aleman59
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

aleman59

منتدى اسلامى خالص
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» دعاء جميل جدا جدا
كـــــتاب الطهارة Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 6:07 pm من طرف Admin

» القران الكريم كاملا بصوت جميع المقرئين
كـــــتاب الطهارة Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 5:59 pm من طرف Admin

» مايقال فى سجده التلاوه
كـــــتاب الطهارة Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 5:56 pm من طرف Admin

» فديوهات للشيخ حازم
كـــــتاب الطهارة Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 2:34 pm من طرف Admin

» الشيخ ايمن صيدح
كـــــتاب الطهارة Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 11:20 am من طرف Admin

» الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
كـــــتاب الطهارة Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 11:19 am من طرف Admin

» للعمل بشركة كبري بالدقي 2017
كـــــتاب الطهارة Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:52 pm من طرف كاميرات مراقبة

» الانتركم مرئي وصوتي 2017
كـــــتاب الطهارة Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:50 pm من طرف كاميرات مراقبة

» كاميرات مراقبة, كاميرات المراقبة, كاميرا 2016
كـــــتاب الطهارة Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:48 pm من طرف كاميرات مراقبة

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
منتدى

 

 كـــــتاب الطهارة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كـــــتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: كـــــتاب الطهارة   كـــــتاب الطهارة Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 8:11 pm

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
كتاب الطهارة
[الأحاديث من 8 - 26]

(Cool - (قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم:" اللهم طهرنى بالماء والثلج والبرد " ص 8
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن أبى أوفى قال:" كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول:" اللهم طهرنى بالثلج , والبرد , والماء البارد , اللهم طهرنى من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس ".
رواه مسلم (2/47) , والنسائى (2/70) , والطيالسى فى مسنده (رقم824) وعنه: أبو عوانة فى صحيحه (2/70) , وأحمد (4/354 و381).
ورواه الترمذى (2/271) - نحوه - من طريق أخرى عنه , وقال: " حديث حسن صحيح"
والمصنف عزاه للمتفق عليه , ولم يروه البخارى.
وفى الباب: عن أبى هريرة قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر سكت هنية قبل أن يقرأ , فقلت: يا رسول الله بأبى أنت وأمى أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال: أقول: اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب , اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس , اللهم اغسلنى من خطاياي بالثلج والماء والبرد ".
(1/41)

رواه البخارى (1/192) ,و مسلم (2/98 و99) , وأبو عوانة (2/98) , وأبو داود (781), والدارمى (1/284) , وابن ماجه (805) , وأحمد (2/231 , 494).
وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: "اللهم فإنى أعوذ بك من فتنة النار , وعذاب النار , وفتنة القبر , وعذاب القبر , ومن شر فتنة الغنى , ومن شر فتنة الفقر , وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال , اللهم اغسل خطاياى بماء الثلج والبرد , ونق قلبى من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس , وباعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب , اللهم فإنى أعوذ بك من الكسل والهرم , والمأثم والمغرم "
. رواه البخارى (4/200 - 202), ومسلم (8/75) , والنسائى (2/315) , والترمذى (2/263) , وابن ماجه (3838) , وأحمد (6/57 , 207) , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح).
وعن عوف بن مالك الأشجعى قال: سمعت النبى صلى الله عليه وآله وسلم - وصلى على جنازة - يقول: " اللهم اغفر له , وارحمه, واعف عنه , وعافه , وأكرم نزله ووسع مدخله , واغسله بماء وثلج وبرد , ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس , وأبدله دارا خيرا من داره , وأهلا خيرا من أهله , وزوجا خيرا من زوجه , وقه فتنة القبر , وعذاب النار ". قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت , لدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك الميت.
رواه مسلم (3/59 - 60), والنسائى (1/21/281) , وابن ماجه (1500) , وأحمد (6/23 , 28).

(9) - (قوله فى البحر: " هو الطهور ماؤه , الحل ميتته ". رواه الخمسة وصححه الترمذى (ص Cool.
* صحيح.
رواه مالك فى " الموطأ " (1/22 رقم 12) عن صفوان بن سليم
(1/42)

عن سعيد بن سلمة من آل بنى الأزرق عن المغيرة بن أبى بردة وهو من بنى عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ! إنا نركب البحر , ونحمل معنا القليل من الماء , فإن توضأنا به عطشنا , أفنتوضأ به ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات , وقد صححه غير الترمذى جماعة , منهم: البخارى والحاكم وابن حبان وابن المنذر والطحاوى والبغوى والخطابى وغيرهم كثيرون , ذكرتهم فى " صحيح أبى داود " (76).
ومن طريق مالك رواه أحمد (2/237/393) والأربعة , وهؤلاء الخمسة هم الذين يعنيهم المؤلف بـ " الخمسة " تبعا للمجد ابن تيمية فى " المنتقى من أخبار المصطفى " , وهو اصطلاح خاص به فاحفظه.

(10) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى خطبته يوم النحر بمنى: " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا , فى بلدكم هذا". رواه مسلم من حديث جابر (ص Cool.
* صحيح.
وهو قطعة من حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى صلى الله عليه وسلم.
أخرجه مسلم (4/39 - 43) وغيره.
وقد خرجته وتتبعت طرقه وألفاظه وضممتها إليه فى رسالة مطبوعة معروفة بعنوان: " حجة النبى صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضى الله عنه ".

(11) - (حديث الحكم بن عمرو الغفارى رضى الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ". رواه الخمسة (ص 8 - 9).
* صحيح.
أخرجه الطيالسى فى مسنده (1252) وعنه أخرجه الأربعة فى سننهم وأحمد فى مسنده (5/66) وغيرهما , وأخرجه الترمذى وأحمد (4/213) وغيرهما من طريق غيره.
وقال الترمذى:
(1/43)

" حديث حسن ".
قلت: وإسناده صحيح , وأعله بعض الأئمة بما لا يقدح , وقد حكيت كلامه وذكرت الجواب عنه فى " صحيح أبى داود " (75) .

(12) -(حديث: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ". رواه النسائى والترمذى وصححه.
* صحيح.
ورد عن جماعة من الصحابة منهم الحسن بن على , وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر.
أما حديث الحسن: فأخرجه النسائى (2/234) والترمذى (2/84) والحاكم (4/99) والطيالسى (1178) وأحمد (1/200) وأبو نعيم فى " الحلية " (8/264) وزادوا جميعا إلا النسائى " فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده صحيح , وسكت عليه الحاكم.
وقال الذهبى: " قلت: سنده قوى ".
وأما حديث أنس: فأخرجه أحمد.
وأما حديث ابن عمر: فأخرجه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (2/243) وفى " الحلية " (6/352) والخطيب فى " التاريخ " (2/220 , 386) وقالا: " غريب , تفرد به عبد الله بن أبى رومان ".
ثم رواه الخطيب (2/387) من طريق غيره وقال: " وهذا باطل عن قتيبة عن مالك, وإنما يحفظ عن عبد الله بن أبى رومان الإسكندرانى تفرد واشتهر به , وكان ضعيفاً ".

(13) - (حديث أسامة (1) : " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
__________
(1) كذا في الأصل، والحديث إنما هو من حديث علي كما خرجه المصنف نفسه، وإن كان أخطأ في عزوه لأحمد، فإنما هو من رواية ابنه عبد الله، كما يأتي
(1/44)

دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ". رواه أحمد عن على (ص 9).
حسن.
رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد "المسند" (1/76)

(14) - حديث أبى سعيد قال: " قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة ؟ - وهى بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن - فقال صلى الله عليه وسلم: " الماء طهور لا ينجسه شىء ". رواه أحمد وأبو داود والترمذى (ص 10).
* صحيح.
أخرجه أحمد (3/31) وأبو داود (66) والترمذى (1/95) وكذا النسائى (1/61) وابن الجارود فى " المنتقى " (رقم 47) والدارقطنى فى " السنن " (ص 11) والبيهقى (1/4 - 5) من طرق عن أبى أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبى سعيد الخدرى به.
وقال الترمذى: " حديث حسن , وقد جود أبو أسامة هذا الحديث , فلم يرو أحد حديث أبى سعيد فى بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة. وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبى سعيد ".
قلت: ورجال إسناده ثقات رجال الشيخين غير عبيد الله بن عبد الله بن رافع وقال بعضهم: عبد الرحمن بن رافع وهو وهم كما قال البخارى.
وعبيد الله هذا مجهول الحال , ولم يوثقه أحد غير ابن حبان وقد روى عنه جماعة وقال الحافظ: " مستور ".
وأبو أسامة اسمه حماد بن أسامة وهو ثقة ثبت , وقد خولف فى إسناده كما أشار إلى ذلك كلام الترمذى المتقدم , فقال الإمام أحمد (3/86): حدثنا يعقوب حدثنا أبى عن الوليد بن كثير قال: حدثنى عبد الله بن أبى سلمة أن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع حدثه به.
ورواه محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن عبد الله عن أبى سعيد.
(1/45)

أخرجه الطيالسى (2199) , وكذا الطحاوى (1/6) ولكنه قال: " عبيد الله بن عبد الرحمن ".
ثم أخرجه من طريق أخرى عن ابن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع به , وهكذا أخرجه أبو داود (67).
وسليط هذا مجهول , وقد اختلف عليه فى إسناده , فرواه ابن إسحاق عنه هكذا.
ورواه خالد بن أبى نوف فقال: عنه ابن أبى سعيد الخدرى عن أبيه به.
أخرجه النسائى وكذا الطحاوى وأحمد (3/15 - 16) لكنهما لم يذكرا فيه سليطا , وخالد هذا مجهول مثل سليط.
وله طرق أخرى عن أبى سعيد , فقال الطيالسى (2155): حدثنا قيس عن طريف بن سفيان عن أبى نضرة عنه.
قلت: وهذا إسناد ضعيف , طريف بن سفيان هو ابن شهاب أو ابن سعد , وقيل: ابن سفيان السعدى وهو ضعيف كما فى " التقريب " وقيس هو ابن الربيع وهو ضعيف أيضا من قبل حفظه.
لكن تابعه شريك بن عبد الله النخعى عن طريف به إلا أنه قال: " عن جابر أو أبى سعيد ".
أخرجه الطحاوى (1/7) وكذا ابن ماجه (520) إلا أنه قال " عن جابر بن عبد الله " ولم يشك.
وشريك ضعيف أيضا مثل قيس , لكن أحدهما يقوى الآخر , فالعلة فى طريف وقد اتفقوا على أنه ضعيف الحديث.
لكن قال ابن عدى: " روى عنه الثقات وإنما أنكر عليه فى متون الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره , وأما أسانيده فهى مستقيمة ".
قلت: وهذا المتن قد جاء به غيره كما رأيت , فيمكن أن يعتبر إسناده هذا شاهدا لذلك , والله أعلم.
وللحديث شاهد آخر من حديث سهل بن سعد خرجه الحافظ فى " التلخيص " (ص 3 - 4) وذكر أن الحديث صححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن حزم.
(1/46)

(15) - (حديث: " أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات , هل يبقى من درنه شىء ؟ " (ص 10).
* صحيح.
وهو من حديث أبى هريرة , وجابر بن عبد الله , وعثمان بن عفان , وغيرهم.
1 - حديث أبى هريرة:
ويرويه أبو سلمة بن عبد الرحمن عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - وفى رواية: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -: فذكره. وزاد: " قالوا: لا يبقى من درنه شىء , قال فذلك مثل الصلوات الخمس , يمحوالله بهن الخطايا ".
أخرجه البخارى (1/133) ومسلم (2/131/132) وأبو عوانة فى " صحيحه " (2/20) والنسائى (1/81) والترمذى (2/142) والدارمى (1/367) وأحمد (2/379).
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وله فى " المسند " (2/426 - 427 و441) طريقان آخران عن أبى هريرة:
أحدهما: على شرط مسلم إلا أن فيه انقطاعا.
والآخر: صحيح على شرط الشيخين.
2 - حديث جابر:
يرويه أبو سفيان عنه مرفوعا: " مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم... " إلى قول " خمس مرات ".
أخرجه مسلم وأبو عوانة والدارمى وأحمد (2/426).
3 - حديث عثمان:
يرويه أبان بن عثمان مرفوعا نحو حديث أبى هريرة.
أخرجه ابن ماجه (1397) وأحمد (1/71/72) وكذا ابنه من طريق صالح بن عبد الله بن أبى فروة أن عامر بن سعد أخبره قال: سمعت أبان بن عثمان.
(1/47)

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير صالح هذا وثقه ابن معين وابن حبان , ولم يرو عنه غير الزهرى.
وقال الطبرى: " ليس بمعروف فى أهل النقل عندهم ".
قلت: وقد خالفه بكير بن الأشج فى إسناده وسياقه فقال: عن عامر بن سعد بن أبى وقاص قال: سمعت سعدا وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: " كان رجلان أخوان فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما أفضل من الآخر , فتوفى الذى هو أفضلهما , ثم عمر الآخر بعده أربعين ليلة , ثم توفى , فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الأول على الآخر , فقال: ألم يكن يصلى , فقالوا: بلى يا رسول الله , وكان لا بأس به , فقال: ما يدريكم ما بلغت به صلاته ؟ ثم قال عند ذلك: إنما مثل الصلاة... " الحديث.
أخرجه أحمد (1/177) والحاكم (1/200) وقال: " صحيح الإسناد , ولم يخرجاه, فإنهما لم يخرجا لمخرمة بن بكير , والعلة فيه أن طائفة من أهل مصر ذكروا أنه لم يسمع من أبيه لصغر سنه , وأثبت بعضهم سماعه منه " , وكذا قال الذهبى.
والتحقيق فى مخرمة أن روايته عن أبيه وجادة من كتابه ,قاله: أحمد وابن معين وغيرهما.
وقال ابن المدينى: سمع من أبيه قليلا ,كما فى " التقريب " وقد أخرج له مسلم خلافا لما سبق عن الحاكم , وإذا كان يروى عن أبيه وجادة من كتابه , فهى وجادة صحيحة , وهى حجة.
فالحديث صحيح , والله أعلم.

(16) - (روى الدارقطنى بإسناد صحيح عن عمر: " أنه كان يسخن له ماء فى قمقم , فيغتسل به " (ص 10).
* صحيح.
أخرجه الدارقطنى (ص 14) ومن طريقه البيهقى فى سننه (1/6) من طريق على بن غراب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أسلم مولى عمر: " أن عمر بن الخطاب كان يسخن له... ".
(1/48)

و قال الدارقطنى: " هذا إسناد صحيح " , وأقره البيهقى.
وفيه نظر من وجهين:
الأول: أن على بن غراب , مختلف فيه , ثم هو مدلس , وقد عنعنه.
قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , وكان يدلس ويتشيع , وأفرط ابن حبان فى تضعيفه ".
والآخر: هشام بن سعد - وإن أخرج له مسلم - فهو مختلف فيه أيضا , لكن قال فى " التقريب ": " صدوق له أوهام ".
قلت: فهو حسن الحديث على أحسن الأحوال , وقد توبعا فقال ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/3/1): حدثنا وكيع عن هشام بن سعد... به.
قلت: فهذا على شرط مسلم.
وروى البيهقى فى كتابه " معرفة السنن والآثار " (1/64) من طريق الإمام الشافعى قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن زيد بن أسلم به نحوه.
قلت: وإبراهيم هذا وهو ابن محمد بن أبى يحيى الأسلمى متروك متهم عند أكثر العلماء , وإن احتج به الشافعى , فقد خفى عليه حاله , كما بينه ابن أبى حاتم فى " مناقب الشافعى " , وتكلف ابن عدى والبيهقى وغيرهما فحاولا تمشية حاله !
وقد حكى الحافظ فى " التلخيص " (ص 7) أقوال الأئمة الجارحين ,و فيهم من قال: كان يضع الحديث.و منهم من قال: لم يخرج الشافعى عن إبراهيم حديثا فى فرض إنما جعله شاهدا , فرده الحافظ بقوله: " قلت: وفى هذا نظر , والظاهر من حال الشافعى أنه كان يحتج به مطلقا , وكم من أصل أصله الشافعى لا يوجد إلا من رواية إبراهيم.و قال محمد بن سحنون: لا أعلم بين الأئمة اختلافا فى إبطال الحجة به , وفى الجملة فإن الشافعى لم يثبت عنده الجرح فيه فلذلك اعتمده , والله أعلم ".
قلت: ولذلك قال الحافظ فى ترجمته من " التقريب ": " متروك ". وكذا قال الذهبى فى " الضعفاء " وزاد: " عند الجمهور ". وقال أبو داود: " كان قدريا
(1/49)

رافضيا مأبونا ".
وقد توبع , فقال ابن أبى شيبة: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن زيد بن أسلم به مثل لفظ ابن غراب.
وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
قال الحافظ: " ورواه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم به نحوه وعلقه البخارى ".

(17) - (روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم) ص 10
صحيح.
أخرجه ابن أبي شيبة 1/3/1: ثنا إسماعيل بن علية عن أيوب قال: سألت نافعا عن الماء الساخن فقال: فذكره بلفظ يتوضأ والباقي سواء. وكذلك أورده الحافظ في التلخيص من رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وذكره في الفتح 1/259 من رواية سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ أن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه، هكذا وقع فيه عمر. وذكر بعده رواية ابن أبي شيبة والدارقطني عنه. وهو الحديث الذي قبل هذا.

(18) - (حديث: " لا تفعلى فإنه يورث البرص ". رواه الدارقطنى وقال: يرويه خالد بن إسماعيل , وهو متروك , وعمرو الأعسم وهو منكر الحديث (ص 10).
* موضوع. وهو يروى من حديث عائشة , وعنها عروة , وعنه ابنه هشام , والزهرى , وله عن الأول منهما خمس طرق , وعن الآخر طريق واحدة , وإليك بيانها:
(1/50)

1 - خالد بن إسماعيل المخزومى ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت ماء فى الشمس فقال: لا تفعلى يا حميراء فإنه... ".
أخرجه الثقفى فى " الثقفيات " (3/21/1) والدارقطنى (14) والبيهقى (1/6) وقال الدارقطنى: " غريب جدا , خالد بن إسماعيل متروك ". وقال البيهقى: " وهذا لا يصح ".
ثم روى من طريق ابن عدى أنه قال: " خالد بن إسماعيل أبو الوليد المخزومى يضع الحديث على ثقات المسلمين , وروى هذا الحديث عن هشام بن عروة مع خالد: وهب بن وهب أبو البخترى هو شر منه ".
وقال البيهقى فى " معرفة السنن والآثار " (ص 65): " لا يثبت البتة ".
2 - عن أبى البخترى وهب بن وهب عن هشام به.
علقه ابن عدى كما سبق , ووصله ابن حبان فى " الضعفاء " , ومن طريقه أورده ابن الجوزى فى " الموضوعات " وقال: " وهب كذاب ".
3 - عن الهيثم بن عدى عن هشام بن عروة به نحوه.
رواه الدار قطنى فى " الأفراد " وقال ابن الجوزى: " الهيثم كذاب " ,.
4 - عن محمد بن مروان السدى عن هشام بن عروة به.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " وقال: " لا يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد " كذا قال ! وهو عجب من مثله فى حفظه ولذا تعقبه الحافظ بقوله: " كذا قال ! فوهم ".
وقال: " محمد بن مروان السدى متروك ".
وقال شيخه الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (1/214):
(1/51)

" أجمعوا على ضعفه ".
وأما السيوطى فكان أوضحهم عبارة فقال فى " اللآلىء المصنوعة " (1/5): " وهو كذاب ".
5 - عن إسماعيل بن عمرو الكوفى عن ابن وهب عن مالك عن هشام به.
رواه الدارقطنى فى " غرائب مالك " وقال: " وهذا باطل عن ابن وهب وعن مالك , ومن دون ابن وهب ضعفاء ". وعلقه البيهقى فى سننه (1/7) وقال: " إسناد منكر عن ابن وهب عن مالك عن هشام , ولا يصح ".
وقال الذهبى فى " المهذب " (1/2/1) عقبه: " قلت: هذا مكذوب على مالك ".
وقال الحافظ فى " التلخيص ": " واشتد إنكار البيهقى على الشيخ أبى محمد الجوينى فى عزوه هذا الحديث لرواية مالك ,و العجب من ابن الصباغ كيف أورده فى " الشامل "جازماً به فقال: " روى مالك عن هشام " وهذا القدر هو الذى أنكره البيهقى على الشيخ أبى محمد ".
6 - عمرو بن محمد الأعسم ثنا فليح عن الزهرى عن عروة به.
أخرجه الدارقطنى { و} عنه البيهقى [1] وقالا [2]: " عمرو بن محمد الأعسم منكر الحديث , ولم يروه عن فليح غيره , ولا يصح عن الزهرى ". وقال الذهبى فى " المهذب ": " قلت: الأعسم متهم ". وصدق رحمه الله.
وفى الباب عن أنس مرفوعا بلفظ: " لا تغتسلوا بالماء الذى يسخن فى الشمس , فإنه يعدى من البرص ".
أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (ص 177) عن سوادة عنه , وقال: " سوادة مجهول بالنقل , حديثه هذا غير محفوظ , وليس فى الماء المشمس شىء يصح مسندا , إنما فيه عن عمر رضى الله عنه ".
وقال الذهبى فى ترجمة سوادة من
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل ! ولم يروه البيهقى من هذا الطريق }
[2] { كذا فى الأصل , و الصواب : و قال أى الدارقطنى }
(1/52)

" الميزان ": " قلت: وخبره هذا كذب ". وأفرده [1] الحافظ فى " اللسان ".
وقال فى " الدراية " (ص 26): " وإسناده واه جدا ".
قلت: وله عن أنس إسنادان آخران خرجهما السيوطى فى " اللآلىء " (1/6).
وأما أثر عمر الذى أشار إليه العقيلى فلا يصح عنه , وله إسنادان:
الأول: قال الشافعى فى " الأم ": أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرنى صدقة ابن عبد الله عن أبى الزبير عن جابر: " أن عمر كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال: إنه يورث البرص " , ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى فى " سننه " (1/6) وفى " المعرفة " (1/4) وأطال الكلام فيه حول إبراهيم هذا محاولا تمشية حاله , ولكن عبثا , فالرجل متهم متروك كما سبق بيانه عند الحديث رقم (15) , وهذا الإسناد مسلسل بالعلل:
الأولى: إبراهيم المذكور.
الثانية: صدقة بن عبد الله وهو أبو معاوية السمين.
قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف ".
الثالثة: عنعنة أبى الزبير فإنه مدلس.
قلت: ومع كل هذه العلل , وشدة ضعف إبراهيم شيخ الشافعى يقتصر الحافظ فى " الدراية " على قوله: " إسناد ضعيف " !
الثانى: عن حسان بن أزهر السكسكى قال: قال عمر: " لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص ".
أخرجه ابن حبان فى " الثقات " فى ترجمة حسان هذا (1/25) والدارقطنى والبيهقى وسكتا عنه , وأعله ابن التركمانى بإسماعيل بن عياش مع أنه من روايته عن الشاميين , وهى صحيحة عند البخارى وغيره من الأئمة , وذلك مما يعرفه ابن التركمانى ولكنه أعله به ملزما بذلك البيهقى لأنه فعل مثله فى غير هذا الأثر مع تصريحه فى " باب ترك الوضوء من الدم " بما ذكرنا من صحة روايته عن الشاميين فهكذا يعمل التعصب المذهبى بأهل العلم !
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل, و الصواب : وأقره }
(1/53)

على أن إسماعيل لم ينفرد بهذا , بل تابعه عليه أبو المغيرة عبد القدوس عند ابن حبان , وهو ثقة من رجال الشيخين , فهل خفى هذا على ابن التركمانى ؟!
إنما علة هذا الإسناد حسان هذا , فإنى لم أجد له ترجمة عند أحد سوى أن ابن حبان ذكره فى " الثقات " , وما أظن أنه يعرفه إلا فى هذا الأثر , وهو معروف بتساهله فى التوثيق.
ولعل الحافظ ابن حجر أشار إلى تضعيف هذا الإسناد أيضا حين قال عقبه فى " الدراية ": " وهو أصلح من الأول ".
وما أحسن ما قال الشافعى رحمه الله- كما فى " معرفة البيهقى " -:" ولا أكره الماء المشمس , إلا أن يكره من جهة الطب ".

(19) - (حديث:" أن النبى صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه ". رواه البخارى (ص 11).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/62 و4/49) وكذا مسلم (5/60 و60 - 61) والدارمى (1/187) والبيهقى (1/235) وأحمد (3/298) من طريق شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا يقول: " جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودنى , وأنا مريض لا أعقل , فتوضأ وصب على من وضوئه , فعقلت , فقلت: يا رسول الله لمن الميراث إنما ترثنى كلالة ؟ فنزلت آية المواريث ".

(20) - (فى حديث صلح الحديبية: " وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ").
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/177 - 183) وأحمد (4/328) من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرنى الزهرى قال: أخبرنى عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا:
(1/54)

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبى صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم فى خيل لقريش طليعة , فخذوا ذات اليمين , فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش , فانطلق يركض نذيرا لقريش , وسار النبى صلى الله عليه وسلم , حتى إذا كان بالثنية التى يهبط عليهم منها , بركت به راحلته فقال الناس: حل , حل , فألحت , فقالوا: خلأت القصواء , خلأت القصواء , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وماذاك لها بخلق , ولكن حبسها حابس الفيل , ثم قال: والذى نفسى بيده لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها , ثم زجرها , فوثبت , قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا , فلم يلبثه الناس حتى نزحوه , وشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش , فانتزع سهما من كنانته , ثم أمرهم أن يجعلوه فيه , فوالله مازال يجيش لهم بالرى حتى صدروا عنه , فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر من قومه من خزاعة , وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة , فقال: إنى تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى نزلوا أعداد مياه الحديبية , ومعهم العوذ المطافيل , وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجىء لقتال أحد ولكنا جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب , وأضرت بهم , فإن شاؤوا ماددتهم مدة , ويخلوا بينى وبين الناس , فإن أظهر , فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا , وإن هم أبوا , فوالذى نفسى بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى , ولينفذن الله أمره , فقال بديل: سأبلغهم ما تقول , قال: فانطلق حتى أتى قريشا , قال: إنا قد جئناكم من هذا الرجل , وسمعناه يقول قولا , فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا , فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشىء , وقال ذووا الرأى منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا , فحدثهم بما قال النبى صلى الله عليه وسلم , فقام عروة بن مسعود فقال: أى قوم ألستم بالوالد ؟ قالوا: بلى , قال: أولست بالولد ؟ قالوا: بلى , قال: فهل تتهمونى ؟ قالوا: لا , قال: ألستم تعلمون أنى استنفرت أهل عكاظ , فلما بلحوا على جئتكم بأهلى وولدى ومن أطاعنى ؟ قالوا: بلى , قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها ودعونى آته , قالوا: ائته ,
(1/55)

فأتاه , فجعل يكلم النبى صلى الله عليه وسلم , فقال النبى صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل فقال عروة عند ذاك: أى محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك ؟ وإن تكن الأخرى , فإنى والله لأرى وجوها , وإنى لأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك ! فقال له أبو بكر الصديق: امصص ببظر اللات ! أنحن نفر عنه وندعه ؟! فقال: من ذا ؟ قالوا: أبو بكر , فقال: أما والذى نفسى بيده لولا يد كانت لك عندى لم أجزك بها لأجبتك , قال: وجعل يكلم النبى صلى الله عليه وسلم , فكلما تكلم أخذ بلحيته ,و المغيرة بن شعبة قائم على رأس النبى صلى الله عليه وسلم ومعه السيف , وعليه المغفر , فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبى صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف , وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عروة رأسه فقال: من هذا ؟ قالوا: المغيرة بن شعبة , فقال: أى عذر [1] ألست أسعى فى عذرتك [2] ؟ - وكان المغيرة صحب قوما فى الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم , ثم جاء فأسلم , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل , وأما المال فلست منه فى شىء - ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بعينيه , قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده , وإذا أمرهم ابتدروا أمره , وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه , وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده , وما يحدون إليه النظر تعظيما له , فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أى قوم ! والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشى , والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا , والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم , فدلك بها وجهه وجلده , وإذا أمرهم ابتدروا أمره , وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه , وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده , وما يحدون النظر إليه تعظيما له , وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها , فقال رجل من بنى كنانة: دعونى آته , فقالوا: ائته , فلما أشرف على النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان , وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له , فبعثت له واستقبله الناس يلبون فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغى لهؤلاء أن يصدوا عن البيت , فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت , فما أرى أن يصدوا عن البيت , فقام رجل منهم يقال له: مكرز بن حفص فقال: دعونى
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : غدر }
[2] { كذا فى الأصل , و الصواب : غدرتك }
(1/56)

آته , فقالوا: ائته , فلما أشرف عليهم , قال النبى صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز , وهو رجل فاجر , فجعل يكلم النبى صلى الله عليه وسلم , فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو - قال معمر: فأخبرنى أيوب عن عكرمة: أنه لما جاء سهيل قال النبى صلى الله عليه وسلم: قد سهل لكم من أمركم - قال معمر: قال الزهرى فى حديثه -: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا , فدعا النبى صلى الله عليه وسلم الكاتب , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم , فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدرى ماهى , ولكن اكتب: باسمك اللهم كما كنت تكتب , فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم , ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله , فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك , ولكن اكتب محمد بن عبد الله , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: والله إنى لرسول الله وإن كذبتمونى , اكتب محمد بن عبد الله , - قال الزهرى: وذلك لقوله: لا يسألوننى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها- , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به , فقال سهيل: والله لا يتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة , ولكن ذلك من العام المقبل , فكتب وقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك من رجل وإن كان على دينك , إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما ؟ فبينا هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف فى قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى نفسه بين أظهر المسلمين , فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد , قال: فوالله إذا لا أصالحك على شىء أبدا , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: فأجزه لى , قال: ما أنا بمجيز ذلك , قال: بلى فافعل , قال: ما أنا بفاعل , قال مكرز: بلى قد أجزناه لك , قال أبو جندل: أى معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما , ألا ترون ما قد لقيت ؟ وكان قد عذب عذابا شديدا فى الله. قال عمر بن الخطاب: فأتيت نبى الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبى الله حقا ؟ قال: بلى , قلت: ألسنا على الحق
(1/57)

و عدونا على الباطل ؟ قال: بلى , قلت: فلم نعطى الدنية فى ديننا إذن ؟ قال: إنى رسول الله , ولست أعصيه , وهو ناصرى , قلت: أولست تحدثنا أنا سنأتى البيت فنطوف به ؟ قال: بلى , أفأخبرتك أنا نأتيه العام ؟ قلت: لا , قال: فإنك آتيه ومطوف به , قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبى الله حقا ؟ قال: بلى , فقلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا ؟ قال: أيها الرجل إنه رسول الله , وليس يعصى ربه , وهو ناصره , فاستمسك بغرزه , فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتى البيت فنطوف به ؟ قال: بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام ؟ قلت: لا , قال: فإنك آتيه ومطوف به , - قال الزهرى: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا , - قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا , فوالله ما قام منهم رجل قال ذلك ثلاث مرات , فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة , فذكر لها ما لقى من الناس , فقالت أم سلمة: يا نبى الله أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك , فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك , نحر بدنه , ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا , وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة مؤمنات , فأنزل الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) حتى بلغ (بعصم الكوافر) فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له فى الشرك. فتزوج إحداهما معاوية بن أبى سفيان , والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة , فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم , فأرسلوا فى طلبه رجلين , فقالوا: العهد الذى جعلت لنا , فدفعه إلى الرجلين , فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة , فنزلوا يأكلون من تمر لهم , فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إنى لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا , فاستله الآخر , فقال: أجل والله إنه لجيد , فقد جربت به , فقال أبو بصير: أرنى أنظر إليه , فأمكنه منه فضربه حتى برد , وفر الآخر حتى أتى المدينة , فدخل المسجد يعدو , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا , فلما انتهى إلى النبى صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبى , وإنى لمقتول , فجاء أبو بصير فقال: يا نبى الله قد أوفى الله لك
(1/58)

ذمتك , قد رددتنى إليهم ثم أنجانى الله منهم , قال النبى صلى الله عليه وسلم: ويل أمه , مسعر حرب , لو كان له أحد , فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم , فخرج حتى أتى سيف البحر , قال: وينفلت منهم أبو جندل فيلحق بأبى بصير , فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبى بصير حتى اجتمعت منهم عصابة , فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم , فأرسلت قريش إلى النبى صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم , فمن أتاه فهو آمن , فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: (وهو الذى كف أيديهم عنكم , وأيديكم عنهم) - حتى بلغ - (حمية الجاهلية) - وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبى الله , ولم يقروا ب (بسم الله الرحمن الرحيم) وحالوا بينهم وبين البيت -."

(21) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما فى الإناء ثلاثا , فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده ". رواه مسلم (ص 11).
* صحيح.
أخرجه مسلم - كما قال المؤلف - , وكذا أبو عوانة فى صحيحه , وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه والطحاوى والطيالسى وأحمد من حديث أبى هريرة.
وله عنه طرق كثيرة , بعضها من رواية جابر بن عبد الله عنه , وشاهد من حديث عائشة , وقد بينت ذلك كله فى " صحيح سنن أبى داود " (92).

(22) - (حديث عمر: " إنما الأعمال بالنيات " (ص 12).
* صحيح , مشهور.
أخرجه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة وابن الجارود فى " المنتقى " (64) وأحمد (رقم 168 و300) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه مرفوعا به , وتمامه: " وإنما لكل امرىء مانوى , فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله , فهجرته إلى الله ورسوله , ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها , أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ". وهو أول حديث فى " صحيح البخارى " وأورده فى مواطن أخرى منه. قال
(1/59)

النووى: " وهو حديث مجمع على عظمته وجلالته , وهو أحد قواعد الدين , وأول دعائمه , وأشد أركانه , وهو أعظم الأحاديث التى عليها مدار الإسلام ".

(23) - (حديث ابن عمر قال: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسئل عن الماء يكون فى الفلاة من الأرض , وما ينوبه من السباع والدواب ؟ فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ". رواه الخمسة , وفى لفظ ابن ماجه وأحمد: " لم ينجسه شىء " (ص12).
* صحيح.
ورواه مع الخمسة: الدرامى والطحاوى والدارقطنى والحاكم والبيهقى والطيالسى بإسناد صحيح عنه , وقد صححه الطحاوى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبى والنووى والعسقلانى , وإعلال بعضهم إياه بالاضطراب مردود كما بينته فى " صحيح أبى داود " (56 - 58) .
وأما تخصيص القلتين بقلال هجر كما فعل المصنف , قال: " لوروده فى بعض ألفاظ الحديث " فليس بجيد , لأنه لم يرد مرفوعا إلا من طريق المغيرة بن سقلاب , بسنده عن ابن عمر: " إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شىء ".
أخرجه ابن عدى فى ترجمة المغيرة هذا , وقال: لا يتابع على عامة حديثه.
وقال الحافظ فى " التلخيص ": " وهو منكر الحديث " ثم ذكر أن الحديث غير صحيح - يعنى بهذه الزيادة -.

(24) - (قول النبى صلى الله عليه وسلم: " إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم , فليغسله سبع مرات ". متفق عليه (ص 12).
* صحيح.
ورد من حديث أبى هريرة , وعبد الله بن مغفل , وعبد الله بن عمر , وعلى بن أبى طالب.
1 - أما حديث أبى هريرة فله عنه طرق عشرة كلها صحيحة:
الأول: عن الأعرج عنه.
أخرجه البخارى فى " صحيحه " (1/239
(1/60)

/240 - الفتح) , ومسلم (1/161) وأبوعوانة (1/207) ومالك فى " الموطأ " (1/34 رقم 35) والنسائى (1/22) وابن ماجه (رقم 364) وأحمد (2/245 و460).
الثانى: أخرجه مسلم (1/162) وأبو عوانة (1/207) وأبو داود (21 و72) والنسائى (1/63) والترمذى (1/151 طبع شاكر) وأحمد (2/265 و472 و489) عن محمد بن سيرين عنه , وزاد: " أولاهن بالتراب ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الثالث: عن همام بن منبه عنه. أخرجه مسلم وأبو عوانة وأحمد (2/314).
الرابع والخامس: عن أبى رزين وأبى صالح كلاهما عنه.
أخرجه النسائى (1/22 و63) وأحمد (2/253 و480) , ورواه أبو عوانة (1/209) عن أبى صالح وحده , وابن ماجه (363) عن أبى رزين وحده , وفيه عنده قال: " رأيت أبا هريرة يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق ! أنتم تزعمون أنى أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لكم المهنأ أو[1] على الإثم ! أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره , وسنده صحيح على شرطهما وهو رواية لأحمد (2/424).
السادس: عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أنه سمع أبا هريرة يقول: فذكره.
رواه النسائى وأحمد (2/271) , وسنده صحيح على شرط الشيخين.
السابع: عن أبى سلمة عنه , أخرجه النسائى , وأحمد أيضا بسند صحيح.
الثامن: عن أبى رافع عنه , رواه النسائى وإسناده صحيح , وزاد: " أولاهن بالتراب ".
التاسع: عن عبد الرحمن بن أبى عمرة عنه.
أخرجه أحمد (2/360 و482) وسنده صحيح على شرط الشيخين.
العاشر: عن عبيد بن حنين عنه , أخرجه أحمد (2/389) بسند صحيح.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , و الصواب : ( و ) }
(1/61)

2 - وأما حديث عبد الله بن مغفل فهو بلفظ: " إذا ولغ الكلب فى الإناء فاغسلوه سبع مرات , وعفروه الثامنة فى التراب " , أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود والنسائى والدارمى (1/188) وأحمد (4/86 و5/56).
3 - وأما حديث عبد الله بن عمر فتفرد بإخراجه ابن ماجه (366) وسنده صحيح.
4 - وأما حديث على , فأخرجه الدار قطنى (ص 24) بلفظ: " إحداهن بالبطحاء "
وسنده ضعيف جدا , فيه الجارود بن أبى يزيد , وهو متروك كما قال الدارقطنى نفسه.
(تنبيه) ذكرنا أن فى الطريق الثانى زيادة " أولاهن بالتراب " وقد رويت بلفظ " السابعة بالتراب " والأرجح الرواية الأولى كما قال الحافظ وغيره على ما بينته فى " صحيح أبى داود " (رقم 66) ويشهد لها الطريق الثامن.
لكن يخالفها حديث عبد الله بن مغفل " وعفروه الثامنة " وحديث أبى هريرة أولى لسببين:
الأول: ورود هذه الزيادة عنه من طريقين.
الثانى: أن المعنى يشهد له لأن ترتيب الثامنة يقتضى الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه , والله أعلم.

(25) - (حديث: " بئر بضاعة " (ص 12).
* صحيح.
وقد تقدم نصه مع تخريجه (رقم 14).

(26) - (حديث: " الدين النصيحة " (ص 13).
* صحيح.
ورد من حديث تميم الدارى وأبى هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس.
أما حديث تميم: فأخرجه مسلم (1/52) وأبو عوانة (1/37) وأبو داود (رقم 4944) والنسائى (2/186) وأحمد (4/102) وابن نصر فى
(1/62)

" الصلاة " (ق 165/2) عن سهيل بن أبى صالح عن عطاء بن زيد الليثى عنه مرفوعا به وزادوا - إلا مسلما -: " الدين النصيحة ثلاثا " ثم زادوا جميعا: " قلنا: لمن ؟ قال: لله , ولكتابه , ولرسوله , ولأئمة المسلمين , وعامتهم ".
وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه النسائى والترمذى (1/350) وأحمد (2/297) وابن نصر فى " الصلاة " (ق 165 - 166/1) عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعا به مثل حديث سهيل.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " وله طرق أخرى عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة.
أخرجه أبو نعيم (6/242 و7/142) ورجاله ثقات لكن أشار أبو نعيم إلى شذوذه.
وأما حديث ابن عمر: فأخرجه الدارمى (2/311) وابن نصر والبزار (ص 15 - زوائده) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ونافع عنه.
قلت: وهذا سند حسن , وهو على شرط مسلم وعزاه فى " الجامع الصغير " لأبى الشيخ فى " التوبيخ ".
وأما حديث ابن عباس: فأخرجه أحمد (1/351) من طريق عمرو بن دينار قال: أخبرنى من سمع ابن عباس يقول: فذكره مرفوعا.
وأخرجه الضياء فى " المختارة "(77/100/1) وكذا البخارى فى " التاريخ " (3/2/461).
قلت: ورجاله ثقات غير الذى لم يسم , وقد أعله ابن أبى حاتم (2/176) عن أبيه وذكر أن الصواب حديث تميم.
والحديث علقه البخارى فى " الإيمان " من صحيحه.
وقال الحافظ بعد أن ذكر رواية مسلم له موصولا: وللحديث طرق دون هذه فى القوة , منها: ما أخرجه أبو يعلى من حديث ابن عباس , والبزار من حديث ابن عمر , وقد بينت جميع ذلك فى" تغليق التعليق ".
(1/63)

باب الآنية

(27) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة " (ص 14).
* صحيح.
أخرجه أبو داود وابن ماجه (370) من حديث عبد الله بن عباس قال: " اغتسل بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم فى جفنة , فجاء النبى صلى الله عليه وسلم ليغتسل أو يتوضأ , فقالت: يا رسول الله إنى كنت جنبا , فقال: الماء لا يجنب ".
وأخرجه الترمذى (1/94) وقال: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده صحيح كما فصلته فى " صحيح أبى داود " (61) وفى رواية لأحمد (1/23): " أن امرأة من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فاغتسل النبى صلى الله عليه وسلم أو توضأ من فضلها ".
وإسنادها صحيح.
(الجفنة) هى: القصعة.
وله شاهد من حديث أم هانىء: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد فى قصعة فيها أثر العجين ".
أخرجه النسائى (1/47) وابن ماجه (رقم 378) وابن حبان (227 - موارد) والبيهقى (1/7) وأحمد (6/342) وابن خزيمة [1] فى "المحلى " (2/200) من طرق عن إبراهيم بن نافع عن أبي نجيح [2] عن مجاهد عنها.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , لكنه [3] أشار البيهقى إلى أنه منقطع بين مجاهد وأم هانىء , فقال: " وقد قيل عن مجاهد عن أبى فاختة عن أم هانىء , والذى رويناه مع إرساله أصح ".
ثم ساق بسنده عن يحيى بن يحيى حدثنا خارجة عن أبى أمية حدثنى مجاهد عن أبى فاختة مولى أم هانىء قال: قالت أم هانىء... فذكره.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و صوابه : ابن حزم وقد أخرجه أيضا ابن خزيمة ( 1/119 ) فلعله سقط من الأصل }
[2] { كذا فى الأصل , و صوابه : ابن أبى }
[4] { كذا فى الأصل , والصواب : لكن }
(1/64)

قلت: وهذا سند ساقط , خارجة , هو ابن مصعب , وهو ضعيف اتهمه بعضهم بالكذب , وهو مدلس , وقد عنعنه , فلا يعل السند الأول بروايته.

(28) - (" وتوضأ من تور من صفر " (ص 14).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/62 و63) وأبو داود (رقم 89 من صحيحه) وابن ماجه والحاكم والبيهقى عن عبد الله بن زيد المازنى قال: " جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء فى تور من صفر فتوضأ ". لفظ أبى داود وفيه عنده فى رواية أخرى زيادة فى صفة الوضوء تقدم نحوها برقم (19) وهى رواية البخارى وكذلك رواه الدارمى (1/177).
وفى الباب عن عائشة قالت: " كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى تور من شبه ".
أخرجه أبو داود والحاكم والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 123) والبيهقى (1/31) وإسنادهما صحيح.
وعن زينب بنت جحش مرفوعا: " كان يتوضأ فى مخضب من صفر ". رواه أحمد (6/324) ورجاله ثقات.
(التور): هو القدح , وقال الحافظ: " هو شبه الطست , وقيل: هو الطست ".
(الصفر): بضم المهملة وإسكان الفاء وقد تكسر: صنف من جيد النحاس , قيل: إنه سمى بذلك لكونه يشبه الذهب , ويسمى أيضا (الشبه) بفتح المعجمة والموحدة , كما فى " الفتح ".

(29) - " وتوضأ من تور من حجارة " (ص 14).
* لم أقف عليه الآن [1].
وإنما رأيت فى " المسند " (6/379) عن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدى قال: " حدثتنى أمى أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته امرأة بابن لها فقالت: يا رسول الله إن ابنى هذا ذاهب العقل , فادع الله له , قال لها: ائتنى بماء , فأتته بماء تور من حجارة فتفل فيه , وغسل وجهه , ثم دعا
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 9 :
أقرب مما ساقه المخرج ما رواه البخاري ( 1 / 301 - فتح ) عن أنس قال : " حضرت الصلاة , فقام من كان قريب الدار إلى أهله , و بقي قوم , فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمخضب من حجارة فيه ماء , فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه, فتوضأ القوم كلهم.... ".
و أما ما ساقه من رواية ابن ماجه فقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في " مسنده " عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في تور , هكذا في النسخة المختصرة من " المطالب العالية " و في نسخة من المسندة " كوز " , قال الحافظ ابن حجر بعد سياقه ( ص 4 ) : " إسناده حسن ".
قال ابن أبي شيبة : حدثنا الفضل بن دكين , حدثنا محمد بن أبي حفص العطار عن البرسى ( كذا ) عن عائشة به.
و ما في المسندة خطأ من الناسخ , فقد رواه ابن أبى شيبة في " المصنف " : ( 1 / 67 ) , و البزار : ( 1 / 135 - زوائده ) من طريق الفضل حدثنا محمد بن أبي حفص عن السدي عن البهي عن عائشة به.
فتبين بهذا أنه سقط من الإسناد السدى , و تحرف اسم البهى إلى البرسى.
و البهى هو عبد الله مولى مصعب بن الزبير , له في مسلم رواية عن عائشة.
و السدى هو الكبير المعروف.
و قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 1 / 219 ) : ( فيه محمد بن أبي حفص العطار , قال الأزدي : يتكلمون فيه ). اهـ.
(1/65)

فيه , ثم قال: اذهبى فاغسليه به واستشفى الله عز وجل , فقلت لها: هبى لى منه قليلا لابنى هذا , فأخذت منه قليلا بأصابعى فمسحت بها شقة ابنى , فكان من أبر [1] الناس , فسألت المرأة بعد: مافعل ابنها ؟ قالت برىء أحسن برء ".
قلت: وسنده فيه يزيد بن عطاء , وهو لين الحديث كما فى " التقريب ".
وروى ابن ماجه (رقم 473) عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ فى تور. وفيه شريك وهو ابن عبد الله القاضى ضعيف الحفظ.

(30) - (" وتوضأ من قربة ") (ص 14).
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/188) ومسلم (2/178 ـ 179) وأبو عوانة (2/311 ـ 314) وغيرهم من حديث ابن عباس قال: " بت ليلة عند خالتى ميمونة , فقام النبى صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته , ثم غسل وجهه ويديه , ثم نام , ثم قام فأتى القربة فأطلق شناتها [2] ثم توضأ " الحديث.
وهو فى " الموطأ " (1/121) , بلفظ " ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه... ".
وكذلك رواه أبو داود (رقم 1364 و1367) وابن ماجه (423).
و(الشن): القربة الخلق الصغيرة , كما فى القاموس.
وفى الباب عن المغيرة بن شعبة عند أحمد (4/254) بسند ضعيف وسكت عليه الحافظ فى " الفتح " (1/265).

(31) - " وتوضأ من إداوة " (ص 14).
* صحيح.
وفيه أحاديث:
الأول: عن المغيرة بن شعبة قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضى حاجته , فلما رجع تلقيته بالإداوة , فصببت عليه , فغسل يديه ثم غسل وجهه , ثم ذهب ليغسل ذراعيه , فضاقت الجبة
_
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كـــــتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كـــــتاب الطهارة   كـــــتاب الطهارة Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 8:13 pm

(1/76)

و الحديث أخرجه أبو داود (4147) والنسائى (2/192) وابن ماجه (3613) والطيالسى (1293) وكذا الطحاوى فى " شرح المعانى " (1/271) وابن سعد فى " الطبقات " (6/113) والبيهقى (1/14) من طريق [1] عن شعبة به.
وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائى والطحاوى والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 128 و218) وكذا الترمذى (2/222) وحسنه البيهقى (1/18) من طرق أخرى عن الحكم به , بلفظ " كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم " - وزاد أحمد وأبو داود " قبل وفاته بشهر " - ورجالهما ثقات لكن سقط من إسنادهما عبد الرحمن بن أبى ليلى فهى منقطعة , وزاد أبو داود زيادة أخرى فقال "... عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم - رجل من جهينة - قال الحكم: فدخلوا , وقعدت على الباب , فخرجوا إلى فأخبرونى أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر... ".
فهذا إن صح يجب أن يفسر بالرواية الآخرى فيقال: إن من الذين أخبروه بالحديث عن ابن عكيم عبد الرحمن بن أبى ليلى.
ووقع للحافظ هنا وهم عجيب ! فإنه أدخل فى هذه الرواية بين الحكم وابن عكيم عبد الرحمن سالكا فى ذلك على الجادة ! وبنى على ذلك انقطاع الحديث بين عبد الرحمن وابن عكيم ! فقال فى " التلخيص " (ص 17): " فهذا يدل على أن عبد الرحمن ما سمعه من ابن عكيم , لكن إن وجد التصريح بسماع عبد الرحمن منه حمل على أنه سمعه منه بعد ذلك " (1) ! وإذا عرفت أن رواية أبى داود المشار إليها لم يقع فى إسنادها ذكر لعبد الرحمن بن أبى ليلى , فالذى يستفاد منها حينئذ إنما هو أن الحكم بن عتيبة هو الذى سمعه من عبد الله بن عكيم , وليس عبد الرحمن بن أبى ليلى , وهذا صحيح , فإن ابن عتيبة إنما سمعه من ابن أبى ليلى كما صرحت بذلك الرواية الأولى , فلا تدل رواية أبى داود إذن على الانقطاع بين ابن أبى ليلى وابن عكيم.
__________
(1) وتبعه على هذا المعنى الصنعاني في "سبل السلام" 1/36، والشوكاني في "نيل الأوطار" 1/63 !!.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : طرق }
(1/77)

على أننا لو سلمنا بالانقطاع المذكور , فلا يضر فى صحة الحديث لأنه قد جاء من طريقين آخرين موصولين , من رواية ثقتين اثنين عن عبد الله بن عكيم.
الأول: عند النسائى , وأحمد وغيرهما من طريق شريك عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة ! الحديث ورجاله ثقات , وفى شريك ضعف من قبل حفظه.
الثانى: أخرجه الطحاوى والبيهقى (1/25) عن صدقة بن خالد عن يزيد بن أبى مريم عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عكيم قال: ثنى أشياخ جهينة قالوا: أتانا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم , أو قرىء علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بشىء.
قلت: وهذا إسناد صحيح موصول عندى. رجاله كلهم معروفون ثقات من رجال الصحيح وأشياخ جهينة من الصحابة فلا يضر الجهل بأسمائهم كما هو ظاهر , وهذا الإسناد يبين أن قول ابن عكيم فى رواية ابن أبى ليلى عنه " قرىء علينا " " كتب إلينا... " " إنما يعنى بذلك قومه من الصحابة فهم الذين جاءهم الكتاب من رسول الله وقرىء عليهم , ومن الجائز أن يكون ابن عكيم كان حاضرا حين قراءته فإنه أدرك زمان النبى صلى الله عليه وسلم وإن لم يسمع منه كما قال البخارى وغيره , وهذا الذى استجزناه , جزم به الحافظ فى " التقريب ": فقال فى ترجمته: " وقد سمع كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى جهينة ".
وعلى ذلك فالروايتان صحيحتان لا اختلاف بينهما , فإعلال الحافظ إياه بالإرسال فى " التلخيص "(ص 17) مما لا وجه له فى النقد العلمى الصحيح. فإن ابن عكيم وإن لم يسمعه من النبى صلى الله عليه وسلم فقد سمع كتابه المرسل إلى قبيلته باعتراف الحافظ نفسه.
وقد أعل الحديث بعلل أخرى مثل الانقطاع بين ابن أبى ليلى وابن عكيم , وقد عرفت أنه مبنى على وهم للحافظ رحمه الله كما سبق بيانه فلا يلتفت إليه.
ونحوه العلل الأخرى كالاضطراب فى سنده ومتنه , فإنه لا يخدج فى صحة الحديث لوجهين:
(1/78)

الأول: أنه اضطراب مرجوح لا يخفى على الباحث , لأن شرط الاضطراب تقابل الروايات المضطربة قوة وكثرة وهذا ما لم يثبتوه , بل أثبتنا فيما سلف عدم التقابل بين روايتى " شهر " و" شهر أو شهرين " بأن الأولى منقطعة فكيف تعل بها الأخرى ؟
الثانى: لو سلمنا بالاضطراب المزعوم فذلك فى طريق ابن أبى ليلى فقط , وأما طريق القاسم بن مخيمرة فلا اضطراب فيها مع صحة إسنادها , فثبت الحديث ثبوتا لا شك فيه , وقد حسنه الترمذى والحازمى وصححه ابن حبان - لا سيما وقد روى من حديث ابن عمر وجاء بإسنادين ضعيفين -
أخرج الثانى الطحاوى (1/271) والأول ابن شاهين فى " الناسخ والمنسوخ " كما فى " التلخيص " ولكن لا يصح الاستدلال بالحديث على نجاسة جلد الميتة ولو دبغ , لأنه إنما يدل على عدم الأنتفاع بالإهاب لا بالجلد وبينهما فرق. فقد قال أبو داود عقبه:" فإذا دبغ لا يقال له: إهاب , إنما يسمى شنا وقربة.
قال النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ ".
وبذلك يوفق بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم " أيما إهاب دبغ فقد طهر ".
أخرجه مسلم وغيره , وهو مخرج فى " تخريج الحلال " (28) فالإهاب لا ينتفع به إلا بعد دبغه ومثله العصب , والله أعلم.
(تنبيه) أخرج الحديث الطبرانى فى " معجمه الأوسط " بلفظ: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى أرض جهينة: إنى كنت رخصت لكم فى جلود الميتة , فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب ".
فهو بهذا اللفظ ضعيف قال الزيلعى (1/121): " وفى سنده فضالة بن مفضل بن فضالة المصرى , قال أبو حاتم: لم يكن بأهل أن نكتب عنه العلم ".
وعزاه بهذا اللفظ فى حاشية المقنع (1/20) نقلا عن " المبدع " للدارقطنى أيضا , ولم أره فى سننه.

(39) - (حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " أوك سقاءك , واذكر اسم الله
(1/79)

, وخمر إناءك , واذكر اسم الله , ولو أن تعرض عليه عودا ". متفق عليه (ص 16).
* صحيح.
وهو من حديث جابر , وله عنه طرق:
الأول: عن عطاء بن أبى رباح { عنه } مرفوعا بلفظ: " أغلق بابك واذكر اسم الله عز وجل , فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا , وأطفىء مصباحك واذكر اسم الله , وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله , وأوك سقاءك واذكر اسم الله عز وجل ".
أخرجه البخارى (2/322 و4/36 - 37) ومسلم (6/106) وأبو داود (3733) والترمذى (1/139) - وصححه - وأحمد (3/319) - والسياق له - , وعنه أبو داود (3731) , وزاد الشيخان فى أوله: " إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم , فإن الشياطين تنتشر حينئذ , فإذا ذهبت ساعة من العشاء فخلوهم ".
- وزاد أحمد (3/388) فى رواية -: عند الرقاد , فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت البيت ,و { اكفتوا } صبيانكم عند المساء فإن للجن انتشارا وخطفة ".
وسنده صحيح.
الثانى: عن أبى الزبير عنه بدون الزيادة ودون التسمية وزاد: " أكفئوا الإناء , فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا , ولايحل وكاء , ولا يكشف إناء , وإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم ".
رواه مالك (2/928/21) وعنه مسلم وأبو داود (3732). ورواه مسلم وابن ماجه (3410) وأحمد (3/301 و362 و374 و386 و395) من طرق أخرى منها: الليث بن سعد عن أبى الزبير به , وزاد أحمد فى آخره فى رواية " يعنى الفأرة ".
الثالث: عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نحوا مما أخبر عطاء إلا أنه لا يقول: " اذكروا اسم الله عز وجل " رواه مسلم.
الرابع: عن القعقاع بن حكيم عنه مرفوعا بلفظ:
(1/80)

" غطوا الإناء , وأوكوا السقاء, فإن فى السنة ليلة ينزل فيها وباء , لا يمر بإناء ليس عليه غطاء , أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء " , رواه مسلم وأحمد (3/355).
الخامس: عن عطاء بن يسار عنه نحوه , رواه أحمد (3/306) ورجاله ثقات.
السادس , والسابع: عن أبى صالح وأبى سفيان عنه - مختصرا - بلفظ " جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع (1) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا ".
رواه البخارى (4/33) ومسلم عنهما معا , والظاهر أن هذا لفظ أحدهما - وهو أبو سفيان - , فقد ساقه أحمد (3/370) عنه وحده به , وساقه (3/313) من طريق أبى صالح وحده عن جابر بلفظ قال: " كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فاستسقى , فقال رجل: ألا أسقيك نبيذا ؟ قال: بلى , قال: فخرج الرجل يسعى , قال: فجاء بإناء فيه نبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا " قال: ثم شرب ". وسنده صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجه مسلم وأبو داود (3734).

باب الإستنجاء وآداب التخلي

(40) - (حديث سلمان عند مسلم: " نهانا أن نستنجى برجيع أو عظم " (ص 16).
* صحيح.
وهو قطعة من حديث له يأتى بتمامه من بعده.

(41) - (قول سلمان: " نهانا - يعنى النبى صلى الله عليه ولم - أن نستنجى باليمين
__________
(1) بالنون موضع بوادي العقيق في المدينة.
(1/81)

و أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار , وأن نستنجى برجيع أو عظم ". رواه مسلم (ص 16).
* صحيح.
أخرجه مسلم (1/154) من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شىء حتى الخراءة , قال: فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجى باليمين. الحديث كما ذكره المؤلف إلا أنه قال: " أو " بدل " و" فى كل الجمل.
وكذلك رواه أبو عوانة فى صحيحه (1/217 - 218) والنسائى (1/16 - 17) والترمذى (1/24 - 25) والبيهقى (1/91) وأحمد (5/439).
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
ورواه أبو داود (رقم 7) والدارقطنى والبيهقى أيضا (1/102 و112) وأحمد (5/437 - 438) نحوه بالواو العاطفة.
وقال الدارقطنى: " إسناد صحيح ". وفى رواية له " قال المشركون " - وهو رواية لمسلم وأبى عوانة -.
ورواه الطيالسى (654) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال رجل من أهل الكتاب لرجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. وهذا مرسل , والصواب أنه مسند سلمان كما رواه الجماعة.

(42) - (قول عائشة رضى الله عنها: " مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول , فإنى أستحييهم , وإن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعله "). صححه الترمذى (ص 16).
* لا أصل له بهذا اللفظ.
وهو وهم تبع المصنف فيه بهاء الدين المقدسى فى " العدة شرح العمدة " (ص 33) - توفى سنة 624 -. وإنما أخرجه الترمذى (1/30 - 31) والنسائى (1/18) وأحمد (6/95 و113 و120 و130 و171 و236) والبيهقى (1/107 - 108) من طريق قتادة عن معاذة عنها بلفظ: " أن يغسلوا عنهم " بدل " أن يتبعوا الحجارة بالماء " والباقى مثله سواء.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " وله طريق أخرى , رواه
(1/82)

أحمد (6/93) والبيهقى عن شداد أبى عمار عن عائشة أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها فأمرتهن أن يستنجين بالماء , وقالت: مرن أزواجكن بذلك فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعله , وهو شفاء من الباسور , ورجاله ثقات لكنه منقطع.
قال البيهقى عقبه: " (قال الإمام أحمد رحمه اللهSmile [1] هذا مرسل , أبو عمار شداد لا أراه أدرك عائشة ".
قلت: ولكنه شاهد جيد للطريق الأولى.
(تنبيه) يبدو أن المؤلف رحمه الله اختلط عليه هذا الحديث الصحيح بحديث ضعيف روى فى أهل قباء فيه ذكر الجمع بين الحجارة والماء , وهو ما رواه البزار فى مسنده قال: حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز: وجدت فى كتاب أبى عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية فى أهل قباء (رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين). فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا: نتبع الحجارة الماء.
قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن الزهرى إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا ابنه ".
قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 41): " ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال: ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم , وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضا.
والصحيح أن الآية نزلت فى استعمالهم الماء فقط , كما يأتى فى الكتاب من حديث أبى هريرة قريبا إن شاء الله تعالى (رقم 44).

(43) - (حديث أنس: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوى إداوة (1) من ماء وعنزة فيستنجى بالماء ". متفق عليه (ص 17).
__________
(1) بكسر الهمزة إناء صغير من جلد. [والعنزة: عصا في قدر نصف الرمح، فيها سنان مثل سنان الرمح، والعكازة قريب منها].
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب - والله أعلم - أن الإمام أحمد هو البيهقى نفسه , فاسمه : أحمد بن الحسين , و هذا واضح من سياق الكلام فى سنن البيهقى , ويتكرر كثيرا فى كتبه , والقائل قال الإمام أحمد هو راوى السنن عنه }
(1/83)

* صحيح.
وهو متفق عليه كما ذكر المصنف , أخرجه البخارى (1/202 , 203) ومسلم (1/156) وكذا أبو عوانة فى " صحيحه " (1/195) وأبو داود (رقم 33 من " صحيح أبى داود ") والنسائى (1/18) والدارمى (1/173) والطيالسى (1/48) وعنه البيهقى فى " سننه الكبرى " (1/105) وأحمد (3/112 , 171) واللفظ له ولمسلم.

(44) - (حديث عائشة مرفوعا: " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزىء عنه ". رواه أحمد وأبو داود (ص 17).
* صحيح.
أخرجه أحمد فى " المسند " (6/108 - 133) وأبو داود (رقم 30 من صحيحه) وكذا رواه النسائى (1/18) والدارمى (1/170) والدارقطنى (ص 20) والبيهقى (1/103) كلهم من طريق مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة مرفوعا.
وقال الدارقطنى: " إسناده حسن - وفى نسخة -: صحيح ".
قلت: وفيه نظر لأن مسلم بن قرط هذا لا يعرف كما قال الذهبى , وجنح الحافظ ابن حجر فى " التهذيب " إلى تضعيفه كما بينته فى " صحيح أبى داود "
وإنما قلت بصحة الحديث لأن له شاهدا من حديث أبى أيوب الأنصارى عند الطبرانى , وآخر من حديث سلمان الفارسى بمعناه أخرجه مسلم وأبو عوانة فى " صحيحيهما "
وخرجناه فى " صحيح أبى داود " برقم (5).

(45) - (روى أبو داود من حديث أبى هريرة مرفوعا: " نزلت هذه الآية فى أهل قباء (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية " (ص 17).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (1/Cool من حديث أبى هريرة كما ذكر المصنف , وأخرجه أيضا الترمذى (4/119 - بشرح التحفة) وابن ماجه (رقم 357) والبيهقى (1/105) كلهم عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبى
(1/84)

ميمونة عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعا.
قلت: وهذا سند ضعيف , وله علتان:
الأولى: ضعف يونس بن الحارث.
الثانية: جهالة إبراهيم بن أبى ميمونة.
قال الذهبى: " ما روى عنه سوى يونس بن الحارث ".
قلت: ولذلك قال النووى فى " المجموع " (2/99) وتبعه الحافظ ابن حجر فى " التلخيص " (ص 41): " إسناده ضعيف ".
ومن ذلك تعلم أن قول الحافظ فى " الفتح " (7/195) بعد أن عزاه لأبى داود " إسناده صحيح " غير صحيح , ولو قال: " حديث صحيح " كما صدرنا نحن تخريج الحديث لأصاب , لأنه وإن كان ضعيفا بهذا السند فهو صحيح باعتبار شواهده , ولذلك أوردته فى " صحيح أبى داود " (رقم 34) وذكرت هناك بعض الشواهد ,
أجتزأ هنا بواحد منها , وهو:
عن عويم بن ساعدة الأنصارى أن النبى صلى الله عليه وسلم أتاهم فى مسجد قباء , فقال: " إن الله تبارك وتعالى قد أحسن الثناء عليكم فى الطهور فى قصة مسجدكم , فما هذا الطهور الذى تطهرون به ؟ قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا , إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا ".
أخرجه أحمد (3/422) والحاكم فى " المستدرك " (1/155) وكذا ابن خزيمة فى صحيحه كما فى تفسير ابن كثير (2/389).

(46) - (حديث ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام , فإنه زاد إخوانكم من الجن ". رواه مسلم (ص 17).
* صحيح.
أخرجه مسلم (2/36) وأبو عوانة (1/218 و219) والترمذى (4/183) وصححه , وأحمد (رقم 4149) والبيهقى (1/109) من طريق علقمة عن ابن مسعود , وهو فى آخر حديثه فى قصة الجن , وليس عند مسلم قوله " من الجن " وهو عند الباقين حاشا البيهقى.
(1/85)

(47) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " يغسل ذكره ويتوضأ " (ص 18).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/185 , 227 , 302) ومسلم (1/169 - 170) وأبو عوانة (1/272 - 273) وأبو داود (رقم 200 من الصحيح) والنسائى (1/36 - 37) والترمذي (1/193) وابن ماجه (504) والطيالسى (144) وأحمد من طرق كثيرة عن على رضى الله عنه قال: كنت رجلا مذاء , وكنت أستحى أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته , فأمرت المقداد فسأله , فقال: فذكره.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

(48) - (قال صلى الله عليه وسلم: " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزىء عنه ".(ص 18)
* صحيح.
وقد تقدم تخريجه برقم (44).

(49) - (حديث: " من استنجى من الريح , فليس منا ". رواه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 18).
* ضعيف جدا.
وعزوه إلى المعجم الصغير وهم , قلد المؤلف فيه أبا محمد بن قدامة , فإنه عزاه إليه أيضا فى " المغنى " (1/149) , وأنا من أخبر الناس - والحمد لله - بهذا المعجم , فإنى كنت وضعت له فهرسا جامعا لأحاديثه كما ذكرته فى " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " (ص 27) , لا يقال: لعله وقع الحديث فى بعض النسخ من " المعجم " لأننى أقول: لو كان كذلك لعزاه إليه بعض الحفاظ ولا سيما من كان مختصا منهم بخدمة هذا المعجم كالحافظ نور الدين الهيثمى , فإنه لم يورده فى " مجمع الزوائد " الذى جمع فيه بين زوائد معاجم الطبرانى الثلاثة ومسند أحمد وأبى يعلى والبزار , ولا فى " الجمع بين المعجمين الصغير والأوسط ". وكذلك لم يعزه إليه من تكلم عن هذا الحديث كالحافظ والسيوطى , فإنه قال فى تخريجه فى " الجامع الكبير " (2/218/2):
(1/86)

" رواه الديلمى وابن عساكر عن جابر , والديلمى عن أنس ".
هذا وقد أشار ابن قدامة فى الكتاب المذكور إلى ضعف الحديث بقوله: " وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم: من استنجى.... ".
وهو فى الحقيقة ضعيف جدا , فقد وقفت على إسناده , أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (من 196/1) ومن طريقه الجرجانى فى " تاريخ جرجان " (ص 272 رقم 547) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (ج 15/173/2) عن محمد بن زياد بن زبار حدثنا شرفى [1] بن قطامى عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا به.
قلت: وهذا سند واه جدا. وله ثلاث علل:
الأولى: عنعنة أبى الزبير , واسمه محمد بن مسلم , وقد كان يدلس كما قال الحافظ ابن حجر وغيره , والمدلس لا يقبل حديثه , حتى يصرح بالسماع عند الجمهور من علماء الأصول , خلافا لابن حزم , فإنه يقول: لا يقبل حديثه مطلقا ولو صرح به , ذكره فى كتابه " الإحكام فى أصول الأحكام ".
الثانية: ضعف شرفى [2] بن قطامى , وفى ترجمته ساق ابن عدى حديثه هذا وقال: " ليس له من الحديث إلا نحو عشرة , وفى بعض ما رواه مناكير " , قلت: وضعفه الساجى وغيره , وكذبه شعبة واليوسفى.
الثالثة: ابن زبار - بالباء الموحدة المشددة - وهو الكلبى , وفى ترجمته ساق الحديث ابن عساكر وروى عن ابن معين أنه قال فيه: " لاشىء ". وعن صالح جزرة: " ليس بذاك ".

فصل ما ليس لداخل الخلاء

(50) - (حديث على مرفوعا: " ستر ما بين الجن وعورات بنى آدم إذا دخل الخلاء أن يقول: بسم الله ". رواه ابن ماجه (ص 18).
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب: شرقى }
[2] { كذا فى الأصل , و الصواب: شرقى }
(1/87)

* صحيح.
روى من حديث على وأنس وأبى سعيد الخدرى وابن مسعود ومعاوية بن حيدة.
أما حديث على:
فأخرجه الترمذى (2/503 - 504 طبع شاكر) وابن ماجه (1/127 - 128) قالا: حدثنا محمد بن حميد الرازى حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان حدثنا خلاد الصفار عن الحكم بن عبد الله النصرى عن أبى إسحاق عن أبى جحيفة عن على مرفوعا به , واللفظ لابن ماجه إلا أنه قال: " الكنف " بدل " الخلاء " وهو بهذا اللفظ.
الثانى عند الترمذى إلا أنه قال: " أحدهم الخلاء " وقال: " أعين الجن " ثم قال: " حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه , وإسناده ليس بذاك القوى ".
وأقره النووى فى " المجموع " (2/74) , ثم السيوطى فى " الجامع الكبير " (1/46/1).
وأما فى " الجامع الصغير " فرمز له بالحسن ! قال المناوى فى " الفيض ":
" وهو كما قال أو أعلى فإن مغلطاى مال إلى صحته , فإنه لما نقل عن الترمذى أنه غير قوى قال: ولا أدرى ما يوجب ذلك لأن جميع من فى سنده غير مطعون عليهم بوجه من الوجوه , بل لو قال قائل: إسناده صحيح لكان مصيبا - إلى هنا كلامه ".
قلت: وهذا خطأ منهم جميعا: مغلطاى ثم السيوطى ثم المناوى , فليس الحديث بهذا السند صحيحا بل ولا حسنا.
فإن له ثلاث علل:
الأولى: عنعنة أبى إسحاق واختلاطه , وهو عمرو بن عبد الله السبيعى.
قال الحافظ فى " التقريب ": " ثقة اختلط بآخره " ونسى أن يصفه بالتدليس أيضا فقد وصفه بذلك جماعة من الحفاظ منهم ابن حبان وأبو جعفر الطبرى وحسين الكرابيسى وغيرهم , ولذلك أورده الحافظ ابن حجر فى " طبقات المدلسين ".
الثانية: الحكم بن عبد الله النصرى , فإنه مجهول الحال , لم يوثقه غير ابن حبان , ولهذا قال فيه الحافظ ابن حجر: " مقبول " مشيرا إلى أنه لين الحديث عند التفرد.
الثالثة: محمد بن حميد الرازى , فإنه وإن كان موصوفا بالحفظ فهو مطعون
(1/88)

فيه حتى كذبه بعضهم كأبى زرعة وغيره , وأشار البخارى لتضعيفه جدا بقوله: " فيه نظر " ومن أثنى عليه فلم يعرفه كما قال الإمام ابن خزيمة , ولهذا لم يسع الذهبى وابن حجر إلا أن يصرحا بأنه " ضعيف " فلا يلتفت بعد هذا لتوثيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لمخالفته للقاعدة المقررة " الجرح مقدم على التعديل"
فتبين من ذلك أن هذا الإسناد واه.
ثم الحديث صحيح بمجموع طرقه الآتيه.
وأما حديث أنس فله عنه طريقان:
1 - عن بشر بن معاذ العقدى حدثنا محمد خلف الكرمانى حدثنا عاصم الأحول عنه.
أخرجه تمام فى " الفوائد " (ق 270/1) وقال: " لم يروه إلا بشر بن معاذ ".
قلت: وهو ثقة , ولكن شيخه الكرمانى لم أعرفه.
2 - عن سعيد بن مسلمة حدثنا الأعمش عن زيد العمى عن أنس.
أخرجه تمام أيضا وابن عدى فى " الكامل " (ق 178/1) والجرجانى فى " تاريخ جرجان " (ص 497) وابن عساكر فى " التاريخ " (ج6/303/1).
وقال تمام: " لم يقل عن الأعمش عن زيد العمى إلا سعيد بن مسلمة ".
قلت: بلى , فقد تابعه يحيى بن العلاء , عن زيد به.
أخرجه ابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " (ص 8/رقم 20).
لكنه كذاب لا يعرج بمتابعته , وتابعه أيضا عبد الرحيم بن زيد العمى وهو كذاب أيضا رواه محمد بن عثمان العثمانى فى " فوائد خراسان " (ج - 2/169/1) وقال: " حديث صحيح " وكأنه يعنى أنه صحيح لغيره كما هو قولنا. أما متابعتهما سعيد بن مسلمة فضعيفه.
(1/89)

ثم قال تمام: " وقد رواه محمد بن الفضل عن زيد العمى مخالفا لرواية سعيد بن مسلمة ".
قلت: يعنى فجعله من مسند أبى سعيد الخدرى وهو الآتى.
وأما حديث أبى سعيد , فرواه البغوى فى " نسخة عبد الله الخراز " (ق 328/1) وتمام أيضا , والثقفى فى " الفوائد الثقفيات " (رقم 8 - منسوختى) , وأبو بكر ابن النقور فى " الفوائد الحسان " (ج 1/132/2) وقال: تفرد به زيد العمى, رواه عنه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف ".
قلت: وأما حديث ابن مسعود فرواه أبو بكر بن النقور فى " الفوائد " (ج1/155 - 156) عن محمد بن حفص بن عمر الضرير حدثنا محمد بن معاذ حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الأعمش عن أبى وائل شقيق بن سلمة عنه.
قلت: ومحمد بن معاذ لعله ابن عباد بن معاذ العنبرى , أخرجه مسلم , وهو صدوق يهم كما فى " التقريب " وأما محمد بن حفص بن عمر الضرير فلم أعرفه الآن.
وأما حديث معاوية بن حيدة , فرواه مكى بن إبراهيم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده , ذكره ابن النقور معلقا وقال: " وهو غريب ".
قلت: وهذا سند حسن إن كان من دون مكى ثقات , والله أعلم.
وجملة القول أن الحديث صحيح لطرقه المذكورة , والضعف المذكور فى أفرادها ينجبر إن شاء الله تعالى بضم بعضها إلى بعض كما هو مقرر فى علم المصطلح.
(تنبيه) عزا السيوطى حديث على إلى مسند أحمد , ولم أره فى مسند على منه ولا عزاه إليه أحد غيره , فما أظنه إلا وهما.

(51) - (عن أنس قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث ". رواه الجماعة (ص 18).
(1/90)

* صحيح.
أخرجه الجماعة كما قال المصنف تبعا للمجد ابن تيمية فى " المنتقى " ويعنى بهم أصحاب الكتب الستة وأحمد فى المسند:
أخرجه البخارى (1/195 , 11/109) وفى " الأدب المفرد " (رقم 692) ومسلم (1/195) وكذا أبو عوانة فى صحيحه (1/216) وأبو داود (1/2) والنسائى (1/9) والترمذى (1/10) وابن ماجه (1/128) وأحمد (3/99 , 101 , 282).
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وأخرجه أيضا الدارمى (1/171) والبيهقى (1/95) وابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " (رقم 16) من طرق عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به.
وقد ثبت الأمر بهذه الاستعاذة عند إرادة الخلاء , أخرجه أبو داود عن زيد ابن أرقم مرفوعا بسند صحيح , وقد خرجته فى " صحيح السنن " (رقم 4).

(52) - (حديث عائشة: " كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك ". حسنه الترمذى (ص 18).
* صحيح.
أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (رقم 693) وأبو داود (1/6) والترمذى (1/12) والدارمى (1/174) وابن السنى (رقم 22) والحاكم (1/158) والبيهقى (1/97) وأحمد (6/155) بسند صحيح عنها رضى الله عنها.
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ".
وصححه الحاكم وكذا أبو حاتم الرازى وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والنووى والذهبى كما بينته فى " صحيح أبى داود " (رقم 22).
وزاد البيهقى فى رواية " ربنا وإليك المصير " ولكنه بين أنها باطلة.

(53) - (عن أنس: " كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول:
(1/91)

الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى ". رواه ابن ماجه (ص 19).
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (1/129) عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس , وهذا سند ضعيف من أجل إسماعيل هذا وهو المكى.
قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف الحديث " , وفى " الزوائد ": " هو متفق على تضعيفه , والحديث بهذا اللفظ غير ثابت ".
قال أبو الحسن السندى فى حاشيته على ابن ماجه: ومثله نقل عن المصنف فى بعض الأصول ".
قلت: وروى من حديث أبى ذر , أخرجه ابن السنى (رقم 21) من طريق النسائى بسنده عن منصور عن الفيض عنه.
والفيض هذا لم أعرفه , ونقل المناوى فى " الفيض " عن ابن محمود شارح أبى داود أنه قال: إسناده مضطرب غير قوى.
وقال الدارقطنى: حديث غير محفوظ.

(54) - (قول ابن عمر: " مر رجل بالنبى صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه ". رواه مسلم (ص 19).
* صحيح.
أخرجه مسلم (1/194) وكذا أبو عوانة (1/215) وأبو داود (1/4) والترمذى (1/150) وصححه , والنسائى (1/15) وابن ماجه (1/146) من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عنه.
قلت: وهذا سند حسن , كما بينته فى " صحيح سنن أبى داود " (ر قم 12) , وله فيه شاهد من حديث المهاجر بن قنفذ , وفيه أنه هو المسلم.
وزاد: " حتى توضأ , ثم اعتذر إليه " فقال: " إنى كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر - أو قال: على طهارة - " وصححه الحاكم والذهبى والنووى.
وهذه الزيادة فيها فائدتان:
الأولى: أن ترك الرد لم يكن من أجل أنه كان على البول فقط , كما ظن
(1/92)

الترمذى حيث قال: " وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول , وقد فسر بعض أهل العلم ذلك ".
قلت: فهذه الزيادة تدل على أن الترك إنما كان من أجل أنه لم يكن على وضوء , ولازم هذا أنه لو سلم عليه بعد الفراغ من حاجته لم يرد عليه أيضا حتى يتوضأ , ويؤيده حديث أبى الجهم: " أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل , فلقيه رجل فسلم عليه , فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه , ثم رد عليه السلام. رواه الشيخان وغيرهما.
الثانية: كراهية قراءة القرآن من المحدث لا سيما المحدث حدثا أكبر , فإنه إذا كان صلى الله عليه وسلم كره أن يرد السلام من المحدث حدثا أصغر فبالأحرى أن يكره القراءة منه فضلا عن الجنب.

(55) - (حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال فى الجحر قالوا لقتادة: ما يكره من البول فى الجحر ؟ قال: يقال: إنها مساكن الجن ". رواه أحمد وأبو داود (ص 19).
* ضعيف.
أخرجه أحمد (5/82) وأبو داود (1/6) وكذا النسائى (1/15) والحاكم (1/186) والبيهقى (1/99) بسند صحيح {؟} عن قتادة عن ابن سرجس به.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , ولعل متوهما يتوهم أن قتادة لم يذكر سماعه من عبد الله بن سرجس , وليس هذا بمستبعد فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول , وقد احتج مسلم بحديث عاصم عن عبد الله بن سرجس , وهو من ساكنى البصرة ". ووافقه الذهبى.
قلت: وفيه نظر لوجوه ثلاثة:
الأول: أن غاية ما يفيده كلام الحاكم هذا إثبات معاصرة قتادة لابن سرجس , وإمكان لقائه وسماعه منه , وهذا يكفى فى إثبات الاتصال عند مسلم وحده دون البخارى لأن من شرطه ثبوت اللقاء كما هو معروف عنه , وحينئذ
(1/93)

فالحديث على شرط مسلم فقط.
الثانى: أن الحاكم نفسه نفى أن يكون سمع منه , فقال فى " معرفة علوم الحديث " (ص 111) " إن قتادة لم يسمع من صحابى غير أنس ".
فالسند هذا منقطع , وبه أعله ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " فقال متعقبا على البيهقى: " قلت: روى ابن أبى حاتم عن حرب بن إسماعيل عن ابن حنبل قال: ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن أنس , قيل له: فابن سرجس ؟ فكأنه لم يره سماعا ".
ومما لا شك فيه أن أحمد رضى الله عنه لا يخفى عليه تعاصر قتادة مع ابن سرجس , فلو كان ذلك كافيا لإثبات سماعه منه لم ينفه عنه , ولهذا فالقلب لا يطمئن للإثبات الذى أشار إليه الحاكم وحكاه الحافظ فى " التلخيص " (1/465 - المنيرية) عن على بن المدينى , والله أعلم.
الثالث: أن قتادة مدلس معروف التدليس وقد أورده فيهم الحافظ برهان الدين ابن العجمى (ص 12) من " التبيين " , وقال: " إنه مشهور به ". وكذلك صنع الحافظ ابن حجر فى " طبقات المدلسين " وسبقهم إليه الحاكم فى " المعرفة " لكن ذكره فى " المدلسين الذين لم يخرجوا من عداد الذين تقبل أخبارهم ".
غير أن ثبوت كونه مدلسا فى الجملة مع ما قيل من عدم صحة سماعه من عبد الله بن سرجس مما لا يجعل القلب يطمئن لاتصال السند , فيتوقف عن تصحيحه حتى نجد له طريقا أخرى , والله أعلم.

(56) - (" وروى أن سعد بن عبادة بال فى جحر بالشام ثم استلقى ميتا " (ص 19).
* لا يصح.
على أنه مشهور عند المؤرخين , حتى قال ابن عبد البر فى
(1/94)

" الاستيعاب " (2/37): " ولم يختلفوا أنه وجد ميتا فى مغتسله وقد اخضر جسده ".
ولكنى لم أجد له إسنادا صحيحا على طريقة المحدثين , فقد أخرجه ابن عساكر (ج 7/63/2) عن ابن سيرين مرسلا , ورجاله ثقات. وعن محمد بن عائذ حدثنا عبد الأعلى به. وهذا مع إعضاله فعبد الأعلى لم أعرفه. [1]

(57) - (قال حذيفة: " انتهى النبى صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما ". رواه الجماعة (ص 19).
* صحيح.
أخرجه الستة فى " الطهارة " وكذا أبو عوانة (1/198). والدارمى (1/171) والبيهقى (1/100 , 270 , 274) وأحمد (5/382 , 402) كلهم عن الأعمش عن أبى وائل عنه. وقد صرح الأعمش بالتحديث عن [2] أحمد فى رواية , وكذا عن [3] الطيالسى (1/45). وتابعه منصور عن أبى وائل فى الصحيحين وغيرهما. وله عند أحمد (5/394) طريق أخرى عن حذيفة.
(السباطة) بضم السين المهملة: هى المزبلة والكناسة تكون فى فناء الدور مرفقا لأهلها وتكون فى الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل.
(فائدة): استدل المؤلف بالحديث على عدم كراهة البول قائما , وهو الحق , فإنه لم يثبت فى النهى عنه شىء كما قال الحافظ ابن حجر , والمطلوب تجنب الرشاش فبأيهما حصل بالقيام أو القعود , وجب لقاعدة " ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب " , والله أعلم.
(تنبيه): ولايعارض هذا الحديث حديث عائشة قالت: " من حدثكم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه , ما كان يبول إلا قاعدا ".
أخرجه النسائى والترمذى وابن ماجه وأبو عوانة فى " صحيحه " والحاكم والبيهقى وأحمد , وسنده صحيح على شرط مسلم كما بينته فى " الأحاديث الصحيحة".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 13 :
روى القصة عبد الرزاق في " المصنف " : ( 3 / 597 ) , و من طريقه الطبرانى فى "الكبير " : ( 6 / 19 ) , و الحاكم في " المستدرك " : ( 3 / 253 ) عن معمر عن قتادة قال : قام سعد بن عبادة يبول , ثم رجع فقال : إني لأجد في ظهرى شيئا, فلم يلبث أن مات , فناحته الجن فقالوا : قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة بسهمين فلم نخطىء فؤاده.
و روى ابن سعد : ( 3 / 617 ) , و ( 7 / 319 ) مثله عن ابن أبي عروبة عن ابن سيرين , و رواه الحارث في " مسنده " كما في " المطالب العالية " : ص 7 , و رواه الطبراني : ( 6 / 19 ) , و الحاكم : ( 3 / 253 ) عن ابن عون عن ابن سيرين , ورواه الأصمعى حدثنا سلمة بن بلال عن أبى رجاء بنحوه. ذكره الذهبى فى " السير " : ( 1 / 278 ).
و روى ابن سعد عن الواقدى ما يقرب من اللفظ المذكور في الكتاب.
و هذا المراسيل إذا اجتمعت قوت القصة , و حكم لها بالحسن.
و أما عبد الأعلى الذي لم يعرفه المخرج فهو أبو مسهر الدمشقي ثقة مشهور. اهـ.
[2] { كذا فى الأصل , و الصواب : عند }
[3] { كذا فى الأصل , و الصواب : عند }
(1/95)

قلت: لا يعارضه لأن كلا حدث بما علم , ومن علم حجة على من لم يعلم.

(58) - (روى الخطابى عن أبى هريرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه " (ص 19).
* ضعيف. رواه الخطابى فى " معالم السنن " (1/29) قال: حدثت عن محمد بن عقيل قال: حدثنى يحيى بن عبد الله الهمدانى قال: حدثنا حماد بن غسان حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة.
ولقد أبعد المصنف النجعة حيث عزاه للخطابى فأوهم أنه لم يروه من هو أعلى طبقة وأشهر منه , لا سيما وقد رواه معلقا , بينما قد رواه الحاكم فى " المستدرك " (1/182) والبيهقى (1/101) من طريقين عن يحيى بن عبد الله الهمدانى به , وقال الحاكم: " صحيح تفرد به حماد بن غسان , ورواته كلهم ثقات.
وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: حماد ضعفه الدارقطنى ". ولذلك قال البيهقى: " لا يثبت ".
وأما الحافظ فأورده فى " الفتح " (1/263) من رواية الحاكم والبيهقى وقال: " ضعفه الدارقطنى والبيهقى " , وأقرهما.

(59) - (قال ابن مسعود: " إن من الجفاء أن تبول قائما " (ص 19).
* وعلقه الترمذى فى " سننه " فقال (1/18):
" وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال.... " فذكره. وقال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على الترمذى:
(1/96)

(هذا الأثر معلق بدون إسناد. قال الشارح - يعنى المباركفورى -: " لم أقف على من وصله "). وأقره.
قلت: قد وقفنا والحمد لله على من وصله موقوفا ومرفوعا.
أما الموقوف:
فأخرجه البيهقى فى " السنن الكبرى " (2/285) عن قتادة عن ابن بريدة عن ابن مسعود أنه كان يقول: " أربع من الجفاء: أن يبول الرجل قائما , وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه , وليس بين يديه شىء يستره , ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو فى صلاته , وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه فى قوله ".
وقال: " وكذلك رواه الجريرى عن ابن بريدة عن ابن مسعود ".
قلت: فهو عنه صحيح موقوفا.
وقد رواه كهمس عن ابن بريدة قال: " كان يقال من الجفاء أن ينفخ الرجل فى صلاته ". رواه ابن أبى شيبة (2/41/2) بسند صحيح عنه.
وأما المرفوع فأخرجه البخارى فى " التاريخ الكبير " (2/1/454) والطبرانى فى " الأوسط " (ق 46/1 من الجمع بينه وبين الصغير) عن أبى عبيدة الحداد حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفى حدثنا عبد الله بن بريد [1] عن أبيه مرفوعا بلفظ: " ثلاث من الجفاء: مسح الرجل التراب عن وجهه قبل فراغه صلاته , ونفخه فى الصلاة التراب لموضع وجهه , وأن يبول قائما ".
وأخرجه البخارى فى " التاريخ " من طريقين آخرين عن سعيد به نحوه.
وروى منه أبو الحسن بن شاذان فى " حديث عبد الباقى وغيره " (ق 155/1-2) من هذا الوجه الفقرة التالية , ورواه البزار بتمامه نحوه من طريق عبد الله بن داود حدثنا سعيد بن عبيد الله به.
وقال الهيثمى فى " المجمع " (2/83): " رواه البزار والطبرانى فى الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : بريدة }
(1/97)

و أورده عبد الحق الإشبيلى فى " الأحكام الكبرى " (ق 11/1) من طريق البزار ثم قال: " لا أعلم فى هذا الحديث أكثر من قول الترمذى: حديث بريدة غير محفوظ.
وقال أبو بكر البزار: لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد بن عبيد الله.
ولم يقل فى سعيد شيئا. وسعيد هذا بصرى ثقة مشهور , ذكره أبو محمد بن أبى حاتم ".
قلت: وقول الترمذى الذى نقله عبد الحق , ذكره قبيل أثر ابن مسعود هذا , ولم يسق الحديث , وهو فى ذلك تبع لشيخه البخارى , فقد قال البيهقى بعد أن علق الحديث من هذا الوجه: " قال البخارى: هذا حديث منكر يضطربون فيه ".
قلت: وجه الاضطراب المذكور أن قتادة والجريرى روياه عن ابن بريدة عن ابن مسعود موقوفا كما تقدم. وخالفهما سعيد بن عبيد الله الثقفى فقال: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا كما رأيت.
ولولا أن الثقفى هذا فيه بعض الضعف لحكمنا على حديثه بالصحة كما فعل العينى فى " شرح البخارى " (3/135) , ولكن قال الدارقطنى فيه: " ليس بالقوى , يحدث بأحاديث يسندها وغيره يوقفها ".
ولذلك أورده الذهبى فى " الميزان ". وقال الحافظ فيه: " صدوق , ربما وهم ".
قلت: فمثله لا يحتمل ما خالف فيه غيره ممن هو أوثق منه وأكثر , كما هو الحال فى هذا الحديث , والله أعلم.
وقد روى هذا الأثر مرفوعا أيضا من حديث أبى هريرة مثله.
أخرجه البيهقى (2/286) والضياء المقدسى فى " المنتقى من مسموعاته بمرو "(ق 32/2) من طريق هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير التميمى عن الأعرج عنه.
وقال البيهقى: " قال أبو أحمد - يعنى: ابن عدى -: أحاديثه عن الأعرج وغيره مما لا يتابعه الثقات عليه ".
(1/98)

و قال ابن حبان: " يروى الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به ".
قلت: فمثله لا يستشهد به ولا كرامة.
ومن طريقه روى ابن ماجه (964) الفقرة الثالثة منه.
وقال البوصيرى فى " الزوائد ": " هذا إسناد ضعيف , فيه هارون بن هارون , اتفقوا على تضعيفه , وله شاهد من حديث أبى ذر , رواه النسائى فى الصغرى ".
قلت: حديث أبى ذر فى مسح الحصى للسجود , وهذا فى مسح الجبهة بعد السجود , فلا يصح شاهدا على أن إسناده ضعيف أيضا كما سيأتى تحقيقه فى الكتاب بإذن الله تعالى (رقم 370).

(60) - (قال رسول الله صلى الله عليه وسلمSad" إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها , ولكن شرقوا أو غربوا ". قال أبو أيوب: فقدمنا الشام , فو جدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة , فننحرف عنها , ونستغفر الله). متفق عليه (ص 20).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/396) ومسلم (1/154) وأبو عوانة (1/199) وأبو داود (1/3) والنسائى (1/10) والترمذى (1/13) والدارمى (1/170) وأحمد (5/421) من حديث الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبى أيوب مرفوعا. ورواه ابن ماجه (1/134) مختصرا.
وله طريقان آخران عن أبى أيوب:
الأول: عن رافع بن إسحاق عنه , أخرجه مالك (1/199) وأحمد (5/414 , 415) وسنده صحيح.
الثانى: عن عمر بن ثابت عنه. رواه الدارقطنى (ص 23) وسنده صحيح أيضا.
(1/99)

(61) - (قال مروان الأصغر: " أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها (1) فقلت: أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا ؟ قال: بلى إنما نهى عن هذا فى الفضاء , أما إذا كان بينك وبين القبلة شىء يسترك فلا بأس ". رواه أبو داود (ص 20).
* حسن.
أخرجه أبو داود (1/3) والدارقطنى (ص 22) والحاكم (1/154) والبيهقى (1/92) من طريق الحسن بن ذكوان عن مروان الأصغر به.
وقال الدارقطنى: " هذا صحيح , رجاله كلهم ثقات ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى " ووافقه الذهبى , وفيه نظر من وجهين ذكرتهما فى " صحيح سنن أبى داود " (رقم Cool وحققت فيه أنه حسن الإسناد , وكذلك قال الحافظ , وسبقه الحازمى فقال فى " الاعتبار " (ص 26): " حديث حسن ".

(62) - (روى معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الملاعن الثلاث: البراز فى الموارد , وقارعة الطريق , والظل ". رواه أبو داود (ص 20).
* حسن.
رواه أبو داود (1/5) وعنه الخطابى فى " غريب الحديث " (1/16/1) وابن ماجه (1/328) والحاكم (1/167) والبيهقى (1/97) من طرق عن أبى سعيد الحميرى عن معاذ رفعه.
وقال الحاكم: " صحيح " ووافقه الذهبى , وكذا صححه ابن السكن , ورده المنذرى فى " الترغيب " (1/83) والحافظ فى " التلخيص " (ص 38) وغيرهما بأنه منقطع لأن أبا سعيد الحميرى لم يسمع من معاذ , ثم إن الحميرى هذا مجهول كما فى " التقريب " , " الميزان ".
لكن الحديث له شواهد يرقى بها إلى درجة الحسن على أقل الأحوال وهى:
أولا: حديث أبى هريرة مرفوعا: " اتقوا اللاعنين , قالوا: وما
__________
(1) الأصل: إليه، والتصحيح من السنن
(1/100)

اللاعنان يارسول الله ؟ قال: الذى يتخلى فى طريق الناس أو فى ظلهم ".
رواه مسلم وأبو عوانة فى صحيحيهما وأبو داود وابن خزيمة فى " حديث على ابن حجر " (ج 3 رقم 24) والحاكم وغيرهم بسند صحيح.
ثانيا: حديث ابن عباس مرفوعا: " اتقوا الملاعن الثلاث , قيل: ما الملاعن يا رسول الله ؟ قال: أن يقعد أحدكم فى ظل يستظل فيه , أو فى طريق أو فى نقع ماء ".
رواه أحمد (رقم 2715) , والخطابى فى " الغريب " (1/16/1) عن من سمع ابن عباس يقول: فذكره. وسنده حسن لولا الرجل الذى لم يسم.
ثالثا: حديث جابر مرفوعا: " إياكم والتعريس على جواد الطريق , والصلاة عليهما , فإنها مأوى الحيات والسباع , وقضاء الحاجة عليها , فإنها من الملاعن".
رواه ابن ماجه (رقم 329) بإسناد قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 38): " حسن " وأورده الهيثمى فى " المجمع " (3/213) بلفظ أطول من هذا ثم قال: " رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح " فالظاهر أنه يعنى غير هذه الطرق.
رابعا: حديث أبى هريرة رفعه: " من سل سخيمته على طريق عامرة من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " أخرجه الطبرانى فى " الصغير " (رقم 1142 من ترتيبى) والحاكم (1/186) وعنه البيهقى والعقيلى فى " الضعفاء " (ص 392) وابن عدى (ق 305/2) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى فوهما , فإن فيه محمد بن عمرو الأنصارى ضعفه ابن معين وغيره ولذلك قال الحافظ ابن حجر (ص 38): " وإسناده ضعيف " , لكن له شاهدان يقوى بهما:
أحدهما: عن حذيفة بن أسيد , رواه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/149/1) وإسناده حسن كما قال المنذرى (1/83) والهيثمى (1/204).
والآخر: عن أبى ذر , أخرجه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (2/129) وسنده واه.
وفى الباب عن ابن عمر: رواه ابن ماجه والطبرانى (3/191/1) والعقيلى (ص 355) وابن عدى (ق 214/2) بسندين
(1/101)

واهيين عنه.
وعن ابن عمرو: أخرجه ابن عدى (ق 241/1) وسنده ضعيف.

(63) - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا , وفيه: " ولا أبالى أوسط القبور قضيت حاجتى , أو وسط السوق ". رواه ابن ماجه (ص 20).
* صحيح.
رواه ابن ماجه فى " الجنائز " (رقم 1567): حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة حدثنا المحاربى عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير مرثد بن عبد الله اليزنى عن عقبة بن عامر مرفوعا: " لأن أمشى على جمرة أو سيف , أو أخصف نعلى برجلى أحب إلى من أن أمشى على قبر مسلم , وما أبالى أوسط القبور... "
وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات , والمحاربى اثنان: عبد الرحمن بن محمد وابنه عبد الرحيم , وهو المراد هنا , وكلاهما ثقة إلا أن الأب وصفه أحمد بالتدليس.
والحديث قال المنذرى فى " الترغيب " (4/189): " إسناده جيد ".
وقال البوصيرى فى " الزوائد ": " إسناده صحيح ".

(64) - (روى الترمذى عن عمر مرفوعا: " إياكم والتعرى , فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضى الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم " (ص 20).
* ضعيف.
وهو عن الترمذى فى " الاستئذان " (2/131 طبع بولاق) من طريق ليث عن نافع عن ابن عمر مرفوعا , وضعفه بقوله: " هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ".
قلت: وعلته ليث هذا وهو ابن أبى سليم قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك ".
(1/102)

قلت: ونقل المناوى فى " الفيض " عن الترمذى أنه قال: " حسن غريب "
فلعل قوله " حسن " فى بعض النسخ من السنن , وهو بعيد عن صنيع الترمذى فى أحاديث ليث كما يبين ما ذكره المناوى عقب التحسين المذكور: " قال ابن القطان: ولم يبين لم لا يصح , وذلك لأن فيه ليث ابن أبى سليم , والترمذى نفسه دائما يضعفه , ويضعف به ".
(1/103)

باب السواك

(65) - (" كان النبى صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك " (ص 21).
* لم أجده بهذا اللفظ.
وفى معناه حديث عبد الله بن مسعود قال: كنت أجتنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من الأراك , فكانت الريح تكفؤه , وكان فى ساقه دقة , فضحك القوم فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ما يضحككم ؟ قالوا: من دقة ساقيه , قال النبى صلى الله عليه وسلم: والذى نفسى بيده لهما أثقل فى الميزان من أحد.
رواه الطيالسى (رقم 355) وأحمد (رقم 3991) وأبو نعيم فى " الحلية "(1/127) من طرق عن حماد عن عاصم عن زر بن حبيش عنه.
وهذا سند حسن , وأورده الهيثمى فى " المجمع " (9/289) وقال: " رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى من طرق , وأمثلها فيه عاصم بن أبى النجود , وهو حسن الحديث على ضعفه , وبقية رجال أ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كـــــتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كـــــتاب الطهارة   كـــــتاب الطهارة Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 8:15 pm

(1/111)
(72) - (روى شريح بن هانىء قال: " سألت عائشة بأى شىء يبدأ النبى صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته ؟ قالت بالسواك ". رواه مسلم (ص 22).
* صحيح.
أخرجه مسلم (1/152) وكذا أبو عوانه (1/192) عن شريح به.
وأخرجه كذلك أبو داود والنسائى والبيهقى وأحمد كما بينته فى " صحيح أبى داود" (رقم 42).

(73) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " الفطرة خمس: الختان , والاستحداد , وقص الشارب , وتقليم الأظافر , ونتف الإبط ". متفق عليه (ص 22).
* صحيح.
أخرجه البخارى (10/276 , 11/74) وفى " الأدب المفرد " (رقم 1257) ومسلم (1/153) وأبو عوانة (1/190) وأبو داود (2/194) والنسائى (1/7 و2/275) والترمذى (4/Cool وابن ماجه (1/125) وأحمد (2/229 , 239 , 283 , 410 , 489) كلهم من طريق الزهرى حدثنا سعيد بن المسيب عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وفى رواية للنسائى: " وتقصير الشارب ".
وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: " الفطرة قص الأظافر , وأخذ الشارب , وحلق العانة ".
أخرجه النسائى بإسناد صحيح على شرط مسلم , وصححه ابن حبان (1482) وسندها جيد , وعزاه إليه فى " الفتح الكبير " (2/281) بلفظ: " وحلق الشارب "
ولم أره عنده فى " الصغرى " فلعله فى " الكبرى " له [1].
ثم رأيت الحافظ ذكره فى " الفتح " (10/285) أنه رواية النسائى عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن عيينة... يعنى بسنده عن أبى هريرة.
قلت: وهو عنده من هذا الوجه بلفظ " وأخذ الشارب " فلعل نسخ " النسائى " مختلفة , ثم أشار إلى أنها رواية غير محفوظة عن ابن عيينة. والله أعلم.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] هو عند النسائي في الكبرى [1/77] من حديث أبي هريرة
(1/112)

(74) - (" اللهم كما حسنت خلقى فحسن خلقى " رواه البيهقى عن عائشة. ورواه ابن مردويه وزاد: " وحرم وجهى على النار " (ص 22).
* صحيح - دون الزيادة -.
أخرجه البيهقى فى " الدعوات " عن عائشة بلفظ: " كان صلى الله عليه وسلم إذا
نظر وجهه فى المرآة قال: فذكره " كذا فى " الفتوحات الربانية على الأذكار النووية " (6/195) وعزا الزيادة المذكورة للبزار أيضا نقلا عن " الحصن " و" السلاح " ولم يتكلموا على سنده بشىء , وما أراه يصح فقد وقفت عليه عند من هو أعلى طبقة من البيهقى , وهو أبو الشيخ بن حيان , أخرجه فى " كتاب أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم وآدابه " (ص 183) من طريق أبان بن سفيان أنبأنا أبو هلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , آفته أبان هذا.
قال الدارقطنى: " جزرى متروك ".
وقد روى من حديث على بن أبى طالب وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك.
أما حديث على: فأخرجه ابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " (رقم 160) من طريق الحسين بن أبى السرى حدثنا محمد بن الفضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن على بن أبى طالب " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر وجهه فى المرآة قال: الحمد لله , اللهم... الحديث ".
قلت: وهذا سنده ضعيف جدا , الحسين هذا هو ابن المتوكل , وهو ضعيف جدا , كذبه أخوه محمد وأبو عروبة الحرانى.
وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطى وهو ضعيف.
وأما حديث ابن عباس: فأخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (ق 136/2) وعنه ابن السنى (رقم 161) وأبو الشيخ (184 ـ 185) عن عمرو بن
(1/113)

الحصين حدثنا يحيى بن العلاء عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عنه مرفوعا بلفظ: " كان إذا نظر فى المرآة قال: الحمد لله الذى حسن خلقى وخلقى , وزان فى ما شان من غيرى".
وهذا إسناد واه جدا , فإن عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء كذابان.
وعزاه الهيثمى فى " المجمع " (5/171) لأبى يعلى , وفى مكان آخر (10/139) للطبرانى من طريق عمرو بن الحصين وقال: " وهو متروك ".
وغفل عن شيخه يحيى بن العلاء !
وأما حديث أنس: فأخرجه ابن السنى (رقم 162) وكذا الطبرانى فى " الأوسط "و من طريقه الخطيب فى " الجامع " (4/90/2) وفى " المنتقى منه " (ق 19/2) وأبو الشيخ فى " الأخلاق " (185) من طريق سلمة بن قادم حدثنا هاشم بن عيسى اليزنى عن الحارث بن مسلم عن الزهرى عن أنس مرفوعا بلفظ: " كان إذا نظر وجهه فى المرآة قال: الحمد لله الذى سوى خلقى فعدله , وكرم صورة وجهى فحسنها , وجعلنى من المسلمين ".
قلت: وهذا سند ضعيف , هاشم هذا قال الهيثمى: " لم أعرفه , وبقية رجاله ثقات "
كذا قال. وفيه نظر من وجوه:
الأول: أن هاشما هذا معروف , ولكن بالجهالة ! وقد كناه ابن السنى وأبو الشيخ فى هذا الحديث بأبى معاوية , وترجمه العقيلى فى " الضعفاء " (ص 449) فقال: " هاشم بن عيسى اليزنى الحمصى عن أبيه. يحيى بن سعيد: منكر الحديث. وهو وأبوه مجهولان بالنقل ".
ثم ساق له حديثا آخر من روايته عن أبيه , جاء فيه مكنيا ب " أبى معاوية " , فهو هذا قطعا , وهو من رجال " الميزان " و" اللسان " فلا أدرى كيف لم يعرفه الهيثمى ؟!
(1/114)

الثانى: الحارث بن مسلم مجهول كما قال الدارقطنى , والهيثمى إنما اعتمد فى توثيقه على إيراد ابن حبان إياه فى " الثقات " وليس ذلك منه بجيد , لأن قاعدة ابن حبان فى التوثيق فيها تساهل كبير حتى إنه ليوثق المجهولين الذين يصرح هو نفسه فى بعضهم أنه لا يعرفه , ولا يعرف أباه كما حققته فى " الرد على التعقيب الحثيث ".
ثم وجدت له طريقا أخرى عند المروزى فى " زوائد الزهد " (1174 ـ طبع الهند) من طريق عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك , قال: حدثنى رجل من آل أنس بن مالك أنه سمع أنس بن مالك يقول: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول المرآة فينظر فيها يقول: الحمد لله , أكمل خلقى , وحسن صورتى , وزان منى ما شان من غيرى " ورجاله ثقات لولا الرجل الذى لم يسمه.
ومما سبق يتبين أن هذه الطرق كلها ضعيفة ولا يمكن القول بأن هذه الطرق يقوى بعضها بعضا لشدة ضعفها كما رأيت.
من أجل ذلك لا يصح الاستدلال بالحديث على مشروعية هذا الدعاء عند النظر فى المرآة كما فعل المؤلف رحمه الله تعالى.
نعم لقد صح هذا الدعاء عنه صلى الله عليه وسلم مطلقا دون تقيد بالنظر فى المرآة. وفيه حديثان:
الأول: من حديث عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحسنت خلقى , فأحسن خلقى ".
رواه أحمد (6/68 , 155) بإسناد صحيح , وقال الهيثمى فى " المجمع " (10/173): " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ".
الثانى: حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: فذكره , أخرجه أحمد (1/403) وابن سعد فى " الطبقات " (1/377) وأبو يعلى فى " مسنده " (243/2 , 249/1) من طريق عوسجة بن الرماح عن عبد الله بن أبى الهذيل عن ابن مسعود.
ونقل المناوى عن العراقى أنه قال:
(1/115)

" قال المنذرى: رواته ثقات ".
قلت: وقال الهيثمى: " رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح غير عوسجة بن الرماح وهو ثقة ".
قلت: وهو كما قال , إلا أن عوسجة , وإن وثقه ابن معين وابن حبان فقد قال فيه الدارقطنى: " شبه المجهول , لا يروى عنه غير عاصم , لا يحتج به , لكن يعتبر به ".
قلت: ولذلك لم يوثقه الحافظ فى " التقريب " بل قال فيه: " مقبول ".
قلت: فهو شاهد جيد لحديث عائشة , والله أعلم.

(75) - (حديث أبى أيوب مرفوعا: " أربع من سنن المرسلين: الحياء , والتعطر , والسواك , والنكاح ". رواه أحمد (ص 22).
* ضعيف.
أخرجه أحمد (5/421) من طريق زيد , وهو ابن هارون ومحمد بن يزيد وهو الواسطى كلاهما عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول قال: قال أبو أيوب به.
قلت: وهذا سند رجاله ثقات وله علتان:
الأولى: الانقطاع بين مكحول وأبى أيوب.
الثانية: عنعنة الحجاج بن أرطاة.
والجواب عن الأولى: بأن الترمذى قد وصله فى سننه (1/200) من طريق حفص بن غياث وعباد بن العوام عن الحجاج عن مكحول عن أبى الشمال عن أبى أيوب به.
وقال: " وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطى وأبو معاوية وغير
(1/116)

واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبى أيوب , ولم يذكروا فيه: " عن أبى الشمال " وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح ".
قلت: وأبو الشمال , قال أبو زرعة: لا يعرف إلا بهذا الحديث.
ولهذا قال الحافظ ابن حجر فيه: " مجهول ".
قلت: وعليه فقول الترمذى فى حديثه هذا: " حسن " غير حسن.
والجواب عن العلة الأخرى أن الحجاج قد صرح بالتحديث فى روايته عنه فقال المحاملى فى " الأمالى " (ج 8 رقم 25 من منسوختى): حدثنا محمود بن خداش حدثنا عباد بن العوام ثنا حجاج حدثنا مكحول به.
وهذا سند رجاله كلهم ثقات , وبذلك زالت شبهة تدليسه , وانحصرت العلة فى جهالة أبى الشمال , ولولاها لكان السند صحيحا.
(تنبيه) " الحياء " بالمثناة التحتية كذلك وقع عند الترمذى وأحمد , ووقع عند المحاملى " الختان " بالمثناة الفوقية ثم نون وهو الذى جزم بتصويبه الحافظ والعراقى وغيرهما كما فى " فيض القدير " ولعله ترجيح من جهة المعنى. وإلا فهناك حديثان آخران باللفظ الأول " الحياء ".
أحدهما من رواية ابن عباس مرفوعا بلفظ: " خمس من سنن المرسلين: الحياء والحلم والحجامة والتعطر والنكاح " رواه الطبرانى فى " المعجم الكبير "(3/182/1) عن إسماعيل بن شيبة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا.
قلت: وهذا سند ضعيف جدا وله علتان:
الأولى: عنعنة ابن جريج , فإنه على جلالة قدره مدلس.
والأخرى: إسماعيل بن شيبة ويقال: ابن شبيب , قال الذهبى: " رواه " [1] , قال: النسائى: " متروك الحديث ") ثم ساق له أحاديث هذا منها.
والحديث الآخر: من رواية مليح بن عبد الله الخطمى عن أبيه عن جده مرفوعا مثل حديث ابن عباس إلا أنه قال: " السواك " بدل " النكاح ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : واه }
(1/117)

أخرجه الدولابى فى " الكنى والأسماء " (1/42) عن ابن أبى فديك: أخبرنى عمر بن محمد الأسلمى عن مليح به.
قلت: وهذا سند ضعيف وله علتان:
الأولى: جهالة مليح وأبيه وجده كما يأتى:
الثانية: ضعف عمر هذا أو جهالته فقد ذكر الذهبى أنه مجهول , وعندى أنه لا يبعد أن يكون هو عمر بن صهبان الأسلمى المدنى , فإنه يقال فيه عمر بن محمد الأسلمى وهو مدنى كما ذكرنا وكذلك الراوى عنه ابن أبى فديك واسمه محمد بن إسماعيل مدنى أيضا , فإن يكن عمر هذا هو ابن صهبان فهو ضعيف جدا.
والحديث ذكره فى " المجمع " (2/99) وقال: " رواه البزار ومليح وأبوه وجده لم أجد من ترجمهم ".
وعزاه الحافظ فى " التلخيص " (ص 24) لابن أبى خيثمة ساكتا عنه !
وفى الباب عن أبى هريرة بلفظ: " خمس من سنن المرسلين: قص الشارب , وتقليم الأظافر , ونتف الإبط , وحلق العانة , والختان ".
رواه ابن عساكر فى " التاريخ " (ج5/2/2) عن الحسين بن عبد الغفار بن محمد الأزدى أنبأنا هشام بن عمار أنبأنا سعيد بن يحيى أنبأنا محمد بن أبى حفصة عن الزهرى عن سعيد وأبى سلمة عنه مرفوعا.
وروى عن الدارقطنى أنه قال فى الحسين هذا: " متروك ".
وقد تابعه عن ابن عساكر " محمد بن مروان " لكن بلفظ " خمس من الفطرة.... "
لكن لم أعرف ابن مروان هذا وليس بالسدى الصغير الكذاب فإنه أقدم من هذا.
وخلاصة القول فإنى لم أجد فى شىء من هذه الطرق ما يقوى الطريق
(1/118)

الأولى للحديث لشدة ضعفها وتعدد عللها. والله أعلم.

(76) - (حديث ابن عباس: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام , وكان يكتحل فى كل عين ثلاثة أميال ". رواه أحمد والترمذى وابن ماجه (ص 23).
* ضعيف جدا.
رواه أحمد (رقم 3318 , 3320) والترمذى فى " سننه " (3/60) وفى (الشمائل1/126 - 128) وابن ماجه (2/354) والحاكم (4/408) والطيالسى (1/358) وابن سعد (1/484) من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس.
وقال الترمذى: " حديث حسن ".
وقال الحاكم: " حديث صحيح وعباد لم يتكلم فيه بحجة ".
وتعقبه الذهبى بقوله: " ولا هو بحجة ".
ونحوه قول الحافظ فى " التقريب ": " صدوق رمى بالقدر , وكان يدلس , وتغير بأخرة ".
قلت: وهذا الحديث مما دلس فيه , ففى الميزان: " قال على بن المدينى: سمعت يحيى بن سعيد قال: قلت لعباد بن منصور سمعت: ما مررت بملأ من الملائكة , وأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ثلاثا ؟ فقال حدثنى ابن أبى يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس.
وقال ابن حبان: كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبى يحيى من داود عن عكرمة ".
قلت: فهذا يبين أن بينه وبين عكرمة رجلين: ابن أبى يحيى وهو إبراهيم بن محمد الأسلمى , وهو كذاب , وداود بن الحصين وهو ضعيف فى عكرمة خاصة , ومنه يتبين خطأ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تصحيحه لإسناد هذا الحديث فى تعليقه على المسند (3318).

(77) - (حديث ابن عمر مرفوعا: "خالفوا المشركين: أحفوا الشوارب , وأوفوا اللحى ". ص23
* صحيح.
أخرجه البخارى (10/288) , ومسلم (1/153) , وكذا
(1/119)

أبو عوانة فى صحيحه (1/189) والبيهقى فى سننه (1/150) كلهم عن نافع عنه.
ولفظ أبى عوانة: " المجوس " بدل " المشركين ".
ويشهد له طريق أخرى عن ابن عمر , وحديث أبى هريرة عند مسلم , وغيره , وقد ذكرتهما فى كتابى " حجاب المرأة المسلمة " (ص67 , 68).

(78) - (حديث " اختتن إبراهيم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة " متفق عليه ص 23).
* صحيح.
وهو من حديث أبي هريرة مرفوعا , أخرجه البخاري (6/300) ومسلم (7/97) وكذا أحمد (2/322 , 418) من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به واللفظ لأحمد , وزادوا في آخره " واختتن بالقدوم مخففة " وليس عند الشيخين " مخففة ".
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة , أخرجه أحمد (2/435) عن ابن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة , وسنده حسن.

(79) - (قال صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم: " ألق عنك شعر الكفر واختتن ". رواه أبو داود) ص 23.
* حسن.
رواه أبو داود (1/59) وعنه البيهقي (1/172) وأحمد (3/415) من طريق ابن جريج قال: أخذت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت , فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا سند ظاهر الضعف لجهالة المخبر لابن جريج ولجهالة عثيم وابن كليب أيضا.
لكن الحديث حسن , لآن له شاهدين أحدهما عن قتادة أبي هشام والآخر عن واثلة بن الأسقع , وقد تكلمت عليهما , وبينت احتجاج شيخ الإسلام ابن تيمية بالحديث في " صحيح أبي داود " (رقم 383).
(1/120)

(80) - (قال صلى الله عليه وسلم: " إذا التقى الختانان وجب الغسل ".
* صحيح.
ورد من حديث عائشة وأبي هريرة:
أما حديث عائشة فله طرق:
الأول: أخرجه الترمذي (1/180 ـ 181) والشافعي (1/36) وابن ماجه (1/211) وأحمد (6/161) من طريق القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم , قالت , فذكره موقوفا عليها وزاد: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا.
وسنده صحيح وقد أعل بما لا يقدح , لا سيما وله الطرق الأخرى.
الثاني: أخرجه أحمد (6/265) عن عبد الله بن رباح أنه دخل على عائشة فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك , فقالت: سل ما بدا لك فإنما أنا أمك , فقلت: يا أم المؤمنين ما يوجب الغسل ؟ فقالت , فذكرته نحوه موقوفا مع الزيادة وسنده صحيح.
الثالث: أخرجه مسلم (1/187) وأبو عوانة (1/289) والبيهقي (1/164) من طريق أبي بردة عن أبي موسى عنها مرفوعا بلفظ " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل " وأخرجه الترمذي والشافعي من طريق سعيد بن المسيب عن أبي موسى به نحوه وهو رواية لأحمد (6/47 , 97 , 112) .
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
الرابع: عن عبد الله بن رباح عن عبد العزيز بن النعمان عنها مرفوعا.
أخرجه أحمد (6/239) وسنده حسن في المتابعات والشواهد.
ويتلخص من مجموع هذه الطرق أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تارة ترفع الحديث , وتارة توقفه , وكل روى ما سمع منها , والكل صحيح
(1/121)

الرفع والوقف ولا منافاة بينهما.
وأما حديث أبي هريرة , فأخرجه البخاري (1/313) ومسلم وأبو عوانة وأبو داود (1/33) والدارمي (1/194) وابن ماجه والدارقطني (ص 32) والبيهقي والطيالسي (1/59) وأحمد (2/247 , 470) من طرق عن الحسن عن أبي رافع عنه مرفوعا بلفظ: " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل " زاد أحمد في رواية: " أنزل أو لم ينزل " وسندها على شرط الشيخين , وقد تكلمت عليها في " صحيح أبي داود " (رقم 209).

باب الوضوء

(81) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (ص 24).
* حسن.
أخرجه أحمد (2/418) وأبو داود (1/16) وابن ماجه (رقم 399) وكذا الدارقطنى (ص 29) والحاكم (1/146) والبيهقى (1/43) عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا.
وصححه الحاكم وردوه عليه لأن يعقوب بن سلمة وأباه مجهولان كما قد بينته فى " صحيح سنن أبى داود " (رقم 90).
وذكرت له فيه آخرين عن أبى هريرة , وبينت من خرجهما وما فيهما من الكلام وأشرت إلى , أن له شواهد كثيرة وأن النفس تطمئن لثبوت الحديث من أجلها.
وقد قواه الحافظ المنذرى والعسقلانى , وحسنه ابن الصلاح وابن كثير.
وأزيد هنا فأقول: إن الدولابى أخرج الحديث من أحد الطريقين المشار إليهما فى كتابه " الكنى " وقال (1/120): " إن البخارى قال: إنه أحسن شىء فى هذا الباب ".
(1/122)

و قال الحافظ العراقى فى " محجة القرب فى فضل العرب " (ص 27 ـ 28): " هذا حديث حسن ".

(82) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان " (ص 24).
* صحيح.
ولكن لم أجده بلفظ " عفى " وإنما رواه ابن عدى فى " الكامل " (ق 312/1) من طريق عبد الرحيم بن زيد العمى حدثنى أبى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا بلفظ " عفا لى عن أمتى الخطأ والنسيان والاستكراه " وعبد الرحيم هذا كذاب وأبوه ضعيف.
والمشهور فى كتب الفقه والأصول بلفظ " رفع عن أمتى... " ولكنه منكر كما سيأتى والمعروف ما أخرجه ابن ماجه (1/630) من طريق الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا بلفظ " إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " فظاهر إسناده الصحة لأن رجاله كلهم ثقات وقد اغتر بظاهره صاحب " التاج الجامع للأصول الخمسة " فقال (1/25): " سنده صحيح" وخفيت عليه علته وهى الانقطاع بين عطاء وابن عباس.
وقد أشار إلى ذلك البوصيرى فى " الزوائد " فقال: (إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع , والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير [1] فى الطريق الثانى , وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس " يعنى تدليس التسوية ").
والطريق المشار إليه أخرجه الطحاوى فى " شرح معانى الآثار " (2/56) والدارقطنى (497) والحاكم (2/198) وابن حزم فى " أصول الأحكام " (5/149) من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد قالا: حدثنا الأوزاعى عن عطاء بن أبى رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس به.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى , واحتج به ابن حزم وصححه المعلق عليه المحقق العلامة أحمد شاكر رحمه الله.
وكذلك صححه من قبل ابن حبان فرواه فى صحيحه (1498) من هذا الطريق.
وقال النووى فى " الأربعين " وغيره: إنه حديث حسن: وأقره الحافظ فى " التلخيص "
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : عمير }
(1/123)

(ص 109) , وهو صحيح كما قالوا , فإن رجاله كلهم ثقات , وليس فيهم مدلس , ومع ذلك فقد أعله أبو حاتم بالانقطاع أيضا ! فقال ابنه فى " العلل " (1/431): " وقال أبى: لم يسمع الأوزاعى هذا الحديث من عطاء ,إنما سمعه من رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم , ولايصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده ".
قلت: ولست أرى ما ذهب إليه أبو حاتم رحمه الله , فإنه لا يجوز تضعيف حديث الثقة لا سيما إذا كان إماما جليلا كالأوزاعى , بمجرد دعوى عدم السماع.
ولذلك فنحن على الأصل , وهو صحة حديث الثقة حتى يتبين انقطاعه , سيما وقد روى من طرق ثلاث أخرى عن ابن عباس , وروى من حديث أبى ذر وثوبان وابن عمر وأبى بكرة وأم الدرداء والحسن مرسلا.
وهى وإن كانت لا تخلو جميعها من ضعف فبعضها يقوى بعضا وقد بين عللها الزيلعى فى " نصب الراية " وابن رجب فى " شرح الأربعين " (270 - 272) فليراجعها من شاء التوسع , وقال السخاوى فى " المقاصد " (ص 230): " ومجموع هذه الطرق يظهر للحديث أصلا ".
ومما يشهد له أيضا ما رواه مسلم (1/81) وغيره عن ابن عباس قال: " لما نزلت (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) قال الله تعالى: قد فعلت... " الحديث.
ورواه أيضا من حديث أبى هريرة , وقول ابن رجب: " وليس واحد منهما مصرحا برفعه " لا يضره فإنه لا يقال من قبل الرأى فله حكم المرفوع كما هو ظاهر.

(83) - (حديث عثمان فى صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وفيه: " فمضمض واستنثر ". متفق عليه (ص 24).
* صحيح.
وهو قطعة من حديث عثمان رضى الله عنه فى صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وسيأتى تخريجه بعد خمسة أحاديث.

(84) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " الأذنان من الرأس " , رواه ابن
(1/124)

ماجه) , ص 24.
* صحيح.
وهو عند ابن ماجه (1/152 رقم 443 ـ 445) من حديث عبد الله بن زيد وأبي أمامة وأبي هريرة مرفوعا , ورجال الأول كلهم ثقات غير أن سويد بن سعيد عمي , فصار يتلقن ما ليس من حديثه.
والثاني: فيه سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب وفيهما ضعف لا يمنع من الاستشهاد بحديثهما ولذلك أوردته في " صحيح سنن أبي داود " (رقم 143) وذكرت هناك من قواه من الأئمة كالترمذي والمنذري وابن دقيق العيد وابن التركماني والزيلعي.
والثالث: فيه عمرو بن الحصين وهو متروك لكن للحديث شواهد كثيرة عن جمع آخر من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة وأبو موسى وأنس وسمرة بن جندب , وقد خرجتها وتكلمت على طرقها في جزء خاص عندي , وذكرت فيه طريقا لابن عباس صحيحا لما [1] يورده كل من تكلم على الحديث , وخرج طرقه كالزيلعي وابن حجر وغيرهما , وذلك من توفيق الله تعالى إيانا , فله الحمد والمنة , ثم نشرت طرقه في مقال من مقالات الأحاديث الصحيحة برقم (36).

(85) - (توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (ص 25).
* لا أعلم له أصلا بذكر الترتيب فيه إلا ما سيأتى من رواية ابن السكن عن أنس.
والمعروف حديث ابن عمر قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة ثم قال: فذكره.
رواه ابن ماجه (رقم 419) والدارقطنى (30) والبيهقى (1/80) وكذا أحمد (رقم 5735) وأبو يعلى (267/2) من طرق واهية عن زيد العمى عن معاوية بن قرة عنه , وزيد هذا ضعيف كما فى " التقريب " وقال فى " التلخيص " (30): إنه متروك.
وله طريق أخرى عند الدارقطنى والبيهقى من طريق المسيب بن واضح حدثنا حفص بن ميسرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به.
وقالا: " تفرد به المسيب وهو ضعيف ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا في الأصل والصواب : لم}
(1/125)

و روى عن زيد العمى على وجه آخر , أخرجه ابن ماجه (420) والدارقطنى عن عبد الله بن عرادة الشيبانى عن زيد بن الحوارى عن معاوية بن قرة عن عبيد الله [1] بن عمير عن أبى بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال: فذكره. وهو ضعيف أيضا لما عرفت من حال زيد , والراوى عنه ضعيف أيضا.
وروى من حديث زيد بن ثابت وأبى هريرة معا عند الدارقطنى فى " غرائب مالك " وفيه على بن الحسن الشامى وقال الدارقطنى: " تفرد به وكان ضعيفا ".
ومن حديث عبيد الله [2] الله بن عكراش عن أبيه مثله , أخرجه الخطيب فى تاريخه (11/28).
وعبيد الله هذا قال البخارى: " لا يثبت حديثه " والراوى عنه النضر بن ضاهر [3] ضعيف جدا كما قال ابن عدى.
فأنت ترى أنه ليس فى هذه الأحاديث - على ضعفها - ذكر الترتيب لا تصريحا ولا تضمينا.
نعم قال الحافظ فى " التلخيص " (30): " ورواه أبو على بن السكن فى صحيحه من حديث أنس ولفظه: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فغسل وجهه ويديه مرة , ورجليه مرة , وقال: فذكر الحديث " ولكن الحافظ لم يفصح عن حال إسناده صحة أو ضعفا ولا هو ساقه ليمكننا من الحكم عليه , والكتاب غير معروف اليوم , والحكم لله.
ثم وقفت على إسناده فى " الترغيب "لابن شاهين (ق 262/1ـ2) وهو من رواية طلحة بن يحيى عن أنس , فهو منقطع , لأن طلحة هذا لم يلق أحدا من الصحابة.
وقد جزم الحافظ فى " الفتح " بضعف الحديث فقال (1/188 , 190): " حديث ضعيف, أخرجه ابن ماجه , وله طرق أخرى كلها ضعيفة ".
وضعفه ابن تيمية أيضا فى " الاختيارات " (11).

(86) - (حديث خالد بن معدان أن النبى صلى الله عليه وسلم: " رأى رجلا يصلى , وفى ظهر قدمه (1) لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء , فأمره أن يعيد
__________
(1) الأصل: قدميه، وهو خطأ.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : عبيد }
[2] { كذا فى الأصل , و الصواب : عبيد }
[3] { كذا فى الأصل , و الصواب : طاهر }
(1/126)

الوضوء ". رواه أحمد وأبو داود وزاد: " والصلاة " (ص 25).
* صحيح.
رواه أبو داود (رقم 175) من طريق بقية عن بحير بن سعد عن خالد عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير أن بقية مدلس , وقد عنعنه , لكن قد صرح بالتحديث فى " المسند " " والمستدرك " كما قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 35) وفيه: " عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ".
قلت: وبذلك زالت شبهة التدليس , وثبت الحديث.
وقد أعله بعضهم بجهالة الصحابى وليس ذلك بعلة , لأن الصحابة كلهم عدول.
وقد فصلت القول فى هذه العلة والجواب عنها فى " صحيح سنن أبى داود " (رقم 167).
ونقلت فيه عن أحمد أنه قال فى هذا الإسناد: إنه جيد.
وعن ابن التركمانى وابن القيم أنهما قويا الحديث.
وللحديث شاهد من حديث أنس عند أبى داود وأبى عوانة فى " صحيحه " (1/253) وابن ماجه (رقم 665) والدارقطنى (40) والبيهقى (1/83) وأحمد وابنه عبد الله فى " زوائد المسند " (3/146) وكذا ابن عدى فى " الكامل " (51/2) والضياء فى " المختارة " (180/1) عنه بلفظ: " أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ارجع فأحسن وضوءك ". وسنده صحيح كما بينته فى المصدر المشار إليه.
وكذلك رواه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/123) والجرجانى فى تاريخه (ص 361).
وله شاهد آخر من حديث عمر مثله.
رواه مسلم (1/148) وأبو عوانة وابن ماجه وأحمد (رقم 134 , 153) وأبو عروبة فى " حديث الجزريين " (49/1) عن أبى الزبير عن جابر عنه.
وله طريق آخر عن عمر.
أخرجه العقيلى فى " الضعفاء ": (ص 413) (عن المغيرة بن سقلاب عن الوازع بن نافع عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عمر به) [1]. وقال: " لا يتابعه إلا من هو نحوه " يعنى المغيرة هذا , وهو ضعيف والوازع بن نافع متروك.
(تنبيه) رأيت أن الحديث عند أحمد وأبى داود من طريق معدان إنما هو
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الذى فى الضعفاء للعقيلى 4/182 , والكامل لابن عدى 6/359 : عن المغيرة بن سقلاب عن الوازع بن نافع عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب عن أبى بكر الصديق به }
(1/127)

من روايته عن بعض الصحابة , والمصنف ذكره من روايته مرسلا , فالظاهر أنه سقط من قلمه قوله: " عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم " أو " عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم على اختلاف رواية أحمد وأبى داود.

(87) - (" إنما الأعمال بالنيات " (ص 25).
* صحيح.
مشهور وتقدم تخريجه برقم (22).

(88) - (حديث: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " (ص 25).
* صحيح.
رواه البخارى موصولا (2/166) ومعلقا مجزوما (2/25 , 4/437) ومسلم (5/132) وأبو داود (رقم 4606) وابن ماجه (رقم 14) والدارقطنى (ص 52 ـ 521) وأحمد (6/146 , 180 , 240 , 256 , 270) وأبو بكر الشافعى فى " الفوائد " (106/2) وعنه القضاعى فى مسند الشهاب (29/1) والهروى فى " ذم الكلام " (1/4/1) وغيرهم من طرق عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعا.
واللفظ لمسلم والدارقطنى وأحمد , وفى لفظ لهم وهو لفظ الآخرين: " من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ".
ولفظ الشافعى: " ما ليس فيه ". وسنده صحيح.
وزاد الهروى: وقال أبو مروان العثمانى ـ أحد رواته ـ: يعنى " البدع ".
وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام , وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فإنه صريح فى رد وإبطال كل البدع والمحدثات , واللفظ الأول أعم فى الرد فإنه يشمل كل عمل بالبدعة ولو كان المحدث لها غيره بخلاف اللفظ الآخر.

(89) - (روى عن عثمان: " أنه دعا بإناء , فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما , ثم أدخل يمينه فى الإناء , فمضمض واستنثر , ثم غسل وجهه ثلاثاً , ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات , ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه
(1/128)

ثلاث مرات إلى الكعبين , ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئى هذا ". متفق عليه (ص 26).
* صحيح.
وهو كما قال المؤلف: متفق عليه , فقد أخرجه البخارى في الطهارة وكذا مسلم وأبو عوانة أيضاً وأبو داود والنسائى والدارمى والدارقطنى (35) والبيهقى (1/48 , 49 , 53 , 57 , 58 , 68) وأحمد فى المسند (رقم 418 , 428) من طريق [1] عن الزهرى عن عطاء بن زيد [2] الليثى عن حمران بن أبان عن عثمان.
(تنبيه): صدر المؤلف رحمه الله هذا الحديث الصحيح بقوله: " روى " بالبناء للمجهول , وهذا لا يقال عند العلماء بالحديث إلا فى الحديث الضعيف كما نبه على ذلك الإمام النووى رحمه الله وغيره , فينبغى على المؤلفين مراعاة ذلك والله الموفق.

(90) - (حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ". صححه الترمذى (ص 27).
* صحيح.
أخرجه الترمذى (1/10) وكذا النسائى (1/29) وابن ماجه (رقم 439) والبيهقى (1/67) من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وسنده حسن لأن فى ابن عجلان ضعفا يسيرا , لكنه قد توبع فيرتقى الحديث إلى درجة الصحة , فقد أخرجه أبو داود (رقم 126) من سننه والحاكم (1/147) من طريق [3]

(91) - (قول على لابن عباس: " ألا أتوضأ لك وضوء النبى صلى الله عليه وسلم ؟ قال: بلى فداك أبى وأمى. قال: فوضع إناء فغسل يديه , ثم مضمض واستنشق واستنثر , ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : طرق }
[2] { كذا فى الأصل , و الصواب : يزيد }
[3] { كذا فى الأصل , و الصواب : طرق }.
(1/129)

إبهاميه ما أقبل من أذنيه , قال: ثم عاد فى مثل ذلك ثلاثا , ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته , ثم أرسلها تسيل على وجهه... وذكر بقية الوضوء ". رواه أحمد وأبو داود (ص 28).
* حسن.
أخرجه أحمد (رقم 625) وأبو داود (1/رقم 117) والطحاوى (1/19 , 20 ـ 21) والبيهقى (1/53) من طريق محمد بن إسحاق حدثنى محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولانى عن ابن عباس قال: دخل على على بيتى فدعا بوضوء فجئنا بعقب يأخذ المد أو قريبه , حتى وضع بين يديه , وقد بال , فقال: يا ابن عباس ألا... الحديث , - وتمامه -: " ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا , ثم يده الأخرى مثل ذلك , ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهما , ثم أخذ بكفيه من الماء فصك بهما على قدميه وفيهما النعل , ثم قلبها بها , ثم على الرجل مثل ذلك , قال: قلت: وفى النعلين ؟ قال: وفى النعلين , قلت: وفى النعلين ؟ قال: وفى النعلين , قلت: وفى النعلين ؟ قال: وفى النعلين ".
وسنده حسن , ورواه ابن حبان فى صحيحه مختصرا , وقد أجبنا عن تضعيف بعض الأئمة له فى " صحيح أبى داود " (رقم 106) فلا نعيد القول فيه.

(92) - (حديث أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرنى ربى عز وجل ". رواه أبو داود (ص 28).
* صحيح.
رواه أبو داود (رقم 145) وعنه البيهقى (1/54) من طريق الوليد بن زوران عن أنس.
قلت: رجال إسناده ثقات غير ابن زوران هذا فروى عنه جماعة وذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/) فمثله حسن الحديث , لا سيما وللحديث طريق أخرى صححها الحاكم (1/149) ووافقه الذهبى ومن قبله ابن القطان وله شواهد كثيرة ذكرت بعضها فى " صحيح أبى داوود " (تحت رقم 133) وبها يرتقى الحديث إلى درجة الصحة.
(1/130)

(93) - (حديث: " كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن فى ترجله , وتنعله , وطهوره وفى شأنه كله ". متفق عليه (ص 28).
* صحيح.
أخرجاه فى " الطهارة " وكذا أبو عوانة والترمذى وابن ماجه كلهم فى " الطهارة ".
ورواه البخارى فى " الأطعمة " أيضا وأبو داود فى " اللباس " (2/187) وأحمد فى المسند (6/94 , 130 , 147 , 187 ـ 188 , 202 , 210) من طرق عن أشعث بن أبى الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة به , واللفظ للبخارى إلا أنه قال: " فى تنعله وترجله " بتقديم التنعل على الترجل وهى رواية مسلم وأبى عوانة وأحمد فى رواية , وعند الآخرين بتقديم الترجل على التنعل وهو رواية لأحمد , لكن ليس هو عند أحد منهم بهذا السياق الذى أورده المؤلف.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
ثم رواه أحمد (6/165) من طريق الأعمش عن رجل عن مسروق به نحوه , ورجاله ثقات إلا الرجل الذى لم يسمه.
وللحديث طريق اخرى عن عائشة , أخرجه أبو داود فى " الطهارة " وأحمد (6/265) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبى معشر عن إبراهيم عن أبى الأسود عن عائشة بلفظ: " كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه وما كان من أذى , وكانت اليمنى لوضوئه ولمطعمه.
وسنده صحيح كما قال النووى والعراقى , ورواه بعضهم بإسقاط أبى الأسود ولا يضر ذلك فى رواية من وصله لأنه ثقة كما بينته فى صحيح أبى داود (رقم 25).
(فائدة): قال الشيخ تقى الدين (يعنى ابن دقيق العيد): " هذا الحديث عام مخصوص لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار " نقله الحافظ فى " الفتح " (1/216) وأقره.
وقد وجدت دليل الثانى وهو ما رواه الحاكم (1/218) عن أنس أنه كان
(1/131)

يقول " من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ رجلك [1] اليمنى , وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى , وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى.
وأما دخول الخلاء فلا أعرف دليله الآن , ولعله القياس على الخروج من المسجد , والله أعلم.
إلا قوله " فمن استطاع... " فإنه مدرج [2]

(94) - (حديث: " أن أبا هريرة توضأ فغسل يده حتى أشرع فى العضد , ورجله حتى أشرع فى الساق , ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ " (ص 28).
* صحيح.
رواه مسلم (1/149) وأبو عوانة (1/243) عن عمارة بن غزية الأنصارى عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: " رأيت أبا هريرة يتوضأ , فغسل وجهه , فأسبغ الوضوء , ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع فى العضد, ثم يده اليسرى حتى أشرع فى العضد , ثم مسح رأسه , ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع فى الساق , ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع فى الساق ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ , وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتم الفره [3]... الحديث.

(94) - وقال أبو هريرة: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله" ص 29
* متفق عليه.
ورواه البخاري (1/190) ومسلم أيضا والبيهقي (1/57) وأحمد (2/400) من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل": لفظ البخاري وهو لفظ مسلم إلا أنه زاد فيه صفة
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
(1) { كذا فى الأصل , وفى " الحاكم " : برجلك }
(2) { كذا وقعت هذه الجملة هنا , ولا تعلق لها بهذا المكان }
(3) { كذا فى الأصل , و الصواب : أنتم الغر }
(1/132)

وضوء أبي هريرة: " فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. ثم قال: فذكره.
ثم رواه أحمد (2/33 4، 5 23) من طريق فليح بن سليمان عن نعيم به نحوه وزاد: قال نعيم: لا أدري قوله: " من استطاع أن يطيل غرته فليفعل " من قول رسول الله اله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة؟ ".
وقال الحافظ عقب هذه الرواية: " و(لم أر) هذه الجملة في رواية أحمد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أيى هريرة غير رواية نعيم هذه. والله أعلم ".
قلت: خفي على الحافظ رواية ليث عن كعب عن أبي هريرة مرفوعا " إنكم الغر المحجلون " " الحديث وفيه هذه الجملة ".
أخرجها أحمد (2/362) وأبو يعلى في "مسنده" (ق 300/2).
لكن ليث وهو ابن أبى سليم ضعيف فلا يحتج بروايته وقد قال ابن القيم في " حادي الأرواح " (1/316): " فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك غير واحد من الحفاظ (1).
وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإن الغرة لا تكون في اليد لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة: إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة ".
(تنبيه) قال ابن القيم في " الزاد " (1/69) بعد أن ذكر حديث أبي هريرة هذا بلفظ المصنف: " إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الإطالة " وينكر عليه رواية ابن أبي هلال عند مسلم فإن فيها " فغسل يديه حتى كاد يبلغ المنكبين " فإنها صريحة في مسألة الإطالة.
ويمكن أن يجاب من طرف ابن القيم بأن هذه الرواية وإن كانت في الصحيح فإن أبي هلال كان قد اختلط كما قال أحمد ولا يدرى أحدث بهذا الحديث قبل الاختلاط أم
__________
(1) صحيح الترغيب والترهيب الحديث برقم (171)، طبع المكتب الاسلامي
(1/133)

بعده. والله أعلم

(95) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة , ثم توضأ مرتين ثم قال: هذا وضوئى ووضوء المرسلين قبلى ". أخرجه ابن ماجه (ص 29).
* ضعيف.
وقد سقط منه فى الكتاب الوضوء ثلاثا , وليست من اختصار المؤلف لوجوه ظاهرة.
منها: أنه ساقه للاستدلال به , على سنته (1) تكرار الغسل مرتين وثلاثا , وليس فى سياقه " ثلاثا ".
ومنها أن قوله: " هذا وضوئى... " إنما هو بعد الثلاث. كذلك هو عند ابن ماجه (1/163) من حديث أبى بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال: " هذا وظيفة الوضوء , أو قال: وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة , ثم توضأ مرتين مرتين , ثم قال: هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر , ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال: هذا وضوئى ووضوء المرسلين من قبلى ".
وسنده ضعيف كما تقدم بيانه برقم (43) وروى من حديث ابن عمر وأنس فراجعها هناك.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة , ومرتين مرتين , وثلاثا ثلاثا فراجع " نيل الأوطار " وغيره.

(96) - (حديث عمر مرفوعا: " ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ". رواه أحمد ومسلم وأبو داود (ص 29).
* صحيح. دون الرواية الثانية [2].
أخرجه أحمد (4/145 ـ 146 , 153) ومسلم (1/144 ـ 145) ـ وكذا أبو عوانة فى صحيحه (1/225) وأبو داود (1/26 ـ 27) والنسائى أيضا (1/1/35) والترمذى (1/78) وابن ماجه (1/174) والبيهقى (1/78 , 2/280) من طرق عن عقبة بن عامر عن عمر
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
(1) { كذا فى الأصل , ولعل الصواب : سنية}
(2) { لم يذكر فى الأصل الرواية الثانية , و استدركناها من منار السبيل , و هى : و لأحمد و أبى داود فى رواية " من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء , فقال... و ساق الحديث " }
(1/134)

ابن الخطاب.
ولم يذكر الترمذى فى سنده عقبة بن عامر وزاد: " اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين ".
وأعله الترمذى بالاضطراب , وليس بشىء فإنه اضطراب مرجوح كما بينته فى " صحيح سنن أبى داود " (رقم 162).
ولهذه الزيادة شاهد من حديث ثوبان: رواه الطبرانى فى " الكبير " (ج 1/72/1) وابن السنى فى " اليوم والليلة " (رقم 30) وفيه أبو سعد البقال الأعور وهو ضعيف.
وللحديث طريق أخرى: أخرجها أحمد (رقم 121 وج 4/150 ـ 151) وأبو داود وكذا الدارمى (1/1/182) وابن السنى (رقم 29) من طريق أبى عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر مرفوعا به لم يذكر فى إسناده عمر. وزاد فيه كما ذكر المؤلف: ".... ثم رفع نظره إلى السماء... ".
وهذه الزيادة منكرة لأنه تفرد بها ابن عم أبى عقيل هذا وهو مجهول.
وقد وردت هذه الزيادة عند البزار فى حديث ثوبان المشار إليه آنفا كما ذكر الحافظ فى " التلخيص " (ص 37) وسكت عليه !.
(فائدة): يستحب أن يقول عقب الوضوء أيضا: " سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت , أستغفرك وأتوب اليك ". لحديث أبى سعيد وسنذكره قبيل صلاة العيدين بإذن الله تعالى.

(97) - (حديث المغيرة: " أنه أفرغ على النبى صلى الله عليه وسلم فى وضوئه ". رواه مسلم (ص 29).
* صحيح.
وعزوه لمسلم دون البخارى قصور , فقد أخرجه البخارى (10/220) , ومسلم (1/158) , وكذا أبو عوانة (1/255) وأبو داود (1/23 رقم 139 من صحيحه) والدارمى (1/181) والبيهقى (1/281) وأحمد (4/255) من طريق عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فى مسير فقال لى: أمعك ماء ؟ قلت: نعم , فنزل عن راحلته
(1/135)

فمشى حتى توارى فى سواد الليل , ثم جاء , فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه , وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة , فغسل ذراعيه ومسح رأسه , ثم هويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين , ومسح عليهما.
ورواه النسائى (1/32) وابن ماجه (1/155) من طرق أخرى عن المغيرة بمعناه.
وأخرجه مسلم وغيره بلفظ أتم وسيأتى فى " صلاة الجماعة " برقم (488).

(98) - (قالت عائشة: " كنا نعد له صلى الله عليه وسلم طهوره وسواكه " (ص 29).
* صحيح.
رواه مسلم (1/169 ـ 170) وأبو عوانة (2/321 ـ 323) وأبو داود (1/10 , 211 ـ 212) والنسائى (1/237 ـ 238) وابن نصر فى " قيام الليل " (ص 48 ـ 49) وأحمد (6/53 ـ 54 , 236) كلهم عن زرارة بن أبى أوفى عنها فى حديثها الطويل فى صفة صلاته صلى الله عليه وسلم فى الليل , وفيه تقديم السواك على الطهور.
وسنذكره بأتم من هنا فى " الوتر " عند الحديث (414).

باب مسح الخفين

(99) - (وعن جرير قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه ". متفق عليه (ص 30).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/393) ومسلم (1/156) وأبو عوانة (1/254 ـ 255) والنسائى (1/31) والترمذى (1/155 ـ 156) وصححه. وابن ماجه (1/193) وأحمد (4/358 , 361 , 364) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عنه.
واللفظ لمسلم وزاد هو والبخارى وغيرهما:
(1/136)

" قال إبراهيم: فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم ". لفظ البخارى وصرح فى روايته بسماع الأعمش من إبراهيم , وقال مسلم: " لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة ".
وله فى المسند (4/363) طريقان آخران عن جرير ولفظ أحدهما قال: " أنا أسلمت بعد ما أنزلت المائدة , وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعد ما أسلمت , رواه من طريق مجاهد عنه. وسنده صحيح وهو شاهد قوى لرواية إبراهيم فإنها معضلة.
وله طريق رابع , أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقى وابن خزيمة فى صحيحه من طريق أبى زرعة بن عمرو بن جرير أن جريرا بال ثم توضأ فمسح على الخفين وقال: ما يمنعنى أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ؟ قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة , قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة.
وقال الحاكم: " حديث صحيح " ووافقه الذهبى.
وقد تكلمت على سنده فى " صحيح أبى داود " (رقم 143). وذكرت له هناك طريقا خامسا.

(100) - (روى المغيرة قال: " كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ". متفق عليه (ص 30).
* صحيح.
وهو متفق عليه كما قال المؤلف وقد سبق تخريجه قبل حديثين (98).

(101) - (روى المغيرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين ". رواه أبو داود والترمذى (ص 30).
* صحيح.
أخرجه من ذكر المصنف وكذا أحمد (4/252) والطحاوى (1/58) والبيهقى (1/283) عن أبى قيس الأودى عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(1/137)

قلت: وهو كما قال فإن رجاله كلهم ثقات رجال البخارى فى صحيحه محتجا بهم.
وقد أعله بعض العلماء بعلة غير قادحة منهم أبو داود فقد قال عقبه: " كان عبد الرحمن بن مهدى لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ".
وهذا ليس بشىء لأن السند صحيح ورجاله ثقات كما ذكرنا , وليس فيه مخالفة لحديث المغيرة المعروف فى المسح على الخفين فقط وقد سبق تخريجه (رقم 100) , بل فيه زيادة عليه , والزيادة من الثقة مقبولة كما هو مقرر فى " المصطلح "
فالحق أن ما فيه حادثة أخرى غير الحادثة التى فيها المسح على الخفين , وقد أشار لهذا العلامة ابن دقيق العيد , وقد ذكر قوله فى ذلك الزيلعى فى " نصب الراية " ونقلته فى " صحيح أبى داود " (147) فراجعه.

(102) - (عن عوف بن مالك: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح علي الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم " رواه أحمد) , ص 31.
* صحيح.
وهو في المسند (6/27) وكذا رواه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (1/50) والطبراني في " الأوسط " (1/8/2) من الجمع بين المعجمين , من طريق هشيم نا داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني عنه , وكذا رواه الدارقطني أيضا (72) والبيهقي (1/275) فقال الطبراني: لا يروي عن عوف إلا بهذا الإسناد تفرد به هشيم.
قلت: وهو ثقة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كـــــتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كـــــتاب الطهارة   كـــــتاب الطهارة Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 8:17 pm

(1/146)

" جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى صلى الله عليه وسلم.
قلت: فذكر الحديث مثل الذى قبله إلى قوله " وليس بالحيضة " ثم قال: " فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة , وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى ".
قال أبو معاوية فى حديثه: " وقال: توضئى لكل صلاة حتى يجىء ذلك الوقت ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وسنده على شرط الشيخين وقد أخرجه البخارى من طريق أبى معاوية به نحوه.
وراجع تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على الترمذى.

(111) - (روى معدان بن أبى طلحة عن أبى الدرداء: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق أنا صببت له وضوءه ". رواه أحمد والترمذى وقال: هذا أصح شىء فى هذا الباب (ص 33).
* صحيح.
أخرجه الترمذى (1/143) من طريق حسين المعلم عن يحيى بن أبى كثير قال: حدثنى عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى عن يعيش بن الوليد المخزومى عن أبيه عن معدان به.
وكذلك رواه أحمد (6/443) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (16/2/1) إلا أنه قال " فأفطر " بدل " فتوضأ " ووقع الجمع بينهما فى إحدى نسخ الترمذى. كما ذكر المحقق أحمد شاكر فى تعليقه عليه.
ويشهد لذلك ما أخرجه أحمد (6/449) من طريق معمر عن يحيى بن أبى كثير عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبى الدرداء قال: " استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر , فأتى بماء فتوضأ ". ورجاله ثقات , غير أن معمرا أخطأ فى سنده على يحيى.
قال الترمذى عقب الرواية الأولى: (وقد جود حسين المعلم هذا الحديث , وحديث حسين أصح شىء فى هذا الباب. وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبى كثير فأخطأ فيه فقال: عن ليبش [1] بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبى الدرداء , ولم يذكر فيه
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
(1) { كذا فى الأصل , والصواب : يعيش }
(1/147)

" الأوزاعى " وقال: " عن خالد بن معدان " , وإنما هو " معدان بن أبى طلحة ").
قلت: وقد أخرج الحديث جماعة آخرون من أصحاب السنن وغيرهم من الطريق الأولى بلفظ أحمد.
وقد عزاه اليه بلفظ الترمذى المجد ابن تيمية فى " المنتقى " وتبعه حفيده شيخ الإسلام أبو العباس وسبقهم اليه ابن الجوزى فى " التحقيق " وهو وهم منهم جميعا كما حققته فيما علقته على رسالة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ص 15) (1).
(فائدة): استدل المصنف بالحديث على أن القىء ينقض الوضوء وقيده بما إذا كان فاحشا كثيرا كل أحد بحسبه ! وهذا القيد مع أنه لا ذكر له فى الحديث البتة , فالحديث لا يدل على النقض إطلاقا لأنه مجرد فعل منه - صلى الله عليه وسلم - والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب , وغايته أن يدل على مشروعية التأسى به فى ذلك , وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص , وهذا مما لا وجود له هنا.
ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القىء لا ينقض الوضوء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية فى " الفتاوى " له , وغيرها.

(112) - (قال صلى الله عليه وسلم: " ولكن من غائط وبول ونوم " (ص 34).
* حسن.
وتقدم تخريجه برقم (104).

(113) - (قال صلى الله عليه وسلم: " العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ ". رواه أبو داود (ص 34).
* حسن.
رواه مع أبى داود: ابن ماجه والدارقطنى والحاكم فى " علوم الحديث " وأحمد من طرق عن بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن على بن أبى طالب مرفوعا.
__________
(1) هي المطبوعة باسم "حقيقة الصيام" وقد طبعها المكتب الاسلامي مرات متعددة.
(1/148)

و هذا إسناد حسن كما قال النووى وحسنه قبله المنذرى وابن الصلاح , وفى بعض رجاله كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن , وبقية إنما يخشى من عنعنته وقد صرح بالتحديث فى رواية أحمد فزالت شبهة تدليسه , وقد تكلمت على الحديث بأوسع مما هنا فى " صحيح أبى داود " رقم (198).

(114) - (حديث أنس: " إن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضئون " رواه مسلم (ص 34).
* صحيح.
أخرجه مسلم كما قال وكذا أبو عوانة فى صحيحه وأبو داود فى سننه وفى " مسائله عن أحمد ". والترمذى والدارقطنى وصححاه وأحمد فى مسنده , وفى رواية لأبى داود فى " المسائل " ولغيره بلفظ " كان أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم فينامون , فمنهم من يتوضأ , ومنهم من لا يتوضأ ". وسنده صحيح , وأشار لذلك الإمام أحمد كما بينته فى " صحيح أبى داود " رقم (196).
(تنبيه): ساق المصنف هذا الحديث للاستدلال به على أن النوم اليسير من جالس وقائم لا ينقض , ولا يخفى أن رواية أبى داود بلفظ: " يضعون جنوبهم " تبطل حمل الحديث على الجالس فضلا عن القائم , فلا مناص للمنصف من أحد أمرين:
إما القول بأن النوم ناقض مطلقا وهذا هو الذى نختاره , أو القول بأنه لا ينقض مطلقا ولو مضطجعا لهذا الحديث , وحمله على النوم اليسير يسنده ما ذكرناه من اللفظ , وكذا رواية الدارقطنى وغيره بلفظ: " لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى أنى لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يصلون ولا يتوضئون ".
وهو صحيح عند أحمد كما بينته هناك أيضا , والأخذ بهذا الحديث يستلزم رد الأحاديث الموجبة بالقول [1] بالنقض وذلك لا يجوز لاحتمال أن يكون الحديث كان قبل الإيجاب على البراءة الأصلية ثم جاء الأمر بالوضوء منه , والله أعلم.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
(1) { كذا فى الأصل , و لعل الصواب : للقول }
(1/149)

(115) - (فى حديث ابن عباس: " فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذنى ". رواه مسلم (ص 34).
* صحيح.
وهو قطعة من حديث لابن عباس فى قيام الليل ولفظه: " قال: بت ليلة عند خالتى ميمونة بنت الحارث , فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظينى , فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقمت إلى جنبه الأيسر , فأخذ بيدى فجعلنى من شقه الأيمن , فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذنى , قال: فصلى إحدى عشرة ركعة , ثم احتبى حتى أنى لأسمع نفسه راقدا , فلما تبين له الفجر صلى ركعتين ".
رواه مسلم (2/180) من طريق الضحاك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس.
وتابعه سعيد بن أبى هلال عن مخرمة به , رواه أبو داود رقم (1364).
وهو فى الصحيحين وغيرهما من طرق عن كريب وغيره عن ابن عباس به نحوه دون قوله: " فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذنى ".

(116) - (حديث بسرة بنت صفوان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من مس ذكره فليتوضأ ". قال أحمد حديث صحيح (ص 34).
* صحيح.
رواه مالك والشافعى وأحمد وأبو داود والنسائى والترمذى والدارقطنى والحاكم وصححوه وابن ماجه والطحاوى والدارمى أيضا والطيالسى والطبرانى فى " المعجم الصغير " وغيرهم من طرق عن بسرة مرفوعا.
وصححه أيضا ابن معين والحازمى والبيهقى وغيرهم ممن ذكرناه فى " صحيح أبى داود " رقم (174).
وتصحيح أحمد الذى ذكره المؤلف هو فى كتاب " مسائل الإمام أحمد " لأبى داود (ص 309) وصححه ابن حبان أيضا (212).

(117) - (حديث أبى أيوب وأم حبيبة: " من مس فرجه فليتوضأ ". قال أحمد: " حديث أم حبيبة صحيح " (ص 34).
(1/150)

* صحيح.
أما رواية أم حبيبة فأخرجها ابن ماجه (رقم 481) والطحاوى (1/45) والبيهقى (1/130) من طريق مكحول عن عنبسة بن أبى سفيان عنها به.
ومن هذا الوجه رواه أبو يعلى أيضا كما فى " الزوائد " للبوصيرى وقال: (36/2): " هذا إسناد فيه مقال , مكحول الدمشقى مدلس , وقد رواه بالعنعنة فوجب ترك حديثه لا سيما وقد قال البخارى وأبو زرعة وهشام بن عمار وأبو مسهر وغيرهم أنه لم يسمع من عنبسة بن أبى سفيان , فالإسناد منقطع ".
قلت: وحكى الحافظ فى " التلخيص " (ص 45) تصحيحه عن أبى زرعة والحاكم وإعلاله بالانقطاع عن البخارى وابن معين وأبى حاتم والنسائى ثم قال: " وخالفهم دحيم وهو أعرف بحديث الشاميين فأثبت سماع مكحول من عنبسة ".
وقال الخلال فى " العلل ": " صحح أحمد حديث أم حبيبة وقال ابن السكن , لا أعلم به علة ".
قلت: والحديث صحيح على كل حال لأنه إن لم يصح بهذا السند فهو شاهد جيد لما ورد فى الباب من الأحاديث وسنذكر بعضها , وتقدم قبله حديث بسرة.
وأما حديث أبى أيوب فلم أقف على إسناده [1] , وقد خرج الحافظ فى " التلخيص " هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وليس فيهم أبو أيوب وهم: " بسرة بنت صفوان وجابر وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أبى وقاص وأم حبيبة هذه وعائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وعلى بن طلق والنعمان بن بشير وأنس وأبى كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وأروى بنت أنيس ".
وحديث عبد الله بن عمرو , يرويه بقية عن محمد بن الوليد الزبيدى عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " من مس ذكره فليتوضأ , وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ".
أخرجه أحمد (2/223) ورجاله ثقات لولا عنعنة بقية , وقد صرح بالتحديث فى رواية أحمد بن الفرج الحمصى عنه: حدثنى الزبيدى به بلفظ: " أيما رجل مس فرجه... " أخرجه الدارقطنى
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
(1) قال صاحب التكميل ص / 15 :
حديث أبي أيوب : رواه ابن ماجه : ( رقم 482 ) بعد حديث أم حبيبة السابق الذى خرجه الشيخ.
و إسناده ضعيف فيه سفيان بن وكيع , و إسحاق بن أبي فروة , لكن المتن صحيح لطرقه الكثيرة , و لذا أورده المخرج في " صحيح ابن ماجه " : ( 1 / 79 ). اهـ.
(1/151)

(ص 54) والبيهقى (1/132) لكن أحمد هذا فيه ضعف. إلا أن البيهقى قال: " وهكذا رواه عبد الله بن المؤمل عن عمرو , وروى من وجه آخر عن عمرو ". ثم ساق إسناده إليه بمعناه.
وبالجملة فالحديث حسن الإسناد , صحيح المتن بما قبله.

(118) - (حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم: " أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ , قال أأتوضأ (1) من لحوم الإبل ؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل ". رواه مسلم (ص 35).
* صحيح.
أخرجه مسلم فى أواخر " الطهارة " (1/189) من طريق جعفر بن أبى ثور عنه وزاد فى آخره: " قال: أصلى فى مرابض الغنم ؟ قال: نعم. أأصلى فى مبارك الابل ؟ قال: لا ".
وكذلك رواه أحمد فى " المسند " (5/86 و88 و82 و93 و98 و100 و102 و105و 106 و108) عن جعفر به , ورواه الترمذى (1/123) وابن ماجه رقم (495) مختصرا بدون الزيادة , وقد أخرجها وحدها الترمذى " 2/181 " عن أبى هريرة وصححها وستأتى فى الكتاب (175).
وللحديث شاهد من حديث البراء بن عازب:
أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما وإسناده صحيح وصححه جماعة ذكرتهم فى " صحيح أبى داود " رقم (177).
__________
(1) الأصل: "أنتوضأ" في الموضعين، والتصويب من صحيح مسلم.
(1/152)

فصل

(119) - (قال صلى الله عليه وسلم: " إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شىء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ". رواه مسلم والترمذى (ص 36).
* صحيح.
أخرجه مسلم (1/190) والترمذى كما قال المؤلف (1/109 رقم 75) وكذا أبو داود رقم (177) وأبو عوانة فى صحيحه (1/267) والدارمى (1/183) وأحمد (2/414) من طرق عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
ورواه شعبة عن سهل به مختصرا بلفظ: " لا وضوء إلا من صوت أو ريح ".
رواه الطيالسى وأحمد والترمذى وصححه أيضا.
ولكنه أشار إلى أنه مختصر من اللفظ الأول وجزم بذلك أبو حاتم الرازى والبيهقى.
لكن له شاهد من حديث السائب كما تقدم بر قم (107) , والله أعلم.

(120) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ". رواه الجماعة إلا البخارى (ص 36).
* صحيح.
وفى التخريج المذكور نظر , فإن الحديث ورد عن ابن عمر وأسامة بن عمير الهذلى , وغيرهما.
أما حديث ابن عمر: فلم يروه ممن ذكرهم المصنف غير مسلم (1/140) والترمذى (1/5 رقم 1) وابن ماجه رقم (272) من طريق سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عنه مرفوعا به.
واللفظ لابن ماجه إلا أنه قال: " إلا بطهور " بدل " بغير طهور ".
واللفظ الأول عند مسلم والترمذى إلا
(1/153)

أنهما قالا " لا تقبل صلاة... " , ولم يعزه السيوطى فى " الجامع " إلا لهؤلاء الثلاثة , وكذلك صنع النابلسى فى " الذخائر " (2/95).
وأما حديث أسامة: فأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه أيضا وكذا أبو عوانة فى " صحيحه " والطيالسى وأحمد فى مسنديهما بإسناد صحيح كما حققته فى " صحيح أبى داود " رقم (53) , ولفظه كما أورده المؤلف , فالحديث حديث أسامة , ولابن عمر نحوه , فخلط المصنف بينهما , وجعلهما حديثا واحدا , ثم عزاه للجماعة إلا البخارى مقلدا فى ذلك ابن تيمية فى " المنتقى " وأقره عليه الشوكانى فى شرحه (1/198 طبع بولاق) ! وتبعه أحمد شاكر على الترمذى (1/6) !!!
ثم قال الترمذى عقب حديث ابن عمر: " هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب وأحسن".
قلت: وفى هذا نظر فان أصح منه حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ". فإنه أخرجه الشيخان وأبو عوانة فى صحاحهم وأبو داود والترمذى وصححه , وله عند أبى عوانة أربعة طرق عن أبى هريرة بمثل حديث أسامة.

(121) - (قال صلى الله عليه وسلم: " الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ". رواه الشافعى (ص 36).
* صحيح.
إلا أن الشافعى لم يروه مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم , وإنما رواه موقوفا كما يأتى فى آخر الكلام عليه.
وأما المرفوع: فأخرجه الترمذى (1/180) والدارمى (2/44) وابن خزيمة (2739) وابن حبان (998) وابن الجارود (461) والحاكم (1/459 و2/267) والبيهقى (5/85) وأبو نعيم فى " الحلية " (8/128). من طرق عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا وزادوا:
(1/154)

" فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير ".
وقال الترمذى: " لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب ".
قلت: وعطاء بن السائب كان قد اختلط , لكن سفيان الثورى روى عنه قبل الاختلاط , وهو ممن روى هذا الحديث عنه , أخرجه الحاكم من طريقين عنه , ولذلك قال ابن دقيق العيد فى " الإلمام " (ق 10/1): " وعطاء هذا من الذين تغير حفظهم أخيرا واختلطوا , وقال يحيى بن معين: وجميع من روى عن عطاء روى عنه فى الاختلاط إلا شعبة وسفيان. قلت: وهذا من رواية سفيان ".
قلت: يشير بذلك إلى أن الحديث صحيح برواية سفيان عنه , وقد فاتت هذه الرواية الحافظ بن عدى , فإنه أخرج الحديث فى " الكامل " من طريق فضيل وموسى بن أعين وجرير عن عطاء ثم قال: " لا أعلم روى هذا الحديث عن عطاء غير هؤلاء".
وقال الحافظ ابن حجر فى " الأربعين العاليات " رقم (42) بعد أن رواه من طريق فضيل: " هذا حديث حسن , رواه ابن حبان من طريق الفضيل وقد رويناه فى " فوائد سموية " قال: حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان الثورى عن عطاء بن السائب به مرفوعا , وتابع أبا حذيفة عبد الصمد بن حسان , أخرجه الحاكم من طريقه , والمعروف عن سفيان الثورى موقوفا ".
قلت: وتابعهما عن سفيان: الحميدى عند الحاكم أيضا وقال: " صحيح الإسناد , وقد أوقفه جماعة ". ووافقه الذهبى وهو الصواب وإن رجح الموقوف جماعة كالبيهقى والمنذرى والنووى , وزاد أن رواية الرفع ضعيفة !.
قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 47): " وفى إطلاق ذلك نظر , فإن عطاء بن السائب صدوق , وإذا روي
(1/155)

الحديث مرفوعا تارة , وموقوفا أخرى , فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع , والنووى ممن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة , فيجىء على طريقته أن المرفوع صحيح.
فإن اعتل عليه بأن ابن السائب اختلط ولا تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه.
أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثورى عنه , والثورى ممن سمع منه قبل اختلاطه باتفاق , وإن كان الثورى قد اختلف عليه فى وقفه ورفعه , فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضا ".
قلت: وهو الصواب لاتفاق ثلاثة على روايته عن سفيان مرفوعا كما تقدم ومن البعيد جدا أن يتفقوا على الخطأ , ولا ينافى ذلك رواية من أوقفه عنه لأن الراوى قد يوقف الحديث تارة ويرفعه أخرى حسب المناسبات كما هو معروف فروى كل ما سمع , وكل ثقة , فالحديث صحيح على الوجهين موقوفا ومرفوعا.
وهذا كله يقال على افتراض أنه لم يروه مرفوعا إلا عطاء بن السائب كما سبق عن الترمذى , وليس كذلك.
بل تابعه ثقتان: الأول إبراهيم بن ميسرة , والآخر الحسن بن مسلم وهو ابن يناق المكى.
أما متابعة إبراهيم فأخرجها الطبرانى فى " المعجم الكبير " (ج 3/105/1) عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عنه عن طاوس به.
لكن ابن عبيد هذا ضعيف كما قال الحافظ (ص 48) , قال: " وهى عند النسائى من حديث أبى عوانة عن إبراهيم بن ميسرة به موقوفا على ابن عباس.
وأما متابعة الحسن بن مسلم , فأخرجها النسائى (2/36) وأحمد (3/414 , 4/64 و5/377) من طرق عن ابن جريج أخبرنى حسن بن مسلم عن طاوس عن رجل أدرك النبى صلى الله عليه وسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إنما الطواف صلاة , فاذا طفتم فأقلوا الكلام ".
وهذه متابعة قوية بإسناد صحيح ليس فيه علة.
ولذلك قال الحافظ:
(1/156)

" وهذه الرواية صحيحة , وهى تعضد رواية عطاء بن السائب وترجح الرواية المرفوعة , والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس , وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة ".
على أن للحديث طريقا أخرى عن ابن عباس , أخرجها الحاكم (2/266 ـ 267) عن القاسم بن أبى أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: " قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم (طهر بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود) فالطواف قبل الصلاة , وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق , فمن نطق فلا ينطق إلا بخير ". وقال: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى ! وإنما هو صحيح فقط فإن القاسم هذا لم يخرج له مسلم وهو ثقة. والحافظ ابن حجر لما حكى عن الحاكم تصحيحه للحديث حكاه مجملا وأقره عليه فقال: " وصحح إسناده وهو كما قال فإنهم ثقات ". إلا أن الحافظ قال بعد ذلك: " إنى أظن أن فيها إدراجا ". كأنه يعنى قوله: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم...
وقال ابن الملقن فى " خلاصة البدر المنير " (ق 12/2): " وهذا طريق غريب عزيز لم يعتد به أحد من مصنفى الأحكام وإنما ذكره الناس من الطريق المشهور فى " جامع الترمذى " , وقد أكثر الناس القول فيها , فإن كان أمرها آل إلى الصحة فهذه ليس فيها مقال ".
هذا ولطاوس فيه إسناد آخر ولكنه موقوف , فقال الشافعى فى مسنده (ص 75): " أخبرنا سعيد بن سالم عن حنظلة عن طاوس أنه سمعه يقول سمعت ابن عمر يقول: " أقلوا الكلام فى الطواف فإنما أنتم فى صلاة ". وتابعه السينانى واسمه الفضل بن موسى عن حنظلة بن أبى سفيان به.
(1/157)

أخرجه النسائى (2/36). وهذا إسناد صحيح موقوف , ويبدو أنه اشتبه على المؤلف بالمرفوع فعزاه للشافعى فوهم.
ثم روى الشافعى بسند حسن عن ابن جريج عن عطاء قال: طفت خلف ابن عمر وابن عباس فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه.
وجملة القول أن الحديث مرفوع صحيح , ووروده أحيانا موقوفا لا يعله لما سبق بيانه. والله أعلم.

(122) - (حديث أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا , وفيه: لا يمس القرآن إلا طاهر ". رواه الأثرم والدارقطنى متصلا , واحتج به أحمد , وهو لمالك فى " الموطأ " مرسلا (ص 37).
* صحيح.
روى من حديث عمرو بن حزم وحكيم بن حزام , وابن عمر وعثمان بن أبى العاص.
أما حديث عمرو بن حزم , فهو ضعيف فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف جدا , وقد أخطأ بعض الرواة فسماه سليمان بن داود وهو الخولانى وهو ثقة وبناء عليه توهم بعض العلماء صحته ! وإنما هو ضعيف من أجل ابن أرقم هذا , وقد فصلت القول فى ذلك فى تحقيقنا لأحاديث " مشكاة المصابيح " رقم (465) فلا نعيد الكلام فيه , ومما قلنا هناك أن الصواب فيه أنه من رواية أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلا , فهو ضعيف أيضا لإرساله.
وأما حديث حكيم بن حزام فأخرجه الطبرانى فى " الكبير " (ج 1/322/1) وفى " الأوسط " (ج 1/5/2 من الجمع بينه وبين " الصغير ") والدارقطنى (ص 45) والحاكم (3/485) واللالكائى فى " السنة " (ج 1/82/2) من طريق سويد أبى حاتم حدثنا مطر الوراق عن حسان بن بلال
(1/158)

عنه قال لما بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: " لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ! ووافقه الذهبى ! وأقول: أنى له الصحة وهو لايروى إلا بهذا الإسناد كما قال الطبرانى , ومطر الوراق ضعيف كما قال ابن معين وأبو حاتم وغيرهما , وفى التقريب: " صدوق كثير الخطأ ".
والراوى عنه سويد أبو حاتم مثله , قال النسائى: ضعيف.
وقال أبو زرعة: ليس بالقوى , حديثه حديث أهل الصدق.
قلت: يعنى أنه لا يتعمد الكذب.
وقال ابن معين: أرجو أن لا يكون به بأس , وقال فى " التقريب ": " صدوق سىء الحفظ له أغلاط " وقال فى " التلخيص " (ص 48) عقب الحديث: " وفى إسناده سويد أبو حاتم وهو ضعيف , وحسن الحازمى إسناده ". ثم ذكر أن النووى فى " الخلاصة " ضعف حديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن حزم جميعا.
وأما حديث ابن عمر , فأخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 239) وفى " الكبير " (ج 3/194/2) والدارقطنى وعنه البيهقى (1/88) وابن عساكر (ج 13/214/2) من طريق سعيد بن محمد بن ثواب حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: سمعت سالما يحدث عن أبيه مرفوعا. بلفظ الكتاب.
وقال الطبرانى: " لم يروه عن سليمان إلا ابن جريج ولا عنه إلا أبو عاصم تفرد به سعيد بن محمد ".
قلت: ترجمه الخطيب فى " تاريخ بغداد " (9/94) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , فكأنه مجهول الحال , وقد صحح له الدارقطنى فى سنته [1] (242) حديثا فى اتمام الصلاة فى السفر وسيأتى رقم (563) , وبقية رجال الإسناد ثقات غير أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه , ومع ذلك كله فقد قال الحافظ فى هذا الحديث:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
(1) { كذا فى الأصل , و الصواب : سننه }
(1/159)

" وإسناده لا بأس به , ذكر الأثرم أن أحمد احتج به ".
وكيف لا يكون فيه بأس والحافظ نفسه وصف ابن جريج بأنه كان يدلس وقد عنعنه ؟
وفيه ابن ثواب وقد عرفت ما فيه , لكن لعله فى " ثقات ابن حبان " [1] فقد قال الهيثمى فى " المجمع " (1/276): " رواه الطبرانى فى الكبير والصغير ورجاله موثقون ". فقوله " موثقون " (مع أن فيه إشعارا) [2] بضعف توثيق بعضهم فهو لا يقول ذلك غالبا لا [3] فيمن تفرد بتوثيقهم ابن حبان , ذلك ما عهدناه منه فى الكتاب المذكور , والله أعلم.
وأما حديث عثمان بن أبى العاص فرواه الطبرانى فى " الكبير " (3/5/2) وابن أبى داود فى " المصاحف " (ج 5/12/2) من طريق إسماعيل بن رافع.
قال الأول: عن محمد بن سعيد بن عبد الملك عن المغيرة بن شعبة , وقال الآخر: عن القاسم بن أبى أبزة ثم اتفقا ـ عن عثمان بن أبى العاص به بلفظ سويد تماما.
وقال الحافظ: " فى إسناد ابن أبى داود انقطاع , وفى رواية الطبرانى من لا يعرف ".
قلت: بل فى إسنادهما كليهما إسماعيل بن رافع وهو ضعيف الحفظ كما قال الحافظ نفسه فى " التقريب " فهو علة هذا الإسناد وإن كان اختلف عليه فيه كما رأيت , وبه أعله الهيثمى فقال: " وفيه إسماعيل بن رافع ضعفه ابن معين والنسائى , وقال البخارى: ثقة مقارب الحديث ".
وجملة القول: أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف , ولكنه ضعف يسير إذ ليس فى شىء منها من اتهم بكذب , وإنما العلة الإرسال أو سوء الحفظ , ومن المقرر فى " علم المصطلح " أن الطرق يقوى بعضها بعضا إذا لم يكن فيها متهم كما قرره النووى فى تقريبه ثم السيوطى فى شرحه , وعليه فالنفس
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
(1) { ذكره ابن حبان فى " الثقات " 8/ 272 و قال : مستقيم الحديث }
(2) { كذا فى الأصل , و لعل الصواب : فيه إشعار }
(3) { كذا فى الأصل , والصواب : إلا }
(1/160)

تطمئن لصحة هذا الحديث لا سيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل كما سبق , وصححه أيضا صاحبه الإمام إسحاق بن راهويه , فقد قال إسحاق المروزى فى " مسائل الإمام أحمد " (ص 5): " قلت - يعنى لأحمد -: هل يقرأ الرجل على غير وضوء ؟ قال: نعم , ولكن لا يقرأ فى المصحف ما لم يتوضأ. قال إسحاق: كما قال , لما صح قول النبى عليه
السلام: لا يمس القرآن إلا طاهر , وكذلك فعل أصحاب النبى عليه السلام والتابعون ".
قلت: ومما صح فى ذلك عن الصحابة ما رواه مصعب بن سعد بن أبى وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبى وقاص , فاحتككت فقال سعد: لعلك مسست ذكرك ؟ قال: فقلت: نعم , فقال " قم فتوضأ , فقمت فتوضأت , ثم رجعت. رواه مالك (1/42 رقم 59) وعنه البيهقى.
وسنده صحيح.
وبعد كتابة ما تقدم بزمن بعيد (1) وجدت حديث عمرو بن حزم فى كتاب " فوائد أبى شعيب " من رواية أبى الحسن محمد بن أحمد الزعفرانى , وهو من رواية سليمان ابن داود الذى سبق ذكره , ثم روى عن البغوى أنه قال: " سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن هذا الحديث , فقال: أرجو أن يكون صحيحا ".
وفى الباب عن ثوبان أيضا , لكن إسناده هالك فيه خصيب بن جحدر وهو كذاب فلا يستشهد به , وقد خرجه الزيلعى (1/199).

(123) - (حديث على رضى الله عنه: " كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يحجبه وربما قال: لا يحجزه عن القرآن شىء ليس الجنابة ". رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطنى وصححاه. (ص 37)
انظر تخريج رقم 485.
__________
(1) في غرة شعبان سنة (1381). والكتاب في المكتبة المحمودية في الحرم النبوي في المدينة المنورة. وكان ذلك في قدومي الثاني إليها في السنة المذكورة منتدبا من الدولة السعودية مدرسا للحديث في الجامع الإسلامية في المدينة.
(1/161)

(124) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ". رواه أبو داود (ص 37).
* ضعيف.
فى سنده جسرة بنت دجاجة.
قال البخارى: " عندها عجائب ".
وقد ضعف الحديث جماعة منهم البيهقى وابن حزم وعبد الحق الأشبيلى. بل قال ابن حزم إنه باطل. وقد فصلت القول فى ذلك فى " ضعيف السنن " (رقم 32).

باب ما يوجب الغسل

(125) - (قال صلى الله عليه وسلم: " إذا فضخت الماء فاغتسل ". رواه أبو داود (ص 38).
* صحيح.
وهو من حديث على رضى الله عنه قال: كنت رجلا مذاء , فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهرى , فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم , أو ذكر له , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تفعل , إذا رأيت المذى فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة , فإذا فضخت الماء فاغتسل ".
رواه أبو داود والنسائى أيضا والطيالسى والطحاوى وأحمد من طريق حصين بن قبيصة عن على , وإسناده صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان (241) والنووى , وهو فى الصحيحين وغيرهما من طرق أخرى عن على دون قوله: " فاذا فضخت... ". وقد مضى (108).
وفى رواية بلفظ: " إذا حذفت فاغتسل من الجنابة... وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل ".
أخرجه أحمد بسند حسن أو صحيح.

(126) - (قال صلى الله عليه وسلم - لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ -: " نعم إذا رأت الماء ". رواه النسائى بمعناه (ص 38).
(1/162)

* صحيح.
ولا وجه لقوله " بمعناه " فقد أخرجه النسائى (1/42) باللفظ المذكور عن أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله إن الله لايستحى من الحق , هل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ قال: " نعم إذا رأت الماء ". فضحكت أم سلمة , فقالت: أتحتلم المرأة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ففيم يشبهها الولد ؟ ".
ثم إن فى عزو الحديث إلى النسائى وحده من بين الستة قصورا ظاهرا فقد أخرجه البخارى أيضا (1/46 و80) ومسلم (1/172) وأبو عوانة أيضا والترمذى وصححه وعلقه أبو داود وخرجته فى " صحيحه " رقم (236).

(127) - (قال صلى الله عليه وسلم: " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل ". رواه مسلم (ص 38).
* صحيح.
رواه البخارى ومسلم وأبو عوانة فى صحاحهم وأبو داود والنسائى والطحاوى والطيالسى وأحمد وغيرهم من حديث أبى هريرة مرفوعا نحوه , فلو قال المؤلف بعد عزوه لمسلم: " بمعناه " لأصاب (1) , فإن لفظ مسلم (1/186): " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ".
وأقرب ألفاظهم إلى لفظ المؤلف رواية أبى داود: " إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل ". وهو فى " صحيح السنن " (209).

(128) - (حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم: " أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم ". رواه أبو داود والنسائى والترمذى وحسنه (ص 39).
__________
(1) ولعل هذه اللفظة "بمعناه" كانت ثابتة في الأصل، ثم وضعت سهواً من الناسخ عقب تخريج الحديث المتقدم، وقد قلنا لا وجه لها هناك.
(1/163)

* صحيح.
أخرجه من ذكر المؤلف وكذا أحمد (5/61) من حديث قيس هذا قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام , فأمرنى أن أغتسل بماء , وسدر ". وإسناده صحيح كما بينته فى " صحيح أبى داود " (381).
وله شاهد من حديث أبى هريرة فى قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل.
أخرجه البيهقى (1/171) من طريق عبد الرزاق بن همام أنبأنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر عن سعيد المقبرى عنه.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجا القصة دون الأمر بالغسل فانظر " الفتح " (1/441 و8/71).

(129) - (قال صلى الله عليه وسلم: " اغسلنها ". (ص 39)
* صحيح.
وهو من حديث أم عطية رضى الله عنها قالت: " دخل علينا النبى صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ـ إن رأيتن ذلك - بماء وسدر , واجعلن فى الآخرة كافورا , أو شيئا من كافور , فإذا فرغتن فآذننى , فلما فرغنا آذناه , فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه ".
رواه البخارى (1/316 - 319) ومسلم (3/47) وأبو داود (رقم 3142 ـ 3147) والنسائى (1/266 ـ 267) والترمذى (1/184) وابن ماجه (رقم 1458 و1459) وأحمد (5/84 ـ 85 , 6/407 ـ 408) من طرق عنها وزادوا فى رواية: " وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء " وزاد الشيخان وغيرهما: " فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها " , زاد أبو داود: " مقدم رأسها وقرنيها ".
(تنبيه): سيذكر المؤلف قطعا من الحديث فى " الجنائز " فرأينا من تمام
(1/164)

الفائدة سوق الحديث هنا بتمامه مخرجا حتى نحيل عليه عند اللزوم.

(130) - (قال فى المحرم: " اغسلوه بماء وسدر " (ص 39).
* صحيح.
وهو من حديث ابن عباس رضى الله عنه قال: " بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال: فأقعصته , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء سدر وكفنوه فى ثوبين , ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه , فإن الله يبعثه يوم القايمة ملبيا ".
رواه البخارى (1/319 ـ 320) ومسلم (4/23 ـ 25) وغيرهما وصححه الترمذى (1/178) وسيأتى فى , " الحج ".
(فائدة): قوله " فأقصعته أو قال: فأقعصته " شك من بعض الرواة وهو أيوب السختيانى , وهو بمعنى واحد أى كسرت راحلته عنقه.

فصل

(131) - (حديث ميمونة: " وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا , ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه , ثم أفاض الماء على رأسه , ثم غسل جسده , فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه ". متفق عليه (ص 39).
* صحيح.
أخرجاه فى " الغسل " وذكره البخارى فى عدة مواضع منه بألفاظ مختلفة وفى بعضها زيادات وأقرب ألفاظه إلى ما هنا ما أورده فى " باب من توضأ فى الجنابة... " ولفظه: " قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة , فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا , ثم غسل فرجه , ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا , ثم تمضمض واستنشق , وغسل وجهه , وذراعيه , ثم أفاض على رأسه
(1/165)

الماء , ثم غسل جسده , ثم تنحى فغسل رجليه , قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها , فجعل ينفض الماء بيده ".
ومنه تبين أن المؤلف اختصر من الحديث جملا مفيدة , وبدل ألفاظا بأخرى أخذها من الروايات الأخرى.
والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم كما خرجته فى " صحيح أبى داود (243).

(132) - (فى حديث عائشة: " ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى (1) بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات
ثم غسل سائر جسده ". متفق عليه (ص 40)
* صحيح.
أخرجاه فى " الغسل " واللفظ للبخارى قال: " قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه , وتوضأ وضوءه للصلاة , ثم اغتسل , ثم تخلل بيده شعره..." الحديث.
ورواه أيضا أبو عوانة فى صحيحه وأصحاب السنن الثلاثة وأحمد وغيرهم كما خرجته فى " صحيح أبى داود " (241).

(133) - (عن على مرفوعا: " من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار ". قال على: فمن ثم عاديت شعرى. رواه أحمد وأبو داود. (ص 40).
* ضعيف.
أخرجه أحمد (رقم 727 و794) وكذا ابنه عبد الله (رقم 1121) وأبو داود والدارمى وابن ماجه والبيهقى وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن على مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف , عطاء بن السائب كان اختلط , وقد روى
__________
(1) الأصل "روى" والتصويب من البخاري ومن الموضع الآخر الآتي في الكتاب بعد أحاديث.
(1/166)

حماد عنه بعد الاختلاط كما شهد بذلك جماعة من الحفاظ , فسماعه منه قبل ذلك كما قال آخرون لا يجعل حديثه عنه صحيحا بل ضعيفا لعدم تميز ما رواه قبل الاختلاط عما رواه بعد الاختلاط.
هذا خلاصة التحقيق فى هذه الرواية وقد فصلت القول فى ذلك فى " ضعيف السنن " (39).

(134) - (قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: " انقضى شعرك واغتسلى ". رواه ابن ماجه بإسناد صحيح (ص 40)
* صحيح.
رواه ابن ماجه (رقم 641) من طريقين عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا: فذكره.
وكذا رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى " المصنف " (1/26/2) وهو أحد طريقى ابن ماجه.
قلت: وهذا إسناد صحيح كما قال المؤلف تبعا للمجد ابن تيمية فى " المنتقى " وهو على شرط الشيخين , لكنى أشك فى صحة هذه اللفظة " واغتسلى " فإن الحديث فى " الصحيحين " وغيرهما من طرق عن هشام به أتم منه بدونها , قالت: " خرجنا موافين لهلال ذى الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل , فإنى لولا أنى أهديت لأهللت بعمرة , فأهل بعضهم بعمرة , وأهل بعضهم بحج , وكنت أنا ممن أهل بعمرة , فأدركنى يوم عرفة وأنا حائض , فشكوت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: دعى عمرتك , وانقضى رأسك وامتشطى, وأهلى بحج , ففعلت , حتى إذا كان ليلة الحصبة , أرسل معى أخى عبد الرحمن بن أبى بكر فخرجت إلى التنعيم , فأهللت بعمرة مكان عمرتى ".
وكذلك أخرجاه من طرق أخرى عن عروة به دون قوله " واغتسلى " , بل إن مسلما أخرجه (4/29) من طريق أخرى عن وكيع عن هشام به إلا أنه لم يسق لفظه بل أحال على لفظ غيره عن هشام وليس فيه هذه الزيادة , والله أعلم.
(1/167)

(135) - (فى بعض ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه للحيضة ؟ قال: " لا ". رواه مسلم (ص 40)
شاذ بهذا اللفظ.
ويأتى تحقيق الكلام عليه فى الذى بعده.

(136) - (حديث: قالت أم سلمة: قلت: يا رسول الله إنى امرأة أشد ضفر رأسى أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال: " لا , إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ". رواه مسلم (ص 40).
* صحيح.
أخرجه مسلم (1/178) وكذا أبو عوانة فى صحيحه وأصحاب السنن الأربعة والدارقطنى والبيهقى وأحمد من طرق عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: فذكره.
وقال الترمذى: " حسن صحيح ".
قلت: وقد تابعه سفيان الثورى عن أيوب بن موسى به.
أخرجه أحمد ومسلم عن يزيد بن هارون , ومسلم والبيهقى عن عبد الرزاق قالا: أخبرنا الثورى به.
وفى حديث عبد الرزاق: " فأنقضه للحيضة والجنابة " وأخرجه أبو عوانة من الطريقين عن الثورى دون قوله: " الحيضة ".
وتابعه أيضا روح بن القاسم: حدثنا أيوب بن موسى به , ولم يذكر " الحيضة ".
رواه مسلم.
ومن ذلك يتبين أن ذكر " الحيضة " فى الحديث شاذ لا يثبت لتفرد عبد الرزاق بها عن الثورى خلافا ليزيد بن هارون عنه ولابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب بن موسى فإنهم لم يذكروها كما رأيت , ولذلك قال العلامة ابن القيم فى " تهذيب السنن ":
(1/168)

(الصحيح فى حديث أم سلمة الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض , وليست لفظة " الحيض " بمحفوظة " - ثم ساق الروايات المتقدمة ثم قال -: فقد اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب فاقتصر على الجنابة , واختلف فيه على الثورى , فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح , وقال عبد الرزاق عنه: " أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ ".
ورواية الجماعة أولى بالصواب , فلو أن الثورى لم يختلف عليه لترجحت رواية ابن عيينة وروح , فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة ؟
ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة فى الحديث.

(137) - ( قول عائشة: " حتى إذا ظن أنه (1) أروى بشرته أفاض عليه الماء ". متفق عليه (ص 40)
* صحيح.
وتقدم تخريجه قبل ثلاثة أحاديث.

(138) - ( حديث عائشة وميمونة فى " صفة غسله صلى الله عليه وسلم " متفق عليهما. وفى حديث ميمونة: " ثم تنحى فغسل قدميه " رواه البخارى.
* صحيح.
وقد استدل به المؤلف على ماذكره من سنن الغسل: " الوضوء قبله , وإزالة الأذى , وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا , وعلى بقية جسده ثلاثا , والتيامن , والموالاة , وإمرار اليد على الجسد , وإعادة غسل رجليه بمكان آخر ".
وأقول: أما حديث عائشة فقد ذكرنا نصه بتمامه قريبا (132) من رواته البخارى , وليس فيها التيامن , ولكنه فى رواية أخرى عنده (1/75) عنها قالت: " كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشىء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر بهما على وسط رأسه ". وأخرجه مسلم أيضا وأبو داود والنسائى.
__________
(1) الأصل "أن" والتصويب من البخاري ومما تقدم برقم (132).
(1/169)

و أما إعادة غسل الرجلين فليس ذلك فى الحديث صراحة , وإنما استنبط ذلك المؤلف تبعا لغيره من قول عائشة فى أول حديثها: " توضأ وضوءه للصلاة " فإنه بظاهره يشمل غسل الرجلين أيضا.
ومن قولها فى آخره: " ثم غسل سائر جسده " فإنه يشمل غسلهما أيضا.
بل قد جاء هذا صريحا فى صحيح مسلم (1/174) بلفظ: " ثم أفاض على سائر جسده , ثم غسل رجليه ".
وله طريق أخرى عند الطيالسى فى مسنده (رقم 1474) ونحوه فى مسند أحمد (6/96).
ثم وجدت ما يشهد للظاهر من أول حديثها , وهو ما أخرجه أحمد (6/237) من طريق الشعبى عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فتوضأ وضوءه للصلاة وغسل فرجه وقدميه... الحديث ".
لكن الشعبى لم يسمع من عائشة كما قال ابن معين والحاكم.
وأما حديث ميمونة فتقدم نصه من المؤلف (131) وذكرت من هناك أقرب الألفاظ إلى لفظه , وفيه " ثم تنحى فغسل رجليه ". وفى رواية للبخارى: قالت: " توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه ".
قلت: وهذا نص على جواز تأخير غسل الرجلين فى الغسل , بخلاف حديث عائشة , ولعله صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأمرين: تارة يغسل رجليه مع الوضوء فيه , وتارة يؤخر غسلهما إلى آخر الغسل , والله أعلم.

(139) - ( حديث أنس رضى الله عنه قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد " متفق عليه (ص 41).
* صحيح.
وقد أخرجاه فى " الصحيحين " عنه كما قال المؤلف , وأخرجه أحمد (6/121 و133 و216 و219 و234 و239 و249 و280) من حديث عائشة دون قوله: " إلى خمسة أمداد ".
وقال الحافظ فى شرح هذه الكلمة: " أى كان ربما اقتصر على الصاع , وهو أربعة أمداد , وربما زاد عليها إلى
(1/170)

خمسة , فكأن أنسا لم يطلع أنه استعمل فى الغسل أكثر من ذلك لأنه جعلها النهاية. وقد روى مسلم من حديث عائشة رضى الله عنها أنها كانت تغتسل هى والنبى صلى الله عليه وسلم من إناء واحد , هو الفرق. قال ابن عيينة والشافعى وغيرهما: هو ثلاثة آصع.
وروى مسلم أيضا من حديثها أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد , فهذا يدل على اختلاف الحال فى ذلك بقدر الحاجة ".

(140) - ( روى ابن ماجه: أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: " ماهذا السرف ؟ " فقال: أفى الوضوء إسراف قال: " نعم وإن كنت على نهر جار " (ص 41)
* ضعيف.
رواه ابن ماجه (425) من طريق ابن لهيعة عن حيى بن عبد الله المعافرى عن أبى عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو به.
وكذا رواه أحمد (2/221) والحكيم الترمذى فى " الأكياس والمغتربين " (ص 27).
قلت: وهذا إسناد ضعيف , ابن لهيعة سىء الحفظ , ولذلك جزم الحافظ فى " التلخيص " (ص 53) بضعف إسناده , وكذا البوصيرى فى " الزوائد " (ق 32/2) قال: " لضعف حيى بن عبد الله وعبد الله بن لهيعة ".
قلت: ويغنى عن هذا حديث أبى نعامة أن عبد الله بن منفل [1] سمع ابنه يقول: اللهم إنى أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها ! فقال: أى بنى ! سل الله الجنة , وتعوذ به من النار , فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنه سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الطهور والدعاء ".
رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح كما بيناه فى " صحيح أبى داود " (رقم 86).

(141) - ( حديث: " أن عائشة كانت تغتسل هى والنبى صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك ". رواه مسلم (ص 41 , 42)
* صحيح.
أخرجه مسلم (1/176) من حديث عائشة " أنها كانت
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
(1) { كذا فى الأصل , و الصواب: مغفل }
(1/171)

تغتسل... الحديث " كما ذكره المؤلف.

(142) - ( روى أبو داود والنسائى عن أم عمارة بنت كعب: " أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ فأتى بماء فى إناء قدر ثلثى المد ". (ص 42)
* صحيح.
أخرجه أبو داود من طريق محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب الأنصارى قال: سمعت عباد بن تميم عن جدته وهى أم عمارة.
وهذا إسناد صحيح , ورواه غير محمد بن جعفر عن شعبة عن حبيب عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بدل " أم عمارة ".
أخرجه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان فى صحاحهم.
والروايتان صحيحتان عندى , أى أن عبادا رواه عن صحابيين تارة عن أم عمارة وتارة عن عبد الله بن زيد.
وهو ثقة وكذلك من دونه , وقد أوضحت هذا فى " صحيح أبى داود " (84).
(تنبيه): عزاه المؤلف للنسائى , وهو تابع فى ذلك لابن حجر فى " التلخيص " وللنووى وغيره , ولم يروه النسائى فى " الصغرى " ولذلك لم يعزه إليه النابلسى فى " الذخائر " (4/306) , فالظاهر أنه أخرجه فى " الكبرى " له. [1]

فصل

(143) ( حديث أبى سعيد مرفوعا: " غسل الجمعة واجب على كل محتلم ". متفق عليه (ص 42).
* صحيح.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (1/102 رقم 4) عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد به.
ومن طريق مالك أخرجه الشيخان وأحمد وأبو داود والنسائى والبيهقى. وتابعه سفيان عن صفوان به.
أخرجه أحمد والبخارى والدارمى وابن ماجه
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
(1) { رواه النسائى فى " الكبرى " 1/79 }.
(1/172)

و الطحاوى.
وذهل الحافظ عن هذه المتابعة فقال: " وقد تابع مالكا على روايته الدراوردى عن صفوان عند ابن حبان , انظر " صحيح أبى داود " (368).
وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا بلفظ: " على كل رجل مسلم فى كل سبعة أيام غسل يوم , وهو يوم الجمعة ".
أخرجه النسائى (1/204) وابن حبان (558) وأحمد (3/304) من طريق أبى الزبير عنه.
ورجاله ثقات رجال مسلم , إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه , ولكن لا بأس به فى الشواهد.

(144) - ( حديث أبى هريرة مرفوعا: " من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ". رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه. ص 42 ـ 43
* صحيح.
وله عن أبى هريرة طرق:
الأول: عن أبى صالح عنه.
رواه الترمذى (1/185) وابن ماجه (1463) والبيهقى من طرق عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن ".
قلت: وإسناده صحيح.
ورواه أبو داود (3162) وعنه البيهقى من طريق سفيان عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبى هريرة.
فأدخل بينهما إسحاق هذا وهو ثقة , فإذا كان محفوظا كما ترجح فهو إسناد صحيح أيضا لأن السند كله ثقات , وإلا فالصواب أنه عن أبى صالح عن أبى هريرة ليس بينهما إسحاق.
الثانى: عن ابن أبى ذئب قال: حدثنى صالح مولى التوأمة قال: سمعت أبا هريرة فذكره.
(1/173)

أخرجه الطيالسى (2314) وعنه البيهقى (1/303) وأحمد (2/433 و454 و472).
وهذا إسناد جيد , وأعله البيهقى بقوله: " وصالح مولى التوأمة ليس بالقوى ".
لكن تعقبه ابن التركمانى بقوله: رواه عن صالح بن أبى ذئب , وقد قال ابن معين: صالح ثقة حجة , ومالك والثورى أدركاه بعدما تغير , وابن أبى ذئب سمع منه قبل ذلك. وقال السعدى: حديث ابن أبى ذئب عنه مقبول لثبته وسماعه القديم منه. وقال ابن عدى: لا أعرف لصالح حديثا منكرا قبل الاختلاط.
الثالث: عن أبى إسحاق عنه.
أخرجه أحمد (2/280) من طريق معمر عن يحيى بن أبى كثير عن رجل يقال له أبو إسحاق به. دون الشطر الثانى منه. ثم رواه من طريق أبان عن يحيى إلا أنه قال: " عن رجل من بنى ليث عن أبى إسحاق".
الرابع: عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه بتمامه.
أخرجه البيهقى عن ابن لهيعة عن حنين بن أبى حكيم عن صفوان بن أبى سليم عنه.
وقال: " ابن لهيعة وحنين لا يحتج بهما ".
قلت: ولكنه يستشهد بهما.
الخامس: عن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى عنه.
رواه البيهقى عن زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه , وهذا سند ضعيف يستشهد به.
السادس: عن عمرو بن عمير عنه.
أخرجه أبو داود رقم (3161) وعنه البيهقى من طريق القاسم بن عباس عنه.
وقال البيهقى: " عمرو بن عمير إنما يعرف بهذا ا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كـــــتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كـــــتاب الطهارة   كـــــتاب الطهارة Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 8:19 pm

(1/186)

فهذا الحديث على ضعفه يخالف حديث الكتاب , والله أعلم.
ولا أعلم حديثا مرفوعا صحيحا فى الأمر بغسل النجاسة سبعا , اللهم إلا الإناء الذى ولغ الكلب فيه فإنه يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب وسيأتى تخريجه قريبا إن شاء الله تعالى.

(164) - ( أمره صلى الله عليه وسلم: " القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت يده " (ص50).
* صحيح.
وقد ورد من حديث أبى هريرة , وعبد الله بن عمر , وجابر بن عبد الله.
أما حديث أبى هريرة: فأخرجه مالك (1/21/9) وعنه البخارى (1/54) ومسلم (1/160 ـ 161) وأبو داود (103) والنسائى (1/4 و37 و75) والترمذى (1/7) وابن ماجه (1/138/393) وأحمد (2/241 و253 و259 و265 و271 و284 و316 و382 و395 و403 و455 و465 و471 و500). من طرق كثيرة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا , فإنه لا يدرى أين باتت يده ". لفظ مسلم وليس عند البخارى ومالك لفظة " ثلاثا ".
وقال الترمذى: " مرتين أو ثلاثا " وهما روايتان لأحمد.
وزاد فى أخرى: " فقال قيس الأشجعى: يا أبا هريرة ! فكيف إذا جاء مهراسكم ؟ قال: أعوذ بالله من شرك يا قيس. وسنده حسن.
وأما حديث عبد الله بن عمر: فرواه ابن ماجه (394) مثل رواية البخارى ودون قوله " فإنه لا يدرى... " وإسناده صحيح.
وأما حديث جابر: فرواه ابن ماجه أيضا من طريق أبى الزبير عنه. لكنه عند مسلم من هذا الوجه عن جابر عن أبى هريرة.

(165) - ( قال صلى الله عليه وسلم لأسماء فى دم الحيض يصيب الثوب: " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " (ص50).
(1/187)

* صحيح.
أخرجه البخارى (1/86) ومسلم (1/166) وأبو عوانة (1/206) ومالك (1/60/103) وأبو داود (360 - 362) والنسائى (69) والترمذى (1/29) والدارمى (1/239) وابن ماجه (629) وأحمد (6/345 و346 و353) والبيهقى (1/13) من حديث أسماء بنت أبى بكر أن امرأة سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلى فيه ".
والسياق للترمذى وقال: " حديث حسن صحيح " وهو أقرب ألفاظ الجماعة إلى لفظ الكتاب , وليس عند أحد منهم أن السائلة هى أسماء نفسها.

(166) - ( حديث على مرفوعا: " بول الغلام ينضح , وبول الجارية يغسل " (ص50).
* صحيح.
رواه أحمد (1/76 و97 و137) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث ومعاذ بن هشام حدثنا هشام عن قتادة عن أبى حرب بن أبى الأسود عن أبيه عن على مرفوعا.
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
ورواه عبد الله بن أحمد فى " زوائد المسند " من الوجهين عن هشام به.
ورواه أبو داود (378) والترمذى (1/119) وابن ماجه (525) والطحاوى (1/55) والدارقطنى (ص 47) والحاكم (1/165 - 166) وعنه البيهقى (2/215) كلهم من طريق معاذ بن هشام به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرطهما " ووافقه الذهبى.
وإنما هو على شرط مسلم وحده كما ذكرنا لأن أبا حرب لم يخرج له البخارى , وصححه الحافظ فى " الفتح " وأعله بعضهم بالوقف وبعضهم بالإرسال وليس بشىء كما بينته فى " صحيح أبى داود " (402) , وله شواهد صحيحه تجد بعضها فى المصدر المذكور برقم (298 - 400).

(167) - ( حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغلسه سبعا أولاهن بالتراب ". رواه مسلم. ص50
* صحيح.
ورد من حديث أبى هريرة وابن عمر وعبد الله بن مفضل [1]
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
(1) { كذا فى الأصل , والصواب: مغفل }.
(1/188)

أما حديث أبى هريرة فأخرجه البخارى (1/56) ومسلم (1/161 ـ 162) وأبو عوانة (1/207 ـ 208) ومالك (1/34/35) وأبو داود (71 ـ 73) والنسائى (1/22 و63) والترمذى (1/20) وابن ماجه (363 , 364) والطحاوى (1/12) والدارقطنى (24) وأحمد (2/245 , 253 , 265 و271 و314 و360 و398 و424 و427 و460 و480 و482 و489 و508). من طرق كثيرة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغلسه سبع مرات ".
زاد ابن سيرين عنه: " أولاهن بالتراب ".
رواها مسلم وأبو عوانة وأبو داود والنسائى والترمذى: وقال: " حديث حسن صحيح " وصححها الدارقطنى أيضا ولها عنده طريق أخرى وقال أيضا " صحيح ".
وفى لفظ عن ابن سيرين " السابقة [1] بالتراب " رواه أبو داود والدارقطنى ولكنه شاذ والأرجح الرواية الأولى كما حققته فى صحيح أبى داود (66).
وزاد مسلم وأبو عوانة والنسائى فى بعض طرقه " فليرقه ".
وأما حديث ابن عمر فتفرد به ابن ماجه (366) دون الزيادة وسنده صحيح.
وأما حديث ابن مفضل [2] فأخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود والنسائى وابن ماجه والدارمى (1/188) وابن ماجه والطحاوى والدارقطنى وأحمد (4/86 و5/56) بزيادة " وعفروه الثامنة فى التراب ".

(168) - ( حديث أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله أرأيت لو بقى أثره - تعنى الدم - ؟ فقال: " يكفيك الماء ولا يضرك أثره ". رواه أبو داود بمعناه (ص50).
* صحيح.
وهو من حديث أبى هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لى إلا ثوب واحد , وأنا أحيض فيه فكيف أصنع ؟ قال: " إذا طهرت فاغسليه ثم صلى فيه " فقالت: فإن لم يخرج الدم ؟ قال: " يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره ".
رواه أبو داود (365) والبيهقى (2/408) وأحمد بإسناد صحيح عنه ,
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
(1) { كذا فى الأصل , و الصواب: السابعة }
(2) { كذا فى الأصل , و الصواب: مغفل }
(1/189)

و هو وإن كان فيه ابن لهيعة فإنه قد رواه عنه جماعة منهم عبد الله بن وهب وحديثه عنه صحيح كما قال غير واحد من الحفاظ.

(169) - ( حديث أم قيس بنت محصن: " أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه فى حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله ". متفق عليه (ص50 ـ 51)
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/67 ـ 68 , 4/53 ـ 54) ومسلم (1/164 , 7/24) وأبو عوانة (1/202 ـ 203) ومالك (1/64/110) وأبو داود (374) والنسائى (1/56) والدارمى (1/189) وابن ماجه (524) والطحاوى (1/55) وكذا الترمذى (1/16) والبيهقى (2/414) والطيالسى (1636) وأحمد (6/355 ,356) وزاد هو وأبو عوانة: " ولم يكن الصبى بلغ أن يأكل الطعام ".
وفى أخرى لأبى عوانة: " فلم يزد على أن نضح بالماء ".

(170) - ( عن على مرفوعا: " بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل ". رواه أحمد (ص51).
* صحيح.
وقد سبق تخريجه قبل ثلاثة أحاديث.

(171) - ( قوله صلى الله عليه وسلم فى بول الأعرابى: " أريقوا عليه ذنوبا من ماء ". متفق عليه (ص51).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/67 , 4/141) وأبو داود (380) والنسائى (1/20 , 63) وابن ماجه (529) من طرق عن أبى هريرة قال: قام أعرابى فبال فى المسجد , فتناوله الناس , فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم: " دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء , فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ".
ولفظ أبى داود: (ثم قال) [1] أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس , فصلى ركعتين , ثم قال: اللهم ارحمنى ومحمدا , ولا ترحم معنا أحدا , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: " لقد تحجرت واسعا ". ثم لم يلبث أن بال فى ناحية
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
(1) { كذا فى الأصل , و الصواب حذفها }
(1/190)

المسجد , فأسرع الناس اليه... الحديث.
ورواه أحمد (2/239 , 282) بالروايتين , وزاد فى أخرى (2/503): فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إنما بنى هذا البيت لذكر الله والصلاة , وإنه لا يبال فيه " ثم دعا بسجل من ماء فأفرغ عليه.
قال: يقول الأعرابى بعد أن فقه: فقام النبى صلى الله عليه وسلم إلى بأبى هو وأمى فلم يسب ولم يؤنب ولم يضرب.
وهذا لفظ ابن ماجه أيضا وإسناده حسن.
وله شاهد من حديث أنس , أخرجه البخارى ومسلم (1/163) وأبو عوانة (1/213 ـ 215) والنسائى والدارمى (1/189) وابن ماجه (528) وأحمد (3/110 ـ 111, 114 , 167 , 191 , 226) من طرق عنه نحو رواية أبى هريرة الأولى غير أنه زاد عند مسلم وغيره "... ولا تزرموه ".
وفى أخرى له ولأبى عوانة وأحمد: قال: بينما نحن فى المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابى
فقام يبول فى المسجد , فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزرموه , دعوه " فتركوه حتى بال , ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: " إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا البول ولا القذر , إنما هى لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن " أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه ".

(172) - ( حديث ابن عمر: أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون فى الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب يقول: " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث - وفى رواية - لم ينجسه شىء " (ص51).
* صحيح.
وقد تقدم قبيل " باب الآنية " (رقم 23).

(173) - ( حديث أبى قتادة مرفوعا - وفيه -: " فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت وقال: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات " (ص52).
(1/191)

* صحيح.
رواه مالك (1/22/13) وعنه أبو داود (75) والنسائى (1/63) والترمذى (1/20) والدارمى (1/187 ـ 188) وابن ماجه (1/131/367) والحاكم (1/159 ـ 160) والبيهقى (1/245) وأحمد (5/303 , 309). كلهم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن حميدة بنت أبى عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبى قتادة الأنصارى أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا , فجاءت هرة لتشرب منه , فأصغى لها الإناء حتى شربت , قالت كبشة: فرآنى أنظر إليه , فقال: أتعجبين يا ابنة أخى ؟ قالت: فقلت: نعم , فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس إنما هى من الطوافين عليكم والطوافات ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: (حديث صحيح , وهو مما صححه مالك واحتج به فى " الموطأ "). ووافقه الذهبى.
قلت: وصححه أيضا النووى فى " المجموع " (1/171). ونقل عن البيهقى أنه قال: " إسناده صحيح ".
وكذا صححه البخارى والعقيلى والدارقطنى. كما فى تلخيص الحافظ ثم قال (ص 15): " وأعله ابن منده بأن حميدة وخالتها كبشة محلهما محل الجهالة , ولا يعرف لهما إلا هذا الحديث انتهى ".
فأما قوله: إنهما لا يعرف لهما إلا هذا الحديث فمتعقب بأن لحميدة حديثا آخر فى تشميت العاطس , رواه أبو داود , ولها ثالث رواه أبو نعيم فى " المعرفة " , وأما حالها فحميدة روى عنها مع إسحاق ابنها يحيى وهو ثقة عند ابن معين.
وأما كبشة فقيل: إنها صحابية , فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالها , والله أعلم.
وقال ابن دقيق العيد: لعل من صححه اعتمد على تخريج مالك وإن كل من خرج له فهو ثقة عند ابن معين , وأمها {؟} كما صح عنه فإن سلكت هذه الطريقة فى تصحيحه أعنى تخريج مالك , وإلا فالقول ما قال ابن منده ".
(1/192)

قلت: وهذا تحقيق دقيق من الإمام ابن دقيق العيد ويترجح من كلامه إلى أنه يميل إلى ما قاله ابن منده وهو الذى { تقتضيه } قواعد هذا العلم , ولكن هذا كله فى خصوص هذا الإسناد , وإلا فقد جاء الحديث من طرق أخرى عن أبى قتادة منها ما فى أفراد الدارقطنى من طريق الدراوردى عن أسيد بن أبى أسيد عن أبيه أن أبا قتادة كان يصغى الإناء... الحديث نحوه.
سكت عليه الحافظ , وأبو أسيد اسمه يزيد ولم أجد له ترجمة , وبقية رجاله ثقات.
وللحديث طرق أخرى وشاهد أوردتها فى " صحيح أبى داود " (68 , 69).

(174) - (حديث: " المؤمن لا ينجس ". متفق عليه (ص52).
* صحيح.
وقد ورد من حديث أبى هريرة وحذيفة بن اليمان.
أما حديث أبى هريرة فأخرجه البخارى (1/80 ـ 81 , 81) ومسلم (1/194) وأبو عوانة (1/275) وأبو داود (231) والنسائى (1/51) والترمذى (1/207 ـ 208 - طبع أحمد شاكر) وابن ماجه (534) والطحاوى (1/7) وأحمد (2/235 , 382 , 471). من طريق أبى رافع عنه أنه لقيه النبى صلى الله عليه وسلم فى طريق من طرق المدينة وهو جنب , فانسل , فذهب فاغتسل , فتفقده النبى صلى الله عليه وسلم , فلما جاءه قال: " أين كنت يا أبا هريرة ؟ " قال: يا رسول الله لقيتنى وأنا جنب , فكرهت أن أجالسك حتى اغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سبحان الله ! إن المؤمن لا ينجس ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وأما حديث حذيفة: فأخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود (230) والنسائى وابن ماجه (535) والبيهقى (1/189 ـ 190) وأحمد (5/384) من طريق أبى وائل عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم لقيه , وهو جنب , فأهوى إلى , فقلت: إنى جنب فقال: فذكره.
وله طريق أخرى بلفظ أتم عند النسائى عن أبى بردة عنه قال: كان
(1/193)

رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقى الرجل من أصحابه ماسحه ودعا له , قال: فرأيته يوما بكرة فحدت عنه , ثم أتيته حين ارتفع النهار , فقال: " إنى رأيتك فحدت عنى ؟ " فقال: إنى كنت جنبا فخشيت أن تمسنى ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه ابن حبان فى صحيحه كما فى " فتح البارى " (1/310).

(175) - ( حديث: " إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليمقله - وفى لفظ -: فليغمسه فإن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر شفاء ". رواه البخارى (ص 52).
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/71 ـ 72) وأبو داود (3844) وابن ماجه (3505) وأحمد (2/229 ـ 230 , 246 , 263 , 340 , 355 , 388) والبيهقى (1/252) من طرق عن أبى هريرة مرفوعا به , وفى رواية أبى داود " فامقلوه " بدل " فليغمسه ".
وزاد: " وإنه يتقى بجناحه الذى فيه الداء , فليغمسه كله ".
وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى أخرجه النسائى (2/193) بلفظ " فليمقله ".
وأخرجه غيره أيضا وقد تكلمت على إسناده وفصلت القول على طرق الذى قبله فى " الأحاديث الصحيحة " (رقم 38).

(176) - ( قوله صلى الله عليه وسلم: " صلوا فى مرابض الغنم ". رواه مسلم (ص 52 ـ 53).
* صحيح.
رواه مسلم كما قال المصنف ولكن بغير هذا اللفظ وقد تقدم برقم (119) من حديث جابر بن سمرة.
وأما هذا فرواه الترمذى (2/181) من حديث أبى هريرة مرفوعا به. وزاد: " ولا تصلوا فى أعطان الإبل ".
وقال: " حديث حسن صحيح " وهو كما قال.
وله شاهد آخر من حديث البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى مبارك الإبل ؟ فقال: لا تصلوا فى مبارك الإبل فإنها من الشياطين , وسئل عن الصلاة فى مرابض الغنم ؟ فقال: صلوا فيها فإنها بركة.
رواه أبو داود وأحمد (4/288) بإسناد صحيح كما بينته
(1/194)

فى " صحيح أبى داود " (177).

(177) - ( وقال للعرنيين: " انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها ". متفق عليه (ص 53).
* صحيح.
رواه البخارى (1/69 و382 و2/251 ـ 252 , 3/119 , 234 , 4/58 , 298 , 299 ,
322 , 323) ومسلم (5/101 ـ 103) وأبو داود (4364 ـ 4368) والنسائى (1/57 ـ 58 , 2/166 ـ 169) والترمذى (1/16 , 339 , 2/3) وابن ماجه (2/861/2578) والطيالسى (2002) وأحمد (3/107 , 163 , 170 , 177 , 186 , 198 , 205 , 233 , 287 , 290). من طرق كثيرة عن أنس بن مالك: أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها , فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها , ففعلوا , فصحوا , ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام , وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم , فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فبعث فى أثرهم , فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم , وسمل أعينهم , وتركهم فى الحرة حتى ماتوا ".
والسياق لمسلم وزاد فى رواية " قال أنس: إنما سمل النبى صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة ".
وزاد أبو داود فى رواية: " فأنزل الله تبارك وتعالى فى ذلك (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا) الآية , وإسناده صحيح.
وزاد فى رواية: " ثم نهى عن المثلة ".
لكن بين البخارى فى إحدى رواياته أن هذا من رواية قتادة قال: بلغنا... فالزيادة الثانية مرسلة.

(178) - ( قوله صلى الله عليه وسلم فى الذى يعذب فى قبره: " إنه كان لا يتنزه من بوله ". متفق عليه (ص 53).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/66 , 66 ـ 67 , 342 , 4/125 , 126) ومسلم (1/166) وأبو عوانة (1/196) وأبو داود (20) والنسائى (1/12 , 290) والترمذى (1/102) وابن ماجه (347) والدارمى
(1/195)

(1/188) والطيالسى (2646) وأحمد (1/225). من حديث ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: " أما إنهما ليعذبان , ومايعذبان فى كبير , أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة , وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله , قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا , وعلى هذا واحدا , ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا ".
والسياق لمسلم وفى رواية له: " لا يستنزه " وهى رواية أحمد وابن ماجه ورواية لأبى داود والنسائى , وهى الموافقة لرواية المصنف وغرضه.
وقال الترمذى: " حسن صحيح ".

(179) - ( قوله لعلى فى المذى: " اغسل ذكرك " (ص 53).
* صحيح.
وتقدم تخريجه ولفظه برقم (108).

(180) - ( قول عائشة: " كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلى به ". متفق عليه (ص 53).
* صحيح.
رواه مسلم (1/164 , 165) وأبو عوانة (1/204 ـ 206) وأبو داود (371 , 372) والنسائى (1/56) والترمذى (1/199) وابن ماجه (537 ـ 539) والطحاوى (1/29) والطيالسى (1401) وأحمد (6/35 , 43 , 67 , 97 , 101 , 125 , 132 , 135 , 193 , 213 , 239 , 255 , 263 , 280) من طرق عنها.
واللفظ لأحمد وأبى داود.
ولم يروه البخارى خلافا لما ذكره المصنف.
وقد قال مجد الدين ابن تيمية فى " المنتقى ": " رواه الجماعة إلا البخارى ".
وله عنها الغسل , ويأتى قريبا.
وفى رواية لأبى عوانة والطحاوى وكذا الدارقطنى عنها قالت: " كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا , وأمسحه أو أغسله ـ شك الحميدى ـ إذا كان رطبا ".
وإسناده صحيح على شرط الشيخين , وتردد الحميدى بين المسح والغسل لا يضر , فإن كل واحد منهما ثابت.
أما الغسل: فأخرجه البخارى (1/64) ومسلم وأبو عوانة وأبو داود ,
(1/196)

و الترمذى وصححه وابن ماجه وغيرهم عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المنى يصيب الثوب ؟ فقالت: كنت أغلسه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فى ثوبه بقع الماء.
قلت: وفيه التصريح بسماع سليمان بن يسار عن عائشة , ففيه رد على البزار حيث قال: " لم يسمع منها ".
وأما المسح: فأخرجه أحمد (6/243) والبيهقى (2/418) من طريق أخرى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه , ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه. وإسناده حسن ورواه ابن خزيمة فى صحيحه

(181) - ( قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء فى الدم: " اغسليه بالماء ". متفق عليه (ص 53).
* صحيح.
وقد تقدم تخريجه برقم (165).
وقد استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على نجاسة الدماء كلها , ولا يخفى بعده , فإن الحديث خاص بدم الحيض , ولا يصح إلحاق غيره به لظهور الفرق , إذ كيف يلحق الدم الخارج من الفم مثلا بالدم الخارج من هناك ؟!

(182) - ( لقول عائشة: " يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها ـ وفى رواية ـ تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها ". رواه أبو داود. ص 53
* صحيح.
أخرجه أبو داود (358) من طريق مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدنا إلا ثوب واحد تحيض فيه , فإن أصابه شىء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها , وعنده [1] صحيح على خلاف فى سماع مجاهد من عائشة والراجح أنه سمع منها.
ثم أخرجه أبو داود (364) من طريق عطاء عنها قالت: قد كان يكون
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1]{ كذا فى الأصل , و الصواب: سنده }
(1/197)

لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة , ثم نرى [1] ... الحديث إلا أنه قال: " من دم ".
وإسناده صحيح أيضا , ورواه الدارمى أيضا (1/238).
وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن اليسير من الدم بعض [2] عنه قال: " لأن الريق لا يطهره , ويتنجس به ظفرها , وهو إخبار عن دوام الفعل , ومثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم ". وهذا ظاهر , والله أعلم.

(183) - ( قال ابن مسعود: " كنا لا نتوضأ من موطىء " (ص 54).
* صحيح.
رواه أبو داود (204) وابن ماجه (1041) والحاكم (1/139) والبيهقى (1/139).
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى.
وهو كما قالا , ولفظ ابن ماجه (أمرنا ألا نكف شعرا ولا ثوبا , ولا نتوضأ من موطىء ". وسنده صحيح أيضا.

(184) - ( روى مسلم عن أبى هريرة مرفوعا , وفيه: " فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره (1) تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا , فتفل فى ثوبه ثم مسح بعضه على (2) بعض " (ص 54).
* صحيح.
وأصل الحديث عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة فى قبلة المسجد , فأقبل على الناس فقال: " ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فينتخع أمامه ؟! أيحب أحدكم أن يستقبل فينتخع فى وجهه ؟ فإذا تنخع... " الخ.
رواه مسلم (2/76) وأبو عوانة أيضا (1/403) وأحمد (2/250 , 266 , 415) عن أبى رافع عن أبى هريرة به.
وفى رواية لأحمد " أو تحت قدمه ".
__________
(1) الأصل (أو تحت)
(2) الأصل (في) والتصحيح من مسلم
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب: ترى }
[2] { كذا فى الأصل , و الصواب: معفو }
(1/198)

باب الحيض

(185) - ( وقد روى عن عائشة أنها قالت: " إذا بلغت الجارية تسع سنين فهى امرأة ". ص 55
* موقوف.
رواه الترمذى (1/207) والبيهقى (1/320) تعليقا بدون إسناد فقال: " وروينا عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: فذكره. وقال: تعنى والله أعلم فحاضت فهى امرأة ".
قلت: وقد روى مرفوعا من حديث ابن عمر كما سيأتى فى " النكاح " (وبلفظه) [1] : " إذا أتى على الجارية تسع سنين فهى امرأة ".
أخرجه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (2/273) وعنه الديلمى فى " المسند " (1/1/89 ـ مختصرة) عن عبيد بن شريك حدثنى سليمان بنت [2] شرحبيل حدثنا عبد الملك بن مهران حدثنا سهل بن أسلم العدوى عن معاوية بن قرة قال: سمعت ابن عمر به.
قلت: وهذا سند ضعيف , عبد الملك بن مهران قال ابن عدى: " مجهول "
وقال العقيلى: " صاحب مناكير , غلب عليه الوهم , لا يقيم شيئا من الحديث ".
قلت: ومن دونه لم أعرفهم [3]....
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
(1) { كذا فى الأصل , و لعل الصواب: و لفظه }
(2) { كذا فى الأصل , والصواب: بن }
(3) { يوجد سقط فى هذا الموضع من الكتاب وقد كُتِبَ هذا السَّقْطُ خَطَأً في (ص 203) و هو تابع لهذا الحديث فاستدركناه من هناك , ونصه:
ثم رأيت حديث ابن عمر رواه ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/82/1 - 2) من طريق محمد بن إسماعيل قال: ثنا عبد الملك بن مهران الرفاعى به. و قال: فى إسناده مجاهيل , منهم عبد الملك قال ابن عدى: هو مجهول غير معروف.
و أقره بن عبد الهادى فى " التنقيح " (3/273) و قال: والمشهور ما ذكره البخارى عن عائشة أنها قالت: فذكره , رواه الإمام أحمد بإسناده عنها.
ومن المعلوم أن إطلاق العزو للبخارى و أحمد , معناه: فى " الصحيح " و " المسند " , ولم أره فيهما , والله أعلم. }
(1/199)

(186) - ( لقول عائشة: " إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ". ذكره أحمد (ص 55).
* لم أقف عليه.
ولا أدرى فى أى كتاب ذكره أحمد ولعله فى بعض كتبه التى لم نقف عليها.

(187) - ( لقوله صلى الله عليه وسلم فى سبايا أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع , ولا حائل حتى تستبرىء بحيضة ". ص 55
* صحيح.
رواه أبو داود (2157) والدارمى (2/171) والدارقطنى (ص 472) والحاكم (2/195) والبيهقى (7/449) وأحمد (3/62) من طريق شريك عن قيس بن وهب.
(زاد أحمد: وأبى إسحاق) عن أبى الوداك عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى سبى أوطاس: فذكره بلفظ: "... ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".
وأقره الذهبى وفيه نظر , فإن شريكا إنما أخرج له مسلم مقرونا وفيه ضعف لسوء حفظه وهذا معنى قول الحافظ فيه: " صدوق يخطىء كثيرا تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة ".
ومع ذلك فقد سكت عليه فى " الفتح " (4/351) , بل قال فى " التلخيص " (ص 63): " وإسناده حسن " وتبعه الشوكانى (6/241) , ولعل ذلك باعتبار ماله من الشواهد , فقد روى ابن أبى شيبة فى " المصنف " كما فى " نصب الراية " (4/252) عن الشعبى أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع , أو حائل حتى تستبرىء. وكذلك رواه عبد الرزاق وإسناده مرسل صحيح , فهو شاهد قوى للحديث.
وروى الدارقطنى (ص 398) عن عمرو بن مسلم الجندى عن عكرمة عن ابن عباس قال فذكره مثل حديث الشعبى.
سكت عليه الزيلعى ثم العسقلانى وإسناده عندى حسن فإن رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال مسلم غير أبى محمد بن صاعد وهو يحيى بن محمد بن صاعد وهو ثقة حافظ , وشيخه عبد الله بن عمران العابدى وهو صدوق كما قال ابن أبى حاتم فى
(1/200)

" الجرح " (2/2/130) عن أبيه.
وله طريق أخرى من رواية مجاهد عن ابن عباس مرفوعا بالشطر الأول منه وزاد: " أتسقى زرع غيرك ؟! ".
أخرجه الحاكم (2/137) وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى وهو كما قالا.
وروى الطيالسى (1679) من حديث جابر مرفوعا بالشطر الأول. وسنده صحيح.
وروى الترمذى (1/296) والحاكم (2/135) من حديث العرباض بن سارية مرفوعا به.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى ! وأما الترمذى فأشار لتضعيفه بقوله " حديث غريب " فأصاب لأن فيه أم حبيبة بنت العرباض بن سارية لم يرو عنها غير واحد , ولم يوثقها أحد , لكن لا بأس بهذا الطريق فى الشواهد.
وعن أبى هريرة مرفوعا به أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصعغير " (ص 52) والدارقطنى فى " الأفراد " (2/206).
وعن رويفع بن ثابت مرفوعا: " لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره , يعنى إتيان الحبالى من السبايا , وأن يصيب إمرأة ثيبا من السبى حتى تستبرئها [1] .
رواه أبو داود (2158) وأحمد (4/108) وسنده حسن ورواه ابن حبان فى صحيحه كما فى " الزيلعى ".
وسيأتى فى الكتاب فى " باب استبراء الإماء " من " كتاب العدة ".
وعن على بن أبى طالب مرفوعا مثل حديث الشعبى.
وفى إسناده ضعف وانقطاع كما قال الحافظ العسقلانى.
وبالجملة فالحديث بهذه الطرق صحيح , وقد استدل به المصنف على أن الحامل إذا رأت دما فليس حيضا لأنه جعل الدليل على براءتها من الحمل الحيض , فلو كان يجتمع الحيض والحمل لم يصلح أن يكون دليلا على البراءة.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
(1) { كذا فى الأصل , و الصواب: يستبرئها }
(1/201)

و هذا ظاهر ويشهد له ما روى الدارمى (1/227 , 228) من طريقين عن عطاء بن أبى رباح عن عائشة قالت: إن الحبلى لا تحيض , فاذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل.
وإسناده صحيح.

(188) - ( قوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: " تحيضى فى علم الله ستة أيام , أو سبعة , ثم اغتسلى وصلى أربعة وعشرين يوما , أو ثلاثة وعشرين يوما , كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن ". صححه الترمذى. ص 56
* حسن.
رواه أبو داود (287) والترمذى (1/221 ـ 225) وابن ماجه (627) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (3/229 , 300) والدارقطنى (ص 29) والحاكم (1/172) وعنه البيهقى (1/338) وأحمد (6/381 ـ 382 , 439 ـ 440) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم استفتيه وأخبره , فوجدته فى بيت أختى زينب بنت جحش فقلت: يا رسول الله إنى استحاض حيضة شديدة , فما تأمرنى فيها , قد منعتنى الصيام والصلاة ؟ قال: أنعت لك الكرسف , فإنه يذهب الدم , قالت: هو أكثر من ذلك ؟ قال: فتلجمى , قالت: هو أكثر من ذلك ؟ قال: فاتخذى ثوبا , قالت: هو أكثر من ذلك , إنما أثج ثجا ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين , أيهما صنعت أجزأ عنك , فإن قويت عليها [1] فأنت أعلم , فقال: إنما هى ركضة من الشيطان , فتحيضى ستة أيام أو سبعة أيام فى علم الله , ثم اغتسلى , فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلى أربعا وعشرين ليلة , أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها , وصومى وصلى , فإن ذلك يجزئك , ولذلك [2] فافعلى كما تحيض النساء , وكما يطهرن , لميقات حيضهن وطهرن , فإن قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر , ثم تغتسلين حين تطهرين , وتصلين الظهر والعصر جميعا , ثم تؤخرين المغرب , وتعجلين العشاء , ثم تغتسلين , وتجمعين بين
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
(1) { كذا فى الأصل , و الصواب: عليهما }
(2) { كذا فى الأصل , والصواب: كذلك }
(1/202)

الصلاتين , وتغتسلين مع الصبح وتصلين , وكذلك فافعلى , وصومى إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلى".
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير ابن عقيل وقد تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه , وهو فى نفسه صدوق , فحديثه فى مرتبة الحسن , وكان أحمد وابن راهويه يحتجان به كما قال الذهبى , ولهذا قال الترمذى عقب هذا الحديث: " حسن صحيح , وسألت محمدا - يعنى البخارى - عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح , وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح ". [1]

(189) - ( قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ".
* صحيح.
وهو قطعة من حديث عائشة رضى الله عنها أن فاطمة بنت
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
(1) { وقع هنا كلام ليس هذا موضعه , ويتعلق بالحديث (185) ; ولذا نقلناه إلى هناك }
(1/203)

أبى حبيش كانت تستحاض , فسألت النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: " ذلك عرق وليست بالحيضة , فإذا أقبلت الحيضة , فدعى الصلاة , وإذا أدبرت , فاغتسلى وصلى ".
رواه البخارى (1/86 , 89 , 91 , 92) ومسلم (1/180) وأبو عوانة (1/319) وأبو داود (282 , 283) والترمذى (1/217 ـ 219) والدارمى (1/198) وابن ماجه (620 , 621) والطحاوى (1/61 , 62) والدارقطنى (ص 76) والبيهقى (1/116 , 323 , 330 , 343) وأحمد (6/194) من طرق كثيرة عن هشام بن عروة عن أبيه عنها.
وزاد البخارى وغيره , " وقال: توضئى لكل صلاة ".
وقد تقدم الحديث بهذه الزيادة (110 , 111).

(190) - ( قوله صلى الله عليه وسلم: " أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل ؟ قلن: بلى " رواه البخارى (ص 57).
* صحيح.
وقد ورد من حديث أبى سعيد الخدرى وعبد الله بن عمر وأبى هريرة.
أما حديث أبى سعيد فلفظه قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أضحى أو فى فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإنى أريتكن أكثر أهل النار , فقلن: وبم يا رسول الله ؟ قال: تكثرن اللعن , وتكفرن العشير , ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن , قلن: ومانقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن: بلى , قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها ".
رواه البخارى (1/85 , 370 ـ 371 , 486) ومسلم (1/61).
(1/204)

و أما حديث ابن عمر فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر النساء تصدقن , وأكثرن الإستغفار فإنى رأيتكن... " الحديث مثله إلا أنه قال: " وتمكث الليالى ما تصلى , وتفطر فى رمضان فهذا نقصان الدين ".
رواه مسلم وأبو داود (4679) وأحمد (2/66 ـ 67).
وأما حديث أبى هريرة , فأخرجه مسلم والترمذى (2/102) وأحمد (2/373 ـ 374) نحو حديث ابن عمر.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وأعله الحاكم بالإرسال , وتبعه على ذلك الصنعانى فى " سبل السلام " (1/184) والشوكانى فى " نيل الأوطار " (1/265) دون أن يعزواه إليه على غالب عادتهما !.
وفى هذا الكلام وهمان:
الأول: أن الدارقطنى إنما أعله بالإرسال لا بالوقف كما نقلناه آنفا عن الزيلعى وابن حجر نفسه !
الثانى: أنه لا يصح أن ينسب إلى الحاكم أنه أعله بالإرسال , لأنه لو كان كذلك لما أورده فى " المستدرك " , ولما صححه على شرط مسلم لما سبق. والصواب أن الحاكم إنما أشار إلى الخلاف فيه على قتادة معللا بذلك عدم إخراج الشيخين للحديث فى ظنه وليس معنى ذلك أنه معلول عند الحاكم كما هو ظاهر بين.
(1/205)

(191) - ( لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: " افعلى ما يفعل الحاج غير أنه لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى ". متفق عليه (ص 57).
* صحيح.
رواه البخارى (1/83 , 85 , 416 , 4/21 , 24) ومسلم (4/30) وأبو داود (1782) والنسائى (1/55 , 2/17) والترمذى (1/177) والدارمى (2/44) وابن ماجه (2963) والطيالسى (1413 , 1507) وأحمد (6/39 , 137 , 219 ,273) من طريق القاسم عنها.
وفى رواية لمسلم: " تغتسلى " بدل " تطهرى " , وهى مفسرة للأخرى.
وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبى داود (1744) والترمذى واستغربه لأن فيه خصيفا وهو سىء الحفظ.
وله شاهد آخر من حديث جابر فى قصة عائشة قال: " فأمرها النبى صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها غير أن لا تطوف ولا تصلى حتى تطهر ".
أخرجه البخارى فى أول " كتاب التمنى ".

(192) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " رواه الترمذي وأبو داود) , ص 57.
* ضعيف.
وقد روي من حديث ابن عمر وجابر. أما حديث ابن عمر , فله طرق عن موسى بن عقبة عن نافع عنه.
الأولى: عن إسماعيل بن عياش ثنا موسى بن عقبة به.
أخرجه الترمذي (1/236) وابن ماجه (595) وأبو الحسن القطان في
(1/206)

زوائده عليه (596) والحسن بن عرفة في جزئه (رقم نسختي) وعنه الخطيب في " تاريخ بغداد " (2/145) والعقيلي في " الضعفاء " (ص 31) وابن عدي في " الكامل " (10/2) والدارقطني (ص 43) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (2/244/1) والبيهقي (1/89) وقال: فيه نظر , قال محمد بن إسماعيل البخاري فيما بلغني عنه: إنما روى هذا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة , ولا أعرفه من حديث غيره, وإسماعيل منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق.
قلت: وهذا من روايته عن أهل الحجاز فهي ضعيفة.
وقال العقيلي: قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: هذا باطل أنكره على إسماعيل بن عياش يعني أنه وهم من إسماعيل بن عياش.
قلت: ونحوه قول أبي حاتم في " العلل " (1/49) وقد ذكر الحديث: هذا خطأ , إنما هو عن ابن عمر قوله.
وقال ابن عدي: لا يرويه غير ابن عياش.
وذكر نحوه الترمذي , وتقدم نحوه عن البخاري , وقد خفيت عليهم المتابعات الآتية , وقد أشار إليها البيهقي بقوله: وقد روي عن غيره عن موسى بن عقبة , وليس بصحيح.
الثانية: عن عبد الملك بن مسلمة حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة به دون ذكر (الحائض) , أخرجه الدارقطني وقال: عبد الملك هذا كان بمصر , وهذا غريب عن مغيرة بن عبد الرحمن وهو ثقة.
يعني المغيرة هذا , وأنه تفرد به عنه عبد الملك هذا , هذا هو المتبادر لنا من عبارة الدارقطني هذه , وفهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي من قوله: وهو ثقة أنه يعني عبد الله بن مسلمة , وبناء على ذلك ذهب إلى أن الإسناد صحيح ! ولعله اغتر بقول الحافظ في " الدراية " (ص 45):
(1/207)

ظاهره الصحة.
وهذا من العجائب ! فإن ابن مسلمة هذا أورده الحافظ في " اللسان " تبعا لأصله " الميزان " وقالا: عن الليث وابن لهيعة , قال ابن يونس: منكر الحديث , وقال ابن حبان: يروي المناكير الكثيرة عن أهل المدينة.
فمن كان هذا حاله كيف يكون ظاهر إسناده الصحة ؟! فلا شك أن الحافظ لم يستحضر ترجمته حين قال ذلك.
ثم وجدت ما يؤكد ما ذهبت إليه , فقد قال الحافظ في " التلخيص " (ص 51): وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة , وأخطأ في ذلك , فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف , فلو سلم منه لصح إسناده , وإن كان ابن الجوزي ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن , فلم يصب في ذلك , وكأن ابن سيد الناس تبع ابن عساكر في قوله في " الأطراف ": إن عبد الملك بن مسلمة هذا هو القعنبي (1) , وليس كذلك بل هو آخر.
هذا كلام الحافظ وهو موافق لما ترجم به لابن مسلمة في " اللسان ". وقد فاته كأصله قول ابن أبي حاتم فيه , قال في " الجرح والتعديل " (2/2/371): سألت أبي عنه ؟ فقال: كتبت عنه , وهو مضطرب الحديث , ليس بقوي , حدثني بحديث في الكرم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريئل عليه السلام بحديث موضوع , قال أبو حاتم: سألت أبا زرعة عنه ؟ فقال: ليس بالقوي , وهو منكر الحديث , وهو مصري.
__________
(1) قلت: واسمه عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي البصري , وهذا دليل قاطع على خطأ ابن عساكر , فإنه مخالف لصاحب الترجمة في اسمه ونسبته كما ترى.
(1/208)

فقد اتفقت كلمات هؤلاء الأئمة على تضعيف ابن مسلمة هذا , فلو سلمنا بأن الدارقطني أراده بقوله: هو ثقة , لوجب عدم الاعتداد به لما تقرر في المصطلح أن الجرح مقدم على التعديل لا سيما إذا كان مقرونا ببيان السبب كما هو الواقع هنا.
ومن ذلك يتبين أن هذا الإسناد ضعيف لا تقوم به حجة , وقد أشار إلى هذا البيهقي بقوله المتقدم: وليس بصحيح , فإنه يشمل هذه المتابعة والتي بعدها وهي:
الطريق الثالثة: عن رجل عن أبي معشر عن موسى بن عقبة به , أخرجه الدارقطني وسكت عليه لوضوح علته وهو الرجل المبهم , وضعف أبي معشر واسمه نجيح , قال الحافظ: ضعيف.
وأما حديث جابر , فرواه ابن عدي في " الكامل " (295/1) والدارقطني (ص 197) وأبو نعيم في " الحلية " (4/22) من طريق محمد بن الفضل عن أبيه عن طاووس عنه مرفوعا به , وفي رواية الأولين: " النفساء " بدل " الجنب " , وقال ابن عدي: لا يروى إلا عن محمد بن الفضل.
قلت: وهو كذاب , وفي " التقريب ": كذبوه , وفي " التلخيص " (ص 51): متروك , وروي موقوفا وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو كذاب.
وقد أشار إلى هذا الموقوف البيهقي فقال: وروي عن جابر بن عبد الله من قوله في الجنب والحائض والنفساء , وليس بالقوي.
وروى البيهقي عن أيوب بن سويد ثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل أن عمر رضي الله عنه كره أن يقرأ القرآن وهو جنب , وقال: ورواه غيره عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن عبيدة عن
(1/209)

عمر وهو الصحيح.
قلت: فقد صح هذا عن عمر رضي الله عنه , وفي " التلخيص " عقب أثر جابر: وقال البيهقي: هذا الأثر ليس بالقوي , وقد صح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب , وساقه عنه في " الخلافيات " بإسناد صحيح.

(193) - ( قوله صلى الله عليه وسلم: " لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض " رواه أبو داود , ص 57.
* ضعيف.
رواه أبو داود (232) والبيهقي (2/442 ـ 443) من طريق الأفلت بن خليفة قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: " جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد , فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد , ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا , رجاء أن تنزل فيهم رخصة , فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " , وزاد البيهقي: " إلا لمحمد وآل محمد " , وقال: وقال البخاري: وعند جسرة عجائب , قال البيهقي: وهذا إن صح فمحمول في الجنب على المكث فيه دون العبور بدليل الكتاب. يعني قوله تعالى: *(ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا)* , ثم روى في تفسيرها عن ابن عباس قال: لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا أن يكون طريقك فيه , ولا تجلس , لكن فيه أبو جعفر الرازي وهو ضعيف ومع ضعفه فإنه مخالف لسبب نزول الآية , فقد قال علي رضي الله عنه: أنزلت هذه
(1/210)

الآية في المسافر: *(ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا)* قال: إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم وصلى حتى يدرك الماء , فإذا أدرك الماء اغتسل.
رواه البيهقي (1/216) وابن جرير في تفسيره (5/62) من طريقين عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عنه.
وهذا سند صحيح , ورواه الفريابي وابن أبي شيبة في " المصنف " وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في " الدر المنثور " (2/165).
نعود إلى الكلام على جسرة , فقد ضعفها البخاري كما سبق , وأشار إلى تضعيف حديثها البيهقي كما رأيت , ونقل النووي في " المجموع " (2/160) عنه أنه قال : ليس بقوي , وعن عبد الحق أنه قال: لا يثبت , وعن الخطابي أنه ضعفه جماعة.
وقد أشار الحافظ في " التقريب " إلى تليين جسرة هذه , ومع ذلك فقد اختلف في إسناده عليها , فرواه الأفلت عنها عن عائشة , ورواه ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت: أخبرتني أم سلمة , قالت: الحديث رواه ابن ماجه (645) وابن أبي حاتم في " العلل " (1/99/269) وقال: قال أبو زرعة: يقولون: عن جسرة عن أم سلمة , والصحيح: عن عائشة.
وعند ابن أبي حاتم الزيادة المتقدمة بلفظ: " إلا للنبي ولأزواجه وعلي وفاطمة بنت محمد ".
ورواها ابن حزم (2/185) وقال: أما محدوج فساقط , يروي المعضلات عن جسرة , وأبو الخطاب الهجري مجهول , وقال في الحديث من جميع طرقه: وهذا كله باطل.
وللحديث بعض الشواهد , لكن بأسانيد واهية لا تقوم بها حجة , ولا
(1/211)

يأخذ الحديث بها قوة كما بينته في " ضعيف سنن أبي داود " (رقم 32) , وقد رددنا فيه على من ذهب إلى تصحيحه كابن خزيمة وابن القطان والشوكاني , فلا نعيد القول في ذلك هنا.

(194) - ( قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: " ناولينى الخمرة من المسجد فقالت: إنى حائض , فقال: إن حيضتك ليست بيدك ". رواه الجماعة إلا البخارى (ص 57).
* صحيح.
وهو من حديث عائشة , وله عنها طرق:
الأولى: عن القاسم بن محمد عنها قالت: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره.
أخرجه مسلم (1/168) وأبو عوانة (1/313) وأبو داود (261) والنسائى (1/52 ـ 53 , 68) والترمذى (1/241 - 242/134) والدارمى (1/197) وابن ماجه (632) والبيهقى (1/186 , 189) والطيالسى (1430) وأحمد (6/45 ,101 , 114 , 173 , 179 , 229).
وزادوا جميعا غير أبى داود والترمذى وابن ماجه. " فناولته إياها ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن مسروق عنها به. أخرجه أبو عوانة.
الثالثة: عن عبد الله البهى: حدثتنى عائشة به نحوه.
وزاد: " قالت: أراد أن يبسطها ويصلى عليها ".
أخرجه الدارمى (1/247) والطيالسى (1510) وأحمد (6/106 , 110 , 214 , 245) وسنده صحيح على شرط مسلم , وأدخل أحمد فى رواية: عبد الله بن عمر بينها وبين البهى , لكن فيه أبو إسحاق وهو السبيعى وكان
(1/212)

اختلط.
وللحديث شاهد عن منبوذ أن أمه أخبرته أنها بينما هى جالسة عند ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليها ابن عباس , فقالت: مالك شعثا ؟ قال: أم عمار مرجلتى حائض , فقالت: أى بنى وأين الحيضة من اليد ؟! لقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهى متكئة حائض , وقد علم أنها حائض , فيتكىء عليها فيتلو القرآن فى حجرها , وتقوم وهى حائض فتبسط له الخمرة فى مصلاه فيصلى عليها فى بيتى , أى بنى وأين الحيضة من اليد ؟!
أخرجه أحمد (6/331 , 334) والنسائى (1/53) مفرقا وإسناده حسن فى الشواهد.
وعن أبى هريرة قال: " بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد فقال: يا عائشة ناولينى الثوب , فقالت: إنى حائض , فقال: إن حيضتك ليست فى يدك , فناولته ".
أخرجه مسلم وأبو عوانة والنسائى والبيهقى وأحمد (2/428).
وعن نافع عن ابن عمر مثل حديث عائشة.
أخرجه أحمد (2/86) بسند حسن فى الشواهد.

(195) - قوله صلى الله عليه وسلم: "دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي". متفق عليه. ص 57
صحيح.
وهو من حديث عائشة رضي الله عنها. أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، إنما ذلك عرق، ولكن دعي". الحديث. رواه البخاري (1/61) من طريق أبي أسامة قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة. وقد رواه. مالك (1/6 1/104) عن
(1/213)

هشام بن عروة به نحوه إلا أنه قال: "فاغسلي الدم" بدل "ثم اغتسلي ". وعن مالك أخرجه البخاري، ورواه هو ومسلم وغيره من طرق أخرى عن هشام به وقد قال بعضهم: فاغتسلي كما قال أبو أسامة، وقد تقدم قريبا (189).
وفي الباب قصة أخرى روتها عائشة أيضا قالت: إن أم حبيبة بنت جحش - التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف - شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي". فكانت تغتسل عند كل صلاة.
أخرجه مسلم (1/182) وأبو عوانة (1/322) وأبو داود (279) والنسائي (1/44، 65) وأحمد (6/204، 222، 262). وفي رواية للنسائي: " لتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها، فلتترك للصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة". وإسناده صحيح.
(تنبيه ) : عزا المصنف الحديث للمتفق عليه، وإنما هو من أفراد البخاري، وإليه وحده عزاه المجد ابن تيمية في "المنتقى" (1/258) - بشرح النيل.
وللحديث ألفاظ أخرى وشواهد يأتي بعضها في الكتاب (كتاب العدة - رقم الحديث 2118 و2119).

(196) - ( قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " (ص 57).
* صحيح.
رواه أبو داود (641) والترمذى (2/215 ـ 216) وابن ماجه (655) وابن أبى شيبة (2/28/1) وابن الأعرابى فى " المعجم " (ق 197/1) والحاكم (1/251) والبيهقى (2/233) وأحمد (6/150 ,
(1/214)

218 , 259) من طرق عن حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة مرفوعا به.
وقال الترمذى: " حديث حسن ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم , ولم يخرجاه , وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة " ووافقه الذهبى.
ثم أسند الحاكم من طريق عبد الوهاب بن عطاء ابنى [1] سعيد عن قتادة عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره
وهذا المرسل علقه أبو داود عقب الموصول كأنه يعله به ! وليس بعلة , فإن حماد بن سلمة ثقة وقد وصله عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية عن عائشة.
فهذا إسناد آخر لقتادة , وهو غير إسناد المرسل عن الحسن , فهو شاهد جيد للموصول , لاسيما وقد تابع حماد بن سلمة على وصله سميه حماد بن زيد.
كما أخرجه ابن حزم فى " المحلى " (3/219).
وكما أن لقتادة فيه إسنادين , فكذلك لحماد بن سلمة فيه أسانيد , أحدها عن قتادة وهو هذا.
والثانى: عن هشام عن محمد بن سيرين عن حفصة (1) بنت الحارث عن عائشة نحوه.
أخرجه ابن الأعرابى عقب الإسناد الأول قال: أخبرنا أبو رفاعة أخبرنا أبو عمر عن حماد عن هشام به.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات , هشام هو ابن حسان وهو ثقة , من أثبت الناس فى ابن سيرين , احتج به الشيخان.
وأبو عمر هو حفص بن عمر الضرير وهو ثقة من شيوخ أبى داود.
__________
(1) كذا الأصل , وليس في الرواة "حفصة بنت الحارث" بل صفية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كـــــتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كـــــتاب الطهارة   كـــــتاب الطهارة Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 8:22 pm

(1/226)

ظاهر.
وأشعث هو ابن سوار وهو ضعيف , لكن تابعه يونس بن عبيد عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص: انه كان لا يقرب النساء أربعين يوما.
أخرجه الدارمى (1/229) وابن الجارود فى " المنتقى " (ص 63) بإسناد صحيح إلى الحسن , فإن كان سمعه من عثمان فهو عنه صحيح , وإلا فالحسن مدلس وقد عنعنه.
وفى الباب أثر آخر: عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو أن امرأته نفست , وأنها رأت الطهر بعد عشرين ليلة فتطهرت ثم أتت فراشه , فقال: ما شأنك ؟ قالت : قد طهرت , قال: فضربها برجله وقال: إليك عنى فلست بالذى تغرينى عن دينى حتى تمضى لك أربعين ليلة.
أخرجه الدارمى (1/230) والدارقطنى (ص 82) وقال: " لم يروه عن معاوية بن قرة غير الجلد بن أيوب وهو ضعيف ".

باب الأذان والإقامة

(213) - ( حديث: " إذا حضرت الصلاة , فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم " (ص 62).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/165 , 171 , 178 , 211 , 4/116 ـ 413) وفى " الأدب المفرد" (213) ومسلم (2/134) والنسائى (1/104 , 105 , 108) والدارمى (1/286) والبيهقى (1/385 ,
(1/227)

2/17) وكذا الدراقطنى (ص 101) وأحمد (3/436 , 5/53) عن أبى قلابة قال: حدثنا مالك (هو ابن الحويرث) قال: " أتينا النبى صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون , فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا , فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا , سألنا عن { من } تركنا بعدنا ؟ فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم , وعلموهم , ومروهم ـ وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها - وصلوا كما رأيتمونى أصلى , فإذا حضرتم الصلاة ". الحديث. والسياق للبخارى.
وليس عند مسلم والنسائى قوله " صلوا كما رأيتمونى أصلى ".
وفى رواية لمسلم: " إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما و{ ليؤمكما } أكبركما ".
وهذا القدر رواه أبو عوانة أيضا فى صحيحه (2/7 , 349) وأبو داود (589) والترمذى (1/399) وابن ماجه (979) وهى للنسائى فى رواية والبيهقى (1/411) وقال: " إذا سافرتما " وهى رواية الترمذى ورواية للنسائى وقال أبو عوانة: " إذا خرجتما " وهو رواية للبخارى.
ولأبى قلابة فيه شيخ آخر , فقال أيوب عن أبى قلابة عن عمرو بن سلمة ـ قال لى أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله ؟ قال: فلقيته فسألته فقال: " كنا بماء ممر الناس , وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس ما للناس ؟ ما هذا الرجل ؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله وأوحى إليه ,{ أو } أوحى الله كذا , وكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما { يقر } فى صدرى , وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون : اتركوه وقومه , فإن ظهر عليهم فهو نبى صادق , فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم , وبدر أبى قومى بإسلامهم , فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبى صلى الله عليه وسلم حقا , فقال: صلوا صلاة كذا فى حين كذا , وصلوا صلاة كذا فى حين كذا , فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم , وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا منى لما كنت أتلقى من الركبان , فقدمونى بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين , وكانت على برده , كنت إذا سجدت تقلصت عنى , فقالت امرأة من الحى: ألا تغطون عنا است قارئكم ؟! فاشتروا
(1/228)

فقطعوا لى قميصا , فما فرحت بشىء فرحى بذلك القميص.
أخرجه البخارى (3/144) والدارقطنى (179) واللفظ لهما والنسائى (6/105) وابن الجارود فى " المنتقى " (ص 156) ببعضه , وأخرجه أبو داود (585) والنسائى أيضا (1/127) وأحمد (5/30 , 71) من طريق أيوب عن عمرو به.
وصرح بسماعه من عمرو عند النسائى وأحمد فى رواية.
وتابعه مسعد بن حبيب الجرمى قال: سمعت عمرو بن سلمة الجرمى يحدث: " أن أباه ونفرا من قومه وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظهر أمره وتعلم الناس فقضوا حوائجهم , ثم سألوه: من يصلى لنا أو يصلى بنا ؟ فقال: يصلى لكم أو بكم أكثركم جمعا للقرآن , أو أخذا للقرآن , فقدموا على قومهم فسألوا فى الحى؟ فلم يجدوا أحدا جمع أكثر مما جمعت , فقدمونى بين أيديهم , فصليت بهم وأنا غلام على شملة لى. قال: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم (وكنت أصلى على جنائزهم) إلى يومى هذا ".
أخرجه أحمد (5/71) والسياق له وهو أتم وأبو داود (587) والزيادة وهى رواية لأحمد (5/29) ووقع عندها: " عمرو بن سلمة عن أبيه " فجعله من مسند أبيه سلمة وهو خطأ.
قال أبو داود عقبه: " ورواه يزيد بن هارون عن مسعر بن حبيب عن عمرو بن سلمة قال: لما وفد قومى إلى النبى صلى الله عليه وسلم لم يقل: عن أبيه ".
قلت: وهو الصواب , فقد وصله البيهقى (3/225) عن يزيد بن هارون به وتابعه عبد الواحد بن واصل الحداد عند أحمد فى هذه الرواية فهى مقدمة على رواية من زاد فى السند: " عن أبيه " وهو وكيع لأنهما أكثر , ولأنها موافقة لرواية كل من ذكرنا عن عمرو.
وكذلك رواه عاصم الأحول مختصرا , وسيأتى لفظه فى أول " ما يبطل الصلاة ". رقم (377).
(1/229)

(فائدة): سلمة هنا بكسر اللام , وأما فى غيره فبفتحها , فليعلم.

(214) - ( حديث عقبة بن عامر مرفوعا: " يعجب ربك من راعى غنم فى رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلى فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدى هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف منى قد غفرت لعبدى وأدخلته الجنة " رواه النسائى (ص 62).
* صحيح.
رواه النسائى (1/108) وأبو داود أيضا (رقم 1203) وعند البيهقى (1/405) وأحمد (4/145 , 157 , 158 , 158) وابن منده فى " التوحيد " (ق 135/1) من طريق عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافرى حدثه عن عقبة بن عامر به.
قلت: وهذا إسناد صحيح. وأبو عشانة بضم المهملة وتشديد المعجمة واسمه حى بن يومن , وهو مصرى ثقة.
وكذا عمرو بن الحارث.
(الشظية) هى القطعة من الجبل ولم تنفصل منه. " ترغيب ".

(215) - ( قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولابن عم له: " إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما " متفق عليه (ص 64).
* صحيح.
وعزوه بهذا اللفظ للمتفق عليه لا يخلو من شىء , فإن الحديث عند الشيخين بلفظ: " إذا حضرت الصلاة فأذنا " , وفى رواية للبخارى (1/165) " إذا أنتما خرجتما فأذنا... ".
وأما لفظ الكتاب فهو عند الترمذى والنسائى والبيهقى كما تقدم بيانه قبل حديث.
قوله " فأذنا " أى ليؤذن أحدكما ويجيب الآخر. كما فى " مجمع بحار الأنوار " (1/22) , ويشهد له الرواية الأخرى المتقدمة: " فليؤذن لكم أحدكم ".
وقد أوضح كلام " المجمع " السندى فى حاشيته على النسائى وأتى بما هو أحسن منه فقال:
(1/230)

" يريد أن اجتماعهما فى الأذان غير مطلوب , لكن ما ذكر من التأويل يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز , فالأولى أن يقال: الإسناد مجازى , أى ليتحقق بينكما آذان وإقامة كما فى " بنو فلان قتلوا " والمعنى يجوز لكل منكما الأذان والإقامة , أيكما فعل حصل , فلا يختص بالأكبر وخص الأكبر بالإمامة لمساواتهما فى سائر الأشياء الموجبة للتقدم كالأقربية والأعلمية بالنسبة لمساواتهما فى المكث والحضور عنده صلى الله عليه وسلم , وذلك يستلزم المساواة فى هذه الصفات عادة , والله تعالى أعلم ".
ومن جهل بعض المتأخرين بفقه الحديث أو تجاهلهم أننى قرأت لبعضهم رسالة مخطوطة فى تجويز أذان الجماعة بصوت واحد المعروف فى دمشق وغيرها بأذان (الجوقة) , واستدل عليه بهذا الحديث ! فتساءلت فى نفسى: ترى هل يجيز إقامة (الجوق) أيضا فإن الحديث يقول: " فأذنا وأقيما " ؟! وهذا مثال من أمثلة كثيرة فى تحريف المبتدعة لنصوص الشريعة , فإلى الله المشتكى.

(216) - ( حديث: " إنما الأعمال بالنيات " (ص 63)
* صحيح.
وقد مضى (159).

(217) - ( حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة " (ص 63 ـ 64).
* صحيح.
وهو يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: " الإمام ضامن , والمؤذن مؤتمن , اللهم أرشد الأئمة , واغفر للمؤذنين ".
وقد ورد من حديث أبى هريرة وعائشة وأبى أمامة وواثلة وأبى محذورة وابن عمر.
أما حديث أبى هريرة فيرويه عنه أبو صالح واسمه ذكوان السمان الزيات , وله عنه طرق:
1 ـ الأعمش عنه به.
أخرجه الشافعى فى " الأم " (1/141) والترمذى (1/402) والطحاوى فى
(1/231)

" مشكل الآثار " (3/52) والطيالسى (2404) وأحمد (2/284 , 424 , 461 , 472) والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 59 , 123 , 164) وأبو نعيم فى " الحلية " (7/118) والخطيب فى تاريخه (3/242 , 4/387 , 9/412 , 11/306) وابن عساكر فى تاريخ دمشق (14/369/1) من طرق كثيرة عنه به.
وكذا رواه البيهقى فى سننه (1/430) وأعله بالانقطاع بين الأعمش وأبى صالح, فقال: " وهذا الحديث لم يسمعه الأعمش باليقين من أبى صالح , وإنما سمعه من رجل عن أبى صالح ".
ثم احتج بما أخرجه أحمد فى المسند (2/232) وعنه أبو داود فى سننه (517) وعنه البيهقى من طريق محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن رجل عن أبى صالح به.
أورده [1] الشوكانى فى " نيل الأوطار " بقوله (1/334): " فيجاب عنه بأن ابن نمير قد قال: عن الأعمش عن أبى صالح , ولا أرانى إلا قد سمعته منه.(رواه أبو داود 518).
وقال إبراهيم بن حميد الرؤاسى: قال الأعمش وقد سمعته من أبى صالح وقال هشيم: عن الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبى هريرة. ذكر ذلك الدارقطنى.
فبينت هذه الطرق أن الأعمش سمعه عن غير أبى صالح ثم سمعه منه.
قال اليعمرى: والكل صحيح والحديث متصل ".
وهذا هو التحقيق الذى يقتضيه البحث العلمى الدقيق: أن الأعمش سمعه عن رجل عن أبى صالح , ثم سمعه من أبى صالح دون واسطة.
وبذلك يصح الحديث وتزول شبهة الانقطاع وقد أخرجه ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما كما فى " الترغيب " (1/108) وغيره.
(تنبيه): زاد ابن عساكر فى آخر الحديث: " فقال رجل تركتنا نتنافس فى الأذان ؟ فقال: إن من بعدكم زمانا سفلتهم مؤذنوهم ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب: و رده }
(1/232)

و هى عند البيهقى أيضا , وإسنادها إلى الأعمش صحيح فإنها من رواية أبى حمزة السكرى عنه واسمه محمد بن ميمون وهو ثقة محتج به فى الصحيحين , ومن طريقه أخرجه البزار أيضا كما فى " التلخيص " (ص 77).
وذكر أن الدارقطنى قال: " هذه الزيادة ليست محفوظة " وأن ابن عدى جزم بأنها من أفراد أبى حمزة وكذا قال الخليلى وابن عبد البر.
قال ابن القطان: " أبو حمزة ثقة , ولا عيب للإسناد إلا ما ذكر من الانقطاع ".
وأجاب عنه الشوكانى بما تقدم من التحقيق أن الأعمش سمعه من أبى صالح , فالزيادة صحيحة كأصل الحديث , والله أعلم.
2 - سهيل بن أبى صالح عن أبيه به.
أخرجه الشافعى (1/57 ـ من ترتيبه) وأحمد (2/419) والخطيب (6/167) من طرق عنه. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم , فى " التلخيص ":
" قال ابن عبد الهادى: أخرج مسلم بهذا الإسناد نحوا من أربعة عشر حديثا ".
وقد أعله البيهقى تبعا لغيره [1] بالانقطاع فقال: " قال الإمام أحمد: وهذا الحديث لم يسمعه سهيل من أبيه , إنما سمعه من الأعمش ".
ثم أخرج من طريق محمد بن جعفر , والطبرانى فى " الصغير " (ص 123) من طريق روح بن القاسم والطحاوى عنهما كلاهما عن سهيل بن أبى صالح عن الأعمش عن أبى صالح به.
قلت: وليس فى هذه الرواية ما ينفى أن يكون سهيل قد سمع الحديث من أبيه , فإنه ثقة كثير الرواية عن أبيه , لا سيما وهو لم يعرف بالتدليس , فروايته عنه محمولة على الاتصال كما هو مقرر فى الأصول , ولامانع من أن يكون سمعه من الأعمش عن أبيه , ثم عن أبيه مباشرة , شأنه فى ذلك شأن الأعمش فى روايته عن أبى صالح.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا قال فى الأصل , و الصواب: أن الإمام أحمد هو البيهقى نفسه كما سبق التنبيه فى الحديث (42) و القائل قال الإمام أحمد ليس البيهقى بل هو راوى السنن عنه }
(1/233)

3 - أبو إسحاق عن أبى صالح به.
أخرجه أحمد (2/377 , 378 , 514): حدثنا موسى بن داود حدثنا زهير عن أبى إسحاق به.
وأخرجه أبو نعيم فى " تاريخ أصبهان " (1/341) من هذا الوجه وكذا الطبرانى فى " الصغير " (ص 155) وقال: " تفرد به موسى بن داود ".
قلت: وهو ثقة احتج به مسلم , وبقية الرجال ثقات من رجال الشيخين , فهو صحيح لولا أن أبا إسحاق وهو السبيعى كان اختلط , وزهير وهو ابن معاوية سمع منه بعد اختلاطه , ولكنه مع ذلك شاهد لا بأس به فى المتابعات.
4 - محمد بن جحاده عن أبى صالح به.
أخرجه أبو نعيم فى " تاريخ أصبهان " (1/129) فى ترجمة أحمد بن جعفر بن سعيد الأشعرى وذكر أن أبا محمد بن حيان نسبه إلى الضعف.
فهذه طرق أربعة عن أبى صالح مهما قيل فيها , فإن مما لا ريب فيه أن مجموعها يحمل المنصف على القطع بصحة الحديث عن أبى هريرة فكيف إذا انضم إليه الشواهد الآتيه:
وأما حديث عائشة , فأخرجه الطحاوى (3/53) وأحمد (6/65) والبيهقى (1/431) والرامهرمزى فى " المحدث الفصل [1] " (ق 31/2) عن محمد بن أبى صالح عن أبيه عنها به.
لكن محمد هذا وهو أخو سهيل لا يعرف كما قال الذهبى , وقد خالفه أخوه سهيل فقال عن أبيه عن أبى هريرة كما سبق قال أبو زرعة: " وهذا أصح ".
وأما حديث أبى أمامة فأخرجه أحمد (5/260) من طريق أبى غالب عنه به , دون قوله " اللهم أرشد... " وإسناده حسن.
ورواه الطبرانى أيضا فى الكبير كما فى " المجمع " (2/2) وقال " ورجاله موثقون ".
ورواه البيهقى (1/432) موقوفا عليه وزاد: " قال: والأذان أحب إلى من الإقامة "
وأما حديث واثلة
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و المعرف أنه: الفاصل }
(1/234)

فرواه الطبرانى فى الكبير وفيه جناح مولى الوليد ضعفه الأزدى وذكره ابن حبان فى " الثقات ".
وأما حديث أبى محذورة فرواه الطبرانى أيضا , لكن بلفظ: " المؤذنون أمناء الله على فطرهم وسحورهم ".
قال الهيثمى: " وإسناده حسن ".
قلت: وقد رواه نحوه أبو عثمان البجيرمى فى " الفوائد " (ق 25/2) من طريق الحسن عن أبى هريرة رفعه , لكن إسناده واه.
ورواه البيهقى (1/432) عن الحسن مرسلا , وهو عنه صحيح.
وأما حديث ابن عمر فأخرجه السراج فى مسنده (1/23/2) والبيهقى (1/431) من طرق عن حفص بن عبد الله: حدثنى إبراهيم بن طهمان عن الأعمش عن مجاهد عنه.
وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات على شرط البخارى قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 77): " وصححه الضياء فى المختارة ". وأعله البيهقى بما لا يقدح كما بينه ابن التركمانى فى " الجوهر النقى ".

(218) - ( حديث: " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم " (ص 64).
* صحيح.
وتقدم قبل أربعة أحاديث.

(219) - ( حديث: " إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ". متفق عليه (ص 64).
* صحيح.
وقد ورد من حديث ابن عمر وعائشة وأنيسة وأنس وسهل بن سعد وسلمان الفارسى
رضى الله عنهم.
أما حديث ابن عمر فله عنه طرق:
(1/235)

1 ـ سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا به. قال: " وكان رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له: أصبحت أصبحت ".
رواه البخارى (1/163) ومسلم (3/129) ومالك (1/74/15) والشافعى (1/253) والنسائى (1/105) والترمذى (1/392) والدارمى (1/269 ـ 270) والبيهقى (1/426 ـ 427) والطبرانى (3/190/2) والطيالسى (1819) وأحمد (2/9 , 123) من طرق عنه وليس عند الدارمى والترمذى هذه الزيادة.
وقال: " حديث حسن صحيح ".
2 ـ نافع عنه به. قال: " ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا ".
أخرجه البخارى (1/164 , 478) ومسلم والدارمى (1/270) وابن الجارود (86) والبيهقى (4/218) وأحمد (2/57) والطبرانى (3/199/2) من طرق عن عبيد الله عنه وليست الزيادة عند ابن الجارود وأحمد.
3 ـ عبد الله بن دينار عنه به.
مالك (14) وعنه البخارى (1/163) (1) والنسائى (1/105) , ورواه الطحاوى فى " شرح المعانى " (1/82) من الطرق الثلاث.
4 ـ زيد بن أسلم عنه بلفظ: " { إن } بلالا لا يدرى ما الليل فكلوا... الحديث".
رواه أحمد (2/122) وإسناده ضعيف.
وأما حديث عائشة فله عنها طريقان:
1 ـ القاسم بن محمد عنها به مثل حديث نافع.
أخرجه البخارى (1/164 , 478) ومسلم والدارمى وابن الجارود والبيهقى وكذا النسائى وأحمد (6/44 , 54) والطحاوى.
2 ـ عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة أم المؤمنين: أى ساعة توترين ؟
__________
(1) عزاه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في "تخريج الموطأ" لمسلم أيضاً فوهم لأنه ليس عنده من هذه الطريق.
(1/236)

لعله قالت: ما أوتر حتى يؤذنون وما يؤذنون حتى يطلع الفجر , قالت: وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وعمرو ابن أم مكتوم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فإنه رجل ضرير البصر , وإذا أذن بلال فارفعوا أيديكم , فإن بلالا لا يؤذن ـ كذا قال ـ حتى يصبح ".
أخرجه أحمد (6/185 ـ 186) من طريق يونس بن أبى إسحاق عنه.
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
ومتنه كما { ترى } على خلاف ما فى الطريق الأولى , ففيه أن عمرا ينادى أولا, وهكذا رواه ابن خزيمة من طريقين عنها كما فى " الفتح " (2/85) , ثم رجح أنه ليس مقلوبا كما ادعى جماعة من الأئمة , بل كان ذلك فى حالتين مختلفتين , كان بلال فى الأولى يؤذن عند طلوع الفجر أول ما شرع الأذان , ثم استقر الأمر على أن
يؤذن بدله ابن أم مكتوم , ويؤذن هو قبله. وأورد على ذلك من الأدلة ما فيه مقنع فليراجعه من شاء.
والحديث رواه أبو يعلى مختصرا بلفظ: " كلو واشربوا حتى يؤذن بلال ".
قال الهيثمى (3/154): " ورجاله ثقات ". ويشهد له الحديث الآتى.
وأما حديث أنيسة , فيرويه عنها خبيب بن عبد الرحمن وهى عمته , يرويه عنه ثقتان:
الأول: منصور بن زاذان بلفظ حديث عائشة من الطريق الثانى: " إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل , فكلوا واشربوا حتى تسمعوا نداء بلال ".
رواه النسائى (1/105) والطحاوى (1/83) وأحمد (6/433) من طريق هشيم حدثنا منصور به , وزاد: " قالت: " وإن كانت المرأة ليبقى عليها من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحورى.
قلت: وهذا سند صحيح على شرطهما.
الثانى: شعبة وقد شك فى لفظه فقال فيه: " إن ابن ام مكتوم ينادى بليل , فكلوا واشربوا حتى ينادى بلال , أو أن بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم , وكان يصعد هذا وينزل
(1/237)

هذا , فنتعلق به فنقول كما أنت حتى نتسحر ".
أخرجه الطحاوى وأحمد , ورواه الطيالسى (1661): حدثنا شعبة به باللفظ الأول: " إن بلالا يؤذن بليل... الحديث " دون شك.
قال الحافظ فى " الفتح ": " ورواه أبو الوليد عن شعبة جازما بالثانى , وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان من طرق عن شعبة , وكذلك أخرجه
الطحاوى والطبرانى من طريق منصور بن زاذان عن خبيب بن عبد الرحمن ".
قلت: والظاهر أن شعبة هو الذى كان يضطرب فى روايته , ولذلك فإنى أرجح عليها رواية منصور ما [1] فيها من الجزم وعدم الشك , وحينئذ فالحديث شاهد قوى لحديث عائشة من الطريق الثانى , والله أعلم.
وأما حديث أنس , فأخرجه البزار بلفظ حديث عائشة الأول:
قال الهيثمى (3/153): " ورجاله رجال الصحيح ".
ورواه الإمام أحمد (3/140) بلفظ: " لا يمنعكم أذان بلال من السحور فإن فى بصره شيئا ".
وإسناده صحيح إن كان قتادة سمعه من أنس , فإنه موصوم بالتدليس وقد عنعنه.
وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه الطبرانى فى " الأوسط " مثل حديث ابن عمر من الطريق الأول , قال الهيثمى: " ورجاله رجال الصحيح ".
قلت: ومن طريق الطبرانى أخرجه أبو نعيم فى " الحلية " (9/156) , ومنه تبين لى ما فى قول الهيثمى المذكور من التساهل , فإن فيه أحمد بن طاهر بن حرملة , شيخ الطبرانى , وهو مع كونه ليس من رجال الصحيح فقد قال فيه الدارقطنى وغيره: كذاب.
لكن قال ابن حبان:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: لما }
(1/238)

" وأما أحاديثه عن حرملة عن الشافعى فهى صحيحة مخرجة من المبسوط ".
قلت: وهذا من روايته عن الشافعى ومالك معا , والله أعلم.
وأما حديث سلمان فلفظه: " لا يمنعن بلال أحدكم من سحوره فإنما بلال يؤذن ليرجع قائمكم الذى فى صلاته , وينبه نائمكم ".
رواه الطبرانى فى " الكبير " وفيه سهل بن زياد وثقه أبو حاتم وفيه كلام لا يضر , كما فى " المجمع " (3/{ 153 } ـ 154).

(220) - ( قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: " ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك " (ص 64).
وهو قطعة من حديث عبد الله بن زيد فى مشروعية الأذان ويأتى بتمامه فى الكتاب فنؤجل تخريجه إلى هناك.

(221) - ( حديث: " أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون ". رواه البيهقى من طريق يحيى بن عبد الحميد , وفيه كلام (ص 64).
* حسن.
رواه البيهقى كما قال (1/426) من طريق يحيى بن عبد الحميد: حدثنى إبراهيم بن أبى محذورة وهو إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة عن أبيه عن جده مرفوعا به. إلا أنه قال " المسلمين " بدل الناس.
قلت: وهذا سند ضعيف للكلام الذى أشار إليه المصنف فى يحيى بن عبد الحميد وهو الحمانى وفيه اختلاف كبير , فوثقه ابن معين وغيره.
وقال أحمد: كان يكذب جهارا.
وقال محمد بن عبد الله بن نمير: كذاب.
وقال النسائى ضعيف.
وقال ابن عدى: لم أر فى أحاديثه مناكير , وأرجو أنه لا بأس به.. وفى " التقريب ": " حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث ".
وفى عبد العزيز بن عبد الملك وأبيه جهالة.
لكن الحديث له شاهد من مرسل الحسن البصرى مرفوعا بلفظ: " المؤذنون أمناء المسلمين على صلاتهم قال: وذكر
(1/239)

معها غيرها ".
أخرجه البيهقى (1/426) وقد تقدم نحت [1] الحديث (217).
وإسناده صحيح وأشار البيهقى إلى تقوية الحديث به فقال: " وهذا المرسل شاهد لما تقدم ".

(222) - ( حديث أبى هريرة: " لا يؤذن إلا متوضىء " رواه الترمذى والبيهقى مرفوعا. روى موقوفا وهو أصح (ص64)
* ضعيف.
وهو فى الترمذى (1/389) والبيهقى (1/397) عن معاوية بن يحيى الصدفى عن الزهرى عن أبى هريرة مرفوعا.
وقال البيهقى: " هكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفى وهو ضعيف , والصحيح رواية يونس بن يزيد الأبلى وغيره عن الزهرى قال: قال أبو هريرة: لا ينادى بالصلاة إلا متوضىء ".
قلت: أسنده الترمذى من طريق ابن وهب عن يونس به موقوفا وكذا رواه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/69/2): حدثنا عمر بن هارون عن الأوزاعى عن الزهرى به.
قلت: وهذا مع وقفه منقطع بين الزهرى وأبى هريرة وكذا المرفوع.
وبالجملة فالحديث لا يصح , لا مرفوعا ولا موقوفا.
وروى البيهقى (1/392 , 397) من طريق الحارث بن عتبة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: " حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر , ولا يؤذن إلا وهو قائم ".
وقال: " عبد الجبار بن وائل عن أبيه مرسل ".
قلت: والحارث هذا مجهول كما فى " الجرح والتعديل " (1/2/85) وقال الحافظ (ص 76): " وإسناده حسن إلا أن فيه انقطاعا " !

(223) - ( قوله صلى الله عليه وسلم لبلال: " قم فأذن " (ص 64).
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب: تحت }
(1/240)

كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة , ليس ينادى لها , فتكلموا يوما فى ذلك , فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى , وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود , فقال عمر: أولا تبعثون رجلا منكم ينادى بالصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا بلال قم فناد بالصلاة ".
وفى رواية: " فأذن بالصلاة ".
أخرجه البخارى (1/160) ومسلم (2/2) وأبو عوانة (1/326) والنسائى (1/102 ـ 103) والترمذى (1/362 ـ 363) وأحمد (2/148) وكذا السراج فى مسنده (1/21/2) والبيهقى (1/390 , 392).
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(تنبيه) استدل المصنف بهذا الحديث ـ تبعا لغيره ـ على سنية الأذان قائما , وفى الاستدلال به نظر ـ كما فى " التلخيص " (ص 75) لأن معناه: اذهب إلى موضع بارز فناد فيه.
(تنبيه آخر): سقط من الطابع لفظة " قائما " من المتن قبل قوله " فيهما ". فليصحح.

(224) - ( " كان مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما " (ص 64).
* لم أجده.
والظاهر أنه لم يرو بهذا اللفظ , وإنما أخذ ذلك المؤلف من بعض الأحاديث استنباطا , كالحديث الآتى (229): أن بلالا كان ينظر إلى الفجر , { فإذا } رآه تمطى. فإن التمطى هنا ـ فيما يظهر ـ إنما هو عند القيام بعد طول انتظار , والله أعلم , ويكفى فى هذا الباب جريان العمل على ذلك خلفا عن سلف.
وقد قال ابن المنذر: " أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن السنة , أن يؤذن المؤذن قائما ".
(1/241)

(225) - ( قال الحسن العبدى: " رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا وكانت رجله أصيبت فى سبيل الله " رواه الأثرم (ص 65).
ورواه البيهقى (1/392) من طريق عثمان بن عمر حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن بن محمد قال: دخلت على أبى زيد الأنصارى فأذن وأقام وهو جالس. قال: وتقدم رجل فصلى بنا ـ وكان أعرج أصيب رجله فى سبيل الله تعالى -.
قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى , رجاله كلهم ثقات معروفون غير الحسن بن محمد هذا وهو العبدى كما فى رواية الأثرم وقد أورده ابن أبى حاتم فى " الجرح والتعديل " (1/2/35) فقال: " روى عن أبى زيد الأنصارى , روى عنه على بن المبارك الهنائى ".
قلت: فقد روى عنه إسماعيل بن ملسم أيضا كما ترى وهو العبدى القاضى وبذلك ارتفعت جهالة عينه , وقد ذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/15) ثم هو تابعى وقد روى أمرا شاهده فالنفس تطمئن إلى مثل هذه الرواية , والله أعلم.

(226) - ( قال ابن المنذر: " ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم " (ص 65)
* حسن.
وقول ابن المنذر هذا ذكره الحافظ فى " التلخيص " (ص 76) وأقره , وقد أخرج البيهقى (1/392) من طريق عبد الله العمرى عن نافع قال: " كان ابن عمر ربما أذن على راحلته الصبح , ثم يقيم على الأرض ".
والعمرى هذا ضعيف من قبل حفظه , فيشهد له ما بعده.
ثم روى عن أبى طعمة أن ابن عمر كان يؤذن على راحلته.
وإسناده حسن , وأبو طعمة اسمه نسير بن ذعلوق.
ثم روى من طريق إسماعيل عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فى
(1/242)

سفر فأذن على راحلته , ثم نزلوا فصلوا ركعتين ركعتين ثم أمره فأقام فصلى بهم الصبح.
قلت: وإسناده ضعيف لإرساله ولضعف إسماعيل بن مسلم وهو البصرى المكى.

(227) - ( حديث: " إن بلالا كان يؤذن فى أول الوقت لا يخرم وربما أخر الإقامة شيئا ". رواه ابن ماجه (ص 65).
* حسن.
رواه ابن ماجه (713) من طريق شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة شيئا.
ورجاله ثقات غير أن شريكا وهو ابن عبد الله القاضى سيىء الحفظ , لكنه قد توبع , فقد أخرجه أحمد (5/91): حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا زهير عن سماك به بلفظ: " كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم , ثم لا يقيم حتى يخرج النبى صلى الله عليه وسلم قال: فإذا خرج أقام حين يراه ".

(228) - ( قوله صلى الله عليه وسلم لبلال: " إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر ". رواه أبو داود (ص 65).
* ضعيف جدا.
وعزوه لأبى داود وهم لعله سبق قلم , أو خطأ من الناسخ , فإنه لم يروه أبو داود , وإنما رواه الترمذى (1/373) والبيهقى (1/428) من طريق ابن عدى عن عبد المنعم البصرى حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر
(1/243)

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال إذا أذنت فترسل فى أذانك , وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه , والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى ترونى ".
وقال الترمذى: " هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم , وهو إسناد مجهول ".
قلت: ولا أدرى ما وجه حكم الترمذى عليه بالجهالة , مع أنه إسناد معروف ولكن بالضعف , والضعف الشديد ! فإن عبد المنعم هذا هو ابن نعيم الأسوارى صاحب السقاء.
قال البخارى وأبو حاتم: منكر الحديث.
وقال النسائى: ليس بثقة.
ويحيى بن مسلم هو البكاء وهو ضعيف كما فى " التقريب " ولهذا جزم فى " الدراية " (ص 61) بضعف إسناد الحديث.
وقد اختلف فيه على عبد المنعم فرواه عنه ثقتان هكذا , وخالفهما على بن حماد ابن أبى طالب فقال: حدثنا عبد المنعم بن نعيم الرياحى حدثنا عمرو بن فائد الأسوارى حدثنا يحيى بن ملسم به.
رواه الحاكم (1/204). فأدخل بين عبد المنعم ويحيى عمرو بن فائد , وهو متروك كما قال الدارقطنى وغيره.
لكن ابن أبى طالب هذا قال ابن معين: ليس بشىء.
وقد ذهل عن هذا الاختلاف العلامة أحمد شاكر رحمه الله فتوهم أن للحديث إسنادين عن البكار , عرف الترمذى أحدهما ولم يعرف الآخر , وعرف الحاكم الثانى ولم يعرف الأول ! وإنما هو إسناد واحد (رواه) [1] على عبد المنعم , اختلف عليه فيه , والراجح رواية الثقتين المشار إليهما وهذا واضح.
وللحديث طريق أخرى عند البيهقى عن صبيح بن عمر السيرافى حدثنا الحسن ابن عبيد الله عن الحسن وعطاء به دون قوله: " ولا تقوموا... ". وقال: " الإسناد الأول أشهر من هذا , وليس بالمعروف ".
يشيرا إلى أن صبيحا مجهول كما قال الحافظ فى " اللسان " وله شاهد من حديث على قال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و لعل الصواب: مداره }
(1/244)

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نرتل الأذان ونحذف الإقامة".
أخرجه الدارقطنى (ص 88) من طريق عمرو بن شمر حدثنا عمران بن مسلم قال: سمعت سويد بن غفلة قال: سمعت على بن أبى طالب يقول...
قلت: " لكن عمرا هذا كذاب يروى الموضوعات كما قال الجوزجانى وابن حبان وغيرهما , فمن العجائب أن يسكت عنه الزيلعى فى " نصب الراية " (1/276) والحافظ فى " الدراية " (61).
وأما فى " التلخيص " فقد افصح عن علته فقال: " وفيه عمرو بن شمر وهو متروك".
وله طريق أخرى. أخرجها أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (2/270) عن وضاح بن يحيى حدثنا أبو معاوية عن عمر بن بشير عن عمران بن مسلم عن سعد بن علقمة عن على به.
وهذا إسناد واه , فيه علل:
1 ـ سعد هذا لم أجد من ذكره (1).
2 ـ عمر بن بشير هو أبو هانى الهمدانى.
روى ابن أبى حاتم (3/1/100) عن أحمد أنه قال: " صالح الحديث " وعن ابن معين : " ضعيف ". وعن أبيه " ليس بقوى يكتب حديثه , وجابر الجعفى أحب إلى منه ".
وضعفه العقيلى وابن شاهين وغيرهم.
3 ـ وضاح بن يحيى.
قال ابن أبى حاتم (4/2/41): " سئل أبى عنه ؟ فقال: شيخ صدوق ".
وفى " الميزان " و" اللسان ": " كتب عنه أبو حاتم وقال " ليس بالمرضى ".
وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به لسوء حفظه ".
وهذه الطريق عزاها الزيلعى ثم العسقلانى فى " الدراية " (ص 61) للطبرانى
__________
(1) ووقع في نصب الراية (1/276) سعيد بن بشار , ولم أجده أيضا { إنما فيه: سعيد بن علقمة }.
(1/245)

فى الأوسط, وسكتا أيضا عليه ! وإنى لأخشى أن يكون هذا العزو خطأ , فانى لم أر الحديث مطلقا فى " مجمع الزوائد " ولا فى " الجمع بين معجمى الطبرانى الصغير والأوسط " والله أعلم [1]
وروى الدارقطنى (ص 88) عن مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه عن أبى الزبير مؤذن بيت المقدس قال: جاءنا عمر بن الخطاب فقال: " إذا أذنت فترسل , وإذا أقمت فاحذم ". (الحذم هو الإسراع).
قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 74): " ليس فى إسناده إلا أبو الزبير مؤذن بيت المقدس , وهو تابعى قديم مشهور ".
قلت: بل فيه عبد العزيز والد مرحوم أورده ابن أبى حاتم (2/2/400) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وأشار الحافظ نفسه فى " التقريب " إلى أنه لين الحديث.
وأبو الزبير هذا أورده ابن أبى حاتم أيضا (4/2/374) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وأما ابن حبان فأروده فى " الثقات " (1/270) وقال: " يروى عن عبادة بن الصامت. روى عنه أهل فلسطين ".

(229) - (روى أن: " بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بنى النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد " رواه أبو داود (ص 65).
* حسن.
رواه أبو داود (519) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بنى النجار قالت: " كان بيتى من أطول بيت حول المسجد , وكان بلال يؤذن عليه الفجر , فيأتى بسحر , فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر , فاذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إنى أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا
دينك. قالت: ثم يؤذن , قالت: والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة - تعنى هذه الكلمات -.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { لكن الحديث في المعجم الأوسط (5/188/5030) كما عزاه له الحافظان }.
(1/246)

و أخرجه البيهقى (1/425) من طريق أبى داود.
قلت: ورجاله كلهم ثقات إلا ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه , ولذلك قال النووى فى " المجموع " (3/106): " إسناده ضعيف " , فقول الحافظ فى " الفتح " (2/81): " إسناده حسن " غير حسن , وكذلك قال فى " الدراية " (ص 64) , ولو سكت عليه كأصله " نصب الراية " (1/292 ـ 293) , وكصنيعه فى " التلخيص " (ص 75) لكان أولى , فإن عنعنة المدلس مع التحسين أمران لا يجتمعان , وكون ابن إسحاق مدلسا أمر معروف وصفه بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين منهم الحافظ نفسه فى " التقريب " وغيره , فسبحان من لا يسهو.
نعم قد صرح ابن إسحاق بالتحديث فى " سيرة ابن هشام " (2/156) فزالت بذلك شبهة تدليسه , وعاد الحديث حسنا , وقد حسنه ابن دقيق العيد فى " الإمام " كما فى " نصب الراية " (1/287).
وقد وقفت على تسمية المرأة من بنى النجار , فاخرج ابن سعد فى " الطبقات " (8/307): أخبرنا محمد بن عمر حدثنى معاذ بن محمد عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال: أخبرنى من سمع النوار أم زيد بن ثابت تقول: " كان بيتى أطول بيت حول المسجد , فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده , فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شىء فوق ظهره ".
ودلالة هذا على الأذان فى المنارة أوضح من دلالة حديث أبى داود الذى ترجمه له بقوله " باب الأذان فوق المنارة " لأن قوله " وقد رفع له شىء فوق ظهره " كالنص على المنارة , لولا أن إسناده واه بمرة لأن محمد بن عمر ـ وهو الواقدى ـ ضعيف جدا , كذبه الإمام أحمد وغيره.
وأخرج أبو الشيخ عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: " كان ابن أم مكتوم يؤذن فوق البيت ".
ذكره الزيلعى (1/293) وعبد الله هذا - وهو ابن نافع مولى ابن عمر ـ
(1/247)

ضعيف كما فى " التقريب ".
وأما حديث " من السنة الأذان فى المنارة , والإقامة فى المسجد ". فلا يصح , وقد عزاه الزيلعى لأبى الشيخ عن سعيد الجريرى عن عبد الله بن شفيق [1] عن أبى برزة الأسلمى قال: فذكره. وسعيد الجريرى كان اختلط قبل موته ثلاث سنين كما فى " التقريب " , وقد أشار الزيلعى إلى إعلال الحديث به حيث ابتدأ بالسند من عنده دون أن يذكر من دونه , ولا أدرى إذا كان هذا الإعلال وجيها , فإن روى الجريرى متهما {؟} فى رواية غير أبى الشيخ , فقد أخرجه تمام فى " الفوائد " رقم (2434 ـ نسختنا) من طريق خالد ابن عمرو حدثنا سفيان الثورى عن الجريرى به.
وخالد هذا هو أبو سعيد الأموى قال الحافظ: " رماه ابن معين بالكذب , ونسبه صالح جزرة وغيره إلى الوضع ".
ثم رأيت البيهقى قد أخرجه (1/425) من طريق أبى الشيخ , فإذا هو عنده من طريق خالد هذا فتبين أن إعلال الزيلعى بالجريرى غير وجيه وقال البيهقى: " حديث منكر , لم يروه غير خالد بن عمرو وهو ضعيف , منكر الحديث ".

(230) - ( قول أبى جحيفة: " إن بلالا وضع أصبعيه فى أذنيه ". رواه أحمد والترمذى وصححه (ص 65).
* صحيح.
رواه أحمد (4/308): حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن عون ابن أبى جحيفة عن أبيه قال: " رأيت بلالا يؤذن ويدور , وأتتبع فاه ههنا وههنا , وأصبعاه فى أذنيه ".
وأخرجه الترمذى (1/375 ـ 376) والحاكم (1/202) من طريق عبد الرزاق به
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى وهو كما قالا.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب: شقيق }
(1/248)

و رواه أبو عوانة فى " صحيحه " (1/329) من طريق مؤمل قال حدثنا سفيان به.
وهو فى الصحيحين عن سفيان به دون الدوران والتتبع ويأتى بعد حديث.
وقد ورد فى حديث الرؤيا أن الملك حين أذن وضع أصبعيه فى أذنيه.
أخرجه أبو الشيخ فى " كتاب الأذان " عن زيد [1] بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عبد الله بن زيد الأنصارى قال : " اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم للأذان بالصلاة... قال: فرجعت إلى أهلى وأنا مغتم لما رأيت من اغتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان قبيل الفجر رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران أنا بين النائم واليقظان , فقام على سطح المسجد فجعل أصبعيه فى أذنيه ونادى... الحديث ".
قال الزيلعى (1/279): " ويزيد بن أبى زياد متكلم فيه ".

(231) - ( عن سعد القرظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه فى أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك " رواه ابن ماجه (ص 65).
* ضعيف.
رواه ابن ماجه (710): حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد ـ مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ: حدثنى أبى عن أبيه عن جده به.
وأخرجه الطبرانى فى " الصغير " (ص 241) عن هشام , ورواه الحاكم (3/607) من طريق عبد الله بن الزبير الحميدى حدثنا عبد الرحمن بن عمار بن سعد به.
قلت: وسكت عليه الحاكم وكذا الذهبى. وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 47/2):
" هذا إسناد ضعيف لضعف أولاد سعد القرظ: عمار وسعد وعبد الرحمن , رواه مسلم وأبو داود والنسائى والترمذى من حديث أبى جحيفة وقال: حسن صحيح ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب: يزيد }
(1/249)

قلت: وفى هذا التخريج تسامح كبير , فإن حديث أبى جحيفة عند غير الترمذى ليس فيه جعل الأصبعين فى الأذنين كما تقدمت الإشارة إلى ذلك فى الحديث السابق.
والحديث رواه ابن عدى فى " الكامل " (ق 235/1) من طريقين والبيهقى (1/396) عن هشام بن عمار به (1) , وخالفه [1] يعقوب حميد بن كاسب فقال: أنبأنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد عن عبد الله بن محمد وعمر وعمار ابنى حفص عن آبائهم عن أجدادهم عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أذنت فاجعل أصبعيك فى أذنيك فإنه أرفع لصوتك ".
أخرجه الطبرانى (1/54/1) والبيهقى.
ويعقوب هذا فيه ضعف من قبل حفظه فإن كان حفظه فالسند ضعيف أيضا لأن مداره على عبد الرحمن بن سعد وقد عرفت ضعفه.

(232) - ( " مستقبلا القبلة لفعل مؤذنيه صلى الله عليه وسلم " (ص 66).
* ضعيف.
ولا أعرف فيه إلا حديث سعد القرظ أن بلالا كان إذا كبر بالأذان استقبل القبلة , ثم يقول: الله أكبر , الله أكبر.
أخرجه الحاكم وابن عدى والطبرانى فى " الصغير " بسند ضعيف , كذلك رواه فى "الكبير " ويأتى لفظه بتمامه بعد حديث.
لكن الحكم صحيح , فقد ثبت استقبال القبلة فى الأذان من الملك الذى رآه عبد الله بن زيد الأنصارى فى المنام لما سيأتى بيانه برقم (246).
وقد قال إسحاق بن راهويه فى مسنده: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: جاء عبد الله بن زيد فقال: يا رسول الله إنى رأيت رجلا نزل من السماء فقام على جذم حائط , فاستقبل القبلة... " فذكر الحديث (2).
__________
(1) هكذا هو في نسختنا من الكامل في ترجمة عبد الرحمن بن سعد , وعزاه إليه الزيلعي (1/278) من طريق عبد الرحمن هذا: أخبرني أبي عن أبيه عن أبي أمامة أنه عليه السلام أمر بلالا.... الحديث. وليس عنده من هذا الوجه.
(2) تلخيص الحبير (ص76).
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و لعل الصواب: خالف }
(1/250)

قلت: ورجاله كلهم ثقات , لكنه مرسل وقد صح موصولا كما سيأتى فى المكان المشار إليه.
وروى السراج فى مسنده (1/23/1) عن مجمع بن يحيى قال: " كنت مع أبى أمامة بن سهل , وهو مستقبل المؤذن فكبر المؤذن وهو مستقبل القبلة الحديث.
وإسناده صحيح , وهو فى مسند أحمد (4/95) دون موضع الشاهد منه.

(233) - ( لقول أبى جحيفة: " رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حى على الصلاة حى على الفلاح " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/166) ومسلم (2/56) وكذا أبو عوانة (1/329) وأبو داود (520) والنسائى (1/106) والترمذى (1/375) والدارمى (1/271 ـ 272) والبيهقى (1/395) وأحمد (4/308 ـ 309) من طرق عن سفيان عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا. الحديث.
وليس عند البخارى والترمذى والدارمى: " يقول يمينا... ".
وزاد الترمذى وغيره: " وأصبعاه فى أذنيه ".
وإسنادها صحيح وقد مضى الكلام عليها (230).

(234) - ( " ولا يزيل قدميه للخبر " (ص 66).
* ضعيف جدا.
ويشير إلى ما أخرجه الدارقطنى فى " الأفراد " عن عبد الله بن رشيد حدثنا عبد الله بن بزيع عن الحسن بن عمارة عن طلحة بن مصرف عن سويد بن غفلة عن بلال قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنا وأقمنا أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها ".
وقال: " غريب , تفرد به الحسن بن عمارة عن طلحة , وتفرد به عبد الله بن بزيع عن الحسن , وتفرد به عبد الله بن رشيد عنه " (1).
__________
(1) نصب الراية (1/277)
(1/251)

قلت: وثلاثتهم ضعفاء , وابن عمارة أشدهم ضعفا , فإنه قد اتهم بالكذب , قال أحمد: " منكر الحديث , وأحاديثه موضوعة , وقال مسلم وأبو حاتم والدارقطنى وغيرهم: " متروك الحديث ".
وأما عبد الله بن بزيع , فقال الدارقطنى: " ليس بمتروك ".
وقال ابن عدى: " ليس بحجة , عامة أحاديثه ليست بمحفوظة ".
وأما ابن رشيد فقال البيهقى: " لا يحتج به ".
وقال ابن حبان: " مستقيم الحديث ".
فالحمل فى الحديث عندى على ابن عمارة , لما عرفت من شدة ضعفه , فالحديث من أجله ضعيف جدا , واقتصار الحافظ ابن حجر فى " التلخيص " (ص 76) على قوله: " إسناده ضعيف ". فيه قصور.
ويخالفه ما أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/52/1) من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب أخبرنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار به , وبه سعد عن عبد الله بن محمد وعمر وعمار ابنى حفص عن آبائهم عن أجدادهم عن بلال أنه كان يؤذن: الله أكبر الله أكبر , أشهد أن لا إله إلا الله , أشهد أن لا إله إلا الله , ثم ينحرف عن يمين القبلة فيقول: أشهد أن محمدا رسول الله , أشهد أن محمدا رسول الله ثم ينحرف فيستقبل خلف القبلة فيقول: حى على الصلاة , حى على الصلاة , ثم ينحرف عن يساره فيقول: حى على الفلاح حى على الفلاح ثم يستقبل القبلة
فيقول: الله أكبر , الله أكبر , لا إله إلا الله ".
وأخرجه ابن عدى (ق 235/1) والطبرانى فى " الصغير " (ص 241) والحاكم (3/607 ـ 608) من طريقين آخرين عن عبد الرحمن بن سعد بإسناد آخر له عن بلال به. وعزاه فى " كنز العمال " (4/267) لأبى الشيخ فقط.
وعبد الرحمن بن سعد ضعيف وقد اختلف عليه فى إسناده كما سبق بيانه قبل حديثين.

(235) - ( قول بلال:" أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب فى الفجر ونهانى
(1/252)

أن أثوب فى العشاء " رواه ابن ماجه (ص 66).
* ضعيف.
رواه ابن ماجه (715) عن أبى إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن بلال به.
ومن هذا الوجه أخرجه الترمذى (1/378) والعقيلى فى " الضعفاء " (ص 26) وأحمد (6/14) بلفظ: " لا تثوبن فى شىء من الصلوات إلا فى صلاة الفجر ".
وقال الترمذى: " لا نعرفه إلا من حديث أبى إسرائيل الملائى , ولم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة , وإنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة ".
قلت: قد صرح أبو إسرائيل بالتحديث عن الحكم فى رواية لأحمد , لكن الظاهر أن أبا إسرائيل كان لا يقطع بذلك , فقد روى العقيلى عن البخارى قال فيه : " يضعفه أبو الوليد قال: سألته عن حديث ابن أبى ليلى عن بلال وكان يرويه عن الحكم فى الأذان ؟ فقال: سمعته من الحكم أو الحسن بن عمارة ".
فالأولى أن يقال فى حديثه هذا إنه اضطرب فيه: فتاره قال: عن الحكم , وتارة: حدثنا الحكم , وتارة: حدثنا الحكم أو الحسن بن عمارة , فلا يصح الجزم بأنه لم يسمع الحديث من الحكم كما صنع الترمذى , بل يتوقف فى ذلك لاضطرابه فيه.
ولذلك قال فيه العقيلى: " فى حديثه وهم واضطراب ".
على أنه لم يتفرد به وإن لم يعرف ذلك الترمذى , فقال [1] أخرجه البيهقى (1/424) من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنبانا سفية [1] عن الحكم بن عتيبة به.
ورجاله ثقات لكنه منقطع كما يأتى.
ثم أخرج البيهقى وأحمد (6/14 ـ 15) عن على بن عاصم عن أبى زيد عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبى ليلى به بلفظ:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و لعل الصواب: فقد }
[2] { كذا فى الأصل , و الصواب: شعبة }
(1/253)

" أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب فى الفجر ". وهذا ضعيف من أجل عطاء وابن عاصم.
وعله البيهقى بالانقطاع فقال: " هذا مرسل , فإن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يلق بلالا ".
قلت: فعاد الحديث من جميع الوجوه إلى أنه منقطع وهو علة الحديث.
ثم قال البيهقى: " ورواه الحجاج بن أرطاة عن طلحة بن مصرف وزبيد عن سويد بن غفلة أن بلالا كان لا يثوب إلا فى الفجر فكان يقول فى أذانه: حى على الفلاح , الصلاة خير من النوم " والحجاج مدلس.

(236) - ( دخل ابن عمر مسجدا يصلى فيه فسمع رجلا يثوب فى أذان الظهر فخرج , وقال: " أخرجتنى البدعة " (ص 66).
* حسن.
رواه أبو داود (538) وعنه البيهقى (1/424) والطبرانى فى " الكبير " (3/203/2) عن سفيان حدثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد قال: " كنت مع ابن عمر فثوب رجل فى الظهر أو العصر , قال: أخرج بنا فإن هذه بدعة ".
وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير أبى يحيى القتات ففيه ضعف لكن قال أحمد فى رواية الأثرم عنه: " روى إسرائيل عن أبى يحيى القتات أحاديث مناكير جدا كثيرة , وأما حديث سفيان عنه فمقارب " ففيه إشارة إلى أن حديثه من رواية سفيان ـ وهو الثورى ـ حسن لا بأس , قال عبد الحق الأشبيلى فى " كتاب التهجد " (ق 65/1) فى قول البخارى فى أبى ظلال: " مقارب الحديث ": " يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات , أى لا بأس به ".
والحديث علقه الترمذى (1/381) عن مجاهد به نحوه.
(1/254)

(فائدة): التثويب هنا هو مناداة المؤذن بعد الأذان الصلاة رحمكم الله , يدعو إليها عودا بعد بدء. وه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كـــــتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كـــــتاب الطهارة   كـــــتاب الطهارة Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 8:26 pm

(1/266)

" صدوق له أوهام ".
وأما حديث سبرة فهو من رواية حفيده عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: " مرو الصبى بالصلاة إذا بلغ سبع سنين , وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها ".
رواه ابن أبى شيبة (1/137/1) وأبو داود (494) والترمذى (2/259) والدارمى (1/333) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (3/231) وابن الجارود (ص 77) والدارقطنى (85) والحاكم (1/201) والبيهقى (2/14 , 3/83 ـ 84) وأحمد (3/201) من طرق عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى.
قلت: وفيما قالاه نظر , فإن عبد الملك هذا إنما أخرج له مسلم (4/132 ـ 133) حديثا واحدا فى المتعة متابعة كما ذكر الحافظ وغيره.
وقد قال فيه الذهبى: " صدوق إن شاء الله , ضعفه ابن معين فقط ".
فهو حسن الحديث إذا لم يخالف , ويرتقى حديثه هذا إلى درجة الصحة بشاهده الذى قبله.
وقد روى من حديث أنس رضى الله عنه.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/14/1) من " الجمع بينه وبين المعجم الصغير " وقال: " تفرد به داود المحبر "
قلت: وهو كذاب , فلا يستشهد بحديثه ولا كرامة !
(فائدة): الزيادة التى عند أبى داود عن عمرو بن شعيب سيذكرها المصنف فى أول " كتاب النكاح " وسننبه على ما فى استدلاله به من النظر.

(248) - ( قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور ". رواه مسلم وغيره (ص 70).
* صحيح.
وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة وقد تقدم ذكرهم مع تخريج أحاديث قبيل " باب مايوجب الغسل " (رقم 120).
(1/267)

(249) - ( حديث جبريل حين أم النبى صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال: " ما بين هذين وقت " رواه أحمد والنسائى والترمذى بنحوه (ص 70).
* صحيح.
وقد ورد من حديث جابر وابن عباس وأبى هريرة وأبى مسعود الأنصارى.
1 - اما حديث جابر فيأتى فى الكتاب بعد هذا.
2 - وأما حديث ابن عباس فلفظه: " أمنى جبريل عليه السلام عند البيت مرتين , فصلى بى الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك.... الحديث نحوه ".
أخرجه أبو داود (393) والطحاوى (1/87) وابن الجارود (78/79) والدراقطنى (96) والحاكم (1/193) والبيهقى (1/364) عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس.
وأخرجه الترمذى (1/279 ـ 282) وقال: " حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح " ووافقه الذهبى ومن قبله النووى فى " المجموع " (3/23) وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان فى " صحيحيهما " كما فى " نصب الراية " (1/221) " والتلخيص " (ص 64) وقال: " وفى إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة مختلف فيه , ولكنه توبع , أخرجه عبد الرزاق عن العمرى عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس نحوه.
قال ابن دقيق العيد: هى متابعة حسنة , وصححه أبو بكر بن العربى وابن عبد البر ".
قلت: فالسند حسن , والحديث صحيح بهذه المتابعة لشواهده التى منها ما تقدم ويأتى.
3 - وأما حديث أبى هريرة فلفظه:
(1/268)

" هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم , فصلى الصبح حين طلع الفجر... الحديث نحوه ".
أخرجه النسائى (1/87) والطحاوى (1/88) والسراج (ق 87/1) والدارقطنى (97) والحاكم (1/194) وعنه البيهقى (1/369) من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " , ووافقه الذهبى.
قلت: وإنما هو حسن , وليس على شرط مسلم. فإن محمد بن عمرو إنما أخرج له مسلم متابعة , وقد حسنه الحافظ فى " التلخيص " وقال: " وصححه ابن السكن , وقال الترمذى فى " العلل ": حسن " وله طريق آخر فى " مسند السراج " (ق 86/2) وغيره.
4 - وأما حديث أبى مسعود الأنصارى فهو من طريق أسامة بن زيد الليثى أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا , فقال له عروة بن الزبير: أما إن جبريل عليه السلام قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة فقال له عمر: اعلم ما تقول , فقال عروة: سمعت بشير ابن أبى مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصارى يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " نزل جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرنى بوقت الصلاة , فصليت معه , ثم صليت معه , ثم صليت معه , ثم صليت معه , ثم صليت معه , يحسب بأصابعه خمس صلوات , فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس , وربما أخرها حين يشتد الحر , ورأيته يصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة , فينصرف الرجل من الصلاة فيأتى ذا الحليفة قبل غروب الشمس , ويصلى المغرب حين تسقط الشمس ويصلى العشاء حين يسود الأفق , وربما أخرها حتى يجتمع الناس , وصلى الصبح مرة بغلس , ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها , ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات , ولم يعد إلى أن يسفر ".
(1/269)

أخرجه أبو داود (394) والدارقطنى (93) والحاكم (1/192) والبيهقى (1/363 , 314 , 435).
وقال الحاكم: " صحيح " ووافقه الذهبى , وصححه أيضا الخطابى وحسنه النووى وهو الصواب كما بينته فى " صحيح أبى داود " (417).
وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة تراجع أحاديثهم فى " نصب الراية " (1/225 ـ 227).

(250) - ( حديث جابر:" أن النبى صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال: قم فصله , فصلى الظهر حين زالت الشمس , ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شىء مثله , ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس , ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله , فصلى العشاء حين غاب الشفق , ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله , فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال: سطع الفجر , ثم جاء من الغد للظهر فقال: قم فصله , فصلى الظهر حين صار ظل كل شىء مثله , ثم جاءه العصر حين صار ظل كل شىء مثليه , ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه , ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل , فصلى العشاء , ثم جاء حين أسفر جدا , فقال له: قم فصله , فصلى الفجر ثم قال: ما بين هذين وقت ". رواه أحمد والنسائى والترمذى بنحوه (ص 70 ـ 71).
* صحيح.
أخرجه النسائى (1/91 ـ 92) والترمذى (1/281) والدارقطنى (95) والحاكم (1/195 ـ 196) وعنه البيهقى (1/368) وأحمد (3/330 ـ 331)
(1/270)

من طرق عن عبد الله بن المبارك عن حسين بن على بن حسين قال: أخبرنى وهب بن كيسان عن جابر ابن عبد الله , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح غريب ".
وقال الحاكم: " حديث صحيح مشهور " , ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالوا , فإن رجاله ثقات رجال الشيخين , غير حسين بن على وهو أخو أبى جعفر الباقر , وهو ثقة , وأخرج حديثه هذا ابن حبان فى صحيحه كما فى " نصب الراية " (1/222) وعلقه أبو داود (394).
وقد تابعه عطاء بن أبى رباح , عن جابر بلفظ: " أن جبريل أتى النبى صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه , والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس ... " الحديث نحوه.
أخرجه النسائى (1/89) والدارقطنى والحاكم والبيهقى من طريق برد بن سنان عن عطاء به , وعله [1] أبو داود (395) وإسناده صحيح.
وقد تابعه سليمان بن موسى عن عطاء به , لكن بلفظ آخر.
أخرجه النسائى (1/88) والطحاوى (1/88) وأحمد (3/351 ـ 352).

(251) - ( حديث أبى موسى: " أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة - قال فى آخره -: ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق - وفى لفظ فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق - , وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت فيما بين هذين ". رواه أحمد ومسلم وابو داود والنسائى (ص 71).
* صحيح.
أخرجه أحمد (4/416) ومسلم (2/109 ـ 110) وكذا أبو عوانة فى صحيحه (1/375) وأبو داود (395) والنسائى (1/91) والطحاوى (1/88) والسراج فى " مسنده " (ق 87/2) والدارقطنى (98) من طرق عن بدر بن عثمان أنبأنا أبو بكر بن أبى موسى عن أبى موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنه أتاه
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1]{ كذا فى الأصل , و الصواب: و علقه }
(1/271)

سائل يسأله عن مواقيت الصلاة , فلم يرد عليه شيئا , قال: فأقام الفجر , حين انشق الفجر , والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا , ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس , والقائل يقول: قد انتصف النهار , وهو كان أعلم منهم , ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة , ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس , ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق , ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت , ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس , ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس , ثم أخر المغرب ... " , الحديث - كما فى الكتاب - واللفظ الآخر فيه لأبى داود.

(252) - ( حديث عائشة مرفوعا: " من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها " رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه (ص 71).
* صحيح.
رواه مسلم (2/102 ـ 103) والنسائى (1/94) وأحمد (6/78) وابن الجارود (81) والسراج (85/2) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهرى قال: حدثنا عروة عن عائشة به - والسياق لمسلم -. وقال النسائى والسراج " ركعة " بدل " سجدة ".
وكذلك أخرجه ابن ماجه (700) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/90) من طريق ابن وهب قال: أخبرنى يونس به.
وأخرجه البيهقى (1/378) من هذا الوجه لكن باللفظ الأول: " سجدة " , فدل ذلك على أن هذا الاختلاف , إنما هو من الرواة , ولا اختلاف بينهما فى الحقيقة من حيث المعنى فإن الأمر كما قال " الخطابى ": " المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها , والركعة إنما يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة ".
نقله الحافظ فى " الفتح " (2/32) وأيد ذلك بما فى روايته من حديث أبى هريرة الآتى بلفظ " إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر ".
قلت: فهذا نص فى أن الإدراك إنما يكون بالسجدة الأولى فمن لم يدركها
(1/272)

لم يدرك الركعة , ففيه رد على ما نقله المؤلف عن الشافعى أن الإدراك يحصل بإدراك جزء من الصلاة , يعنى ولو تكبيرة الاحرام !
(تنبيه) زاد مسلم فى آخر الحديث: " والسجدة إنما هى الركعة ".
قلت: وهى مدرجة فى الحديث ليست من كلامه صلى الله عليه وسلم قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 65): " قال المحب الطبرى فى " الأحكام ": " يحتمل إدراج هذه اللفظة الأخيرة ".
قلت: وهو الذى ألقى فى نفسى وتبين لى بعد أن تتبعت مصادر الحديث فلم أجدها عند غير مسلم , والله أعلم.

(253) - ( فى المتفق عليه: " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح " (ص 72).
* صحيح.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (1/6/5) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبى هريرة مرفوعا به , وزيادة: " ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ".
وهكذا أخرجه البخارى (1/154) ومسلم (2/102) وأبو عوانة (1/358) والنسائى (1/90) والترمذى (1/353) والدارمى (1/277) والطحاوى (1/90) والبيهقى (1/367) وأحمد (2/462) كلهم عن مالك به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقد تابع مالكا عن زيد بن أسلم عبد العزيز بن محمد الدراوردى فقال: أخبرنى زيد بن أسلم به.
(1/273)

أخرجه السراج فى " مسنده " (ق 85/1) وابن ماجه (699) ولفظ السراج من طريق عطاء وحده: " من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس ثم صلى ما بقى بعد غروب الشمس فلم تفته العصر ومن صلى سجدة واحدة من الصبح قبل طلوع الشمس ثم صلى مابقى بعد طلوع الشمس فلم تفته الصبح ".
وتابعه حفص بن ميسرة أيضا , أخرجه أبو عوانة وقرن مع زيد: موسى بن عقبة , ولكنه ذكر أبا صالح مكان عطاء بن يسار.
وتابعه أيضا زهير بن محمد , أخرجه الطيالسى (2381) مثل رواية حفص.
فهذه أربعة طرق للحديث عن أبى هريرة.
طريق خامس: معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عنه.
أخرجه مسلم (2/103) وأبو داود (412) والنسائى (1/90) والسراج والبيهقى وأحمد (2/282).
طريق سادس: أبو سلمة عن أبى هريرة.
أخرجه البخارى (1/148) ومسلم والنسائى والدارمى (1/277) وابن ماجه (2/700) والطحاوى والسراج وأحمد (2/254 , 260 , 348) وابن الجارود (80) من طرق عنه.
ولفظه عند البخارى: " إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته , وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ".
وإسناده هكذا: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبى سلمة
(1/274)

به , وقد أخرجه البيهقى (1/378) من طريق محمد بن الحسين بن أبى الحنين (1) حدثنا الفضل - يعنى: ابن دكين - به , بلفظ: " إذا أدرك أحدكم أول سجدة... " بزيادة " أول " فى الموضعين , والفضل بن دكين هو أبو نعيم شيخ البخارى فيه.
والراوى عنه محمد بن الحسين , قال الخطيب: " كان ثقة صدوقا " وقد تابعه عمرو بن منصور شيخ النسائى فيه وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ فى " التقريب ".
وتابع أبا نعيم على هذه الزيادة , حسين بن محمد أبو أحمد المروذى حدثنا شيبان به.
أخرجه السراج (ق 55/أو 95/1) وحسين هذا هو ابن بهرام التميمى وهو ثقة محتج به فى الصحيحين.
وشيبان هو ابن عبد الرحمن التميمى وهو ومن فوقه ثقات مشهورون.
فثبت مما ذكرنا أن هذه الزيادة صحيحة ثابتة فى الحديث وهى تعين أن المراد من الحديث إدراك الركوع مع السجدة الأولى كما سبق بيانه وما يترتب عليه من رفع الخلاف الفقهى فى الحديث الذى قبله.

(254) - ( حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى الظهر بالهاجرة " متفق عليه (ص 72)
* صحيح.
وهو من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه ولفظه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر بالهاجرة , والعصر والشمس نقية , والمغرب إذا وجبت , والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل , كان اذا رآهم قد اجتمعوا عجل , وإذا رآهم قد أبطئوا أخر , والصبح كانوا أو قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم
يصليها بغلس ".
أخرجه البخارى (1/151) ومسلم (2/119) وكذا أبو عوانة
__________
(1) الأصل (الحسين) والتصويب من تاريخ بغداد (2/225ـ226) وشذرات الذهب (2/171) ووثقوه.
(1/275)

(1/267) والنسائى (1/91 , 92) والبيهقى (1/434) والطيالسى (1722) وأحمد (3/369) وكذا ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/125/1) والسراج (ق 99/1).

(255) - ( حديث: " بكروا بالصلاة فى يوم الغيم , فإن من فاتته صلاة العصر حبط عمله ". رواه أحمد وابن ماجه (ص 72).
* ضعيف بهذا التمام.
رواه ابن ماجه (694) من طريق الوليد بن مسلم: حدثنى يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة عن أبى المهاجر عن بريدة الأسلمى قال: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة فقال.. فذكره ".
وأخرجه أحمد (5/361) حدثنا وكيع حدثنا الأوزاعى به.
وأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/135/2) أنبأنا عيسى بن يونس ووكيع عن الأوزاعى به. مقتصرا على قوله " من فاتته... ".
ورواه البيهقى (1/444) من طريق الحسن بن عزمة [1] وهذا فى " جزئه " (12): حدثنا عيسى بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى عن الأوزاعى به.
قلت: وقد خولف الأوزاعى فى إسناده ومتنه , وخالفه فى ذلك ثلاثة من الثقات:
الأول: هشام بن أبى عبد الله الدستوائى قال: حدثنى يحيى ابن أبى كثير عن أبى قلابة قال: حدثنى أبو المليح قال: كنا مع بريدة فى يوم ذى غيم , فقال: بكروا بالصلاة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ترك صلاة العصر فقد حبط
عمله " أخرجه البخارى (1/138 , 156) والنسائى (1/83) - والسياق له - والبيهقى وأحمد (5/349 , 350 , 357) وابن أبى شيبة من طرق عن هشام به.
الثانى: شيبان عن يحيى به , مقتصرا على المرفوع فقط , أخرجه أحمد (5/350).
الثالث: معمر عن يحيى به مثل رواية شيبان بلفظ: "... متعمدا أحبط
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : عرفة }
(1/276)

الله عمله " أخرجه أحمد (5/360).
وقد تبين من رواية هؤلاء الثلاثة الثقات أن الحديث المرفوع إنما هو هذا المقدار الذى رواه الأخيران وصرحت رواية الأول منهم أن القصة موقوفة على بريدة وكذا قوله " بكروا بالصلاة فى يوم الغيم " ليس من الحديث المرفوع بل من قول بريدة أيضا , فهذا هو الاختلاف فى المتن.
وأما الاختلاف فى السند , فقال هؤلاء الثلاثة " أبو المليح " وقال الأوزاعى بدل ذلك " أبو المهاجر " , قال الحافظ فى " الفتح " (2/26): " والأول هو المحفوظ " , وكذا قال فى ترجمة أبى المهاجر من " التهذيب ".
والخلاصة أنه لا يصح من الحديث إلا قوله صلى الله عليه وسلم: " من ترك صلاة
العصر فقد حبط عمله ".

(256) - ( حديث رافع بن خديج: " كنا نصلى المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله " متفق عليه (ص 72).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/149) ومسلم (2/115) وكذا أبو عوانة (1/361) والبيهقى (1/370 , 447) وأحمد (4/142) من طريق الأوزاعى حدثنى أبو النجاشى قال: سمعت رافع بن خديج يقول: فذكره.
وكذا رواه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/129/2).
وله شاهدان من حديث جابر وأنس.
أخرجهما السراج فى " مسنده " (ق 95/2) بإسنادين صحيحين , وأخرج الأول منهما البيهقى وأحمد (3/303 , 382) بإسنادين آخرين أحدهما حسن والآخر صحيح !
وأخرج الآخر منهما ابن أبى شيبة وأحمد (3/114 , 189 , 199).
(1/277)

شاهد ثالث: أخرجه النسائى (1/90) عن رجل من أسلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , وإسناده صحيح.
شاهد رابع عن زيد بن خالد الجهنى:
أخرجه ابن أبى شيبة والبيهقى , وإسناده حسن.
شاهد خامس: عن الزهرى عن رجل أظنه قال من أبناء النقباء عن أبيه وفيه: " قال: قلت: للزهرى: وكم كانت منازلهم من المدينة ؟ قال: ثلثى ميل ".
قلت: وفى حديث جابر من الطريق الحسنة: " قدر ميل ".

(257) - ( حديث: " كان يصلى الصبح بغلس " (ص 72).
* صحيح.
وهو قطعة من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه وقد تقدم تخريجه قبل حديثين. وفى الباب عن عائشة قالت: " لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة ".
أخرجه مالك والستة {؟} والدارمى والطحاوى وأبو عوانة والبيهقى والطيالسى وأحمد من طرق عنها كما خرجته فى " صحيح أبى داود " (449)
وقال الترمذى " حديث حسن صحيح ".
وأخرجه ابن أبى شيبة أيضا (1/126/1) والسراج (98/2). وزاد فى رواية: " وهن من بنى عبد الأشهل على قريب من ميل من المدينة ". وإسناده حسن.
وفى الباب عن أبى مسعود البدرى.
(1/278)

أخرجه أبو داود وغيره فى أثناء حديث سبق ذكره وتخريجه فى آخر الكلام على الحديث (240).
وعن مغيث بن سمى قال: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس (وكان يسفر بها) فلما سلم أقبلت على ابن عمر , فقلت ماهذه الصلاة ؟ قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر , فلما طعن عمر , أسفر بها عثمان ".
أخرجه ابن ماجه (671) والطحاوى (1/104) والبيهقى (1/456) والزيادة له وإسناده صحيح , إلا أنه يشكل فى الظاهر قوله: " أسفر بها عثمان " ; لأن التغليس قد ورد عن عثمان من طرق.
فأخرج ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/126/1) بسند صحيح عن أبى سلمان قال: " خدمت الركب فى زمان عثمان فكان الناس يغلسون بالفجر ".
لكن أبو سلمان هذا واسمه يزيد بن عبد الملك قال الدارقطنى: " مجهول ".
وفى التقريب: " مقبول ". يعنى عند المتابعة , وقد وجدتها , فأخرج ابن أبى شيبة بسند صحيح أيضا عن عبد الله بن إياس الحنفى عن أبيه قال: " كنا نصلى مع عثمان الفجر فننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض ".
وعبد الله هذا وأبوه ترجمهما ابن أبى حاتم (1/1/280 , 2/82) ولم يذكر فيهما جرحا ولا تعديلا , فهذه الطريق تقوى الطريق الأولى , وقد أشار الحافظ ابن عبد البر إلى تصحيح هذا الأثر عن عثمان رضى الله عنه , وهو ما نقله المؤلف رحمه الله عنه أنه قال: " صح عن النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون ".
فإذا ثبت ذلك عن عثمان فالجمع بينه وبين إسفاره أن يحمل الإسفار على أول خلافته , فلما استقرت له الأمور رجع إلى التغليس الذى يعرفه من سنته صلى الله عليه وسلم , والله أعلم.
(تنبيه): الذى يبدو للباحث أن الانصراف من صلاة الفجر فى الغلس لم
(1/279)

يكن من هديه صلى الله عليه وسلم دائما , بل كان ينوع , فتارة ينصرف فى الغلس كما هو صريح حديث عائشة المتقدم , وتارة ينصرف حين تتميز الوجوه وتتعارف ويحضرنى الآن فى ذلك حديثان:
الأول: حديث أبى برزة الأسلمى قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف من الصبح فينظر الرجل إلى وجه جليسه الذى يعرف فيعرفه ".
أخرجه الستة إلا الترمذى والبيهقى وأحمد وقد خرجته فى " صحيح أبى داود " (426) , واخرجه أيضا ابن أبى شيبة (1/125/1) والطحاوى (1/105) والسراج (ق 99/1) واللفظ له.
الثانى: حديث أنس بن مالك , يرويه شعبة عن أبى صدقة مولى أنس ـ وأثنى عليه شعبة خيرا - قال: " سألت أنسا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر إذا زالت الشمس , والعصر بين صلاتكم هاتين , والمغرب إذا غربت الشمس , والعشاء إذا غاب الشفق , والصبح
إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر ".
أخرجه النسائى (1/94 ـ 95) وأحمد (3/129 , 169) والسياق له وإسناده صحيح
رجاله رجال الشيخين غير أبى صدقة هذا واسمه توبة الأنصارى البصرى , أورده ابن حبان فى " الثقات " (1/5) وسمى أباه كيسان الباهلى وقال: " روى عنه شعبة ومطيع بن راشد ".
قلت: وذكر فى الرواة عنه فى " التهذيب " أبا نعيم ووكيعا.
وما أظن ذلك إلا وهما فإنهما لم يدركاه ولا غيره من التابعين.
ورواية شعبة عنه توثيق له , لاسيما وقد أثنى عليه صراحة فى رواية أحمد.
وهذه فائدة لا تجدها فى كتب الرجال.
وقد فاتت الحافظ نفسه فإنه نقل عن الذهبى أنه قال: هو ثقة روى عنه شعبة فقال الحافظ: " يعنى وروايته عنه توثيق له " , ولم يزد على ذلك !
ولحديث أنس هذا طريق أخرى أخرجها السراج فى " مسنده " فقال (ق 92/1):
(1/280)

حدثنا عبيد الله بن جرير حدثنا أمية بن بسطام حدثنا معتمر حدثنا بيان عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى الظهر عند دلوكها , وكان يصلى العصر بين صلاتيهم: الظهر والعصر , وكان يصلى المغرب عند غيوبها , وكان يصلى العشاء ـ
وهى التى يدعونها العتمة ـ إذا غاب الشفق , وكان يصلى الغداة إذا طلع الفجر حين ينفسح البصر , فما بين ذلك صلاته ".
قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبيد الله ابن جرير وهو أبو العباس العتكى البصرى ترجمه الخطيب (10/325 ـ 326). وقال: " وكان ثقة مات سنة 262 ".
وهذه الطريق قال الهيثمى (1/304): " رواه أبو يعلى , وإسناده حسن ".
وعزا الزيلعى (239) الفقرة الأخيرة منه إلى الإمام أبى محمد القاسم بن ثابت السرقسطى من طريق محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر به بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الصبح حين يفسح البصر " وقال: " فقال: فسح البصر وانفسح إذا رأى الشىء عن بعد يعنى به إسفار الصبح ".
(تنبيه) هذا الحديث لاسيما على رواية لفظ أحمد دليل صريح لمشروعية الدخول فى صلاة الفجر فى الغلس , والخروج منها فى الإسفار , وهذا هو معنى الحديث الآتى : " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " كما يأتى تحقيقه إن شاء الله تعالى.

(258) - ( حديث: " أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر " رواه أحمد وغيره (ص 72).
* صحيح.
وهو من حديث رافع بن خديج , يرويه عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عنه , وله عن عاصم طرق:
الأولى: محمد بن عجلان عنه.
أخرجه أحمد (4/140) حدثنا سفيان عن ابن عجلان به ولفظه: " أصبحوا
(1/281)

بالصبح فإنه أعظم لأجوركم , أو أعظم للأجر ".
وأخرجه أبو داود (424) والدارمى (1/277) وابن ماجه (672) والطبرانى كما يأتى والحازمى فى " الاعتبار " (ص 75) من طرق عن سفيان وهو ابن عيينة وقد تابعه سفيان الثورى.
أخرجه الطحاوى فى:" شرح المعانى " (1/105) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/216/2) وأبونعيم فى " الحلية " (7/94) بلفظ: " أسفروا بصلاة الفجر , فإنه أعظم للأجر " , زاد الطحاوى " فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر أو لأجوركم ".
وقد جمعهما الطبرانى معا فى رواية فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى عن عبد الرزاق عن الثورى وابن عيينة عن محمد بن عجلان به.
وتابعهما أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان.
أخرجه أحمد (4/142) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/126/2) قالا: حدثنا أبو خالد به , ولفظه: " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ".
وتابعهم محمد بن إسحاق قال: أنبأنا ابن عجلان به , مثل لفظ سفيان.
أخرجه أحمد (3/465): حدثنا يزيد قال: أنبأنا محمد بن إسحاق , وقد أسقط ابن إسحاق من السند مرة شيخه محمد بن عجلان فقال: عن عاصم بن عمر بن قتادة به.
أخرجه الدارمى والترمذى (1/289) والطحاوى والطبرانى من طرق عنه به , وذلك من تدليسه الذى اشتهر به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: " وهذا إسناد صحيح فإن ابن عجلان ثقة , وإنما تكلم فيه بعضهم لاضطرابه فى حديث نافع ولأنه اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبرى عن أبى
(1/282)

هريرة , وليس هذا الحديث من ذاك , على أنه لم يتفرد به , بل تابعه جماعة كما يأتى.
الثانية: زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار مرفوعا بلفظ: " ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم للأجر ".
أخرجه النسائى (1/91) والطبرانى (1/217/1) من طريق أبى غسان قال: حدثنى زيد بن أسلم به.
وهذا سند صحيح كما قال الزيلعى فى " نصب الراية " (1/238) ورجاله كلهم ثقات , وأبو غسان اسمه محمد بن مطرف المدنى وهو ثقة حافظ.
وقد خالفه هشام بن سعد فقال: عن زيد بن أسلم عن محمود بن لبيد به.
أخرجه الطحاوى وأحمد (4/143) من طريقين عن هشام به , ولفظه عند أحمد مثل رواية الثورى , ولفظ الطحاوى: " أصبحوا بالصبح فكلما أصبحتم بها فهو أعظم للأجر " , لكن هشاما هذا فيه ضعف من قبل حفظه.
وقد تابعه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه به , أخرجه أحمد (5/429).
بيد أن عبد الرحمن هذا لا يستشهد به لشدة ضعفه.
وتابعه أيضا داود النصرى ولم أعرفه.
أخرجه الطبرانى والخطيب فى تاريخه (13/45) , وفى رواية للطبرانى والطحاوى " أبو داود " بدل داود , وأبو داود هذا الظاهر أنه نفيع بن الحارث الأعمى وهو كذاب , فلا وزن لمتابعته.
ثم رأيت الزيلعى ذكر فى " نصب الراية " (1/236) أنه أبو داود الجزرى , وهذا لم أجد من ذكره , والله أعلم.
(1/283)

الثالثة: محمد بن عمرو بن جارية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج به , أخرجه الطبرانى.
وابن جارية هذا لم أعرفه , وأنا أظن أن الصواب فيه (حارثة) , هكذا أورده ابن أبى حاتم (4/1/31) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , والله أعلم.
وللحديث طريق أخرى عن رافع , قال الطيالسى فى مسنده (961): " حدثنا أبو إبراهيم عن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج مرفوعا بلفظ قال: قال لبلال: " أسفر بصلاة الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلهم ".
قلت: وهذا إسناد صحيح إن شاء الله تعالى فإن هرير بن عبد الرحمن ثقة كما روى ابن أبى حاتم (4/2/131) عن ابن معين.
لكنه ذكر أنه يروى عن أبيه وعن بعض بنى سلمة.
فظاهره أنه ليس من التابعين , ولذلك أورده ابن حبان فى أتباعهم من كتابه " الثقات " وقال (2/300): " يروى عن أبيه عن جده. روى عنه عبد الحميد بن أبى عيسى وابنه عبد الله بن هرير ".
وعليه فيخشى أن يكون منقطعا , لكن قد صرح بسماعه من جده فى رواية كما يأتى , فإذا ثبت ذلك فهو متصل.
وأما أبو ابراهيم هذا , فلم أعرفه , ولعل كلمة (أبو) زيادة ووهم من بعض النساخ , فإن الحديث معروف من رواية أبى إسماعيل المؤدب عن هرير , كما يأتى وأبو إسماعيل اسمه إبراهيم بن سليمان بن رزين فالظاهر أنه هذا , وهو ثقة كما قال الدارقطنى وابن معين وغيرهما.
وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/139):
" سألت أبى عن حديث رواه أبو نعيم عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع
(1/284)

عن هرير بن عبد الرحمن عن جده رافع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال (قلت: فذكر الحديث) ؟ قال أبى: حدثنا هارون بن معروف وغيره عن أبى إسماعيل إبراهيم بن سليمان المؤدب عن هرير وهو أشبه ".
يعنى أن قول أبى نعيم " إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع " وهم من أبى نعيم كما صرح بذلك فى مكان آخر (1/143 ـ 144) وقال: " يعنى أن أبا نعيم أراد أبا إسماعيل المؤدب وغلط فى نسبته ونسب إبراهيم بن سليمان إلى إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ".
فيستفاد من ذلك أن الحديث من رواية أبى إسماعيل إبراهيم لا من رواية أبى إبراهيم.
وقد وقع فيه خطأ آخر , فقال الزيلعى فى " نصب الراية " (1/238):
" روى ابن أبى شيبة وإسحاق بن راهوية وأبو داود الطيالسى فى مسانيدهم والطبرانى فى معجمه , قال الطيالسى حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المدنى , وقال الباقون: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المدنى حدثنا هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج سمعت جدى رافع بن خديج يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال ".
قلت: فذكر الحديث , ثم نقل كلام أبى حاتم فى تخطئة أبى نعيم ثم رده بقوله: " قلت: قد رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده وكذلك إسحاق بن راهويه والطبرانى فى معجمه عن إسماعيل بن إبراهيم كما رواه أبو نعيم وقد قدمناه والله أعلم ".
قلت: هكذا وقع فى " الزيلعى ": " إسماعيل بن إبراهيم " فى كل المواضع حتى فيما نقله عن ابن أبى حاتم والذى عنده كما رأيت " إبراهيم بن إسماعيل " على القلب , فلا أدرى الوهم ممن , والله أعلم فإن الموضع يحتاج إلى
تحرير , فعسى أن نتمكن من ذلك فيما بعد.
وللحديث شاهد من حديث بلال:
(1/285)

أخرجه الطحاوى (1/106) والطبرانى (1/51/2) وفيه أيوب بن سيار وهو ضعيف
ومن حديث أنس:
رواه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/95) وكذا البزار كما فى " المجمع " (1/315) وفيه يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل وهو ضعيف أيضا.
ولفظ أبى نعيم " يغفر الله لكم " وهو منكر كما حققته فى " الضعيفة " (2766)
وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة وفى أسانيدها كلها ضعف كما بينه الزيلعى والهيثمى وغيرهم , والعمدة فيه حديث رافع بن خديج فإنه صحيح كما تقدم وقد صححه جماعة منهم الترمذى وابن حبان وشيخ الاسلام ابن تيمية فى " الفتاوى " (1/67) وغيرهم وحسنه الحازمى وأقر الحافظ فى " الفتح " (2/45) تصحيح من صححه.
(تنبيه): قال الترمذى عقب الحديث: " وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , والتابعين الإسفار بصلاة الفجر.
وبه يقول سفيان الثورى. وقال الشافعى وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار أن يضح الفجر , فلا يشك فيه (1) ولم يرو أن معنى الإسفار تأخير الصلاة ".
قلت: بلى المعنى الذى يدل عليه مجموع ألفاظ الحديث إطالة القراءة فى الصلاة حتى يخرج منها فى الإسفار ومهما أسفر فهو أفضل وأعظم للأجر. كما هو صريح بعض الألفاظ المتقدمة , فليس معنى الإسفار إذن هو الدخول فى الصلاة فى وقت الإسفار كما هو المشهور عن الحنفية , لأن هذا السنة الصحيحة العملية التى جرى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم فى الحديث الذى قبله , ولا هو التحقق من دخول الوقت كما هو ظاهر كلام أولئك الأئمة , فإن التحقق فرض لابد منه , والحديث لا يدل إلا على شىء هو أفضل من غيره لا على ما لابد منه كما هو صريح قوله "... فإنه أعظم للأجر " , زد على ذلك أن هذا
__________
(1) وكذا روى إسحاق المروزي في مسائله (ص 11) عن أحمد وإسحاق , وهي تحت الطبع في المكتب الإسلامي بتحقيق زهير الشاويش.
(1/286)

المعنى خلاف قوله فى بعض ألفاظ الحديث: "... فكلما أصبحتم بها فهو أعظم للأجر ".
وخلاصة القول أن الحديث إنما يتحدث عن وقت الخروج من الصلاة , لا الدخول , فهذا أمر يستفاد من الأحاديث الأخرى وبالجمع بينها وبين هذا نستنتج أن السنة الدخول فى الغلس والخروج فى الإسفار , وقد شرح هذا المعنى الإمام الطحاوى فى " شرح المعانى " وبينه أتم البيان بما أظهر أنه لم يسبق إليه واستدل على ذلك
ببعض الأحاديث والآثار وختم البحث بقوله: " فالذى ينبغى الدخول فى الفجر فى وقت التغليس , والخروج منها فى وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى ".
وقد فاته رحمه الله أصرح حديث يدل على هذا الجمع من فعله عليه الصلاة والسلام وهو حديث أنس رضى الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى... الصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر ".
أخرجه أحمد بسند صحيح كما تقدم بيانه فى آخر تخريج الحديث السابق.
وقال الزيلعى (1/239): " هذا الحديث يبطل تأويلهم الإسفار بظهور الفجر " وهو كما قال رحمه الله تعالى.

(259) - ( حديث ابن عمر مرفوعا: " الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والآخر عفو الله " رواه الترمذى والدارقطنى (ص 72).
* موضوع.
أخرجه الترمذى (1/321) والدارقطنى (ص 92) والبيهقى (1/435) وكذا أبو محمد الخلال فى " مجلسين من الأمالى " (ق 3/1 ـ 2) وعلى بن الحسن بن إسماعيل العبدى فى حديثه (ق 156/1) والضياء المقدسى فى
(1/287)

" المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق 134/2) من طريق يعقوب بن الوليد المدنى عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.
وضعفه الترمذى بقوله: " هذا حديث غريب , وقد روى ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه ".
وقال البيهقى: " هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدنى , وهو منكر الحديث , ضعفه يحيى بن معين , وكذبه أحمد وسائر الحفاظ ونسبوه الى الوضع نعوذ بالله من الخذلان , وقد روى بأسانيد أخر كلها ضعيفة وقال ابن عدى: الحديث بهذا الإسناد باطل ".
وفى " نصب الراية " (1/243): " وأنكر ابن القطان فى " كتابه " على أبى محمد عبد الحق كونه أعل الحديث بالعمرى وسكت عن يعقوب , قال: ويعقوب هو علة [1] فإن أحمد قال فيه: كان من الكذابين الكبار , وكان يضع الحديث , وقال أبو حاتم: كان يكذب , والحديث الذى رواه موضوع وابن عدى إنما أعله به وفى بابه ذكره ".
والحديث أخرجه الحاكم (1/189) من هذا الوجه لكن بلفظ: " خير الأعمال الصلاة فى أول وقتها ".
وقال: " يعقوب بن الوليد ليس من شرط هذا الكتاب ".
قال الذهبى فى " تلخيصه ": " قلت: يعقوب كذاب ".
وقد روى الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة بأسانيد واهية وهم:
جرير بن عبد الله , وأبو محذورة وأنس بن مالك , وعبد الله بن عباس وابن عمر.
أما حديث جرير , فهو من طريق عبيد بن القاسم عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عنه به.
أخرجه الدارقطنى (93) وعنه أحمد بن عيسى المقدسى فى " فضائل جرير "
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و لعل الصواب: علته }
(1/288)

(2/238/1) وكذا ابن الجوزى فى " التحقيق " (1/67/2) من طريق الحسين ابن حميد بن الربيع حدثنى فرج بن عبد [1] المهلبى حدثنا عبيد بن القاسم به.
وأعله ابن الجوزى بالحسين هذا فقال: " قال مطين: " هو كذاب ابن كذاب ". وبهذا فقط أعله أيضا الزيلعى (1/243) وذلك منهم قصور فإن فوقه من هو مثله فى الضعف وهو عبيد بن القاسم.
قال الحافظ فى " التقريب ": " متروك , كذبه ابن معين , واتهمه أبو داود بالوضع ".
وسها الحافظ عن هاتين العلتين فقال فى " التلخيص " (ص 67): " فى سنده من لا يعرف " !
وأما حديث أبى محذورة , فيرويه إبراهيم بن زكريا العبدسى أنبأنا إبراهيم بن عبد الملك بن أبى محذورة حدثنى أبى عن جدى مرفوعا به بزيادة: " ووسط الوقت رحمة الله ".
أخرجه الدارقطنى والبيهقى وابن الجوزى وقال: " إبراهيم بن زكريا قال أبو حاتم الرازى: هو مجهول " وبه أعله البيهقى أيضا فقال: " هو العجلى الضرير يكنى أبا إسحاق حدث عن الثقات بالبواطيل. قاله لنا أبو سعيد المالبنى [2] عن أبى أحمد بن عدى الحافظ ".
وأما حديث أنس: فيرويه بقية عن عبد الله مولى عثمان بن عفراء: أخبرنى عبد العزيز قال: حدثنى محمد بن سيرين عنه مرفوعا.
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 44/1) وقال: " لا يرويه غير بقية , وهو من الأحاديث التى يحدث به بقية عن المجهولين , لأن عبد الله مولى عثمان بن عفراء وعبد العزيز الذى فى هذا الإسناد لا يعرفان ".
وأما حديث ابن عباس فهو من طريق نافع السلمى عن عطاء عنه.
أخرجه الحافظ ابن المظفر فى " المنتقى من حديث هشام بن عمار "
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب: عبيد }
[2] {كذا فى الأصل , و الصواب: أبو سعد المالينى }
(1/289)

(159/2) والخطيب فى " الموضح " (2/72) والبيهقى أيضا فى " الخلافيات " كما فى " التلخيص " للحافظ ابن حجر وقال (ص 67): " وفيه نافع أبو هرمز وهو متروك".
واما حديث ابن عمر , فيرويه ليث بن خالد البلخى حدثنا إبراهيم بن رستم عن على الغواص عن نافع عنه مرفوعا بلفظ: " فضل الصلاة فى أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا ".
أخرجه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (2/20) , وعزاه المنذرى فى " الترغيب " (1/148) للديلمى فى " مسند الفردوس " مشيرا لضعفه.
قلت: وليث هذا لم أجد من ذكره , وكذا على الغواص , وأما إبراهيم بن رستم , فقال ابن عدى: منكر الحديث , وقال الدارقطنى: ليس بالقوى.

(260) - ( وروى الدارقطنى من حديث أبى محذورة نحوه وفيه: " ووسط الوقت رحمة الله " (ص 72).
* موضوع.
وقد سبق تخريجه والكلام على علته فى الذى قبله.

(261) - ( روى أحمد: أنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال: " هل علم أحد منكم أنى صليت العصر ؟ " قالوا: يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب " (ص 72 و73).
* ضعيف.
أخرجه أحمد (4/106) حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن محمد بن زيد أن عبد الله بن عوف حدثه أن أبا جمعة حبيب بن سباع ـ وكان قد أدرك النبى صلى الله عليه وسلم ـ: أن النبى صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب... الحديث.
وأخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/174/2) من طريق سعيد بن أبى مريم أنبأنا ابن لهيعة به.
(1/290)

قلت: وهذا سند ضعيف , وله علتان:
الأولى: محمد بن يزيد هذا هو ابن أبى زياد الفلسطينى , وهو مجهول كما قال ابن أبى حاتم (4/1/126) عن أبيه , وكذا قال الدارقطنى وتبعهما الذهبى.
الثانى: ابن لهيعة , فإنه ضعيف لسوء حفظه , وبه أعله الحافظ فى " الدراية " (ص 124 ـ 125) , وأعله الزيلعى (2/164) بالعلتين.
وقال الهيثمى فى " المجمع " (1/324): " رواه أحمد والطبرانى فى " الكبير "
وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف ".

(262) - ( حديث: " صلوا كما رأيتمونى أصلى " (ص 73).
* صحيح.
أخرجه البخارى وغيره فى حديث لمالك بن الحويرث وقد سقت لفظه بتمامه فى أول " باب الأذان " (213).

(263) - ( حديث: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " متفق عليه (ص 73).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/157) ومسلم (2/142) وأبو داود (442) وكذا أبو عوانة (2/260 ـ 261) والنسائى (1/100) والترمذى (1/335) والدارمى (1/280) وابن ماجه (695 , 696) والطحاوى (2/230) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/189/2) والبيهقى (2/218) وأحمد (3/216 , 243 , 267 , 269 , 282) والسراج (117/2) من طرق عن قتادة عن أنس مرفوعا به نحوه وأقرب ألفاظهم إليه
لفظ مسلم: " من نسى صلاة أو نام عنها , فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ".
ولفظ البخارى: " من نسى صلاة فليصل إذا ذكر , لا كفارة لها إلا ذلك , (أقم الصلاة لذكرى) ".
وفى لفظ لمسلم:
(1/291)

" إذا رقد أحدكم عن الصلاة , أو غفل عنها , فليصلها إذا ذكرها , فإن الله يقول: (أقم الصلاة لذكرى) ".
وله شاهد من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله , حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال: اكلأ لنا الليل فصلى بلال ما قدر له , ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه , فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر , فغلبت بلال عيناه , وهو مستند إلى راحلته , فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس , فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا , ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أى بلال! فقال بلال: أخذ بنفسى الذى أخذ ـ بأبى أنت وأمى يارسول الله ـ بنفسك , قال: اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة , فصلى بهم الصبح , فلما قضى الصلاة قال: من نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال: (أقم الصلاة لذكرى) ".
أخرجه مسلم (2/138) وأبو داود (435) وعنه أبوعوانة (2/253) وكذا البيهقى (2/217) , وابن ماجه (697) والسراج فى " مسنده " (116/2) من طرق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عنه.
ورواه مالك (1/13/25) عن ابن شهاب عن سعيد مرسلا , والصواب الموصول لاتفاق جماعة من الثقات عليه وهم يونس ومعمر وشعبان {؟} وتابعهم صالح بن أبى الأخضر عند الترمذى (2/198 ـ بولاق) وللنسائى منه الجملة الأخيرة , من طريق يونس وابن اسحاق ومعمر.
وله طريق أخرى عن أبى هريرة بلفظ:
" من نسى صلاة فوقتها إذا ذكرها , قال الله عز وجل (أقم الصلاة لذكرى) ".
أخرجه ابن عدى (ق 100/2) عن حفص بن عمر بن أبى العطاف عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعا وقال: " لا يرويه غير حفص بن عمر , وحديثه منكر".
(1/292)

و من طريقه أخرجه البيهقى (2/219) وقال: " قال البخارى: الصحيح عن أبى هريرة وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا ليس فيه " فوقتها إذا ذكرها".
قلت: لكن معناه صحيح يشهد له قوله فيما تقدم: " لا كفارة لها إلا ذلك " فتأمل.
وفى الباب عن أبى جحيفة قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفره الذى ناموا فيه حتى طلعت الشمس , ثم قال: إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم , فمن نام عن صلاة , أو نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها , وإذا استيقظ ".
أخرجه ابن أبى شيبة (1/190/1) بإسناد صحيح.
وعن ابن مسعود قال: " أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية فذكروا أنهم نزلوا دهاسا من الأرض ـ يعنى بالدهاس الرمل ـ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكلؤنا ؟ فقال بلال: أنا , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إذا تنام , قال: فناموا حتى طلعت الشمس عليهم , قال: فاستيقظ ناس فيهم فلان وفلان , وفيهم عمر , فقلنا: اهضبوا يعنى تكلموا , قال: فاستيقظ النبى صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون , قال: كذلك لمن نام أو نسى ".
أخرجه ابن ابى شيبة (1/189/2) وأبو داود (447) والطيالسى (377) وأحمد (1/364 , 386 , 391) وإسناده صحيح.

(264) - ( حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها ". رواه أحمد ومسلم (ص 73).
* صحيح.
رواه أحمد (2/428 ـ 429) ومسلم (2/138) وكذا أبو عوانة (2/251 ـ 252) والنسائى (1/102) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/189/2) والسراج فى " مسنده " (117/1) والبيهقى (2/218) من طريق أبى حازم عن أبى هريرة قال:
(1/293)

" عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته , فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان , قال: ففعلنا , قال: فدعا بالماء فتوضأ , ثم صلى ركعتين قبل صلاة الغداة , ثم أقيمت الصلاة , فصلى الغداة " - والسياق لأحمد -.
وفى الباب عن أبى قتادة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وملت معه فقال: انظر , فقلت: هذا ركب , هذان ركبان , هؤلاء ثلاثة , حتى صرنا سبعة , فقال: احفظوا علينا صلاتنا , يعنى صلاة الفجر , فضرب على آذانهم , فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فساروا هنيهة , ثم نزلوا فتوضئوا , وأذن بلال , فصلوا ركعتى الفجر , ثم صلوا الفجر وركبوا , فقال بعضهم لبعض: قد فرطنا فى صلاتنا , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إنه لا تفريط فى النوم , إنما التفريط فى اليقظة فإذا سها أحدكم عن صلاته فليصلها
حين يذكرها , ومن الغد للوقت ".
أخرجه مسلم (2/138 ـ 140) وأبو عوانة (2/257 ـ 260) وأبو داود (444) والطحاوى (1/233) والدارقطنى (148) والبيهقى (2/216) وأحمد (5/298) والسراج (117/1 ـ 2).
وفى الباب عن عمرو بن أمية الضمرى وذى مخبر الحبشى عند أبى داود وغيره بإسنادين صحيحين , وقد خرجتهما فى " صحيح أبى داود " (470 , 471).

(265) - ( حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان " (ص 73).
* صحيح. بمعناه.
وقد سبق تخريجه برقم (82).

(266) - ( حديث: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " (ص 73).
* صحيح.
وتقدم تخريجه قبل حديثين.
(1/294)

(267) - ( قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل صلاة الله حائض إلا بخمار " صححه الترمذى (ص 74).
* صحيح.
وسبق تخريجه برقم (196).

(268) - ( حديث سلمة بن الأكوع قال: قلت يارسول الله إنى أكون فى الصيد وأصلى فى القميص الواحد قال: " نعم , وأزرره ولو بشوكة " صححه الترمذى (ص 74).
* حسن.
ولم يخرجه الترمذى وإنما رواه أبو داود (632) والنسائى (1/124 ـ 125) والشافعى فى " الأم " (1/78) والحاكم (1/250) والبيهقى (2/240) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال : " قلت: يا رسول الله إنى رجل أصيد , أفأصلى فى القميص الواحد... الحديث.
وقال الحاكم: " صحيح " ووافقه الذهبى , وقال النووى فى " المجموع " (3/174): " إسناده حسن " وهو كما قال , فإن موسى بن إبراهيم هذا وهو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى ربيعة وسط كما قال ابن المدينى.
والدراوردى ثقة احتج به مسلم , وقد تابعه العطاف بن خالد عند الشافعى قرنه به , والعطاف صدوق يهم كما فى " التقريب " ومن طريقه أخرجه أحمد (4/49) وصرح فى روايته بسماع موسى بن سلمة , لكنه أدخل مرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كـــــتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كـــــتاب الطهارة   كـــــتاب الطهارة Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 8:28 pm

(1/311)

قلت: وسكت عليه الحاكم ثم الذهبى , وقال الدارقطنى عقب الحديث: " لا بأس به " , قلت: وكأنه يعنى فى الشواهد.
ويشهد له حديثه الآخر وهو أتم منه , ويأتى بعد حديثين.
وأما حديث عائشة فلفظه: " قالت: دخلت على امرأة من اليهود فقالت: إن عذاب القبر من البول , فقلت: كذبت , فقالت: بلى إنا لنفرض من [1] الجلد والثوب , فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا , فقال: ما هذا ؟ فأخبرته بما قالت , فقال: صدقت , فما صلى بعد يومئذ صلاة إلا قال فى دبر الصلاة: رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذنى من حر النار , وعذاب القبر ".
أخرجه ابن أبى شيبة الى قوله " صدقت " والنسائى (1/197) بتمامه وكذا أحمد (6/61) من طريق جسرة: حدثتنى عائشة به. وجسرة هذه قال البخارى:: " عندها عجائب ".
قلت: وهذا الحديث فى الصحيح دون قول اليهودية: " إن عذاب القبر من البول " وقوله صلى الله عليه وسلم: " صدقت " , فهذا يدل على ضعف جسرة , وصحة حكم البخارى على أحاديثها !

(281) - ( قوله لأسماء فى دم الحيض: " تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه " متفق عليه (ص 76).
* صحيح.
وقد مضى تخريجه فى أول " باب إزالة النجاسة " رقم (165).

(282) - ( " أمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابى الذى بال فى طائفة المسجد ".
* صحيح.
وقد مر تخريجه فى آخر الباب المشار اليه (رقم 171).
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب: لنقرض منه }
(1/312)

(283) - ( حديث القبرين، وفيه: "أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله" ) ص 76.
صحيح.
وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول" وفي رواية: "بوله " وأما الآخر، فكان يمشي بالنميمة"، ثم أخذ جريدة فشقها بنصفين، فغرز في كل قبر واحدة، قالوا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: "لعلهما أن يخفف عنهما ما لم ييبسا" .
أخرجه البخاري (1/66 - 67، 346، 125) ومسلم (1/166) وأبو عوانة (1/196) وأبو داود (20) والنسائي (1/12 - 13) والترمذي (1/102 - 103) والدارمي (1/188 - 189) وابن أبي شيبة (1/44/2) وعنه ابن ماجه (347) والبيهقي (1/104) وأحمد (1/225) والسياق له وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وليس عنده قصة الجريدة ولا عند ابن أبي شيبة وقالا: "يستتر" بدل "يستنزه" وهي رواية البخاري وغيره، وعند مسلم وأبي داود الروايتان.
وفي رواية البخاري والنسائي وأحمد بلفظ: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يندبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "يعذبان، وما يعذبان في كبير"، ثم قال "بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله". الحديث
فائدة : قد جاء في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم( 8/235) بيان التخفيف المذكور في الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين".
فهذا نص على أن التخفيف سببه شفاعته صلى الله عليه وسلم ودعاؤه لهما، وأن رطابة
(1/313)

الغصنين إنما هي علامة لمدة الترفيه عنهما وليست سببا، وبذلك يظهر بدعية ما يصنعه كثير من الناس في بلادنا الشامية وغيرها من وضع الآس والزهور على القبور عند زيارتها، الأمر الذي لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده على ما في ذلك من الإسراف وإضاعة المال. والله المستعان.

(284) - ( حديث أبى سعيد رضى الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلع الناس نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ قالوا رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا قال: " إن جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما قذرا " رواه أبو داود (ص 76).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (650) وعنه البيهقى (2/431) والدارمى (1/320) والطحاوى (1/294) والحاكم (1/260) والبيهقى أيضا (2/402 , 431) وأحمد (3/20 , 92) من طرق عن حماد عن أبى نعامة السعدى عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى به.
وزاد فى آخره: " وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر , فإن رأى فى نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ".
وكذلك أخرجه الطيالسى فى مسنده (2154) حدثنا حماد بن سلمة به.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " , ووافقه الذهبى.
وقال النووى فى " المجموع " (2/179 , 3/132 , 156): " وإسناده صحيح ".
وقد أعل الحديث بالإرسال وليس بشىء , وقد رجح أبو حاتم فى " العلل " (رقم 330) هذا الموصول , وقد ذكرت كلامه فى ذلك فى " صحيح أبى داود " رقم (657)
(1/314)

و يؤيد صحة الحديث أن له شاهدا من حديث أنس , عند الحاكم (1/139 ـ 140) وقال: " صحيح على شرط البخارى " , ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
وشاهد آخر من مرسل بكر بن عبد الله المزنى.
أخرجه أبو داود (651) بسند صحيح عنه.
(تنبيه): حماد فى هذا السند هو ابن سلمة كما صرح بذلك الطيالسى فى روايته , ووقع فى بعض نسخ أبى داود أنه ابن حماد وأظنه وهما من بعض النساخ لأمور ذكرتها فى " صحيح أبى داود " لا مجال لذكرها الآن.

(285) - ( حديث: " جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا " (ص 77).
* صحيح.
وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم , منهم: أبو هريرة , وجابر بن عبد الله , وحذيفة , وأبو أمامة , وأبو ذر , وعبد الله بن عمرو , وعبد الله بن عباس , وعلى بن أبى طالب.
1 ـ أما حديث أبى هريرة فلفظه: " فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم , ونصرت بالرعب , وأحلت لى الغنائم , وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا , وأرسلت إلى الخلق كافة , وختم بى النبيون ".
أخرجه مسلم (2/64) وأبو عوانة (1/395) والترمذى (1/293) وأحمد (2/412) والسراج (ق 46/2) , ولابن ماجه (567) الفقرة الرابعة منه.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
2 ـ وأما حديث جابر فلفظه: " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر , وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا , وأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة
(1/315)

فليصل , وأحلت لى الغنائم , وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة , وبعثت الى الناس كافة , وأعطيت الشفاعة ".
أخرجه البخارى (1/93 , 121) ومسلم وأبو عوانة والنسائى (1/73 ـ 4/120) والدارمى (1/322 ـ 323) والبيهقى (1/212) والسراج (ق 47/1).
3 ـ وأما حديث حذيفة فلفظه: " فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة , وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا , وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء " (1) .
رواه مسلم وأحمد (5/383) والسراج أيضا وعزاه السيوطى فى " الجامع الصغير " للنسائى أيضا , فلعله يعنى فى سننه الكبرى ! والبيهقى (1/213).
4 ـ وأما حديث أبى أمامة فلفظه: " فضلت بأربع: جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا , فأيما رجل من أمتى أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض مسجدا وطهورا , وأرسلت الى الناس كافة , ونصرت بالرعب من مسيرة شهر , يسير بين يدى , وأحلت لى الغنائم " رواه السراج (ق 47/1) والبيهقى (1/212).
قلت: وإسناده صحيح , ورواه أحمد بنحوه وتقدم لفظه (152).
5 ـ وأما حديث أبى ذر فلفظه: " أعطيت خمسا لم يعطهن نبى قبلى , بعثت إلى الأحمر والأسود , وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا , وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى , ونصرت بالرعب شهرا , يرعب منى العدو مسيرة شهر , وقيل لى: سل تعط , فاختبأت دعوتى شفاعة لأمتى , وهى نائلة منكم إن شاء الله تعالى من لا
يشرك بالله شيئا ".
__________
(1) قلت: قال مسلم في آخره: "وذكر خصلة أخرى" وهي في فضل الآيات من آخر سورة "البقرة". انظر "الصحيحة" 1482
(1/316)

أخرجه الدارمى (2/224) وأحمد (5/145 , 148 , 161) والسراج (ق 46/2) بإسناد صحيح , وروى منه أبو داود (489) العطية الثانية.
6 ـ وأما حديث ابن عمرو فلفظه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلى , فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف إليهم , فقال لهم: " لقد أعطيت خمسا ما أعطيهن أحد قبلى , أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة , وكان من قبلى إنما يرسل إلى قومه , ونصرت على
العدو بالرعب ولو كان بينى وبينهم مسيرة شهر لملىء منه رعبا , وأحلت لى الغنائم كلها وكان من قبلى يعظمون أكلها , كانوا يحرقونها , وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا , أينما أدركتنى الصلاة تمسحت وصليت , وكان من قبلى يعظمون ذلك , إنما كانوا يصلون فى كنائسهم وبيعهم , والخامسة هى ما هى ؟ قيل لى: سل فإن
كل نبى قد سأل , فأخرت مسألتى إلى يوم القيامة , فهى لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله " أخرجه أحمد (2/222) بسند حسن.
7 ـ وأما حديث ابن عباس فلفظه مثل حديث أبى ذر.
أخرجه أحمد (1/250 , 301) بسند حسن فى الشواهد.
8 ـ وأما حديث على فلفظه: " أعطيت ما لم يعط أحد من الانبياء , فقلنا: ماهو يا رسول الله ؟ فقال: نصرت بالرعب , وأعطيت مفاتيح الأرض , وسميت أحمد , وجعلت لى التراب طهورا , وجعلت أمتى خير الأمم ".
أخرجه البيهقى (1/213 ـ 214) بسند فيه ضعف , وفيه اضطراب بينه ابن أبى حاتم (2/399).
وبالجملة فالحديث صحيح متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1/317)

(286) - ( قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك ". رواه مسلم (ص 77).
* صحيح.
وهو من حديث جندب بن عبد الله البجلى قال , سمعت النبى صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول: " إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل , فإن الله تعالى قد اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا , ولو كنت متخذا من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا , ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد , ألا فلا تتخذوا القبور مساجد , إنى أنهاكم عن ذلك ".
أخرجه مسلم (2/67 ـ 68) وأبو عوانة (1/401) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/84/2) , ورواه ابن سعد فى " الطبقات " (2/240) مختصرا دون ذكر الأخوة واتخاذ الخليل.
وفى الباب أحاديث أخرى كثيرة خرجتها فى كتابى " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " (ص 9 ـ 19).

(287) - ( روى ابن ماجه والترمذى وعبد بن حميد فى مسنده عن ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم: نهى أن يصلى فى سبعة (1) مواطن: المزبلة , والمجزرة , والمقبرة , وقارعة الطريق , وفى الحمام , وفى مواطن [1] الإبل وفوق ظهر بيت الله " (ص 77).
* ضعيف.
رواه الترمذى (2/177 ـ 178) وابن ماجه (746) وعبد بن حميد فى " المنتخب من المسند " (ق 84/2) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/224) وأبو على الطوسى فى " مختصر الأحكام " (ق 36/1) والبيهقى (2/229 ـ 230) عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر به.
وقال البيهقى:
__________
(1) الأصل (سبع) وهو خطأ.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب: معاطن }
(1/318)

" تفرد به زيد بن جبيرة ".
قلت: قال ابن عبد البر: " أجمعوا على ضعفه ".
وقال الساجى: " حدث عن داود بن الحصين بحديث منكر جدا " , يعنى هذا الحديث.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " متروك " , وفى " التخليص " (ص 80): " ضعيف جدا " , وقال الترمذى: " إسناده ليس بذاك القوى , وقد تكلم فى زيد بن جبيرة من قبل حفظه وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمرى عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله , وعبد الله بن عمر
العمرى ضعفه أهل الحديث من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد القطان ".
وحديث الليث هذا وصله أبو بكر بن النجار فى " مسند عمر بن الخطاب " (ق 123/2) عن أبى صالح: حدثنى الليث بن سعد به. وكذلك وصله ابن ماجه (746) وأبو على الطوسى لكن سقط من سندهما العمرى.
قال الحافظ فى " التلخيص ": " وفى سند ابن ماجه عبد الله بن صالح , وعبد الله بن عمر العمرى المذكور فى سنده ضعيف أيضا , ووقع فى بعض النسخ بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع فصار ظاهره الصحة.
وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " عن أبيه: هما جميعا واهيان , وصححه ابن السكن وإمام الحرمين ".
ولبعضه طريق أخرى عن ابن عمر بلفظ: " نهى أن يصلى على قارعة الطريق , أو يضرب الخلاء عليها , أو يبال فيها ".
أخرجه ابن ماجه (330) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/191/1) عن عمرو ابن خالد الحرانى عن ابن لهيعة عن قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب , عن سالم عن أبيه مرفوعا.
ورجاله ثقات غير ابن لهيعة فإنه ضعيف لسوء حفظه.
(1/319)

و فى الباب عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا بلفظ: " الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة ".
أخرجه أبو داود (492) والترمذى (2/131) والدارمى (1/323) وابن ماجه (745) والحاكم (1/251) والبيهقى (2/434 ! 435) وأحمد (3/83 , 96) والسراج (ق 47/1) من طرق عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبى سعيد به.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وقد صححه كذلك الحاكم والذهبى وأعله بعضهم بما لا يقدح , وقد أجبنا عن ذلك فى " صحيح أبى داود " (507) , وذكرت له هناك طريقا آخر صحيحا هو فى منجاة من العلة المزعومة ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " أسانيده جيدة , ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه ".
وقد أشار إلى صحته الإمام البخارى فى جزء القراءة ص 4.

(288) - ( حديث: " لأن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى البيت ركعتين " متفق عليه (ص 78).
* صحيح.
وهو من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة , هو وأسامة بن زيد , وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبى , فأغلقها عليه , ومكث فيها. قال عبد الله: فسألت بلالا حين خرج , ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: جعل عمودا عن يمينه , وعمودين عن يساره , وثلاثة أعمدة
وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة , ثم صلى ".
أخرجه مالك (1/398/193) وعنه البخارى (1/137) ومسلم (4/95) من طريق نافع عنه.
ورواه أبو داود (2023) عن مالك , والدارمى (2/53) والنسائى (1/22).
وفى رواية عن مجاهد قال: أتى ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة , فقال ابن عمر: فأقبلت والنبى صلى الله عليه وسلم قد خرج , وأجد بلالا قائما بين البابين , فسألت بلالا , فقلت: صلى النبى صلى الله عليه وسلم فى الكعبة ؟ قال: نعم ,
(1/320)

ركعتين , بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت , ثم خرج فصلى فى وجه الكعبة ركعتين.
أخرجه البخارى (1/111 ـ 112) ورواه أحمد (2/50) مختصرا " صلى فى البيت ركعتين ".
وله عنده (2/46) طريق ثالث عن سماك الحنفى قال سمعت ابن عمر يقول: فذكره مختصرا , وزاد فى رواية: " وستأتون من ينهاكم عنه ". وسنده صحيح على شرط مسلم.

(289) - ( حديث: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة" ) ص 78.
صحيح.
وهو من حديث أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله جالس في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وعليك السلام، فأرجع فصل فأنك لم تصل"، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم، فقال: "وعليك السلام، فارجع، فصل فإنك لم تصل"، فقال في الثانية، أو في التي بعدها علمني يا رسول الله، فقال: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم أسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" .
أخرجه البخاري (1/145 - 146، 4/172، 367) ومسلم (2/11) وأبو عوانة (2/103) وأبو داود (856) والنسائي (1/141)، والترمذي (2/103 - 104) وابن ماجه (1060) والبيهقي (2/15، 37، 62، 372) وأحمد (2/437).
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وله شاهد من حديث رفاعة بن رافع البدري بهذه القصة. أخرجه
(1/321)

البخاري في جزء القراءة (11 - 12) والنسائي (1/161، 194) وكذا أبو داود (859) والحاكم (1/242) والشافعي في الأم (1/88) وأحمد (4/340).
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وإنما هو على شرط البخاري وحده فإن علي بن يحيى بن خلاد لم يخرج له مسلم شيئا.
تنبيه : هذا الحديث يعرف عند العلماء بـ "حديث المسيء صلاته "، وقد يأتي في الكتاب الإشارة إليه بهذه العبارة كما في الصفحة 83 منه.

(290) - ( حديث: " ابن عمر فى أهل قباء لما حولت القبلة " متفق عليه (ص 78).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/113 , 3/199 , 199 ـ 201 , 4/414) ومسلم (2/66) وكذا أبو عوانة فى صحيحه (1/394) ومالك فى " الموطأ " (1/195/6) وعنه محمد فى موطئه (ص 152) والشافعى فى " الأم " (1/81 ـ 82) وعنه البيهقى (2/2) والنسائى (1/85 , 122) والدارمى (1/281) والدارقطنى (ص 102) وأحمد (2/16 , 26 , 105 , 113) من طرق عن عبد الله بن دينار , عن عبد الله بن عمر قال: " بينما الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن , وقد أمر أن يستقبل الكعبة , فاستقبلوها , وكانت وجوهم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ".
وقال أبو عوانة: " وهذا الحديث مما يحتج به فى إثبات الخبر الواحد ".
قلت: ويحتج به أيضا فى نسخ المتواتر بالآحاد , وهو الحق.
وقد جاءت هذه القصة عن جماعة آخرين من الصحابة , منهم أنس بن مالك عند مسلم وغيره , والبراء بن عازب عند الشيخين , وسهل بن سعد عند الطبرانى , وقد خرجت أحاديثهم وسقت ألفاظهم فى " تخريج صفة الصلاة "
(1/322)

(291) - ( حديث: عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: " كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فى ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة , فصلى كل رجل حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل (فأينما تولوا فثم وجه الله) " رواه ابن ماجه (ص 78).
* حسن.
وعزوه بهذا السياق لابن ماجه خطأ , فإنما هو للترمذى (2/176) , ورواه ابن ماجه (1020) نحوه من طريق الطيالسى وهذا فى مسنده (1145) وعنه البيهقى (2/11) وابن جرير فى تفسيره (1841 , 1843) والدارقطنى (ص 101) وأبو نعيم فى " الحلية " (1/179 ـ 180) وأبو على الطوسى فى " مختصر الأحكام " (ق 36/1) من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة به.
وزاد الطيالسى: " فقال: مضت صلاتكم , ونزلت: (فأينما تولوا فثم وجه الله) , وقال الترمذى: " هذا حديث ليس إسناده بذاك ".
قلت: وعلته عاصم هذا فإنه سيىء الحفظ , وبقية رجاله عند الطيالسى ثقات رجال مسلم عدا أشعث بن سعيد السمان وقد تابعه عنده عمرو بن قيس وهو الملائى احتج به مسلم.
وللحديث شاهد من حديث من حديث جابر قال: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسير أو سرية فأصابنا غيم فتحرينا , واختلفنا فى القبلة , فصلى كل رجل منا على حدة , فجعل أحدنا يخطر بين يديه لنعلم أمكنتنا , فلما أصبحنا نظرناه , فإذا نحن قد صلينا على غير القبلة , فذكرنا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: قد أجزأت صلاتكم ".
أخرجه الدارقطنى والحاكم (1/206) والبيهقى (2/10) من طريق محمد بن سالم عن عطاء عنه.
وقال الحاكم:
(1/323)

" هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم فإنى لا أعرفه بعدالة ولا جرح " , وتعقبه الذهبى بقوله: " هو أبو سهل واه ".
قلت: وضعفه الدارقطنى والبيهقى كما يأتى , وقد توبع , فرواه الدارقطنى والبيهقى من طريق أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبرى قال: وجدت فى كتاب أبى: حدثنا عبد الملك بن أبى سليمان العرزمى عن عطاء به نحوه.
وعبد الملك هذا ثقة من رجال مسلم لكن أحمد بن عبيد الله العنبرى ليس بالمشهور.
قال الذهبى: قال ابن القطان: مجهول.
قال الحافظ فى " اللسان ": " وذكره ابن حبان فى " الثقات " فقال: روى عن ابن عتبة وعنه ابن الباغندى , لم تثبت عدالته وابن القطان تبع ابن حزم فى إطلاق التجهيل على من لا يطلعون على حاله , وهذا الرجل بصرى شهير , وهو ولد عبيد الله القاضى المشهور ".
وأعله البيهقى بما فيه من الوجادة , وليس بشىء كما بينته فى تخريج " صفة الصلاة " .
وللحديث متابعة أخرى، فرواه البيهقى عن محمد بن عبيد الله العرزمى عن عطاء به نحوه وقال: " تفرد به محمد بن سالم ومحمد بن عبيد الله العرزمى عن عطاء وهما ضعيفان ".
وكذا قال الدارقطنى.
وبالجملة فالحديث بهذا الشاهد مع طرقه الثلاث عن عطاء يرقى إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى.

(292) - ( قوله صلى الله عليه وسلم: " ما بين المشرق والمغرب قبلة " رواه ابن ماجه والترمذى وصححه (ص 78 ـ 79).
(1/324)

* صحيح.
أخرجه الترمذى (2/171) وابن ماجه (1011) من طريق أبى معشر عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا.
وقال الترمذى: " حديث أبى هريرة قد روى عنه من غير هذا الوجه , وقد تكلم بعض أهل العلم فى أبى معشر من قبل حفظه , واسمه نجيح , قال محمد: لا أروى عنه شيئا , وقد روى عنه الناس ".
قلت: وقال النسائى فى سننه (1/313): " وأبو معشر المدنى اسمه نجيح , وهو ضعيف , ومع ضعفه أيضا كان اختلط , عنده أحاديث مناكير , منها: محمد بن عمرو... " قلت: فذكر هذا الحديث ".
قلت: لكن له طريق أخرى.
فقال الترمذى: حدثنا الحسن بن أبى بكر المروزى , حدثنا المعلى بن منصور حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمى عن عثمان بن محمد الأخنسى عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة مرفوعا به وقال: " هذا حديث حسن صحيح ".
قال محمد (يعنى البخارى): هو أقوى من حديث أبى معشر وأصح ".
قلت: ورجاله كلهم ثقات غير شيخ الترمذى " الحسن بن أبى بكر " كذا هو فى نسخ السنن " أبى بكر " حتى النسخة التى صححها أحمد شاكر رحمه الله تعالى , وهو خطأ , والصواب " الحسن بن بكر " بحذف لفظ (أبى) كما فى " التهذيب " و" التقريب " وهو الحسن بن بكر بن عبد الرحمن أبو على نزيل مكة , قال مسلمة: " مجهول " لكن قد روى عنه جماعة من الثقات ذكرهم فى " التهذيب " وكأنه لذلك قال فى " التقريب ": إنه صدوق , والله أعلم.
وللحديث شاهد من رواية ابن عمر مرفوعا.
أخرجه الدارقطنى (ص 101) والحاكم (1/206) وعنه البيهقى (2/9) عن يزيد ابن هارون أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن المجبر عن نافع عنه.
وقال
(1/325)

الحاكم: " صحيح , وابن مجبر ثقة ".
قلت: كلا , بل ليس بثقة , بل اتفقوا على تضعيفه , وقد أورده الذهبى فى " الميزان " وكذا الحافظ فى " اللسان " فلم يذكرا عن أحد توثيقه , بل كل من حكوا كلامه فيه ضعفه , إلا الحاكم فلا يعتمد على توثيقه.
لكنه لم يتفرد به , فقد أخرجه الدارقطنى , وعنه الضياء فى " المختارة " , والحاكم أيضا (1/205) من طريق أبى يوسف يعقوب بن يوسف الواسطى حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع به.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , فإن شعيب بن أيوب ثقة وقد أسنده ".
ووافقه الذهبى.
قلت: ولكن شعيبا لم يخرج له الشيخان شيئا , إنما أخرج له أبو داود فقط , فالحديث صحيح فقط إن كان الراوى عنه يعقوب بن يوسف أبو يوسف الخلال الواسطى ثقة , فإنى لم أجد له ترجمة فيما عندى من كتب الرجال , وقد تفرد به كما قال البيهقى , قال: " والمشهور رواية الجماعة: حماد بن سلمة وزائدة بن قدامة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر من قوله. قال: وروى عن أبى هريرة مرفوعا , وروى يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا "
قلت: فالحديث بهذه الطرق صحيح , والله أعلم.

(293) - ( حديث أبى أيوب: " ولكن شرقوا أو غربوا " (ص 79).
* صحيح.
ولفظه: " إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها , ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة , فننحرف , ونستغفر الله عز وجل ".
(1/326)

أخرجه البخارى (1/50 , 111) ومسلم (1/154) وأبو عوانة (1/199) وأبو داود (9) والترمذى (1/13) والنسائى (1/10) وابن ماجه (318) والدارمى (1/170) وأحمد (5/416 , 417 , 421) من طرق عن الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى أيوب به.
وقال الترمذى: " حديث أبى أيوب أحسن شىء فى هذا الباب وأصح ".
وللحديث إسنادان آخران , أحدهما عند مالك (1/19/1) والآخر عند الدارقطنى (23). وهما صحيحان أيضا.

(294) - ( حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبى صلى الله عليه وسلم " متفق عليه (ص 79 ـ 80).
* صحيح.
وهو من حديث ابن عباس رضى الله عنه أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم , وهى خالته , قال: فاضطجعت فى عرض الوسادة , واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله فى طولها , فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم , حتى إذا انتصف الليل , أو قبله بقليل , أو بعده بقليل , استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده , ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران , ثم قام إلى شن معلق , فتوضأ منه , فأحسن وضوءه , ثم قام يصلى , قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ماصنع , ثم ذهبت فقمت إلى جنبه , فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسى وأخذ بأذنى اليمنى يفتلها , فصلى ركعتين , ثم ركعتين ثم ركعتين , ثم ركعتين ثم ركعتين , ثم ركعتين , ثم أوتر ثم اضطجع , حتى أتاه المؤذن , فصلى ركعتين خفيفتين , ثم خرج , فصلى الصبح ".
أخرجه مالك (1/121/11) وعنه البخارى (1/58 ـ 59 , 252 , 301 , 3/221) ومسلم (2/179) وأبو عوانة (2/315 ـ 316) وأبو داود (1367) والنسائى (1/241) وابن ماجه (1363) والبيهقى (2/7) وأحمد (1/242 , 358) كلهم عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عنه.
وله فى البخارى (1/42 , 48 , 182 , 188 , 220 , 4/469) وكذا
(1/327)

مسلم وأبى عوانة وأبى داود وأحمد (1/244 , 249 , 252 , 275 , 283 , 284 , 341 , 343 , 347 , 350 , 354 , 360 , 365 , 367 , 369 , 370 , 373) وكذا الطيالسى (2632 , 2706) بطرق أخرى عن كريب وغيره عن ابن عباس بألفاظ متقاربة , وسيأتى بعضها برقم (540).
وفى الباب عن جابر بن عبد الله فى اقتدائه هو وجبار بن صخر بالنبى صلى الله عليه وسلم فى السفر , وقد أشار إليه المؤلف هنا , وذكر بعضه فى الإمامة وقد ذكرت هناك لفظه بتمامه. (رقم 539).

(295) - ( حديث: " قصة معاذ " (ص 80).
* صحيح.
وقد ورد من حديث جابر بن عبد الله , وأنس بن مالك وبريدة.
أما حديث جابر , فله عنه طرق:
الأولى: عن عمرو بن دينار عنه قال: " كان معاذ يصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم , ثم يأتى فيؤم قومه , فصلى ليلة مع النبى صلى الله عليه وسلم العشاء , ثم أتى قومه فأمهم , فافتتح بسورة البقرة , فانحرف رجل فسلم , ثم صلى وحده , وانصرف , فقالوا له: أنافقت يا فلان ؟ قال: لا والله , ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار , وإن معاذ صلى معك العشاء , ثم أتى فافتتح بسورة البقرة , فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: يا معاذ أفتان أنت ؟ ! اقرأ بكذا , واقرأ بكذا.
وفى رواية: " أفتان أنت ثلاثا ؟ ! اقرأ الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما ".
أخرجه البخارى (1/183 , 4/137) - والرواية الأخرى له - ومسلم (2/41 ـ 42) وأبو عوانة (2/156 , 157) والنسائى (1/134) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/126) وابن الجارود فى " المنتقى " (165 ـ 166) وأحمد (3/308 , 369) والسراج فى مسنده (ق 32/2) من طرق عن عمرو به.
(1/328)

و فى رواية للشيخين مختصرا بلفظ: " كان معاذ يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة , ثم يرجع إلى قومه فيصلى بهم تلك الصلاة ".
وأخرجه هكذا أبو داود (600) والترمذى (2/477) وقال: " حديث حسن صحيح " والطيالسى (1694) والطحاوى (1/238) والدارقطنى (ص 102) وزاد فى آخره : " هى له نافلة , ولهم فريضة ".
وإسنادها صحيح.
الثانية: عن محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصارى قال: " أقبل رجل بناضحين , وقد جنح الليل , فوافق معاذا يصلى , فترك ناضحيه وأقبل إلى معاذ , فقرأ بسورة البقرة أو النساء , فانطلق الرجل فبلغه أن معاذا نال منه فأتى النبى صلى الله عليه وسلم , فشكا اليه معاذا , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: يامعاذ أفتان أنت أو قال: أفاتن أنت ثلاث مرار ؟ ! فلولا صليت , بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلى وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة ".
أخرجه البخارى (1/183 ـ 184) - والسياق له - وأبو عوانة (2/158) والنسائى (1/154 , 155) والطحاوى (1/125 ـ 126) والطيالسى (1728) وأحمد (3/299 , 300) والسراج (ق 32/2 , 33/1 ـ 2) وزاد: " فانصرف الرجل فصلى فى ناحية المسجد ": وإسنادها صحيح.
الثالثة: أبو الزبير عنه أنه قال: " صلى معاذ بن جبل الأنصارى لأصحابه العشاء , فطول عليهم , فانصرف رجل منا فصلى , فاخبر معاذ عنه , فقال: إنه منافق , فلما بلغ ذلك الرجل , دخل
(1/329)

على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يامعاذ ؟ ! إذا أممت الناس فاقرأ ب (الشمس وضحاها) و(سبح اسم ربك الأعلى) و(اقرأ باسم ربك) و(الليل إذا يغشى)".
أخرجه مسلم وأبو عوانة والنسائى (1/155) والسراج (ق 33/1) 44/1 والبيهقى (2/392) وابن ماجه (836) مختصرا.
الرابعة: عن أبى صالح عنه مثل رواية محارب بن دثار:
أخرجه السراج (ق 33/1 ـ 2) , وزاد فى روايته: " قال أبو صالح: لما كان يوم أحد أتى ذلك الفتى معاذ فقال: زعمت أنى منافق ! تقدم , فقال معاذ: صدق الله وكذبت , فقاتل: حتى قتل ".
وأما حديث أنس فلفظه: " كان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقى نخله , فدخل المسجد ليصلى فى القوم , فلما رأى معاذا طول فى صلاته ولحق بنخله يسقيه , فلما قضى معاذ قيل له: إن حراما دخل المسجد , فلما رآك طولت تجوز فى صلاته ولحق بنخله يسقيه , فقال: إنه منافق ! أيستعجل الصلاة من أجل سقى نخله ؟ ! فجاء حرام الى النبى صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده , فقال: يا نبى الله ! أردت أن أسقى نخلى , فدخلت المسجد لأصلى مع القوم فلما طول تجوزت فى صلاتى ولحقت بنخلى أسقيه , فزعم أنى منافق , فأقبل نبى الله صلى الله عليه وسلم على معاذ , فقال: أفاتن أنت ؟ ! لا تطول بهم اقرأ بهم (سبح اسم ربك الأعلى) (والشمس وضحاها) ونحوها ".
أخرجه السراج (ق 33/2) وأحمد (3/124) بسند صحيح.
وأما حديث بريدة فلفظه: " صلى معاذ بأصحابه العشاء الآخرة , فقرأ فيها (اقتربت الساعة) فترك رجل من قبل أن يفرغ من صلاته , فانصرف وقال له معاذ قولا شديدا , فأتى الرجل النبى صلى الله عليه وسلم يعتذر إليه , وقال: إنى كنت أعمل فى نخل لى , وخفت عليه الماء , فقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: صل بـ (الشمس وضحاها) ونحوها من السور ".
(1/330)

أخرجه السراج (ق 35/1) بسند صحيح , غير أن قوله: " فقرأ فيها اقتربت الساعة " شاذ , والمحفوظ انه قرأ البقرة فى سائر الروايات المتقدمة.
(تنبيه): استدل المؤلف بهذه القصة على أنه يصح للمأموم أن ينوى مفارقة الإمام لعذر يبيح ترك الجماعة , وفى ذلك نظر , فإن الظاهر من روايات القصة أن حراما قطع الصلاة وراء معاذ واستأنف الصلاة وحده من جديد , كما فى الرواية السابقة: " فانصرف الرجل فصلى فى ناحية المسجد " فإن الانصراف دليل القطع الذى ذكرنا , وقول الحافظ فى " الفتح " (2/162): " وهذا يحتمل أن يكون قطع الصلاة أو القدوة " فيه بعد , لأنه لو أراد القدوة لما كان هناك ما يبرر له الانصراف المذكور إلى ناحية المسجد لأنه يتضمن عملا كثيرا تبطل الصلاة به كما
لا يخفى , على أن الحافظ استدرك فقال: " لكن فى مسلم , فانحرف الرجل فسلم , ثم صلى وحده " فهذا نص فيما ذكرنا , والله أعلم.
(1/331)


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
 
كـــــتاب الطهارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كـــــتاب الزكاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
aleman59 :: الفئة الأولى :: الالبــــــــــــانى :: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل-
انتقل الى: