aleman59
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

aleman59

منتدى اسلامى خالص
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» دعاء جميل جدا جدا
كتــــــاب الفرائض Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 6:07 pm من طرف Admin

» القران الكريم كاملا بصوت جميع المقرئين
كتــــــاب الفرائض Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 5:59 pm من طرف Admin

» مايقال فى سجده التلاوه
كتــــــاب الفرائض Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 5:56 pm من طرف Admin

» فديوهات للشيخ حازم
كتــــــاب الفرائض Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 2:34 pm من طرف Admin

» الشيخ ايمن صيدح
كتــــــاب الفرائض Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 11:20 am من طرف Admin

» الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
كتــــــاب الفرائض Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 11:19 am من طرف Admin

» للعمل بشركة كبري بالدقي 2017
كتــــــاب الفرائض Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:52 pm من طرف كاميرات مراقبة

» الانتركم مرئي وصوتي 2017
كتــــــاب الفرائض Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:50 pm من طرف كاميرات مراقبة

» كاميرات مراقبة, كاميرات المراقبة, كاميرا 2016
كتــــــاب الفرائض Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:48 pm من طرف كاميرات مراقبة

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
منتدى

 

 كتــــــاب الفرائض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كتــــــاب الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: كتــــــاب الفرائض   كتــــــاب الفرائض Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 8:34 pm

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
كتاب الفرائض
[الأحاديث 1664 - 1683]

(1664) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنى امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما " رواه أحمد والترمذى والحاكم ولفظه له (2/50).
* أخرجه الحاكم (4/333) من طريق النضر بن شميل , والدارقطنى (459) والواحدى فى " الوسيط " (1/153/2) عن عمرو بن حمران كلاهما عن عوف بن أبى جميلة عن سليمان بن جابر عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره , وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , وله علة ".
ثم ساقه من طريق هوذة بن خليفة حدثنا عوف عن رجل عن سليمان بن جابر به.
ثم قال: " وإذا اختلف النضر بن شميل وهوذة , فالحكم للنضر ".
قلت: لكن هوذة قد تابعه أبو أسامة عن رجل به.
أخرجه الترمذى (2/11) والبيهقى (6/208) , وقال الترمذى: " هذا حديث فيه اضطراب ".
قلت: وسليمان بن جابر مجهول , ومن الاضطراب فيه , ما رواه المثنى ابن بكر العطار عن عوف حدثنا سليمان عن أبى الأحوص عن عبد الله , فذكره مرفوعا إلا أنه {؟} أخرجه البيهقى.
ومنه , ما رواه الفضل بن دلهم حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مختصرا:
(6/103)

" تعلموا القرآن , والفرائض , وعلموا الناس , فإنى مقبوض ".
أخرجه الترمذى من طريق محمد بن القاسم الأسدى حدثنا الفضل بن دلهم به , وأعله بالاضطراب كما سبق وقال: " ومحمد بن القاسم الأسدى قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره ".
قلت: وشهر ضعيف أيضا.
وقد روى من طريق أخرى عن أبى هريرة , يرويه حفص بن عمر بن أبى العطاف حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا هريرة , تعلموا الفرائض , وعلموها , فإنه نصف العلم , وهو ينسى , وهو أول شىء ينزع من أمتى ".
أخرجه ابن ماجه (2719) والدارقطنى (453) وابن عدى (100/2) والحاكم (4/332) والواحدى فى " الوسيط " (1/153/2) والبيهقى (6/209) وقال: " تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوى ".
وأما الحاكم , فقد سكت عنه , وعن حديث آخر نصه: " العلم ثلاثة , فما سوى ذلك فهو فضل , آية محكمة , أو سنة قائمة , أو فريضة عادلة ".
وقال الذهبى فيهما: " قلت: الحديثان ضعيفان ".
وقال فى الأول منهما: " قلت: حفص واه بمرة ".
وكذا قال ابن الملقن فى " الخلاصة " (ق 131/1) متعقبا على البيهقى قوله المتقدم فيه: " ليس بالقوى ": قال: "
قلت: بل واه , فقد رماه يحيى النيسابورى بالكذب , وقال البخارى: منكر
(6/104)

الحديث ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/79): " وهو متروك ".
وهذا خلاف قوله فى " التقريب ": " ضعيف " !
وللحديث شاهد عن أبى بكرة , يرويه محمد بن عقبة السدوسى حدثنا سعيد بن أبى كعب الكعبى حدثنا راشد أبو محمد الحمانى عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه مرفوعا بلفظ: " تعلموا القرآن وعلموه الناس , وتعلموا الفرائض وعلموها الناس , أوشك أن يأتى على الناس زمان يختصم الرجلان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما ".
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/153/1) وقال: " لا يروى عن أبى بكر إلا بهذا الإسناد , تفرد به محمد ".
قلت: وهو ضعيف لكثرة خطئه , وأما شيخه سعيد بن أبى كعب الكعبى , فقال الهيثمى (4/223): " لم أجد من ترجمه ".
قلت: وهذا غريب , فقد ذكره ابن حبان فى " الثقات " , وقال: (2/106): " سعيد بن أبى بن كعب من أهل البصرة , يروى عن راشد الحمانى والبصريين وراشد سمع أنسا ـ روى عنه محمد بن عقبة السدوسى ".
وقال الحافظ فى " الفتح " (12/4): " مجهول ".
قلت: فكان من حقه أن يستدركه على " الميزان " , ولكنه لم يفعل.
(تنبيه): وقع فى " الأوسط ": "... بن أبى كعب " , وكذا فى " المجمع " , وفى " الثقات ": ما رأيت: " ابن أبى بن كعب " , ولعله الصواب.
(تنبيهات):
الأول: عزا حديث ابن مسعود المتقدم إلى الإمام أحمد جماعة منهم ابن الملقن: والحافظ فى " الفتح " (12/3) والسيوطى فى " الجامع الكبير "
(6/105)

(1/407/1) , وما أظن ذلك إلا وهما , فإنى بحثت عنه فى " المسند " مستعينا بالفهارس التى تساعد على الكشف عنه , فلم أجده , أضف إلى ذلك أن الهيثمى لما أورده فى " المجمع " (4/223) لم يعزه إليه , بل قال: " رواه ( أبو ليلى ) [1] والبزار , وفى إسناده من لم أعرفه ".
الثانى: وعزاه الحافظ فى " التلخيص " (3/79) للدارمى أيضا عن عوف به , وقال: " وفيه انقطاع ".
وأما فى " الفتح " فذكر أن الدارمى رواه عن ابن مسعود موقوفا وهذا هو الصواب [2]
فإنه أخرجه (2/342) هو والحاكم (4/333) والبيهقى من طريق أبى عبيدة عن عبد الله قال: " من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض , فإن لقيه أعرابى قال: يا مهاجر أتقرأ القرآن ؟ فإن قال: نعم , قال: تفرض ؟ فإن قال: نعم , فهو زيادة وخير , وإن قال: لا , قال: فماذا فضلك على يا مهاجر ".
ورجاله ثقات , لكنه منقطع فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود , ومع ذلك صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبى.
الثالث: قال الحافظ فى " التلخيص " عقب الحديث بعد أن ذكر حديث أبى هريرة من رواية الترمذى , وحديث أبى بكرة من رواية الطبرانى: " وهما مما يعل به طريق ابن مسعود المذكورة , فإن الخلاف فيه على عوف الأعرابى ".
قلت: قد ذكرت إسناد الحديث إلى أبى بكرة , وليس فيه ذكر لعوف فلا يعل به الحديث.

(1665) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتى " رواه ابن ماجه والدارقطنى من حديث حفص بن عمر وقد ضعفه جماعة (2/50).
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : أبو يعلى }
[2] { كذا فى الأصل , والصواب ما ذكره الحافظ , فقد أخرجه الدارمى ( 1/83 ـ 84 ) مرفوعا عن عوف به }
(6/106)

* ضعيف.
وتقدم فى الذى قبله.

(1666) - (قال عمر: " إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض وإذا لهوتم فالهو بالرمى " (2850).
* ضعيف.
أخرجه الحاكم (4/333) من طريق أبى هلال الراسبى عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: " كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى: إذا لهوتم , فالهوا بالرمى , وإذا تحدثتم , فتحدثوا بالفرائض ".
وقال: " هذا وإن كان موقوفا , فإنه صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى , وفيه نظر , فإن أبا هلال الراسبى واسمه محمد بن سليم , صدوق فيه لين , كما فى " التقريب ".
وأورده الذهبى نفسه فى " الضعفاء " وقال: " صدوق , قال النسائى: ليس بالقوى ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق فيه لين ".
وقال فى (" الخلاصة ") [1] ( 3/85): " رواه الحاكم والبيهقى , ورواته ثقات إلا أنه منقطع ".

(1667) - (قال على رضى الله عنه: " إن النبى صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية " رواه الترمذى وابن ماجه (2/50).
* حسن.
أخرجه الترمذى (2/16) وابن ماجه (2715) وكذا ابن الجارود (950) والدارقطنى (461) والحاكم (4/336) والبيهقى (6/267) والطيالسى (179 ) وأحمد (1/79 , 131 , 144) من طريق أبى إسحاق الهمدانى عن الحارث عن على به وزادوا:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: " التلخيص " }
(6/107)

" وأنتم تقرءونها (من بعد وصية يوصى بها أو دين) ".
وزاد أحمد والحاكم: " وإن أعيان بنى الأم يتوارثون , دون بنى العلات , يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه , دون أخيه لأبيه ".
سكت عنه الترمذى والذهبى , وأما الحاكم فقال: " هذا حديث رواه الناس عن أبى إسحاق , والحارث بن عبد الله على الطريق , لذلك لم يخرجه الشيخان ".
وقال البيهقى: " قال الشافعى: لا يثبت أهل الحديث مثله ".
قال البيهقى: " لتفرد الحارث الأعور بروايته عن على رضى الله عنه , والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه ".
ثم أخرجه البيهقى من طريق يحيى بن أبى أنيسة الجزرى عن أبى إسحاق الهمدانى عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الدين قبل الوصية , وليس لوارث وصية ".
وقال البيهقى: " كذا أتى به يحيى بن أبى أنيسة عن أبى إسحاق عن عاصم , ويحيى ضعيف ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/95): والحارث , وإن كان ضعيفا , فإن الإجماع منعقد على وفق [1] ما روى ".
قلت: وقد وجدت له شاهدا فى المعنى , يرويه حماد بن سلمة أخبرنى عبد
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] ( وثق ) { كذا فى الأصل , والصواب : وفق }
(6/108)

الملك أبو جعفر عن أبى نضرة عن سعد بن الأطول: " أن أخاه مات , وترك ثلاثمائة درهم , وترك عيالا , فأردت أن أنفقها على عياله , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه , فاقض عنه , فقال: يارسول الله , قد أديت عنه إلا دينارين , ادعتهما امرأة , وليس لها بينة , قال: فأعطها فإنها محقة ".
أخرجه ابن ماجه (2433) والبيهقى (10/142) وأحمد (4/136 , 5/7) , وقال البوصيرى فى " الزوائد " (150/2): " إسناده صحيح , عبد الملك أبو جعفر , ذكره ابن حبان فى " الثقات " , وباقى رجال الإسناد على شرط الشيخين ".
كذا قال , وحماد بن سلمة , إنما إحتج به مسلم وحده.
ثم قال: " قال المزى: رواه سعيد الجريرى عن أبى نضرة عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ولم يسمه ".
قلت: وهذه الرواية , خرجها البيهقى أيضا من طريق عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريرى به.
قلت: وعبد الواحد بن غياث , ثقة صدوق , فالظاهر أن حماد بن سلمة كان له إسنادان فى هذا الحديث , فهو بهما صحيح , فإن الجريرى ثقة من رجال الشيخين , وكان تغير , لكن يقويه متابعة عبد الملك أبى جعفر له.
ففى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بوفاء الدين قبل إنفاق المال على الورثة , فهو شاهد قوى لحديث الحارث , والله أعلم.

(1668) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " الولاء لحمة كلحمة النسب " رواه ابن حبان والحاكم وصححه (2/51).
* صحيح.
أخرجه الإمام الشافعى (1232): أخبرنا محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به وزاد: " لا يباع ولا يوهب ".
(6/109)

و من طريق الشافعى أخرجه الحاكم (4/341) وكذا البيهقى (10/292) وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ورده الذهبى مشنعا عليه بقوله: " قلت: " بالدبوس " !
قلت: وعلته محمد بن الحسن وهو الشيبانى ويعقوب بن إبراهيم وهو أبو يوسف القاضى , وهما صاحبا أبى حنيفة رحمهم الله تعالى , لم يخرجوا لهما شيئا , وضعفهما غير واحد من الأئمة , وأوردهما الذهبى فى " الضعفاء " , وقال البيهقى عقب الحديث: " قال أبو بكر بن زياد النيسابورى: هذا الحديث خطأ , لأن الثقات لم يرووه هكذا , وإنما رواه الحسن مرسلا ".
ثم ساق البيهقى إسناده إلى الحسن به مرفوعا.
قلت: وإسناد هذا المرسل صحيح , وهو مما يقوى الموصول الذى قبله على ما يقتضيه بحثهم فى " المرسل " من علوم الحديث , فإن طريق الموصول غير طريق المرسل , ليس فيه راو واحد مما فى المرسل , فلا أرى وجها لتخطئته بالمرسل , بل الوجه أن يقوى أحدهما بالآخر , كما ذكرنا , لاسيما وقد جاء موصولا من طرق أخرى عن عبد الله بن دينار به فلابد من ذكرها حتى تتبين الحقيقة , فأقول: الأولى: عن عبيد الله بن عمر عنه.
هكذا أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " فقال: أنبأنا أبو يعلى: قرىء على بشر بن الوليد عن يعقوب بن إبراهيم عن عبيد الله بن عمر به: ذكره ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " (10/293) ولم أره فى " موارد الظمآن " للهيثمى [1].
فقد خالف بشر بن الوليد محمد بن الحسن فى إسناده المتقدم عن يعقوب , لكن قال ابن التركمانى عقبه:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { الحديث كما ذكر ابن التركمانى رواه ابن حبان فى " صحيحه " : ( 11/326 ) }
(6/110)

" وتابع بشرا على ذلك محمد بن الحسن , فرواه عن أبى يوسف كذلك , قال البيهقى فى " كتاب المعرفة ": ورواه محمد بن الحسن فى " كتاب الولاء " عن أبى يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر , وهذا بخلاف ما ذكره هنا والحاكم عن محمد ".
قلت: وخلاف ما رواه الشافعى عنه كما تقدم , وهو من أثبت الناس عنه , فلعل أبا يوسف , كان يرويه تارة عن عبد الله بن دينار مباشرة , وتارة يدخل بينهما عبيد الله بن عمر , فكأنه كان يضطرب فيه !
ثم وجدت له متابعا , فقال ابن أبى حاتم (2/53): حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبى عن عبيد الله به لفظ " الولاء لا يباع ولا يوهب ".
ورواه عن حماد بن سلمة عن عبيد الله به.
الثانية: عن سفيان عن عبد الله بن دينار به.
أخرجه البيهقى من طريق الطبرانى: حدثنا يحيى بن عبد الباقى الأذنى حدثنا أبو عمير بن النحاس حدثنا ضمرة عن سفيان به , وقال الطبرانى: " لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة ".
قلت: وهو صدوق يهم قليلا , لكن قال البيهقى عقبه: " قد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابى عن ضمرة كما رواه الجماعة: " نهى عن بيع الولاء , وعن هبته " , فكأن الخطأ وقع من غيره ".
قلت: أبو عمير بن النحاس اسمه عيسى بن محمد بن إسحاق الرملى وهو ثقة فاضل.
وأما يحيى بن عبد الباقى الأذنى {؟}.
الثالثة: عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن دينار به.
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 91/213/2) عن الحسن بن أبى الحسن المؤذن حدثنا ابن أبى فديك ثنا عبد الله بن عمر به , وقال:
(6/111)

" الحسين بن أبى الحسن منكر الحديث عن الثقات , ويقلب الأسانيد وقوله: " عن نافع عن عبد الله " , لا أدرى وهم فيه أو تعمد , وإنما أراد أن يقول: نافع وعبد الله بن دينار ".
قال: " ومقدار ما رأيت من حديثه لا يشبه حديث أهل الصدق ".
وفى قوله: " أراد أن يقول...".
إشارة إلى أن للحديث أصلا من رواية نافع , وله عنه طريقان: الأولى: عن إسماعيل بن أمية عنه به.
أخرجه الحاكم (4/341) من طريق محمد بن مسلم الطائفى عن إسماعيل بن أمية.
قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم , غير أن الطائفى فيه ضعف من قبل حفظه , وفى " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
لكن تابعه يحيى بن سليم الطائفى وهو مثله فى الحفظ , وقد احتج به الشيخان , فأحدهما يقوى الآخر.
أخرجه البيهقى , وذكر خلافا عليه فى إسناده ثم قال: " وكان سيىء الحفظ , كثير الخطأ ".
وذهب إلى توهيم كل هذه الروايات , وأن الصواب رواية الجماعة التى سبق ذكرها , ولا أجد نفسى توافق على ذلك , وأرى أن عبد الله بن دينار له حديثان عن ابن عمر , أحدهما حديث الجماعة , والآخر هذا.
ويشهد له حديث على رضى الله عنه , أخرجه البيهقى قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا عباس بن الوليد النرسى حدثنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن على به.
قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخارى إلى العباس
(6/112)

النرسى , وأما الحسن بن سفيان فهو الفسوى حافظ مشهور ثبت.
وأما أبو الوليد , فهو حسان بن محمد بن أحمد القزوينى الأموى النيسابورى الحافظ الفقيه الشافعى أحد الأعلام , له ترجمة فى " تذكرة الحفاظ " (3/103 ـ 105).
وهذا إسناد قوى كالشمس وضوحا , ومع ذلك سكت عنه البيهقى ثم ابن التركمانى.
وله شاهد آخر عن عبد الله بن أبى أوفى , ولا يصح.
أخرجه ابن عدى (254/2) عن عبيد بن القاسم حدثنا إسماعيل بن أبى خالد عن ابن أبى أوفى مرفوعا , وقال: " لا يرويه عن ابن أبى خالد غير عبيد ".
قلت: قال الذهبى: " ليس بثقة ".
قلت: وقد تحرف اسم عبيد على البعض إلى " عبثر " , فقال ابن التركمانى (10/294): " وقد روى الحديث من وجه آخر بسند رجاله ثقات , قال ابن جرير الطبرى فى " تهذيب الآثار ": حدثنى موسى بن سهل الرملى حدثنا محمد بن عيسى يعنى الطباع حدثنا عبثر بن القاسم عن إسماعيل بن أبى خالد به ".
قلت: وعبثر هذا ثقة , وكذلك وثق رجاله ابن التركمانى كما رأيت , وتبعه السيوطى فى " الجامع الكبير " (1/383/1) , والظن أنه هو الذى تصحف عليه ذلك التصحيف , فإن عبثر هذا وإن كان من طبقة عبيد بن القاسم ومشاركا له فى الرواية عن إسماعيل بن أبى خالد , فإن الراوى عنه ابن جرير محمد بن عيسى الطباع كما رأيت , ولم يذكر فى جملة الرواة عن عبثر , وإنما عن عبيد , فتعين أنه هو.
ولكنه لم يتفرد به كما قال ابن عدى , فقد تابعه يحيى بن هاشم السمسار عند أبى بكر الشافعى فى " الرباعيات " (1/96/1) وأبى نعيم فى " أخبار أصبهان "
(6/113)

(2/Cool والخطيب فى " تاريخه " (12/61).
ولكنه متروك , كذبه ابن معين وغيره , فلا يفرح بمتابعته.
وجملة القول أن الحديث صحيح من طريق على , والحسن البصرى والله أعلم.
وله شاهد موقوف على عبد الله بن مسعود بلفظه.
أخرجه الدارمى (2/398) بسند صحيح عنه.

(1669) - (خبر عوسجة مولى ابن عباس عنه: " أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبى صلى الله عليه وسلم ميراثه " رواه أحمد وأبو داود والترمذى ـ وحسنه ـ وابن ماجه (2/52).
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2905) والترمذى (2/13) وابن ماجه (2741) وأحمد (1/358) والعقيلى فى " الضعفاء " (343) وكذا الحاكم (4/347) والبيهقى (6/242) وأحمد فى " مسائل أبى داود (219) من ثلاثة طرق عن عمرو بن دينار عن عوسجة به , وقال الترمذى: " حديث حسن ".
كذا قال , وعوسجة هذا ليس بمشهور كما فى " التقريب " , وقال أحمد: " عوسجة لا أعرفه ".
وقال العقيلى عقب الحديث عن البخارى: " لم يصح , ولايتابع عليه ".
ولا يرد عليه ما أخرجه الحاكم من طريق أبى قلابة حدثنا أبو عاصم أنبأ ابن جريج أخبرنى عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به , وقال: " صحيح على شرط البخارى , إلا أن حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة , رواه عن عمرو ابن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس ".
قلت: وهذا هو الصواب , ورواية أبى قلابة وهم , وقال البيهقى بعد أن ذكرها معلقة:
(6/114)

" وهو غلط لا شك فيه ".
قلت: وأرى أن الغلط من أبى قلابة , واسمه عبد الملك بن محمد بن عبد الله يكنى أبا محمد , وأبو قلابة لقبه , وهو صدوق يخطىء تغير حفظه لما سكن بغداد , كما فى " التقريب " , ويدل على وهمه فيه , رواية أحمد قال: حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار أن عوسجة مولى ابن عباس أخبره به.
فقد رواه روح عن ابن جريج مثل رواية حماد وسفيان عن عمرو به.

(1670) - (عن عمر رضى الله عنه: أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجى لأخيه دون أبيه وكان حذفه بسيف فقتله ". وقال عمر: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس لقاتل شىء " رواه مالك فى الموطأ (2/52).
* ضعيف.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/867/10) عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب: " أن رجلا من بنى مدلج يقال له قتادة , حذف ابنه بالسيف , فأصاب ساقه , فنزى فى جرحه فمات , فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب , فذكر ذلك له , فقال له عمر : اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير , حتى أقدم عليك , فلما قدم إليه عمر بن الخطاب , أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة , وثلاثين جذعة , وأربيعن خلفة , ثم قال: أين أخو المقتول ؟ قال: ها أنا ذا , قال: خذها , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شىء ".
أخرجه ابن ماجه (2646) عن أبى خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد به مختصرا.
وأخرجه البيهقى (6/219) من طريق يزيد بن هارون أنبأنا يحيى بن سعيد به أتم منه ولفظه: " أن رجلا من بنى مدلج يدعى قتادة , كانت له أم ولد , وكان له منها ابنان , فتزوج عليها امرأة من العرب , فقالت: لا أرضى عنك حتى ترعى على أم
(6/115)

ولدك , فأمرها أن ترعى عليها , فأبى ابناها ذلك , فتناول قتادة أحد ابنيه بالسيف , فمات , فقدم سراقة بن جعشم...الحديث مثله , وفى آخره: " ثم قال: أين أخو المقتول ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس للقاتل شىء ".
قلت: وهذا إسناد صحيح , ولكنه مرسل , وأما قول البوصيرى فى " الزوائد " (ق 164/1): " هذا إسناد حسن الإسناد , للاختلاف فى عمرو بن شعيب , وأن أخى المقتول لم أر من صنف فى المبهمات , سماه , ولا يقدح ذلك فى الإسناد , لأن أصحابه كلهم عدول ".
قلت: ليس فى الرواية ما يدل على أن قتادة من الصحابة حتى يحكم عليه بالعدالة , وعلى افتراض أنه صحابى فهو منقطع , لأن عمرو بن شعيب لم يدرك إلا قليلا من الصحابة , مثل زينب بنت أبى سلمة , والربيع بنت معوذ , وغالب روايته عن التابعين.
ثم إن الاختلاف الذى فى عمرو , لا يؤثر , فإن الراجح فيه أنه فى نفسه ثقة , وإنما ينزل حديثه إلى رتبة الحسن إذا روى عن أبيه عن جده , كما هو مبسوط فى ترجمته من " التهذيب " وغيره.
(تنبيه): تبين من هذا التخريج أن رواية الكتاب ملفقة من رواية " الموطأ " و" السنن " للبيهقى , فإن تصريح (عمر) [1] بالسماع ليس عند الموطأ , وإنما عند البيهقى.
ثم إن الحديث المرفوع منه روى موصولا من طريق محمد بن سليمان بن أبى داود أخبرنا عبد الله بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس لقاتل ميراث ".
أخرجه الدار قطنى (465).
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: عمرو }
(6/116)

و أعله ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (3/249) بقوله: " فى سنده محمد بن سليمان , قال أبو حاتم: منكر الحديث: قال شيخنا: هذا إسناد لا يثبت , وهو غير مخرج فى شىء من السنن والصواب ما تقدم من رواية مالك عن يحيى بن سعيد ".
قلت: محمد بن سليمان هو الملقب ب " بومة " , وهو صدوق كما فى " التقريب " وقد وثقه غير أبى حاتم جماعة , فإعلاله بشيخه عبد الله بن جعفر والد على بن المدينى أولى فإنه ضعيف.
ولكنه لم يتفرد به , فقد أخرجه الدارقطنى عقبه من طريق أبى قرة عن سفيان عن يحيى بن سعيد به.
وهذا إسناد رجاله ثقات , لكن أعله ابن القطان بأن سعيدا لم يسمع من عمر.

(1671) - (ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه (2/52).
* صحيح.
ولم أره فى " المسند " ولا عزاه إليه فيما علمت أحد , ولو كان عنده لذكره الهيثمى فى " مجمع الزوائد " [1]
وإنما أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 10/2 ) والدارقطنى (465 ـ 466) والبيهقى (6/220) من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس للقاتل من الميراث شىء ".
ثم أخرجه الدارقطنى وابن عدى من طريقين آخرين عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد وابن جريج زاد الدارقطنى: والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب به.
قلت: إسماعيل بن عياش ضعيف فى روايته عن غير الشاميين , وهذه منها , ولكنه لم يتفرد به , فقد أخرجه أبو داود (4564) والبيهقى من طريق محمد بن
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] أخرجه أحمد ( 1/49 ) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ـ بنحوه ـ فراجعه }
(6/117)

راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به , ولفظه: " ليس للقاتل شىء , فإن لم يكن له وارث , يرثه أقرب الناس إليه , ولا يرث القاتل شيئا ".
قلت: وسليمان بن موسى هو الأموى الدمشقى , صدوق فقيه فى حديثه بعض لين , وخلط قبل موته بقليل , ومحمد بن راشد هو المكحولى الدمشقى , وهو صدوق يهم , كما فى " التقريب " , فهذا الإسناد إلى عمرو بن شعيب إن لم يكن حسنا لذاته , فلا أقل من أن يكون حسنا لغيره برواية إسماعيل بن عياش , وأما بقية الإسناد فهو حسن فقط للخلاف المعروف فى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وأما الحديث نفسه , فهو صحيح لغيره , فإن له شواهد يتقوى بها منها حديث عمر الذى قبله.
ومنها: عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " القاتل لا يرث ".
أخرجه الترمذى (2/14) وابن ماجه (2645 , 2735) والدارقطنى وابن عدى فى " الكامل " (15/1) والبيهقى من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة به , وقال الترمذى: " هذا حديث لا يصح , لا يعرف إلا من هذا الوجه , وإسحاق بن عبد الله بن أبى فروة , وقد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل ".
وقال البيهقى: " إسحاق بن ( عبيد ) الله [1] لا يحتج به , إلا أن شواهده تقويه ".
ومنها عن ابن عباس وهو المذكور فى الكتاب بعد.

(1672) - (عن ابن عباس مرفوعا: " من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : عبد }
(6/118)

لم يكن وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث " رواه أحمد (2/52).
* ضعيف بهذا اللفظ.
والقول فى هذا العزو كسابقه , فليس هو فى " المسند " وإنما أخرجه البيهقى (6/220) من طريق عبد الرزاق عن رجل ـ قال عبد الرزاق: وهو عمرو بن برق ـ عن عكرمة عن ابن عباس به.
قلت: وهذا سند ضعيف , عمرو بن برق ضعيف عندهم , كما قال الحافظ فى " التلخيص " (3/85).

(1673) - (قال صلى الله عليه وسلم: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " (2/53).
* صحيح.
وتقدم فى " البيع " رقم (1314).

(1674) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ". رواه أبو داود (2/53).
* حسن.
أخرجه أبو داود (3926) وعنه البيهقى (10/324) من طريق أبى عتبة إسماعيل بن عياش: حدثنى سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله كلهم ثقات , وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور.
وإسماعيل بن عياش ثقة فى الشاميين , وهذا منه , فإن سليمان بن سليم شامى أيضا , وقد تابعه جماعة بمعناه.
منهم حجاج بن أرطاة عن عمرو به بلفظ: " أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق ".
أخرجه ابن ماجه (2519) والبيهقى وأحمد (2/178 , 206 , 209).
ومنهم عباس الجريرى حدثنا عمرو بن شعيب به , ولفظه:
(6/119)

" أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق , فهو عبد , وأيما عبد كاتب على مائة دينار , فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد ".
أخرجه أبو داود (3927) والبيهقى وأحمد (2/184).
ومنهم يحيى بن أبى أنيسة عن عمرو بن شعيب بلفظ: " من كاتب عبده على مائة أوقية فأداه إلا عشرة أواق أو قال: عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق ".
أخرجه الترمذى (1/238) وسكت عنه , ويحيى هذا ضعيف , لكن الحديث قوى بالمتابعات السابقة.
وقد أخرجه ابن عساكر فى " التاريخ " (/104 ترجمة عالى بن عثمان طبع دمشق) من طريق حجاج ومحمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب به.

(1675) - (حديث أسامة بن زيد مرفوعا: " لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر " متفق عليه (2/53).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/402 و3/140) ومسلم (5/59) وكذا مالك (2/519/10) وأبو داود (2909) والترمذى (2/13) والدارمى (2/370) وابن ماجه (2729 ) وابن الجارود (954) والدارقطنى (454) , والحاكم (2/240) والبيهقى (6/217) والطيالسى (631) وأحمد (5/200 ـ 202 , 208 , 209) من طريق الزهرى عن على بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " وزاد الحاكم فى أوله: " لا يتوارث أهل ملتين , ولا يرث... ".
قلت: وله شواهد منها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: " لا يتوارث أهل ملتين شتى ".
(6/120)

أخرجه أبو داود (2911) وابن ماجه (2731) وابن الجارود (967) والدارقطنى (457) وأحمد (2/178 و195) من طرق عن عمرو به.
قلت: وهذا سند حسن.
ومنها عن جابر , يرويه أبو الزبير عنه وسيأتى فى الكتاب رقم (1714) أخرجه الترمذى (2/14) والحاكم (4/345) والبيهقى.
وأخرجه الدارقطنى (456) وعنه البيهقى من هذا الوجه موقوفا وقال الدارقطنى : " وهو المحفوظ ".
قلت: ورواه شريك عن الأشعث عن الحسن عن جابر به مرفوعا.
أخرجه الدارمى (2/369 ـ 370).

(1676) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الجد السدس " (2/53).
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2895) من طريق عبيد الله أبى المنيب العتكى عن ابن بريدة عن أبيه به.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عبيد الله وهو ابن عبد الله , قال الحافظ: " صدوق يخطىء ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/83): " رواه أبو داود والنسائى , وفى إسناده عبيد الله العتكى مختلف فيه وصححه ابن السكن ".

(1677) - (حديث جابر قال: " جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله
(6/121)

و لا ينكحان إلا بمال فقال: يقضى الله فى ذلك.
فنزلت آية المواريث فدعا النبى صلى اله عليه وسلم عمهما فقال: أعط ابنتى سعد الثلثين , وأعط أمهما الثمن ومابقى فهو لك " رواه أبو داود وصححه الترمذى والحاكم.
* حسن.
أخرجه أبو داود (2892) والترمذى (2/11) وكذا الدارقطنى (458) والحاكم (4/333 ـ 334) والبيهقى (6/229) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به , وقال الترمذى: " هذا حديث صحيح , لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل ".
قلت: وهو مختلف فيه , والراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف , وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
وخالف بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال: " هاتان بنتا ثابت بن قيس ".
أخرجه أبو داود (2891) والدارقطنى والبيهقى وقال أبو داود والبيهقى: " هذا خطأ , إنما هو سعد بن الربيع ".

(1678) - (قال ابن عباس لعثمان: " ليس الأخوان إخوة فى لسان قومك فلم تحجب بهما الأم ؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلى ومضى فى البلدان وتوارث الناس به " ( 2/59).
* ضعيف.
أخرجه الحاكم (4/335) والبيهقى (4/227) من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنهما: " أنه دخل على عثمان بن عفان رضى الله عنه , فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث , قال الله عز وجل (فإن كان له أخوة فلأمه السدس) فالأخوان فى لسان قومك ليسا بإخوة ! فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلى , ومضى فى الأمصار , وتوارث به الناس ".
(6/122)

و قال الحاكم: " صحيح الإسناد " وو افقه الذهبى , ورده الحافظ فى " التلخيص " (3/85): " وفيه نظر , فإن فيه شعبة مولى ابن عباس , وقد ضعفه النسائى " , وقال فى " التقريب ": " صدوق سيىء الحفظ ".
وعارض حديثه هذا , ما أخرجه الحاكم أيضا عقبه من طريق عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يقول: " الأخوة فى كلام العرب أخوان فصاعدا ".
وقال: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
وأقول: ابن أبى الزناد لم يحتج به الشيخان , وإنما أخرج له البخارى تعليقا , ومسلم فى المقدمة , وهو حسن الحديث.

(1679) - (قال ابن عباس: " لها الثلث كاملا لظاهر الآية " (2/59).
* صحيح.
أخرجه الدارمى (2/346) من طريق شعبة عن الحكم عن عكرمة قال: " أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: أتجد فى كتاب الله للأم ثلث مابقى ؟! فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك , وأنا رجل أقول برأيى ".
قلت: وسنده صحيح ورجاله رجال الصحيح.
وأخرجه البيهقى (6/228) من طريق يزيد بن هارون وروح بن عبادة كلاهما عن سفيان الثورى عن عبد الرحمن بن الأصبهانى عن عكرمة قال: " أرسلنى ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين , فقال زيد: للزوج النصف , وللأم ثلث مابقى , وللأب بقية المال , فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملا , لفظ حديث يزيد بن هارون , وفى رواية روح: وللأم ثلث ما بقى , وهو السدس , فأرسل إليه ابن عباس أفى كتاب الله تجد هذا ؟ قال: لا
(6/123)

و لكن أكره أن أفضل أما على أب , قال: وكان ابن عباس يعطى الأم الثلث من حميع المال ".
قلت: وهذا صحيح على شرط البخارى.
ثم أخرج الدارمى من طريق الفضيل (1) بن عمرو عن إبراهيم قال: " خالف ابن عباس أهل القبلة فى امرأة وأبوين جعل للأم الثلث من جميع المال ".
وإسناده صحيح إلى إبراهيم وهو ابن يزيد النخعى.

(1680) - (حديث ( قبيعة ) [1] بن ذؤيب قال: " جاءت الجدة إلى أبى بكر تطلب ميراثها فقال: ما لك فى كتاب الله شىء وما أعلم لك فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن ارجعى حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال : هل معك غيرك فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر , فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال عمر: ما لك فى كتاب الله شىء وما كان القضاء الذى قضى به إلا فى غيرك , وما أنا بزائد فى الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس , فإن اجتمعتما فهو لكما وأيكما خلت به فهو لها " صححه الترمذى (2/61).
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (2/12) وكذا مالك (2/513/4) وأبو داود (2894) وابن ماجه (2724) وابن الجارود (959) وابن حبان (1224) والدارقطنى (465) والحاكم (4/338) والبيهقى (6/234) من طرق عن قبيصة به وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى.
قلت: وفيه نظر لأن فيه انقطاعا , وقد اختلف فى إسناده فرواه سفيان ابن عيينة
__________
(1) الأصل "الفضل" وقد صوبناها
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : قبيصة }
(6/124)

عن الزهرى عن قبيصة به أخرجه الحاكم.
وأخرجه الترمذى فقال: حدثنا الزهرى قال مرة قال قبيصة , وقال مرة: رجل عن قبيصة.
وقال يونس بن يزيد: سألت ابن شهاب الزهرى , فقال أخبرنى سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب... وهى رواية الدارقطنى.
وقال مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة , قال الترمذى: " وهو أصح من حديث ابن عيينة ".
قلت: وعلى هذا فليس هو على شرط الشيخين لأن عثمان هذا ليس من رجال الشيخين , ولا هو مشهور بالرواية , قال الذهبى فى " الميزان ": " شيخ ابن شهاب الزهرى , لا يعرف , سمع قبيصة بن ذؤيب وقد وثق ".
قلت: فهو يعل طريق الحاكم التى سقط منها عثمان هذا , فصار ظاهره الصحة على شرط الشيخين.
واغتر به الذهبى أيضا , وكذا الحافظ , فقال فى ( " الخلاصة " ) [1] (3/82): " وإسناده صحيح لثقة رجاله (!) إلا أن صورته مرسل , فإن قبيصة لا يصح { له } سماع من الصديق , ولايمكن شهوده القصة , قاله ابن عبد البر بمعناه , وقد اختلف فى مولده , والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة , وقد أعله عبد الحق تبعا لابن حزم بالانقطاع , وقال الدارقطنى فى " العلل " بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الزهرى: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه ".
قلت: وهذا هو الذى رجحه الترمذى كما ذكرنا فيما سبق , وهو قوله: " وهو أصح من حديث ابن عيينة ".
وهذا ليس معناه أن الحديث صحيح عنده , فقول المصنف أن الترمذى
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : " التلخيص " }
(6/125)

صححه وهم منه.
ثم رأيت الحديث فى " سنن الدارمى " (2/359) من طريق الأشعث عن الزهرى قال: جاءت إلى أبى بكر جدة أم أب أو أم أم.. الحديث.
قلت: وهذا معضل , وهو وجه آخر من الاختلاف على الزهرى.. !.

(1681) - (عن عبادة بن الصامت: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما " رواه عبد الله فى زوائد المسند (2/61).
* ضعيف.
أخرجه عبد الله بن أحمد فى " زوائد المسند " (5/327) والبيهقى (6/235) من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت , عن عبادة به وزاد فى آخره: " بالسواء ".
قلت: وهذا سند ضعيف لجهالة إسحاق والانقطاع بينه وبين عبادة , وبه أعله البيهقى.
وروى مالك (2/513/5) عن القاسم بن محمد أنه قال: " أتت الجدتان إلى أبى بكر الصديق , فأراد أن يجعل السدس للتى من قبل الأم , فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التى لو ماتت وهو حى , كان إياها يرث , فجعل أبو بكر السدس بينهما ".
قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع.
وأخرجه الدارقطنى (463).
وفى رواية له أن الرجل الأنصارى هو عبد الرحمن ابن سهل أخو بنى حارثة.
ثم رأيت الحاكم قد أخرج الحديث (4/340) من طريق إسحاق بن يحيى به وقال: " صحيح على شرط الشيخين ".
قلت: ووافقه الذهبى. وذلك من أوهامهما الفاحشة فإن إسحاق هذا لم
(6/126)

يخرج له من الستة سوى ابن ماجه , والذهبى نفسه أورده فى " الميزان " وقال: " قال ابن عدى: عامة أحاديثه غير محفوظة ".
ثم ذكر أنه لم يدرك عبادة , وقال فى " الضعفاء ": " ضعفه الدارقطنى ".

(1682) - (روى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم " وأخرجه أبو عبيد والدارقطنى (2/61).
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (ص 463) وكذا البيهقى (6/236) من طريق منصور عن إبراهيم بن يزيد النخعى به.
قلت: وإسناده صحيح مرسل.
وأخرجه الدارمى (2/358) من هذا الوجه بنحوه.
وأخرجه البيهقى من مرسل الحسن البصرى أيضا.
قال الحافظ: " وذكر البيهقى عن محمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك.
إلا ما روى عن سعد بن أبى وقاص أنه أنكر ذلك , ولا يصح إسناده عنه ".

(1683) - (حديث ابن مسعود: " وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: أقضى فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخت " رواه البخارى مختصرا (2/62).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2890) والترمذى (2/11) والدارمى (2/348 ـ 349) وابن ماجه (2721) والدارقطنى (458) والحاكم (4/334 ـ 335) والبيهقى (6/229 , 230) والطيالسى (375) وأحمد (1/389 , 428 , 440 , 463) من طرق عن أبى قيس الأودى عن هزيل بن شرحبيل قال: " جاء رجل إلى أبى موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن , وأخت لأب وأم , فقالا: للابنة { النصف } , وللأخت من الأب والأم مابقى , وقالا له:
(6/127)

انطلق إلى عبد الله , فاسأله , فإنه سيتابعنا فأتى عبد الله , فذكر ذلك له , وأخبره بما قالا , قال عبد الله: (قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين) ولكن أقضى... ". الحديث والسياق للترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وهو على شرط البخارى وقول الحاكم: " على شرطهما , ولم يخرجاه " وهم , وقد أخرجه البخارى فى " صحيحه " (4/287) مختصرا كما قال المصنف ولفظه: " لأقضين فيها بقضاء النبى صلى الله عليه وسلم , أو قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف , ولابنة الابن السدس , وما بقى فللأخت " وهكذا أخرجه ابن الجارود (962).
وزاد الطيالسى , وهو رواية لأحمد والبيهقى: " فأتوا أبا موسى فأخبروه بقول ابن مسعود , فقال أبو موسى لا تسألونى عن شىء مادام هذا الحبر بين أظهركم " وإسنادها صحيح.
وزاد أحمد من طريق ابن أبى ليلى عن قيس بعد قوله: " وما أنا من المهتدين " : " إن أخذت بقوله , وتركت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

فصل

(1684) - (عن على رضى الله عنه: " من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة " (2/63).
* ضعيف.
أخرجه سعيد بن منصور فى " سننه " (3/1/24) والبيهقى (6/245 ـ 246) والدارمى (2/352) من طريق سعيد بن جبير عن رجل من مراد سمع عليا يقول: فذكره.
(6/128)

قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الرجل المرادى , فإنى لم أعرفه , وهذا الأثر عزاه السيوطى فى " الدر المنثور " (2/127) لعبد الرزاق أيضا عن على , وعبد الرزاق عن عمر موقوفا بلفظ: " أجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على الجد " وسعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار ".
وإسناده عند سعيد (3/2/24/55) جيد لولا إرساله.

(1685) -(قال ابن مسعود: " سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه " (2/63).
* لم أقف عليه الآن.

(1686) - (روى عن عمر أنه لما طعن وحضرته الوفاة قال: " احفظوا عنى ثلاثا: لا أقول فى الجد شيئا ولا أقول فى الكلالة شيئا ولا أولى عليكم أحدا " (2/63).
* صحيح.
دون ذكر الجد , أخرجه ابن سعد فى " الطبقات " (3/1/256) أخبرنا عفان بن مسلم , قال: أخبرنا أبو عوانة , قال: أخبرنا داود بن عبد الرحمن الأودى عن حميد بن عبد الرحمن الحميرى قال: أخبرنا ابن عباس بالبصرة قال: " أنا أول من أتى عمر بن الخطاب حين طعن , فقال , احفظ منى ثلاثا , فإنى أخاف أن لا يدركنى الناس , أما أنا فلم أقض فى الكلالة قضاء , ولم أستخلف على الناس خليفة , وكل مملوك لى عتيق...".
قلت: وهذا إسناد صحيح.
وفى رواية له من طريق عوف عن محمد قال: قال ابن عباس: " لما كان غداة أصيب عمر كنت فيمن احتمله حتى أدخلناه الدار , قال:
(6/129)

فأفاق إفاقة , فقال: من أصابنى ؟ قلت: أبو لؤلؤة , غلام المغيرة بن شعبة , فقال عمر... إن غلبت على عقلى فاحفظ منى اثنتين: إنى لم أستخلف أحدا , ولم أقض فى الكلالة شيئا , وقال عوف: وقال غير محمد أنه قال: لم أقض فى الجد والإخوة شيئا ".
قلت: وإسناده صحيح أيضا , دون قضية الجد , فإن عوفا لم يسم راويها , ولا إسناده فيها.
(6/130)

باب الحجب

(1687) - (حديث ابن مسعود: " أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس , أم أب مع ابنها , وابنها حى " رواه الترمذى. ورواه سعيد بلفظ: " أول جدة أطعمت السدس , أم أب مع ابنها " (2/69).
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (2/13) وكذا البيهقى (6/226) من طريق محمد بن سالم عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال فى الجدة مع ابنها أنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حى.
وقال الترمذى مضعفا: " هذا حديث غريب , لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ".
وقال البيهقى: " تفرد به محمد بن سالم , وهو غير محتج به ".
قلت: وقال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف ".

(1688) - (حديث على: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات , يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه " رواه أحمد والترمذى من رواية الحارث عن على (ص 69).
* حسن.
وقد مضى الكلام عليه برقم (1667).
(6/131)

باب العصبات

(1689) - (حديث ابن مسعود السابق وفيه: " وما بقى فللأخت " رواه البخارى (2/71).
* صحيح.
ومضى برقم (1683).

(1690) - (حديث: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر " (2/72).
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/287) ومسلم (5/59) وأبو داود (2898) والدارمى (2/368) وابن ماجه (2740) وابن الجارود (955) والطحاوى (2/425 و426 ) والدارقطنى (455) والبيهقى (6/238 , 239) وأحمد (1/292 , 313 , 325) من طرق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره , واللفظ لمسلم والدارمى وأحمد فى رواية , وابن الجارود إلا أنهم قالوا: " فهو لأولى رجل ذكر " ولفظ البخارى وهو رواية لمسلم: " فما تركت الفرائض , فلأولى رجل ذكر ".
ولفظ أبى داود وابن ماجه , وهو رواية لمسلم وأحمد: " اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت... ".
(تنبيه): استدرك الحاكم هذا الحديث على الشيخين فوهم , فأخرجه (4/338) من طريق على بن عاصم حدثنا عبد الله بن طاوس به بلفظ الكتاب تماما , وقال: " صحيح الإسناد , فإن على بن عاصم صدوق , ولم يخرجاه ".
وأقره الذهبى على النفى , ولكنه تعقبه على تصحيحه بقوله:
(6/132)

" قلت: بل أجمعوا على ضعف على بن عاصم ".
ثم قال الحاكم: " وقد أرسله سفيان الثورى , وسفيان بن عيينة وابن جريج ومعمر بن راشد عن عبد الله بن طاوس ".
قلت: ثم ساق أسانيده إليهم بذلك , لكن وقع فى سياق ذكر ابن عباس , فصار مسندا , وهو وهم من الطابع أو النساخ.
وعلى ما ذكر الحاكم يعود الحديث إلى أنه ضعيف , لأن الثقات الذين سماهم أرسلوه , والذى وصله عنده على بن عاصم ضعيف , لكن الشيخين وغيرهما ممن ذكرنا قد أخرجوه من طريق جماعة آخرين من الثقات , ومنهم معمر نفسه عند مسلم وأبى داود وابن ماجه وأحمد , فالظاهر أن معمرا قد اختلف عليه فى وصله وإرساله , وكل صحيح , فإن الراوى تارة يرسل , وتارة يوصل , وزيادة الثقة مقبولة.

(1691) - (حديث قوله صلى الله عليه وسلم لأخى سعد: "... وما بقى فهو لك " (2/72).
* حسن.
وقد مضى بتمامه (1677).

(1692) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر " (2/73).
* صحيح.
وقد مضى تخريجه قبل حديث (1690).

(1693) - (يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم أو بعض الصحابة: " يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة ؟ فشرك بينهم " (2/73).
* ضعيف.
أخرجه الحاكم (4/337) وعنه البيهقى (6/256) من طريق أبى أمية بن يعلى الثقفى عن أبى الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن
(6/133)

ثابت فى المشركة قال: " هبوا أن أباهم كان حمارا , ما زادهم الأب إلا قربا , وأشرك بينهم فى الثلث " وقال الحاكم ": " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى.
وتعقبه الحافظ فى " التلخيص " (3/86) بقوله: " وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفى , وهو ضعيف ".
قلت: وقد أورده الذهبى فى " الميزان " وقال: " ضعفه الدارقطنى , وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه إلا للخواص ".
ثم أخرج الحاكم عن محمد بن عمران بن أبى ليلى أنبأ أبى عن أبى ليلى عن الشعبى عن عمر وعلى وعبد الله وزيد رضى الله عنهم فى أم وزوج وإخوة لأب , وأخوة لأم , إن الأخوة من الأب والأم شركاء للأخوة من الأم فى ثلثهم , وذلك أنهم قالوا: هم بنو أم كلهم , ولم يزدهم الأب إلا قربا , فهم شركاء فى الثلث ".
قلت: وابن أبى ليلى هو محمد بن عبد الرحمن , وهو سيىء الحفظ.

فصل

(1694) - (حديث: " الولاء لمن أعتق " متفق عليه (2/74).
* صحيح.
وقد مضى فى " الشروط فى البيع " رقم (1308).

(1695) - (حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب " (2/74).
* صحيح.
وقد مضى برقم (1668).

(1696) - (روى سعيد بسنده: " كان لبنت حمزة مولى أعتقته , فمات وترك ابنته ومولاته , فأعطى النبى صلى الله عليه وسلم ابنته النصف , وأعطى مولاته
(6/134)

بنت حمزة النصف " ورواه النسائى وابن ماجه عن عبد الله بن شداد بنحوه (2/75).
* حسن.
أخرجه ابن ماجه (2734) وكذا الحاكم (4/66) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة (قال محمد يعنى ابن أبى ليلى وهى أخت ابن شداد , لأمه) قالت: مات مولاى , وترك ابنته فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بينى , وبين ابنته , فجعل لى النصف , ولها النصف ".
قلت: وابن أبى ليلى ضعيف لسوء حفظه , قال الحافظ فى &q
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كتــــــاب الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتــــــاب الفرائض   كتــــــاب الفرائض Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 8:35 pm

(6/141)

" صحابى بن صحابى , وقيل: ثقة من الثانية ".
قلت: ومدار الطريقين على ابن إسحاق وهو مدلس , وقد عنعنه.

(1702) - (روى عن على وعبد الله: " أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ , وبنت الأخت بمنزلة الأخت والعمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم " وروى ذلك عن عمر فى العمة والخالة (2/79).
* صحيح.
أخرجه البيهقى (6/217) من طريق الحسن بن عيسى أنبأنا جرير عن المغيرة عن أصحابه: " كان على وعبد الله إذا لم يجدوا ذا سهم , أعطوا القرابة , أعطو بنت البنت المال كله , والخال المال كله وكذلك ابنة الأخ , وابنة الأخت للأم أو للأب والأم , أو للأب , والعمة وابنة العم , وابنة بنت الابن , والجد من قبل الأم وما قرب أو بعد إذا كان رحما فله المال , إذا لم يوجد غيره , فإن وجد ابنة بنت , وابنة أخت , فالنصف والنصف , وإن كانت عمة وخالة , فالثلث والثلثان وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان ".
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير أصحاب المغيرة , وهو ابن مقسم الضبى الكوفى , وهم جماعة من التابعين يطمئن القلب لحديث مجموعهم وإن كانوا لم يسموا.
والحسن بن عيسى هو ابن ماسرجس النيسابورى من شيوخ مسلم.
وروى الدارمى (2/367) والبيهقى أيضا من طريق محمد بن سالم عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله قال: " الخالة بمنزلة الأم , والعمة بمنزلة الأب , وابنة الأخ بمنزلة الأخ , وكل ذى رحم بمنزلة الرحم التى تليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة ".
لكن محمد بن سالم وهو الهمدانى ضعيف.
وقد رواه إبراهيم عن مسروق قال:
(6/142)

" أتى عبد الله فى إخوة لأم مع الأم , فأعطى الإخوة من الأم الثلث.
وأعطى الأم سائر المال , وقال: الأم عصبة من لا عصبة له , وكان لا يرد على الإخوة لأم مع الأم ولا على ابنة ابن , مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم , ولا على امرأة , ولا على جدة ولا على زوج ".
أخرجه الطحاوى (2/431) بإسناد صحيح.
وأخرجه هو والدارقطنى (ص 467) والبيهقى من طريق الشعبى قال: " أتى زياد فى رجل مات وترك عمته وخالته , فقال: هل تدرون كيف قضى عمر فيها ؟ قالوا: لا , قال: والله إنى لأعلم الناس بقضاء عمر فيها , جعل العمة بمنزلة الأخ , والخالة بمنزلة الأخت , فأعطى العمة الثلثين , والخالة الثلث ".
وإسناده صحيح , رجاله ثقات , رجال مسلم , غير زياد وهو ابن حدير الأسدى وهو تابعى ثقة كان على الكوفة لكن وقع عند الدارقطنى منسوبا فقال: " زياد بن أبى سفيان ".
وهذا يدل على أنه ليس ابن حدير , فإن زياد بن أبى سفيان , هو زياد ابن أبيه الأمير , قال الذهبى فى " الميزان ": " لا يعرف له صحبة , مع أنه ولد عام الهجرة.
قال ابن حبان فى " الضعفاء ": ظاهر أحواله المعصية وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك ".
ثم ساق الذهبى له هذا الأثر عن عمر , فتبين أن السند إليه ضعيف.
والله أعلم.

(1703) - (وعن على: " أنه نزل العمة بمنزلة العم " (2/79).
* لم أقف عليه.

(1704) - (عن الزهرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم " رواه أحمد (2/79).
* ضعيف.
ولم أره فى " المسند " وهو المراد عند إطلاق العزو إليه كما ذكرنا
(6/143)

مرارا , فالظاهر أنه فى بعض كتبه الأخرى , وقد رأيته فى " كتاب الجامع " لعبد الله بن وهب شيخ الإمام أحمد , رواه (ص 14) عن ابن شهاب بلاغا مرفوعا بلفظ: " العم أب إذا لم يكن دونه أب , والخالة أم إذا لم تكن أم دونها ".
وابن شهاب تابعى صغير , فحديثه مرسل أو متصل.
(6/144)

باب أصول المسائل

(1705) - (خبر: " أن ابن عباس رضى الله عنهما كان لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات , ولايرى العول , ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة فى بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن " (2/83).
* لم أقف عليه.

(1706) - (المباهلة أول مسألة عائلة حدثت فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس: " أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم , فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول , إن الذى أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل فى مال نصفا ونصفا... " (2/83).
* حسن.
أخرجه البيهقى (6/253) من طريق ابن إسحاق قال: حدثنا الزهرى عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: " دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره , فتذاكرنا فرائض الميراث , فقال: ترون الذى أحصى رمل عالج عددا , لم يحص فى مال نصفا ونصفا وثلثا ؟! إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث , فقال له زفر: يا ابن عباس ! من أول من أعال الفرائض ؟ قال: عمر بن الخطاب رضى الله عنه , قال: ولم ؟ قال: لما تداعت عليه , وركب بعضها بعضا , قال: والله ما أدرى كيف أصنع بكم ؟ والله ما أدرى أيكم قدم الله , ولا أيكم أخر , قال: وما أجد فى هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص.
ثم قال ابن عباس: لو قدم من قدم الله , وتلك فريضة الزوج له النصف , فإن زال فإلى الربع
(6/145)

لا ينقص منه.
والمرأة لها الربع , فإن زالت عنه صارت إلى الثمن , لا تنقص منه , والأخوات لهن الثلثان , والواحدة لها النصف , فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقى , فهؤلاء الذين أخر الله , فلو أعطى من قدم الله فريضته كاملة , ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضته , فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأى على عمر ؟ فقال: هبته والله.
قال ابن إسحاق: فقال لى الزهرى: وإيم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما ختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم ".
وأخرجه الحاكم (4/340) من هذا الوجه نحوه دون قوله: " فقال له زفر... " وقال: " صحيح على شرط مسلم ".
وأقره الذهبى , وإنما هو حسن فقط من أجل الخلاف فى ابن إسحاق كما سبق التنبيه عليه مرارا.

(1706/1) - ( روي عن علي أن صدر خطبته كان : " الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. فسئل فقال : صار ثمنها تسعا.. ومضى في خطبته " ) .
* لم أقف عليه بهذا التمام
وإنما أخرجه البيهقي ( 6 / 253 ) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه : " في امرأة وأبوين وبنتن : صار ثمنها تسعا " .
قلت : وهذا سند ضعيف من أجل الحارث وهو الأعور وشريك وهو ابن عبد الله القاضي وكلاهما ضعيف .
وأورده الرافعي فقال : " ( المنبرية ) سئل عنها علي وهو على المنبر : وهي زوجة وأبوان وبنتان فقال مرتجلا : صار ثمنها تسعا ". فقال الحافظ في تخريجه ( 3 / 90 ) : " رواه أبو عبيد والبيهقي وليس عندهما : أن ذلك كان على المنبر .
وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي. فذكر فيه المنبر "
(6/146)

باب ميراث الحمل

(1707) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا استهل المولود صارخا ورث " رواه أحمد وأبو داود )
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2920) وعنه البيهقى (6/257): حدثنا حسين بن معاذ حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد ـ يعنى ابن إسحاق ـ عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم به. دون قوله: " صارخا ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه وقال البيهقى: " ورواه ابن خزيمة عن الفضل بن يعقوب الجزرى عن عبد الأعلى بهذا الاسناد مثله , وزاد موصولا بالحديث: " تلك طعنة الشيطان , كل بنى آدم نائل منه تلك الطعنة , إلا ما كان من مريم وابنها , فإنها لما وضعتها أمها قالت: (إنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) , فضرب دونها بحجاب , فطعن فيه يعنى فى الحجاب ".
قلت: وله طريق أخرى عن أبى هريرة.
أخرجه السلفى فى " الطيوريات " (ق 50/2) عن عبد الله بن شبيب: حدثنى إسحاق ابن محمد: حدثنى على بن أبى على عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا بلفظ : " إذا استهل الصبى صارخا , سمى وصلى عليه , وتمت ديته , وورث , وإن لم يستهل صارخا , وولد حيا , لم يسم , ولم تتم ديته , ولم يصل عليه , ولم يرث ".
قلت: وهذا سند ضعيف , عبد الله بن شبيب , قال الذهبى:
(6/147)

" أخبارى علامة , لكنه واه ".
وعلى بن أبى على هو القرشى , شيخ لبقية , قال ابن عدى: " مجهول منكر الحديث " .
قلت: لكن تابعه عبد العزيز بن أبى سلمة عن الزهرى به بلفظ: قال: " من السنة أن لا يرث المنفوس , ولا يورث حتى يستهل صارخا ".
أخرجه البيهقى من طريق موسى بن داود عن عبد العزيز بن أبى سلمة به.
قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم , إلا أن موسى بن داود وهو الضبى الطرسوسى قال الحافظ: " صدوق فقيه زاهد له أوهام ".
قلت: وقد أشار البيهقى إلى وهمه فى وصل هذا الإسناد بقوله: " كذا وجدته , ورواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يرث الصبى إذا لم يستهل , والاستهلال الصياح , أو العطاس , أو البكاء ولا تكمل ديته , وقال سعيد: لا يصلى عليه ".
قلت: فإذا صح السند إلى يحيى بهذا ـ كما هو المفروض ـ فهو مرسل قوى , وشاهد جيد للموصول من الطريق الأولى عن أبى هريرة , وقد جاء موصولا عن يحيى عن سعيد عن جابر والمسور بن مخرمة , كما يأتى قريبا.
وله شواهد أخرى يزداد قوة بها:
الأول: عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه , وله عنه طرق: الأولى: عن أبى الزبير عنه مرفوعا بلفظ: " إذا استهل الصبى ورث وصلى عليه "
أخرجه الترمذى (1/132) وابن حبان (1123) والحاكم (4/349)
(6/148)

و البيهقى (4/8 و8 ـ 9) وابن ماجه (2750) من طرق عن أبى الزبير به , وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " !
ووافقه الذهبى.
قلت: إنما هو على شرط مسلم فقط , لأن أبا الزبير , لم يرو عنه البخارى إلا متابعة كما ذكر ذلك الذهبى نفسه فى " الميزان " , غير أنه مدلس وقد عنعنه.
وخالف الأشعث عن أبى الزبير فأوقفه على جابر.
أخرجه الدارمى (2/392).
والأشعث هذا هو ابن سوار الكندى , ضعيف.
الثانية: عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا بلفظ: " لا يرث الصبى حتى يستهل صارخا , واستهلاله أن يصيح أو يعطس أو يبكى ".
أخرجه ابن ماجه (2751) والطبرانى فى " الأوسط " (1/153/2) من طريق العباس ابن الوليد الخلال الدمشقى حدثنا مروان بن محمد الطاطرى حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة مرفوعا به.
وقال الطبرانى: " لم يروه عن يحيى إلا سليمان تفرد به مروان ".
قلت: وهو ثقة , وكذلك سائر الرواة , فالسند صحيح , وقد أورده الهيثمى فى " المجمع " مخالفا بذلك شرطه , وتكلم عليه بكلام فيه نظر من وجهين ذكرتهما فى " سلسلة الأحاديث الصحيحة " رقم (151).
الشاهد الثانى: عن ابن عباس , يرويه شريك عن ابن إسحاق عن عطاء عنه مرفوعا بلفظ: " إذا استهل الصبى صلى عليه وورث ".
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 193/1).
(6/149)

قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق , وشريك هو ابن عبد الله , وهو سىء الحفظ , وقد خالفه يعلى بن عبيد عند الدارمى (2/393) , ويزيد بن هارون عند البيهقى فقالا: عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر به موقوفا.
الثالث: عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره مرسلا بلفظ : " لا يرث المولود حتى يستهل صارخا , وإن وقع حيا " أخرجه الدارمى , وإسناده مرسل صحيح.

باب ميراث المفقود

(1708) - (روى عن عمر: " أنه أمر ولى المفقود أن يطلقها " (2/88).
* حسن.
أخرجه البيهقى (7/445) من طريق المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: " قضى عمر رضى الله عنه فى المفقود: تربص امرأته أربع سنين , ثم يطلقها ولى زوجها , ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا , ثم تزوج ".
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله رجال البخارى , فى المنهال كلام يسير قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق ربما وهم ": عبد الرحمن بن أبى ليلى {؟}.

(1709) - (قال عبيد بن عمير: " فقد رجل فى عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال: انطلقى فتربصى أربع سنين ففعلت ثم أتته فقال: انطلقى فاعتدى أربعة أشهر وعشرا ففعلت , ثم أتته فقال: أين ولى هذا الرجل ؟ فجاء وليه فقال: طلقها ففعل.
فقال عمر: انطلقى
(6/150)

فتزوجى من شئت فتزوجت ثم جاء زوجها الأول فقال له عمر: أين كنت فقال استهوتنى الشياطين فوالله ما أدرى... " رواه الأثرم والجوزجانى.
* صحيح.
أخرجه البيهقى (7/445 ـ 446) من طريق قتادة عن أبى نضرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى: " أن رجلا من قومه من الأنصار خرج يصلى مع قومه العشاء , فسبته الجن , ففقد , فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقصت عليه القصة , فسأل عنه عمر قومه , فقالوا: نعم , خرج يصلى العشاء ففقد , فأمرها أن تربص أربع سنين , فلما مضت الأربع سنين , أتته فأخبرته , فسأل قومها ؟ فقالوا: نعم , فأمرها أن تتزوج , فتزوجت , فجاء زوجها يخاصم فى ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه , فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: يغيب أحدكم الزمان الطويل , لا يعلم أهله حياته , فقال له: إن لى عذرا يا أمير المؤمنين , فقال: وماعذرك ؟ قال: خرجت أصلى العشاء , فسبتنى الجن , فلبثت فيهم زمانا طويلا , فغزاهم جن مؤمنون ـ أو قال: مسلمون , شك سعيد ـ فقاتلوهم , فظهروا عليهم فسبوا منه سبايا , فسبونى فيما سبوا منهم , فقالوا: نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا سبيك , فخيرونى بين المقام وبين القفول إلى أهلى , فاخترت القفول إلى أهلى , فأقبلوا معى , أما بالليل فليس يحدثونى وأما بالنهار فعصا أتبعها , فقال له عمر رضى الله عنه: فما كان طعامك فيهم ؟ قال: الغول , وما لم يذكر اسم الله عليه قال: فما كان شرابك فيهم ؟ قال: الجدف , قال قتادة: والجدف ما لايخمر من الشراب قال: فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته , قال سعيد وحدثنى مطر عن أبى نضرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عمر رضى الله عنه مثل حديث قتادة إلا أن مطرا زاد فيه: قال: فأمرها أن تعتد أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا.
قال: وأنبأنا عبد الوهاب أنبأنا أبو مسعود الجريرى عن أبى نضرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عمر رضى الله عنه مثلما روى قتادة عن أبى نضرة ".
قلت: وإسناده من طريق قتادة والجريرى صحيح , وأما طريق مطر وهو الوراق فإنه ضعيف.
(6/151)

باب ميراث الخنثى

(1710) - (روى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود , له قبل وذكر , من أين يورث ؟ قال: [ يورث ] من حيث يبول " (2/90).
* موضوع.
أخرجه البيهقى (6/261) من طريق ابن عدى , وهذا فى " الكامل " (ق 345/1) عن محمد بن السائب عن أبى صالح به , وقال البيهقى: " محمد بن السائب الكلبى لا يحتج به ".
قلت: بل هو متهم بالكذب كما قال الحافظ فى " التقريب ".
وقال الذهبى فى " الضعفاء ": " كذبه زائدة وابن معين وجماعة ".
قلت: والصحيح فى هذا عن على موقوفا , كذلك أخرجه البيهقى من طرق عنه وبعضها فى " سنن الدارمى " (2/365).

(1711) - (روى أنه صلى الله عليه وسلم أتى بخنثى من الأنصار فقال: " ورثوه من أول مايبول منه ".
* لم أقف على إسناده [1].

باب ميراث الغرقى ونحوهم

(1712) - (قال الشعبى: " وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب فى ذلك إلى عمر , فكتب عمر: أن ورثوا بعضهم من بعض " (2/93).
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 110 :
روى ابن عدى فى " الكامل " : ( 6 / 2131 ) , والبيهقى فى " السنن الكبرى " : ( 6 / 261 ) من طريق أبى يوسف القاضى قال : حدثنا محمد بن السائب عن أبى صالح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المولود ولد , له قبل وذكر من أين يورث , فقال النبى صلى الله عليه وسلم : " يورث من حيث يبول " .
قال البيهقى : ( محمد بن السائب الكلبى لا يحتج به ) .
(6/152)

* ضعيف.
ولم أقف على سنده إلى الشعبى بهذا اللفظ , وقد أخرجه الدارمى (2/379) وسعيد بن منصور (3/641/232) [1] من طريق ابن أبى ليلى عن الشعبى بلفظ: " أن بيتا فى الشام وقع على قوم , فورث عمر بعضهم من بعض ".[2]
قلت: وهذا سند ضعيف لضعف ابن أبى ليلى , واسمه محمد بن عبد الرحمن والانقطاع بين الشعبى وعمر.
وعلقه البيهقى عن الشعبى مختصرا , وعن قتادة: أن عمر ورث أهل طاعون عمواس بعضهم من بعض , فإذا كانت يد أحدهما ورجله على الآخر , ورث الأعلى من الأسفل , ولم يورث الأسفل من الأعلى , وقال: " وهاتان الروايتان منقطعتان.
وقد قيل: عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمر.
وهو أيضا منقطع , فما يرونها عن عمر أشبه ".
يشير إلى ما أخرجه من طريق عباد بن كثير , حدثنى أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: " أمرنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ليالى طاعون (عمواس) قال: كانت القبيلة تموت بأسرها فيرثهم قوم آخرون , قال: فأمرنى أن أورث الأحياء من الأموات , ولا أورث الأموات بعضهم من بعض ".
قلت: وهذا سند ضعيف جدا , لأن عباد بن كثير هو الثقفى البصرى متهم قال الحافظ: " متروك " , قال أحمد: روى أحاديث كذب " , وقد خالفه ابن أبى الزناد فقال: عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت (لم يذكر عمر) قال : " كل قوم متوارثون ! عمى موتهم فى هدم أو غرق , فإنهم لا يتوارثون , يرثهم الأحياء ".
أخرجه سعيد (3/1/66/241) والدارمى (2/378): عن ابن أبى الزناد به.
قلت: وهذا إسناد حسن.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 111 :
هذا من الطبعة الأولى للسنن , ومن الطبعة الثانية : ( ص 106 ) .
[2] قال صاحب التكميل ص / 111 :
اللفظ الذى ساقه المخرج هو لفظ الدارمي فى " سننه " , وأما لفظ سعيد فى " سننه " فهو اللفظ الذى ساقه المصنف , وقد جعل المخرج لفظ سعيد هو لفظ الدارمى , وليس كذلك .
فالمخرج وقف على سنده إلى الشعبى باللفظ نفسه عند سعيد .
وبالله التوفيق .
(6/153)

و تابعه سعيد بن أبى مريم حدثنا ابن أبى الزناد به , دون قوله: " يرثهم الأحياء " رواه البيهقى.
وأخرج سعيد (3/1/65/240) والدارمى (2/379) والحاكم (4/345 ـ 346) من طريق عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه: " أن أم كلثوم بنت على رضى الله عنهما توفيت هى وابنها زيد بن عمر بن الخطاب فى يوم , فلم يدر أيهما مات قبل , فلم ترثه , ولم يرثها , وأن أهل صفين لم يتوارثوا , وأن أهل الحرة لم يتوارثوا ".
وقال الحاكم: " إسناده صحيح ".
ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.

(1713) - (روى عن إياس المزنى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال: يرث بعضهم بعضا ". ورواه سعيد فى " سننه " عن إياس موقوفا (2/93).
* لم أقف عليه مرفوعا.
وقد ذكره البيهقى بدون إسناد موقوفا فقال (6/223) " قال الإمام أحمد رحمه الله: وروى عن إياس بن عبد الله المزنى أنه قال: يورث بعضهم من بعض ".
وقد وصله سعيد بن منصور فى " سننه " (3/1/64/234) والدارقطنى (ص 456) من طريق عمرو بن دينار عن أبى المنهال عن إياس بن عبد: " أنه سئل عن بيت سقط على ناس فماتوا , فقال: يورث بعضهم من بعض ".
قلت: وإسناده صحيح , وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم.
(6/154)

باب ميراث أهل الملل

(1714) - (حديث أسامة بن زيد: " لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر " متفق عليه.
* صحيح.
وقد مضى (1675).

(1715) - (حديث جابر مرفوعا: " لا يرث المسلم النصرانى إلا أن يكون عبده أو أمته " رواه الدارقطنى.
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (456) وكذا الحاكم (4/345) ومن طريقهما البيهقى (6/218 ) من طريق محمد بن عمرو اليافعى عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر به , وقال الحاكم: " اليافعى هذا من أهل مصر صدوق الحديث صحيح " , ووافقه الذهبى , كذا قالا , واليافعى قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق له أوهام ".
قلت: وقد خالفه عبد الرزاق فقال: أنبأنا ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير عن جابر قال: فذكره موقوفا عليه , وقال الدارقطنى بعد أن أخرجه: " وهو المحفوظ ".
قلت: وأبو الزبير مدلس , وقد عنعنه , وقد تابعه الحسن عن جابر قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم فذكره.
أخرجه الدارمى (2/369) والدارقطنى (ص 457) من طريق شريك عن الأشعث عن الحسن به , والحسن هو البصرى , وهو مثل أبى الزبير فى التدليس.
وقد أخرج الترمذى (1/14) الجملة الأولى منه من طريق ابن أبى ليلى عن أبى الزبير به وقال:
(6/155)

" حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبى ليلى ".
قلت: وفاته متابعة ابن جريج له.
وهذه الجملة منه صحيحة لأن لها شاهدا من حديث ابن عمرو , وآخر من حديث أسامة ابن زيد كما سبق تخريجه عند الحديث (1675).

(1716) - (حديث: " من أسلم على شىء فهو له " رواه سعيد من طريقين عن عروة وابن أبى مليكة عن النبى صلى الله عليه وسلم (2/94).
* حسن.
رواه سعيد بن منصور فى " سننه " (3/1/54/189) وعنه ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/67/1 ـ 2) قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره.
وقال محمد بن عبد الهادى فى " تنقيح التحقيق " (2/252) " هذا الحديث مرسل , لكنه صحيح الإسناد ".
قلت: وقد روى موصولا من حديث أبى هريرة وابن عباس وبريدة بن الحصيب.
1 ـ أما حديث أبى هريرة , فيرويه ياسين بن معاذ الزيات عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا به.
أخرجه البيهقى (9/113) وقال: " ياسين بن معاذ الزيات كوفى ضعيف , جرحه يحيى بن معين , والبخارى وغيرهما من الحفاظ , وهذا الحديث , إنما يروى عن ابن أبى مليكة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا , وعن عروة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا ".
2 ـ وأما حديث ابن عباس , فيرويه سليمان بن أبى كريمة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا به.
أخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (2/205/1).
وسليمان هذا ضعفه أبو حاتم وغيره.
(6/156)

3 ـ وأما حديث بريدة , فيرويه ليث بن أبى سليم عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فى أهل الذمة: " لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم وماشيتهم , ليس عليهم فيه إلا الصدقة " أخرجه البيهقى.
قلت: وليث بن أبى سليم ضعيف لاختلاطه.
والحديث عندى حسن بمجموع طرقه , والله أعلم.

(1717) - (وعن ابن عباس مرفوعا: " كل قسم قسم فى الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام " رواه أبو داود وابن ماجه.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2914) وابن ماجه (1485) وكذا البيهقى (9/122) والضياء المقدسى فى " المختارة " (189/1) من طريق موسى بن داود حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس به.
وقال ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (2/254).
" ورواه أبو يعلى الموصلى وإسناده جيد ".
قلت: ومحمد بن مسلم هو الطائفى قال الحافظ: " صدوق يخطىء ".
قلت: لكن يشهد له طريق أخرى يرويه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكره نحوه.
أخرجه البيهقى , وذكر أن الشافعى رواه عن مالك عن ثور بن زيد الديلى: بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
(6/157)

و يشهد له أيضا حديث ابن لهيعة عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بنحوه.
أخرجه ابن ماجه (2749).
قلت: وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهد , فإن ابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه.
وله شواهد مرسلة فى " سنن سعيد " (192 ـ 196).
وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه صحيح. والله أعلم.

(1718) - (حدَّثَ عبد الله بن أرقم عثمان: " أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان ". رواه ابن عبد البر فى التمهيد (2/94).
* لم اقف على إسناده.
وقد أخرج سعيد فى " سننه " (185) بسند صحيح عن يزيد بن قتادة: " أنه شهد عثمان بن عفان ورث رجلا أسلم على ميراث قبل أن يقسم ".
ويزيد هذا أورده ابن أبى حاتم (4/2/284) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وكذلك صنع من قبله البخارى فى " التاريخ الكبير " فإنه لم يزد على قوله فيه (4/2/353): "... العنزى , حديثه فى البصريين ".

(1719) - (حديث: " لا يتوارث أهل ملتين شتى " رواه أبو داود (2/95).
* حسن.
ومضى تخريجه تحت الحديث (1675).

(1720) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا ولا جعله فيئا (2/96).
* لم أقف عليه [1].
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 114 :
هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره فى " الاختيارات " : ( ص 196 ) , ونقله عنه العلامة ابن مفلح تلميذه فى " الفروع " : ( 5 / 53 , ط . الثانية ) , وهو مأخوذ بالاستقراء فيما يظهر .
ونص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والزنديق منافق , يرث ويورث , لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من تركة منافق شيئا ولا جعله فيئا . فعلم أن التوارث مداره على النظرة الظاهرة , واسم الإسلام يجرى عليه فى الظاهر إجماعا ) انتهى .
والله أعلم .
(6/158)

باب ميراث المطلقة

(1721) - (روى: " أن عثمان رضى الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها فى مرض موته فبتها " (2/98).
* صحيح.
أخرجه ابن سعد فى " الطبقات " (8/219): أخبرنا محمد بن مصعب القرقسانى حدثنا الأوزاعى عن الزهرى عن طلحة بن عبد الله: " أن عثمان بن عفان ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن , وكان طلقها فى مرضه تطليقة , وكانت آخر طلاقها ".
أخبرنا عارم بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع وسعد بن إبراهيم أنه طلقها ثلاثا يعنى عبد الرحمن بن عوف لتماضر فورثها عثمان منه بعد انقضاء العدة قال سعد: وكان أبو سلمة أمه تماضر بنت الأصبغ ".
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين لولا أن عارما كان اختلط لكن يشهد له السند الذى قبله.
ورجاله رجال الشيخين غير القرقسانى , وهو صدوق كثير الغلط , ولم يذكر قوله: " بعد انقضاء العدة ".
ويشهد لهذه الزيادة ما روى الشافعى (1393) ومن طريقه البيهقى (7/362): أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف ـ قال: وكان أعلمهم بذلك ـ وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: " أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض , فورثها عثمان رضى الله عنه بعد انقضاء عدتها ".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط البخارى.
وأخرج البيهقى من طريق ابن شهاب أيضا قال: " سمعت معاوية بن عبد الله ابن جعفر , يكلم الوليد بن عبد الملك على عشائه ـ ونحن بين مكة والمدينة ـ فقال له: يا أمير المؤمنين... وهذا السائب بن يزيد ابن أخت نمر يشهد على قضاء عثمان رضى الله عنه فى تماضر بنت الأصبغ , ورثها من عبد الرحمن بن عوف رضى
(6/159)

الله عنه بعد ما حلت , ويشهد على قضاء عثمان بن عفان رضى الله عنه فى أم حكيم بنت قارظ ورثها من عبد الله بن (مكحل) [1] بعد ما حلت , فادعه فسله عن شهادته..."
وقال البيهقى: " هذا إسناد متصل ".
قلت: لكن معاوية بن عبد الله ليس بالمشهور , لم يوثقه غير ابن حبان والعجلى , وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ".
يعنى عند المتابعة , وقد توبع على هذه الزيادة كما سبق.
وقد رودت بلفظ آخر مغاير لها , فقال الشافعى (1394): أخبرنا ابن أبى رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج قال: أخبرنى ابن أبى مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهى فى عدتها , فقال عبد الله بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية , فبتها , ثم مات , وهى فى عدتها , فورثها عثمان رضى الله عنه , قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة ".
قلت: وهذا إسناد صحيح أيضا.
قال ابن عبد البر فى " الاستذكار " كما فى " الجوهر النقى ": " اختلف عن عثمان هل ورث زوجة عبد الرحمن فى العدة أو بعدها ؟ وأصح الروايات أنه ورثها بعد انقضاء العدة ".

(1722) - (وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن " أن أباه طلق أمه , وهو مريض , فمات , فورثته بعد انقضاء عدتها " (2/98).
* صحيح.
أخرجه الشافعى بسند صحيح عن أبى سلمة به , وله طرق أخرى سبق ذكرها فى الذى قبله.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , وفى البيهقى (7/363): مكمل }
(6/160)

(1723) - ( وروى عروة: "أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك، قال قد علمت ذلك")
* لم أقف عليه الآن بهذا اللفظ، وقد سبق آنفا بنحوه.

(1724) - (روى عن ابن الزبير أنه قال: " لا ترث مبتوتة ".
* صحيح.
أخرجه الشافعى بسند صحيح عنه , وقد سقت إسناده ولفظه قبل حديثين (1721).

باب ميراث المعتق بعضه

(1725) - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع , إلا أن يشترطه المبتاع "(2/98).
* صحيح.
ومضى فى البيوع (1314).

(1726) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " قال فى العبد يعتق بعضه: يرث ويورث على قدر ما عتق منه " رواه عبد الله بن أحمد بإسناده(2/101).
* صحيح.
ولم أره فى " مسند أبى عبد الله أحمد " بهذا اللفظ , وإنما أخرجه فيه (1/369 ) بلفظ: " يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر , وما بقى دية عبد ".
وإسناده هكذا , حدثنا يزيد أنبأنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم به.
وهكذا أخرجه النسائى (2/248) والترمذى (1/237 ـ238) والبيهقى (10/325) والضياء فى " المختارة " (66/86/1) من طرق عن يزيد بن هارون به نحوه , ولفظ النسائى: " المكاتب يعتق بقدر ما أدى , ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه , ويرث بقدر
(6/161)

ما عتق منه " , ولفظ الآخرين: " إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه , وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق , يؤدى المكاتب... " الحديث مثل رواية أحمد (1).
وأخرجه أبو داود (4582) والحاكم (2/218 ـ 219) والضياء (64/25/2) وكذا الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/138) من طريق موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد بن سلمة به دون قوله: " يؤدى المكاتب... ".
وتابعه يحيى بن أبى كثير عن عكرمة به مثل لفظ أحمد دون ذكر الحد والإرث.
أخرجه أبو داود (4581) والنسائى والدارقطنى (476) والحاكم وأحمد (1/222 , 226 , 260 , 363) والطيالسى أيضا (2686) والطبرانى فى " الكبير " (3/142/2) من طرق عن يحيى به مرفوعا.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى ".
ووافقه الذهبى.
وقال فى إسناد ابن سلمة: " صحيح ".
ووافقه الذهبى أيضا , وقال الترمذى: " حديث حسن ".
قلت: ورجاله رجال الصحيح , وقد رفعه حماد بن سلمة وهو ثقة , احتج به مسلم , وبقية رجاله رجال البخارى.
__________
(1) وأخرجه الدارقطنى (475) دون قوله: " يؤدى ".
(6/162)

باب الولاء

(1727) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " الولاء لمن أعتق " (2/102 , 103).
* صحيح.
وقد مضى.

(1728) - ( قول على: " الولاء شعبة من الرق " (2/103).
* لم أره بلفظ: " الرق " وإنما " النسب ".
هكذا أخرجه البيهقى (10/294) عن عمران بن مسلم بن رباح عن عبد الله بن معقل قال: سمعت عليا يقول: " الولاء شعبة من النسب " .
وعمران بن مسلم بن رباح , كذا وقع فى " البيهقى " (رباح) بالموحدة والصواب (رياح) بالمثناة التحتية كما فى " التقريب " , وقال: " مقبول ".
ثم رأيت البيهقى أخرجه فى مكان آخر (10/302 ـ 303) من هذا الوجه بلفظ الكتاب وزاد: " فمن أحرز ولاء أحرز ميراثا ".
ووقع هنا (رياح) بالتحتية على الصواب.

فصل

(1729) - (روى سعيد عن الحسن مرفوعا: " الميراث للعصبة , فإن لم يكن عصبة فللمولى " (2/103).
* ضعيف.
لأن الحسن هو البصرى وهو تابعى معروف , فهو مرسل , وهذا إذا صح السند إليه به , فإنى لم أقف عليه [1].
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 116 :
وقفت عليه , رواه سعيد فى " سننه " : ( 3 / 1 / 117 / 281 ) بإسناد صحيح إلى الحسن .
(6/163)

(1730) - (وعنه أيضا: " أن رجلا أعتق عبدا , فقال للنبى صلى الله عليه وسلم: ماترى فى ماله ؟ فقال: إن مات ولم يدع وارثا فهو لك " (2/103).
* ضعيف
أخرجه البيهقى (6/240) عن أشعث بن سوار عن الحسن: " أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع , فرأى رجلا يباع , فساوم به ثم تركه , فاشتراه رجل فأعتقه , ثم أتى به النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: إنى اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه ؟ قال: أخوك ومولاك , قال: ما ترى فى صحبته ؟ قال: إن شكرك فهو خير له , وشر لك , وإن كفرك فهو خير لك وشر له , وقال : ماترى فى ماله ؟ قال: إن مات ولم يدع وارثا فلك ماله ".
قلت: وهذا مرسل أيضا كالذى قبله.
وأشعث بن سوار ضعيف.

(1731) - (عن ابن عمر مرفوعا: " الولاء لحمة كلحمة النسب ". رواه الشافعى وابن حبان ورواه الخلال من حديث عبد الله بن أبى أوفى (2/104) .
* صحيح.
وتقدم (1668).

(1732) - (حديث: " ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقى فلأولى رجل ذكر " (2/104).
* صحيح.
وقد مضى (1692).

(1733) - (عن عبد الله بن شداد , قال: " أعتقت ابنة حمزة مولى لها , فمات وترك ابنة , وابنة حمزة , فأعطى النبى صلى الله عليه وسلم ابنته: النصف , وابنة حمزة: النصف " رواه النسائى وابن ماجه (2/104).
* حسن.
وقد مضى (1696).

(1734) - (روى سعيد بإسناده عن الزهرى: أن النبى صلى الله عليه وسلم , قال: " المولى أخ فى الدين , وولى نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق " (2/104).
(6/164)

* ضعيف.
وأخرجه البيهقى (10/304) بسند صحيح عن الزهرى به.
وعلته الإرسال , أو الإعضال , فإن الزهرى تابعى صغير , غالب رواياته عن التابعين.

(1735) - (روى أحمد عن زياد بن أبى مريم: " أن امرأة أعتقت عبدا لها , ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها , ثم توفى مولاها , فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ميراثه , فقال صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة , فقال أخو المرأة: يا رسول الله , لو جر جريرة كانت على , ويكون ميراثه لهذا ؟ قال: نعم ".
* مضى برقم (1697).

(1736) - (عن إبراهيم قال: " اختصم على والزبير فى مولى صفية , فقال على: مولى عمتى وأنا أعقل عنه , وقال الزبير: مولى أمى وأنا أرثه فقضى عمر على على بالعقل , وقضى للزبير بالميراث " رواه سعيد واحتج به أحمد (2/104).
* ضعيف.
لانقطاعه بين إبراهيم وعمر , ولم أقف على سنده إليه [1].

(1737) - (حديث ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم , عن بيع الولاء وهبته " (2/105).
* صحيح.
وقد مضى.

(1738) - (حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " رواه الخلال (2/105).
* صحيح.
وتقدم (1668).

(1739) - (روى عن عمر وابنه وعلى وابن عباس وابن مسعود: " لا يصح أن يأذن لعتيقه فيوالى من شاء " (2/105).
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 117 :
وقفت على سنده فى " سنن سعيد " : ( 3 / 1 / 116 / 274 ) قال : نا أبو معاوية قال : نا عبيدة الضبى عن إبراهيم به .
إلا أن فيه : قضى عمر للزبير بالميراث , وقضى على على بالميراث , وكذا جاء فى المخطوطة النجدية من " سنن سعيد " : ( 2 / 11 / 1 ) , وكأنه سبق نظر , وما في نقل المصنف أصوب . وإسناده إلى إبراهيم ضعيف , عبيدة هو ابن معتب الضبى ضعيف , ترك الأئمة حديثه .
(6/165)

* لم أقف عليه.

(1740) - ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ميراث الولاء للكبر من الذكور , ولا يرث النساء من الولاء , إلا ولاء من أعتق " (2/105).
* لم أقف على إسناده.
وقد روى البيهقى (10/306) من طريق الحارث بن حصين عن زيد بن وهب عن على وعبد الله وزيد بن ثابت رضى الله عنهم: " أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة , ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن , وأو أعتق من أعتقهن ".
قلت: الحارث بن حصين كذا وقع فى الأصل , والصواب " الحارب بن حصيرة " وهو الأزدى الكوفى , قال الحافظ: " صدوق , يخطىء ورمى بالرفض ".

(1741) - (روى عبد الرحمن (1) عن الزبير: " أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا , فأعجبه ظرفهم وحالهم فسأل عنهم , فقيل له : إنهم موال لرافع بن خديج , وأبوهم مملوك لآل الحرقة , فاشترى الزبير أباهم فأعتقه , وقال لأولاده: انتسبوا إلى فإن ولاءكم لى , فقال رافع بن خديج: الولاء لى , لأنهم عتقوا بعتقى أمهم , فاحتكموا إلى عثمان: فقضى بالولاء للزبير فاجتمعت الصحابة عليه " (2/106).
* حسن.
أخرجه البيهقى (10/307) من طريق محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب : " أن الزبير بن العوام رضى الله عنه , قدم خيبر فرأى فتية لعسا ظرفا , فأعجبه ظرفهم... " الحديث , دون قوله فى آخره " فاجتمعت الصحابة عليه ".
قلت: وهذا إسناد حسن.
__________
(1) كذا الأصل , ولعله سقط من " يحيى بن " فإن الراوي له عن الزبير إنما هو يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب كما في تخريجنا للحديث.
(6/166)

و قد جاء مختصرا من طريق هشام بن عروة عن أبيه: " أن الزبير ورافع بن خديج اختصموا إلى عثمان رضى الله عنه فى مولاة لرافع بن خديج كانت تحت عبد , فولدت منه أولادا , فاشترى الزبير العبد , فأعتقه , فقضى عثمان رضى الله عنه بالولاء للزبير رضى الله عنه " أخرجه البيهقى.
قلت: وهذا سند صحيح على خلاف فى سماع عروة من أبيه الزبير.
(6/167)

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
 
كتــــــاب الفرائض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتــــــاب الوصايا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
aleman59 :: الفئة الأولى :: الالبــــــــــــانى :: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل-
انتقل الى: