aleman59
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

aleman59

منتدى اسلامى خالص
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» دعاء جميل جدا جدا
كتـــــاب النكاح Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 6:07 pm من طرف Admin

» القران الكريم كاملا بصوت جميع المقرئين
كتـــــاب النكاح Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 5:59 pm من طرف Admin

» مايقال فى سجده التلاوه
كتـــــاب النكاح Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 5:56 pm من طرف Admin

» فديوهات للشيخ حازم
كتـــــاب النكاح Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 2:34 pm من طرف Admin

» الشيخ ايمن صيدح
كتـــــاب النكاح Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 11:20 am من طرف Admin

» الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
كتـــــاب النكاح Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 11:19 am من طرف Admin

» للعمل بشركة كبري بالدقي 2017
كتـــــاب النكاح Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:52 pm من طرف كاميرات مراقبة

» الانتركم مرئي وصوتي 2017
كتـــــاب النكاح Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:50 pm من طرف كاميرات مراقبة

» كاميرات مراقبة, كاميرات المراقبة, كاميرا 2016
كتـــــاب النكاح Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:48 pm من طرف كاميرات مراقبة

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
منتدى

 

 كتـــــاب النكاح

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كتـــــاب النكاح Empty
مُساهمةموضوع: كتـــــاب النكاح   كتـــــاب النكاح Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 8:46 pm

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
كتاب النكاح
[الأحاديث 1781 - 1812]

(1781) - (حديث: " يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " رواه الجماعة من حديث ابن مسعود (2/134).
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/412) ومسلم (4/128) والنسائى (1/312 ـ 313) والترمذى (1/201) وكذا الدارمى (2/132) وابن الجارود (672) والبيهقى ( 7/77) وأحمد (1/424 , 425 , 432) وابن أبى شيبة (7/1/2) من طريق عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: " دخلنا على عبد الله وعنده علقمة والأسود , فحدث حديثا لا أراه حدثه إلا من أجلى , كنت أحدث القوم سنا , قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا , لا نجد شيئا , فقال... ".
فذكره , وليس عند الترمذى ذكر لعلقمة والأسود وقال: " حديث حسن صحيح ".
وأخرجه البخارى (1/475) ومسلم وأبو داود (2046) والنسائى والدارمى وابن ماجه (1845) والبيهقى والطيالسى (272) وأحمد (1/378 , 447) وابن أبى شيبة من طريق علقمة قال: " كنت مع عبد الله , فلقيه عثمان بمنى , فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لى إليك حاجة , فخلوا , فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن فى أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد , فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلا هذا , أشار إلى , فقال: يا علقمة ! فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك , لقد قال لنا النبى صلى الله عليه وسلم... ".
فذكره , والسياق للبخارى , وزاد مسلم فى آخره فى رواية: " قال (علقمة): فلم ألبث حتى تزوجت ".
(6/192)

(1782) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم: " إنى أتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى " متفق عليه (2/134).
* صحيح.
وهو من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه , وله عنه طريقان:
الأولى: عن حميد بن حميد أبى الطويل أنه سمع أنس بن مالك يقول: " جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبى صلى الله عليه وسلم , فلما أخبروا كأنهم تقالوها , فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر , فقال أحدهم: أما أنا , فأنا أصلى الليل أبدا , وقال آخر: أصوم الدهر ولا أفطر , وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا ! فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إنى لأخشاكم لله , وأتقاكم له , ولكنى أصوم وأفطر , وأصلى وأرقد , وأتزوج النساء , فمن رغب عن سنتى فليس منى ".
أخرجه البخارى (3/411) والبيهقى (7/77).
الأخرى: عن حماد بن سلمة عن ثابت عنه: " أن نفرا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبى صلى الله عليه وسلم عن عمله فى السر , فقال بعضهم: لا أتزوج النساء , وقال بعضهم: لا آكل اللحم , وقال بعضهم: لا أنام على فراش , وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر , [ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ] فحمد الله وأثنى عليه , ثم قال: ما بال أقوام قالوا: كذا وكذا , لكنى أصلى , وأنام , وأصوم , وأفطر , وأتزوج النساء , فمن رغب عن سنتى فليس منى ".
أخرجه مسلم (4/129) والنسائى (2/70) والبيهقى وأحمد (3/241 و259 و285 ) وابن سعد فى " الطبقات " (1/2/95).

(1782) - (قال ابن عباس لسعيد بن جبير: "تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء" رواه أحمد والبخاري) 2/134
[1]
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] كذا هو رقم الحديث في المطبوع، وهو تكرار لما قبله.
(6/193)

* صحيح
أخرجه البخاري (3/412) وأحمد (1/243، 370) وكذا ابن سعد في " الطبقات " (1/2/95) وسعيد بن منصور في " سننه " (494) والبيهقي (7/77) من طرق عن سعيد بن جبير به.

(1783) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " تنكح المرأة لأربع: لمالها , ولحسبها , ولجمالها , ولدينها , فاظفر بذات الدين تربت يداك " متفق عليه (2/135).
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/417) ومسلم (4/175) وكذا أبو داود (2047) والنسائى (2/82) والدارمى (2/133 ـ 134) وابن ماجه (1858) والبيهقى (7/79) وأحمد (2/428) كلهم عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله: أخبرنى سعيد ابن أبى سعيد عن أبى هريرة به.
وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله , يرويه عبد الملك بن أبى سليمان , عن عطاء , أخبرنى جابر بن عبد الله قال: " تزوجت امرأة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلقيت النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا جابر تزوجت ؟ قلت: نعم , قال: بكر أم ثيب ؟ قلت: ثيب , قال: فهلا بكرا تلاعبها ؟ قلت: يا رسول الله إن لى أخوات , فخشيت أن تدخل بينى وبينهن , قال: فذاك إذن , إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها , فعليك بذات الدين تربت يداك ".
أخرجه مسلم والنسائى (2/71) بهذا التمام , ولابن شيبة (7/49/2) والترمذى موضع الشاهد منه (1/201 ـ 202) (1) وقال: " حديث حسن صحيح ".
وخالفه حسين بن ذكوان فقال: عن عطاء عن عائشة مرفوعا به بلفظ: " تزوج المرأة لثلاث... " فذكره.
أخرجه أحمد (6/152).
__________
(1) وروى ابن ماجه (1860) سائره وكذا أحمد (3/302).
(6/194)

قلت: وإسناده صحيح على شرطهما , والحسين هو المعلم وهو ثقة فالظاهر أن لعطاء فيه إسنادين.
وله شاهد آخر من حديث أبى سعيد الخدرى مثل حديث أبى هريرة , إلا أنه قال: " وخلقها " بدل: " وحسبها ".
وقال: " فعليك بذات الدين والخلق...".
وهو مخرج فى " الأحاديث الصحيحة " (302).

(1784) - (حديث أنس مرفوعا: " تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة " رواه سعيد.
* صحيح.
أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (1228 ـ موارد) وأحمد (3/158 , 245) والطبرانى فى " الأوسط " (1/162/1) من الجمع بينه وبين الصغير.
وكذا سعيد ابن منصور فى " سننه " (490) والبيهقى (7/81 ـ 82) من طريق خلف بن خليفة عن حفص ابن أخى أنس بن مالك عن أنس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة , وينهى عن التبتل نهيا شديدا , ويقول... " فذكره بلفظ: " الأنبياء " بدل " الأمم ".
وقال الطبرانى: " لم يروه عن حفص ابن أخى أنس إلا خلف ".
قلت: قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , اختلط فى الآخر , وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابى , وأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد ".
وقال أحمد فى الموضع الثانى المشار إليه من " المسند ".
" وقد رأيت خلف بن خليفة , وقد قال له إنسان: يا أبا أحمد ! حدثك محارب
(6/195)

ا بن دثار ؟ قال أحمد: فلم أفهم كلامه كان قد كبر فتركته ".
قلت: فعلى هذا فقول الهيثمى فى " المجمع " (4/258) بعد ما عزاه لأحمد والأوسط: " وإسناده حسن ".
هو غير حسن.
نعم للحديث شواهد كثيرة خرجت بعضها فى " آداب الزفاف فى السنة المطهرة " (ص 55 ) , فهو بها صحيح.
وقد روى من طريق أخرى عن أنس , أخرجه تمام فى " الفوائد " (ق 206/1) عن أبان ابن أبى عياش عن أنس مرفوعا به.
لكن أبان هذا متروك , وقد زاد فيه: " وإياكم والعواقر , فإن مثل ذلك كمثل رجل قعد على رأس بئر يسقى أرضا سبخة , فلا أرضه تنبت , ولا عناؤه يذهب ".

(1785) - (قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجابر: " فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/81 , 489) ومسلم (4/176) والترمذى (1/203) والبيهقى (7/80) وأحمد (3/308) من طريق عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: " هلك أبى , وترك سبع بنات , أو تسع بنات , فتزوجت امرأة ثيبا , فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت ياجابر ؟ فقلت: نعم , فقال: بكرا أم ثيبا , قلت: بل ثيبا , قال: فهلا جارية (وفى لفظ: بكرا) تلاعبها وتلاعبك , وتضاحكها وتضاحكك , قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات , وإنى كرهت أن أجيئهن بمثلهن , فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن , فقال: بارك الله لك , أو قال: خيرا "
وقال الترمذى:
(6/196)

" حديث حسن صحيح ".
طريق أخرى: عن الشعبى عن جابر نحوه , وليس فيه: " وتضاحكها وتضاحكك ".
أخرجه البخارى (3/414 , 456) ومسلم والنسائى (2/228) والدارمى (2/146) .
طريق ثالث: عن سالم بن أبى الجعد عنه به مختصرا.
أخرجه أبو داود (3048) وأحمد (3/314).
وله فى " المسند " (3/294 , 358 , 362 , 373 ـ 374 , 375 ـ 376) , وفى بعضها: " أصبت إن شاء الله ".
وفى أخرى: " فإنك نعم ما رأيت ".

(1786) - (عن أبى هريرة قال: " قيل يا رسول الله: أى النساء خير ؟ قال: التى تسره إذا نظر , وتطيعه إذا أمر , ولاتخالفه فى نفسها ولا فى ماله بما يكره " رواه أحمد والنسائى.
* حسن.
أخرجه أحمد (2/251 , 432 , 438) والنسائى (2/72) وكذا البيهقى (7/82) من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبرى عنه به.
وأخرجه الحاكم (2/161 ـ 162) من هذا الوجه وقال: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى.
قلت: محمد بن عجلان إنما أخرج له مسلم متابعة.
وله شاهد من حديث عبد الله بن سلام مرفوعا نحوه.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (58/179/2).
(6/197)

(1787) - (فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: " والعينان زناهما النظر... " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/170) ومسلم (8/52) وأبو داود (2152) وأحمد (2/276) من طريق ابن عباس قال: " ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا , أدرك ذلك لا محالة , فزنا العين النظر , وزنا اللسان النطق , والنفس تمنى وتشتهى , والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه ".
طريق أخرى: عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا نحوه وزاد: " واليد زناها ( البطن ) [1] , والرجل زناها الخطا " أخرجه مسلم وأبو داود (2153) وأحمد (2/343 , 536).
وتابعه القعقاع عن أبى صالح به , أخرجه أحمد (2/379).
وله طرق أخرى فى " المسند " (2/317 , 329 , 344 , 349 , 372 , 411 , 431 , 535) وفى بعضها: " واليد زناها اللمس ".
وفيه ابن لهيعة.

(1788) - (عن جرير قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال: اصرف بصرك " رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/182) وأبو داود (2148) وأحمد (4/358 , 361) وكذا الترمذى (2/128) والدارمى (2/278) وابن أبى شيبة (7/52/2) والبيهقى (7/90) من طرق عن يونس بن عبيد عن عمرو بن
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : البطش }
(6/198)

سعيد عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وأخرجه الحاكم (2/396) من هذا الوجه وقال: " صحيح الإسناد , وقد أخرجه مسلم ".
قلت: فلا أدرى لماذا أخرجه.

(1789) - (قال ابن مسعود: " إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها " (2/136).
* لم أقف على سنده إلى ابن مسعود.
وقد أخرج ابن أبى شيبة (52/1) بإسناد رجاله ثقات نحوه عن إبراهيم فى الرجل يرى المرأة فتعجبه , قال: " يذكر مناتنها ".
وروى عن عبد الله بن حلام قال: قال عبد الله: " من رأى منكم امرأة فأعجبته , فليواطىء أهله , فإن الذى معهن مثل الذى معهن " .
ورجاله ثقات رجال الشيخين , غير ابن حلام هذا , فأورد ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وأما ابن حبان فأورده فى " الثقات " (1/105) , ووقع فيه " سلام " بدل " حلام " وهو خطأ من الناسخ.
ثم روى من طريق أشعث عن أبى الزبير عن جابر حديث عبد الله.
قلت: وهو فى " صحيح مسلم " (4/129 ـ 130) وأبى داود (2151) وأحمد (3/330 , 341 , 348 , 395) والبيهقى (7/90) من طرق عن أبى الزبير عن جابر به مرفوعا بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة , فأتى امرأته زينب وهى تمعس منيئة لها (أى تدبغ جلدة) فقضى حاجته , ثم خرج إلى أصحابه , فقال: إن المرأة تقبل فى
(6/199)

صورة شيطان , وتدبر فى صورة شيطان , فإذا أبصر أحدكم امرأة , فليأت أهله , فإن ذلك يرد ما فى نفسه ".
والسياق لمسلم , وقد عنعنه أبو الزبير فى جميع الطرق إلا فى طريق واحدة عند أحمد , وفيها ابن لهيعة وهو سيىء الحفظ.
وللحديث شواهد مرسلة عند ابن أبى شيبة (7/51/2/ـ 52) وآخر عن أبى كبشة الأنمارى موصولا , وهو مخرج فى الأحاديث الصحيحة " برقم (215).

(1790) - (قال ابن عباس فى قوله: (إلا ماظهر منها) الوجه والكفين.
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/42/1) والبيهقى (7/225) من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عنه به.
قلت: وابن هرمز هذا ضعيف.
لكن له طريق أخرى عنه , فقال ابن أبى شيبة: حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عنه: (ولا يبدين زينتهن) قال: " الكف ورقعة الوجه ".
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال البخارى غير صالح الدهان وهو صالح بن إبراهيم , ترجمه ابن أبى حاتم (2/1/393) وروى عن أحمد: ليس به بأس , وعن ابن معين: ثقة.

(1791) - (حديث جابر مرفوعا: " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل , قال: فخطبت جارية من بنى سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعانى إلى نكاحها " رواه أحمد وأبو داود (2/137).
* حسن.
أخرجه أحمد (3/334 , 360) وأبو داود (2082) والطحاوى (2/Cool وابن أبى شيبة (7/59/1) والحاكم (2/165) والبيهقى (7/84) من
(6/200)

طريق محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن (وقال بعضهم: واقد بن عمرو) ابن سعد بن معاذ عن جابر به , وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " , ووافقه الذهبى.
قلت: ابن إسحاق , إنما أخرج له مسلم متابعة , ثم هو مدلس , لكن قد صرح بالتحديث عند أحمد فى إحدى روايتيه , فالسند حسن , وقد حسنه الحافظ.
وواقد بن عبد الرحمن مجهول , لكن الصواب أنه واقد بن عمرو , وهو ثقة من رجال مسلم , كذلك قاله جماعة من الرواة عنه لهذا الحديث كما بينته فى " سلسلة الأحاديث الصحيحة " رقم (99).
وللحديث شواهد ذكرتها فى المصدر المشار إليه (95 ـ 98) , فلتراجع , فإن فيها فوائد حديثية وفقهية.

(1792) - (روى أبو حفص بإسناده: " أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها (يعنى الجارية) وعلى عجزها من فوق الثياب ويكشف عن ساقها " ذكره فى ( فى الوقع ) [1].
* صحيح
أخرجه البيهقى (5/329) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: " أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها , ووضع يده بين ثدييها , وعلى عجزها ".
وفى آخره زيادة: " وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثياب ".
ولعلها من البيهقى أو من بعض رواته. والسند صحيح.

(1793) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة: " ائذنى له فإنه عمك ".
* صحيح
أخرجه البخارى (3/455) , ومسلم (4/162 ـ 163) ومالك (2/601/2) وأبو داود (2057) والنسائى (2/82 , 83) والترمذى
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : فى الفروع }
(6/201)

(1/214) والدارمى (2/156) وابن ماجه (1948 , 1949) وابن أبى شيبة (7/57/2) وابن الجارود (692) والبيهقى (7/452) وأحمد (6/33 , 36 ـ 37 , 38 , 194 , 271) من طرق عن عروة بن الزبير عنها: " أن أفلح أخا أبى قعيس استأذن على عائشة , فأبت أن تأذن له , فلما أن جاء النبى صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إن أفلح أخا أبى قعيس استأذن على , فأبيت أن آذن له , فقال: ائذنى له , قالت يا رسول الله: إنما أرضعتنى المرأة , ولم يرضعنى الرجل , قال: ائذنى له فإنه عمك تربت يمينك ".
وقال الترمذى: "حديث حسن صحيح ".
وله طريق أخرى عن عائشة , فقال الطيالسى (1434): حدثنا عباد بن منصور عن القاسم عنها: " أن أبا القعيس استأذن على... " وزاد فى آخره: " وكان أبو قعيس أخو أفلح زوج ظئر عائشة ".
قلت: وعباد فيه ضعف.
وأخرجه أحمد فقال (6/217): حدثنا إسماعيل قال: حدثنا عباد بن منصور قال: قلت: للقاسم بن محمد: امرأة أبى أرضعت جارية من عرض الناس بلبن أخوى , أفترى أنى أتزوجها ؟ فقال: لا أبوك أبوها , قال: ثم حدث حديث أبى القعيس , فقال... " فذكره (1).
وقد وقع نحو هذه القصة لحفصة بنت عمر رضى الله عنه , روته السيدة عائشة رضى الله عنها أيضا: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان عندها , وأنها سمعت صوت رجل يستأذن فى بيت حفصة , فقالت عائشة: يا رسول الله هذا رجل يستأذن فى بيتك , قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة , فقالت عائشة : لو كان
__________
(1) وروى ابن أبي شيبة (7/57/2) دون المرفوع منه.
(6/202)

فلان حيا ـ لعمها من الرضاعة ـ دخل على ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم , إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة ".
أخرجه البخارى (2/149) ومسلم ومالك (2/601/1) وأحمد (6/178) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عنها.

(1794) - (حديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ".
* صحيح
وقد مضى برقم (196).

(1795) - (روى أبو بكر بإسناده: " أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم فى ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا , وأشار إلى وجهه وكفيه " ورواه أبو داود وقال: هذا مرسل (2/138) .
* ضعيف: وهو إلى أنه منقطع , ضعيف السند , لكن له شاهد من حديث أسماء بنت عميس بنحوه , وقال: " ثياب شامية واسعة الأكمام بدل ثياب رقاق ".
أخرجه البيهقى (7/76).
فالحديث بمجموع الطريقين حسن ما كان منه من كلامه صلى الله عليه وسلم , وأما السبب , فضعيف لاختلاف لفظه فى الطريقين كما ذكرت , وراجع الكلام على الطريقين فى " حجاب المرأة المسلمة " طبع المكتب الإسلامى.

(1796) - (قال ابن المنذر ثبت: " أن عمر قال لأمة رآها متقنعة: اكشفى رأسك ولا تشبهى بالحرائر , وضربها بالدرة ".
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/28/1): حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: " رأى عمر أمة لنا مقنعة , فضربها وقال: لا تشبهين بالحرائر ".
قلت: وهذا إسناد صحيح.
(6/203)

ثم قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى عن أنس به.
قلت: وهذا سند صحيح , إن كان الزهرى سمعه من أنس.
حدثنا على بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: " دخلت على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها لبعض المهاجرين أو الأنصار , وعليها جلباب متقنعة به , فسألها: عتقت ؟ قالت: لا: قال: فما بال الجلباب ؟! ضعيه عن رأسك , إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين , فتلكأت , فقام إليها بالدرة , فضرب بها رأسها حتى ألقته عن رأسها ".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
وأخرج البيهقى (2/226) عن صفية بنت أبى عبيد قالت: " خرجت امرأة مختمرة متجلببة , فقال عمر رضى الله عنه: من هذه المرأة ؟ فقيل: هذه جارية لفلان ـ رجل من بنيه ـ فأرسل إلى حفصة رضى الله عنها فقال: ما حملك على أن تخمرى هذه الأمة وتجلببيها وتشبهيها بالمحصنات حتى هممت أن أقع بها , لا أحسبها إلا من المحصنات ؟! لا تشبهوا الإماء بالمحصنات ".
قلت: رجاله ثقات غير أحمد بن عبد الحميد فلم أجد له ترجمة.
ثم روى من طريق حماد بن سلمة قال: حدثنى ثمامة بن عبد الله بن أنس عن جده أنس بن مالك قال: " كن إماء عمر رضى الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن , تضطرب ثديهن ".
قلت: وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات غير شيخ البيهقى أبى القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربى (1) وهو صدوق كما قال الخطيب (10/303) وقال البيهقى عقبه: " والآثار عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى ذلك صحيحة ".
__________
(1) الأصل: الحرفى , وهو خطأ , ولعله مطبعى.
(6/204)

(1797) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على نسائه فلما وصف ابنة غيلان وفهم أمر النساء أمر بحجبه " (2/138).
* صحيح.
أخرجه مسلم (7/11) وأبو داود (4107) والبيهقى (7/96) وأحمد (6/152) من طريق معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: " كان يدخل على أزواج النبى صلى الله عليه وسلم مخنث , فكانوا يعدونه من غير أولى الإربة , قال: فدخل النبى صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه , وهو ينعت امرأة قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع , وإذا أدبرت أدبرت بثمان , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما ههنا ؟ لا يدخلن عليكن , قالت: ( فجبوه ) [1] ".
ثم أخرجه أبو داود من طريق يونس عن ابن شهاب به وزاد: " وأخرجه , فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط البخارى.
ومن طريق الأوزاعى فى هذه القصة: " فقيل: يا رسول الله إنه إذن يموت من الجوع , فأذن له أن يدخل فى كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع ".
قلت: وإسناده صحيح أيضا.
وله شاهد مختصر من حديث أم سلمة رضى الله عنها: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان عندها , وفى البيت مخنث , فقال المخنث لأخى أم سلمة عبد الله بن أبى أمية: إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان , فإنها تقبل بأربع , وتدبر بثمان , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكم ".
أخرجه البخارى (3/454) ومسلم وابن ماجه (1902 , 2614) وأحمد (6/290) وأبو داود (2/305).

(1798) - (حديث: " أن أبا طيبة حجم أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وهو
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : فحجبوه }
(6/205)

غلام " (2/139).
* صحيح.
وهو من حديث جابر رضى الله عنه: " أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحجامة , فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها , قال: حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة , أو غلاما لم يحتلم ".
أخرجه مسلم (7/22) وأبو داود (4105) وابن ماجه (3480) والبيهقى (7/96 ) وأحمد (3/350) من طرق عن الليث بن سعد عن أبى الزبير عنه.

(1799) - (وعن أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها , قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبى صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك " رواه أبو داود (2/139).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (4106) وعنه البيهقى (7/95) من طريق أبى جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس به.
قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات , وأبو جميع , وثقه ابن معين وغيره , وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس , فقول الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ".
مما لا وجه له عندى بعد توثيق من ذكرنا إياه , ورواية جماعة من الثقات عنه.
على أنه قد تابعه سلام بن أبى الصهباء عن ثابت كما قال البيهقى , وهو وإن كان قد ضعف , فلا يضره ذلك فى المتابعات إن شاء الله تعالى.

(1800) - (حديث: " إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده مايؤدى فلتحتجب منه " صححه الترمذى (2/139).
* ضعيف.
وسبق بيان علته (1769).

(1801) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالكشف عن مؤتزر بنى قريظة " (2/139) [1]
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
1] قال صاحب التكميل ص / 121 :
سكت عنه المخرج , ولم يخرجه .
وهو حديث صحيح , أخرجه الإمام أحمد فى " المسند " : ( 4 / 310 , 383 ) , وأبو داود فى " السنن " : ( 4 / 561 , رقم 4404 , 4405 ) , والترمذى فى " الجامع " : ( 1584 ) , والنسائى فى " المجتبى " : ( 6 / 155 ) , وابن ماجه فى " السنن " : ( رقم 2541 ) , والدارمى فى " السنن " : ( 2 / 223 ) , والحميدى فى " المسند " : ( 2 / 394 ) , وعبد الرزاق فى " المصنف " : ( 10 / 179 ) , وابن أبى شيبة : ( 12 / 384 , 539 ) , وابن إسحاق فى " السيرة " : ( 2 / 244 , مع ابن هشام ) , وابن سعد : ( 2 / 76 - 77 ) , وأبو عبيد فى " الأموال " : ( 350 ) , والحاكم : ( 2 / 123 ) , والبيهقى فى " السنن الكبرى " : ( 6 / 58 ) وآخرون غيرهم , من طرق عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظى بألفاظ متقاربة .
قال عطية : عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا فى فأمر بى النبى صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إلى هل أنبت بعد , فنظروا فلم يجدونى أنبت فخلى عنى وألحقنى بالسبى .
وهذا اللفظ لأحمد : ( 4 / 383 ) .
وقال الحاكم بعد أن ساق مثل لفظ أحمد : ( حديث رواه جماعة من أئمة السلمين عن عبد الملك بن عمير ولم يخرجاه , وكأنهما لم يتأملا متابعة مجاهد بن جبر عبد الملك على روايته عن عطية القرظى ) .
ثم ساق بإسناده من طريق ابن وهب أخبرنى ابن جريج وابن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن عطية , فذكر نحوه .
وتابعه كثير بن السائب عند النسائى : ( 6 / 155 ) .
(6/206)

(1802) - (عن عثمان أنه أتى بغلام قد سرق فقال: " انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه " (2/139). [1]

(1803) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة " رواه أبو داود (2/140)
* حسن.
وليس عند أبى داود " فإنه عورة " , وإنما هى عند أحمد وغيره , كما تقدم فى " شروط الصلاة " (244).
(تنبيه): استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر من الأمة المحرمة المزوجة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة , وفى هذا الاستدلال نظر لا يخفى , لأن الحديث خاص بالسيد إذا زوج جاريته , ولذلك قال البيهقى (7/94): " المراد بالحديث نهى السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها , وهى ما بين السرة إلى الركبة , والسيد معها إذا زوجها كذوى محارمها.
إلا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبى حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره , فلا تنظر الأمة إلى شىء من عورته , فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة.
قال: " وعلى هذا يدل سائر طرقه , وذلك لا ينبىء عما دلت عليه الرواية الأولى.
والصحيح أنها لا تبدى لسيدها بعد ما زوجها , ولا الحرة لذوى محارمها إلا ما يظهر منها فى حال المهنة , وبالله التوفيق ".

(1804) - (قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: " اعتدى فى بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك " متفق عليه (2/140).
* صحيح.
وهو من حديث فاطمة نفسها , وله عنها طرق كثيرة , أجتزىء على ذكر بعضها , مما ورد فيه معنى ما ذكر المصنف فأقول:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 123 :
أغفله المخرج , ولم يتكلم عليه بشىء .
وقد رواه ابن أبى شيبة : ( 9 / 485 , 486 ) , وعبد الرزاق : ( 7 / 338 ) , و( 10 / 177 - 178 ) , والبيهقى : ( 6 / 58 ) من طريق أبى الحصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عثمان به .
وعبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك زمن عثمان .
ورواه ابن شبة فى " أخبار المدينة " : ( 3 / 980 ) من طريق شعبة عن أبى الحصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير أظنه عن أبيه أن عثمان فذكره .
(6/207)

الأولى: عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عنها عن فاطمة بنت قيس " أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة , وهو غائب , فأرسل إليها وكيله بشعير , فتسخطته , فقال: والله ما لك علينا من شىء , فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له , فقال لها: ليس لك عليه نفقة , وأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك , ثم قال: إن تلك المرأة يغشاها أصحابى , اعتدى فى بيت ابن أم مكتوم , فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك , وإذا حللت فآذنينى , قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم خطبانى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه , وأما معاوية فصعلوك لا مال له , انكحى أسامة بن زيد.
قالت: فكرهته , ثم قال: انكحى أسامة بن زيد , فنكحته , فجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا , واغتبطت به " أخرجه مالك (2/580/67) وعنه مسلم (4/195) وكذا أبو داود (2284) والنسائى (2/74 ـ 75) والطحاوى (2/38) والبيهقى (7/432) وأحمد (6/412) كلهم عن مالك عن عبد الله بن زيد مولى الأسود بن سفيان عن أبى سلمة به , والسياق لأبى داود.
وتابعه يحيى بن أبى كثير: أخبرنى أبو سلمة به نحوه بلفظ: " فانطلقى إلى ابن أم مكتوم الأعمى , فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ".
أخرجه مسلم (4/196).
ومحمد بن عمرو عنه به نحوه ولفظه: " فإنه رجل قد ذهب بصره , فإن وضعت من ثيابك شيئا لم ير شيئا " أخرجه مسلم وأحمد (6/413) والطحاوى.
الثانية: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: " أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع على بن أبى طالب إلى اليمن , فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها , وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبى ربيعة بنفقة , فقالا لها: والله مالك من نفقة إلا أن تكونى حاملا , فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما , فقال: لا نفقة لك ,
(6/208)

فاستأذنته فى الانتقال , فأذن لها , فقالت: أين يا رسول الله ؟ إلى ابن أم مكتوم , وكان أعمى تضع ثيابها عنده , ولا يراها , فلما مضت عدتها , أنكحها النبى صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد , فأرسل إليها مروان بن قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث , فحدثته به , فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة , سنأخذ بالعصمة التى وجدنا الناس عليها , فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبينى وبينكم القرآن , قال الله عز وجل: (لا تخرجوهن من بيوتهن) الآية , قالت: هذا لمن كانت له مراجعة , فأى أمر يحدث بعد الثلاث ؟! فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا , فعلام تحبسونها ؟! ".
أخرجه مسلم (4/197) وأبو داود (2290) والنسائى (2/116 ـ 117) وأحمد (6/415) وليس عنده قوله: " فكيف تقولون... " وسيأتى لفظه فى كتاب " النفقات " الفصل الأول رقم الحديث (2160).
الثالثة: عن أبى بكر بن أبى الجهم , قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: " أرسل إلى زوجى أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبى ربيعة بطلاقى , وأرسل معه بخمسة آصع تمر , وخمسة آصع شعير , فقلت: أما لى نفقة إلا هذا , ولا أعتد فى منزلكم ؟ قال: لا , قالت: فشددت على ثيابى وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كم طلقك ؟ قلت: ثلاثا , قال: صدق ليس لك نفقة , اعتدى فى بيت ابن عمك ابن أم مكتوم , فإنه ضرير البصر , تلقين ثوبك عنده , فإذا انقضت عدتك , فآذنينى , قالت: فخطبنى خطاب , منهم معاوية وأبو الجهم , فقال النبى صلى الله عليه وسلم إن معاوية ترب خفيف الحال , وأبو الجهم منه شدة على النساء ـ أو يضرب النساء ؟ ونحو هذا ـ ولكن عليك بأسامة بن زيد " أخرجه مسلم (4/199) والنسائى (2/98) والطحاوى وأحمد (6/411).
الرابعة: عن عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته , وكانت عند رجل من بنى مخزوم فأخبرته: " أنه طلقها ثلاثا , وخرج إلى بعض المغازى , وأمر وكيلا له أن يعطيها بعض النفقة , فاستقلتها , وانطلقت إلى إحدى نساء النبى صلى الله عليه وسلم فدخل النبى صلى الله عليه وسلم
(6/209)

و هى عندها , فقالت: يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان , فأرسل إليها ببعض النفقة , فردتها , وزعم أنه شىء تطول به , قال : صدق , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: انتقلى إلى عبد الله ابن أم مكتوم , فإنه أعمى , فانتقلت إلى عبد الله , فاعتدت عنده , حتى انقضت عدتها , ثم خطبها أبو جهم ومعاوية بن أبى سفيان , فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره فيهما , فقال: أبو جهم أخاف عليك قسقاسته للعصا , أو قال: قصقاصته للعصا , وأما معاوية فرجل أخلق من المال , فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك ".
أخرجه أحمد (6/414) والنسائى (2/115 ـ 116) والطحاوى والحاكم (4/55) قلت: ورجال إسناده كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن عاصم ابن ثابت , وهو مجهول , لم يوثقه غير ابن حبان , ولا يعرف له راو غير عطاء بن أبى رباح , وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ".
(تنبيه): عزا المصنف الحديث للمتفق عليه , وإنما هو من أفراد مسلم , نعم روى البخارى منه من طرق أخرى (3/479) أحرفا يسيرة جدا.

(1805) - (قالت عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فى المسجد " متفق عليه (2/140).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/125 , 3/454) ومسلم (3/22) والنسائى (1/236) والبيهقى (7/92) وأحمد (6/84 , 85) من طريق عروة ابن الزبير عنها قالت: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فى المسجد , حتى أكون أنا الذى أسأم , فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو ".
وللحديث طرق أخرى , وفيها زيادات وفوائد , وقد جمعتها إلى الحديث فى " آداب الزفاف " (ص 168 ـ 170).

(1806) - (حديث نبهان عن أم سلمة قالت: " كنت قاعدة عند
(6/210)

النبى صلى الله عليه وسلم أنا وحفصة فاستأذن ابن أم مكتوم فقال صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يارسول الله إنه ضرير لا يبصر , قال: أفعمياوان أنتما لا تبصرانه ؟ " رواه أبو داود والنسائى.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (4112) والترمذى (2/138) والبيهقى (7/91/92) وأحمد (6/296) من طريق الزهرى أن نبهان حدثه أن أم سلمة حدثته قالت: فذكروه بنحوه إلا أنهم قالوا: " وميمونة " بدل " حفصة ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
كذا قال , ونبهان هذا مجهول كما سبق بيانه عند الحديث (1769) , وكما أن لذاك الحديث معارضا سقناه هناك , فكذلك هذا له معارض , وهو حديث عائشة الذى قبله , وكذا حديث فاطمة قبله.
وقد وقفت له على شاهد , أذكره للتنبيه عليه والتعريف به , لا للتقوية , أخرجه أبو بكر الشافعى فى " الفوائد " (2/4 ـ 5) من طريق وهب بن حفص أخبرنا محمد بن سليمان أخبرنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبى عثمان عن أسامة قال: " كانت عائشة وحفصة عند النبى صلى الله عليه وسلم جالستين , فجاء ابن أم مكتوم ... " الحديث.
قلت: وهذا سند واه جدا , حفص هذا كذبه أبو عروبة , وقال الدارقطنى: " كان يضع الحديث ".

(1807) - (حديث: " إذا كان لإحداكن مكاتب ( فلتحجب ) [1] منه ".
* ضعيف.
وقد مضى (1769).

(1808) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة , ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد " رواه أحمد ومسلم (2/142).
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : فلتحتجب }
(6/211)

* حسن.
أخرجه مسلم (1/183) وأحمد (3/63) وكذا الترمذى (2/130) والبيهقى (7/98) من طريق الضحاك بن عثمان أخبرنى زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى به , ولابن ماجه (661) النصف الأول منه , وقال الترمذى: " حديث حسن غريب صحيح ".
قلت: وإنما اقتصرت على تحسينه مع إخراج مسلم إياه فى " صحيحه " لأن الضحاك بن عثمان وهو الحزامى المدنى , وفيه كلام , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يهم ".

(1809) - (روى الشعبى قال: " قدم وفد عبد القيس على النبى صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبى صلى الله عليه وسلم وراء ظهره " رواه أبو حفص (2/141).
* موضوع.
أورده السيوطى فى " ذيل الأحاديث الموضوعة " من رواية الديلمى بإسناد واه عن الشعبى عن الحسن عن سمرة قال: فذكره وزاد: " كان خطيئة داود عليه السلام النظر ".
وقال ابن الصلاح: " لا أصل لهذا الحديث ".
وقال الزركشى: " هذا حديث منكر ".
وللحديث طريق أخرى موضوعة , وأخرى موقوفة على سعيد بن جبير , والموقوف أولى من المرفوع كما بينته فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (313).

(1810) - (حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: " قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها ومانذر ؟ قال: احفظ عورتك , إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " حسنه الترمذى (2/141).
* حسن.
وقد أخرجه أصحاب السنن الأربعة والبيهقى وغيرهما وصححه
(6/212)

الحاكم والذهبى , وإنما هو حسن فقط , وهو مخرج فى كتابى " آداب الزفاف " (ص 34).

(1811) - (روى أبو حفص عن أبى ليلى قال: " كنا جلوسا عند النبى صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فجعل يتمرغ عليه فرفع مقدم قميصه ـ أراه قال ـ فقبل زبيبه ".
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (1/137) من طريق محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن عمران: حدثنى أبى حدثنى ابن أبى ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى [ عن أبيه ] (1) قال : " كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم , فجاء الحسن , فأقبل يتمرغ عليه فرفع عن قميصه , وقبل زبيبته ".
وقال: " إسناده غير قوى ".
قلت: وعلته ابن أبى ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى , وهو ضعيف لسوء حفظه.

(1812) - (حديث عائشة: " ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط " رواه ابن ماجه. وفى لفظ: " ما رأيته من النبى صلى الله عليه وسلم ولا رآه منى ".
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (262 , 1922) وكذا أحمد (6/63) من طريق وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمى عن مولى لعائشة عن عائشة باللفظ الأول , وقال ابن ماجه: " قال أبو بكر (يعنى ابن أبى شيبة): كان أبو نعيم يقول: عن مولاة لعائشة " .
قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 45/1).
__________
(1) سقطت من البيهقى , وهى ضرورية , فإن عبد الرحمن بن أبى لبلى ليس له صحبة , وإنما هى لأبيه.
(6/213)

" هذا إسناد ضعيف , مولى عائشة لم يسم (1) ورواه الترمذى فى " الشمائل " عن محمود بن غيلان عن وكيع به ".
وقال ابن ماجه عقب الحديث: " قال أبو بكر (يعنى شيخه ابن أبى شيبة): كان أبو نعيم يقول: " عن مولاة لعائشة ".
قلت: يعنى أن وكيعا وأبا نعيم وهو الفضل بن دكين اختلفا فى راوى الحديث عن عائشة , فقال وكيع: " مولى عائشة ".
وقال أبو نعيم " مولاة عائشة ".
ويرجح قول أبى نعيم أن عبد الرحمن بن مهدى تابعه عن سفيان به , أخرجه البيهقى (7/94) وأحمد (6/190).
وجملة القول أن علة الحديث جهالة الراوى عن عائشة , سواء كان رجلا أو امرأة.
وخالفهم جميعا فى إسناده بركة بن محمد الحلبى فقال: حدثنا يوسف بن أسباط حدثنى سفيان الثورى عن محمد بن جحادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عائشة قالت: " ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ".
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 27) وعنه أبو نعيم فى " الحلية " (8/247) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (1/225) , وقال الطبرانى: " تفرد به بركة بن محمد ".
قلت: ولا بركة فيه فإنه كذاب وضاع.
ويعارض هذا الحديث ما صح عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبى صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ".
أخرجه الشيخان وغيرهما.
__________
(1) كان الأصل: " مولاة عائشة لم تسم ".
(6/214)

و لذلك قال الحافظ فى " الفتح " (1/313 ـ 314): " واستدل به الداوودى على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه , ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته ؟ فقال: سألت عطاء ؟ فقال: سألت عائشة ؟ فذكرت هذا الحديث بمعناه , وهو نص فى المسألة ".

فصل

(1813) - (حديث جابر مرفوعا: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان " رواه أحمد وعن ابن عباس معناه , متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه أحمد (3/339) من طريق ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله به قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة , وعنعنه أبى الزبير.
لكن الحديث صحيح , فإن له شواهد تقويه , فمنها عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه , رواه عنه ابنه عبد الله قال: " خطبنا عمر بالجابية , فقال: يا أيها الناس إنى قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا , فقال: أوصيكم ( يا صحابى ) [1] ثم الذين يلونهم , ثم يفشو الكذب , حتى يحلف الرجل ولا يستحلف , ويشهد الشاهد ولا يستشهد , ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان , عليكم بالجماعة , وإياكم والفرقة , فإن الشيطان مع الواحد , وهو مع الاثنين أبعد , من أراد بحبوحة الجنة , فليلزم الجماعة , من سرته حسنته , وساءته سيئته , فذلكم المؤمن ".
أخرجه الترمذى (2/25) والحاكم (1/114) والبيهقى (1/91) من طريق محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عنه , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح غريب " , وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : بأصحابى }
(6/215)

و له طريق أخرى عند الإمام أحمد (1/26) عن جابر بن سمرة قال: " خطب عمر الناس بـ (الجابية)..." الحديث.
وإسناده على شرطهما أيضا.
ومنها: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه مرفوعا فى حديث: " ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له , فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم , فإن الشيطان مع الواحد..." الحديث مثل حديث عمر إلا أنه لم يذكر البحبوحة.
أخرجه أحمد (3/446) من طريق شريك عن عاصم بن عبيد الله عنه.
قلت: وهذا سند لا بأس به فى الشواهد.
وأما حديث ابن عباس فهو بلفظ: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ذى محرم , فقام رجل , فقال: يا رسول الله امرأتى خرجت حاجة , واكتتبت فى غزوة كذا وكذا , قال: ارجع فحج مع امرأتك ".
أخرجه البخارى (3/453) ومسلم (4/104) والبيهقى (7/90) وأحمد (1/222) من طريق أبى معبد عنه.

(1814) - (حديث: " دخل النبى صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهى متأيمة من أبى سلمة فقال: لقد علمت أنى رسول الله وخيرته من خلقه وموضعى من قومى... وكانت تلك خطبته " رواه الدارقطنى (2/143).
* ضعيف.
ولم أقف عليه فى " السنن " للدارقطنى , وهى المقصودة عند إطلاق العزو إليه , وأخرجه البيهقى (7/178) من طريق سكينة بنت حنظلة وكانت بقبا تحت ابن عم لها توفى عنها , قالت: " دخل على أبو جعفر محمد بن على وأنا فى عدتى , فسلم , ثم قال: كيف أصبحت يا بنت حنظلة , فقلت: بخير , وجعلك الله بخير , فقال: أنا من قد علمت قرابتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقرابتى من على بن أبى طالب رضى الله عنه , وحقى فى الإسلام وشرفى فى العرب , قالت: فقلت: غفر الله لك يا أبا
(6/216)

جعفر ! أنت رجل ( يأخذ ) [1] منك ويروى عنك وتخطبنى فى عدتى ؟! فقال: ما فعلنا , إنما أخبرتك بمنزلتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة المخزومية وتأيمت من أبى سلمة بن عبد الأسود , وهو ابن عمها , فلم يزل يذكرها بمنزلته من الله تعالى حتى أثر الحصير فى كفه من شدة ما كان يعتمد عليه , فما كانت تلك خطبة ".
قلت: وهذا سند ضعيف سكينة هذه لم أجد لها ترجمة.
ثم رأيت الحديث فى سنن الدارقطنى (ص 383) , أخرجه من هذا الوجه بلفظ الكتاب , دون قوله: " من خلقه ".

قال ابن عباس فى الآية يقول: " إنى أريد التزويج ولوددت أنه يسر لى امرأة صالحة " رواه البخارى (2/143).
قلت فى "إرواء الغليل" 6/217: * صحيح.
أخرجه البخارى (3/425) من طريق زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس: " (فيما عرضتم) يقول: إنى أريد التزويج , ولوددت أنه تيسر لى امرأة صالحة " وأخرجه البيهقى (7/178) من طريق سفيان عن منصور به مختصرا.
" إنى أريد أن أتزوج , إنى أريد أن أتزوج ".
ومن طريق شعبة عن منصور به بلفظ: " التعريض: زاد غيره فيه: والتعريض ما لم ينصب للخطبة ".
وأخرجه ابن أبى شيبة (7/36/1 و2) من طريق أخرى عن منصور , وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس به نحوه.

(1816) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا يخطب الرجل على خطبة
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : يؤخذ }
(6/217)

أخيه حتى ينكح أو يترك " رواه البخارى (2/143).
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/431) من طريق الأعرج قال: قال أبو هريرة يأثر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والظن , فإن الظن أكذب الحديث , ولا تحسسوا , ولا تجسسوا , ولا تباغضوا , وكونوا عباد الله إخوانا , ولا يخطب... " الحديث.
وأخرجه النسائى (2/74) من طريق سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.
ثم أخرجه البخارى والنسائى من طريق ابن عمر رضى الله عنه مرفوعا بلفظ: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضهم على بيع بعض , ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله , أو يأذن له الخاطب ".
وأخرجه مسلم (4/138) بلفظ: " على خطبة أخيه , إلا أن يأذن له ".
وهكذا أخرجه أحمد (2/126 , 142 , 153) كلهم من طريق نافع عنه.
وله عنده (2/42) طريق أخرى عن مسلم الخياط عنه بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان , أو يبيع حاضر لباد , ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع , ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس , ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ".
قلت: وهو شاهد قوى لحديث البخارى عن أبى هريرة وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير مسلم الخياط , وهو ابن أبى مسلم المكى , وقد وثقه ابن معين وابن حبان.

(1817) - (حديث ابن عمر يرفعه: " لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب " رواه أحمد والبخارى والنسائى (2/143).
(6/218)

* صحيح.
والسياق للنسائى , وتقدم تخريجه فى الذى قبله.

(1818) - (عن عروة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبى بكر " رواه البخارى مختصرا مرسلا (2/144).
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/415) بإسناده عن عراك عن عروة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبى بكر , فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك , فقال: أنت أخى فى دين الله وكتابه , وهى لى حلال ".
وهو إن كان ظاهره الإرسال , فهو فى حكم الموصول , لأنه من رواية عروة فى قصة وقعت لخالته عائشة , وجده لأمه أبى بكر , فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة , أو عن أمه أسماء بنت أبى بكر , وانظر تمام هذا فى " فتح البارى " (9/106) .

(1819) - (عن أم سلمة قالت: " لما مات أبو سلمة أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنى وأجبته " رواه مسلم مختصرا.
* صحيح.
أخرجه مسلم (3/37) من طريق ابن سفينة عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من مسلم تصيبه مصيبة , فيقول ما أمره الله: (إنا لله وإنا إليه راجعون ) اللهم أجرنى فى مصيبتى , واخلف لى خيرا منها , إلا أخلف الله له خيرا منها , قالت: فلما مات أبو سلمة , قلت: أى المسلمين خير من أبى سلمة ؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم إنى قلتها , فأخلف الله لى رسول الله صلى الله عليه وسلم , قالت: أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبى بلتعة يخطبنى له , فقلت: إن لى بنتا , وأنا غيور , فقال: أما ابنتها , فندعو الله أن يغنيها عنها , وأدعو الله أن يذهب بالغيرة ".
وله طريق أخرى , يرويه حماد بن سلمة عن ثابت البنانى , حدثنى ابن عمر ابن أبى سلمة عن أبيه عن أم سلمة:
(6/219)

" لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه , فلم تزوجه , فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه , فقالت: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى امرأة غيرى , وأنى امرأة مصبية , وليس أحد من أوليائى شاهد , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكر ذلك له , فقال: ارجع إليها , فقل لها: أما قولك: إنى امرأة غيرى , فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك , وأما قولك: إنى امرأة مصبية , فستكفين صبيانك , وأما قولك:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كتـــــاب النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتـــــاب النكاح   كتـــــاب النكاح Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 8:48 pm

(6/231)

رواية , وزادوا جميعا: " فى نفسها ".
وقد تابعه جماعة عن عبد الله بن الفضل به.
منهم زياد بن سعد.
أخرجه مسلم وأبو داود (2099) والنسائى (2/78) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (1/219) وزاد فقال: " يستأمرها أبوها ".
قال أبو داود: " (أبوها) ليس بمحفوظ ".
وكذا قال الدارقطنى , ولم يذكر مسلم هذه الزيادة فى رواية له.
ومنهم صالح بن كيسان.
أخرجه أبو داود (2100) والنسائى والدارقطنى وأحمد (1/261) وتابع عبد الله بن الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: أخبرنى نافع بن جبير به.
أخرجه الدارمى (2/138 ـ 139) والدارقطنى (391) وأحمد (1/274 , 354).
وعبيد الله ليس بالقوى , كما فى " التقريب ".
قلت: وكل هؤلاء قالوا: " والبكر تستأمر ".
وهذا مما يرجح رواية ابن ماجه ومن ذكرنا معه على رواية الآخرين عن مالك والله أعلم.

(1834) - (حديث: " تستأمر اليتيمة فى نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أحمد وأبو داود.
(6/232)

* حسن بهذا اللفظ.
وتقدم تخريجه وإسناده تحت الحديث (1828).
وهو من رواية جماعة عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبى هريرة مرفوعا به.
وخالفهم محمد بن العلاء: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو فزاد فيه قال: " فإن بكت أو سكتت " أخرجه أبو داود (2094) وقال: " زاد: " بكت " , وليست محفوظة , وهى وهم فى الحديث , الوهم من ابن إدريس , أو محمد بن العلاء ".
وسيأتى الحديث فى الكتاب بهذه الزيادة بعد ثلاثة أحاديث , معزوا لـ " أبى بكر " وفاته أنه عند أبى داود.
وله شاهد من حديث أبى موسى مرفوعا نحوه , عند الدارمى وغيره بسند صحيح كما بينته فى " الصحيحة " (656).

(1835) - (روى: " أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها " رواه أحمد والدارقطنى بأبسط من هذا (2/150).
* حسن.
أخرجه أحمد (2/130) والدارقطنى (385) وعنه البيهقى (7/120) من طريق ابن إسحاق: حدثنى عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: " توفى عثمان بن مظعون , وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص , قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون , قال عبد الله: وهما خالاى , قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها , ودخل المغيرة ابن شعبة , يعنى إلى أمها , فأرغبها فى المال , فحطت إليه , وحطت الجارية إلى هوى أمها , فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله ! ابنة أخى أوصى بها إلى , فزوجتها ابن عمتها
(6/233)

عبد الله بن عمر , فلم أقصر بها فى الصلاح , ولا فى الكفاءة , ولكنها امرأة , وإنما حطت إلى هوى أمها , قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هى يتيمة , ولا تنكح إلا بإذنها , قال: فانتزعت والله منى , بعد أن ملكتها , فزوجوها المغيرة بن شعبة ".
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير أنه إنما أخرج لابن إسحاق استشهادا لا احتجاجا , لكن تابعه ابن أبى ذئب عن عمر بن حسين به مختصرا.
أخرجه الحاكم (2/167) وعنه البيهقى (7/121) وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده , فإن البخارى لم يخرج لعمر بن حسين شيئا.

(1836) - (حديث: " الثيب تعرب عن نفسها , والبكر رضاها صماتها " رواه الأثرم (ص 150)
* صحيح المعنى.
أخرجه أحمد (4/192) وابن أبى شيبة فى " مسنده " أيضا (2/44/1) (1) وابن ماجه (1872) والبيهقى (7/123) من طريق الليث بن سعد قال: حدثنى عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبى حسين المكى عن عدى بن عدى الكندى عن أبيه مرفوعا به.
وعند البيهقى فى أوله زيادة وكذا أحمد فى روايته: " شاوروا النساء فى أنفسهن , فقيل له: يا رسول الله إن البكر تستحيى ؟ قال... " فذكره.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم , لكنه منقطع , لأن عديا بن عدى , لم يسمع من أبيه عدى بن عميرة كما قال أبو حاتم.
__________
(1) مخطوطة الخزانة العامة فى الرباط.
(6/234)

و قد خالفه فى إسناده يحيى بن أيوب فقال: عن ابن أبى حسين عن عدى بن عدى عن أبيه عن العرس بن عميرة مرفوعا به.
أخرجه الحربى فى " غريب الحديث " (5/17/2) والبيهقى وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (11/253/2).
قلت: والليث بن سعد أحفظ من يحيى بن أيوب , فروايته أرجح.
والحديث صحيح بما له من شواهد فى معناه , تقدم بعضها , ويأتى بعده شاهد آخر.

(1837) - (قالت عائشة: " يا رسول الله: إن البكر تستحيى. قال: رضاها صماتها " متفق عليه (ص 150).
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/430 و4/336 ـ 337 , 342 ـ 343) ومسلم (4/141) وكذا النسائى (2/78) وابن الجارود (708) والبيهقى (79/119) وأحمد (6/45 , 165 , 203) عنها به.
واللفظ للبخارى فى رواية , ولفظ مسلم قالت: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم تستأمر , فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحيى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك إذنها إذا سكتت ".
وهو رواية للامام أحمد رحمه الله تعالى.

(1838) - (حديث أبى هريرة: "... فإن بكت أو سكتت , فهو رضاها , وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أبو بكر.
* حسن.
دون قوله " بكت " , فإنه شاذ , كما سبق بيانه برقم (1891).

(1839) - (حديث: " لا نكاح إلا بولى " رواه الخمسة إلا النسائى وصححه أحمد وابن معين (ص 150).
* صحيح.
وقد جاء من حديث أبى موسى الأشعرى , وعبد الله بن
(6/235)

عباس , وجابر بن عبد الله , وأبى هريرة.
1 ـ أما حديث أبى موسى , فيرويه أبو إسحاق عن أبى بردة عنه مرفوعا به.
أخرجه أبو داود (2085) والترمذى (1/203 ـ 204) والدارمى (2/137) والطحاوى (2/5) وابن أبى شيبة (7/2/2) وابن الجارود (702) وابن حبان (1243) والدارقطنى (ص 380) والحاكم (2/170) والبيهقى (7/107) وأحمد (4/394 , 413) وتمام الرازى فى " الفوائد " (ق 291/2) وأبو الحسن الحربى فى جزء من حديثه (35/1) من طرق عن إسرائيل بن يونس عن أبى إسحاق به.
وقد تابعه يونس بن أبى إسحاق عن أبى إسحاق به.
أخرجه أبو داود (2085) والترمذى من طريقين عنه.
وأخرجه أحمد (4/413 , 418) من طريقين عن يونس بن أبى إسحاق عن أبى بردة به , لم يذكر فيه أبا إسحاق , وكذلك أخرجه ابن الجارود (701) والحاكم من طريق ثالثة عن يونس به.
وتابعه شريك عن أبى إسحاق به.
أخرجه الترمذى والدارمى وابن حبان (1245) وأبو على الصواف فى " الفوائد " والبيهقى (3/169/2).
وتابعه أبو عوانة: حدثنا أبو إسحاق به.
أخرجه ابن ماجه (1881) والطحاوى والحاكم والبيهقى والطيالسى (523).
وتابعه زهير بن معاوية عنه به.
أخرجه ابن الجارود (703) وابن حبان (1244) والبيهقى والحاكم.
وتابعه قيس بن الربيع.
أخرجه الطحاوى والبيهقى والحاكم.
وتابعه أخيرا شعبة عن أبى إسحاق به.
(6/236)
أخرجه الدارقطنى (381) والرازى فى " الفوائد " (219/2) وأبو على الصواف فى " الفوائد " (3/169/2) أخرجاه عن سفيان أيضا.
لكن المحفوظ عن شعبة وسفيان عن أبى إسحاق عن أبى بردة مرسلا.
قال الترمذى عقب الحديث: " وحديث أبى موسى حديث فيه اختلاف , رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم.
وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى نحوه , ولم يذكر فيه " عن أبى إسحاق " , وقد روى عن يونس بن أبى إسحاق عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم أيضا.
وروى شعبة والثورى عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن النبى صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولى ".
وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى , ولا يصح.
ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم , عندى أصح , لأن سماعهم من أبى إسحاق فى أوقات مختلفة , وإن شعبة والثورى أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبى إسحاق هذا الحديث , فإن رواية هؤلاء عندى أشبه , لأن شعبة والثورى سمعا هذا الحديث من أبى إسحاق فى مجلس واحد , ومما يدل على ذلك (ثم ذكر بسنده الصحيح عن) شعبة قال: سمعت سفيان الثورى يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولى " ؟ فقال: نعم.
فدل أن سماع شعبة والثورى عن أبى إسحاق (الأصل: مكحول !) هذا الحديث فى وقت واحد.
وإسرائيل هو ثقة ثبت فى أبى إسحاق: سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول: ما فاتنى من حديث الثورى عن أبى إسحاق الذى فاتنى إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتى به أتم ".
وأقول: لا شك أن قول الترمذى أن الأصح رواية الجماعة عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى مرفوعا , هو الصواب , فظاهر السند الصحة ,
(6/237)

و لذلك صححه جماعة منهم على بن المدينى ومحمد بن يحيى الذهلى كما رواه الحاكم عنهما , وصححه هو أيضا ووافقه الذهبى , ومنهم البخارى كما ذكر ابن الملقن فى " الخلاصة " (ق 143/2) , ولكن يرد عليهم أن أبا إسحاق وهو السبيعى كان قد اختلط ولا يدرى هل حدث به موصولا قبل الاختلاط أم بعده ؟ (1) نعم قد ذكر له الحاكم متابعين منهم ابنه يونس , وقد سبقت روايته , وقال: " لست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافا على عدالة يونس بن أبى إسحاق , وأن سماعه من أبى بردة مع أبيه صحيح , ثم لم يختلف على يونس فى وصل هذا الحديث ".
ثم وصله الحاكم من طريق أبى بكر بن عياش عن أبى حصين عن أبى بردة به.
قلت: وفى إسناده ضعف , لكن إذا لم يرتق الحديث بهذه المتابعة إلى درجة الحسن أو الصحة , فلا أقل من أن يرتقى إلى ذلك بشواهده الآتية , فهو بها صحيح قطعا , ولعل تصحيح من صححه من أجل هذه الشواهد , والله اعلم.
2 ـ وأما حديث ابن عباس فله عنه طريقان:
الأولى: عن عكرمة عنه به مرفوعا.
أخرجه ابن ماجه (1880) والبيهقى (7/109 ـ 110) وأحمد (1/250) من طريق الحجاج عن عكرمة.
قلت: والحجاج هو ابن أرطاة , وهو مدلس وقد عنعنه.
بل قال أحمد: إنه لم يسمع من عكرمة.
الثانية: عن سعيد بن جبير عنه به.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/163/2): حدثنا عبد الله بن أحمد
__________
(1) وأيضا فقد وصف بالتدليس , وقد عنعنه فى جميع الطرق عنه.
(6/238)

ابن حنبل: أخبرنا عبيد الله بن عمر القواريرى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى وبشر بن المفضل قالا: أخبرنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات , رجال مسلم غير عبد الله بن أحمد , وهو ثقة حافظ , لكن قد أعل بالوقف كما يأتى.
وأخرجه من طريق الطبرانى الضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (231 ـ 232 ).
وقال الطبرانى فى " الأوسط " (1/164/2 ـ زوائده) حدثنا أحمد بن القاسم حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى حدثنا عبد الله بن داود وبشر بن المفضل وعبد الرحمن بن مهدى كلهم عن سفيان به بلفظ: " لا نكاح إلا بإذن ولى مرشد أو سلطان " وقال: " لم يروه مسندا عن سفيان إلا هؤلاء الثلاثة , تفرد به القواريرى ".
قلت: وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ فى " التقريب " , والراوى عنه أحمد بن القاسم , الظاهر أنه أحمد بن القاسم بن مساور أبو جعفر الجوهرى , ويحتمل أنه أحمد بن القاسم بن محمد أبو الحسن الطائى البرتى , وكلاهما من شيوخ الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 16 , 18) وكل ثقة مترجم له فى " تاريخ بغداد " (4/349 , 350).
وقد تابعه معاذ بن المثنى حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى حدثنا عبد الله بن داود سمعه من سفيان ذكره عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما , قال عبيد الله: حدثنا بشر بن منصور وعبد الرحمن بن مهدى جميعا قالا: حدثنا سفيان عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم إن شاء الله قال: فذكره.
" تفرد به القواريرى مرفوعا , والقواريرى ثقة , إلا أن المشهور بهذا الإسناد موقوف على ابن عباس ".
ثم روى من طريق إسحاق الأبرى عن عبد الرزاق عن الثورى عن ابن خثيم
(6/239)

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنه مثله ولم يرفعه (1).
ثم رواه من طريق جعفر بن الحارث عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به.
ورواه الشافعى (1542) وعنه البيهقى (7/112) عن مسلم بن خالد عن ابن خثيم به.
وخالفهم جميعا عدى بن الفضل فقال: أنبأ عبد الله بن عثمان بن خثيم به مرفوعا بلفظ: " لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل , فإن أنكحها ولى مسخوط عليه , فنكاحها باطل " أخرجه الدارقطنى (382) وقال: " رفعه عدى بن الفضل , ولم يرفعه غيره ".
وقال البيهقى عقبه: " وهو ضعيف , والصحيح موقوف ".
ثم وجدت للقواريرى متابعا , أخرجه أبو الحسن الحمامى فى " الفوائد المنتقاة " (9/2/1) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثورى به , بلفظ القواريرى.
وقال الحافظ أبو الفتح بن أبى الفوارس فى (منتقى الفوائد): " حديث غريب من حديث الثورى , تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن سفيان والمحفوظ عن سفيان موقوف ".
3 ـ وأما حديث جابر , فله طرق:
الأولى: عن أبى سفيان عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولى , فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ".
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/164/2) من طريق عمرو بن عثمان
__________
(1) وكذلك رواه ابن أبي شيبة (7/2/1): وكيع عن سفيان به موقوفا.
(6/240)

الرقى أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عنه.
وقال: " لم يروه عن الأعمش إلا عيسى , ولا عنه إلا عمرو ".
قلت: وهو أعنى عمرو بن عثمان الرقى قال الهيثمى (4/286).
" وهو متروك , وقد وثقه ابن حبان ".
الثانية: عن عطاء عن جابر به.
أخرجه الطبرانى عن عبد الله بن بزيع عن هشام القردوسى عنه.
قلت: وهذا سند ضعيف , عبد الله بن بزيع قال الذهبى فى " الضعفاء ": " لينه الدارقطنى ".
الثالثة: عن أبى الزبير عنه مرفوعا بلفظ: " لا نكاح إلا بولى , وشاهدى عدل " أخرجه الطبرانى أيضا من طريق قطن بن نسير الذراع أخبرنا عمرو بن النعمان الباهلى أخبرنا محمد بن عبد الملك عنه.
وقال: " لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد , تفرد به قطن ".
قلت: وهو صدوق يخطىء , احتج به مسلم , وعمرو بن النعمان الباهلى صدوق له أوهام كما فى " التقريب ".
وأما محمد بن عبد الملك , فلم أعرفه , وقال الهيثمى: " فإن كان هو الواسطى الكبير فهو ثقة , وإلا فلم أعرفه , وبقية رجاله ثقات " .
قلت: الواسطى هذا لم يوثقه غير ابن حبان , ومع ذلك , فقد رماه بالتدليس فقال فى " الثقات ": " يعتبر حديثه إذا بين السماع , فإنه كان مدلسا ".
قلت: وقد روى هنا بالعنعنة , فلا يعتبر حديثه , فكيف يطلق عليه أنه ثقة ! أضف إلى ذلك أن أبا الزبير مدلس أيضا معروف بذلك !
(6/241)

4 ـ وأما حديث أبى هريرة , فله عنه طرق:
الأولى: عن محمد بن سيرين عنه بلفظ الكتاب.
أخرجه ابن حبان (1246) من طريق أبى عتاب الدلال حدثنا أبو عامر الخزاز عنه.
قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات غير أبى عامر الخزاز , واسمه صالح بن رستم المزنى مولاهم , قال الحافظ: " صدوق كثير الخطأ ".
والثانية: عن سعيد بن المسيب عنه به , وزيادة: " وشاهدى عدل ".
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 153/2) والطبرانى فى " الأوسط " (1/164/2) من طريق سليمان بن أرقم عن الزهرى عنه , وقال: " لم يروه عن الزهرى إلا سليمان ".
قلت: وهو متروك كما فى " المجمع " (4/286) , وقد تابعه عمر بن قيس , وهو المكى عن الزهرى به بلفظ: " لا تنكح المرأة إلا بإذن ولى ".
أخرجه الطبرانى أيضا وقال: " لم يروه عن الزهرى إلا عمر ".
قلت: وهو متروك أيضا.
والثالثة: عن أبى سلمة عنه به وزاد: " قيل: يا رسول الله من الولى ؟ قال: رجل من المسلمين ".
أخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (12/233/2) عن المسيب بن شريك عن محمد بن عمرو عنه.
(6/242)

قلت: والمسيب هذا متروك كما قال مسلم وجماعة.
وله طريق رابعة , سأذكرها تحت الحديث (1858).
وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة وفى أسانيدها كلها ضعف , وتجد تخريجها فى " نصب الراية " , و" مجمع الزوائد " , وفيما ذكرنا كفاية.
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بلا ريب , فإن حديث أبى موسى قد صححه جماعة من الأئمة كما عرفت , وأسوأ أحواله أن يكون الصواب فيه أنه مرسل , أخطأ فى رفعه أبو إسحاق السبيعى , فإذا انضم إليه متابعة من تابعه موصولا , وبعض الشواهد المتقدمة التى لم يشتد ضعفها عن غير أبى موسى من الصحابة ـ مثل حديث جابر من الطريق الثانية , وحديث أبى هريرة من الطريق الأولى ـ إذا نظرنا إلى الحديث من مجموع هذه الطرق والشواهد فإن القلب يطمئن لصحته , لاسيما , وقد صح عن ابن عباس موقوفا عليه كما سبق , ولم يعرف له مخالف من الصحابة , أضف إلى ذلك كله أن فى معناه حديث عائشة الآتى فى الكتاب , وهو حديث صحيح كما سيأتى تحقيقه , وقد روى ابن عدى فى " الكامل " (156/2) عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أحاديث: " أفطر الحاجم والمحجوم " , و" لا نكاح إلا بولى " , يشد بعضها بعضا , وأنا أذهب إليها.

(1840) - (عن عائشة مرفوعا: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فنكاحها باطل , فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها , وإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى لها " رواه الخمسة إلا النسائى (ص 150).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2083) والترمذى (1/204) وابن ماجه (1879) وأحمد (6/47 , 165) وكذا الشافعى (1543) والدارمى (2/137) وابن أبى شيبة (7/2/1) والطحاوى (2/4) وابن الجارود (700) وابن حبان (1248) والدارقطنى (381) والحاكم (2/168) والبيهقى (7/105)
(6/243)

و الطيالسى (1436 ) وابن عدى فى " الكامل " (ق 156/2) وابن عساكر (7/318/2 ـ 320/1) من طرق عديدة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عنها.
ومن طريقه عنه عبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جريج قال: أخبرنى سليمان بن موسى أن ابن شهاب أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته.
أخرجه أحمد وابن الجارود والدارقطنى.
قلت: وهذا إسناد موصول مسلسل بالتحديث , على أنه ليس فيهم من يعرف بالتدليس سوى ابن جريج , وقد صرح بالتحديث أيضا فى رواية غير عبد الرزاق , فقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا ابن جريج , قال أخبرنى سليمان بن موسى به وزاد فى آخره: " قال ابن جريج: فلقيت الزهرى , فسألته عن هذا الحديث , فلم يعرفه قال: وكان سليمان بن موسى وكان , فأثنى عليه ".
وقول ابن جريج هذا أخرجه العقيلى أيضا فى ترجمة سليمان بن موسى (ص 164) وفيه: " قال ابن جريج: وكان سليمان وكان يعنى: فى الفضل ".
قلت: فهذا صريح فى أن الثناء على سليمان إنما هو من ابن جريج لا من الزهرى , وهو ظاهر عبارة أحمد فى مسنده , بخلاف ما رواه عنه الحاكم من طريق أبى حاتم الرازى قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ـ وذكر عنده أن ابن علية (هو إسماعيل شيخ أحمد فى الرواية المتقدمة) يذكر حديث ابن جريج فى " لا نكاح إلا بولى " , قال ابن جريج , فلقيت الزهرى , فسألته عنه , فلم يعرفه وأثنى على سليمان بن موسى , قال أحمد بن حنبل: إن ابن جريج له كتب مدونة وليس هذا فى كتبه , يعنى حكاية ابن علية عن ابن جريج ".
قلت: فظاهر قوله " أثنى... " إنما هو الزهرى لأنه أقرب مذكور , وقد صار هذا الظاهر نصا فى نقل الحافظ فى " التلخيص " (3/157) لهذه العبارة عن الحاكم فزاد فيها: "... وسألته عن سليمان بن موسى ؟ فأثنى عليه ".
فكأن الحافظ رحمه الله رواه بالمعنى الظاهر من عبارة " المستدرك " , غير أن هذا
(6/244)

الظاهر غير مراد لما تقدم من رواية العقيلى التى هى نص على خلاف ما فهم.
نعم قد رواه ابن عدى على نحو ما عزاه الحافظ للحاكم , فروى من طريق الشاذكونى حدثنا بشر بن المفضل عن ابن جريج... (فذكر الحديث) قال ابن جريج: فلقيت الزهرى فسألته عن هذا الحديث ؟ فلم يعرفه , فقلت له: إن سليمان بن موسى حدثنا به عنك , قال: فعرف سليمان , وذكر خيرا وقال , أخاف أن يكون وهم على ".
قلت: لكن الشاذكونى هذا متهم بالكذب , فلا يعارض بروايته رواية ابن علية عن ابن جريج.
على أن الرواية عنه من أصلها قد طعن فى صحتها الإمام أحمد كما تقدم فى رواية أبى حاتم عنه , وروى ابن عدى بالسند الصحيح عن ابن معين أنه قال: " لا يقول هذا إلا ابن علية , وابن علية عرض حديث ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز , فأصلحها له ".
وطعن فيها آخرون , فقال الحافظ: " وأعل ابن حبان وابن عدى وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج , وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهرى له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه.
وقد تكلم عليه أيضا الدارقطنى فى " جزء من حدث ونسى " والخطيب بعده , وأطال الكلام عليه البيهقى فى " السنن " و" الخلافيات " , وابن الجوزى فى " التحقيق ".
وقال الترمذى عقب الحديث: " هو عندى حسن وقد تكلم بعض أصحاب الحديث فيه (ثم ذكر الحكاية المتقدمة عن ابن جريج وقالSmile وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى: وسماع إسماعيل عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد ما سمع من ابن جريج. وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن
(6/245)

جريج ".
قلت: وقد ذكر هذا الحرف عن ابن جريج بشر بن المفضل أيضا , لكن الراوى عنه كما سبق ذكره.
ومما سبق يتبين أنه لا يصلح الاعتماد على هذه الحكاية فى الطعن فى سند الحديث , فلننظر فيه , كما ننظر فى أى إسناد فى أى حديث , فأقول: إن الحديث رجاله كلهم ثقات رجال مسلم , إلا أن سليمان بن موسى مع جلالته فى الفقه , فقد قال الذهبى فى " الضعفاء ": " صدوق , قال البخارى: عنده مناكير " وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق فقيه , فى حديثه بعض لين , وخلط قبل موته بقليل ".
وعلى هذا فالحديث حسن الإسناد , وأما الصحة فهى بعيدة عنه , وإن كان صححه جماعة منهم ابن معين كما رواه ابن عدى عنه , ومنهم الحاكم فقال: " صحيح على شرط الشيخين " !
كذا قال , وسليمان لم يخرج له البخارى , وقال ابن الجوزى فى " التحقيق " ( 3/71/2): " هذا الحديث صحيح , ورجاله رجال الصحيح ".
ورده الحافظ ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (3/261) , بأن سليمان صدوق , وليس من رجال الصحيحين.
نعم لم يتفرد به سليمان بن موسى بل تابعه عليه جماعة فهو بهذا الاعتبار صحيح.
فتابعه جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب به.
أخرجه أبو داود (2084) والطحاوى والبيهقى وأحمد (6/66) , وقال أبو
(6/246)

داود : " جعفر لم يسمع من الزهرى , كتب إليه ".
وتابعه عبيد الله بن أبى جعفر عن ابن شهاب به مثله.
أخرجه الطحاوى من طريق ابن لهيعة عنه.
قلت: ورجاله ثقات غير ابن لهيعة , فإنه سيىء الحفظ , وهو الذى روى المتابعة التى قبل هذه.
وتابعه الحجاج بن أرطاة عن الزهرى بإسناده بلفظ: " لانكاح إلا بولى , والسلطان ولى من لا ولى له ".
أخرجه ابن ماجه (1880) وابن أبى شيبة (7/2/2) والطحاوى والبيهقى وأحمد (6/260).
وقال ابن عدى: " وهذا حديث جليل فى هذا الباب , وعلى هذا الاعتماد فى إبطال نكاح بغير ولى , وقد رواه { عن } ابن جريج الكبار , ورواه عن الزهرى مع سليمان بن موسى حجاج بن أرطاة , ويزيد بن أبى حبيب , وقرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل وأيوب بن موسى وابن عيينة , وإبراهيم بن سعيد , وكل هؤلاء طرقهم غريبة , إلا حجاج بن أرطاة , فإنه مشهور , رواه عنه جماعة ".
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/164/1) من طريق أبى يعقوب عن ابن أبى نجيح عن عطاء عنه.
وقال: " لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد ".
قال الهيثمى فى " المجمع " (4/285): " وفيه [ أبو ] يعقوب غير مسمى , فإن كان هو التوأم , فقد وثقه ابن حبان , وضعفه ابن معين , وإن كان غيره فلم أعرفه , وبقية رجاله ثقات ".
(6/247)

(1841) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " لا تزوج المرأة المرأة , ولا تزوج المرأة نفسها , فإن الزانية هى التى تزوج نفسها " رواه ابن ماجه والدارقطنى (ص 151).
* صحيح. دون الجملة الأخيرة
أخرجه ابن ماجه (1882) والدارقطنى (384) والبيهقى (7/110) من طريق جميل بن الحسن العتكى: حدثنا محمد بن مروان العقيلى حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة به.
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير محمد بن مروان العقيلى قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق له أوهام ".
قلت: ولكنه قد توبع , فرواه مسلم بن عبد الرحمن الجرمى حدثنا مخلد ابن حسين عن هشام بن حسان به , أخرجه الدارقطنى والبيهقى.
قلت: وهذا سند رجاله ثقات غير الجرمى هذا , وهو شيخ [1] , وقد أورده ابن أبى حاتم (4/1/188) فقال: " من الغزاة , روى عن مخلد بن حسين.
روى عنه المنذر بن شاذان الرازى , وقال: إنه قتل من الروم مائة ألف " (1).
" قال الحسن بن سفيان: وسألت يحيى بن معين عن رواية مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان ؟ فقال: ثقة , فذكرت له هذا الحديث , قال: نعم , قد كان شيخ عندنا يرفعه عن مخلد ".
قلت: (وكان) [2] ابن معين يشير إلى الجرمى هذا.
وروى عبد الرحمن بن محمد المحاربى حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام به إلا أنه قال:
__________
(1) فى هذا الرقم مبالغة لا تخفى بل هو ظاهر الكذب.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { ووثقه الخطيب 13/100 , وابن حبان 9/158 وقال : ربما أخطأ }
[2] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: وكأن }
(6/248)

قال أبو هريرة: " كنا نعد التى تنكح نفسها هى الزانية ".
فجعل القسم الأخير منه موقوفا , أخرجه الدارقطنى والبيهقى.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
ورواه الأوزاعى عن ابن سيرين به إلا أنه أوقفه كله على أبى هريرة , ولم يفصل كما فعل عبد السلام بن حرب.
أخرجه البيهقى وقال: " وعبد السلام قد ميز المسند من الموقوف , فيشبه أن يكون قد حفظه ".

(1842) - (عن عكرمة بن خالد قال: " جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولى فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما " رواه الشافعى والدارقطنى (ص 151).
* ضعيف.
أخرجه الشافعى (1548) والدارقطنى (383) وعنه البيهقى (7/111) وابن أبى شيبة (7/3/1) عن ابن جريج عن عكرمة به.
وأدخل الدارقطنى بينهما عبد الحميد بن جبير بن شيبة وهو ثقة , وصرح ابن جريج بالتحديث عنه.
قلت: فالسند صحيح لولا أنه منقطع , قال أحمد بن حنبل: " عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر , وسمع من ابنه ".
وأخرج الشافعى (1543) وعنه البيهقى من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد: " أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولى ".
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن معبد هذا , وقد أورده ابن أبى حاتم (2/2/285) فقال:
(6/249)

" عبد الرحمن بن معبد بن عمير. روى عن عمر وعلى رضى الله عنهما. روى عنه عمرو بن دينار المكى. منقطع ".
وكذلك أورده ابن حبان فى " ثقات التابعين " (1/130) وذكر أنه ابن أخى عبيد بن عمير , ولم يذكر قوله (منقطع).
وأغلب الظن أن ابن أبى حاتم , يعنى به أن حديثه عن عمر وعلى منقطع , والله أعلم.
وروى البيهقى من طريق سعيد بن المسيب عن عمر قال: " لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها , أو ذى الرأى من أهلها , أو السلطان ".
رجاله ثقات ولكنه منقطع أيضا بين سعيد وعمر.

(1843) - (نزلت آية (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) فى معقل ابن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبى صلى الله عليه وسلم فزوجها " رواه البخارى وغيره بمعناه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/428) والدارقطنى أيضا (382) من طريق إبراهيم بن طهمان عن يونس عن الحسن (فلا تعضلوهن) قال: حدثنى معقل بن يسار " أنها نزلت فيه , قال: زوجت أختا لى من رجل , فطلقها , حتى إذا انقضت عدتها , جاء يخطبها , فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك , فطلقتها , ثم جئت تخطبها , لا والله لا تعود إليك أبدا ـ وكان رجلا لا بأس به ـ وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه , فأنزل الله هذه الآية (فلا تعضلوهن) , فقلت: الآن أفعل يا رسول الله , قال: فزوجها إياه ".
ثم أخرجه البخارى (3/480) والدارقطنى (383) من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة حدثنا الحسن به نحوه.
وقال الطيالسى (930): حدثنا عباد بن راشد والمبارك بن فضالة عن الحسن به نحوه وزاد فى آخره: " فقلت: سمعا وطاعة , فزوجتها إياه , وكفرت عن يمينى "
(6/250)

و هذا إسناد جيد , وفى كل من عباد والمبارك ضعف , وأحدهما يقوى الآخر , والأول منهما روى له البخارى متابعة , وقد أخرج حديثه هذا فى " التفسير " من " صحيحه " (3/207) ثم ذكر عقبها رواية إبراهيم بن طهمان المتقدمة معلقة , ووصلها من طريق أخرى عن يونس به مختصرا.
وأخرجه أبو داود (2087) والدارقطنى والبيهقى (7/104) من طريق عباد به.
والترمذى (2/163) من طريق المبارك بن فضالة به وقال: " حديث حسن صحيح ".

(1844) - (قول ابن عباس: " لا نكاح إلا بشاهدى عدل وولى مرشد ".
* صحيح موقوفا.
وقد روى عنه مرفوعا , وسبق تخريجه تحت الحديث (1839).

(1845) - (روى عن ابن عباس مرفوعا: " لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل , وأيما امرأة أنكحها ولى مسخوط فنكاحها باطل ".
* ضعيف مرفوعا.
والصحيح موقوف , وقد سبق تخريجه تحت الحديث (1839).

(1846) - ( حديث: " أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها , فقالت: يا رسول الله: ليس أحد من أوليائى شاهدا. قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك , فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه " رواه أحمد والنسائى.
* ضعيف.
وسبق تخريجه , والكشف عن علته تحت الحديث (1819).

(1847) - (قال على بن أبى طالب: " إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى ". رواه أبو عبيد فى الغريب (ص 153).
(6/251)

* لم أقف على إسناده [1]
و" كتاب الغريب " لأبى عبيد القاسم بن سلام , قد وقفنا على نسختين منه إحداهما فى مكتبة شيخ الإسلام فى المدينة المنورة , والأخرى فى المكتبة المحمودية فى المسجد النبوى , وقد كنت استخرجت منه الأحاديث المرفوعة , وبعض الموقوفة حين كنت أستاذا فى الجامعة الإسلامية فى المدينة , أما الآن وأنا فى دمشق فلا تطوله يدى للوقوف على إسناد هذا الأثر فيه.
والله المستعان.

(1848) - (حديث: "... فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له " (ص 154).
* صحيح.
وتقدم بتمامه وتخريجه برقم (1840).

فصل

(1849) - (حديث: " إن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع فى تزويجه ميمونة " رواه مالك.
* ضعيف.
أخرجه مالك (1/348/69) عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سليمان بن يسار: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار , فزوجاه ميمونة بنت الحارث , ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج ".
قلت: وهذا إسناد صحيح , ولكنه مرسل , وقد وصله مطر الوراق عن ربيعة ابن أبى عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبى رافع قال: " تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا , وبنى بها حلالا , وكنت الرسول بينهما ".
أخرجه الدارمى (2/38) وأحمد (6/392 ـ 393).
قلت: لكن مطر قال الحافظ: " صدوق كثير الخطأ ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 127 :
رواه أبو عبيد فى " غريب الحديث " : ( 3 / 456 - 457 ) , فقال : ( فى حديث على رحمه الله : إذا بلغ النساء نص الحقائق - وبعضهم يقول : الحقاق - فالعصبة أولى .
حدثنيه ابن مهدى عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد بن مقرن قال : وجدت في كتاب أبى عن على ذلك .
ورواه البيهقى فى " السنن الكبرى " : ( 7 / 121 ) من طريق سفيان به مثله .
قال أبو عبيد : يقول عبد الرحمن : معاوية بن سويد بن مقرن ويقول أبو نعيم غير ذلك . وأظن المحفوظ قول أبى نعيم ليس فيه ابن مقرن ) انتهى .
قلت : وإسناده صحيح , سويد بن مقرن صحابى معروف ورواية ابنه معاوية عنه مشتهرة وهى ها هنا وجادة مقبولة .
وفي " صحيح مسلم " : ( 5 / 90 - 91 ) حديث رواه من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد عن سويد بن مقرن مرفوعا .
(6/252)

قلت: فمثله لا يعتد بوصله إذا لم يخالف , فكيف إذا خالف ؟ فكيف إذا كان من خالفه هو الإمام مالك ؟.
وقد روى عن ابن عباس ما قد يخالفه.
فأخرج أحمد (1/270 ـ 271) من طريق الحجاج عن الحكم عن القاسم عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة بنت الحارث , فجعلت أمرها إلى العباس , فزوجها النبى صلى الله عليه وسلم ".
والحجاج هو ابن أرطاة , وهو مدلس وقد عنعنه.
ورواه الحاكم (4/30 ـ 31) عن ابن شهاب نحوه مرسلا أو معضلا.

(1850) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية فى تزويجه أم حبيبة " (ص 154).
* ضعيف.
رواه الحاكم (4/22) من طريق محمد بن عمر حدثنا إسحاق بن محمد حدثنى جعفر بن محمد بن على عن أبيه قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشى يخطب عليه أم حبيبة بنت أبى سفيان , وكانت تحت عبيد الله بن جحش , فزوجه إياها , وأصدقها النجاشى من عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة دينار ".
قلت: وهو مع إرساله فيه محمد بن عمر وهو الواقدى وهو متروك.
لكن أخرجه البيهقى (7/139) من طريق ابن إسحاق حدثنى أبو جعفر قال: فذكره.
قلت: وهذا مرسل حسن.

(1851) - (روى: " أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر , وقال: إذا وجدت كفئا فزوجه ولو بشراك نعله , فزوجها عثمان بن عفان " (ص 155).
(6/253)

* لم أقف عليه [1].

(1852) - (قول عمر: " إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثانى " (ص 156).
* لم أقف عليه.

(1853) - (روى سمرة عنه صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول " رواه أبو داود والترمذى وأخرجه النسائى عنه و(1) عن عقبة (ص 156).
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2088) والنسائى (2/233) والترمذى (1/207) وكذا ابن أبى شيبة (7/5/1) والحاكم (2/174 ـ 175) والبيهقى (7/139 , 141) والطيالسى (903) وأحمد (5/8 , 11 , 12 , 18) من طرق كثيرة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به , إلا أن أحمد قال فى رواية له من طريق سعيد (وهو ابن أبى عروبة) عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: وشك فيه فى كتاب البيوع , فقال: عن عقبة أو سمرة.
قلت: وهى رواية للدارمى وللبيهقى , وذكر فى أخرى أن الشك من سعيد وفى رواية رابعة عنده وعند ابن أبى شيبة من طريق سعيد به عن عقبة به , ولم يشك , وقال البيهقى " وقد تابعه أبان العطار عن قتادة فى قوله عن عقبة بن عامر , والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب ".
قلت: وذلك لاتفاق جماعة من الثقات كما أشرنا آنفا على روايته عن قتادة... عن سمرة وقال الترمذى: " حديث حسن ".
وقال الحاكم:
__________
(1) كذا الأصل ولعل الصواب " أو " لأنه هكذا عند البيهقى وقد أطال النفس فى طرقه وألفاظه.
وليس الحديث فى " الصغرى " للنسائى إلا كما ذكرنا فى الأعلى عن سمرة وحده فإنما هو إذن فى " الكبرى " له ولم أقف على البيوع منها حتى نتحقق من هذا الحرف فيه.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 128 :
وقفت عليه , رواه ابن شبة فى " أخبار المدينة " : ( 3 / 982 - 984 ) , والبلاذرى فى " أنساب الأشراف " : ( 5 / 13 ) .
(6/254)

" صحيح على شرط البخارى " , ووافقه الذهبى.
وصححه أيضا أبو زرعة وأبو حاتم , كما فى " التلخيص " (3/165) للحافظ وقال : " وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة , فإن رجاله ثقات ".
قلت: بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث فإنه كان يدلس , كما ذكره الحافظ نفسه فى ترجمته من " التقريب " فلا يكفى والحالة هذه ثبوت سماعه من سمرة فى الجملة , بل لابد من ثبوت خصوص سماعه فى هذا الحديث كما هو ظاهر.

(1911) ـ (وروى نحوه عن على).[1]
* موقوف
أخرجه البيهقى (7/141) من طريق خلاس: " أن امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة من عبيد الله بن الحر , وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة , فرفعوا ذلك إلى على رضى الله عنه , ففرق بينها وبين زوجها الآخر , وردها إلى زوجها الأول , وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجها , وأمر زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضى عدتها ".
قلت: ورجاله ثقات , لكنه منقطع , خلاس لم يسمع من على كما قال أحمد وغيره.
وقد تابعه إبراهيم: أن امرأة زوجها... فذكره نحوه باختصار.
وهذا منقطع أيضا , فإن إبراهيم ـ وهو ابن يزيد النخعى ـ لم يدرك عليا رضى الله عنه.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/5/1): حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم.
وهذا إسناد رجاله ثقات أيضا مع انقطاعه.

(1854) - (روى البخارى عن عبد الرحمن بن عوف: " أنه قال لأم حكيم ابنة قارظ: أتجعلين أمرك إلى ؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك " (ص 157).
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] كذا هو رقم الحديث في المطبوع وهو خطأ
(6/255)

* صحيح.
هو عند البخارى فى " صحيحه " (3/428) معلقا بصيغة الجزم فقال: " وقال عبد الرحمن بن عوف... " فذكره.
فإطلاق المصنف العزو للبخارى الموهم أنه موصول عنده ليس بجيد... ووصله ابن سعد فى " الطبقات " (8/346) من طريق ابن أبى ذئب عن سعيد بن خالد وقارظ بن شيبة: " أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف أنه قد خطبنى غير واحد فزوجنى أيهم رأيت , قال: وتجعلين ذلك إلى.. " والباقى مثله , وزاد: " قال ابن أبى ذئب: فجاز نكاحه ".
قلت: وإسناده صحيح.

(1855) - (أن المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن يزوجه امرأة , المغيرة أولى بها منه " رواه أبو داود (ص 157).
* صحيح.
علقه البخارى أيضا (3/428) , وقال الحافظ فى " الفتح " (9/162): " وصله وكيع فى " مصنفه " والبيهقى من طريقه عن الثورى عن عبد الملك بن عمير : " أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليها , فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى منه , فزوجه ".
وأخرجه عبد الرزاق عن الثورى , وقال فيه: " فأمر أبعد منه فزوجه ".
وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبى ولفظه: " أن المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود , فأرسل المغيرة إلى عثمان بن أبى العاص فزوجها منه ".
(6/256)

و عزو المصنف لهذا الأثر إلى أبى داود , ما هو إلا وهم , فإنه ليس فى سننه , ولو كان عنده لم يخف على الحافظ إن شاء الله تعالى.

(1856) - (حديث أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه (ص 157).
* صحيح.
وقد أبعد المصنف النجعة , فالحديث متفق عليه كما صرح هو نفسه بذلك فيما تقدم برقم (1825) , فراجع تخريجه إن شئت هناك.

(1857) - (عن صفية قالت: " أعتقنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقى صداقى " رواه الأثرم (ص 157).
* ضعيف.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/166/1) عن شاذ بن فياض أخبرنا هاشم بن سعيد حدثنى كنانة عن صفية به , وقال: " لا يروى عن صفية إلا بهذا الإسناد ".
قلت: وهو ضعيف مسلسل بالعلل:
الأولى: كنانة هذا مجهول الحال , ولم يوثقه غير ابن حبان , وقد روى له الترمذى (2/237) حديثا آخر فى تسبيح صفية بالنوى من طريق آخر عن هاشم بن سعيد به.
وضعفه بقوله: " حديث غريب , لا نعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفى , وليس إسناده بمعروف ".
الثانية: هاشم بن سعيد.
قال الذهبى فى " الضعفاء ": " كوفى مقل , قال ابن معين: ليس بشىء ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف ".
الثالثة: شاذ بن فياض.
قال الذهبى:
(6/257)

" اسمه هلال: كان البخارى يحط عليه , وقال ابن حبان لا يشتغل بروايته ".
وقال الحافظ: " صدوق , له أوهام ".
وقال البيهقى فى " مجمع الزوائد " (4/282): " رواه الطبرانى فى " الأوسط " و" الكبير " , ورجاله ثقات , وقال فى " الأوسط ": لا يروى عن صفية إلا بهذا الإسناد ".
قلت: وتوثيق رجال هذا الإسناد من غرائبه , على ما سبق بيانه , وخصوصا هاشم بن سعيد , فقد اتفق كل من تكلم فيه من الأئمة على تضعيفه سوى ابن حبان فوثقه هو فقط , وهو معروف بالتساهل فى التوثيق فلا يعتمد عليه فيه إذا لم يخالف , فكيف وقد خولف ؟!.
بيد أن معنى الحديث صحيح , وإنما أستنكر , أنه روى عن صفية نفسها , والمحفوظ عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم أعتقها... كما فى الذى قبله , فعليه العمدة.

(1858) - (حديث: " لا نكاح إلا بولى وشاهدين " ذكره أحمد (ص 157).
* صحيح.
روى من حديث عائشة , وأبى هريرة , وجابر بن عبد الله , وأبى موسى الأشعرى , والحسن البصرى مرسلا.
1 ـ أما حديث عائشة , فيرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عنها مرفوعا بلفظ: " وشاهدى عدل ".
أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (1247 ـ موارد) والدارقطنى (383 ـ 384) والبيهقى (7/125) من طرق عن ابن جريج به , وقال الدارقطنى: " وكذلك رواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن
(6/258)

سنان , ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم أبو بكر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة , قالوا فيه: " وشاهدى عدل ".
وكذلك رواه ابن أبى مليكة عن عائشة ".
قلت: وقد رواه جماعة عن ابن جريج به بلفظ آخر ليس فيه الشاهدين , وقد مضى برقم (1840) , وبينت هناك أنه إسناد حسن.
وذكرت الجواب عما أعله به بعضهم.
ثم إن الحديث صحيح بهذه المتابعات والطرق التى أشار إليها الدارقطنى رحمه الله تعالى , وبما يأتى له من الشواهد.
وقد تابعه عثمان بن عبد الرحمن سمعت الزهرى به.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/165/1).
قلت: وعثمان هذا هو الوقاصى متروك.
ثم رواه من طريق على بن جميل الرقى أخبرنا حسين بن عياش عن جعفر بن برقان عن هشام بن عروة عن أبيه به , وقال: " تفرد به على ".
قلت: قال الذهبى: " كذبه ابن حبان , وضعفه الدارقطنى وغيره ".
2 ـ وأما حديث أبى هريرة , فيرويه المغيرة بن موسى المزنى البصرى عن هشام عن ابن سيرين عنه مرفوعا به وزاد: " وخاطب ".
أخرجه البيهقى (7/125) وقال: " قال ابن عدى: قال البخارى: مغيرة بن موسى , بصرى منكر الحديث , قال أبو أحمد بن عدى: المغيرة بن موسى فى نفسه ثقة ".
وقال ابن أبى حاتم (4/1/230): " سألت أبى عنه ؟ فقال: منكر الحديث , شيخ مجهول ".
(6/259)

قلت: ووثقه ابن حبان , وضعفه آخرون , فراجع " اللسان ".
وله طريق أخرى عن أبى هريرة , ذكرتها تحت الحديث المتقدم (1839) وهى الطريق الثانية هناك عنه.
3 ـ وأما حديث جابر , فتقدم هناك أيضا.
4 ـ وأما حديث ابن عباس , فتقدم هناك مع بيان أن الصواب فيه الوقف.
5 ـ وأما حديث أبى موسى , فيرويه أبو بلال الأشعرى أخبرنا قيس بن الربيع عن أبى إسحاق عن أبى بردة عنه مرفوعا.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/164 ـ 165).
وهذا سند ضعيف , أبو بلال والربيع ضعيفان , وقد جاء من طرق أخرى عن أبى إسحاق به دون قوله: " وشاهدين " كما تقدم برقم (1839).
6 ـ وأما مرسل الحسن , فيرويه ابن وهب: أنبأ الضحاك بن عثمان عن عبد الجبار عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدى عدل " أخرجه البيهقى (7/125).
قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم , وعبد الجبار: الظاهر أنه ابن وائل بن حجر الحضرمى الكوفى , والله أعلم.
وقد روى موصولا من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
أخرجه البيهقى (7/125) وقال: " عبد الله بن محرر متروك لا يحتج به ".
ومن طريقه رواه الطبرانى أيضا كما فى " المجمع " (4/286 ـ 287).

(1859) - (حديث عائشة مرفوعا: " لابد فى النكاح من حضور
(6/260)

أربعة: الولى , والزوج , والشاهدين " رواه الدارقطنى (ص 157 ـ 158).
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (383) من طريق أبى الخصيب عن هشام ابن عروة عن أبيه عنها به , وقال: " أبو الخصيب مجهول , واسمه نافع بن ميسرة أبو بكر النيسابورى ".

(1860) - (حديث عمران بن حصين مرفوعا: " لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل " ذكره أحمد فى رواية ابنه عبد الله ورواه الخلال (ص 158).
* صحيح لشواهده
وقد تقدمت مع تخريجه تحت الحديث (1858).

(1861) - (روى مالك فى الموطأ عن أبى الزبير: " أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت " (ص 158).
أخرجه مالك (2/535/26) وعنه الشافعى (1457) وعنه البيهقى (7/126) عن أبى الزبير به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين أبى الزبير وعمر.

(1862) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " البغايا اللواتى يزوجن أنفسهن بغير بينة " رواه الترمذى (ص 158).
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (1/205) والبيهقى (7/125 ـ 126) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/178/2) والضياء المقدسى فى " المختارة " (58/189/2) عن يوسف بن حماد البصرى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس به , وقال الترمذى: " قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث فى " التفسير " , وأوقفه فى " كتاب الطلاق " ولم يرفعه ".
قال الترمذى:

تـــــابع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كتـــــاب النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتـــــاب النكاح   كتـــــاب النكاح Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 8:50 pm

(6/261)

" هذا حديث غير محفوظ , لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روى عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا , وروى عن عبد الأعلى عن سعيد موقوفا , والصحيح موقوف.
هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة , وهكذا روى غير واحد عن سعيد ابن أبى عروبة نحو هذا موقوفا ".
قلت: أخرجه ابن أبى شيبة (7/4/1): يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد به موقوفا.
وقال البيهقى: " وهو الصواب ".
وقد روى من طريق أخرى مرفوعا.
أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (442) والطبرانى فى " الأوسط " (1/165/1) عن الربيع بن بدر عن النهاس بن قهم عن عطاء عن ابن عباس به.
وقال الطبرانى: " لم يروه عن عطاء عن عباس إلا النهاس , ولا عنه إلا الربيع وعبد الرحمن بن قيس الضبى ".
قلت: النهاس بن قهم ضعيف , والربيع بن بدر متروك , وقد تابعه الضبى كما ذكر الطبرانى نفسه لكنه محتصر كما قال الهيثمى فى " زوائد المعجمين " والله أعلم.
وقال العقيلى عقبه: " هذا يروى عن أبى هريرة من غير هذا الوجه مرفوعا , وأوقفه قوم ".
ولم أعرف حديث أبى هريرة الذى أشار إليه.
وذكر ابن أبى حاتم فى " العلل " (2/416) أنه سأل أباه عن حديث الربيع بن بدر المذكور فقال: " هذا حديث باطل ".

(1863) - (فى البخارى: " أن أبا حذيفة أنكح سالما ابنة أخيه الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار " (ص 158).
(6/262)

* صحيح.
أخرجه البخارى (3/417) وكذا مالك (2/605/12) وأبو داود (2061) وابن الجارود (690) والبيهقى (7/137 و459 ـ 460) وعبد الرزاق فى " المصنف " (7/459) وأحمد (6/201 , 271) من طرق عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير ؟ فقال: أخبرنى عروة بن الزبير: أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة , وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكان قد شهد بدرا , وكان تبنى سالما الذى يقال له سالم مولى أبى حذيفة , كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة , وأنكح أبو حذيفة سالما ـ وهو يرى أنه ابنه ـ أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة , وهى يومئذ من المهاجرات الأول , وهى من أفضل أيامى قريش , فلما أنزل الله تعالى فى كتابه فى زيد بن حارثة ما أنزل , فقال: (ادعوهم لآبائهم , هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم) رد كل واحد من أولئك إلى أبيه , فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه , فجاءت سهلة بنت سهيل , وهى امرأة أبى حذيفة , وهى من بنى عامر بن لؤى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقالت: يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا , وكان يدخل على , وأنا فضل , وليس لنا إلا بيت واحد , فماذا ترى فى شأنه , فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها , وكانت تراه ابنا من الرضاعة , فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين , فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال , فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال , وأبى سائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس , وقلن: لا والله , ما نرى الذى أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رضاعة سالم وحده , لا والله , لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد , فعلى هذا كان أزواج النبى صلى الله عليه وسلم فى رضاعة الكبير " والسياق لمالك , وظاهر إسناده الإرسال , ولكنه فى حكم الموصول , فإنه عند الآخرين عن عروة عن عائشة , وزاد أبو داود: " وأم سلمة ".
وصحح إسناده الحافظ (9/122) وكذا رواه النسائى كما يأتى , ولم يسقه البخارى والنسائى بتمامه , وإنما دون قوله: أرضعيه... القصة , ولفظه فى أوله كما أورده المصنف.
(6/263)

و قد أخرج القصة وحدها مسلم (4/168 ـ 169) وابن ماجه (1943) والدارمى (2/158) وأحمد أيضا (6/255) من طرق أخرى عن عائشة.
وأخرج النسائى من طريق عروة بن الزبير وابن عبد الله بن ربيعة عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم وأم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أن أبا حذيفة... فذكر الحديث دون القصة , وأخرجه مسلم عنها أيضا , وزاد فى رواية عنها قولها: أبى سائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضعة... الخ.

(1864) - (حديث: " أمر النبى صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة فنكحها بأمره " متفق عليه (ص 158).
* صحيح.
وهو من أفراد مسلم كما سبق التنبيه عليه عند تخريجه برقم (1808) ثم رأيت الحافظ عزاه فى " التلخيص " (3/151/165) لمسلم وحده.

(1865) - (قال ابن مسعود لأخته: " أنشدك الله ألا تنكحى إلا مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا " (ص 158 ـ 159) [1]

(1866) - (حديث جابر مرفوعا: " لا ينكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء " رواه الدارقطنى (ص 159).
* موضوع.
أخرجه الدارقطنى (392) والبيهقى (7/133) وكذا العقيلى فى " الضعفاء " (ص 226) عن مبشر بن عبيد: حدثنى الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر به وزاد فى آخره: " ولا مهر دون عشرة دراهم ".
وقال العقيلى: " قال أحمد: مبشر بن عبيد , أحاديثه موضوعة كذب , وقال مرة أخرى: يضع الحديث.
وقال البخارى: منكر الحديث ".
وقال الدارقطنى عقبه:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 129 :
سكت عنه المخرج , ولم يتكلم عليه بشىء .
وقد رواه سعيد بن منصور فى " سننه " : ( 3 / 1 / 188 / 584 ) قال : نا هشيم أنا العوام بن حوشب قال : حدثنى إبراهيم التيمى قال : قال ابن مسعود ..... فذكره .
ورجال إسناده ثقات كبار معروفون , إلا أن إبراهيم التيمى إنما ولد بعد وفاة ابن مسعود بسنة أو نحو ذلك , فهو منقطع .
(6/264)

" مبشر بن عبيد متروك الحديث , أحاديثه لا يتابع عليها ".
ولهذا قال البيهقى: " حديث ضعيف بمرة ".
وقال ابن القطان فى " كتابه " ـ عقب قول أحمد المتقدم: " أحاديثه موضوعة كذب " ـ: " وهو كما قال , لكن بقى عليه الحجاج بن أرطاة , وهو ضعيف ويدلس على الضعفاء ".
قال الزيلعى (3/196): " قلت: رواه أبو يعلى الموصلى فى " مسنده " عن مبشر بن عبيد عن أبى الزبير عن جابر.
فذكره , وعن أبى ليلى رواه ابن حبان فى " الضعفاء " , وقال: مبشر بن عبيد يروى عن الثقات الموضوعات , لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب ".
وساق له الذهبى فى ترجمته عدة أحاديث مما أنكر عليه , هذا أحدها , وقال عقبه : " قال ابن عدى: وهذا باطل ولا يرويه غير مبشر ".

(1867) - (قال عمر رضى الله عنه: " لأمنعن تزوج (1) ذوات الأحساب إلا من الأكفاء " رواه الدارقطنى (ص 159).
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (415) من طريق إسحاق بن بهلول قال: قيل لعبد الله بن أبى رواد: يزوج الرجل كريمته من ذى الدين إذا لم يكن فى الحسب مثله ؟ قال: حدثنى مسعر عن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: قال عمر فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان: الأولى: الانقطاع , فإن إبراهيم بن محمد بن طلحة , قال الحافظ المزى: " لم يدرك عمر بن الخطاب " ووافقه الحافظ فى " التهذيب ".
__________
(1) في الأصل "فروج"
(6/265)

الأخرى: عبد الله بن أبى رواد لم أجد له ترجمة.
وقد خالفه فى لفظه جعفر بن عون فقال: أنبأ مسعر به , ولفظه: " لا ينبغى لذوات الأحساب تزوجهن إلا من الأكفاء " أخرجه البيهقى (7/133).
قلت: وهذا أصح , لأن جعفر بن عون ثقة من رجال الشيخين , إلا أن العلة الأولى لا تزال قائمة , وهى الانقطاع فهو ضعيف على كل حال.

(1868) - (عن أبى حاتم المزنى مرفوعا: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه , إن لا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه ؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه... ثلاث مرات " رواه الترمذى وقال: * حسن.
روى من حديث أبى حاتم المزنى , وأبى هريرة , وعبد الله بن عمر بن الخطاب.
1 ـ حديث أبى حاتم , أخرجه الترمذى (1/201) والبيهقى (7/82) والدولابى فى " الكنى " (1/25) من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد ابنى عبيد عن أبى حاتم المزنى به , واللفظ للبيهقى , وقال الترمذى: " حديث حسن غريب , وأبو حاتم المزنى له صحبة , ولا نعرف له عن النبى صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث ".
قلت: ولعل تحسين الترمذى المذكور , إنما هو باعتبار شواهده الآتية , وخصوصا حديث أبى هريرة , وإلا فإن هذا الإسناد لا يحتمل التحسين , لأن محمدا وسعيدا ابنى عبيد مجهولان , والراوى عنهما ابن هرمز ضعيف كما فى " التقريب " .
2 ـ حديث أبى هريرة , يرويه عبد الحميد بن سليمان الأنصار أخو فليح عن محمد بن عجلان عن ابن وثيمة البصرى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(6/266)

" إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه , فزوجوه , إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض ".
أخرجه الترمذى (1/201) وابن ماجه (1967) والحاكم (2/164 ـ 165) وأبو عمر الدورى فى " قراءات النبى صلى الله عليه وسلم " (ق 135/2) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (11/61) وقال الترمذى: " قد خولف عبد الحميد بن سليمان , فرواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا , قال محمد (يعنى البخارى) وحديث الليث أشبه , ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا ".
قلت: ومع مخالفته لليث بن سعد الثقة الثبت , فهو ضعيف , كما فى " التقريب " ولهذا لما قال الحاكم عقب الحديث: " صحيح الإسناد ". !
تعقبه الذهبى بقوله: " قلت: عبد الحميد , قال أبو داود: كان غير ثقة , ووثيمة لا يعرف ".
قلت: كذلك وقع فى " مستدرك الحاكم ": " وثيمة " , وإنما هو ابن وثيمة , كما وقع عند سائر المخرجين , وهو معروف , فإنه زفر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان النصرى (بالنون) الدمشقى , وقد روى عنه أيضا محمد بن عبد الله بن المهاجر.
وقال ابن القطان: " مجهول الحال , تفرد عنه محمد بن عبد الله الشعبى ".
قال الذهبى فى " الميزان " متعقبا عليه: " قلت: وقد وثقه ابن معين ودحيم " وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ".
قلت: ومع كون الراجح رواية الليث وهى منقطعة بين ابن عجلان وأبى
(6/267)

هريرة , فهو شاهد لا بأس به إن شاء الله لحديث أبى حاتم المزنى يصير به حسنا كما قال الترمذى , والله أعلم.
3 ـ حديث ابن عمر , يرويه عمار بن مطر: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عنه مرفوعا به.
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 253/1) والدولابى فى " الكنى " (2/27) وقال: " قال أبو عبد الرحمن (يعنى النسائى): هذا كذب ".
قلت: يعنى على مالك , وقال ابن عدى: " هذا الحديث , بهذا الإسناد باطل ليس بمحفوظ عن مالك , وعمار بن مطر , الضعف على رواياته بين ".

(1869) - (حديث: " العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما " (ص 160).
* مضوع.
روى من حديث ابن عمر , وعائشة , ومعاذ.
1 ـ حديث ابن عمر , وله عنه طرق:
الأولى: يرويه أبو بدر شجاع بن الوليد: حدثنا بعض إخواننا عن ابن جريج عن عبد الله بن أبى مليكة عنه مرفوعا بلفظ: " العرب بعضهم أكفاء لبعض , قبيلة بقبيلة , ورجل برجل , والموالى بعضهم أكفاء لبعض , قبيلة بقبيلة , ورجل برجل , إلا حائك أو حجام ".
أخرجه البيهقى (7/174) من طريق الحاكم , وقال البيهقى: " هذا منقطع بين شجاع وابن جريج , حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه ".
قلت: وأيضا فابن جريج مدلس , وقد عنعنه , وقال ابن أبى حاتم فى حديثه هذا عن أبيه (1/412/1226):
(6/268)

" هذا كذب , لا أصل له ".
قلت: وروى عن ابن جريج بسند آخر له وهو:
الثانية: يرويه عثمان بن عبد الرحمن عن على بن عروة عن عبد الملك عن نافع عنه .
علقه البيهقى وقال: " وهو ضعيف ".
ووصله أبو عبد الله الخلال فى " المنتخب من تذكرة شيوخه " (ق 45/1) عن عمرو بن هشام: أخبرنا عثمان بن عبد الرحمن به.
ووصله ابن عدى أيضا فى " الكامل " (288/2) من طريق أخرى عن عثمان بن عبد الرحمن به.
قلت: وهذا إسناد هالك , على بن عروة متروك رماه ابن حبان بالوضع , وعثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصى , متروك أيضا كذبه ابن معين.
وله طريق أخرى عن نافع , يرويه بقية حدثنا زرعة بن عبد الله الزبيدى عن عمران بن أبى الفضل عنه به نحوه.
أخرجه أبو العباس الأصم فى " حديثه " (3/141/2 رقم 25 ـ نسختى) وعنه البيهقى (7/135) وقال: " وهو ضعيف بمرة ".
وذكره ابن عبد البر فى " التمهيد " من هذا الوجه وقال: " وهو حديث منكر موضوع ".
ذكره عبد الحق الأشبيلى فى " أحكامه " (ق 137/1) {؟}.
وقال ابن أبى حاتم (1/423 ـ 424) عن أبيه: " هذا حديث منكر ".
(6/269)

قلت: وآفته عمران هذا , قال ابن حبان: " يروى الموضوعات عن الثقات ".
الثالثة: يرويه مسلمة بن على عن الزبيدى عن زيد بن أسلم عنه.
أخرجه أبو الشيخ فى " التاريخ " (ص 291) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/191).
قلت: وآفة هذه الطريق مسلمة بن على وهو الخشنى وهو متروك أيضا متهم.
2 ـ حديث عائشة , يرويه الحكم بن عبد الله الأزدى: حدثنى الزهرى عن سعيد بن المسيب عنها به.
أخرجه البيهقى قال: " وهو ضعيف أيضا ".
قلت: بل هو ضعيف بمرة , فإن الحكم هذا وهو أبو عبد الله الأيلى قال أحمد: " أحاديثه كلها موضوعة ".
3 ـ حديث معاذ , يرويه سليمان بن أبى الجون: حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عنه.
رواه البزار فى " مسنده ".
قلت: وهذا سند ضعيف منقطع.
قال ابن القطان: " سليمان بن أبى الجون لا يعرف , وخالد بن معدان لم يسمع من معاذ ".
قلت: وجملة القول أن طرق الحديث أكثرها شديدة الضعف , فلا يطمئن القلب لتقويته بها , لاسيما وقد حكم عليه بعض الحفاظ بوضعه كابن عبد البر وغيره , وأما ضعفه فهو فى حكم المتفق عليه , والقلب إلى وضعه أميل , لبعد معناه عن كثير من النصوص الثابتة كالحديث الذى قبله وغيره مما قد يأتى.

(1870) - (حديث: " الحسب المال " (ص 160).
(6/270)

* صحيح.
أخرجه الترمذى (2/222) وابن ماجه (4219) والدارقطنى (417) والحاكم (2/163) و(4/325) والبيهقى (7/135 ـ 136) وأحمد (5/10) من طرق عن سلام بن أبى مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم به وزاد: " والكرم التقوى ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح غريب , لا نعرفه إلا من حديث سلام بن أبى مطيع ".
قلت: قال الحافظ فى ترجمته من " التقريب ": " ثقة صاحب سنة , فى روايته عن قتادة ضعف ".
قلت: وهذا من روايته عنه كما ترى , ومنه تعلم ما فى قول الحاكم: " صحيح على شرط البخارى " !
ووافقه الذهبى !
وقال فى الموضع الآخر: " صحيح الإسناد " !
ووافقه الذهبى أيضا.
على أن فيه علة أخرى وهى عنعة الحسن البصرى فإنه كان يدلس , مع اختلافهم فى سماعه من سمرة , كما تقدم ذكره أكثر من مرة , آخرها تحت الحديث (1853) والبخارى لم يرو عنه عن سمرة حديث العقيقة مصرحا فيه بالتحديث.
نعم للحديث شاهدان , فهو بهما صحيح.
الأول: من حديث أبى هريرة مرفوعا به.
أخرجه الدارقطنى من طريق معدان بن سليمان أخبرنا ابن عجلان عن أبيه عنه.
قلت: ومعدان ضعيف.
والآخر: عن بريدة بن الحصيب مرفوعا بلفظ: " إن أحساب أهل الدنيا الذى يذهبون إليه [ هذا ] المال ".
أخرجه النسائى (2/71) واللفظ له وابن حبان (1233 , 1234) والحاكم (2/163) والبيهقى (7/135) وأحمد (5/353 , 361) والزيادة لهم من
(6/271)

طريقين عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ": ووافقه الذهبى !
قلت: الحسين هذا , إنما أخرج له البخارى تعليقا , ثم إن فيه ضعفا يسيرا , وقد قال الذهبى نفسه فى " الضعفاء ": " استنكر له أحمد أحاديث ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " ثقة له أوهام ".
قلت: فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى.
ومن هذا الوجه أخرجه القضاعى (3/1) لكن بلفظ سمرة.

(1871) - (حديث: " إن أحساب الناس بينهم هذا المال " رواه النسائى بمعناه (ص 160).
* حسن.
وتقدم لفظ النسائى وتخريجه فى الذى قبله.

(1872) - ( حديث: " اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا " رواه الترمذى (ص 160).
* صحيح.
وتقدم تخريجه فى " باب أهل الزكاة " (رقم: 861).

(1873) - (حديث: " أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت تحت العبد " (ص 160 ـ 161).
* صحيح.
وهو من حديث عائشة رضى الله عنها , وله طرق:
الأولى: عن عروة عنها فى قصة بريرة قالت: " كان زوجها عبدا , فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم , فاختارت نفسها , ولو كان حرا , لم يخيرها ".
(6/272)

أخرجه مسلم (4/214) وأبو داود (2233) والنسائى (2/102 ـ 203) والترمذى (1/216) والطحاوى (2/48) والبيهقى (7/221) من طريق جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه به.
إلا أن النسائى قال: " قال عروة , فلو كان حراما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
فدل على أن هذه الجملة الأخيرة منه مدرجة فيه من كلام عروة , وهو الذى جزم به الحافظ فى " الفتح " (9/338 ـ البهية) وسبقه الزيلعى فى " نصب الراية " (3/207) وقال: " وكذلك رواه ابن حبان فى " صحيحه " , وأخرجه أبو داود أيضا , وزاد فى آخره: إن قربك فلا خيار لك ".
قلت: هذه الزيادة عند أبى داود (2236) من طريق محمد بن إسحاق عن أبى جعفر , وعن أبان بن صالح عن مجاهد , وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: " أن بريرة أعتقت وهى عند مغيث ـ عبد لآل أبى أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقال لها: "... " فذكرها.
قلت: وإسناده جيد لولا عنعنة ابن إسحاق.
وتابعه يزيد بن رومان عن عروة به مختصرا جدا بلفظ: " كان زوج بريرة عبدا ".
أخرجه مسلم (4/215) والنسائى وابن الجارود (742) والبيهقى (7/221) وتابعه الزهرى عن عروة به بلفظ: " كانت بريرة عند عبد فعتقت , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بيدها ".
أخرجه البيهقى من طريق محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن مسلم الزهرى به.
قلت: وهذا سند حسن.
(6/273)

الثانية: عن القاسم بن محمد عنها قالت: " كانت بريرة مكاتبة لأناس من الأنصار ـ فذكر الحديث فى الولاء وفى الهدية قالت: كانت تحت عبد , فلما عتقت , قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت تقرين تحت هذا العبد , وإن شئت تفارقينه ".
أخرجه البيهقى وأحمد (6/180) عن عثمان بن عمر قال: ثنا أسامة بن زيد قال: حدثنا القاسم بن محمد به.
قلت: وهذا إسناد جيد على شرط مسلم إن كان أسامة بن زيد هو الليثى وأما إن كان العدوى فهو ضعيف , وظاهر كلام الحافظ فى " الفتح " أنه الأول , فإنه قال (9/338): " وأسامة فيه مقال ".
وقد تابعه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به بلفظ: " أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكان زوجها عبدا ".
أخرجه مسلم (4/215) وأبو داود (2234) والنسائى والبيهقى وأحمد (6/115 ) من طريق سماك عن عبد الرحمن بن القاسم به.
ولم يتفرد به سماك كما يشعر به كلام بن التركمانى الحنفى , بل تابعه هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم به بلفظ: " إن بريرة حين أعتقتها عائشة , كان زوجها عبدا , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضها عليه , فجعلت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس لى أن أفارقه ؟ قال: بلى , قالت: فقد فارقته ".
أخرجه الدارمى (2/169) والطحاوى (2/48) وأحمد (6/45 ـ 46) من طرق ثلاثة عن هشام بن عروة به , واللفظ للدارمى.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وتابعه أيضا شعبة عن عبد الرحمن به دون قوله: " فجعل يحضها عليه " , ولكنه قال عقب قوله: " وكان زوجها عبدا "
(6/274)

" ثم قال بعد ذلك ما أدرى ".
أخرجه النسائى هكذا (2/103) , ومسلم وكذا البخارى (2/132) والبيهقى والطيالسى (1417) وأحمد (6/172) إلا أنهم قالوا: " فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرا.
قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدرى ".
قلت: وفى هذه الروايات عن عبد الرحمن بن القاسم ما يدل على أنه كان يضطرب فى هذا الحرف , فتارة يجزم بأن الزوج كان عبدا كما فى رواية سماك وهشام بن عروة عنه , وكذا فى رواية شعبة عند النسائى.
وتارة يجزم بأنه كان حرا , كما فى رواية الجماعة عن شعبة عنه.
وتارة يتوقف فيقول: " لا أدرى " كما فى الرواية المذكورة.
ومما لاشك فيه عند أهل العلم أن الأخذ بقول الأول , أنه كان عبدا أولى لوجوه:
الأول: أنه اتفق على روايتها عنه ثقتان: سماك بن حرب وهشام بن عروة , بخلاف القول الآخر فإنه تفرد به عنه شعبة , والإثنان أحفظ من الواحد.
الثانى: أنه لم يشك فى روايتهما عنه.
الثالث: أنها موافقة لرواية عروة فى الطريق الأولى.
الرابع: أن لها شاهدا من حديث ابن عباس كما يأتى بخلاف القول الآخر.
الطريق الثالثة: عن عمرة عن عائشة مختصرا بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها , وكان زوجها مملوكا ".
أخرجه البيهقى من طريق عثمان بن مقسم عن يحيى بن سعيد عن عمرة.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عثمان بن مقسم وهو البرى , قال الذهبى: " أحد الأعلام , على ضعف فى حديثه ".
(6/275)

الرابعة: عن الأسود عنها: " أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت , وأنها خيرت , فقالت: ما أحب أن أكون معه , وإن لى كذا وكذا ".
أخرجه البخارى (4/289) وأبو داود (2235) والسياق له والنسائى (2/102) والترمذى (1/216) والدارمى (2//169) وابن ماجه (2074) والطحاوى (2/48) والبيهقى (7/223) وأحمد (6/42 و170 , 175 , 186) من طريق إبراهيم عنه به إلا أن البخارى جعل قوله " كان حرا " من قول الأسود , وليس من قول عائشة فإنه قال بعد قوله: " وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه ".
" قال الأسود: وكان زوجها حرا ".
وقال عقبه: " قول الأسود منقطع , وقول ابن عباس: " رأيته عبدا " أصح ".
قلت: ومعنى قول البخارى هذا أن قول الأسود المذكور مدرج فى الحديث ليس من قول عائشة , وهو الذى استظهره الحافظ فى " الفتح " (9/360) , وعلى هذا فلا يصح معارضة الطريق الأولى وفيها أن الزوج كان عبدا بطريق الأسود هذه , لكونها معلولة بالإدراج.
قال الحافظ: " وعلى تقدير أن يكون موصولا , فيرجح رواية من قال: كان عبدا " بالكثرة , وأيضا فآل المرء أعرف بحديثه , فإن القاسم (يعنى الطريق الثانية) ابن أخى عائشة , وعروة (يعنى الطريق الأولى) ابن أختها , وتابعهما غيرهما , فروايتهما أولى من رواية الأسود , فإنهما أقعد بعائشة , وأعلم بحديثها ".
قلت: أضف إلى ذلك أن حديث الأسود ليس له شاهد , بخلاف حديث عروة وغيره , فله شواهد , فلنذكر ما صح منها:
الأولى: عن ابن عباس: " أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث , كأنى أنظر إليه يطوف خلفها يبكى
(6/276)

و دموعه تسيل على لحيته , فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة , ومن بغض بريرة مغيثا ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه ؟ قالت: يا رسول الله تأمرنى ؟ قال: إنما أنا شافع , قالت : لا حاجة لى فيه ".
أخرجه البخارى (3/467) وأبو داود (2231) والدارمى (2/169 ـ 170) وابن الجارود (741) والبيهقى (7/221 ـ 222) وأحمد (1/215 , 281 , 361) وابن سعد فى " الطبقات " (8/190) ولفظه: " كان زوج بريرة يوم خيرت مملوكا لبنى المغيرة يقال له مغيث... ".
قلت: وإسناده صحيح.
وفيه حجة قاطعة على إبطال ما ذهب إليه الطحاوى وتبعه ابن التركمانى من تصحيح رواية كونه كان حرا , والجمع بينها وبين الروايات القائلة بأنه كان عبدا , بأنه كان حرا آخر الأمر فى وقت ما خيرت بريرة , عبدا قبل ذلك !
فإن رواية ابن سعد هذه صريحة فى أنه كان عبدا فى الوقت المذكور , فبطل الجمع المزعوم , وثبت شذوذ رواية الأسود المتقدمة , وقد روى البيهقى (7/224) عن الحافظ إبراهيم بن أبى طالب: " خالف الأسود بن يزيد الناس فى زوج بريرة , فقال: إنه حر , وقال الناس: إنه كان عبدا ".
الثانى: عن صفية بنت أبى عبيد: " أن زوج بريرة كان عبدا ".
أخرجه البيهقى (7/222) عن وهيب حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عنها وقال: " هذا إسناد صحيح ".
وكذا قال الحافظ فى " الفتح " (9/361) إلا أنه عزاه للنسائى , فلعله يعنى " السنن الكبرى " له [1] .
وقد عارضه ما روى ابن سعد (8/190): أخبرنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله ابن عمر به إلا أنه قال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { الحديث فى " السنن الكبرى " : ( 3/366 ) }
(6/277)

" حرا " مكان " عبدا " !
وهذا سند صحيح أيضا , فإحدى الروايتين خطأ , ويرجح الأولى أن صفية هذه هى زوجة عبد الله بن عمر , وقد روى عنه ما يوافق هذه الرواية , فقال الشافعى (1613): أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر: " أن زوج بريرة كان عبدا ".
لكن القاسم هذا قال الحافظ فى " التقريب ": " متروك رماه أحمد بالكذب ".
إلا أنه روى بإسناد آخر خير من هذا , يرويه أبو حفص الأبار عن ابن أبى ليلى عن نافع عن ابن عمر به , أخرجه البيهقى (7/222).
وابن أبى ليلى سيىء الحفظ.
ثم إن فى تصحيح البيهقى والحافظ لإسناد صفية المذكورة نظرا , يدل عليه قول الحافظ نفسه فى ترجمتها من " التقريب ": " زوج ابن عمر , قيل لها إدراك , وأنكره الدارقطنى , وقال العجلى: ثقة ".
فهى من الثانية ".
يعنى أنها تابعية وليست بصحابية , فهى إذن لم تدرك مغيثا , وقصته فعليه يكون إسنادها مرسلا , ومن المحتمل أن تكون أخذت ذلك عن زوجها ابن عمر والله أعلم.

(1874) - (قال سلمان لجرير: " إنكم معشر العرب لا نتقدمكم فى صلاتكم , ولا ننكح نساءكم إن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم " رواه البزار بسند جيد. ورواه سعيد بمعناه (ص 161).
* لم أقف على سند البزار.
ويبدو أن مداره على أبى إسحاق السبيعى , فقد
(6/278)

أخرجه البيهقى (7/134) من طريق عمار بن رزيق عن أبى إسحاق عن أوس بن ضمعج عن سلمان قال: " ثنتان فضلتمونا بها يامعشر العرب: لا ننكح نساءكم , ولا نؤمكم ".
وقال البيهقى: " هذا هو المحفوظ: موقوف ".
ثم ساقه من طريق أخرى عن أبى إسحاق عن الحارث عن سلمان مرفوعا.
وله طريق آخر عن سلمان مرفوعا , وكلاهما ضعيف جدا , كما بينته فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " فى المائة الثانية بعد الألف بما يغنى عن إعادة الكلام هنا.
وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (2/406/1215): " سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه سفيان وإسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى ليلى الكندى , قال: قال سلمان: " لا نؤمكم , ولا ننكح نساءكم ".
قال أبو محمد (ابن أبى حاتم): ورواه شعبة عن أبى إسحاق عن أوس بن ضمعج عن سلمان , قلت: أيهما الصحيح ؟ قالا: سفيان أحفظ من شعبة , وحديث الثورى أصح " قلت: قد تابع شعبة عمار بن رزيق عند البيهقى كما رأيت , وهو ثقة من رجال مسلم , فالظاهر أن أبا إسحاق كان يحدث به على الوجهين تارة بهذا , وتارة بهذا , فالوجهان محفوظان عنه , فلو أن أبا إسحاق وهو السبيعى لم يكن قد اختلط بآخره , لقلنا إن الوجهين ثابتان , قد حفظهما أبو إسحاق , أعنى يكون له شيخان عن سلمان , ولكن يمنعنا من القول بذلك أنه عرف بالاختلاط عند المحققين من الحفاظ , وقد وصفه بذلك الحافظ فى " التقريب " , ولذلك فالقول بأنه كان يضطرب فى إسناده , فتارة يرويه عن أبى ليلى الكندى , وتارة عن أوس بن ضمعج , هو الذى ينبغى المصير إليه , ونحفظ له أمثلة أخرى مما كان يضطرب فيه أيضا , منها حديث خدر الرجل كما بينته فى تعليقى على " الكلم الطيب " لشيخ
(6/279)

الإسلام ابن تيمية (رقم التعليق 177) ص 120 طبع المكتب الإسلامى.
أضف إلى ذلك إلى أن أبا إسحاق هذا موصوف بالتدليس أيضا وهو قد رواه بالعنعنة فى المصادر المتقدمة , وغالب الظن , أنه عند البزار من طريقه , والله تعالى أعلم.
ثم وقفت على إسناد البزار فى كتاب " اقتضاء الصراط المستقيم " لابن تيمية رحمه الله تعالى , ومنه نقله المصنف رحمه الله , فقال ابن تيمية (ص 158): " روى أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى , حدثنا أبو أحمد حدثنا عبد الجبار بن العباس ـ وكان رجلا من أهل الكوفة , يميل إلى الشيعة , وهو صحيح الحديث مستقيمة (وهذا والله أعلم كلام البزار) ـ عن أبى إسحاق عن أوس ابن ضمعج قال: قال سلمان: " نفضلكم يا معشر العرب , لتفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم , لا ننكح نساءكم , ولا نؤمكم فى الصلاة ".
وهذا إسناد جيد , وأبو أحمد هو ـ والله أعلم ـ محمد بن عبد الله الزبيرى من أعيان العلماء الثقات , وقد أثنى على شيخه (1), والجوهرى وأبو إسحاق السبيعى أشهر من أن يثنى عليهما , وأوس بن ضمعج ثقة روى له مسلم ".
هذا كله من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى , ولقد أحسن وأصاب فى ترجمته لرجال إسناد البزار , غير أنه فاته كون أبى إسحاق مدلسا ومختلطا , وإسناد البزار هذا قد أكد ما ذهبت إليه فى أول البحث أن شعبة لم ينفرد بروايته عن أبى إسحاق عن أوس , وأن الظاهر أنه كان يحدث به على الوجهين , يضطرب فيه , فهذا عبد الجبار بن العباس عند البزار يرويه أيضا كما رواه شعبة , وكما رواه عمار بن رزيق.
ثم قال ابن تيمية:
__________
(1) كذا وقد تقدم تقريبا أن الثناء المذكور هو من كلام البزار فلعل قوله: " وهذا والله أعلم كلام البزار " كان كتبه بعضهم على هامش الأصل المخطوط ثم أدخله الناسخ إلى أصل الكتاب ظنا أنه منه.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
قول الشيخ رحمه الله (أن أبا إسحاق هذا موصوف بالتدليس أيضا و هو قد رواه بالعنعنة فى المصادر المتقدمة) فيه نظر فقد صرح أبو اسحاق بالسماع كما في رواية سعيد بن منصور في سننه حيث ساق سنده إلى أبي اسحاق ثم قال(سمعت أوس بن ضمعج ، يقول : قال سلمان : " لا نؤمكم ، ولا ننكح نساءكم " *
لكن في اسناد سعيد عبد الرحمن بن زياد، قال الحافظ في اللسان (يروي عن شعبة والمسعودي روى عنه الحميدي وسليمان بن شعيب الكيساني وأهل بلده ربما أخطأ هكذا ترجمه ابن حبان في الثقات قلت وله ترجمة في كتاب الكمال لعبد الغني لكنه لم يرو له أحد من الستة)
(6/280)

" رواه الثورى عن أبى إسحاق عن أبى ليلى الكندى عن سلمان أنه قال: " فضلتمونا يامعشر العرب باثنتين , لا نؤمكم فى الصلاة , ولا ننكح نساءكم ".
رواه محمد بن أبى عمر العدنى , وسعيد بن منصور فى " سننه " وغيرهما ".
وجملة القول: أن مدار هذا الأثر عن سلمان على أبى إسحاق السبيعى , وهو مختلط مدلس , فإن سلم من اختلاطه , فلم يسلم من تدليسه , لأنه قد عنعنه فى جميع الطرق عنه , والله اعلم.
نعم يبدو أن له أصلا عن سلمان , فقد ذكر فى " الاقتضاء " أيضا: " قال محمد بن أبى عمر العدنى <2>: حدثنا سعيد بن عبيد: أنبأنا على بن ربيعة بن ربيع بن فضلة أنه خرج فى اثنى عشر راكبا وكلهم قد صحب محمدا صلى الله عليه وسلم , وفيهم سلمان الفارسى , وهم فى سفر , فحضرت الصلاة , فتدافع القوم أيهم يصلى بهم ؟ فصلى بهم رجل منهم أربعا , فلما انصرف قال سلمان: ما هذا ؟ ما هذا؟ مرارا نصف المربوعة ؟ قال مروان: يعنى نصف الأربع ـ نحن إلى التخفيف أفقر , فقال له القوم: صلى بنا يا أبا عبد الله , أنت أحقنا بذلك , فقال: لا أنتم بنو إسماعيل الأئمة , ونحن الوزراء ".
وهذا سند صحيح , والله أعلم.
__________
(1) كذا الأصل وفيه سقط ظاهر فإن العدنى يروى عن ابن عيينة وطبقته وسعيد بن عبيد وهو الطائى يروى عنه الثورى وطبقته فبينهما واسطة ولابد , فمن هو ؟ الذى أجزم به أنه مروان بن معاوية لأنه سيأتى قريبا " قال مروان " ففيه أنه سبق له ذكر فى السند , وليس له ذكر فى هذه النسخة فيكون هو الساقط, ويؤيده أنهم أوردوه فى شيوخ العدنى وفى الرواة عن الطائى.
(6/281)

باب المحرمات فى النكاح

(1875) - (قال الرسول صلى الله عليه وسلم ـ لما ذكر هاجر أم إسماعيل ـ: " تلك أمكم يابنى ماء السماء ".
* موقوف.
ولم أره من قوله صلى الله عليه وسلم , فقد أخرجه البخارى (3/415) عن جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم , وعن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن مجاهد عن أبى هريرة قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: " لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات , بينما مر بجبار , ومعه سارة , فذكر الحديث , فأعطاها هاجر , قالت: كف الله يد الكافر , وأخدمنى آجر , قال أبو هريرة: ذلك أمكم يابنى ماء السماء ".
وأخرجه (2/340 ـ 341) من الطريقين المذكورين ومسلم (7/98 ـ 99) من الطريق الأولى مطولا وقال أيضا فى آخره: قال أبو هريرة: " تلك أمكم يابنى ماء السماء ".
فهذه الجملة موقوفة , دون سائر الحديث.

(1876) - (حديث: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق عليه (ص 161).
* صحيح.
ورد من حديث عائشة , وعبد الله بن عباس.
1 ـ حديث عائشة , له عنها طرق:
الأولى: عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أخبرتها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها , وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن فى بيت
(6/282)

حفصة , فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن فى بيتك , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة... إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة ".
أخرجه البخارى (2/275 ـ 276 و3/419) ومسلم (4/162) والنسائى (2/82) والدارمى (2/156) وابن الجارود (687) والبيهقى (7/159) وأحمد (6/44 , 51 , 178) كلهم من طريق مالك , وهو فى " الموطأ " (2/601/1) عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة به.
الثانية: عن عروة عنها مرفوعا بلفظ: " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة " أخرجه مالك (2/607/15) وعنه أبو داود (2055) والنسائى (2/82) والترمذى (1/214) والدارمى (2/156) والبيهقى وأحمد (6/44 , 51) كلهم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة به بدون القصة ووقع فى " الموطأ ": " عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير ".
وأظنه خطأ مطبعيا.
ولفظ الترمذى: " إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة " , وقال: " حديث حسن صحيح ".
قلت: ولكنه شاذ بهذا اللفظ , والمحفوظ ما قبله.
وإسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه النسائى أيضا وابن ماجه (1937) عن عراك بن مالك , وأحمد (6/66) عن أبى الأسود , و(6/72) عن أبى بكر بن صخير كلهم عن عروبة به ولفظ عراك مثل لفظ الكتاب.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(6/283)

الثالثة: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنها مرفوعا بلفظ الكتاب وزاد " من خال أو عم أو ابن أخ " وأخرجه أحمد (6/102).
2 ـ حديث ابن عباس , وله عنه طريقان:
الأولى: عن جابر بن زيد عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم فى ابنة حمزة : " لا تحل لى , يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب , هى ابنة أخى من الرضاعة " أخرجه البخارى (2/149) ومسلم (4/165) والنسائى (2/82) وابن ماجه (1938) وأحمد (1/275 , 290 , 329 , 339 , 346) من طرق عن قتادة عن جابر.
الثانية: عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس: " أن عليا قال للنبى صلى الله عليه وسلم فى ابنة حمزة , وذكر من جمالها , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أخى من الرضاعة , ثم قال نبى الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله عز وجل حرم من الرضاعة ما حرم من النسب " أخرجه أحمد (1/275) من طريق سعيد عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب به.
قلت: وعلى بن زيد هو ابن جدعان ضعيف.
وسعيد هو ابن أبى عروبة , وهو ثقة لكنه كثير التدليس واختلط كما قال الحافظ فى " التقريب ".
وقد خالفه إسماعيل بن إبراهيم عند الترمذى (1/214) وسفيان الثورى عند أحمد (1/131 ـ 132) فقالا: عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قال على , لم يذكر بينهما ابن عباس.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(6/284)

قلت: لعله يعنى صحة المتن لا السند , وإلا فابن جدعان ضعيف كما عرفت

(1877) - (عن على مرفوعا: " إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب " رواه أحمد والترمذى وصححه.
* صحيح. باللفظ الذى قبله
وقد خرجته تحته.

(1878) - (قال ابن عباس: " أبهموا ما أبهمه القرآن " (2/163).
* لم أقف على إسناده بهذا اللفظ.
وقد علقه ابن كثير بصيغة التمريض بنحوه , فقال فى " تفسيره " (2/393): " وروى عنه أنه قال: إنها مبهمة , فكرهها ".
وهذا قد وصله البيهقى (7/160) من طريق عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: " هى مبهمة وكرهه ".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط البخارى , فلا أدرى وجه إشارة ابن كثير إلى تضعيفه.
وعبد الله بن بكر هو أبو وهب البصرى ثقة من رجال الشيخين.
وعزاه السيوطى فى " الدر المنثور " (2/135) لابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم.
ثم أخرج البيهقى عن مسروق فى قول الله عز وجل (وأمهات نسائكم) قال: " ما أرسل الله فأرسلوه , وما بين فاتبعوه ثم قرأ.
(وأمهات نسائكم , وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن , فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) , قال: فأرسل هذه , وبين هذه ".
(6/285)

قلت: وإسناده صحيح أيضا.
وقد أخرجه كذلك سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد.

(1879) - (حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها " رواه ابن ماجه ورواه أبو حفص بمعناه.
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (1/208) وابن عدى فى " الكامل " (ق 211/2) والبيهقى (7/160) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها , وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها , وأيما رجل نكح... " الحديث.
وقال ابن عدى: " لا يتابع عليه ابن لهيعة " كذا قال !
وقال الترمذى: " هذا حديث لا يصح من قبل إسناده , إنما روى ابن لهيعة , والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب , والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان فى الحديث ".
قلت: فقد تابعه المثنى بن الصباح , وقد أخرجه ابن جرير فى " تفسيره " (4/222) والبيهقى أيضا وقال: " وهو غير قوى ".
وقال ابن جرير: " فى إسناده نظر ".
وذكر الحافظ فى " التلخيص " (3/166) عقب قول الترمذى المتقدم: " وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه , فإن
(6/286)

أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب ".
(تنبيه) عزا المصنف الحديث لابن ماجه كما ترى , وهو سهو منه رحمه الله , أو خطأ من بعض النساخ , فإنه لم يروه هو ولا غيره من أصحاب السنن سوى الترمذى.

(1880) - (روى عن عمر وعلى: " أنهما رخصا فيها (يعنى الربيبة) إذا لم تكن فى حجره " (2/164).
* صحيح عن على
أخرجه عبد الرزاق وابن أبى حاتم عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: " كانت عندى امرأة , فتوفيت , وقد ولدت لى , فوجدت عليها , فلقينى على بن أبى طالب , فقال: مالك ؟ فقلت: توفيت المرأة , فقال على: لها ابنة ؟ قلت: نعم وهى بالطائف.
قال: كانت فى حجرك ؟ قلت: لا , قال: فانكحها , قلت: فأين قول الله: (وربائبكم اللاتى فى حجوركم) قال: إنها لم تكن فى حجرك , إنما إذا كانت فى حجرك ".
وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (2/394): " هذا إسناد قوى ثابت إلى على بن أبى طالب , على شرط مسلم , وهو قول غريب جدا , وإلى هذا ذهب داود بن على الظاهرى وأصحابه , وحكاه أبو القاسم الرافعى عن مالك رحمه الله , واختاره ابن حزم وو حكى لى شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى أنه عرض هذا على الإمام تقى الدين بن تيمية رحمه الله فاستشكله , وتوقف فى ذلك ".
وكذلك صحح إسناده السيوطى فى " الدر " (2/136).
وأما عن عمر , فلم أقف عليه الآن [1].

(1881) - (عن ابن عباس: " أن وطء الحرام لا يحرم ".
* صحيح عنه.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/18/2) والبيهقى (7/168)
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 130 :
وقفت عليه عن عمر , رواه عبد الرزاق فى " المصنف " : ( 6 / 279 ) , وأبو عبيد , ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى " : ( 9 / 530 , ط . منيرية ) من طريق ابن جريج قال : أخبرنى إبراهيم بن ميسرة أن رجلا من سواءة يقال له : عبيد الله بن معية , أثنى عليه خيرا , أخبره أن أباه أو جده كان نكح امرأة , فساق قصة وفيها ترخيص عمر .
قلت : إسناده ظاهر الصحة , فإن عبيد الله بن معية له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحابى كما ذكره الحافظ فى " الإصابة " وغيره , وترجم له ابن أبى حاتم فى " الجرح والتعديل " , وذكر روايته عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال : روى عنه إبراهيم بن ميسرة وأثنى عليه خيرا , ونقل عن أحمد وأبيه قولهما : ليس بمشهور العلم , يعنى أن ما نقل من العلم قليل .
تنبيه : جاء فى طبعة " مصنف " عبد الرزاق : عبد الله بن مكية , وفى " المحلى " : ابن معبد . والصواب ما ذكرناه أنه ابن معية .
(6/287)

و السياق له من طريق سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى رجل زنى بأم امرأته وابنتها: " فإنهما جرمتان تخطأهما , ولا يحرمها ذلك عليه ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
ورواه ابن أبى شيبة أيضا من طريق عطاء عن ابن عباس قال: " جاوز حرمتين إلى حرمة , وإن لم يحرم عليه امرأته ".
وإسناده صحيح على شرط مسلم.
ورواه البيهقى من طريق عكرمة عنه نحوه , وعلقه البخارى ((3/421).
ثم أخرج من طريق ابن شهاب قال: قال على بن أبى طالب: " لا يحرم الحرام الحلال ".
قلت: وهو منقطع بين ابن شهاب وعلى , وعلقه البخارى وقال: " وهذا مرسل ".
وقد روى مرفوعا من حديث ابن عمر وعائشة , ولا يصح , وقد خرجته فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (385 و387).

فصل

(1882) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها " متفق عليه (2/165).
* صحيح.
وله عنه طرق:
الأولى: عن الأعرج عن أبى هريرة به بلفظ:
(6/288)

" لا يجمع بين... ".
أخرجه البخارى (3/423) ومسلم (4/135) ومالك (2/532/20) والنسائى (2/81) والبيهقى (7/165) وأحمد (2/462 و465 و529 و532) كلهم عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج به.
الثانية: عن قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول: " نهى أن تنكح المرأة على عمتها , والمرأة وخالتها ".
أخرجه الشيخان وأبو داود (2066) والنسائى والبيهقى وأحمد (2/401 و452 و518).
الثالثة: عن محمد بن سيرين عنه بلفظ: " لا تنكح المرأة على عمتها , ولا على خالتها ".
أخرجه مسلم والنسائى والترمذى (1/210) وابن ماجه (1929) والبيهقى وأحمد (2/432 و474 و489 و508) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الربعة: عن عراك بن مالك عنه , أخرجه مسلم والنسائى والبيهقى.
الخامسة: عن أبى سلمة عنه , أخرجه مسلم والنسائى والبيهقى وأحمد (2/229 و394 و423).
السادسة: عن عبد الملك بن يسار عنه , أخرجه النسائى.
السابعة: عن الشعبى عنه.
أخرجه البخارى (3/422) تعليقا , وأبو داود (206) موصولا , وكذا النسائى (2/82) والترمذى (1/210) وعبد الرزاق (10758) وابن أبى شيبة
(6/289)

(7/33/2 ) وابن الجارود (685) والبيهقى (7/166) وأحمد (2/426) من طرق عن داود بن أبى هند عن الشعبى به ولفظه: " لا تنكح المرأة على عمتها , ولا العمة على بنت أخيها , ولا المرأة على خالتها , ولا الخالة على بنت أختها , ولا تنكح الكبرى على الصغرى , ولا الصغرى على الكبرى ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم , وإن خولف داود فى إسناده كما يأتى قريبا.
وللحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة , منهم جابر بن عبد الله , وعبد الله بن عباس , وابن عمرو , وأبو سعيد , وابن عمر , وعلى.
1 ـ حديث جابر , يرويه عاصم عن الشعبى سمع جابرا به.
أخرجه البخارى (3/422) والنسائى (2/82) وابن أبى شيبة (7/33/2) والبيهقى والطيالسى (رقم 1787) وأحمد (3/338 و382).
ويرويه ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر به , أخرجه النسائى.
2 ـ حديث عبد الله بن عباس , يرويه عكرمة عنه.
أخرجه أحمد (1/217 و372) وأبو داود (2067) وابن حبان (1275) والترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ".
3 ـ حديث عبد الله بن عمرو , يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/34/1) وأحمد (2/179 و182 و189 و207) والطبرانى فى " الأوسط " (1/173/2).
(6/290)

قلت: وإسناده حسن.
4 ـ حديث أبى سعيد يرويه محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عنه أخرجه ابن ماجه (1930) وابن أبى شيبة وأحمد (3/67).
قلت: ورجاله ثقات.
ويرويه أبو حنيفة: حدثنى عطية عن أبى سعيد الخدرى به.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " وقال: " لم يروه عن عطية إلا أبو حنيفة ".
5 ـ حديث ابن عمر , يرويه جعفر بن برقان عن الزهرى عن سالم عن أبيه.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/34/1): قلت: وسنده حسن.
ويرويه زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عنه.
أخرجه الطبرانى.
6 ـ حديث على , يرويه ابن لهيعة حدثنا عبد الله بن هبيرة السبائى عن عبد الله ابن زرير الغافقى عنه.
أخرجه أحمد (1/77 ـ 78).

(1883) - (قول الرسول صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: " أمسك أربعا وفارق سائرهن " رواه الترمذى.
* صحيح.
أخرجه الترمذى (1/211) وكذا الشافعى (1604) وابن أبى شيبة (7/51/1) وابن ماجه (1953) وابن حبان (1377) والحاكم (2/192 ـ 193) والبيهقى (7/149 و181) وأحمد (2/44) من طرق عن
(6/291)

معمر عن الزهرى عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر: " أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة... " الحديث.
والسياق للشافعى وابن حبان فى رواية (1278) , ولفظ الترمذى: " فأمره أن يتخير أربعا منهن " , وقال: " هكذا رواه معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه , قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ , والصحيح ما روى شعيب بن أبى حمزة وغيره عن الزهرى , وقال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفى أن غيلان بن سلمة أسلم , وعنده عشر نسوة , قال محمد: وإنما حديث الزهرى عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه , فقال له عمر: لتراجعن نساءك , أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبى رغال ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/168): " وحكم مسلم فى " التمييز " على معمر بالوهم فيه.
وقال ابن أبى حاتم عن أبيه وأبى زرعة: " المرسل أصح ".
وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة.
قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة , وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقى بظاهر هذا الحكم , فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة , وأهل خراسان , وأهل اليمامة عنه.
قلت: ولايفيد ذلك شيئا , فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة , وإن كانوا من غير أهلها , وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها , فحديثه الذى حدث به فى غير بلده مضطر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كتـــــاب النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتـــــاب النكاح   كتـــــاب النكاح Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 8:52 pm

(6/301)

(1891) - (قول عمر: " مقاطع الحقوق عند الشروط ".
* صحيح.
وقد علقه البخارى فى " الشروط " (2/174) و" النكاح " (3/433) من " صحيحه " , ووصله جماعة بإسناد صحيح عن عمر سيأتى ذكرهم بعد حديث.
(6/302)

باب الشروط فى النكاح

(1892) - (حديث: " إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/174 و3/433) ومسلم (4/140) وكذا أبو داود (2139) والنسائى (2/79 ـ 80) والترمذى (1/210) والدارمى (2/143) وابن ماجه (1954) وابن أبى شيبة (7/22/1) والبيهقى (7/248) وأحمد (4/144 و150 و152) من طرق عن يزيد بن أبى حبيب عن مرثد بن عبد الله أبى الخير المزنى عن عقبة بن عامر الجهنى مرفوعا به وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

(1893) - (روى الأثرم: " أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال: لها شرطها , فقال الرجل: إذا يطلقننا , فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط " (ص 171).
* صحيح.
وأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/22/1) والبيهقى (7/249) من طريق ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله , عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر قال: لها شرطها... الخ.
ورواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال:
(6/303)

" كنت مع عمر حيث تمس ركبتى ركبته , فجاءه رجل , فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه , وشرطت لها دارها , وإنى (!) أجمع لأمرى أو لشأنى أن انتقل إلى أرض كذا وكذا , فقال: لها شرطها , فقال الرجل: هلك الرجال , إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت , فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم ".
سكت عليه الحافظ فى " الفتح " (9/188).
قلت: وإسنادهم صحيح على شرط الشيخين , وقد علقه البخارى فى موضعين من " صحيحه " كما تقدم قبل حديث.
لكن ثبت عن عمر خلافه أيضا من طريق ابن وهب: أخبرنى عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق: " أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب , رضى الله عنه , وشرط لها أن لا يخرجها , فوضع عنه عمر بن الخطاب رضى الله عنه الشرط , وقال: المرأة مع زوجها ".
أخرجه البيهقى وإسناده صحيح , وجوده الحافظ فى " الفتح ".
(9/189) , وقال البيهقى: " هذه الرواية أشبه بالكتاب والسنة , وقول غيره من الصحابة , رضى الله عنهم ".

(1894) - (نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها " متفق عليه.
* صحيح.
وهو من حديث أبى هريرة رضى الله عنه , وله عنه طرق:
الأولى: عن أبى حازم عنه به.
أخرجه البخارى (2/175) واللفظ له ومسلم (5/4) ولفظه:
(6/304)

"... أن تسأل... ".
الثانية: عن أبى سلمة عنه بلفظ: " لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ ( صفحتها ) [1] , فإنما لها ما قدر لها ".
أخرجه البخارى (3/433) والنسائى فى " الكبرى " (ق 91/2).
الثالثة: عن الأعرج عنه به وزاد بعد قوله: ( " صفحتها " ) [2] : " ولتنكح " أخرجه النسائى [3].
الرابعة: عن أبى كثير عنه بلفظ أبى سلمة إلا أنه قال: " لا تشترط المرأة طلاق أختها... " أخرجه أحمد (2/311).
الخامسة: عن أبى صالح عن أبى هريرة به دون قوله: " لتستفرغ... ".
أخرجه أحمد (2/512).

(1895) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم: " نهى عن الشغار " متفق عليه (ص 173).
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/423 و4/340) ومسلم (4/139) وأبو داود أيضا (2074) والنسائى (2/85 و86) والترمذى (1/210) والدارمى (2/136) وابن ماجه (1883) وابن أبى شيبة (7/64/2) وابن الجارود (719 و720) والبيهقى (7/199) وأحمد (2/7 و19 و35 و62 و91) من طرق عن نافع عن ابن عمر به , وزاد الشيخان وغيرهما: " أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته , ليس بينهما صداق ".
وفى رواية لهما أن هذا التفسير من قول نافع.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : صحفتها }
[2] { كذا فى الأصل , والصواب : صحفتها }
[3] { وأخرجه أيضا من هذه الطريق : البخارى رقم ( 6601 ) وأبو داود رقم ( 2176 ) }
(6/305)

و فى لفظ لمسلم وأحمد وغيرهما: " لا شغار فى الإسلام ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وفى الباب عن أبى هريرة.
أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه وابن أبى شيبة وأحمد (2/286 و439 و496) عن الأعرج عنه.
وعن أنس مرفوعا بلفظ: " لا شغار فى الإسلام ".
أخرجه ابن ماجه (1885) وابن حبان (1269) وأحمد (3/162 و165 ـ 197) من طريق ثابت وغيره عنه.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وعن عمران بن حصين مرفوعا به.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/65/1) والنسائى وابن حبان (1270) والطيالسى (838 ) وأحمد (4/429 و439 و443) من طريق الحسن عنه.
وأحمد (4/441) من طريق محمد بن سيرين عنه.
وعن جابر مرفوعا بلفظ الكتاب.
أخرجه مسلم والبيهقى وأحمد (3/321 و339) , وزاد البيهقى فى رواية: " والشغار أن ينكح هذه بهذه , بغير صداق , بضع هذه صداق هذه , وبضع هذه صداق هذه ".
وإسنادها صحيح.
(6/306)

و فى الباب عن معاوية بن أبى سفيان ويأتى فى الكتاب بعده.

(1896) - (عن الأعرج: " أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته , وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بينهما , وقال فى كتابه: هذا الشغار الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه أحمد وأبو داود (ص 172).
* حسن.
أخرجه أحمد (4/94) وأبو داود (2075) وكذا ابن حبان (1268) من طريق ابن إسحاق حدثنى عبد الرحمن بن هرمز الأعرج به.
قلت: وهذا إسناد حسن.

(1897) - (حديث: " لعن الله المحلل والمحلل له " رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى ( ص 173).
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن مسعود , وأبى هريرة , وعلى بن أبى طالب وجابر بن عبد الله , وابن عباس , وعقبة بن عامر.
1 ـ حديث ابن مسعود , وله طريقان.
الأولى: عن أبى قيس عن هزيل بن عبد الرحمن عنه بلفظ: " لعن رسول الله المحلل والمحلل له ".
أخرجه النسائى (2/98) والترمذى (1/209) والدارمى (2/158) وابن أبى شيبة (7/44 ـ 45) والبيهقى (7/208) وأحمد (1/448 و162) وقال الترمذى : " حديث حسن صحيح ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/170): " وصححه (ابن لقطان) [1] وابن دقيق العيد على شرط البخارى ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا في الأصل، والصواب ابن القطان}
(6/307)

قلت: وهو كما قالا.
والأخرى: عن أبى الواصل عنه به.
أخرجه أحمد (1/450 ـ 451) , حدثنا زكريا بن عدى قال: حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عنه.
وعزاه الحافظ لإسحاق فى " مسنده " بهذا الإسناد , وسكت عليه , ورجاله ثقات رجال مسلم غير أبى الواصل , وهو مجهول كما قال الحسينى.
ثم ذكر له الحافظ طريقا ثالثة أخرجها عبد الرزاق من طريق عبد الله بن مرة عن الحارث عن ابن مسعود.
قلت: والحارث هذا هو الأعور وهو ضعيف , والمحفوظ عنه عن على كما يأتى.
2 ـ حديث أبى هريرة , يرويه عبد الله بن جعفر المخرمى عن عثمان بن محمد الأخنسى عن المقبرى عنه به.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/45/1) وابن الجارود (684) والبيهقى وأحمد (2/323 ) من طريقين عن المخرمى به.
ورواه مروان الطاطرى عن عبد الله بن جعفر قال: حدثنا عبد الواحد بن أبى عون عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به.
ذكره ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/413) وقال: " قال أبى: إنما هو عبد الله بن جعفر عن (1) عثمان الأخنسى ".
قلت: يعنى أن الصواب ما ذكرنا من الطريقين المشار إليهما.
وعزاه الحافظ لإسحاق أيضا والبزار والترمذى فى " العلل " , وحسنه البخارى.
3 ـ حديث على بن أبى طالب: يرويه الحارث عنه بلفظ الكتاب.
__________
(1) الأصل " بن ".
(6/308)

أخرجه أبو داود (2076) والترمذى وابن ماجه (1935) والبيهقى وأحمد (1/83 و87 و88 و107 و121 و133 و150 و158) من طرق عن الشعبى عنه وعند أحمد من طريق أبى إسحاق أيضا عنه.
والحارث هو الأعور وهو ضعيف.
ورواه مجالد عن الشعبى عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن على قالا: فذكره.
هكذا أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (24/1) وصححه ابن السكن , وأعله الترمذى , فقال: " حديث جابر وعلى معلول قال: وهذا حديث ليس إسناده بالقائم , لأن مجالد بن سعيد , قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل , وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم , وهذا وهم , وهم فيه ابن نمير , والحديث الأول أصح , وقد روى مغيرة وابن أبى خالد وغير واحد عن الشعبى عن الحارث عن على ".
قلت: حديث ابن نمير فى " مصنف ابن أبى شيبة " (7/45/1) هكذا: ابن نمير عن مجالد عن عامر بن عبد الله عن على به.
فالظاهر أن فى نسخة " المصنف " تحريفا , والله أعلم.
4 ـ وأما حديث جابر , فيرويه مجالد عن الشعبى عنه , وتقدم الكلام عيه آنفا.
5 ـ حديث ابن عباس يرويه زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عنه مرفوعا به , أخرجه ابن ماجه (1934) وزمعة وسلمة كلاهما ضعيف.
6 ـ حديث عقبة بن عامر , يرويه أبو مصعب مشرح بن هاعان قال: قال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا: بلى يار سول الله قال: هو المحلل , لعن الله المحلل , والمحلل له ".
(6/309)

أخرجه ابن ماجه (1936) , حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصرى: حدثنا أبى , قال: سمعت الليث بن سعد يقول: قال لى أبو مصعب مشرح بن هاعان به.
ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم (2/198) والبيهقى (7/208) دون قوله: " لى " وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
(قم) [1] قال الحاكم: " وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث عن ليث سماعه من مشرح ".
ثم ساقه من طريقه: حدثنا الليث بن سعد , سمعت مشرح بن هاعان به.
وقال: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى أيضا.
وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 123/1): " هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبى مصعب ".
قلت: والمتقرر فيه أنه حسن الحديث , ولهذا قال عبد الحق الأشبيلى فى " أحكامه " (ق 142/1): " وإسناده حسن ".
وكذلك حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه " إبطال الحيل " (105 ـ 106) من " الفتاوى " له.
وقد أعل بعلة أخرى , فقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/411) بعد أن ذكره من طريق أبى صالح وعثمان بن صالح عن الليث به: " قال أبو زرعة: وذكرت هذا الحديث ليحيى بن عبد الله بن بكير , وأخبرته برواية عبد الله بن صالح وعثمان بن صالح , فأنكر ذلك إنكارا شديدا , وقال: لم يسمع من مشرح شيئا , ولا روى عنه شيئا , وإنما حدثنى الليث بن سعد بهذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو زرعة: والصواب عندى حديث يحيى يعنى ابن عبد الله بن بكير ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: ثم }
(6/310)

قال الحافظ فى " التلخيص " (3/170): " وحكى الترمذى عن البخارى أنه استنكره .
ورواه ابن قانع فى معجم الصحابة " من رواية عبيد بن عمير عن أبيه عن جده , وإسناده ضعيف ".

(1898) - (روى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له: " تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرنى ولم يعلم قال: لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها , قال: وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. وقال لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها (ص 173).
* صحيح.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (174/2) والحاكم (2/199) والبيهقى (7/208 ) من طريق أبى غسان محمد بن مطرف المدنى عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: " جاء رجل إلى ابن عمر رضى الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا , فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه , هل تحل للأول ؟ قال: لا , إلا نكاح رغبة , كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
وقال الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (4/267): " رواه الطبرانى فى " الأوسط " , ورجاله رجال الصحيح ".
وأخرج ابن أبى شيبة (7/44/2) عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل: " أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها ؟ فقال: ذلك السفاح ! لو أدرككم عمر , لنكلكم ".
قلت: وإسناده صحيح.
وللحديث شاهد مرسل عن عمرو بن دينار:
(6/311)

" أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها , فأخرج شيئا من ماله , فتزوجها به ليحلها له , فقال: لا , ثم ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك ؟ فقال: لا , حتى ينكحها مرتغبا لنفسه , حتى يتزوجها مرتغبا لنفسه , فإذا فعل ذلك , لم يحل له حتى يذوق العسيلة ".
أخرجه ابن أبى شيبة (7/45/1).
قلت: وهو مرسل صحيح الإسناد , رجاله رجال الصحيح , غير موسى ابن أبى الفرات وهو ثقة , وثقه ابن معين وأبو حاتم.

(1899) - (جاء رجل إلى ابن عباس فقال: " إن عمى طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل ؟ قال: من يخادع الله يخدعه " (2/173) [1]

(1900) - (روى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين قال: " قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة , فسأل عمر فلم يعطه شيئا. فبينما هو كذلك إذ (نزع) [2] الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثا فقال: هل لك أن تعطى ذا الرقعتين شيئا ويحلك لى ؟ قالت: نعم إن شئت ". رواه سعيد بنحوه.
أخرجه البيهقى (7/209) من طريق الشافعى أنبأ سعيد بن سالم عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن سيرين به نحوه.
قلت: وهذا إسناد ضعيف منقطع فى موضعين: الأول: بين ابن سيرين وعمر.
والآخر: بين ابن سيرين وابن جريج.

(1901) - (حديث الربيع بن سبرة قال: " أشهد على أبى أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فى حجة الوداع " وفى لفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء " رواه أبو داود (ص 174).
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 131 :
سكت عنه المخرج , ولم يتكلم عليه بشىء .
وقد رواه عبد الرزاق فى " المصنف " : ( 6 / 266 ) , ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى " : ( 10 / 281 ) , وسعيد بن منصور فى " سننه " : ( 3 / 1 / 300 / 1065 ) , والطحاوى فى " شرح المعانى " : ( 3 / 57 , ط . الأنوار ) وغيرهم . عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس به .
ووقع فى " سنن " سعيد : هشيم , نا الأعمش عن عمران بن الحارث السلمى , وفى " مصنف " عبد الرزاق : مالك بن الحويرث , وفي نقل ابن حزم عنه : مالك بن الحارث .
قلت : ومالك بن الحارث , وعمران كلاهما ثقة , فالإسناد صحيح , فإما أن يكون الأثر عند الأعمش عنهما جميعا , وإما أن يكون هشيم غلط فى اسمه , وقد يكون تحريفا من الناسخ إلا أني رأيته كذلك فى نسخة " سنن " سعيد الخطية : ( 2 / 35 / 1 ) والله أعلم .
[2] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: نزغ }
(6/312)

* شاذ بهذا اللفظ
أخرجه أبو داود (2072) وعنه البيهقى (7/204) وأحمد (3/404) من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهرى قال: " كنا عند عمر بن عبد العزيز , فتذاكرنا متعة النساء , فقال رجل يقال له: ربيع ابن سبرة... ".
قلت: فذكره باللفظ الأول , وقال البيهقى: " كذا قال , ورواية الجماعة عن الزهرى أولى ".
يعنى: أن ذكر " حجة الوداع " فيه شاذ , خالف فيه إسماعيل بن أمية رواية الجماعة وهم كما ذكر قبل: معمر وابن عيينة وصالح بن كيسان , فقالوا: " عام الفتح ".
أما رواية معمر , فهى عند مسلم (4/133) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/44/1) والبيهقى وأحمد من طريق إسماعيل بن علية عن معمر به مختصرا بلفظ: " نهى يوم الفتح عن متعة النساء ".
وأخرجه أبو داود (2073) من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر به دون قوله " يوم الفتح ".
وهذا اللفظ الثانى فى الكتاب.
وهو رواية لأحمد.
وأما رواية ابن عيينة فهى عند الدارمى (2/140): أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا ابن عيينة به.
وتابعه الحميدى حدثنا سفيان به , أخرجه البيهقى.
وأخرجه مسلم وأحمد عن سفيان دون قوله: " يوم الفتح ".
وأما رواية صالح بن كيسان , فوصلها مسلم (4/133).
فهذه الروايات التى ذكرنا تدل على وهم إسماعيل بن أمية على الزهرى فى
(6/313)

قوله عنه : " فى حجة الوداع ".
وإن الصواب رواية الجماعة عن الزهرى: " يوم الفتح ".
ويؤكد ذلك , أن الزهرى تابعه عليه جماعة منهم عبد الملك وعبد العزيز ابنا الربيع بن سبرة وعمارة بن غزية كلهم قالوا عن الربيع: " عام الفتح ".
ويأتى تخريج أحاديثهم فى الحديث الذى بعد هذا.
فإن قيل: قد رواه عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فى حجة الوداع... " الحديث وفيه ذكر متعة الحج , ومتعة النكاح هذه , وقصة سبرة وصاحبه مع المرأة التى عرضا عليها أن يتمتع أحدهما بها على نحو رواية عمارة بن غزية الآتية فى تخريج الحديث المشار إليه , وزاد فى آخرها: " فلما أصبحت غدوت إلى المسجد , فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب يقول: من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها , ولا يسترجع مما أعطاها شيئا , وليفارقها , فإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة ".
أخرجه أحمد (3/404 ـ 405) بهذا التمام , وابن الجارود (699) وأخرجه الدارمى (2/140) وابن ماجه (1962) والطحاوى (2/14) دون متعة الحج , وكذلك مسلم والبيهقى ولكنهما لم يذكرا " حجة الوداع ".
والجواب: أن عبد العزيز هذا قد اضطرب عليه فيه , كما يشعرك بذلك التأمل فيما سقته من التخريج لحديثه , فبعضهم ذكر فيه المتعتين , وبعضهم لم يذكر فيه إلا متعة الحج , ولا ذكروا أنها كانت فى حجة الوداع , فهذا كله يدل على أنه (أعنى عبد العزيز) لم يضبط حديثه , وذلك مما لا يستبعد منه , فإنه متكلم فيه من قبل حفظه مع كونه من رجال الشيخين , وقد لخص كلام الأئمة فيه الحافظ بن حجر فى " التقريب " فقال:
(6/314)

" صدوق يخطىء ".
فمثله لا يحتج به فيما خالف فيه الثقات ممن سمينا لو تفرد الواحد منهم بمخالفته فكيف وهم جميع ؟.
أضف إلى ذلك أن أباه عمر بن عبد العزيز (الخليفة الراشد) قد تابعه على الحديث فى الجملة , ولكنه لم يذكر فيه تاريخ القصة , ولفظه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة , وقال: إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة , ومن أعطى شيئا فلا يأخذه " أخرجه مسلم (4/134) , وقد أشار الحافظ فى " الفتح " (9/139) إلى إعلال هذا الحديث وقال: " فلا يصح من الروايات شىء بغير علة إلا غزوة الفتح ".

(1902) - (لمسلم عن سبرة: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها " (ص 175).
* صحيح.
أخرجه مسلم (4/132 ـ 133) والبيهقى من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه عن جده قال: فذكره.
وتابعه عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة به أتم منه ولفظه: " أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة , قال: فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم) , فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى متعة النساء , فخرجت أنا ورجل من قومى , ولى عليه فضل فى الجمال , وهو قريب من الدمامة , مع كل واحد منا برد , فبردى خلق , وأما برد ابن عمى , فبرد جديد غض , حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها , فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة , فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا ؟ قالت: وماذا تبذلان ؟ فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين , ويراها صاحبى تنظر إلى عطفها , فقال: إن برد هذا خلق , وبردى جديد غض , فتقول: برد هذا لا بأس به ثلاث مرار , أو مرتين , ثم استمتعت منها , فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
(6/315)

أخرجه مسلم (4/131 ـ 132) والبيهقى وأحمد (3/405) وزاد بعد قوله: " أن يستمتع منك أحدنا " ؟: " قالت: وهل يصلح ذلك ؟ قال: قلنا: نعم ".
وهو رواية لمسلم.
وتابعه عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد , قال: سمعت أبى ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد: " أن نبى الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء , قال: فخرجت أنا وصاحب لى... " الحديث نحوه.
أخرجه مسلم والبيهقى (7/202) وأحمد (3/404).

(1903) - (حكى عن ابن عباس: " الرجوع عن قوله بجواز المتعة " (2/175).
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (209 ـ 210) والبيهقى (7/205 ـ 206) من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: " إنما كانت المتعة فى أول الإسلام , كان الرجل يقدم البلدة , ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة , بقدر ما يرى أنه يقيم , فتحفظ له متاعه , وتصلح له شيئه حتى نزلت الآية (إلا على أزوجهم أو ما ملكت إيمانهم) ".
هذا لفظ الترمذى , وقال البيهقى: " وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى آخر الآية , فنسخ الله عز وجل الأولى فحرمت المتعة , وتصديقها من القرآن (إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم) وما سوى هذا الفرج فهو حرام ".
وسكت عليه هو والترمذى ! وموسى بن عبيدة ضعيف , وكان عابدا.
ولذلك قال الحافظ فى " الفتح " (9/148): "... فإسناده ضعيف , وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها ".
(6/316)

قلت: يشير إلى ما أخرجه البخارى عن أبى جمرة قال: " سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء ؟ فرخص , فقال له مولى له: إنما ذلك فى الحال الشديد , وفى النساء قلة , أو نحوه , فقال ابن عباس: نعم ".
وأخرجه الطحاوى (2/15) والبيهقى (7/204) بلفظ: " إنما كان ذلك فى الجهاد والنساء قليل...". وليس عندهما , " فرخص ".
وهذا بظاهره يدل على أنه رجع عن القول بإباحة المتعة إطلاقا , إلى القول بعدم جوازها مطلقا أو مقيدة بحال عدم وجود الضرورة , وكأنه رجع إلى ذلك بعد أن عارضه جماعة من الصحابة فى إطلاقه القول بإباحتها , فروى البخارى (4/341) عن محمد بن على: " أن عليا رضى الله عنه ـ قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر , وعن لحوم الحمر الإنسية ".
وأخرجه مسلم وغيره دون ذكر ابن عباس فيه , وفى رواية لمسلم عنه: " سمع على بن أبى طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم...". فذكره.
وكذلك رواه النسائى (7/90).
ورواه أحمد (1/142) بلفظ: " قال لابن عباس وبلغه أنه رخص فى متعة النساء , فقال له على بن أبى طالب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى...".
ورواه الطبرانى فى " الأوسط " (1/174/1) بلفظ: " تكلم على وابن عباس فى متعة النساء , فقال له على: إنك امرؤ تائه...".
(6/317)

و عن سالم بن عبد الله قال: " أتى عبد الله بن عمر , فقيل له ابن عباس يأمر بنكاح المتعة , فقال ابن عمر: سبحان الله ! ما أظن أن ابن عباس يفعل هذا , قالوا: بلى إنه يأمر به , قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وما كنا مسافحين ".
قلت: وإسناده قوى كما قال الحافظ فى " التلخيص " (3/154).
وعن نافع عن ابن عمر: " سئل عن المتعة ؟ فقال: حرام , فقيل له: إن ابن عباس يفتى بها , فقال: فهلا ( سرموم) (1) [1] بها فى زمان عمر ".
أخرجه ابن أبى شيبة (7/44) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
وعن ابن شهاب أخبرنى عن عروة بن الزبير: " أن عبد الله بن الزبير قام بمكة , فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل , فناداه فقال: إنك لجلف جاف , فلعمرى لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم) , فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك , فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ".
قال ابن شهاب: فأخبرنى خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل , فاستفتاه فى المتعة , فأمره بها , فقال له ابن أبى عمرة الأنصارى: مهلا , ماهى , والله لقد فعلت فى عهد إمام المتقين , قال ابن أبى عمرة: إنها كانت رخصة فى أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير , ثم أحكم الله الدين ونهى عنها ".
أخرجه مسلم (4/133 ـ 134) والبيهقى (7/205) وفى رواية له: " يعرض بابن عباس ".
وزاد فى آخرها: " قال ابن شهاب: وأخبرنى عبيد الله:
__________
(1) كذا الأصل بدون إعجام.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , وفى " مصنف ابن أبى شيبة " ( 3/551 ـ ط . مكتبة الرشد ) و( 3/ 390 ـ ط . دار الفكر ) : تزمزم }
(6/318)

أن ابن عباس كان يفتى بالمتعة , ويغمص ذلك عليه أهل العلم , فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول: .......... ياصاح هل لك فى فتيا ابن عباس ؟ هل لك فى ناعم خود مبتلة تكون مثواك حتى مصدر الناس.
قال: فازداد أهل العلم بها قذرا , ولها بغضا حين قيل فيها الأشعار ".
قلت: وإسنادها صحيح , ولها طريق أخرى عنده بنحوه وزاد: " فقال ابن عباس: ما هذا أردت , وما بهذا أفتيت , إن المتعة لا تحل إلا لمضطر , ألا إنما هى كالميتة والدم ولحم الخنزير ".
وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك كما فى " التقريب ".
ثم روى من طريق ليث عن ختنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال فى المتعة: " هى حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير ".
وليث هو ابن أبى سليم وهو ضعيف أيضا.
وجملة القول: أن ابن عباس رضى الله عنه روى عنه فى المتعة ثلاثة أقوال:
الأول: الإباحة مطلقا.
الثانى: الإباحة عند الضرورة.
والآخر: التحريم مطلقا , وهذا مما لم يثبت عنه صراحة , بخلاف القولين الأولين , فهما ثابتان عنه.
والله أعلم.
(6/319)

فصل

(1904) - (حديث عروة عن عائشة: " أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ". رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى وصححه (ص 177).
* صحيح.
وقد مضى تخريجه وذكر طرقه تحت الحديث (1873).

(1905) - (خبر الأسود عن عائشة: " أنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة وكان زوجها حرا ". رواه النسائى ".
* شاذ بهذا اللفظ
سبق بيانه عند الحديث المشار إليه آنفا.

(1906) - (وروى القاسم وعروة عنها: " أنه كان عبدا ". رواه البخارى.
* صحيح.
لكن البخارى لم يروه لا عن القاسم , ولا عن عروة , وإنما أخرجه عن الأول منهما النسائى , وعن الآخر مسلم وغيره , كما سبق بيانه عند الحديث الذى سبقت الإشارة إليه آنفا.

(1907) - (قال ابن عباس: " كان زوج بريرة عبدا أسود لبنى المغيرة يقال له: مغيث ". رواه البخارى وغيره.
* صحيح.
وتقدم تخريجه تحت حديث عائشة المتقدم برقم (1873).
(6/320)

(1908) - (قوله صلى الله عليه وسلم لبريرة: " إن قربك فلا خيار لك ". رواه أبو داود (ص 177).
* ضعيف
هو من حديث عائشة وفيه عنعنة ابن إسحاق , وقد سبق تخريجه تحت الحديث (1873) لكن قال الحافظ فى " التلخيص " (3/178) بعد أن عزاه لأبى داود: " رواه البزار من وجه آخر عنها ".
ولم يتكلم على إسناده بشىء: وظنى أنه من الوجه الذى أخرجه البيهقى (7/225) من طريق محمد بن إبراهيم الشامى: حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به نحوه.
وقال: " تفرد به محمد بن إبراهيم ".
قلت: وهو متهم بالوضع فلا يتقوى الحديث به.

(1909) - (روى نافع عن ابن عمر: " أن لها الخيار ما لم يمسها ". رواه مالك (2/178).
* صحيح.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/562/26) عن نافع به أنه كان يقول فى الأمة تكون تحت العبد فتعتق: " إن الأمة لها... ".
وهذا سند صحيح.
وتابعه عبيد الله عن نافع به.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/25/1).
(6/321)

باب حكم العيوب فى النكاح

(1910) - (روى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار: " أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصى فقال له عمر: أعلمتها ؟ قال: لا.
قال: أعلمها ثم خيرها " (2/178).
* لم أقف على إسناده.
وقد رواه ابن ابى شيبة (7/70/2) عن سليمان: " أن عمر بن الخطاب رفع إليه خصى تزوج امرأة , ولم يعلمها , ففرق بينهما ".
وإسناده هكذا: أخبرنا زيد بن الحباب قال: حدثنى يحيى بن أيوب المصرى قال حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم لو كان سليمان سمع من عمر , فقد ولد بعد وفاته بسنة أو أكثر [1].

(1911) - (روى عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة: " أن العنين يؤجل سنة ".
* صحيح عن ابن مسعود , فقط.
1 ـ أما عن عمر , فيرويه سعيد بن المسيب عنه أنه قال فى العنين:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 132 :
وأقرب مما أورده المخرج : ما روى سعيد : ( 3 / 2 / 81 / 2021 ) ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى " : ( 10/ 61 ) , وعبد الرزاق فى " المصنف " : ( 6 / 162 ) من طرق عن ابن سيرين أن عمر بن اخطاب بعث رجلا على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيما , فلما قدم على عمر ذكر له ذلك . فقال : هل أعلمتها أنك عقيم ? قال : لا , قال : فانطلق فأعلمها ثم خيرها .
هذا لفظ سعيد , وإسناده منقطع فيما بين ابن سيرين وعمر , إلا أن ابن حزم رواه عن سعيد عن ابن عوف عن ابن سيرين عن أنس عن عمر , فإن يكن هذا محفوظا فإسناده صحيح .
تنبيه : ذكر في كلام المصنف : ابن سند , وهو تحريف , صوابه : ابن سندر وهو المعروف بذلك فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده , وقد ترجم لابن سندر ابن سعد فى " الطبقات " : ( 7 / 505 - 507 ) , وانظر كتب تراجم الصحابة . .
(6/322)

" يؤجل سنة , فإن قدر عليها , وإلا فرق بينهما , ولها المهر وعليها العدة " .
أخرجه البيهقى (7/226) وقال: " ورواه ابن أبى ليلى عن الشعبى عن عمر رضى الله عنه مرسلا أنه كان يؤجل سنة.
وقال فيه: لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان ".
وتعقبه ابن التركمانى بقوله: " قلت تخصيص هذا أنه مرسل يوهم أن الأول متصل , وليس كذلك لأن روايات ابن المسيب كلها منقطعة ".
وأخرجه ابن أبى شيبة (7/24/1) من الوجهين عن عمر.
وتابعه عنده محمد بن سالم عن الشعبى به.
ومحمد بن سالم هو الهمدانى وهو ضعيف كابن أبى ليلى.
ثم أخرجه من طريق ثالثة عن أشعث عن الحسن عن عمر.
وهذا منقطع أيضا.
2 ـ وأما أثر عثمان , فلم أقف عليه , وغالب الظن أن قوله " عثمان " خطأ من الناسخ أو الطابع , وإلا فسبق قلم من المصنف , والصواب " على " , فإنه مروى عنه , وله عنه طريقان:
الأولى: عن محمد بن إسحاق عن خالد بن كثير عن الضحاك عنه قال: " يؤجل سنة , فإن وصل , وإلا فرق بينهما , فالتمسا من فضل الله.
يعنى العنين " أخرجه ابن أبى شيبة والبيهقى.
قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع بين الضحاك وهو ابن مزاحم الهلالى وعلى , ومحمد بن إسحاق وهو مدلس , وقد عنعنه.
(6/323)

الثانية: عن أبى إسحاق عن هانىء بن هانىء قال: " جاءت امرأة إلى على رضى الله عنه حسناء جميلة , فقالت: يا أمير المؤمنين هل لك فى امرأة لا أيم , ولا ذات زوج , فعرف ما تقول: فأتى بزوجها , فإذا هو سيد قومه , فقال: ما تقول فيما تقول هذه ؟ قال: هو ما ترى عليها , قال: شىء غير هذا , قال: لا , قال: ولا من آخر السحر ؟ قال: ولا من آخر السحر , قال : هلكت وأهلكت , وإنى لأكره أن أفرق بينكما ".
أخرجه البيهقى , وحكى عن الشافعى رحمه الله أن هانئا لا يعرف , وأن أهل العلم لا يثبتون هذا الحديث لجهالتهم بهانىء.
وتعقبه ابن التركمانى بقوله: " قلت: هانىء معروف , قال النسائى: ليس به بأس , وأخرج له الحاكم فى " المستدرك " وابن حبان فى " صحيحه " وذكره فى " الثقات " من التابعين.
وأخرج الترمذى من روايته قوله عليه السلام فى عمار: " مرحبا بالطيب " ثم قال: حسن صحيح ".
قلت: هانىء هذا , قال ابن المدينى: مجهول , ولم يرو عنه غير أبى إسحاق السبيعى فلا تطمئن النفس لتوثيق من وثقه , لاسيما وجلهم متساهلون فى التوثيق والتصحيح , ولذلك قال الحافظ فى " التقريب ": " مستور ".
3 ـ وأما أثر ابن مسعود , فيرويه سفيان عن الركين عن أبيه وحصين بن قبيصة عن عبد الله أنه قال: " يؤجل العنين سنة , فإن جامع , وإلا فرق بينهما ".
أخرجه ابن أبى شيبة (7/23/2): وكيع عن سفيان به.
وتابعه شعبة: حدثنى الركين عن حصين به.
لم يذكر عن أبيه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم , فإن رجاله كلهم ثقات من
(6/324)

رجاله سوى حصين بن قبيصة , لكن روايته متابعة , ثم هو ثقة.
4 ـ وأما أثر المغيرة , فيرويه سفيان أيضا عن الركين عن أبى حنظلة النعمان عنه : " أنه أجل العنين سنة ".
أخرجه ابن أبى شيبة (7/23 ـ 24): وكيع عن سفيان به.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم كما تقدم آنفا غير أبى حنظلة هذا فلم أعرفه , ويغلب على الظن أن (أبى) محرفة عن (ابن) فإن فى هذه الطبقة " النعمان بن حنظلة , ويقال نعيم بن حنظلة ويقال غير ذلك.
روى عن عمار بن ياسر وعنه الركين بن الربيع.
وثقه العجلى وابن حبان , وحسن إسناد حديث له ابن المدينى , وفى " التقريب ": " مقبول ".
وتابعه شعبة: حدثنى الركين قال: سمعت أبا طلق يقول: " إن المغيرة بن شعبة أجل العنين سنة ".
أخرجه البيهقى , وأفاد بأن قوله " أبا طلق " وهم من شعبة , فإنه روى من طريق يحيى بن سعيد القطان , قال: " قيل لسفيان بن سعيد: إن شعبة يخالفك فى حديث المغيرة بن شعبة فى العنين يؤجل سنة , وترويان عن الركين , تقول أنت: " أبو النعمان " , وهو يقول: " أبو طلق " , فضحك سفيان وقال: كنت أنا وشعبة عند الركين فمر ابن لأبى النعمان يقال له أبو طلق فقال الركين: سمعت أبا أبى طلق , فذهب على شعبة (أبا أبى طلق) فقال: (أبو طلق) ".
قلت: وفى هذه القصة فائدتان:
الأولى: أن النعمان هذا يكنى بأبى النعمان , وهى فائدة لم تذكر فى كتب
(6/325)

التراجم , ويحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف فى اسمه , فبعضهم يقول النعمان , وبعضهم أبو النعمان , والله أعلم.
والأخرى: أن ما وقع فى " المصنف " " أبى حنظلة " محرف كما سبق , لأن كنيته إنما هى أبو النعمان , إلا أن يقال ما ذكرنا آنفا من الاحتمال , والله أعلم.
ثم رأيت الدارقطنى قد أخرجه فى سننه (418) من طريق سفيان عن الركين بن الربيع فقال: عن أبى النعمان قال: أتيت المغيرة بن شعبة فى العنين فقال: " يؤجل سنة ".

(1912) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بنى غفار فرأى بكشحها بياضا فقال لها: البسى ثيابك والحقى بأهلك ". رواه أحمد وسعيد فى " سننه " (2/179).
* ضعيف جدا.
أخرجه أحمد (3/493): حدثنا القاسم بن مالك المزنى أبو جعفر قال أخبرنى جميل بن زيد قال: صحبت شيخا من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة , يقال له: كعب بن زيد , أو زيد بن كعب فحدثنى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بنى غفار , فلما دخل عليها ووضع ثوبه , وقعد على الفراش , أبصر بكشحها بياضا , فانحاز عن الفراش , ثم قال: خذى عليك ثيابك , ولم يأخذ مما آتاها شيئا ".
وتابعه أبو معاوية قال: حدثنا جميل بن زيد به بلفظ الكتاب , ليس فى آخره: " ولم يأخذ مما آتاها شيئا ".
أخرجه سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو معاوية به.
ذكره ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/92/2).
وقال الحافظ ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (3/287): " وجميل بن زيد , ليس بثقة قاله يحيى بن معين , وقال النسائى: ليس
(6/326)

بالقوى.
وقال البخارى: " لا يصح حديثه , يعنى زيد بن كعب , وقد روى أبو بكر بن عياش عن جميل بن زيد قال: هذه أحاديث ابن عمر , ما سمعت من ابن عمر شيئا ".
وأخرجه الحاكم (4/34) من طريق أخرى عن أبى معاوية به , وفيه الزيادة.
وتابعه جماعة آخرون عن جميل بن زيد به , بعضهم يذكر الزيادة , وبعضهم لا يذكرها.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/16/2) وابن عدى فى " الكامل " (ق 60/1) والبيهقى (7/214 و256 ـ 257) وقال ابن عدى: " وجميل بن زيد يعرف بهذا الحديث , واضطربت الرواة عنه , وتلون فيه على ألوان ".
قلت: وقال البغوى فى " معجم الحديث " فيه: " ضعيف الحديث جدا , والاضطراب فى حديث الغفارية منه , وقد روى عن ابن عمر أحاديث يقول فيها: سألت ابن عمر , مع أنه لم يسمع من ابن عمر رضى الله عنهما شيئا ".
ومن اضطرابه فيه رواية القاسم بن غصن عن جميل بن زيد عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بنى غفار... الحديث , وفيه الزيادة.
أخرجه ابن عدى (60/1 ـ 2) والبيهقى.
ورواه أبو بكير النخعى عن جميل بن زيد حدثنا عبد الله بن عمر به دون الزيادة إلا أنه زاد مكانها: " دلستم على ".
أخرجه ابن عدى (60/2) والبيهقى (7/213 ـ 214) وأبو نعيم فى " الطب " (2/32/2).
(6/327)

و جملة القول أن الحديث ضعيف جدا لوهاء جميل بن زيد , وتفرده به , واضطرابه فيه.
نعم قد صح الحديث بلفظ آخر سيأتى فى الكتاب (2064).

قال عمر رضى الله عنه: " أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره " رواه مالك والدارقطنى (2/179 ).
قلت فى "إرواء الغليل" 6/328: * ضعيف.
أخرجه مالك (2/526/9) والدارقطنى (402) وكذا ابن أبى شيبة (7/16/1) والبيهقى (7/214) من طرق عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: فذكره , واللفظ للدارقطنى , إلا أنه قال: " وصداق الرجل على وليها الذى غره ".
ولفظ مالك: " أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام , أو برص , فمسها , فلها صداقها كاملا , وذلك لزوجها غرم على وليها ".
ورجاله ثقات رجال الشيخين , لكنه منقطع بين سعيد وعمر.
(6/328)

باب نكاح الكفار

(1914) - (حديث: " ولدت من نكاح لا سفاح " (2/182).
* حسن.
روى من حديث على بن أبى طالب , وعبد الله بن عباس , وعائشة , وأبى هريرة.
1 ـ حديث على , له طريقان عنه:
الأولى: عن زكريا بن عمر المعروف بـ (الدشتى) حدثنا ابن فضيل عن عطاء ابن السائب عن ميسرة عنه مرفوعا بلفظ: " ولدت من آدم فى نكاح , لم يصبنى عهر الجاهلية ".
أخرجه ابن شاذان فى " فوائد ابن قانع وغيره " (ق 163/1).
قلت: وهذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل:
أولا: جهالة حال ميسرة وهو ابن يعقوب الطهوى صاحب راية على , لم يوثقه غير ابن حبان , وروى عنه جماعة.
ثانيا: عطاء بن السائب كان اختلط , وسمع منه ابن فضيل بعد اختلاطه.
ثالثا: زكريا بن عمر الدشتى لم أجد من ترجمه.
الثانية: قال محمد بن يحيى بن أبى عمر العدنى: حدثنا محمد بن جعفر العلوى قال : أشهد على أبى لحدثنى عن أبيه عن جده عن على مرفوعا بلفظ:
(6/329)

" خرجت من نكاح , ولم أخرج من سفاح , من لدن آدم إلى أن ولدنى أبى وأمى , لم يصبنى من سفاح الجاهلية شىء ".
أخرجه الرامهزى فى " الفاصل بين الراوى والواعى " (ص 136) والجرجانى السهمى فى " تاريخ جرجان " (ص 318 ـ 319) وأبو نعيم فى " أعلام النبوة " (1/11) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (1/267/1 ـ 2) كلهم عن العدنى به , إلا أنه لم يقل " عن على " فى رواية عنه , وقد عزاه إلى " مسند العدنى " السيوطى فى " الدر المنثور " (2/294) و" الجامع الصغير " , وعزاه للطبرانى أيضا فى " الأوسط " تبعا للهيثمى , وقال هذا فى " المجمع " (8/214): " وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن على , صحح له الحاكم فى " المستدرك " وقد تكلم فيه , وبقية رجاله ثقات ".
قلت: وهو كما قال رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن جعفر هذا قال الذهبى فى " الميزان ": " تكلم فيه " قلت: وقد أورده ابن عدى فى " الكامل " (ق 366/1) وقال: " هو عم على بن موسى الرضا ".
ولم يذكر فيه جرحا صريحا.
وقال الذهبى فى " تاريخ الإسلام " (1/29): " وهذا منقطع إن صح عن جعفر بن محمد , ولكن معناه صحيح ".
قلت: يشير بذلك إلى الطعن فى محمد بن جعفر العلوى , والانقطاع الذى أشار إليه هو بين جد محمد بن جعفر وهو محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب أبو جعفر الباقر , فإنه لم يسمع من جده على رضى الله عنه.
وله عن الباقر طريق أخرى مرسلا.
يرويه سفيان عن جعفر بن محمد عن
(6/330)

أبيه فى قوله تعالى: " (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم) " قال : " لم يصبه شى من ولادة الجاهلية , قال: وقال النبى صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح غير سفاح ".
أخرجه ابن جرير فى " التفسير " (11/56) والبيهقى (7/190) وابن عساكر ( 1/267/2) وكذا عبد الرزاق فى " المصنف " وابن أبى حاتم وأبو الشيخ كما فى " الدر ".
قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.
وأخرجه ابن سعد (1/31) من طريق أخرى عن جعفر به دون ذكر الآية.
2 ـ حديث عبد الله بن عباس , له عنه طرق:
الأولى: قال ابن سعد فى " الطبقات " (1/32) أخبرنا محمد بن عمر الأسلمى أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبى سبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح ".
ومن طريق ابن سعد أخرجه ابن عساكر.
قلت: وهذا إسناد واه بمرة قال الذهبى فى " تاريخ الإسلام " (1/29) : " هذا حديث ضعيف , فيه متروكان: الواقدى وأبو بكر بن أبى سبرة ".
قلت: وله طريق أخرى عن عكرمة , يرويه أنس بن محمد قال: حدثنا موسى بن عيسى , قال: حدثنا يزيد بن أبى حكيم عنه به ولفظه: " لم يلتق أبواى فى سفاح , لم يزل الله عز وجل ينقلنى من أصلاب طيبة
(6/331)

إلى أرحام طاهرة , صافيا مهذابا , لا تتشعب شعبتان إلا كنت فى خيرهما ".
أخرجه أبو نعيم (1/11 ـ 12).
قلت: وإسناده واه , من دون عكرمة لم أعرفهم.
طريق أخرى عنه موقوفا , يرويه شبيب عن عكرمة عن ابن عباس: " (وتقلبك فى الساجدين) , قال: من نبى إلى نبى حتى أخرجت نبيا " رواه ابن عساكر.
قلت: وشبيب بن بشر ضعيف , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , يخطىء ".
وقال الذهبى فى " الضعفاء ": " قال أبو حاتم: لين الحديث ".
قلت: فقول الهيثمى فى " المجمع " (7/86): " رواه البزار والطبرانى , ورجالهما رجال الصحيح غير شبيب بن بشر وهو ثقة " ليس منه بجيد , مع تضعيف من ذكرنا لشبيب هذا.
نعم لم يتفرد به , فقد رواه سعدان بن الوليد عن عطاء عن ابن عباس به.
أخرجه أبو نعيم (1/12) وابن عساكر (1/267/2).
لكن سعدان هذا لم أعرفه , والله أعلم.
الثانية: عن هشيم أخبرنا المدينى عن أبى الحويرث عنه به , ولفظه: " ما ولدنى من سفاح الجاهلية شىء , وما ولدنى إلا نكاح كنكاح الإسلام " أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/99/1) والبيهقى (7/190) وعنه ابن عساكر عن محمد بن أبى نعيم الواسطى أخبرنا هشيم به.
وقال
(6/332)

الطبرانى: " المدينى هو عندى فليح بن سليمان ".
قلت: فإن كان هو , فهو ثقة ولكنه كثير الخطأ , وبقية رجاله ثقات , إلا أن أبا الحويرث واسمه عبد الرحمن معاوية سىء الحفظ أيضا.
ومحمد بن أبى نعيم , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , لكن طرحه ابن معين ".
وقال الهيثمى فى " المجمع ": " رواه الطبرانى عن المدينى عن أبى الحويرث , ولم أعرف المدينى ولا شيخه , وبقية رجاله وثقوا ".
3 ـ حديث عائشة , قال ابن سعد (1/32): أخبرنا محمد بن عمر الأسلمى قال: حدثنى محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه الزهرى عن عروة عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خرجت من نكاح غير سفاح ".
ومن طريق ابن سعد أخرجه ابن عساكر (1/267/1) وابن الجوزى فى " التحقيق " (3/91/2) , وسكت عنه , ولا غرابة فى ذلك ما دام أنه قد ساقه بسنده , وإنما الغرابة من الحافظ ابن عبد الهادى فى " تنقيح التحقيق " (3/285) فإنه اختصر إسناده , وفيه العلة , ثم قال جازما: " روى الزهرى عن عروة عن عائشة...".
فلا أدرى كيف استجاز ذلك وفى الطريق إلى الزهرى محمد بن عمر الأسلمى كما رأيت , وهو متروك كذاب !
4 ـ حديث أبى هريرة , يرويه أبو حامد أحمد بن محمد بن شعيب: أنبأنا سهل بن عمار العتكى أنبأنا أبو معاوية أنبأنا سعد بن محمد بن ولد {؟} بن عبد الرحمن ابن عوف عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا بلفظ:
(6/333)

" ما ولدتنى بغى قط , قد خرجت من صلب أبى آدم , ولم تزل تنازعنى الأمم كابرا عن كابر حتى خرجت من أفضل حيين من العرب: هاشم وزهرة ".
أخرجه ابن عساكر (1/267/1).
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , سهل بن عمار هذا قال الذهبى: " متهم , كذبه الحاكم ".
وأحمد بن محمد بن شعيب إن كان هو أبا سهل السجزى فقد اتهمه الذهبى برواية حديث كذب , وإن كان غيره فلم أعرفه.
وخلاصته أن الحديث من قسم الحسن لغيره عندى , لأنه صحيح الإسناد عن أبى جعفر الباقر مرسلا , ويشهد له الطريق الأولى عن على , والثانية عن ابن عباس , لأن ضعفهما يسير محتمل , وأما بقية الطرق , فإنها شديدة الضعف ولا يصلح شىء منها للاستشهاد بها , والله أعلم.

(1915) - (أسلم خلق كثير فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها ".
* صحيح المعنى.
وليس له ذكر بهذا اللفظ فى شىء من كتب الحديث التى وقفت عليه , وإنما استنبط المصنف معناه من جملة أحاديث , منها قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان: " أمسك أربعا وفارق سائرهن ".
وقد سبق تخريجه (1883).
ومنها حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: " قلت: يا رسول الله إنى أسلمت وتحتى أختان , قال " طلق أيتهما شئت " وفى لفظ " اختر أيتهما شئت ".
أخرجه أبو داود (2243) والترمذى (1/211) وابن ماجه (1951)
(6/334)

و ابن حبان ( 1276) والدارقطنى (404) والبيهقى (7/184) وأحمد (4/232) واللفظ الثانى للترمذى وقال: " حديث حسن , وأبو وهب الجيشانى اسمه الديلم بن هوشع ".
قلت: لم يوثقه غير ابن حبان , وقال ابن القطان: مجهول الحال , وقال البخارى فى إسناده نظر , وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ".
قلت: ومثله الضحاك بن ( غيروز ) [1] وقد روى عن كل منهما جماعة من الثقات.
وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/176 ): " وصححه البيهقى , وأعله العقيلى وغيره ".
قلت: أما الحسن كما قال الترمذى , فمحتمل , وأما الصحة فلا.
وقد احتج به الإمام الأوزاعى , وترك رأيه لأجله , فروى الدارقطنى بسنده الصحيح عنه أنه سئل عن الحربى فيسلم وتحته أختان ؟ فقال: لولا الحديث الذى جاء أن النبى صلى الله عليه وسلم (خبره) [2] لقلت: يمسك الأولى , ثم روى عن الإمام الشافعى أنه قال به.
و(مد) [3] الأحاديث التى تشهد لمعنى ما ذكره المصنف حديث ابن عباس الآتى (1918) ومابعده , كحديث (1919 و1920 و1921).
وقد روى العمل به عن بعض الخلفاء الراشدين فروى أبو بكر بن أبى شيبة فى " المصنف " (4/316) عن عوف قال حدثنا ( السباح بن عمر ) [4] من جلساء قسامة بن زهير أن ( بن همامة ) [5] بن عمير ـ رجلا من بنى تيم الله ـ كان جمع بين أختين فى الجاهلية , فلم يفرق بين واحدة منهما حتى كان فى خلافة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كتـــــاب النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتـــــاب النكاح   كتـــــاب النكاح Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 8:56 pm

(6/336)

قلت: وهذا إسناد ضعيف مداره على سماك عن عكرمة , وهو سماك بن حرب الذهلى الكوفى , قال الحافظ: " صدوق , وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وقد تغير بآخره , فكان ربما يلقن " .

(1919) - (حديث مالك فى الموطأ عن ابن شهاب قال: " كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر , أسلمت يوم الفتح وبقى صفوان حتى شهد حنينا والطائف , وهو كافر ثم أسلم فلم يفرق النبى صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح ".
* ضعيف.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/543/44) عن ابن شهاب أنه بلغه: " أن نساء كن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن , وهن غير مهاجرات , وأزواجهن حين أسلمن كفار , منهن بنت الوليد بن المغيرة , وكانت تحت صفوان بن أمية , فأسلمت يوم الفتح , وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام , فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية , ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام , وأن يقدم عليه , فإن رضى أمرا قبله , وإلا سيره شهرين , فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه , ناداه على رءوس الناس , فقال : يا محمد ! إن هذا وهب بن عمير جاءنى بردائك , وزعم أنك دعوتنى إلى القدوم عليك , فإن رضيت أمرا قبلته , وإلا سيرتنى شهرين , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب , فقال: لا والله لا أنزل حتى تبين لى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لك تسير أربعة أشهر , فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوزان بحنين , فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده , فقال صفوان: أطوعا أم كرها , فقال: بل طوعا , فأعاره الأداة والسلاح التى عنده , ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر , فشهد حنينا والطائف , وهو كافر , وامرأته مسلمة , لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته , حتى أسلم صفوان , واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح ".
قلت: وهذا إسناد مرسل أو معضل , وقال ابن عبد البر:
(6/337)

" لا أعلمه يتصل من وجه صحيح , وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير , وابن شهاب إمام أهلها , وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله ".
ثم روى مالك عن ابن شهاب أنه قال: " كان بين إسلام صفوان , وبين إسلام امرأته نحو من شهر ".
وأخرجه البيهقى (7/186 ـ 187) من طريق مالك , وزاد: " وبهذا الإسناد عن ابن شهاب قال: " لم يبلغنى أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله , وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها , إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضى عدتها , وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهى فى عدتها ".
وروى البخارى (3/468) والبيهقى (7/187) عن ابن جريج: وقال عطاء عن ابن عباس: " كان المشركون على منزلتين من النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وكانوا مشركى أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه , ومشركى أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه , وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر , فإذا طهرت حل لها النكاح , فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه , وإن هاجر عبد منهم أو أمة , فهما حران ولهما ما للمهاجرين ".
وقد أعل هذا الإسناد بأن عطاء المذكور فيه هو الخراسانى , وأن ابن جريج لم يسمع منه , وعطاء الخراسانى لم يسمع ابن عباس , وأجاب عنه الحافظ بما حاصله أنه يجوز أن يكون عطاء هذا هو ابن أبى رباح , فراجع كلامه فى ذلك فى " الفتح " (9/368).

(1920) - (قال ابن شبرمة: " كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة
(6/338)

فهى امرأته فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما " (2/184).
* معضل منكر.
فإنه مخالف لحديث ابن عباس المتقدم قبل حديث , وحديثه المتقدم تحت رقم (1919 ) بلفظ: "... وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح , فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه ".
فهذا خلاف قوله فى هذا الحديث: " فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما " هذا وجه النكارة فيه.
وأما وجه كونه معضلا فلأن ابن شبرمة غالب رواياته عن التابعين , واسمه عبد الله وهو ثقة فقيه , ولد سنة (72) وتوفى سنة (144).

(1921) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبى العاص بالنكاح الأول " رواه أبو داود (ص 184).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2240) وكذا الترمذى (1/213) وابن ماجه (2009) والطحاوى (2/149) والحاكم (2/200 و3/237 و638 ـ 639) وابن سعد فى " الطبقات " (8/21) والبيهقى (7/187) من طرق عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره.
وقال الترمذى وقد صرح ابن إسحاق عنده بالتحديث: " هذا حديث ليس بإسناده بأس , ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث , ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه ".
قلت: داود هذا مختلف فيه , فوثقه طائفة , وضعفه آخرون , وتوسط بعضهم فوثقه إلا فى عكرمة , فقال أبو داود: " أحاديثه عن عكرمة مناكير , وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة ".
وهذا هو الذى اعتمده الحافظ فى " التقريب ".
(6/339)

فقال: " ثقة إلا فى عكرمة ".
قلت: وقول أبى داود المذكور , لا يتعارض مع سكوته عن هذا الحديث , لأن سكوته لا يدل على أن الحديث حسن عنده خلافا لما شاع عند المتأخرين على ما حققته فى كتابى " صحيح أبى داود " يسر الله إتمامه.
ومما سبق يبدو أن الحديث ضعيف خلافا لقول الترمذى: " ليس بإسناده بأس ".
ومع ذلك فقد صححه الحاكم , ووافقه الذهبى فى " تلخيصه " , ومن قبله الإمام أحمد كما سأذكره فى الحديث بعده , فلعل ذلك من أجل شواهده , فروى ابن سعد عن عامر قال: " قدم أبو العاص بن الربيع من الشام وقد أسلمت امرأته زينب مع أبيها وهاجرت , ثم أسلم بعد ذلك , وما فرق بينهما " وإسناده مرسل صحيح.
ثم روى عن قتادة: " أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحت أبى العاص بن الربيع فهاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم أسلم زوجها , فهاجر إلى رسول الله , فردها عليه ".
قال قتادة: " ثم أنزلت سورة براءة بعد ذلك , فإذا أسلمت المرأة قبل زوجها , فلا سبيل له عليها , إلا بخطبة , وإسلامها تطليقة بائنة ".
وإسناده صحيح مرسل أيضا.
فالحديث بهذين المرسلين صحيح كما قال الإمام أحمد , والله أعلم.
ثم رأيت فى " مصنف عبد الرزاق " شاهدا آخر فقال (12647): عن أيوب عن معمر عن عكرمة بن خالد أن عكرمة بن أبى جهل فر يوم الفتح , فكتبت إليه امرأته , فردته , فأسلم , وكانت قد أسلمت قبل ذلك , فأقرهما
(6/340)

النبى صلى الله عليه وسلم على نكاحهما.
قلت: وهذا مرسل أيضا صحيح الإسناد.
وأخرجه الطحاوى (2/149) عن ابن إسحاق عن الزهرى عن أبى بكر ابن عبد الرحمن به مرسلا.

(1922) - (حديث عمرو بن شعيب أنه: " ردها بنكاح جديد " (ص 2/184).
* منكر.
أخرجه الترمذى (1/214) وابن ماجه (2010) والطحاوى (2/150) والحاكم (3/639) والبيهقى (7/188) وأحمد (2/207 ـ 208) وابن سعد (8/21) عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبى العاص , بمهر جديد ونكاح جديد ".
وقال الترمذى: " قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس (يعنى الذى قبله) أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب ".
قلت: وهو ضعيف وعلته الحجاج هذا وهو ابن أرطاة فقد كان مدلسا , وقال عبد الله بن أحمد عقب الحديث: " قال أبى: هذا حديث ضعيف , أو قال: واه , ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمى , لا يساوى حديثه شيئا , والحديث الصحيح الذى روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول ".
وروى البيهقى عن الدارقطنى قال: " هذا لا يثبت , وحجاج لا يحتج به , والصواب حديث ابن عباس رضى الله عنهما " ثم قال البيهقى: " وبلغنى عن أبى عيسى الترمذى أنه قال: سألت عنه البخارى فقال:
(6/341)

حديث ابن عباس أصح فى هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب.
وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمرو , وأنه من حديث محمد بن ( عبد الله ) [1] العرزمى عن عمرو , فهذا وجه لا يعبأ به أحد يدرى ما الحديث ".
ومما تقدم تعلم ما فى قول ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " (7/189): " وحديث عمرو بن شعيب عندنا صحيح " ! ففيه من المجافاة للقواعد الحديثية , والبعد عن أقوال الأئمة العارفين بها , ما فيه تعصبا لمذهبه !.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : عبيد الله }
(6/342)

كتاب الصداق

(1923) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: " ما أصدقتها ؟ قال: وزن نواة من ذهب " (2/187).
* صحيح.
وهو من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه , وله عنه طرق:
الأولى: عن حميد عنه قال: " قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة , فآخى النبى صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصارى وكان سعد ذا غنى , فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالى نصفين وأزوجك , قال: بارك الله لك فى أهلك ومالك , دلونى على السوق , فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا , فأتى به أهل منزله , فمكثنا يسيرا , أو ما شاء الله , فجاء وعليه وضر من صفرة , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: مهيم , قال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار , قال: ما سقت إليها ؟ قال: نواة من ذهب , أو وزن نواة من ذهب , قال: أولم ولو بشاة " أخرجه البخارى (2/5 و3/413 و433) والسياق له , والترمذى (1/351) وصححه والطحاوى فى " المشكل " (4/145) وأحمد (3/190 و271) وعنده زيادات والنسائى (2/88 و94) وابن سعد فى " الطبقات " (3/2/77) والبيهقى (7/237).
ورواه مسلم (4/144) وأو داود (2109) والدارمى (2/104)
(6/343)

و ابن الجارود (715) وغيرهم من هذا الوجه مختصرا , دون قصة سعد مع عبد الرحمن.
الثانية: عن ثابت عنه به مختصرا , وما فى الكتاب بعضه وهو بلفظه.
أخرجه البخارى (3/434) ومسلم وأبو داود وأحمد (3/165) واللفظ له.
الثالثة: عن عبد العزيز بن صهيب عنه به.
أخرجه البخارى (3/432) ومسلم (4/145) والبيهقى.
والرابعة: عن قتادة عنه مختصرا بلفظ: " أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب ".
أخرجه البخارى (3/432) ومسلم (4/144) والبيهقى (7/237) وأحمد (3/271 ) وزادا: " فجاز ذلك " وإسنادهما صحيح على شرطهما.
وللحديث شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: " لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينى وبين سعد بن الربيع... " الحديث مثل رواية حميد الأولى.
أخرجه البخارى (2/4 ـ 5).

(1924) - (روى: " أنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرا ".
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2117) وابن حبان (1262) والحاكم (2/182) والبيهقى (7/232) من طريق محمد بن سلمة عن أبى عبد الرحيم خالد بن يزيد عن زيد بن أبى أنيسة بن أبى حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضى الله عنه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة ؟ قال: نعم , وقال
(6/344)

للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا ؟ قالت: نعم , فزوج أحدهما صاحبه ولم يفرض لها صداقا , ولم يعطها شيئا , وكان ممن شهد الحديبية , وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر , فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجنى فلانة , ولم أفرض لها صداقا , ولم أعطها شيئا , وإنى أشهدكم أن أعطيتها صداقا سهمى بخيبر , فأخذت سهما فباعته بمائة ألف , قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده , فإن محمد بن سلمة , وخالد بن أبى يزيد لم يخرج لهما البخارى فى " صحيحه ".

(1925) - (حديث: " التمس ولو خاتما من حديد ".
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/403 و416 و424 و429 و431 و433 و4/91) ومسلم (4/143 ) ومالك (2/526/Cool وأبو داود (2111) والنسائى (2/86) والترمذى (1/207) والدارمى (2/142) وابن ماجه (1889) وابن الجارود (716) والطحاوى (2/9) والطيالسى (2/307/1565) وأحمد (5/330 , 336) الحميدى (928) كلهم من طريق أبى حازم عن سهل بن سعد: " أن امرأة عرضت نفسها على النبى صلى الله عليه وسلم , فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها , فقال: ما عندك ؟ قال: ما عندى شىء , قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد , ثم رجع , فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد , ولكن هذا إزارى , ولها نصفه ـ قال سهل: وما له رداء ـ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: وماتصنع بإزارك ؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شىء , وإن لبسته لم يكن عليك منه شىء , فجلس الرجل , حتى إذا طال مجلسه قام , فرآه النبى صلى الله عليه وسلم , فدعاه أو دعى له فقال له: ماذا معك من القرآن ؟ فقال: معى سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن " وقال الترمذى: "
(6/345)

حديث حسن صحيح ".
وله شاهد , يرويه عسل عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة نحو هذه القصة.
لم يذكر الإزار والخاتم , فقال: " ما تحفظ من القرآن " ؟ قال: سورة البقرة أو التى تليها وقال: فقم فعلمها عشرين آية , وهى امرأتك " أخرجه أبو داود (2112).
قلت: وهذه الزيادة منكرة لمنافاتها للرواية الصحيحة: " بما معك من القرآن " ولتفرد عسل بها , وهو التميمى , أبو قرة البصرى , قال الحافظ: " ضعيف ".

(1926) - (عن عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أرضيت من مالك ونفسك بنعلين ؟ قالت: نعم فأجازه " رواه أحمد والترمذى وصححه (ص 187).
* ضعيف.
أخرجه أحمد (3/445) والترمذى (1/207) وكذا البيهقى (7/138) من طريق عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " !
وعاصم بن عبيد الله ضعيف كما قال الحافظ فى " التقريب " , وهو من الضعفاء المعروفين بسوء الحفظ , والذين أجمع الأئمة المتقدمون كمالك وابن معين والبخارى على تضعيفه , وتصحيح الترمذى له , من تساهله الذى عرف به !
وقد أنكر الحديث على عاصم جماعة من الأئمة منهم أبو حاتم الرازى , فقال ابنه فى " العلل " (1/424/1276): " سألت أبى عن عاصم بن عبيد الله ؟ فقال: منكر الحديث , يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه , قلت: ما أنكروا عليه ؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة على نعلين , فأجازه النبى صلى الله عليه وسلم.
وهو منكر ".
وقد أخرجه البيهقى فى مكان آخر (7/239) وقال عقبه:
(6/346)

" عاصم بن عبيد الله تكلموا فيه , ومع ضعفه روى عنه الأئمة ".

(1927) - (قال عمر: " لا تغالوا فى صدقات النساء " رواه أبو داود والنسائى (ص 188).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2106) والنسائى (2/87) والترمذى أيضا (1/208) وصححه وكذا ابن حبان (1259) والدارمى (2/141) والحاكم (2/175) والبيهقى (7/234) وأحمد (1/40 و48) والحميدى (23) والضياء فى " الأحاديث المختارة " (1/107) من طرق عن محمد بن سيرين عن أبى العجفاء (وقال أحمد: سمعه من أبى العجفاء) قال: خطبنا عمر رحمه الله فقال: " ألا لا تغالوا بصدق النساء , فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا , أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبى صلى الله عليه وسلم , ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه , ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من ثنتى عشرة أوقية ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , وأبو العجفاء السلمى , اسمه هرم بن حيان , وهو من الثقات " ووافقه الذهبى , ولكنه تعقبه فى اسم أبى العجفاء , فقال: " قلت: بل هرم بن نسيب ".
قلت: وقيل فى اسمه غير ذلك , وقد وثقه ابن معين والدارقطنى , وروى عنه جماعة من الثقات , فلا يلتفت بعد هذا إلى قول الحافظ فيه: " مقبول ".
يعنى لين الحديث عند التفرد , فكيف هذا مع توثيق الإمامين المذكورين إياه ؟! على أن الحاكم قد ذكر له طريقين آخرين عن عمر نحوه.
(تنبيه): أما ما شاع على الألسنة من اعتراض المرأة على عمر وقولها: " نهيت الناس آنفا أن يغالوا فى صداق النساء , والله تعالى يقول فى كتابه:
(6/347)

(وآتيتم إحداهن قنطارا , فلا تأخذوا منه شيئا) ؟! فقال عمر رضى الله عنه: كل أحد أفقه من عمر , مرتين أو ثلاثا , ثم رجع إلى المنبر , فقال للناس: إنى كنت نهيتكم أن تغالوا فى صداق النساء , ألا فليفعل رجل فى ماله مابدا له ".
فهو ضعيف منكر يرويه مجالد عن الشعبى عن عمر.
أخرجه البيهقى (7/233) وقال: " هذا منقطع".
قلت: ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد , ليس بالقوى ثم هو منكر المتن , فإن الآية لا تنافى توجيه عمر إلى ترك المغالاة فى مهور النساء , ولا مجال الآن لبيان ذلك , فقد كتبت فيه مقالا نشر فى مجلة التمدن الإسلامى منذ بضع سنين.
ثم وجدت له طريقا أخرى عند عبد الرزاق فى " المصنف " (6/180/10420) عن قيس بن الربيع عن أبى حصين عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: فذكره نحوه مختصرا وزاد فى الآية فقال: " قنطارا من ذهب " , وقال: ( ولذلك ) [1] هى فى قراءة عبد الله.
قلت: وإسناده ضعيف أيضا , فيه علتان: الأولى: الانقطاع فإن أبا عبد الرحمن السلمى واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة لم يسمع من عمر كما قال ابن معين.
الأخرى: سوء حفظ قيس بن الربيع.

(1928) - (عن عائشة مرفوعا: " أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة " رواه أبو حفص , ورواه أحمد بنحوه.
* ضعيف.
أخرجه النسائى فى " عشرة النساء " (ق 99/1) من " سننه الكبرى " وابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/19/2) والبيهقى (7/235)
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : وكذلك }
(6/348)

عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ابن سخبرة عن القاسم عنها به.
وتابعه إسحاق بن الحسن الحربى: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة به إلا أنه سمى ابن سخبرة فقال: أخبرنى عمر بن طفيل بن سخبرة المدنى عن القاسم بن محمد به.
أخرجه الحاكم (2/178) وعنه البيهقى , لكن وقع عنده " عمرو بن طفيل بن سخبرة " ولا أدرى الصواب من ذلك , فإنى لم أره فى شىء من كتب الرجال , فقول الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " , ووافقه الذهبى.
هو من أوهامهما الفاحشة , لأن عمر أو عمرو بن الطفيل بن سخبرة ليس له ذكر فى شىء من كتب الرجال كما سبق فضلا عن أن يكون من رجال مسلم !
نعم , قد ترجموا لابن سخبرة بما يدل على جهالته , فقال الذهبى فى " الميزان ": " ابن سخبرة , عن القاسم , وعنه حماد بن سلمة , لا يعرف , ويقال: هو عيسى بن ميمون ".
ونحوه فى " التهذيب " و" التقريب ".
وجزم ابن أبى حاتم بأنه عيسى بن ميمون , فقال فى ترجمته: " روى عن القاسم بن محمد , روى عنه حماد بن سلمة فسماه ابن سخبرة ".
ويؤيده أن الخطيب قد أخرجه فى " الموضح " (1/174) والقضاعى فى " مسند الشهاب " (2/2/2) من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم.
وعيسى هذا متروك الحديث كما قال أبو حاتم.
وتابعه عند الخطيب موسى بن تليدان , ولم أعرفه , والله أعلم.
وجملة القول أن الحديث ضعيف , لأن مداره على مجهول أو متروك.
نعم:
(6/349)

له إسناد خير من هذا عند أحمد وغيره بلفظ: " إن من يمن المرأة تيسير خطبتها , وتيسير صداقها , وتيسير رحمها ".
أخرجه أحمد (6/77 و91) وابن حبان (1256) والبيهقى من طرق عن أسامة بن زيد عن صفوان بن سليم عن عروة عنها مرفوعا به, قال عروة: " يعنى تيسير رحمها للولادة , قال عروة: وأنا أقول من عندى: من أول شؤمها أن يكثر صداقها ".
ومن هذا الوجه وبهذه الزيادة أخرجه الحاكم (2/181) وقال: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى.
وهو عندى حسن للخلاف المعروف فى أسامة بن زيد وهو الليثى , وأما إن كان العدوى ـ وبه جزم الهيثمى (4/255) ولم يتبين لى مستنده ـ فهو ضعيف. والله أعلم.

(1929) - (روى أن النبى صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال: " لا تكون لأحد بعدك مهرا " رواه النجاد وسعيد فى سننه (ص 188).
* منكر.
أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبى النعمان الأزدى قال: فذكره.
قال الحافظ فى " الفتح ": " وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف ".
قلت: ومرسله نفسه مجهول أعنى أبا النعمان هذا كما بينته فى " الأحاديث الضعيفة " رقم (986).
والحديث فى الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد , وليس فيه هذه الزيادة: " لا تكون لأحد بعدك مهرا ".
كما تقدم برقم (1925) , فهى لذلك زيادة منكرة.
(تنبيه): النجاد هو أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه الحنبلى
(6/350)

المحدث , وكثيرا ما يقع فى بعض الكتب المطبوعة محرفا إلى " البخارى " ! بسبب جهل الطابعين بالحديث ورجاله , ومن الأمثلة على ذلك هذا الحديث نفسه , فقد وقع فى كتاب " الروض المربع " فى الفقه الحنبلى معزوا للبخارى ! فاقتضى التنبه , ومن أجل ذلك كنت أوردته فى " الأحاديث الضعيفة والموضوعة ".

(1930) - (حديث الموهوبة وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: " زوجتكها بما معك من القرآن " متفق عليه (2/188).
* صحيح.
وتقدم قريبا.

(1931) - (حديث ابن عمرو مرفوعا: " لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى " رواه أحمد.
* ضعيف.
أخرجه أحمد (2/176 ـ 177) من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة عن أبى سالم الجيشانى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى , ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره , ولا يحل لثلاثة نفر , يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم , ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما ".
قلت: وعبد الله بن لهيعة ضعيف معروف لسوء حفظه.

(1932) - (قول عمر: " لا تغالوا فى صداق النساء ".
* صحيح.
وتقدم تخريجه قبل أربعة أحاديث (1927).

(1933) - (حديث جابر مرفوعا: " أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر " رواه الترمذى وحسنه.
* حسن.
أخرجه أبو داود (2078) والترمذى (1/207) والدارمى (2/152) وابن ماجه (1959) والطحاوى فى " المشكل " (3/297) وابن
(6/351)

عدى فى " الكامل " (88/2) وأبو نعيم (7/333) والحاكم (2/194) والبيهقى (7/127) وأحمد (3/301 و377 و382) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به , وقال الترمذى : " حديث حسن ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى.
والصواب قول الترمذى للخلاف المعروف فى ابن عقيل.
(تنبيه): انقلب إسناد الحديث على بعض الرواة عند ابن ماجه فجعل ابن عمر مكان جابر , وإسناده هكذا: حدثنا أزهر بن مروان: حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر !
وجرى البوصيرى على ظاهره , فقال فى " زوائده " (ق 123/2): " هذا إسناد حسن , رواه أبو داود والترمذى من حديث جابر بن عبد الله ".
وخفى عليه أنه خطأ , وهو عندى من شيخ ابن ماجه أزهر بن مروان , فإنه ليس بالمشهور كثيرا , وغاية ما ذكر فيه الخزرجى فى " الخلاصة ": " قال ابن حبان: مستقيم الحديث ".
وأورده ابن أبى حاتم (1/1/315) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق ".
فمثله لا يحتج به عند المخالفة.
وقد خالفه عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد , فقال: حدثنى أبى... فذكره بإسناد إلى جابر.
أخرجه الحاكم.
وكذلك رواه همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد به.
أخرجه أحمد والبيهقى.
وكذلك رواه جماعة آخرون عن ابن عقيل به.
(6/352)

فثبت بذلك خطأ رواية ابن ماجه , والله الموفق.
نعم قد روى الحديث عن ابن عمر مرفوعا.
فرواه أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عنه أخرجه أبو داود (2079) وقال : " هذا الحديث ضعيف , وهو موقوف , وهو قول ابن عمر رضى الله عنهما ".
قلت: وإسناد أبى داود هكذا: حدثنا عقبة بن مكرم: حدثنا أبو قتيبة به وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن عمر , وهو العمرى المكبر , وهو ضعيف , وقد رواه عبد الله بن نمير عنه به موقوفا.
أخرجه البيهقى.
ورواه مندل بن على عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع به مرفوعا.
أخرجه الدارمى وابن ماجه (1960).
قلت: ومندل ضعيف , وابن جريج مدلس وقد عنعنه.
(6/353)

فصل

(1934) - (حديث: " إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك ".
* صحيح.
وهو رواية للبخارى (3/429) ومالك (2/526/Cool وأحمد (5/326) فى حديث المرأة التى وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم وقد سبقت الإشارة إلى حديثها قريبا.

(1935) - (حديث عمرو به شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ولى العقد الزوج " رواه الدارقطنى .
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (ص 407) وابن أبى حاتم فى " تفسيره " (1/55/1 ) معلقا , وكذا البيهقى (7/251 ـ 252) عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به , وقال البيهقى: " وهذا غير محفوظ , وابن لهيعة غير محتج به ".
وأخرجه ابن جرير فى " تفسيره " (2/339) من طريق أخرى عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الذى بيده عقدة النكاح الزوج يعفو أو تعفو " لم يذكر فى إسناده: " عن أبيه عن جده ".
فهو معضل.
والصحيح فى هذا الحديث الوقف على على رضى الله عنه.
(6/354)

أخرجه عنه ابن أبى شيبة (7/41/2) وابن جرير (2/337) والبيهقى (7/251) من طريق عيسى بن عاصم عن شريح قال: " سألنى على رضى الله عنه عن الذى بيده عقدة النكاح ؟ قال: قلت هو الولى , قال: لا بل هو الزوج ".
قلت: وإسناده صحيح.
وهذا المعنى هو الراجح فى تفسير الآية (إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح).
على ماهو مبين فى تفسير ابن جرير.
ثم رأيت السيوطى قال فى " الدر المنثور " (1/292) مخرجا للحديث: " أخرجه ابن جرير وابن أبى حاتم والطبرانى فى " الأوسط " والبيهقى بسند حسن عن ابن عمرو ".
قلت: وهذا التحسين خطأ منه أو تساهل لأن مداره على ابن لهيعة عند جميع من ذكرنا وكذلك هو عند الطبرانى فقال الهيثمى (6/320) بعد عزوه إليه: " وفيه ابن لهيعة , وفيه ضعف ".
(6/355)

فصل فيما يسقط الصداق وينصفه

(1936) - (عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا: " من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل " رواه الدارقطنى (2/196).
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (ص 419) عن ابن لهيعة أخبرنا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به.
ومن هذا الوجه علقه البيهقى (7/256) وقال: " وهذا منقطع وبعض رواته غير محتج به ".
يشير إلى ابن لهيعة , لكنه لم يتفرد به , فعلة الحديث أنه مرسل , لأن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان تابعى.
وقد ذكرت من تابع ابن لهيعة فى " الأحاديث الضعيفة " رقم (1019).

(1937) - ( روى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال: " قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة " رواه أيضا عن الأحنف وابن عمر وعلى.
* صحيح عن عمر وعلى
أخرجه البيهقى أيضا (7/255 ـ 256) من طريق سعيد بن منصور: حدثنا هشيم أنبأ عوف عن زرارة بن أوفى به , وقال: " هذا مرسل , زرارة لم يدركهم , وقد رويناه عن عمر وعلى رضى الله
(6/356)

عنهما موصولا ".
وأخرجه ابن أبى شيبة (7/31/1): ابن علية عن عوف به.
وأخرج الدارقطنى (418 ـ 419) وعنه البيهقى من طريق تميم بن المنتصر أخبرنا عبد الله بن نمير أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: " إذا أجيف الباب , وأرخيت الستور فقد وجب المهر " وهذا سند صحيح.
وقد تابعه أبو خالد عن عبيد الله به , لكنه لم يذكر فيه عمر.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/31/1).
ثم أخرج هو والبيهقى من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن الأحنف أن عمر وعليا قالا: فذكره نحوه وزاد: " وعليها العدة " ورجاله ثقات.
ثم رواه ابن أبى شيبة من طريقين آخرين عن على.
وهو والبيهقى من طريق ثالث عنه.
وهو أيضا من طريق رابع عنه وعن عمر معا.

فصل

(1938) - (حديث: " البينة على المدعى واليمين على من أنكر " (2/198).
* صحيح.
وسيأتى فى " الدعاوى والبينات " برقم (2670).

(1939) - (عن ابن مسعود أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: " لها صداق
(6/357)

نسائها لا وكس ولا شطط , وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بروع بنت واشق امرأة لنا مثل ما قضيت " رواه أبو داود والترمذى وصححه .
* صحيح.
وله طرق عنه:
الأولى: عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عنه.
أخرجه أبو داود (2115) والنسائى (2/89 و113) والترمذى (1/214) والدارمى (2/155) وابن ماجه (1891) وابن الجارود (718) وابن حبان (1260) والبيهقى (7/245) وابن أبى شيبة (7/46/1) وعبد الرزاق (10898 ) وأحمد (4/279 ـ 280 و280) من طرق عن منصور به.
وقال الترمذى والسياق له: " حديث حسن صحيح , وقد روى من غير وجه ".
وقال البيهقى: " إسناده صحيح ".
قلت: وهو على شرط الشيخين.
وتابعه الشعبى عن علقمة به أتم منه , ولفظه: " أنه أتاه قوم فقالوا: إن رجلا منا تزوج امرأة , ولم يفرض لها صداقا , ولم يجمعها إليه حتى مات , فقال عبد الله: ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد على من هذه , فأتوا غيرى , فاختلفوا إليه فيها شهرا , ثم قالوا له فى آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك , وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد ولا نجد غيرك ؟ قال.
سأقول فيها بجهد رأيى , فإن كان صوابا , فمن الله وحده لا شريك له , وإن كان خطأ فمنى , ومن الشيطان , والله ورسوله منه براء , أرى أن أجعل لها صداق نسائها , لا وكس ولا شطط , ولها الميراث , وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا , قال: وذلك بسمع أناس من أشجع , فقاموا فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى امرأة منا يقال لها: بروع بنت واشق , قال: فما رئى عبد الله فرح فرحته يومئذ إلا بإسلامه ".
وفى رواية:
(6/358)

" وذلك بحضرة ناس من أشجع , فقام رجل يقال له معقل بن سنان الأشجعى فقال: أشهد أنك قضيت بمثل الذى قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم , فى امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق , فما رئى عبد الله فرح بشىء بعد الإسلام كفرحه بهذه القصة ".
أخرجه النسائى والسياق له , وابن حبان (1263) والرواية الأخرى له والحاكم (2/180) وعند البيهقى (7/245) وأحمد (4/280) وابن أبى شيبة (7/46/2) من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى به , وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
الثانية: عن مسروق عنه به نحوه مختصرا.
أخرجه أبو داود (2114) والنسائى وابن ماجه (1891) وابن حبان (1265) وابن أبى شيبة وأحمد (4/280) وعنه الحاكم وعنه البيهقى , كلهم عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن فراس عن الشعبى عن مسروق , وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى , وقال البيهقى: " وإسناد صحيح , وقد سمى فيه معقل بن سنان , وهو صحابى مشهور ".
الثالثة: عن الأسود عنه مثل رواية علقمة: أخرجه النسائى وابن حبان وأحمد من طريق زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود معا , وقال النسائى: " لا أعلم أحدا قال فى هذا الحديث " الأسود " غير زائدة ".
قلت: وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ فى " التقريب " , فالزيادة مقبولة والسند صحيح على شرطهما أيضا.
الرابعة: عن عبد الله بن عتبة بن مسعود:
(6/359)

" أن عبد الله بن مسعود أتى فى رجل... " فذكره نحوه وفيه: " فقام ناس من أشجع فيهم الجراح , وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا فى بروع بنت واشق , وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعى كما قضيت , قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
أخرجه أبو داود (2116) والبيهقى (7/246) وأحمد (1/430 ـ 431 و447 و4/279) من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن خلاس وأبى حسان عن عبد الله بن عتبة.
قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم , وقال البيهقى عقبه : " هذا الاختلاف فى تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن النبى صلى الله عليه وسلم لا يوهن الحديث , فإن جميع هذه الروايات صحاح , وفى بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك , فكان بعض الرواة سمى منهم واحدا , وبعضهم سمى اثنين , وبعضهم أطلق ولم يسم , وبمثله لا يرد الحديث , ولولا ثقة من رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى ".
قلت: وفى كلامه إشارة إلى الرد على الشافعى رحمه الله فى قوله: " ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله ".
فقد ثبت من وجوه كما تقدم بيانه والله أعلم.

(1940) - (عن عقبة بن عامر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل: " أترضى أن أزوجك فلانة ؟ قال: نعم , وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا فقالت: نعم. فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله زوجنى فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا , فأشهدكم أنى قد أعطيتها سهمى بخيبر فأخذت سهما فباعته بمئة ألف " رواه أبو داود (2/199).
(6/360)

* صحيح.
وتقدم تخريجه برقم (1924).

(1941) - (روى عن على: " لكل مطلقة متاع " (ص 201).
أخرجه ابن المنذر عنه بلفظ: " لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة , وقرأ: (وللمطلقات متاع بالمعروف , حقا على المتقين) ".
ذكره فى " الدر المنثور " (1/310) قال: " وأخرج مالك وعبد الرزاق والشافعى وعبد بن حميد والنحاس فى " ناسخه " وابن المنذر والبيهقى عن ابن عمر قال: " لكل مطلقة متعة , إلا التى يطلقها , ولم يدخل بها , وقد فرض لها , كفى بالنصف متاعا ".
قلت: وهو فى " الموطأ " (2/573/45) وعنه الشافعى وعنه البيهقى (7/257) عن نافع عن ابن عمر.
وهذا إسناد صحيح.

(1942) - (قال ابن عباس: " أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة ".
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/116/2) وابن جرير فى " التفسير " (1/328) عن سفيان عن إسماعيل بن علية عن ابن عباس قال: " أرفع المتعة { الخادم } ثم دون ذلك الكسوة , ثم دون ذلك النفقة ".
وإسناده صحيح على شرط البخارى.
وفى رواية لابن جرير من طريق مؤمل: ثنا سفيان به , ولفظه: " متعة الطلاق أعلاه الخادم , ودون ذلك الورق , ودون ذلك الكسوة ".
(6/361)

و مؤمل هذا هو ابن إسماعيل , وهو سىء الحفظ.

فصل

(1943) - (وفى بعض ألفاظ حديث عائشة: " ولها الذى أعطاها بما أصاب منها " رواه البرقانى والخلال بإسنادهما.
* صحيح.
وأخرجه بهذا اللفظ ابن حبان أيضا فى رواية (1248) , ورواه الجماعة بنحوه فيما تقدم برقم (1840) , ويأتى تسميتهم فى الحديث الذى بعده.

(1944) - (حديث: " فلها المهر بما استحل من فرجها " (2/202).
* صحيح.
وقد مضى تخريجه برقم (1840) , وهذا اللفظ للترمذى والشافعى والدارمى والطحاوى وابن الجارود.
(6/362)

باب الوليمة وآداب الأكل

(1945) - (حديث: " إنه صلى الله عليه وسلم فعل الوليمة " رواه أنس (2/204).
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/437) ومسلم (4/149) وأبو داود (3743) وابن ماجه (1908) والبيهقى (7/258 ـ 259) وأحمد (3/227) من طريق ثابت عن أنس قال : " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امراة من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاة ".
وتابعه عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: " ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امراة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب , فقال ثابت البنانى: بما أولم ؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه "
أخرجه مسلم وأحمد (3/172).

(1946) - (وأمر بها عبد الرحمن بن عوف حين قال: تزوجت , فقال له: " أولم ولم بشاة " متفق عليه.
* صحيح.
وقد مضى فى (1926).

(1947) - (حديث: " شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء , ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ".
(7/3)

* صحيح.
وورد من حديث أبى هريرة , وابن عباس وابن عمر.
1 ـ حديث أبى هريرة , وله طرق:
الأولى: عن الأعرج عن أبى هريرة أنه كان يقول: فذكره موقوفا.
أخرجه مالك (2/546/50) وعنه البخارى (3/438) ومسلم (4/153) وأبو داود (3742) والطحاوى فى " المشكل " (4/143) والبيهقى (7/261) كلهم عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج به.
وتابعه سفيان بن عيينة عن الزهرى به موقوفا.
أخرجه مسلم وابن ماجه (1913) وأحمد (2/241) والبيهقى وزاد فى آخره: " وكان سفيان ربما رفع الحديث , وربما لم يرفعه ".
قلت: وهو عند الطحاوى من طريق الحميدى عن سفيان به مرفوعا.
وتابعه الأوزاعى عن الزهرى به موقوفا.
أخرجه الدارمى (2/105).
الثانية: عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة موقوفا.
وكذا قال الطيالسى (2302 ) إلا أنه قال: " عن سعيد أو غيره ".
أخرجه مسلم والبيهقى وأحمد (2/267) عنه مقرونا مع الأعرج , وأحمد (2/405 و494) عنه وحده.
الثالثة: عن ثابت الأعرج عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
أخرجه مسلم والبيهقى وقال: " والأعرج هذا ثابت بن عياض الأعرج , والأول عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ".
الرابعة: عن ميمون بن ميسرة قال: " كان أبو هريرة يدعى إلى طعام , فيذهب إليه , ونذهب معه , فينادى: شر
(7/4)

الطعام طعام الوليمة , يدعى إليها من يأباها , ويمنع منها من يأتيها ".
أخرجه الطحاوى عن يعلى بن عطاء قال: سمعت ميمون بن ميسرة.
قلت: ورجاله ثقات معروفون غير ميمون هذا , وقد أورده ابن أبى حاتم (4/1/235) لإسناده هذا , ولم يذكر فيه شيئا.
الخامسة: عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة مرفوعا.
أخرجه أبو الشيخ كما فى " الفتح " (9/212).
2 ـ حديث ابن عباس: يرويه سعيد بن سويد المعولى: أخبرنا عمران القطان عن قتادة عن أبى العالية عنه مرفوعا بلفظ: " شر الطعام طعام الوليمة , يدعى إليها الشبعان , ويحبس عنها الجائع ".
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/175/2) والأوسط (1/132/2).
قلت: ورجاله موثوقون غير سعيد بن سويد المعولى فلم أعرفه , ويحتمل أن يكون هو الذى فى " الجرح والتعديل " (2/1/29) فإنه من هذه الطبقة: " سعيد بن سويد , روى عن زياد , عن أبى الصديق مرسل , روى عنه زيد بن حباب ".
3 ـ حديث ابن عمر.
ذكره الحافظ شاهدا من رواية أبى الشيخ.

(1948) - (حديث عن ابن عمر مرفوعا: " أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها " " وكان ابن عمر يأتى الدعوة فى العرس وغير العرس , ويأتيها وهو صائم " متفق عليهما (2/204).
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/439) ومسلم (4/153) وأبو داود (3736 ـ 3739) والترمذى (1/203) وابن ماجه (1914) والطحاوى
(7/5)

(4/147) والبيهقى (7/262) وأحمد (2/20 , 22 , 37 , 101) من طرق عن نافع عنه به واللفظ للشيخين , وليس عند الآخرين: " وكان ابن عمر.... " ولأحمد فى رواية بمعناها.
وزاد أبو داود فى رواية: " فإن كان مفطرا فليطعم , وإن كان صائما فليدع ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.

(1949) - (حديث ( ابن عمر ) [1] مرفوعا: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر " رواه أحمد.
* صحيح.
أخرجه أحمد (1/20) وكذا أبو يعلى فى " مسنده " (ق 18/2) والبيهقى (7/266 ) من طريق القاسم بن أبى القاسم السبائى عن قاص الأجناد بالقسطنطينية أنه سمعه يحدث أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: يا أيها الناس إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره إلا أنه قال: " يقعدن " و" بالخمر ".
وزاد: " ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار , ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام ".
قلت: ورجاله ثقات معروفون غير قاص الأجناد.
فقال المنذرى فى " الترغيب والترهيب " (1/90): " لا أعرفه ".
قلت: لكن الحديث صحيح , فإن له شواهد تقويه , أذكر بعضها:
أولا: عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه , وله عن طريقان:
الأولى: عن طاوس عنه به , مع تقديم وتأخير.
أخرجه الترمذى (2/131) (وأبو ليلى ) [2] فى " مسنده " (ق: 110/2) من طريق ليث بن أبى سليم عن طاوس به.
وقال الترمذى:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : عمر }
[2] { كذا فى الأصل , والصواب : يعلى , وهو فى " مسنده ": ( 3/435 ) }
(7/6)

" حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إلا من هذا الوجه , قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبى سليم صدوق وربما يهم فى الشىء.
قال: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه , كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره , فلذلك ضعفوه ".
والأخرى: عن أبى الزبير عنه به.
أخرجه الحاكم (4/288) والطبرانى فى " حديثه عن النسائى " (ق 315/2) عن إسحاق بن إبراهيم: أنبأ معاذ بن هشام حدثنى أبى عن عطاء عن أبى الزبير به.
وقال الطبرانى: " يقال: إن عطاء هذا هو عطاء بن السائب , ولم يرو هذا الحديث عنه إلا هشام الدستوائى , ولا عنه إلا ابنه معاذ , تفرد به إسحاق بن راهويه ".
قلت: الأقرب أنه عطاء بن أبى رباح , فقد ذكروا فى شيوخه أبا الزبير , بخلاف ابن السائب , وكلام الحاكم يشعر بهذا , فإنه قال عقب الحديث: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى.
فإن ابن السائب ليس من رجال مسلم , بخلاف ابن أبى رباح فإنه من رجاله , ورجال البخارى أيضا.
ثم إن هذا الإسناد وإن كان على شرط مسلم , فإن أبا الزبير مدلس , معروف بذلك وقد عنعنه , فهو صحيح بما قبله , ليس إلا.
ثانيا: عن ابن عباس رضى الله عنه.
أخرجه الطبرانى فى " الكبير " وفيه يحيى بن أبى سليمان المدنى ضعفه البخارى وأبو حاتم , ووثقه ابن حبان كما فى " مجمع الزوائد " (1/278 ـ 279).
ثالثا: عن ابن عمر.
أورده ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/402/1205) من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم:
(7/7)

" أنه نهى أن يجلس الرجل على مائدة يشرب عليها الخمر ".
وقال عن أبيه: " هو معضل , ليس من حديث الثقات ".
يعنى عن ابن عمر.
وقال أبو داود بعد أن أخرجه (3774): " لم يسمعه جعفر من الزهرى , وهو منكر ".
وسيأتى فى الكتاب برقم (2042).

(1950) - (حديث: " الوليمة أول يوم حق والثانى معروف والثالث رياء وسمعة " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
* ضعيف.
أخرجه أحمد (5/28) وأبو داود (3745) وكذا الطحاوى فى " المشكل " (4/146 ) والبيهقى (7/260) عن همام عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفى عن رجل أعور من ثقيف ـ كان يقال له معروفا , أى يثنى عليه خيرا ـ إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدرى ما اسمه ـ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الله بن عثمان الثقفى فإنه مجهول كما فى " التقريب ".
وقد اختلفوا فى صحبة زهير بن عثمان , وقد قال البخارى: " لم يصح إسناده , ولا نعرف له صحبة ".
وتعقبه الحافظ فى " التهذيب " بقوله: " قلت: وقد أثبت صحبته ابن أبى خيثمة وأبو حاتم الرازى وأبو حاتم بن حبان والترمذى والأزدى وقال: تفرد عنه بالرواية عبد الله بن عثمان ".
قلت: ولذلك جزم فى " التقريب " بأن له صحبة.
فإن كان ذلك بغير هذا الحديث فحسن , وإن كان به , فالسند ضعيف فمثله لا تثبت به الصحبة والله أعلم.
(7/Cool

و روى الحديث من طرق أخرى.
فأخرجه ابن ماجه (1915) عن عبد الملك بن حسين أبى مالك النخعى عن منصور عن أبى حازم عن أبى هريرة مرفوعا به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , آفته أبو مالك هذا فإنه متروك كما فى " التقريب ".
وأخرجه الترمذى (1/203) والبيهقى (7/260) من طريق زياد بن عبد الله البكائى عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طعام أول يوم حق , وطعام يوم الثانى سنة , وطعام يوم الثالث سمعة , ومن سمع سمع الله به ".
وقال الترمذى: " لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله وهو كثير الغرائب والمناكير ; قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة , قال : قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب فى الحديث ".
وقال البيهقى: " وحديث البكائى أيضا غير قوى ".
وقال الحافظ فى ترجمة البكائى: " صدوق ثبت فى " المغازى " , وفى حديثه عن غير ابن إسحاق لين , ولم يثبت أن وكيعا كذبه ".
قلت: وكأن الحافظ يشير بهذا الكلام إلى ما تقدم عن الترمذى من روايته عن البخارى عن محمد بن عقبة عن وكيع أنه قال فى زياد: " يكذب فى الحديث ".
ولكنى لا أدرى ما وجه تضعيفه لهذه الرواية مع أن إسنادها صحيح رجاله أئمة نقاد غير محمد بن عقبة وهو أبو المغيرة الشيبانى , وهو ثقة كما قال الحافظ
(7/9)

نفسه , ومن الممكن أن يقال: وجه ذلك , أن يكون هناك رواية أخرى عن وكيع تخالف هذه الرواية , ومن الممكن أن يكون راويها أوثق من ابن عقبة هذا , ويؤيد الإمكان الأول قول صاحب " التهذيب ": " قال وكيع: هو أشرف من أن يكذب ".
ولكن من الذى روى هذا القول عن وكيع ؟ حتى نرى هل هو أوثق أم راوى القول الأول ؟ وقال الحافظ أيضا فى " التلخيص " (3/195): " وقال الدارقطنى: تفرد به زياد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى عنه.
قلت: وزياد مختلف فى الاحتجاج به , ومع ذلك فسماعه من عطاء بعد الاختلاط ".
وأخرجه البيهقى (7/260 ـ 261) من طريق بكر بن خنيس عن الأعمش عن أبى سفيان عن أنس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة رضى الله عنها أمر بالنطع فبسط ثم ألقى عليه تمرا وسويقا , فدعا الناس فأكلوا , وقال...." فذكره مثل لفظ الكتاب وقال: " وليس هذا بقوى , بكر بن خنيس تكلموا فيه ".
قلت: أورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " قال الدارقطنى: متروك " وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , له أغلاط , أفرط فيه ابن حبان ".
وقال فى " التلخيص ": " وهو ضعيف ".
وذكره ابن أبى حاتم والدارقطنى فى " العلل " من حديث الحسن عن أنس , ورجحا رواية من أرسله عن الحسن.
وعن وحشى بن حرب
(7/10)

و ابن عباس , رواهما الطبرانى فى " الكبير " , وإسنادهما ضعيف ".
قلت: وفى إسناد الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/118/1) محمد بن عبيد الله العرزمى , وهو متروك , كما قال الهيثمى (4/56) وعبد الله بن يونس ابن بكير لم أجد له ترجمة.
وجملة القول فى هذا الحديث أن أكثر طرقه وشواهده شديدة الضعف لا يخلو طريق منها من متهم أو متروك , فلذلك يبقى على الضعف الذى استفيد من الطريق الأولى.
والله أعلم.

(1951) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا اجتمع الد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كتـــــاب النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتـــــاب النكاح   كتـــــاب النكاح Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 8:59 pm

(7/16)

" كأنه يعنى حديثا مخصوصا , وإلا ففى صحيح البخارى تصريح بالسماع منه ".
قلت: لكن قتادة موصوف بالتدليس , فلا يطمئن القلب لتصحيح ما لم يصرح فيه بالتحديث من حديثه كهذا.
لكن له شاهد قوى يرويه حماد بن سلمة عن حبيب وهشام عن محمد عن أبى هريرة به مختصرا بلفظ: " رسول الرجل إلى الرجل إذنه ".
أخرجه أبو داود (5189) والبخارى أيضا (1076) وابن حبان (1965).
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

(1956) - (قال ابن مسعود: " إذا دعيت فقد أذن لك " رواه أحمد.
* صحيح.
أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (1074) عن أبى الأحوص عن عبد الله قال: " إذا دعى الرجل فقد أذن له " وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وعزو المصنف إياه لأحمد غريب , ولعله يعنى غير كتابه " المسند " فإنه المراد عند إطلاق العزو إليه كما سبق التنبيه عليه مرارا.

(1957) - (روى أحمد فى المسند: أن سلمان دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو قال: لولا أنا نهينا أن يتكلف أحد لصاحبه لتكلفنا لك ".
* صحيح.
أخرجه أحمد (5/441) من طريق قيس بن الربيع حدثنا عثمان بن سابور رجل من بنى أسد عن شقيق أو نحوه (شك قيس) أن سلمان دخل عليه رجل..... الحديث.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل قيس بن الربيع فإنه ضعيف.
(7/17)

و شيخه عثمان بن سابور لم أجد من ترجمه , ولم يورده ابن أبى حاتم , ولا الحافظ فى " التعجيل " !
لكن له طريق أخرى عن شقيق.
أخرجه الحاكم (4/123) عن سلمان بن قرم عن الأعمش عنه قال: " دخلت أنا وصاحب لى على سلمان رضى الله عنه , فقرب إلينا خبزا وملحا , فقال : لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لكم.
فقال صاحبى: لو كان فى ملحنا سعتر , فبعث بمطهرته إلى البقال فرهنها , فجاء بسعتر فألقاه فيه , فلما أكلنا , قال صاحبى: الحمد لله الذى قنعنا بما رزقنا , فقال سليمان: لو قنعت بما رزقت لم تكن مطهرتى مرهونة عند البقال ! ".
وقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى !
قلت: كلا فإن سليمان بن قرم أورده الذهبى نفسه فى " الضعفاء " وقال : " قال يحيى: ليس بشىء , وقال النسائى: ليس بقوى ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " سيىء الحفظ ".
وأورده الهيثمى فى " المجمع " (8/179) باللفظ الأول وقال: " رواه أحمد والطبرانى فى " الكبير " و" الأوسط " بأسانيد , وأحد أسانيد الكبير رجاله رجال الصحيح ".
ثم ساق باللفظ الثانى وقال: " رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور الطوسى وهو ثقة ".
قلت: لعله من غير طريق سليمان بن قرم , والله أعلم.
وقد أخرجه الحاكم أيضا من طريق الحسن بن الرماس حدثنا عبد الرحمن بن مسعود العبدى قال: سمعت سلمان الفارسى يقول:
(7/18)

" نهانا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن نتكلف للضيف ".
ذكره شاهدا لرواية سليمان بن قرم وقال الذهبى: " قلت: سنده لين ".
قلت: والحسن هذا وشيخه عبد الرحمن لم أعرفهما.
لكن للحديث شاهد عن أنس قال: " كنا عند عمر , فقال: نهينا عن التكلف ".

(1958) - (حديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات وقال: من شاء اقتطع " رواه أحمد وأبو داود.
* صحيح.
أخرجه أحمد (4/350) وأبو داود (1765) وكذا البيهقى (5/237 , 241) من طريق ثور بن يزيد قال: حدثنى راشد بن سعد عن عبد الله بن لحى عن عبد الله بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أعظم الأيام عند الله يوم النحر , ثم يوم النفر , وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو ست ينحرهن , فطفقن يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بها , فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها , فسألت بعض من يلينى: ما قال ؟ قالوا: قال: من شاء اقتطع ".
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات , وصححه ابن حبان (1044).

(1959) - (حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة " رواه أحمد والبخارى (2/207).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/107 , 4/15) وأحمد (4/307) وعنه ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/98/2) من طريق شعبة: حدثنا عدى بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصارى ـ وهو جده أبو أمه ـ قال: فذكره.

(1960) - (حديث أبى هريرة: " قسم النبى صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه
(7/19)

تمرا فأعطى كل إنسان سبع تمرات " رواه البخارى.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/500 , 506) وأحمد أيضا (2/353 , 415) من طريق أبى عثمان النهدى عن أبى هريرة قال: فذكره , وتمامه: " فأعطانى سبع تمرات إحداهن حشفة , لم يكن فيهن تمرة أعجب منها إلى شدت فى مضاغى ".
وقد تابعه عبد الله بن شقيق قال: " أقمت بالمدينة مع أبى هريرة سنة , فقال لى ذات يوم ونحن عند حجرة عائشة: لقد رأيتنا ومالنا ثياب إلا البراد المتفتقة , (وأنا ) [1] ليأتى على أحدنا الأيام ما يجد طعاما يقيم به صلبه , حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجر فيشده على أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم به صلبه , فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بيننا تمرا , فأصاب كل إنسان منا سبع تمرات فيهن حشفة , فما سرنى أن لى مكانها تمرة جيدة ! قال: قلت لم ؟ قال: تشد لى من مضغى " أخرجه أحمد (2/324).
وإسناده صحيح.

(1961) - (حديث عائشة: " دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها , وقال: يا عائشة أكرمى كريمك فإنها ما نفرت عن قوم فعادت إليهم " رواه ابن ماجه ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الشكر له بنحوه ولفظه: " أحسنى جوار نعم الله عليك ".
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (3353) وابن أبى الدنيا فى " الشكر " (1/1/2) وكذا أبو سعيد النقاش الأصبهانى فى " الجزء الثانى من الأمالى " (ق 2/2) من طريق الوليد بن محمد الموقرى: حدثنا الزهرى عن عروة عنها به.
ولفظ ابن أبى الدنيا كما ذكر المصنف , والباقى نحوه.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب ـ كما فى المسند ـ : إنه }
(7/20)

و قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 202/2): " هذا إسناد ضعيف لضعف الوليد بن محمد الموقرى أبو بشر البلقاوى ".
قلت: هو شر من ذلك , فقد اتهم بالكذب , أورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " كذبه يحيى , وقال الدارقطنى: ضعيف ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " متروك ".
وقال أبو سعيد النقاش عقبه: " لا أعلم أحدا رواه عن الزهرى غير الموقرى ".
وأقول: قد توبع , أخرجه الخرائطى فى " فضيلة الشكر " (ق 135/1) والضياء المقدسى فى " جزء من تعاليقه " (ق 200/2) من طريق القاسم بن غصن عن هشام بن عروة عن أبيه به.
وقال الضياء: " لا أعلم رواه عنه إلا القاسم بن غصن الرملى وهو صاحب غرائب ومناكير ".
قلت: فهى متابعة واهية لا تثبت.
ومثلها ما جاء فى " جزء منتقى من الأربعين فى شعب الدين " للضياء (ق 47/2) من طريقين عن أبى يعلى حمزة بن عبد العزيز الصيدلانى أنبأ أبو الفضل العباس بن منصور الفرنداباذى حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه به نحو لفظ ابن أبى الدنيا وهذا سياقه: " قالت: " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم , فرأى كسرة ملقاة فمشى إليها فأخذها , ثم مسحها فأكلها , ثم قال لى: يا عائشة أحسنى جوار نعم الله تعالى , فإنها قل ما نفرت من أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير العباس بن منصور الفرنداباذى ترجمه
(7/21)

السمعانى فى نسبته هذه فقال: " أبو الفضل العباس بن منصور بن العباس بن شداد بن داود الفرنداباذى النيسابورى سمع ابن يحيى الذهلى وأيوب بن الحسن الزاهد وعتيق بن محمد الجرشى وأحمد بن يوسف السلمى وعلى بن الحسن الهلالى , وأقرانهم .
روى عنه أبو على الحسين بن على الحافظ وأبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن يحيى المزكى وغيرهما.
توفى سنة (326) وكان من أصحاب الرأى ".
وهو كما ترى لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , فهو مجهول الحال.
وأما أبو يعلى الصيدلانى , فقد ترجمه السمعانى فى نسبته هذه ووصفه بقوله: " من أهل نيسابور , شيخ فاضل صالح عالم صحب الأئمة , وعمر حتى حدث بالكثير " ولم يذكر له وفاة , وفى " الشذرات " أنه توفى سنة (406) وتابع القاسم بن غصن خالد بن إسماعيل: حدثنا هشام بن عروة به.
أخرجه الخطيب فى " تاريخ بغداد " (11/229).
لكن خالد هذا وهو المخزومى قال ابن عدى: " كان يضع الحديث على الثقات ".
وللحديث شاهد من حديث أنس مرفوعا بلفظ: " أحسنوا جوار نعم الله جل وعلا , لا تنفروها , فإنه قل ما زالت عن قوم فعادت إليهم ".
أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (ق 167/2) وأبو الفتح الأزدى فى " الثالث من كتاب فيه مواعظ " (2/2) وأبو بكر الكلاباذى فى " مفتاح المعانى " (ق 257/1 ) عن عثمان بن مطر قال: حدثنا ثابت البنانى عن أنس بن مالك به.
قلت: وعثمان بن مطر ضعيف.
كما فى " التقريب ".
والحديث أورده ابن أبى حاتم فى " العلل " (2/321) عن ابن مسعود موقوفا
(7/22)

و قال : " قال أبى: هذا حديث موضوع ".

(1962) - (حديث: " أنه كان صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة " رواه البخارى (2/208)
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/175 , و2/و 3/499 ـ 500 , 502 , 510) ومسلم (1/188) والنسائى فى " الكبرى " (ق 60/1) والترمذى (1/338) وصححه والدارمى ( 1/185) وابن ماجه (490) والبيهقى (1/153) وأحمد (5/288) عن جعفر بن أمية الضمرى عن أبيه قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها , فدعى إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ ".

(1963) - (حديث أنس مرفوعا: " من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع " إسناده ضعيف , رواه ابن ماجه وغيره.
* منكر.
تفرد به كثير بن سليم , وهو ضعيف اتفاقا , وقال النسائى: " متروك " وقال أبو زرعة: " هذا حديث منكر ".
وقد خرجته فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (117) فلا داعى للإعادة.

(1964) - (وعن سلمان مرفوعا: " بركة الطعام الوضوء قبله وبعده " (2/208).
* ضعيف.
أخرجه أبو داود والترمذى والحاكم وأحمد وغيرهم وقال الترمذى: " لا نعرفه إلا من حديث قيس بن الربيع , وهو يضعف فى الحديث ".
(7/23)

و ضعف الحديث أيضا أبو داود وغيره , وقد خرجته.
وذكرت أقوال المضعفين له فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (168) فأغنى عن الإعادة.

(1965) - (حديث عائشة مرفوعا: " إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسى أن يذكر اسم الله فى أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره " (2/208).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3767) عن إسماعيل , والترمذى (1/341) وأحمد (6/207 ـ 208) عن وكيع , والدارمى (2/94) عن معاذ بن هشام , والطحاوى فى " المشكل " (2/21) والبيهقى (7/276) عن الطيالسى , وهذا فى " مسنده " (1566) , وأحمد (6/246) والبيهقى عن روح , والحاكم (4/108) عن عفان , كلهم عن هشام بن أبى عبد الله الدستوائى عن بديل عن عبيد الله بن عبيد بن عمير الليثى عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عن عائشة به.
وخالفهم يزيد بن هارون فقال: أنبأنا هشام الدستوائى به إلا أنه لم يذكر فيه أم كلثوم.
أخرجه الدارمى (2/94) وابن ماجه (3264) وابن حبان (1341) وأحمد ( 6/143).
قلت: ولاشك أن رواية الجماعة بإثبات " أم كلثوم " هى الصواب ; لأنهم أكثر , ومعهم زيادة.
وقال الترمذى عقبها: " حديث حسن صحيح , وأم كلثوم هى بنت محمد بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه ".
كذا قال , وفيه نظر , فقد وقع فى رواية غير الترمذى: " عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم ".
يعنى أنها ليثية , ولذلك ترجمها الحافظ المزى بـ: " أم كلثوم الليثية المالكية ".
ولو كانت هى بنت محمد بن أبى بكر الصديق لكانت تيمية.
وأما قول الحافظ
(7/24)

ابن حجر فى " التهذيب " عقب قول الترمذى المذكور: " فقول ابن عمير " عن امراة منهم " قابل للتأويل , فينظر فيه , فلعل قوله: " منهم " أى كانت منهم بسبب , إما بالمصاهرة , أو بغيرها من الأسباب ".
فمردود لأنه خلاف ظاهر قول ابن عمير " منهم " , والتأويل , إنما يصار إليه للضرورة , ولا ضرورة هنا , وقول الترمذى المتقدم , الظاهر والله أعلم أنه قاله اجتهادا منه , سوغ له ذلك أن قول ابن عمير " منهم " لم يقع فى روايته , وإلا لم يقل الترمذى ما قال.
والله أعلم.
ثم هب أنها أم كلثوم بنت محمد بن أبى بكر الصديق , فما حالها فى رواية الحديث ؟ ذلك ما لم يتحدثوا عنه بشىء , فهى مجهولة , والله أعلم.
ثم رأيت الحافظ قال فى " التقريب ": " أم كلثوم الليثية المكية , يقال هى بنت محمد بن أبى بكر الصديق فعلى هذا فهى تيمية , لا ليثية , لها حديث عن عائشة من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عنها.
وروى حجاج بن أرطاة عن أم كلثوم عن عائشة فى الاستحاضة.
وروى عمرو بن عامر عن أم كلثوم عن عائشة فى بول الغلام , فما أدرى هل الجميع واحدة أم لا ؟ ".
ففى قوله " يقال " ما يشير إلى تضعيف قول الترمذى المتقدم , وأنه لم يعتمده.
والله أعلم.
وقد تردد الحافظ الذهبى أيضا فى كون الثلاث واحدة.
وذكر أنه تفرد بالرواية عن المترجمة ابن عمير , يشير بذلك إلى كونها مجهولة , كيف لا وهو قد أوردها فى آخر كتابه " الميزان " فى " فصل فى النسوة المجهولات ".
ولكنه قال: " وما علمت فى النساء من اتهمت , ولا من تركوها ".
ومما سبق تعلم ما فى قول الحاكم فى الحديث: " صحيح الإسناد ".
وموافقة الذهبى عليه !
(7/25)

و جملة القول أن الإسناد ضعيف لجهالة أم كلثوم هذه حتى لو فرض أنها ابنة محمد ابن أبى بكر الصديق.
لكن الحديث صحيح , فإن له شاهدين:
الأول: عن أمية بن مخشى ـ وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا , ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة , فلما رفعها إلى فيه , قال: بسم الله أوله وآخره , فضحك النبى صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه , فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما فى بطنه " أخرجه أبو داود (3768) والنسائى فى " الكبرى " (ق 59/2) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (2/22) وابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " (455) والحاكم (4/108 ـ 109) وأحمد (4/336) وابن سعد فى " الطبقات " (7/12 ـ 13) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/81/1 ـ 2) والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (1/476 ـ 477) كلهم من طريق جابر بن صبح حدثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعى عن عمه أمية بن مخشى به وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى ! !
قلت: وليس كما قالا , فإن المثنى هذا , أورده الذهبى نفسه فى " الميزان " وقال: " لا يعرف , تفرد عنه جابر بن صبح , قال ابن المدينى: مجهول ".
ولهذا قال الحافظ فى " التقريب ": " مستور ".
الثانى: عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا بلفظ: " من نسى أن يذكر الله فى أول طعامه , فليقل حين يذكر: بسم الله فى أوله وآخره , فإنه يستقبل طعاما جديدا , ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه ".
(7/26)

أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (1340) وغيره بإسناد صحيح عنه , وقد خرجته فى " الأحاديث الصحيحة " (196).
ثم وجدت له شاهدا ثالثا , عن امرأة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بوطبة , فأخذها أعرابى بثلاث لقم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو قال: بسم الله لوسعكم , وقال : إذا نسى أحدكم اسم الله على طعامه فليقل إذا ذكر: اسم (1) الله أوله وآخره ".
أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (ص 1706) بسند صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير إبراهيم بن الحجاج وهو ثقة , وقال الهيثمى فى " المجمع " (5/22): " رواه أبو يعلى ورجاله ثقات ".

(1966) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم جثا على الأكل , وقال: أما أنا فلا آكل متكئا " رواه مسلم (2/209).
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/497) وأبو داود (3769) والترمذى (1/337) وابن ماجه (3262) والبيهقى (7/49) وأحمد (4/308 , 309) والحميدى (832) من طريق على بن الأقمر عن أبى جحيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم): فذكره دون قوله: " جثا على الأكل ".
والسياق للبيهقى والترمذى وقال: " حسن صحيح ".
وأما هذه الزيادة فهى فى حديث آخر يرويه عبد الله بن بسر قال: " أهديت للنبى صلى الله عليه وسلم شاة , فجثا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل , فقال أعرابى: ما هذه الجلسة ؟ فقال: إن الله جعلنى عبدا كريما , ولم يجعلنى جبارا عنيدا ".
__________
(1) كذا الأصل , والظاهر أن الصواب: " بسم الله ".
(7/27)

أخرجه أبو داود (3773) وابن ماجه (3263) والسياق له وأبو بكر الشافعى فى " الفوائد " (ق 98/1) وعنه ابن عساكر (1/379 ط و(8/532/2) والضياء المقدسى فى " المختارة " (112/1) عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى حدثنا أبى أنبأنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق حدثنا عبد الله بن بسر به.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.
وكذا قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 196/1 ـ 2).
(تنبيه): من هذا التخريج يتبين أن المصنف رحمه الله جعل الحديثين حديثا واحدا , وأن عزوه لمسلم خطأ محض , فإن الأول منهما ليس فى الصحيحين , والآخر عن البخارى فقط.

(1967) - (عن أنس: " أنه صلى الله عليه وسلم أكل مقعيا تمرا " وفى لفظ: " يأكل منه أكلا ذريعا " رواه مسلم (2/209).
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/122) وكذا الدارمى (2/104) والبيهقى (7/283) وأحمد (3/203) من طرق عن مصعب بن سليم: حدثنا أنس بن مالك قال: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا ".
لفظ مسلم والبيهقى , ولفظ مسلم الآخر: " أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر , فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتضر , يأكل منه أكلا ذريعا ـ وفى رواية: أكلا حثيثا ـ ".
ولفظ الدارمى نحوه , وزاد: " من الجوع ".
ولفظ أحمد: " أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر , فجعل يقسمه بمكتل واحد , وأنا رسوله به , حتى فرغ منه , قال: فجعل يأكل وهو مقع أكلا ذريعا , فعرفت فى أكله
(7/28)

الجوع " وإسناده ثلاثى صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح.

(1968) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبى سلمة: " يا غلام: سم الله وكل بيمينك , وكل مما يليك " متفق عليه (2/209).
* صحيح.
وله عن عمر بن أبى سلمة طرق:
الأولى: عن وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبى سلمة يقول: " كنت غلاما فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكانت يدى تطيش فى ( الصفحة ) [1] فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام... " الحديث.
أخرجه البخارى (3/492) ومسلم (6/109) والنسائى فى " الكبرى " (ق 59/2) وابن ماجه (3267) وكذا الدارمى (2/100) والبيهقى (7/277) وأحمد (4/26) والطبرانى فى " الكبير " (3/2/2) من طرق عن وهب به.
الثانية: عن هشام بن عروة عن أبيه عنه به المرفوع فقط.
أخرجه الإمام أحمد (4/26 ـ 27): حدثنا سفيان عن هشام به.
وتابعه روح بن القاسم عن هشام بن عروة به.
أخرجه ابن السنى (365) والطبرانى وتابعه معمر عن هشام به.
أخرجه النسائى والترمذى (1/340 ـ 341) وقال: " وقد روى عن هشام بن عروة عن أبى وجزة السعدى عن رجل من مزينة عن عمر بن أبى سلمة.
وقد اختلف أصحاب هشام بن عروة فى رواية هذا الحديث , وأبو وجزة السعدى اسمه يزيد بن عبيد ".
قلت: اتفاق سفيان وروح ومعمر على روايته عن هشام عن أبيه عن عمر يدل على أنها رواية محفوظة , وكذلك رواية من رواه عن أبى وجزة السعدى عن رجل من مزينة عنه محفوظة أيضا.
لأنه اتفق على ذلك جماعة منهم هشام بن عروة نفسه فى رواية وكيع وأبى معاوية عنه , عند أحمد.
وخالد بن الحارث الهجيمى عند
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : الصحفة }
(7/29)

النسائى.
وتابعه إبراهيم بن إسماعيل عند أحمد أيضا والطبرانى.
وقال النسائى: " وهذا هو الصواب عندنا , والله أعلم ".
وخالفهم جميعا ابن المبارك فقال: عن هشام بن عروة عن أبى وجزة عن عمر بن أبى سلمة به.
أخرجه الطيالسى (1358): حدثنا ابن المبارك به.
وتابعه محمد بن سواء: حدثنا هشام بن عروة به.
أخرجه ابن حبان (1338) وقد تابعه سليمان بن بلال عن أبى وجزة عن عمر بن أبى سلمة.
أخرجه أبو داود (3777) وأحمد والطبرانى , وصرح أبو وجزة بسماعه من عمر فى رواية عند أحمد , وإسنادها صحيح.
وجملة القول فى هذه الطريق أنه قد اختلف الرواة فيها على هشام على وجوه ثلاثة :
الأول: عنه عن أبيه عن عمر.
الثانى: عنه عن أبى وجزة عن رجل من مزينة.
وتابعه على هذا الوجه إبراهيم بن إسماعيل ولكنه ضعيف , وهو ابن مجمع الأنصارى ضعفه النسائى وغيره.
الثالث: عنه عن أبى وجزة عن عمر.
وتابعه عليه سليمان بن بلال , وهو ثقة من رجال الشيخين.
فأرى أن هذا الوجه هو أرجح الوجوه الثلاثة لهذه المتابعة القوية.
والله أعلم.
الثالثة: عن أبى الأسود عبد الرحمن بن سعد المقعد عن عمر بن أبى سلمة
(7/30)

به.
أخرجه أحمد (4/27) من طريق ابن لهيعة حدثنا أبو الأسود به.
الرابعة: عن عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن سلمة حدثنا أبى عن أبيه نحوه.
أخرجه ابن حبان (1339).
(تنبيه): لفظ الحديث عند جميع الطرق: " وسم الله ".
إلا فى رواية للطبرانى من الطريق الأولى فهى بلفظ: " يا غلام إذا أكلت فقل: بسم الله...". وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
ففيه بيان ما أطلق فى الروايات الأخرى , وأن التسمية على الطعام إنما السنة فيها أن يقول باختصار: " باسم الله " ومما يشهد لذلك الحديث المتقدم (1965) فاحفظ هذا فإنه مهم عند من يقدرون السنة , ولا يجيزون الزيادة عليها.

(1969) - (عن كعب بن مالك قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها " رواه الخلال.
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/114) وأبو داود (3848) والدارمى (2/97) والبيهقى (7/278) وأحمد (3/454 , 6/386) من طريق عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب بن مالك أخبره عن أبيه كعب به.
واللفظ لأبى داود.
ولقد أبعد المصنف النجعة فعزاه للخلال وحده !.

(1970) - (حديث جابر: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون فى أيه البركة " رواه مسلم.
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/114) وأبو عوانة فى " مستخرجه " (5/367) والنسائى فى " الكبرى " (61/1) وابن ماجه (3270) والبيهقى
(7/31)

(7/278) وأحمد (3/301 , 393) من طريق سفيان عن أبى الزبير عن جابر به.
وتابعه ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير قال: سمعت جابرا يقول فذكره مرفوعا بلفظ: " إذا أكل أحدكم الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها , ولا يرفع صحفة حتى يلعقها أو يلعقها , فإن آخر الطعام فيه بركة ".
أخرجه أبو عوانة (5/370) والنسائى (ق 60/1) وابن حبان (1343) وهذا إسناد صحيح.
وتابعه أبو سفيان عن جابر نحوه , ولفظه: " إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصها , فإنه لا يدرى فى أى طعام يبارك له فيه ".
أخرجه مسلم وأبو عوانة وأحمد (3/315).
وله شاهد من حديث أنس رضى الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث , قال : وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى , وليأكلها , ولا يدعها للشيطان , وأمرنا أن نسلت القصعة , قال: فإنكم لا تدرون فى أى طعامكم البركة " أخرجه مسلم (6/115) وأبو داود (3845) والنسائى (ق 60/1) والترمذى (1/333) وصححه والبيهقى وأحمد (3/290).
وآخر من حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه , فإنه لا يدرى فى أيتهن البركة ".
أخرجه مسلم والترمذى وحسنه وأحمد (2/341) من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه.
(7/32)

ثم أخرجه أحمد (2/415) عن هشام بن عروة عن رجل عن أبى هريرة به.

(1971) - (حديث جابر مرفوعا: " إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان " رواه مسلم.
* صحيح.
وهو لفظ لمسلم فى حديث جابر الذى قبله.
وكذلك هو عند أحمد (3/301) ويشهد له حديث أنس.
وقد ذكرت لفظه هناك.

(1972) - (قول عائشة: " كنت أتعرق العرق فأناوله النبى صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فى " (2/210).
* صحيح.
أخرجه مسلم (1/168) وأبو داود (259) والنسائى (1/23 , 53 , 64) وابن ماجه (643) وأحمد (6/64 , 127 , 210 , 214) من طرق عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: " كنت أشرب وأنا حائض , ثم أناوله النبى صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فى فيشرب , وأتعرق العرق وأنا حائض , ثم أناوله.... " الحديث.

(1973) - (حديث: " أكل معه صلى الله عليه وسلم عمر بن أبى سلمة وهو صغير ".
* صحيح.
وتقدم برقم (1968).

(1974) - (أثر ابن عمر: " ترك الخلال يوهن الأسنان " (2/210).
* صحيح.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/189/1): حدثنا أبو خليفة: أخبرنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبى أخبرنا ابن عون عن محمد قال: قال ابن عمر: " إن فضل الطعام الذى يبقى بين الأضراس يوهن الأضراس ".
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى خليفة واسمه الفضل بن الحباب وهو ثقة حافظ , له ترجمة فى " تذكرة الحفاظ " (2/218) و
(7/33)

" الميزان " و" اللسان ".
وقال الهيثمى فى " المجمع " (5/30): " رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح " ثم رأيت أبا نعيم قد أخرجه فى " الطب " (4/1/2) من طريق محمد بن يونس حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: فذكره بلفظ الكتاب إلا أنه قال: " مما يوهن ".
قلت: وهذا إسناد واه جدا , لأن محمد بن يونس وهو الكديمى متهم بالوضع , ومع ذلك , فقد خالف فى إسناده فقال: " نافع " مكان " محمد ".
وهو ابن سيرين.
فالاعتماد على الإسناد الأول لصحته , وبالله التوفيق.

(1975) - (حديث: " تخللوا من الطعام فإنه ليس شىء أشد على الملك الذى على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام ".
* ضعيف.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/203/3) عن عبد الرحيم بن سليمان ويحيى بن العلاء كلاهما عن واصل بن السائب عن أبى سورة عن أبى أيوب قال: " خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حبذا المتخللون , قالوا: وما المتخللون يا رسول الله ؟ قال: المتخللون بالوضوء , والمتخللون من الطعام , أما تخليل الوضوء فالمضمضة والإستنشاق وبين الأصابع , وأما تخليل الطعام , فمن الطعام , إنه ليس شىء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلى ".
أخرجه من طريق أبى بكر بن أبى شيبة أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان , ومن طريق عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء.
وأخرجه أبو نعيم فى " الطب " (4/1/1) من طريق ابن أبى شيبة حدثنا عبد
(7/34)

الرحيم بن سليمان عن واصل بن السائب به مختصرا بلفظ: " حبذا المتخللون , قالوا: يا رسول الله ما المتخللون ؟ قال: التخلل من الطعام فإنه ليس شىء... " الحديث مثل لفظ الكتاب.
وهو فى " المصنف " لابن أبى شيبة (1/10) بإسناده المذكور مثل لفظ الطبرانى دون قوله: " أما تخليل الوضوء..... " الخ.
وكذلك أخرجه أحمد (5/416): حدثنا وكيع عن واصل الرقاشى به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف ; لأن واصل بن السائب وأبا سورة كلاهما ضعيف كما فى " التقريب ".
وأعله الهيثمى (1/235 , 5/30) بالأول منهما فقط , وهو قصور.
وله شاهد من حديث جابر مرفوعا نحوه.
أخرجه أبو نعيم من طريق أيوب بن سويد حدثنا الحكم بن عبد الله الأيلى سمعت عطاء ابن أبى رباح يحدث عن جابر به.
قلت: وهذا سند هالك , الحكم هذا قال السعدى وأبو حاتم: كذاب.
وأيوب بن سويد: ضعيف.
فهو شاهد لا يفرح بمثله.
لكن الجملة الأولى منه: " حبذا المتخللون من أمتى ".
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/4/2) والحربى فى " الحربيات " (2/48/2) والقضاعى (ق 108/2) من طريق محمد بن عمار الموصلى حدثنا عفيف بن سالم عن محمد بن أبى جعفر الأنصارى عن رقية بن مصقلة العبدى عن أنس مرفوعا به وقال الطبرانى: " تفرد به ابن عمار ".
قلت: هو ثقة حافظ وهو محمد بن عبد الله بن عمار , وكذلك سائر الرواة غير ابن أبى جعفر , قال الهيثمى: " لم أجد من ترجمه ".
قلت: الظاهر أنه الذى فى
(7/35)

" الجرح " (3/2/224): " محمد بن أبى جعفر .
روى عن سالم بن عبد الله بن عمر بن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم فى رفع اليدين.
روى عنه هشيم ".
قلت: فهذا القدر من الحديث حسن والله أعلم.
ثم تبين لى أن محمدا هذا هو محمد بن أبى حفص الأنصارى , وأنه هو محمد بن عمر أبى حفص الأنصارى وأنه روى عنه أربعة من الثقات , وقال فيه ابن حبان: " كان ممن يخطىء " كما حققته فيما بعد فى " الصحيحة ".

(1976) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبلع. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (2/210).
* ضعيف.
أخرجوه من طريق الحصين الحبرانى عن أبى سعيد عن أبى هريرة به.
والحصين هذا مجهول لا يعرف.
وأبو سعيد هذا هو أبو سعيد الخير وهو صحابى على الأرجح , وقد بينت ذلك فى " ضعيف سنن أبى داود " رقم (9) فلا داعى للإعادة .

(1977) - (حديث عن ابن عباس مرفوعا: " نهى أن يتنفس فى الإناء أو ينفخ فيه " (2/210).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3728) والترمذى (1/345) وابن ماجه (3429) والبيهقى (7/284) وأحمد (1/220 , 309 , 357) والضياء فى " المختارة " (65/63/2) عن عبد الكريم الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس به.
وليس عند ابن ماجه الجملة الأولى منه , وهو رواية لأحمد ولفظه: " نهى عن النفخ فى الطعام والشراب ".
وقال الترمذى: " حسن صحيح ".
(7/36)

قلت: وهو على شرط البخارى.
ورواه شريك عن عبد الكريم به إلا أنه جعله من فعله صلى الله عليه وسلم ولفظه : " لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ فى طعام ولا شراب , ولا يتنفس فى الإناء " أخرجه ابن ماجه (3288).
قلت: وشريك هو ابن عبد الله القاضى , وهو سيىء الحفظ.
والجملة الأولى من الحديث رواها خالد الحذاء أيضا عن عكرمة به.
أخرجه ابن ماجه (3428) وابن حبان (1368) والحاكم (4/138) وزادا: " وأن يشرب من فى السقاء ".
وهذه الزيادة عند البخارى (4/37) من هذا الوجه , وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى , وقد اتفقا على حديث يحيى بن أبى كثير عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه فى النهى عن التنفس فى الإناء ".

(1978) - (قال أبو هريرة: " لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره " رواه البيهقى بإسناد حسن ( 2/210).
* صحيح.
أخرجه البيهقى (7/280) من طريق بحر بن نصر أخبرنا ابن وهب حدثنى الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة أنه كان يقول: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير بحر بن نصر وهو ثقة , وكذلك من دونه , فلا وجه لاقتصار المصنف على تحسينه.
وقد روى معناه مرفوعا , من طريق عبد الله بن يزيد البكرى حدثنا يعقوب بن محمد ابن طحلاء المدينى حدثنا بلال بن أبى هريرة عن أبى هريرة قال:
(7/37)

" إن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بصحفة تفور , فرفع يده منها , فقال: اللهم لا تطعمنا نارا ".
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 192) وقال: " لم يروه عن بلال بن أبى هريرة إلا يعقوب بن محمد , ولا عنه إلا عبد الله بن يزيد ".
قلت: وهو ضعيف.
قال الهيثمى فى " المجمع " (5/20): " رواه الطبرانى فى " الصغير " و" الأوسط " , وفيه عبد الله بن يزيد البكرى , ضعفه أبو حاتم , وبقية رجاله ثقات ".
كذا قال وبلال بن أبى هريرة , لم أجد له ترجمة , ولم يذكره ابن أبى حاتم فى كتابه , فلعله فى " الثقات " لابن حبان.
وقد قال الطبرانى عقب الحديث: " وبلال قليل الرواية عن أبيه ".
فمثله يغلب على الظن أنه مجهول , والله أعلم.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فى الطعام الذى ذهب فوره وحرارته الشديدة: " إنه أعظم للبركة ".
وهو مخرج فى " الأحاديث الصحيحة " (387) .

(1979) - (حديث: " أكله صلى الله عليه وسلم بكفه كلها " ولم يصححه الإمام أحمد (2/211 ). [1]

(1980) - (قوله صلى الله عليه وسلم: "... وكل مما يليك " (2/211).
* صحيح.
وتقدم بتمامه مع تخريجه برقم (1968).

(1980/1) - (عن ابن عباس مرفوعا : ( إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فان البركة تنزل من أعلاها )
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 135 :
سكت عنه المخرج ( 7 / 38 ) ولم يخرجه .
وقد أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " : ( 8 / 299 ) قال : حدثنا معن بن عيسى عن محمد بن عبد الله بن أخى الزهرى قال : أخبرتنى أختى أنها رأت الزهرى يأكل بخمس فسألته عن ذلك ? فقال : كان النبى صلى الله عليه وسلم يأكل بالخمس .
وأخرجه العقيلى فى " الضعفاء " : ( 4 / 90 ) , وابن الجوزى فى " الموضوعات " : ( 3 / 35 - 36 ) وغيرهما , وقد خرجه وتكلم عليه العلامة الألبانى فى " السلسلة الضعيفة " : ( 3 / 347 ) فانظره , وقد حكم عليه بالوضع , وفيه نظر , والحديث ضعيف فيه الجهالة والإرسال , وتفصيل ذلك فى " الضعيفة " .
(7/38)

211 - / 2 .
* صحيح .
أخرجه أبو داود ( 3772 ) واللفظ له والترمذي ( 1 / 333 ) وابن ماجه ( 3277 ) وابن حبان ( 1 346 ) وإلحاكم ( 4 / 1 1 6 ) والبيهقي ( 7 / 278 ) وأحمد ( 1 / 270 و300 و343 و345 و364 ) من طرق عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به .
وقال الترمذي : ( هذا حديث حسن صحيح إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب ) .
وقال الحاكم : ( صحيح الأسناد ) .
ووافقه الذهبي .
قلت : وقد أشار المنذري في ( الترغيب ) ( 3 / 119 ) إلى إعلاله بعطاء هذا يعني لأنه كان اختلط. وكانه خفى عليه أنه عند أبى داود من رواية شعبة عن عطاء وقد سمع منه قبل الأختلاط وكذلك رواه أحمد عن شعبة وعن سفيان أيضا وقد سمع منه قبل الأختلاط أيضا. فالحديث صحيح بلا ريب. وله شاهد من حديث عبد الله بن بسر وهو الآتى بعده

(1981) - (وفى لفظ آخر: " كلوا من جوانبها , ودعوا ذروتها , يبارك فيها " رواهما ابن ماجه (2/211).
* صحيح.
أخرجه ابن ماجه (3275) وكذا أبو داود (3773) وأبو بكر الشافعى فى " الفوائد " (ق 98/1) وعنه ابن عساكر (8/532/2) والبيهقى (7/283) والضياء المقدسى فى " المختارة " (112/1) كلهم عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى حدثنا أبى حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق اليحصبى حدثنا عبد الله بن بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بقصعة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.
وله طريق أخرى , فقال الإمام أحمد (4/188) حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان
(7/39)

بن أمية حدثنا صفوان بن عمرو قال: حدثنى عبد الله بن بسر المزنى قال: " بعثنى أبى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوه إلى الطعام , فجاء معى , فلما دنوت المنزل أسرعت , فأعلمت أبوى , فخرجا , فتلقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحبا به , ووضعنا له قطيفة كانت ( عند زبيرته ) [1] , فقعد عليها , ثم قال أبى لأمى: هات طعامك , فجاءت بقصعة فيها دقيق , قد عصدته بماء وملح فوضعته بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: خذوا , بسم الله من حواليها وذروا ذروتها , فإن البركة فيها , فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأكلنا معه , وفضل منها فضلة , ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم , وارحمهم , وبارك عليهم , ووسع عليهم فى أرزاقهم ".
قلت: ورجاله ثقات غير صفوان بن أمية , ولم أجد له ترجمة.

(1982) - (عن ابن عمر: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر , وأن يأكل وهو منبطح على بطنه " رواه أبو داود.
* منكر.
أخرجه أبو داود (3774) وابن ماجه (3370) الشطر الثانى منه من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهرى عن سالم عن أبيه به.
وقال أبو داود: " هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهرى , وهو منكر ".
ثم رواه من طريق هاون بن زيد بن أبى الزرقاء حدثنا أبى حدثنا جعفر أنه بلغه عن الزهرى بهذا الحديث.
قلت: وهذا سند صحيح إلى جعفر , وفيه بيان علة الحديث وهى الانقطاع بين جعفر والزهرى.
وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/402 ـ 403): " ليس هذا من صحيح حديث الزهرى , فهو مفتعل ليس من حديث الثقات ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : عندنا زئبرية }
(7/40)
قلت: وللشطر الثانى منه شاهد من حديث على رضى الله عنه قال: " نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين و...و أن آكل وأنا منبطح على بطنى...".
أخرجه الحاكم (4/119) من طريق عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن على بن أبى طالب قال: فذكره.
وقال: " صحيح الإسناد ".
وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: عمر واه ".
قلت: ولم يتبين لى من هو ؟ وأما الشطر الأول من الحديث , فيغنى عنه قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر , فلا يقعد على مائدة يدار عليه الخمر " وقد مضى برقم (1949).

(1983) - (حديث: " ما ملأ آدمى وعاء شرا من بطن... " الحديث رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه (2/211).
* صحيح.
وهو من حديث المقدام بن معدى كرب , وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن يحيى بن جابر الطائى عنه به.
وتمامه: " بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه , فإن كان لا محالة , فثلث لطعامه , وثلث لشرابه , وثلث لنفسه ".
أخرجه الترمذى (2/60) والنسائى فى " الوليمة " من " الكبرى " (ق 60/1) وابن حبان (1349) والحاكم (4/121) وأحمد (4/132) وابن المبارك
(7/41)

فى " الزهد " (كواكب 575/183/2) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (7/307/2) من طرق عن يحيى به , وكلهم قالوا: عن المقدام إلا أحمد فقال: سمعت المقدام بن معدى كرب الكندى.
وإسناده هكذا: حدثنا أبو المغيرة قال: سليمان بن سليم الكنانى قال: حدثنا يحيى بن جابر الطائى قال: سمعت المقدام بن معدى كرب الكندى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم..."
قلت: وهذا إسناد صحيح متصل عندى , فإن رجاله ثقات كلهم , وسليمان ابن سليم الكنانى أعرف الناس بيحيى بن جابر الطائى وحديثه , فإنه كان كاتبه , والطائى قد أدرك المقدام , فإنه تابعى مات سنة ست وعشرين ومئة.
ولذلك أورده ابن حبان فى " ثقات التابعين " (1/254) قال: " من أهل الشام , يروى عن المقدام بن معدى كرب , روى عنه أهل الشام , مات سنة ست وعشرين ومئة ".
والمقدام كانت وفاته سنة سبع وثمانين , فبين وفاتيهما تسع وثلاثون سنة , فمن الممكن أن يدركه , فإذا صح تصريحه بالسماع منه , فقد ثبت إدراكه إياه , وإلى ذلك يشير كلام ابن حبان المتقدم , وعليه جرى فى " صحيحه " حيث أخرج الحديث فيه كما سبقت الإشارة إليه , وكذلك الترمذى فإنه قال عقبه: " هذا حديث حسن صحيح ".
وأما الحاكم فسكت عليه خلافا لعادته , فتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: صحيح ".
إذا عرفت ما بينا , فقول ابن أبى حاتم فى كتابه (4/2/133) وتبعه فى " تهذيب التهذيب ": " روى عن المقدام بن معد يكرب , مرسل ".
فهو غير مسلم , وكأنه قائم على عدم الإطلاع على هذا الإسناد الصحيح المصرح بسماعه منه , والله أعلم.
الثانية: عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه عن جده
(7/42)

أخرجه النسائى وابن حبان أيضا (1348) عن محمد بن حرب الأبرش حدثنا سليمان بن سليم الكنانى عن صالح به.
قلت: وهذا إسناد لا بأس به فى المتابعات والشواهد , فإن صالح بن يحيى لين , وأبوه مستور.
الثالثة: عن محمد بن حرب أيضا: حدثتنى أمى عن أمها أنها سمعت المقدام بن معدى كرب يقول: فذكره مرفوعا , أخرجه ابن ماجه (3349).
قلت: وهذا إسناد مجهول , أم محمد بن حرب وأمها لا تعرفان.

(1984) - (عن سمرة بن جندب أنه قيل له: " إن ابنك بات البارحة بشما , فقال: أما لو مات لم أصل عليه " (2/211).
* لم أقف عليه [1].

(1985) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة: " اشرب ـ أى من اللبن ـ فشرب. ثم أمره ثانيا وثالثا حتى قال: والذى بعثك بالحق ما أجد له مساغا " رواه البخارى (2/212).
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/220 ـ 221) وكذا الترمذى (2/78) وأحمد (2/515) من طريق مجاهد عن أبى هريرة كان يقول: " الله الذى لا إله إلا هو , إن كنت لأعتمد بكبدى على الأرض من الجوع , وإن كنت لأشد الحجر على بطنى من الجوع , ولقد قعدت يوما على طريقهم الذى يخرجون منه , فمر أبو بكر , فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعنى , فمر ولم يفعل , ثم مر بى عمر , فسألته عن آية فى كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعنى , فمر فلم يفعل , ثم مر بى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم , فتبسم حين رآنى , وعرف ما فى نفسى , وما فى وجهى , ثم قال: أبا هر ! قلت: لبيك يا رسول الله , قال: الحق , ومضى , فتبعته , فدخل , فأستأذن , فأذن لى , فدخل فوجد لبنا فى قدح , فقال: من أين هذا اللبن ؟ قالوا: أهداه لك فلان , أو فلانة , قال: أبا هر ! قلت: لبيك يا
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] [1] قال صاحب التكميل ص / 136 :
وقفت عليه , رواه الإمام أحمد فى " الزهد " ( ص 199 ) فقال : حدثنا عبد الملك بن عمير حدثنا عباد عن الحسن قال : قيل لسمرة إن ابنك لم ينم الليلة , قال : أبشما ? قيل : بشما , قال : لو مات لم أصل عليه .
وقد وقع تحريف فى الإسناد فى طبعة " الزهد " فى اسم شيخ الإمام أحمد , فجعل عبد الملك بن عمير , وهو ليس من شيوخ أحمد , إنما هو متقدم من متوسطى التابعين , يروي عنه مشايخ أحمد كهشيم ونحوه .
وصحة الاسم : عبد الملك بن عمرو , وهو أبو عامر العقدى , وعباد هو ابن راشد ثقة عند أحمد وغيره , وضعفه آخرون .
وهل سمع الحسن من سمرة هذا ? محل نظر .
(7/43)

رسول الله , قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لى , قال : وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل , ولا مال , ولا إلى أحد , إذا أتته صدقة بعث بها إليهم , ولم يتناول منها شيئا , وإذا أتته هدية أرسل إليهم , وأصاب منها , وأشركهم فيها , فسائنى ذلك , فقلت: وما هذا اللبن فى أهل الصفة ؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها , فإذا جاءوا أمرنى , فكنت أنا أعطيهم , وما عسى أن يبلغنى من هذا اللبن , ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد , فأتيتهم , فدعوتهم فأقبلوا , فاستأذنوا فأذن لهم , وأخذوا مجالسهم من البيت , قال: يا أبا هر ! قلت: لبيك يا رسول الله , قال: خذ فأعطهم , قال: فأخذت القدح , فجعلت أعطيه الرجل , فيشرب حتى يروى ثم يرد على القدح , فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى , ثم يرد على القدح , حتى انتهيت إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقد روى القوم كلهم , فأخذ القدح , فوضعه على يده , فنظر إلى فتبسم , فقال: يا أبا هر ! قلت: لبيك يا رسول الله , قال: بقيت أنا وأنت , قلت: صدقت يا رسول الله , قال: اقعد فاشرب , فقعدت فشربت , فقال: اشرب , فشربت , فما زال يقول: اشرب حتى قلت: لا والذى بعثك بالحق ما أجد له مسلكا , قال: فأرنى , فأعطيته القدح , فحمد الله , وسمى , وشرب الفضلة ".

(1986) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار ".
* صحيح.
قد مر (888).

(1987) - (حديث أنس فى الدباء وفيه: " فجعلت أجمع الدباء بين يديه " رواه البخارى (2/212).
* صحيح.
وله عن أنس طرق:
الأولى: عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عنه قال:
(7/44)

" كنت غلاما أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط , فأتاه بقصعة فيها طعام , وعليه دباء , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء , قال: فلما رأيت ذلك , جعلت أجمعه بين يديه , قال: فأقبل الغلام على عمله , قال أنس: لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع ".
أخرجه البخارى (3/501 و502 و505) والنسائى فى " الوليمة " (ق 59/2) مختصرا.
الثانية: عن ثابت عنه قال: " دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل , فانطلقت معه , فجىء بمرقة فيها دباء , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه , قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه , ولا أطعمه , قال: فقال أنس: فمازلت بعد يعجبنى الدباء " أخرجه مسلم (6/121) والبيهقى (7/279) وأحمد (3/225 ـ 226).
الثالثة: عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك يقول: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يحب الدباء , قال: فأتى بطعام , أو دعى له , قال أنس: فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه ".
أخرجه الدارمى (2/101) وأحمد (3/274 و289 ـ 290) قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
الرابعة: عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: " إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه... " الحديث نحو لفظ الطريق الأولى , إلا أنه ليس فيه جمع أنس الدباء بين يديه صلى الله عليه وسلم.
(7/45)

أخرجه مالك (2/546/51) وعنه البخارى (3/492 ـ 493 و505) ومسلم وأبو داود (3782).
الخامسة: عن حميد عنه قال: " بعثت معى أم سليم , بمكتل فيه رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلم أجده وخرج قريبا إلى مولى له , دعاه فصنع له طعاما فأتيته وهو يأكل , قال: فدعانى لآكل معه , قال: وصنع ثريدة بلحم وقرع , قال: فإذا هو يعجبه القرع , قال: فجعلت أجمعه فأدنيه منه , فلما طعمنا منه , رجع إلى منزله , ووضعت المكتل بين يديه , فجعل يأكل ويقسم حتى فرغ من آخره ".
أخرجه ابن ماجه (3303) وأحمد (3/108 و264).
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(7/46)

فصل

(1988) - (حديث: " إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها " رواه مسلم (2/213).
* صحيح.
أخرجه مسلم (8/87) والنسائى فى " الوليمة " (ق 66/2) والترمذى أيضا (1/334) وأحمد (3/100 و117) من طريق زكريا بن أبى زائدة عن سعيد بن أبى بردة عن أنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال الترمذى: " هذا حديث حسن , ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبى زائدة " قلت: ورجاله كلهم ثقات إلا أن زكريا هذا مدلس كما قال أبو داود وغيره , وقد عنعنه عند الجميع , فلعل العنعنة هى التى حملت الترمذى على الإقتصار على تحسين حديثه , لكن العنعنة إن اعتد بها فهى سبب للتضعيف لا التحسين , والله أعلم.
ولما سبق أقول: إن الحديث بحاجة إلى شاهد يعتضد به , ولعلنا نجده فيما بعد.

(1989) - (حديث معاذ بن أنس الجهنى مرفوعا: " من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذى أطعمنى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه " رواه ابن ماجه (2/213).
__________
(1) الأصل (وشرب) وكذلك وقع في "الكلم الطيب" بتحقيقنا رقم (186) والصواب ما أثبتنا لنه كذلك عند جميع مخرجيه ..
أقول:
وقد يسر الله لنا بعد تلك الطبعة مخطوطتين من "الكلم الطيب"، والحديث
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كتـــــاب النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتـــــاب النكاح   كتـــــاب النكاح Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 9:02 pm

(7/51)

قلت: وقد بين ضعفه الحافظ فى " التقريب " فقال: " صدوق , اختلط بآخره فترك , وفى حديثه عن الثورى ضعف شديد ".
وللحديث طريق أخرى , يرويه الأجلح عن أبى الزبير عن جابر عنها به نحوه , دون البيتين الأخيرين.
أخرجه ابن ماجه (1900) والبيهقى (7/289) وأحمد (3/391).
قلت: وهذا إسناد حسن لولا عنعنة أبى الزبير , لكنه حسن بالذى قبله.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأصل الحديث عند البخارى (3/435) من طريق إسرائيل عن هشام بن عروة مختصرا بلفظ: " أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار , فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ما كان معكم لهو , فإن الأنصار يعجبهم اللهو ".
ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم (2/183 ـ 184) وعنه البيهقى (7/288) وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " !
ووافقه الذهبى.
فوهما فى استدراكه على البخارى !
وللحديث شاهد من حديث أبى حسن المازنى , ولكنه ضعيف جدا , وهو المذكور فى الكتاب بعده.

(1996) - (حديث: " كان صلى الله عليه وسلم يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم " رواه عبد الله بن أحمد فى المسند (2/214).
* ضعيف.
أخرجه عبد الله بن أحمد فى " زوائد مسند أبيه " (4/77 ـ 78) من طريق حسين بن عبد الله بن ضمرة عن عمرو بن يحيى المازنى عن جده أبى حسن: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكره... "
وهذا إسناد واه جدا , الحسين هذا قال أبو حاتم: " متروك الحديث كذاب ".
(7/52)

باب عشرة النساء

(1997) - (حديث: " استوصوا بالنساء خيرا " رواه مسلم.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/332 و3/440) ومسلم (4/178) والنسائى فى " عشرة النساء " من " السنن الكبرى " (85/1) والبيهقى (7/295) من طريق أبى حازم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " استوصوا بالنساء خيرا , فإن المرأة خلقت من ضلع , وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه , قال: فإن ذهبت تقيمه كسرته , وإن تركته , لم يزل أعوج , فاستوصوا بالنساء , (زاد فى رواية) خيرا ".
والسياق والرواية الأخرى للبخارى , وهى لمسلم , لكنه لم يذكر فى أوله " خيرا " , ولم ترد هذه اللفظة عند النسائى أصلا.
وكذلك رواه جماعة من التابعين عن أبى هريرة به نحوه بدونها.
أخرجه الشيخان والترمذى (1/223) والدارمى (2/148) والبيهقى وأحمد (2/428 و449 و530) والحاكم (4/174) والطبرانى فى " الأوسط " (1/171/1 ).
وكذلك أخرجه النسائى (ق 85/2) والدارمى وأحمد (5/164) من حديث أبى ذر.
وأحمد (6/279) والطبرانى فى " الأوسط " (171/1) من حديث عائشة.
والحاكم (4/174) من حديث سمرة بن جندب وكذا الطبرانى.
لكن لها شاهد من حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع
(7/53)

رسول الله صلى الله عليه وسلم , فحمد الله , وأثنى عليه , وذكر ووعظ ثم قال: " استوصوا بالنساء خيرا , فإنهن عوان عندكم... " الحديث.
أخرجه النسائى فى " العشرة " (87/1 ـ 2) والترمذى (1/218) وابن ماجه ( 1851) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: فى إسناده جهالة , لكن له شاهد يتقوى به كما سيأتى (2030).

(1998) - (حديث: " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " رواه الترمذى.
* صحيح.
ورد من حديث جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , منهم أبو هريرة , وأنس ابن مالك , وعبد الله بن أبى أوفى , ومعاذ بن جبل , وقيس بن سعد , وعائشة بنت أبى بكر الصديق.
1 ـ حديث أبى هريرة , يرويه أبو سلمة عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
أخرجه الترمذى (1/217) وابن حبان (1291) والبيهقى (7/291) والواحدى فى " الوسيط " (1/161/2) من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة به وزادوا إلا الترمذى: " لما عظم الله من حقه عليها ".
وقال: " حسن غريب ".
وهو كما قال.
ولفظ ابن حبان: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط الأنصار , فإذا فيه جملان يضربان ويرعدان , فاقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما , فوضعا جرانهما بالأرض , فقال من معه: " نسجد لك ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ما ينبغى أن يسجد لأحد , ولو كان أحد ينبغى له أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه ".
قلت: وإسناده حسن.
(7/54)

و أخرجه الحاكم (4/171 ـ 172) والبزار من طريق سليمان بن أبى سليمان عن يحيى ابن أبى كثير عن أبى سلمة به نحوه دون قصة الجملين.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ورده المنذرى فى " الترغيب " (3/75) والذهبى فى " التلخيص " بأن سليمان وهو اليمامى ضعفوه.
2 ـ حديث أنس بن مالك.
يرويه خلف بن خليفة عن حفص بن أخى أنس عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر , ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر , لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ".
أخرجه النسائى (ق 85/2) وأحمد (3/158) وكذا البزار كما فى " المجمع " (9/4) وقال: " ورجاله رجال الصحيح غير حفص بن أخى أنس , وهو ثقة ".
وقال المنذرى: " رواه أحمد بإسناد جيد , رواته ثقات مشهورون , والبزار بنحوه ".
قلت: وهو كما قالا , لولا أن خلف بن خليفة ـ وهو من رجال مسلم , وشيخ أحمد فيه ـ كان اختلط فى الآخر , فلعل أحمد سمعه منه قبل اختلاطه.
وهو عنده مطول , فيه قصة الجمل وسجوده للنبى صلى الله عليه وسلم , فهو شاهد جيد لحديث أبى هريرة المتقدم.
3 ـ حديث عبد الله بن أبى أوفى , يرويه القاسم الشيبانى عنه قال: " لما قدم معاذ من الشام , سجد للنبى صلى الله عليه وسلم , قال: ما هذا يا معاذ ؟ !
__________
(1) كذا وقع في مسلم، وهو خطأ مطبعي، والصواب (عن) كما في " المسند "
(7/55)

قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم , فوددت فى نفسى أن نفعل ذلك بك , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا , فإنى لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله , لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها , والذى نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها , ولو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه ".
أخرجه ابن ماجه (1853) وابن حبان (1290) والبيهقى (7/292) من طريق حماد ابن زيد عن أيوب عن القاسم به.
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم هذا وهو ابن عوف الشيبانى الكوفى , وهو صدوق يغرب كما فى " التقريب " وروى له مسلم فرد حديث.
وتابعه إسماعيل , وهو ابن علية حدثنا أيوب به نحوه , أخرجه أحمد (4/381).
وخالفه معاذ بن هشام الدستوائى حدثنى أبى حدثنى القاسم بن عوف الشيبانى حدثنا معاذ بن جبل أنه أتى الشام فرأى النصارى... الحديث نحوه.
أخرجه الحاكم (4/172) وقال: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
كذا قالا ! والقاسم لم يخرج له البخارى , ثم إن معاذ بن هشام الدستوائى فيه كلام من قبل حفظه , وفى " التقريب ": " صدوق ربما وهم ".
فأخشى أن يكون وهم فى جعله من مسند معاذ نفسه , وفى تصريح القاسم بسماعه منه.
والله أعلم.
نعم قد روى عن معاذ نفسه إن صح عنه , وهو:
(7/56)

4 ـ حديث معاذ. رواه أبو ظبيان عنه: " أنه لما رجع من اليمن قال: يا رسول الله...". فذكره مختصرا.
أخرجه أحمد (5/227): حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبى ظبيان.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , لكن أبو ظبيان لم يسمعه من معاذ , واسمه حصين بن جندب الجنبى الكوفى.
ويدل على ذلك أمور:
أولا: قال ابن حزم فى أبى ظبيان هذا: " لم يلق معاذا , ولا أدركه ".
ثانيا: قال ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/47/1): حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى ظبيان قال: " لما قدم معاذ من اليمن...".
قلت: فأرسله , وهو الصواب.
ثالثا: قال أحمد وابن أبى شيبة: حدثنا عبد الله بن نمير قال: أخبرنا الأعمش عن أبى ظبيان عن رجل من الأنصار عن معاذ بن جبل بمثل حديث أبى معاوية.
فتأكدنا من انقطاع الحديث بين أبى ظبيان ومعاذ , أو أن الواسطة بينهما رجل مجهول لم يسمه.
5 ـ حديث قيس بن سعد.
يرويه الشعبى عنه قال: " أتيت الحيرة , فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم , فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له قال: فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم , فقلت: إنى أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم , فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك , قال: أرأيت لو مررت بقبرى أكنت تسجد له ؟ قال: قلت: لا , قال: فلا تفعلوا , لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد , لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن , لما جعل الله لهم عليهن من الحق ".
(7/57)

أخرجه أبو داود (2140) والحاكم (2/187) والبيهقى (7/291) من طريق شريك عن حصين عن الشعبى.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
وأقول: شريك هو ابن عبد الله القاضى وهو سيىء الحفظ.
6 ـ حديث عائشة.
يرويه سعيد بن المسيب عنها مرفوعا بلفظ: " لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد , لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود , ومن جبل أسود إلى جبل أحمر , لكان نولها أن تفعل ".
أخرجه ابن ماجه (1852) وابن أبى شيبة (7/47/2) وأحمد (6/76) من طريق على بن زيد عن سعيد به.
وفيه عند أحمد قصة الجمل المتقدمة من حديث أبى هريرة وأنس.
وعلى بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف.
وفى الباب عن ابن عباس عند الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/143/1) وفيه قصة الجمل.
وفيه أبو عزة الدباغ واسمه الحكم بن طهمان وهو ضعيف.
وعن زيد بن أرقم عند أبى إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبى ثابت فى " حديثه " (2/143/1).
وفيه صدقة وهو ابن عبد الله السمين , ومن طريقه رواه الطبرانى فى " الكبير " والأوسط , والبزار كما فى " المجمع " (4/310) وقال: " وثقه أبو حاتم وجماعة , وضعفه البخارى وجماعة ".

(1999) - (حديث جابر بن عتيك مرفوعا: " إن من الغيرة ما يحب الله ومن الغيرة ما يبغض الله , ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض
(7/58)

الله. فأما الغيرة التى يحب الله فالغيرة فى الريبة. وأما الغيرة التى يبغض الله فالغيرة فى غير الريبة " رواه أحمد وأبو داود والنسائى.
* حسن.
أخرجه أحمد (5/445 و446) وأبو داود (2659) والنسائى (1/356) وكذا الدارمى (2/149) وابن حبان (1313) والبيهقى (7/308) وفى " الأسماء " (501) من طرق عن يحيى بن أبى كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك الأنصارى عن أبيه به.
وتمامه: " وأما الخيلاء التى يحب الله أن يتخيل العبد بنفسه لله عند القتال , وأن يتخيل بالصدفة.
والخيلاء التى يبغض الله الخيلاء فى البغى أو قال: فى الفخر ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن جابر بن عتيك , قال فى " تهذيب التهذيب ": " إما أن يكون عبد الرحمن أو أخا له ".
وذكر فى ترجمة أبيه جابر أنه روى عنه ابناه أبو سفيان وعبد الرحمن.
قلت: وعبد الرحمن بن جابر بن عتيك مجهول.
وأما أخوه سفيان فلم أجد من ذكره , والظاهر أنه مجهول كأخيه.
وقال الخزرجى فى ابن جابر هذا من " الخلاصة ": " لعله عبد الرحمن ".
قلت: وسواء كان هو أو أخوه , فالحديث ضعيف بسبب الجهالة.
والله تعالى أعلم.
ثم وجدت للحديث شاهدا من حديث عبد الله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر الجهنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره نحوه.
أخرجه أحمد (4/154) بإسناد رجاله ثقات غير الأزرق هذا , وهو مقبول
(7/59)

عند الحافظ , يعنى عند المتابعة , كما هنا فالحديث حسن إن شاء الله تعالى.
والقدر المذكور منه فى الكتاب , له شاهد آخر من حديث أبى هريرة.
أخرجه ابن ماجه (1996) عن أبى سهم ـ وهو مجهول ـ عنه.

(2000) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهى بنت تسع سنين ".
* صحيح.
وتقدم برقم (1831).
(7/60)

فصل

(2001) - (قال جابر: " من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا فى المأتى ".
* صحيح.
أخرجه البيهقى (7/195) من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: " قالت اليهود: إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها , فأنزل الله عز وجل (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) من بين يديها... ) الخ.
وقال: " رواه مسلم فى " الصحيح " عن قتيبة بن سعيد ".
قلت: هو عند مسلم كما قال (4/156) لكنه لم يسق لفظه , وإنما أحال به على لفظ قبله , ليس فيه هذه الزيادة: " من بين يديها... ".
وزاد فى رواية له وكذا الطحاوى فى " شرح المعانى " (2/23) من طريق الزهرى عن محمد بن المنكدر: " إن شاء مجبية , وإن شاء غير مجبية , غير أن ذلك فى صمام واحد ".
وأخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (8/93/2) من هذه الطريق بلفظ: " كانت الأنصار تأتى نساءها مضاجعة , وكانت قريش تشرح شرحا
(7/61)

كبيرا , فتزوج رجل من قريش امرأة من الأنصار , فأراد أن يأتيها , فقالت: لا , إلا كما نفعل , قال : فأخبر ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل (فذكر الآية) قائما وقاعدا ومضجعا , بعد أن يكون فى صمام واحد ".
وتابعه ابن جريج أن محمد بن المنكدر حدثهم به بلفظ: " مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك فى الفرج ".
أخرجه الطحاوى وابن أبى حاتم كما فى " تفسير ابن كثير " (1/514).
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد أخرجه البخارى (3/207) ومسلم أيضا وأبو داود (2163) والنسائى فى " عشرة النساء " من " السنن الكبرى " (76 ـ 1 ـ 2) والترمذى (2/162) والدارمى (1/258 ـ 259 , 2/145 ـ 146) وابن ماجه (1925) والبيهقى (7/195) والبغوى فى " حديث على بن الجعد " (79/1) وابن جرير فى " تفسيره " (2/234 ـ 235) من طرق عن محمد بن المنكدر به دون الزيادة.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس خرجته فى " آداب الزفاف " (ص 24 ـ 25) وذكرت لفظه هناك , وآخر من حديث ابن عمر عند النسائى بسند صحيح.

(2002) - (حديث: " إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح " متفق عليه (2/216).
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/445) ومسلم (4/156 ـ 157) واللفظ له فى رواية , وأبو داود (2141) والنسائى فى " العشرة " (76/1) والدارمى (2/149 ـ 150 ) والبيهقى (7/292) وأحمد (2/255 و348 و386 و439 و468 و480 و519 و538) من طريقين عن أبى هريرة مرفوعا.
(7/62)

و لفظ البخارى: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه , فأبت أن تجىء لعنتها الملائكة حتى تصبح " وهو رواية لمسلم.

(2003) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار ".
* صحيح.
وقد مضى.

(2004) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا يحل للمراة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه " متفق عليه (2/217).
* صحيح.
وله عنه طرق:
الأولى: عن الأعرج عنه به.
وزاد فى رواية: " يوما تطوعا فى غير رمضان ".
أخرجه البخارى (3/445) والترمذى (1/150) والدارمى (2/12) والزيادة له وابن ماجه (1761) وأحمد (2/464) وقال الترمذى: " حديث حسن " !
الثانية: عن همام بن منبه عنه بلفظ: " لا تصوم (وفى رواية: لا تصم) المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه [ غير رمضان ] ".
أخرجه البخارى ومسلم (3/91) والرواية الأخرى له وأبو داود (2458) والزيادة له , وابن حبان (955) وأحمد (2/316).
الثالثة: عن موسى بن أبى عثمان عن أبيه بلفظ همام الأول وزاد: " سوى شهر رمضان "
(7/63)

أخرجه الدارمى وابن حبان (954) والحاكم (4/173) وأحمد (2/444 و476 و500) من طريق أبى الزناد عنه.
والزيادة لابن حبان وأحمد فى رواية وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
قلت: بحسبه أن يكون حسنا , فإن موسى بن أبى عثمان وأباه لم يوثقهما غير ابن حبان , وعلقه عنهما البخارى والترمذى.
الرابعة: عن مسلم بن الوليد عن أبيه عنه به مثل لفظ الأعرج.
أخرجه ابن حبان (1309).
ومسلم بن الوليد وأبوه لم أعرفهما , غير أن ابن حبان قد أورد أباه فى " ثقات التابعين " فقال (1/245 ـ 246): " الوليد أبو مسلم , يروى عن أبى هريرة , روى عنه ابنه مسلم بن الوليد ".
وينبغى أن يكون أورد ابنه أيضا فى " الثقات " ولكن النسخة التى عندنا فى " الظاهرية " فيها نقص , ذهب به كثير من التراجم منها من اسمه " مسلم ".[1]
وفى " الجرح والتعديل " (4/1/197): " مسلم بن الوليد بن رباح مولى آل أبى ذباب عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ".
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , ومن الظاهر أنه هذا.
والله أعلم.
وللحديث شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى قال: " جاءت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وسلم ونحن عنده , فقالت: يا رسول الله إن زوجى صفوان بن المعطل يضربنى إذا صليت , ويفطرنى إذا صمت , ولا يصلى صلاة الفجر حتى تطلع الشمس , قال: وصفوان عنده , قال: فسأله عما قالت
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { ذكره ابن حبان فى " الثقات " : ( 7/ 446 ) }
(7/64)

فقال: يا رسول الله أما قولها يضربنى إذا صليت , فإنها تقرأ بسورتين , وقد نهيتها [ عنهما ] , قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس , وأما قولها: يفطرنى , فإنها تنطلق فتصوم , وأنا رجل شاب , فلا أصبر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: " لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها " , وأما قولها: إنى لا أصلى حتى تطلع الشمس , فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك , لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس , قال: فإذا استيقظت فصل ".
أخرجه أبو داود (2459) وابن حبان (956) والحاكم (1/436) وأحمد (3/80 ) من طريق جرير عن الأعمش عن أبى صالح عنه.
وتابعه أبو بكر بن عياش عن الأعمش به وزاد بعد قوله: " بسورتين ": " فتعطلنى ".
أخرجه أحمد (3/84 ـ 85).
ثم قال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
وتابعهما شريك عن الأعمش به مقتصرا على قوله: " لا تصومى إلا بإذنه ".
دون القصة , أخرجه الدارمى.
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر مختصرا.
أخرجه الطيالسى (1951) عن ليث عن عطاء عنه.

(2005) - (حديث: " إن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء فى أعجازهن " رواه ابن ماجه.
* صحيح.
أخرجه ابن ماجه (1924) وأحمد أيضا (5/213) والبيهقى
(7/65)

(7/197) من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمى عن خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه.
وقد خالفه فى إسناده على بن الحكم فقال: عن عمرو بن شعيب عن هرمى بن عبد الله عن خزيمة به.
أخرجه النسائى فى " العشرة " (77/1).
وعلى بن الحكم هو أبو الحكم البنانى البصرى ثقة , وقد خالف الحجاج فقال: " هرمى بن عبد الله " بدل " عبد الله بن هرمى ".
وقوله هو الصواب , لأن شعبيا قد تابعه عليه جماعة كلهم قالوا: عن هرمى بن عبد الله به.
أخرجه النسائى والدارمى (1/261 و2/145) والطحاوى (2/25) وابن حبان (1299 و1300) وأحمد (5/214 و215) والطبرانى (3/186/2) والبيهقى (7/196) زادا فى أوله: " استحيوا , فإن الله لا... " (1).
لكن هرمى هذا مستور كما قال الحافظ فى " التقريب ".
وقال فى " التلخيص " (3/180): " لا يعرف حاله ".
وتابعه عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه به.
أخرجه النسائى (76/2) والطحاوى وابن الجارود (728) والبيهقى وأحمد ( 5/213) من طريق سفيان بن عيينة عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عمارة بن خزيمة به.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة وهو ثقة
__________
(1) وهذه الزيادة وقعت فى الحديث من رواية جابر عند الدارقطنى فى " سننه " (ص 411) وفى سنده ضعف ولكنها حسنة بمجموع الطريقين.
(7/66)

كما فى " التقريب " , لكنهم أعلوه بما لا يظهر , فقال البيهقى: " مدار الحديث على هرمى بن عبد الله , وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة , وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ , والله أعلم ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/180): " وقد قال الشافعى: غلط ابن عيينة فى إسناد حديث ابن خزيمة ".
وللحديث طريق ثالث , يرويه محمد بن على بن شافع أخبرنى عبد الله بن على بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصارى عن خزيمة بن ثابت: " أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء فى أدبارهن , أو إتيان الرجل امرأته فى دبرها , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: حلال فلما ولى الرجل , دعاه أو أمر به فدعى , فقال: كيف قلت ؟ فى أى الخربتين , أو فى أى الخرزتين , أو فى أى الخصفتين ؟ أمن دبرها فى قبلها , فنعم , أم من دبرها فى دبرها , فلا , فإن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء فى أدبارهن ".
أخرجه الشافعى (1619) والنسائى (77/1 ـ 2) والطحاوى والبيهقى والخطابى فى " غريب الحديث " (ق 73/2) وقال الشافعى: " عبد الله بن على ثقة , وقد أخبرنى محمد يعنى عمه محمد بن على بن شافع شيخه فى هذا الحديث عن الأنصارى أنه أثنى عليه خيرا , وخزيمة ممن لا يشك عالم فى ثقته , فلست أرخص فيه , بل أنهى عنه ".
ولذلك قال ابن الملقن فى " الخلاصة " (ق 146/2): " رواه الشافعى والبيهقى بإسناد صحيح , وصححه الشافعى ".
وأما الحافظ فأعله فى " التلخيص " (3/179) بقوله: " وفى هذا الإسناد عمرو بن أحيحة وهو مجهول الحال ".
(7/67)

قلت: قد اختلف فيه رأى الحافظ , فهو هنا يجهله , ونحوه قوله فى " التقريب ": " مقبول ".
يعنى عند المتابعة.
وأما فى " تهذيب التهذيب " , فقد انتهى رأيه إلى أنه صحابى روى عن صحابى.
يعنى خزيمة بن ثابت.
ولعل هذا أقرب إلى الصواب , فإن الراوى عنه عبد الله بن على وهو ابن السائب تابعى من الثالثة عند ابن حجر , وقال فيه: " مستور ".
ولم يذكر فيه توثيقا فى " التهذيب ".
وفاته تصريح الإمام الشافعى المتقدم بأنه ثقة.
وذكره ابن حبان فى " ثقات التابعين " (1/107).
وجملة القول أن عمرو بن أحيحة إن لم يكن صحابيا , فهو تابعى كبير وقد أثنى عليه شيخ الشافعى خيرا , فمثله أقل أحوال حديثه أن يكون حسنا , فإذا انضم إليه الطريقان قبله صار حديثه صحيحا بلا ريب.
وقد قال الحافظ المنذرى فى " الترغيب " (3/200): " رواه ابن ماجه والنسائى بأسانيد أحدها جيد ".
ويعنى هذا فيما أظن.
وللحديث شواهد ذكرتها فى " آداب الزفاف " فليراجعها فيه (ص 29) من شاء. .

(2006) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " رواه الأثرم.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3904) والنسائى (78/1) والترمذى (1/29) والدارمى (1/259) وابن ماجه (639) والطحاوى (2/26) وابن
(7/68)

الجارود (107) والبيهقى (7/198) وأحمد (2/408 و476) من طرق عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبى تميمة الهجيمى عن أبى هريرة به.
وزيادة: " أو كاهنا ".
وقال الترمذى: " لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبى تميمة ".
قلت: وهذا إسناد صحيح , فإن أبا تميمة اسمه طريف بن مجالد , وهو ثقة من رجال البخارى , وحكيم الأثرم , وإن قال البخارى لا يتابع فى حديثه يعنى هذا , فلا يضره ذلك لأنه ثقة كما قال ابن أبى شيبة عن ابن المدينى.
وكذا قال الآجرى عن أبى داود.
وقال النسائى: ليس به بأس.
وذكره ابن حبان فى " الثقات " (2/61) وسماه حكيم بن حكيم.
ونقل المناوى عن الحافظ العراقى أنه قال فى " أماليه ": " حديث صحيح ".
وعن الذهبى أنه قال: " إسناده قوى ".
وله طريق ثان: يرويه إسماعيل بن عياش عن سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبى هريرة به.
أخرجه الطحاوى (2/25 ـ 26).
قلت: وهذا إسناد ضعيف الحارث هذا مجهول الحال , وابن عياش ضعيف فى الحجازيين وهذا منه , فإن سهيلا هو ابن أبى صالح المدنى.
طريق ثالث: قال الإمام أحمد (2/429): حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال: حدثنا خلاس عن أبى هريرة , والحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره دون قوله " حائضا ".
ورواه الحارث بن أبى أسامة فى " مسنده " (2/187/2): حدثنا روح قال: حدثنا عوف به.
دون ذكر الحسن.
ومن طريق الحارث رواه أبو بكر بن خلاد فى " الفوائد " (1/221/1) وكذا الحاكم (1/Cool وقال: عن " خلاس ومحمد.
ثم قال: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
وهو كما قالا.
(7/69)

و أخرجه الحافظ عبد الغنى المقدسى فى " العلم " (ق 55/1) عن أحمد بن منيع حدثنا روح به , مثل رواية الحارث ثم قال: " وهو إسناد صحيح ".
وفيما قاله نظر فإن خلاسا لم يسمع من أبى هريرة كما قال أحمد , لكن متابعة محمد له عند الحاكم وهو محمد بن سيرين تجعل حديثه صحيحا , زد على ذلك متابعة أبى تميمة الهجيمى من الوجه الأول.
وله شاهد من حديث جابر خرجته فى " تخريج أحاديث الحلال والحرام " (283).

(2007) - (عن عمر (1): " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها " رواه أحمد وابن ماجه (2/217).
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (1928) وأحمد (1/31) وكذا البيهقى (7/231) من طريق ابن لهيعة حدثنى جعفر بن ربيعة عن الزهرى عن محرر بن أبى هريرة عن أبيه عن عمر ابن الخطاب به.
قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 122/2): " هذا إسناد ضعيف , لضعف ابن لهيعة , وله شاهد من حديث ابن عمر , ومن حديث ابن عباس , رواهما البيهقى منفردا بهما عن أصحاب الكتب الستة ".
وأقول: الشاهدان المذكوران موقوفان خلافا لما يوهم صنيعه , ثم إن مدار إسنادهما على سفيان بن محمد الجوهرى ولم أجد له ترجمة , وفى إسناده عن ابن عمر عطية العوفى وهو ضعيف.

(2008) - (حديث: " لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإنه منه يكون الخرس والفأفأة " رواه أبو حفص.
__________
(1) الأصل: ابن عمر , وهو خطأ.
(7/70)

* منكر.
أخرجه ابن عساكر من حديث قبيصة بن ذؤيب مرفوعا به.
وفيه زهير بن محمد الخراسانى ضعيف , وآخر موثق قال فيه الذهبى: " له خبر منكر ".
ويشير إلى هذا , والحديث مخرج فى " الأحاديث الضعيفة " (1107).

(2009) - (حديث: " إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين " رواه ابن ماجه.
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (1921) عن الوليد بن القاسم الهمدانى حدثنا الأحوص بن حكيم عن أبيه وراشد بن سعد وعبد الأعلى بن عدى عن عتبة بن عبد السلمى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 121/2): " هذا إسناد ضعيف لضعف الأحوص بن حكيم العنسى الحمصى , وله شاهد من حديث ابن مسعود , رواه البزار فى " مسنده " والبيهقى فى " سننه الكبرى " , قال المزى فى " الأطراف ": ورواه بشر بن عمارة عن الأحوص بن حكيم عن عبد الله ابن عامر عن عتبة بن عبد ".
قلت: وفى السند علة أخرى وهى ضعف الوليد بن القاسم الهمدانى , كما بينته فى " آداب الزفاف " (ص 32 ـ 33).
وتابعه مع المخالفة فى السند بشر بن عمارة كما سبق عن المزى , وبشر هذا ضعيف كما فى " التقريب ".
وحديث ابن مسعود أخرجه جماعة آخرون , وفيه مندل بن على وهو ضعيف , وفى الباب أحاديث أخرى لا يصح شىء منها كما بينته فى المصدر السابق.

(2010) - (حديث أنس مرفوعا وفيه: " ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضى حاجتها " رواه أحمد وأبو حفص.
* ضعيف.
أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (ق 103/1) , حدثنا على بن
(7/71)

الحسين الخواص , حدثنا بقية عن عثمان بن زفر عن عبد الملك بن عبد العزيز سمع أنس بن مالك مرفوعا به وأوله: " إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها , ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضى حاجتها , فلا... ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف , وعلته بقية وهو ابن الوليد وهو مدلس وقد عنعنه , وعبد الملك بن عبد العزيز هو ابن جريج وهو من الطبقة السادسة الذين لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة , فقوله هنا " سمع " وهم من بقية أو ممن دلسه , أو وهم عليه على بن الحسين الخواص , فإنى لم أجد له ترجمة.
وهذا هو الذى أرجحه , فقد أخرجه أبو يعلى (ق 199/2) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد , وطريق الوليد بن شجاع أبى همام حدثنا بقية: حدثنى عثمان بن زفر , كلاهما عن ابن جريج عمن حدثه عن أنس بن مالك به مختصرا بلفظ: " إذا جامع أحدكم زوجته فليصدقها , فإن سبقها فلا يعجلها " فتبين أن ابن جريج لم يسمعه من أنس , بينهما رجل لم يسم , فهو علة الحديث , وبذلك أعله الهيثمى فقال (4/295): " رواه أبو يعلى , وفيه راو لم يسم , وبقية رجاله ثقات ".
والحديث أورده السيوطى فى " الجامع الصغير " باللفظ الأول , وبهذا اللفظ المختصر , ففى الأول نقل المناوى كلام الهيثمى المذكور , وأما اللفظ الآخر , فقال فيه: " وإسناده حسن " !
وهذا خطأ بين , واللفظ الأول أولى بالتحسين لولا ما فيه من عنعنة بقية وجهالة الراوى عنه مع المخالفة لغيره كما بيناه.
فتنبه.
(تنبيه) عزاه المصنف لأحمد , والمراد عند الإطلاق " مسنده " , وليس الحديث فيه , فلعله أراد غيره من كتبه.
(7/72)

و للحديث شاهد من حديث طلق بن على مرفوعا نحوه.
أخرجه ابن عدى من طريق معاوية بن يحيى , وفيه لين عن عباد بن كثير الرملى قال المناوى: " ضعيف أو متروك ".

(2011) - (حديث: " نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يحدثا بما جرى بينهما " رواه أبو داود (2/218).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2174) وكذا البيهقى (7/194) وأحمد (2/540 ـ 541) وابن أبى شيبة (7/67/1) من طريق أبى نضرة: حدثنى شيخ من طفاوة قال: تثويت أبا هريرة بالمدينة... فقال: ألا أحدثك عنى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: قلت: بلى , قال: " بينا أنا أوعك فى المسجد إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد ... (فذكر الحديث وفيه) فقال: " إن أنسانى الشيطان شيئا من صلاتى , فليسبح القوم , وليصفق النساء , قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم... ثم حمد الله وأثنى عليه , ثم قال: أما بعد , ثم أقبل على الرجال , فقال: هل منكم الرجل إذا أتى أهله , فأغلق عليه بابه , وألقى عليه ستره , واستتر بستر الله ؟ قالوا: نعم , قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول , فعلت كذا , فعلت كذا ؟ ! قال: فسكتوا , قال: فأقبل على النساء , فقال: هل منكن من تحدث ؟ فسكتن , فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها , وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها , ويسمع كلامها , فقالت: يا رسول الله إنهم ليتحدثون , وإنهن ليتحدثنه , فقال: هل تدرون ما مثل ذلك ؟ فقال: إنما ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا فى السكة , فقضى منها حاجته , والناس ينظرون إليه ! ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه , ولم يظهر لونه... " الحديث.
قلت: وهذا إسناد ضعيف لجهالة الشيخ الطفاوى.
لكن للحديث شواهد يتقوى بها.
فمنها عن أسماء بنت يزيد:
(7/73)

" أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم , والرجال والنساء قعود عنده , فقال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله , ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها , فأرم القوم , فقلت: أى والله يا رسول الله إنهن ليقلن , وإنهم ليفعلوا ! قال : فلا تفعلوا , فإنما ذلك مثل الشيطان لقى شيطانة فى طريق فغشيها والناس ينظرون ".
أخرجه أحمد (6/456) عن حفص السراج قال: سمعت شهرا يقول حدثتنى أسماء بنت يزيد.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل شهر , وهو ابن حوشب , سيىء الحفظ.
وحفص هو ابن أبى حفص السراج , أورده هكذا ابن حبان فى " الثقات " (2/56) وقال: " وهو الذى يقال له حفص التميمى ".
وقال الذهبى فى " الميزان ": " ليس بالقوى ".
وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/294): " رواه أحمد والطبرانى , وفيه شهر بن حوشب , وحديثه حسن وفيه ضعف ".
ومنها عن أبى سعيد الخدرى نحو حديث أسماء.
قال المنذرى فى " الترغيب " (3/96): " رواه البزار , وله شواهد تقويه ".
وقال الهيثمى: " رواه البزار عن روح بن حاتم وهو ضعيف , وبقية رجاله ثقات " قلت: وأما حديث أبى سعيد الآخر بلفظ: " إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته , وتفضى إليه , ثم ينشر سرها " رواه مسلم وغيره.
(7/74)

فهو معلول كما هو مبين فى كتابى " آداب الزفاف " (65).

(2012) - (حديث عن ابن عباس مرفوعا: " لو أن أحدكم حين يأتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا " متفق عليه (2/218).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/49 , 3/436 , 4/204 , 451) ومسلم (4/155) وأبو داود (2161) والنسائى فى " العشرة " من " الكبرى " (79/1) والترمذى (1/202) والدارمى (2/145) وابن ماجه (1919) وابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " (602) والبيهقى (7/149) والطيالسى (2705) وأحمد (1/216 ـ 217 , 220 , 243 , 283 , 286) وابن أبى شيبة (7/49/2) من طرق عن منصور بن المعتمر عن سالم بن أبى الجعد عن كريب عن ابن عباس به.
نحوه وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وأخرجه النسائى من طريق سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال: " هذا منكر ".
قلت: ورجاله كلهم ثقات , ولم يظهر لى وجه النكارة والله أعلم.
(7/75)

فصل

(2013) - (حديث عائشة مرفوعا: " ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل " رواه أحمد وابن ماجه (2/219).
* ضعيف.
فيه على بن زيد بن جدعان , وقد سبق ذكره بتمامه مع الكلام عليه تحت الحديث (1998) الحديث (6).

(2015) - (حديث أنس: " أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حضور جنازته فقال لها: اتق الله ولا تخالفى زوجك , (فأوصى) [1] الله إليه أنى قد غفرت لها بطاعتها زوجها " رواه ابن بطة فى " أحكام النساء " (2/219). [2]
* ضعيف.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/169/2) من طريق عصمة بن المتوكل أخبرنا زافر عن سليمان عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك به.
وقال: " لم يروه عن زافر إلا عصمة ".
قلت: وهو ضعيف.
قال العقيلى فى " الضعفاء " (ص 325): " قليل الضبط للحديث , يهم وهما.
وقال أبو عبد الله (يعنى
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: فأوحى }
[2] كذا هو رقم الحديث في المطبوع، وهو خطأ
(7/76)

البخارى): لا أعرفه ".
ثم ساق له حديثا مما أخطأ فى متنه.
وقال الذهبى: " هذا كذب على شعبة ".
وشيخه زافر وهو ابن سليمان القهستانى ضعيف أيضا.
قال الحافظ فى " التقريب " : " صدوق كثير الأوهام ".
وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/313): " رواه الطبرانى فى " الأوسط " , وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف ".
(7/77)

فصل

(2015) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: " إن لزوجك عليك حقا " متفق عليه
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عمرو نفسه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار , وتقوم الليل ؟ قلت: بلى يا رسول الله , قال: فلا تفعل , صم وأفطر , وقم ونم , فإن لجسدك عليك حقا , وإن لعينيك عليك حقا , وإن لزوجك عليك حقا ".
أخرجه البخارى (3/446 , 4/143) ومسلم (3/162) والنسائى (1/325) من طريق يحيى بن أبى كثير قال: حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن , قال: حدثنى عبد الله ابن عمرو بن العاص به.
واللفظ للبخارى.
وله عند مسلم وأحمد (2/194 , 200) طرق أخرى.
ويشهد له حديث عائشة قالت: " دخلت على خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية وكانت عند عثمان بن مظعون , قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها فقال لى: يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة ! قال: فقلت يا رسول الله امرأة لها زوج يصوم النهار , ويقوم الليل , فهى كمن لا زوج لها , فتركت نفسها ,
(7/78)

و أضاعتها , قالت : فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم , إلى عثمان بن مظعون , فجاءه فقال: يا عثمان أرغبة عن سنتى ؟ ! قال: فقال: لا والله يا رسول الله , ولكن سنتك أطلب , قال: فإنى أنام وأصلى , وأصوم وأفطر , وأنكح النساء , فاتق الله يا عثمان , فإن لأهلك عليك حقا , وإن لضيفك عليك حقا , وإن لنفسك عليك حقا , فصم وأفطر , وصل ونم ".
أخرجه أحمد (6/268) والسياق له وأبو داود (1369) من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى هشام بن عروة عن أبيه عنها.
قلت: وهذا إسناد جيد , صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث , وقد تابعه معمر عن الزهرى عن عروة به نحوه دون قوله: فقال: يا عثمان أرغبة... الخ.
وزاد: " يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا , أفما لك فى أسوة ؟ فوالله إنى أخشاكم لله , وأحفظكم لحدوده ".
أخرجه ابن حبان (1288) وأحمد (6/226) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/4/2) من طرق عن عبد الرزاق قال: حدثنا معمر به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرطهما.
ولابن إسحاق فيه إسناد آخر بنحو حديثه الأول , وقد خرجته فى " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (389).
وله شاهد آخر من حديث أبى موسى الأشعرى نحو حديث عائشة الأول وزاد فى آخره: " قال: فأتتهم المرأة بعد ذلك كأنها عروس , فقيل لها: مه ؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس ".
أخرجه ابن حبان (1287) من طريق أبى جابر محمد بن عبد الملك: حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى بردة عنه.
وأبو جابر هذا قال أبو حاتم: " ليس بقوى " , وذكره ابن حبان فى
(7/79)

" الثقات ".

(2016) - (روى الشعبى: " أن كعب بن سور (1) كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجى والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة. فقال كعب : يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها فلقد أبلغت فى الشكوى فقال لكعب : اقض بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. قال: فإنى أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هى رابعتهن فأقضى بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة. فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر , اذهب فأنت قاض على البصرة , نعم القاضى أنت " رواه سعيد.
* صحيح.
أورده الحافظ فى " الإصابة " فى ترجمة كعب هذا , وذكر عن ابن عبد البر أنه خبر عجيب مشهور , وأنه قال: رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى " مصنفه " من طريق محمد ابن سيرين , ورواه الشعبى أيضا.
قال الحافظ: وأورده ابن دريد فى " الأخبار المنثورة عن أبى حاتم السجستانى عن أبى عبيدة , وله طرق " [1].

(2017) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " من كان له امرأتان , فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة , وشقه مائل " رواه أبو داود (2/222).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2133) وكذا النسائى (2/157) والترمذى (1/213) والدارمى (2/143) وابن ماجه (1969) وابن أبى شيبة (7/66/2) وابن الجارود (722) وابن حبان (1307) والحاكم (2/186) والبيهقى (7/297) من طريق الطيالسى وهذا فى " مسنده " (2454) وأحمد (2/347 , 471 ) من طرق عن همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة به.
وقال الترمذى:
__________
(1) بضم المهملة وسكون الواو كما في الإصابة , ووقع في الأصل: (سوار وهو خطأ).
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 139 :
فكأن المخرج لم يقف على شىء من مخارج الخبر , وقد وقفت عليه , رواه ابن سعد فى " الطبقات " : ( 7 / 92 ) , وعبد الرزاق فى " المصنف " : ( 7 / 149 ) , ووكيع فى " أخبار القضاة " : ( 1 / 275 - 276 ) , من طرق عن الشعبى بألفاظ متقاربة .
ورواه عبد الرزاق عن قتادة , ووكيع عن ابن سيرين .
وبالجملة فأوجه الخبر مرسلة , يعضد بعضها بعضا , وبعض من أرسله أدرك كعب بن سور القاضى , والله أعلم .
(7/80)

" وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة , ورواه هشام الدستوائى عن قتادة قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام , وهمام ثقة حافظ ".
قلت: وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى , وابن دقيق العيد كما نقله الحافظ فى " التلخيص " (3/201) وأقره وقال: " واستغربه الترمذى مع تصحيحه , وقال عبد الحق: هو خبر ثابت , لكن علته أن هماما تفرد به ".
قلت: وهذه علة غير قادحة , ولذلك تتابع العلماء على تصحيحه.
ثم قال: " وفى الباب عن أنس , أخرجه أبو نعيم فى تاريخ أصبهان ".
قلت: أخرجه (2/300) من طريق محمد بن الحارث الحارثى حدثنا شعبة عن عبد الحميد عن ثابت عن أنس به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف.
من أجل الحارثى هذا , قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف ".
وعبد الحميد هذا هو ابن دينار البصرى الزيادى وهو ثقة من رجال الشيخين.

(2018) - (وعن عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك " رواه أبو داود (2/222).
(7/81)

* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2134) وكذا النسائى (2/157) وفى " الكبرى " (ق 69/2) والترمذى (1/213) والدارمى (2/144) وابن ماجه (1971) وابن حبان (1305) والحاكم (2/187) والبيهقى (7/298) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/66/1) من طرق عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة به.
قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة , وعليه جرى الحاكم فقال: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى وابن كثير كما نقله الأمير الصنعانى فى " الروض الباسم " (2/83) عن كتابه: " إرشاد الفقيه " فقال: إنه حديث صحيح ! لكن المحققين من الأئمة قد أعلوه , فقال النسائى عقبه: " أرسله حماد بن زيد ".
وقال الترمذى: " هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم.
ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلا: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقسم , وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة ".
وأورده ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/425) من طريق حماد بن سلمة , ثم قال: " فسمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم أحدا تابع حمادا على هذا ".
وأيده ابن أبى حاتم بقوله: " قلت: روى ابن علية عن أيوب عن أبى قلابة قال: كان رسول الله يقسم بين نسائه .
الحديث , مرسل ".
قلت: وصله ابن أبى شيبة.
فقد اتفق حماد بن زيد وإسماعيل بن علية على إرساله.
وكل منهما أحفظ وأضبط من حماد بن سلمة , فروايتهما أرجح عند المخالفة , لاسيما إذا اجتمعا عليها.
(7/82)

لكن الشطر الأول منه له طريق أخرى عن عائشة بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم... " الحديث ويأتى بتمامه بعد حديث.
وإن إسناده حسن.

(2019) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: " فإن سبعت لك , سبعت لنسائى " رواه أحمد ومسلم (2/222).
* صحيح.
أخرجه مسلم (4/172 ـ 173) وأبو داود (2122) والنسائى فى " الكبرى (72/1 ) والدارمى (2/144) وابن ماجه (1917) والبيهقى (7/301) وأحمد (6/292 ) من طرق عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبى بكر عن عبد الملك بن أبى بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا , وقال : إنه ليس بك على أهلك هوان , إن شئت سبعت لك , وإن سبعت لك سبعت لنسائى " وقال البيهقى: " قال سليمان (يعنى الطبرانى): لم يرو هذا الحديث مجود الإسناد عن سفيان إلا يحيى بن سعيد القطان ".
وتابعه عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبى بكر به , أخرجه مسلم.
وتابعه عبد الواحد بن أيمن عن أبى بكر بن عبد الرحمن به , أخرجه مسلم والبيهقى.
وتابعه أيضا عبد الحميد بن عبد الله بن أبى عمرو , والقاسم بن محمد أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن به.
أخرجه النسائى وأحمد (6/307) والبيهقى من طريق ابن جريج قال:
(7/83)

أخبرنى حبيب بن أبى ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبى عمرو والقاسم بن محمد أخبراه به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين غير عبد الحميد ولا يضر , فإنه متابعة , وهو مقبول كما فى " التقريب ".
وللحديث طريقان آخران:
الأول: عن عبد العزيز بن بنت أم سلمة عن أم سلمة به.
أخرجه أحمد (6/320 , 321) قلت: وعبد العزيز هذا مجهول كما قال الذهبى.
الثانى: عن ابن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عنها.
أخرجه أحمد (6/295) وسنده ضعيف وتقدم.

(2020) - (حديث: " أن سودة وهبت يومها لعائشة " متفق عليه (2/222).
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/449) ومسلم (4/174) وأبو داود (2135) والنسائى (74/1) وابن ماجه (1972) والبيهقى (7/296 ـ 297) وأحمد (6/68 , 76) وابن سعد (8/44) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: " أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة , وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة " لفظ البخارى , ولفظ مسلم وابن ماجه وأحمد فى رواية: " لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت......".
ولفظ أبى داود وعنه البيهقى فى رواية (7/74):
(7/84)

" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم , من مكثه عندنا , وكان قل يوم , إلا وهو يطوف علينا جميعا , فيدنو من كل إمرأة من غير مسيس , حتى يبلغ إلى التى هو يومها , فيبيت عندها , ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يومى لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها , قالت: تقول فى ذلك أنزل الله تعالى وفى أشباهها (أراه قال): (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا) ".
قلت: وإسناده حسن , وأخرجه الحاكم (2/186) بهذا التمام وقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
ولشطره الثانى شاهد من حديث ابن عباس.
أخرجه الطيالسى (2683) وعنه البيهقى (7/297) وفى إسناده ضعف.
وفى الباب: عن سمية عن عائشة قالت: " وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية , فقالت لى: هل لك أن ترضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنى , وأجعل لك يومى , قلت: نعم , فأخذت خمارا لها مصبوغا بزعفران , فرشته بالماء واختمرت به , فدخلت عليها فى يومها فجلست إلى جنبه , فقال: إليك يا عائشة , فليس هذا بيومك , فقلت: فضل الله يؤتيه من يشاء , ثم أخبرته خبرى ".
قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم غير سمية هذه وهى مقبولة عند الحافظ ابن حجر.

(2021) - (حديث عائشة: " قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتى وفى يومى وإنما قبض نهارا " (2/222).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/350 , 3/450) ومسلم (7/137) والبيهقى (7/137) من طريق هشام بن عروة: أخبرنى أبى عن
(7/85)

عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل فى مرضه الذى مات فيه: أين أنا غدا ؟ يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء , فكان فى بيت عائشة حتى مات عندها قالت عائشة: فمات فى اليوم الذى كان يدور على فيه فى بيتى , فقبضه الله وإن رأسه لبين نحرى وسحرى , وخالط ريقه ريقى " ـ واللفظ للبخارى ـ.
ثم أخرجه هو (2/275) وأحمد (6/48) وابن سعد (2/2/50) من طريق ابن أبى مليكة قال: قالت عائشة: " توفى النبى صلى الله عليه وسلم فى بيتى , وفى نوبتى , وبين سحرى ونحرى .... " الحديث
وأخرج أحمد (6/274) من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال: سمعت عائشة تقول: " مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحرى ونحرى , وفى دولتى لم أظلم فيه أحدا , ف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
 
كتـــــاب النكاح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتـــــاب القضاء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
aleman59 :: الفئة الأولى :: الالبــــــــــــانى :: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل-
انتقل الى: