aleman59
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

aleman59

منتدى اسلامى خالص
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» دعاء جميل جدا جدا
كتاب الجنايات Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 6:07 pm من طرف Admin

» القران الكريم كاملا بصوت جميع المقرئين
كتاب الجنايات Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 5:59 pm من طرف Admin

» مايقال فى سجده التلاوه
كتاب الجنايات Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 5:56 pm من طرف Admin

» فديوهات للشيخ حازم
كتاب الجنايات Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 2:34 pm من طرف Admin

» الشيخ ايمن صيدح
كتاب الجنايات Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 11:20 am من طرف Admin

» الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
كتاب الجنايات Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 11:19 am من طرف Admin

» للعمل بشركة كبري بالدقي 2017
كتاب الجنايات Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:52 pm من طرف كاميرات مراقبة

» الانتركم مرئي وصوتي 2017
كتاب الجنايات Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:50 pm من طرف كاميرات مراقبة

» كاميرات مراقبة, كاميرات المراقبة, كاميرا 2016
كتاب الجنايات Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:48 pm من طرف كاميرات مراقبة

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
منتدى

 

 كتاب الجنايات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كتاب الجنايات Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الجنايات   كتاب الجنايات Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 1:49 pm

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
كتاب الجنايات
[الأحاديث 2196 - 2206]

(2196) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى , والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/317) ومسلم (5/106) وكذا أبو داود (4352) والنسائى (2/165 ـ 166) والدارمى (2/218) وابن ماجه (2534) وابن أبى شيبة (11/45/2) والدارقطنى (323) والبيهقى (8/19) والطيالسى (289) وأحمد (1/382 و428 و444 و465) من طريق مسروق عنه به.
واللفظ لأحمد , وزاد مسلم والنسائى فى أوله: " والذى لا إله غيره لا يحل... ".
وله شاهد من حديث عائشة , وعثمان.
أما حديث عائشة , فله ثلاثة طرق:
الأولى: عن الأسود عنها بمثل حديث ابن مسعود.
أخرجه مسلم والدارقطنى وأحمد (6/181).
والثانية: عن عمرو بن غالب عنها مرفوعا به.
أخرجه النسائى (2/166) وابن أبى شيبة والطيالسى (1543) وأحمد (6/214) من طريق سفيان ـ هو الثورى ـ حدثنا أبو إسحاق عنه.
(7/253)

قلت: ورجاله ثقات غير عمرو بن غالب , وثقه ابن حبان ولم يرو عنه غير أبى إسحاق وهو السبيعى !.
والثالثة: عن عبيد بن عمير عنها مرفوعا به إلا أنه قال مكان الثالثة: " أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله ورسوله فيقتل , أو يصلب , أو ينفى من الأرض ".
أخرجه أبو داود (4353) والنسائى (2/169) والدارقطنى من طريق إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأما حديث عثمان , فله طرق:
الأولى: عن أبى أمامة بن سهل قال: " كنا مع عثمان وهو محصور فى الدار , وكان فى الدار مدخل , من دخله سمع كلام من على البلاط , فدخله عثمان , فخرج إلينا وهو متغير لونه , فقال: إنهم ليتواعدوننى بالقتل آنفا , قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين , قال: ولم يقتلوننى ؟ ! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل (الحديث) فوالله ما زنيت فى جاهلية ولا إسلام قط , ولا أحببت أن لى بدينى بدلا منذ هدانى الله , ولا قتلت نفسا , فبم يقتلوننى ؟!
" أخرجه أبو داود (4502) والنسائى (2/166) والترمذى (2/23 ـ 24) وابن ماجه (2533) وابن الجارود (836) والطيالسى (72) وأحمد (1/61 ـ 62 و65 و70) من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبى أمامة به.
وقال الترمذى: " حديث حسن , ورواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد فرفعه , وروى يحيى بن سعيد القطان , وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فأوقفوه , ولم يرفعوه وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عثمان عن النبى صلى الله عليه وسلم مرفوعا ".
(7/254)

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين , ولا يضره وقف من أوقفه لاسيما وقد جاء مرفوعا من وجوه أخرى كما يأتى.
الثانية: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عنه مثل حديث أبى أمامة قبله.
أخرجه النسائى مقرونا بحديث أبى أمامة , وإسناده صحيح أيضا.
الثالثة: يرويه مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر عنه مرفوعا.
أخرجه النسائى (2/169) وأحمد (1/63).
ورجاله ثقات غير مطر الوراق ففيه ضعف.
الرابعة: عن بسر بن سعيد عنه به.
أخرجه النسائى من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنى ابن جريج (الأصل ابن جرير وهو خطأ) عن أبى النضر عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وأبو النضر هو سالم بن أبى أمية المدنى.
الخامسة: يرويه محمد بن عبد الرحمن بن مجبر عن أبيه عن جده.
أن عثمان رضى الله عنه أشرف على الذين حصروه فسلم عليهم , فلم يردوا عليه , فقال عثمان رضى الله عنه: أفى القوم طلحة ؟ قال طلحة: نعم قال: فإنا لله وإنا إليه راجعون , أسلم على قوم أنت فيهم فلا تردون ؟ قال: قد رددت , قال: ما هكذا الرد , أسمعك ولا تسمعنى , يا طلحة أنشدك الله أسمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " فذكره نحو الطريق الأولى , أخرجه أحمد (1/163).
ومحمد بن عبد الرحمن بن مجبر هذا ضعيف.

(2197) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط
(7/255)

و العصا مائة من الإبل منها أربعون فى بطونها أولادها " رواه أبو داود (2/315).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (4547) وكذا النسائى (2/247) وابن ماجه (2627) وابن الجارود (773) وابن حبان (1526) والبيهقى (8/68) من طريق حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال: " لا إله إلا الله وحده , صدق وعده , ونصر عبده , وهزم الأحزاب وحده , ألا إن كل مأثرة كانت فى الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمى , إلا ما كان من سقاية الحاج , وسدانة البيت , ثم قال: ألا إن دية الخطأ... " والسياق لأبى داود.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.
وتابعه وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه.
أخرجه أبو داود (4548) والدارقطنى (332) وابن حبان (1526) وتابعه هشيم عند النسائى والطحاوى (2/106) والثورى عند الدارقطنى عن خالد به إلا أنهما قالا: " عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ".
فأبهما الصحابى ولم يسمياه , وذلك مما لا يضر كما هو معلوم.
وكذلك رواه بشر بن المفضل ويزيد بن زريع قالا: أخبرنا خالد الحذاء به إلا أنهما قالا: " يعقوب بن أوس عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم " أخرجه النسائى والدارقطنى.
وهناك وجوه أخرى من الاختلاف على خالد الحذاء تجدها عند النسائى والدارقطنى اقتصرت أنا على ذكر الأقوى والأرجح.
وقد تابعه أيوب السختيانى إلا أنه قال:
(7/256)

" عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر مثله فى أسنان الإبل ولم يذكر غير ذلك ".
أخرجه النسائى والدارمى (2/197) وابن ماجه والدارقطنى وأحمد (2/164 و166) من طرق عن شعبة عن أيوب.
قلت: فأسقط أيوب من الإسناد عقبة بن أوس.
وتابعه على ذلك على بن زيد إلا أنه قال " عن ابن عمر " يعنى ابن الخطاب.
أخرجه أبو داود (4549) والنسائى وابن ماجه (2628) وابن أبى شيبة (11/2/1) والدارقطنى وأحمد (2/11 و36).
قلت: وعلى بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف , فلا يحتج به لاسيما عند المخالفة.
كيف وهو نفسه قد اضطرب فى إسناده فقال مرة: " عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر " كما تقدم.
ومرة قال: " عن القاسم بن محمد ".
كما فى رواية لأحمد.
وأخرى قال: " عن يعقوب السدوسى عن ابن عمر " , أخرجه أحمد (2/103).
قلت: فلذلك , فلا ينبغى الالتفات إل مخالفة ابن جدعان.
وإنما ينبغى النظر فى الوجوه الأخرى من الاختلاف , لأن رواتها كلهم ثقات وبيان الراجح من المرجوح منها , ثم التأمل فى الراجح منها هل هو صحيح أم لا.
فها أنا ألخص تلك الوجوه , مع بيان الراجح منها , ثم النظر فيه.
فأقول: الاختلاف السابق ذكره على ثلاثة وجوه:
الأول: القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو.
(7/257)

الثانى: مثله إلا أنه قال: عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم لم يسمه .
الثالث: مثله إلا أنه قال: " يعقوب بن أوس " مكان " عقبة بن أوس ".
فإذا نحن نظرنا فى رواة الوجه الأول والثانى وجدناهم متساوين فى العدد والضبط وهم حماد بن زيد ووهيب من جهة , وهشيم والثورى من جهة أخرى , إلا أن الفريق الأول معهم زيادة علم بحفظهم لاسم الصحابى , فروايتهم أرجح من هذه الحيثية لأن زيادة الثقة مقبولة , على أن هذا الاختلاف لا يعود على الحديث بضرر حتى لو كان الراجح الوجه الثانى لأن غاية ما فيه أن الصحابى لم يسم , وذلك مما لا يخدج فى صحة الحديث لأن الصحابة كلهم عدول كما هو مقرر فى محله من علم الأصول.
بقى النظر فى الوجه الثالث , فإذا تذكرنا أن أصحابه الذين قالوا: " يعقوب " مكان " عقبة " إنما هما بشر بن المفضل ويزيد بن زريع , وأن الذين خالفوهم هم أكثر عددا وهم الأربعة الذين سبق ذكرهم فى الوجهين السابقين: حماد بن زيد ووهيب وهشيم والثورى , فاتفاق هؤلاء على خلافهما لدليل واضح على أن روايتهما مرجوحة , وأن روايتهم هى الراجحة , لأن النفس تطمئن لحفظ وضبط الأكثر عند الاختلاف ما لا تطمئن على رواية الأقل.
كما هو ظاهر ومعلوم.
فإذا تبين أن الوجه الأول هو الراجح من الوجوه الثلاثة , فقد ظهر أن الحديث صحيح , لأن رجال إسناده كلهم ثقات كما تقدم , ولذلك قال الحافظ فى " التلخيص " (4/15): " وقال ابن القطان: هو صحيح , ولا يضره الاختلاف ".
وقد بينت لك وجه ذلك بما قد لا تراه فى مكان آخر , فالحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.
وله شاهد مرسل فى كتاب عمرو بن حزم سيأتى فى " الكتاب (2243).

(2198) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين , إما أن يقتل وإما أن يفدى " متفق عليه (2/316).
(7/258)

* صحيح.
وقد مضى تخريجه فى " الحج " تحت الحديث (1057) , وهو من حديث أبى هريرة.
ويأتى له شاهد من حديث أبى شريح الكعبى (رقم 2220).

(2199) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية , وهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل " رواه الترمذى وقال: حسن غريب.
* حسن.
أخرجه الترمذى (1/261) وكذا ابن ماجه (2626) والبيهقى (8/53) وأحمد (2/183 و217) من طريقين عن عمرو بن شعيب به.
وقال الترمذى كما ذكر المصنف عنه: " حديث حسن غريب ".
قلت: وهو كما قال , وإنما لم يصححه ـ والله أعلم ـ للخلاف المعروف فى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

(2200) - (فى الحديث الصحيح: " وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا " (2/317).
* صحيح.
أخرجه مسلم (8/21) والدارمى (1/396) وأحمد (2/386) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما نقصت صدقة من مال , وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا , وما تواضع أحد لله , إلا رفعه الله ".

(2201) - (روى سعيد بن المسيب عن عمر: " أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا , وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا ".
* صحيح.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/871) عن يحيى بن سعيد عن
(7/259)

سعيد بن المسيب: " أن عمر بن الخطاب قتل نفرا: خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة , وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ".
ومن طريق مالك أخرجه الشافعى (1434) وعنه البيهقى (8/40 ـ 41).
ورواه الدارقطنى (373) من وجهين آخرين عن يحيى بن سعيد به.
قلت: ورجاله رجال الشيخين , لكن سعيد بن المسيب فى سماعه من عمر خلاف , لكن له طريق أخرى , فقال البخارى فى " صحيحه " (4/321): وقال لى ابن بشار: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: " أن غلاما قتل غيلة , فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم ".
قال الحافظ فى " الفتح " (12/200): " وهذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد.
وقد أخرجه ابن أبى شيبة عن عبد الله ابن نمير عن يحيى القطان من وجه آخر عن نافع , ولفظه: أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برجل... الخ ".
وفى أول كلامه رحمه الله إشارة إلى الرد على الحافظ الزيلعى فى قوله فى " نصب الراية " (4/353): " وذكره البخارى فى " كتاب الديات " ولم يصل به سنده ولفظه: وقال ابن بشار : حدثنا يحيى... ".
كذا وقع فيه " وقال ابن بشار " ليس فيه (لى) فالظاهر أنه كذلك وقع فى نسخة الزيلعى من البخارى , وإلا لم يقل " ولم يصل سنده " كما هو ظاهر.
على أن الإسناد موصول على كل حال , فإن ابن بشار واسمه محمد ويعرف ببندار هو من شيوخ البخارى , الذين سمع منهم وحدث عنهم بالشىء الكثير , فإذا قال: " وقال ابن بشار " فهو محمول على الاتصال , وليس معلقا كما زعم ابن حزم فى قول البخارى فى حديث الملاهى: " قال هشام بن عمار " بل هو موصول أيضا كما هو مبين فى موضعه من علم المصطلح وغيره.
(7/260)

و قد وصله البيهقى (8/41) من طريق أبى عبيد حدثنى يحيى بن سعيد به.
ومن طريق يحيى بن سعيد عن نافع به.
وقال: " هذا يحيى بن سعيد الأنصارى , والأول يحيى القطان ".
ثم قال البخارى: " وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا , فقال عمر: مثله ".
قلت: وقد وصله البيهقى بإسناد صحيح عن المغيرة به وفيه قصة.
لكن حكيم والد المغيرة لا يعرف كما قال الذهبى فى " الميزان " ومثله قول الحافظ فى " الفتح " (12/201): " صنعانى لا أعرف حاله , ولا اسم والده وذكره ابن حبان فى " ثقات التابعين " ".

(2202) - (وعن على: " أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا ".
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " مصنفه ": حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن سعيد بن وهب قال: " خرج رجال [ فى ] سفر , فصحبهم رجل , فقدموا وليس معهم فاتهمهم أهله , فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم.
وإلا حلفوا بالله ما قتلوه , فأتى بهم إلى على , وأنا عنده , ففرق بينهم فاعترفوا فأمر بهم , فقتلوا ".
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن وهب وهو الثورى الهمدانى الكوفى وهو مجهول الحال.
وفى " التقريب ": " مقبول ".

(2203) - (عن ابن عباس: " أنه قتل جماعة قتلوا واحدا " (2/317).
* لم أره بهذا اللفظ.
وإنما روى بلفظ: " لو أن مائة قتلوا رجلا قتلوا به ".
أخرجه عبد الرزاق فى " مصنفه ": أخبرنا إبراهيم بن أبى يحيى الأسلمى عن داود ابن الحصين عن عكرمة عنه.
(7/261)

و هذا إسناد واه جدا , إبراهيم هذا متروك متهم كما تقدم مرارا.

(2204) - (حديث: " ألا إن فى قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل " رواه أبو داود.
* صحيح.
وقد مضى (2197).

(2205) - (حديث أبى هريرة: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها , فقضى النبى صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة , وقضى بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/65 ـ 66 و286 و325) ومسلم (5/110) وكذا الشافعى (1458 و1459) وأبو داود (4576) والنسائى (2/249) والترمذى (1/264/2/14) والدارمى (2/197) والطحاوى (2/117) وابن الجارود (776) والبيهقى (8/70 و105 و112 ـ 113 و114) والطيالسى (2301 و2346) وأحمد (2/236 و274 و438 و498 و535 و539) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به.
وأخرجه مالك (2/854/5) وابن ماجه (2639) والدارقطنى (337) وابن أبى شيبة (11/20/2) عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة وحده بقضية الجنين فقط , وهو رواية لبعض المتقدمين.
وزاد الشيخان وغيرهما: " وورثها ولدها ومن معهم , فقال حمل بن النابغة الهذلى: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل , ولا نطق ولا استهل , فمثل ذلك يطل , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان , من أجل سجعه الذى سجع ".
وله شاهد من حديث المغيرة بن شعبة , وهو الآتى بعده فى الكتاب.

(2206) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التى ضربت
(7/262)

ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها قضى فى الجنين بغرة , وقضى بالدية على عاقلتها " رواه أحمد ومسلم (2/318).
قلت فى "إرواء الغليل" 7/263: * صحيح.
أخرجه أحمد (4/245 و246 و249) ومسلم (5/111) وكذا أبو داود (4568 و4569) والنسائى (2/249 و250) والترمذى (1/264 ـ 265) والدارمى (2/196) والطحاوى (2/117) وابن الجارود (778) والبيهقى (8/106 و109 و114 ـ 115) والطيالسى (696) عن عبيد بن نضلة الخزاعى عن المغيرة بن شعبة قال: " ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهى حبلى , فقتلتها , قال: وإحداهما لحيانية , قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما فى بطنها , فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب لا استهل , فمثل ذلك يطل , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الأعراب ؟ ! قال: وجعل عليهم الدية ".
والسياق لمسلم وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وله عن المغيرة طريق أخرى , يرويه هشام بن عروة عن أبيه عنه قال: " سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة وهى التى يضرب بطنها فتلقى جنينا فقال: أيكم سمع من النبى صلى الله عليه وسلم فيه شيئا ؟ فقلت: أنا , فقال: ما هو ؟ قلت: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " فيه غرة عبد أو أمة " , فقال: لا تبرح حتى تجيئنى بالمخرج فيما قلت , فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة , فجئت به فشهد معى أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة عبد أو أمة ".
أخرجه البخارى (4/431) من طريق أبى معاوية حدثنا هشام وتابعه وهيب عن هشام به.
أخرجه البخارى (4/325) وأبو داود (4571) وعنه البيهقى (8/114) وتابعه عبيد الله بن موسى عن هشام به.
أخرجه البخارى والبيهقى.
(7/263)

و تابعه زائدة: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة يحدث عن عمر أنه استشارهم فى إملاص المرأة مثله , أخرجه البخارى.
وخالفهم وكيع فقال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال: " استشار عمر بن الخطاب الناس فى إملاص المراة... " الحديث.
أخرجه مسلم (5/111 ـ 112) وأبو داود (4570) والبيهقى (8/114) وابن أبى شيبة(11/20/2) وأحمد (4/253).
قلت: فيبدو لى أن ذكر المسور بن مخرمة فى الإسناد شاذ لتفرد وكيع به ومخالفته لرواية الجماعة الذين لم يذكروه لاسيما وقد صرح زائدة فى روايته بسماع عروة من المغيرة.
ويحتمل أن يكون عروة تلقاه أولا عن المسور , ثم لقى المغيرة فسمعه منه والله أعلم.
(7/264)

باب شروط القصاص فى النفس

(2207) - (حديث:" رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ , وعن المجنون حتى يفيق , وعن النائم حتى يستيقظ " (2/320).
* صحيح.
وقد مضى برقم (297).

(2208) - (حديث: " المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر " رواه أحمد وأبو داود (2/321).
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/191 ـ 192 و192 و211) وأبو داود (2751 و4531) وكذا ابن ماجه (2659 و2685) مفرقا وابن الجارود (1073) والبيهقى (8/29) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره ولفظ أبى داود وابن الجارود أتم وهو: " المسلمون تتكافأ دماؤهم , ويسعى بذمتهم أدناهم , ويجير عليهم أقصاهم , وهم يد على من سواهم , يرد مشدهم على مضعفهم , ومسرعهم (وقال ابن الجارود: ومتسريهم) على قاعدهم , لا يقتل مؤمن بكافر , ولا ذو عهد فى عهده ".
وفى أوله عند أحمد فى رواية: " قال فى خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة ".
وللترمذى منه (1/265) قوله: " لا يقتل مسلم بكافر.
وقال:
(7/265)

" حديث حسن ".
قلت: وهو كما قال ; ولكنه صحيح بحديث على الآتى فى الكتاب بعده.

(2209) - (وفى لفظ: " لا يقتل مسلم بكافر " رواه البخارى وأبو داود.
* صحيح.
وهو من حديث على رضى الله عنه , وله عنه طرق:
الأولى عن أبى جحيفة قال: " قلت لعلى هل عندكم كتاب ؟ قال: لا , إلا كتاب الله , أو فهم أعطيه رجل مسلم , أو ما فى هذه الصحيفة , قال: قلت: وما فى هذه الصحيفة ؟ قال , العقل , وفكاك الأسير , ولا يقتل مسلم بكافر ".
أخرجه البخارى (1/40 و4/324) والترمذى (1/265) وصححه والدارمى (2/190 ) والطحاوى (2/110) وابن أبى شيبة (11/27/2) وابن الجارود (794) والبيهقى (8/28) وأحمد (1/79) من طريق الشعبى عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن قيس بن عباد قال: " انطلقت أنا والأشتر إلى على عليه السلام , فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده للناس عامة ؟ قال: لا , إلا ما فى كتابى هذا , قال: فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تكافأ دماؤهم , وهم يد على من سواهم , ويسعى بذمتهم أدناهم , ألا لا يقتل مؤمن بكافر , ولا ذو عهد فى عهده , من أحدث حدثا فعلى نفسه , ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا , فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ".
أخرجه أبو داود (4530) والنسائى (2/240) والطحاوى والبيهقى (8/29) وأحمد (1/122) من طريق قتادة عن الحسن عنه.
(7/266)

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين.
الثالثة: عن قتادة عن أبى حسان عن على نحوه , وتقدم لفظه فى " الحج " رقم (1058).
(تنبيه) تبين من هذا التخريج أن عزو الحديث بهذا اللفظ لأبى داود , ليس بصواب , فإن لفظه عنده كالذى قبله " لا يقتل مؤمن بكافر ".

(2210) - (عن على: " من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر " رواه أحمد.
* ضعيف جدا.
ولم أره فى " المسند " وهو المراد عند إطلاق العزو لأحمد , كما ذكرنا مرارا , وإنما أخرجه ابن أبى شيبة (11/2/2) والدارقطنى فى " سننه " (344) من طريق إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال على: فذكره , وزاد: " ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد ".
ومن هذا الوجه أخرجها البيهقى (8/34).
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , آفته جابر الجعفى , وقد تفرد به كما قال البيهقى فى " المعرفة " , وهو متروك كما قال الدارقطنى.

(2211) - (قول على: " من السنة أن لا يقتل حر بعبد " رواه أحمد وعن ابن عباس مرفوعا مثله , رواه الدارقطنى.
* ضعيف جدا.
وتقدم الكلام على إسناده عن على فى الذى قبله.
وأما حديث ابن عباس , فيرويه عثمان البرى عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقتل حر بعبد ".
وقال البيهقى: " فى هذا الإسناد ضعف ".
قلت: بل هو واه جدا , فإن جويبرا قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف جدا "
(7/267)

و عثمان البرى وهو ابن مقسم مثله فى الضعف , فقد كذبه ابن معين والجوزجانى.
والضحاك هو ابن مزاحم الهلالى , ولم يسمع من ابن عباس.

(2212) - (عن عمرو بن حزم أن النبى صلى الله عليه وسلم: " كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة " رواه النسائى ".
أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (2/189 ـ 190) والحاكم (1/395 ـ 397) والبيهقى (8/28) من طريق الحكم بن موسى قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان ابن داود قال: " حدثنى الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم , عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن , وكان فى كتابه أن الرجل يقتل بالمرأة ".
ثم أخرجه النسائى من طريق محمد بن بكار بن بلال قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سليمان بن أرقم قال: حدثنى الزهرى به.
وقال: " وهذا أشبه بالصواب.
والله أعلم , وسليمان بن أرقم متروك الحديث ".
قلت: يريد أن الحكم بن موسى أخطأ على يحيى بن حمزة فى قوله " سليمان ابن داود " والصواب قول ابن بكار عنه " سليمان بن أرقم " , وقد تقدم فى آخر " نواقض الوضوء " ما يؤيد ذلك فليرجع إليه من شاء.
والصواب فى الحديث الإرسال , وإسناده مرسلا صحيح كما سبق بيانه هناك.

(2213) - (عن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل هذا بك: فلان أو فلان ؟ حتى سمى اليهودى فأومت برأسها فجىء به فاعترف , فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجرين " رواه الجماعة.
* صحيح.

(2214) - (حديث عمرو وابن عباس مرفوعا: " لا يقتل والد
(7/268)

بولده " رواهما ابن ماجه.
* صحيح.
أما حديث عمرو فله طرق ثلاث:
الأولى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
أخرجه الترمذى (1/263) وابن ماجه (2662) وابن أبى عاصم (32) والدارقطنى (347) وابن أبى شيبة (11/45/2 و46/1) وأحمد (1/49) من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات , غير أن الحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه.
لكنه لم ينفرد به , فقد تابعه ابن لهيعة: حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو.
وابن لهيعة سىء الحفظ , لكنه قد تابعه محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: " نحلت لرجل من بنى مدلج جارية , فأصاب منها ابنا , فكان يستخدمها فلما شب الغلام دعاها يوما , فقال: اصنعى كذا وكذا , فقال: لا تأتيك , حتى متى تستأمى أمى (1) ؟! قال: فغضب , فحذفه بسيفه , فأصاب رجله , فنزف الغلام فمات , فانطلق فى رهط من قومه إلى عمر رضى الله عنه , فقال: يا عدو نفسه أنت الذى قتلت ابنك ؟ ! لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يقاد الأب من ابنه " لقتلتك , هلم ديته , قال فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومئة بعير , قال: فخير منها مئة , فدفعها إلى ورثته , وترك أباه ".
أخرجه ابن الجارود (788) والبيهقى (8/38) بهذا التمام والدارقطنى (347) من طرق عن محمد بن مسلم بن وارة حدثنى محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو بن أبى قيس عن منصور بن المعتمر عن محمد بن عجلان به.
قلت: وهذا إسناد جيد , رجاله كلهم ثقات , وفى عمرو بن أبى قيس كلام يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن.
وقد ذكر الحافظ الزيلعى عن البيهقى
__________
(1) يعنى تسترقها.
(7/269)

أنه قال: " وهذا إسناد صحيح ".
ولعل هذا فى كتابه " المعرفة " فإنى لم أره فى " السنن ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/16): " وصحح البيهقى سنده لأن رواته ثقات " .
الثانية: عن مجاهد قال: " حذف رجل ابنا له بسيف فقتله , فرفع إلى عمر فقال: لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد من ولده لقتلتك قبل أن تبرح ".
أخرجه أحمد (1/16) عن جعفر الأحمر عن مطرف عن الحكم عنه.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير جعفر وهو ابن زياد الأحمر وهو ثقة , لكنه منقطع لأن مجاهدا لم يسمع من عمر.
الثالثة: عن ابن عباس قال: " جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سيدى اتهمنى فأقعدنى على النار حتى احترق فرجى , فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك , قالت: لا , قال: فهل اعترفت له بشىء ؟ قالت: لا , فقال عمر: على به , فلما رأى عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب الله ؟ ! قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها فى نفسها.
قال: رأيت ذلك عليها ؟ قال الرجل: لا , قال فاعترفت به ؟ قال: لا , قال: والذى نفسى بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد مملوك من مالكه , ولا ولد من والده , لأقدتها منك , فبرزه وضربه مئة سوط , وقال للجارية: اذهبى فأنت حرة لوجه الله , انت مولاة الله ورسوله ".
أخرجه الحاكم (2/216 , 4/368) والعقيلى فى " الضعفاء " (258) وابن عدى فى " الكامل " (249/1) من طريق عمر بن عيسى القرشى عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح عنه.
وقال الحاكم:
(7/270)

" صحيح الإسناد " !
ورده الذهبى فى الموضع الأول فقال: " قلت: بل عمر بن عيسى منكر الحديث ".
ثم نسى ذلك فوافق الحاكم على تصحيحه فى الموضع الثانى !
وأما حديث ابن عباس , فيرويه عمرو بن دينار عن طاوس عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقام الحدود فى المساجد , ولا يقتل الوالد بالولد ".
أخرجه الترمذى (1/263) وابن ماجه (2661) والدارمى (2/190) والدارقطنى وأبو نعيم فى " الحلية " (4/18) والبيهقى (8/39) من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار به.
وقال الترمذى: " لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم , وإسماعيل بن مسلم المكى قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ".
قلت: قد تابعه سعيد بن بشر حدثنا عمرو بن دينار به.
أخرجه الحاكم (4/369) وأبو الحسن على بن محمد القصار فى " جزء من حديثه " (ق 3/1 ـ 2).
وسعيد بن بشير ضعيف كما فى " التقريب ".
وتابعه عبيد الله بن الحسن العنبرى عن عمرو بن دينار به.
أخرجه الدارقطنى (348) والبيهقى (8/39) من طريق أبى حفص التمار حدثنا عبيد الله بن الحسن العنبرى به.
قلت: والعنبرى هذا ثقة فقيه , لكن الراوى عنه أبو حفص التمار متهم
قال البيهقى: " هو أبو تمام عمر بن عامر السعدى كان ينزل فى بنى رفاعة ".

اكمــــــــــل الى اسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كتاب الجنايات Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الجنايات   كتاب الجنايات Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 1:50 pm

(7/271)

و أورده الذهبى فى " الميزان " فقال: " عمر بن عامر أبو حفص السعدى التمار بصرى روى عنه أبو قلابة ومحمد بن مرزوق حديثا باطلا قال: سمعت جعفر بن سليمان... عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ بركاب رجل لا يرجوه ولا يخافه غفر له.
قلت: العجب من الخطيب كيف روى هذا ؟ ! وعنده عدة أحاديث من نمطه ولا يبين سقوطها فى تصانيفه ".
قلت: وهو غير عمر بن عامر السلمى البصرى القاضى الذى أخرج له مسلم والنسائى , فإن هذا أقدم من الأول , وهو صدوق كما قال الذهبى (1).
وتابعه أيضا قتادة عن عمرو بن دينار به.
أخرجه البزار فى " مسنده " كما فى " الزيلعى " (4/340) , وهو عند الدارقطنى (348) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به.
فإذا كان عند البزار من هذا الوجه , فهى متابعة غير ثابتة لضعف سعيد هذا كما تقدم آنفا.
وقد روى الحديث عن سراقة بن مالك وعبد الله بن عمرو بأسانيد واهية , قد خرجها الزيلعى , وفيما خرجته من حديث عمر وابن عباس وطرقهما كفاية , وهى بمجموعها تدل على أن الحديث صحيح ثابت لاسيما (وبعدها) [1] حسن لذاته وهو طريق ابن عجلان.
والله أعلم.

(2215) - (عن عمر رضى الله عنه: " أنه أخذ من قتادة المدلجى دية ابنه " رواه مالك.
* صحيح.
أخرجه مالك (2/867/10) وعنه الشافعى (1437) وعنه البيهقى عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب: " أن رجلا من بنى مدلج يقال له قتادة , حذف ابنه بالسيف فأصاب
__________
(1) أعنى فى " الميزان " أيضا , فقد فرق بينهما وكذلك صنع الحافظ فى " التقريب " , وذهل عن ذلك أبو الطيب الأبادى فى " التعليق المغنى " فجعلها واحدا.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب : وبعضها }
(7/272)

ساقه , فنزى فى جرحه فمات , فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له , فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومئة بعير حتى أقدم عليك , فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة , ثم قال: أين أخو المقتول ؟ قال: ها أنا ذا , قال: خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شىء ".
وزاد البيهقى: " قال الشافعى: وقد حفظت من عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد , وبذلك أقول ".
قال البيهقى: " هذا الحديث منقطع , فأكده الشافعى بأن عددا من أهل العلم يقول به , وقد روى موصولا ".
ثم ساق من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص به نحوه , وقد سقت لفظه وتكلمت على إسناده فى الحديث الذى قبله.
وقد أخرجه أحمد (1/49) من طريقين آخرين عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال : قال عمر: فذكره نحو رواية مالك مختصرا جدا.
ثم أخرجه من طريق ابن إسحاق حدثنى عبد الله بن أبى نجيح وعمرو بن شعيب كلاهما عن مجاهد بن جبر , فذكر الحديث , وقال أخذ عمر رضى الله عنه من الإبل ثلاثين حقة... الحديث.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات ولكنه لا يزال منقطعا على الرغم من ذكر مجاهد فيه فإنه لم يسمع من عمر رضى الله عنه.
لكن موضع الشاهد من الحديث ثابت لوروده فى الطريق الموصولة التى سبقت الإشارة إليها , وإسناده جيد , كما بيناه هناك.
وقد أخرجه ابن ماجه (2646) من طريق أبى خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو ابن شعيب أن أبا قتادة ـ رجل من بنى مدلج ـ قتل ابنه , فأخذ
(7/273)

منه عمر مائة من الإبل... الحديث.
وهذا شاذ من وجهين: الأول: أنه أدخل بين عمرو بن شعيب وعمر أبا قتادة وجعله من مسنده.
والآخر: أنه قال " أبو قتادة " وإنما هو قتادة كما فى رواية مالك وغيره.
وكذلك رواه ابن أبى شيبة (11/2/1) عن أبى خالد الأحمر... أن قتادة...

(2216) - (روى عن على رضى الله عنه: " أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله , فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته ".
* أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (11/44/2) من طريق سعيد بن المسيب: " أن رجلا من أهل الشام يقال له ( ابن حبرى ) [1] وجد مع امرأته رجلا فقتلها , أو قتلهما , فرفع إلى معاوية فأشكل عليه القضاء فى ذلك , فكتب إلى أبى موسى أن سل عليا عن ذلك , فسأل أبو موسى عليا , فقال: إن هذا الشىء ما هو بأرضنا , عزمت عليك لتخبرنى , فأخبره , فقال على: أنا أبو حسن: إن لم يجىء بأربعة شهداء , فليدفعوه برمته ".
قلت: ورجاله ثقات , لكن سعيد بن المسيب مختلف فى سماعه من على.

(2217) - (روى عن عمر: " أنه كان يوما يتغدى إذ جاء رجل يعدو وفى يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه فجاء حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا فقال له عمر ما تقول ؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنى ضربت فخذى امرأتى فإن كان بينهما أحد فقد قتلته فقال عمر: ما تقولون ؟ قالوا: يا أمير المؤمنين إنه
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : ابن خيبرى }
(7/274)

ضرب بالسيف فوقع فى وسط الرجل وفخذى المرأة فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال: إن عاد فعد " رواه سعيد [1].
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 157 :
سكت عنه المخرج ( 7 / 275 ) ولم يتكلم عليه بشىء .
وقد رواه سعيد فى " سننه " عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عمر مرسلا .
ذكر إسناد سعيد الموفق فى " المغنى " : ( 8 / 332 ) .
(7/275)

باب شروط استيفاء القصاص

(2218) - (إن معاوية حبس هدبة بن خشرم فى قصاص حتى بلغ ابن القتيل " (2/324).
* لم أره.

(2219) - (إن الحسن رضى الله عنه: " قتل ابن ملجم وفى الورثة صغار فلم ينكر " وقيل " قتله لكفره " وقيل " لسعيه فى الأرض بالفساد ".
* لم أره [1].

(2220) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " فأهله بين خيرتين " (2/325).
* صحيح.
وهو من حديث أبى شريح الكعبى , وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله حرم مكة , ولم يحرمها الناس , من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما , ولا يعضدن فيها شجرا , فإن ترخص مترخص فقال: أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فإن الله أحلها لى , ولم يحلها للناس , وإنما أحلت لى ساعة من نهار ثم هى حرام إلى يوم القيامة.
ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل , وإنى عاقله , فمن قتل له قتيل بعد اليوم , فأهله بين خيرتين , إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل "
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 158 :
قال ابن أبى شيبة فى " المصنف " : ( 9 / 368 ) : حدثنا ابن مهدى عن حسن عن زيد القبانى عن بعض أهله أن الحسن بن على قتل ابن ملجم الذى قتل عليا , وله ولد صغار .
وذكر البيهقى : ( 8 / 58 ) عن الشافعى قال : قال أبو يوسف عن رجل عن جعفر أن الحسن بن على رضى الله عنهما قتل ابن ملجم بعلى رضى الله عنه .
قال أبو يوسف : وكان لعلى رضى الله عنه أولاد صغار .
وروى ابن جرير فى " تهذيب الآثار " : ( مسند على , 76 - 77 ) خبرا عن على فيه : " انظر يا حسن إن أنا مت من ضربته هذه فاضربه ضربة ولا تمثل بالرجل . فلما قبض على رضوان الله عليه بعث الحسن إلى ابن ملجم " .
ورواه الطبرانى فى " المعجم الكبير " : ( 1 / 58 ) فى خبر طويل , قال الهيثمى فى " مجمع الزوائد " ( 9 / 145 ) : ( رواه الطبرانى , وهو مرسل , وإسناده حسن ) انتهى .
وقال فى ( 6 / 249 ) : ( إسناده منقطع ) انتهى .
ورواه ابن سعد فى " الطبقات " : ( 3 / 39 - 40 ) قال : أخبرنا أسباط بن محمد عن مطرف عن أبى إسحاق عن عمرو بن الأصم قال : دخلت على الحسن . فذكر خبرا فى قتل الحسن ابن ملجم , وفيه : ( والعباس بن على يومئذ صغير فلم يستأن به بلوغه ) .
قال ابن جرير فى " تهذيب الآثار " ( ص 71 من مسند على ) : ( أهل السير لا تدافع بينهم أن عليا رضوان الله عليه إنما أمر بقتل قاتله قصاصا , ونهى عن أن يمثل به ) انتهى .
قلت : وكذلك لا تدافع بينهم أن الذى قتله الحسن بن على فهو ولى على , وكان للحسن إذ ذاك إخوة صغار , هذا مجمع عليه بين أهل العلم , لا أعلم فيه خلافا .
وقول المصنف : وقيل : قتله لكفره : وقيل : لسعيه فى الأرض بالفساد .
هذه حكاية لأقوال الفقهاء واختلافهم , والصحيح أنه قتله قصاصا . والله الموفق .
(7/276)

أخرجه الترمذى (1/264) والدارقطنى (329) وأحمد (6/385) من طريق يحيى بن سعيد حدثنا ابن أبى ذئب حدثنى سعيد بن أبى سعيد المقبرى به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وهو على شرط الشيخين , وقد أخرجاه فى آخر " الحج " من طريق الليث بن سعد عن سعيد بن أبى سعيد به أتم منه دون قوله: " ثم إنكم معشر خزاعة......".
وتابعه عمر بن عثمان أخبرنا ابن أبى ذئب بإسناده مثله بتمامه.
أخرجه الدارقطنى , والبيهقى (8/52) من طريق ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب.
وأخرجه أبو داود (4504) وعنه البيهقى (8/52) من طريق ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب.
وأخرجه أبو داود (4504) وعنه البيهقى (8/57) من طريق يحيى بن سعيد به دون الشطر الأول منه.
وتابعه ابن إسحاق قال: حدثنى سعيد بن أبى سعيد المقبرى به أتم منهم جميعا ولفظه: " قال: لما بعث عمرو بن سعيد بعثه يغزو ابن الزبير أتاه أبو شريح فكلمه , وأخبره بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم خرج إلى نادى قومه فجلس فيه , فقمت إليه , فجلست معه , فحدث قوم كما حدث عمرو بن سعيد ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم , وعما قال له عمرو بن سعيد قال: قلت: ها أنا ذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة , فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه , وهو مشرك , فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا , فقال: يا أيها الناس إن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض , فهى حرام من حرام الله تعالى إلى يوم القيامة لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما , ولا يعضد بها شجرا , لم تحلل لأحد كان
(7/277)

قبلى , ولا تحل لأحد يكون بعدى , ولم تحلل لى إلا هذه الساعة غضبا على أهلها , ألا ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب , فمن قال لكم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل بها فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله , ولم يحللها لكم. يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فقد كثر أن يقع , لئن قتلتم قتيلا لآدينه , فمن قتل بعد مقامى هذا فأهله بخير النظرين , إن شاءوا فدم قاتله , وإن شاءوا فعقله , ثم ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قتلته خزاعة.
فقال عمرو بن سعيد لأبى شريح: انصرف أيها الشيخ , فنحن أعلم بحرمتها منك , إنها لا تمنع سافك دم , ولا خالع طاعة , ولا مانع جزية. قال: فقلت: قد كنت شاهدا , وكنت غائبا , وقد بلغت , وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ شاهدنا غائبنا , وقد بلغتك , فأنت وشأنك ".
أخرجه أحمد (4/32).
قلت: وإسناده جيد , صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث , وله إسناد آخر وهو:
الطريق الثانية: عن سفيان بن أبى العوجاء عن أبى شريح الخزاعى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أصيب بدم أو خبل ـ الخبل الجراح ـ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث , إما أن يقتص , أو يأخذ العقل , أو يعفو , فإن أراد رابعة فخذوا على يديه , فإن فعل شيئا من ذلك , ثم عدا بعد فقتل , فله النار خالدا فيها مخلدا " أخرجه أبو داود (4496) والدارمى (2/188) وابن ماجه (2623) وابن الجارود (774) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (4/31) من طريق محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبى العوجاء.
قلت: وسفيان ضعيف.
وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
الثالثة: عن مسلم بن يزيد أحد بنى سعد بن بكر أنه سمع أبا شريح
(7/278)

الخزاعى ثم الكعبى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: فذكره نحو الطريق الأولى دون قوله: " ثم إنكم معشر خزاعة ".
أخرجه أحمد (4/31 ـ 32) والبيهقى (8/71) عن يونس عن الزهرى عنه.
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم بن يزيد وهو مقبول عند ابن حجر.

(2221) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من يعذرنى من رجل بلغنى أذاه فى أهلى , وما علمت على أهلى إلا خيرا.
ولقد ذكروا رجلا ما علمت إلا خيرا وما كان يدخل على أهلى إلا معى ـ يريد عائشة ـ وقال له أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرا ".
* صحيح.
وهو قطعة من حديث الإفك الطويل.
أخرجه البخارى (2/146 ـ 147 , 153 , 157 , 3/104 ـ 109 , 298 ـ 301) ومسلم (8/113 ـ 118) وأحمد (6/194 ـ 197) من حديث السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها.

(2222) - (وعن زيد بن وهب أن عمر رضى الله عنه: " أتى برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه , فقالت امرأة المقتول ـ وهى أخت القاتل ـ: قد عفوت عن حقى , فقال عمر: الله أكبر عتق القتيل " رواه أبو داود.
* صحيح.
ولم أره عند أبى داود بعد مزيد البحث عنه , وما أظنه رواه , فقد أورده الرافعى بنحوه , فقال الحافظ فى تخريجه (4/20): " رواه عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب به.
ورواه البيهقى من حديث زيد بن وهب وزاد: " فأمر عمر لسائرهم بالدية " وساقه من
(7/279)

وجه آخر نحوه " قلت: وإسناد عبد الرزاق صحيح , وكذلك رواية البيهقى وستأتى برقم (2224).

(2224) - (روى قتادة: " أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء (1) أولاد المقتول , وقد عفا بعضهم , فقال عمر لابن مسعود: ما تقول ؟ قال: إنه قد أحرز من القتل. فضرب على كتفه وقال: كنيف ملىء علما " [1].
* ضعيف.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/45/2): حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه.
قال فى " المجمع " (6/303): " رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح , إلا أن قتادة لم يدرك عمر , ولا ابن مسعود ".
قلت: وإسحاق بن إبراهيم إن كان هو ابن راهويه فهو ثقة إمام , وإن كان الدبرى ففيه كلام , وكلاهما يروى عن عبد الرزاق , وهما من شيوخ الطبرانى .
وأخرج الطبرانى (3/11/2) والحاكم (3/318) من طريق الأعمش عن زيد بن وهب قال: " كنت جالسا عند عمر إذ جاءه رجل نحيف , فجعل ينظر إليه , ويتهلل وجهه , ثم قال: كنيف ملىء علما , كنيف ملىء علما , يعنى عبد الله بن مسعود ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
وهو كما قالا.
__________
(1) الأصل (فقال)
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] كذا هو رقم الحديث في المطبوع وهو خطأ
(7/280)

(2225) - (عن زيد بن وهب أن رجلا دخل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها فاستعدى عليه إخوتها عمر رضى الله عنه فقال بعض إخوتها قد تصدقت فقضى لسائرهم بالدية " (2/326).
* صحيح.
أخرجه البيهقى (8/59) من طريق يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: " وجد رجل عند امرأته رجلا , فقتلها , فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه , فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه , فأمر عمر رضى الله عنه لسائرهم بالدية ".
وأخرجه ابن أبى شيبة (11/31/1): أخبرنا وكيع: أخبرنا الأعمش به نحوه.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
ثم أخرجه من طريق جرير بن حازم عن سليمان الأعمش به ولفظه: " أن رجلا قتل امرأته استعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه , فعفا أحدهم , فقال عمر للباقين: خذا ثلثى الدية فإنه لا سبيل إلى قتله " وإسناده صحيح أيضا.
وقد تابعهما معمر عن الأعمش به نحوه , وقد ذكرته قبل حديث (2222).

(2225) - (حديث شداد بن أوس مرفوعا: " إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما فى بطنها وحتى تكفل ولدها " رواه مسلم [1].
* ضعيف.
ولم يخرجه مسلم ولا غيره من " الستة " سوى ابن ماجه , فرواه (2694) من طريق أبى صالح عن ابن لهيعة عن ابن أنعم عن عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم حدثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] كذا هو رقم الحديث في الأصل وهو تكرار لما قبله.
(7/281)

" المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما فى بطنها إن كانت حاملا , وحتى تكفل ولدها , وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما فى بطنها , وحتى تكفل ولدها ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالضعفاء: أبو صالح وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث.
وابن لهيعة: عبد الله , وابن أنعم , واسمه عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم.
واقتصر البوصيرى فى " الزوائد " (ق 167/1) فى إعلاله إياه على ابنى لهيعة وأنعم.
لكن يشهد للحديث حديث بريدة الآتى بعده.

(2226) - (حديث: " قوله صلى الله عليه وسلم للغامدية: ارجعى حتى تضعى ما فى بطنك , ثم قال لها: ارجعى حتى ترضعيه... الحديث " رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
* صحيح.
أخرجه أحمد (5/347 , 348) ومسلم (5/120) وأبو داود (4442) والسياق له وكذا ابن أبى شيبة (11/84/1) والبيهقى (8/229) عن بشير بن المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه: " أن امرأة من غامد سألت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: إنى قد فجرت , فقال : ارجعى , فلما رجعت , فلما كان من الغد أتته , فقالت: لعلك أن تردنى كما رددت ماعز بن مالك ؟ فوالله إنى لحبلى , فقال لها ارجعى فرجعت , فلما كان الغد أتته , فقال لها: ارجعى حتى تلدى: فرجعت , فلما ولدت أتته بالصبى , فقالت: هذا قد ولدته , فقال لها: ارجعى فأرضعيه حتى تفطميه , فجاءت به قد فطمته , وفى يده شىء يأكله , فأمر بالصبى فدفع إلى رجل من المسلمين , وأمر بها فحفر لها , وأمر بها فرجمت. وكان خالد فيمن يرجمها فرجمها بحجر , فوقعت قطرة من دمها على وجنته , فسبها , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: مهلا يا خالد , فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس
(7/282)

لغفر له , وأمر بها فصلى عليها , ودفنت " ـ والسياق لأبى داود ـ.
وفى رواية لمسلم والبيهقى من طريق علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه نحوه وقال: " فقال لها: حتى تضعى ما فى بطنك قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت , قال: فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية , فقال: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا , ليس له من يرضعه , فقام رجل من الأنصار , فقال إلى رضاعه يا نبى الله , قال: فرجمها ".
(7/283)

فصل

(2227) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه " رواه أحمد ومسلم.
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/266 , 414 , 527) ومسلم (6/181) وأبو داود (5172) والبيهقى (8/338) من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه به , إلا أن أبا داود قال: " ففقئوا عينه , فقد هدرت عينه ".
وهو رواية لأحمد.
وأخرجه البخارى (4/320 , 324) ومسلم أيضا والنسائى (2/253) والبيهقى وأحمد (2/243) من طريق الأعرج عن أبى هريرة بلفظ: " لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة , ففقأت عينه ما كان عليك من جناح ".
وأخرجه النسائى وابن الجارود (790) والبيهقى من طريق معاذ بن هشام قال: حدثنى أبى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة بلفظ أبى داود إلا أنه قال: " فلا دية له ولا قصاص " وإسناده صحيح على شرط مسلم.
(7/284)

و له طريق ثالثة: يرويه ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة به نحو الأول.
أخرجه ابن الجارود (791) وإسناده جيد.

(2228) - (حديث عن عبادة مرفوعا: " منزل الرجل حريمه فمن دخل على حريمك فاقتله " قاله أحمد.
* ضعيف.
أخرجه أحمد (5/326) والعقيلى فى " الضعفاء " (ص 396) وابن عدى فى " الكامل " (ق 370/2) من طريق محمد بن كثير القصاب عن يونس بن عبيد عن محمد ابن سيرين عن عبادة بن الصامت مرفوعا بلفظ " الدار حرم , فمن دخل عليك حرمك فاقتله ".
وقال ابن عدى: " ما رواه عن يونس بن عبيد غير محمد بن كثير , وهو منكر الحديث ".
وقال ابن عدى: " لا يتابع على حديثه , قال البخارى: قال عمرو بن على: كان ذاهب الحديث.
وقال الساجى: منكر الحديث ".
ومن طريقه أخرجه البيهقى (8/341) وقال: " وقد روى بإسناد آخر ضعيف عن يونس بن عبيد , وهو إن صح فإنما أراد ـ والله أعلم ـ أنه يأمره بالخروج , فإن لم يخرج فله ضربه , وإن أتى الضرب على نفسه "

(2229) - (حديث: " لا قود إلا بالسيف " رواه ابن ماجه.
* ضعيف.
وروى من حديث أبى بكرة , والنعمان بن بشير , وعبد الله بن مسعود , وأبى هريرة , وعلى بن أبى طالب , والحسن البصرى مرسلا.
1 ـ حديث أبى بكرة , يرويه المبارك بن فضالة عن الحسن عنه مرفوعا
(7/285)

أخرجه ابن ماجه (2668) والبزار فى " مسنده " من طريق الحر بن مالك العنبرى حدثنا مبارك ابن فضالة به.
وقال البزار: " لا نعلم أحدا أسنده بأحسن من هذا الإسناد , ولا نعلم أحدا قال: عن أبى بكرة إلا الحر بن مالك , وكان لا بأس به , وأحسبه أخطأ فى هذا الحديث , لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلا ".
قلت: وقد تابعه فى وصله الوليد بن محمد بن صالح الأيلى عن مبارك بن فضالة.
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 410/1) والدارقطنى (333) والبيهقى (8/63 ) والضياء المقدسى فى " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق 28/2) , وأعله ابن عدى بالوليد هذا , وقال: " أحاديثه غير محفوظة ".
وأعله البيهقى بالمبارك بن فضالة كما سيأتى , وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/461) بعد أن ذكره من هذا الوجه: " قال أبى: هذا حديث منكر ".
وأورد الوليد فى " الجرح والتعديل " (4/2/16) وقال: " سألت أبى عنه ؟ فقال: مجهول " 0 قلت: وقد رواه موسى بن داود عن مبارك عن الحسن مرسلا به.
أخرجه الدارقطنى وعنه البيهقى (8/62 ـ 63) من طريق الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائى أخبرنا موسى ابن داود به.
وزاد: " قال يونس: قلت للحسن: عمن أخذت هذا ؟ قال: سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك ".
قلت: وموسى بن داود هو الضبى الطرسوسى , ثقة من رجال مسلم ,
(7/286)

لكن الجرجرائى لم يوثقه أحد غير ابن حبان , وقد روى عنه جماعة من الثقات منهم أصحاب " السنن ": أبو داود والنسائى وابن ماجه.
ثم إن الظاهر أن القائل " قال يونس " , إنما هو الضبى فإذا صح ذلك فيكون المعنى أن يونس وهو ابن عبيد البصرى قد تابع المبارك بن فضالة , وهو ثقة من رجال الشيخين , ولكنهم لم يذكروه فى شيوخ الضبى.
فالله أعلم.
وقد صح عن الحسن مرسلا كما سيأتى.
2 ـ حديث النعمان بن بشير , وله عنه طرق:
الأولى: عن الحسن عنه.
أخرجه الدارقطنى بإسناده عنه كما ذكرنا آنفا.
الثانية: عن جابر الجعفى عن أبى عازب عنه.
أخرجه ابن ماجه (2667) والطحاوى فى " شرح المعانى " (2/105) وابن أبى عاصم فى " الديات " (28) والدارقطنى والبيهقى (8/42 , 62) والطيالسى (802) والرافقى فى " حديثه " (20/1).
قلت: وهذا إسناد واه جدا , أبو عازب لا يعرف كما قال الذهبى وغيره .
وجابر الجعفى متهم بالكذب.
الثالثة: عن قيس بن الربيع عن أبى حصين عن إبراهيم بن بنت النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير به نحوه.
أخرجه البيهقى وضعفه بقوله: " مدار هذا الحديث على جابر الجعفى وقيس بن الربيع , ولا يحتج بهما ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/19): " وإسناده ضعيف ".
(7/287)

قلت: وقد اضطرب قيس بن الربيع فى إسناده , فرواه مرة هكذا , ومرة قال: عن جابر الجعفى بإسناده المتقدم.
أخرجه الطيالسى: حدثنا قيس به.
3 ـ حديث عبد الله بن مسعود.
يرويه بقية بن الوليد عن أبى معاذ عن عبد الكريم ابن أبى المخارق عن إبراهيم عن علقمة عنه مرفوعا.
أخرجه ابن أبى عاصم (28) والدارقطنى (325) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/61/2) وابن عدى (ق 253/1) وقال: " عبد الكريم بن أبى أمية , الضعف بين على كل ما يرويه ".
وقال الدارقطنى: " أبو معاذ هو سليمان بن أرقم متروك ".
قلت: وقد روى عنه بإسناد آخر , وهو: 4 ـ حديث أبى هريرة.
يرويه بقية أيضا عن أبى معاذ عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه به مرفوعا.
أخرجه ابن أبى عاصم والدارقطنى والبيهقى وكذا أبو عروبة الحرانى فى " حديثه " (ق 99/1) وابن عدى (ق 154/1) , إلا أنه قال " أبى سلمة " مكان " سعيد بن المسيب " وكذا أخرجه البيهقى من طريق ابن عدى.
وقد تابعه عامر بن سيار أخبرنا سليمان بن أرقم عن الزهرى عن سعيد به.
أخرجه الدارقطنى.
وسليمان بن أرقم ضعيف جدا كما تقدم فى الحديث الذى قبله.
5 ـ حديث على: يرويه معلى بن هلال عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عنه به.
أخرجه الدارقطنى وقال:
(7/288)

" معلى بن هلال متروك ".
وعلقه البيهقى وقال: " وهذا الحديث لم يثبت له إسناد , معلى بن هلال الطحان متروك.
وسليمان بن أرقم ضعيف , ومبارك بن فضالة لا يحتج به وجابر بن زيد الجعفى مطعون فيه " قلت: وخير طرقه طريق ابن فضالة لكنه أخطأ فى روايته عن الحسن موصولا كما تقدم , والصواب أنه مرسل , ويؤيده: 6 ـ حديث الحسن: أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (11/37/1): أخبرنا عيسى بن يونس عن أشعث وعمرو عن الحسن مرفوعا نحوه.
وقال الزيلعى (4/341): " رواه أحمد فى " مسنده ": حدثنا هشيم حدثنا أشعث بن عبد الملك عن الحسن به " قلت: وهذا إسناد صحيح إلى الحسن , ولكنه مرسل , فهو علة هذا الإسناد والطرق التى قبلها واهية جدا , ليس فيها ما يمكن تقوية المرسل به.
ولذلك قال الحافظ فى " التلخيص ": " قال عبد الحق: طرقه كلها ضعيفة.
وكذا قال ابن الجوزى ".
قلت: وتقدم قريبا قول البيهقى: " لم يثبت له إسناد ".
وأشار النسائى إلى تضعيفه , فقد عقد فى سننه (2/245) بابا على نقيضه , فقال : " القود بغير حديدة ".
ثم ساق حديث أنس فى قتله صلى الله عليه وسلم يهوديا بين حجرين , لأنه كان قتل جارية بحجر , وقد مضى الحديث (2213).
(7/289)

(2230) - (حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة " رواه النسائى.
* صحيح.
ورد من حديث أنس بن مالك , وعبد الله بن يزيد الأنصارى , وعمران بن حصين وسمرة بن جندب , وبريدة بن الحصيب , ويعلى بن مرة.
1 ـ حديث أنس , يرويه قتادة عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث فى خطبته على الصدقة , وينهى عن المثلة ".
أخرجه النسائى (2/169) وابن أبى عاصم (ص 82) قالا: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا هشام عن قتادة.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين , لكن أعله الحافظ بالإرسال فقد أخرج البخارى (3/119) والبيهقى (8/282) من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة أن أنسا حدثهم: " أن ناسا من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبى صلى الله عليه وسلم , وتكلموا بالإسلام فقالوا...".
فذكر قصتهم , وقتلهم للراعى وفيه: " فبعث صلى الله عليه وسلم الطلب فى آثارهم , فأمر بهم فسمروا أعينهم , وقطعوا أيديهم , وتركوا فى ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم.
قال قتادة: وبلغنا أن النبى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة , وينهى عن المثلة ".
قال الحافظ فى " الفتح " (7/352) عقبه وبعد أن ساق حديث قتادة الآتى: " وقد تبين بهذا أن فى الحديث الذى أخرجه النسائى من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة عن أنس قال: " نهى رسول الله
(7/290)

صلى الله عليه وسلم عن المثلة " إدراجا , وأن هذا القدر من الحديث لم يسنده قتادة عن أنس , وإنما ذكره بلاغا , ولما نشط لذكر إسناده ساقه بوسائط إلى النبى صلى الله عليه وسلم ".
2 ـ حديث عبد الله بن يزيد الأنصارى.
يرويه شعبة: حدثنا عدى بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصارى قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة ".
أخرجه البخارى (2/107 , 4/15) وأحمد (4/307) وابن أبى شيبة (11/47/2) ولم يذكر النهبى.
3 ـ حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب.
يرويه قتادة أيضا عن الحسن عن الهياج ابن عمران: " أن عمران أبق له غلام , فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده , فأرسلنى لأسأل له , فأتيت سمرة بن جندب , فسألته , فقال: كان نبى الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة , وينهانا عن المثلة , فأتيت عمران بن حصين , فسألته ؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة " أخرجه أبو داود (2667) وأحمد (4/428) وابن أبى شيبة مختصرا.
قال الحافظ فى " الفتح ": " وإسناده قوى , فإن هياجا وثقه ابن سعد وابن حبان , وبقية رجاله رجال الصحيح ".
قلت: وفى ذلك نظر , فإن هياجا وإن وثقه من ذكر , فقد قال على بن المدينى: " مجهول ".
ووافقه الذهبى فى " الميزان " وصدقه.
وهو مقتضى قول الحافظ فى ترجمته من " التقريب ": " مقبول ".
فإن معناه عنده (يقيد) [1] المتابعة , وإلا فلين الحديث كما نص عليه فى المقدمة
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: بقيد }
(7/291)

فأنى لإسناده القوة.
والحديث أخرجه أحمد (4/432 , 439 , 440 , 445) من طرق أخرى عن الحسن عن عمران به.
وأخرجه ابن حبان (1509) من بعضها.
والحسن مدلس وقد عنعنه فى جميع الطرق عنه , اللهم إلا فى طريق المبارك عنه فقال: أخبرنى عمران بن حصين.
لكن المبارك هذا ـ وهو ابن فضالة ـ مدلس أيضا وقد عنعنه !
وله طريق أخرى , فقال الإمام أحمد (4/436): حدثنا وكيع حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثى عن أبى قلابة عن سمرة بن جندب وعمران بن حصين قالا: " ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة , ونهانا عن المثلة ".
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير الشعيثى وهو صدوق .
وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمى قد سمع من سمرة.
5 ـ حديث بريدة , يرويه سليمان بن بريدة عن أبيه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال: لا تمثلوا ".
أخرجه مسلم (5/139 ـ 140) وأبو داود (2613) والترمذى (1/264) وابن ماجه (2858) وأحمد (5/358) وابن أبى شيبة (11/48/1) واللفظ له , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
6 ـ حديث يعلى بن مرة , يرويه عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " قال الله: لا تمثلوا بعبادى ".
أخرجه ابن أبى شيبة (11/48/1) وعنه أحمد وابنه (4/172): أخبرنا ابن فضيل عن عطاء به.
وخالفه وهيب فقال: حدثنا عطاء بن السائب عن يعلى بن
(7/292)

مرة به.
فأسقط من السند عبد الله بن حفص , أخرجه أحمد (4/173).
قلت: وعطاء بن السائب كان قد اختلط , وشيخه عبد الله بن حفص لم يرو عنه غيره فهو مجهول كما قال الحافظ فى " التقريب ".

(2231) - (حديث: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ".
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/72) وأبو داود (2815) والنسائى (2/207) والترمذى (1/264) والدارمى (2/82) وابن ماجه (3170) وابن أبى شيبة (11/47/2) والطحاوى (2/105) وابن الجارود (839 , 899) والبيهقى (8/60) والطيالسى (1119) وأحمد (4/123 , 124 , 125) من طريق أبى قلابة عن أبى الأشعث عن شداد بن أوس قال: " ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله كتب (وقال الطيالسى: يحب) الإحسان على كل شىء , فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة , وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح , وليحد أحدكم شفرته , وليرح ذبيحته ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وعزاه السيوطى فى " الجامع " للطبرانى فى " الكبير " بلفظ الطيالسى وزاد " محسن يحب...".
وله شاهد من حديث أنس مرفوعا بلفظ: " إذا حكمتم فاعدلوا , وإذا قتلتم فأحسنوا , فإن الله محسن يحب المحسنين ".
أخرجه ابن أبى عاصم وغيره , وسنده حسن كما بينته فى " الأحاديث الصحيحة ".
رقم (464).
والجملة الأخيرة منه عزاها السيوطى فى " الجامع " لابن عدى عن سمرة.
(7/293)

" وصح أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر اليهودى الذى ( رضى رأى ) [1] الجارية بحجرين فرض رأسه بحجرين ".
قلت فى "إرواء الغليل" 7/294: * صحيح.
وقد مضى (2213).

(2233) - (حديث: " من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه ".
* ضعيف.
أخرجه البيهقى فى " السنن " (8/43) من طريق بشير بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من عرض عرضنا له , ومن حرق.... ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/19): " رواه البيهقى فى " المعرفة " من حديث عمران بن نوفل بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده وقال: فى الإسناد بعض من يجهل , وإنما قاله زياد فى خطبته ".
وعزاه الزيلعى فى " نصب الراية " (4/344) للبيهقى فى " السنن " وفى " المعرفة " وقال عقبه: " قال صاحب " التنقيح ": فى هذا الإسناد من يجهل حاله كبشر وغيره ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : رض رأس }
(7/294)

باب شروط القصاص

(2234) - (فيما دون النفس حديث أنس بن النضر وفيه: " كتاب الله القصاص " رواه البخارى وغيره.
* صحيح.

(2235) - (روى نمران بن جارية (1) عن أبيه: " أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطع من غير مفصل فاستعدى عليه النبى صلى الله عليه وسلم فأمر له النبى صلى الله عليه وسلم بالدية. فقال: إنى أريد القصاص. قال: خذ الدية بارك الله لك فيها , ولم يقض له بالقصاص ".
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (2636) والبيهقى (8/65) من طريق دهثم بن قران: حدثنى نمران بن جارية به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان: الأولى: الجهالة.
قال الذهبى: " نمران بن جارية لا يعرف ".
وقال الحافظ ابن حجر: " مجهول ".
__________
(1) الأصل (ثمران بن حارثة) وهو خطأ.
(7/295)

و الأخرى: الضعف , دهثم , قال الذهبى: " قال أحمد: متروك.
وقال أبو داود: ليس بشىء.
وقال النسائى: ليس بثقة..
وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات " فأساء , وقد ذكره أيضا فى " الضعفاء " فأجاد ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " متروك ".
وبه أعله البوصيرى فى " الزوائد " (ق 163/1) , وفاتته العلة الأولى.
(7/296)

فصل

(2236) - (حديث من قول عمر وعلى: " من مات من حد أو قصاص لا دية له , الحد (1) قتله " رواه سعيد بمعناه.
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (8/68) معلقا من طريق مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير عنهما بلفظ : " فى الذى يموت فى القصاص لا دية له ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف , مطر هو ابن طهمان الوراق , قال الحافظ: " صدوق كثير الخطأ , وحديثه عن عطاء ضعيف ".
قلت: وهذا من روايته عنه.
ثم أخرجه البيهقى من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبى يحيى عن على وحده قال: " من مات فى حد , فإنما قتله الحد , فلا عقل له , مات فى حد من حدود الله ".
قلت: وهذا ضعيف أيضا , الحجاج مدلس قد عنعنه , وأبو يحيى لم أعرفه .
ويحتمل أنه أبو يحيى القتات فإنه كوفى كالحجاج , فإن يكن هو , فهو ضعيف , ولم يسمع من على رضى الله عنه.
__________
(1) الأصل (الحق) والتصويب من "الرافعي" و"البيهقي"
(7/297)

و قد صح عن على رضى الله عنه أن من مات فى الحد على الخمر أنه يودى كما سيأتى فى " الحدود برقم (2377).

(2237) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا طعن بقرن فى ركبته فجاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: أقدنى.
قال: حتى تبرأ , ثم جاء إليه فقال: أقدنى , فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت فقال: قد نهيتك فعصيتنى , فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه " رواه أحمد والدارقطنى.
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/217) عن ابن إسحاق , والدارقطنى (325) وعنه البيهقى (8/67 ) عن ابن جريج كلاهما عن عمرو بن شعيب به.
ورجاله ثقات , غير أن ابن إسحاق وابن جريج مدلسان ولم يصرحا بالتحديث.
وقد خالفهما أيوب فقال: عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبعدك الله أنت عجلت ".
هكذا أخرجه الدارقطنى (326) عنه مختصرا مرسلا.
لكن للحديث شواهد يتقوى بها , فقال أبو بكر بن أبى شيبة (11/39/2): أخبرنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر: " أن رجلا طعن رجلا بقرن فى ركبته , فأتى النبى صلى الله عليه وسلم يستقيد , فقيل له: حتى تبرأ , فأبى , وعجل واستقاد قال: فعنت رجله , وبرئت رجل المستقاد منه , فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لك شىء , أبيت ".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , إلا أنهم أعلوه بالإرسال , فقد أخرجه ابن أبى عاصم (31) , الدارقطنى (326) والبيهقى
(7/298)

(8/66) من طريق أبى بكر بن أبى شيبة وأخيه عثمان بن أبى شيبة قالا: أخبرنا ابن علية به.
وقال الدارقطنى: " قال أبو أحمد بن عبدوس: ما جاء بهذا إلا أبو بكر وعثمان , قال: الشيخ: أخطأ فيه ابنا أبى شيبة , وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلا.
وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ مرسلا ".
ثم أخرجه من طريقين عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أخبرهم : " أن رجلا طعن رجلا بقرن...". الحديث نحوه.
وله شاهد آخر يرويه أبو الزبير عن جابر نحوه مختصرا.
أخرجه ابن أبى عاصم والدارقطنى والبيهقى.
قلت: وهو صحيح لولا عنعنة أبى الزبير.
وقد تابعه الشعبى عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم به مختصرا بلفظ: " لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ ".
أخرجه الطحاوى (2/105) من طريق مهدى بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبى.
قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله كلهم ثقات معروفون , وفى مهدى بن جعفر كلام لا يضر.
وقال ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " (8/67): " سنده جيد ".
ثم قال: " فهذا أمر قد روى من عدة طرق يشد بعضها بعضا ".
(7/299)

كتاب الديات

(2238) - (حديث النسائى ومالك فى الموطأ: " أنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه: الفرائض والسنن والديات , وقال فيه: وفى النفس مائة من الإبل " (2/333).
* صحيح.
وهو مرسل صحيح الإسناد , وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وتقدم برقم (2198).

(2239) - (حديث أبى هريرة: " اقتتلت امرأتان من هذيل , فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها , فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه.
* صحيح.
وقد مضى برقم (2206).

(2240) - (قال الشعبى فيما يرويه عن على: " إن ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت , فرفعت إلى على فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن , وألقى الثلث الذى قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على نفسها " (2/335) [1].
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 160 :
سكت عنه المخرج ( 7 / 300 ) ولم يتكلم عليه .
وقد روى أبو عبيد فى " غريب الحديث " : ( 1 / 96 ) , ومن طريقه البيهقى فى " السنن الكبرى " : ( 8 / 112 ) عن مجالد بن سعيد عن الشعبى عن على رضى الله عنه أنه قضى فى القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثا .
قال ابن أبى زائدة - وهو شيخ أبى عبيد - : وتفسيره أن ثلاث جوار كن يلعبن فركبت إحداهن صاحبتها , فقرصت الثالثة المركوبة ققمصت فسقطت الراكبة , فوقصت عنقها , فجعل على رضى الله عنه على القارصة ثلث الدية وعلى القامصة الثلث وأسقط الثلث , يقول : لأنه حصة الراكبة لأنها أعانت على نفسها .
قلت : إسناده ضعيف , مجالد بن سعيد ضعيف عندهم , وقال الحافظ في " التقريب " : " ليس بالقوى " وهذا اعتماد منه لقول النسائي , والأكثرون على خلافه , وقد تقدم الكلام على مجالد .
(7/300)

فصل

(2241) - (روى: " أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها فقالت يا ويلها ما لها ولعمر , فبينما هى فى الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبى صيحتين ثم مات. فاستشار عمر أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فأشار بعضهم أن ليس عليك شىء إنما أنت وال مؤدب , وصمت على فأقبل عليه عمر فقال: ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا فى هواك فلم ينصحوا لك , إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته. فقال عمر: أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك ".
* لم أره [1].

(2242) - (روى: " أن عامر بن الأكوع يوم خيبر رجع سيفه عليه فقتله " (2/238).
* صحيح.
وهو من حديث سلمة بن الأكوع , وله عنه طرق:
الأولى: عن ابن شهاب أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصارى عنه قال: " لما كان يوم خيبر قاتل أخى قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فارتد عليه سيفه فقتله , فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك , وشكوا فيه:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 162 :
رأيته فى " المصنف " لعبد الرزاق : ( 9 / 458 - 459 ) , ومن طريقه رواه ابن حزم : ( 11 / 24 ) عن معمر عن مطر الوراق وغيره عن الحسن قال : أرسل عمر إلى امرأة مغيبة ... فذكره .
وإسناده مرسل , ومطر الوراق في حفظه سوء لكنه هنا مقرون بغيره .

اكمـــــــل الى اسفل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كتاب الجنايات Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الجنايات   كتاب الجنايات Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 1:52 pm

(7/301)

رجل مات فى سلاحه ! وشكوا فى بعض أمره , قال سلمة: فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر , فقلت: يا رسول الله ائذن لى أن أرجز لك , فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب: اعلم ما تقول. قال: فقلت : والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. وأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا. قال: فلما قضيت رجزى , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هذا ؟ قلت: قاله أخى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمه الله. قال: فقلت: يا رسول الله: إن ناسا ليهابون الصلاة عليه يقولون: رجل مات بسلاحه ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات جاهد مجاهدا.
قال ابن شهاب: ثم سألت ابنا لسلمة بن الأكوع فحدثنى عن أبيه مثل ذلك غير أنه قال حين قلت: إن ناسا يهابون الصلاة عليه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا , مات مجاهدا , فله أجره مرتين , وأشار بإصبعيه ".
أخرجه مسلم (5/186 ـ 187) وأبو داود (2538) والنسائى (2/61) وأحمد (4/46 ـ 47).
الثانية: عن إياس بن سلمة قال: أخبرنى أبى قال: فذكره بنحو حديث ابن سلمة المذكور قبله.
أخرجه أحمد (4/51 ـ 52) وإسناده صحيح على شرط مسلم.
الثالثة عن يزيد بن أبى عبيد مولى سلمة بن الأكوع عنه به.
أخرجه البخارى (3/120 ـ 121 , 4/147 ـ 148) ومسلم وأحمد (4/50).
(7/302)

فصل فى مقادير ديات النفس

(2243) - (روى مالك والنسائى أن فى كتاب عمرو بن حزم: " وفى النفس مائة من الإبل " (2/339).
* صحيح.
وهو مرسل صحيح الإسناد , كما سبقت الإشارة إليه برقم (2274) لكن هذا القدر منه ثابت صحيح , لأن له شاهدا موصولا من حديث عقبة بن أوس تقدم برقم (2212).

(2244) - (روى عطاء عن جابر قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاة ألفى شاة " رواه أبو داود.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (4544) وعنه البيهقى (8/78) من طريق محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله به.
وقال البيهقى: " كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار , ورواية من رواه عن عمر رضى الله عنه أكثر وأشهر ".
قلت: وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
لكن له شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(7/303)

(2245) - (عن عكرمة عن ابن عباس: " أن رجلا من بنى عدى قتل فجعل النبى صلى الله عليه وسلم ديته اثنى عشر ألف درهم " رواه أبو داود.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (4546) وكذا النسائى (2/248) والترمذى (1/261) والدارمى (2/192) وابن ماجه (2629 , 2632) والدارقطنى (443) وعنه البيهقى (8/78) من طريق محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو بن دينار عن عكرمة به.
وزاد الدارمى والدارقطنى وغيرهما: " فذلك قوله (وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله) بأخذهم الدية ".
وقال أبو داود: " رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم لم يذكر ابن عباس ".
قلت: وصله ابن أبى شيبة فى " المصنف " (11/1/2): أخبرنا سفيان بن عيينة به.
وكذا وصله الترمذى من طريق أخرى عن سفيان به مرسلا.
وأخرجه النسائى والدارقطنى وعنه البيهقى من طريق محمد بن ميمون الخياط المكى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به مختصرا بلفظ: " قضى باثنى عشر ألفا فى الدية " قال محمد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه " عن ابن عباس " مرة واحدة , وأكثر من ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم ".
قلت: ومحمد بن ميمون هذا قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق ربما أخطأ ".
فإن كان حفظه عن سفيان فهو دليل على أن سفيان نفسه كان يضطرب فيه فتارة يوصله , وتارة يرسله وهو الأكثر , ويؤيد إرساله رواية ابن أبى شيبة والترمذى من طريقين كما سبق عن سفيان به مرسلا.
وهو الصواب , والطائفى الذى رواه مرسلا عنه ضعيف الحفظ , والله أعلم.
قلت: وهذا ضعيف أيضا , الحجاج مدلس وقد عنعنه.
(7/304)

قلت: وهذا سند ضعيف أيضا , الحجاج مدلس وقد عنعنه.

(2246) - (وفى كتاب عمرو بن حزم: " وعلى أهل الذهب ألف دينار ".
أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (2/192) بإسناد ضعيف , سبق الكلام عليه فى الحديث (2212).

(2247) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن عمر قام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت , قال: فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاة ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة " رواه أبو داود.
* حسن.
أخرجه أبو داود (4542) وعنه البيهقى (8/77) من طريق حسين المعلم عن عمرو ابن شعيب به.
زاد فى أوله: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم , ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين , قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله , فقام خطيبا فقال... " فذكره , وزاد: " قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ".

(2248) - (حديث: " فى النفس المؤمنة مائة من الإبل ".
* صحيح.
وقد مضى برقم (2243) , وهو عند البيهقى (8/100) بزيادة " المؤمنة " وأخرج الشافعى (1457) وعنه البيهقى (8/76) عن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا: " أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل , فقوم عمر بن الخطاب رضى الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف
(7/305)

دينار , أو اثنا عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإن كان الذى أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل , لا يكلف الأعرابى الذهب ولا الورق ".
ورجاله ثقات غير مسلم , وهو ابن خالد الزنجى , وفيه ضعف.

(2249) - (قول عمر رضى الله عنه: " إن الإبل قد غلت... " الخ.
* حسن.
ومضى (2247).

(2250) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل ".
* ضعيف.
وعزوه إلى كتاب عمرو بن حزم خطأ , تبع المصنف فيه الإمام الرافعى !
فقال الحافظ ابن حجر فى " تخريجه " (4/24): " هذه الجملة ليست فى حديث عمرو بن حزم الطويل , وإنما أخرجها البيهقى من حديث معاذ بن جبل , وقال: إسناده لا يثبت مثله ".
قلت: أخرجه البيهقى (8/95) من طريق بكر بن خنيس , عن عبادة بن نسى عن ابن غنم , عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال: " وروى من وجه آخر عن عبادة بن نسى , وفيه ضعف ".
ثم قال بعد صفحة: " وروى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت مثله ".
قلت: وبكر بن خنيس صدوق له أغلاط , أفرط فيه ابن حبان.
وقد روى معنى الحديث عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب ,
(7/306)

و قد سبق تحت الحديث (2248) بسند فيه ضعف.
لكن له طريق أخرى عند ابن أبى شيبة (11/28/2) عن شريح قال: " أتانى عروة البارقى من عند عمر: " أن جراحات الرجال والنساء تستوى فى السن والموضحة , وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل ".
قلت: وإسناده صحيح.
وفى الباب عن على بن أبى طالب وابن مسعود.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/28/2) والبيهقى (8/95 ـ 96) بإسناد صحيح عنهما.

(2251) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " دية المعاهد نصف دية المسلم " وفى لفظ: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين " رواه أحمد.
* حسن.
أخرجه أحمد (2/180 و183 و224) وأبو داود أيضا (4542 و5483) والنسائى (2/248) والترمذى (1/265) وابن ماجه (2644) والبيهقى (8/101) والطيالسى (2268) من طرق عن عمرو بن شعيب به باللفظ الثانى عند بعضهم وبمعناه عند الآخرين , وأما اللفظ الأول , فهو لأبى داود وحده إلا أنه قال: " الحر " مكان " المسلم ".
وقال الترمذى: " حديث حسن ".
قلت: وهو كما قال , فإن إسناده حسن , على الخلاف المعروف فى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده.
وله شاهد أخرجه الطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/188/1): حدثنا محمد بن إبراهيم بن عامر: حدثنى أبى عن جدى عن النضر عن الحسن بن صالح عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دية المعاهد نصف دية المسلم " , وقال: " لم يروه عن نافع إلى أشعث , ولا عنه إلا الحسن , ولا عنه إلا النضر تفرد به عامر ".
(7/307)

قلت: هو عامر بن إبراهيم بن واقد الأصبهانى هو ثقة.
لكن شيخه النضر وهو ابن عبد الله الأزدى , أبو غالب الكوفى نزيل أصبهان , أورده أبو الشيخ فى " طبقات الأصبهانين " (44/2) وقال: " لم يحدث عنه إلا عامر بن إبراهيم , وعنده أحاديث غرائب ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " مجهول ".
والحديث أورده الهيثمى (6/299) وقال: " رواه الطبرانى فى " الأوسط " وفيه جماعة لم أعرفهم ".
قلت: وكأنه يعنى النضر هذا فإنه لن ينسب , ومحمد بن إبراهيم بن عامر وأباه فإنهما غير مترجمين فى الكتب المتداولة.
وقد ترجم أبو الشيخ لإبراهيم بن عامر , وقال: " كان خيرا فاضلا ... وكان لإبراهيم بن عامر بنون يحدثون منهم عامر ومحمد , كتبنا عنهما جميعا... توفى سنة ستين ومائتين ".

(2252) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل وكذا جراح الكتابى على نصف جراح المسلم ".
* لم أره فى شىء من طرق حديث عمرو بن حزم , وتقدم عن الحافظ ابن حجر بنفى وجود الشطر الأول من هذا فى حديث ابن حزم.
وأنا أظن أن الشطر الثانى منه أخذه المصنف من اللفظ المتقدم (2248) , ثم رواه بالمعنى. والله أعلم.
وبالجملة فهو معنى صحيح يشهد له الحديث الذى قبله.
وأما الشطر الأول ففى معناه بعض الآثار الموقوفة سبق ذكرها تحت رقم (2250).

(2253) - (حديث: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب ".
* ضعيف.
وقد مضى (1248).

(2254) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها " رواه النسائى
(7/308)

و الدارقطنى (2/341).
* ضعيف.
أخرجه النسائى (2/248) والدارقطنى (327) من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف وله علتان: الأولى: عنعنة ابن جريج فإنه مدلس.
والأخرى: ضعف إسماعيل بن عياش فى روايته عن الحجازيين وهذه منها , وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/25): " قال الشافعى: وكان مالك يذكر أنه السنة , وكتب أتابعه عليه وفى نفسى منه شىء , ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة , فرجعت عنه ".

(2555) - (قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن: " قلت لسعيد بن المسيب كم فى أصبع المرأة ؟ قال عشر من الإبل قلت: فكم فى أصبعين ؟ قال: عشرون , قلت: ففى ثلاث أصابع ؟ قال: ثلاثون , قلت: ففى أربع ؟ قال: عشرون , قال: فقلت: لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها ؟ ! قال سعيد: أعراقى أنت ؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم , قال: هى السنة يا ابن أخى " رواه مالك فى الموطأ وسعيد بن منصور فى سننه [1].
* صحيح عن سعيد.
أخرجه مالك (2/860) عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن به.
وأخرجه البيهقى (8/96) من طريق عبد الله بن وهب حدثنى مالك وأسامة بن زيد الليثى وسفيان الثورى عن ربيعة به.
قلت: وهذا سند صحيح إلى سعيد , وقوله " السنة " ليس فى حكم المرفوع , كما هو مقرر فى " المصطلح ".

(2256) - (قوله فى الحديث: " حتى يبلغ الثلث ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] كذا هو رقم الحديث في المطبوع وهو خطأ.
(7/309)

* ضعيف.
وقد مضى قريبا (2254).

(2257) - (حديث: " والثلث كثير ".
* صحيح.
وقد مضى فى " الزكاة " من حديث سعد (899) وفى " الوصايا " من حديث ابن عباس (1647).

(2258) - (روى أبو نجيح (1) : " أن امرأة وطئت فى الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم " (2/342).
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/32/2) والبيهقى (8/71) من طريق ( ابن أبى عيينة ) [1] عن ابن أبى نجيح عن أبيه: " أن عثمان قضى فى امرأة قتلت فى الحرم بدية وثلث دية ".
هذا لفظ ابن أبى شيبة , ولفظ البيهقى: " أن رجلا وطىء امرأة بمكة فى ذى القعدة فقتلها , فقضى عثمان رضى الله عنه بدية وثلث ". [2] وإسناده صحيح.

(2259) - (عن ابن عمر أنه قال: " من قتل فى الحرم , أو ذا رحم أو فى الشهر الحرام فعليه دية وثلث ".
* لم أره عن ابن عمر.
وإنما عن أبيه , أخرجه البيهقى (8/71) من طريق ليث عن مجاهد: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى فيمن قتل فى الحرم , أو فى الشهر الحرام أو هو محرم بالدية وثلث الدية ".[3]
__________
(1) الأصل (ابن أبي نجيح) والتصحيح من مخرج الحديث.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : ابن عيينة }
[2] قال صاحب التكميل ص / 163 :
أقرب إلى اللفظ الذى أورده المصنف ما رواه عبد الرزاق : ( 9 / 298 ) عن معمر عن ابن أبى نجيح عن أبيه قال : أوطأ رجل امرأة فرسا فى الموسم , فكسر ضلعا من أضلاعها فماتت , فقضى عثمان فيها بثمانية آلاف درهم , لأنها كانت فى الحرم , جعلها الدية وثلث الدية .
وقال عبد الله بن أحمد فى " المسائل " : ( ص 423 ) : ( قرأت على أبى : وكيع قال : حدثنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت فى الحرم , فقضى فيها عثمان بدية وثلث دية , ثمانية آلاف ) .
[3] قال صاحب التكميل ص / 164 :
رأيته عن ابن عمر كما أورده المصنف , رواه الفاكهى فى " أخبار مكة " ( 3 / 355 ) قال : حدثنا حسين قال : أنا المعتمر بن سليمان , قال : حدثنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضى الله عنهما , قال : إذا قتل الرجل المحرم أو فى الحرم أو فى الشهر الحرام فدية وثلث .
وليث هو ابن أبى سليم ضعيف الحديث .
وكأن الاختلاف منه , فإن معمرا رواه عن ليث عن مجاهد عن عمر كما رواه عبد الرزاق : ( 9 / 301 ) , والبيهقى .
ورواه معتمر عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر .
واضطراب ليث علة أخرى , لأن مثله لا يحتمل أن يكون عنده عن عمر وابنه . والله أعلم .
(7/310)

و من طريق البيهقى ذكره ابن حجر فى " التلخيص " (4/33) وقال: " وهو منقطع (يعنى بين مجاهد وعمر) , وراويه ليث بن أبى سليم ضعيف.
قال البيهقى: وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ فى الشهر الحرام.
وكذا قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب أنه من قتل فى الحرم , أو قتل محرما أو قتل فى الشهر الحرام , فعليه الدية وثلث الدية ".

(2260) - (وعن ابن عباس: " أن رجلا قتل رجلا فى الشهر الحرام وفى البلد الحرام فقال: ديته اثنا عشر ألفا , وللشهر الحرام أربعة * ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/32/2) من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثنى عبد الرحمن ابن أبى زيد عن نافع بن جبير عن ابن عباس بلفظ: " يزاد فى دية المقتول فى أشهر الحرام أربعة آلاف , والمقتول فى الحرم يزاد فى ديته أربعة آلاف ".
قلت: وهذا سند ضعيف علته عبد الرحمن هذا وهو ابن البيلمانى كما فى " الجرح والتعديل " (2/2/236) , وهو ضعيف كما فى " التقريب ".
ومن هذا الوجه رواه ابن حزم بلفظ الكتاب.
كما ذكر الحافظ فى " التلخيص " (4/34) وسكت عليه !.

(2261) - (وفى الحديث: " وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله... " الحديث.
* صحيح.
وقد مضى (2220).
(7/311)

(2262) - (أثر: " وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته لإزالة القود " قضى به عثمان رضى الله عنه رواه أحمد.
* صحيح.
رواه الدارقطنى (349) وعنه البيهقى (8/33) من طريق إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنه: " أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا , ورفع إلى عثمان رضى الله عنه فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم ".
قال الحافظ فى " التلخيص " (4/16) وقد ذكره من طريق عبد الرزاق: " قال ابن حزم: هذا فى غاية الصحة , ولا يصح عن أحد من الصحابة فيه شىء غير هذا إلا ما رويناه عن عمر أنه كتب فى مثل ذلك أن يقاد به ثم ألحقه كتابا فقال: لا تقتلوه , ولكن اعتقلوه ".
أخرجه الشافعى (1440) عنه البيهقى (8/33) وقال: " قال الشافعى رضى الله عنه: قلت: هذا من حديث من يجهل ".
(7/312)

فصل

(2264) - (حديث أبى هريرة قال: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية { المرأة على } عاقلتها , وورثها ولدها ومن معه " متفق عليه ( 2/343).
* صحيح.
وقد مضى (2205).

(2265) - (عن عمر أنه استشار الناس فى إملاص المرأة: " فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة: عبد أو أمة , قال: لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة " متفق عليه.
* صحيح.
وقد مضى (2206).

(2266) - (روى عن عمر وزيد أنهما قالا فى الغرة: " قيمتها خمس من الإبل " (2/343).

(2267) - (حديث عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى الذكر الدية وفى الأنف إذا أوعب جدعا الدية وفى اللسان الدية " رواه أحمد والنسائى واللفظ له (2/345).
أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (193) بإسناد ضعيف عنه ,
(7/313)

سبق الكلام عليه برقم (ث 2212).
وعزو الحديث لأحمد وهم فإنه لم يذكر فى مسنده لعمرو بن حزم ولا حديثا واحدا.
وأخرج ابن أبى شيبة (11/14/2) عن ابن أبى ليلى , عن عكرمة بن خالد , عن رجل من آل عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " فى الذكر الدية ".
وابن أبى ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ضعيف الحفظ.
ثم روى بهذا السند (11/5/2) مرفوعا بلفظ: " فى الأنف إذا استؤصل ما به الدية ".
ورواه البزار والبيهقى عن ابن أبى ليلى على وجه آخر عن عمر أتم منه , وهو مخرج فى " الأحاديث الصحيحة " (1997).

(2268) - (حديث عمرو بن حزم مرفوعاً وفيه: ".. وفي الشفتين : الدية، وفي بيضتين : الدية، وفي الذكر : الدية، وفي الصلب : الدية، وفي العينين : الدية، وفي الرجل الواحدة : نصف الدية، .." الحديث) 2/345
* هو من تمام الحديث الذي قبله عند النسائي والدارمي.

(2269) - (وروى مالك فى " الموطأ " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " وفى العين خمسون من الإبل ".
* حسن.
رواه مالك فى " الموطأ " (2/849/1) وعنه النسائى (2/253) عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فى العقول... فذكر الحديث وفيه هذه الجملة.
وقد أخرجها ابن أبى شيبة (11/6/1) والبيهقى (8/93) من طريق محمد بن عمارة عن أبى بكر بن عمرو بن حزم به مرسلا.
(7/314)

و قد وصله النسائى والدارمى وغيرهما عن أبى بكر بن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده موصولا.
لكن إسناده ضعيف كما سبق بيانه (2212) وللحديث شاهد عن رجل من آل عمر مرفوعا.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/6/1) بإسناد ضعيف كما سبق بيانه من قبل حديثين (2266).
قال الحافظ (4/27): " ورواه البزار من حديث عمر بن الخطاب , وعبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب فى حديث مرسل ".

(2270) - (وفى عين الأعور دية كاملة لأنه يروى عن عمر وعثمان وعلى وابن عمر: " أنهم قضوا بذلك " ولم يعرف لهم مخالف فى عصرهم.
* صحيح عنهم , إلا عثمان.
1 ـ أثر عمر , يرويه قتادة عن أبى مجلز: " أن رجلا سأل ابن عمر ـ وفى رواية عنه: سألت عبد الله بن عمر ـ عن الأعور تفقأ عينه , فقال عبد الله بن صفوان , قضى فيها عمر بالدية ".
أخرجه ابن أبى شيبة (11/11/2) والبيهقى (8/94) من طريق قتادة قال: سمعت أبا مجلز به وزاد البيهقى: " فقلت: إنما أسأل ابن عمر , فقال: أوليس يحدثك عن عمر ".
قلت: وهذا سند صحيح.
2 ـ عن عثمان.
يرويه أبو عياض: " أن عثمان قضى فى أعور أصيبت عينه الصحيحة الدية كاملة ".
أخرجه ابن أبى شيبة (11/12/1) والبيهقى (8/94) من طريق قتادة عن عبد ربه عن أبى عياض.
(7/315)

قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل أبى عياض فإنه مجهول , ومثله عبد ربه وهو ابن أبى يزيد.
3 ـ عن على , يرويه قتادة أيضا عن خلاس عنه: " فى الرجل الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة , قال: إن شاء أن يفقأ عين مكان عين , ويأخذ النصف , وإن شاء أخذ الدية كاملة ".
أخرجه ابن أبى شيبة (11/12/1) قال: أخبرنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة به.
وبهذا الإسناد عن قتادة عن لاحق أنه سأل ابن عمر أو سأله رجل عن الأعور تفقأ عينه الصحيحة , فقال ابن صفوان ـ وهو عند ابن عمر: قضى فيها عمر بالدية كاملة , فقال: إنما أسألك يا ابن عمر ! فقال: تسألنى ؟ ! هذا يحدثك أن عمر قضى فيها بالدية كاملة ".
قلت: والإسنادان صحيحان.
4 ـ عن ابن عمر , يرويه ابنه سالم عنه قال: " إذا فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة " أخرجه ابن أبى شيبة (11/12/1): أخبرنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح أيضا.
وله طريق أخرى عن ابن عمر بمعناه تقدم فى الذى قبله.

(2271) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " دية أصابع اليدين والرجلين عشرة من الإبل لكل أصبع " صححه الترمذى ـ وعن أبى موسى مرفوعا نحوه , رواه أحمد وأبو داود والنسائى.
* صحيح.
أخرجه الترمذى (1/261) وكذا ابن الجارود (780)
(7/316)

من طريق الفضل بن موسى: أنبأنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد وهو ابن أبى سعيد النحوى وهو ثقة.
وتابعه حسين المعلم عن يزيد النحوى به.
أخرجه أبو داود (4561) وعنه البيهقى (8/92) من طريق أبى تميلة عنه به نحوه وسنده صحيح.
وأخرجه أحمد (1/289) من طريق أبى حمزة عن يزيد النحوى بمعناه ولفظه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى بين الأسنان والأصابع فى الدية ".
قلت: وأبو حمزة هو محمد بن ميمون السكرى المروزى , وهو ثقة من رجال الشيخين , وأخرجه أبو داود (4560) وابن حبان (1528) وأحمد والضياء (66/89/2) من طريق بلفظ: " الأسنان سواء والأصابع سواء ".
وهذا فى المعنى غير الذى قبله كما هو ظاهر , ويؤيده رواية ابن ماجه (2651) من هذا الوجه الشطر الأول بلفظ: " أنه قضى فى السن خمسا من الإبل ".
وقد رواه شعبة عن قتادة عن عكرمة به الشطر الثانى بلفظ: " هذه وهذه سواء يعنى الخنصر والإبهام ".
أخرجه البخارى (4/321) وأبو داود (4558) والنسائى (2/252) والترمذى (1/261) والدارمى (2/194) وابن ماجه (2652) وابن الجارود (782) وابن أبى شيبة (11/11/1) , وأخرجه الضياء (66/78/1)
(7/317)

من هذا الوجه بلفظ: " الأضراس سواء ".
ورواه سعيد (ابن أبى عروبة) عن قتادة به بلفظ: " الأصابع عشر عشر ".
أخرجه النسائى.
وله طريق أخرى عن ابن عباس , يرويه أبو غطفان أن ابن عباس كان يقول: " فى الأصابع عشر عشر , فأرسل مروان إليه , فقال: أتفتى فى الأصابع عشر عشر , وقد بلغك عن عمر رضى الله عنه فى الأصابع ؟ ! فقال ابن عباس: رحم الله عمر , قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع من قول عمر رضى الله عنه ".
أخرجه البيهقى (8/93) من طريق إبراهيم بن منقذ الخولانى المصرى حدثنا عبد الله بن يزيد المقرى حدثنا سعيد بن أبى أيوب حدثنى يزيد بن أبى حبيب أن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت أخبره عن أبى غطفان.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير إبراهيم بن منقذ الخولانى , فقال ابن يونس: ثقة كما فى " كشف الأستار " عن " المغانى " فالإسناد صحيح.

(2272) - (وعن أبى موسى مرفوعا نحوه , رواه أحمد وأبو داود والنسائى (2/346).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (4557) والنسائى (2/251 و251 ـ 252) والدارمى (2/194) وابن أبى شيبة (11/11/1) وابن حبان (1527) والبيهقى (8/92) والطيالسى (511) وأحمد (4/397 و498) من طرق عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبى موسى الأشعرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:
(7/318)

" الأصابع سواء عشرا ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير مسروق بن أوس فلم يوثقه غير ابن حبان فمثله يستشهد به.
وأخرجه ابن ماجه (2654) وأحمد (403 و413) من طريق سعيد بن أبى عروبة قال : حدثنا غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق به فأدخل بينهما حميد بن هلال , وهو شاذ.
وقد جاء له شواهد منها حديث ابن عباس , وهو الذى قبله.
ومنها عن عبد الله بن عمرو مرفوعا مثله.
أخرجه أبو داود (4562) والنسائى (2/252) وابن ماجه (2653) وأحمد (2/207) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قلت: وهذا إسناد حسن.
ومنها: عن عمرو بن حزم وهو الآتى فى الكتاب بعده.

(2273) - (حديث عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل ".
* صحيح.
أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (2/194) بإسناد ضعيف سبق الكلام عليه (2212) , لكن الحديث صحيح بشواهده التى قبله.

(2274) - (وفى ظفر لم يعد أو عاد أسود خمس دية الأصبع " روى عن ابن عباس (2/346).
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/15/2) من طريق عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس: " فى الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع ".
(7/319)

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
وروى من طريق أشعث بن سوار عن عبد الله بن ذكوان عن ابن عباس: " قضى فى ظفر رجل أصابه رجل فأعور بعشر دية الأصبع ".
قلت: وأشعث هذا ضعيف.

(2275) - (فى حديث عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى السن خمس من الإبل " رواه النسائى (2/346 ).
* صحيح.
أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (2/195) والبيهقى (8/81) وغيرهم بإسناد ضعيف عنه كما سبق (2212).
وأخرجه مالك (2/849/1) بسند صحيح مرسلا.
ويشهد له حديث ابن عباس المذكور تحت حديث (2271) وإسناده صحيح , وحديث عمرو بن شعيب الآتى.

(2276) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " فى الأسنان خمس خمس ".
* صحيح.
أخرجه أبو داود (4563) والنسائى (2/51) والدارمى (2/194) والبيهقى (8/89) من طرق عنه.
قلت: وهذا إسناد حسن.

(2277) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " الأصابع سواء , والأسنان سواء الثنية والضرس سواء " رواه أبو داود وابن ماجه.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (4558) وابن ماجه (2650) وابن
(7/320)

الجارود (783) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنى شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى , وأصله فى " صحيحه " , وقد مضى لفظه تحت الحديث (2271).

(2278) - (حديث: " وفى السمع الدية ".
* ضعيف.
قال البيهقى (8/85): " روى أبو يحيى الساجى فى " كتابه " بإسناد فيه ضعف عن عبادة بن نسى عن ابن غنم عن معاذ بن جبل عن النبى صلى الله عليه وسلم: " وفى السمع مائة من الإبل ".
ثم روى البيهقى بإسناده عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسى به.
قلت: وابن أنعم ضعيف الحفظ.
(7/321)

فصل فى دية المنافع

(2279) - (قضى عمر فى رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حى " ذكره أحمد (2/347).
* حسن.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/7/1) وعنه البيهقى (8/86) أخبرنا أبو خالد عن عوف قال: سمعت شيخا ( قتل ) [1] فتنة ابن الأشعث ( فنعت نعته).
قالوا: ذاك أبو المهلب عم أبى قلابة قال: " رمى رجل بحجر فى رأسه , فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره , فلم يقرب النساء , فقضى فيه عمر بأربع ديات ".
هكذا هو عندهما دون قوله: " وهو حى " والمصنف تبع " التلخيص " (4/35 ـ 36) فى هذه الزيادة وهذا ذكره من رواية ابن أبى شيبة , والله أعلم [2].
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين وأبو خالد اسمه سليمان ( بن حبان ) [3] وهو صدوق يخطىء , فالسند حسن إن شاء الله تعالى.

(2280) - (فى كتاب ( عمر ) [4] بن حزم: " وفى العقل الدية ".
* ضعيف.
وليس فى نسخة عمرو بن حزم كما قال الحافظ فى " التلخيص " (4/29) , وإنما رواه البيهقى (8/85 ـ 86) من حديث معاذ بن جبل مرفوعا: " وفى العقل الدية مائة من الإبل ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : قبل }
[2] { قوله : " وهو حى " فى رواية للبيهقى فى " سننه " ( 8/98 ) من طريق أخرى غير طريق ابن أبى شيبة }
[3] { كذا فى الأصل , والصواب : بن حيان }
[4] { كذا فى الأصل , والصواب : عمرو }
(7/322)

و فى سنده ابن أنعم وهو ضعيف كما تقدم تحت رقم (2278) وقال الحافظ: " وسنده ضعيف ".

(2281) - (وفى كتاب عمرو بن حزم: " وفى الصلب الدية "
أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (2/193) والبيهقى (8/95) بإسناد ضعيف عنه. كما سبق بيانه (2212).
وهو فى مراسيل أبى داود من حديث يزيد بن الهاد كما فى " التلخيص " (4/29).
وروى البيهقى بسند صحيح عن سعيد بن المسيب: " أن السنة مضت فى العقل بأن فى الصلب الدية ".

(2282) - (روى أن عثمان: " قضى بثلث الدية فيمن ضرب إنسانا حتى أحدث ".
* لم أره [1].
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 165 :
رأيته , رواه عبد الرزاق : ( 10 / 24 , 25 ) , وابن أبى شيبة : ( 9 / 338 ) , ومن طريقه ابن حزم : ( 10 / 459 , ط . منيرية ) من طرق عن سعيد بن المسيب به .
وهو عندهم فى قصة , وإحدى روايات عبد الرزاق مختصرة قال فيها : عن الثورى عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن عثمان قضى فى الذى يضرب حتى يحدث بثلث الدية .
قلت : وهذا إسناد صحيح .
(7/323)

فصل فى دية الشجة والجائفة

(2283) - (قال مكحول: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها " قاله فى الكافى (2/350).
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/3/2) عن محمد بن إسحاق عن مكحول: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى الموضحة فصاعدا , فجعل فى الموضحة خمسا من الإبل ".
قلت: وهذا مع إرساله فيه عنعنة ابن إسحاق , وهو مدلس.
ثم أخرجه من طريق سفيان بن أبى سفيان عن شيبة بن مساور عن عمر بن عبد العزيز: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى الموضحة بخمس من الإبل , ولم يقض فيما سوى ذلك ".
وهذا مرسل أيضا صحيح الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير شيبة بن مساور وثقه ابن معين وابن حبان.
ومن هذا التخريج يتبين أنه ليس فى حديث مكحول: " ولم يقض فيما دونها ".
وإنما هذه الزيادة فى حديث عمر بن عبد العزيز.
وقد أورده الرافعى من حديث مكحول مرسلا نحو لفظ الكتاب وفيه
(7/324)

الزيادة , فقال الحافظ فى " التلخيص " (4/26): " رواه ابن أبى شيبة والبيهقى من طريق ابن إسحاق عنه به وأتم منه ".
كذا قال ولم أره عند ابن أبى شيبة إلا باللفظ المتقدم [1] , ولا عند البيهقى إلا بلفظ: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجراحات , فى الموضحة فصاعدا , قضى فى الموضحة بخمس من الإبل , وفى السن خمس , وفى المنقلة خمس عشرة , وفى الجائفة الثلث , وفى الآمة الثلث , وجعل فى النفس الدية كاملة , وفى الأذن نصف الدية , وفى اليد نصف الدية , وفى الرجل نصف الدية , وفى الذكر الدية كاملة , وفى اللسان الدية كاملة , وفى الأنثيين الدية ".
أخرجه (8/82) من طريق يعلى بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن مكحول به.
ثم قال الحافظ: " وروى عبد الرزاق عن شيخ له عن الحسن: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشىء " ورواه البيهقى عن ابن شهاب وربيعة وأبى الزناد وإسحاق بن أبى طلحة مرسلا ".

(2284) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " وفى الموضحة خمس من الإبل " رواه النسائى (2/350).
* صحيح.
وهو قطعة من حديث عمرو بن حزم الطويل , أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (2/194) والبيهقى (8/81) موصولا عنه وإسناده ضعيف سبق بيانه (2212).
ورواه مالك (2/849/1) والنسائى وابن الجارود (786) والبيهقى وغيرهم مرسلا بسند صحيح.
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مرفوعا يأتى
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
قال صاحب التكميل ص / 166 :
رواه ابن أبى شيبة : ( 9 / 141 ) عن مكحول بالزيادة ولفظها : " ولم يقض فيما سوى ذلك " كما هى فى رواية عمر بن عبد العزيز , ومنه يعلم صحة تخريج الحافظ للحديث .
(7/325)

بعده.

(2285) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " فى المواضح خمس خمس من الإبل " رواه الخمسة .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (4566) والنسائى (2/252) والترمذى (1/261) وابن ماجه (2655) وكذا الدارمى (2/194) وابن الجارود (785) وابن أبى شيبة (11/11/3/2) وابن أبى عاصم (37) والبيهقى (8/81) من طريقين عن عمرو به وقال الترمذى: " حديث حسن ".

(2286) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل ".

(2287) - (وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً مثل ذلك. رواه احمد وأبو داود).
* صحيح.
وهو قطعة من حديث عمرو الطويل المشار إليه قبل حديث.
ويشهد له حديث عمرو بن شعيب المذكور بعده.

(2288) - (وفى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مثل ذلك , رواه أحمد وأبو داود (2/351).
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/217) من طريق ابن إسحاق: وذكر عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس , ولم يصرح بالتحديث , وقد تابعه ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو
(7/326)

الورق , أو الشاء , وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل , أو عدلها , من الذهب , أو الورق , أو الشاء , أو البقر ".
وله شاهد بإسناد صحيح عن مكحول مرسلا.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/4/2) , وأخرجه البيهقى وقد مضى تحت الحديث (2283) , ونقله الزيلعى (4/375) عن ابن أبى شيبة بتصريح ابن إسحاق بالتحديث , ويشهد له حديث عمرو بن حزم الذى قبله.

(2289) - (فى كتاب عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى المأمومة ثلث الدية " رواه النسائى.
* صحيح.
وهو قطعة من حديثه الطويل , وقد سبق الكلام على إسناده مرارا.
ويشهد له الحديث التالى.

(2290) - (وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا: مثله , رواه أحمد.
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/217) وكذا أبو داود (4564) من طريقين عن عمرو بن شعيب به.
قلت: وهذا سند حسن وله شاهد من حديث العباس.

(2291) - (روى أسلم مولى عمر: " أن عمر رضى الله عنه قضى فى الترقوة وفى الضلع بجمل " رواه سعيد بسنده (2/351).
* صحيح.
أخرجه مالك (2/861/7) وعنه البيهقى (8/99) عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم به.
قلت: وهذا إسناد صحيح.
وأخرج ابن أبى شيبة (11/9/2) عن سفيان عن زيد بن أسلم به دون الشطر الثانى.
ومن طريق حجاج عن جندب القاص به.
ثم أخرج
(7/327)

(11/16/1) عن سفيان به الشطر الثانى.

(2292) - (روى سعيد عن عمرو بن شعيب: " أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر فى إحدى الزندين إذا كسر , فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين , وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل ".
* ضعيف.
* لم أقف على إسناده إلى ابن شعيب، ولم يدرك جده عمرو بن العاص.
وقد أخرجه ابن أبى شيبة (11/39/2) من طريق حجاج عن ابن أبى مليكة عن نافع بن الحارث قال: " كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه , فكتب إلى عمر: أن فيه حقتان بكريان " وحجاج هو ابن أرطاة , وهو مدلس وقد عنعنه.

(2293) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتها وفى اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها , وفى السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها " رواه النسائى (2/352).
أخرجه النسائى (2/251) والدارقطنى (342) من طريق العلاء بن الحارث عن عمرو ابن شعيب به.
قلت: وهذا إسناد حسن إن كان العلاء حدث به قبل الاختلاط فإنه صدوق فقيه , وقد اختلط , كما فى " التقريب ".

(2294) - (أثر: " أن عمر قضى بمثل ذلك ".
* صحيح.
أخرجه البيهقى (8/98) من طريق سعيد بن منصور: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال:
(7/328)

" فى العين القائمة , والسن السوداء , واليد الشلاء ثلث ديتها ".
قلت: وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه ابن أبى عاصم (58) من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة به.
ثم أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن قتادة به إلا أنه رفعه !.

(2295) - (روى عن على وزيد بن ثابت: " فى الشعر الدية ".
* ضعيف.
قال ابن المنذر: " فى الشعر يجنى عليه فلا ينبت: روينا عن على وزيد بن ثابت رضى الله عنهما أنهما قالا: فيه الدية.
قال: ولا يثبت عن على وزيد ما روى عنهما " [1].

فصل

(2296) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " وفى الجائفة ثلث الدية " رواه النسائى.
* صحيح.
وهو ضعيف الإسناد موصولا إلى عمرو بن حزم , صحيح مرسلا.
لكن يشهد له الحديث الذى بعده , فإنه موصول من وجه آخر.
ويشهد له أيضا حديث ابن إسحاق مرسلا , وقد مضى تحت الحديث (2282) وحديثه عن مكحول وعن أشعث عن الزهرى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى فى الجائفة بثلث الدية ".
أخرجه ابن أبى شيبة (11/14/1).

(2297) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وفيه: " وفى الجائفة ثلث العقل " رواه أحمد وأبو داود.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 167 :
لم يخرج العلامة الألبانى ما روى عن على وزيد رضى الله عنهما , كأنه لم يجد ما روى عنهما فلذا اكتفى بما نقل عن ابن المنذر .
وقد وقفت عليهما : فأما عن على : فرواه عبد الرزاق فى " مصنفه " : ( 9 / 319 ) , وابن أبى شيبة فى " مصنفه " : ( 9 / 163 ) , وابن حزم فى " المحلى " : ( 10 / 433 , ط . منيرية ) من طريق منهال بن خليفة عن سلمة بن ثمام الشقرى , قال : مر رجل بقدر فوقعت على رأس رجل فأحرقت شعره , فرفع إلى على , فأجله سنة , فلم ينبت , فقضى فيه على بالدية .
هذا لفظ ابن أبى شيبة , ووقع فى " مصنف " عبد الرزاق : ثميم بن سلمة , بدل سلمة بن ثمام .
قلت : وإسناده ضعيف , لضعف منهال بن خليفة , والاختلاف فى اسم شيخه هل هو ثميم بن سلمة أم سلمة بن ثمام مرده إليه فى ظاهر الأمر لأن الرواة عن منهال ثقات , فالأشبه أن الاختلاف منه , وثميم بن سلمة من ثقات الكوفيين معروف له حديث إلى الكثرة ما هو , وأما سلمة بن ثمام فدونه وهو قليل الحديث .
وأما ما روى عن زيد بن ثابت : فرواه ابن أبى شيبة : ( 9 / 163 ) , وسعيد بن منصور في " سننه " , ومن طريقه البيهقى فى " الكبرى " : ( 8 / 98 ) , وابن حزم فى " المحلى " : ( 10 / 433 ) من طريق أبى معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت , قال : فى الشعر الدية , إذا لم ينبت .
قال البيهقى : هذا منقطع , والحجاج بن أرطاة لا يحتج به .
وقال ابن حزم : جاء ههنا عن على بن أبى طالب وزيد بن ثابت ما لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا من التابعين مخالف .
وقال فى موضع آخر : ( 10 / 454 ) عند الكلام على دية الترقوة : ( وأما الرواية عن زيد فواهية , لأنه نقل الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ثم عن مكحول عن زيد , ومكحول لم يدرك زيدا ) .
(7/329)

* صحيح.
أخرجه أحمد (2/217) وأبو داود (4564) من طريقين عن عمرو بن شعيب به.
قلت: وهذا إسناد حسن.
ويشهد له ما قبله.

(2298) - (روى سعيد بن المسيب: " أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر بثلثى الدية " أخرجه سعيد فى سننه.
* ضعيف.
ولم أقف على إسناده إلى سعيد , إلا أنه منقطع بينه وبين أبى بكر , فإنه لم يدركه.
وقد أخرجه البيهقى (8/85) من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: " أن رجلا رمى رجلا , فأصابته جائفة , فخرجت من الجانب الآخر قضى... " الخ.
ورجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبى شيبة (11/14/1) من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: " أن قوما يرمون , فرمى رجل منهم بسهم خطأ , فأصاب بطن رجل , فأنفذه إلى ظهره , فدووى فبرأ , فرفع إلى أبى بكر , فقضى فيه بجائفتين ".
ورجاله ثقات أيضا غير أن حجاجا وهو ابن أرطاة مدلس , لكن صرح بالتحديث فى رواية ابن أبى شيبة عنه: حدثنى عمرو بن شعيب به مختصرا بلفظ: " أن أبا بكر رضى الله عنه قضى فى الجائفة نفذت بثلثى الدية ".
وأخرجه ابن أبى عاصم فى " الديات " (37) من طريق زيد بن يحيى ,
(7/330)

حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به نحوه.
قلت: وهذا سند حسن رجاله ثقات معروفون غير زيد بن يحيى وهو ابن عبيد الدمشقى وثقه أحمد وغيره كما فى تاريخ دمشق " (6/343/2).

(2299) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه: " عن جده أن عمر قضى فى الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين ".
* لم أقف عليه.

(2300) - (قضى عمر رضى الله عنه فى الإفضاء: " ثلث الدية ".
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة (11/46/1) عن عمرو بن شعيب: " أن رجلا استكره امرأة فأفضاها , فضربه عمر الحد , وغرمه ثلث ديتها ".
قلت: ورجاله ثقات , لكنه منقطع بين عمرو وعمر.

اكمــــل الى اسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كتاب الجنايات Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الجنايات   كتاب الجنايات Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 1:53 pm

(7/331)

باب العاقلة

(2301) - (حديث أبى هريرة: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنين امرأة من بنى لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها فى بنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها " وفى رواية: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه.
* صحيح.
ومضى تخريجه برقم (2205).

(2302) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا , ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها " رواه الخمسة إلا الترمذى.
* حسن.
أخرجه أبو داود (4564) والنسائى (2/247 ـ 248) وابن ماجه (2647) والبيهقى (8/58 و107) وأحمد (2/224) عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به.
قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله رجاله ثقات وفى محمد بن راشد وهو المكحولى وسليمان بن موسى كلام لا ينزل حديثهما عن رتبة الحسن.

(2303) - (حديث: " لا يجنى عليك ولا تجنى عليه ".
(7/332)

* صحيح.
وقد جاء من رواية جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم أبو رمثة , وعمرو بن الأحوص , وثعلبة بن زهدم , وطارق المحاربى , والخشخاش العنبرى , وأسامة بن شريك , ولقيط بن عامر.
1 ـ حديث أبى رمثة , وله عنه طرق:
الأولى: عن إياد بن لقيط عنه قال: " انطلقت مع أبى نحو النبى صلى الله عليه وسلم , ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبى: ابنك هذا ؟ قال: إى ورب الكعبة ؟ قال: حقا ؟ قال: أشهد به , قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهى فى أبى ومن حلف أبى على , ثم قال: أما أنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه , وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تزر وازرة وزر أخرى) ".
أخرجه أبو داود (4207 و4495) والسياق له والنسائى (2/251) والدارمى ( 2/198 ـ 199) وابن الجارود (770) وابن حبان (1522) والبيهقى (8/27/345 ) وأحمد (2/226 ـ 228 و4/163).
وقلت: وإياد بن لقيط ثقة دون خلاف , فالإسناد صحيح.
الثانية: عن ثابت بن منقذ عن أبى رمثة به 0 أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد " المسند " (2/227): حدثنى شيبان بن أبى شيبة حدثنا زيد يعنى ابن إبراهيم التسترى حدثنا صدقة بن أبى عمران عن رجل هو ثابت بن منقذ.
قلت: ورجاله موثقون رجال الصحيح غير ثابت بن منقذ , وليس بمشهور كما قال الحسينى وتبعه الحافظ فى " التعجيل ".
وشيبان هو ابن فروخ أبو شيبة الحبطى.
وزيد كذا الأصل والصواب يزيد بن إبراهيم التسترى.
2 ـ حديث عمرو بن الأحوص , يرويه سليمان بن عمرو بن الأحوص أنه
(7/333)

قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى حجة الوداع للناس: "... ألا لا يجنى جان إلا على نفسه , ألا لا يجنى جان على ولده , ولا مولود على والده... ".
أخرجه الترمذى (2/24 و183) وابن ماجه (2669 و3055) والبيهقى وأحمد ( 3/499) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
3 ـ حديث ثعلبة بن زهدم.
يرويه الأشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بنى ثعلبة بن يربوع قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم , فقال رجل: يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا , يعنى لا تجنى نفس على نفس ".
هكذا أخرجه أحمد (364 ـ 65 و5/377) والنسائى عن طريق أبى عوانة عن الأشعث به.
والأشعث هذا هو ابن أبى الشعثاء وهو ثقة , وقد اختلف عليه فى إسناده , فرواه أبو عوانة عنه كما ذكرنا , وتابعه أبو الأحوص عن أشعث به.
رواه النسائى .
ورواه سفيان ـ وهو الثورى ـ عن أشعث بن أبى الشعثاء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم اليربوعى قال: فذكره نحوه.
أخرجه النسائى أيضا والبيهقى (8/345) , وتابعه شعبة عن الأشعث به إلا أنه قال: " عن رجل من بنى ثعلبة بن يربوع " لم يسمه.
أخرجه النسائى والبيهقى (8/27).
قلت: والأسانيد إلى أبى الشعثاء صحيحة , فالظاهر أن له فيه إسنادين , فتارة يرويه عن أبيه عن الرجل الثعلبى , وتارة عن الأسود بن هلال
(7/334)

عنه. وكله صحيح. والله أعلم.
والرجل سماه سفيان: ثعلبة بن زهدم فإن كان محفوظا , فذاك , وإلا فجهالة الصحابى لا تضر كما هو معلوم.
4 ـ حديث طارق المحاربى.
يرويه جامع بن شداد عنه به مثل حديث ثعلبة.
أخرجه النسائى وابن ماجه (2670) والحاكم (2/611 ـ 612) وقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وإسناده جيد.
5 ـ حديث الخشخاش العنبرى.
يرويه حصين بن أبى الحر عنه مثل حديث أبى رمثة مختصرا.
أخرجه ابن ماجه (2671) وأحمد (4/344 ـ 345) وهذا سياقه: حدثنا هشيم أنبأنا يونس بن عبيد عن حصين بن أبى الحر.
قلت: وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين غير الحصين وهو ثقة.
6 ـ حديث أسامة بن شريك يرويه زياد بن علاقة عنه مرفوعا مختصرا بلفظ: " لا تجنى نفس على أخرى " أخرجه ابن ماجه (2672).
قلت: وإسناده حسن.
7 ـ حديث لقيط بن عامر يرويه دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلى عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر.
قال عامر: وحدثنيه أبو الأسود عن عاصم بن لقيط أن لقيطا خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم... فذكر الحديث بطوله , وفيه:
(7/335)

"... ولا يجنى عليك إلا نفسك ".
أخرجه أحمد (4/13 ـ 14) وإسناده لا بأس به فى الشواهد.

(2304) - (قول ابن عباس: " لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا " حكاه عنه أحمد (2/355).
* حسن.
أخرجه البيهقى (8/104) من طريق ابن وهب: أخبرنى ابن أبى الزناد عن أبيه قال : حدثنى الثقة عن عبد الله بن عباس أنه قال: فذكره إلا أنه قال: " ولا ما جنى المملوك , بدل: " ولا عبدا ".
وإسناده محتمل للتحسين.
والله أعلم.
ثم رأيت البيهقى قد ذكره (8/104) من طريق محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة قال: حدثنى عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال : فذكره بنص البيهقى.
قلت: فهذا سند حسن إن شاء الله , فإن عبيد الله بن عبد الله بن عباس هو ثقة فى الواقع , احتج به الشيخان.
والله أعلم.

(2305) - (قال عمر: " العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة " رواه الدارقطنى.
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى فى " السنن " (ص 363) ومن (طريق) [1] البيهقى (8/104) من طريق عبد الملك بن حسين أبى مالك النخعى عن عبد الله بن أبى السفر عن عامر عن عمر به.
وقال البيهقى: " كذا قال عن عامر وعن عمر , وهو عن عمر منقطع , والمحفوظ عن عامر الشعبى من قوله ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: طريقه }
(7/336)

قلت: ثم ساقه هو وابن أبى شيبة (11/25/2) بإسناد صحيح عن الشعبى به.
وهو الصواب فإن أبا مالك النخعى الذى فى الطريق الأولى متروك متهم.

(2306) - (قال الزهرى: " مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاءوا " رواه مالك فى " الموطأ ".
هو فى " الموطأ " (2/865) عن ابن شهاب به.
وهو معضل , بل مقطوع , فإن قول التابعى: " من السنة كذا " ليس فى حكم المرفوع كما هو مقرر فى علم المصطلح.
وعن طريق مالك أخرجه ابن أبى شيبة (11/26/1).

(2307) - (روى عن عمر رضى الله عنه: " أنه قضى فى الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة ".
* لم أقف عليه [1].

(2308) - (روى عن عمر وعلى: " أنهما قضيا بالدية على العاقلة فى ثلاث سنين " وروى نحوه عن ابن عباس.
* ضعيف.
أما أثر عمر فيرويه الأشعث بن سوار عن عامر الشعبى قال: " جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الدية فى ثلاث سنين , وثلثى الدية فى سنتين ونصف الدية فى سنتين , وثلث الدية فى سنة ".
أخرجه البيهقى (8/109 ـ 110) وابن أبى شيبة (11/26/1).
قلت: وهذا إسناد ضعيف , من أجل الأشعث فإنه مضعف.
ثم هو منقطع بين الشعبى وعمر , كما تقدم قبل حديثين.
وأما أثر على , فيرويه يزيد بن أبى حبيب: " أن على بن أبى طالب رضى الله عنه قضى بالعقل فى قتل الخطأ فى ثلاث سنين ".
قلت: أخرجه البيهقى أيضا.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 169 :
ذكر ابن حزم فى " المحلى " : ( 11 / 51 ) إسنادا له عن ابن وهب , قال ابن وهب : أخبرنى ابن سمعان قال : سمعت رجالا من علمائنا يقولون : قضى عمر بن الخطاب فى الدية أن لا يحمل منها شىء على العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية , فإنها على العاقلة عقل المأمومة .
(7/337)

قلت: ورجاله ثقات , إلا أنه منقطع أيضا بين يزيد وعلى.
وأما أثر ابن عباس فلم أقف عليه , وكذلك قال الحافظ (4/32).
(7/338)

باب كفارة القتل

(2309) - (عن واثلة بن الأسقع قال: " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صاحب لنا أوجب (يعنى النار) بالقتل فقال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار " رواه أحمد وأبو داود.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3964) وأحمد (3/490 ـ 491) وكذا البيهقى (8/132) من طريق ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبى عبلة عن الغريف الديلمى قال: " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صاحب لنا أوجب يعنى النار بالقتل , فقال: أعتقوا... ".
وتابعه عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن أبى عبلة به نحوه.
أخرجه أحمد (4/107).
وخالفهما ابن علاثة قال: حدثنا إبراهيم بن أبى عبلة عن واثلة... فأسقط من بينهما الغريف الديلمى.
أخرجه أحمد (3/490).
قلت: وابن علاثة فيه ضعف , والغريف الذى أسقطه هو علة هذا الحديث فإنه مجهول كما قال ابن حزم , ولم يرو عنه غير إبراهيم بن أبى عبلة , ولم يوثقه غير ابن حبان.
(7/339)

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
 
كتاب الجنايات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اوراق من كتاب العشق(الورقة الأولى)
» عبد الحليم أبو شقه : صاحب كتاب تحرير المرأة فى عصر الرسالة مع (عرض للكتاب)
» كتاب شبهات واباطيل خصوم الإسلام والرد عليها
» كتاب جديد يهين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم
» برنامج فلاشي قصة ابراهيم عليه السلام كتاب تقلب صفحاته بيدك للأطفال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
aleman59 :: الفئة الأولى :: الالبــــــــــــانى :: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل-
انتقل الى: