aleman59
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

aleman59

منتدى اسلامى خالص
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» دعاء جميل جدا جدا
كــــــــــتاب الجنائز Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 6:07 pm من طرف Admin

» القران الكريم كاملا بصوت جميع المقرئين
كــــــــــتاب الجنائز Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 5:59 pm من طرف Admin

» مايقال فى سجده التلاوه
كــــــــــتاب الجنائز Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 5:56 pm من طرف Admin

» فديوهات للشيخ حازم
كــــــــــتاب الجنائز Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 2:34 pm من طرف Admin

» الشيخ ايمن صيدح
كــــــــــتاب الجنائز Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 11:20 am من طرف Admin

» الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
كــــــــــتاب الجنائز Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 11:19 am من طرف Admin

» للعمل بشركة كبري بالدقي 2017
كــــــــــتاب الجنائز Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:52 pm من طرف كاميرات مراقبة

» الانتركم مرئي وصوتي 2017
كــــــــــتاب الجنائز Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:50 pm من طرف كاميرات مراقبة

» كاميرات مراقبة, كاميرات المراقبة, كاميرا 2016
كــــــــــتاب الجنائز Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:48 pm من طرف كاميرات مراقبة

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
منتدى

 

 كــــــــــتاب الجنائز

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كــــــــــتاب الجنائز Empty
مُساهمةموضوع: كــــــــــتاب الجنائز   كــــــــــتاب الجنائز Icon_minitimeالثلاثاء مايو 05, 2015 7:20 pm

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
كتاب الجنائز
[الأحاديث من 682 - 724]

(682) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أكثروا من ذكر هادم اللذات " رواه البخارى (ص 163).
* صحيح.
أخرجه النسائى (1/258) والترمذى (2/50) وابن ماجه (2/4258) وابن حبان (2559 ـ 2562) والحاكم (4/321) وابن شاذان الأزجى فى " الفوائد المنتقاة " (2/103/2) والخطيب (1/384 و9/470) وابن عساكر (9/391/1 و14/64/2) والضياء المقدسى فى " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق 46/2) من طرق عن محمد ابن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا به.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ! ووافقه الذهبى !
قلت: بل هو سند حسن , قال الترمذى: " حديث حسن غريب ".
قلت: بل هو حديث صحيح ; فإن له شواهد كثيرة كما يأتى , وزاد المقدسى : " قيل: وما هادم اللذات ؟ قال: الموت ". وسندها ضعيف.
وزاد الأزجى: " فما ذكره أحد فى سعة إلا ضيقها عليه , ولا فى ضيق إلا وسعه عليه ". وإسنادها واهٍجدا فيه محمد بن يونس الكديمى وهو متهم بالوضع , لكن رواه ابن حبان من طريق أخرى عن محمد بن عمرو به. فإسنادها حسن أيضا.
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر.
(3/145)

أخرجه أبو بكر الشافعى فى " مجلسان " (2/1) والقاسم بن الحافظ ابن عساكر فى " تعزيه المسلم " (ق 215/2 ـ 2) من طريق أبى عامر القاسم بن محمد الأسدى أخبرنا عبيد عن نافع عنه مرفوعا به. وفيه الزيادة الثانية.
ورجاله موثقون غير القاسم هذا فأورده ابن أبى حاتم (3/2/119) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وله شاهد آخر من حديث أنس مرفوعا به.
أخرجه أبو نعيم فى " الحلية " (9/252) والخطيب (12/72 ـ 73) والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (1/521) من طريق الطبرانى من طريقين عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس دون الزيادة.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
وعن عمر بن الخطاب مرفوعا به مثل رواية المقدسى عن أبى هريرة.
أخرجه أبو نعيم (6/355) من طريق عبد الملك بن يزيد حدثنا مالك بن أنس عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب عنه.
ورجاله ثقات غير عبد الملك بن يزيد قال الذهبى: " لا يدرى من هو ".

(683) - (حديث: " لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه " الحديث. متفق عليه (ص 163).
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/84 و196) ومسلم (8/64) وأبو داود (3108 و3109) والنسائى (1/258) والترمذى (1/182) وابن ماجه (4265) والبيهقى (3/377) وأحمد (3/101 و104 و171 و195 و208 و247 و281) من طرق عن أنس مرفوعا به , وتمامه:
(3/146)

" فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى , وتوفنى ما كانت الوفاة خيرا لى ".
وقال الترمذى: حديث حسن صحيح ".

(684) - (حديث: " وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون " (ص 163).
* صحيح.
رواه الإمام أحمد (1/368): حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن أبى قلابة عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " أتانى ربى عز وجل الليلة فى أحسن صورة ـ أحسبه يعنى فى النوم ـ فقال: يا محمد ! هل تدرى فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قال: قلت: لا , قال النبى صلى الله عليه وسلم: فوضع يديه بين كتفى حتى وجدت بردها بين ثديى أو قال: نحرى فعلمت ما فى السموات وما فى الأرض , ثم قال: يا محمد ! أتدرى فيمَ يختصم الملأ الأعلى ؟ قال: قلت: نعم , يختصمون فى الكفارات والدرجات , قال: وما الكفارات والدرجات ؟ قال: المكث فى المساجد , والمشى على الأقدام إلى الجمعات , وإبلاغ الوضوء فى المكاره , ومن فعل ذلك عاش بخير , ومات بخير , وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه , وقل يا محمد إذا صليت: اللهم إنى أسألك الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين , وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنى إليك غير مفتون , قال: والدرجات بذل الطعام , وإفشاء السلام , والصلاة بالليل
والناس نيام ".
وأخرجه الترمذى (2/214 ـ 215) من هذا الوجه وقال: " قد ذكروا بين أبى قلابة وبين ابن عباس رجلا ".
ثم ساقه من طريق معاذ بن هشام: حدثنى أبى عن أبى قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس به نحوه , دون قوله: " وقل يا محمد... "
وقال:
(3/147)

" هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ".
قلت: وهو مضطرب كما بينه البيهقى فى " الأسماء والصفات " (298 ـ 301) وزاده بيانا ابن خزيمة فى " التوحيد " (140 ـ 145) وقال: إنه خبر يتوهم كثير من طلاب العلم أنه خبر صحيح , وليس كذلك عند علماء الحديث ".
وقال ابن نصر فى " قيام الليل " (ص 18): " هذا حديث اضطراب الرواة فى إسناده , وليس يثبت عند أهل المعرفة بالحديث "
وقال البيهقى فى خاتمه الكلام عليه: " وفى ثبوت هذا الحديث نظر " والله أعلم.
لكن له شاهد من حديث معاذ بن جبل قال: " احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح , حتى كدنا نتراءى قرن الشمس , فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا , فثوب بالصلاة وصلى , وتجوز فى صلاته فلما سلم قال: كما أنتم على مصافكم , ثم أقبل علينا , فقال: إنى سأحدثكم ما حبسنى عنكم الغداة , إنى قمت من الليل , فصليت ما قدر لى , فنعست فى صلاتى حتى استيقظت , فإذا أنا بربى عز وجل فى أحسن صورة , فقال: يا محمد ! أتدرى فيم يختصم الملأ الأعلى. الحديث نحوه دون قوله: "
ومن فعل ذلك... ولدته أمه ".
أخرجه أحمد (5/243) والترمذى وقال: " حسن صحيح , سألت محمد بن إسماعيل ـ يعنى البخارى ـ عن هذا الحديث فقال: حسن
صحيح ".

(685) - (حديث البراء: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى " متفق عليه (ص 163).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/313 و2/99 و3/438 و4/38 و42 و87 و89 ـ 90 و164و 168) ومسلم (6/135) والنسائى (1/275) والترمذى (2/132) والبيهقى (3/379) والطيالسى (746) وأحمد (4/284
(3/148)

و 287 و299) عن البراء بن عازب قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع , ونهانا عن سبع , أمرنا باتباع الجنائز , وعيادة المريض , وإجابة الداعى , ونصر المظلوم , وإبرار القسم , ورد السلام (وفى رواية: وإفشاء السلام) وتشميت العاطس , ونهانا عن آنية الفضة [ وعن المياثر ] وخاتم الذهب , والحرير , والديباج , والقسى والاستبرق " والسياق للبخارى , والرواية الأخرى لمسلم , وهى رواية للبخارى.
(تنبيه): استدل المصنف بالحديث على أنه يسن عيادة المريض المسلم , وهو مع كونه مطلقا غير مقيد بالمسلم فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم عاد غلاما من اليهود كان يخدمه صلى الله عليه وسلم , فدعاه إلى الإسلام , وسيأتى فى " الجهاد " رقم (1259) , فعيادتهم لهذه الغاية مشروعة , والله أعلم.

(686) - (قوله صلى الله عليه وسلم: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله". (ص 163).
* صحيح.
مسلم (3 / 37) وأبو داود (3117) والنسائي (1 / 259) والترمذي (1 / 182) وابن ماجه (1445) والبيهقي (3 / 383) وأحمد (3 / 3) وابن أبى شيبة (4 / 75) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا.
وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.
ومسلم وابن ماجه (1444) وابن الجارود (256) والبيهقي وابن حبان في صحيحه (719 - موارد) من حديث أبي هريرة.
والنسائي (1 / 259) وسنده صحيح.
وابن أبي الدنيا في "المحتضرين" (1 / 2) عن حذيفة بن اليمان. وابن منده في "معرفة الصحابة" (2 / 102 / 2) عنه عن عروة بن مسعود الثقفي.

(687) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة " رواه أبو داود (ص 163).
* حسن.
أبو داود (3116) والحاكم (1/351) وابن منده فى
(3/149)

" التوحيد " (ق 48/2) وأحمد (5/233) من طريق صالح بن أبى عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل مرفوعا به.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى.
قلت: ورجاله ثقات كلهم , غير صالح بن أبى عريب قال ابن منده: " مصرى مشهور ". وقال ابن القطان: " لا يعرف حاله , ولا يعرف من روى عنه غير عبد الحميد بن جعفر " قال الذهبى: " قلت: بلى , روى عنه حيوة بن شريح والليث وابن لهيعة , وغيرهم , له أحاديث , وثقه ابن حبان ".
قلت: فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى.
وقد وجدت له شاهدا من حديث أبى هريرة , أخرجه ابن حبان فى صحيحه (719 ـ موارد) من طريق محمد بن إسماعيل الفارسى حدثنا الثورى عن منصور عن هلال بن يساف عن الأغر عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله , من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر , وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه ".
قلت: ورجاله كلهم ثقات معروفون غير محمد بن إسماعيل هذا , وقد ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: " يغرب " كما فى " اللسان " وقال:
" وهذه الزيادة (يعنى من كان آخر...) أخرجها البزار من وجه آخر وليس عنده التقييد بالآخرية ".

(688) - (عن معقل بن يسار: " اقرءوا ياسين على موتاكم " رواه أبو داود (ص 163).
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3121) وابن أبى شيبة (4/74 ـ طبع الهند) وابن ماجه (1448) والحاكم (1/565) والبيهقى (3/383) والطيالسى (931) وأحمد (5/26 و27) والضياء المقدسى فى " عواليه " (ق 13 ـ 14)
(3/150)

من طريق سليمان التيمى عن أبى عثمان ـ وليس بالنهدى ـ عن أبيه عن معقل بن يسار به.
وقال الحاكم: " أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمى , والقول فيه قول ابن المبارك , إذ الزيادة من الثقة مقبولة " ووافقه الذهبى.
قلت: هو كما قالا أن القول فيه قول ابن المبارك , ولكن للحديث علة أخرى قادحة أفصح عنها الذهبى نفسه فى " الميزان " فقال فى ترجمة أبى عثمان هذا : " عن أبيه عن أنس , لا يعرف , قال ابن المدينى: لم يرو عنه غير سليمان التيمى. قلت: أما النهدى فثقة إمام ".
قلت: وتمام كلام ابن المدينى: " هو مجهول ". وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات " (2/326) على قاعدته فى تعديل المجهولين !
ثم إن فى الحديث علة أخرى وهى الاضطراب , فبعض الرواة يقول: " عن أبى عثمان عن أبيه عن معقل " وبعضهم: " عن أبى عثمان عن معقل " لا يقول: " عن أبيه " , وأبوه غير معروف أيضا ! فهذه ثلاث علل:
1 ـ جهالة أبى عثمان.
2 ـ جهالة أبيه.
3 ـ الاضطراب.
وقد أعله بذلك ابن القطان كما فى " التلخيص " (153) وقال: " ونقل أبو بكر بن العربى عن الدارقطنى أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن , ولا يصح فى الباب حديث ".
وأما ما فى " المسند " (4/105) من طريق صفوان: حدثنى المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالى حين اشتد سوقه , فقال: هل منكم من أحد يقرأ (يس) , قال: فقرأها صالح بن شريح السكونى , فلما بلغ أربعين منها قبض , قال: فكان المشيخة يقولون: إذا قرئت عند الميت خفف عنه بها , قال صفوان: وقرأها عيسى ابن المعتمر عند ابن معبد ".
(3/151)

قلت: فهذا سند صحيح إلى غضيف بن الحارث رضى الله عنه , ورجاله ثقات غير المشيخة فإنهم لم يسموا , فهم مجهولون , لكن جهالتهم , تنجبر بكثرتهم لاسيما وهم من التابعين.
وصفوان هو ابن عمرو وقد وصله ورفعه عنه بعض الضعفاء بلفظ: " إذا قرئت... " فضعيف مقطوع. وقد وصله بعض المتروكين والمتهمين بلفظ: " ما من ميت يموت فيقرأ عنده (يس) إلا هون الله عليه ".
رواه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/188) عن مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أبى الدرداء مرفوعا به.
ومروان هذا قال أحمد والنسائى: " ليس بثقة " وقال الساجى وأبو عروبة الحرانى: " يضع الحديث ". ومن طريقه رواه الديلمى إلا أنه قال: " عن أبى الدرداء وأبى ذر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ". كما فى " التلخيص " (153).

(689) - (قال حذيفة: " وجهوني إلى القبلة " (ص 165).
* لم أجده عن حذيفة
وإنما روي عن البراء بن معرور , من طريق نعيم بن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور , فقالوا: توفي , وأوصى بثلثه لك يا رسول الله , وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة , وقد رددت ثلثه على ولده , ثم ذهب فصلى عليه , فقال: اللهم اغفر له , وارحمه , وأدخله جنتك , وقد فعلت".
أخرجه الحاكم (1/353 ـ 354) وعنه البيهقي (3/384) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح , فقد احتج البخاري بنعيم بن حماد , واحتج
(3/152)

مسلم بالدراوردي , ولا أعلم في توجه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث.
ووافقه الذهبي. وليس كذلك , فإن فيه علتين:
الأولى: نعيم بن حماد فإنه ضعيف , ولم يحتج به البخاري كما زعم الحاكم ! وإنما أخرج له مقرونا بغيره كما قال الذهبي نفسه في " الميزان ".
الثانية: الإرسال , فإن عبد الله بن أبي قتادة أبو يحيى ليس صحابيا بل هو تابعي ابن صحابي , وقد وهم في هذا الإسناد جماعة توهموه متصلا , أولهم الحاكم نفسه ثم الذهبي , فإنهما لو تنبها لإرساله لما صححاه , ثم الزيلعي , فقد ساقه في " نصب الراية " (2/352) من طريق الحاكم عن نعيم بن حماد (1) به كما ذكرناه إلا أنه زاد في السند: عن أبي قتادة فصار السند بذلك متصلا ! ولا أصل
لهذه الزيادة عند الحاكم أصلا , فالجواب: أن ذلك أمر محتمل , لكن يدفعه أن البيهقي قد رواه من طريق الحاكم بدونها كما تقدم.
ثم جاء الحافظ ابن حجر فتبع الزيلعي على هذا الوهم في " الدراية " (140) ! ثم زاد عليه فقال في " التلخيص " (152): رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة ! وتبعه على ذلك الشوكاني في " نيل الأوطار " (3/249) ثم أبو الطيب صديق حسن خان في " الروضة الندية " (1/160) , وكذا الصنعاني فيما يتعلق بالحاكم (2/126) !
وأعجب من ذلك في الوهم وغلبة المتابعة عليه أن المعلق الفاضل على " نصب الراية " في هذا الموضع أشار في تعليقه إلى مكان إخراج الحاكم والبيهقي للحديث فذكر الجزء والصفحة على ما نقلته آنفا ! وليس في ذلك تلك الزيادة !
وأعجب من ذلك كله أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله نقل الحديث في تعليقه على " الروضة " (1/161) عن المستدرك بالجزء والصفحة المتقدمين وساق
__________
(1) ووقع في " نصب الراية ": وعن نعيم بن حماد بن عبد العزيز , وهذا خطأ مطبعي فاحش.
(3/153)

سنده كما سقناه تماما , ثم قال: إنه مرسل لأن يحيى رواه عن أبيه , وأبوه تابعي , فأصاب , ثم استدرك فقال: وبعد البحث تبين لي أن الخطأ إنما هو من الناسخين , فقد وجدت الحديث في " السنن الكبرى " للبيهقي رواه الحاكم بإسناده وفيه عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه , فالحديث إذن من حديث أبي قتادة وليس حديثا مرسلا , والحمد لله.
قلت: وأنا أقول الحمد لله على كل حال , غير أن ما نقله عن البيهقي هو عين ما نقله عن الحاكم وحكم بإرساله , كما يبدو بأدنى تأمل , فالحديث مرسل.
وهذا الوهم الذي نقلته عن هؤلاء العلماء وكيف أنهم تتابعوا عليه من أغرب ما وقفت عليه اليوم من الأوهام. وسبحان الله الذي لا يسهو ولا ينام ! وذلك من الحوافز القوية لي ولأمثالي على نبذ التقليد , والأخذ بوسائل التحقق ما استطعنا إلى ذلك سبيلا , والله تعالى هو الموفق والمعين , لا إله إلا هو ولا معبود غيره.
ثم روى البيهقي بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك في قصة ذكرها قال: " وكان البراء بن معرور أول من استقبل القبلة حيا وميتا ".
وقال البيهقي: وهو مرسل جيد , ويذكر عن الحسن قال: ذكر عمر الكعبة فقال: والله ما هي إلا أحجار نصبها الله قبلة لأحيائنا , ونوجه إليها موتانا.

(690) - (قال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام: " قبلتكم أحياء وأمواتا " رواه أبو داود (ص 165).
* حسن.
رواه أبو داود (2875) وكذا النسائى (2/165) والطحاوى فى
(3/154)

" المشكل " (1/383) والحاكم (1/59 و4/259) والبيهقى (3/408 ـ 409) من طريق عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه ـ وكانت له صحبة ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى حجة الوداع: " ألا إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلوات الخمس التى كتبن عليه , ويصوم رمضان يحتسب صومه , يرى أنه عليه حق , ويعطى زكاة ماله يحتسبها , ويجتنب الكبائر التى نهى الله عنها. ثم إن رجلا سأله فقال: يا رسول الله ما الكبائر ؟ فقال: هن تسع: إشراك بالله , وقتل نفس مؤمن بغير حق , وفرار يوم الزحف , وأكل مال اليتيم , وأكل
الربا , وقذف المحصنة , وعقوق الوالدين المسلمين , واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء , وأمواتا " ثم قال: " لا يموت رجل لم يعمل هؤلاء الكبائر , ويقيم الصلاة , ويؤتى الزكاة إلا كان مع النبى صلى الله عليه وسلم فى دار أبوابها مصاريع من ذهب ".
والسياق للبيهقى وقال: " سقط من كتابى أو من كتاب شيخى (يعنى الحاكم): السحر ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى.
كذا قالا وعبد الحميد هذا قال الذهبى نفسه فى " الميزان ": " لا يعرف , وقد وثقه بعضهم (يعنى ابن حبان) قال البخارى: روى عن عبيد بن عمير , فى حديثه نظر. قلت: حديثه عن أبيه: الكبائر تسع... ".
وله شاهد من حديث ابن عمر , يرويه أيوب عن طيسلة بن على قال: سألت ابن عمر ـ وهو فى أصل الأراك يوم عرفة وهو ينضح على رأسه الماء ووجهه ـ فقلت له: يرحمك الله: حدثنى عن الكبائر , فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الكبائر الإشراك بالله , وقذف المحصنة , فقلت: اقتل الدم ؟ قال: نعم , ورغما , وقتل النفس المؤمنة , والفرار يوم الزحف , وأكل مال اليتيم , وعقوق الوالدين المسلمين , وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا ".
(3/155)

أخرجه البيهقى. وأيوب بن عتبة قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 152): " وهو ضعيف , وقد اختلف عليه فيه ".
قلت: وضعف عتبة من قبل حفظه , لا من أجل تهمة فى نفسه , فحديثه حسن فى الشواهد , وبقية رجاله ثقات كلهم غير طيسلة بن على وقد ذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/99) وروى عنه جماعة , فالحديث حسن إن شاء الله تعالى.

(691) - (روى البيهقى عن بكر بن عبد الله المزنى ولفظه: " وعلى ملة رسول الله " (ص 164).
* مقطوع.
ولفظه بتمامه عن بكر بن عبد الله قال: " إذا غمضت الميت فقل: بسم الله , وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم , وإذا حملته , فقل: بسم الله , ثم سبح ما دمت تحمله ".
رواه البيهقى (3/385) بسند صحيح عنه. وهو مقطوع لأنه موقوف على التابعى وهو بكر بن عبد الله هذا , ولا تثبت السنة بقول تابعى.
وروى ابن أبى شيبة (4/76) الشطر الأول منه.
قلت: والصحيح أن هذا الكلام يقال عند إنزال الميت فى اللحد كما رواه عبد الله ابن عمر مرفوعا , ويأتى (747).

(692) - (حديث عائشة وابن عباس: " أن أبا بكر قبل النبى صلى الله عليه وسلم بعد موته " رواه البخارى والنسائى (ص 164).
* صحيح.
البخارى (4/55) والنسائى (1/260) وابن ماجه (1457) وأحمد (6/55) وابن أبى شيبة (4/163) عن موسى بن أبى عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة وابن عباس: " أن أبا بكر قبل النبى صلى الله عليه وآله وسلم وهو ميت ".
(3/156)

و فى رواية: " ثم أكب عليه فقبله ثم بكى ".
رواه البخارى (1/264 و3/190) والنسائى وابن ماجه (1627) والبيهقى (3/406) وأحمد (6/117) وزاد ابن ماجه " بين عينيه ". وفى رواية لأحمد (6/219 ـ 220) بلفظ: " ثم أتاه من قبل رأسه , فمد فاه وقبل جبهته , ثم قال: وانبياه , ثم رفع رأسه ثم حدر فاه , وقبل جبهته , ثم قال: واصفياه , ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبل جبهته ثم قال: واخليلاه ! مات رسول الله صلى الله عليه وسلم... " وسنده صحيح على شرط مسلم.
وفى أخرى له (6/31): " فوضع فمه بين عينيه , ووضع يديه على صدغيه , وقال: وانبياه , واخليلاه واصفياه ! " وسنده صحيح أيضا.

(693) - (قالت عائشة: " قبل النبى صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون وهو ميت , حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه " رواه أحمد والترمذى وصححه (ص 164).
* ضعيف.
أخرجه أحمد (6/43 و55 و206) والترمذى (1/184) وكذا أبو داود (3163) والحاكم (1/361) والبيهقى (3/361) والطيالسى (1415) من طريق عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عنها. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " هذا حديث متداول بين الأئمة , إلا أن الشيخين لم يحتجا بعاصم بن عبيد الله " وكذا قال الذهبى.
(3/157)

قلت: وعاصم هذا ضعيف كما فى " التقريب ".

(694) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى الذى وقصته ناقته: " اغسلوه بماء وسدر , وكفنوه فى ثوبيه " متفق عليه (ص 164).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/319 و463) ومسلم (4/23 ـ 25) وأبو داود (3238 ـ 3241) والنسائى (2/28) والترمذى (1/178) والدارمى (2/50) والبيهقى (3/390 و391) وأحمد (1/220 ـ 221 و286 و287 و328 و333 و346) عن ابن
عباس رضى الله عنهما: " أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فوقصته ناقته فمات , فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اغسلوه بماء وسدر , وكفنوه فى ثوبيه , ولا تمسوه بطيب , ولا تخروا [1] رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا " , وفى رواية " ملبيا ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

(695) - (قال ابن عمر: " لا يغسل موتاكم إلا المأمونون " (ص 164).
لم أجده [2]. اهـ.

(696) - (حديث: " أن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقامت (1) بذلك "
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (3/397) من طريق محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن أخى الزهرى , عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: " توفى أبو بكر رضى الله عنه ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة
__________
(1) الأصل "فقدمت"
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب: تخمروا }
[2] قال صاحب التكميل ص/31:
وجدته من حديث ابن عمر مرفوعا , رواه ابن ماجه فى " سننه ": (1461) , و ابن عدى فى " الكامل ": (6/2411) , من طريق بقية عن مبشر بن عبيد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: " ليغسل موتاكم المأمونون ".
و مبشر بن عبيد يضع الحديث , و بقية يدلس تدليس التسوية , و عند ابن عدى قال : حدثنا مبشر..... اهـ.
(3/158)

سنة ثلاث عشرة , وأوصى أن تغسله أسماء بنت عميس امرأته , وأنها ضعفت فاستعانت بعبد الرحمن ".
قلت: وهذا سنده واهٍجدا , محمد بن عمر هو الواقدى وهو متروك , وقد قال البيهقى عقبه: " وهذا الحديث الموصول وإن كان راويه الواقدى فليس بالقوى , وله شواهد مراسيل عن ابن أبى مليكة , وعن عطاء بن أبى رباح عن سعد بن إبراهيم أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر رضى الله عنه ".
قلت: وبعض هذه المراسيل فى ابن أبى شيبة (4/82).

(697) - (حديث: " أن أنسا أوصى أن يغسله محمد بن سيرين , ففعل " (ص 165).
لم أقف على إسناده [1].

(698) - (حديث على: " لا تبرز فخذك , ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت ". رواه أبو داود (ص 165).
* ضعيف جدا.
وقد سبق تخريجه فى " شروط الصلاة " رقم (269).

(699) - (روى حديث: " أن عليا غسل النبى صلى الله عليه وسلم , وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص " ذكره المروزى عن أحمد.
* لم أقف على سنده.
وروى مالك (1/222/1) وعنه الشافعى (1/209) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل فى قميص.
قال ابن عبد البر: " أرسله رواة الموطأ , إلا سعيد بن عفير فقال " عن عائشة ".
ثم رأيت فى " التلخيص " (154) ما نصه:
" وروى الحاكم عن عبد الله بن الحارث قال: غسل النبى صلى الله عليه وسلم على , وعلى
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص/33:
وقفت على إسناده فى " الطبقات " لابن سعد (7/25) , قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصارى , قال: حدثنا هشام بن حسان عن محمد أن أنس بن مالك توفى , و محمد بن سيرين محبوس في دين عليه , قال: و أوصى أنس أن يغسله محمد........ فأخرج من السجن فغسله.
و هذا إسناد صحيح , رجاله معروفون بالثقة و برواية بعضهم عن بعض.
(3/159)

يد علي خرقه يغسله , فأدخل يده تحت القميص يغسله والقميص عليه ".
وقد سكت على إسناده , وما أظنه يصح , ولم يتيسر لى الوقوف عليه الآن وقد راجعته فى مظانه من " المستدرك " وقد ثبت من حديث عائشة أنهم كانوا يغسلونه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه كما يأتى بعد حديثين.
ثم وجدته فى ابن أبى شيبة (4/77) وسنن البيهقى (3/388) من طريق يزيد بن أبى زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن عليا رضى الله عنه غسل النبى صلى الله عليه وسلم , وعلى النبى صلى الله عليه وسلم قميص وبيد على رضى الله عنه خرقة يتبع بها تحت القميص.
قلت: وعلته يزيد هذا وهو القرشى قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف كبر , فتغير صار يتلقن ".

(700) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: " لو مت لغسلتك وكفنتك " رواه ابن ماجه (ص 165).
* صحيح.
رواه ابن ماجه (1465) من طريق أحمد , وهو فى " المسند " (6/228) وعنه الدارقطنى (192) , والدارمى (1/37 ـ 38) والبيهقى (3/396) وابن هشام فى " السيرة " (4/292) عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت: " رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا فى رأسى , وأنا أقول: وا رأساه , قال: بل أنا وا رأساه , قال: ما ضرك لو مت قبلى فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك ؟ قلت: لكنى , أو لكأنى بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتى , فأعرست فيه ببعض نسائك ! قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم بدىء بوجعه الذى مات فيه ".
ورواه ابن حبان أيضا فى صحيحه كما فى " التلخيص " (154) وقال: " وأعله البيهقى بابن إسحاق ".
(3/160)

قلت: قد صرح بالتحديث فى " السيرة " فأمنا بذلك تدليسه , فالحديث حسن , ثم قال الحافظ: " ولم يتفرد به , بل تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائى , وأما ابن الجوزى فقال: لم يقل " غسلتك " إلا ابن إسحاق. وأصله فى البخارى بلفظ: ذاك لو كان وأنا حى , فأستغفر لك وأدعو لك ".
قلت: رواية صالح فى " المسند " (6/144) عنه عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اليوم الذى بدىء فيه فقلت: وا رأساه , فقال: وددت أن ذلك كان وأنا حى , فهيأتك ودفنتك , قالت: فقلت ـ غيرى ـ: كأنى بك فى ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك ! قال: وأنا وا رأساه , ادعوا لى أباك وأخاك , حتى اكتب لأبى بكر كتاباً فإنى أخاف أن يقول قائل , أو يتمنى متمن: أنا أولى , ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر ".
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وهو فى البخارى (4/46) من طريق القاسم بن محمد قال: " قالت عائشة: وا رأساه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك لو كان وأنا حى , فأستغفر لك , وأدعو لك , فقالت عائشة: واثكلياه , والله إنى لأظنك تحب موتى ! لو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك ! فقال النبى صلى الله عليه وسلم: بل أنا وا رأساه ! لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبى بكر وابنه وأعهد , أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون , ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون , أو يدفع الله , ويأبى المؤمنون ".
قلت: فقول صالح بن كيسان فى رواية: " فهيأتك " نص عام يشمل كل ما يلزم الميت قبل الدفن من الغسل والكفن والصلاة فهو بمعنى قول ابن إسحاق فى روايته: " فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك " , فالحديث بهذه المتابعة صحيح , والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كــــــــــتاب الجنائز Empty
مُساهمةموضوع: رد: كــــــــــتاب الجنائز   كــــــــــتاب الجنائز Icon_minitimeالثلاثاء مايو 05, 2015 7:22 pm

(3/161)

(تنبيه): تبين من تخريج الحديث أن الغسل فيه بلفظ: " فغسلتك " والمصنف أورده تبعا للرافعى أو غيره بلفظ: " لغسلتك " باللام وهو تحريف , والصواب " فغسلتك " بالفاء , والفرق بينهما أن الأولى شرطية , الثانية للتمنى. كما فى " التلخيص ".

(701) - (حديث: " غسل على فاطمة رضى الله عنها " (ص 165).
* حسن.
أخرجه الحاكم (3/163 ـ 164) وعنه البيهقى (3/396 ـ 397) من طريق محمد بن موسى عن عوف بن محمد بن على وعمارة بن المهاجر عن أم جعفر زوجة محمد بن على قالت: حدثتنى أسماء بنت عميس قالت: " غسلت أنا وعلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
قلت: ورجاله ثقات معروفون غير أم جعفر هذه ويقال لها أم عوف لم يرو عنها غير ابنها عوف وأم عيسى الجزار ويقال لها الخزاعية , ولم يوثقها أحد , وفى " التقريب ": " مقبولة ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (170) بعدما عزاه للبيهقى: " وإسناده حسن , وقد احتج به أحمد وابن المنذر , وفى جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما ".

(702) - (حديث عائشة: " لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه " رواه أحمد وأبو داود (ص 165 ـ 166).
* حسن.
أخرجه أبو داود (3141) وكذا الحاكم (3/59) والبيهقى (3/398) وأحمد (6/267) عن محمد بن إسحاق حدثنى يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال: سمعت عائشة تقول: " لما أرادوا غسل النبى صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندرى أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا ؟ أم نغسله وعليه ثيابه , فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه فى صدره , ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت , لا يدرون
(3/162)

من هو: أن اغسلوا النبى صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه , فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه , يصبون الماء فوق القميص , ويدلكونه بالقميص دون أيديهم , وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه ".
قلت: وإسناده حسن , وأما الحاكم فقال: " صحيح على شرط مسلم " وأقره الذهبى ! وابن إسحاق إنما أخرج له مسلم متابعة.

(703) - (حديث: " لما مات إبراهيم بن النبى صلى الله عليه وسلم غسله النساء " (ص 166).
لم أقف عليه.

(704) - (حديث: " ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها " رواه الجماعة.
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/317 و318 و319) ومسلم (3/47 و48) وغيرهما وقد تقدم فى " الطهارة " (رقم 129).

(705) - (حديث: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ".
* صحيح.
وتقدم (314).

(706) - (حديث: " اغلسنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر ".
* صحيح.
وهو رواية من حديث أم عطية المتقدم (129).

(707) - (حديث: " أمر بدفن شهداء أحد فى دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم " رواه البخارى من حديث جابر (ص 167).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/337 و337 ـ 338 و338 و339) عن جابر بن عبد الله قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد ثم يقول:
(3/163)

أيهما أكثر أخذا للقرآن , فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى اللحد , وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة , وأمر بدفنهم فى دمائهم , ولم يغسلوا , ولم يصل عليهم ".
وأخرجه أبو داود (3138 و3139) والنسائى (1/277 ـ 278) وابن ماجه (1514) والبيهقى (4/34) وكذا ابن الجارود (270).
ورواه أحمد (3/229) من طريق الزهرى عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى قتلى أحد: " لا تغسلوهم , فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة " ولم يصل عليهم.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , وعبد ربه هو عبد ربه بن سعيد كما جاء فى الجزء الثالث من " الأمالى " للمحاملى رواية الأصبهانيين وهو ثقة مشهور كما قال فى " التعجيل ".

(708) - (حديث سعيد بن زيد مرفوعا: " من قتل دون دينه فهو شهيد , ومن قتل دون دمه فهو شهيد , ومن قتل دون ماله فهو شهيد , ومن قتل دون أهله فهو شهيد " رواه أبو داود والترمذى وصححه (ص 167).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (4772) والترمذى (1/266) وكذا النسائى (2/173) والبيهقى (8/187) وأحمد (1/190) من طريق أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد به.
وأخرج الطيالسى (234) الجملة الثانية والثالثة منه , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وسنده صحيح , ثم أخرج هو والنسائى وابن ماجه (2580) والطيالسى (240) وأحمد (1/187 و188 و189) من طريق أخرى عن زيد مرفوعا , الجملة الثانية فقط.
(3/164)

و إسنادها صحيح أيضا , وقد جاء الحديث مفرقا من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة وقد سقت أحاديثهم وخرجتها فى كتابى " أحكام الجنائز ".

(709) - (حديث: " أمره صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد بدمائهم " (ص 167)
* صحيح.
وتقدم قبل حديث (707).

(710) - (حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفعوا [ فى ] (1) ثيابهم بدمائهم " رواه أبو داود وابن ماجه (ص 167).
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3134) وابن ماجه (1515) وكذا البيهقى (4/14) وأحمد (1/247) كلهم من طريق على بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
قلت: وهذا سند ضعيف , عطاء بن السائب كان اختلط , وعلى بن عاصم صدوق , لكنه كان يخطىء ويصر كما قال الحافظ.

(711) - (حديث أن صفية: " أرسلت إلى النبى صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما فكفنه بأحدهما وكفن فى الآخر رجلا آخر ". قال يعقوب بن شيبة: هو صالح الإسناد (ص 167).
* صحيح.
أخرجه أحمد (1/165) عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن هشام عن عروة قال: أخبرنى أبى الزبير رضى الله عنه: " أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى , قال : فكره النبى صلى الله عليه وسلم أن تراهم , فقال: المرأة المرأة , قال الزبير رضى الله عنه: فتوسمت أنها أمى صفية , قال: فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهى إلى القتلى , قال: فلومت فى صدرى , وكانت امرأة جلدة , قالت:
__________
(1) سقطت من الأصل، واستدركتها من ابن ماجه.
(3/165)

إليك لا أرض لك , قال: فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك , قال: فوقفت وأخرجت ثوبين معها , فقال: هذان ثوبان جئت بهما لأخى حمزة , فقد بلغنى مقتله , فكفنوه فيهما , قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة , فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل , قد فعل به كما فعل بحمزة , قال: فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة فى ثوبين , والأنصارى لا كفن له , فقلنا لحمزة ثوب , وللأنصارى ثوب , فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر , فأقرعنا بينهما , فكفنا كل واحد منهما فى الثوب الذى صار له.
قلت: وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات غير أن ابن أبى الزناد تغير حفظه , لكن تابعه يحيى بن زكريا بن أبى زائدة قال: أنبأنا هشام بن عروة به نحوه.
أخرجه البيهقى (3/401) وسنده صحيح.

(712) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا " (ص 167).
* لم أجده بهذا السياق
وروى أحمد (3/360) من طريق محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى سعد بن معاذ حين توفى , قال : فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع فى قبره , وسوى عليه , سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم , فسبحنا طويلا , ثم كبر فكبرنا , فقيل: يا رسول الله لم سبحت ثم كبرت ؟ قال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عز وجل عنه ".
ورجاله ثقات غير محمود هذا , فقال الحسينى: " فيه نظر ". وقال الحافظ فى " التعجيل ": " لم يذكره البخارى ولا من تبعه ".
وأخرج مسلم (7/150) والترمذى (2/317) وأحمد (3/296 و349) من طريق أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم:" اهتز لها عرش الرحمن ".
وقال الترمذى:
(3/166)

" حديث حسن صحيح ".
وقد أخرجه البخارى (3/10) وابن ماجه (158) من طريق أبى سفيان عن جابر نحوه , دون موضع الشاهد منه " وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم ".
وهو وإن لم يكن صريحا فى الصلاة عليه , فهو قريب من ذلك لأن وضعها بين أيديهم إنما هو للصلاة عليها كما هو ظاهر بداهة.

(713) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: ما بال حنظلة بن الراهب ! ؟ إنى رأيت الملائكة تغسله. قالوا: إنه سمع الهائعة فخرج وهو جنب ولم يغتسل " رواه الطيالسى (ص 167 ـ 168).
* صحيح.
أخرجه الحاكم (3/204) وعنه البيهقى (4/15) وابن حبان فى صحيحه كما فى " التلخيص " (159) من طريق ابن إسحاق حدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن قتل حنظلة بن أبى عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن الحارث حين علاه شداد بن الأسود بالسيف فقتله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن صاحبكم تغسله الملائكة ". فسألوا صاحبته فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". وسكت عنه الذهبى , وإنما هو حسن فقط , للخلاف المعروف فى ابن إسحاق , ومسلم إنما أخرج له فى المتابعات , لكن قال الحافظ: " وظاهره أن الضمير فى قوله: " عن جده " يعنى جد عباد , فيكون الحديث من مسند الزبير , لأنه هو الذى يمكنه أن يسمع النبى صلى الله عليه وسلم فى تلك الحال ".
قلت: وحينئذ ففى السند انقطاع , لأن عبادا لم يسمع من جده الزبير. والله أعلم. إلا أن للحديث شواهد يقوى بها , فقال الحافظ عقب كلامه السابق:
(3/167)

" ورواه الحاكم فى " الأكليل " من حديث أبى أسيد , وفى إسناده ضعف , ورواه ثابت السرقسطى فى غريبه من طريق الزهرى عن عروة مرسلا , ورواه الحاكم فى " المستدرك " والطبرانى والبيهقى من حديث ابن عباس , وفى إسناد البيهقى أبو شيبة الواسطى وهو ضعيف جدا. وفى إسناد الحاكم معلى بن عبد الرحمن وهو متروك , وفى إسناد الطبرانى حجاج وهو مدلس , رواه الثلاثة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ".
قلت: وله شاهد آخر من حديث أنس قال: " افتخر الحيان من الأوس والخزرج , فقال الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب , ومنا من اهتز له عرش الرحمن , ومنا من حمته الدبر عاصم بن ثابت , قال: فقال الخزرجيون: منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه أحد غيرهم: زيد بن ثابت , وأبو زيد , وأبى بن كعب , ومعاذ بن جبل ".
أخرجه ابن عساكر (2/296/1) وقال: " هذا حديث حسن صحيح " , وهو كما قال.
(تنبيه): عزا المصنف الحديث للطيالسى , وقد راجعت فيه مسند الزبير وابنه عبد الله ومسند عبد الله بن عباس وأبى أسيد وغيرهم فلم أجده , ولم يورده مرتبه الشيخ البنا فى كتاب الجنائز ولا فى ترجمة حنظلة من " الفضائل " , فالله أعلم.

(714) - (حديث: " ادفنوهم بكلومهم " (ص 168).
* صحيح.
وفيه حديثان من رواية جابر وابن عباس , وقد مضيا (707) و(710) , وفى رواية من طريق معمر عن الزهرى عن ابن أبى صغير , عن جابر قال: " لما كان يوم أحد أشرف النبى صلى الله عليه وسلم على الشهداء الذين قتلوا يومئذ فقال: زملوهم بدمائهم , فإنى قد شهدت عليهم ".
أخرجه أحمد (5/431) بإسناد صحيح , وأخرجه النسائى (1/282) من
(3/168)

ذا الوجه , لكن لم يذكر جابرا فى سنده , ولا قوله: " فإنى... " وكذلك رواه الشافعى (1/210) من طريق سفيان عن الزهرى ولفظه: " شهدت على هؤلاء , فزملوهم , بدمائهم وكلومهم ". وهو رواية لأحمد.

(715) - (خبر أنه: " صلى أبو أيوب على رجل , وصلى عمر على عظام بالشام , وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام " روى ذلك عبد الله بن أحمد (ص 168)
* موقوفات ضعيفة.
أما عن أبى عبيدة فقال الشافعى فى " الأم " (1/338) " قال بعض أصحابنا عن ثور ابن يزيد (الأصل زيد) عن خالد بن معدان أن أبا عبيدة صلى على رءوس.
وهذا منقطع لأن خالدا ليس له سماع من أبى عبيدة , على أنه معلق , وقد وصله ابن أبى شيبة (4/147): حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عمن حدثه أن أبا عبيدة... ثم قال: حدثنا وكيع عن عمر عن ثور بن خالد بن معدان عن أبى عبيدة مثله.
وعمر هذا هو ابن هارون كما فى " التلخيص " (170) وهو متروك كما فى " التقريب ".
وأما عن عمر , فأخرجه ابن أبى شيبة أيضا من طريق جابر عن عامر أن عمر فذكره.
وهذا واهٍ أيضا فإنه مع انقطاعه فيه جابر وهو ابن زيد الجعفى وهو متهم.
وأما عن أبى أيوب , فأخرجه ابن أبى شيبة أيضا , وفيه رجل لم يسم.

(716) - (حديث المغيرة: " السقط يصلى عليه " رواه أبو داود والترمذى وصححه (ص 168).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3180) والترمذى (1/192) والحاكم (1/363) والبيهقى (4/Cool والطيالسى (701 و702) وأحمد (5/247
(3/169)

و 248 ـ 249 و249 و252) وابن أبى شيبة (4/124 و101) من طرق عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن
شعبة مرفوعا به. ولفظ أبى داود وغيره: " الراكب يسير خلف الجنازة , والماشى يمشى خلفها وأمامها , وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها , والسقط يصلى عليه , ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى " ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
قال الحافظ فى " التلخيص " (157): " وصححه ابن حبان أيضا , لكن رواه الطبرانى موقوفا على المغيرة وقال لم يرفعه سفيان , ورجح الدارقطنى فى العلل الموقوف ".
قلت: قد رفعه جماعة من الثقات عن زياد بن جبير كما تقدم , والرفع زيادة من ثقة فيجب قبولها , ولا مبرر لردها.

(717) - (حديث على أنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم: " إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواره " رواه أبو داود والنسائى.
* صحيح.
رواه أبو داود (3214) والنسائى (1/282 ـ 283) وابن أبى شيبة (4/95 و142) والبيهقى (3/398) وأحمد (1/97 و131) من طرق عن أبى إسحاق عن ناجية بن كعب عنه به , وتمامه: " ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتينى , فذهبت فواريته , وجئته فأمرنى فاغتسلت ودعا لى " وزاد ابن أبى شيبة ومن بعده: " بدعوات ما يسرنى أن لى بهن ما على الأرض من شىء ".
قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ناجية بن كعب وهو ثقة كما فى " التقريب " , وقال فى " التلخيص " (157): " ومدار كلام البيهقى على أنه ضعيف , ولا يتبين وجه ضعفه وقد قال
(3/170)

الرافعى إنه حديث ثابت مشهور. قال ذلك فى أماليه ".
قلت: ولعل وجه ضعفه عند البيهقى أنه من رواية أبى إسحاق وهو السبيعى وكان اختلط , والجواب أنه قد رواه عنه جماعة كما أشرنا إليه وفيهم سفيان الثورى وهو من أثبت الناس فيه , لأنه روى عنه قديماً قبل الاختلاط , فزال الإشكال.
على أن للحديث طريقا آخر أخرجه أحمد (1/103). وابنه فى زوائده عليه (1/129 ـ 130) من طريق الحسن بن يزيد الأصم قال: سمعت السدى إسماعيل يذكره عن أبى عبد الرحمن السلمى عن على به. وزاد فى آخره: " وكان على رضى الله عنه إذا غسل الميت اغتسل ".
قلت: وهذا سند حسن رجاله رجال مسلم غير الحسن هذا فإنه صدوق يهم كما فى " التقريب " , وعزاه فى " التلخيص " لأبى يعلى فقط !
وله طريق من مرسل الشعبى قال: " لما مات أبو طالب جاء على إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه ؟ قال: أرى أن تغسله وتحنطه , وأمره بالغسل ".
أخرجه ابن أبى شيبة عن الأجلح عنه.
وهذا مع إرساله , فيه ضعف من قبل الأجلح ففيه كلام. وقوله: " أرى أن تغسله " منكر مخالف للطريقين السابقين. والله أعلم.

(718) - (حديث: " كفنوه فى ثوبيه " متفق عليه.
* صحيح.
وتقدم بتمامه رقم (694).

(719) - (حديث أم عطية: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوة [1] فقال: " أشعرنها إياه - لم يزد على ذلك - " رواه البخارى.
* صحيح.
وتقدم فى " الطهارة " (129).
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب: حقوه }
(3/171)

(720) - (حديث: " ولا تخمروا رأسه ".
* صحيح.
وهو قطعة من الحديث المشار إليه آنفا (694).

(721) - (حديث: " أوصى أبو بكر الصديق أن يكفن فى ثوبين كان يمرض فيهما " رواه البخارى.
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/394) من طريق عائشة قالت: " دخلت على أبى بكر , فقال: فى كم كفنتم النبى صلى الله عليه وسلم ؟ قالت:
قلت: فى ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة , وقال لها: فى أى يوم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت: يوم الإثنين , قال: وأى يوم هذا ؟ قالت: يوم الإثنين , قال: أرجو فيما بينى وبين الليلة , فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه , به ردع من زعفران , فقال: اغسلوا ثوبى هذا , وزيدوا عليه ثوبين , فكفنونى فيهما. قلت: إن هذا خلق , قال: إن الحى أحق بالتجديد [1] من الميت , إنما هو للمهملة [2] , فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء , ودفن قبل أن يصبح ".
وأخرجه البيهقى (3/399) وأحمد (6/45 و132) وأخرج بعضه مسلم وغيره وهو الآتى بعده.

(722) - (حديث عائشة: " كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية , ليس فيها قميص ولا عمامة , أدرج فيها إدراجا " متفق عليه (ص 169).
* صحيح.
ولم يخرجاه بهذا التمام , وإنما أخرجه أحمد (6/118) فقط بسند حسن. وأخرجه البخارى فى الحديث الذى قبله دون قوله: " أدرج... " وقوله " جدد يمانية "
وكذا أخرجه مسلم (3/49) وأبو داود (3151 و3152) والنسائى (1/268) والترمذى (1/186) وابن ماجه (1469) والبيهقى (3/399) والطيالسى (1453) وأحمد أيضا (6/214) وعند مسلم والترمذى وابن ماجه " يمانية "
وزاد مسلم وأبو داود والنسائى وأحمد " من
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , و الصواب: بالجديد }
[2] { كذا فى الأصل , و الصواب: للمهلة }
(3/172)

كرسف ".
وزاد مسلم وأبو داود وغيرهما: " قال: فذكر لعائشة قوله: " فى ثوبين وبرد حبرة " , فقالت: " قد أتى بالبرد , ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه ".
زاد مسلم: " فأخذها عبد الله بن أبى بكر فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسى , ثم قال: " لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها ! فباعها وتصدق بثمنها ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

(723) - (حديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت: " كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة النبى صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك فى الثوب الآخر " رواه أبو داود (ص 170).
* ضعيف.
رواه أبو داود (3157) وأحمد (6/380) من طريق نوح بن حكيم الثقفى ـ وكان قارئا للقرآن ـ عن رجل من بنى عروة بن مسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبى سفيان زوج النبى صلى الله عليه وسلم عن ليلى بنت قائف الثقفية به.
قلت: وهذا سند ضعيف , نوح هذا مجهول كما فى " التقريب ".

(724) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الجلود عن الشهداء " (ص 170).
* ضعيف.
وقد مضى قريبا (710).

فصل

(725) - (حديث: " صلوا على أطفالكم فإنهم [ من ] (1) أفراطكم (ص 171).
__________
(1) سقطت من الأصل واستدركتها من ابن ماجه
(3/173)

* ضعيف جدا.
رواه ابن ماجه (1509) من طريق البخترى بن عبيد عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا سند ضعيف جدا , قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 94/1): " هذا إسناد ضعيف , البخترى بن عبيد ضعفه أبو حاتم وابن عدى وابن حبان والدارقطنى , وكذبه الأزدى , وقال فيه أبو نعيم الأصبهانى والحاكم { و} النقاش: روى عن أبيه موضوعات ".
قلت: وقال فى " التقريب ": " ضعيف متروك , وأبوه مجهول ". وقال فى " التلخيص " (157): " إسناده ضعيف ".

(726) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى الغال: " صلوا على صاحبكم " (ص 171).
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2710) والنسائى (1/278) وابن ماجه (2848) والحاكم (2/127) والبيهقى (9/101) وأحمد (5/192) من طرق عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبى عمرة عن زيد بن خالد الجهنى: " أن رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم توفى يوم خيبر , فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم , فتغيرت وجوه الناس لذلك , فقال: إن صاحبكم غلّ فى سبيل الله , ففتشنا متاعه , فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوى درهمين ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , , وأظنهما لم يخرجاه ". ووافقه الذهبى.
قلت: أما أنهما لم يخرجاه , فهو كذلك يقينا , وأما أنه على شرطهما
(3/174)

فليس كذلك لأن أبا عمرة هذا هو مولى زيد بن خالد الجهنى , قال الذهبى: " ما روى عنه سوى محمد بن يحيى بن حبان ". قلت: فهو مجهول العين. وهناك أبو عمرة آخر يروى عن زيد بن خالد أيضا والصواب فيه ابن أبى عمرة واسمه عبد الرحمن , فهذا قد أخرج له مسلم , فلعل الحاكم ظن أنه هذا , أو ظن أنهما واحد , وقد فرقوا بينهما , والله أعلم.
(تنبيه): وأما قوله صلى الله عليه وسلم فى الغلام اليهودى حين مات مسلما: " صلوا على صاحبكم " فصحيح , وسيأتى قبيل " كتاب الأطعمة ".

(727) - (حديث: " إن صاحبكم النجاشى قد مات فقوموا فصلوا عليه " (ص 171).
* صحيح. .
وقد ورد من حديث جابر بن عبد الله , وعمران بن حصين , ومجمع بن جارية , وحذيفة بن أسيد , وأبى هريرة.
أما حديث جابر , فله عنه ثلاث طرق:
الأول: عن أبى الزبير عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه " قال: فقمنا فصففنا صفين.
أخرجه مسلم (3/55) والنسائى (1/280) , ولأحمد (3/355) الفعل منه.
الثانى: عن عطاء بن أبى رباح أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال النبى صلى الله عليه وسلم: " قد توفى اليوم رجل صالح من الحبش , فهلموا فصل وا عليه , فصففنا , صلى النبى صلى الله عليه وسلم عليه , ونحن صفوف ".
أخرجه البخارى (1/332) ومسلم والنسائى (1/280) والبيهقى (4/50) وأحمد (3/295 ـ 319 و369 و400) واللفظ له. وسنده صحيح
(3/175)

على شرط الشيخين. ولفظ النسائى قبل رواية أبى الزبير إلا أنه قال: " فصف بنا كما يصف على الجنازة , وصلى عليه ".
وفى رواية لأحمد: " صلوا على أخ لكم مات بغير بلادكم ". قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال جابر: فكنت فى الصف الثانى أو الثالث , قال: وكان اسمه أصحمة.
وسنده صحيح أيضا , وهو عند البخارى (1/331) دون طرفه الأول.
وروى الطيالسى (1681) صلاته صلى الله عليه وسلم وقول جابر: كنت فى الصف الثانى.
الثالث: عن سعيد بن ميناء عن جابر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشى , فكبر عليه أربعا ".
أخرجه البخارى (1/335) ومسلم وابن أبى شيبة (4/151) وأحمد (3/361و 363).
وأما حديث عمران بن حصين , فيرويه أبو المهلب عنه مثل حديث أبى الزبير عن جابر أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه (1535) والبيهقى والطيالسى (749) وأحمد (4/431 و433 و439 و441 و446) وزاد فى رواية: " وما نحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه " , وإسناده صحيح متصل.
وأما حديث مجمع بن جارية , فيرويه حمران بن أعين عن أبى الطفيل عنه مثل حديث أبى الزبير.
أخرجه ابن ماجه (1536) وابن أبى شيبة وأحمد (5/376) بسند صحيح.
وأما حديث حذيفة بن أسيد , فيرويه قتادة عن أبى الطفيل عنه مرفوعا بلفظ:
(3/176)

" صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم , قالوا من هو ؟ قال: النجاشى , فكبر أربعا ".
أخرجه ابن ماجه (1537) والطيالسى (1068) وأحمد (4/7 و64) بسند صحيح.
وأما حديث أبى هريرة , فيرويه زمعة عن الزهرى عن سعيد عنه قال: " كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخاكم النجاشى قد مات فقوموا فصلوا عليه , قال: فنهض ونهضنا حتى انتهى إلى البقيع , فتقدم وصففنا خلفه , فكبر عليه أربعا " أخرجه الطيالسى (2300): حدثنا زمعة به.
وأخرجه أحمد (2/279) من طريق وكيع عن زمعة به مختصرا " صلى بأصحابه على النجاشى فكبر أربعا ".
وهو فى الصحيحين وغيرهما من طرق أخرى عن الزهرى به مختصرا وسيأتى بعد حديث، وزمعة سىء الحفظ.

(728) - (حديث: " صلوا على من قال لا إله إلا الله (ص 171).
* ضعيف.
وروى من حديث عبد الله بن عمر , وعبد الله بن مسعود , وأبى الدرداء وأبى أمامة وواثلة بن الأسقع , وتقدم تخريجها برقم (527).

(729) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشى أربعا " متفق عليه (ص 171).
* صحيح.
وهو من حديث أبى هريرة:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشى للناس فى اليوم الذى مات فيه , وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم , وكبر أربع تكبيرات "
أخرجه البخارى (1/331 و333 ـ 334 و334 ـ 335) ومسلم
(3/177)

(3/54) ومالك (1/226/14) والسياق له وعنه أبو داود (3204) وكذا النسائى (1/280) والترمذى (1/190) مختصرا وابن ماجه (1534) وابن أبى شيبة (4/114 و151) والبيهقى (4/35 و49) وأحمد (2/281 و289 و348 و438 و439 و529) من طرق عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة. وقرن أحمد مع سعيد أبا سلمة بن عبد الرحمن وزاد: " فقام فصلى بهم كما يصلى على الجنائز ".
وفى الباب عن جابر بن عبد الله , وحذيفة بن أسيد وتقدما قبل حديث (727).

(730) - (حديث: " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن " (ص 172).
* صحيح.
وتقدم (332).

(731) - (حديث: " أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال: لأنه من السنة أو من تمام السنة " رواه البخارى (ص 172).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/335) وأبو داود (3198) والنسائى (1/281) والترمذى (1/191) وابن الجارود (263) والحاكم (1/358) والشافعى (1/215) والبيهقى (4/38) من طرق عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن ابن عباس صلى على جنازة , فقرأ بفاتحة الكتاب , فقلت له ؟ فقال: إنه من السنة أو من تمام السنة.
هذا لفظ الترمذى وهو الموافق للفظ الكتاب , ولفظ البخارى: " فقرأ بفاتحة الكتاب , فقال: لتعلموا أنها سنة ". فكان الأولى على المصنف أن يعزوه إلى الترمذى أيضا وينص أن اللفظ له.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقال البيهقى: [1] قلت [2] , وهذا سند صحيح , فإن الهيثم هذا ثقة كما قال النسائى وغيره , وبقية رجاله رجال البخارى , وتابعه على ذكر السورة جماعة عند ابن الجارود (264).
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] يوجد سقط في هذا الموضع من الكتاب، ولعل الشيخ رحمه الله أورد في هذا الموضع كلام البيهقي الذي في السنن الكبرى [4/38] فإنه روى أثر ابن عباس ثم قال: (ورواه إبراهيم بن حمزة عن إبراهيم بن سعد وقال فى الحديث فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. وذكر السورة فيه غير محفوظ).
[2] يوجد سقط قبل هذه الكلمة، ولعل الشيخ تعقب عبارة البيهقي المتقدمة، واحتج برواية النسائي في السنن الصغرى [4/377 (1986) ط. المعرفة]: حيث قال:
أخبرنا الهيثم بن أيوب قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد قال حدثنا أبي عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق.
(3/178)

و للحديث طريق أخرى: عن سعيد بن أبى سعيد قال: " سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة ويقول: إنما فعلت لتعلموا
أنها سنة ".
أخرجه الشافعى وابن أبى شيبة (4/113) والحاكم والبيهقى وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى ! وفيه نظر لأن محمد بن إسحاق راويه عن سعيد إنما أخرج له مسلم متابعة.
وله شاهد من حديث رجل من الصحابة يأتى فى الكتاب بعد حديثين.
وقال البيهقى:" ورواه إبراهيم بن حمزة عن إبراهيم بن سعد وقال فى الحديث : فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. وذكر السورة فيه غير محفوظ ".
وتعقبه ابن التركمانى بقوله: " بل هو محفوظ , رواه النسائى عن الهيثم بن أيوب عن إبراهيم بن سعد بسنده ".
قلت: قال النسائى: أخبرنا الهيثم بن أيوب قال: حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد قال: حدثنا أبى عن طلحة بن عبد الله قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة , فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة , وجهر حتى أسمعنا , فلما فرغ أخذت بيده , فسألته ؟ فقال: سنة وحق.

(732) - (حديث: " إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء " رواه أبو داود (ص 172).
* حسن.
رواه أبو داود (3199) وابن ماجه (1497) والبيهقى (4/40) من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
(3/179)

قلت: وهذا سند حسن , رجاله كلهم ثقات , لولا أن ابن إسحاق مدلس , وقد عنعنه. لكن قال الحافظ فى " التلخيص " (161): " أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحا بالسماع ". فاتصل الإسناد وصح الحديث والحمد لله.

(733) - (حديث: " تحليلها التسليم " (ص 172).
* صحيح.
وتقدم (301).

(734) - (حديث: " إن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام , ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ فى نفسه , ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة فى التكبيرتين ولا يقرأ فى شىء منهن ثم يسلم سرا فى نفسه رواه الشافعى فى مسنده , والأثرم وزاد: " السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم " (ص 172).
* صحيح.
قال الشافعى (1/214 ـ 215): أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهرى: أخبرنا أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم: " أن السنة فى الصلاة على الجنازة... ".
قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير مطرف هذا فقد كذبه ابن معين , وقال النسائى: ليس بثقة.
وقال الحافظ فى " التلخيص " (161): " وضعفت رواية الشافعى بمطرف , لكن قواها البيهقى بما رواه فى المعرفة من طريق عبيد الله بن أبى زياد الرصافى عن الزهرى بمعنى رواية مطرف ".
قلت: وعبيد الله هذا صدوق كما فى " التقريب ".
ومما يقويه أيضا أن معمرا رواه عن الزهرى قال: سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال:
(3/180)

" السنة فى الصلاة على الجنازة أن تكبر , ثم تقرأ بأم القرآن , ثم تصلى على النبى صلى الله عليه وسلم , ثم تخلص الدعاء للميت , ولا تقرأ إلا فى التكبيرة الأولى , ثم تسلم فى نفسك عن يمينك ".
أخرجه ابن أبى شيبة (4/111) وابن الجارود (265) وإسماعيل القاضى فى " فصل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم " (ق 96 ـ 97).
قلت: وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين , وإن كان صورته صورة المرسل , فقد بينت الرواية الأولى أن أبا أمامة تلقاه عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , وكذلك رواه الحاكم (1/360) وعنه البيهقى (4/40) من طريق يونس عن ابن شهاب قال أخبرنى أبو أمامة بن سهل بن حنيف ـ وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم , وأبناء الذين شهدوا بدراً مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم ـ أخبره رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى الصلاة على الجنازة... فذكره غير أنه لم يذكر القراءة بأم القرآن وزاد فى آخره الزيادة التى عند الأثرم ثم قال: قال الزهرى: حدثنى بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع , فلم ينكر ذلك عليه , قال ابن شهاب فذكرت الذى أخبرنى أبو أمامة من السنة فى الصلاة على الميت لمحمد ابن سويد , فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن سلمة فى صلاة صلاها على الميت مثل الذى حدثنا أبو أمامة ".
وقال الحاكم: " هذا صحيح على شرط الشيخين , ولم يخرجاه " ووافقه الذهبى.
ثم رأيت الحديث فى " شرح المعانى " للطحاوى (1/288) من طريق شعيب عن الزهرى به مثل رواية الحاكم دون الزيادة , لكنه ذكر القراءة بأم القرآن , فتيقنا ثبوتها فى الحديث والحمد لله.

(735) - (حديث زيد بن أرقم: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعا ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف " رواه الجوزجانى (ص 172).

اكمـــــــــــــل الى اسفل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كــــــــــتاب الجنائز Empty
مُساهمةموضوع: رد: كــــــــــتاب الجنائز   كــــــــــتاب الجنائز Icon_minitimeالثلاثاء مايو 05, 2015 7:24 pm

(3/181)

* ضعيف.
ولم أقف عليه من حديث زيد , والمعروف حديث عبد الله بن أبى أوفى , يرويه عنه إبراهيم الهجرى قال:
" ماتت ابنة له , فخرج فى جنازتها على بغلة خلف الجنازة , فجعل النساء يرثين , فقال عبد الله بن أبى أوفى , لا ترثين , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المراثى , ولكن لتفض إحداكن من عبرتها ما شاءت , قال: ثم صلى عليها فكبر أربعاً , فقام بعد التكبيرة الرابعة بقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو , ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا ".
أخرجه ابن أبى شيبة (115) وأحمد (4/356 و383) والبيهقى (4/42 ـ 43).
قلت: وإبراهيم هذا لين الحديث , كما فى " التقريب ".
والحديث سكت عليه الحافظ فى " التلخيص " (162) بعد أن ذكره من رواية أحمد فقط مختصرا ثم قال: " ورواه أبو بكر الشافعى فى " القبلانيات " [1] من هذا الوجه , وزاد: ثم سلم عن يمينه وشماله , ثم قال: لا أزيد على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ".

(736) - (روى الخلال , وحرب عن على: " أنه صلى على زيد بن المكفف (1) فسلم واحدة عن يمينه: السلام عليكم " (ص 173).
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة (4/118) والبيهقى (4/43) عن الحجاج بن أرطاة عن عمير ابن سعيد قال: فذكره.
وعمير هذا ثقة حجة لكن الحجاج مدلس وقد عنعنه.
ثم روى ابن أبى شيبة عن الحارث قال: " صليت خلف على على جنازة , فسلم عن يمينه حين فرغ: السلام عليكم ".
والحارث هو الأعور وهو ضعيف , بل متهم.
__________
(1) الأصل (الملفق) والتصويب من مخرج الحديث.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب: " الغيلانيات " }
(3/182)

(736/1) - (قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر؟ "يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه. كلها حسان". (ص 173)
* صحيح متواتر. ورد من حديث ابن عباس، وأبي هريرة، وأنس بن مالك، ويزيد بن ثابت أخي زيد بن ثابت، وعامر بن ربيعة، وجابر بن عبد الله، وبريدة بن الحصيب، وأبي سعيد الخدري، وأبي أمامة بن سهل.
1 - أما حديث ابن عباس فيرويه الشعبي عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبره بعدما دفن، فكبر عليه أربعا".
أخرجه البخاري (1 / 333، 335) ومسلم (3 / 55) والترمذي (1 / 193) والنسائي (1 / 284) وابن ماجه (1530) وابن أبي شيبة (4 / 149) وابن الجارود (266) والدارقطني (193) والبيهقي (4 / 45) وأحمد (1 / 224، 283)، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري: "مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ، فأمهم وصلوا خلفه".
وفي رواية له: "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا، فقالوا: هذا دفن، أو دفنت البارحة، قال ابن عباس: فصففنا خلفه ثم صلى عليها".
ولفظ ابن ماجه وابن الجارود: "مات رجل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه، فقال: "ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل، وكانت الظلمة، فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره، فصلى عليه".
وفي رواية للدارقطني أن الصلاة كانت بعد ثلاث، وفي أخرى بعد شهر.
قال الحافظ في "الفتح" : "وهذه روايات شاذة، وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه في صبيحة دفنه".
وللحديث طريق أخرى عن ابن عباس مختصراً.
(3/183)

أخرجه ابن أبي شيبة وفيه سهل بن أبي سنان ولم أعرفه.
2 - وأما حديث أبي هريرة، فيرويه أبو رافع عنه: "أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أو شابا، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها، أو عنه، فقالوا: مات، قال: "أفلا آذنتموني؟" قال: فكأنهم صغروا أمرها، أو أمره، فقال: "دلوني على قبره"، فدلوه، فصلى عليها ثم قال: "إن هذه القبور مملؤة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها بصلاتي عليهم" .
أخرجه البخاري (1 / 335( ومسلم (3 / 56) وأبو داود (3203) وابن ماجه (1527) والبيهقي (4 / 47) وأحمد (2 / 388)، وليس عند البخاري وأبي داود وابن ماجه قوله: "إن هذه القبور...."
3 - وأما حديث أنس فيرويه عنه ثابت وعنه حبيب بن الشهيد بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن".
رواه مسلم وابن ماجه (1531) والدارقطني والبيهقي وأحمد (3 / 130) وفي روايته أن الميت امرأة. وتابعه حماد بن زيد عن ثابت به، أتم منه نحو حديث أبي هريرة قبله، وفيه الزيادة.
أخرجه البيهقي من طريق خالد بن خداش عن حماد به.
وهذا سند جيد، وهو على شرط مسلم، وفي خالد كلام يسير.
وتابعه صالح بن رستم أبو عامر الخراز عن ثابت به. مثل رواية حماد.
أخرجه الدارقطني وأحمد (3 / 150) وهو على شرط مسلم أيضا إلا أن صالحا هذا كثير الخطأ كما في "التقريب".
4 - وأما حديث يزيد بن ثابت فيرويه خارجة بن زيد بن ثابت عن يزيد بن ثابت - وكان أكبر من زيد - قال:
(3/184)

"خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ورد البقيع، فإذا هو بقبر جديد، فسأل عنه، فقالوا: فلانة، قال: فعرفها، وقال: ألا آذنتموني بها؟ قالوا: كنت قائلا صائما، فكرهنا أن نؤذيك، قال: فلا تفعلوا، لا أعرفن ما مات منكم ميت، ما كنت بين أظهركم، إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه له رحمة، ثم أتى القبر، فصففنا خلفه، فكبر عليه أربعا" .
أخرجه النسائي (1 / 284) وابن ماجه (1528) وابن أبي شيبة (4 / 149) والبيهقي (4 / 48) وأحمد (4 / 388) بسند صحيح.
5 - وأما حديث عامر بن ربيعة فيرويه ابنه عبد الله عنه قال:
" مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر، فقال:ما هذا القبر؟، قالوا: قبر فلانة، قال: أفلا آذنتموني؟، قالوا: كنت نائما، فكرهنا أن نوقظك، قال: فلا تفعلوا، فادعوني لجنائزكم، فصف عليها فصلى" .
أخرجه ابن ماجه (1529) وأحمد (3 / 444 - 445) وابن أبي شيبة (4 / 150) بسند صحيح على شرط مسلم.
6 - وأما حديث جابر، فيرويه حبيب بن أبي مرزوق عنه.
"أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة بعدما دفنت".
أخرجه النسائي (1 / 284) بسند صحيح.
ولعل الأمام أحمد يعني بالوجوه الستة، هذه الطرق الست، فإنها أصح الطرق، وثمة طرق أخرى أشير إليها باختصار:
7 - وأما حديث بريدة. فأخرجه ابن ماجه (1532) مختصرا، والبيهقي مطولا، وفيه ضعف.
8 - وأما حديث أبي سعيد، فأخرجه ابن ماجه (1533) وفيه ابن لهيعة.
9 - وأما حديث أبي أمامة بن سهل، فأخرجه مالك (1 / 227 / 15)
(3/185)

والنسائي (1 / 270، 280، 280 - 281) وابن أبي شيبة (4 / 150) والبيهقي (4 / 48) واسناده صحيح، وفيه ارسال لا يضر.
وفي الباب عن سعيد بن المسيب مرسلا وهو الآتي بعد.

(737) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر " (ص 173).
* ضعيف.
رواه الترمذى (1/193) والبيهقى (4/48) وابن أبى شيبة (4/149) من طريقين عن قتادة عن سعيد بن المسيب: " أن أم سعد ماتت , والنبى صلى الله عليه وسلم غائب , فلما قدم صلى عليها , وقد مضى لذلك شهر ".
ولفظ ابن أبى شيبة: " فلما قدم , أتى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله إنى أحب أن تصلى على أم سعد , فأتى النبى صلى الله عليه وسلم قبرها فصلى عليها ".
وقال البيهقى: " وهو مرسل صحيح ". قال:" ورواه سويد بن سعيد عن يزيد بن زريع عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس موصولا. وحكى أبو داود عن أحمد أنه قال: لا تحدث بهذا ".
قلت: وسويد ضعيف فلا يحتج به إذا تفرد , لا سيما إذا خالف.

(738) - (حديث: " صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشى " (ص 173).
* صحيح.
وتقدم (727).

فصل

(739) - (حديث ابن عمر: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون
(3/186)

أمام الجنازة " رواه أبو داود (ص 174).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3179) وكذا النسائى (1/275) والترمذى (1/175) وابن ماجه (1482) وابن أبى شيبة (4/100) والطحاوى (277) والدارقطنى (190) والبيهقى (4/23) والطيالسى (1817) وأحمد (2/Cool من طرق عن سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه به.
وقال الترمذى: " هكذا رواه ابن عيينة , وكذلك رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهرى عن أسلم عن أبيه.
وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهرى: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يمشى أمام الجنازة قال الزهرى: وأخبرنى سالم أن أباه كان يمشى أمام الجنازة. وأهل الحديث كأنهم يرون أن الحديث المرسل فى ذلك أصح , قال ابن المبارك: حديث الزهرى هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة , قال: " وأرى ابن جريج أخذه من ابن عيينة ". قال الترمذى: " وروى همام بن يحيى هذا الحديث عن زياد وهوابن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه , وإنما هو سفيان بن عيينة روى عنه همام ".
قلت: توهيم ابن عيينة فى إسناد هذا الحديث , مما لا وجه له عندى البتة , وهو من أعجب ما رأيت من التوهيم بدون حجة , بل خلافا للحجة ! فان ابن عيينة مع كونه ثقة حافظا حجة , لم يتفرد بإسناده , كما يشير إلى ذلك كلام الترمذى نفسه , وها أنا أذكر من وقفت عليه ممن تابعه من الثقات.
1 , 2 , 3 ـ منصور بن المعتمر وزياد بن سعد وبكر بن وائل , رواه همام عنهم، ثلاثتهم مقرونا مع سفيان , كلهم ذكروا أنهم سمعوا من الزهرى يحدث أن سالما أخبره أن أباه أخبره:" أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون بين يدى الجنازة " بكر وحده لم يذكر عثمان.
(3/187)

أخرجه النسائى والترمذى والبيهقى وقال: " تفرد به همام وهو ثقة ".
وأما النسائى فقال: " هذا خطأ , والصواب مرسل " !
قلت: كأنه يعنى أن الخطأ من همام , ولكن أين الحجة فى تخطئته وهو ثقة كما قال البيهقى واحتج به الشيخان , ولم يخالف أحدا ممن هو أوثق منه مخالفة تستلزم الحكم عليه بالخطأ , بل إنه قد توبع فى روايته عن زياد , فقال الإمام أحمد (2/37 , 140): حدثنا حجاج قال: قرأت على ابن جريج: حدثنى زياد يعنى ابن سعد عن ابن شهاب به مثله. يعنى مثل حديث قبله رواه من طريقين عن ابن
جريج قال: " قال ابن شهاب: حدثنى سالم بن عبد الله: " أن عبد الله بن عمر كان يمشى بين يدى الجنازة , وقد كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم , وأبو بكر , وعمر , وعثمان يمشون أمامها ".
وهذا ظاهره أن قوله " وقد كان... " إنما هو من قول سالم فيكون مرسلا , لكن قد رواه الطبرانى فى " الكبير " (3/191/1) من طريق أحمد حدثنا حجاج به وساقه بلفظ: "... عن ابن عمر أنه كان يمشى... ". فهذا يحتمل الاتصال , فالله أعلم.
وزاد الطبرانى فى آخره: " قال أحمد: هذا الحديث: " وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما هو عن الزهرى مرسل , وحديث سالم فعل ابن عمر , وحديث ابن عيينة وهم ".
4 ـ ابن أخى الزهرى واسمه محمد بن عبد الله بن مسلم , قال أحمد (2/122): حدثنا سليمان بن داود الهاشمى: أنبأنا إبراهيم بن سعد حدثنى ابن أخى ابن شهاب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة "
(3/188)

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم , وهو صريح فى الرفع لا يحتمل التفصيل الذى ذكره الترمذى عن مالك وغيره من الحفاظ , لأنه ليس للحديث الموقوف فيه ذكر حتى يدرج فيه المرفوع كما ادعاه الحافظ فى " التلخيص " (156) فى حديث ابن عيينة !
5 ـ يونس بن عبيد قال الطحاوى: " حدثنا يونس قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرنى يونس عن ابن شهاب عن سالم: " أن عبد الله بن عمر كان يمشى أمام الجنازة , قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ".
6 ـ عقيل بن خالد قال: حدثنى ابن شهاب أن سالما أخبره. ثم ذكر مثله. يعنىمثل رواية يونس.
أخرجه الطحاوى وأحمد (2/140).
وهاتان المتابعتان تحتملان الاتصال والإرسال , لأن قوله: " قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم... " يحتمل أن فاعل " قال " هو ابن عمر فعليه فهو موصول , ويحتمل أنه سالم بن عبد الله بن عمر , فهو مرسل , ويرجح الأول , أن الطبرانى رواه (3/191/2) من طريق ابن لهيعة عن عقيل ويونس معا عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة ".
وابن لهيعة لا بأس به فى المتابعات والشواهد. وقد تابعه عن عقيل يحيى بن أيوب وهو ثقة من رجال الشيخين رواه الطحاوى.
7 ـ العباس بن الحسن عن الزهرى عن سالم عن أبيه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة ".
أخرجه الطبرانى (3/191/2) , والعباس هذا ضعيف , وذكره ابن حبان فى " الثقات " (2/228) وقال: " من أهل حران , يروى عن الزهرى
(3/189)

نسخة , أكثرها مستقيمة ".
8 و9 ـ عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عتيق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق , وموسى بن عقبة كلاهما معا عن ابن شهاب عن سالم: " أن عبد الله بن عمر كان يمشى أمام الجنازة , وقال: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى بين يديها , وأبو بكر , وعمر وعثمان ".
رواه الطبرانى: حدثنا عبيد الله بن محمد العمرى أخبرنا إسماعيل بن أبى أويس حدثنى أخى عن سليمان بن بلال عن ابن أبى عتيق وموسى بن عقبة.و عبد الرحمن وموسى بن عقبة ثقتان ومن دونهما من رجال الشيخين غير العمرى هذا فلم أجد من ترجمه.
10 ـ شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى عن سالم عن أبيه به , بلفظ السنن , وزاد فيه ذكر عثمان , وقال فى آخره: قال الزهرى: وكذلك السنة.
رواه ابن حبان فى " صحيحه " كما فى " نصب الراية " (2/295) , وقوله: " بلفظ السنن " صريح فى أن لفظه مرفوع , وصنيع الحافظ فى " التلخيص " يشعر بخلاف ذلك , فقد ذكره من طريق ابن حبان من الوجه المذكور عن سالم أن عبد الله بن عمر كان يمشى بين يديها وأبا بكر وعمر وعثمان , قال الزهرى: وكذلك السنة.
فلم يذكر فيه الرسول عليه السلام إطلاقا , فلا أدرى ممن الوهم أمن الحافظ أم الزيلعى , والأقرب الأول , والله أعلم.
قلت: فتبين من هذا التخريج أنه اتفق على رواية الحديث مسندا مرفوعا جماعة من الثقات هم: سفيان بن عيينة , ومنصور بن المعتمر , وزياد بن سعد , وبكر بن وائل وابن أخى الزهرى وعقيل بن خالد هؤلاء كلهم صرحوا بالرفع وصحت الأسانيد بذلك إليهم , وسائر العشرة منهم من لم يصرح بالرفع كيونس , ومنهم من لم يثبت السند بذلك إليه , فاذا تركنا هؤلاء , ورجعنا إلى الستة الأولين كان فيهم ما يدفع قول أى قائل فى توهيم رواية سفيان المسندة المرفوعة لأن اتفاقهم
(3/190)

على ذلك خطأ مما لا يكاد يقع , لا سيما وإمامهم فى ذلك أعنى ابن عيينة , كان يرويه رواية العارف المتثبت فيما يروى , حينما روجع فى ذلك , فقد روى البيهقى عن على بن المدينى قال: قلت لابن عيينة: يا أبا محمد إن معمرا وابن جريج يخالفانك فى هذا , يعنى أنهما يرسلان الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: استقر الزهرى حدثنيه (1) , سمعته من فيه يعيده ويبديه , عن سالم عن أبيه ".
فتوهيم الزهرى والحالة هذه أقرب من توهيم هؤلاء الجماعة عنه , ولكن لا مبرر للتوهيم إطلاقا , فكل ثقة , وكل صادق فيما روى , والراوى قد يسند الحديث أحيانا وقد يرسله , فكل روى ما سمع , والحجة مع من معه زيادة علم وهو هؤلاء الذين أسندوا الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذى اختاره البيهقى أن الحديث موصول , وجزم بصحته ابن المنذر وابن حزم كما فى " التلخيص " , وأشار إلى تصحيحه العلامة ابن دقيق العيد حين أورده فى كتابه " الإلمام بأحاديث الأحكام " (ق 56/1) الذى شرط فيه أن لا يورد فيه إلا ما كان صحيحا , بل أشار إلى تضعيف قول من أعله بالارسال فقال بعد أن ذكره من رواية الأربعة: " وقيل رواه جماعة من الحافظ عن الزهرى عن النبى صلى الله عليه وسلم والمرسل أصح ".
وللحديث شاهد من رواية أنس بن مالك قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة ".
أخرجه الترمذى (1/188) وابن ماجه (1483) والطحاوى (1/278) من طريق محمد بن بكر البرسانى أنبأنا يونس بن يزيد الأيلى عن الزهرى عن أنس.
وقال الترمذى : " سألت محمدا عن هذا الحديث ؟ فقال: هذا خطأ , أخطأ فيه محمد بن بكر , وإنما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهرى أن النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة ".
قلت: محمد بن بكر مع أنه ثقة محتج به فى " الصحيحين " فإنه لم يتفرد به
__________
(1) كذا فى البيهقى وفى " التلخيص " عنه " أستيقن الزهرى حدثنى مرارا لست أحصيه ".
(3/191)

بل تابعه أبو زرعة قال: أنبأنا يونس بن يزيد ; لكنه زاد فى آخره: " وخلفها ".
أخرجه الطحاوى بسند صحيح , ولا علة له عندى , إلا أن يكون الزهرى لم يسمعه من أنس , والله أعلم.

(740) - (حديث المغيرة بن شعبة: " الراكب خلف الجنازة والماشى حيث شاء منها " صححه الترمذى (ص 174).
* صحيح.
وتقدم تخريجه (716).

(741) - (حديث على: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد " رواه مسلم (ص 174).
* صحيح.
من حديث على رضى الله عنه وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن مسعود بن الحكم الأنصارى أنه سمع على بن أبى طالب يقول فى شأن الجنائز: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد ".
أخرجه مسلم (3/58) ومالك (1/232/33) وعنه أبو داود (3175) والترمذى (1/194) وابن ماجه (1544) وابن أبى شيبة (4/148) والطحاوى (1/282) وابن الجارود (262) والبيهقى (4/27) والطيالسى (150) وأحمد (1/82 و83) ولفظه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام فى الجنازة , ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس " وهو رواية للطحاوى , وإسنادها جيد.
الثانية: عن أبى معمر قال:
(3/192)

" كنا عند على فمرت به جنازة , فقاموا لها , فقال على: ما هذا ؟ قالوا: أمر أبى موسى , فقال: إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية , ولم يعد بعد ذلك "
أخرجه النسائى (1/272) وابن أبى شيبة بسند صحيح.
ورواه الطيالسى (162) وأحمد (1/141 ـ 142) بلفظ: " إنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة , فكان يتشبه بأهل الكتاب , فلما نهى انتهى " وفيه عندهما ليث بن أبى سليم , وكان اختلط.
الثالثة: عن قيس بن مسعود عن أبيه: " أنه شهد مع على بن أبى طالب رضى الله عنه بالكوفة , فرأى على بن أبى طالب رضى الله عنه الناس قياما ينتظرون الجنازة أن توضع , فأشار إليهم بدرة معه أو سوط أن اجلسوا , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس بعدما كان يقوم ".
أخرجه البيهقى (4/28) وقيس هذا مجهول كما فى " التقريب ".
وللحديث شاهد من رواية ابن عباس , من طريق ابن سيرين قال: " مر بجنازة على الحسن بن على , وابن عباس , فقام الحسن , ولم يقم ابن عباس , فقال الحسن لابن عباس: أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال ابن عباس: قام لها ثم قعد ".
رواه النسائى وابن أبى شيبة والبيهقى وكذا الطحاوى وأحمد (1/200 ـ 201 , 201) وإسناده صحيح.

(742) - (حديث: " لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار " رواه أبو داود (ص 174).
* ضعيف.
رواه أبو داود (3171) وكذا أحمد (2/528 , 531 ـ 532) من طريق حرب حدثنا يحيى أنبأنا باب بن عمير الحنفى حدثنى رجل من أهل
(3/193)

المدينة أن أباه حدثه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره , وزاد: " ولا يمشى بين يديها بنار ".
وخالف هشام الدستوائى فقال: عن يحيى عن رجل عن أبى هريرة به دون الزيادة.
أخرجه أحمد (2/427).
وخالفه شيبان فقال: عن يحيى بن أبى كثير عن رجل عن أبى سعيد مرفوعا به وفيه الزيادة , رواه ابن أبى شيبة (4/96).
والحديث ضعيف لاضطرابه وجهالة رواته.

(743) - (حديث: " احفروا وأوسعوا وأعمقوا " رواه أبو داود والترمذى وصححه.
* صحيح.
وهو من حديث هشام بن عامر قال: " لما كان يوم أحد شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرح , فقالوا: يا رسول الله علينا الحفر لكل إنسان , قال [ احفروا و] أعمقوا , وأحسنوا , وادفنوا الاثنين والثلاثة فى قبر , فقالوا: يا رسول الله فمن نقدم ؟ قال: أكثرهم قرآنا , قال: فدفن أبى ثالث ثلاثة فى قبر ".
أخرجه النسائى (1/283) والبيهقى (4/34) وأحمد (4/19) عن سفيان بن عيينة عن أيوب السختيانى عن حميد بن هلال عن هشام به.
وهذا سند صحيح , وقد تابعه عن أيوب إسماعيل وهو ابن علية ومعمر , وقال: هذا عن حميد بن هلال قال: أنبأنا هشام بن عامر , فصرح بسماع حميد إياه من هشام أخرجهما أحمد.
وتابعه الثورى عن أيوب عن حميد عن هشام به وزاد " وأعمقوا ".
(3/194)

رواه أبو داود (3216) وخالفهم عبد الوارث بن سعيد فقال: حدثنا أيوب عن حميد بن أبى الدهماء عن هشام بن عامر به , وقال: " وأوسعوا " بدل: " وأعمقوا "
فأدخل أبا الدهماء بين حميد وهشام.
أخرجه أحمد والنسائى , والترمذى (1/320) وقال: " حسن صحيح " , وابن ماجه (1560) والبيهقى.
وخالفهم جميعا حماد بن زيد فقال: عن أيوب عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر عن أبيه مثل رواية أبى الدهماء , فأدخل بينهما سعدا.
أخرجه أبو داود (3217) والنسائى والبيهقى.
وتابع أيوب على هذا الوجه جرير بن حازم فقال: سمعت حميد بن هلال يحدث عن سعد بن هشام به , وزاد فى رواية: " وأعمقوا " رواه أحمد والنسائى.
وتابعهما سليمان بن المغيرة عن حميد عن هشام , لم يدخل بينهما أحدا.
أخرجه أبو داود (3215) والنسائى وأحمد.
وهذه الروايات كلها صحيحه عن حميد , وليست مضطربة , فقد سمعه من سعد بن هشام عن أبيه , وسمعه من أبى الدهماء ـ واسمه قرفة بن بهيس ـ عنه , ثم سمعه هو من هشام بدون واسطة كما فى رواية معمر عن أيوب , ويؤيده أنه جاء فى ترجمة حميد من " التهذيب " أنه روى عن هشام بن عامر الأنصارى وابنه سعد , والله أعلم.
وللحديث شاهد من رواية رجل من الأنصار وهو الآتى بعده.

(744) - (قوله صلى الله عليه وسلم للحافر: " أوسع من قبل الرأس وأوسع من
(3/195)

قبل الرجلين " رواه أحمد وأبو داود (ص 174).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3335) وعنه البيهقى (5/335) من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة , فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصى الحافر: أوسع من قبل رجليه , أوسع من قبل رأسه , فلما رجع استقبله داعى امرأة فجاء , وجىء بالطعام , فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا , فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة فى فمه , ثم قال : أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها , فأرسلت المرأة: يا رسول الله إنى أرسلت إلى البقيع يشترى لى شاة , فلم أجد , فأرسلت إلى امرأته , فأرسلت إلى بها , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعميه الأسارى ".
وهذا سند صحيح كما قال الحافظ فى " التلخيص " (163) وعزاه لأحمد أيضا بادئا به واتبعه المصنف وكل ذلك غير جيد , فإن الحديث بطوله عند أحمد (5/293 ـ 294) دون قصة القبر وقوله " أوسع... ".

(745) - (عن ابن عباس: أنه كره أن يلقى تحت الميت فى القبر شىء " ذكره الترمذى (ص 175).
* ضعيف.
قلت: ذكره الترمذى (1/195) تعليقا بدون إسناد وكذلك علقه البيهقى (3/408) مشيرا إلى تضعفيه , وأما حديث ابن عباس قال: " جعل فى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء ".
أخرجه مسلم (3/61) والنسائى (1/283) والترمذى أيضا وابن أبى شيبة (4/135) وابن الجارود (269)..
فقد بينت رواية أخرى للترمذى من هو الجاعل , فأخرج من طريق عثمان بن فرقد قال: سمعت جعفر بن محمد عن أبيه قال:
(3/196)

" الذى ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة , والذى ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال جعفر: وأخبرنى عبيد الله ابن أبى رافع قال: سمعت شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القبر.
وقال الترمذى: حديث حسن غريب ".
قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال الصحيح , ورواه ابن أبى شيبة من طريق حفص عن جعفر عن أبيه قال: " ألحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم , وألقى شقران فى قبره قطيفة , كان يركب بها فى حياته ".
قلت: وهذا مرسل صحيح.

(746) - (خبر أبى موسى: " لا تجعلوا بينى وبين الأرض شيئا (ص 175).
* لم أقف على سنده.

(747) - (حديث: " بسم الله وعلى ملة رسول الله " رواه أحمد والترمذى (ص 175).
* صحيح.
أخرجه الترمذى (1/195) وابن ماجه (1550) وكذا ابن أبى شيبة (4/131) وابن السنى (577) من طريق الحجاج عن نافع عن ابن عمر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الميت فى القبر قال: بسم الله , وبالله , وعلى سنة رسول الله ".
وقال الترمذى: وقال مرة: " وعلى ملة رسول الله ".
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب من هذا الوجه , وقد روى من غير هذا الوجه , عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم , ورواه أبو الصديق الناجى عن ابن عمر عن
(3/197)

النبى صلى الله عليه وسلم , وقد روى عن أبى الصديق الناجى عن ابن عمر موقوفا أيضا".
قلت: الحجاج هو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه , وقد تابعه ليث بن أبى سليم عن نافع عند ابن ماجه , وليث ضعيف لاختلاطه.
لكن يقويه الطريق الأخرى التى أشار إليها الترمذى , رواها همام بن يحيى عن قتادة عن أبى الصديق عن ابن عمر " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت فى القبر قال: بسم الله , وعلى سنة رسول الله ".
رواه أبو داود (3213) من طريق مسلم بن إبراهيم عن همام , وهذا سند صحيح , لكن مسلما خولف فى لفظه , فأخرجه أحمد (2/27 , 40 ـ 41 , 59 , 127 ـ 128) من طريق وكيع وعبد الواحد الحداد وعفان ثلاثتهم عن همام به بلفظ: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعتم موتاكم فى قبورهم فقولوا: بسم الله , وعلى سنة رسول الله " فجعلوه من قوله صلى الله عليه وسلم , لا من
فعله. وكذلك أخرجه ابن أبى شيبة (4/131) وابن الجارود (268 ـ 269) والحاكم (1/366) والبيهقى (4/55) من طريق وكيع به.
ورواه الحاكم من طريق عبد الله بن رجاء عن همام به , وقال: " صحيح على شرط الشيخين , وهمام ثبت مأمون , إذا أسند مثل هذا الحديث لا يعلل إذا أوقفه شعبة ".
وقال البيهقى: " تفرد برفعه همام بهذا الإسناد , وهو ثقة , إلا أن شعبة وهشاما الدستوائى روياه عن قتادة موقوفا على ابن عمر ".
ثم ساق إسناده إليهما عن قتادة به موقوفا على ابن عمر من فعله , وكذلك أخرجه ابن أبى شيبة والحاكم عن شعبة وحده.
قلت: ولم يتفرد همام برفعه كما ادعى البيهقى فقد رواه ابن حبان من طريق سعيد عن قتادة مرفوعا. كما فى " التلخيص " (164) فالصواب أن
(3/198)

الحديث صحيح مرفوعا وموقوفا.
وقد ذكر له الحاكم شاهدا من حديث البياضى ـ وهو مشهور فى الصحابة ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا وضع الميت فى قبره , فليقل الذين يضعونه حين يوضع فى اللحد: باسم الله , وبالله , وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
قلت: وسكت عليه هو والذهبى , وسنده صحيح.

(748) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى الكعبة: " قبلتكم أحياء وأمواتا " (ص 175).
* حسن.
وتقدم (690).

(749) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت فى قبر " (ص 175).
* لا أعرفه
وإن كان معناه صحيحا معلوما بالتتبع والاستقراء , والمؤلف أخذ ذلك من قول الرافعى: " الاختيار أن يدفن كل ميت فى قبر , كذلك فعل صلى الله عليه وسلم ".
فقال الحافظ فى تخريجه (167): " لم أره هكذا , لكنه معروف بالاستقراء ".
ومما يدل لصحة معناه حديث هشام بن عامر: " لما كان يوم أحد , شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرح , فقالوا: يا رسول الله , يشتد علينا الحفر لكل إنسان , قال: احفروا وأعمقوا واحسنوا وادفعوا الاثنين والثلاثة فى قبر... " الحديث وهو صحيح كما تقدم (743) ومثله الحديث الآتى.
(3/199)

(750) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين فى القبر الواحد ويسأل: أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه فى اللحد " حديث صحيح (ص 175).
* صحيح.
وتقدم لفظه وتخريجه (707).

(751) - (حديث أبى هريرة: " فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا " رواه ابن ماجه (ص 175).
* صحيح.
أخرجه ابن ماجه (1565) وعبد الغنى المقدسى فى " السنن " (1/123/2) من طريق يحيى بن صالح حدثنا سلمة بن كلثوم حدثنا الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة , ثم أتى قبر الميت , فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثا ".
قلت: وهذا سند صحيح , رجاله ثقات , كما قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 97/2) , وقال الحافظ فى " التلخيص " (165): " إسناده ظاهره الصحة , ورجاله ثقات , وقد رواه ابن أبى داود فى " كتاب التفرد " له من هذا الوجه وزاد فى " المتن ": أنه كبر عليه أربعا (1) , وقال بعده: ليس يروى فى حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة أربعا إلا هذا , فهذا حكم فيه بالصحة على هذا الحديث.
لكن قال أبو حاتم فى " العلل ": "هذا حديث باطل " وهو إمام لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له , وأظن العلة فيه عنعنة الأوزاعى وعنعنة شيخه. وهذا كله إن كان يحيى بن صالح هو الوحاظى شيخ البخارى , والله أعلم ".
__________
(1) قلت: وهى عند المقدسى أيضا.
(3/200)
قلت: أما أن يحيى هذا هو الوحاظى , فهو مما لا شك فيه , ولا يحتمل غيره , وأما أن العلة العنعنة المذكورة , فكلا , فقد احتج الشيخان بها فى غير ما حديث.
وإذا كان الإسناد ظاهر الصحة , فلا يجوز الخروج عن هذا الظاهر إلا لعلة ظاهرة قادحة , وقول أبى حاتم " حديث باطل " جرح غير مفسر كما يشعر بذلك قول الحافظ نفسه " لم يحكم عليه إلا بعد أن تبين له " , والجرح الذى لم يفسر حرى بأن لا يقبل , ولو من إمام كأبى حاتم , لا سيما وهو معروف بتشدده فى ذلك , وخاصة وقد خولف فى ذلك من ابن أبى داود كما رأيت.
على أننى لم أجد قول أبى حاتم المذكور فى " الجنائز " من " العلل " , وإنما وجدت فيه الزيادة التى عند ابن أبى داود فقط , أوردها ابنه (1/348) , من طريق الأوزاعى به وقال عن أبيه وأبى زرعة: " لا يوصلونه , يقولون: عن أبى سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم. مرسل. إلا إسماعيل بن عياش وأبو المغيرة فإنهما رويا عن الأوزاعى كذلك ".
فهذا يدل على أن علة الحديث عند أبى حاتم ليست هى العنعنة كما ظن الحافظ ابن حجر , وإنما الإرسال , ويدل أيضا على أن أبا حاتم لم يقف على رواية سلمة بن كلثوم هذه عن الأوزاعى , وإلا لذكرها مع رواية ابن عياش وأبى المغيرة.
واتفاق هؤلاء الثلاثة على وصل الحديث دليل على صحته , وعلى ضعف إعلال أبى حاتم إياه بالإرسال. والله أعلم.
ثم رأيت الحديث فى " تاريخ ابن عساكر " (17/275/2) أخرجه من طريق محمد بن كثير المصيصى الأوزاعى حدثنى يحيى بن أبى كثير حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن به. وفيه الزيادة.
وهذا سند , ظاهره الجودة , لكنه فى الطريق إليه أبو على محمد بن هارون بن شعيب الأنصارى وهو متهم.
وللحديث شاهدان: أحدهما عن عامر بن ربيعة ويأتى فى الكتاب بعده.
والأخر عن جعفر بن محمد عن أبيه:


اكمــــــــــــــــل الى اسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كــــــــــتاب الجنائز Empty
مُساهمةموضوع: رد: كــــــــــتاب الجنائز   كــــــــــتاب الجنائز Icon_minitimeالثلاثاء مايو 05, 2015 7:26 pm

(3/201)

" أن النبى صلى الله عليه وسلم حثا على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعا ".
أخرجه الشافعى (1/218): أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد به.
وهذا مع إرساله فإن إبراهيم هذا ضعيف جدا.
وقال موسى بن عبيدة: عن يعقوب عن زيد: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثا فى قبر " رواه ابن أبى شيبة (4/132) وهو مرسل ضعيف.
ثم روى هو والبيهقى عن عمير بن سعيد " أن عليا حثا فى قبر ابن المكفف ".
وسنده صحيح.

(752) - (وللدارقطنى معناه من حديث عامر بن ربيعة وزاد: " وهو قائم " (ص 175).
* ضعيف.
رواه الدارقطنى (192) والبيهقى (3/410) عن القاسم بن عبد الله العمرى عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم حين دفن عثمان بن مظعون صلى عليه , وكبر عليه أربعا , وحثا على قبره بيده ثلاث حثيات من التراب , وهو قائم عند رأسه ".
وقال البيهقى: " إسناده ضعيف , إلا أن له شاهدا من جهة جعفر بن محمد عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا , ويروى عن أبى هريرة مرفوعا ".
قلت: حديث أبى هريرة وجعفر بن محمد تقدما فى الذى قبله , والعمدة فى هذا الباب إنما هو حديث أبى هريرة لصحة سنده كما سبق بيانه , وأما حديث جعفر فواه جدا كما تقدم أيضا.
(3/202)

و أما هذا فمثله , ولقد ألان البيهقى القول فيه , وإلا فهو أشد ضعفا مما ذكر , لأن القاسم هذا متروك رماه أحمد بالكذب كما فى " التقريب " فمثله لا يشهد له , ولا يستشهد به.
(تنبيه): سبق فى حديث أبى هريرة من كلام ابن أبى داود أنه " ليس يروى فى حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة أربعا إلا هذا ".
وهذا عجب منه , فقد ثبت التكبير أربعا من حديث جابر أيضا عند البخارى , وحذيفة بن أسيد عند الطيالسى بسند صحيح كما تقدم برقم (726).

(753) - (حديث: " أبى أمامة فى التلقين ". رواه أبو بكر عبد العزيز فى " الشافى " (ص 175).
* ضعيف.
أخرجه الطبرانى فى " الكبير " عن سعيد بن عبد الله الأودى قال: " شهدت أبا أمامة الباهلى وهو فى النزع , فقال: إذا أنا مت فاصنعوا بى كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذامات أحد من إخوانكم فسويتم التراب عليه , فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلان بن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب , ثم يقول يا فلان بن فلانة , فإنه يستوى قاعدا ثم يقول: يا فلان بن فلانة فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله , ولكن لا تشعرون , فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة: أن لا إله إلا الله , وأن محمدا عبده ورسوله , وأنك رضيت بالله ربا , وبالإسلام دينا , وبمحمد نبيا , وبالقرآن إماما , فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته , فيكون الله حجيجه دونهما , قال رجل: يا رسول الله فإن لم يعرف أمه ؟ قال: فينسبه إلى حواء: يا فلان بن حواء ".
قال الهيثمى (2/324): " وفيه من لم أعرفه جماعة ".
وأما الحافظ فقال فى " التلخيص "
(3/203)

(167) بعد أن عزاه للطبرانى: " وإسناده صالح , وقد قواه الضياء فى أحكامه , وأخرجه عبد العزيز فى " الشافى " , والراوى عن أبى أمامة سعيد الأزدى (1) بيض له ابن أبى حاتم , ولكن له شواهد , منها ما رواه سعيد بن
منصور من طريق راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وغيرهما قالوا: إذا سوى على الميت قبره , وانصرف الناس عنه , كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله , قل أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات , قل ربى الله , ودينى الإسلام ونبيى محمد ثم ينصرف... ".
قلت: وفى كلام الحافظ هذا ملاحظات:
أولا: كيف يكون إسناده صالحا , وفيه ذلك الأزدى أو الأودى , ولم يوثقه أحد , بل بيض له ابن أبى حاتم كما ذكر الحافظ نفسه , ومعنى ذلك أنه مجهول لديه لم يقف على حاله ؟ !
ثانيا: إنه يوهم أن ليس فيه غير ذلك الأزدى , وكلام شيخه الهيثمى صريح بأن فيه جماعة لا يعرفون , وقد وقفت على إسناده عند الضياء المقدسى فى " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق 5/2) رواه من طريق على بن حجر حدثنا حماد بن عمرو عن عبد الله بن محمد القرشى عن يحيى بن أبى كثير عن سعيد الأودى قال: " شهدت أبا أمامة الباهلى.. "
ورواه ابن عساكر (8/151/2) من طريق إسماعيل بن عياش أخبرنا عبد الله بن محمد به.
قلت: وعبد الله هذا لم أعرفه , والظاهر أنه أحد الجماعة الذين لم يعرفهم الهيثمى.
ثالثا: أن قوله " له شواهد " فيه تسامح كثير ! فإن كل ما ذكره من ذلك لا يصلح شاهدا لإنها كلها ليس فيها من معنى التلقين شىء إطلاقا إذ كلها تدور
__________
(1) كذا الأصل (الأزدى) وكذلك هو فى " الجرح والتعديل " (2/1/76). وفى " المجمع " (الأودى). وكذلك هو فى " المنتقى " للضياء فالله أعلم. اهـ.
(3/204)

حول الدعاء للميت ! ولذلك لم أسقها فى جملة كلامه الذى ذكرته , اللهم إلا ما رواه سعيد بن منصور , فإنه صريح فى التلقين , ولكنه مع ذلك فهو شاهد قاصر , إذ الحديث أشمل منه وأكثر مادة إذ مما فيه " أن منكرا ونكيرا يقولان: ما نقعد عند من لقن حجته ؟ " فأين هذا فى الشاهد ؟ ! ومع هذا فإنه لا يصلح شاهدا , لأنه موقوف بل مقطوع , ولا أدرى كيف يخفى مثل هذا على الحافظ عفا الله عنا وعنه.
ثم قال: " وقال الأثرم: قلت: لأحمد: هذا الذى يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول: يا فلان ابن فلانة ؟ قال: ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة , يروى فيه عن أبى بكر بن أبى مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه , وكان إسماعيل بن عياش يرويه , يشير إلى حديث أبى أمامة ".
وليت شعرى كيف يمكن أن يكون مثل هذا الحديث صالحا ثابتا , ولا أحد من السلف الأول يعمل به ؟ !
وقد قال النووى فى " المجموع " (5/304) والعراقى فى " تخريج الإحياء " (4/420): " إسناده ضعيف ".
وقال ابن القيم فى " زاد المعاد " (1/206): " حديث لا يصح ".

(754) - (حديث: " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله " (ص 175).
* صحيح.
وقد مضى (686).

(755) - (حديث: " رش على قبر ابنه ماء ووضع عليه حصباء " رواه الشافعى.
* ضعيف.
قال الشافعى (1/218): أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم ابنه , ووضع عليه حصباء ".
قلت: وهذا مع ارساله ضعيف جدا من أجل إبراهيم هذا فإنه متهم.
(3/205)

و من طريق الشافعى رواه البيهقى (3/411). ثم أخرج هو وأبو داود فى " المراسيل " من طريق الدراوردى عن عبد الله بن محمد بن عمر عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم , وإنه أول قبر رش عليه , وأنه قال حين دفن وفرغ منه: سلام عليكم , ولا أعلمه إلا قال: حثا عليه بيديه " ورجاله ثقات مع إعضاله , وقوله فى " التلخيص " (165): " مع إرساله " يوهم أنه مرسل تابعى وليس كذلك , فإن محمدا هذا هو ابن عمر بن على بن أبى طالب من أتباع التابعين , روى عن جده مرسلا وعن أبيه وعمه محمد بن الحنفية وغيرهم.
ورواه البيهقى من طريق أخرى عن عبد العزيز ـ وهو الدراوردى ـ عن جعفر بن محمد عن أبيه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رش على قبره الماء , ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة , ورفع قبره قدر شبر ". وقال: " وهذا مرسل ".
قلت: وهو صحيح الإسناد.
ثم روى من طريق أخرى عن جعفر بن محمد عن أبيه: " أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وهذا سند صحيح مرسل.
وعن محمد بن عمر الواقدى عن عبد الله بن جعفر عن ابن أبى عون عن أبى عتيق عن جابر بن عبد الله قال: " رش على قبر النبى صلى الله عليه وسلم الماء رشا. قال: وكان الذى رش الماء على قبره بلال بن رباح بقربة , بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن حتى انتهى إلى رجليه , ثم ضرب بالماء إلى الجدار , لم يقدر أن يدور على الجدار ".
والواقدى متهم.
(3/206)

(756) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر ". رواه الشافعى (ص 176).
رواه البيهقى (3/410) من طريق الفضيل بن سليمان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ألحد له لحدا , ونصب عليه اللبن نصبا , وذكر الحديث قال: رفع قبره من الأرض نحوا من شبر ".
وقال البيهقى: " كذا وجدته ". يعنى موصولا بذكر جابر فيه. ثم رواه من طريق عبد العزيز عن جعفر بن محمد عن أبيه به مرسلا نحوه وقد تقدم لفظه فى الذى قبله وكأن البيهقى يشير إلى ترجيح هذا المرسل , وهو الظاهر فإن الذى وصله وهو الفضيل بن سليمان لا يحتج بمخالفته لمن هو أوثق منه , وهو وإن احتج به الشيخان فقد قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , له خطأ كثير ". نعم رواه ابن حبان أيضا فى صحيحه عن جعفر بن محمد به موصولا كما فى " نصب الراية " (2/303) و" التلخيص " (165) , ولم يذكر ـ مع الأسف ـ الراوى عن جعفر , فان كان هو الفضيل هذا , فقد عرفت حاله , وإن كان غيره فالحديث به صحيح. والله أعلم.

(757) - (حديث جابر: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه , وأن يقعد عليه " رواه مسلم زاد الترمذى: " وأن يكتب عليها ".
* صحيح.
رواه مسلم (3/62) وكذا أبو داود (3225) والنسائى (1/285) والترمذى (1/196) والحاكم (1/370) والبيهقى (4/4) وأحمد (3/295 , 332) وابن أبى شيبة (4/134 , 136 , 137) من طرق عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم فذكره.
والزيادة التى عند الترمذى هى عند الحاكم أيضا من هذا الوجه , ولابن
(3/207)

ماجه (1562) منه النهى عن التجصيص.
ثم أخرج أبو داود (3226) والنسائى (1/284 ـ 285) وابن ماجه (1563) من طريق سليمان بن موسى عن جابر الزيادة فقط.
وهذا سند صحيح أيضا , فهى زيادة صحيحة , إلا أن الحاكم أعلها بعلة عجيبة فقال: " إنها لفظة صحيحة غريبة , وليس العمل عليها , فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم , وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف ".
وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: ما قلت طائلا , ولا نعلم صحابيا فعل ذلك , وإنما هو شىء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم , ولم يبلغهم النهى ".
قلت: ومما يرد كلام الحاكم ثبوت كراهة الكتابة ونحوها عن السلف فروى ابن أبى شيبة بسند صحيح عن محمد (وهو ابن سيرين) أنه كره أن يعلم القبر.
وعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يعلم الرجل قبره. وعن فهد عن القاسم أنه أوصى قال: يا بنى لا تكتب على قبرى , ولا تشرفنه إلا قدر ـ الأصل قبر ـ ما يرد عنى الماء. وفهد هذا لم أعرفه , والقاسم هو ابن محمد بن أبى بكر الصديق.

(758) - (روى أحمد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر , فقال: لا تؤذه " (ص 176).
* ضعيف.
ولا أدرى اين أخرجه أحمد ؟ فقد أورده الهيثمى فى " المجمع " (3/61) ولم يعزه لأحمد , ولا عزاه إليه أحد غيره , فقال: " وعن عمارة بن حزم قال: رآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على قبر , فقال: يا صاحب القبر ! انزل من على القبر , لا تؤذ صاحب القبر , ولا يؤذك.
رواه الطبرانى فى الكبير وفيه ابن لهيعة , وفيه كلام , وقد وثق ".
(3/208)

(759) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعلى: " لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته " رواه مسلم (ص 176).
* صحيح.
رواه مسلم (3/61) وأبو نعيم فى " المستخرج " (15/33/2) وأبو داود (3218) والنسائى (1/285) والترمذى (1/195) والبيهقى (4/3) والطيالسى (155) وأحمد (1/96 , 124) من طريق حبيب بن أبى ثابت عن أبى وائل عن أبى الهياج الأسدى قال: " قال لى على بن أبى طالب: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أن لا تدع... " الحديث.
ورواه الحاكم أيضا (1/369) مستدركا على الشيخين فوهم فى استداركه على مسلم , وصححه على شرط الشيخين , وأبو الهياج لم يرو له البخارى , وقال الترمذى: " حديث حسن ".
قلت: وفى هذا الإسناد علة وهى عنعنة حبيب فقد كان مدلسا ولم يصرح بالتحديث فى شىء من هذه الطرق إليه , لكن الحديث صحيح فإن له طرقا أخرى يتقوى بها:
1 ـ قال الطيالسى (96): حدثنا شعبة عن الحكم عن رجل من أهل البصرة ـ ويكنيه أهل البصرة أبو المودع , وأهل الكوفة يكنونه بأبى محمد , وكان من هذيل ـ عن على بن أبى طالب قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة , فقال: أيكم يأتى بالمدينة فلا يدع فيها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها ولا قبرا إلا سواه ؟ فقام رجل من القوم فقال: يا رسول الله أنا , فانطلق الرجل , فكأنه هاب أهل المدينة فرجع , فانطلق على , فرجع فقال: ما أتيتك يا رسول الله حتى لم أدع فيها وثنا إلا كسرته , ولا قبرا إلا سويته , ولا صورة إلا لطختها , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: من عاد لصنعة شىء منها , فقال فيه قولا شديدا , وقال لعلى: لا تكن فتانا ولا مختالا , ولا تاجرا إلا تاجر خير , فإن أولئك المسبوقون فى العمل ".
(3/209)

و كذا رواه أحمد (1/87 , 138) من طرق عن شعبة به , وفيه " من عاد لصنعة شىء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد ".
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى المودع أو أبى محمد , فهو مجهول كما قال فى " التقريب " وغيره.
2 ـ عن أشعث بن سوار عن ابن أشوع عن حنش بن المعتمر: " أن عليا رضى الله عنه بعث صاحب شرطته فقال: أبعثك كما بعثنى له
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدع قبراً إلا سويته , ولا تمثالا إلا وضعته ".
أخرجه ابن أبى شيبة (4/139) وأحمد (1/145 , 150) , وابن أشوع اسمه سعيد بن عمرو , وهو ثقة من رجال الشيخين , وابن سوار مختلف فيه , وروى له مسلم متابعة , فهو إسناد لا بأس به فى الشواهد.
3 ـ عن يونس بن خباب عن جرير بن حبان عن أبيه: " أن عليا رضى الله عنه قال لأبيه: لأبعثنك فيما بعثنى فيه رسول الله صلى الله
عليه وسلم: أن أسوى كل قبر وأن أطمس كل صنم ".
رواه أحمد (1/111) وإسناده ضعيف.
4 ـ عن المفضل بن صدقة عن أبى إسحاق عن أبى الهياج الأسدى به مثل حديث ابن أبى ثابت.
رواه الطبرانى فى " الصغير " (ص 29) والمفضل هذا ضعيف.
وبالجملة فهذه أربع طرق للحديث لا يشك كل من وقف عليها فى صحته لا سيما وله شاهد من حديث ثمامة بن شفى قال: " كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم ب (رودس) فتوفى صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوى , ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها "
أخرجه مسلم وأبو نعيم فى " المستخرج " وأبو داود (3219) والنسائى
(3/210)

و البيهقى وأحمد (6/18).

(760) - (حديث بسير بن الخصاصية قال: " بينما أنا أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , إذا رجل يمشى فى القبور , عليه نعلان , فقال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك (1) , فنظر الرجل , فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما , فرمى بهما ". رواه أبو داود. قال أحمد: إسناده جيد (ص 177).
البخارى فى " الأدب المفرد " (775 , 829) وأبو داود (3230) والحاكم (1/373) وعنه البيهقى (4/80) وأحمد (5/224) وابن أبى شيبة (4/170) وابن حبان (790) والطبرانى فى " الكبير " (1/62/1) عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير بن الخصاصية به.
قال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا.
ورواه ابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " (394) من حديث عصمة بن مالك الخطمى , مختصرا نحوه , وفيه الفضل بن المختار , وهو ضعيف.
(فائدة) (بسير) كذا وقع عند الجميع بالسين المهملة حاشا ابن أبى شيبة فبالشين المعجمة , وكذلك ضبطه فى " الخلاصة " خلافا للذهبى فى " المشتبه " وابن ناصر الدين الدمشقى فى " توضيحه " (2/107/2) فإنهما أورداه بالسين المهملة , ولعله الصواب.

(761) - (قول ابن عباس: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور
__________
(1) الأصل (سبتيك). والتصويب من أبي داود
(3/211)

و المتخذين عليها المساجد والسرج " رواه أبو داود والنسائى (ص 177).
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3236) والنسائى (1/287) والترمذى (2/136 ـ طبع شاكر) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (4/140) والحاكم (1/374) والبيهقى (4/78) والطيالسى (1/171) وأحمد (1/229 , 287 , 324 , 337) والبنوى فى " حديث
على بن الجعد " (7/70/1) والطبرانى فى " الكبير " (3/174/2) وأبو عبد الله القطان فى " حديثه " (ق 54/1) من طريق محمد بن جحادة قال: سمعت أبا صالح (زاد أحمد وغيره: بعد ما كبر) عن ابن عباس قال: فذكره.
وقال الحاكم وتبعه الذهبى: أبو صالح باذان , ولم يحتجا به ".
قلت: وذلك لضعفه , وأما الترمذى فقال: " حديث حسن , وأبو صالح هذا هو مولى أم هانىء بنت أبى طالب واسمه باذان , ويقال: باذام أيضا ".
قلت: وقد ضعفه جمهور العلماء , ولم يوثقه أحد إلا العجلى وحده كما قال الحافظ فى " التهذيب " , بل كذبه إسماعيل بن أبى خالد والأزدى , ووصمه بعضهم بالتدليس , وقال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف مدلس ".
وكأنه لهذا قال ابن الملقن فى " خلاصة البدر المنبر " (ق 59/1) بعد أن حكى تحسين الترمذى للحديث: " قلت: فيه وقفة لنكتة ذكرتها فى الأصل (يعنى البدر المنير) " ولم أقف عليه , لنقف على بيان هذه النكتة , ولا يبعد أن يعنى بها ضعف أبى صالح المذكور , وبه أعله عبد الحق الأشبيلى فى " أحكامه الكبرى " (80/1) فقال: " وهو عندهم ضعيف جداً ".
ومن ذلك تعلم ما فى تحسين الترمذى للحديث من تساهل , وإن تبعه عليه
(3/212)

العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى , فإنه ـ عندى ـ من المتساهلين فى التوثيق والتصحيح فإن قيل: لعل الترمذى إنما حسنه لشواهده , لا لذاته ؟.
قلت: ذلك محتمل , والواقع أن الحديث له شواهد كثيرة فى جملتيه الأوليين , وأما (السرج) فليس لها شاهد البتة , فيما علمت , ولذا لا يمكن القول بتحسين الحديث بتمامه , بل باستثناء السرج , وقد ذكرت الشواهد المشار إليها فى كتابى " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " وبإختصار فى " الأحاديث الضعيفة " (رقم 223) فليرجع إليهما من شاء.

(762) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع " (ص 177).
لا أعرفه بهذا اللفظ
وإن كان معناه ثابتا فى أحاديث كثيرة منها حديث عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين... " الحديث.
رواه مسلم وغيره , سيأتى برقم (776).
والحديث أورده الرافعى بلفظ: " كان يدفن أصحابه فى المقابر ".
فقال الحافظ فى تخريجه (163): " لم أجده هكذا , لكن فى الصحيح أنه أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وفى هذا الباب عدة أحاديث ".

(763) - (حديث عائشة مرفوعا: " كسر عظم الميت ككسر عظم الحى ". رواه أبو داود , ورواه ابن ماجه عن أم سلمة وزاد " فى الإثم " (ص 177).
(3/213)

* صحيح.
أخرجه أبو داود (3207) وابن ماجه (1616) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (2/108) وابن عدى فى " الكامل " (ق 173/2) وعنه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (2/186) والدارقطنى (367) والبيهقى (4/58) وأحمد (6/58 , 168 ـ 169 , 200 , 364) من طرق عن سعد بن سعيد ـ أخى يحيى بن سعيد ـ عن عمرة عن عائشة به.
وزاد الدارقطنى وحده: " فى الإثم " وفى رواية: " يعنى فى الإثم " , فهى تفسير من بعض الرواة.
وقال ابن عدى: " مداره على سعد بن سعيد , قال أحمد: ضعيف الحديث , وقال النسائى: ليس بالقوى ".
قلت: وهو سىء الحفظ , ولكنه لم يتفرد به , بل تابعه جماعة , فمن الغريب أن يخفى ذلك على مثل ابن عدى , فهاك رواياتهم:
1 ـ يحيى بن سعيد أخو سعد بن سعيد.
أخرجه البيهقى والضياء المقدسى فى " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق 28/2) من طريق أبى أحمد الزبيرى حدثنا سفيان به.
وقال الضياء: " قال الحبابى: عجيب [1] عن سفيان ".
قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين فهو صحيح الإسناد مع غرابته.
2 ـ أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن أبى الرجال عن عمرة به.
أخرجه أحمد (6/105) والخطيب (12/106) وكذا أبو نعيم فى " الحلية " (7/59) وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وفى رواية لأحمد (6/100) عن محمد بن عبد الرحمن الأنصارى قال: قالت لى عمرة : اعطنى قطعة من أرضك أدفن فيها , فإنى سمعت عائشة
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و لعل الصواب: غريب }
(3/214)

تقول: كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحى. قال محمد: وكان مولى من أهل المدينة يحدثه عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم.
وسنده صحيح , وظاهره أن محمد بن عبد الرحمن الأنصارى (وهو أبو الرجال) لا يعرفه عن عمرة مرفوعا , وإلا لم يحتج إلى ذكر رواية المولى المرفوعة , فهذه الرواية تعل الرواية الأولى , وتبين أن رفع الحديث عن أبى الرجال وهم من بعض الرواة عنه , والله أعلم. لكن الحديث صحيح رفعه من الطرق الأخرى.
3 ـ محمد بن عمارة عن عمرة به مرفوعا , أخرجه الطحاوى.
وابن عمارة هذا سىء الحفظ أيضا , فلا بأس به فى الشواهد.
4 ـ حارثة بن محمد عن عمرة.
أخرجه الطحاوى والخطيب (13/120) , وحارثة ضعيف.
وللحديث طريق أخرى عن عائشة , يرويه زهير بن محمد عن إسماعيل بن أبى حكيم عن القاسم عنها.
أخرجه الدارقطنى. ورجاله كلهم ثقات غير أن زهير بن محمد وهو أبو المنذر الخراسانى فيه ضعف.
وأما حديث أم سلمة الذى فيه الزيادة , فهو من طريق عبد الله بن زياد: أخبرنى أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه عن أم سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " كسر عظم الميت ككسر عظم الحى فى الإثم ".
أخرجه ابن ماجه (1617) , قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 103/1): " فيه عبد الله بن زياد مجهول , ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدنى
(3/215)

أحد المتروكين فإنه فى طبقته , وله شاهد من حديث عائشة رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان ".

(764) - (حديث عمرو بن حزم مرفوعا: " ما من مؤمن يعزى أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة ". رواه ابن ماجه (ص 178).
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (1601) والبيهقى (4/59) من طريق قيس أبى عمارة مولى الأنصار قال: سمعت عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يحدث عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فذكره إلا أنه قال: " من حلل الكرامة يوم القيامة ".
قلت: وهذا سند ضعيف , قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 101/2): " هذا إسناد فيه مقال , قيس أبو عمارة , ذكره ابن حبان فى " الثقات " , وقال الذهبى فى " الكاشف ": " ثقة " , وقال البخارى: " فيه نظر ". قلت: وباقى رجال الإسناد على شرط مسلم , رواه ابن أبى شيبة فى مسنده هكذا , ورواه عبد بن حميد ".
قلت: وأنا متعجب من قول الذهبى فيه " ثقة " مع أنه لم يوثقه أحد غير ابن حبان , وعهدى بالذهبى أنه لا يقيد بتوثيقه , ولا سيما وقد خالف فيه إمام الأئمة البخارى فقد جرحه أشد الجرح بألين عبارة , وهو قوله: " فيه نظر ".
وقد نقله الذهبى فى " الميزان " , ولم يزد عليه شيئا. وأورده العقيلى فى " الضعفاء " (258) وساق له حديثين آخرين (1) ثم قال: " لا يتابع عليهما ".
ثم إن فى الحديث إرسالا لم أر من نبه عليه , فإنه من رواية عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده , فجده إنما هو محمد بن
__________
(1) وقول الحافظ في " التهذيب ": أحدهما الذى أخرجه ابن ماجة فى " التعزية بالميت " وهم منه , فليس هذا الحديث أحدهما.
(3/216)

عمرو بن حزم , قال الحافظ فى " التقريب ": " له رؤية , وليس له سماع إلا من الصحابة "
فجعل المصنف الحديث من مسند عمرو بن حزم وهم منه.
والحديث سكت عليه الحافظ فى " التلخيص " (168)
وقد وجدت له شاهدا بلفظ: " من عزى أخاه المؤمن فى مصيبة , كساه الله حلة خضراء يحبر بها. قيل: ما يحبر بها ؟ قال: يغبط بها ".
أخرجه الخطيب (7/397) وابن عساكر (15/91/1) عن قدامة بن محمد حدثنا أبى عن بكير بن عبد الله الأشج عن ابن شهاب عن أنس مرفوعا.
وهذا سند رجاله ثقات غير محمد والد قدامة وهوالأشجعى , فلم أجد له ترجمة.
وقد رواه ابن أبى شيبة (4/164) عن أبى مودود عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: فذكره موقوفا عليه.
قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات , وأبو مودود هذا اسمه عبد العزيز ابن أبى سليمان , وابن كريز تابعى , فالحديث مرسل جيد , وهو وإن كان موقوفا عليه , فإنه فى حكم المرفوع فإنه مما لا يقال من قبل الرأى , لا سيما , وقد روى مرفوعا عن أنس كما رأيت , فالحديث بمجموع الطريقين حسن عندى , والله أعلم.
وروى الترمذى (1/200) من طريق أم الأسود عن منية بنت عبيد بن أبى برزة عن جدها أبى برزة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من عزى ثكلى كسى بردا فى الجنة ". وقال: " حديث غريب , وليس إسناده بالقوى ".

(765) - (عن ابن مسعود مرفوعا: " من عزى مصاباً فله مثل أجره ". " رواه ابن ماجه والترمذى وقال: غريب ".
* ضعيف.
رواه الترمذى (1/199) وابن ماجه (1602) والبيهقى
(3/217)

(4/59) والخطيب (4/25 , 450 ـ 451) من طرق عن على بن عاصم حدثنا محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود به.
وقال الترمذى: " حديث غريب , لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث على بن عاصم , وروى بعضهم من محمد ابن سوقة بهذا الإسناد مثله موقوفا ولم يرفعه. ويقال: أكثر ما ابتلى به على بن عاصم بهذا الحديث , نقموا عليه ".
وقال البيهقى: " تفرد به على بن عاصم , وهو أحد ما أنكر عليه , وقد روى عن غيره , والله أعلم ".
وذكر الخطيب نحوه ثم قال (11/453 ـ 454): " قلت: وقد روى حديث ابن سوقة عبد الحكيم بن منصور مثل ما رواه على بن عاصم , وروى كذلك عن سفيان الثورى وشعبة وإسرائيل ومحمد بن الفضل بن عطية وعبد الرحمن بن مالك بن مغول والحارث بن عمران الجعفرى كلهم عن ابن سوقة , وقد ذكرنا أحاديثهم فى مجموعنا لحديث محمد بن سوقة , وليس شىء منها ثابتا ".
قلت: وحديث الثورى أخرجه تمام فى " الفوائد " (ق 191/2) والعقيلى فى " الضعفاء " (299) وأبو نعيم (5/9) من طريق حماد بن الوليد الكوفى عنه وقال أبو نعيم: " تفرد به عنه حماد ".
قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 168): " وهو ضعيف جدا , وكل المتابعين لعلى بن عاصم أضعف منه بكثير ".
وحديث شعبة أخرجه تمام والعقيلى وابن الأعرابى فى " المعجم " (1/83/1) وأبو نعيم (5/9 , 7/164) من طريق نصر بن حماد حدثنا شعبة به.
وقال أبو نعيم: " تفرد به عنه نصر ".
قلت: وهو واهٍجدا , قال ابن معين: كذاب , وقال النسائى: " ليس
(3/218)

بثقة ".
وحديث عبد الحكيم بن منصور أخرجه تمام وابن الأعرابى (37/1 و38/2 و191/2) وعبد الحكيم متروك , كذبه ابن معين كما فى " التقريب ".
وحديث إسرائيل أخرجه الخطيب (11/451) من طريقين عن أبى بكر الشافعى: حدثنا محمد بن عبد الله بن مهران الدينورى حدثنا إبراهيم بن مسلم الخوارزمى (وفى رواية: الوكيعى) قال: حضرت وكيعا وعنده أحمد بن حنبل , وخلف المخرمى , فذكروا على بن عاصم , فقال خلف: إنه غلط فى أحاديث , فقال وكيع: وما هى ؟ فقال: حديث محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: " من عزى مصابا فله مثل أجره " فقال وكيع: حدثنا قيس بن الربيع عن محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله. قال وكيع: وحدثنا إسرائيل بن يونس عن محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبى
صلى الله عليه وسلم ".
قلت: وهذه متابعة قوية إذا صح السند إليها فإن إسرائيل بن يونس ثقة من رجال الشيخين , وقيس بن الربيع صدوق سىء الحفظ , وبقية الرجال ثقات معروفون , إلا الدينورى فهو مترجم فى " تاريخ بغداد " (5/432) وقال: " حدث أحاديث مستقيمة , وذكره الدارقطنى فقال: صدوق ". وإلا إبراهيم بن مسلم الخوارزمى فأورده الحافظ فى " اللسان " وقال: " يغرب , قاله ابن حبان ".
وبقية المتابعات التى ذكرها الخطيب أخرج بعضها تمام والعقيلى وقال: " لم يتابع على بن عاصم عليه ثقة ". ولذلك قال الحافظ بعد أن ذكرها: " وليس فيها رواية يمكن التعلق بها إلا طريق إسرائيل , فقد ذكرها صاحب الكمال من طريق وكيع عنه , ولم أقف على إسنادها بعد ".
قلت: قد وقفنا على إسنادها والحمد لله , وقد عرفت أن راويها عن وكيع
(3/219)

لم يوثقه أحد غير ابن حبان مع قوله فيه " يغرب " فمثله لا يحتج به. والله أعلم.
وللحديث شاهد من رواية على بن يزيد الصدائى عن محمد بن عبيد الله عن أبى الزبير عن جابر رفعه.
أخرجه ابن عدى (ق 281/2) وقال: " لا أعلم رواه عن محمد بن عبيد الله غير على بن يزيد ".
قلت: وهذا ضعيف , والذى قبله وهو العرزمى متروك فلا يعتد بهذا الشاهد.
وجملة القول: أن الحديث ضعيف , ليس فى شىء من طرقه ما يمكن أن يعتمد عليه فى تقويته , ولكنه لا يبلغ أن يكون موضوعا كما زعم ابن الجوزى , وقد رد عليه المحققون ذلك. وذكر أقوالهم السيوطى فى " اللآلىء المصنوعة " (2/421 ـ 425) وأطال فى ذلك. وانتهى إلى ما قاله الحافظ صلاح الدين العلائى مما خلاصته: " إن الحديث بطرقه يخرج عن أن يكون ضعيفا واهيا , فضلا عن أن يكون موضوعا " والله أعلم.

(766) - (روى حرب عن زرارة بن أبى أوفى قال: " عزى النبى صلى الله عليه وسلم رجلا على ولده فقال: آجرك الله , وأعظم لك الأجر ".
* ضعيف.
لأن زرارة بن أبى أوفى تابعى , فالحديث مرسل , ولا أدرى إذا كان السند إليه صحيحا , فإنى لم أقف عليه.
وروى ابن أبى شيبة (4/164) عن حسين بن أبى عائشة عن أبى خالد الوالبى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عزى رجلا: يرحمه الله , ويأجرك ".
(3/220)

و هذا مرسل أيضا , أبو خالد هذا اسمه هرمز يروى عن ابن عباس وغيره. وابن أبى عائشة أورده ابن أبى حاتم (1/2/62) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وأما ابن حبان فأورده فى " الثقات " (2/59).

(767) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا ـ وأشار إلى لسانه ـ أو يرحم " متفق عليه (ص 178).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/328 ـ 329) ومسلم (3/40) وأبو نعيم فى " مستخرجه " (15/21/1) والبيهقى (4/69) عن عبد الله بن عمر قال: " اشتكى سعد بن عبادة شكوى له , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن مسعود , فلما دخل عليه , وجده فى غشية , فقال: أقد قضى ؟ قالوا: لا يا رسول الله ! فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا , فقال: ألا تسمعون ؟ إن الله يعذب... ".

(768) - (قالت أم عطية: " أخذ علينا النبى صلى الله عليه وسلم فى البيعة أن لا ننوح " (ص 179).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/329) ومسلم (3/46) وأبو نعيم فى مستخرجه (5/23/2) وأبو داود (3127) والنسائى (2/184) والبيهقى (4/62) وأحمد (6/408) عن أم عطية به وزادوا: " قالت: فما وفت منا امرأة إلا خمس: أم سليم , وأم العلاء , وابنة أبى سبرة امرأة معاذ , أو ابنة أبى سبرة , وامرأة معاذ , [ وامرأة أخرى ] ".
وفى رواية عنها قالت: " لما نزلت هذه الآية آية النساء (يبايعنك على أن لا يشركن بالله
(3/221)

شيئاً ,... ولا يعصينك فى معروف) كان فيه النياحة ".
رواه مسلم وأبو نعيم وابن أبى شيبة (4/166) وأحمد والبيهقى.

(769) - (وفى صحيح مسلم: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة ".
* ضعيف.
وعزوه لصحيح مسلم وهم لا أدرى ما وجهه , وقد روى من حديث أبى سعيد الخدرى وابن عمر وابن عباس وأبى هريرة.
1 ـ أما حديث أبى سعيد فيرويه محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عنه به.
أخرجه أبو داود (3128) وعنه البيهقى (4/63) وأحمد (3/65).
وهذا سند ضعيف مسلسل بالضعفاء: عطية وهو العوفى وابنه وحفيده.
2 ـ وأما حديث ابن عمر فيرويه بقية بن الوليد حدثنا أبو عائذ وهو عفير بن معدان حدثنا عطاء بن أبى رباح أنه كان عند ابن عمر وهو يقول: فذكره مرفوعا.
أخرجه البيهقى. وعفير هذا ضعيف جدا.
وقد رواه الطبرانى فى " الكبير " من حديث ابن عمر أيضا على ما فى " المجمع " (3/14) وقال: " وفيه الحسن بن عطية ضعيف ".
قلت: سبق أن ذكرنا آنفا حديثه عن أبيه عن أبى سعيد , فالظاهر أنه كان يرويه تارة عنه , وتارة عن ابن عمر , وذلك مما يدل على ضعفه.
3 ـ وأما حديث ابن عباس: فرواه البزار والطبرانى فى " الكبير " وفيه المصباح [1] أبو عبد الله , قال الهيثمى: " ولم أجد من ذكره ".
4 ـ وأما حديث أبى هريرة فيرويه عمر بن يزيد المدائنى قال: سمعت
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب: الصباح }
(3/222)

الحسن بن أبى حسن السرى حدث عن أبى هريرة مرفوعا به.
أخرجه ابن عدى (ق 243/2) وقال: " حديث غير محفوظ , وعمر منكر الحديث ".

(770) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " ليس منا من ضرب الخدود , وشق الجيوب , ودعا بدعوى الجاهلية " متفق عليه (ص 179).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/326 , 327) ومسلم (1/70) والنسائى (1/263) والترمذى (1/186) وابن ماجه (1584) وابن أبى شيبة (4/107) وابن الجارود (257) والبيهقى (4/64) وأحمد (1/386 , 432 , 442 , 456 , 465).
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

(771) - (عن أبى موسى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم برىء من الصالقة والحالقة , والشاقة " متفق عليه (ص 179).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/326) ومسلم (1/70) وأبو عوانة (1/57) وأبو داود (3130) والنسائى (1/263) وابن ماجه (1586) وابن أبى شيبة (4/107) والبيهقى (4/64) وأحمد (4/396 , 397 , 404 , 405 , 411 , 416).
وفى رواية لمسلم وغيره: " أنا برىء ممن حلق , وسلق , وخرق ".

(772) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها , فإنها تذكركم الموت " رواه مسلم. وللترمذى: " فإنها تذكر الآخرة " (ص 179).
(3/223)

* صحيح.
أخرجه مسلم (3/65) وأبو نعيم فى " مستخرجه " (5/37/1) والنسائى (1/286) وابن ماجه (1572) وابن أبى شيبة (4/139) والبيهقى (4/76) وأحمد (2/441) من حديث أبى هريرة قال: " زار النبى صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى , وأبكى من حوله , فقال: استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يأذن لى , واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى , فزوروا القبور فإنها تذكر الموت ".
وأما الترمذى فأخرجه (1/196) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور , فقد أذن لمحمد فى زيارة قبر أمه , فزوروها , فإنها تذكركم الآخرة ".
ورواه البيهقى أتم منه بلفظ قال:" خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر , فنزلنا منزلا , ونحن معه قريبا من ألف راكب , فقام فصلى ركعتين ثم أقبل علينا وعيناه تذرفان , فقام إليه عمر رضى الله عنه , ففداه بالأب والأم , وقال له: مالك يا رسول الله ! قال: إنى استأذنت ربى فى استغفارى لأمى , فلم يأذن لى , فبكيت لها رحمة لها من النار , وإنى كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها , ولتزدكم زيارتها خيرا ".
وكذا رواه أحمد (5/355) من طريق زهير عن زبيد بن الحارث اليامى عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه به والزيادة لأحمد وكذا البيهقى فى رواية وإسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه فى صحيحه (3/65 , 5/82) , إلا أنه لم يسق لفظه , وإنما أحال على لفظ آخر مختصر قبله من طريق أبى سنان وهو ضرار بن مرة عن محارب بن دثار به. وهكذا رواه النسائى (1/285) وأحمد أيضا (5/350) بلفظ : " نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ".
وفى رواية لأحمد (5/356 ـ 357) من طريق أيوب بن جابر عن سماك
(3/224)

عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن بريدة عن أبيه قال: " خرجت مع النبى صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بودان قال: مكانكم حتى آتيكم , فانطلق ثم جاءنا وهو سقيم , فقال: إنى أتيت قبر أم محمد... " الحديث نحوه.
وأيوب هذا ضعيف , لكن تابعه سفيان (وهو الثورى) عن علقمة بن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن أبيه قال: " لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة , أتى حرم قبر فجلس إليه , فجلس (الأصل: فجعل) كهيئة المخاطب وجلس الناس حوله , فقام وهو يبكى , فتلقاه عمر ـ وكان من أجرأ الناس عليه , فقال: بأبى أنت وأمى يا رسول الله ما الذى أبكاك ؟ قال: هذا قبر أمى , سألت ربى الزيارة فأذن لى , وسألته الاستغفار فلم يأذن لى , فذكرتها فذرفت نفسى فبكيت , قال: فلم ير يوما كان أكثر باكيا منه يومئذ " أخرجه ابن أبى شيبة (4/139): حدثنا محمد بن عبد الله الأسدى عن سفيان به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم أيضا إلا الأسدى هذا , هو ثقة كما قال ابن معين وأبو داود وغيرهما , ولم يتفرد به , فقد أخرجه أحمد (5/359 , 361) من طريق أبى جناب عن سليمان بن بريدة عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح , فخرج يمشى إلى القبور , حتى إذا أتى إلى أدناها جلس إليه كأنه يكلم إنسانا... " الحديث نحوه.
ورجاله ثقات غير أن أبا جناب هذا , واسمه يحيى بن أبى حية , قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعفوه لكثرة تدليسه ".
وسليمان بن بريدة , قد تابعه أخوه عبد الله , وعنه سلمة بن كهيل بلفظ: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها , فإن فى زيارتها عظة وعبرة ".
(3/225)

أخرجه أحمد (5/356) من طريق محمد بن إسحاق عن سلمة به.
ورجاله ثقات لولا عنعنة ابن إسحاق. لكنه لم يتفرد به , فقد أخرجه النسائى (1/286) من طريق أخرى عن المغيرة بن سبيع حدثنى عبد الله بن بريدة به بلفظ: "... فمن أراد أن يزور فليزر , ولا تقولوا هجرا ".
والمغيرة هذا ثقة , وكذلك بقية الرجال فالسند صحيح.
وفى الباب أحاديث أخرى فى الحض على الزيارة قد ذكرتها فى كتابى " أحكام الجنائز وبدعها " (1) المبحث (108).

(773) - (حديث: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد... " (ص 179).
* صحيح متواتر.
ورد عن جماعة من الصحابة , منهم أبو هريرة , وأبو سعيد الخدرى , وأبو بصرة الغفارى , وعبد الله بن عمر , وعبد الله بن عمرو , وأبى الجعد الضمرى , وعلى.
1 ـ أما حديث أبى هريرة , فله عنه طرق:
الأولى: عن سعيد بن المسيب عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام , ومسجد الرسول ومسجد الأقصى ".
أخرجه البخارى (1/299) ومسلم (4/126) وأبو نعيم فى " مستخرجه " (21/187/1) وأبو داود (2033) والنسائى (1/114) وابن ماجه (1409) والطحاوى فى " المشكل " (1/244) والبيهقى (5/244) وأحمد (2/234 , 238 , 278) والخطيب فى " تاريخه " (9/222) كلهم عن الزهرى عنه.
__________
(1) وهو من طبع المكتب الإسلامى.
(3/226)

الثانية: عن سلمان الأغر أنه سمع أبا هريرة يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة , ومسجدى , ومسجد إيلياء " رواه مسلم وأبو نعيم فى " المستخرج " والبيهقى.
الثالثة: عن أبى سلمة عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تشد الرحال... " الحديث.
أخرجه الدارمى (1/330) والطحاوى (1/245) وأحمد (2/151) من طريق محمد بن عمرو عنه.
قلت: وهذا سند حسن , رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن محمد بن عمرو هذا إنما أخرجا له متابعة , لكن تابعه يحيى بن أبى كثير حدثنى أبو سلمة , حدثنى أبو هريرة قال: " لقيت أبا بصرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى: من أين أقبلت ؟ قلت: من الطور حيث كلم الله موسى , فقال: لو لقيتك قبل أن تذهب أخبرتك: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الحديث.
أخرجه الطحاوى (1/244) بسند جيد.
وتابعه الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن مقتصرا على المرفوع فقط.
أخرجه الطحاوى بسند صحيح على شرط الشيخين.
وتابعه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: " أتيت الطور فوجدت ثمّ كعبا , فمكثت أنا وهو يوما أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ويحدثنى عن التوراة , فقلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة , فيه خلق آدم , وفيه أهبط , وفيه تبب [1] عليه وفيه قبض , وفيه تقوم الساعة , ما على الأرض من دابة إلا وهى تصبح يوم
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب: تيب }
(3/227)

الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس, شفقا من الساعة , إلا ابن آدم , وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو فى الصلاة يسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه إياه , فقال كعب ذلك يوم فى كل سنة , فقلت: بل هى فى كل جمعة , فقرأ كعب التوراة ثم قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فى كل جمعة , فخرجت , فلقيت بصرة ابن أبى بصرة الغفارى , فقال: من أين جئت ؟ قلت: من الطور , قال: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته , قلت له: ولم ؟ قال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد... " الحديث.
أخرجه مالك (1/108 ـ 109/16) والنسائى (1/210) بسند صحيح وكذا أحمد (6/7) , وروى الطحاوى (1/242) موضع الشاهد المرفوع.
وتابعه عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى أن أبا بصرة لقى أبا هريرة , وهو جار , فقال: من أين أقبلت ؟ قال: أقبلت من الطور صليت فيه , قال: أما إنى لو أدركتك لم تذهب , إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تشد الرحال... " الحديث.
أخرجه الطيالسى (1348 , 2506) وأحمد (6/7) بسند صحيح.
الرابعة: عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة أنه قال: " أتيت الطور , فصليت فيه , فلقيت جميل بن بصرة الغفارى فقال: من أين جئت ؟ فأخبرته , فقال: لو لقيتك قبل أن تأتيه ما جئته , سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تضرب المطايا إلا إلى ثلاثة مساجد... " الحديث.
أخرجه الطحاوى (1/242 ـ 243 , 243) وسنده صحيح.
ورواه الطبرانى فى " الأوسط " (1/114/2) من هذا الوجه لكنه قال: " عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى أن أبا بصرة جميل بن بصرة لقى أبا
(3/228)

هريرة وهو مقبل من الطور... ".
فجعله من مسند أبى بصرة فيما يظهر , وقد جاء من طريق أخرى عنه من مسنده صراحة كما يأتى عند الكلام على حديثه إن شاء الله تعالى.
الخامسة: عن خثيم بن مروان عن أبى هريرة مرفوعا به إلا أنه قال: " مسجد الخيف " , بدل " مسجد الرسول ". وقال: " لم يذكر مسجد الخيف إلا فى هذا ".
قلت: وهو منكر , لمخالفته لسائر الطرق والأحاديث , وتفرد خثيم به , وهو ضعيف كما قال الأزدى , وذكره العقيلى فى " الضعفاء " (124).
(تنبيه): تقدم فى رواية التيمى تسمية أبى بصرة ب " بصرة بن أبى بصرة " وهو وهم. والصواب أنه: جميل بن بصرة كما فى رواية المقبرى , وكنيته: أبو بصرة كما فى رواية الآخرين , وقد جمعت بينها وبين تسميته على الصواب رواية الطبرانى عن سعيد المقبرى.
2 ـ وأما حديث أبى سعيد فله عنه أربع طرق:
الأولى: عن قزعة عنه بلفظ حديث أبى هريرة الأول.
أخرجه البخارى (1/301 , 466 , 497) ومسلم (4/102) وأبو نعيم فى مستخرجه (20/176/1) والترمذى (2/148 ـ شاكر) وابن ماجه (1410) والطحاوى وأحمد (3/7 , 34 , 45 , 51 ـ 52 , 77) والخطيب (11/195) كلهم عنه باللفظ المشار
إليه إلا مسلما فإنه قال: " لا تشدوا... ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح".
الثانية: عن مجالد: حدثنى أبو الوداك عن أبى سعيد به. أحمد (3/53) وهذا سند جيد فى المتابعات.
الثالثة: عن عكرمة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدرى به.
(3/229)

أخرجه أحمد (3/71) ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة هذا , فلم أعرفه , ولم يورده الحافظ فى " التعجيل ".
4 ـ عن شهر قال: لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطور , فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تشد المطى إلا إلى ثلاثة مساجد... " الحديث.
أخرجه أحمد (3/93): حدثنا أبو معاوية حدثنا ليث عن شهر.
وهذا سند لا بأس به فى المتابعات والشواهد.
ورواه عبد الحميد حدثنى شهر به إلا أنه زاد فى المتن زيادة منكرة , فقال: " لا ينبغى للمطى أن تشد رحاله إلى مسجد ينبغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام
... ".أخرجه أحمد (3/64) , فقوله: " إلى مسجد " زيادة فى الحديث , لا أصل لها فى شىء من طرق الحديث عن أبى سعيد ولا عن غيره , فهى منكرة , بل باطلة , والآفة إما من شهر فإنه سىء الحفظ , وإما من عبد الحميد , وهو ابن بهرام , فإن فيه كلاما , وهذا هو الأقرب عندى , فقد رواه ليث عن شهر بدون الزيادة كما سبق.
3 ـ وأما حديث أبى بصرة , فيرويه عنه أبو هريرة كما تقدم فى الطريق الثالثة عن أبى هريرة.
وقد وجدت له عنه طريقا أخرى يرويه مرثد بن عبد الله اليزنى عن أبى بصرة الغفارى قال: " لقيت أبا هريرة وهو يسير إلى مسجد الطور ليصلى فيه , قال: فقلت له: لو أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت , قال: فقال: ولم ؟ قال: فقلت : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تشد الرحال... ".
(3/230)

أخرجه أحمد (6/398) وسنده حسن.
4 ـ وأما حديث ابن عمر فله عنه طريقان:
الأولى عن قزعة أيضا قال: " أردت الخروج إلى الطور , فسألت ابن عمر ؟ فقال: أما علمت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكر الحديث ؟ وقال: ودع عنك الطور فلا تأته ".
أخرجه الأزرقى فى " أخبار مكة " (ص 304) بإسناد صحيح , ورجاله رجال الصحيح.
الثانية: عن نافع عنه , المرفوع فقط.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/114/1) من طريق على بن سيابة حدثنا على بن يونس البلخى حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر به.
وقال: " تفرد به على بن سيابة ".
قلت: ولم أجد له ترجمة , ولعله فى ثقات ابن حبان , فقد عزاه الهيثمى (4/4) للطبرانى فى " الكبير " أيضا وقال: " ورجاله ثقات ".
على أنه لم يتفرد به , فقد أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (301) من طريق الفضل ابن سهل قال: حدثنا على بن يونس البلخى به. ذكره فى ترجمة البلخى هذا , وقال: " ولا يتابع عليه , وهو معروف بغير هذا الإسناد ".
قلت: والبلخى هذا , أورده ابن أبى حاتم (3/1/209) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات " كما يشعر به قول الهيثمى المتقدم , وصرح بذلك فى " اللسان ".
5 ـ وأما حديث عبد الله بن عمرو , فيرويه قزعة أيضا , قرنه بأبى سعيد الخدرى.
(3/231)

أخرجه ابن ماجه (1410) ورجاله ثقات.
6 ـ وأما حديث أبى الجعد , فيرويه عنه عبيدة بن سفيان (1) الحضرمى.
أخرجه الطحاوى (1/244) بسند حسن ورواه الطبرانى أيضاً فى " الأوسط "(1/114/1)
7 ـ وأما حديث على فيرويه عنه حجية بن عدى مرفوعا.
أخرجه الطبرانى فى " الصغير " (ص 98) و" الأوسط " (1/114/1) وقال: " تفرد به إسماعيل بن يحيى ".
قلت: وهو متروك , وأبوه يحيى ضعيف اتفاقا , وحجية بن عدى , قال أبو حاتم: " شيخ لا يحتج بحديثه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
 
كــــــــــتاب الجنائز
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام الجنائز
» أحكام الجنائز وبدعها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
aleman59 :: الفئة الأولى :: الالبــــــــــــانى :: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل-
انتقل الى: