aleman59
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

aleman59

منتدى اسلامى خالص
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» دعاء جميل جدا جدا
كتــــــاب الوصايا Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 6:07 pm من طرف Admin

» القران الكريم كاملا بصوت جميع المقرئين
كتــــــاب الوصايا Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 5:59 pm من طرف Admin

» مايقال فى سجده التلاوه
كتــــــاب الوصايا Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 5:56 pm من طرف Admin

» فديوهات للشيخ حازم
كتــــــاب الوصايا Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 2:34 pm من طرف Admin

» الشيخ ايمن صيدح
كتــــــاب الوصايا Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 11:20 am من طرف Admin

» الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
كتــــــاب الوصايا Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 11:19 am من طرف Admin

» للعمل بشركة كبري بالدقي 2017
كتــــــاب الوصايا Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:52 pm من طرف كاميرات مراقبة

» الانتركم مرئي وصوتي 2017
كتــــــاب الوصايا Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:50 pm من طرف كاميرات مراقبة

» كاميرات مراقبة, كاميرات المراقبة, كاميرا 2016
كتــــــاب الوصايا Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:48 pm من طرف كاميرات مراقبة

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
منتدى

 

 كتــــــاب الوصايا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كتــــــاب الوصايا Empty
مُساهمةموضوع: كتــــــاب الوصايا   كتــــــاب الوصايا Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 9:05 pm

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
كتاب الوصايا
[الأحاديث 1642 - 1658]

(1642) - (أثر: أن أبا بكر: " وصى بالخلافة لعمر " (2/34).
* صحيح.
أخرجه ابن سعد فى " الطبقات " (3/1/196) عن عبيد الله بن أبى زياد عن يوسف بن ماهك عن عائشة قالت: " لما حضرت أبا بكر الوفاة , استخلف عمر , فدخل عليه على وطلحة , فقالا: من استخلفت ؟ قال: عمر , قالا: فماذا أنت قائل لربك ؟ قال: أبالله تفرقانى ؟! لأنا أعلم بالله وبعمر منكما , أقول: استخلفت عليهم خير أهلك ".
قلت: وهذا سند ضعيف , عبيد الله هذا هو أبو الحصين القداح , وليس بالقوى كما فى " التقريب " لكنه لم يتفرد به , فقد رواه صالح بن رستم عن ابن أبى مليكة عن عائشة به نحوه.
وصالح بن رستم هو أبو عامر الخزاز , وهو فى الرواية نحو ( القراح ) [1] , قال الحافظ: " صدوق كثير الخطأ ".
قلت: فأحدهما (يقول) [2] حديث الآخر , لاسيما وأصله عند البخارى (4/406) ومسلم (6/4) وأحمد (1/13 و43 و46 و47) وغيرهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر: " أن عمر قيل له: ألا تستخلف , فقال: إن أترك , فقد ترك من هو خير منى: رسول الله صلى الله عليه وسلم , وإن أستخلف , فقد استخلف من هو خير منى أبو بكر رضى الله عنه ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : القداح }
[2] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: يقوى }
(6/80)

و أخرجه أبو سليمان الربعى فى " وصايا العلماء " (147/2) من طريق أخرى عن هشام بن عروة به , وأخرج الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/2/2) عن الأغر أبى مالك قال: " لما أراد أبو بكر رضى الله عنه أن يستخلف عمر , بعث إليه فدعاه , فأتاه , فقال: إنى أدعوك إلى أمر متعب لمن وليه , فاتق الله ياعمر بطاعته , وأطعه بتقواه , فإن المتقى آمن محفوظ , ثم إن الأمر معروض لا يستوجب إلا من عمل به , فمن أمر بالحق , وعمل بالباطل , وأمر بالمعروف , وعمل بالمنكر , يوشك أن تنقطع أمنيته , وأن تحبط عمله , فإن أنت وليت عليهم أمرهم , فإن استطعت أن تجف يدك من دمائهم , وأن تضمر بطنك من أموالهم , وأن تجف لسانك من أعراضهم , فافعل , ولا قوة إلا بالله ".
قال الهيثمى (4/220): " رواه الطبرانى , وهو منقطع الإسناد , ورجاله ثقات ".

(1643) - (أثر: " أن عمر وصى بالخلافة لأهل الشورى " (2/34).
* صحيح.
وقد مضى تخريجه برقم (1640).

(1644) - (حديث: " لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا , ولفلان كذا , وقد كان لفلان ".
* صحيح.
وقد مضى برقم (1602).

(1645) - (أثر: " أن صبيا من غسان أوصى إلى أخواله فرفع إلى عمر فأجاز وصيته " رواه سعيد وفى " الموطأ ": " أن الوصية بيعت بثلاثين ألفا " (2/35).
* صحيح.
أخرجه الإمام مالك فى " الموطأ " (2/762) عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقى أخبره:
(6/81)

" أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلاما يفاعا لم يحتلم , من غسان , ووارثه بالشام , وهو ذو مال , وليس له ههنا إلا ابنة عم له , قال عمر بن الخطاب: فليوص لها , قال: فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم , قال عمرو بن سليم , فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم , وابنة عمه التى أوصى لها , هى أم عمرو بن سليم الزرقى ".
أخرجه الدارمى (2/424) عن يحيى أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن غلاما بالمدينة حضره الموت... فذكروه نحوه , ومن طريق مالك أخرجه البيهقى (6/282) وقال: " الخبر منقطع , عمرو بن سليم الزرقى لم يدرك عمر رضى الله عنه إلا أنه ذكر فى الخبر انتسابه إلى صاحبة القصة ".
وتعقبه ابن التركمانى بقوله: " قلت: فى " الثقات " لابن حبان: قيل إنه كان يوم قتل عمر بن الخطاب قد جاوز الحلم , وقال أبو نصر الكلاباذى: قال الواقدى: كان قد راهق الاحتلام يوم مات عمر.
انتهى كلامه , وظهر بهذا أنه ممكن لقاؤه لعمر , فتحمل روايته عنه على الاتصال على مذهب الجمهور , كما عرف ".
قلت: وكأنه لهذا قال الحافظ فى " الفتح " (5/263): وهو قوى , فإن رجاله ثقات , وله شاهد ".

(1646) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم , كتب إلى عماله , كذا الخلفاء , إلى ولاتهم بالأحكام التى فيها الدماء والفروج , مختومة لا يدرى حاملها ما فيها " (2/35 ).
* صحيح.
وهو مأخوذ من جملة أحاديث.
الأول: عن سهل بن أبى حثمة , يرويه أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عنه أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه: " أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم , فأخبر
(6/82)

محيصة أن عبد الله قتل , وطرح فى فقير , أو عين , فأتى يهود , فقال: أنتم والله قتلتموه , قالوا: ما قتلناه والله , ثم أقبل حتى قدم على قومه , فذكر لهم , وأقبل هو وأخوه حويصة , ـ وهو أكبر منه ـ وعبد الرحمن بن سهل , فذهب ليتكلم , وهو الذى كان بخيبر , فقال النبى صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر ! كبر , يريد السن , فتكلم حويصة , ثم تكلم محيصة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إما أن يدوا صاحبكم , وإما أن يؤذنوا بحرب , فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به , فكتبوا: ما قتلناه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ قالوا: لا , قال : أفتحلف لكم يهود ؟ قالوا: ليسوا بمسلمين , فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة , حتى أدخلت الدار , قال سهل: فركضتنى منها ناقة ".
أخرجه البخارى (4/399) ومسلم (5/100) ومالك (2/877/1) وأبو داود (4521) والنسائى (2/236) وابن ماجه (2677) وأحمد (4/3) كلهم من طريق مالك عن أبى ليلى به.
الثانى: عن أنس بن مالك , يرويه أيوب قال: " رأيت عند ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا كتبه أبو بكر الصديق رضى الله عنه لأنس بن مالك رضى الله عنه حين بعثه على صدقة البحرين عليه خاتم النبى صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله , فيه مثل هذا القول ".
يعنى حديث فرائض الصدقة.
أخرجه البيهقى (4/87) بهذا السياق , وأبو داود وغيره بنحوه , وتقدم لفظه فى " الزكاة " (784).
الثالث: عن أنس أيضا قال: " لما أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم , قالوا: إنهم لا يقرءون كتابا إلا مختوما , فاتخذ النبى صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة , كأنى أنظر إلى وبيصه , ونقشه محمد رسول الله ".
أخرجه البخارى (1/27 و390) والنسائى (2/289) والترمذى
(6/83)

(2/120) والبيهقى (20/128) وأحمد (3/169 و181 و223 و275) من طرق عن قتادة به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

(1647) - (عن أنس : " كانوا يكتبون في صدور وصاياهم : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان : يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب ( يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ). رواه سعيد ورواه الدارقطني بنحوه " 2 / 36 .
* صحيح
أخرجه سعيد بن منصور في " السنن " ( 3 / 1 / 84 / 297 ) والبيهقي ( 6 / 287 ) من طريق الدارقطني من طريقين عن فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك به دون التسمية .
قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات وقال الدارمي ( 2 / 404 ) : أخبرنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو بكر ثنا هشام بن حسان به وزاد في آخره : " وأوصي إن حدث به حدث من وجعه هذا أن حاجته كذا وكذا " .
قلت : وهذا إسناد جيد رجاله كلهم على شرط البخاري غير أن أبا بكر وهو ابن عياض الكوفي في حفظه ضعف .
وأحمد بن عبد الله هو ابن يونس بن عبد الله الكوفي ثقة حافظ .

(1648) - (قال (ابن عياش ) [1] : " وددت لو أن الناس غضوا من الثلث لقول النبى صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير " متفق عليه (2/36).
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : ابن عباس }
(6/84)

* صحيح.
أخرجه البخارى (2/186) ومسلم (5/73) والنسائى (2ظ127) وابن ماجه (2711) والطحاوى (2/419) والبيهقى (6/269) وأحمد (1/230 و233) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال: فذكره نحوه , ولفظ أحمد وابن ماجه أقرب إليه , وهو: " وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فى الوصية , لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير أو كبير ".
وله شاهد من حديث سعد بن أبى وقاص , يأتى بعد حديثين (1651).

(1649) - (أثر: " أن أبا بكر الصديق أوصى بالخمس , وقال: رضيت بما رضى الله به لنفسه " (2/36).
* ضعيف.
أخرجه البيهقى " 6/270) من طريق قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر رضى الله عنه أوصى بخمس ماله , وقال: لا أرضى من مالى بما وصى الله به من غنائم ؟! وقال قتادة: وكان يقال: الخمس معروف , والربع جهد , والثلث يجيزه القضاة ".
قلت: وهذا إسناد منقطع , لأن قتادة لم يدرك أبا بكر رضى الله عنه.

(1650) - ( قال على رضى الله عنه: " لأن أوصى بالخمس أحب إلى من الربع " (2/36 ـ 37).
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (6/270) عن الحارث عنه بلفظ: " لأن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث , فمن أوصى بالثلث فلم يترك ".
قلت: والحارث هو الأعور وهو ضعيف.
وروى البيهقى أيضا عن مالك بن الحارث عن ابن عباس قال: " الذى يوصى بالخمس أفضل من الذى يوصى بالربع , والذى يوصى بالربع أفضل من الذى يوصى بالثلث ".
(6/85)

و إسناده جيد , ومالك بن الحارث هو السلمى الرقى , ثقة بلا خلاف.

(1651) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " (2/37).
* صحيح.
وقد مضى فى " الزكاة " رقم (899).

(1652) - ( حديث ابن عمر مرفوعا: " ما حق امرىء مسلم له شىء يوصى به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه " متفق عليه (22/37).
* صحيح.
وله عنه طريقان:
الأولى: عن نافع عنه به.
أخرجه البخارى (2/185) ومسلم (5/70) ومالك (2/761/1) وأبو داود (2862 ) والترمذى (2/15) والدارمى (2/402) وابن ماجه (2702) وابن الجارود (946) والبيهقى (6/272) والطيالسى (1841) وأحمد (2/10 و50 و57 و80 و113) من طرق عنه به , وكلهم قالوا: " عنده " , بدل " عند رأسه ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن سالم بن عبد الله عن أبيه به , إلا أنه قال: " ثلاث ليال ".
أخرجه مسلم والنسائى (2/125) وأحمد (2/3 ـ 4 و34 و127) وأبو سليمان الربعى وله طريق ثالثة , عند الدارقطنى فى " الأفراد " , وعلقها البخارى , وتكلم عليها الحافظ فى " الفتح " (5/265).

(1653) - (حديث: " نهيه صلى الله عليه وسلم سعدا عن الزيادة على الثلث " متفق عليه (2/37).
* صحيح.
وقد مضى بتمامه فى " الزكاة (891).
(6/86)

(1654) - (عن عمران بن حصين: " أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم , فجزأهم النبى صلى الله عليه وسلم , أثلاثا , ثم أقرع بينهم , فأعتق اثنين وأرق أربعة , وقال له قولا شديدا " رواه الجماعة إلا البخارى (2/37).
* صحيح.
وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن أبى المهلب عنه به.
أخرجه مسلم (5/97) وأبو داود (3958) والترمذى (1/255) وابن ماجه (2345) والطحاوى (2/420) وابن الجارود (948) والبيهقى (6/272) وأحمد (4/426) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن محمد بن سيرين عنه به , دون قوله " وقال له قولا شديدا ".
أخرجه مسلم وأبو داود (3961) وأحمد (4/438 و545).
الثالثة: عن الحسن عنه به.
أخرجه النسائى (278) والطحاوى وأحمد (4/428 و439 و440 و445) ورجاله ثقات لولا عنعنة الحسن البصرى , وقد صرح بالتحديث فى رواية لأحمد , لكنها من رواية المبارك عنه , والمبارك وهو ابن فضالة فيه ضعف من قبل حفظه.
ورواه حماد بن سلمة عن عطاء الخراسانى عن سعيد بن المسيب عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا , أخرجه الطحاوى وأحمد (4/445).

(1655) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (2/37).
* صحيح.
وقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة , منهم أبو أمامة الباهلى , وعمرو بن خارجة , وعبد الله بن عباس , وأنس بن مالك , وعبد الله
(6/87)

ابن عمرو وجابر بن عبد الله , وعلى بن أبى طالب , وعبد الله بن عمر , والبراء بن عازب وزيد بن أرقم.
1 ـ أما حديث أبى أمامة , فله عنه طريقان:
الأولى: عن شرحبيل بن مسلم الخولانى قال: سمعت أبا أمامة الباهلى يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبته عام حجة الوداع: " إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه , فلا وصية لوارث ".
أخرجه سعيد بن منصور فى " سننه " (427) وأخرجه أبو داود (3565) والترمذى (2/16) وابن ماجه (2713) والبيهقى (6/264) والطيالسى (1127) وأحمد (5/267) من طريق إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولانى به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده حسن كما سبق بيانه فى " الضمان والكفالة " رقم (1406).
الثانية: عن الوليد بن مسلم , قال: حدثنا ابن جابر: وحدثنى سليم بن عامر وغيره عن أبى أمامة وغيره ممن شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ , فكان فيما تكلم به , فذكره.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم , وابن جابر اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدى.
2 ـ وحديث عمرو بن خارجة , يرويه قتادة عن شهر بن حوشب , عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال: " خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " فذكر فذكره أخرجه سعيد (428) والنسائى (2/128) والترمذى والدارمى (2/419) وابن ماجه (2712) والبيهقى والطيالسى (1217) وأحمد (4/186 و187 و238 و238 ـ 239) وقال الترمذى:
(6/88)

" حديث حسن صحيح ".
قلت: لعل تصحيحه من أجل شواهده الكثيرة , وإلا فإن شهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه.
3 ـ وأما حديث عبد الله بن عباس , فيرويه محمد بن مسلم عن ابن طاوس عن أبيه عنه مرفوعا: " لا وصية لوارث ".
قلت: وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ فى " التلخيص " (3/92).
وله طريق أخرى عن ابن عباس بزيادة فى المتن إسنادها ضعيف كما يأتى بيانه فى الحديث الذى بعده , وقد اختلط أحدهما بالآخر على من خرج أحاديث " تحفة الفقهاء " (3/291) , (فتقولوا) [1] تحسين الحافظ المذكور عقب حديث ابن عباس المشار إليه الضعيف !
وهذا تخليط سببه عدم الرجوع إلى الأصول , وكم لهم من مثل هذا فى الكتاب المذكور.
4 ـ وأما حديث أنس بن مالك , فله عنه طريقان: الأولى: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أخبرنا سعيد بن أبى سعيد عن أنس بن مالك قال: " إنى لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم , يسيل على لعابها , فسمعته يقول: فذكره.
أخرجه ابن ماجه (2714) والدارقطنى (454 ـ 455) وعنه البيهقى , وقال ابن التركمانى: " وهذا سند جيد ".
وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 168/2): " وهذا إسناد صحيح , ورجاله ثقات ".
قلت: وهذا منهم بناء على أن سعيد بن أبى سعيد , إنما هو المقبرى ,
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: فنقلوا }
(6/89)

و صنيع البيهقى يدل على أنه ليس به , فإنه قال عقب الحديث: " ورواه الوليد بن مزيد البيروتى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبى سعيد شيخ بالساحل قال: حدثنى رجل من أهل المدينة قال: إنى لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ".
وتلقى هذا عن البيهقى الحافظ ابن عبد الهادى صاحب " التنقيح " فنقل عنه ـ ولم أره ـ الزيلعى أنه قال فيه: " حديث أنس هذا ذكره ابن عساكر , وشيخنا المزى فى " الأطراف " فى ترجمة سعيد المقبرى , وهو خطأ , وإنما هو الساحلى , ولا يحتج به , هكذا رواه الوليد بن مزيد البيروتى... ".
قلت: فذكر ما قدمته عن البيهقى , وقد عارضه الشيخ أبو الطيب الآبادى , فقال فى " التعليق المغنى ": " لكن رواه الطبرانى فى " مسند الشاميين ": حدثنا أحمد بن أنس بن مالك حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعيب حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أنس... ".
قلت: فوقع فى هذا الإسناد التصريح بأنه المقبرى , فهذا يعارض ما استند عليه ابن عبد الهادى أنه الساحلى , وكنت أود أن أرجح عليه إسناد الطبرانى هذا لولا أن فيه هشام بن عمار وفيه ضعف , قال الحافظ: " صدوق , مقرىء , كبر فصار يتلفن , فحديثه القديم أصح ".
وعليه فرواية البيهقى أصح لأن الوليد بن مزيد البيروتى ثقة , لاسيما وظاهر كلام الحافظ فى " التهذيب " أنه قد توبع , فقد قال: " قد جاء فى كثير من الروايات عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبى سعيد الساحلى عن أنس , والرواية التى وقعت لابن عساكر , وفيها عن ابن جابر عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى , كأنها وهم من أحد الرواة , وهو سليمان بن أحمد الواسطى , فإنه ضعيف جدا , وإن المقبرى لم يقل أحد أنه
(6/90)

يدعى الساحلى , وهذا الساحلى غير معروف , تفرد عنه ابن جابر ".
قلت: لكن الواسطى هذا ليس فى إسناد الطبرانى , فالعلة من هشام بن عمار , والله أعلم.
الطريق الثانية: عن أبى حارثة كعب بن خريم حدثنا سليمان بن سالم الحرانى عن الزهرى عن أنس بن مالك به.
أخرجه تمام فى " الفوائد " (10/2).
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الحرانى هذا , ضعيف اتفاقا.
5 ـ وأما حديث ابن عمرو , فيرويه حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تجوز وصية لوارث , والولد للفراش وللعاهر الحجر ".
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 105/1) فى ترجمة حبيب هذا , وقال: " وأرجو أنه مستقيم الرواية ".
قلت: هو صدوق كما فى " التقريب " , واحتج به الشيخان , فالإسناد عندى حسن , للخلاف المعروف فى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , وقد روى من طريق أخرى عن عمرو بن شعيب به , وفيه زيادة لا تصح , كما يأتى بيان فى الحديث الذى بعده.
وقد خلط أيضا مخرجو " التحفة " بين إسنادى هذا الحديث تخريجا وتضعيفا , فقالوا (3/291): " وحديث ابن عمرو , أخرجه الدار قطنى فى السنن وابن عدى فى " الكامل " ولفظه أن النبى صلى الله عليه وسلم (1) قال ابن حجر: وإسناده واه.
وسهل بن عمار (أحد رجال السند) كذبه الحاكم , وأخرجه ابن عدى فى " الكامل " ,
__________
(1) قلت: كذا الأصل , وفيه سقط ظاهر فاحش يبدو بأدنى تأول لمن تتبع تخريجنا للحديث.
(6/91)

و ليس فيه " إلا أن تجيز الورثة " ولين حبيب بن الشهيد (أحد رجال السند) وقال: أرجو أنه مستقيم الرواية " !
قلت: فتأمل كيف خلطوا بين إسناد الدارقطنى , وهو الواهى الذى فيه سهل بن عمار كما يأتى بيانه فى الحديث الذى بعده , وبين إسناد ابن عدى الحسن ! ثم تحرف عليهم حبيب المعلم , إلى حبيب الشهيد ! والأول صدوق كما تقدم , وأما الآخر , فثقة ثبت كما قال الحافظ أيضا فى " التقريب " , وهم نقلوا ذلك عن " تلخيص الحبير " للحافظ , و" نصب الراية " للزيلعى , وهو القائل فى حبيب المعلم عن ابن عدى: " ولين حبيبا هذا... " وإنما وقع منهم مثل هذا الخلط والخبط من العجلة فى التأليف , وقلة التحقيق !
6 ـ وأما حديث جابر , فله عنه طريقان: الأولى: عن عمرو بن دينار عنه مرفوعا بلفظ: " لا وصية لوارث ".
أخرجه الدارقطنى فى " السنن " (466) من طريق فضل بن سهل حدثنى إسحاق بن إبراهيم الهروى أخبرنا سفيان عن عمرو به.
وعزاه الزيلعى (4/404) لابن عدى عن أحمد بن محمد بن صاعد عن أبى موسى الهروى عن ابن عيينة عن عمرو به.
وقال الزيلعى: " وأعله بأحمد هذا , وقال: هو أخو يحيى بن محمد بن صاعد , وأكبر منه , وأقدم موتا , وهو ضعيف ".
قلت: قد تابعه فضل بن سهل عند الدارقطنى , وهو ثقة محتج به فى " الصحيحين " , فبرئت (من) [1] ذمة أحمد بن صاعد , وبقية الرجال ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن إبراهيم أبى موسى الهروى , وهو ثقة قال الذهبى فى " الميزان ": " وثقة ابن معين وغيره , وقال عبد الله بن على بن المدينى: سمعت أبى
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: منه }
(6/92)

يقول: أبو موسى الهروى روى عن سفيان عن عمرو عن جابر " لا وصية لوارث " , وكأنه عن عمرو مرسلا , وغمزه ".
قلت: رواية ابن المدينى هذه , أخرجها الخطيب فى ترجمة الهروى هذا ( 6/337) بإسناده عنه به , إلا أنه قال عقب الحديث: " حدثنا به سفيان عن عمرو مرسلا , وغمزه ".
قلت: ولعل هذا هو مستند قول الدارقطنى عقب الحديث: الصواب مرسل ".
فإن كان كذلك , فليس بالصواب عندى , لأن أبا موسى الهروى قد ثبتت ثقته , بخلاف عبد الله بن على بن المدينى , فقد ترجمه الخطيب فى " التاريخ " (10/9 ـ 10) , ولم يذكر فيه توثيقا , بخلاف أخيه محمد , وروى عن حمزة بن يوسف قال: " سألت الدارقطنى عن عبد الله بن على بن عبد الله المدينى: روى عن أبيه " كتاب العلل " ؟ فقال: إنما أخذ كتبه وروى أخباره مناولة , قال: وما سمع كثيرا من أبيه , قلت: لم ؟ قال: لأنه ما كان يمكنه من كتبه ".
قلت: فليتأمل الناظر فى هذه الرواية , هلى عدم تمكين على بن المدينى ابنه عبد الله من كتبه , إنما هو لعدم ثقته به , أو لشىء آخر.
وعلى كل حال , فعبد الله هذا , إن لم يثبت فيه هذا الجرح , فلم تثبت عدالته , فمثله لا ينبغى أن يعارض به رواية الثقة الهروى , ولذلك فإسنادها عندى صحيح , فى نقدى , والله أعلم.
الطريق الأخرى: يرويه نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه مرفوعا به.
أخرجه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/227).
قلت: وهذا سند واه جدا , ابن دراج هذا , قال الحافظ: " متروك , وقد كذبه ابن معين ".
(6/93)

7 ـ وأما حديث على , فله عنه طريقان أيضا: الأولى: عن يحيى بن أبى أنيسة الجزرى عن أبى إسحاق الهمدانى عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب مرفوعا: " الدين قبل الوصية , وليس لوارث وصية ".
أخرجه الدارقطنى (466) والبيهقى (6/267) والخطيب فى " الموضح " (2/88) قلت: وهذا سند ضعيف جدا , يحيى هذا , قال الإمام أحمد: متروك الحديث.
وقال البيهقى: ضعيف.
نعم لم يتفرد به , فقد رواه ناصح بن عبد الله الكوفى عن أبى إسحاق عن الحارث عن على به , وهذا هو الطريق.
الثانى: أخرجه ابن عدى كما فى " نصب الراية " (4/405) وقال: " وأسند " يعنى ابن عدى " تضعيف ناصح هذا عن النسائى , ومشاه هو , وقال: إنه ممن يكتب حديثه ".
قلت: لكن الحارث وهو الأعور ضعيف أيضا , فلا ينبغى تعصيب العلة بناصح !
8 ـ وأما حديث ابن عمر , فيرويه محمد بن جابر عن عبد الله بن بدر: سمعت ابن عمر يقول: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية , وأن لا وصية لوارث " ومحمد ابن جابر هو الحنفى اليمامى ضعيف لسوء حفظه.
9 و10 ـ وأما حديث زيد والبراء , فيرويه موسى بن عثمان الحضرمى عن أبى إسحاق عن البراء وزيد بن أرقم قالا: " كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم... " الحديث , وفيه: " ليس لوارث وصية ".
(6/94)

أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (385/2) فى ترجمة الحضرمى هذا وقال: " حديثه ليس بالمحفوظ ".
وفى الباب عن مجاهد مرسلا مرفوعا: " لا وصية لوارث ".
أخرجه الشافعى (1382) وعنه البيهقى (264) وإسناده صحيح مرسل.
وفى الباب عن ابن عباس أيضا موقوفا عليه بلفظ: " كان المال للولد , وكانت الوصية للوالدين , فنسخ الله من ذلك ما أحب , فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين , وجعل للأبوين , لكل واحد منهما السدس , وجعل للمرأة الثمن , والربع , وللزوج الشطر والربع ".
أخرجه البخارى (4/286) والدارمى (2/419 ـ 420) والبيهقى (296) عن ابن أبى نجيح عن عطاء بن أبى رباح عنه.
قلت: وهو شاهد قوى لحديث الباب , فإن جزم الصحابى بنسخ آية الوصية لا يمكن أن يكون على الغالب إلا بتوقيف من النبى صلى الله عليه وسلم.
وخلاصة القول , أن الحديث صحيح لا شك فيه , بل هو متواتر , كما جزم بذلك السيوطى وغيره من المتأخرين.
أما الصحة , فمن الطريق الثانية للحديث الأول , وقد تفرد بذكرها هذا الكتاب مع التنبيه على صحته دون سائر كتب التخريجات التى وقفت عليها.
وأما التواتر , فانضمام الطرق الأخرى إليها , وهى وإن كان فى بعضها ضعف , فبعضه ضعف محتمل , يقبل التحسين لغيره , وبعضه حسن لذاته , كما سبق بيانه , لاسيما ولا يشترط فى الحديث المتواتر سلامة طرقه من الضعف , لأن ثبوته إنما هو بمجموعها , لا بالفرد منها , كما هو مشروح فى " المصطلح ".
ومن ذلك تعلم , أن قول الإمام الطحاوى فى " مشكل الآثار " (3/136) فى أحاديث ذكرها , هذا أحدها:
(6/95)

" وجدنا أهل العلم احتجوا بهذا الحديث , فوقفنا بذلك على صحته عندهم... وإن كان ذلك كله لا يقوم من جهة الإسناد ".
ومثله قول البيهقى عقب بعض أحاديث الباب: " وقد روى هذا الحديث , من أوجه أخر , كلها غير قوية , والاعتماد على الحديث الأول , وهو رواية ابن أبى نجيح عن عطاء عن ابن عباس ".
يعنى حديثه الموقوف الذى ذكرته آنفا.
فإنما صدر ذلك منهم بالنظر إلى بعض الأسانيد والطرق التى وقعت لهم , وإلا فبعضها قوى , صححه الترمذى وغيره.
وله عند سعيد بن منصور (425 و426 و429) شاهدان مرسلان صحيحان عن مجاهد وعمرو بن دينار وطاوس أيضا.

(1656) - (عن ابن عباس مرفوعا: " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " رواه الدارقطنى (2/37).
* منكر.
أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (ص 466) وابن عبد البر فى " التمهيد " (3/130/2): ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به.
ومن طريق الدارقطنى رواه البيهقى (6/263) وقال: " عطاء هذا هو الخراسانى , لم يدرك ابن عباس , ولم يره , قاله أبو داود السجستانى وغيره , وقد روى من وجه آخر عنه عن عكرمة عن ابن عباس ".
قلت: ثم ساقه من طريق الدارقطنى أيضا فى " السنن " عن يونس بن راشد عن عطاء الخراسنى عن عكرمة عن ابن عباس به.
وقال: " عطاء الخراسانى غير قوى ".
قلت: وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يهم كثيرا , ويرسل ويدلس " ,
(6/96)

و ذكر فى " التلخيص " (3/92): أن أبا داود رواه فى " المراسيل " عنه مرسلا به , وقال: " وهو المعروف ".
ثم أخرجه البيهقى (6/264) من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
فذكره , إلا أنه قال: " إلا أن يجيز الورثة " , وقال: " ضعيف , وروى من وجه آخر ".
قلت: وعلته إسماعيل بن مسلم وهو المكى قال فى " التقريب ": " ضعيف الحديث ".
وعزاه فى " التلخيص " للدارقطنى أيضا , ولم أره عنده [1].
قلت: وينبغى أن يكون هذا الحديث منكرا , على ما تقتضيه القواعد الحديثية , فإنه قد روى بإسنادين آخرين عن ابن عباس وعمرو بن خارجة هما خير من هذين , أضف إلى ذلك أنه جاء من طرق أخرى عن جماعة آخرين من الصحابة , بعضها صحيح , ليس فيها هذه الزيادة: " إلا أن يشاء الورثة ".
كما تقدم بيانه فى الحديث الذى قبله.
وقد روى من حديث عبد الله بن عمرو أيضا , غير أن إسناده واهٍجدا وهو الآتى بعده.

(1657) - (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه " رواه الدارقطنى (2/37).
* منكر أخرجه الدار قطنى (466) وعنه ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/13/1) من طريق سهل بن عمار أخبرنا الحسين بن الوليد أخبرنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { الحديث رواه الدارقطنى ( 4/152 ) كما ذكر الحافظ }
(6/97)

خطبته يوم النحر: " لا وصية لوارث , إلا أن يجيز الورثة ".
قلت: سكت عليه ابن الجوزى فأساء , وبين علته الحافظ بن عبد الهادى فقال فى " التنقيح " (2/247): " ولم يخرجه أحد من " أصحاب السنن " , وفى رجاله سهل بن عثمان كذبه الحاكم " وكذا قال الزيلعى فى " نصب الراية " (4/404) , وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/92): " وإسناده واه ".
وقد روى الحديث من حديث ابن عباس وعمرو بن خارجة , ولكنه حديث منكر , كما بينته فى الذى قبله.
(تنبيه) أورد هذا الحديث السمرقندى فى " تحفة الفقهاء " (3/290) فقال الذين خرجوه: " روى هذا الحديث اثنا عشر صحابيا...".
ثم خرجوا أحاديثهم , وقد ذكرنا أحاديث عشرة منهم وزادوا هم حديث معقل بن يسار , وخارجة بن عمرو , وفى أثناء التخريج , لم ينبهوا على ضعف الحديث بهذه الزيادة , وصحته بدونها كما فعلنا نحن , فأوهموا أنه صحيح به , مع أنه منكر كما بينا , فتنبه.

(1658) - (قول عمر , رضى الله عنه: " يغير الرجل ما شاء فى وصيته " (2/39).
* علقه البيهقى (6/281) , ووصله الدارمى (2/410) فقال:
حدثنا أبو الوليد الطيالسى حدثنا همام حدثنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبى ربيعة أن عمر بن الخطاب قال:
(6/98)

" يحدث الرجل فى وصيته ماشاء , وملاك الوصية آخرها ".
قلت: وهذا سند صحيح رجاله ثقات , إن كان عمرو بن شعيب سمعه من عبد الله بن أبى ربيعة , فإن كان هذا عبد الله بن أبى ربيعة المخزومى المكى الصحابى , وإلا فلم أعرفه.
وسكت عليه الحافظ فى " التلخيص " (3/96) وعزاه لابن حزم من طريق الحجاج به منهال عن همام به !.
ثم قال الدارمى: حدثنا سهل بن حماد حدثنا همام عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبى ربيعة عن الشريد بن سويد قال: قال عمر: " يحدث الرجل فى وصيته ما شاء , وملاك الوصية آخرها ".
وقال الدارمى: " همام لم يسمع من عمرو , وبينهما قتادة ".
ثم روى الدارمى نحوه عن عبد الملك بن مروان والزهرى , والبيهقى عن الحسن وهو البصرى , وعن عائشة قالت: " ليكتب الرجل فى وصيته: إن حدث بى حدث موتى قبل أن أغير وصيتى هذه ".
قلت: وإسناده صحيح , وسكت عليه الحافظ !.
(6/99)

باب الموصى له

(1659) - (حديث " أن النبى صلى الله عليه وسلم غضب , حين رأى مع عمر شيئا مكتوبا من التوراة " (2/41).
* حسن.
وقد مضى (1589).

( حديث: " فى أربعين شاة شاة " (2/44).
قلت فى "إرواء الغليل" 6/101: * صحيح.
وتقدم فى حديث أنس فى " الزكاة ".

(1659/1) - (حديث عن أبي هريرة مرفوعا : " الجار : أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا " ) 2 / 42 .
* ضعيف
أخرجه أبو يعلى في " مسنده " عن شيخه محمد بن جامع العطار بسنده عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حق الجار أربعون هكذا وهكذا وهكذا وهكذا يمينا وشمالا وقدام وخلف " .
قلت : وهذا سند ضعيف جدا وفيه علتان :
الأولى : عبد السلام هذا وبه أعله الزيلعي فقال في " نصب الراية " ( 4 / 414 ) : " وعن أبي يعلى رواه أبن حبان في " كتاب الضعفاء " وأعله بعبد السلام ابن أبي الجنوب وقال : إنه منكر الحديث " .
قلت : وقال ابن أبي حاتم ( 3 / 1 / 45 ) عن أبيه : " متروك الحديث " .
والأخرى : العطار هذا وبه أعله الهيثمي فقال في " المجمع " ( 8 / 168 ) : " رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف " .
(6/100)

قلت : وهو متفق على تضعيفه وممن ضعفه أبو يعلى نفسه وقال ابن عبد البر : " متروك الحديث ". قلت : وقد روي الحديث عن كعب بن مالك وعائشة وعن الزهري مرسلا وكلها ضعيفة وقد بينت عللها في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم ( 274 - 277 ) .

(

1660) - ( حديث : " في أربعين شاة شاة ". ) 2 / 44
* صحيح .
وتقدم في حديث أنس في " الزكاة "

باب الموصى أليه

(1661) - (روى عن أبى عبيدة: " أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر , وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة " (2/45).
* لم أقف عليه [1].

(1662) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أميركم زيد , فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة " رواه أحمد والنسائى (22/46).
* صحيح.
وقد مضى برقم (1458).

(1663) - (روى: " أن ابن مسعود كتب فى وصيته أن مرجع وصيتى إلى الله , ثم إلى الزبير وابنه عبد الله (2/40).
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (6/28228) من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير قال: " أوصى عبد الله بن مسعود فكتب.. إن وصيتى إلى الله , وإلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبد الله بن الزبير , وإنهما فى حل وبل , فيما وليا وقضيا فى تركتى , وأنه لا تزوج امرأة من بناتى إلا بإذنهما , لا تحضن عن ذلك زينب , يعنى لا تحجب عنه ولا يقطع دونها. قاله أبو عبيد القاسم ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 106 :
فأما الأول : فوصية أبى عبيدة إلى عمر , رواها ابن أبى شيبة فى " المصنف " : ( 11 / 199 ) قال : حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن قيس قال : كان أبو عبيدة عبر الفرات ( تحرفت فى مطبوعة " المصنف " إلى : عند القراء ) فأوصى إلى عمر بن الخطاب , وإسناده صحيح .
وأما وصية ستة من الصحابة إلى الزبير , فروى ابن أبى شيبة ( 11 / 198 ) قال : حدثنا أبو أسامة قال : حدثنا هشام أن عبد الله بن مسعود , وعثمان , والمقداد بن الأسود , وعبد الرحمن بن عوف , ومطيع بن الأسود , أوصوا إلى الزبير بن العوام .
ورواه ابن أبى عاصم فى " الآحاد والمثانى " : ( 1 / 174 ) من طريق ابن أبى شيبة نا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه .
وقال الحافظ ابن حجر فى " الإصابة " - ترجمة الزبير - : ( روى الحميدى فى " النوادر " أنه أوصى إليه ( يعني إلى الزبير ) عثمان , والمقداد , وابن مسعود , وابن عوف , وغيرهم , فكان يحفظ أموالهم وينفق على أولادهم من ماله . وزاد الزبير بن بكار : ومطيع بن الأسود , وأبو العاص بن الربيع ) انتهى كلام الحافظ .
(6/101)

قلت: وإسناده رجاله ثقات , لكنه منقطع , لأن عامر بن عبد الله لم يدرك عمر بن الخطاب , بين وفاتيهما نحو مائة سنة , ولم يذكروا له رواية إلا عن صغار الصحابة مثل أبيه عبد الله بن الزبير ونحوه , فقول الحافظ فى " التلخيص " (3/96): " إسناد حسن ".
وهم منه رحمه الله تعالى , وهو نفسه قد ذكر فى " التقريب " أن عامرا هذا من الطبقة الرابعة يعنى الذين جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهرى وقتادة [1].
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 108 :
وما عزاه للبيهقى رواه ابن سعد فى " الطبقات " : ( 3 / 159 ) من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير به , ولم أدر ما وجه قول المخرج : ( عامر بن عبد الله لم يدرك عمر بن الخطاب ) لأن عمر ليس له ذكر في هذا الأثر , فلعله سبق قلم .
وقد رواه أبو عبيد فى " غريب الحديث " : ( 4 / 111 ) عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه به . وفى إسناه ضعف .
وله طريق أخرى عند البلاذرى فى " فتوح البلدان " : ( 3 / 565 ) من طريق يزيد بن هارون قال : أنبأ إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال : قال الزبير بن العوام لعثمان بن عفان رضى الله عنهما بعد موت عبد الله بن مسعود : أعطنى عطاء عبد الله , فعياله أحق به من بيت المال , فأعطاه خمسة عشر ألفا .
قال يزيد : قال إسماعيل : وكان الزبير وصي ابن مسعود .
ووقفت له على طريق أخرى مختصرة : فروى ابن سعد فى " الطبقات " : ( 3 / 161 ) قال : أخبرنا الفضل ابن دكين قال : أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود أوصى إلى الزبير ....
قلت : وإسناده صحيح متصل , عروة بن الزبير يأخذ مثل هذا عن الزبير والده , لأنه الموصى له فى هذا الأثر , أو عن أخيه عبد الله بن الزبير .
والوصية كتاب , مع أن عروة وقت وفاة ابن مسعود في سن التحمل , ولهذا المعنى حسن الحافظ إسناد رواية البيهقى , لأن عامر بن عبد الله بن الزبير ينقل مثل هذا عن والده عبد الله , أو عن رؤية الوصية المكتوبة , وقد ذكر عن أبيه فى رواية أبى عبيد , والله أعلم .
(6/102)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
 
كتــــــاب الوصايا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتــــــاب الفرائض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
aleman59 :: الفئة الأولى :: الالبــــــــــــانى :: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل-
انتقل الى: