aleman59
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

aleman59

منتدى اسلامى خالص
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» دعاء جميل جدا جدا
كـــــــــــــــــــــــتاب البيع Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 6:07 pm من طرف Admin

» القران الكريم كاملا بصوت جميع المقرئين
كـــــــــــــــــــــــتاب البيع Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 5:59 pm من طرف Admin

» مايقال فى سجده التلاوه
كـــــــــــــــــــــــتاب البيع Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 5:56 pm من طرف Admin

» فديوهات للشيخ حازم
كـــــــــــــــــــــــتاب البيع Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 2:34 pm من طرف Admin

» الشيخ ايمن صيدح
كـــــــــــــــــــــــتاب البيع Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 11:20 am من طرف Admin

» الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
كـــــــــــــــــــــــتاب البيع Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 11:19 am من طرف Admin

» للعمل بشركة كبري بالدقي 2017
كـــــــــــــــــــــــتاب البيع Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:52 pm من طرف كاميرات مراقبة

» الانتركم مرئي وصوتي 2017
كـــــــــــــــــــــــتاب البيع Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:50 pm من طرف كاميرات مراقبة

» كاميرات مراقبة, كاميرات المراقبة, كاميرا 2016
كـــــــــــــــــــــــتاب البيع Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:48 pm من طرف كاميرات مراقبة

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
منتدى

 

 كـــــــــــــــــــــــتاب البيع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كـــــــــــــــــــــــتاب البيع Empty
مُساهمةموضوع: كـــــــــــــــــــــــتاب البيع   كـــــــــــــــــــــــتاب البيع Icon_minitimeالثلاثاء مايو 05, 2015 7:29 pm

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
كتاب البيع
[الأحاديث 1281 - 1249]

(1281) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " متفق عليه (ص 306).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/11 , 12 , 12 , 18 , 19) ومسلم (5/10) وكذا أبو داود (3459) والنسائى (2/212) والترمذى (1/235) والدارمى (2/250) والشافعى (1259) والطحاوى (2/202) والبيهقى (5/269) والطيالسى (1339) وأحمد (3/402 , 403 , 434) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/152/2 , 153/1) وابن حزم فى " المحلى " 8/352 , 366) كلهم من حديث حكيم بن حزام مرفوعا به وزاد: " فإن صدقا وبينا , بورك لهما فى بيعهما , وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما " وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(تنبيه): أورد الحديث الحافظ المنذرى فى " الترغيب والترهيب " (3/28/4) بزيادة: " اليمين الفاجرة منفقة للسلعة , ممحقة للكسب ".
وعزاه للستة سوى ابن ماجه !
وكذلك أورده ابن الأثير فى " جامع الأصول " (241) بهذه الزيادة , ولا أصل لها فى هذا الحديث عند هؤلاء , ولا عند غيرهم ممن ذكرنا , وإنما هى فى حديث آخر عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ:
(5/124)

" الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب " أخرجه الشيخان وأبو داود وغيرهم.

(1282) - (حديث: "... وإنما لكل امرىء ما نوى...".
* صحيح.
وتقدم.

(1283) - (حديث: " إنما البيع عن تراض " رواه ابن حبان (ص 307).
* صحيح.
أخرجه ابن ماجه (2185) وأبو محمد بن أبى شريح الأنصارى فى " الأحاديث المائة " (ق 119/2) والمخلص فى " الفوائد المنتقاة " (1/18/2) وعنه أبو صالح الحرمى فى " الفوائد (الغوالى) [1] " (ق 176/1) من طرق عن عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدنى عن أبيه قال : سمعت أبا سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
ومن هذا الوجه رواه البيهقى (6/17) بلفظ: " لألقين الله عز وجل من قبل أن أعطى من مال أحد شيئا بغير طيب نفسه , إنما البيع عن تراض ".
قلت: وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات , وكذا قال البوصيرى فى " الزوائد " (135/1) وزاد أنه رواه ابن حبان فى " صحيحه ".
قلت: ولم يورده الهيثمى فى " البيوع " من " موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ". [2]
وللحديث شاهدان من حديث أبى هريرة وعبد الله بن أبى أوفى.
أما الأول: فيرويه أبو زرعة قال: بايعت رجلا فى دابة , ثم قال: خيرنى , فخيره الرجل ثلاثا , يقول أبو زرعة: قد خيرت , ثم مر فقال الرجل: اختر , فقال له أبو زرعة: حدثنى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " هكذا البيع عن تراض ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: العوالى }
[2] { الحديث رواه ابن حبان فى " صحيحه " ( 11/ 340 ) , و أورده الهيثمى فى " موارد الظمآن " فى كتاب البيوع , باب : مانهى عنه من التسعير و غيره ( ص270 ) }
(5/125)

أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 352/1) وأبو أحمد الحاكم فى " الفوائد " (11/86/1) عن محمد بن جابر عن طلق بن معاوية عن أبى زرعة به.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل محمد بن جابر , وهو الكوفى اليمامى , وقد ضعفه جماعة.
وقال ابن عدى فى آخر ترجمته: " يكتب حديثه ".
قلت: فحديثه حسن أو صحيح , لأنه غير متهم , وتوبع , فرواه يحيى بن أيوب البجلى الكوفى قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلاً خيره , قال: ثم يقول : خيرنى , ويقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يفترقن اثنان إلا عن تراض ".
أخرجه أبو داود (3458) والترمذى (1/236) وأحمد (2/536).
وقال الترمذى : " هذا حديث غريب ".
قلت: لم يظهر لى وجه الغرابة , فقد رواه اثنان عن أبى زرعة , أحدهما طلق بن معاوية كما تقدم من رواية محمد بن جابر , والآخر البجلى هذا , وهو لا بأس به كما فى " التقريب ".
فحديثه حسن لذاته , صحيح بمتابعة ابن جابر عن طلق والله أعلم.
وأما حديث ابن أبى أوفى , فيرويه عبد السلام بن سالم بن أبى سلم عن عبد الله ابن سلمان الجعفى عنه , أخرجه الدولابى فى " الكنى " (2/112).

(1284) - (حديث: " إن أبا الدرداء اشترى من صبى عصفورا فأرسله ". ذكره ابن أبى موسى وغيره (ص 307).

(1285) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيرا " (ص 307).
(5/126)

* صحيح.
وسيأتى بلفظ أتم مع تخريجه برقم (1304).

(1286) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابى فرسا " (ص 307).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3607) والنسائى (2/229) والحاكم (2/17 ـ 18) وأحمد (5/215) من طريق عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه ـ وهو من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ـ: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابى فاستتبعه النبى صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه , فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشى , وأبطأ الأعرابى , فطفق رجال يعترضون الأعرابى فيساومونه بالفرس , ولا يشعرون أن النبى صلى الله عليه وسلم ابتاعه , فنادى الأعرابى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته , فقام النبى صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابى , فقال: أو ليس قد ابتعته منك ؟ فقال الأعرابى: لا والله ما بعتكه , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته منك , فطفق الأعرابى يقول: هلم شهيدا , فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد ابتعته , فأقبل النبى صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بم تشهد ؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله ؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين " وزاد أحمد فى روايته بعد قوله: " بلى قد ابتعته منك ": " فطفق الناس يلوذون بالنبى صلى الله عليه وسلم والأعرابى , وهما يتراجعان , فطفق الأعرابى يقول: هلم شهيدا يشهد أنى بايعتك , فمن جاء من المسلمين قال للأعرابى: ويلك ! النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا حقا , حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعه النبى صلى الله عليه وسلم , ومراجعة الأعرابى , فطفق الأعرابى يقول: هلم شهيدا , يشهد أنى بايعتك ".
وإسناده صحيح.
وكذا قال الحاكم.
ووافقه الذهبى.

(1287) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم وكل عروة فى شراء شاة " (ص 307).
(5/127)

* صحيح.
أخرجه البخارى (2/414) وأبو داود (3384) وابن ماجه (2402) والشافعى (1333) والبيهقى (6/112) وأحمد (4/375) وابن حزم فى " المحلى " (8/436 , 437) من طريق شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحى يتحدثون (وفى رواية: سمع قومه يحدثون) عن عروة البارقى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشترى به شاة أو أضحية , فاشترى له شاتين , فباع إحداهما بدينار , وأتاه بشاة ودينار , فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيعة بالبركة , فكان لو اشترى ترابا لربح فيه ".
وليس عند ابن ماجه الواسطة بين شبيب وعروة , وأعله ابن حزم بالإرسال , وحكاه الحافظ فى " التلخيص " (3/5) عن غير واحد , قالوا: لأن شبيبا لم يسمعه من عروة , إنما سمعه من " الحى ".
قال الحافظ: " والصواب أنه متصل , فى إسناده مبهم ".
قلت: وتمام هذا التصويب عندى أن يقال: " وهذا لا يضر , لأن المبهم جماعة من أهل الحى أو من قومه كما فى الرواية الأخرى , وهى للبيهقى , فهم عدد تنجبر به جهالتهم , وكأنه لذلك استساغ البخارى إخراجه فى صحيحه , وبمثل هذا التعليل قوى الحافظ السخاوى فى " المقاصد الحسنة " حديث " من آذى ذميا فأنا خصمه " فراجعه.
على أنه قد جاء الحديث من طريق أخرى معروفة عن عروة , فأخرجه الترمذى (1/237) وابن ماجه (2402) والدارقطنى (ص 293) والبيهقى (6/112) وأحمد (4/376) والسياق له من طريق سعيد بن زيد حدثنا الزبير بن الخريت حدثنا أبو لبيد عن عروة بن أبى الجعد ( الباقى ) [1] قال: " عرض للنبى صلى الله عليه وسلم جلب , فأعطانى دينارا , وقال: أى عروة ائت الجلب , فاشتر لنا شاة , فأتيت الجلب , فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت أسوقهما , أو قال: أقودهما , فلقينى رجل , فساومنى فأبيعه شاة بدينار , فجئت بالدينار , وجئت بالشاة , فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم , وهذه شاتكم , قال: وصنعت كيف ؟ قال: فحدثته الحديث فقال: اللهم
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : البارقى}
(5/128)

بارك له فى صفقة يمينه , فلقد رأيتنى أقف بكناسة الكوفة , فأربح أربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلى , وكان يشترى الجوارى ويبيع ".
وأعله البيهقى بقول: " سعيد بن زيد ـ وهو أخو حماد بن زيد ـ ليس بالقوى ".
وقال الحافظ: " هو مختلف فيه , عن أبى لبيد لمازة بن زبار , وقد قيل: إنه مجهول , لكن وثقه ابن سعد , وقال حرب: سمعت أحمد أثنى عليه.
وقال المنذرى والنووى: إسناده حسن صحيح لمجيئه من وجهين..".
ثم ذكر الحافظ رواية الحى من رواية البخارى , وفاته أن سعيد بن زيد لم يتفرد به , فقال الترمذى: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمى: حدثنا حبان وهو ابن هلال أبو حبيب البصرى , حدثنا هارون الأعور المقرىء , وهو ابن موسى القارى , حدثنا الزبير بن الخريت به مختصرا , ولفظه: " دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشترى له شاة , فاشتريت له شاتين , فبعت إحداهما بدينار , وجئت بالشاة والدينار إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فذكر له ما كان من أمره , فقال: بارك الله لك فى صفقة يمينك , فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة , فيربح الربح العظيم , فكان من أكثر أهل الكوفة مالا ".
قلت: وهذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير لمازة بكسر اللام وتخفيف الميم ـ بن زبار بفتح الزاى وتشديد الموحدة , وقد عرفت من كلام الحافظ أنه ثقة عند ابن سعد وأحمد , فلا عبرة بقول من جهله لاسيما وقد روى عنه جماعة من الثقات.

(1288) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم باع مدبرا " (ص 307).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/121 , 4/279 , 337 , 397) ومسلم (5/97) وأبو داود (3955) والترمذى (1/230) والدارمى (2/257) وابن ماجه (2513) والطيالسى (1701) وأحمد (3/294 ,
(5/129)

368 ـ 369 , 370 , 371) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (8/201/1 ـ 2) من طرق عن جابر بن عبد الله الأنصارى مختصرا ومطولا , وقد استوعبت ألفاظه فى كتابى: " أحاديث البيوع وآثاره ".

(1289) - ( حديث: " أنه باع حلسا وقدحا " (ص 307).
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (1641) والنسائى (2/217) والترمذى (1/229) وابن ماجه (2198) وابن أبى شيبة (8/183/2) وابن الجارود (569) والطيالسى (1326) وأحمد (3/100 , 114) من طريق أبى بكر عبد الله الحنفى عن أنس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا , وقال: من يشترى هذا الحلس والقدح ؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم , فأعطاه رجل درهمين , فباعهما منه ".
رواه بعضهم مطولا , وبعضهم أخصر من هذا , وسياقه للترمذى وقال: " حديث حسن ".
ووقع فى بعض النسخ " حسن صحيح ".
والأول هو الأقرب إلى الصواب , وهو الذى نقله الحافظ المنذرى فى " الترغيب " (3/3) عن الترمذى , وإسناده ضعيف من أجل أبى بكر الحنفى , قال الذهبى والعسقلانى: " لا يعرف " زاد الثانى: " حاله ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/15): " وأعله ابن القطان بجهل حال أبى بكر الحنفى , ونقل عن البخارى أنه قال: لا يصح حديثه ".

(1290) - (حديث جابر أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام...". الحديث رواه الجماعة (ص 307).
(5/130)

* صحيح.
أخرجه البخارى (2/43) ومسلم (5/41) وأبو داود (3486) والنسائى (2/231) والترمذى (1/244) وابن ماجه (2219) وكذا ابن الجارود (578) والبيهقى (6/12) وأحمد (3/324 , 426) من طريق عطاء بن أبى رباح عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة فذكره بلفظ: " إن الله ورسوله حرم... " والباقى مثله , وتمامه: " فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة , فإنه يطلى بها السفن , ويدهن بها الجلود , ويستصبح بها الناس ؟ فقال: لا هو حرام , ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها , أجملوه , ثم باعوه , فأكلوا ثمنه ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح.
وقوله فى آخر الحديث: قاتل الله اليهود.... " له شاهد من حديث أنس بن مالك مرفوعا.
أخرجه ابن حبان (1119).

(1291) - ( حديث أبي مسعود قال : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن " رواه الجماعة ) ص 308 .
* صحيح
أخرجه البخاري ( 2 / 43، 54، 3 / 483 ) ومسلم ( 5 / 35 ) وأبو داود ( 3428 ) والنسائي ( 2 / 196، 231 ) والترمذي ( 241 ) وابن ماجه ( 2159 ) وكذا الشافعي ( 1224 ) وابن الجارود ( 581 ) والطحاوي ( 2 / 225 ) وأحمد ( 4 / 118 - 120 ) وابن حزم في " المحلى " ( 9 / 10 ) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة قال : فذكره. وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح "
(5/131)

(1292) - (قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: " لا تبع ما ليس عندك " رواه الخمسة (ص 308).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3503) والنسائى (2/225) والترمذى (1/232) وابن ماجه (2187) وكذا الشافعى (1249) وابن الجارود (602) والدارقطنى (292) والبيهقى (5/267 , 317 , 339) وأحمد (3/401 , 403) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/152/1) وابن حزم (8/519) من طرق عن حكيم بن حزام بألفاظ متقاربة هذا أحدها وأوله: " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقلت: يأتينى الرجل يسألنى من البيع ما ليس عندى أبتاع له من السوق ثم أبيعه ؟ قال... " فذكره والسياق للترمذى , وقال: " حديث حسن ".
قلت: وإسناده صحيح , وصححه ابن حزم.
وقد استوعبت ألفاظه فى كتابى " أحاديث البيوع وآثاره ".

(1293) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق " رواه أحمد (ص 308).
* ضعيف.
أخرجه أحمد (3/42) وكذا ابن ماجه (2196) والبيهقى (5/338) من طريق جهضم ابن عبد الله اليمانى , عن محمد بن إبراهيم الباهلى , عن محمد بن زيد العبدى , عن شهر بن حوشب , عن أبى سعيد الخدرى قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما فى بطون الأنعام حتى تضع , وعما فى ضروعها إلا بكيل , وعن شراء العبد وهو آبق , وعن شراء المغانم حتى تقسم , وعن شراء الصدقات حتى تقبض , وعن شراء ضربة القانص ".
ورواه الدارقطنى (295) دون قضية العبد الأبق.
وروى الترمذى (1/296) النهى عن شراء الغنائم , وقال:
(5/132)

" غريب ".
يعنى ضعيف , وقد بين وجهه ابن حزم فى " المحلى " فقال (8/390): " جهضم , ومحمد بن إبراهيم.
ومحمد بن زيد العبدى مجهولون , وشهر متروك ".
وأعله ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/373/1108) عن أبيه بابن إبراهيم هذا , فقال: " شيخ مجهول ".
وقال البيهقى: " وهذه المناهى وإن كانت فى هذا الحديث بإسناد غير قوى , فهى داخلة فى بيع الغرر الذى نهى عنه فى الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
يعنى الحديث الآتى بعده.
وقال الحافظ فى " بلوغ المرام ": " إسناده ضعيف ".

(1294) - (لمسلم عن أبى هريرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر " (ص 308).
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/3) وكذا أبو داود (3376) والنسائى (2/217) والترمذى (1/231) والدارمى (2/251 , 254) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (8/194/2) وابن ماجه (2194) وابن الجارود (590) والدارقطنى (295) والبيهقى (5/266 , 302 , 338 , 342) وأحمد (2/376 , 436 , 439 , 496) من طرق عن عبيد الله بن عمر قال: أخبرنى أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعا به , وزادوا جميعا سوى ابن أبى شيبة: " وعن بيع الحصاة ".
(5/133)

و قال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وللشطر الأول منه شاهد من حديث ابن عمر , يرويه المعتمر بن سليمان عن أبيه عن نافع عنه.
أخرجه ابن حبان (1115) والبيهقى (5/302).
قلت: وإسناده صحيح على شرطهما , وحسنه الحافظ فى " التلخيص " (3/6) فقصر , لكن فى بعض النسخ " حسن صحيح " !
وله طريق ثانية عن نافع عند البيهقى (5/338).
وله طريق أخرى عن ابن عمر , أخرجه ابن أبى شيبة.
ثم أخرجاه الأول عن سعيد بن المسيب , والأخر عن الشعبى مرسلا.
وله شواهد أخرى أخرجها الحافظ فى " التلخيص " , وجلها عند الطبرانى فى " الأوسط " (1/140/1 ـ زوائده).

فصل

(1295) - (حديث: " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك " (ص 310).
* صحيح.
أخرجه الترمذى (1/248) والدارمى (1/326) وابن حزيمة فى " صحيحه " (1/141/1) وعنه ابن حبان فى " صحيحه " (312) وابن الجارود (562) وابن السنى (151) والحاكم (2/56) والبيهقى (2/447) من طرق عن عبد العزيز بن محمد أخبرنا يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وزادوا الا ابنى حبان والسنى:
(5/134)

" وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة , فقولوا: لا رد الله عليك ".
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
وصححه عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام " (823) وعزاه للنسائى , فالظاهر أنه يعنى " السنن الكبرى " له , أو " عمل اليوم والليلة " [1].

(1296) - ( حديث: " نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح فى الفتنة " قاله أحمد (ص 310).
* ضعيف.
أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (ص 401) وابن عدى فى " الكامل " (ق 39/1) وأبو عمرو الدانى فى " الفتن " (152/1) والبيهقى (5/327) عن بحر بن كنيز عن عبد الله اللقيطى عن أبى رجاء عن عمران ابن حصين قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل بحر بن كنيز هذا , وفى ترجمته ساقه ابن عدى , وحكى أقوال أئمة الجرح فيه , ثم ختمها بقوله: " والضعف على حديثه بين , وهو إلى الضعف منه أقرب إلى غيره ".
وقال البيهقى عقبه: " وبحر السقا ضعيف لا يحتج به ".
ومن طريقه رواه البزار والطبرانى فى " الكبير " كما فى " المجمع " (4/87 , 108) وقال: " وفيه بحر بن كنيز السقا , وهو متروك ".
قلت: لكنه لم يتفرد به , فقد رواه محمد بن مصعب أنبأنا أبو الأشهب عن أبى رجاء عن عمران بن حصين به.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { الحديث فى " السنن الكبرى ( 6/252 ) و " عمل اليوم و الليلة " رقم ( 176 ) }
(5/135)

أخرجه ابن عدى (372/2) وعنه البيهقى وقال: " رفعه وهم , والموقوف أصح ".
قلت: وعلقه العقيلى وقال: " ولا يصح إلا عن أبى رجاء ".
قلت: وعلته محمد بن مصعب هذا وهو القرقسانى , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , كثير الغلط ".
ولذلك جزم الحافظ فى " التلخيص " بضعف الحديث , فقال (3/18): " وهو ضعيف , والصواب وقفه , وكذلك ذكره البخارى تعليقا ".
قلت: قال الحافظ فى " الفتح " (4/270 ـ 271): " وهذا وصله ابن عدى فى " الكامل " من طريق أبى الأشهب عن أبى رجاء عن عمران.
ورواه الطبرانى فى " الكبير " من وجه آخر عن أبى رجاء عن عمران مرفوعا.
وإسناده ضعيف ".

(1297) - ( حديث: " لا يبع بعضكم على بيع بعض " (ص 311).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/29) و(5/3) ومالك (2/683/95) وعنه محمد بن الحسن فى " الموطأ " (340) وأبو داود (1436) والنسائى (2/71) وابن ماجه (2171) والشافعى (1243) والبيهقى (5/344) وأحمد (2/7 , 63 , 108 , 124 , 126 , 130 , 142 , 153 , 177) من طرق عن نافع عن عبد الله بن عمر به.

(1298) - (حديث أبى هريرة: " لا يسوم الرجل على سوم أخيه " رواه مسلم (ص 311).
(5/136)

* صحيح.
أخرجه مسلم (4/138 ـ 139 , 5/4) والنسائى (2/216) وابن ماجه (2172) والبيهقى (5/344) وأحمد (2/487) من طريق سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعا به.
واللفظ لابن ماجه.
ولفظ مسلم " يسم ".
وقد أخرجه البخارى (2/175) من طريق أبى حازم عن أبى هريرة به بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقى.. وأن يستام الرجل على سوم أخيه ".
وله فى مسلم والسنن طرق أخرى عن أبى هريرة.

(1298/1) - (حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد "
* ضعيف
وقد مضى برقم (1289).

(1299) - (قال ابن عمر فى المصاحف: " وددت أن الأيدى تقطع فى بيعها " (ص 311).
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (8/184/1) من طريق ليث عن أبى محمد عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف , ليث هو ابن أبى سليم وهو ضعيف.
وأبو محمد فلم أعرفه , لكنه لم يتفرد به , فقد قال ابن أبى شيبة بعد: أخبرنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , ثم استدركت فقلت: إنه منقطع بين سفيان وسالم , بينته رواية البيهقى (6/16) من طريق عبيد الله حدثنا سفيان عن جابر عن سالم به.
وجابر هذا هو الجعفى متروك.
ثم روى من طريق قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: " اشترها , ولا تبعها ".
وإسناده صحيح أيضا على شرطهما.
وفى الباب عنده آثار أخرى
(5/137)

متضاربة.
ويعجبنى منها ما رواه عن الشعبى قال: " إنهم ليسوا يبيعون كتاب الله , إنما يبيعون الورق وعمل أيديهم ".
وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وأحسن منه ما روى جعفر بن أحمد بن سنان حدثنا محمد بن عبيد الله بن ( بريع ) [1] حدثنا الفضل بن العلاء حدثنا جعفر بن محمد بن على عن أبيه عن على بن الحسين عن ابن عباس قال: " كانت المصاحف لا تباع , كان الرجل يأتى بورقة عند النبى صلى الله عليه وسلم فيقوم الرجل فيحتسب فيكتب , ثم يقوم آخر فيكتب حتى يفرغ من المصحف ".
أخرجه البيهقى.
لكنى لم أعرف جعفر بن أحمد وشيخه محمد بن عبيد الله.

(1300) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم [ كان ] ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم " رواه مسلم (ص 312).
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/30) وكذا ابن ماجه (2880) من طريق الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر به.
ثم أخرجه مسلم وأحمد (2/6 , 10) من طريق أيوب عن نافع به بلفظ: " لا تسافروا بالقرآن فإنى أخاف أن يناله العدو ".
ثم أخرجه مسلم عن الضحاك بن عثمان , وأحمد (2/55) عن عبيد الله كلاهما عن نافع به مثل رواية الليث بن سعد.
وتابعه ابن إسحاق عن نافع به دون الشطر الثانى.
أخرجه أحمد (2/76) وعلقه البخارى.
وتابعهم مالك عن نافع به , إلا أنه جعل الشطر الثانى منه من قوله , فقال: " قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : بزيع }
(5/138)

أخرجه هكذا فى " الموطأ " (2/446/7) وعنه البخارى (2/245) ومسلم وأبو داود (2610) وابن ماجه (2879) وأحمد (2/7 , 63) كلهم عن مالك به إلا أنهم اختلفوا عليه , فالشيخان لم يذكرا الشطر الثانى منه أصلا.
وأبو داود جعله من كلام مالك , وابن ماجه وأحمد جعلاه من تمام الحديث , وهو الصواب الذى صححه الحافظ فى " فتح البارى " (6/93) أنه مرفوع وليس بمدرج.
قال: " ولعل مالكا كان يجزم به , ثم صار يشك فى رفعه , فجعله من تفسير نفسه " .
لكن الحافظ وهم فى نسبته هذه الزيادة لرواية ابن إسحاق عند أحمد , وليس كذلك كما تقدم ذكره.
ويؤيد ما صوبنا , أن للحديث طريقا أخرى عن ابن عمر , فقال الإمام أحمد (2/128 ): حدثنا عبيد بن أبى قرة حدثنا سليمان يعنى ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو , مخافة أن يناله العدو ".
قلت: وهذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبيد هذا , فقال ابن معين: ما به بأس.
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق.
وقال البخارى: لا يتابع فى حديثه.
ويعنى حديثا خاصا فى قصة العباس , فلا يضره ذلك إن شاء الله تعالى.

(1301) - (حديث: " أن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها وقال: ما كنت بذلك بخليق ". وفيه قصة. رواه عبد الله بن عبيد بن عمير (ص 312). [1]

(1302) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " رواه أحمد
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 76 :
و قد وقفت عليه , رواه ابن أبى شيبة في " المصنف " ( 4 / 288 , 378 ) و من طريقه البيهقى فى " السنن الكبرى " : ( 10 / 263 ) في الدعاوى و البينات , قال ابن أبى شيبة : حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقرى عن عبد الله ( و فى طبقة " المصنف " لابن أبى شيبة : عبيد الله مصغرا فى الموضعين و هو غلط ) بن عبيد بن عمير قال : باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان وقع عليها ? قال : نعم ! قال : فبعتها قبل أن تستبرئها ? قال : نعم ! قال : ما كنت لذلك بخليق .
قلت : هذا إسناد قوى إلا أن ظاهره الإرسال , فإن عبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك ابن عوف .
(5/139)

و أبو داود (ص 312).
* صحيح.
أخرجه أحمد (3/28 , 62 , 87) وأبو داود (2157) وكذا الدارمى (2/171) والدارقطنى (472) والحاكم (2/195) والبيهقى (5/329) من طريق شريك عن قيس بن وهب (زاد أحمد: وأبى إسحاق) عن أبى الوداك عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى سبى أوطاس: " لا توطأ حامل... " الحديث
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى.
قلت: وفيه نظر , فإن شريكا , وهو ابن عبد الله القاضى سىء الحفظ , ولم يخرج له مسلم إلا متابعة.
وله شاهد من حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ النساء الحبالى من السبى.
أخرجه الطيالسى فى " مسنده " (1679): حدثنا رباح عن عطاء عنه.
قلت: وهذا سند جيد على شرط مسلم , وعطاء هو ابن أبى رباح , ورباح هو ابن أبى معروف.
ومن حديث العرباض بن سارية: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما فى بطونهن ".
أخرجه الترمذى (1/296) من طريق أم حبيبة بنت العرباض بن ساربة أن أباها أخبرها به.
وقال: " حديث غريب ".
وأخرجه الحاكم (2/135) وقال: " صحيح " !
ووافقه الذهبى !
كذا قالا , وأم حبيبة مجهولة.
وعن رويفع بن ثابت الأنصارى أنه قام فيهم خطيبا فقال: أما إنى لا
(5/140)

أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين , قال: " لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره , يعنى إتيان الحبالى , ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئها , ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم ".
أخرجه أبو داود (2158) وأحمد 4/108 ـ 109) من طريق ابن إسحاق حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق عن حنش الصنعانى عنه.
قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله كلهم ثقات , وصححه ابن حبان والبزار كما ذكر الحافظ فى " بلوغ المرام ".
وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم , وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما فى بطونهن , وقال: أتسقى زرع غيرك , وعن أكل لحوم الحمر الإنسية , وعن لحم كل ذى ناب من السباع ".
أخرجه الحاكم (2/137) وقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى وهو كما قالا.
وفى رواية له: " وعن بيع الخمس حتى يقسم " مكان قوله: " وعن لحم... ".
وقال: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى وهو كما قالا.
وعن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " لا يقعن رجل على امرأة , وحملها لغيره ".
أخرجه أحمد (2/368) عن رشدين عن عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عنه.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخارى غير رشدين , وهو
(5/141)

ابن سعد , وهو ضعيف لسوء حفظه لكن يقويه أنه جاء من طريق أخرى , يرويه إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن داود بن أبى هند عن الشعبى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: " أنه نهى فى وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع " أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 52) وفى " الأوسط " كما فى " المجمع " (5/4) والدارقطنى فى " الأفراد " (2/10/1) وقالا: " تفرد به إسماعيل بن عياش ".
قلت: وهو ضعيف فى روايته عن غير الشاميين , وهذه منها , فإن الحجاج ابن ارطاة كوفى , وهو مدلس وقد عنعنه , وقد اضطرب إسماعيل عليه , فرواه مرة هكذا , ومرة قال: عن الحجاج بن أرطاة عن الزهرى عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تطئوا السبايا حتى يحضن , ولا الحوامل حتى يضعن , ولا تولهوا والدا عن ولده ".
أخرجه الدارقطنى فى " الأفراد " أيضا.
وجملة القول أن الحديث بهذه الشواهد صحيح بلا ريب.

باب الشروط في البيع

(1303) - (حديث: " المسلمون على شروطهم " (ص 313).
* صحيح.
وقد روى من حديث أبى هريرة , وعائشة , وأنس بن مالك , وعمرو بن عوف , ورافع بن خديج , وعبد الله بن عمر.
1 ـ أما حديث أبى هريرة , فيرويه كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة مرفوعا بزيادة: " والصلح جائز بين المسلمين ".
(5/142)

أخرجه أبو داود (3594) وابن الجارود (637 و638) وابن حبان (1199) والدارقطنى (300) والحاكم (2/49) والبيهقى (6/97) وابن عدى فى " الكامل " (ق 276/1) وقال: " كثير بن زيد الأسلمى لم أر بحديثه بأسا , وأرجو أنه لا بأس به ".
وقال الحاكم: " رواة هذا الحديث مدنيون ".
فلم يصنع شيئا !
ولهذا قال الذهبى: " قلت: لم يصححه , وكثير ضعفه النسائى , وقواه غيره ".
قلت: فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى ما لم يتبين خطئوه , كيف وهو لم يتفرد به كما يأتى.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء " , وصحح حدثه هذا عبد الحق فى " أحكامه " (ق 170/1) وزاد ابن الجارود بعد قوله: " شروطهم ": " ما وافق الحق منها ".
وتأتى هذه الزيادة من حديث عائشة.
وللزيادة الأولى: " الصلح جائز بين المسلمين " طريق أخرى عند الدراقطنى والحاكم (2/50) من طريق عبد الله بن الحسين المصيصى أخبرنا عفان أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبى رافع عنه به.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصى , وهو ثقة " .
قلت: وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: قال ابن حبان: يسرق الحديث ".
2 ـ وأما حديث عائشة , فيرويه عبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف عن عروة عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا بزيادة: " ما وافق الحق "
(5/143)

أخرجه الدارقطنى والحاكم.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا عبد العزيز هذا وهو البالسى الجزرى اتهمه الإمام أحمد.
وقال النسائى وغيره: ليس بثقة.
ولهذا قال الحافظ فى " التلخيص " (3/23): " وإسناده واه ".
3 ـ وأما حديث أنس , فيرويه البالسى المذكور عن خصيف عن عطاء بن أبى رباح عنه قلت: وإسناده ضعيف جدا لما سبق بيانه فى الذى قبله.
4 ـ وأما حديث عمرو بن عوف فيرويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: " الصلح جائز بين المسلمين , إلا صلحا حرم حلالا , أو أحل حراما , والمسلمون على شروطهم , إلا شرطا حرم حلالا , أو أحل حراما ".
أخرجه الترمذى (1/253) بتمامه وابن ماجه (2353) دون " المسلمون على شروطهم " والدارقطنى والبيهقى وابن عدى فى " الكامل " (333/1) بالنصف الثانى منه.
وقال ابن عدى: " كثير هذا , عامة أحاديثه لا يتابع عليه ".
وأما الترمذى فقال: " حديث حسن صحيح ".
كذا قال !
وكثير هذا ضعيف جدا , أورده الذهبى فى " الضعفاء " , وقال: " قال الشافعى: من أركان الكذب.
وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة , وقال آخرون: ضعيف ".
وقال فى " الميزان " بعد أن ذكر قول الشافعى هذا وغيره:
(5/144)

" وأما الترمذى فروى من حديثه: " الصلح جائز بين المسلمين " وصححه , فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذى ".
وقال الحافظ فى " الفتح " (4/371): " وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر , لكن البخارى ومن تبعه كالترمذى وابن خزيمة يقوون أمره ".
5 ـ وأما حديث رافع بن خديج , فيرويه جبارة بن المغلس: حدثنا قيس بن الربيع عن حكيم بن جبير عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رفعه بزيادة: " فيما أحل ".
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/222/1) وابن عدى فى " الكامل " (329/1) وقال: " قيس بن الربيع عامة روايته مستقيمة , والقول فيه ما قال شعبة وأنه لا بأس به ".
قلت: لكن جبارة بن المغلس ضعيف كما جزم بذلك الحافظ فى " التقريب ".
6 ـ وأما حديث ابن عمر , فيرويه محمد بن الحارث: حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى عن أبيه عنه مرفوعا بزيادة: " ما وافق الحق ".
أخرجه العقيلى فى " الضعفاء (ص 375) وقال: " محمد بن الحارث , قال ابن معين ليس بشىء " ثم قال: " وهذا يروى بإسناد أصلح من هذا , بخلاف هذا اللفظ ".
قلت: كأنه يعنى الحديث الأول عن أبى هريرة.
وجملة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقى إلى درجة الصحيح لغيره , وهى وإن كان فى بعضها ضعف شديد , فسائرها , مما يصلح الاستشهاد
(5/145)

به , لاسيما وله شاهد مرسل جيد , فقال ابن أبى شيبة: أخبرنا يحيى بن أبى زائدة عن عبد الملك هو ابن أبى سليمان عن عطاء عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا.
ذكره فى " التلخيص " وسكت عليه , وإسناده مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم.

(1304) - (حديث جابر: " أنه باع النبى صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة " متفق عليه (ص 313).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/173) ومسلم (5/53) وأحمد (3/299) من طريق عامر قال: حدثنى جابر: " أنه كان يسير على جمل له قد أعيا , فمر النبى صلى الله عليه وسلم , فضربه , فدعا له , فسار سيرا , ليس يسير مثله , ثم قال: بعنيه بأوقية , فبعته , فاستثنيت (وفى رواية: فاشترطت) حملانه إلى أهلى , (وفى أخرى: فبعته إياه على أن لى فقار ظهره حتى أبلغ المدينة) , فلما قدمنا أتيته بالجمل , ونقدنى ثمنه , ثم انصرفت , فأرسل على أثرى , قال: ما كنت لآخذ جملك , فخذ جملك ذلك , فهو مالك.
(وفى رواية): فقال: " أترانى ماكستك لآخذ جملك ؟ خذ جملك ودراهمك , فهو لك ".
والسياق للبخارى , والرواية الثانية لأحمد , وهى عند أبى داود (3505) والترمذى (1/236) مختصرا وقال: " حسن صحيح ".
والثالثة لمسلم وكذا الرابعة.
وله فى الصحيحين والسنن وغيرها طرق وألفاظ كثيرة , وقد استقصيت الألفاظ فى " أحاديث البيوع وآثاره ".

(1305) - (حديث ابن عمرو: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين فى البيع ". رواه أبو داود والترمذى وصححه (ص 313).
* حسن.
أخرجه أبو داود (3504) والترمذى (1/232) وكذا النسائى (2/225) والدارمى (2/253) وابن ماجه (2188) والطحاوى (2/222) وابن الجارود (601) والدارقطنى (320) والحاكم (2/17)
(5/146)

و الطيالسى (2257) وأحمد (2/174 , 179 , 205) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: " لا يحل سلف وبيع , ولا شرطان فى بيع , ولا ربح ما لم يضمن , ولا بيع ما ليس عندك ".
لفظ أبى داود والترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ".
وأقره عبد الحق فى " أحكامه " (ق 154/2).
وليس عند ابن ماجه الجملتان الأوليان منه , وفى رواية لأحمد بدل الجملة الثانية , و" نهى عن بيعتين فى بيعة " أخرجها من طريقين عن عمرو به.
وكذا أخرجه البيهقى (5/343) وابن خزيمة أيضا فى " حديث على بن حجر السعدى " (ج 4 رقم 99 ـ نسختى).
وأخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (1108 ـ موارد) من طريق الوليد عن ابن جريج أنبأنا عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: " يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث , أفتأذن لنا أن نكتبها ؟ قال: نعم , فكان أول ما كتب كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة: لا يجوز شرطان فى بيع واحد , ولا بيع وسلف جميعا , ولا بيع ما لم يضمن , ومن كان مكاتبا على مائة درهم , فقضاها إلا عشرة دراهم , فهو عبد , أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية , فهو عبد ".
وعلق عليه الحافظ ابن حجر فى هامش " الموارد " بقوله ": " وقد قال النسائى فى العتق بعد أن أخرجه: عطاء هو الخراسانى , ولم يسمع من عبد الله بن عمرو , ولا أعلم أحدا ذكر له سماعا منه ".
قلت: ويؤيده أن الحاكم أخرجه من طريق يزيد بن زريع الرملى حدثنا عطاء الخراسانى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص , قال: " قلت: يا رسول الله إنى أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها أفتأذن لى
(5/147)

أن أكتبها ؟... " الحديث دون قضية المكاتب.

فصل

(1306) - (حديث: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع " صححه الترمذى (ص 315).
* حسن.
وتقدم تخريجه آنفا.

(1307) - (قال ابن مسعود: " صفقتان فى صفقة ربا ".
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (8/192/2): أخبرنا أبو الأحوص عن سماك عن أبى عبيدة أو عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود قال: فذكره موقوفا عليه وزاد: " أن (1) يقول الرجل إن كان بنقد فبكذا , وإن كان بنسيئة فبكذا ".
أخبرنا وكيع قال: أخبرنا سفيان عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه بمثله.
قلت: وهو بالسند الأول ضعيف لتردد سماك وهو ابن حرب بين أبى عبيدة وعبد الرحمن ابنى عبد الله بن مسعود , وكان تغير بآخره , وهو بالسند الآخر صحيح , لأن رواية سفيان , وهو الثورى عن سماك صحيحة , قال يعقوب بن سفيان فى ترجمته: " وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وهو فى غير عكرمة صالح , وليس من المتثبتين , ومن سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم ".
وقد رواه شعبة أيضا عن سماك به مثل رواية سفيان بلفظ: " لا تصلح سفقتان فى سفقة ".
__________
(1) الأصل: إلا أن.
(5/148)

أخرجه أحمد (1/393) , وأخرجه ابن حبان (1111 , 1112) من طريق سفيان وشعبة وأورده باللفظ الأول فى " المجمع " (4/84 ـ 85) من رواية البزار والطبرانى , وسكت عليه.
ورواه عبد الرزاق أيضا كما فى " كنز العمال " (4904).
وقد خالفهم شريك عن سماك به فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين فى صفقة واحدة.
قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء بكذا وكذا , وهو بنقد بكذا وكذا ".
أخرجه أحمد (1/398).
قلت: وشريك هو ابن عبد الله القاضى وهو سىء الحفظ , فلا يحتج به لاسيما مع مخالفته لسفيان وشعبة فى رفعه.
ومن ذلك تعلم ما فى قول الهيثمى (4/84 ـ 85): " رواه البزار وأحمد ورواه الطبرانى فى " الأوسط " , ولفظه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل صفقتان فى صفقة... ورجال أحمد ثقات " !
وللحديث شواهد من حديث أبى هريرة وعبد الله بن عمر , وعبد الله بن عمرو.
أما حديث أبى هريرة , فيرويه محمد بن عمرو عن أبى سلمة عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين فى بيعة ".
أخرجه النسائى (2/227) والترمذى (1/232) وابن الجارود (600) وابن حبان (1109) والبيهقى (5/343) وأحمد (2/432 , 475 , 503) من طرق عن محمد بن عمرو به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده حسن , وفى رواية بلفظ:
(5/149)

" من باع بيعتين فى بيعة , فله أوكسهما أو الربا ".
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/192/2) وعنه أبو داود (3460) وكذا ابن حبان (1110) والحاكم (2/45) وعنه البيهقى (5/343).
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى , وصححه ابن حزم أيضاً فى " المحلى " (9/16) وكذا صححه عبد الحق فى أحكامه (155/1) باللفظ الأول.
قلت: وإنما هو حسن فقط , لأن محمد بن عمرو , فيه كلام يسير فى حفظه , وقد روى البخارى عنه مقرونا , ومسلم متابعة.
وقال الحافظ فى " التقريب " : " صدوق , له أوهام ".
وأما عبد عبد الله بن عمر , فيرويه يونس بن عبيد عن نافع عنه مرفوعا بلفظ: " مطل الغنى ظلم , وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبعه , ولا تبع بيعتين فى بيعة " أخرجه الترمذى (1/246) وابن الجارود (599) وأحمد (2/71) , وأخرجه ابن ماجه (2404) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (4/8 ـ 9 , 9) دون الجملة الأخيره منه , وأخرجها وحدها البزار كما فى " المجمع " (4/85) وقال : " ورجال أحمد رجال الصحيح ".
قلت: لكنه منقطع , فقد قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 148/1): " هذا الإسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع , وقال أحمد بن حنبل لم يسمع يونس بن عبيد عن نافع شيئا , إنما سمع من ابن نافع عن أبيه.
وقال ابن معين
(5/150)

و أبو حاتم : لم يسمع من نافع شيئا ".
قلت: نافع أولاده ثلاثة: عمر , وعبد الله , وأبو عمر , كما فى " التهذيب " وعمر ثقة من رجال الشيخين , والثانى ضعيف , والثالث لم أعرفه.
فإن كان الذى روى عنه الأول فالسند صحيح وإلا فلا.
ونقل أبو الحسن السندى فى حاشيته على ابن ماجه عن صاحب " الزوائد " أنه قال عقب كلامه الذى نقلته عنه آنفا: " قلت: وهشيم بن بشر , مدلس , وقد عنعنه ".
قلت: وهذه الزيادة ليست فى نسختنا من " الزوائد ".
والإعلال المذكور سليم بالنظر إلى سند ابن ماجه , ولكن الترمذى وأحمد وغيرهما قد صرحا بتحديث هشيم عن يونس.
وأما حديث عبد الله بن عمرو , فهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا كما تقدم بيانه قبل هذا بحديث بلفظ حديث أبى هريرة الأول.
أخرجه ابن خزيمة والبيهقى وأحمد فى أثناء الحديث المتقدم.
ورواه غيرهم بلفظ: " ولا شرطان فى بيع ".
ويظهر أن اللفظين بمعنى واحد , رواه بعض الرواة عن عمرو بن شعيب بهذا , وبعضهم بهذا , ويؤيده قول ابن قتيبة فى " غريب الحديث " (1/18): " ومن البيوع المنهى عنها... شرطان فى بيع , وهو أن يشترى الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين , وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير , وهو بمعنى (بيعتين فى بيعة) ".
وقد مضى قريبا تفسيره بما ذكر عن سماك , وكذلك فسره عبد الوهاب بن عطاء فقال : " يعنى يقول: هو لك بنقد بعشرة , وبنسيئة بعشرين "
(5/151)

رواه البيهقى.
(فائدة): أخرج ابن أبى شيبة فى الباب عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: " لابأس أن يقول للسعلة هى بنقد بكذا , وبنسيئة بكذا , ولكن لا يفترقا إلا عن رضى ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل أشعث هذا , وهو ابن سوار الكندى , وهو ضعيف كما فى " التقريب " , وإنما أخرج له مسلم متابعة.

(1308) - (حديث: " من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله , فهو باطل وإن كان مائة شرط ". متفق عليه (ص 315).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/27 , 29 ـ 30 , 176) ومسلم (4/213 , 213 ـ 214) وكذا مالك (2/780/17) وأبو داود (3929) والنسائى (2/102 ـ 103) وابن ماجه (2521) والطحاوى (2/220 ـ 221) وابن الجارود (981) والدارقطنى (298) والبيهقى (5/336 , 338) وأحمد (6/206 , 213 , 271 ـ 272) من طرق عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: " أن بريرة أتتها وهى مكاتبة , قد كاتبها أهلى على تسع أواق , فقالت لها: إن شاء أهلك عددت لهم عدة واحدة , وكان الولاء لى , قال: فأتت أهلها , فذكرت ذلك لهم , فأبوا إلا أن تشترط الولاء لهم , فذكرت عائشة ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: افعلى " وفى رواية: اشتريها وأعتقيها , واشترطى لهم الولاء , فإن الولاء لمن أعتق " , قال: فقام النبى صلى الله عليه وسلم فخطب الناس , فحمد الله وأثنى عليه , ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله , كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل , وإن كان مائة شرط , كتاب الله أحق وشرط الله أوثق , والولاء لمن أعتق ".
هذا لفظ ابن ماجه , ولفظ الشيخين: " ما كان من شرط ليس فى كتاب الله...".
(5/152)

و الرواية الثانية لمسلم فى رواية , وكذا البخارى.
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: " كل شرط ليس... " دون قوله: " كتاب الله أحق...".
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/111/2) من طريق عمرو بن يحيى بن غفرة البجلى (1) أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عنه.
قلت: وهذا إسناد قال فيه الهيثمى (4/205): " فيه عمرو بن يحيى بن عفرة , ولم أجد من ترجمه , وبقية رجاله ثقات ".

(1309) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط ولم يبطل العقد ". وهو فى حديث بريرة (ص 315).
* صحيح.
وهو فى حديث عائشة الذى سقت لفظه فى الحديث السابق.

(1310) - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " متفق عليه (ص 316).
* صحيح.
وتقدم تخريجه برقم (1281).

(1310/1) - ( حديث : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه فان خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ". وفي لفظ : " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع ". متفق عليهما (ص 316)
* صحيح
وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وله عنه ثلاث طرق :
الأولى : عن نافع عنه بلفظ
__________
(1) كذا الأصل غفرة بالغين المعجمة , ووقع فى " المجمع " بالمهملة كما يأتى.
(5/153)

" البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار " .
هكذا هو عند البخاري ( 2 / 18، 19 ) ومسلم ( 5 / 9 ) وكذا مالك ( 2 / 671 / 79 ) وأبو داود ( 3454 ) والنسائي ( 2 / 213 ) والطحاوي ( 2 / 202 ) والبيهقي ( 5 / 268 ) وأحمد ( 2 / 73 ) من طرق عن نافع به .
وأما اللفظ الثاني الذي في الكتاب فهو من رواية النسائي فقط من طريق إسماعيل عن نافع به .
وإنما أخرجه الشيخان من طريق الليث بن سعد عنه بلفظ : " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو ير أحدهما الآخر فان خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ".
وهكذا أخرجه الشافعي ( 1258 ) والنسائي أيضا وابن ماجه ( 2181 ) وابن الجارود ( 618 ) والدارقطني ( 290 - 291 ) والبيهقي ( 5 / 269 ) وأحمد ( 2 / 119 ) كلهم عن الليث به .
وتابعه ابن جريج قال : أملى علي نافع. .. فذكره نحوه وزاد في آخره : " قال نافع : فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهه ثم رجع إليه " .
أخرجه مسلم والبيهقي .
وتابعه على هذه الزيادة يحيى بن سعيد قال : قال نافع : " وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه " .
أخرجه البخاري والنسائي والترمذي ( 1 / 235 ) والبيهقي
ولفظ الترمذي :
(5/154)

" فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع " .
وقال : " حديث حسن صحيح " .
الثانية : عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ : " كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار " .
أخرجه البخاري ( 2 / 19 ) ومسلم ( 5 / 10 ) والنسائي ( 2 / 214 ) والبيهقي ( 5 / 269 )
الثالثة : عن سالم قال : قال ابن عمر : " كنا إذا تبايعنا كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان قال : فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي في الوادي بمال له بخيبر قال : فلما بعته طفقت أنكص القهقري خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه " .
أخرجه الدارقطني ( 291 ) بسند صحيح والبيهقي ( 5 / 271 ) وعلقه البخاري ( 2 / 20 ) بصيغة الجزم .

(1311) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كـــــــــــــــــــــــتاب البيع Empty
مُساهمةموضوع: رد: كـــــــــــــــــــــــتاب البيع   كـــــــــــــــــــــــتاب البيع Icon_minitimeالثلاثاء مايو 05, 2015 7:31 pm

(5/161)

" من غشنا فليس منا ".
أخرجه مسلم والطحاوى وأحمد (2/417).
وأما حديث عبد الله بن عمر , فله أيضا طريقان: الأولى: عن أبى معشر عن نافع عنه به نحو حديث أبى هريرة من الطريق الأولى , وقال: " فمن غشنا , فليس منا ".
أخرجه أحمد (2/50) والطبرانى فى " الأوسط " (137/2) وقال: " لم يروه عن نافع إلا أبو معشر ".
قلت: وأبو معشر ضعيف من قبل حفظه , لكن تقويه الطريق الآتية.
والأخرى: عن أبى عقيل بن يحيى بن المتوكل قال: أخبرنى القاسم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر به.
أخرجه الدارمى (2/248).
قلت: وأبو عقيل هذا , ضعيف أيضا.
وأما حديث أنس , فيرويه إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبى ربيعة عن أنس ابن مالك , قال: فذكره.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/137/2) وقال: " لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد ".
قلت: وقال المنذرى فى " الترغيب " (30/22): " وهو إسناد جيد ".
وقال الهيثمى (4/79): " ورجاله ثقات ".
قلت: وأنا أخشى أن يكون منقطعا , فإنهم لم يذكروا لإسماعيل هذا رواية عن أحد من الصحابة , وقد تناقض فيه ابن حبان , فإنه أورده فى " ثقات
(5/162)

التابعين " كما فى " التهذيب " , ثم أعاده فى " ثقات أتباع التابعين " وقال: (2/10): " مات فى آخر ولاية المهدى سنة تسع وستين ومائة ".
وكانت وفاة أنس سنة ثلاث وتسعين , فبين وفاتيهما ست وستون سنة , فيبعد فى العادة أن يسمع من مثله , والحالة هذه.
وأما حديث أبى بردة , فيرويه شريك عن عبد الله بن عيسى عن جميع بن عمير عن خاله أبى بردة به نحوه.
أخرجه أحمد (3/466 , 4/45) وكذا الطبرانى فى " الكبير " و" الأوسط " والبزار باختصار , كما فى " المجمع " (4/78) وقال: " وفيه جميع بن عمير , وثقه أبو حاتم , وضعفه البخارى وغيره ".
قلت: وفى " التقريب ": " ضعيف رافضى ".
قلت: وفى الطريق إليه شريك , وهو ابن عبد الله القاضى , وهو سىء الحفظ , لكنه لم يتفرد به.
فقد قال الطبرانى فى " الأوسط " (1/147/2): " ورواه شريك وقيس بن الربيع عن عبد الله بن عيسى... ".
وقد خالفهما عمار بن رزيق , وهو الضبى الكوفى الثقة , فرواه عبد الله بن عيسى بإسناد آخر له , وهذا أصح , وهو: وأما حديث الحارث بن سويد , فيرويه عمار ابن رزيق , حدثنا عبد الله بن عيسى عن عمير بن سعيد , عن عمه قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع , فرأى طعاما يباع فى غرائر , فأدخل يده , فأخرج شيئاً كرهه , فقال: من غشنا فليس منا ".
أخرجه الحاكم (2/9) وقال: " هذا حديث صحيح , وعم عمير بن سعيد , هو الحارث ابن سعيد النخعى ".
(5/163)

و وافقه الذهبى.
وأما حديث ابن مسعود , فيرويه الفضل بن الحباب , حدثنا عمار بن الهيثم المؤذن , حدثنا أبى عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود مرفوعا بلفظ: " من غشنا فليس منا , والمكر والخديعة فى النار ".
أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (1107) والطبرانى فى " الصغير " (ص 153) و" الكبير " أيضا كما فى " المجمع " (4/79) وأبو نعيم فى " الحلية " (4/188) والقضاعى فى " مسند الشهاب " (ق 15/2).
وقال الهيثمى: " ورجاله ثقات , وفى عاصم بن بهدلة كلام لسوء حفظه ".
قلت: والمتقرر فيه عند أهل العلم أنه حسن الحديث , يحتج به لاسيما إذا وافق الثقات.
ولهذا قال المنذرى فى " الترغيب " (3/22): " إسناده جيد.
ورواه أبو داود فى " مراسيله " عن الحسن مرسلا مختصرا قال: " المكر والخديعة والخيانة فى النار ".
وفى الباب عن جماعة آخرين من الأصحاب , قد أخرج أحاديثهم الهيثمى فى " المجمع " , فمن شاء الوقوف عليها , فليرجع إليه.

(1320) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تصروا الإبل والغنم , فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها , إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر ". متفق عليه (ص 319).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/26) ومسلم (5/4) وكذا الشافعى (1254) والبيهقى (5/318 و320 ـ 321) وأحمد (2/242 و465) من طريق الأعرج عن أبى هريرة به وقد أخرجه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم من طرق أخرى بألفاظ أخرى , وقد سقت الألفاظ مع تخريجها فى " أحاديث البيوع ".
(5/164)

(1321) - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا: " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا يبينه له ". رواه أحمد وأبو داود والحاكم (319).
* صحيح.
أخرجه ابن ماجه (2246) والحاكم (2/Cool , وعنه البيهقى (5/320) من طريق وهب بن جرير حدثنا أبى سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر به.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى , وأقره المنذرى فى " الترغيب " (3/24) 0 وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده , فإن ابن شماسة لم يخرج له البخارى شيئا.
ورواه عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب به نحوه.
أخرجه أحمد (4/158) والطبرانى فى " الأوسط " (138/1) وقال: " لا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد ".
قلت: وكأنه خفى عليه رواية يحيى بن أيوب , وهو أوثق من ابن لهيعة.
وقد تابعهما الليث , فأخرجه مسلم (4/139) من طريق ابن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبى حبيب به بلفظ: " المؤمن أخو المؤمن , فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه , ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر ".
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى أيضا (5/346) وسمى الغير ابن لهيعة والله أعلم.
(تنبيه): عزى المصنف الحديث لأبى داود كما ترى , وهو وهم , ولعله
(5/165)

خطأ من الناسخ أو الطابع.
وعزاه الحافظ فى " التلخيص " (3/22) إلى من ذكرنا وزاد : والدارقطنى , ولم أره فى " البيوع " من " سننه " والله أعلم.

(1322) - (حديث ابن مسعود: " إذا اختلف المتبايعان , وليس بينهما بينة , فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان " رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وزاد فيه : " والبيع قائم بعينه ". ولأحمد فى رواية: " والسلعة كما هى ". وفى لفظ : " تحالفا ".
* صحيح دون اللفظ الأخير.
وله عنه ست طرق:
الأولى: عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود مرفوعا باللفظ الأول.
أخرجه أحمد (1/466) وكذا الطيالسى (399) والدارقطنى (ص 297) والبيهقى (5/333) , والترمذى (1/240) معلقا , وقال: " وهو مرسل ".
يعنى أنه منقطع بين القاسم وجده ابن مسعود , لكن قد جاء موصولا , فرواه محمد ابن عبد الرحمن بن أبى ليلى فقال: عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به.
وزاد : " والمبيع قائم بعينه ".
أخرجه أبو داود (3512) والدارمى (2/250) وابن ماجه (2186) والدارقطنى (298) والبيهقى أيضا , وأعله بقوله: " خالف ابن أبى ليلى الجماعة فى رواية هذا الحديث فى إسناده , حيث قال: " عن أبيه " , وفى متنه حيث زاد: " والبيع قائم بعينه ".
ورواه إسماعيل بن عياض عن موسى بن عقبة , عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى , وقال فيه: " والسلعة كما هى بعينها " , وإسماعيل إذا روى عن أهل الحجاز لم يحتج به ,
(5/166)

و محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى , وإن كان فى الفقه كبيرا , فهو ضعيف فى الرواية لسوء حفظه , وكثرة خطئه فى الأسانيد والمتون , ومخالفته الحفاظ فيها , وقد تابعه فى هذه الرواية عن القاسم الحسن بن عمارة , وهو متروك , لا يحتج به ".
قلت: أخرجه الدارقطنى من طريق ابن عمارة , وابن عباس , وهما ضعيفان , كما ذكر البيهقى , فلا فائدة من متابعتهما.
نعم قد تابعه على وصل الحديث من هو خير منهما , وهو عمر بن قيس الماصر , وهو ثقة احتج به مسلم.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق ربما وهم ".
أخرجه ابن الجارود (624) والدارقطنى من طريق محمد بن سعيد بن سابق , أخبرنا عمرو بن أبى قيس , عن عمر بن قيس الماصر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: " باع عبد الله بن مسعود سبيا من سبى الإمارة بعشرين ألفا , يعنى من الأشعث ابن قيس , فجاء بعشرة آلاف , فقال: إنما بعتك بعشرين ألفا , قال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف , وإنى أرضى فى ذلك برأيك فقال ابن مسعود: إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: أجل , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا تبايع المتبايعان بيعا ليس بينهما شهود , فالقول ما قال البائع , أو يترادان البيع " فقال الأشعث: قد رددت عليك ".
قلت: وهذا إسناد حسن متصل على الراجح.
فقال الحافظ فى " التلخيص " (3/31): " ورجاله ثقات , إلا أن عبد الرحمن , اختلف فى سماعه من أبيه ".
قلت: قد أثبت سماعه منه إمام الأئمة البخارى , والمثبت مقدم على النافى , ومن علم حجة على من لم يعلم , لاسيما إذا كان مثل البخارى !
وتابعه معن بن عبد الرحمن , وهو ثقة أيضا من رجال الشيخين , فقال
(5/167)

الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/57/1): حدثنا محمد بن صالح النرسى , أخبرنا على بن حسان العطار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى , أخبرنا سفيان عن معن بن عبد الرحمن , عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه مرفوعا بلفظ: " إذا اختلف المتبايعان , والسلعة قائمة بعينها , فالقول قول البائع , أو يترادان ".
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير النرسى والعطار , فلم أعرفهما.
وتوبع القاسم عن أبيه , رواه أبو سعد البقال عن الشعبى عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه مرفوعا مختصرا بلفظ:" إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع " أخرجه الطبرانى (3/57/2).
قلت: وأبو سعد هذا ضعيف مدلس.
الطريق الثانية: عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود مرفوعا: " إذا اختلف البيعان (وفى لفظ: المتبايعان , زاد فى رواية: والسلعة كما هى ) فالقول قول البائع , والمبتاع بالخيار ".
أخرجه الشافعى (1264) والترمذى (1/240) والبيهقى (5/332) وأحمد (1/466) والزيادة له , وابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/207/2).
وقال البيهقى: " ( عوف ) [1] بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود , وقال الشافعى فى رواية الزعفرانى والمزنى عنه: هذا حديث منقطع , لا أعلم أحدا يصله عن ابن مسعود , وقد جاء من غير وجه ".
قلت: بعضها متصل , كما فى بعض الروايات فى الطريق الأولى , ومثله الرابعة والخامسة والسادسة.
وإحداها صحيح كما سيأتى بيانه.
الطريق الثالثة: عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه نحوه.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : عون }
(5/168)

أخرجه النسائى (2/230) , والدارقطنى (296 ـ 297) , والحاكم (2/48) , والبيهقى (5/332 ـ 333) , وأحمد (1/466).
وقال البيهقى: " وهذا مرسل أيضا أبو عبيدة لم يدرك أباه ".
وغفل عن ذلك الحاكم فقال: " صحيح إن كان سعيد بن سالم حفظ فى إسناده عبد الملك بن عمير ".
ويشير بذلك إلى أن فى سنده اختلافا , وقد بينه الحافظ فى " التلخيص " (3/31) , فهى علة أخرى.
الرابعة: عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: " اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا , فأرسل عبد الله إليه فى ثمنهم , فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بينى وبينك , قال الأشعث: أنت بينى وبين نفسك ! قال عبد الله: فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان , وليس بينهما بينة , فهو ما يقول رب السلعة , أو يتتاركان ".
أخرجه أبو داود (3511) والنسائى (2/229 ـ 230) ـ المرفوع منه فقط ـ وابن الجارود (625) والدارقطنى (297) والحاكم (2/45) والبيهقى (5/332) وقال: " هذا إسناد موصول , وقد روى من أوجه بأسانيد مراسيل , إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا ".
وقال شيخه الحاكم: " صحيح الإسناد " !
ووافقه الذهبى !
قلت: أما أن الحديث قوى بمجموع طرقه , فذلك مما لا يرتاب فيه الباحث , وأما أن إسناده هذا حسن أو صحيح , ففيه نظر , فقد أعله ابن القطان بالجهالة فى عبد الرحمن وأبيه وجده , كما نقله عنه الحافظ فى " التلخيص " , وضعفه ابن حزم فى " المحلى " (8/467 ـ 468).
(5/169)

الخامسة: عن علقمة عن عبد الله مرفوعا مختصرا بلفظ: " البيعان إذا اختلفا فى البيع ترادا البيع ".
أخرجه الطبرانى فى " الكبير " (3/59/2): حدثنا محمد بن هشام المستملى , أخبرنا عبد الرحمن بن صالح , أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن علقمة به.
قلت: وهذا إسناد صحيح متصل , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير شيخ الطبرانى , وهو ثقة , وشيخ شيخه عبد الرحمن بن صالح , وهو الأزدى الكوفى , هو ثقة أيضا على تشيعه , وأعله الحافظ بما لا يقدح فقال: " رواته ثقات , لكن اختلف فى عبد الرحمن بن صالح , وما أظنه حفظه , فقد جزم الشافعى أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شىء موصول ".
قلت: وما يدرينا أن الشافعى اطلع على هذه الطريق بالذات , حتى يصح لنا أن (نعلمها) [1] بكلامه هذا المجمل !
وعبد الرحمن بن صالح ثقة كما تقدم , ولا خلاف فيه , وإنما تكلم فيه بعضهم لتشيعه , وهذا لا يقدح فى الاحتجاج بحديثه.
وقد قال ابن عدى: " معروف مشهور فى الكوفيين , لم يذكر بالضعف فى الحديث , ولا اتهم فيه , إلا أنه ( مخترق ) [2] فيما كان فيه من التشيع ".
والحافظ نفسه قد وثقه آنفا , وقال فى " التقريب ": " صدوق يتشيع ".
فالظن بأنه لم يحفظه مع كونه ثقة , لا يغنى شيئا !
السادسة: عن أبى وائل عنه قال: " إذا اختلف البيعان , والمبيع مستهلك , فالقول قول البائع ".
ورفع الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: نعلها }
[2]{ كذا فى الأصل , و الصواب : محترق }
(5/170)

أخرجه الدارقطنى (297) من طريق عصمة بن عبد الله , أخبرنا إسرائيل عن الأعمش عن أبى وائل.
قلت: وعصمة هذا هو عصمة بن عبد الله بن عصمة بن السرح يترجمه ابن أبى حاتم , وإنما ذكره فى ترجمة جده عصمة بن السرح بإسناده إليه من روايته عن أبيه عن جده.
وجملة القول أن الحديث صحيح قطعا , فإن بعض طرقه صحيحة , وبعضها حسن , والأخرى مما يعتضد به.
(تنبيه): قد ذكر المؤلف رحمه الله فى ألفاظ الحديث: " تحالفا " ولم أره فى شىء من هذه الطرق , والظاهر أنه مما لا أصل له , فقد ذكره الرافعى فى جملة روايات للحديث , بلفظ " إذا اختلف المتبايعان تحالفا " فقال الحافظ فى " تخريجه ": " وأما رواية التحالف , فاعترف الرافعى فى " التذنيب " أنه لا ذكر لها فى شىء من كتب الحديث , وإنما توجد فى كتب الفقه , وكأنه عنى الغزالى , فإنه ذكرها فى " الوسيط " , وهو تبع إمامه فى (الأساليب).

(1323) - (روي عن ابن مسعود: " أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال: بعتك بعشرين ألفا , وقال الأشعث: اشتريت منك بعشرة , فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة , والمبيع قائم بعينه , فالقول قول البائع أو يترادان البيع ". قال: فإنى أرد البيع " رواه سعيد (ص 322).
* صحيح لمجموع طرقه , وهى ست , وقد خرجتها آنفا.
وهذا اللفظ هو من رواية ابن أبى ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه: " أن عبد الله بن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا....".
وقد أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما كما سبق ذكره هناك , فعزو المصنف إياه لسعيد ـ وهو ابن منصور ـ وحده قصور ظاهر.
(5/171)

و لقصة ابن مسعود مع الأشعث طرق أخرى بعضها حسن , فراجع إن شئت ما تقدم.

(1324) - (حديث عبد الملك بن عبيدة مرفوعا: " إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع , ثم كان للمشترى الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك " رواه سعيد (ص 322).
* صحيح لغيره.
وهو من رواية عبد الملك بن عبيدة , عن ابن لعبد الله بن مسعود , عن ابن مسعود مرفوعا به.
هكذا أخرجه الدارقطنى (296) والبيهقى (5/333) من طريق سعيد بن مسلمة , أخبرنا إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة.
قلت: وسعيد بن مسلمة ضعيف كما فى " التقريب ".
لكن تابعه ابن جريج , أخبرنى إسماعيل بن أمية به نحوه.
وسمى ابن عبد الله بن مسعود (أبا عبيدة).
أخرجه النسائى والدارقطنى والبيهقى وأعله بالانقطاع كما سبق بيانه قبل حديث (الطريق الثالثة).
(تنبيه): صنيع المؤلف يوهم أن الحديث من مسند عبد الملك بن عبيدة , وهو تابعى مجهول الحال.
وقد عرفت أنه من روايته عن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه , وقد خطر فى البال أول الأمر أنه لعله سقط من الناسخ أو الطابع قوله: " عن ابن لعبد الله... " حتى رأيت الشيخ ابن قدامة قد أورده فى " المغنى " (4/193) كما أورده المصنف , فعرفت أن السقط قديم , وأن المؤلف تابع للمغنى فى إيراده كذلك , ويحتمل أن يكون الحديث عند سعيد وهو ابن منصور كما ذكراه مفصلا , والله أعلم.
وبالجملة فالحديث صحيح لأن له طرقا خمسا أخرى , خرجتها قبل حديث .

(1325) - (حديث ابن عمر: " مضت السنة أن ما أدركته الصفقة
(5/172)

حيا مجموعا , فهو من مال المشترى " رواه البخارى (ص 323).
* صحيح موقوفا.
وهو عند البخارى (2/24) تعليقا مجزوما به: " وقال ابن عمر... " فذكره دون قوله: " مضت السنة ".
والباقى مثله سواء , إلا أنه قال: " فهو من المبتاع " بدل قوله " فهو من مال المشترى " ومعناهما واحد.
وقد وصله الطحاوى (2/204) والدارقطنى (311) من طريقين عن الزهرى عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وعلقه ابن حزم (8/375) مشيرا لصحته.
وأورده ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/394/1182) من طريق حاتم بن إسماعيل عن الأوزاعى عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم: " ما أدركت الصفقة... " الخ بلفظ الكتاب تماما وقال: " قال أبى: هذا خطأ , إنما هو الزهرى عن حمزة بن عبد الله عن أبيه ".
قلت: وهكذا على الصواب رواه بشر بن بكر عند الطحاوى , والوليد بن مسلم عند الدارقطنى , كلاهما عن الزهرى به موقوفا.

(1326) - (حديث ابن عمر: " كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم , فنأخذ عنهما الدنانير وبالعكس , فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شىء " رواه الخمسة (ص 323).
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3354 و3355) والنسائى (2/223 ـ 224) والترمذى (1/234) والدارمى أيضا (2/259) وابن ماجه (2262) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (2/96) وابن الجارود (655) والدارقطنى (299) والحاكم (2/44) والبيهقى (5/284 و315) والطيالسى (1868) وأحمد (2/33 , 83 ـ 84 و139 ) من طرق عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال:
(5/173)

" كنت أبيع الإبل بالبقيع , فأبيع الدنانير وآخذ الدراهم , وأبيه بالدراهم وآخذ الدنانير , آخذ هذه من هذه , وأعطى هذه من هذه , فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو فى بيت حفصة , فقلت: يا رسول الله رويدك أسالك , إنى أبيع الإبل بالبقيع , وأبيع بالدنانير , وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم , وآخذ الدنانير , آخذ هذه من هذه , وأعطى هذه من هذه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس... " الحديث , والسياق لأبى داود.
وضعفه الترمذى بقوله: " هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ".
وأما الحاكم فقال: " صحيح على شرط مسلم " !
ووافقه الذهبى !
وقال البيهقى: " تفرد به سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر ".
وأفصح عن علته ابن حزم فقال فى " المحلى " (8/503 و504).
" سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين , شهد عليه بذلك شعبة ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وقد تغير بآخره , فكان ربما يلقن " .
وقال فى " التلخيص " (3/26): " وعلق الشافعى القول به على صحة الحديث.
وروى البيهقى من طريق أبى داود الطيالسى قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا ؟ فقال: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر , ولم يرفعه.
وأخبرنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر , ولم يرفعه , وأخبرنا يحيى بن أبى إسحاق , عن سالم عن ابن عمر , ولم يرفعه.
ورفعه لنا سماك بن حرب , وأنا أفرقه ".
قلت: ومما يقوى وقفه , أن أبا هاشم ـ وهوالرمانى الواسطى , وهو ثقة ـ قد تابع سماكا عليه , ولكنه خالفه فى متنه , فقال: عن سعيد بن جبير عن ابن عمر:
(5/174)

" أنه كان لا يرى بأسا (يعنى) فى قبض الدراهم من الدنانير , والدنانير من الدراهم ".
أخرجه النسائى (2/224) من طريق مؤمل قال: حدثنا سفيان عن أبى هاشم به.
قلت: وهذا إسناد حسن.
وقد تابع حمادا إسرائيل بن يونس عن سماك به.
أخرجه الطحاوى وأحمد (2/101 و154).

(1327) - (وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى البكر , هو لك يا عبد الله بن عمر , فاصنع به ما شئت " (ص 323).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/19 ـ 20 و140) والبيهقى (6/170 ـ 171) عن ابن عمر: " أنه كان مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر , وكان على بكر صعب لعمر , وكان يتقدم النبى صلى الله عليه وسلم , فيقول أبوه , يا عبد الله لا يتقدم النبى صلى الله عليه وسلم أحد , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: بعنيه , قال عمر: هو لك , فاشتراه , ثم قال: هو لك..." , الحديث.

(1327/1) - (حديث: " الخراج بالضمان "
* صحيح
وقد تقدم تخريجه برقم (1315)

(1328) - (حديث: " من ابتاع طعاما , فلا يبعه حتى يستوفيه " متفق عليه (ص 324).
* صحيح.
وقد ورد عن جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , منهم عبد الله بن عمر , وعبد الله بن عباس , وأبو هريرة , وجابر بن عبد الله.
1 ـ أما حديث ابن عمر , فله طرق:
الأولى: عن نافع عنه مرفوعا به.
(5/175)

أخرجه مالك (2/640/40) وعنه البخارى (2/22) وكذا مسلم (5/7) وأبو داود (3492) والنسائى (2/224) والدارمى (2/252 ـ 253) وابن ماجه (2226) والشافعى (2/1246) والطحاوى (2/217) وفى " مشكل الآثار " أيضا (4/220 ـ 221) والبيهقى (5/312) وأحمد (2/63 ـ 64) كلهم عن مالك عن نافع به.
وتابعه جماعة عن نافع به , أخرجه الطحاوى وأحمد (2/22).
الثانية: عن عبد الله بن دينار عنه به إلا أنه قال: " حتى يقبضه " أخرجه مالك (2/640/4) والبخارى (2/23) ومسلم (5/Cool والنسائى , والشافعى (1247) والطحاوى , والبيهقى , والطيالسى (1887) وأحمد (2/46 , 59 , 73 , 79 , 108) من طرق عن ابن دينار به.
الثالثة: عن القاسم بن محمد عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه ".
أخرجه أبو داود (3495) وأخرجه النسائى (2/225) والطحاوى , وأحمد (2/111) من طريقين عنه.
وفى الأولى عند الأولين المنذر بن عبيد المدنى.
قال ابن القطان: مجهول الحال.
وفى الأخرى عند أحمد: ابن لهيعة وهو ضعيف.
2 ـ وأما حديث ابن عباس , فيرويه طاوس عنه مرفوعا بلفظ ابن عمر الأول وزاد: " قال ابن عباس: وأحسب كل شىء مثله ".
وفى رواية: " بمنزلة الطعام ".
(5/176)

أخرجه مسلم (5/7) وأبو داود (3496) والنسائى (2/224) والترمذى (1/243) وابن ماجه (2227) والبيهقى (5/312) وأحمد (1/221 , 270 , 356 , 368 , 369) والرواية الأخرى له.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وفى رواية عنه قال: " أما الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فهو الطعام أن يباع حتى يقبض ".
قال ابن عباس: " ولا أحسب كل شىء إلا مثله ".
أخرجه البخارى (2/24) والشافعى (1252) والطحاوى (2/218) وابن الجارود (606) والطيالسى (2602).
3 ـ وأما حديث أبى هريرة , فيرويه سليمان بن يسار عنه مرفوعا بلفظ حديث ابن عمر الأول , وفى رواية: " حتى يكتاله ".
أخرجه مسلم (5/8 ـ 9) بالرواية الثانية , والطحاوى (2/217) وأحمد (2/337).
وفى رواية عنه: " أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا ؟ ! فقال مروان: ما فعلت , فقال أبو هريرة : أحللت بيع الصكاك , وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى.
قال: فخطب مروان الناس , فنهى عن بيعها.
قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدى الناس ".
أخرجه مسلم وأحمد (2/329 , 349).
4 ـ وأما حديث جابر فيرويه أبو الزبير أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا ابتعت طعاما , فلا تبعه حتى تستوفيه ".
(5/177)

أخرجه مسلم (5/9) والطحاوى (2/217) والبيهقى (5/312) وأحمد (3/392) .

(1329) - (وقال ابن عمر: " رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم " متفق عليه (ص 324).
* صحيح.
وله عنه طريقان:
الأولى: عن سالم بن عبد الله عنه قال: " لقد رأيت الناس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعنى الطعام , يضربون أن يبيعوه فى مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم ".
أخرجه البخارى (2/24 , 4/312) ومسلم (5/Cool وأبو داود (3498) والنسائى (2/225) والطحاوى فى " المشكل " (4/218 , 218 ـ 219) والبيهقى (5/314) وأحمد (2/7 , 40 , 53 , 150 , 157) من طريق ابن شهاب عنه.
وزاد مسلم: " وحدثنى عبيد الله بن عبد الله بن عمر: " أن أباه كان يشترى الطعام جزافا ".
والطريق الأخرى: عن نافع عنه قال: " كنا نشترى الطعام من الركبان جزافا , فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه ".
أخرجه مسلم , والنسائى , وابن الجارود (607) والطحاوى (2/200) وفى " المشكل " (4/219) والبيهقى (5/314) وأحمد (2/15 , 21 , 142).
وفى رواية عنه قال: " كنا فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام , فيبعث علينا من يأمرنا
(5/178)

بانتقاله من المكان الذى ابتعناه فيه , إلى مكان سواه , قبل أن نبيعه ".
أخرجه مالك (2/641/42) وعنه الشافعى (1250) والنسائى (2/225) والبيهقى (5/314) وأحمد (2/112 ـ 113) كلهم عن مالك به.
وأخرجه البخارى (2/29) والطحاوى فى " كتابيه " من طرق أخرى عن نافع به نحوه .

(1330) - (حديث عثمان رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل " رواه أحمد ورواه البخارى تعليقا (ص 324 ـ 325).
* صحيح.
وله عنه طريقان.
الأولى: عن أبى صالح حدثنى يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن منقذ مولى سراقة عن عثمان بن عفان به إلا أنه قدم الجملة الأخرى على الأولى.
أخرجه الدارقطنى (ص 292) وعنه البيهقى (5/315).
قلت: وهذا سند ضعيف , فإن أبا صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث , وهو ضعيف.
ومنقذ هذا أورده ابن أبى حاتم (4/367/1) بهذا السند له وعنه , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وكذلك ذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/231).
وقال الحافظ فى " الفتح " (4/288): " مجهول الحال ".
وقال فى " التقريب ": " مقبول ".
يعنى عند المتابعة.
وقد توبع , وهو: الطريق الأخرى: عن عبد الله بن لهيعة حدثنا موسى بن وردان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت عثمان رضى الله عنه يخطب على المنبر وهو يقول: " كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود , يقال لهم بنو قينقاع , فأبيعه
(5/179)

بربح , فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " يا عثمان إذا اشتريت فاكتل , وإذا بعت فكل ".
هكذا أخرجه أحمد (1/62): حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم حدثنا عبد الله بن لهيعة...
وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/98): " رواه أحمد وإسناده حسن ".
كذا قال , وابن لهيعة ضعيف , كما أشار إلى ذلك الحافظ فى " الفتح " بيد أنه عقب عليه بما يشعر بتقويه الحديث فقال: " وفيه ابن لهيعة , ولكنه من قديم حديثه , لأن ابن عبد الحكم أورده فى " فتوح مصر " من طريق الليث عنه ".
قلت: ورواه عنه عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقرى وهو أيضا من الذين سمعوا منه قديما , وصححوا حديثهم عنه , ومنهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب.
أخرجه ابن ماجه (2230) بنحوه , ويأتى لفظه فى الذى بعده.
ورواه سعيد بن أبى مريم أنبأنا ابن لهيعة قال: حدثنى موسى بن وردان أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أنه سمع عثمان بن عفان رضى الله عنه يقول على المنبر: " إنى كنت أشترى التمر كيلا , فأقدم به إلى المدينة أحمله أنا وغلمان , وذلك من مكان قريب من المدينة بسوق قينقاع , فأربح الصاع والصاعين , فأكتال ربحى , ثم أصب لهم ما بقى من التمر , فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم إنه سأل عثمان رضى الله عنه ؟ قال: نعم يا رسول الله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم... " فذكره مثل لفظ أحمد.
أخرجه البيهقى (5/315) وأشار إلى تقويته بقوله: " رواه ابن المبارك والوليد بن مسلم وجماعة من الكبار عن عبد الله بن لهيعة " .
(5/180)

والحديث علقه البخارى (2/22) بلفظ الكتاب.

(1331) - (حديث: " إذا سميت الكيل فكل " رواه الأثرم (ص 325).
* صحيح.
وهو رواية فى حديث عثمان الذى قبله.
أخرجه ابن ماجه (2230) من طريق عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان قال: " كنت أبيع التمر فى السوق فأقول: كلت فى وسقى هذا كذا , فأدفع أوساق التمر بكيله , وآخذ شفى , فدخلنى من ذلك شىء , فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا سميت الكيل فكله ".
قال البوصيرى فى " الزوائد " (138/1): " هذا إسناد ضعيف , لضعف ابن لهيعة , رواه ابن أبى عمر فى " مسنده " عن عبد الله بن يزيد المقرىء فذكره.
ورواه ابن المبارك عن ابن لهيعة بلفظ: " إذا ابتعت فاكتل , وإذا بعت فكل ".
هكذا رواه عبد بن حميد عن ابن المبارك ".
وأقول: جزمه بضعف إسناده ليس بصواب لما سبقت الإشارة إليه فى الحديث المتقدم أن رواية عبد الله بن المبارك وأمثاله من القدماء عن ابن لهيعة صحيحه.
وإليك بعض النصوص فى ذلك.
فقال الحافظ بعد الغنى ابن سعيد الأزدى: " إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح , ابن المبارك , وابن وهب , والمقرى ".
وذكر الساجى وغيره مثله.
ولذلك فنحن نرى أن الحديث صحيح , لاسيما وله طريق أخرى , تقدم ذكرها.
(5/181)

(1332) - ( حديث ابن عمر : " كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه " رواه مسلم (ص325).
* صحيح .
وتقدم تخريجه قبل حديثين في ( الطريق الأخرى ) .

(1333) - ( حديث " إذا ابتعت فكتل " (ص 325)
* صحيح
وتقدم تخريجه قبل حديثين .

(1334) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من أقال مسلما , أقال الله عثرته يوم القيامة ". رواه ابن ماجه وأبو داود , وليس فيه ذكر يوم القيامة (ص 325).
* صحيح.
أخرجه ابن ماجه (2199) عن مالك بن سعير حدثنا الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة به.
وزاد ابن حبان: " بيعته ".
وأخرجه أبو داود (3460) وكذا ابن حبان (1103) والحاكم أيضا (2/45) وأحمد (2/152) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (18/95/2) وابن البخارى فى " المشيخة " (ق 61/2) من طريق يحيى بن معين: حدثنا حفص عن الأعمش به دون قوله: " يوم القيامة " عند أبى داود والحاكم وقال: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى , وأقره المنذرى فى " الترغيب " (20/3).
وتابعه إسحاق بن محمد الفروى حدثنا مالك بن أنس عن سمى عن أبى صالح به ولفظه : " من أقال نادما عثرته , أقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة ".
أخرجه الطبرانى فى " مختصر مكارم الأخلاق " (1/115/1) وابن حبان فى " صحيحه " (1104 ـ موارد).
قلت: ورجاله ثقات رجال البخارى غير أن الفروى هذا كان قد كف فساء حفظه , فإن كان حفظه , فهو على شرط البخارى.
(5/182)

باب الربا

(1335) - (حديث أبى هريرة: " اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وما هى يا رسول الله , قال : الشرك بالله , [ والسحر ] , وقتل النفس , التى حرم الله إلا بالحق , وأكل الربا , وأكل مال اليتيم , والتولى يوم الزحف , وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات " متفق عليه (ص 326).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/193 , 4/67 , 313) ومسلم (1/64) وكذا أبو داود (2874) والنسائى (2/131).

(1336) - (حديث:" لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه " متفق عليه (ص 326).
* صحيح.
وهو من حديث جابر بن عبد الله قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا... " الحديث وزاد: " وقال: وهم سواء ".
أخرجه مسلم (5/50) وابن الجارود (646) والبيهقى (5/275) وأحمد (3/304) من طريق أبى الزبير عنه به.
ولم يذكر أحمد الزيادة , ولم يخرجه البخارى أصلا !
قلت: وأبو الزبير مدلس , وقد عنعنه.
لكن للحديث شاهد من حديث أبى جحيفة وعبد الله بن مسعود.
أما حديث أبى جحيفة فيرويه ابنه ( عوف ) [1] بن أبى جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما , فأمر بمحاجمه فكسرت , فقلت له: أتكسرها ؟ قال: نعم , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم , وثمن الكلب , وكسب البغى , ولعن آكل الربا , ومؤكله , والواشمة , والمستوشمة , ولعن المصور ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : عون }
(5/183)

أخرجه البخارى (2/13 و43 و3/383 و4/103 و106) والبيهقى (6/9) وأحمد (4/308 و309) والطيالسى (1143) , ولأبى داود (3483) والطحاوى (2/225 ـ 226) منه النهى عن ثمن الكلب.
وعزاه المنذرى فى " الترغيب " (3/49) بتمامه للبخارى وأبى داود.
2 ـ وأما حديث ابن مسعود , فله عنه طرق: الأولى: عن علقمة عنه قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا , ومؤكله " أخرجه مسلم (5/50) والبيهقى (5/285).
وعزاه المنذرى (3/49) للنسائى أيضا , فلعله يعنى فى " السنن الكبرى " له. [1]
الثانية: عن هزيل عنه به.
أخرجه الدرامى (2/246) وأحمد (1/448 و462) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/53/1).
قلت: وإسناده صحيح على شرط البخارى , وهزيل بالزاى مصغرا , ووقع فى " الدارمى ": " هذيل " بالذال وهو تصحيف , وهو ابن شرحبيل الأودى.
الثالثة: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به.
وزاد: " وشاهده وكاتبه ".
أخرجه أبو داود (3333) والترمذى (1/227 ـ 228) وابن ماجه (2277) والبيهقى (5/275) والطيالسى (343) وأحمد (1/393 و394 و402 و453) وفى رواية له: " لعن الله ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وأعله المنذرى بقوله:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { الحديث فى " السنن الكبرى " ( 6/ 306 رقم 11054 ) }
(5/184)

" عبد الرحمن بن عبد الله لم يسمع من أبيه ".
قلت: قد أثبت سماعه منه الإمام البخارى كما ذكرنا فى تخريج الحديث (1322) , وتصحيح الترمذى لحديثه يشعر بأنه متصل عنده , فالإسناد صحيح.
الرابعة: عن الحارث بن عبد الله أن ابن مسعود قال: " آكل الربا , ومؤكله , وكاتبه , وشاهداه , إذا علموا به , والواشمة والمستوشمة للحسن , ولاوى الصدقة , والمرتد أعرابيا بعد هجرته , ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ".
زاد فى رواية: " قال عبد الله: آكل الربا , ومؤكله سواء ".
أخرجه النسائى (2/281) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (2/297) وابن حبان (1154) وأحمد (1/409 و430 و464 ـ 465) والزيادة له فى رواية من طريق علقمة قال: فذكره.
وإسنادها صحيح.
وأما أصل الحديث , فهو من طريق الحارث , وهو الأعور , وهو ضعيف.
لكن ذكر المنذرى أن ابن خزيمة رواه من طريق مسروق عن ابن مسعود.
قلت: أخشى أن تكون وهما من بعض الرواة , فقد رأيتها فى " المستدرك " (1/387) من طريق يحيى بن عيسى الرملى عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق به.
وقال: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى.
قلت: الرملى هذا وإن احتج به مسلم , ففى حفظه ضعف.
قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
(5/185)

و قد خالفه سفيان الثورى وشعبة وآخرون , فرووه عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث بدل مسروق.
وهو الصواب , فمخالفة الرملى لهؤلاء , الثقات الأثبات لا تحتمل , وروايتهم عند من ذكرناهم.
وبالجملة فالحديث بهذه الطرق ثابت صحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه , وهو شاهد قوى لحديث جابر , بل هو حديث مشهور , فقد أورده ابن جرير الطبرى فى " تفسيره " (6/12/6249) بلفظ الكتاب وزيادة: " إذا علموا به ".
وقال: " تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

(1337) - (روى فى ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع " قاله الترمذى وغيره (ص 326).
* صحيح.
وله عنه طرق:
الأولى: عن أبى نضرة قال: " سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف ؟ فلم يريا به بأسا , فإنى لقاعد عند أبى سعيد الخدرى , فسألته عن الصرف ؟ فقال: ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما , فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب , وكان تمر النبى صلى الله عليه وسلم هذا اللون (وفى رواية: هو الدون) , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا ؟ قال: انطلقت بصاعين , فاشتريت به هذا الصاع , فإن سعر هذا فى السوق كذا , وسعر هذا كذا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك أربيت , إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة , ثم اشتر بسلعتك أى تمر شئت , قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا , أم الفضة بالفضة ؟ ! قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهانى , ولم آت ابن عباس.
قال: فحدثنى أبو الصهباء , أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه ".
أخرجه مسلم (5/49) والبيهقى (5/281)
(5/186)

و للطحاوى (2/236) منه عن أبى الصهباء: " أن ابن عباس نزع عن الصرف " , وإسناده صحيح.
الثانية: عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد قال: " قلت لابن عباس: أرأيت الذى تقول: الدينارين بالدينار , والدرهمين بالدرهم , أشهد أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الدينار بالدينار , والدرهم بالدرهم , لا فضل بينهما , فقال ابن عباس: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت: نعم , قال: فإنى لم أسمع هذا , إنما أخبرنيه أسامة بن زيد (1) .
قال أبو سعيد: " ونزع عنها ابن عباس ".
أخرجه الطحاوى (2/231 ـ 232).
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
الثالثة: عن أبى الجوزاء قال: " سألت ابن عباس عن الصرف يدا بيد , فقال: لا بأس بذلك اثنين بواحد , أكثر من ذلك وأقل , قال: ثم حججت مرة أخرى , والشيخ حى , فأتيت , فسألته عن الصرف ؟ فقال: وزنا بوزن , قال: فقلت: إنك قد أفتيتنى اثنين بواحد , فلم أزل أفتى به منذ أفتيتنى ؟ فقال: إن ذلك كان عن رأى , وهذا أبو سعيد الخدرى يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فتركت رأى إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخرجه أحمد (3/51) وابن ماجه (2258) باختصار , والبيهقى (5/282).
__________
(1) يعني: حديث: "لا ربا إلا في نسيئة". كما صرح بذلك في بعض الروايات الآتية في الحديث الآتي.
(5/187)

قلت: والسياق لأحمد , وإسناده صحيح.

(1338) - (حديث: " لا ربا إلا فى النسيئة " (ص 326).
* صحيح.
وهو من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه , يرويه أبو صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يقول: " الدينار بالدينار , والدرهم بالدرهم , مثلا بمثل , من زاد أو ازداد , فقد أربى , فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا , فقال: لقد لقيت ابن عباس , فقلت: أرأيت هذا الذى تقول , أشىء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم , أو وجدته فى كتاب الله عز وجل ؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولم أجده فى كتاب الله , ولكن حدثنى أسامة بن زيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره , بلفظ: " الربا فى النسيئة ".
وفى رواية بلفظ الكتاب , وفى أخرى: " إنما الربا فى النسيئة ".
أخرجه البخارى (2/31) ومسلم (5/49) والنسائى (2/223) وابن ماجه (2257) والطحاوى (2/232) والبيهقى (5/28) وأحمد (5/200 و209) والسياق لمسلم باللفظ الثانى , وأما لفظ الكتاب , فهو للبخارى , والرواية الأخرى لمسلم فى رواية ابن ماجه.
ثم أخرجه مسلم والنسائى والدارمى (2/259) والشافعى (1303) والطحاوى , والطيالسى (622) وأحمد (5/201 و204 و206 و208) من طرق أخرى عن ابن عباس به.
وفى لفظ لمسلم وأحمد: " لا ربا فيما كان يدا بيد ".

(1339) - (حديث أبى سعيد: " الذهب بالذهب , والفضة بالفضة والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح مثلاً بمثل , يداً بيد , فمن زاد أو استزاد فقد أربى , الآخذ والمعطى سواء " رواه أحمد والبخارى (ص 326).
قلت فى "إرواء الغليل" 5/188: * صحيح.
وله عنه طرق:
(5/188)

الأولى: عن أبى المتوكل الناجى عنه به.
أخرجه مسلم (5/44) والسياق له , والنسائى (2/222) وابن الجارود (648) والبيهقى (5/278) وأحمد (3/49 ـ 50 و66 ـ 67 و97) , وعزوه للبخارى بهذا اللفظ وهم , وروى الطيالسى (2225) منه طرفه الأول , وأخرج الدارقطنى والحاكم (2/49) من طريقه طرفه الآخر: " الآخذ والمعطى سواء فى الربا ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
وفاتهما أنه عند مسلم أتم !
الثانية: عن نافع عنه مرفوعا بلفظ: " لا تبيعوا الذهب بالذهب , إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا غائبا بناجز ".
أخرجه البخارى (2/31) ومسلم (5/42) ومالك (2/632/30) والنسائى (2/222) والترمذى (1/234) والشافعى (1289) والطحاوى (2/233) وابن الجارود (649) والبيهقى (5/276) وأحمد (3/4 و51 و61) وزاد مسلم فى رواية فى آخره: " إلا يدا بيد ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الثالثة: عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه مرفوعا باختصار.
رواه مسلم والطحاوى.
الرابعة: عن عبد الله بن حنين أن رجلا من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر إن ابن عباس قال ـ وهو علينا أمير ـ: من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذها , فقال عبد الله بن عمر: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول
(5/189)

الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب , وزنا بوزن , فمن زاد فهو ربا ".
قال ابن عمر: إن كنت فى شك فسل أبا سعيد الخدرى عن ذلك , فسأله , فأخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر رضى الله عنه , فاستغفر ربه , وقال: إنما هو رأى منى ".
أخرجه الطحاوى (2/234) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/5/1) عن ابن لهيعة قال: حدثنا ( أبو النصر ) [1] عن عبد الله بن حنين.
قلت: وابن لهيعة سىء الحفظ , لكن حديثه حسن فى الشواهد.

(1340) - (حديث: " لا تفعل , بع الجمع بالدراهم , ثم ابتع بالدراهم جنيبا , وقال فى الميزان مثل ذلك " رواه البخارى (ص 327).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/35 و61) وكذا مسلم (5/47 ـ 48) ومالك (2/623/2) والنسائى (2/222) والدارمى (2/258) والشافعى (1300) والطحاوى (2/233) وفى " المشكل " (2/122) والدارقطنى (5/285 و291 و296) من طريق سعيد بن المسيب عن أبى سعيد وأبى هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا (وفى رواية: بعث سوادة بن غزية أخا بنى عدى من الأنصار , وأمره على خيبر , فجاءهم بتمر جنيب , قال: أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال: إنا لنأخذ الصاع بالصاعين , والصاعين بالثلاثة , فقال: لا تفعل... " الحديث.
والرواية الأخرى للدراقطنى , وبعضها للدارمى.

(1341) - (حديث معمر بن عبد الله: " أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام وإلا مثلا بمثل ". رواه مسلم (ص 327).
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/47) وكذا الطحاوى (2/197) والدارقطنى (299) والبيهقى (5/283 و285) وأحمد (6/400 ـ 401 و401) من طريق بسر بن سعيد عن معمر بن عبد الله:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : أبو النضر }
(5/190)

" أنه أرسل غلامه بصاع قمح , فقال: بعه , ثم اشتر به شعيرا , فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع , فلما جاء معمرا أخبره بذلك , فقال له معمر : لم فعلت ذلك ؟ انطلق فرده , ولا تأخذن إلا مثلا بمثل , فإنى كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام , مثلا بمثل , قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير , قيل له فإنه ليس بمثله , قال: إنى أخاف أن يضارع ".
هذا لفظه عند مسلم , وكذلك هو عند الآخرين جميعا.

(1342) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " المكيال مكيال أهل المدينة , والوزن وزن أهل مكة " رواه أبو داود والنسائى (ص 328).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3340) والنسائى (2/224) وكذا ابن الأعرابى فى " معجمه " (ق 167/2) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/202/1) والبيهقى (6/31) وأبو نعيم فى " الحلية " (4/20) كلهم من طريق أبى نعيم الفضل بن دكين عن سفيان عن حنظلة عن طاوس عنه به.
وتابعه الفريابى: حدثنا سفيان الثورى به.
أخرجه الطحاوى فى " المشكل " (2/99).
وقال أبو نعيم: " حديث غريب من حديث طاوس وحنظلة , ولا أعلم رواه عنه متصلا إلا الثورى ".
قلت: وهو ثقة حافظ إمام , وكذلك من فوقه كلهم ثقات أثبات من رجال الشيخين , وحنظلة هو ابن أبى سفيان , فالسند صحيح غاية.
وتابعهما أبو أحمد الزبيرى عن سفيان , إلا أنه خالفهما فى إسناده فقال: " ابن عباس " , بدل " ابن عمر ".
وفى متنه فقال: "... مكيال أهل مكة , و... ميزان أهل المدينة ".
(5/191)

أخرجه البيهقى , وكذا البزار , كما فى " المجمع " (4/78) للهيثمى , وقال: " ورجاله رجال الصحيح ".
قلت: ولكنه شاذ للمخالفة فى السند والمتن , على أنه يبدو أنه كان يضطرب فى متنه , فتارة يرويه هكذا على القلب , وتارة على الصواب موافقا لرواية أبى نعيم والفريابى.
فقال أبو داود عقبه: " وكذا رواه الفريابى وأبو أحمد عن سفيان , وافقهما فى المتن.
وقال أبو أحمد: " عن ابن عباس " , مكان ابن عمر.
ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة , قال: " وزن المدينة , ومكيال مكة " , واختلف فى المتن فى حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا ".
قلت: فالظاهر من كلام أبى داود هذا أن أبا أحمد وافق الفريابى وأبا نعيم على متن الحديث , ورواية البيهقى صريحة فى المخالفة فيه , فلعله كان يضطرب فيه , فتارة يوافق , وتارة يخالف (1) , ولا شك أن الرواية الموافقة أولى بالقبول , وبه جزم البيهقى فقال: " هكذا رواه أبو أحمد الزبيرى , فقال: " عن ابن عباس " , وخالف أبا نعيم فى لفظ الحديث , والصواب ما رواه أبو نعيم بالإسناد واللفظ ".
وخالفه أبو حاتم فقال ابنه فى " العلل " (1/375) بعد أن ساق الحديث بلفظ أبى نعيم , من طريقه عن ابن عمر , ومن طريق أبى الزبير عن ابن عباس: " سألت أبى أيهما أصح ؟ قال: أخطأ أبو نعيم فى هذا الحديث , والصحيح عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم حدثنى أبى قال: حدثنا نصر بن على الجهضمى قال: قال لى أبو أحمد: أخطأ أبو نعيم فيما قال: " عن ابن عمر ".
__________
(1) ثم رأيت ابن حبان قد خرجه (5 , 11) على الموافقة.
(5/192)

قلت: الاحتجاج بقول أبى أحمد الذى هو أحد الفريقين المتخالفين على تخطئة الفريق الآخر مما لا يخفى فساده , لأن أقل ما يقال فيه أنه ترجيح بدون مرجح , هذا لو لم يكن مع مخالفه ما يرجح روايته عليه , فكيف ومعه متابعة الفريابى له !
لا يقال: إن أبا الزبير قد تابعه أيضا الوليد بن مسلم , كما تقدم عن أبى داود , لأننا نقول: إن الوليد كان يدلس تدليس التسوية , على أن أبا داود علقها عنه , ولم يسندها.
وأما رواية عطا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كـــــــــــــــــــــــتاب البيع Empty
مُساهمةموضوع: رد: كـــــــــــــــــــــــتاب البيع   كـــــــــــــــــــــــتاب البيع Icon_minitimeالثلاثاء مايو 05, 2015 7:33 pm

(5/201)

الحنطة " (ص 331).
* صحيح.
أخرجه الشافعى (1274): أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة , والمحاقلة , والمزابنة والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة , والمزابنة أن يبيع الثمر فى رءوس النخل بمائة فرق , والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع " .
ومن طريق الشافعى رواه الطحاوى (2/214) والبيهقى (5/307).
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لولا أن ابن جريج قد عنعنه , لكن قد روى ابن أبى خيثمة بإسناده الصحيح عن ابن جريج قال: " إذا قلت: قال عطاء , فأنا سمعته منه , وإن لم أقل: سمعت ".
قلت: وهذه فائدة عزيزة فاحفظها فإنى كنت فى غفلة منها زمنا طويلا , ثم تنبهت لها , فالحمد لله على توفيقه.
وبها تبين السر فى إخراج الشيخين لحديث ابن جريج عن عطاء معنعنا , ومنه هذا الحديث , فقد أخرجه البخارى فى " صحيحه " (2/81 ـ 82) ومسلم (5/17) من طرق عن سفيان بن عيينة به دون التفسير.
وقد رواه مسلم من طريق أخرى عن ابن جريج: أخبرنى عطاء به وزاد: " قال عطاء: فسر لنا جابر: أما المخابرة , فالأرض البيضاء يدقها الرجل , إلى الرجل فينفق فيها , ثم يأخذ من الثمر.
وزعم أن المزابنة بيع الرطب فى النخل بالتمر كيلا , والمحاقلة فى الزرع على نحو ذلك , يبيع الزرع القائم بالحب كيلا ".

(1355) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة " رواه مسلم (ص 331).
(5/202)

* صحيح.
أخرجه مسلم (5/11) وكذا أبو داود (3368) والنسائى (2/220) والترمذى (1/231) وابن الجارود (605) والبيهقى (5/302 ـ 303) وأحمد (2/5) من طريق إسماعيل عن أيوب عن نافع عنه به وزاد: " نهى البائع والمشترى ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وأخرجه البخارى (2/34) ومسلم ومالك (2/618/10) وأبو داود (رقم 3367) والنسائى والدارمى (2/252) وابن ماجه (2214) والطحاوى (2/215) والطيالسى (1831) وأحمد (2/7 , 62 ـ 63 , 123) من طرق أخرى عن نافع به مختصرا بلفظ: " نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها , نهى البائع والمبتاع " .
وفى لفظ: " لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه , وتذهب عنه الآفة , قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته " أخرجه مسلم والبيهقى (5/299 ـ 300).
وله روايات وألفاظ أخرى , ذكرتها فى " أحاديث البيوع ".

(1356) - (حديث فضالة قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز , اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما , قال: فرده حتى ميز بينهما ". رواه أبو داود , ولمسلم: " أمر بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحده ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن " (ص 332).
* صحيح.
وله عنه طريقان:
الأولى: عن حنش الصنعانى عنه قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم عام خيبر , بقلادة فيها ذهب وخرز (وفى رواية:
(5/203)

فيها خرز معلقة بذهب) ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينه وبينه , فقال: إنما أردت الحجارة , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما , قال: فرده حتى ميز بينهما ".
هكذا أخرجه أبو داود (3351) والطحاوى (2/236) والدارقطنى (ص 289 ـ 290) والبيهقى (5/293) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد: حدثنى خالد بن أبى عمران عن حنش به.
ومن هذا الوجه رواه مسلم أيضا (5/46) ولكنه لم يسق لفظه , بل أحال به على لفظ آخر , ساقه من طريق الليث عن أبى شجاع سعيد بن يزيد به , ونصه: قال: " اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينار , فيها ذهب , وخرز , ففصلتها , فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا , فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: " لا تباع حتى تفصل ".
وهو رواية لأبى داود (3352) والنسائى (2/223) والترمذى (1/237) والطحاوى والبيهقى (5/291) وأحمد (6/21).
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن على بن رباح اللخمى قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصارى يقول: " أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو بخيبر , بقلادة فيها خرز , وذهب من المغانم تباع , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب.... ".
أخرجه مسلم (5/46) وابن الجارود (654) والطحاوى (2/237) وفى " المشكل " (4/243 ـ 244) والدارقطنى (290) والبيهقى (5/292).

(1357) - (حديث: " فإذا اختلفت هذه الأصناف , فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ".
* صحيح.
ومضى برقم (1346).
(5/204)

(1358) - (حديث عبد الله بن عمرو: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة " رواه أحمد وأبو داود والدارقطنى وصححه (ص 333).
* حسن.
وله طريقان: الأولى: عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن مسلم بن جبير عن أبى سفيان عن عمرو بن حريش عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا , فنفدت الإبل , فأمره أن يأخذ فى قلاص الصدقة , فكان يأخذ البعير... " الخ.
هكذا أخرجه أبو داود (3357) وكذا الطحاوى (2/229) والدارقطنى (318) , والحاكم (2/56 ـ 57) والبييهقى (5/277) وقال: " اختلفوا على محمد بن إسحاق فى إسناده , وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له ".
قلت: وإسناده ضعيف , فيه عنعنة ابن إسحاق.
ومسلم بن جبير , وعمرو ابن حريش مجهولان كما فى " التقريب ".
وقال ابن القطان: " هذا حديث ضعيف , مضطرب الإسناد ".
ثم فصل القول فى ذلك , وبين جهالة الرجلين , فراجع كلامه فى " نصب الراية " (4/47) , وأورده ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/390) وتكلم عليه بما لا يشفى.
ومن وجوه اضطرابه , رواية جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن أبى سفيان عن مسلم ابن جبير عن عمرو بن الحريش قال: " سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم , وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل , فما ترى فى ذلك ؟ قال: على الخبير سقطت , جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا على إبل من إبل الصدقة حتى
(5/205)

نفدت , وبقى ناس , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتر لنا إبلا من قلائص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى نؤديها إليهم , فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت , فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة ".
أخرجه الدارقطنى وأحمد (2/171).
ووجه المخالفة فيه ظاهر , فإنه جعل الراوى عن ابن الحريش مسلم بن جبير , بدل أبى سفيان فى رواية حماد , والاضطراب من الراوى ـ وهو ابن إسحاق هنا ـ فى الرواية مما يدل على أنه لم يضبطها ولم يحفظها , فهو ضعف آخر فى السند علاوة على جهالة الرجلين.
ومما سبق تعلم ما فى قول الحاكم: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم " ! من البعد عن الصواب.
ومن العجيب أن الذهبى وافقه على ذلك مع أنه قال فى ترجمة مسلم بن جبير: " لا يدرى من هو , تفرد عنه يزيد بن أبى حبيب ".
وفى ترجمة عمرو بن الحريش: " ما روى عنه سوى أبى سفيان , ولا يدرى من أبو سفيان أيضا ".
الطريق الأخرى: عن ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا , قال عبد الله بن عمرو: وليس عندنا ظهر , قال: فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق , فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين , وبأبعرة , إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
أخرجه البيهقى والدارقطنى وعنه (5/287 ـ 288) شاهدا للطريق الأولى وذكر أنه " شاهد صحيح ".
وأقره ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " بل
(5/206)

تأوله , ولم يتعقبه بشىء كما هى عادته !
وأقره الحافظ فى " التلخيص " , وصرح فى " الدراية " (ص 288) بأن إسناده قوى .
قلت: وهو حسن الإسناد , للخلاف المعروف فى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(تنبيهان):
الأول: لم يورد الزيلعى فى كتابه هذه الطريق , فأوهم أن الحديث ضعيف لم يأت إلا من الطريق الأولى الضعيفة !
الثانى: ذكر المصنف رحمه الله أن الدارقطنى صححه , ولم أر ذلك فى سننه ولا ذكره أحد غيره فيما علمت , وإنما صححه البيهقى كما تقدم , فلعله سقط من الناسخ قوله: " والبيهقى ". قبل قوله: " صححه " , والله أعلم.

(1359) - (حديث ابن عمر قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: إنى أبيع الإبل بالنقيع , فأبيع بالدنانير , وآخذ الدراهم , وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شىء ". رواه الخمسة وفى لفظ بعضهم: " أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق , وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير " (ص 334).
* ضعيف.
سبق تخريجه وبيان علته برقم (1326) , واللفظ الثانى هنا للترمذى , واستغربه كما تقدم هناك.

باب بيع الأصول والثمار

(1360) - (حديث: " المسلمون عند شروطهم ".
* صحيح.
وتقدم برقم (1303).

فصل

(1361) - (حديث: ومن باع نخلا بعد أن تؤبر , فثمرتها للذى
(5/207)

باعها إلا أن يشترطها المبتاع " متفق عليه (ص 336).
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما , وله عنه ثلاث طرق سبق ذكرها وتخريجها عند تخريج الحديث (1314) وهو الشطر الثانى لهذا.

(1362) - ( حديث ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع " متفق عليه (ص 337).
* صحيح.
وسبق تخريجه تحت الحديث (1355).

(1363) - ( حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة , نهى البائع والمشترى " رواه مسلم (ص 337).
* صحيح.
وتقدم برقم (1355).

(1364) - ( حديث أنس: " أرأيت إذا (1) منع الله الثمرة , بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ ". رواه البخارى (ص 338).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/34 , 35) وكذا مسلم (5/29) ومالك (2/618/11) والنسائى (2/218) والشافعى (1269) والطحاوى (2/209) والحاكم (2/36) والبيهقى (5/300 , 305) وأحمد (3/115) من طرق عن حميد عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى , فقيل له: وما تزهى ؟ قال: حتى تحمر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم... " فذكره.
وليس عند أحمد منه إلا ما فى الكتاب.
وفى رواية لمسلم والطحاوى:
__________
في الأصل: "إن" والتصحيح من الصحيحين.
(5/208)

" فقلت لأنس... ".
وزادا بعد قوله: " تحمر " : " وتصفر ".
وهذه الزيادة عند البخارى فى رواية بلفظ: " تحمار وتصفار ".
وأخرجه ابن الجارود (604) بلفظ: " لا يصلح بيع النخل حتى يبدو صلاحه , قالوا: وما صلاحه ؟ قال: تحمر وتصفر ".
وهذا ظاهر كالرواية الأولى أن تفسير الصلاح مرفوع , والصواب أنه من قول أنس كما بينته رواية مسلم والطحاوى , وبذلك جزم ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/378/1129) وتبعه الحافظ فى " التلخيص ".
ورواه حماد بن سلمة عن حميد بزيادة فيه بلفظ: " نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو , وعن بيع العنب حتى يسود , وعن بيع الحب حتى يشتد ".
وفى لفظ: " حتى يفرك ".
أخرجه أبو داود (3371) والترمذى (1/231) وابن ماجه (2217) والسياق له والطحاوى (2/209) والدارقطنى (309) والحاكم (2/19) والبيهقى (5/301) وأحمد (3/212 , 250) من طرق عن حماد به , وليس عند أبى داود والترمذى والدارقطنى الجملة الأولى فى أوله.
وقال الترمذى: " حديث حسن ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى.
وأشار البيهقى إلى إعلاله بقوله: " تفرد به حماد بن سلمة عن حميد , من بين أصحاب حميد , فقد رواه فى ( التمر ) [1] مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر , وهشيم بن بشير , وعبد الله بن المبارك , وجماعة يكثر تعدادهم عن حميد عن أنس دون ذلك ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و فى البيهقى : الثمر }
(5/209)

قلت: حماد بن سلمة ثقة محتج به فى " صحيح مسلم " , قد وجدت لبعض حديثه طريقاً أخرى.
فقال الإمام أحمد (3/161): حدثنا عبد الرزاق: أنبأنا سفيان: عن شيخ لنا عن أنس قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو , والحب حتى يفرك , وعن الثمار حتى تطعم ".
وهذا إسناد رجاله ثقات غير الشيخ الذى لم يسمه , ويحتمل أن يكون هو حميد نفسه , أو حماد بن سلمة , فإن كلا منهما روى عنه سفيان , وهو الثورى , لكن يرجح الأول , أن حمادا أصغر من الثورى , فيبعد أن يعينه بقوله: " شيخ لنا ": فالأقرب أنه عنى حميدا الطويل أو غيره ممن هو فى طبقته , فإن صح هذا , فهو شاهد لابأس به لحديث حماد , والله أعلم.
وقوله فى هذه الرواية: " يفرك " هو لفظ فى حديث حماد بن سلمة أيضاً عند البيهقى ورجح أنه بكسر الراء على إضافة الإفراك إلى الحب , وهو بمعنى روايته : " يشتد ".

(1365) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو , قيل لأنس: وما زهوها ؟ قال: تحمار وتصفار " أخرجاه (ص 338).
* صحيح.
واللفظ للبخارى , وهو بتمامه: " نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها , وعن النخيل حتى تزهو , قيل: وما تزهو ؟ قال: تحمار أو تصفار ".
ولفظ مسلم: " نهى عن بيع النخل حتى تزهو , فقلنا لأنس: وما زهوها , قال: تحمر وتصفر , أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك ".
ومنه تعلم أن سياق المؤلف مركب من رواية البخارى ومسلم , فعزوه إليهما بهذا السياق لا يخلو من شىء.
وتقدم تخريج الحديث فى الذى قبله.
(5/210)

(1366) - ( حديث أنس مرفوعا: " نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد " رواه الخمسة إلا النسائى (ص 339).
* صحيح.
وتقدم تخريجه تحت الحديث (1364).

(1367) - ( حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب ". وفى رواية: " حتى تطعم " متفق عليه (ص 339).
* صحيح.
وله طرق:
الأولى والثانية: عن ابن جريج عن عطاء وأبى الزبير عن جابر قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب , ولا يباع شىء منه إلا بالدينار والدرهم , إلا العرايا ".
أخرجه البخارى (2/33) ومسلم (5/17) ولم يسق لفظه والبيهقى (5/309) وأحمد (3/360 , 392) , وكذا أبو داود (3373) إلا أنه لم يذكر فيه: " وأبى الزبير " وقال: " حتى يبدو صلاحه ".
وهو رواية لمسلم والنسائى (2/218) وكذلك رواه ابن ماجه (2216) والشافعى (1270) لكن ليس عندهما: " ولا يباع... ".
وفى رواية أخرى للنسائى: " وبيع الثمر حتى يطعم ".
وفى لفظ له (2/220): " قبل أن يطعم ".
وأخرجه مسلم (5/12) وأحمد (3/312 , 323) من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ".
(5/211)

و لفظ أحمد مثل لفظ الكتاب تماما.
ثم رواه (3/356 , 372) من طريق هشام عن أبى الزبير بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم ".
ثم أخرجه (3/395) من طريق خالد بن زيد أنه سمع عطاء أن ابن الزبير باع ثمر أرض له ثلاث سنين , فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصارى فخرج إلى المسجد فى ناس , فقال فى المسجد: " منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الثمرة حتى تطيب ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
الثالثة: عن سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة قبل ما تشقح , قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها ".
أخرجه البخارى (2/34) ومسلم (5/18) والطحاوى (2/209) وقال: " فقيل لجابر ".

(1368) - ( حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ". وفى لفظ قال: " إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة , فلا يحل لك أن تأخذ منه (1) شيئا , بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ " رواهما مسلم (ص 339).
* صحيح.
وهما حديثان من طريقين مختلفين عنه:
الأول: عن سليمان بن عتيق عنه باللفظ الأول.
وزاد: " ونهى عن بيع السنين " .
أخرجه مسلم (5/20 , 29) وأبو داود (3374) والنسائى (2/218 ـ 219 , 219) والطحاوى (2/215) وابن الجارود
__________
(1) الأصل " من ثمنه" والتصويب من مسلم.
(5/212)

(597 , 640) والدارقطنى (302) والحاكم (2/40) والبيهقى (5/306) وأحمد (3/309) , وليس عند الحاكم الزيادة , وهى عند الآخرين , لكن بعضهم رواها منفردة عن الأصل كمسلم وغيره.
الثانى: عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره باللفظ الثانى.
أخرجه مسلم وأبو داود أيضا (3470) والنسائى والطحاوى وابن الجارود (639 ) والدارقطنى والحاكم (2/36) والبيهقى وأحمد (3/394).

باب السلم

(1369) - (قال ابن عباس: " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله فى كتابه وأذن فيه , ثم قرأ: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه...) الآية " رواه سعيد (ص 340).
* صحيح.
أخرجه الشافعى (1314) والحاكم (2/286) والبيهقى (6/18) من طريق سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبى حسان الأعرج عن ابن عباس به.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
وتعقبه الذهبى بقوله: " إبراهيم ذو زوائد عن ابن عيينة ".
قلت: تابعه جماعة منهم الشافعى: أخبرنا سفيان , فالسند صحيح غير أنه على شرط مسلم وحده , فإن أبا حسان لم يخرج له البخارى.

(1370) - (قول عبد الله بن أبى أوفى وعبد الرحمن بن أبزى: " كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام ,
(5/213)

فنسلفهم فى الحنطة والشعير والزبيب. فقيل: أكان لهم زرع أم لم يكن ؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك " أخرجاه (ص 340).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/46) وأبو داود (3464) وكذا ابن ماجه (2282) وابن الجارود (616) والحاكم (2/45) والبيهقى (6/20) والطيالسى (815) وأحمد (4/354) عن محمد بن أبى المجالد قال: " أرسلنى أبو بردة , وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبى أوفى , فسألتهما عن السلف فقالا... ".
فذكره , والسياق للبخارى , ولم يخرجه مسلم أصلا.

(1371) - ( حديث أبى رافع: " استلف النبى صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا " رواه مسلم (ص 341).
* صحيح.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/680/89) وعنه مسلم (5/54) وكذا أبو داود (3346) والنسائى (2/226) والترمذى (1/247) والدارمى (2/254) والشافعى (1321) والطحاوى (2/229) والبيهقى (5/353) وأحمد (6/390) كلهم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فذكره وزاد: " فجاءته إبل من الصدقة , قال أبو رافع فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضى الرجل بكره , فقلت: لم أجد فى الإبل إلا جملا خيارا رباعيا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه , فان خيار الناس أحسنهم قضاء ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وتابعه مسلم بن خالد: حدثنا زيد بن أسلم به.
أخرجه ابن ماجه (2285).
(5/214)

(تنبيه): الحديث من أفراد مسلم دون البخارى كما رأيت.
وقد تناقض فيه المصنف رحمه الله , فعزاه هنا وفيما بعد (1381) لمسلم وحده على الصواب.
وعزاه برقم (1379 , 1388) للمتفق عليه , وهو وهم.

(1372) - ( عن على: " أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل معلوم " رواه مالك والشافعى (ص 341).
* ضعيف.
أخرجه مالك (2/652/59) وعنه الشافعى (1308) وكذا البيهقى (5/288) من طريق حسن بن محمد بن على بن أبى طالب به دون قوله: " معلوم ".
قلت: وهذا سند ضعيف لانقطاعه بين الحسن وجده على رضى الله عنه.
ويغنى عنه من الأثر ما أخرجه مالك عقب هذا عن نافع: " أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه , يوفيها صاحبها بالربذة " وسنده صحيح.

(1373) - ( قال ابن عمر: " أن من الربا أبوابا لا تخفى وإن منها السلم فى السن ". رواه الجوزجانى (ص 341) [1].

(1374) - (قال الشعبى: " إنما كره ابن مسعود السلف فى الحيوان , لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بنى فلان , فحل معلوم ". رواه سعيد (ص 341). [2]

(1375) - (حديث: " من أسلف فى شىء , فلا يصرفه إلى غيره ". رواه أبو داود وابن ماجه (ص 342).
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3468) وابن ماجه (2283) وكذا الدارقطنى (308) والبيهقى (6/25) من طريق عطية بن سعد عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
وفى لفظ للدارقطنى:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 77 :
أغفله المخرج , و لم يتكلم عليه .
و قد وقع هنا ابن عمر , و الذي فى كتب أصحاب أحمد : و قال عمر , كما فى " المغنى " : ( 4 / 278 ) و غيره .
و أثر عمر رواه عبد الرزاق : ( 8 / 26 ) , و ابن أبى شيبة : ( 6 / 470 ) , و أبو عبيد فى " غريب الحديث " : ( 3 / 283 ) , و البيهقى : ( 6 / 23 ) من طريق المسعودى عن القاسم بن محمد ( و فى ابن أبى شيبة و أبى عبيد البيهقى بن عبد الرحمن ) قال : قال عمر ...... فذكر نحوه , و لفظ أبى عبيد مثل ما ساقه المصنف .
و المسعودى يروى عن ابن عم أبيه القاسم بن عبد الرحمن , و رجال الإسناد ثقات إلا أنه مرسل .
[2] قال صاحب التكميل ص / 78 :
سكت عنه المخرج , و لم يتكلم عليه بشىء .
و قد أخرجه عبد الرزاق فى " مصنفه " : ( 8 / 24 ) , قال : أخبرنا معمر عن أيوب و قتادة عن الشعبى , قال : إنما كرهه عبد الله لأنه شرط من نتاج أبى فلان و من فحل أبى فلان .
قلت : هذا إسناد صحيح .
(5/215)

" فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه , أو رأس ماله ".
قال الزيلعى فى "نصب الراية" (4/51): " رواه الترمذى فى " علله الكبير " , وقال: لا أعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه , وهو حديث حسن ".
قال عبد الحق فى " أحكامه ": وعطية العوفى لا يحتج به , وإن كان الجلة قد رووا عنه , انتهى.
وقال فى " التنقيح ": وعطية العوفى , ضعفه أحمد وغيره , والترمذى يحسن حديثه.
وقال ابن عدى: هو مع ضعفه يكتب حديثه , انتهى ".
وقال الحافظ فى " التلخيص ": " وهو ضعيف , وأعله أبو حاتم والبيهقى وعبد الحق وابن القطان بالضعف والإضطراب ".
قلت: والذى فى " العلل " لابن أبى حاتم إعلاله بالوقف , فقال (1/287/1158) عن أبيه: " إنما هو عن عطية عن ابن عباس قاله ".

(1376) - ( حديث: " من أسلف فى شىء فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ". متفق عليه (ص 342).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/44 , 46) ومسلم (5/55) وكذا أبو داود (3463) والنسائى (2/226) والترمذى (1/246) والشافعى (1312) وابن ماجه (2280) وابن الجارود (614 , 615) والدارقطنى (290) وأحمد (1/217 , 222 , 282 , 358) عن أبى المنهال عن ابن عباس قال: " قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة , وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين فقال... " فذكره إلا أنه قال: " تمر " مكان " شىء ".
والسياق لمسلم , ولفظ البخارى:
(5/216)

"... بالتمر السنتين والثلاث , فقال: من أسلف فى شىء ففى كيل معلوم... ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

(1377) - ( عن ابن عباس قال: " لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم ". (ص 343).
* صحيح موقوف.
أخرجه الشافعى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عنه أنه قال: " لا تبايعوا إلى العطاء , ولا إلى الأندر , ولا إلى الدياس ".
قلت: وهذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال البخارى , وعبد الكريم هو ابن مالك الجزرى أبو سعيد , وهو محتج به فى " الصحيحين " , وكذلك ابن عيينة.
وأخرجه البيهقى فى " المعرفة " من طريق الشافعى كما فى " نصب الراية " (4/21).

(1378) - ( عن ابن عمر رضى الله عنه: " أنه كان يبايع إلى العطاء " (ص 343).
* لم أقف عليه [1].

(1379) - ( روى الأثرم: " أن أنسا كاتب عبدا له على مال إلى أجل , فجاءه به قبل الأجل , فأبى أن يأخذه فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه وقال: اذهب فقد عتقت ". وروى سعيد نحوه عن عمر وعثمان (ص 344).
* لم أقف على إسناده.
وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/23): " ذكره الشافعى فى " الأم " بلا إسناد , وقد رواه البيهقى من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] [1] قال صاحب التكميل ص / 79 :
وقفت عليه , رواه ابن أبى شيبة فى " المصنف " : ( 6 / 71 ) , قال : نا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء أن ابن عمر كان يشترى إلى العطاء .
و حجاج هو ابن أرطاة , و الكلام فيه معروف .
و قد روى عبد الرزاق فى " مصنفه " باب السيف المحلى و الخاتم و المنطقة : ( 8 / 69 ) , و ابن أبى شبية : ( 6 / 71 - 72 ) عن على نحوه , و فى إسناده الحجاج أيضا .
روى ابن الجعد فى " مسنده " : ( رقم 516 ) قال : حدثنى أبو سعيد الأشج : نا توبة بن سيحان الجعفى و كان لحاما , قال : كان سلمة بن كهيل و طلحة بن مصرف و زبيد و علقمة بن مرثد يشترون منى اللحم إلى العطاء , فإذا أخذوا العطاء أعطونى ذلك .
(5/217)

" كاتبنى أنس على عشرين ألف درهم , فكنت فيمن فتح " تستر " فاشتريت رقة (1) فربحت فيها , فأتيت أنسا بكتابتى... فذكره ".
قلت: وتمامه عند البيهقى (10/334): " فأبى أن يقبلها منى إلا نجوما , فأتيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه , فذكرت ذلك له , فقال: أراد أنس الميراث , وكتب إلى أنس: أن أقبلها من الرجل , فقبلها ".
قلت: وإسناده صحيح.

(1380) - ( حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال: من أسلم فى شىء فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " أخرجاه (ص 344).
* صحيح.
وتقدم برقم (1376).

(1381) - ( حديث:" أنه أسلف إليه صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود دنانير فى تمر مسمى فقال اليهودى: من تمر حائط بنى فلان , فقال النبى صلى الله عليه وسلم أما من حائط بنى فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى ". رواه ابن ماجه وغيره ورواه الجوزجانى فى " المترجم " وابن المنذر (ص 344 ـ 345).
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه فقال (2281): حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عبد الله بن سلام قال: " جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: إن بنى فلان أسلموا (لقوم من اليهود) وإنهم قد جاعوا , فأخاف أن يرتدوا , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: من عنده ؟ فقال رجل من اليهود: عندى كذا وكذا ـ لشىء قد سماه , أراه قال ثلاثمائة دينار
__________
(1) كذا فى الأصل , وهى الفضة , ووقع فى " سنن البيهقى ": رثة , ولم أعرف معنى لها هنا.
(5/218)

ـ بسعر كذا وكذا من حائط بنى فلان , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسعر كذا وكذا , إلى أجل كذا وكذا , وليس من حائط بنى فلان ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان:
الأولى: جهالة حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام , فإنه لم يرو عنه غير ابنه محمد , ولم يوثقه أحد سوى ابن حبان , فذكره فى " الثقات " (1/27) , ولم يعرفه ابن أبى حاتم أصلا , فلم يورده فى " الجرح والتعديل " !
ولهذا , قال الحافظ فى ترجمته من " التقريب ": " مقبول ".
يعنى عند المتابعة.
والأخرى عنعنة الوليد بن مسلم فى إسناده , فإنه كان يدلس تدليس التسوية , وبهذا أعله البوصيرى فى " الزوائد " فقال (141/1): " هذا إسناد ضعيف , لتدليس الوليد بن مسلم ".
وأقول: قد رواه محمد بن المتوكل بن أبى السرى: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام به مطولا , وفيه: " أن زيد بن سعنة , توفى فى غزوة تبوك مقبلا غير مدبر ".
أخرجه ابن حبان (2105) والحاكم (3/604 ـ 605) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (ق 217/2 ـ 218/2) ولم يقع عنده " عن " بين " جده " و" عبد الله ابن سلام ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , وهو من غرر الحديث , ومحمد بن أبى السرى العسقلانى ثقة ".
وتعقبه الذهبى بقوله: " ما أنكره , وأركه , لا سيما قوله " مقبلا غير مدبر " , فإنه لم يكن فى غزوة تبوك قتال ".
قلت: وعلته ابن أبى السرى هذا.
قال الحافظ فى " التقريب ":
(5/219)

" صدوق عارف , له أوهام كثيرة ".
وقال فى ترجمة زيد بن سعنة من " الإصابة " - وقد ذكر طرفا منه -: " ورجال الإسناد موثقون , وقد صرح الوليد فيه بالتحديث , ومداره على محمد بن أبى السرى , وثقه ابن معين , ولينه أبو حاتم.
وقال ابن عدى: محمد كثير الغلط , والله أعلم , ووجدت لقصته شاهدا من وجه آخر لكن لم يسم فيه (يعنى زيد بن سعنة).
قال ابن سعد: " حدثنا يزيد , حدثنا جرير بن حازم , حدثنى من سمع الزهرى يحدث: أن يهوديا قال: ما كان بقى شىء من نعت محمد فى التوراة إلا رأيته , إلا الحلم , فذكر القصة ".
قلت: هى عند ابن سعد فى " الطبقات " (1/5/87/88) , وليس فيها القدر الذى أورده المصنف , وهى مع إرسالها أو إعضالها فيه الذى لم يسم.
ولذلك فهو ضعيف , للتفرد , وعدم وجود الشاهد المعتبر , وأما سائر القصة وبالمقدار الذى ورد فى حديث الزهرى , فيمكن القول بحسنه , وهو ما جزم به الحافظ تبعا لأصله فى ترجمة حمزة بن يوسف من " التهذيب " فقال: " له عند ابن ماجه حديث واحد فى قصة إسلام زيد بن سعنة مختصرا , وقد رواه الطبرانى بتمامه , وهو حديث حسن مشهور فى دلائل النبوة ".

(1382) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع الكالىء بالكالىء " رواه الدارقطنى (ص 345).
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (319): حدثنا على بن محمد المصرى: أخبرنا سليمان بن شعيب الكسائى حدثنا الخصيب بن ناصح أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون , غير أن له علة دقيقة يأتى بيانها , وعلى بن محمد المصرى , له ترجمة جيدة فى " تاريخ بغداد " (12/75 ـ 76) وقال: " وكان ثقة أمينا عارفا ".
(5/220)

و سليمان بن شعيب , وثقة العقيلى كما فى " اللسان ".
وقد تابعه الربيع بن سليمان حدثنا الخصيب بن ناصح به , أخرجه الحاكم (2/57) وقال: " صحيح على شرط مسلم " !
ووافقه الذهبى !
وأخرجه البيهقى (5/290) من طريق الحاكم به , ومن طريق أبى الحسين بن بشران : أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المصرى بإسناده المتقدم عند الدارقطنى إلا أنه قال: " عن موسى , ولم ينسبه.
وقال البيهقى عقبه: " موسى هذا هو ابن عبيدة الربذى , وشيخنا أبو عبد الله (يعنى الحاكم) قال فى روايته: " عن موسى بن عقبة " , وهو خطأ , والعجب من أبى الحسن الدراقطنى شيخ عصره , روى هذا الحديث فى " كتاب السنن " عن أبى الحسن على بن محمد المصرى هذا , فقال: " عن موسى بن عقبة " , وشيخنا أبو الحسين , رواه لنا عن أبى الحسن المصرى فى " الجزء الثالث من سنن المصرى " , فقال: " عن موسى " غير منسوب , ثم أردفه المصرى بما أخبرنا (ثم ساق إسناده عن عبد الأعلى بن حماد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبى عبد العزيز الربذى عن نافع به , أبو عبد العزيز الربذى هو موسى بن عبيدة ".
قلت: وقد أخرجه الطحاوى فى " شرح المعانى " (2/208) وفى " مشكل الآثار " (1/346) وابن عدى فى " الكامل " (383/1) والبيهقى من طرق أخرى عن موسى بن عبيدة عن نافع به.
وقال ابن عدى: " وهذا معروف بموسى عن نافع ".
وكذا قال الدارقطنى فى غير السنن.
فقال الحافظ فى " التلخيص ": " وقد جزم الدارقطنى فى " العلل " بأن موسى بن عبيدة تفرد به , فهذا
(5/221)

يدل على أن الوهم فى قوله: " موسى بن عقبة " من غيره ".
قلت: وأنا أظن أن الوهم من ابن ناصح , فهو الذى قال ذلك , لأن توهيمه أولى من توهيم حافظين مشهروين الدارقطنى والحاكم , والله أعلم.
ثم ذكر الحافظ عن الشافعى أنه قال: " أهل الحديث يوهنون هذا الحديث ".
وعن الإمام أحمد قال: " ليس فى هذا حديث يصح , لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين ".
وقال الحافظ فى " بلوغ المرام ": " رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف ".
قلت: وعلته موسى بن عبيدة هذا فإنه ضعيف كما جزم الحافظ فى " التقريب ".
وقال الذهبى فى " الضعفاء والمتروكين ": " ضعفوه , وقال أحمد : لا تحل الرواية عنه ".
قلت: وأما موسى بن عقبة فهو ثقة حجة , من رجال الستة , ولذلك فإن الذى جعله هو راوى هذا الحديث , أخطأ خطأ فاحشا , فإنه نقل الحديث من الضعيف إلى الصحيح , والله المستعان.

(1383) - (حديث: " من أسلف فى شىء فليسلف " (ص 345).
* صحيح.
وقد مضى بتمامه مع تخريجه (1376).

(1384) - ( حديث: " من أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غيره " (ص 346).
* ضعيف.
وقد مضى بيانه برقم (1375).

(1385) - ( حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أسلف فى
(5/222)

شىء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه , أو رأس ماله " رواه الدارقطنى (ص 346).
* ضعيف.
وعزوه لحديث ابن عمر , فإنما هو عند الدارقطنى من حديث أبى سعيد الخدرى كما سبق بيانه برقم (1375).
نعم عنده حديث ابن عمر بلفظ: " من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه " أخرجه هو وابن عدى فى " الكامل " (ق 281/1) من طريق لوذان بن سليمان , أخبرنا هشام بن عروة عن نافع عنه.
وقال ابن عدى: " لوذان بن سليمان مجهول , وما رواه مناكير لا يتابع عليه ".
وقد رواه مالك (2/682/93) عن نافع به موقوفا على ابن عمر.
قلت: وهو الصواب , وقد رواه البيهقى (2/350) عن مالك وقال: " وقد رفعه بعض الضعفاء عن نافع , وليس بشىء ".

(1386) - ( حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه , وعن ربح ما لم يضمنه " صححه الترمذى.
* حسن.
وقد أخرجه الترمذى وسائر أصحاب السنن وغيرهم فى أثناء حديث بلفظ: " لا يحل سلف وبيع... ولا ربح ما لم يضمن , ولا بيع ما ليس عندك ".
وقد مضى الحديث بتمامه وتخريجه تحت رقم (1305).

(1387) - ( ثبت عن ابن عباس أنه قال: " إذا أسلمت فى شىء إلى أجل , فإن أخذت ما أسلفت فيه , وإلا فخذ عرضا أنقص منه , ولا تربح مرتين " (ص 347) رواه سعيد.
* لم أقف على سنده [1].
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 80 :
وقفت على سنده , قال سعيد بن منصور : نا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : إذا أسلفت فى شىء إلى أجل مسمى فجاء ذلك الأجل و لم تجد الذى أسلفت فيه فخذ عرضا بأنقص و لا تربح مرتين .
رواه عن سعيد ابن حزم فى " المحلى " : ( 9 / 4 - 5 ط . منيرية ) و ساق ما ذكرته.
ووراه عبد الرزاق فى " المصنف " : ( 8 / 16 - 17 ) , قال : أخبرنا ابن عيينة به .
قلت : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , قد خرجا بهذا الإسناد في مواضع من
كتابيهما .
(5/223)

باب القرض

(1388) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يستقرض " (ص 347).
* صحيح المعنى.
ولم يرد بهذا اللفظ , وإنما أخذه المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ من جملة أحاديث , أذكر بعضها:
الأولى: عن عبد الله بن أبى ربيعة المخزومى قال: " استقرض منى النبى صلى الله عليه وسلم أربعين ألفا , فجاءه مال فدفعه إلى , وقال: إنما جزاء السلف الحمد والأداء ".
أخرجه النسائى (2/533) وابن ماجه (2424) وأحمد (4/36) عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبى ربيعة عن أبيه عن جده.
قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى , رجاله ثقات معروفون غير والد إسماعيل , وهو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى ربيعة.
قال ابن أبى حاتم (1/1/111): " روى عنه ابناه إسماعيل وموسى والزهرى وسعيد بن مسلمة بن أبى الحسام ".
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وذكره ابن حبان فى " الثقات ".
وقال ابن القطان: " لا يعرف له حال ".
قلت: هو تابعى , وقد رواه عنه الجماعة من الثقات , ثم هو إلى ذلك من رجال البخارى , فالنفس تطمئن لحديثه , والله أعلم.
الثانى: عن العرباض بن سارية قال: " بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا , فأتيته أتقاضاه , فقال: أجل , لا أقضيكها إلا نجيبة , فقضانى أحسن قضاء , وجاء أعرابى يتقاضاه سنه , فقال
(5/224)

رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه سنا , فأعطوه يومئذ جملا , فقال: هذا خير من سنى , فقال: خيركم خيركم قضاء ".
أخرجه النسائى (2/236) وابن ماجه (2286) ـ بالقصة الثانية فقط ـ والحاكم (2/30) والبيهقى (5/351) وأحمد (4/127).
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
الثالث: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: " كان لرجل على النبى صلى الله عليه وسلم سن من الإبل , فجاء يتقاضاه [ فأغلظ له , فهم به أصحابه ] , فقال: أعطوه , فلم يجدوا له إلا سنا فوق سنه , فأعطوه , فقال: أوفيتنى أوفى الله لك , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء ".
أخرجه البخارى (2/38 و62 و83 و84 و139) ومسلم (5/54) والزيادة له وهى رواية للبخارى والنسائى (2/236) والترمذى (1/247) وابن ماجه (2423 ) والشافعى (1322) والبيهقى (5/352) والطيالسى (2356) وأحمد (2/377 و393 و416 و431 و456 و509).
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الرابع: عن أبى رافع: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا...". الحديث وقد مضى برقم (1371).

(1389) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها (1) مرة " رواه ابن ماجه (ص 347).
__________
(1) الأصل "كصدقة" والتصويب من ابن ماجه.
(5/225)

* حسن.
أخرجه ابن ماجه (2430) من طريق سليمان بن يسير عن قيس بن رومى قال: " كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم إلى عطائه , فلما خرج عطاؤه , تقاضاه منه , واشتد عليه , فقضاه , فكأن علقمة غضب , فمكث أشهرا , ثم أتاه فقال: أقرضنى ألف درهم إلى عطائى , قال: نعم وكرامة.
يا أم عتبة ! هلمى تلك الخريطة المختومة التى عندك , فجاءت بها , فقال: أما والله إنها لدراهمك التى قضيتنى , ما حركت منها درهما واحدا , قال: فلله أبوك , ما حملك على ما فعلت بى ؟ قال: ما سمعت منك , قال: ما سمعت منى ؟ قال: سمعتك تذكر عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
قلت: قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 120/1): " وهذا إسناد ضعيف , قيس بن رومى مجهول , وسليمان بن يسير , ويقال: ابن قشير , ويقال: ابن شتير , ويقال: ابن سفيان , وكله واحد , متفق على ضعفه " .
قلت: من هذا الوجه أخرج البيهقى (5/353) المرفوع منه فقط , وقال: " كذا رواه سليمان بن يسير النخعى أبو الصباح الكوفى , قال البخارى: ليس بالقوى.
ورواه الحكم وأبو إسحاق وإسرائيل وغيرهم عن سليمان بن أذنان عن علقمة عن عبد الله بن مسعود من قوله.
ورواه دلهم بن صالح عن حميد بن عبد الله الكندى عن علقمة عن عبد الله.
ورواه منصور عن إبراهيم عن علقمة , كان يقول: وروى ذلك من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعا , ورفعه ضعيف ".
قلت: ثم ساق الوجه المشار إليه من طريق أبى حريز أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من مولى للنخع تاجر , فإذا خرج عطاؤه قضاه , وأنه خرج عطاؤه , فقال له الأسود: إن شئت أخرت عنا , فإنه قد كانت علينا حقوق فى هذا العطاء , فقال له التاجر: لست فاعلا, فنقده الأسود
(5/226)

خمسمائة درهم , حتى إذا قبضها التاجر , قال له التاجر , دونك فخذها , فقال له الأسود: قد سألتك هذا فأبيت , فقال له التاجر: إنى سمعتك تحدث عن عبد الله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول: " من أقرض شيئا مرتين , كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به " ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (1155 ـ موارد).
وقال البيهقى عقبه: " تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضى سجستان , وليس بالقوى ".
قلت: وقال الحافظ فى ترجمته من " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
قلت: وقد وقفت له على طريق أخرى عن ابن أذنان فى " المسند " لأحمد , قال: (1/412) حدثنا عفان حدثنا حماد: أخبرنا عطاء بن السائب عن ابن أذنان قال: " أسلفت علقمة ألفى درهم , فلما خرج عطاؤه , قلت له: اقضنى , قال: أخرنى إلى قابل , فأتيت عليه , فأخذتها , قال: فأتيته بعد , قال: برحت بى , وقد منعتنى , فقلت: نعم هو عملك ! قال: وما شأنى ؟ قلت: إنك حدثتنى عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن السلف يجرى مجرى شطر الصدقة , قال : نعم فهو كذلك , قال: فخذ الآن ".
أخرجه البزار فقال: " عن محمد بن معمر عن عفان به , إلا أنه سماه فقال: " عبد الرحمن بن أدبان.
وقال: " لا نعلم روى عبد الرحمن بن أدبان عن علقمة عن عبد الله غير هذا الحديث , ولا نعلم أسنده إلا حماد بن سلمة ".
(5/227)

نقلته من " التعجيل " (ص 531) , وقد أورده فى ترجمة " ابن أدبان " كذا وقع فيه " أدبان " بالدال المهملة ثم الباء الموحدة , كأنه تثنية " أدب " , والذى فى " المسند " وابن ماجه والبيهقى " أذنان " بالذال المعجمة ثم النون تثنية " أذن ".
وكذلك وقع فى " الجرح والتعديل " (2/1/213 9 وسماه " سليم بن أذنان " وقال: " كوفى , روى عن علقمة فى القرض , روى عنه أبو إسحاق وعبد الرحمن بن عابس ".
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وقد أورده ابن حبان فى " ثقات أتباع التابعين " (2/117) , لكن وقع فيه " ابن أبان " !
وقد ذكر الخلاف فى اسمه الحافظ ابن حجر , وجزم بأنه سليم , قال: ويقال: عبد الرحمن , ومن سماه سليمان فقد صحف , (قال): فأما سليم فليس من شرط هذا الكتاب , لأن ابن ماجه أخرج له ".
قلت: ابن ماجه إنما أخرجه عن سليمان بن أذنان , كما تقدم , ومن العجائب أن سليمان هذا أغفلوه , ولم يترجموه , لا فى " التهذيب " ولا " الخلاصة " , ولا " التقريب " , مع أنه على شرطهم , وكذلك , لم يترجموا لسليم بن أذنان , ولكنه على الجادة , فإنه لم يقع له كثير فى شىء من الكتب الستة.
وجملة القول أن ابن أذنان هذا مستور , لأن أحدا لم يوثقه غير ابن حبان , فإذا انضم إليه طريق أبى حريز المتقدمة , أخذ حديثه بعض القوة , وبضم طريق دلهم بن صالح إليهما , فيزداد قوة , ويرقى الحديث بمجموع ذلك إلى درجة الحسن , والله أعلم.
وقد أخرج الطريق الأخيرة الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/27/2): حدثنا على بن عبد العزيز , أخبرنا أبو نعيم أخبرنا دلهم بن صالح حدثنى حميد بن عبد الله الثقفى أن علقمة بن قيس استقرض من عبد الله ألف درهم , فأقرضه إياها ,
(5/228)

فلما خرج العطاء , جاءه بألف درهم , فقال: هذا مالك , قال: هاته , فأخذه , فقال له عبد الله: لولا كراهية أن أخالفك لأمسكت المال , فقال عبد الله: نحن أحق به فجلس , فتحدث ساعة , ثم قام , فانطلق علقمة , فلما بلغ أصحاب التوابيت , أرسل على أثره فرده , فقال: محتاج أنت ؟ قال: نعم , قال: خذ المال , فلما أخذه , قال عبد الله: " لأن أقرض مالا مرتين أحب إلى من أن أتصدق به مرة ".
ثم وجدت للحديث شاهدا من رواية أنس بن مالك مرفوعا بلفظ: " قرض مرتين فى عفاف خير من صدقة مرة ".
أخرجه ابن بشران فى " الأمالى " (27/114/2) وأبو الفضل عيسى بن موسى بن المتوكل فى " نسخة الزبير بن عدى " (2/3/1) عن بشر بن الحسين حدثنا الزبير بن عدى عنه.
لكن بشرا هذا متهم بالكذب , فلا يستشهد به.
إلا أنه قد جاء من طريق أخرى , فأخرجه البيهقى (5/354) من طريق تمتام: حدثنا عبيد الله بن أبى عائشة , حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رفعه بلفظ: " قرض الشىء خير من صدقته ".
وقال عقبه: " ( قال الإمام أحمد ) [1]: وجدته فى المسند مرفوعا , فهبته فقلت: رفعه ".
قلت: وإسناده صحيح , وقد ذكره السيوطى فى " الجامع الصغير " من رواية البيهقى وحده عن أنس.
فقال المناوى فى شرحه: " ورواه عنه أيضا النسائى وأبو نعيم والديلمى ".
قلت: وليس هو فى " السنن الصغرى: المجتبى " للنسائى , فالظاهر أنه يعنى " الكبرى " له والله أعلم.

(1390) - ( حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استلف بكرا " متفق عليه (ص 347).
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا قال , و الصواب ـ و الله أعلم ـ أن البيهقى هو القائل و هو المقصود بـ الإمام أحمد و قد سبق التنبيه على هذا فى الحديث رقم 42 و غيره }
(5/229)

* صحيح.
وتقدم (1371) , وهو من أفراد مسلم , وعزوه للبخارى وهم نبهنا عليه هناك.

(1391) - (حديث: " المسلمون على شروطهم " (ص 348).
* صحيح.
وتقدم (1303).

(1392) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد مثله ". رواه مسلم (ص 348).
* صحيح.
وهو من حديث أبى رافع رضى الله عنه , وقد ذكرنا لفظه بتمامه فيما تقدم برقم (1371) , ومنه يتبين أن قول المصنف " مثله " , بعيد عن معناه لأن فيه ما يدل عل أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه رباعيا مكان بكره.
فتنبه.
(فائدة): البكر: الصغير من الإبل , والرباعى ـ بفتح الراء ـ: ماله ست سنين.

(1393) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استقرض (1) من يهودى شعيرا ورهنه درعه ". متفق عليه (ص 349).
* صحيح.
وقد ورد من حديث جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم عائشة , وأنس ابن مالك , وعبد الله بن عباس , وأسماء بنت يزيد.
1 ـ أما حديث عائشة , فيرويه الأسود بن يزيد عنها: " أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعاما إلى أجل , ورهنه درعا له من حديد ".
أخرجه البخارى (2/9 و15 ـ 16 و35 و46 و82 و115 و116) ومسلم (5/55) وكذا النسائى (2/225 و230) وابن ماجه (2436) وابن الجارود (664) والبيهقى (6/36) وأحمد (6/42 و160 و230).
__________
(1) كذا الأصل , ولعله محرف من " اشترى " فإنه بهذا اللفظ في الصحيحين وغيرهما , ثم تأكدت أنه محرف , فقد أعاده المصنف برقم (1394) على الصواب.
(5/230)

و فى لفظ: " توفى النبى صلى الله عليه وسلم , ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعا من شعير ".
أخرجه البخارى (2/228 و3/192) والبيهقى وأحمد (6/237).
2 ـ وأما حديث أنس , فيرويه قتادة عنه قال: " مشيت إلى النبى صلى الله عليه وسلم بخبز شعير , وإهالة سنخة , ولقد رهن له درع عند يهودى بعشرين صاعا من طعام , أخذه لأهله , ولقد سمعته ذات يوم يقول: ما أمسى فى آل محمد صاع تمر , ولا صاع حب , وإن عنده يومئذ لتسع نسوة ".
أخرجه البخارى (2/9 ـ 10 و115) والنسائى (2/224) والترمذى (1/229) وابن ماجه (2437) بقضية الرهن فقط , وكذا ابن حبان (1124) والبيهقى وأحمد (3/133 و208 و238) واللفظ للترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ".
وفى لفظ لأحمد والبيهقى: "... عند يهودى بالمدينة , أخذ منه طعاما , فما وجد لها ما يفتكها به ".
وكذا أخرجه أحمد أيضا (3/102) من طريق الأعمش عن أنس , ولفظه: " كانت درع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهونة , ما وجد ما يفتكها حتى مات " ورجاله ثقات رجال الشيخين , غير أن الأعمش مدلس وقد عنعنه , وهو وإن كان رأى أنسا , فإنه لم يثبت له سماع منه.
3 ـ وأما حديث ابن عباس , فيرويه عكرمة عنه قال: " توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم , ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعا من شعير لأهله ".
أخرجه النسائى والترمذى والدارمى (2/259 ـ 260) والبيهقى وأحمد (1/236 و300 و361).
وقال الترمذى:
(5/231)

" حديث حسن صحيح ".
قلت: وهو على شر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كـــــــــــــــــــــــتاب البيع Empty
مُساهمةموضوع: رد: كـــــــــــــــــــــــتاب البيع   كـــــــــــــــــــــــتاب البيع Icon_minitimeالثلاثاء مايو 05, 2015 7:35 pm

(5/241)

عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعا باللفظ الأول دون قوله: " من صاحبه الذى رهنه ".
أخرجه الدراقطنى والحاكم والبيهقى.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهرى ".
ووافقه الذهبى.
وقال الدارقطنى: " زياد بن سعد من الحفاظ الثقات , وهذا إسناد حسن متصل ".
ونقله عنه البيهقى , وعقب عليه بقوله: " قد رواه غيره عن سفيان عن زياد مرسلا , وهو المحفوظ " قلت: العابدى (1) هذا صدوق كما قال أبو حاتم , ولم يتفرد به فقال ابن حبان (1123): أخبرنا آدم بن موسى ـ بجوار الرى ـ حدثنا الحسين بن عيسى البسطامى: حدثنا إسحاق بن الطباع عن ابن عيينة به.
قلت: إسحاق هو ابن عيسى بن نجيح بن الطباع البغدادى , وهو ثقة من رجال مسلم , والحسين بن عيسى البسطامى ثقة أيضاً من رجال الشيخين.
لكن آدم بن موسى لم أجد له ترجمة الآن.
4 ـ قال ابن ماجه (2441): حدثنا محمد بن حميد حدثنا إبراهيم بن المختار عن إسحاق بن راشد عن الزهرى به مقتصرا على قوله: " لا يغلق الرهن ".
قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 151/2): " هذا إسناد ضعيف , محمد بن حميد الرازى , وإن وثقه ابن معين فى رواية , فقد ضعفه فى أخرى , وضعفه أحمد والنسائى والجوزجانى , وقال ابن حبان: يروى عن الثقات المقلوبات.
وقال ابن وارة: كذاب ".
__________
(1) وقع في "الجرح والتعديل" (2/2/130) المعابدي، وهو خطأ مطبعي.
(5/242)

5 ـ قال الشافعى (1325): أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبى أنيسة عن ابن شهاب به مثله.
ومن طريقه أخرجه البيهقى (6/39).
قلت: ويحيى هذا ضعيف.
و(الثقة) لم أعرفه , وفى شيوخ الشافعى رحمه الله بعض الضعفاء !
وجملة القول أنه ليس فى هذه الطرق ما يسلم من علة , وخيرها الطريق الثالث , وعلتها الشذوذ إن لم يكن من العابدى , فمن ابن عيينة , ولذلك فالنفس تطمئن لرواية الجماعة الذين أرسلوه أكثر , لاسيما وهم ثقات أثبات , وهو الذى جزم به البيهقى , وتبعه جماعة منهم ابن عبد الهادى , فقال فى " التنقيح " (3/196 ): " ورواه جماعة من الحفاظ بالإرسال , وهو الصحيح , وأما ابن عبد البر فقد صحح اتصاله , وكذلك عبد الحق , والله أعلم ".
نعم للحديث شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بالشطر الأول منه , ولكنه واه منكر لا يحتج به.
أخرجه ابن عدى (366/2) من طريق محمد بن زياد الأسدى: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عنه.
وقال: " هذا حديث منكر بهذا الإرسال , وإنما روى مالك هذا الحديث فى " الموطأ " عن الزهرى عن سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا , ومحمد ابن زياد منكر الحديث عن الثقات , ولا أعرفه إلا فى هذا الحديث , وليس بالمعروف ".
وله شاهد آخر , ولكنه مرسل أيضا , ويأتى الكلام عليه بعد حديث.
فإذا وجد له شاهد آخر موصول , ليس شديد الضعف , فيمكن القول حينئذ بصحة الحديث والله أعلم.

(1407) - (حديث: " لا يغلق الرهن " رواه الأثرم (ص 355).
(5/243)

* مرسل.
وتقدم الكلام عليه فى الذى قبله.

(1408) - ( حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر: " أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى , فمضى الأجل , فقال الذى ارتهن: منزلى , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن " (ص 355).
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (6/44) من طريق إبراهيم بن عامر بن مسعود القرشى عن معاوية بن عبد الله بن جعفر به.
مع اختلاف يسير فى بعض الأحرف , وقال: " هذا مرسل ".
قلت: ومع ذلك فمعاوية الذى أرسله , ليس بالمشهور , فإنه لم يوثقه غير العجلى , وذكره ابن حبان فى " الثقات " فقال (1/219): " يروى عن أبيه وجماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , روى عنه الزهرى وابن الهاد ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ".
يعنى عند المتابعة

(1409) - (روى البخارى وغيره عن أبى هريرة مرفوعا: " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا , ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا , وعلى الذى يركب ويشرب النفقة " (ص 356).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/116) وكذا أبو داود (3526) والترمذى (1/236) وابن ماجه (2440) والطحاوى (2/251) وابن الجارود (665) والدارقطنى (303) والبيهقى (6/38) وأحمد (2/472) من طريق الشعبى عن أبى هريرة به.
وقال أبو داود على خلاف عادته: " هو عندنا صحيح ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(5/244)

(1410) - (حديث: " لا يغلق الرهن من راهنه , له غنمه وعليه غرمه ". رواه الشافعى والدارقطنى (ص 356).
* مرسل.
وتقدم قبل ثلاثة أحاديث (1406).

باب الضمان والكفالة

(1411) - (قال ابن عباس: " الزعيم الكفيل " (ص 359).
* ضعيف الإسناد.
أخرجه ابن جرير فى تفسير قوله تعالى فى سورة يوسف: (وأنا به زعيم) (13/14 ) من طريق عبد الله قال: ثنى معاوية عن على عن ابن عباس: " قوله (وأنا به زعيم) يقول: كفيل ".
قلت: وهذا سند ضعيف , على هو ابن أبى طلحة , لم يسمع من ابن عباس.
وعبد الله هو ابن صالح كاتب الليث , وفيه ضعف.
وعزاه السيوطى فى " الدر المنثور " (4/27) لابن المنذر أيضا.

(1412) - (حديث: " الزعيم غارم " (ص 359).
* صحيح.
وهو من حديث أبى أمامة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خطبته عام حجة الوداع [ يقول ]: " العارية مؤداة , والمنحة مردودة , والدين مقضى , والزعيم غارم ".
أخرجه الطيالسى (1128) وعنه البيهقى (6/88) وأحمد (5/267) والسياق له وأبو داود (3565) وابن عدى (10/1) من طريق إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل ابن مسلم الخولانى قال: سمعت أبا أمامة الباهلى يقول:
(5/245)

فذكره.
وأخرجه الترمذى (1/239) دون المنحة " وابن ماجه (2405) دون " العارية " أيضا , وتمام فى " الفوائد " (66/2) مقتصرا على الجملة الأخيرة , وكذا ابن عدى فى " الكامل " (9/2) وقال: " وإسماعيل بن عياش حديثه عن الشاميين إذا روى عنه ثقة , فهو مستقيم الحديث , وفى الجملة هو ممن يكتب حديثه , ويحتج به فى حديث الشاميين خاصته ".
قلت: وهذا من حديثه عنهم , فإن شرحبيل بن مسلم شامى , لكن فيه لين , فالإسناد حسن , وكأنه لذلك قال الترمذى: " حديث حسن غريب وقد روى عن أبى أمامة عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه " (1) قلت: لم أقف عليه الآن عن أبى أمامة , وإنما عمن سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " ألا إن العارية مؤداة... " الحديث بتمامه.
أخرجه أحمد (5/293): حدثنا على بن إسحاق أنبأنا ابن المبارك حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنى سعيد بن أبى سعيد عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات , رجال الشيخين غير على بن إسحاق , وهو أبو الحسن المروزى وهو ثقة اتفاقا.
ثم وقفت عليه , من طريق حاتم بن حريث الطائى قال: سمعت أبا أمامة به.
أخرجه ابن حبان (1174) وسنده حسن.

(1413) - ( حديث: عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم تحمل عشرة دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر , وقضاها عنه " (ص 360).
__________
(1) ثم رأيته قال في مكان آخر وقد أخرجه بزيادة يأتي ذكرها في "الوصايا" برقم (1654): " حديث حسن صحيح ".
(5/246)

* صحيح.
أخرجه أبو داود (3328) وابن ماجه (2406) والبيهقى (6/74) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عنه: " أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير , على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: ما عندى شىء أعطيكه , فقال: لا والله , لا أفارقك حتى تقضينى , أو تأتينى بحميل , فجره إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: كم تستنظره ؟ فقال: شهرا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحمل له , فجاءه فى الوقت الذى قال النبى صلى الله عليه وسلم , فقال صلى الله عليه وسلم: من أين أصبت هذا ؟ قال: من معدن , قال: لا خير فيها , وقضاها عنه ".
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح.

فصل

1414) - (حديث: " الزعيم غارم " (ص 362).
* صحيح.
وتقدم قبل حديث (1412).

(1415) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا كفالة فى حد " (ص 362).
* ضعيف.
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 242/2) والبيهقى (6/77) من طريق بقية عن عمر الدمشقى: حدثنى عمرو بن شعيب به.
وقال ابن عدى: " عمر بن أبى عمر الكلاعى الدمشقى , ليس بالمعروف , منكر الحديث عن الثقات , والحديث غير محفوظ بهذا الإسناد ".
وقال البيهقى:
(5/247)

" إسناده ضعيف , تفرد به بقية عن أبى محمد عمر بن أبى عمر الكلاعى , وهو من مشايخ بقية المجهولين , ورواياته منكرة ".
وقال الذهبى فى ترجمته: " ثم ساق ابن عدى لبقية عنه عجائب وأوابد , وأحسبه عمر بن موسى الوجيهى ذاك الهالك... وبكل حال هو ضعيف ".
وضعف إسناد الحديث الحافظ أيضا فى " بلوغ المرام ".

(1416) - (حديث جابر: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم برجل ليصلى عليه فقال: أعليه دين ؟ قلنا: ديناران , فانصرف , فتحملها أبو قتادة , فصلى عليه النبى صلى الله عليه وسلم " رواه أحمد والبخارى بمعناه (ص 363).
* صحيح.
أخرجه أحمد (3/330) وكذا الطيالسى (1673) والحاكم (2/57 ـ 58) والبيهقى (6/74 و75) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: " توفى رجل , فغسلناه , وحنطناه , وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى عليه , فقلنا: تصلى عليه ؟ فخطا خطى , ثم قال: أعليه دين ؟ قلنا: ديناران فانصرف , فتحملهما أبو قتادة , فأتيناه , فقال أبو قتادة: الديناران على , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الغريم , وبرىء منهما الميت ؟ قال: نعم , فصلى عليه , ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران ؟ فقال: إنما مات أمس , قال: فعاد إليه من الغد , فقال: قد قضيتهما , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وإنما هو حسن فقط , لأن ابن عقيل فى حفظه ضعف يسير , ولذلك قال الهيثمى فى " المجمع " (3/39): " رواه أحمد والبزار وإسناده حسن ".
(5/248)

و له طريق أخرى مختصرا , يرويه أبو سلمة عن جابر قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يصلى على رجل عليه دين , فأتى بميت , فسأل: أعليه دين ؟ قالوا: نعم , عليه ديناران , قال: صلوا على صاحبكم , قال أبو قتادة: هما على يا رسول الله , فصلى عليه , فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه , من ترك دينا , فعلى , ومن ترك مالا فلورثته ".
أخرجه أبو داود (3343) والنسائى (1/278 ـ 279) وابن حبان (1162) عن عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهرى عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأخرج ابن ماجه (2416) منه الجملة الأخيرة بنحوه من طريق آخر عن جابر , وهو على شرط مسلم.
وليس هو عند البخارى من حديث جابر رضى الله عنه خلافا لما يوهمه صنيع المؤلف رحمه الله تعالى.
وإنما أخرجه (2/56 , 58) من حديث سلمة بن الأكوع مثل حديث أبى سلمة عن جابر , إلا أنه قال: " ثلاثة دنانير " ودون قوله: " فلما فتح الله... ".
وأخرجه النسائى أيضا والبيهقى وأحمد (4/74 , 50).
والزيادة المذكورة , هى عند الشيخين من حديث أبى هريرة وسيأتى تخريجه برقم (1442).

باب الحوالة

(1417) - (حديث: " الزعيم غارم " (ص 363).
* صحيح.
وتقدم (1412).

(1418) - (حديث: " مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملىء
(5/249)

فليتبع " متفق عليه. وفى لفظ: " ومن أحيل بحقه على ملىء فليحتل " (ص 364).
* صحيح.
البخارى (2/56) ومسلم (5/34) وكذا مالك (2/674/84) والشافعى (1326) وأحمد (2/254 , 377 , 379 ـ 380 , 464 , 465) وأبو داود (3345) والنسائى (2/233) والترمذى (1/246) والدارمى (2/261) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/414 , 4/Cool وابن الجارود (560) والبيهقى (6/70) من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعا به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
واللفظ الآخر لأحمد (2/463) والبيهقى فى رواية لهما من الوجه المذكور.
وله طريق أخرى عن أبى هريرة , أخرجه مسلم وأحمد (2/260 , 315) عن همام بن منبه عنه.
وللبخارى (2/85 ـ 86) الجملة الأولى منه.

(1419) - (حديث: " المؤمنون على شروطهم " رواه أبو داود (ص 366).
* صحيح.
وتقدم (1303) بلفظ " المسلمون... ".
وأما هذا اللفظ " المؤمنون " فلم أره فى شىء من طرقه الذى ذكرتها هناك , وهى عن ستة من الصحابة , وأخرى عن عطاء مرسلا , وقد ذكره الحافظ فى " التلخيص " (3/23) من طريق أربعة منهم , ثم قال : " تنبيه: الذى وقع فى جميع الروايات: المسلمون , بدل: المؤمنون ".
يرد بذلك على الرافعى , فإنه أورده بلفظ المؤلف هنا , فكأنه سلفه فيه.

باب الصلح

(1420) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " الصلح جائز بين المسلمين إلا
(5/250)

صلحا حرم حلالا , أو أحل حراما " رواه أبو داود والترمذى والحاكم وصححاه (ص 367)
* حسن.
وهو من حديث أبى هريرة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى , لكن ليس فيه " إلا صلحا... " ثم هو مما لم يخرجه الترمذى , وإنما أخرجه من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا بتمامه , وصححه , كما صحح الحاكم حديث أبى هريرة , وقد تعقبا , كما سبق بيانه عند الحديث (1303).

(1421) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر , فوضعوا عنه الشطر " (ص 367).
* صحيح.
لكن ليس فيه أنهم وضعوا عنه الشطر , وهو من حديث جابر نفسه قال: " توفى عبد الله بن عمرو بن حرام ـ يعنى أباه ـ أو استشهد , وعليه دين , فاستعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه شيئا , فطلب إليهم فأبوا , فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا: العجوة على حدة , وعذق زيد على حدة , وأصنافه , ثم ابعث إلى , قال: ففعلت , فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم , فجلس على أعلاه , أو فى وسطه , ثم قال: كل للقوم , قال: فكلت للقوم حتى أوفيتهم , وبقى تمرى كله , لم ينقص منه شىء !
" أخرجه الإمام أحمد (3/313) حدثنا جرير , عن مغيرة , عن الشعبى عنه.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وقد أخرجه البخارى وغيره من طرق عن جابر بمعناه , بعضهم مختصرا وبعضهم مطولا , وقد سقت لفظ البخارى مع زياداته فى روايات الحديث فى كتابى " أحكام الجنائز وبدعها " , وهو مطبوع فى المكتب الإسلامى.

(1422) - ( حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كلم كعب بن مالك , فوضع عن غريمه الشطر " (ص 367).
(5/251)
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/126 , 128 ـ 129 , 2/90 , 171) ومسلم (5/30 , 31) وأبو داود (3595) والنسائى (2/310) والدارمى (2/261) وابن ماجه (2429) والبيهقى (6/52 , 63 , 63 ـ 64) وأحمد (6/386 ـ 387 , 390) والسياق له من حديث كعب بن مالك: " أنه تقاضى ابن أبى حدرد دينا كان له عليه فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم فى المسجد , فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو فى بيته فخرج إليهم , حتى كشف سجف حجرته , فنادى: يا كعب بن مالك ! فقال لبيك يا رسول الله , فأشار إليه أن ضع من دينك الشطر , قال: قد فعلت يا رسول الله , قال: قم فاقضه ".

(1423) - (حديث: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما فى مواريث درست بينهما: " استهما وتوخيا الحق وليحلل أحدكما صاحبه " رواه أحمد وأبو داود (ص 369) .
* حسن.
أخرجه أبو داود (3584 و3585) وكذا أبو عبيد فى " غريب الحديث " (105/1) والدارقطنى (526) وكذا الحاكم (4/95) والبيهقى (6/66) وأحمد (6/320) من طرق عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: " جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مواريث بينهما قد درست , ليس بينهما بينة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلى , وإنما أنا بشر , ولعل بعضكم ألحن بحجته أو قد قال لحجته من بعض فإنى أقضى بينكم على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه , فإنما أقطع له قطعة من النار , يأتى بها أسطاما فى عنقه يوم القيامة , فبكى الرجلان , وقال كل واحد منهما: حقى لأخى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما إذ قلتما , فاذهبا , فاقتسما , ثم توخيا الحق , ثم استهما , ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ".
واللفظ لأحمد.
وقال أبو داود: " فاقتسما وتوخيا الحق , ثم استهما , ثم تحالا ".
وقال الحاكم:
(5/252)

" صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا , غير أن أسامة بن زيد , وهو الليثى أبو زيد المدنى فى حفظه ضعف يسير , فحديثه حسن.
وللحديث طرق أخرى عن أم سلمة نحوه أصح من هذه تأتى برقم (2621).

(1424) - (نهى عمر أن تباع العين بالدين " قاله ابن عمر (ص 369). [1]

فصل

(1425) - (حديث: " الصلح جائز بين المسلمين " (ص 370).
* حسن.
وتقدم قبل ثلاثة أحاديث (1420).

(1426) - (قوله صلى الله عليه وسلم: "... إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما " (ص 370) .
* ضعيف بهذا اللفظ.
ويغنى عنه الذى قبله , وسبق تخريجهما عند الحديث (1303).

فصل

(1427) - (روى: " أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض , فأراد أن يمر فى أرض محمد بن مسلمة , فأبى , فكلم فيه عمرا فدعى محمدا , وأمره أن يخلى سبيله , فقال: لا والله , فقال له عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقى به أولا وآخرا وهو لا يضرك ؟ ! فقال له محمد: لا والله , فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك , فأمره عمر أن يمر به ففعل ". رواه مالك فى الموطأ , وسعيد فى سننه (ص 372).
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] أغفل الشيخ تخريجه فلم يتكلم عليه بشىء , و كذا صاحب " التكميل " و قد وقفنا عليه , رواه عبد الرزاق فى " مصنفه " (8 / 72 ) و البيهقى فى " السنن الكبرى " ( 6/28 ) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى المنهال أنه سأل ابن عمر , قلت : لرجل على دين فقال لى عجل و أضع عنك فنهانى عنه و قال : " نهى أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه أن نبيع العين بالدين " و إسناده صحيح على شرط الشيخين , و الله أعلم.
(5/253)

* صحيح.
قال مالك (2/746/33): عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه: " أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض , فأراد أن يمر به فى أرض محمد بن مسلمة , فأبى محمد , فقال له الضحاك: لم تمنعنى , وهو لك منفعة , تشرب به أولا وآخرا , ولا يضرك ؟ ! فأبى محمد , فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة , فأمره أن يخلى سبيله , فقال محمد: لا , فقال عمر: لم تمنع... ".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

(1427/1) - (حديث: "لا ضرر ولا ضرار" (ص373)
* صحيح
وتقدم برقم (896)

(1428) - (حديث: " لو أن أحدا اطلع إليك , فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح ". قاله فى الشرح (ص 373).
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/320 , 324) ومسلم (6/181) والنسائى (2/253) والبيهقى (6/338) وأحمد (2/243) من طريق سفيان: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فخذفته..." والباقى مثله سواء , واللفظ للبخارى فى إحدى الروايتين , وكذا أحمد.

(1429) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " (ص 373).
* صحيح.
وتقدم (896).

(1430) - ( حديث أبى هريرة يرفعه: " لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ـ ثم يقول أبو هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين , والله لأرمين بها بين أكتافكم " متفق عليه (ص 375).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/102) ومسلم (5/75) كلاهما عن مالك , وهو فى " الموطأ " (2/745/32) وعنه البيهقى أيضا (6/68) عن ابن
(5/254)

شهاب عن الأعرج عنه به.
واللفظ للبخارى إلا أنه قال: " يمنع " و" يغرز " , وكذلك قال الآخرون.
وتابعه معمر عن الزهرى به , إلا أنه قال: " أحدكم ".
أخرجه البيهقى وأحمد (2/274).
قلت: وهو صحيح على شرط الستة.
وتابعه ابن عيينة بلفظ: " إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة فى جداره , فلا يمنعه , فلما حدثهم أبو هريرة طأطئوا رءوسهم , فقال: ما لى... ".
أخرجه الإمام أحمد (2/240): حدثنا سفيان عن الزهرى به.
وهكذا أخرجه أبو داود (3634) وابن ماجه (2335) والبيهقى من طرق عن سفيان به.
وقد أخرج مسلم هاتين المتابعتين , ولكنه لم يسق لفظهما , وأحال به على لفظ مالك قائلا: " نحوه ".
وتابع ابن شهاب صالح بن كيسان عن عبد الرحمن الأعرج به , ولفظه: " لا يمنعن أحدكم جاره موضع خشبة أن يجعلها فى جداره , ثم يقول أبو هريرة: مالى أراكم عنها معرضين , والله لأرمين بها بين أظهركم ".
أخرجه البيهقى وقال: " إسناد صحيح ".
وتابع الأعرج عكرمة فقال: " ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة ؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء , وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة فى جداره ".
(5/255)

أخرجه البخارى (4/37) والبيهقى , وفى رواية له مرفوعا: " ليس للجار أن يمنع جاره أن يضع أعواده فى حائطه ".
وقال: " هذا إسناد صحيح ".
وله شاهد من رواية جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يرويه هشام بن يحيى أن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره أن أخوين من بنى المغيرة , أعتق أحدهما , أن لا يغرز خشباً فى جداره , فلقيا مجمع بن يزيد الأنصارى ورجالا كثيراً , فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يمنع جار جاره أن يغرز خشباً فى جداره ".
قال الحالف: أى أخى , قد علمت أنك مقضى لك على , وقد حلفت , فاجعل اسطوانا دون جدارى , ففعل الآخر , فغرز فى الاسطوان خشية.
أخرجه ابن ماجه (2336) وأحمد (3/480).
قلت: وإسناده حسن فى الشواهد.

(1431) - (حديث عمر: " لما اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزاباً إلى الطريق , فقلعه عمر فقال العباس تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ؟ ! ! فقال عمر: والله لا تنصبه إلى على ظهرى , فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه " (ص 375 ).
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (6/66) من طريق موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد أن عمر رضى الله عنه , خرج فى يوم جمعة , فقطر ميزاب عليه للعباس , فأمر به فقلع.. الحديث بمعناه.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , يعقوب بن زيد جل روايته عن التابعين , ولم يذكروا له رواية عن أحد من الصحابة سوى أبى أمامة بن سهل , وهو صحابى صغير , لم يسمع من النبى صلى الله عليه وسلم شيئا.
(5/256)

و موسى بين عبيدة متروك.
قال الذهبى فى " الضعفاء ": " ضعفوه , وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه ".
قال البيهقى: " وقد روى من وجهين آخرين عن عمر وعباس رضى الله عنهما ".
ثم روى هو من طريق شيخه أبى عبد الله الحاكم , وهذا فى " المستدرك " (3/332) من طريق شعيب الخراسانى عن عطاء الخراسانى عن سعيد بن المسيب: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه , لما أراد أن يزيد فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت زيادته على دار العباس بن عبد المطلب , فذكر قصته , وذكر فيها قصة الميزاب بمعناه ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف , شعيب هذا هو ابن رزيق ـ بالراء ثم الزاى كما فى " المشتبه " وغيره ـ وهو أبو شيبة الشامى.
ذكره ابن حبان فى " الثقات " وقال: " يعتبر حديثه من غير روايته عن عطاء الخراسانى ".
قلت: وهذه من روايته عنه , فلا يعتبر بها ولا يستشهد.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
وعطاء الخراسانى هو ابن أبى مسلم.
قال الحافظ: " صدوق , يهم كثيرا , ويرسل , ويدلس " !
قلت: ثم هو منقطع , فإن سعيد بن المسيب لم يدرك القصة.
ثم قال البيهقى: " ورواه أيضا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده بمعناه ".
قلت: وصله الحاكم من طريق أبى يحيى الضرير زيد بن الحسن البصرى
(5/257)

حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن سلمة به.
وقال: " لم نكتبه إلا بهذا الإسناد , والشيخان لم يحتجا بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم " !
قلت: كيف , وهو متروك شديد الضعف , فراجع ترجمته ونماذج من أحاديثه فى المجلد الأول من كتابنا " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " مستعينا على ذلك بفهرسته.
ثم إن زيد بن الحسن هذا , قال الذهبى: " حدث عن مالك بمناكير , ولا يدرى من هو ؟ ".
وذكر الحافظ فى " اللسان " تضعيفه عن الدارقطنى والحاكم أبى أحمد وأبى سعيد ابن يونس.

(1432) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " (ص 375).
* صحيح.
وتقدم (896).

كتاب الحجر

(1433) - (حديث: " من ترك حقا فلورثته " (ص 378).
* صحيح.
وهو من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: " كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين , فيسأل: هل ترك لديه من قضاء ؟ فإن حدث أنه ترك وفاء , صلى عليه , وإلا قال : صلوا على صاحبكم , فلما فتح الله عليه الفتوح , قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم , فمن توفى وعليه دين فعلى قضاؤه , ومن ترك مالا فهو لورثته ".
أخرجه البخارى (2/60 و3/490) ومسلم (5/62) وابن ماجه
(5/258)

(2415) وأحمد (2/290 و453) من طريق الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه.
ومن طريق عبد الرحمن بن أبى عمرة عن أبى عمرة نحوه إلا أنه قال: " من ترك دينا أو ضياعا فليأتنى , فأنا مولاه ".
أخرجه البخارى (2/85).
ولحديث شاهد من حديث جابر , تقدم لفظه تحت الحديث (1416).

(1434) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لى الواجد ظلم ( يجل ) [1] عرضه وعقوبته " رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
* حسن.
أخرجه أبو داود (3628) والنسائى (2/233 ـ 234) وابن ماجه (3627) والطحاوى فى " المشكل " (1/413 و414) وابن حبان (1164) والحاكم (4/102) والبيهقى (6/51) وأحمد (4/222 و388 و389) من طريق وبرة بن أبى دليلة الطائفى: حدثنا محمد بن ميمون بن مسيكة ـ وأثنى عليه خيرا ـ عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
قلت: بحسبه أن يكون حسنا , فإن ابن مسيكة هذا , قال الذهبى فى " الميزان ": " روى عنه وبرة بن أبى دليلة فقط , وقد قال أبو حاتم: روى عنه الطائفيون , وذكره ابن حبان فى " الثقات ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ".
قلت: وقد أثنى عليه خيرا الراوى عنه وبرة بن أبى دليلة كما تقدم فى سند الحديث , فهو حسن إن شاء الله تعالى.
وقد علقه البخارى فى " صحيحه " (2/86).
وقال الحافظ فى " الفتح " (5/46):
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : يحل }
(5/259)

" وصله أحمد وإسحاق فى " مسنديهما " وأبو داود والنسائى , وإسناده حسن.
وذكر الطبرانى أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد ".

(1435) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ , وباع ماله فى دينه ". رواه الخلال , وسعيد بن منصور (ص 379).
* ضعيف.
أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (ص 23) والطبرانى فى " الأوسط " (1/146/1) والدارقطنى (523) والحاكم (2/58) والبيهقى (6/48) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (16/315/1) عن أبى إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعى , أخبرنا هشام بن يوسف ـ قاضى اليمن ـ عن معمر عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن أبيه به.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى !
وذلك منهما خطأ فاحش , وخصوصا الذهبى , فقد أورد إبراهيم هذا فى " الميزان " وقال: " ضعفه زكريا الساجى وغيره ".
ثم هو ليس من رجال الشيخين ولا السنن الأربعة !
وقد تفرد به كما قال الطبرانى , وقال العقيلى عقبه: " ولا يتابع على حديثه ".
وقال: " رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك.
وقال الليث عن يونس ( بن ) [1] شهاب عن ابن كعب بن مالك.
وقال ابن وهب: عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك.
وقال ابن لهيعة: عن يزيد بن أبى حبيب وعمارة بن غزية عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن كعب بن مالك: " أن معاذا ادان , وهو غلام شاب ".
والقول ما قال يونس ومعمر ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب عن }
(5/260)

قلت: إن الصواب عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك مرسلا.
وذلك مما يؤكد ضعف إبراهيم بن معاوية , وأنه أخطأ على معمر فى وصله الحديث.
خلافا لعبد الرزاق عنه , فإنه أرسله.
وقد ساق إسناده إلى عبد الرزاق به البيهقى وابن عساكر.
وأخرجه هذا عن ابن المبارك عن معمر به.
وهكذا رواه سعيد بن منصور فى " سننه " عن ابن المبارك مرسلا.
كما فى " منتقى الأخبار " (5/114 ـ بشرحه) و" الفتح " (3/201) و" المشكاة " (2918).
لكن قد توبع إبراهيم بن معاوية على وصله , فأخرجه الحاكم (3/273) وعنه البيهقى من طريق إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف به موصولا بلفظ: " كان معاذ بن جبل ـ رضى الله عنه: شابا حليما سمحا من أفضل شباب قومه , ولم يكن يمسك شيئا , فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله فى الدين , فأتى النبى صلى الله عليه وسلم , فكلم غرماءه , فلو تركوا أحدا من أجل أحد , لتركوا معاذا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم , فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى: ماله , حتى قام معاذ بغير شىء ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا.
وإبراهيم بن موسى التميمى أبو إسحاق الفراء الملقب بـ (الصغير) وهو ثقة حافظ , وهو عندى أوثق من عبد الرزاق , لكن متابعة ابن المبارك له كما سبق مما يرجح روايته على إبراهيم هذا , ولو صحت رواية يزيد بن أبى حبيب وعمارة بن غزية عن ابن شهاب به موصولا لما رجحنا ذلك , ولكنها لا تصح عنهما لأنه من رواية ابن لهيعة كما سبق معلقا عند العقيلى , ووصله عنه الطبرانى فى " الأوسط " (1/146/1 ـ 2) ساقه مطولا وقال: " تفرد به ابن لهيعة ".
قلت: وهو سىء الحفظ , وفى التلخيص (3/37):
(5/261)

" قال عبد الحق: المرسل أصح من المتصل , وقال ابن الطلاع فى " الأحكام ": هو حديث ثابت , وكان ذلك فى سنة تسع , وحصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم , فقالوا : يا رسول الله بعه لنا , قال: ليس لكم إليه سبيل ".
وقال ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (3/202): " والمشهور فى الحديث الإرسال ".

(1436) - (وعن عمر أنه خطب فقال: " ألا إن أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج فادان معرضا , فأصبح وقد دين به , فمن كان له عليه دين فليحضر غدا , فإنا بائعون ماله , وقاسموه بين غرمائه " رواه مالك فى الموطأ (ص 379).
* ضعيف.
أخرجه مالك (2/770/Cool وعنه البيهقى (6/49) عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزنى عن أبيه: " أن رجلا من جهينة , كان يسبق الحاج , فيشترى الرواحل , فيغلى بها , ثم يسرع السير , فيسبق الحاج , فأفلس , فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب , فقال: أما بعد أيها الناس , فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته , بأن يقال: سبق الحاج ! ألا وإنه قد دان معرضا , فأصبح قد دين منه , فمن كان له عليه دين , فليأتنا بالغداة , نقسم ماله بينهم , (وقال البيهقى: بين غرمائه) , وإياكم والد ين , فإن أوله هم , وآخره حرب ".
قلت: وهذا إسناد محتمل للتحسين , فإن عمر هذا أورده ابن أبى حاتم برواية جماعة عنه , وسماه عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف المزنى , ولم يذكر فيه جرحا , ولا تعديلا , أورده ابنه عبد الرحمن (2/2/272) برواية بكر بن سوادة فقط عنه , فنسى رواية ابنه عمر هذا , ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا .
وكذلك أورده ابن حبان فى " الثقات " (2/163) برواية بكر هذا وحده , وقال : " يروى المراسيل ".
أورده فى " أتباع التابعين " , وعلى هذا فالإسناد منقطع , فهو ضعيف.
والله
(5/262)

أعلم.
وقد رواه البيهقى من طريق أخرى عن أيوب قال: نبئت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بمثل ذلك.
وقال: " نقسم ماله بينهم بالحصص ".
وقد وصله الدارقطنى فى " العلل " بذكر بلال بن الحارث بين عبد الرحمن وعمر , ورجحه على المنقطع , ذكره فى " التلخيص " (3/40).

(1437) - (حديث: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " رواه مسلم (ص 379).
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/29 ـ 30) وكذا أبو داود (3469) والنسائى (2/219 , 232) وابن ماجه (2356) والبيهقى (6/50) وأحمد (3/36) من حديث أبى سعيد الخدرى قال: " أصيب (1) رجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثمار ابتاعها , فكثر دينه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه , فتصدق الناس عليه , فلم يبلغ ذلك وفاء دينه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: " فذكره

(1438) - (حديث بريدة مرفوعا: " من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة ". رواه أحمد بإسناد جيد (ص 380).
* صحيح.
أخرجه أحمد (5/360): حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن جحادة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة ".
قال: ثم سمعته يقول: " من أنظر معسرا , فله بكل يوم مثليه صدقة " قلت: سمعتك يا رسول الله تقول (فذكر اللفظ الأول) , ثم سمعتك تقول: (فذكر اللفظ الآخر) قال:
__________
(1) أى: أفلس , انظر الطريق السادسة من الحديث الآتى برقم (1442).
(5/263)

" له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين , فإذا حل الدين , فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة ".
وأخرجه الحاكم (2/29) من طريق أخرى عن عفان , والبيهقى (5/357) وأبو نعيم فى " أخبار أصفهان " (2/286) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (14/390/1) من طرق أخرى عن عبد الوارث به.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهى.
وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده.
لأن سليمان بن بريدة لم يخرج له البخارى شيئا , وإنما أخرج هو ومسلم لأخيه عبد الله بن بريدة.
ولم يتفرد به سليمان , فقد رواه الأعمش عن نفيع أبى داود عن بريدة الأسلمى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره نحوه.
أخرجه ابن ماجه (2418) وأحمد (5/351).
لكن هذه المتابعة مما لا تغنى شيئا , لأن نفيعا هذا متهم بالكذب.

(1439) - (حديث كعب بن مالك: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ , وباع ماله " رواه الخلال وسعيد فى سننه (ص 380).
* ضعيف.
وتقدم تخرجيه قبل ثلاثة أحاديث (1435).

(1440) - (روى: " أن رجلا قدم المدينة وذكر أن وراءه مالاً , فداينه الناس , ولم يكن وراءه مال , فسماه النبى صلى الله عليه وسلم سرقاً وباعه بخمسة أبعرة ". رواه الدارقطنى بنحوه (ص 380).
* حسن.
أخرجه الطحاوى (2/289) والدارقطنى (315) وكذا الحاكم (2/54) والبيهقى (6/50) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار حدثنا زيد بن أسلم قال: " رأيت شيخا بالأسكندرية يقال له " سرق " , فقلت: ما هذا الأسم ؟ فقال: اسم سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولن أدعه , قلت: لم سماك ؟ قال: قدمت المدينة , فأخبرتهم أن مالى يقدم , فبايعونى , فاستهلكت أموالهم , فأتوا بى إلى رسول الله
(5/264)

صلى الله عليه وسلم , فقال لى: أنت سرق ؟ ! وباعنى بأربعة أبعرة , فقال الغرماء للذى اشترانى: ما تصنع به ؟ قال: أعتقه , قالوا: فلسنا بأزهد منك فى الأجر , فأعتقونى بينهم , وبقى اسمى ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى ".
ووافقه الذهبى.
قلت: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار , وإن أخرج له البخارى , ففيه ضعف ولذلك أورده فى " الميزان " وقال: " صالح الحديث , وقد وثق , وحدث عنه يحيى بن سعيد مع تعنته فى الرجال , قال يحيى: فى حديثه عندى ضعف , وقال أبو حاتم: لا يحتج به.
وقد ساق له ابن عدى عدة أحاديث , ثم قال: هو من جملة من يكتب حديثه من الضعفاء ".
وقال الحافظ فى " التقريب " " صدوق يخطىء ".
وقال فيه البيهقى عقب الحديث: " ليس بالقوى ".
كما يأتى.
نعم تابعه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم , وأخوه عبد الله بن زيد عن أبيهما: " أنه كان فى غزاة , فسمع رجلا ينادى آخر يقول: يا سرق ! يا سرق , فدعاه فقال : ما سرق ؟ قال: سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ; إنى اشتريت من أعرابى ناقة , ثم تواريت عنه , فاستهلكت ثمنها , فجاء الأعرابى يطلبنى , فقال له الناس : إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , ( فاستادى ) [1] عليه , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله ! إن رجلا اشترى منى ناقة , ثم توارى عنى , فما أقدر عليه , قال: اطلبه , قال: فوجدنى , فأتى بى النبى صلى الله عليه وسلم , وقال: يا رسول الله: إن هذا اشترى منى ناقة , ثم توارى عنى , فقال: أعطه ثمنها , قال: فقلت: يا رسول الله استهلكته , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت سرق , ثم قال للأعرابى: اذهب فبعه فى السوق , وخذ ثمن ناقتك , فأقامنى فى السوق فأعطى فى ثمنا , فقال للمشترى: ما تصنع به ؟ قال: أعتقه , فأعتقنى الأعرابى ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : فاستعدى }
(5/265)

أخرجه الدارقطنى.
أما متابعة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم , فلا يفرح بها لأنه متهم.
وأما متابعة أخيه عبد الله بن زيد , فلا بأس بها , فإنه صدوق , فيه لين , كما قال الحافظ فى " التقريب " , فإذا ضمت روايته إلى رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار , أخذ الحديث قوة فيما اتفقتا عليه , دون ما اختلفتا فيه.
لكن قد خالفهما مسلم بن خالد الزنجى فى إسناده , فقال: " عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلمانى قال: كنت بمصر... " فذكره نحو رواية ابنى زيد بن أسلم.
أخرجه الطحاوى والبزار كما فى " أحكام الأشبيلى " (رقم بتحقيقى).
قلت: فزاد فى السند ابن البيلمانى , وهو ضعيف , فإن كانت هذه الزيادة محفوظة فالحديث ضعيف لأن مدار السند على هذا الضعيف , ولكنى لا أظنها إلا وهما من الزنجى فإنه وإن كان فقيها صدوقا , فهو كثير الأوهام , كما قال الحافظ فزيادته شاذة أو منكرة , فلا (يعمل) { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: يعل } بها رواية الصدوقين: عبد الرحمن وعبد الله , على ما فيهما من الضعف الذى أشرنا إليه , فإن ما اتفقتا عليه أقرب إلى الصواب مما تفرد به الزنجى.
وقال البيهقى عقبه ـ وقد ذكره ـ معلقا: " ومدار حديث سرق على هؤلاء , وكلهم ليسوا بأقوياء: عبد الرحمن بن عبد الله , وابنا زيد , وإن كان الحديث عن زيد عن ابن البيلمانى , فابن البيلمانى ضعيف فى الحديث , وفى إجماع العلماء على خلافه ـ وهم لا يجمعون على ترك رواية ثابتة ـ دليل على ضعفه أو نسخه إن كان ثابتا.
وبالله التوفيق ".
قلت: أما النسخ فنعم , وأما الضعف فبعيد عن اتفاق الصدوقين عليه , لاسيما وله بعض الشواهد:
1 ـ روى ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن الحبلى عن أبى عبد الرحمن القينى: أن سرقا اشترى من رجل قد قرأ البقرة برا قدم به , فتقاضاه , فتغيب عنه , ثم ظفر به , فأتى به النبى صلى الله عليه وسلم , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: بع سرقا , قال:
(5/266)

فانطلقت به , فساومنى أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام , ثم بدا لى فأعتقته ".
أخرجه الطبرانى فى " الكبير " كما فى " الإصابة " لابن حجر , " والمجمع " للهيثمى (4/142 ـ 143) وقال: " وابن لهيعة حديثه حسن , وبقية رجاله رجال الصحيح ".
2 ـ روى حماد بن الجعد عن قتادة عن عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبى حبيب حدثه: " أن رجلا قدم المدينة , فذكر أنه يقدم له بمال , فأخذ مالا كثيرا , فاستهلكه , فأخذ الرجل , فوجد لا مال له , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع ".
أخرجه البيهقى وقال: " هذا منقطع ".
قلت: وحماد بن الجعد ضعيف أيضا.
3 ـ روى حجاج عن ابن جريج أخبرنى عمرو بن دينار ( أن ) [1] أبى سعيد الخدرى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم باع حرا أفلس فى دينه " أخرجه الدراقطنى (295) والبيهقى والسياق له.
قلت: وهذا سند صحيح , قد صرح فيه ابن جريج بالتحديث , والسند إليه صحيح , رجاله كلهم ثقات , وحجاج هو ابن محمد المصيصى ثقة من رجال الشيخين , وكذلك من فوقه.
ولذلك فالحديث على غرابته ثابت لا مجال للقول بضعفه , ولهذا , لما أورده ابن الجوزى فى " التحقيق " (2/23/1) من طريق الدارقطنى , لم يضعفه , بل تأوله بقوله: " والمعنى أعتقونى من الاستخدام ".
وهذا التأويل وإن كان ضعيفا بل باطلا.
فالتأويل فرع التصحيح , وهو المراد , وقد صححه الحافظ المزى , وكفى به حجة , فقال الحافظ ابن عبد الهادى فى " التنقيح " عقب قول ابن الجوزى المذكور (3/199):
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب عن }
(5/267)

" قال شيخنا: الكلام على هذا الحديث فيه نظر , وأما الحديث فإسناده صحيح , ورواته كلهم ثقات , لم يخرجه أحد من أهل السنن ".

(1441) - (روى أبو سعيد: " أن رجلا أصيب فى ثمار ابتاعها , فكثر دينه فقال النبى صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه , فتصدقوا عليه , فلم يبلغ ذلك وفاء دينه , فقال النبى صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم , وليس لكم إلا ذلك ". رواه مسلم (ص 381).
* صحيح.
وتقدم تخريجه قبل ثلاثة أحاديث (1437).

فصل

(1442) - (حديث: " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره " رواه الجماعة (ص 388).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/86) ومسلم (5/31) وأبو داود (3519) والنسائى (2/232) والترمذى (1/238) وابن ماجه (2358) , وكذا مالك (2/678/88) والشافعى (1327) والدارمى (2/262) وابن الجارود (630) والدارقطنى (301 ـ 302) والبيهقى (6/44 و44 ـ 45) والطيالسى (2507) وأحمد (2/228 , 247 , 258 , 474) من طرق عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر ابن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
واللفظ للشيخين وغيرهما.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وتابعه ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره مرسلا , لم يذكر أبا هريرة فيه , ولفظه:
(5/268)

" أيما رجل باع متاعا , فأفلس الذى ابتاعه منه , ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا , فوجده بعينه , فهو أحق به , وإن مات الذى ابتاعه , فصاحب المتاع فيه أسوة ( الوفاء ) [1] ".
أخرجه مالك (2/678/87) وعنه أبو داود (3520).
وتابعه يونس عن ابن شهاب به مرسلا بمعناه , وزاد: " وإن قضى من ثمنها شيئا , فهو أسوة الغرماء " أخرجه أبو داود (3521).
وتابعهما الزبيدى (وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصى) إلا أنه خالفهما فقال: عن الزهرى عن أبى بكر ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة.
فوصله بلفظ: " أيما رجل باع سلعة , فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس , ولم يقبض من ثمنها شيئا , فهى له , فإن كان قضاه من ثمنها شيئاً , فما بقى فهو أسوة الغرماء , وأيما امرىء هلك , وعنده متاع امرىء بعينه , اقتضى منه شيئا , أو لم يقتض , فهو أسوة الغرماء ".
أخرجه أبو داود (3522) وابن الجارود (631) والدارقطنى والبيهقى من طريق عبد الله بن عبد الجبار ( الجنائزى ) [2] حدثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيدى به.
وتابعه هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهرى به , دون الشطر الثانى منه.
أخرجه ابن ماجه (2359) والدارقطنى وابن الجارود (633).
فخالف به عبد الجبار فى إسناده فذكر فيه موسى بن عقبة مكان الزبيدى , وهشام فيه ضعف , بخلاف الأول فروايته أصح.
وقد أعلت أيضا , فقال البيهقى: " لا يصح ـ يعنى موصولا ـ ".
وقال أبو داود:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : الغرماء }
[2] { كذا فى الأصل , و الصواب : الخبائرى }
(5/269)

حديث مالك أصح ".
وقال الدارقطنى: " إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث , ولا يثبت هذا عن الزهرى مسندا , وإنما هو مرسل ".
قلت: إسماعيل بن عياش صحيح الحديث فى روايته عن الشاميين عند أحمد والبخارى وغيرهما , وهذا من روايته عن الزبيدى , وهو شامى كما سبق , فعلته مخالفته لمالك ويونس فإنهما أرسلاه كما تقدم.
وقال ابن الجارود: " قال محمد بن يحيى: رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس عن الزهرى عن أبى بكر , مطلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهم أولى بالحديث , يعنى من طريق الزهرى ".
قلت: فلولا هذه المخالفة لصححنا حديثه بسنده , لكن قد جاء ما يشهد لحديثه على (التفضيل) [1] الذى فيه من طرق أخرى كما يأتى , ولذلك فحديثه صحيح لغيره والله أعلم.
وطرقه الأخرى هى:
الأولى: عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أفلس الرجل , فوجد غريمه متاعه عند المفلس بعينه , فهو أحق به [ من الغرماء ] ".
أخرجه مسلم والطيالسى (2450) وأحمد (2/347 , 385 , 410 , 413 , 468 , 508 ) والسياق له والزيادة لمسلم.
الثانية: عن خثيم بن عراك عن أبيه عنه به دون الزيادة , أخرجه مسلم.
الثالثة: عن هشام بن يحيى عن أبى هريرة به.
وفيه الزيادة , أخرجه الدارقطنى .
قلت: وهشام هذا مستور.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل, ولعل الصواب: التفصيل }
(5/270)

الرابعة: عن هشام عن الحسن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما رجل أفلس , فوجد رجل ماله عنده , ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له " أخرجه الإمام أحمد (2/525).
قال الهيثمى (4/144): " ورجاله رجال الصحيح ".
قلت: لكنه منقطع , فإن الحسن وهو البصرى لم يسمع من أبى هريرة عند الجمهور , ثم هو مدلس.
وهشام هو ابن حسان القردوسى , قال الحافظ: " ثقة , من أثبت الناس فى ابن سيرين , وفى روايته عن الحسن وعطاء مقال ; لأنه قيل: كان يرسل عنهما ".
الخامسة: عن اليمان بن عدى , حدثنى الزبيدى عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " أيما امرىء مات , وعنده مال امرىء بعينه , اقتضى منه شيئا , أو لم يقتض , فهو أسوة الغرماء ".
أخرجه ابن ماجه (2361) والدارقطنى (301) والبيهقى (6/48) وقالا: " اليمان بن عدى ضعيف ".
قلت: هو لين الحديث كا فى " التقريب " , فمثله لا بأس به فى المتابعات , فهو فى هذا المتن متابع لرواية ابن عياش المتقدمة , كما أن الطريق التى قبل هذه توافق الرواية المشار إليها فى بعض معناها , فهى بهاتين المتابعتين قوية إن شاء الله تعالى.
السادسة: عن عمر بن خلدة أبى المعتمر قال: " أتينا أبا هريرة فى صاحب لنا أصيب , يعنى: أفلس , فأصاب رجل متاعه بعينه , قال أبو هريرة: هذا الذى قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن من
(5/271)

أفلس أو مات , فأدرك رجل متاعه بعينه , فهوأحق به , إلا أن يدع الرجل وفاء له ".
أخرجه الشافعى (1328) وابن الجارود (634) والدارقطنى , والحاكم (2/50) والطيالسى (2375) وعنه أبو داود (3523) وكذا البيهقى.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
كذا قالا , وعمر بن خلدة أبو المعتمر قال الذهبى نفسه فى " الميزان ": " لا يعرف ".
وقال أبو داود عقب الحديث على ما فى بعض نسخ " السنن ": " من يأخذ بهذا ؟ ! أبو المعتمر من هو ؟ ! " أى: لا يعرف.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " مجهول الحال ".
وقلت: بل هو مجهول العين , لأنه لم يرو أحد عنه غير ابن أبى ذئب.

(1443) - (حد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كـــــــــــــــــــــــتاب البيع Empty
مُساهمةموضوع: رد: كـــــــــــــــــــــــتاب البيع   كـــــــــــــــــــــــتاب البيع Icon_minitimeالثلاثاء مايو 05, 2015 7:38 pm

(5/281)

" صدوق يهم ".
وفى الباب عن أنس بن مالك.
أخرجه الدارقطنى بإسنادين واهيين جدا , وفيما سبق غنية عنه.

باب الوكالة

(1460) - (حديث عروة بن الجعد وغيره " (ص 390).
* صحيح.
وقد مضى لفظه وتخريجه برقم (1287).

(1460/1) - (حديث : " أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة " (ص391)
* ضعيف
أخرجه ابن إسحاق في المغازي ( 1/138) : حدثني محمد بن علي بن حسين : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري فخطبها عليه النجاشي فزوجه إياها وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة دينار " .
ومن طريق بن إسحاق أخرجه البيهقي في سننه ( 7/139)
وأخرجه الحاكم (4/22) من طريق محمد بن عمر ثنا إسحاق بن محمد حدثني جعفر بن محمد بن علي عن أبيه به .
ومحمد بن عمر هو الواقدي وهو متروك لكن علة الحديث الإرسال .
وقد قال الحافظ في التلخيص (3/50) عقب الحديث :
" واشتهر في السير أنه صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن أمية إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة، وهو يحتمل أن يكون هو الوكيل في القبول أو النجاشي، وظاهر ما في أبي داود والنسائي أن النجاشي عقد عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وولي النكاح خالد بن سعيد بن العاص، كما في المغازي وقيل عثمان بن عفان، وهو وهم .
(5/282)

(1460/2) - ( حديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة " ص (391)
* ضعيف
رواه مالك في الموطأ (1/348/68) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع، ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج .
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي (963) .
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين ولكنه مرسل .
وقد خالفه مطر الوراق فوصله فقال : عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال : " تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول فيما بينهما "
أخرجه الترمذي (1/160) وابن حبان (1272) والبيهقي (7/211) وأحمد (6/392-393)
وقال الترمذي : "حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير مطر الوراق وروى مالك عن ربيعة عن سليمان بن يسار مرسلا ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا " .
قلت : مطر الوراق صدوق كثير الخطأ كما في التقريب فلا تقبل زيادته على مثل الإمام مالك وسليمان بن بلال كما هو ظاهر فهذه هي علة الحديث : وقد أعل بالانقطاع، فقال ابن عبد البر : " سليمان لم يسمع من أبي رافع " .
فتعقبه الحافظ بقوله : " لكن وقع التصريح بسماعه منه في "تاريخ ابن أبي خيثمة " في حديث
(5/283)

نزول الأبطح ورجح ابن القطان اتصاله ورجح أن مولد سليمان سنة سبع وعشرين ووفاة أبي رافع سنة ست وثلاثين فيكون سنه ثمان سنين أو أكثر .
قلت : وقد بينا أن العلة سوى هذا. فتنبه .
نعم قد صح الحديث عن ميمونة نفسها دون موضع الشاهد منه وهو قول أبي رافع : " وكنت أنا الرسول فيما بينهما " وقد سبق تخريجه تحت الحديث (1037) .

(1461) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها " ( ص 391).
* صحيح.
وقد مضى برقم (862).

(1462) - (حديث معاذ وفيه: " فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم , فترد إلى فقرائهم " (ص 391).
* صحيح.
تقدم برقم (782).

(1463) - (حديث: " فإن قتل زيد فجعفر... " الحديث.
* صحيح.
وقد جاء عن جمع من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , منهم عبد الله بن عمر , وعبد الله بن جعفر , وعبد الله بن عباس.
1 ـ أما حديث ابن عمر , فيرويه نافع عنه قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة مؤتة زيد بن حارثة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر , وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة ".
قال عبد الله: كنت فيهم فى تلك الغزوة , فالتمسنا جعفر بن أبى طالب , فوجدناه فى القتلى , ووجدنا ما فى جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية.
(5/284)

أخرجه البخارى (3/135).
2 ـ وأما حديث عبد الله بن جعفر فيرويه الحسن بن سعد عنه قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا , استعمل عليهم زيد بن حارثة , وإن قتل زيد أو استشهد , فأميركم جعفر , فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة , فلقوا ( العدد ) [1] فأخذ الراية زيد , فقاتل حتى قتل , ثم أخذ الراية جعفر , فقاتل حتى قتل , ثم أخذها عبد الله بن رواحة , فقاتل حتى قتل , ثم أخذ الراية خالد بن الوليد , ففتح الله عليه... " الحديث (1).
أخرجه الإمام أحمد (1/204) والنسائى أيضا كما فى " الفتح " (7/393) والظاهر أنه يعنى سننه الكبرى [2] وقال : " إسناده صحيح ".
قلت: وهو على شرط مسلم.
3 ـ وأما حديث أبى قتادة , فيرويه عبد الله بن رباح قال: حدثنا أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء , قال: عليكم زيد بن حارثة , فإن أصيب زيد فجعفر , فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصارى... " الحديث .
أخرجه أحمد (5/299) والنسائى , وصححه ابن حبان كما فى " الفتح ".
قلت: وإسناده جيد , رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير خالد بن ( شمير ) [3] وهو صدوق يهم قليلا , كما فى " التقريب " .
4 ـ وأما حديث ابن عباس , فيرويه مقسم عنه مرفوعا نحو الحديث الأول.
__________
(1) وقد سقته بتمامه فى كتابى " أحكام الجنائز وبدعها " طبع المكتب الإسلامى .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : العدو }
[2] { الحديث فى " سننه الكبرى " ( 5/180 ) }
[3] { كذا فى الأصل , و الصواب : سمير }
(5/285)

أخرجه أحمد (1/256) وابنه فى " زوائده " عن حجاج عن الحكم عنه.
ورجاله ثقات لكن الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس , وقد عنعنه.

(1464) - (حديث: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا , فإن اعترفت فارجمها , فاعترفت فأمر بها فرجمت " متفق عليه (ص 391).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/65 , 166 , 175 , 4/304 , 309 ـ 310 , 313 , 400 , 415) ومسلم (5/121) وكذا مالك (2/822/6) وعنه الشافعى (1489) وأبو داود (4445) والنسائى (2/309) والترمذى (1/269) والدارمى (2/177) وابن ماجه (2549) وابن الجارود (811) وأحمد (4/115 , 115 ـ 116) من طرق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة وزيد بن خالد (زاد أصحاب السنن ـ حاشا أبا داود ـ والدارمى وابن الجارود وأحمد فى رواية : وشبل): " أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لى بكتاب الله , فقال الخصم الآخر ـ وهو أفقه منه ـ نعم فاقض بيننا بكتاب الله , وائذن لى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل.
قال: إن ابنى كان عسيفا على هذا , فزنى بامرأته , وإنى أخبرت أن على ابنى الرجم , فافتديت منه بمائة شاة , ووليدة , فسألت أهل العلم , فأخبرونى أنما على ابنى جلد مائة وتغريب عام , وأن على امرأة هذا الرجم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذى نفسى بيده , لأقضين بينكما بكتاب الله , الوليدة والغنم رد , وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام , واغد يا أنيس...".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وذكر أن زيادة " شبل " فى الإسناد غير محفوظة , وأنها من أوهام سفيان بن عيينة , تفرد بها دون أصحاب الزهرى.
(5/286)

(1465) - (روى: " أن عليا وكل عقيلا عند أبى بكر وقال: ما قضى عليه , فهو على , وما قضى له فلى " (ص 391).
* ضعيف.
ولم أره الآن بهذا اللفظ , وإنما أخرجه البيهقى (6/81) من طريق محمد بن إسحاق عن جهم بن أبى الجهم عن عبد الله بن جعفر قال: " كان على بن أبى طالب رضى الله عنه يكره الخصومة , فكان إذا كانت له خصومة , وكل فيها عقيل بن أبى طالب , فلما كبر عقيل , وكلنى ".
وفى رواية له عن ابن إسحاق عن رجل من أهل المدينة يقال له جهم عن على رضى الله عنه: " أنه وكل عبد الله بن جعفر بالخصومة , فقال: إن للخصومة قحما ".
قلت: وهذا سند ضعيف , ابن إسحاق مدلس وقد عنعنة , وجهم بن أبى الجهم مجهول , أورده ابن أبى حاتم (1/1/521) من رواية ابن إسحاق وعبد الله العمرى عنه , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وقال الذهبى فى " الميزان ": " لا يعرف " [1].

(1466) - (أثر: " أن عليا رضى الله عنه وكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال: إن للخصومة قحما ـ أى مهالك ـ وإن الشيطان يحضرها , وإنى أكره أن أحضرها " نقله حرب (ص 391).
* ضعيف.
ولم أقف على سنده بهذا التمام , وإنما أخرجه البيهقى بسند ضعيف دون قوله: " وإن الشيطان... ".
وقد سبق بيان ضعفه فى الذى قبله (1465) [2].

فصل

(1467) - (أثر ابن عباس: " أنه كان لا يرى بذلك بأسا , يعنى إن
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 83 :
و رواه ابن أبى شيبة : ( 7 / 299 ) من طريق محمد بن إسحاق عن جهم , قال : حدثنى من سمع عبد الله بن جعفر يحدث ....... فذكره بنحو ما ساق المخرج عن البيهقى , وزاد : " فكان على يقول : ما قضى لوكيلى فلى , و ما قضى على وكيلى فعلى " انتهى .
و إسناده ضعيف كما ذكره المخرج عقب ما نقلته آنفا عنه .
و رواه زيد بن على فى " مسنده " : ( 4 / 77 , من الروض النضير ) عن أبيه عن جده عن على رضى الله عنه به .
و زيد ثقة إمام , لكن فى ثبوت نسبة المسند إليه نظر , و كذا ما فيه من الأحاديث.
[2] قال صاحب التكميل ص / 84 :
ما عزاه للبيهقى رواه أبو عبيد فى " غريب الحديث " : ( 3 / 451 ) , و هو بالزيادة عند ابن أبى شيبة فى " المصنف " : ( 7 / 299 ) , و هو جملة من الأثر قبله , و لفظه : عن عبد الله بن جعفر يحدث أن عليا : " كان لا يحضر الخصومة , و كان يقول : إن لها قحما يحضرها الشيطان فجعل خصومته إلى عقيل , فلما كبر ورق حولها إلى , فكان على يقول : ما قضى لوكيلى فلى , و ما قضى على وكيلى فعلى " .
(5/287)

قال: بع هذا بعشرة , فما زاد فهو لك , صع البيع , وله الزيادة " (ص 396 ـ 397).
* لم أقف عليه الآن [1].

كتاب الشركة

(1468) - (حديث: " يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه , فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما " رواه أبو داود (398).
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3383) وكذا الدارقطنى (303) والحاكم (2/52) والبيهقى (6/78 ـ 79) من طريق محمد بن الزبرقان أبى همام عن أبى حيان التيمى عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر بلفظ: " فإذا خانه " والباقى مثله سواء.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى !
وأقره المنذرى فى " الترغيب " (3/31) ! وأقول: بل هو ضعيف الإسناد.
وفيه علتان:
الأولى: الجهالة , فإن أبا حيان التيمى اسمه يحيى بن سعيد بن حيان , وأبو سعيد , قد أورده الذهبى فى " الميزان " , وقال: " لا يكاد يعرف , وللحديث علة " يشير إلى العلة الأخرى الآتية.
وأما الحافظ فقال فى " التقريب ":
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 85 :
وقفت عليه , رواه عبد الرزاق فى " مصنفه " : ( 8 / 234 ) , و أبو عبيد فى " غريب الحديث " : ( 4 / 232 ) , و ابن أبى شيبة فى " المصنف " : ( 6 / 105 ) , و من طريقه ابن حزم فى " المحلى " : ( 8 / 429 , ط . منيرية ) , والبيهقى فى " السنن الكبرى " : ( 6 / 121 ) .
كلهم من طريق هشيم قال : سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا .
قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله ثقات معروفون .
(5/288)

" وثقه العجلى " !
قلت: وهو من المعروفين بالتساهل فى التوثيق , ولذلك , لم يتبن الحافظ توثيقه , وإلا لجزم به فقال: " ثقة " كما هى عادته , فيمن يراه ثقة , فأشار إلى أن هذا ليس كذلك عنده , بأن حكى توثيق العجلى له.
فتنبه.
والعلة الأخرى: الاختلاف فى وصله , فرواه ابن الزبرقان هكذا موصولا بذكر أبى هريرة فيه , وهو صدوق يهم كما قال الحافظ.
وخالفه جرير فقال: عن أبى حيان التيمى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر (وفى نسخة: صاحبه " فإذا خان أحدهما صاحبه , رفعها عنهما ".
أخرجه الدارقطنى من طريق محمد بن سليمان الملقب بلوين , ثم قال: " لم يسنده أحد إلا أبو همام وحده ".
قلت: وفيه ضعف كما سبق , ولعل مخالفة جرير وهو ابن عبد الحميد الضبى خير منه , فقد قال الحافظ فيه: " ثقة صحيح الكتاب , قيل: كان فى آخر عمره يهم من حفظه ".
قلت: وجملة القول: أن الحديث ضعيف الإسناد , للاختلاف فى وصله وإرساله وجهالة راويه , فإن سلم من الأولى , فلا يسلم من الأخرى.
وفى " التلخيص " (3/49): " وأعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان , والد أبى حيان , وقد ذكره ابن حبان فى " الثقات " , وذكر أنه روى عنه أيضا الحارث بن يزيد , لكن أعله الدارقطنى بالإرسال , فلم يذكر فيه أبا هريرة , وقال: إنه الصواب , ولم يسنده غير أبى همام بن الزبرقان , وفى الباب عن حكيم بن حزام.
رواه أبو القاسم الأصبهانى فى (الترغيب والترهيب) ".
(5/289)

(1469) - (حديث: " وقال زيد: كنت أنا والبراء شريكين , فاشترينا فضة بنقد ونسيئة.. " الحديث رواه البخارى (ص 398).
* صحيح.
ولكنى لم أره عند البخارى بهذا اللفظ , وإنما أخرجه (2/113) من طريق سليمان ابن أبى مسلم , قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد ؟ فقال: " اشتريت أنا وشريك لى شيئا يدا بيد , ونسيئة , فجاءنا البراء بن عازب , فسألناه , فقال: فعلت أنا وشريكى زيد بن أرقم , وسألنا النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك , فقال: ما كان يدا بيد فخذوه , وما كان نسيئة فردوه ".
نعم أخرجه أحمد (4/371) بلفظ قريب جدا من لفظ الكتاب , من طريق عمرو بن دينار عن أبى المنهال: " أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضى الله عنهم كانا شريكين , فاشتريا فضة بنقد ونسيئة , فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم , فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه , وما كان بنسيئة فردوه ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

فصل فى المضاربة

(1470) - (يروى: " إباحتها عن عمر , وعثمان , وعلى , وابن مسعود , وحكيم بن حزام , رضى الله عنهم , فى قصص مشهورة " (ص 400).
* صحيح عن بعضهم.
وبيان ذلك:
أولا: عن عمر , رواه مالك فى " الموطأ " (2/687/1) عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال:
(5/290)

" خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب فى جيش إلى العراق , فلما قفلا , مرا على أبى موسى الأشعرى , وهو أمير على البصرة , فرحب بهما وسهل , ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت , ثم قال: بلى , ههنا مال من مال الله , أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين , فأسلفكما , فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق , ثم تبيعانه بالمدينة , فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين , ويكون الربح لكما , فقالا: وددنا ذلك , ففعل , وكتب إلى عمر بن الخطاب: أن يأخذ منهما المال , فلما قدما باعا فأربحا , فلما دفعا ذلك إلى عمر , قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما ؟ قالا: لا , فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين ! فأسلفكما ! أديا المال وربحه , فأما عبد الله فسكت , وأما عبيد الله , فقال: ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين هذا ! لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه , فقال عمر: أدياه , فسكت عبد الله , وراجعه عبيد الله , فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا.
فقال: قد جعلته قراضاً فأخذ عمر رأس المال , ونصف ربحه , وأخذ عبد الله وعبيد الله , ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال ".
ومن طريق مالك أخرجه الشافعى (1332) وعنه البيهقى (6/110).
وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/57): " وإسناده صحيح ".
قلت: وهو على شرط الشيخين.
وأخرجه الدارقطنى فى " سننه " (315) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده به مختصرا بلفظ: " وادفعا إلىعمر رضى الله عنه أمير المؤمنين رأس المال , واضمنا , فلما قدما على أمير المؤمنين , تأبا أن يجعل ذلك , وجعله قراضا " .
قلت: وإسناده حسن.
وروى البيهقى فى " المعرفة " كما فى " نصب الراية " (3/114) من
(5/291)

طريق الشافعى أنه بلغه عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصارى عن أبيه , عن جده: " أن عمر بن الخطاب أعطى مال يتيم مضاربة , وكان يعمل به بالعراق , ولا يدرى كيف قاطعه الربح ".
ثانيا: عن عثمان , فقال مالك (2/688/2) عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده: " أن عثمان بن عفان , أعطاه مالا قراضا يعمل فيه , على أن الربح بينهما ".
قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم غير جد عبد الرحمن بن العلاء , واسمه يعقوب المدنى مولى الحرقة.
قال الحافظ: " مقبول ".
وقد رواه ابن وهب عن مالك , فأسقطه من السند , فقال: أخبرنى مالك بن أنس , أخبرنى العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أنه قال: " جئت عثمان بن عفان , فقلت له: قد قدمت سلعة , فهل لك أن تعطينى مالا , فأشترى بذلك , فقال: أتراك فاعلا ؟ قال: نعم , ولكنى رجل مكاتب , فأشتريها على أن الربح بينى وبينك , قال: نعم , فأعطانى مالا على ذلك ".
أخرجه البيهقى (6/111).
قلت: وهذا سند صحيح إن كان إسقاط يعقوب منه محفوظا , وقد يؤيده رواية عبد الله بن على عن العلاء بن عبد الرحمن به مختصراً , لم يذكر جده يعقوب .
أخرجه البيهقى فى " المعرفة ".
وعبد الله بن على هذا الأفريقى , ولا بأس به فى المتابعات.
(5/292)

ثالثا: عن على , رواه قيس بن الربيع , عن أبى حصين عن الشعبى عنه " فى المضاربة الوضيعة على المال , والربح على ما اصطلحوا عليه ".
رواه عبد الرزاق كما فى " التلخيص " (3/58).
قلت: وقيس بن الربيع ضعيف الحفظ.
رابعا: عن ابن مسعود , ذكره الشافعى فى " اختلاف العراقيين " عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم عنه: " أنه أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة ".
وأخرجه البيهقى فى " المعرفة ".
قلت: وهذا إسناد متصل , ضعيف !
خامسا: عن حكيم بن حزام , يرويه عروة بن الزبير وغيره: " أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به: أن لا تجعل ما لى فى كبد رطبة , ولا تحمله فى بحر , ولا تنزل به فى بطن مسيل , فإن فعلت شيئا من ذلك , فقد ضمنت مالى ".
أخرجه الدراقطنى (ص 315) والبيهقى (6/111) من طريق حيوة وابن لهيعة عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن الأسدى عنه به ـ والسياق للدارقطنى ـ.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وقال الحافظ: " سنده قوى ".
(فائدة): قال ابن حزم فى " مراتب الإجماع " (ص 91): " كل أبواب الفقه , ليس منها باب , إلا وله أصل فى القرآن أو السنة نعلمه , ولله الحمد , حاشا القراض , فما وجدنا له أصلا فيهما البتة , ولكنه
(5/293)

إجماع صحيح مجرد , والذى نقطع عليه أنه كان فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم وعلمه , فأقره , ولولا ذلك لما جاز ".
قلت: وفيه أمور أهمها أن الأصل فى المعاملات الجواز , إلا لنص، بخلاف العبادات , فالأصل فيها المنع إلا لنص , كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى , والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهر , وأيضا فقد جاء النص فى القرآن بجواز التجارة عن تراض , وهى تشمل القراض كما لا يخفى , فهذا كله يكفى دليلا لجوازه ودعم الإجماع المدعى فيه.

(1471) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها " (ص 401).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/55 و69 و70 و113 و176 ـ 177 و3/132) ومسلم (5/26) وأبو داود (3408) والترمذى (1/260) والدارمى (2/270) وابن ماجه (2467) والطحاوى (2/260 ـ 261) والبيهقى (6/113) وأحمد (2/17 و22 و37) من طرق عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره به.
وزاد: " من زرع أو تمر ".
وزاد الشيخان وغيرهما: " وكان يعطى أزواجه مائة وسق , ثمانون وسق تمر , وعشرون وسق شعير , وقسم عمر خيبر , فخير أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض , أو يمضى لهن (وفى رواية: أو يضمن لهن الأوساق كل عام) , فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق , وكانت عائشة رضى الله عنها اختارت الأرض ".

(1472) - (حديث حكيم بن حزام قوله: " أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا تجعل مالى فى كبد رطبة ولا تحمله فى بحر , ولا تنزل به فى بطن مسيل , فإن فعلت شيئا من
(5/294)

ذلك , فقد ضمنت مالى " رواه الدارقطنى (ص 402).
* صحيح.
وسبق تخريجه تحت الحديث (1470).

(1473) - (حديث: " المؤمنون عند شروطهم ".
* صحيح.
بلفظ " المسلمون " كما تقدم (1303) وراجع (1419)

فصل فى شركة الوجوه والأبدان

(1474) - (قول ابن مسعود: " اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر , فلم أجىء أنا وعمار بشىء , وجاء سعد بأسيرين " رواه أبو داود والأثرم (ص 405).
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3388) والنسائى (2/155 و234) وابن ماجه (2288) والبيهقى (6/79) من طريق أبى إسحاق عن أبى عبيدة عنه.
قلت: وهذا سند ضعيف , لإنقطاعه بين أبى عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود , فإنه لم يسمع منه , وسكت عليه الحافظ فى " التلخيص " (3/49) , فلم يحسن !.

(1474/1) - (حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شيئاً فهو له" (ص405)
* لم أعرفه الآن.

(1475) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر " (ص 406).
* صحيح.
وتقدم تخريجه قبل ثلاثة أحاديث.

(1476) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان ". رواه الدارقطنى (ص 407).
* صحيح.
أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (ص 308) وعنه البيهقى
(5/295)

(5/339) من طريق وكيع وعبيد الله بن موسى , قالا: أخبرنا سفيان عن هشام أبى كليب عن ابن أبى نعم البجلى عن أبى سعيد الخدرى قال: " نهى عن...".
وليس فى رواية وكيع الشطر الثانى منه.
هكذا روياه بالبناء على المجهول , لم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال البيهقى عقبه: " ورواه ابن المبارك عن سفيان , كما رواه عبيد الله , وقال: " نهى ".
وكذلك قال إسحاق الحنظلى عن وكيع: " نهى عن عسب الفحل ".
ورواه عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبى نعم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم...فذكره ".
قلت: وفيما ذكر البيهقى أن لفظ ابن المبارك " نهى " على المجهول أيضا نظر , أخرجه الطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/307) من طريق الحسن بن عيسى ابن ماسرجس مولى ابن المبارك , ونعيم بن حماد قالا: حدثنا ابن المبارك عن سفيان يعنى الثورى به بلفظ المبنى للمعلوم: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم....".
فلعل ما ذكره البيهقى رواية وقعت له عن ابن المبارك. [1]
ثم إن إسناد الحديث عندى صحيح , فإن رجاله ثقات رجال الشيخين , غير هشام هذا , وهو هشام بن كليب أبو كليب , أورد له الذهبى فى " الميزان " هذا الحديث , وقال: " هذا منكر , وراويه لا يعرف ".
كذا قال , وقد أورده ابن أبى حاتم فى " الجرح التعديل " (4/2/68) وروى عن عبد الله بن أحمد قال: " سألت أبى عن هشام بن كليب الذى يروى عنه الثورى ؟ فقال: ثقة ".
وأورده ابن حبان فى " الثقات " (2/293) وذكر أنه من أهل الكوفة.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { هذه الرواية التى ذكرها البيهقى رواها النسائى فى " السنن الكبرى " (3/114) }
(5/296)

و قد صحح الحديث الحافظ عبد الحق الأشبيلى فى " أحكامه " (ق 154/2) رقم (بتحقيقى) , فإنه ذكره من طريق الدارقطنى , وسكت عليه , مشيرا به إلى صحته , كما نص عليه فى مقدمته.
وقد أورده بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم..." , وذلك من أوهامه , فإنه عند الدارقطنى باللفظ المبنى للمجهول , كما عرفت.
وأما تعقب ابن القطان له بأنه لم يجده , إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله , وبأن فيه هشاما أبا كليب لا يعرف (1).
فالجواب عن الأول , أننا وجدناه باللفظ المبنى للمعلوم عند الطحاوى موصولا , والبيهقى مرسلا كما تقدم.
وأما الجواب عن الآخر , فهو أنه قد عرفه من وثقه , وهو الإمام أحمد , وابن أبى حاتم , ثم ابن حبان.

باب المساقاة

(1477) - (حديث ابن عمر: " عامل النبى صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع " متفق عليه (ص 408).
* صحيح.
وقد مضى برقم (1471).

(1478) - ( حديث ابن عمر: " كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة " (ص 408).
* صحيح.
وله عن ابن عمر طرق:
الأولى: عن نافع عنه:
__________
(1) نقله عنه المناوي في فيض القدير.
(5/297)

" أنه كان يكرى مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , وفى إمارة أبى بكر وعمر وعثمان , وصدراً من خلافة معاوية , حتى بلغه فى آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهى عن النبى صلى الله عليه وسلم , فدخل عليه , وأنا معه , فسأله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع , فتركها ابن عمر بعد , وكان إذا سئل عنها بعد , قال: زعم رافع ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ".
أخرجه البخارى (2/73) ومسلم (5/21 ـ 22) والسياق له , والنسائى (2/151) والبيهقى (6/130) وأحمد (4/140) عن أيوب عن نافع به.
وتابعه حفص بن عنان عن نافع به إلا أنه قال: " لا تكروا الأرض بشىء ".
أخرجه النسائى , ورجاله ثقات غير هشام بن عمار ففيه ضعف , وقوله " بشىء " ينافى كراءها بالذهب والفضة , وهو جائز كما سيأتى فى بعض الطرق عن رافع التصريح بذلك.
الثانية: عن سالم بن عبد الله: " أن عبد الله بن عمر كان يكرى أرضه , حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصارى كان ينهى عن كراء الأرض , فلقيه عبد الله , فقال: يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كراء الأرض ؟ قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عمى ـ وكانا قد شهد بدرا ـ يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض.
قال عبد الله: لقد كنت أعلم فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى , ثم خشى عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث فى ذلك شيئا لم يكن علمه , فترك كراء الأرض ".
أخرجه مسلم (5/22 ـ 23) وأبو داود (3394) والنسائى (2/151) والطحاوى (2/256) والبيهقى (6/129) وأحمد (3/465).
الثالثة: عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول:
(5/298)

كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول , فزعم رافع أن نبى الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ".
أخرجه مسلم (5/21) وأبو داود (3389) والنسائى (2/152) وأحمد (1/234 و2/11 و4/142) وكذا الطيالسى (965).
وله طرق أخرى عن رافع , أذكر طائفة منها: أولا: عن سليمان بن يسار عنه قال: " كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى , فجاءنا ذات يوم , رجل من عمومتى , فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا , وطواعية الله ورسوله أنفع لنا , نهانا أن نحاقل بالأرض , فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى , وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها , وكره كراءها وما سوى ذلك ".
أخرجه مسلم وأبو داود (3395) والنسائى (2/150) والطحاوى (2/256 و258) والبيهقى (131) وأحمد (3/365).
ثانيا: عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض ؟ فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض , قال: فقلت: أبالذهب والورق ؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به ".
أخرجه مسلم والنسائى والطحاوى (2/258) وابن ماجه (2458) نحوه , وأحمد (4/140 و142) والبيهقى.
ورواه البخارى بنحوه ويأتى لفظه فى الكتاب.
وفى لفظ عنه قال: " سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق ؟ فقال: لا بأس به , إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول , وأشياء من الزرع , فيهلك هذا , ويسلم هذا , ويسلم هذا ويهلك
(5/299)

هذا , فلم يكن للناس كراء إلا هذا , فلذلك زجر عنه , فأما شىء معلوم مضمون فلا بأس به ".
أخرجه مسلم والنسائى وأبو داود (3392) والبيهقى (6/132) , ورواه البخارى باختصار (2/68).
ثالثا: عن أبى النجاشى مولى رافع بن خديج عن رافع أن ظهير بن رافع (وهو عمه ) قال: " أتانى ظهير فقال: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا , فقلت: وما ذاك ؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق , قال: سألنى كيف تصنعون بمحاقلكم ؟ فقلت: نؤاجرها يا رسول الله على الربيع , أو الأوسق من التمر أو الشعير , قال: فلا تفعلوا , ازرعوها , أو أزرعوها أو أمسكوها ".
أخرجه مسلم والنسائى (2/152) والطحاوى وابن ماجه (2459) والبيهقى (6/131) وأحمد (4/143).
رابعاً : عن أسيد بن ظهير عن رافع بن خديج قال: " كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف , واشترط ثلاث جداول , والقصارة , وما يسقى الربيع , وكان العيش إذ ذاك شديدا , وكان يعمل فيها بالحديد , وبما شاء الله , ويصيب منها منفعة , فأتانا رافع بن خديج , فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا , وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لكم , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل , ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه , أو ليدع ".
أخرجه أبو داود (3398) وابن ماجه (2460) والسياق له , والبيهقى (6/132) وأحمد (3/464).
قلت: وإسناده صحيح , وأسيد بن ظهير صحابى جليل.
وللحديث طرق أخرى وألفاظ كثيرة , وفيما ذكرت منها كفاية , وقد يبدو للناظر فيها لأول وهلة , أن الحديث مضطرب إسنادا ومتنا , وليس كذلك كما
(5/300)

يبدو بعد التأمل فيها والتفكر , وقد بين شيئا من ذلك الحافظ البيهقى فى " السنن " , وحكى عن الإمام أحمد أنه ضعف الحديث , وقال: هو كثير الألوان.
قال البيهقى : " يريد ما أشرنا إليه من الاختلاف على رافع فى إسناده ومتنه ".
قلت: والحقيقة أن الحديث صحيح كما ذكرنا , وحسبك دليلا على ذلك إخراج الشيخين له , واحتجاجهما به , غاية ما فى الأمر أن بعض الرواة كان لا يذكر فى سنده عم أو عمى رافع بن خديج , وبعضهم يختصر من متنه , ويقصر فيه , ولا يذكر ما ذكره الغير من سبب النهى , وهو خشية الهلاك على الزرع المؤدى إلى الخصام والنزاع , والقاعدة فى مثل هذا الاختلاف معروف , وهو أن يؤخذ بالزيادة فى السند والمتن , ما دام أن الذى جاء ثقة حافظ , كما هو الشأن هنا , ويظهر أن الإمام أحمد قد تبين له فيما بعد صحة الحديث , فقد قال ابنه عبد الله عقب حديث أبى النجاشى المتقدم فى " المسند " (4/143): " وسألت أبى عن أحاديث رافع بن خديج , مرة يقول: نهانا النبى صلى الله عليه وسلم , ومرة يقول: عن عميه ؟ فقال: كلها صحاح , وأحبها إلى حديث أيوب ".
يعنى الطريق الأولى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر.

(1479) - (حديث رافع: " كنا نكرى الأرض بالناحية منها " رواه البخارى (ص 409).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/68) من طريق حنظلة بن قيس الأنصارى سمع رافع بن خديج قال: " كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا , كنا نكرى الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض , قال: فما يصاب ذلك , وتسلم الأرض , ومما تصاب الأرض ويسلم , فنهينا , فأما الذهب والورق , فلم يكن يومئذ ".
وفى لفظ له (2/70): " فكان أحدنا يكرى أرضه , فيقول: هذه القطعة لى , وهذه لك ,
(5/301)

فربما أخرجت ذه , ولم تخرج ذه , فنهاهم النبى صلى الله عليه وسلم ".
وفى لفظ آخر (2/73): قال رافع: " حدثنى عماى أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبى صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأرض , أو بشىء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك , فقلت لرافع: فكيف هى بالدينار والدراهم ؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدراهم ".
وقد أخرجه مسلم وغيره بلفظين آخرين من هذا الوجه , وألفاظ أخرى من وجوه أخر , وتقدم تخريجها فى الحديث الذى قبله (1478).

(1480) - (حديث ابن عمر: " دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم " رواه مسلم.
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/27) وكذا البيهقى (6/116) من طريق الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر , وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم , ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها ".
وأخرجه البخارى وغيره من طرى أخرى عن نافع به نحوه , وتقدم برقم (1471).

(1481) - ( وعن عمر: " أنه كان يعامل الناس على إن عمر جاء بالبذر من عنده , فله الشطر , وإن جاءوا بالبذر , فلهم كذا " علقه البخارى (ص 410).
*علقه البخارى (2/69) بصيغة الجزم فقال: " وعامل عمر الناس... ".
وقد وصله ابن أبى شيبة كما فى " الفتح " (5/9) من طريق يحيى بن سعيد.
(5/302)

" أن عمر أجلى نجران واليهود والنصارى , واشترى بياض أرضهم وكرومهم فعامل عمر الناس: إن هم جاءوا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان , ولعمر الثلث , وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر , وعاملهم فى النخل على أن لهم الخمس , وله الباقى , وعاملهم فى الكرم , على أن لهم الثلث , وله الثلثان ".
قال الحافظ: " وهذا مرسل , وأخرجه البيهقى من طريق إسماعيل بن أبى حكيم عن عمر بن عبد العزيز قال: " لما استخلف عمر , أجلى أهل نجران , وأهل فدك , وتيماء , وأهل خيبر , واشترى عقارهم , وأموالهم , واستعمل يعلى بن منية , فأعطى البياض , يعنى بياض الأرض , على إن كان البذر والبقر والحديد من عمر , فلهم الثلث , ولعمر الثلثان , وإن كان منهم فلهم الشطر , وله الشطر , وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين , ولهم الثلث ".
وهذا مرسل أيضا , فيقوى أحدهما بالآخر.
وقد أخرجه الطحاوى من هذا الوجه بلفظ: " أن عمر بن الخطاب بعث يعلى بن منية إلى اليمن , فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء... فذكر مثله سواء ".
قلت: وفى تقويه الحافظ أحد المرسلين بالآخر , نظر بين عندى , لأن من شروط التقوية فى مثل هذا أن يكون شيوخ كل من المرسلين غير شيوخ الآخر , كما فى " المصطلح " عن الإمام الشافعى رحمه الله تعالى , وإنما اشترطوا ذلك لضمان أن لا يعود إسنادهما إلى شيخ واحد , وإلا كان من قبيل تقوية الشاهد بنفسه !
وهذا الضمان مما لم يتحقق هنا , بل ثبت أنه من القبيل المذكور ! وإليك البيان : فقد عرفت أن ابن أبى شيبة أخرجه عن يحيى بن سعيد مرسلا , وقد أخرجه الطحاوى ( 2/261) من طريق حماد بن سلمة أن يحيى بن سعيد الأنصارى أخبرهم عن إسماعيل بن أبى حكيم عن عمر بن عبد العزيز.
ومن
(5/303)

هذا الوجه هو عند البيهقى (6/135) , لكن سقط من سنده " يحيى بن سعيد الأنصارى " , وصار هكذا: حماد بن سلمة عن إسماعيل ابن أبى حماد عن عمر بن عبد العزيز , فلا أدرى هذا السقط من الناسخ , أو الراوى ؟ وإن كان يغلب على الظن الأول , فإنهم لم يذكروا لحماد بن سلمة رواية عن إسماعيل هذا.
ومن ذلك يتبين أن مدار الحديث عندهم جميعا على يحيى بن سعيد , ولكن هذا , كان تارة يعضله , فلا يذكر إسناده , وتارة يذكره , ويسنده إلى عمر بن عبد العزيز , وهو لم يدرك عمر بن الخطاب , فكان الحديث منقطعا , لا شاهد له.
فهو ضعيف والله أعلم.

(1482) - (قول رافع: " أما بالذهب والفضة فلا بأس " ولمسلم: " أو بشىء معلوم مضمون فلا بأس " (ص 410).
* صحيح.
واللفظان لمسلم , خلافا لما يشعر به صنيع المؤلف , وإنما قال البخارى فى اللفظ الأول: " فأما الذهب والورق , فلم يكن يومئذ ".
وقد سبق تخرج ذلك كله فى الحديث (1479) والذى قبله.

(1483) - (حديث ابن عباس موقوفا: " إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة " رواه البخارى تعليقا (ص 410).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/73) معلقا مجزوما به , وقد وصله البيهقى فى سننه (6/133) من طريق عبد الله بن الوليد (وهو العدنى) حدثنا سفيان أخبرنى عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فذكره دون قوله " من السنة إلى السنة " وذكر مكانه: " ليس فيها شجر ".
قلت: وإسناده جيد.
وقال الحافظ فى " الفتح " (5/19):
(5/304)

" وصله الثورى فى " جامعه " قال: أخبرنى عبد الكريم ـ هو الجزرى ـ عن سعيد بن جبير عنه , ولفظه... وإسناده صحيح ".
قلت: ولفظه مثل لفظ الكتاب تماما.

(1484) - (حديث رافع: " لا يكريها بطعام مسمى " رواه أبو داود (ص 416).
* صحيح.
وقد أخرجه مسلم أيضا , وقد ذكرت لفظه بتمامه , ومن خرجه تحت الحديث (1478)

(1485) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " نقركم على ذلك ما شئنا " رواه مسلم (ص 411).
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/26 ـ 27) وكذا أبو داود (3008) والبيهقى (6/114) من طريق أسامة بن زيد الليثى عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: " لما فتحت خيبر , سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا , فكانوا على ذلك , وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر , ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرا , وعشرين وسقا شعيرا , فلما أراد عمر إخراج اليهود , أرسل إلى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم , فقال لهن: من أحب منكن إن أقسم لها نخلا بخرصها مائة وسق , فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها , ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا فعلنا , ومن أحب أن تعزل الذى لها فى الخمس كما هو فعلنا ".
والسياق لأبى داود , فإن مسلما لم يسق لفظه بتمامه.
وعزو المصنف إياه لمسلم وحده قصور , فقد أخرجه البخارى أيضا
(5/305)

(2/72 و290) وكذا مسلم والبيهقى وأحمد (2/149) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: " أن عمر بن الخطاب , أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر , أراد إخراج اليهود منها , وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين , فأراد إخراج اليهود منها , فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها [ على ] أن يكلفوا عملها , ولهم نصف الثمر , وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا , فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء ".

(1486) - (حديث: " المؤمنون على شروطهم " (ص 411).
* صحيح.
وقد مضى (1303) بلفظ: " المسلمون... ".
وراجع الحديث (1419).

(1487) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم " (ص 412).
* صحيح.
وقد مضى برقم (1485).
(5/306)

باب الإجارة

(1488) - (حديث: " أن موسى ـ عليه السلام ـ آجر نفسه ثمانى حجج أو عشراً على عفة فرجه وطعام بطنه " رواه ابن ماجه (ص 413).
* ضعيف جدا.
أخرجه ابن ماجه (2444) وكذا الدينورى فى " المجالسة " (7/155 ـ 156) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (17/158/2) من طرق عن بقية بن الوليد عن مسلمة بن على عن سعيد بن أبى أيوب عن الحارث بن يزيد عن على بن رباح قال: سمعت عتبة بن الندر يقول: " كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: (طسم) , حتى إذا بلغ قصى موسى قال..." فذكره بلفظ " سنين " بدل " حجج ".
قلت: وهذا سند ضعيف جدا , بقية مدلس , وقد عنعنه , وشيخه مسلمة بن على , وهو الخشنى متروك.
وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 122/1): " وإسناده ضعيف لتدلس بقية , رواه الإمام أحمد فى " مسنده " من حديث عتبة بن الندر , وكذلك أخرجه ابن الجوزى فى كتاب (جامع المسانيد) ".
قلت: وذهل عن العلة الأخرى , وهى الخشنى !
ثم إننى لم أجده فى " المسند " , وقد عزاه إليه السيوطى أيضا فى " الجامع الصغير " , وبيض له المناوى !.

(1489) - (حديث: وفى الصحيح: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بنى الديل هاديا خريتا " (ص 413).
(5/307)

* صحيح.
أخرجه البخارى (2/49 , 3/36 ـ 41) وكذا البيهقى (6/118) من حديث عائشة رضى الله عنها: " واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بنى الديل , ثم من بنى عبد بن عدى هاديا خريتا ـ والخريت: الماهر بالهداية ـ قد غمس يمين حلف فى آل العاص أبى وائل , وهو على دين كفار قريش , فأمناه , فدفعا إليه راحلتيهما , وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال , فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا , وانطلق معهما عامر بن فهيرة , والدليل الديلى , فأخذ بهم طريق الساحل ".

(1489/1) - ( وفيه يعني الصحيح : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته ) ص 413
* حسن أو قريب منه
أخرجه البخاري في صحيحه (2/41و50-51) وكذا ابن ماجه (2442) والطحاوي في مشكل الآثار (4/142) وابن الجارود (579) والبيهقي (6/121) وأحمد (2/358) وأبو يعلى في مسنده أيضا (ق306/2) كلهم من طرق عن يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله تعالى : ثلاثة ... " الحديث والباقي مثله سواء غير أنه قال : « ولم يعطه أجره »
هذا لفظ البخاري ولفظ ابن ماجه وابن الجارود وأحمد :
« ولم يوفه أجره »
قلت وهذا الحديث مع إخراج البخاري إياه في صحيحه فالقلب لم يطمئن لصحته، ذلك لأن مدار إسناده على يحيى بن سليم وهو الطائفي وقد اختلفت أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه فوثقه ابن معين وابن سعد والعجلي، وقال النسائي : « ليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر » .
(5/308)

و ذكره ابن حبان في الثقات وقال : يخطئ وقال أبو حاتم شيخ صالح محله الصدق ولم يكن بالحافظ يكتب حديثه ولا يحتج به وقال يعقوب بن سفيان : سني رجل صالح وكتابه لا بأس به فإذا حدث من كتابه فحديثه حسن وإذا حدث حفظا فيعرف وينكر .
وأورده النسائي في الضعفاء والمتروكين وقال ( ص31 طبع الهند ) : ليس بالقوي .
وقال أحمد كتبت عنه شيئا فرأيته يخلط في الأحاديث فتركته وفيه شيء
وقال الساجي : صدوق يهم في الحديث وأخطأ في أحاديث رواها عبيد الله بن عمر لم يحمده أحمد
وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالحافظ عندهم
وقال الدارقطني : سيء الحفظ
وقال البخاري ما حدث الحميدي عن يحيى بن سليم فهو صحيح .
قلت ومن هذه النقول يتلخص أن الرجل ثقة في نفسه ولكنه ضعيف في حفظه وخصوصا في روايته عن عبيد الله بن عمر، يستثنى من ذلك ما روى الحميدي عنه فإنه صحيح، وهذا الحديث ليس من روايته عنه لا عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من مخرجيه فلا أدري وجه إخراج البخاري له، فإن مفهوم قول البخاري المذكور أنه ما حدث غير الحميدي عنه فهو غير صحيح .
ولا يصلح جوابا عن هذا قول الحافظ ابن حجر عند شرحه للحديث : " يحيى بن سليم بالتصغير هو الطائفي نزيل مكة مختلف في توثيقه وليس له في البخاري موصولا سوى هذا الحديث والتحقيق أن الكلام فيه وقع في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة وهذا الحديث من غير روايته " .
أقول : لا يصلح هذا الجواب لأمرين :
الأول أن التحقيق الذي حكاه إنما هو بالنسبة لرأي بعض الأئمة ممن حكينا كلامهم فيه وهو الساجي وأما الآخرون من المضعفين فقد أطلقوا التضعيف فيه ولم يقيدوه كما فعل الساجي وهذا هو الذي ينبغي الاعتماد
(5/309)

عليه لأن تضعيفه مفسر بسوء الحفظ عند جماعة منهم الدارقطني فهو جرح مفسر يجب تقديمه على التوثيق باتفاق علماء الحديث كما هو مشروح في علم المصطلح.
ثم هو مطلق يشمل روايته عن عبيد الله وغيره وهو ظاهر كلام البخاري، هذا هو التحقيق الذي ينتهي إليه الباحث في أقوال العلماء في الرجل .
وقد لخص ذلك الحافظ ابن حجر نفسه أحسن تلخيص كما هي عادته في "التقريب" فقال :" صدوق سيء الحفظ" فأطلق تجريحه كما فعل الجماعة ولم يقيد كما فعل الساجي.
وهذا هو الحق الذي لا يمكن للعالم المنصف المتجرد أن يلخص سواه من أقوال الأئمة السابقة ولو كان المتكلم فيه من رجال البخاري أو ممن وثقه فكيف وهو قد ضعفه كما تقدم.
وأما القول بأن من روى له البخاري فقد جاوز القنطرة فهو مما لا يلتفت إليه أهل التحقيق كأمثال الحافظ العسقلاني ومن له اطلاع لا بأس به على كتابه التقريب يعلم صدق ما نقول .
والثاني : هب أن التحقيق المذكور سالم من النقد فالإشكال لا يزال واردا بالنسبة للبخاري إلا أن يقال : إن قوله : ما حدث الحميدي عن يحيى بن سليم فهو صحيح مما لا مفهوم له وهذا بعيد كما ترى. والله أعلم .
وخلاصة القول : أن هذا الإسناد ضعيف وأحسن أحواله أن يحتمل التحسين وأما التصحيح فهيهات.
(تنبيه) : وقع للحافظ في هذا الحديث وهمان :
الأول : قوله في بلوغ المرام : رواه مسلم ولم يخرجه إطلاقا والظاهر أنه سبق قلم منه رحمه الله .
(5/310)

و الآخر قوله في مقدمة فتح الباري ( 172- منيرية ) في ترجمة يحيى هذا بعد أن ذكر أنه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث : "و له أصل عنده من غير هذا الوجه" !
كذا قال ولا أصل له من الوجه الذي أشار إليه عند البخاري ولا عند غيره فيما علمنا. والله أعلم .

(1490) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ". رواه أحمد (ص 414).
* ضعيف.
أخرجه أحمد (3/59 , 68 , 71) وكذا البيهقى (6/120) من طريق حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى به.
وقال البيهقى: " وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد ".
وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/97): " إبراهيم النخعى لم يسمع من أبى سعيد فيما أحسب ".
قلت: وذكر ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/376/1118): " وقال أبو زرعة: الصحيح موقوف على أبى سعيد ".
وقد وصله أبو حنيفة رحمه الله عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: ".. ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره ".
أخرجه البيهقى وضعفه بقوله: " كذا رواه أبو حنيفة , وكذا فى كتابى: " عن أبى هريرة " , وقيل من وجه آخر ضعيف: عن ابن مسعود ".
(5/311)

و الموقوف الذى أشار إليه أبو زرعة , أخرجه النسائى (2/147) من طريق جرير بن حازم عن حماد بن أبى سليمان: " أنه سئل عن رجل استأجر أجيرا على طعامه ؟ قال: لا , حتى تعلمه ".
(5/312)

فصل

(1491) - (حديث على: " أنه آجر نفسه من يهودى , يستقى له كل دلو بتمرة , وجاء به إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فأكل منه " رواه أحمد وابن ماجه بمعناه (ص 416) .
* ضعيف بهذا اللفظ.
أخرجه أحمد (1/90) من طريق شريك عن موسى الصغير الطحان عن مجاهد قال: قال على: " خرجت , فأتيت حائطا , قال: فقال: دلو وتمر , قال: فدليت حتى ملأت كفى , ثم أتيت النبى صلى الله عليه وسلم , فأطعمته بعضه , وأكلت أنا بعضه ".
قلت: ورجال إسناده ثقات , غير أن شريكا , وهو ابن عبد الله القاضى سىء الحفظ , لكنه لم يتفرد به , فقد رواه حماد بن زي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كـــــــــــــــــــــــتاب البيع Empty
مُساهمةموضوع: رد: كـــــــــــــــــــــــتاب البيع   كـــــــــــــــــــــــتاب البيع Icon_minitimeالثلاثاء مايو 05, 2015 7:40 pm

(5/321)

ثانيا: عبد الرحمن بن زيد , لا يمكن أن يكون إسناده حسنا , لأن التوثيق الذى حكاه المنذرى , غير موثوق به , لأنه شديد الضعف عند ابن المدينى والطحاوى وغيرهما , وغمزه مالك , فقال الشافعى: ذكر رجل لمالك حديثا منقطعا فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح !
وقال الشافعى: قيل لعبد الرحمن بن زيد: حدثنا أبوك عن جدك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سفينة نوح طافت بالبيت , وصلت خلف المقام ركعتين ؟ قال: نعم.
بل قال أبو نعيم والحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة.
ثالثا: قوله: " وأصله فى صحيح البخارى ".
يعنى به الحديث المتقدم عن أبى هريرة برقم 1489/1 , وقد تكلمنا عليه بما فيه كفاية , ولو استشهد له بحديث أبى هريرة الذى أشرنا إليه فى صدر هذا التخريج لكان أصاب , لأنه أصح منه إسنادا , وموافق للمشهود له فى اللفظ , وهو: 2 ـ وأما حديث أبى هريرة , فله طريقان:
الأولى: عن محمد بن عمار المؤذن عن المغيرى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
أخرجه الطحاوى فى " مشكل الآثار " (4/142) وابن عدى فى " الكامل " (ق 306/2) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/221) والبيهقى (6/121) من طرق عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات , فإن محمد بن عمار المؤذن قال ابن المدينى: ثقة.
وقال أحمد: " ما أرى به بأسا ".
وقال ابن معين وأبو حاتم: لم يكن به بأس.
وذكره ابن حبان فى " الثقات ".
ولم يضعفه أحد , فلا أدرى بعد هذا ما وجه قول ابن طاهر الذى نقله الزيلعى (4/130) وتبعه العسقلانى (305): " والحديث يعرف بابن عمار هذا , وليس بالمحفوظ ".
فإن مثل هذا القول: " ليس بالمحفوظ " , إنما يقال فى حديث تفرد به
(5/322)

ضعيف , أو ثقة خالف فيه الثقات , وليس فى هذا الحديث شىء من ذلك , والله أعلم.
الثانية: عن عبد الله بن جعفر أخبرنى سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة به.
أخرجه تمام فى " الفوائد " (1/44) وعنه ابن عساكر (14/338/1) وابن عدى (ق 215/2) والبيهقى من طرق عن عبد الله بن جعفر به.
وقال ابن عساكر: " حديث غريب ".
قلت: يعنى ضعيف من (أجله) [1] عبد الله هذا , وهو والد يحيى بن المدينى , وهو ضعيف كما فى " التقريب " لابن حجر , ضعفه النسائى وابن معين وغيرهما , وقال ابن عدى: " عامة ما يرويه لا يتابع عليه , ومع ضعفه يكتب حديثه ".
قلت: وقد تابعه عبد العزيز بن أبان عن سفيان عن سهيل به.
أخرجه تمام (23/217/1) , وعنه ابن عساكر (2/14/2) وأبو نعيم فى " الحلية " (7/142) وقال: " غريب من حديث الثورى وسهيل , لم نكتبه إلا من هذا الوجه ".
قلت: وهو واهٍجدا , فإن ابن أبان هذا متروك , وكذبه ابن معين وغيره , فلا يفرح بمتابعته , والطريق الأولى تغنى عنه.
والحديث رواه أبو يعلى أيضا فى مسنده من هذه الطريق من الوجه الأول كما فى " المجمع " (4/97 ـ 98) وقال: " وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح والد على بن المدينى , وهو ضعيف ".
وسكت عنه الحافظ فى " التلخيص " (3/59).
3 ـ وأما حديث جابر , فيرويه محمد بن زياد بن زبار الكلبى حدثنا ( شرفى ) [2] بن
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: أجل }
[2] {كذا فى الأصل , و الصواب : شرقى }
(5/323)

القطامى عن أبى الزبير عنه.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 9) وفى " الأوسط " أيضا (1/149/1) وعنه الخطيب فى " التاريخ " (5/33).
وقال الطبرانى: " تفرد به محمد بن زياد ".
قلت: وهو ضعيف وكذا شيخه ابن القطامى كما فى " التلخيص " وأبو الزبير مدلس , وقد عنعنه.
وجملة القول أن الحديث صحيح الإسناد عندى من الطريق الأولى عن أبى هريرة , فإذا انضم إليه مرسل عطاء بن يسار الحسن وبعض الطرق الأخرى الموصولة التى لم يشتد ضعفها , فلا يبقى عند الباحثين العارفين بهذا العلم أى شك فى ثبوت الحديث , وهو ما أفصح عنه المنذرى فى " الترغيب " (3/58) بقوله: " وبالجملة فهذا المتن مع غرابته يكتسب بكثرة طرقه قوة , والله أعلم ".
وذكره نحو المناوى فى " فيض القدير ".

(1499) - (روى الأثرم عن ابن عمر قال: " لا يصلح الكرى بالضمان " (ص 424).
* لم أقف على سنده.
ولا علمت أحدا أخرجه سواه.
(5/324)

باب المسابقة

(1500) - (روى مسلم مرفوعا: " ألا إن القوة الرمى " (ص 425).
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/52) وكذا أبو داود وابن ماجه (2813) والبيهقى (10/13) وأحمد (4/157) كلهم من طريق ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث عن أبى على ثمامة ابن شفى أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: (وأعدوا لهم ما استطعم من قوة) ألا إن القوة الرمى , ألا إن القوة الرمى , ألا إن القوة الرمى ".
وله طريق أخرى , فقال الدارمى فى " سننه (2/204): أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرى , حدثنا سعيد بن أبى أيوب , حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير ( مرتد ) [1] بن عبد الله عن عقبة به , إلا أنه لم يذكر المنبر , ولا ثلث الجملة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وقد تابعه أسامة بن زيد عن يزيد بن أبى حبيب عمن سمع عقبة به.
إلا أنه كرر الجملة مرتين.
أخرجه الطيالسى فى " مسنده " (1010): حدثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة به .
وخالفه وكيع فقال: عن أسامة بن زيد عن صالح بن كيسان عن رجل لم يسمه عن عقبة به مثل رواية ثمامة.
أخرجه الترمذى (2/182).
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : مرثد }
(5/325)

قلت: ولعل هذا الاختلاف من أسامة وهو الليثى , فقد كان فيه بعض الضعف , والأرجح رواية عبد الله بن المبارك عنه لموافقتها لسياق سعيد بن أبى أيوب , وهو أصح , لأن سعيدا ثقة ثبت كما فى " التقريب ".
لاسيما وقد حفظ ما لم يحفظ أسامة , ومن حفظ حجة على من لم يحفظ , لاسيما وهو أحفظ من أسامة بكثير.

(1501) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفيا إلى ثنية الوداع وبين التى لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق " متفق عليه (ص 425).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/116 و2/216 ـ 217) ومسلم (6/30 ـ 31) وكذا مالك (2/467/45) وأبو داود (2575) والنسائى (2/121) والترمذى (1/317) والدارمى (2/212) وابن ماجه (2877) والبيهقى (10/119) وأحمد (2/5 و11 و55 ـ 56) من طرق عن نافع عنه وزاد الشيخان وغيرهما فى رواية: " وكان ابن عمر فيمن سابق بها ".
وفى رواية أخرى لمسلم: " قال عبد الله: فجئت سابقا فطفف بى الفرس المسجد ".
وفى رواية للبيهقى عن موسى بن عقبة قال: " بين الحفياء والثنية ستة أميال أو سبعة , وبين الثنية والمسجد ميل أو نحوه ".
وذكره البخارى فى رواية من قول سفيان بن عيينة , وأدرجه الترمذى من طريق الثورى فى الحديث , وقال: " حديث صحيح حسن غريب من حديث الثورى ".
قلت: وفى حديثه:
(5/326)

" وكنت فيمن أجرى , فوثب بى فرسى جدارا " وإسناده صحيح.
ومن هذا الوجه أخرجه الدراقطنى (551) , ولكنه جعل الزيادة المدرجة من قول سفيان.
وفى رواية له من طريق أيوب عن نافع عنه: " فطفقت بى الفرس حائط المسجد , وكان قصيرا ".
وفى أخرى عند أحمد (2/91) من طريق عبد الله بن عمر عن نافع به مختصرا وزاد : " وأعطى السابق ".
وعبد الله بن عمر هو العمرى المكبر ضعيف.

(1502) - (حديث: " سابق النبى صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه " رواه أحمد وأبو داود (ص 425).
* صحيح.
وهو من حديث عائشة رضى الله عنها , وله عنها طرق:
الأولى: عن هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت: " سابقنى النبى صلى الله عليه وسلم فسبقته , فلبثنا , حتى إذا رهقنى اللحم سابقنى فسبقنى فقال: هذه بتلك ".
أخرجه أبو داود (2578) وأحمد (6/39 و364) والسياق له , والنسائى أيضا فى " الكبرى " (74/2) وابن ماجه (1979) والحميدى فى " مسنده " (ق 42/1) من طرق عن هشام به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
الثانية: عن أبى إسحاق الفزارى عن هشام بن عروة عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال : حدثتنى عائشة: " أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر , وهى جارية , فقال لأصحابه:
(5/327)

تقدموا , ثم قال: تعالى أسابقك , فسابقته , فسبقته على رجلى , فلما كان بعد , خرجت معه فى سفر , فقال لأصحابه: تقدموا , ثم قال: تعالى أسابقك , ونسيت الذى كان , وقد حملت اللحم , فقلت: كيف أسابقك يا رسول الله , وأنا على هذه الحال ؟ فقال: لتفعلن فسابقته فسبقنى , فقال هذه بتلك السبقة ".
أخرجه أبو داود مقرونا بالطريق الأولى , والنسائى , والسياق له , والبيهقى (10/17 ـ 18) وأحمد (6/39) وأبو نعيم فى " رياضة الأبدان " (39/2).
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , وأبو إسحاق الفزارى , اسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث , وهو ثقة حافظ.
وقد تابعه حماد بن سلمة عن هشام بن عروة به مختصرا.
أخرجه أحمد (6/261) , وهذا على شرط مسلم.
وخالفهما أبو أسامة فقال: عن هشام عن رجل عن أبى سلمة بن عبد الرحمن به.
فأدخل بين هشام وأبى سلمة رجلا.
أخرجه النسائى.
والصواب الأول , ويحتمل أن هشاما سمعه أولا من الرجل عن أبى سلمة , ثم لقى أبا سلمة , فسمعه منه , والله أعلم.
وتابعه على بن زيد ـ وهو ابن جدعان ـ عن أبى سلمة به مختصرا.
أخرجه أحمد (6/129 و280).
وعلى بن زيد فيه ضعف , ولا بأس به فى المتابعات.
الثالثة: عن على بن زيد أيضا عن القاسم بن محمد عنها مختصرا.
أخرجه أحمد (6/182).
(5/328)

(1503) - (حديث: " صارع ركانة فصرعه " رواه أبو داود (ص 425).
* حسن.
أخرجه البخارى فى " التاريخ الكبير " (1/1/82/221) وأبو داود (4078) وكذا الترمذى (1/329 ـ 330) والحاكم (3/452) من طريق أبى الحسن العسقلانى عن أبى جعفر بن محمد بن على بن ركانة عن أبيه: " أن ركانة صارع النبى صلى الله عليه وسلم , فصرعه النبى صلى الله عليه وسلم قال ركانة: وسمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس " (1).
وضعفه الترمذى بقوله: " حديث غريب , وإسناده ليس بالقائم , ولا نعرف أبا الحسن العسقلانى ولا ابن ركانة ".
وقال ابن حبان: " فى إسناده نظر ".
ذكره الحافظ فى ترجمة ركانة من " الإصابة ".
وللحديث شاهد مرسل صحيح أخرجه البيهقى (10/18) من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبطحاء , فأتى عليه يزيد بن ركانة , أو ركانة بن يزيد , ومعه أعنز له , فقال له: يا محمد هل لك أن تصارعنى ؟ فقال : ما تسبقنى ؟ قال: شاة من غنمى , فصارعه , فصرعه , فأخذ شاة قال ركانة: هل لك فى العود ؟ قال: ما تسبقنى ؟ قال: أخرى , ذكر ذلك مرارا , فقال: يا محمد , والله ما وضع أحد جنبى إلى الأرض , وما أنت الذى تصرعنى فأسلم , ورد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غنمه ".
__________
(1) ذكره السيوطى بنحوه من رواية الباوردى عن ركانة , وزاد: " يعطى يوم القيامة بكل كورة بدورها على رأسه نورا ". وما أظنها إلا موضوعة.
(5/329)

و قال البيهقى: " وهو مرسل جيد , وقد روى بإسناد آخر موصولا , إلا أنه ضعيف والله أعلم " ـ يشير إلى الذى قبله ـ.
وقد تعقبه ابن التركمانى بقوله: " وكيف يكون جيدا , وفى سنده حماد بن سلمة , قال فيه البيهقى فى " باب من مر بحائط إنسان ": ليس بالقوى , وفى " باب من صلى وفى ثوبه أو نعله أذى ": مختلف فى عدالته ".
قلت: وهذا من البيهقى تعنت ظاهر , لا أدرى كيف صدر منه , ومن الغريب أن ابن التركمانى الذى ينكر على البيهقى قوله فى هذا المرسل " جيد " كان قد تعقبه فى الموضع الثانى من الموضعين اللذين أشار إليهما , وأحسن الرد عليه فى تعنته فقال (2/402 ـ 403): " أساء القول فى حماد , فهو إمام جليل ثقة ثبت , وهذا أشهر من أن يحتاج إلى الاستشهاد عليه , ومن نظر فى كتب أهل هذا الشأن , عرف ذلك.
قال ابن المدينى: من تكلم فى حماد بن سلمة , فاتهموه فى الدين... ".
وهذا حق , فهل نسى ابن التركمانى ذلك فى هذا الحديث , أم هو تعقب البيهقى بكلامه ملزما إياه به , وإن كان التركمانى لا يراه.
أغلب الظن عندى الثانى.
والله أعلم.
ثم إن الحديث قد روى موصولا , فأخرجه الخطيب فى " المؤتلف " من طريق أحمد بن عتاب العسكرى حدثنا حفص بن عمر حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فذكره مثله , إلا أنه جعل السبق مائة فى المرات الثلاث بدل الواحدة.
ذكره الحافظ فى ترجمة " يزيد بن ركانة " من " الإصابة ".
وحفص بن عمر هو أبو عمر الضرير الأكبر البصرى , وهو ثقة حافظ ,
(5/330)

فزيادته على موسى بن إسماعيل ـ وهى الوصل ـ مقبولة , والراوى عنه أحمد بن عتاب هو المروزى .
قال أحمد بن سعيد بن سعدان:" شيخ صالح , روى الفضائل والمناكير ".
وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: ما كل من روى المناكير بضعيف , وإنما أوردت هذا الرجل لأن يوسف الشيرازى الحافظ , ذكره فى الجزء الأول من " الضعفاء " من جمعه ".
قلت: ويعنى أنه ليس بضعيف.
وتابعه العسقلانى على ذلك.
فهذا الإسناد أقل أحواله عندى أنه حسن , والله أعلم.
ثم رأيت العلامة ابن القيم قد أورد الحديث فى كتابه " الفروسية " من طريق سعيد ابن جبير المرسلة برواية البيهقى , ثم قال (ص 33): " وقد روى بإسناد آخر موصولا , فقال أبو الشيخ فى " كتاب السبق " له: حدثنا إبراهيم بن على المقرى عن حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
فذكره , هذا إسناد جيد متصل ".
قلت: فقد توبع عليه حفص بن عمر , وأحمد بن عتاب , فالحديث صحيح , لكنى لم أعرف إبراهيم بن على المقرى , ولا رأيته فى " الطبقة العاشرة والحادى عشرة " من كتاب " طبقات المحدثين بأصبهان " لأبى الشيخ , وهى طبقة شيوخه , ولا أعتقد أن فيهم من أدرك حماد بن سلمة , وأرى أن فى السند سقطا وتحريفا.
والله أعلم.
ثم رأيت الحديث فى " التلخيص " (4/162) من طريق أبى الشيخ من رواية عبد الله ابن يزيد المدنى عن حماد به.
وإسناده ضعيف. انتهى.
فتبين أن السقط هو المدنى هذا , والله أعلم.

(1504) - (حديث: " وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه مسلم (ص 425).
(5/331)

* حسن.
أخرجه مسلم (5/189 ـ 195) وكذا البيهقى (10/17) وأحمد (4/52 ـ 54) من طريق عكرمة بن عمار حدثنى إياس بن سلمة , حدثنى أبى قال: " غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (قلت: فذكر الحديث بطوله , وفيه) قال: فأردفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء , فأقبلت إلى المدينة , فبينما نحن نسوق , وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا , فجعل يقول: ألا من مسابقة إلى المدينة ؟ هل من مسابق ؟ فجعل يقول ذلك مرارا , فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كريما , ولا تهاب شريفا ؟ قال: لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم , قلت يا رسول الله بأبى أنت وأمى ائذن لى فلأسابق الرجل , قال: إن شئت , [ قلت: أذهب إليك فطفر عن راحلته , وثنيت رجلى ] فطفرت [ عن الناقة ] ثم عدوت شرفا أو شرفين , ثم إنى ترفعت حتى لحقته , فأصطكه بين كتفيه , فقلت: سبقتك والله , قال: [ فضحك وقال ]: إن (وفى رواية أنا) (أظهر) [1] , قال: فسبقته إلى المدينة ".
والسياق للبيهقى , والزيادات لأحمد , والرواية الأخرى لمسلم.
والسند حسن , لا يبلغ درجة الصحيح , لأن عكرمة مع احتجاج مسلم به فى حفظه كلام .
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يغلط ".
وأورده الذهبى فى " الضعفاء " , وقال: " وثقه ابن معين , وضعفه أحمد ".
قلت: فمثله أحسن أحواله أن يكون حسن الحديث , والله أعلم.

(1505) - (حديث:" أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم " (ص 425).
* لم أقف عليه مرفوعا [2].
وإنما موقوف على ابن عباس , يرويه محمد بن أبى السرى: أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل: أظهر , وفى مسلم والبيهقى وأحمد: أظن }
[2] قال صاحب التكميل ص / 89 - 90 :
وقفت عليه مرفوعا , و موقوفا بإسناد صحيح .
و تخريج العلامة الألبانى للموقوف فيه نزول , و بسببه ضعف الإسناد , فالموقوف على ابن عباس رواه معمر بن راشد فى " الجامع " : ( 11 / 444 , ملحق مصنف عبد الرزاق ) , و من طريقه ابن المبارك فى " الزهد " : ( ص 9 ) , قال معمر : عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به , فساقه بمثل ما ساقه المخرج .
قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط البخاري و مسلم .
و أما المرفوع : فقد رواه ابن المبارك فى " الزهد " : ( ص 256 ) , قال : أخبرنا الليث بن سعد و أبو عبيد فى " غريب الحديث " ( 1 / 16 - 17 ) قال : حدثنا أبو النضر عن الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه مر بقوم يتجاذون ( فى نسخة للزهد : يتجاذبون ) مهراسا - المهراس : الحجر - فقال : " أتحسون الشدة فى حمل الحجارة , إنما الشدة أن يمتلىء أحدكم غيظا ثم يغلبه " . انتهى .
قلت : و إسناده صحيح إلا أنه مرسل , عامر بن سعد هو ابن أبى وقاص .
و رواه البزار فى " مسنده " : ( 2 / 438 - زوائده ) قال : حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقى : حدثنا شعيب بن بيان : حدثنا عمران عن قتادة عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقوم يرفعون حجرا , فقال : " ما يصنع هؤلاء ? " فقالوا : يرفعون حجرا يريدون الشدة . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : " أفلا أدلكم على من هو أشد منه ? - أو كلمة نحوها - الذى يملك نفسه عند الغضب " .
قال البزار : قلت : علته شعيب .
قال مقيده ( صاحب التكميل ) : شعيب له مناكير , قاله الجوزجانى , و قال العقيلى : يحدث عن الثقات بالمناكير كاد أن يغلب على حديثه الوهم , و قال الذهبى : صدوق , و فى " التقريب " : صدوق يخطىء . انتهى .
و عمران : هو ابن داور القطان , لا بأس به صدوق , و ضعفه النسائى , قال فى " المجمع " : ( 8 / 68 ) : ( فيه شعيب بن بيان و عمران القطان وثقهما ابن حبان و ضعفهما غيره , و بقية رجالهما رجال الصحيح ) .
(5/332)

" مر ابن عباس ـ بعدما ذهب بصره ـ بقوم يجرون حجرا , فقال: ما شأنهم ؟ قال: يرفعون حجرا ينظرون أيهم أقوى , فقال ابن عباس: عمال الله أقوى من هؤلاء ".
أخرجه أبو نعيم فى " رياضة الأبدان " (ق 40/1).
قلت: وهذا سند ضعيف , من أجل محمد بن أبى السرى , أورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " ثقة , له مناكير ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق له أوهام كثيرة " .

(1506) - (حديث أبى هريرة: " لا سبق إلا فى نصل أو خف أو حافر ". رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه: " نصل " (ص 425).
* صحيح.
وله عنه طرق:
الأولى: عن ابن أبى ذئب عن نافع بن أبى نافع عنه به.
أخرجه أبو داود (2574) والنسائى (2/122) وفى " الكبرى " أيضاً (22/2) والترمذى (1/317) وابن حبان (1638) والبيهقى (10/16) وأحمد (2/474) ومعمر بن المثنى فى " الخيل " (ق 6/1) والحربى فى " غريب الحديث " (5/149/2) والبغوى فى " حديث على الجعد " (12/127/2) والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 11).
وقال الترمذى: " حديث حسن ".
قلت: وإسناده صحيح , رجاله كلهم ثقات.
الثانية: عن محمد بن عمرو عن أبى الحكم مولى بنى ليث عن أبى هريرة به دون ذكر " نصل ".
أخرجه ابن ماجه (2878) وكذا النسائى , وأحمد (2/256 و425)
(5/333)

و الحربى (5/194/2) والبيهقى وزاد: " قال محمد بن عمرو: يقولون: أو نصل ".
قلت: وأبو الحكم هذا مجهول.
وفى " التقريب ": " مقبول ".
يعنى عند المتابعة , وهو قد توبع كما ترى.
الثالثة: عن سليمان بن يسار عن أبى عبد الله مولى الجندعيين عن أبى هريرة به دون النصل.
أخرجه النسائى , وأحمد (2/358) إلا أنه قال: أبى صالح.
بدل: أبى عبد الله وفيه عنده ابن لهيعة.
وإسناد النسائى صحيح رجاله كلهم ثقات , غير أبى عبد الله هذا.
وقد وثقه العجلى وابن حبان ثم الحافظ !
وقال الذهلى: هو نافع بن أبى نافع.
يعنى الذى روى الطريق الأولى.
فإن صح هذا , فهذه الطريق والأولى واحدة , والله أعلم.
وله شاهد من حديث ابن عباس به , وذكر: النصل.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/97/1) عن عبد الله بن هارون الفروى أخبرنا قدامة (يعنى ابن محمد الأشجعى) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عطاء عنه .
قلت: ورجاله موثقون غير الفروى هذا , فإنه ضعيف كما فى " المجمع " , للحافظ الهيثمى (5/263).
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر , يرويه عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل , وجعل سهماً سبقاً , وسهما محللا , وقال: لا سبق إلا فى نصل أو حافر ".
(5/334)

أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (292/1) وابن حبان فى " صحيحه " وابن أبى عاصم فى " الجهاد " كما فى " التلخيص " وقال (4/163): " وعاصم هذا ضعيف , واضطرب فيه رأى ابن حبان , فصحح حديثه تارة , وقال فى " الضعفاء ": " لا يجوز الاحتجاج به ".
وقال فى " الثقات ": يخطىء ويخالف ".
وقال ابن القيم فى " الفروسية " (ص 55 ـ 56): " هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة , ووهم فيه أبو حاتم (ابن حبان) , فإن مداره على عاصم بن عمر... فقال البخارى: منكر الحديث وقال ابن عدى: ضعفوه...
وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ: يحتمل أن أبا حاتم لم يعرف أنه عن عاصم العمرى , فإنه وقع فى روايته غير منسوب ".
ثم ذكر ابن القيم رحمه الله أن الحديث باطل , واستدل على ذلك بما يقتنع به أهل العلم , فليراجعه من شاء.
والبطلان المشار إليه إنما هو بالنظر إلى ما ورد فيه من ذكر " المحلل " فإن ذكره فى الحديث منكر , لم يرد فى حديث ابن عباس , ولا فى حديث أبى هريرة الصحيح , لم يرد لى شىء من طرقه أصلا.
وحديث ابن عمر هذا أورده الهيثمى فى " المجمع " بلفظ ابن عدى , ثم قال: " رواه الطبرانى فى " الأوسط " ورجاله رجال الصحيح ". كذا قال.
وأظنه قد وهم , فإنى وإن كنت لم أقف على سند الطبرانى , فمن البعيد جدا , أن يكون عنده من غير طريق عاصم هذا , وعليه فالظاهر أنه وقع غير منسوب عنده كما وقع عند ابن حبان , فظن الهيثمى أنه غير عاصم بن عمر الضعيف , ومن رجال الصحيح , والله أعلم.[1]
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { الحديث فى المعجم الأوسط ( 8/51 ) من طريق عاصم بن عمر , و قد وقع عنده غير منسوب كما توقع الشيخ }
(5/335)

(1507) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وأعطى السابق " رواه أحمد (ص 426).
* صحيح.
أخرجه الإمام أحمد فى " المسند " (2/91): حدثنا قراد أنبأنا عبد الله بن عمر عن نافع عنه به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال البخارى غير عبد الله بن عمر , وهو العمرى المكبر , وهو ضعيف من قبل حفظه , لكنه قد توبع كما يأتى فالحديث صحيح.
و(قراد) لقب , واسمه عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح , وقد تابعه حماد بن سليمان عن العمرى به ولفظه: " إن الخيل كانت تجرى من ستة أميال , فتسبق , فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق ".
أخرجه البيهقى (10/20) وقال: " حماد بن سليمان هذا مجهول ".
قلت: لم يتفرد به كما علمت.
فالعلة من شيخه العمرى , ولكنه لم يتفرد به أيضا , فقال الإمام أحمد (2/67): حدثنا عتاب أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع به مختصرا بلفظ: " سبق بالخيل وراهن ".
قلت: وهذا إسناد (ظاهر) [1] الصحة , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عتاب , وهو ابن زياد الخراسانى وهو ثقة مات سنة (212) , ومات شيخه عبيد الله سنة (147) وهو أكثر ما قيل فى وفاته , فيكون بين وفاتيهما أكثر من ستين سنة , وينبغى على هذا أن يكون عتاب قد بلغ عمره بضعا وسبعين سنة , حتى يتسنى له السماع من عبيد الله , وذلك ما لم يذكروه فى ترجمته , ولا ذكروا فى شيوخه عبيد الله هذا , فالله أعلم.
وقد أورد الحديث باللفظ الثانى: " راهن " الهيثمى وقال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: ظاهره }
(5/336)

" رواه أحمد بإسنادين , ورجال أحدهما ثقات ".
وذكره الحافظ فى " التلخيص " (4/164) من رواية أحمد وابن أبى عاصم من حديث نافع به.
وقال: " هو أقوى من الذى قبله ".
يعنى حديث عاصم بن عمر الذى سبق ذكره فى الحديث الذى قبل هذا.
قلت: وله طريق أخرى , يرويه واصل مولى أبى عيينة: حدثنى موسى بن عبيد قال: " أصبحت فى الحجر , بعدما صلينا الغداة , فلما أسفرنا , إذا فينا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما , فجعل يستقرئنا رجلا رجلا , يقول: أين صليت يا فلان ؟ قال: يقول: ههنا , حتى أتى على , فقال: أين صليت يا ابن عبيد ؟ فقلت: ههنا , قال: بخ بخ , ما نعلم صلاة أفضل عند الله من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة , فسألوه , فقالوا: يا أبا عبد الرحمن أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم , لقد راهن على فرس يقال له: (سبحة) , فجاءت سابقة ".
أخرجه البيهقى (10/21) وأشار إلى تضعيفة بقوله: " إن صح ".
وأقول: هو صحيح بلا شك , فإن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير موسى بن عبيد هذا , أورده ابن أبى حاتم (4/1/151) وقال: " روى عنه واصل مولى أبى عيينة والقاسم بن مهران " ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/216) وقال: " هو مولى خالد بن عبد الله بن أسيد ".
قلت: فمثله يستشهد بحديثه , ويتقوى بما قبله , لاسيما وقد (رود) [1] له
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: ورد }
(5/337)

شاهد يرويه سعيد بن زيد: حدثنى الزبير بن الخريت عن أبى لبيد قال: " أجريت الخيل فى زمن الحجاج , والحكم بن أيوب على البصرة , فأتينا الرهان , فلما جاءت الخيل , قال: قلنا: لو ملنا إلى أنس بن مالك فسألناه: أكانوا يراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: فأتيناه , وهو فى قصره فى الزاوية , فسألناه , فقلنا له: يا أبا حمزة أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن ؟ قال: نعم لقد راهن والله على فرس يقال له: (سبحة) فسبق الناس فأبهش لذلك وأعجبه ".
أخرجه الدارمى (2/212 ـ 213) والدارقطنى (551 ـ 552) والبيهقى وأحمد (3/160 و256).
قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله كلهم ثقات , وفى سعيد بن زيد ـ وهو أخو حماد بن زيد ـ كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن إن شاء الله تعالى , وقال ابن القيم فى " الفروسية " (20): " وهو حديث جيد الإسناد ".
وأبو لبيد اسمه لمازة ـ بكسر الللام وتخفيف الزاى ـ ابن زبار ـ بفتح الزاى وتشديد الموحدة , وهو صدوق.
وجملة القول: أن حديث ابن عمر هذا بمجموع طرقه وهذا الشاهد صحيح بلا ريب , وهو كما قال الحافظ يدل على أنه لا يشترط المحلل , يعنى بخلاف حديث أبى هريرة الآتى فى الكتاب بعد حديث.

(1508) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " الخيل ثلاثة , فرس للرحمن , وفرس للإنسان , وفرس للشيطان , فأما فرس الرحمن فالذى يربط فى سبيل الله , فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله أجر , وأما فرس الشيطان فالذى يقامر ويراهن عليه " الحديث رواه أحمد (ص 427).
* صحيح.
أخرجه الإمام أحمد (1/395) وكذا البيهقى (10/21) من طريق شريك عن الركين ابن الربيع عن القاسم بن حسان عن عبد الله بن مسعود به , وتمامه:
(5/338)

" وأما فرس الإنسان , فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها , فهى ستر من فقر " وليس عندهما لفظه " أجر ".
وإنما هو فى حديث آخر كما أذكر إن شاء الله تعالى .
وهذا إسناد ضعيف , شريك هو ابن عبد الله القاضى , وهو سىء الحفظ وقد خولف فى سنده , ثم إن فى سماع القاسم بن حسان من ابن مسعود نظرا.
وقال الهيثمى فى " المجمع " (5/261): " رواه أحمد , ورجاله ثقات , فإن كان القاسم بن حسان , سمع من ابن مسعود , فالحديث صحيح ".
كذا قال , ونحوه قول المنذرى فى " الترغيب " (2/160): " رواه أحمد بإسناد حسن " !
قلت: وأنى للإسناد الحسن فضلا عن الصحة , ومداره على شريك القاضى , وقد عرف حاله , لاسيما وقد خالفه الثقة , ألا وهو زائدة بن قدامة: حدثنا الركين عن أبى عمرو الشيبانى عن رجل من الأنصار عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " الخيل ثلاثة... " فذكر الحديث.
أخرجه الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو , حدثنا زائدة به , أورده فى " مسند ابن مسعود " عقب حديثه هذا , ليشير ـ والله أعلم ـ إلى أن شريكا ـ مع ضعفه ـ قد خولف فيه.
ولم يسق فيه لفظ حديث زائدة , وإنما ساقه فى المجلد الخامس (ص381) بالسند المذكور بلفظ: " الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل فى سبيل الله تعالى , فثمنه أجر , وركوبه أجر , وعاريته أجر , وعلفه أجر , وفرس يغالق عليها الرجل ويراهن , فثمنه وزر , وعلفه وزر , وركوبه وزر , وفرس للبطنة , فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله تعالى ".
فهو صحيح بهذا اللفظ لأن إسناده صحيح , رجاله كلهم ثقات من رجال
(5/339)

الشيخين , غير الرجل الأنصارى ومن الظاهر أنه صحابى , لأن الراوى عنه أبا عمرو الشيبانى ـ واسمه سعد بن إياس ـ تابعى كبير , روى عن جماعة من كبار الصحابة , منهم على و(أبو مسعود) [1] وأبو مسعود البدرى وغيرهم , و(كان) [2] الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أشار إلى ذلك بإعادته للحديث فى المكان المشار إليه.
والله أعلم.
وقال الهيثمى عقبه: " رواه أحمد , ورجاله رجال الصحيح ".
ثم ذكر له شاهدا من حديث خباب بن الأرت , أخرجه الطبرانى فى " الكبير (1/185/1 ) لكن فى سنده مسلمة بن على , وهو متروك , فلا يعتد بحديثه , ولا يستشهد به.
وفى طريق زائدة كفاية.

(1509) - (حديث أبى هريرة: " من أدخل فرسا بين فرسين , وهو لا يأمن أن يسبق , فليس قمارا , ومن أدخل فرسا بين فرسين , وقد أمن أن يسبق فهو قمار " رواه أبو داود (ص 427).
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2579) وابن ماجه (2876) والدارقطنى فى سننه (ص 471 و553) والحاكم (2/114) والبيهقى (10/20) وأحمد (2/505) وأبو عبيد فى " الغريب " (ق 85/2) وأبو الحزام ابن يعقوب الحنبلى فى " الفروسية " (1/13/2) وأبو نعيم فى " الحلية " (2/175) والبغوى فى " شرح السنة " (3/145/1) من طرق عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.
وتابعه سعيد بن بشير عن الزهرى به.
أخرجه أبو داود (2580) وابن عدى فى " الكامل " (ق 177/1) والطبرانى فى " المعجم الصغير " (95) وعنه ابن عساكر (7/103/2) والبيهقى من طريق الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن بشير به , إلا أن الطبرانى ذكر قتادة مكان الزهرى , وهو رواية لابن عدى , وقال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: ابن مسعود }
[2] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: كأن }
(5/340)

" وقال عبدان: لقن هشام بن عمار هذا الحديث عن سعيد بن بشير عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة , والحديث عن قتادة عن سعيد بن المسيب ".
قال ابن عدى: " وهذا خطأ, والحديث عن سعيد بن بشير عن الزهرى أصوب من سعيد بن بشير عن قتادة , لأن هذا الحديث فى حديث قتادة , ليس له أصل , ومن حديث الزهرى له أصل , قد رواه عن الزهرى سفيان بن حسين أيضا ".
قلت: وما قاله ابن عدى أن الحديث عن سعيد بن بشير عن الزهرى هو الصواب وذكر قتادة فيه خطأ من هشام بن خالد الأزرق على الوليد بن مسلم , فقد رواه هشام بن عمار ومحمود بن خالد عن الوليد على الصواب.
وخلاصة القول: أنه اتفق سفيان بن حسين وسعيد بن بشير على روايته عن الزهرى به.
وقال أبو داود عقبه: " رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهرى عن رجل من أهل العلم , وهذا أصح عندنا ".
وقال أبو عبيد: " وكان غير سفيان بن حسين لا يرفعه ".
قال الحافظ فى " التلخيص " (4/163): " وسفيان هذا ضعيف فى الزهرى , وقال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب , فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله انتهى.
وكذا هو فى " الموطأ " عن الزهرى عن سعيد قوله.
وقال ابن أبى خيثمة: سألت ابن معين عنه ؟ فقال: هذا باطل , وضرب على أبى هريرة , وقد غلط الشافعى سفيان بن حسين فى روايته عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة حديث: " الرجل جبار " , وهو بهذا الإسناد أيضا ".
قلت: ولسفيان بن حسين بهذا الإسناد أحاديث أخرى , أخطأ فيها عند العلماء , ذكر بعضها العلامة ابن القيم فى " الفروسية " , وأطال النفس فيه
(5/341)

مؤيدا أن هذا الحديث الصواب فيه أنه من قول سعيد بن المسيب , وليس له أصل صحيح مرفوع عن النبى صلى الله عليه وسلم , فليرجع إليه من شاء (ص 36 ـ 55).
ويتلخص من ذلك أن الحديث علته تفرد سفيان بن حسين وسعيد بن بشير برفعه.
والأول ثقة فى غير الزهرى باتفاقهم كما فى " التقريب " وهذا من روايته عنه فهو ضعيف.
وذلك مما جزم به الحافظ فى " التلخيص " كما تقدم.
والآخر ضعيف مطلقا , ومع ضعف هذين , فقد خالفهما الثقات الأثبات , فرووه عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قوله , فهذا هو الصواب , والله أعلم.
(تنبيه): أخرج أبو نعيم فى " الحلية " (6/127) من طريق الوليد بن مسلم , ولكن وقع فيه " سعيد بن عبد العزيز " مكان " سعيد بن بشير " وقال: " غريب من حديث سعيد تفرد به الوليد ".
وهذا وهم , لا أدرى ممن هو , ووددت أن أقول: إنه خطأ من الناسخ أو الطابع , فصدنى عن ذلك , أن أبا نعيم أورده فى ترجمة سعيد بن عبد العزيز فى جملة أحاديث له , فهو غلط من بعض رواته , والله أعلم.

(1510) - (حديث: " ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة " (ص 428).
* ضعيف.
أورده الرافعى فى شرحه , وقال ابن الملقن فى " خلاصة البدر المنير " (ق 185/1): " غريب ".
يعنى لا أصل له , لكن ذكر الحافظ فى " التلخيص " (4/164): " أن صاحب " مسند الفردوس " رواه من جهة ابن أبى الدنيا بإسناده عن مكحول عن أبى هريرة رفعه: " تعلموا الرمى , فإن ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة " وإسناده ضعيف , مع انقطاعه.
(5/342)

كتاب العارية

(1511) - (حديث: " هل على غيرها ؟ قال: لا إلا أن تطوع " (ص 429).
* صحيح.
وقد تقدم برقم (296).

(1512) - ( حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استعار من أبى طلحة فرسا فركبها " (ص 429).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/214 و215) ومسلم (7/72) والترمذى (1/351 ـ 316) والبيهقى (10/25) وأحمد (3/171 و180 و274) من طرق عن شعبة عن قتادة سمعت أنس بن مالك قال: " كان بالمدينة فزع , فاستعار النبى صلى الله عليه وسلم فرسا لأبى طلحة يقال له: مندوب , فركبه , وقال: ما رأينا من فزع , وإن وجدناه لبحرا ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وأخرجه أبو داود (4988) من هذا الوجه , لكن ليس فيه ذكر الاستعارة.
وكذلك أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق ثابت عن أنس ولفظه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس , وكان أجود الناس , وكان أشجع الناس , ولقد فرع أهل المدينة ذات ليلة , فانطلق أناس قبل الصوت , فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا , وقد سبقهم إلى الصوت , وهو على فرس لأبى طلحة , عرى فى عنقه السيف , وهو يقول: لم تراعوا , لم تراعوا , قال : وجدناه بحرا , أو إنه لبحر , قال: وكان فرسا يبطأ ".
(5/343)

و أخرجه أحمد (3/147 و185 و271).

(1513) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدراعا " رواه أبو داود (ص 429).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3526) والحاكم (2/47) وعنه البيهقى (6/89) وأحمد (3/401 و6/365) من طريق شريك عن عبد العزبز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعاً يوم حنين , فقال: أغصب يا محمد ؟ فقال: لا , بل عارية مضمونة ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان: الأولى: جهالة أمية بن صفوان , فإنه لم يوثقه أحد , ولم يرو عنه سوى عبد العزيز هذا وابن أخيه عمرو بن أبى سفيان بن عبد الرحمن.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول " يعنى عند المتابعة.
والأخرى: ضعف شريك , وهو ابن عبد الله القاضى , فإنه سىء الحفظ , وقد خولف فى إسناده , فرواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا صفوان , هل عندك من سلاح ؟ قال: عارية أم غصبا ؟ قال: لا بل عارية , فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا ... " الحديث.
أخرجه أبو داود (3563) والبيهقى.
وخالفهما أبو الأحوص حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ناس من آل صفوان قال : " استعار النبى صلى الله عليه وسلم " فذكر معناه.
(5/344)

أخرجه أبو داود والبيهقى أيضا.
قلت: فالحديث مضطرب الإسناد , لكن له شاهدان: الأول: عن جابر بن عبد الله: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى حنين , لما فرغ من فتح مكة... ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعا مائة درع وما يصلحها من عدتها , فقال: أغصباً يا محمد , قال: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك , ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا ".
أخرجه الحاكم (3/48 ـ 49) والبيهقى من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى عاصم عن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى.
وأقول: إنما هو حسن فقط للخلاف فى ضبط وحفظ ابن إسحاق.
والآخر: عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية سلاحا فى غزوة حنين , فقال: يا رسول الله أعارية مؤداة , قال: عارية مؤداة " أخرجه الحاكم وعنه البيهقى من طريق إسحاق بن عبد الواحد القرشى حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عنه.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " !
ووافقه الذهبى.
قلت: كلا , فإن القرشى هذا ضعيف جدا , قال أبو على الحافظ: " متروك الحديث " , ولما حكى الذهبى فى " الميزان " قول الخطيب فيه: " لا بأس به " تعقبه بقوله: " قلت: بل هو واهٍ ".
وقال فى " الضعفاء ":
(5/345)

" متروك ".
وله شاهد ثالث من رواية جعفر بن محمد عن أبيه: " أن صفوان بن أمية أعار رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحا... " الحديث نحو رواية شريك , أخرجه البيهقى وقال: " وبعض هذه الأخبار , وإن كان مرسلا , فإنه يقوى بشاهده مع ما تقدم من الموصول ".
وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق الثلاث , فهو غنى عن طريق ابن عباس الواهية , لاسيما وفيه قوله: " عارية مؤداة ".
فإنه مخالف لما فى الطرق المشار إليها قبله: " عارية مضمونة ".
فإن المؤداة غير المضمونة , كما هو معروف عند الفقهاء.
نعم قد جاء الحديث بهذا اللفظ " مؤداة " فى قصة أخرى غير قصة صفوان هذا من حديث يعلى بن أمية , كما سأذكره تحت الحديث (1515/1).

(1513/1) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها، وإطراق فحلها " (ص430)
* صحيح .
أخرجه مسلم (3/74) والنسائي (1/339-340) والدارمي ( 1/379-380) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن قلنا يا رسول الله وما
(5/346)

حقها ؟ قال : إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل "
ثم أخرجه مسلم والدارمي وأحمد (3/321) من طريق بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره نحوه .
وأخرجه أبو داود (1661) بنحوه ولم يسق لفظه بتمامه

(1514) - (حديث: " لا ضرر ولا إضرار ".
* صحيح.
وقد مضى برقم (896).
(5/347)

فصل

(1515) - (حديث صفوان بن أمية: " بل عارية مضمونة " , وروى " مؤداة " رواه أبو داود (ص 431).
* صحيح.
وتقدم تخريجه قبل حديثين (1512).

(1515/1) - ( وروي : " مؤداة ". رواه أبو داود. (ص431)
* صحيح
أخرجه أبو داود ( 3566) وابن حبان أيضا (1173) وأحمد (4/222) من طريق همام عن قتادة به عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال : قال : " قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا قال فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة ؟ قال بل مؤداة ".
قلت والسياق لأبي داود وإسناده صحيح .
وله شاهد من حديث أبي أمامة تقدم ذكره في أول باب الضمان والكفالة " .

(1516) - (حديث سمرة مرفوعا: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " رواه الخمسة , وصححه الحاكم (ص 431).
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3561) والترمذى (1/239) وابن ماجه (2400) والحاكم (2/47) والبيهقى (6/90) وأحمد (5/8 و12 و13) من طريق الحسن عن سمرة به.
وزادوا جميعا إلا ابن ماجه: " ثم إن الحسن نسى فقال: هو أمينك , لا ضمان عليك ".
(5/348)

و قال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد على شرط البخارى ".
وأقول: هو صحيح وعلى شرط البخارى لو أن الحسن صرح بالتحديث عن سمرة , فقد أخرج البخارى عنه به حديث العقيقة , أما وهو لم يصرح به , بل عنعنه , وهو مذكور فى المدلسين , فليس الحديث إذن بصحيح الإسناد , وقد جرت عادة المحدثين إعلال هذا الإسناد بقولهم: " والحسن مختلف فى سماعه من سمرة ".
وبهذا أعله الحافظ فى " التلخيص " (3/53).
وقال الصنعانى فى " سبل السلام ": " وللحفاظ فى سماعه منه ثلاث مذاهب:
الأول: أنه سمع منه مطلقا , وهو مذهب على بن المدينى والبخارى والترمذى.
والثانى: لا , مطلقا , وهو مذهب يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وابن حبان.
والثالث: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة , وهو مذهب النسائى , واختاره ابن عساكر , وادعى عبد الحق أنه الصحيح.
قلت: ونحن لم نعلم تصريحه بالسماع عن سمرة فى غير حديث العقيقة , فيتجه أن يكون الصواب القول الثالث.
وإذا ضممنا إلى ذلك ما جاء فى ترجمة الحسن البصرى , وخلاصته ما فى " التقريب ": " ثقة ففيه فاضل مشهور , وكان يرسل كثيرا , ويدلس ".
فينتج من ذلك عدم الاحتجاج بحديث الحسن عن سمرة إذا عنعنه , كما فعل فى هذا الحديث , والله أعلم.
(5/349)

كتاب الغصب

(1517) - (حديث: " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام " الحديث , رواه مسلم (ص 433).
* صحيح.
وقد مضى برقم (1458).

(1518) - (حديث: " لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا , ولا جادا , ومن أخذ عصا أخيه فليردها " رواه أبو داود (ص 433).
* حسن.
أخرجه أبو داود (5003) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (رقم 241) والترمذى (2/24) والبيهقى (6/92) وأحمد (4/221) وابن أبى شيبة فى " مسنده " (2/29/2) والدولابى فى " الكنى " (2/145) من طريق ابن أبى ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
وقال أبو داود وأحمد: " لا يأخذن "...
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب , لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى ذئب ".
قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن السائب هذا , وهو ثقة , وثقه النسائى وابن سعد وابن حبان , ولم يعرف عنه راو سوى ابن أبى ذئب.

(1519) - (حديث رافع بن خديج: " من زرع فى أرض قوم بغير
(5/350)

إذنهم , فليس له من الزرع شىء وله نفقته " رواه أبو داود والترمذى وحسنه (ص 434).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3403) والترمذى (1/256) وكذا ابن ماجه (2466) وأبو عبيد فى " الأموال " (706) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (3/289) والبيهقى (6/136) وأحمد (3/465 و4/141) من طرق عن شريك عن أبى إسحاق عن عطاء عن رافع به.
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ".
قلت: ولعل تحسين الترمذى إياه إنما هو لشواهده التى سأذكرها , وإلا فإن هذا الإسناد ضعيف , وله ثلاث علل:
الأولى: الانقطاع بين عطاء ورافع.
الثانية: اختلاط أبى إسحاق وهو السبيعى وعنعنته.
الثالثة: ضعف شريك بن عبد الله القاضى.
قال البيهقى عقبه: " شريك مختلف فيه , كان يحيى بن سعيد القطان لا يروى عنه ويضعف حديثه جدا , ثم هو مرسل.
قال الشافعى: الحديث منقطع , لأنه لم يلق عطاء رافعا ".
قال البيهقى: " أبو إسحاق كان يدلس , وأهل العلم بالحديث يقولون: عطاء عن رافع منقطع , وقال أبو سليمان الخطابى: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث , وحدثنى الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال أنه كان ينكر هذا الحديث , ويضعفه , ويقول: لم يروه عن أبى إسحاق غير شريك , ولا رواه عن عطاء غير أبى إسحاق , وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئا , وضعفه البخارى ".
قال البيهقى: " وقد رواه عقبة بن الأصم عن عطاء قال: حدثنا رافع بن خديج , وعقبة ضعيف لا يحتج به ".
(5/351)

قلت: وهو عقبة بن عبد الله الأصم الرفاعى , وهو ضعيف كما جزم بذلك الحافظ وغيره , فلا يثبت بروايته سماع عطاء من رافع , فيبقى إعلال الشافعى له بالانقطاع قائما.
ثم إن شريكا له يتفرد به كما سبق عن موسى الحمال , بل تابعه قيس بن الربيع عند البيهقى , وهو وإن كان سىء الحفظ مثل شريك , فأحدهما يقوى الآخر , ويبقى الحديث معللا بالعلة الأولى والثانية.
لكن له طرق أخرى يتقوى بها , فلا بد لنا من ذكرها: الأولى: عن بكير عن عبد الرحمن بن أبى نعم أن رافع بن خديج أخبره: " أنه زرع أرضا أخذها من بنى فلان , فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسقى زرعه , فسأله لمن هذا ؟ فقال: الزرع لى , وهى أرض بنى فلان , أخذتها , لى الشطر , ولهم الشطر قال: فقال: انفض يديك من غبارها ورد الأرض إلى أهلها , وخذ نفقتك , قال: فانطلقت فأخبرتهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: فأخذ نفقته ورد إليهم أرضهم ".
أخرجه أبو داود (3402) والطحاوى (3/282) والبيهقى , والسياق له , وأعله بقوله: " وبكير بن عامر البجلى , وإن استشهد به مسلم فى غير هذا الحديث , فقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان وحفص بن غياث وأحمد بن حنبل , ويحيى بن معين " قلت: ولذلك جزم الحافظ فى " التقريب " بأنه ضعيف , لكن يشهد له الطريق الآتية وهى: والأخرى: عن أبى جعفر الخطمى قال: بعثنى عمى أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب , قال: فقلنا له: شىء بلغنا عنك فى المزارعة , قال: " كان ابن عمر لا يرى بها بأسا , حتى بلغه عن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كـــــــــــــــــــــــتاب البيع Empty
مُساهمةموضوع: رد: كـــــــــــــــــــــــتاب البيع   كـــــــــــــــــــــــتاب البيع Icon_minitimeالثلاثاء مايو 05, 2015 7:44 pm

(5/361)

" لم يروه عن الزهرى إلا سفيان بن حسين ".
قلت: وهو ضعيف فى الزهرى.
وقال الدارقطنى: " لم يروه غير سفيان بن حسين , وخالفه الحفاظ عن الزهرى , منهم مالك وابن عيينة , ويونس ومعمر وابن جريج وعقيل وليث بن سعد وغيرهم كلهم رووه عن الزهرى فقالوا: " العجماء جبار , ( والبتر ) [1] جبار , والمعدن جبار " ولم يذكروا الرجل , وهو الصواب ".
وذكر نحوه البيهقى أيضا.
ثم ساقه من طريق أخرى عن أبى هريرة , وهزيل بن شرحبيل مرسلا , وأعلهما.

(1527) - (حديث حرام (1) بن محيصة: " أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيه فقضى نبى الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار , وأن ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على أهلها ". قال ابن عبد البر: " وإن كان مرسلا فهو مشهور , وحدث به الأئمة الثقات " (ص 349 ـ 440).
* صحيح.
أخرجه مالك فى " الموطأ (2/747/37) وعنه جماعة من طريق ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة به.
وكذلك رواه جماعة من الثقات عن ابن شهاب به مرسلا.
لكن رواه الأوزاعى عن الزهرى عن حرام عن البراء بن عازب قال: كانت له ناقة ضارية... " فذكره موصولا نحوه.
أخرجه أبو داود والطحاوى والحاكم والبيهقى.
__________
(1) ضد "حلال" ووقع في الأصل "حزام" بالزاي وهو تصحيف
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : البئر }
(5/362)

و تابعه على وصله عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن الزهرى به.
أخرجه ابن ماجه والبيهقى.
وقد أخرجه ابن حبان وغيره من طريق معمر عن الزهرى عن حرام بن محيصة عن أبيه: " أن ناقة للبراء... " الحديث.
فزاد فى الإسناد " عن أبيه " وهى زيادة شاذة , وقد ذكرت الخلاف فيه على معمر والزهرى , وأن الراجح منه أن الحديث موصول عن البراء فى " سلسلة الأحاديث الصحيحة " رقم (238) وقد قدمت إليك خلاصته هنا.

(1528) - (حديث ابن عمر: " من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد ". رواه الخلال بإسناده (ص 440).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (4771) والترمذى (1/266) وأحمد (2/193 , 194) من طريق عبد الله بن حسن بن على بن أبى طالب عن خاله إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده صحيح , رجاله كلهم ثقات.
وزاد أحمد عقب الحديث فى إحدى روايتيه: " وأحسب الأعرج حدثنى عن أبى هريرة مثله ".
وقد أخرجه ابن ماجه (2582) من طريق عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة به.
وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 160/1):
(5/363)

" إسناده حسن لقصور درجة عبد العزيز عن درجة أهل الحفظ ".
قلت: لكنه لم يتفرد به , فهو عند أحمد من طريق سفيان ـ وهو الثورى ـ عن عبد الله بن الحسن به.
فهو صحيح أيضا.
والعجيب من المصنف حيث عزاه للخلال وحده !
وللحديث طرق أخرى فى " المسند " عن ابن عمرو بنحوه (2/163 , 206 , 209 , 210 , 215 , 216 ن 217 , 221 , 223) و" الحلية " (4/94).
وله شواهد كثيرة بزيادات فى متنه , قد أوردت طائفة طيبة منها فى أول كتابى " أحكام الجنائز وبدعها " , وقد تم طبعه فى المكتب الإسلامى.
ويأتى له شاهد فى " باب حد قطاع الطريق " من حديث أبى هريرة بنحوه , رقم (2440).
(تنبيه): رأيت أن المصنف عزا الحديث للخلال من حديث ابن عمر.
فظننت أول الأمر أنه سقط من الناسخ واو (عمرو) , وأن الصواب (ابن عمرو) , وعلى ذلك خرجت الحديث من روايته , وشجعنى على ذلك أن لفظه الذى فى الكتاب هو اللفظ الذى أخرجه أبو داود ومن ذكرنا معه من حديثه أعنى ابن عمرو.
ثم رأيت المصنف قد أعاد الحديث فى الباب المشار إليه آنفا بالحرف الواحد , فغلب على الظن أنه عند المصنف من رواية الخلال من حديث ابن عمر , لا ابن عمرو , وحديث ابن عمر عند ابن ماجه (2581) من طريق يزيد بن سنان الجزرى عن ميمون بن مهران عنه به مرفوعا بلفظ: " من أتى عند ماله , فقوتل , فقاتل , فقتل فهو شهيد ".
ويزيد هذا ضعيف , ضعفه أحمد وغيره.

(1529) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة , وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام , فشققت
(5/364)

بحضرته وأمر أصحابه بذلك " رواه أحمد (ص 440).
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/132 ـ 133) من طريق أبى بكر بن أبى مريم عن ضمرة بن حبيب قال: قال عبد الله بن عمر: " أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية ـ وهى الشفرة ـ فأتيته بها , فأرسل بها , فأرهفت , ثم أعطانيها , وقال: اغد على بها , ففعلت , فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة , وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام , فأخذ المدية منى , فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته , ثم أعطانيها , وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معى , وأن يعاونونى , وأمرنى أن آتى الإسواق كلها , فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته , ففعلت , فلم أترك فى أسواقها زقا إلا شققته ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف , رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى بكر بن أبى مريم.
قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف , وكان قد سرق بيته فاختلط ".
لكن الحديث صحيح , فإن له طريقين آخرين عن ابن عمر:
الأولى: عن أبى طعمة قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد , فخرجت معه , فكنت عن يمينه , وأقبل أبو بكر , فتأخرت له , فكان عن يمينه , وكنت عن يساره , ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد , فإذا زقاق على المربد فيها خمر , قال ابن عمر: فدعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية , قال: وما عرفت المدية إلا يومئذ , فأمر بالزقاق فشقت , ثم قال: لعنت الخمر وشاربها وساقيها , وبائعها , ومبتاعها , وحاملها , والمحمولة إليه , وعاصرها ومعتصرها , وآكل ثمنها ".
أخرجه الطحاوى فى " المشكل " (4/306) وأحمد (2/71) والبيهقى (8/287) وابن عساكر (19/53/1).
وقال الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (5/54):
(5/365)

" وأبو طعمة وثقه محمد بن عبد الله بن عمر الموصلى , وضعفه مكحول , وبقية رجاله ثقات ".
والأخرى عن ثابت بن يزيد الخولانى: " أنه كان له عم يبيع الخمر , وكان يتصدق فنهيته عنها , فلم ينته فقدمت المدينة , فلقيت ابن عباس , فسألته عن الخمر وثمنها ؟ فقال: هى حرام وثمنها حرام , ثم قال: يا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنه لو كان كتاب بعد كتابكم , ونبى بعد نبيكم , لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم , ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة , ولعمرى لهو أشد عليكم.
قال ثابت: ثم لقيت عبد الله بن عمر , فسألته عن ثمن الخمر , فقال: سأخبرك عن الخمر: " إنى كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد , فبينما هو محتب حل حبوته , ثم قال: من كان عنده من هذه الخمر شىء فليأت بها , فجعلوا يأتونه , فيقول أحدهم: عندى راوية , ويقول الآخر: عندى زق , أو ما شاء الله أن يكون عنده , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا ببقيع كذا وكذا , ثم آذنونى , ففعلوا , ثم أتوه , فقام , وقمت معه , فمشيت عن يمينه , وهو متكىء على , فلحقنا أبو بكر رضى الله عنه , فأخبرنى ) [1] رسول الله صلى الله عليه وسلم , فجعلنى عن شماله , وجعل أبا بكر رضى الله عنه مكانى , ثم لحقنا عمر رضى الله عنه , ( فأخبرنى ) [2] وجعله عن يساره , فمشى بينهما , حتى إذا وقف على الخمر , فقال للناس: أتعرفون هذه ؟ قالوا: نعم يا رسول الله , هذه الخمر , فقال: صدقتم , قال: فإن الله لعن الخمر , وعاصرها ومعتصرها , وشاربها , وساقيها , وحاملها , والمحمولة إليه , وبائعها , ومشتريها , وآكل ثمنها , ثم دعا بسكين فقال: اشحذوها , ففعلوا , ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم , يخرق بها الزقاق , فقال الناس: إن فى هذه الزقاق منفعة , فقال: أجل , ولكنى إنما أفعل ذلك غضبا لله عز وجل , لما فيها من سخطه , قال عمر: أنا أكفيك يا رسول الله ؟ قال: لا ".
أخرجه الطحاوى (4/305 ـ 306) والحاكم (4/144 ـ 145) ـ ووقع فى كتابه سقط من السند ـ والبيهقى (8/287) من طريق ابن وهب:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : فأخرنى }
[2] { كذا فى الأصل , و الصواب : فأخرنى }
(5/366)

أخبرنى عبد الرحمن بن شريح , وابن لهيعة والليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن ثابت بن يزيد الخولانى به.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى.
قلت: أما الصحة فلا , وأما الحسن فمحتمل , فإن الخولانى هذا ترجمه ابن أبى حاتم (1/1/459) برواية خالد بن يزيد وحده , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وأما ابن حبان فأورده فى " الثقات " وقال: (1/6 ـ 7): " روى عن أبى هريرة , روى عنه عمرو بن الحارث وخالد بن يزيد ".
قال الحافظ فى " اللسان ": " قلت: وروى هو أيضاً عن ابن عباس والأقمر.
وقال ابن حزم: مجهول لا يدرى من هو , وتبعه عبد الحق.
قال ابن يونس: توفى قريبا من سنة عشرين ومائة ".
قلت: وخالد بن يزيد هو مولى ابن أبى الصبيغ الأسكندرانى المصرى ترجمه ابن أبى حاتم (1/2/358) وذكر توثيقه عن أبى زرعة.
وعن أبيه قال: لا بأس به.
وله طريق ثالثة , فقال الطيالسى (1957) حدثنا محمد بن أبى حميد عن أبى توبة المصرى قال: سمعت ابن عمر يقول: نزلت الخمر فى ثلاث آيات... الحديث ليس فيه قصة الزقاق وفيه: " إن الله لعن الخمر ولعن غارسها وشاربها وعاصرها وموكلها ومديرها وساقيها وحاملها وآكل ثمنها وبائعها ".
ومحمد بن أبى حميد ضعيف.
وأبو توبة لم أعرفه.
ويراجع له " الكنى " للدولابى.
والحديث بدون ذكر الغارس والمدير صحيح للطرق المتقدمة , وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن حبان (1374) والضياء فى " المختارة " (58/188/1).
(5/367)

(1530) - (حديث أبى الهياج: " قال: قال لى على رضى الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته " رواه مسلم (ص 441).
* صحيح.
أخرجه مسلم (3/61) وكذا أبو داود (3218) والنسائى (1/285) والترمذى (1/195) والبيهقى (4/3) وأحمد (1/96 , 129) من طرق عن سفيان عن حبيب بن أبى ثابت عن أبى وائل عن أبى الهياج الأسدى به.
وقال الترمذى: " حديث حسن " قلت: ورجاله كلهم ثقات معروفون , فلعل عدم تصحيح الترمذى إياه , إنما هو من أجل عنعنة حبيب بن أبى ثابت , فإنه كان يدلس.
لكن الحديث صحيح لما يأتى له من الطرق والشاهد.
وتابعه قيس بن الربيع عن حبيب بن أبى ثابت به مختصرا.
أخرجه الطيالسى فى " مسنده " (رقم 155): حدثنا قيس بن الربيع به.
إلا أنه وقع فيه تحريف فى اسم أبى وائل وأبى الهياج , وتطور التحريف فى " ترتيب المسند " ! (1/168/805).
وتابعه أبو إسحاق السبيعى عن أبى الهياج الأسدى به.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 29) من طريق المفضل بن صدقة أبى حماد الحنفى عن أبى إسحاق به.
وقال: " لم يروه عن أبى إسحاق إلا المفضل ".
قلت: وهو ضعيف.
وتابعه حسن بن المعتمر: " أن عليا رضى الله عنه بعث صاحبه شرطته , فقال.. " فذكره نحوه.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (4/139) وأحمد (1/145 ,
(5/368)

150) عن أشعث بن سوار عن ابن أشوع عن حنش.
وهذا إسناد لا بأس به فى المتابعات , فإن حنش بن المعتمر صدوق له أوهام , وابن أشوع اسمه سعيد بن عمرو بن أشوع , وهو ثقة من رجال الشيخين.
وأشعث بن سوار , فيه ضعف من قبل حفظه , وروى له مسلم متابعة.
طريق أخرى عن يونس بن خباب عن جرير بن حبان عن أبيه أن عليا رضى الله عنه قال لأبيه: " لأبعثنك فيما بعثنى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسوى كل قبر , وأن أطمس كل صنم " أخرجه أحمد (1/111) وسنده ضعيف.
طريق أخرى: عن أبى المورع عن على قال: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة , فقال: من يأتى المدينة فلا يدع قبرا إلا سواه , ولا صورة إلا طلخها , ولا وثنا إلا كسره , قال: فقام رجل , فقال: أنا , ثم هاب أهل المدينة فجلس , قال على رضى الله عنه: فانطلقت , ثم جئت , فقلت: يا رسول الله لم أدع بالمدينة قبرا إلا سويته , ولا صورة إلا طلختها , ولا وثنا إلا كسرته , قال: فقال: من عاد فصنع شيئا من ذلك , فقد كفر بما أنزل الله على محمد ".
أخرجه الطيالسى (96) وأحمد (1/87) وابنه فى الزوائد عليه (1/138 ـ 139) قلت: ورجاله ثقات غير أبى المورع فإنه مجهول.
وأما الشاهد , فهو من حديث فضالة بن عبيد , يرويه ثمامة بن شفى قال: " كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم بـ (رودس) فتوفى صاحب لنا , فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوى , ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها "
(5/369)

أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى والبيهقى.

(1531) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حرق مسجد الضرار , وأمر بهدمه " (ص 441 ).
* مشهور فى كتب السيرة , وما أرى إسناده يصح
ففى " تفسير ابن كثير ": " وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهرى ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبى بكر وعاصم بن عمرو بن قتادة وغيرهم قالوا: " أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى من تبوك , حتى نزل بـ (ذى أوان) بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار , وكان أصحاب مسجد الضرار , قد كانوا أتوه , وهو يتجهز إلى تبوك , فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية , وإنا تحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه , فقال:إنى على جناح سفر وحال شغل , أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولو قدمنا إن شاء الله تعالى أتيناكم , فصلينا لكم فيه , فلما نزل بـ (ذى أوان) , أتاه خبر المسجد , فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم أخا بنى سالم بن عوف ومعن بن عدى أو أخاه عامر بن عدى أخا بلعجلان , فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله , فاهدماه , وحرقاه , فخرجا سريعين , حتى أتيا بنى سالم بن عوف , وهم رهط مالك بن الدخشم , فقال مالك لمعن: أنظرنى حتى أخرج إليك بنار من أهلى , فدخل أهله فأخذ سعفا من النخل , فأشعل فيه نارا , ثم خرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهله , فحرقاه وهدماه , وتفرقوا عنه , ونزل فيهم من القرآن ما نزل (والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا) إلى آخر القصة ".
قلت: هكذا أورده الحافظ ابن كثير من طريق ابن إسحاق عن الزهرى عن الجماعة المذكورين مرسلا.
وهو فى " السيرة " لابن هشام (4/175 ـ 176) بهذا السياق بدون إسناد.
وأما السيوطى فقد أورده فى " الدر المنثور " (3/276 ـ 277) بهذا السياق من تخريج ابن إسحاق وابن مردويه عن أبى
(5/370)

رهم كلثوم بن الحصين الغفارى وكان من الصحابة الذى بايعوا تحت الشجرة قال: فذكره.
ومن تخريجهما عن ابن عباس به مختصرا , والله أعلم.
(5/371)

باب الشفعة

(1532) - (حديث جابر مرفوعا: " قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم.. " الحديث , متفق عليه.
* صحيح.
وله عنه طرق:
" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل مال لم (وفى لفظ: ما لم) يقسم , فإذا وقعت الحدود , وصرفت الطرق فلا شفعة ".
أخرجه البخارى (2/37 و47 و112 و112 ـ 113 و4/344) واللفظ له.
وأبو داود (3514) وابن ماجه (2499) والطحاوى (2/266) وابن الجارود (643) والبيهقى (6/102) وأحمد (3/296 و399) من طرق عن معمر عن الزهرى عنه.
وتابعه صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى به مختصرا.
أخرجه البيهقى والطيالسى (1691) وأحمد (3/372).
وخالفهم مالك فرواه فى " الموطأ " (2/713/1) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب , وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن { بن } عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى... الحديث.
هكذا ذكره مرسلا.
وكذلك رواه عنه الطحاوى والبيهقى.
لكن رواه ابن ماجه (2497) والطحاوى أيضا والبيهقى من طرق عن مالك به إلا أنه قال: عن أبى هريرة مرفوعا.
فوصله بذكر أبى هريرة فيه.
وقد
(5/372)

أفاد البيهقى أن مالكا رحمه الله كان يتردد فيه , فمرة أرسله , ومرة وصله عنهما , ومرة ذكره بالشك فى ذلك والله أعلم.
قلت: فلعله من أجل ذلك أعرض الشيخان عن روايته من طريق مالك بسنده عن أبى هريرة , والله أعلم.
الطريق الثانية: عن أبى الزبير عنه قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط , لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه , فإن شاء أخذ , وإن شاء ترك , فإذا باع , ولم يؤذنه , فهو أحق به ".
أخرجه مسلم (5/57) والسياق له وأبو داود (3513) والنسائى (2/231) والدارمى (2/273 خ 274) والطحاوى وابن الجارود (642) والدارقطنى (520) وأحمد (3/316) من طرق عن ابن جريج عنه.
وذكر التحديث كل منهما فى رواية لمسلم وغيره.
ورواه مسلم والنسائى وابن الجارود (641) وأحمد (3/307 و310 و382 و397 ) من طرق أخرى عن أبى الزبير به نحوه.
الطريق الثالثة: عن سليمان اليشكرى عنه به مرفوعا مختصرا بلفظ: " من كان له شريك فى حائط , فلا يبعه حتى يعرضه عليه ".
أخرجه أحمد (3/357) والترمذى (246).
قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير اليشكرى وهو سليمان بن قيس وهو ثقة , وادعى الترمذى أنه غير متصل يعنى أنه لم يسمعه قتادة من سليمان .
الطريق الرابعة: عن عطاء عنه به نحوه ويأتى لفظه وتخريجه بعد سبعة أحاديث.
(5/373)

(1533) - (حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا شفعة لنصرانى ". رواه الدراقطنى فى كتاب العلل.
* منكر.
أخرجه البيهقى (6/108 و109) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (13/465) من طريق نائل بن نجيح عن سفيان عن حميد عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره ولفظ الخطيب: " مرة رفعه , ومرة لم يرفعه ".
وهو رواية للبيهقى أورده فى " باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء فى مسائل الشفعة ".
وقال عقب الحديث: " قال ابن عدى: أحاديث نائل مظلمة جدا , وخاصة إذا روى عن الثورى " ثم رواه من طريق أخرى عن سفيان عن حميد الطويل عن الحسن البصرى قوله موقوفا عليه.
قال البيهقى: " وهو الصواب ".
وكذلك قال الدارقطنى فيما رواه الخطيب عنه , وقال: " وهو الصحيح ".

(1534) - (حديث جابر: " هو أحق به بالثمن " رواه الجوزجانى.
* ضعيف بهذا اللفظ.
أخرجه أحمد (3/310 و382) من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما قوم كانت بينهم رباعة أو دار , فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه , فإن أخذوه , فهم أحق به بالثمن ".
وهذا سند ضعيف لأن الحجاج وأبا الزبير كلاهما مدلس , إلا أن الثانى منهم , قد صرح بالتحديث فى رواية لمسلم بلفظ آخر تقدم ذكره قبل حديث (1532).
(5/374)

(1535) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ".
*أخرجه ابن بطة فى " جزء فى الخلع وإبطال الحيل " (ص 24):
حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن (سلم) [1] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة عنه به.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال " التهذيب " غير أبى الحسن أحمد بن محمد بن مسلم , وهو المخرمى كما جاء منسوبا فى أكثر من موضع من كتابه الآخر " الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية " (ق 11/2 و144 و2).
وأما الحافظ بن كثير , فقد أورد الحديث فى تفسيره من طريق ابن بطة , وقال: " وهذا إسناد جيد , فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب فى " تاريخه " ووثقه , وباقى رجاله مشهورون ثقات , ويصحح الترمذى بمثل هذا الإسناد كثيرا " .
قلت: ولكنى لم أجد ترجمة ابن مسلم فى هذا " تاريخ الخطيب " , فالله أعلم.

(1536) - (حديث جابر: " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " رواه الشافعى.
* صحيح.
وعزوه للشافعى وحده قصور , فقد أخرجه البخارى وأبو داود وغيرهما بهذا اللفظ , وأتم منه , وقد خرجناه قبل ثلاثة أحاديث.
وله شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا به.
أخرجه ابن حبان (1152).

(1537) - (وعنه أيضا: " إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فى كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " رواه أبو داود.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , وسيأتى بعد قليل أنه: مسلم }
(5/375)

* صحيح.
وهو عند أحمد (3/296) ومن طريقه رواه أبو داود (3514): حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه به.
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجه البخارى بنحوه , وذكرت لفظه تحت الحديث (1530) وقد أخرجه (4/344) من طريق هشام بن يوسف أخبرنا معمر بهذا اللفظ الذى عند أحمد.

(1538) - (حديث أبى رافع مرفوعا: " الجار أحق بصقبة ) [1] " رواه البخارى وأبو داود.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/47 , 4/346) وأبو داود (3516) وكذا النسائى (2/234 ـ 235) وابن ماجه (2498) والدارقطنى (510) والبيهقى (6/105) وأحمد (6/390) والخرائطى فى " مكارم الأخلاق " (ص 42). من طرق عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبى رافع به.
ولفظ ابن ماجه ورواية لأحمد (4/389): " الشريك أحق بسقبه ما كان " وسنده صحيح.
خالفه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى فى إسناده فقال: عن عمرو بن الشريد عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
أخرجه ابن الجارود (645) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (4/389).
قلت: والطائفى فى هذا صدوق , ولكنه يخطىء ويهم كما فى " التقريب " , بمثله لا تعارض رواية إبراهيم بن ميسرة وهو الثقة الثبت الحافظ.
لكن قد رواه عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه , فلم يتفرد الطائفى بهذا الإسناد , بل تابعه عمرو بن شعيب وهو ثقة , فدل على أن عمرو بن الشريد له إسنادان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث , حفظ أحدهما عنه إبراهيم بن ميسرة , وحفظ الآخر الطائفى وعمرو بن شعيب.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : بصقبه }
(5/376)

و قد أخرجه عن عمرو النسائى (2/235) وابن ماجه (2496) وأحمد (4/388 و389 و390).
ثم رأيت الترمذى قد علق الحديث من طريق الطائفى عن عمرو بن الشريد عن أبيه وعن طريق إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبى رافع , وقال: " سمعت محمدا (يعنى الإمام البخارى) يقول: كلا الحديثين عندى صحيح ".
فالحمد لله على توفيقه.

(1539) - (حديث الحسن عن سمرة مرفوعا: " جار الدار أحق بالدار " صححه الترمذى.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3517) والترمذى (1/256) وابن الجارود (644) والبيهقى (6/106) والطيالسى (904) وأحمد (5/8 و12 و13 و17 و18) وابن عدى فى " الكامل " (ق 88/2 و114/2) والثقفى فى " الثقفيات " (4/28/1) عن طرق عن قتادة عن الحسن به.
وخالفهم عيسى بن يونس فقال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعا به.
أخرجه ابن حبان (1153) وابن سختام الفقيه فى " الفوائد المنتقاة " (44/2) والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (204/1) , وعلقه الترمذى وقال: " والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة , ولا نعرف حديث قتادة عن أنس , إلا من حديث عيسى بن يونس ".
وقال الدارقطنى: " وهم فيه عيسى بن يونس , وغيره يرويه عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة , وكذلك رواه شعبة وغيره عن قتادة , وهو الصواب ".
نقله الضياء ثم عقب عليه بقوله:
(5/377)

" قلت: وقد روى أبو ليلى حديث سمرة عن أحمد بن جناب عن عيسى بن يونس عن سعيد , وروى بعده حديث أنس , فجاء بالروايتين معا ".
قلت: وكذلك أخرجه أبو الحسن القزوينى فى " مجلس من الأمالى " (ق 200/1) عن أحمد بن جناب قال: حدثنا عيسى بن يونس بالروايتين.
وأحمد بن جناب ثقة من شيوخ مسلم , فروايته تدل على أن عيسى بن يونس قد حفظ ما روى الجماعة عن سعيد عن قتادة , وزاد عليهم روايته عن سعيد عن قتادة عن أنس.
ومعنى ذلك أن لقتادة فى هذا الحديث إسنادين: أحدهما عن أنس , والآخر عن الحسن عن سمرة.
فيبقى النظر فى اتصال كل من الإسنادين , وفيه نظر , فإن قتادة والحسن البصرى كلاهما مدلس , وقد عنعنه , ومع ذلك فقد قال الترمذى فى حديث سمرة: " حسن صحيح ".
قلت: لعله يكون كذلك بمجموع الطريقين والله أعلم.

(1540) - (حديث جابر: " الجار أحق بشفعته (1) ينتظر به وإن كان غائبا ( إذ ) [1] كان طريقهما واحدا " (ص 443).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3518) والترمذى (1/256 ـ 257) والدارمى (2/273) والطحاوى (2/265) وأحمد (3/303) وكذا الطيالسى (1677) من طرق عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
واللفظ للترمذى وقال: " هذا حديث حسن غريب , ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر , وقد تكلم شعبة فى عبد الملك من أجل
__________
(1) الأصل "بصقبه" والتصويب من "الترمذي" وسائر من أخرج الحديث.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل و الصواب : إذا }
(5/378)

هذا الحديث , وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث , لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث , وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا الحديث.
وروى عن ابن المبارك عن سفيان الثورى قال: عبد الملك بن أبى سليمان ميزان.
يعنى: فى العلم.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته , وإن كان غائبا , فإذا قدم فله الشفعة , وإن تطاول ذلك ".

(1541) - (حديث جابر: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط " الحديث , رواه مسلم.
* صحيح.
وتقدم لفظه بتمامه مع تخريجه تحت الحديث (1532).

(1542) - (حديث ابن عمر: " الشفعة كحل العقال " رواه ابن ماجه. وفى لفظ: " الشعفة كنشط العقال , إن قيدت ثبتت , وإن تركت فاللوم على من تركها " (ص 444).
* ضعيف جدا.
أخرجه ابن ماجه (2500) وابن عدى (ق 297/2) والبيهقى (6/108) من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى عن أبيه عنه.
وقال البيهقى ـ وزاد فى أوله: " لا شفعة لصبى , ولا لغائب , وإذا سبق الشريك شريكه بالشفعة فلا شفعة " ـ: " محمد بن الحارث البصرى متروك , ومحمد بن عبد الرحمن البيلمانى ضعيف , ضعفهما يحيى بن معين وغيره من أئمة أهل الحديث ".
وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/479) عن أبى زرعة: " هذا حديث منكر , لا أعلم أحدا قال بهذا , الغائب له شفعته , والصبى حتى يكبر ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/56) بعد أن عزاه لابن ماجه والبزار: " وإسناده ضعيف جدا.
وقال ابن حبان: لا أصل له.
وقال البيهقى: ليس بثابت ".
(5/379)

قلت: وأما اللفظ الثانى فلا يعرف له إسناد.
قال الحافظ: ذكره القاضى أبو الطيب وابن الصباغ والماوردى هكذا بلا إسناد , وذكره ابن حزم من حديث ابن عمر بلفظ: " الشفعة كحل العقال , فإن قيدها مكانه ثبت حقه , وإلا فاللوم عليه ".
ذكره عبد الحق فى " الأحكام " عنه.
وتعقبه ابن القطان بأنه لم يروه فى " المحلى " , وأخرج عبد الرزاق من قول شريح: إنما الشفعة لمن واثبها.
وذكره , قاسم بن ثابت فى (دلائله) ".

(1543) - (حديث جابر: " هو أحق به بالثمن " رواه الجوزجانى فى المترجم.
* ضعيف بهذا اللفظ.
وقد مضى بيانه برقم (1534).
(5/380)

باب الوديعة

(1544) - (وقال النبى صلى الله عليه وسلم: " أد الأمانة إلى من ائتمنك... " الحديث. رواه أبو داود والترمذى وحسنه (ص 446).
* صحيح.
وقد روى عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة , وأنس بن مالك , ورجل سمع النبى صلى الله عليه وسلم.
1 ـ أما حديث أبى هريرة , فيرويه أبو صالح عنه به.
أخرجه أبو داود (3535) والترمذى (1/238) والدارمى (2/264) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (2/338) والخرائطى (ص 30) والدارقطنى (303) والحاكم ( 2/46) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/269) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (5/95/2) من طرق عن طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبى حصين عن أبى صالح به .
وقال الترمذى: " هذا حديث حسن غريب ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى.
قلت: وفيه نظر , فإن شريكا , وهو ابن عبد الله القاضى , إنما أخرج له مسلم فى المتابعات.
نعم حديثه هذا مقرون برواية قيس وهو ابن الربيع , وهو نحو شريك فى الضعف لسوء الحفظ , فأحدهما يقوى الآخر.
وأما قول ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/375) عن أبيه: " حديث منكر , لم يروه غير طلق بن غنام ".
فلا ندرى وجهه , لأن طلقا ثقة بلا خلاف , وثقه ابن سعد والدارقطنى
(5/381)

و ابن شاهين وغيرهم.
وقول ابن حزم فيه: " ضعيف " مردود لشذوذه , ولأنه جرح غير مفسر.
ثم استدركت فقلت: لعل وجهه أن طلقا لم يثبت عند أبى حاتم عدالته , فقد أورده ابنه فى " الجرح والتعديل " وحكى عن أبيه أسماء شيوخه , والرواة عنه , ثم لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وذلك مما لا يضره , فقد ثبتت عدالته بتوثيق من وثقه , لاسيما وقد احتج به الإمام البخارى فى صحيحه.
2 ـ وأما حديث أنس , فيرويه أبو التياح عنه به.
أخرجه الدارقطنى (303 ـ 304) والحاكم والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 96) وأبو نعيم فى " الحلية " (6/132) والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (ق 248/2) كلهم من طريق أيوب بن سويد أخبرنا ابن شوذب عن أبى التياح به.
وقال الطبرانى: " تفرد به أيوب ".
قلت: وهو مختلف فيه كما قال الحافظ فى " التلخيص " (3/79).
وقال فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
قلت: وعلى هذا فهو ممن يستشهد به , ولذلك أورده الحاكم شاهدا.
3 ـ وأما حديث الرجل , فهو من طريق يوسف بن ماهك المكى قال: " كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم , فغالطوه بألف درهم , فأداها إليهم , فأدركت له من مالهم مثليها , قال: قلت: اقبض الألف الذى ذهبوا به منك ؟ قال: لا , حدثنى أبى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
أخرجه أبو داود (3534) وأحمد (3/414) والدولابى فى " الكنى " (1/63).
قلت: ورجاله ثقات غير الرجل الذى لم يسم , ومع ذلك صححه ابن السكن كما فى " التلخيص ".
(5/382)

وأخرجه الدارقطنى أيضا لكنه قال فى إسناده: يوسف بن يعقوب عن رجل من قريش عن أبى بن كعب , والله أعلم.
وجملة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق ثابت , فما نقل عن بعض المتقدمين أنه ليس بثابت , فذلك باعتبار ما وقع له من طرق , لا بمجموع ما وصل منها إلينا والله أعلم.

فصل

(1545) - (حديث: " إن المسافر وماله لعلى فلتٍ إلا ما وقى الله " (ص 449).
* ضعيف جدا.
أخرجه السلفى فى " أخبار أبى العلاء المعرى " من طريق المعرى هذا ـ وحاله معروف ـ عن خيثمة بن سليمان أخبرنا أبو عتبة أخبرنا بشير بن زاذان الدارسى عن أبى علقمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو علم الناس رحمة الله بالمسافر , لأصبح الناس وهم على سفر , إن المسافر ورحله على فلت , إلا ما وقى الله ".
وكذا أسنده أبو منصور الديلمى فى " مسند الفردوس " من هذا الوجه من غير طريق المعرى.
وقد أنكره النووى فى " شرح المهذب " فقال: ليس هذا خبرا عن النبى صلى الله عليه وسلم , وإنما هو من كلام بعض السلف , قيل إنه على بن أبى طالب.
كذا فى " التلخيص " (3/98).
قلت: وفى هذا الإسناد علتان: الأولى: بشير بن زاذان ضعفه الدارقطنى وغيره , واتهمه ابن الجوزى , وقال ابن معين: ليس بشىء.
والأخرى: أبو عتبة واسمه أحمد بن الفرج الحمصى , ضعفه محمد بن عوف الطائى.
وقال ابن عدى: لا يحتج به.
وقد خولف فى إسناده , فقد أخرجه السلفى أيضا فى (الطبوريات) [1] (ق
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , و الصواب : " الطيوريات " }"
(5/383)

225/1) عن أحمد بن محمد بن أبى الخناجر أخبرنا بشير بن زاذان عن رشدين بن سعد عن أبى علقمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " لو يعلم الناس رحمة الله للمسافر , أصبح الناس كلهم على ظهر سفر , إن الله بالمسافر لرحيم ".
فأدخل بين بشير وأبى علقمة رشدين بن سعد , وهو ضعيف أيضا.
ولكنى لم أعرف ابن أبى الخناجر هذا.

(1546) - (حديث: " روى أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها إلى أهلها ".
* حسن دون ذكر أم أيمن.
أخرجه البيهقى (6/289) من طريق محمد بن إسحاق قال: أخبرنى محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة قال: حدثنى رجال قومى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فذكر الحديث فى خروج النبى صلى الله عليه وسلم قال فيه ـ: " فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأقام على بن أبى طالب رضى الله عنه ثلاث ليال وأيامها , حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التى كانت عنده للناس , حتى إذا فرغ منها لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
قلت: وهذا إسناد حسن.
وقال الحافظ: " قوى ".
(تنبيه) وقع الحديث فى " الخلاصة " فى تخريج أحاديث الرافعى (ق 136/1) كما وقع هنا " أم أيمن " , ووقع فى " التلخيص " نقلا عن الرافعى " أم المؤمنين " فقال فى تخريج هذا اللفظ: " لا يعرف , بل لم تكن عنده فى ذلك الوقت , إن كان المراد بها عائشة , نعم كان قد تزوج سودة بنت زمعة قبل الهجرة , فإن صح فيحتمل أن تكون هى ".
قلت: أغلب الظن أن أصل هذه الكلمة فى الرافعى " أم أيمن " كما وقع
(5/384)

فى " الخلاصة " , ثم تحرفت على بعض نساخ الرافعى إلى " أم المؤمنين " فوقعت هذه النسخة إلى الحافظ فاستشكل ذلك.
وأما على نسخة الخلاصة فلا إشكال لأن أم أيمن كانت حاضنته عليه السلام , على أنه لم يقع ذكرها فى الحديث كما رأيت , والله أعلم.

فصل

(1547) - (حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " من أودع وديعة فلا ضمان عليه " رواه ابن ماجه.
* حسن.
أخرجه ابن ماجه (2401) من طريق أيوب بن سويد عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا سند ضعيف , المثنى هو الصباح قال فى " التقريب ": " ضعيف , اختلط بآخره , وكان عابدا ".
وأورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " ضعفه ابن معين.
وقال النسائى: متروك ".
واعتمد الحافظ فى " التلخيص " قول النسائى هذا , فقال (3/97): " وهو متروك.
وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقى " قلت: وأيوب بن سويد هو الرملى صدوق يخطىء.
وقال البوصيرى فى " الزوائد " 148/1): " هذا إسناد ضعيف , لضعف المثنى ـ وهو ابن الصباح ـ والراوى عنه ".
قلت: قد تابعه ابن لهيعة كما سبق عن الحافظ , وتابعه أيضا محمد بن عبد الرحمن الحجبى عن عمرو بن شعيب به مرفوعا بلفظ:
(5/385)

" لا ضمان على مؤتمن ".
أخرجه الدارقطنى (306) وعنه البيهقى (6/289) من طريق يزيد بن عبد الله وقال: " إسناده ضعيف ".
قلت: وعلته الحجبى هذا , فقد أورده ابن أبى حاتم (3/2/323) , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
ويزيد بن عبد الملك هو النوفلى وهو ضعيف.
قلت: فهذه ثلاث طرق عن عمرو بن شعيب , وهى وإن كانت ضعيفة فمجموعها مما يجعل القلب يشهد بأن الحديث قد حدث به عمرو بن شعيب , وهو حسن الحديث لاسيما وقد روى معناه عن جماعة من الصحابة ساق البيهقى أسانيدها إليهم.
وأما ما أخرجه الدارقطنى من طريق عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب به بلفظ: " ليس على المستعير غير المغل ضمان , ولا على المستودع غير المغل ضمان " فإسناده ضعيف جدا.
قال الدارقطنى عقبه: " عمرو وعبيدة ضعيفان , وإنما يروى عن شريح القاضى غير مرفوع ".
قلت: عبيدة بن حسان قال ابن حبان: يروى الموضوعات.

(1548) - (خبر: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله " (ص 450).
* صحيح.
أخرجه البيهقى (6/289) من طريق النضر بن أنس عن أنس بن مالك: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضمنه وديعة سرقت من بين ماله ".
(5/386)

قلت: وإسناده صحيح.
ثم أخرج من طرق حميد الطويل أن أنس بن مالك حدثه: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه غرمه بضاعة كانت معه فسرقت أو ضاعت ( ففر بها ) [1] إياه عمر بن الخطاب رضى الله عنه ".
قلت: وإسناده جيد.
قال البيهقى: " يحتمل أنه كان فرط فيها , فضمنها إياه بالتفريط , والله أعلم ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : فغرمها }
(5/387)

باب إحياء الموات

(1549) - (روى سعيد فى سننه عن طاووس مرفوعا: " عادى الأرض لله ورسوله ثم هى لكم بعد " ورواه أبو عبيد فى الأموال (ص 452).
* ضعيف بهذا اللفظ.
أخرجه أبو عبيد فى " الأموال " (674) من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح مرسل.
ورواه سفيان بن عيينة عن ابن طاوس مرفوعا به لم يذكر فى سنده أباه وزاد فى أوله: " من أحيا مواتا من الأرض فهو له , وعادى الأرض... ".
أخرجه الشافعى (1349) والبيهقى (6/143).
ثم أخرجه من طريق ليث عن طاوس مرفوعا به.
ومن طريقه عن طاوس عن ابن عباس قال: فذكره موقوفا عليه.
وليث هو ابن أبى سليم ضعيف.
ومن طريق معاوية حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال: تفرد به معاوية بن هشام مرفوعا موصولا.
قال الحافظ فى " التلخيص " (3/62): " وهو مما أنكر عليه ".
وفي " التقريب ":
(6/3)

و هو صدوق له أوهام.
قلت: وأما الزيادة التى فى أوله , فهي صحيحة ثابتة من حديث جابر وعائشة وسعيد بن زيد كما يأتى بيانه فى الذى بعده.

(1550) - (حديث جابر مرفوعا: " من أحيا أرضا ميتة فهى له " صححه الترمذى (ص 452).
* صحيح.
وله عن جابر طرق:
الأولى: عن وهب بن كيسان عنه به.
أخرجه الترمذى (1/259) وابن حبان (1139) وأحمد (3/304 و338) من طرق عن هشام بن عروة عن وهب به.
وقال الترمذى: " هذا حديث حسن صحيح ".
قلت: وهو على شرط الشيخين , وعلقه البخارى فى " صحيحه " , ولا يضره اختلاف الرواة فى إسناده على هشام , لاتفاق جماعة من الثقات على روايته عنه هكذا , ومن الظاهر أن لهشام فيه عدة أسانيد هذا أحدها.
الثانية: عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصارى عنه به وزاد: " وما أكلت العافية منها فهو له صدقة ".
أخرجه الدارمى (2/267) وابن حبان (137 و1138) وأحمد (3/313 و326 ـ 327 و381) من طرق عن هشام بن عروة عن عبيد الله به.
قلت: وهذا سند لا بأس به فى المتابعات , فإن عبيد الله هذا تابعى مستور , وهو من رواة حديث بئر بضاعة المتقدم فى أول الكتاب.
الثالثة: عن أبى الزبير عنه به وفيه الزيادة.
أخرجه ابن حبان (1136) وأحمد (3/356) عن حماد بن سلمة عن
(6/4)

أبى الزبير به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات , وهو على شرط مسلم , ولولا أن أبا الزبير مدلسا وقد عنعنه لصححناه.
الرابعة: عن أبى بكر بن محمد عنه مرفوعا بلفظ: " من أحيا أرضا وعرة من المصر , أو ميتة (1) من المصر فهى له " أخرجه أحمد (3/363) من طريق ليث عن أبى بكر به.
قلت: وهو منكر بهذا اللفظ , تفرد به ليث وهو ابن أبى سليم وهو ضعيف كان اختلط , وأما قول الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (4/157): " رواه أحمد , وفيه ليث بن أبى سليم وهو ( موسى ) [1] " فمن أوهامه المتركزة فيه , فإنه تكرر هذا القول منه فى الليث هذا وما علمت أحدا رماه بالتدليس.
وللحديث شاهد من رواية عائشة رضى الله عنها مرفوعا بلفظ: " من أعمر أرضا ليست لأحد , فهو أحق ".
قال عروة: " قضى به عمر فى خلافته ".
أخرجه البخارى فى " صحيحه " (2/71) وأبو عبيد فى " الأموال " (701) والبيهقى (6/141 - 142) من طريق عبيد الله بن أبى جعفر عن محمد بن عبد الرحمن أبى الأسود عن عروة عنها.
وتابعه ابن لهيعة عن أبى الأسود به , دون الزيادة.
أخرجه أحمد (6/120).
وتابعه الزهرى عن عروة به نحوه بزيادة فى آخره تقدم تخريجها برقم (1520).
__________
(1) الأصل " أرضا دعوة من المصر اورمية " ! والتصحيح من " المجمع ". ولم يورده السيوطى فى " الجامع الكبير " !.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : مدلس }
(6/5)

و فى الباب عن سعيد بن زيد , وهو الآتى بعده.

(1551) - (عن سعيد بن زيد مرفوعا: " من أحيا أرضا ميتة فهى له وليس لعرق ظالم حق " حسنه الترمذى.
* صحيح.
وتقدم تخريجه مع بيان طرق التى تقويه برقم (1520).

(1552) - (حديث: " الناس شركاء فى ثلاث: فى الماء والكلأ والنار " رواه الخلال وابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه: " وثمنه حرام " (ص 453).
*ضعيف بهذا اللفظ والزيادة.
أخرجه ابن ماجه (2472) عن عبد الله بن خراش بن حوشب الشيبانى عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " المسلمون شركاء فى ثلاث , فى الماء والكلأ والنار , وثمنه حرام ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , من أجل ابن خراش هذا قال الحافظ: " ضعيف , وأطلق عليه ابن عمار الكذب ".
وقال البوصيرى فى " الزوائد " (153/1): " هذا إسناد ضعيف , عبد الله بن خراش ضعفه أبو زرعة والبخارى والنسائى وابن حبان وغيرهم , وله شاهد من حديث بهيسة عن أبيها رواه أبو داود ".
قلت: وهذا الشاهد ضعيف أيضا أخرجه أبو داود (3476) وعنه البيهقى (6/150) وأبو عبيد فى " الأموال " (736) من طريق سيار بن منظور ـ رجل من بنى فزارة - (زاد أبو داود: عن أبيه) عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت : " استأذن أبى النبى صلى الله عليه وسلم , فدخل بينه وبين قميصه , فجعل يقبل ويلتزم , ثم قال: يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه ؟ قال: الماء , قال : يا نبى الله
(6/6)

ما الشىء الذى لا يحل منعه ؟ قال: الملح , قال: يا نبى الله { ما الشىء } الذى لا يحل منعه ؟ قال: أن تفعل الخير خير لك ".
قلت: وهذا سند ضعيف , سيار بن منظور وبهيسة مجهولان لا يعرفان.
وفى " التلخيص " (3/65): " وأعله عبد الحق وابن القطان بأن بهيسة لا تعرف , لكن ذكرها ابن حبان وغيره فى الصحابة ".
قلت: لم يثبت لها الصحبة , والحافظ نفسه قد رد بذلك على ابن حبان فى " التهذيب " , فإنه بعد أن ذكر فيه قول ابن حبان بصحبتها , عقب عليه بقوله: " وقال ابن القطان: قال عبد الحق: مجهولة , وهى كذلك ".
وقال فى " التقريب ": " لا تعرف , ويقال إن لها صحبة ".
ولو ثبت ذلك لها , ففى الطريق إليها سيار بن منظور , وهو مجهول كما قال عبد الحق أيضا.
وإنما يصح فى هذا الباب حديثان: الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون شركاء فى ثلاث: فى الماء والكلأ , والنار ".
أخرجه أبو داود (3477) عن على بن الجعد اللؤلؤى وعيسى بن يونس , وأحمد (5/364) والبيهقى (6/150) عن ثور الشامى , وهو وأبو عبيد (728) عن يزيد بن هارون , وهو عن معاذ بن معاذ , كلهم عن حريز بن عثمان حدثنا أبو خداش عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , وقال بعضهم: " من المهاجرين " قال: " غزوت مع النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثا , أسمعه يقول.... " فذكره كلهم باللفظ
(6/7)

المذكور سوى يزيد بن هارون وعند أبى عبيد وحده , فإنه قال: " الناس " بدل " المسلمون ".
قلت: وهو بهذا اللفظ شاذ لمخالفته للفظ الجماعة " المسلمون " فهو المحفوظ ولأن مخرج الحديث واحد , ورواية الجماعة أصح.
ولقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى , فأورد الحديث فى " بلوغ المرام " باللفظ الشاذ , من رواية أحمد وأبى داود , ولا أصل له عندهما البتة , فتنبه.
ثم قال البيهقى: " وأبو خداش هو ( جهان ) [1] بن زيد الشرعبى ".
قلت: وهو ثقة , وزعم بعضهم أن له صحبة , فالسند صحيح , ولا يضره أن صاحبيه لم يسم , لأن الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة , لاسيما وفى رواية بعضهم أنه من المهاجرين كما تقدم.
(تنبيه): قد علمت أن الحديث عند الجميع من رواية أبى خداش عن الرجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , لكن رواه أبو نعيم فى " معرفة الصحابة " فى ترجمة أبى خداش ولم يذكر الرجل , كما فى " التلخيص " فأوهم أبو نعيم بذلك أن أبا خداش صحابى , وقد رد ذلك الحافظ فقال عقب ما نقلته عنه: " وقد سئل أبو حاتم عنه , فقال: أبو خداش لم يدرك النبى صلى الله عليه وسلم , وهو كما قال , فقد سماه أبو داود فى رواية " حبان بن زيد الشرعبى " وهو تابعى معروف ".
يعنى فهو ليس بصحابى , ولايعنى أن الحديث مرسل كما فسر كلامه به المناوى فى " فيض القدير " , كيف وهو قد رواه ـ فى جميع الطرق عنه ـ عن الرجل ؟ وهو صحابى كما عرفت.
الحديث الثانى: قوله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : حبان }
(6/Cool

أخرجه ابن ماجه (2473) بإسناد صحيح كما قال الحافظ فى " التلخيص " والبوصيرى فى " الزوائد " (153/1).

(1553) - (حديث: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له " رواه أبو داود وفى لفظ: " فهو أحق به ".
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3071) وكذا البيهقى (6/142) من طريقه , والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/76/2) ومن طريقه الضياء المقدسى فى " المختارة " (1/458) عن محمد بن بشار: حدثنى عبد الحميد بن عبد الواحد حدثتنى أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس , عن أبيها أسمر بن مضرس قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فبايعته , فقال " فذكره باللفظ الأول إلا أنه قال: " مسلم " بدل " أحد " وزاد: " قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف , مظلم , ليس فى رجاله من يعرف سوى الأول منه الصحابى والأخير وابن بشار شيخ أبى داود , وما بين ذلك مجاهيل لم يوثق أحدا منهم أحد !
فالعجب من الضياء كيف أورده فى " المختارة " ؟ وأقره الحافظ فى " التلخيص " (3/63) , وأعجب منه قوله فى ترجمة أسمر هذا من " الإصابة ": " قلت: وأخرج حديثه أبو داود بإسناد حسن " ! يعنى هذا , وقد ذكر فى " التلخيص " عن البغوى أنه قال: " لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث ".
(تنبيه) قال الضياء عقب الحديث: " أم جنوب بنت نميلة , رأيته مضبوطا بالنون فى " سنن أبى داود " , وبالثاء بثلاث نقط فى " المعجم " , وبالتاء باثنين فى " تاريخ البخارى " وفى
(6/9)

معرفة الصحابة " لأبى نعيم.
والله أعلم ".
قلت: وفى ذلك دليل واضح على أنها غير مشهورة , وإلا لما اضطربوا فى ضبط اسمها , والله أعلم.
(تنبيه آخر): وقع فى " سنن أبى داود " بتحقيق محمد محى الدين عبد الحميد " ما [ ء ] " بدل " ما " الموصولة , ووضع الهمزة بين المعكوفتين ليشير بذلك إلى أنها وردت فى نسخة معتمدة عنده.
ووددت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كـــــــــــــــــــــــتاب البيع Empty
مُساهمةموضوع: رد: كـــــــــــــــــــــــتاب البيع   كـــــــــــــــــــــــتاب البيع Icon_minitimeالثلاثاء مايو 05, 2015 7:53 pm

(6/11)

باب الجعالة

(1556) - (حديث أبى سعيد: " فى رقية اللديغ على قطيع من الغنم " متفق عليه (ص 456).
* صحيح.
وله عنه طرق أربع:
الأولى: عن أبى المتوكل عنه: " أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا فى سفرة سافروها , حتى نزلوا بحى من أحياء العرب , فاستضافوهم , فأبوا أن يضيفوهم , فلدغ سيد ذلك الحى , فسعوا له بكل شىء , لا ينفعه شىء , فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم , لعله أن يكون عند بعضهم شىء , فأتوهم , فقالوا: يا أيها الرهط , ( إنا ) [1] سيدنا لدغ , فسعينا له بكل شىء , لا ينفعه شىء , فهل عند أحد منكم شىء ؟ فقال بعضهم: نعم والله , إنى لراق , ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا , فما أنا براق لكم , حتى تجعلوا لنا جعلا , فصالحوهم على قطيع من الغنم , فانطلق فجعل يتفل , ويقرأ ( الحمد لله رب العالمين) , حتى لكأنما نشط من عقال , فانطلق يمشى ما به قلبة , قال: فأوفوهم جعلهم الذى صالحوهم عليه , فقال بعضهم: اقسموا , فقال الذى رقى : لا تفعلوا حتى نأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذى كان , فننظر ما يأمرنا , فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكروا له , فقال: وما يدريك أنها رقية ؟ أصبتم , اقسموا , واضربوا لى معكم بسهم ".
أخرجه البخارى (2/53 ـ 54 , 4/61 , 63 ـ 64) ومسلم (7/19 ـ 20) وأبو داود (3418) والدارقطنى والبيهقى (6/124) وأحمد (3/2 و44) من طرق عن أبى بشر عن أبى المتوكل به.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : إن }
(6/12)

الثانية: عن معبد بن سيرين عنه قال: " نزلنا منزلا , ( فأتينا ) [1] امرأة , فقالت : إن سيد الحى سليم لدغ , فهل فيكم من راق ؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقيته فرقاه بفاتحة الكتاب , فبرأ , فأعطوه غنما , وسقونا لبنا , فقلنا: أكنت تحسن رقية ؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب , قال: فقلت: لا تحركوها حتى نأتى النبى صلى الله عليه وسلم , فأتينا النبى صلى الله عليه وسلم , فذكرنا ذلك له , فقال: ما كان يدريه أنه رقية " الحديث.
أخرجه مسلم وأبو داود (3419).
الثالثة: عن أبى نضرة عنه قال: " بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سرية ثلاثين راكبا , قال: فنزلنا بقوم من العرب... " الحديث مثل رواية أبى المتوكل , لكن فيه أن الراقى هو أبو سعيد نفسه , وفيه: " قال: فقلت: نعم أنا , ولكن لا أفعل حتى تعطونا شيئا , قالوا: فإنا نعطيكم ثلاثين شاة... " الحديث.
أخرجه أحمد (3/10) والدار قطنى (315 , 316) والترمذى (2/6 ـ 7) وقال: " حديث حسن ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وله طريق رابعة نحو الذى قبله.
رواه الدار قطنى بسند حسن.
وللحديث شاهد من رواية ابن عباس نحوه , وفيه: " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ".
أخرجه البخارى وغيره , وقد مضى فى الكتاب (رقم 1494).

(1557) - (حديث ابن أبى مليكة وعمرو بن دينار: " أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا " (ص 457).
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : فأتتنا }
(6/13)

* ضعيف.
علقه البيهقى (6/200) بعد أن أسنده من طريق خصيف عن معمر عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العبد الآبق يوجد فى الحرم بعشرة دراهم ".
قال البيهقى: " فهذا ضعيف , والمحفوظ حديث ابن جريج عن ابن أبى مليكة وعمرو بن دينار قالا... " فذكره بلفظ: " جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الآبق يوجد خارجا من الحرم عشرة دراهم ".
وقال البيهقى: " وذلك منقطع ".
قلت: يعنى هذا الإسناد المحفوظ أنه مرسل.
وأما المسند عن ابن عمر , فهو متصل , وليس بمنقطع , ولكنه ضعيف كما قال , وعلته خصيف وهو ابن عبد الرحمن الجزرى وهو ضعيف الحفظ , وهو من شيوخ معمر وهو ابن راشد , وهو من الرواة عن عمرو بن دينار , وعليه فإن كان خصيف قد حفظ هذا الإسناد , فيكون من رواية الأكابر عن الأصاغر.
(6/14)

باب اللقطة

(1558) - (حديث جابر قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العصا والسوط والحبل [ وأشباهه ] يلتقطه الرجل ينتفع به " رواه أبو داود (ص 458).
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (1717) وكذا البيهقى (6/195) من طريق المغيرة بن زياد عن أبى الزبير المكى أنه حدثه عن جابر به.
وقال أبو داود: " ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عن جابر قال: " كانوا " لم يذكر النبى صلى الله عليه وسلم ".
قلت: يشير أبو داود إلى أن الأرجح أن الحديث موقوف ليس بمرفوع , لأن مغيرة بن مسلم أوثق من المغيرة بن زياد , فإن الأول صدوق والآخر صدوق له أوهام , ولهذا قال البيهقى عقبه: " فى رفع هذا الحديث شك , وفى إسناده ضعف " قلت: وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه مرفوعا وموقوفا !.

(1559) - (حديث أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بتمرة فى الطريق فقال: لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها " أخرجاه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/7 , 94) ومسلم (3/117 - 118) وعبد الرزاق (18642) وكذا البيهقى (6/195) من طريق طلحة بن مصرف عنه به.
واللفظ للبخارى. .

(1560) - (عن سلمى بنت كعب قالت: " وجدت خاتما من ذهب فى
(6/15)

طريق مكة فسألت عائشة فقالت: تمتعى به ".
* لم أقف عليه الآن. [1]
وقد روى نحوه الطحاوى (2/277) عن معاذة العدوية: " أن امرأة سألت عائشة , فقالت: إنى أصبت ضالة فى الحرم , وإنى عرفتها , فلم أجد أحدا يعرفها , فقالت لها عائشة: استنفعى بها ".
قلت: وإسناده صحيح.

(1561) - (ورخص النبى صلى الله عليه وسلم فى الحبل فى حديث جابر ".
* ضعيف.
وقد مر قبل حديثين (1558).

(1562) - (حديث الشعبى مرفوعا: " من وجد دابة قد عجر عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهى له ـ قال عبيد الله بن حميد (1) بن عبد الرحمن فقلت ـ يعنى للشعبى ـ من حدثك بهذا ؟ قال: غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه أبو داود والدارقطنى (ص 459).
* حسن.
أخرجه أبو داود (3524) وعنه الدارقطنى فى " سننه " (317 ـ 318) والبيهقى (6/198) من طريق عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميرى عن الشعبى به , وأعله البيهقى بما لا يقدح فقال: " هذا حديث مختلف فى رفعه , وهو عن النبى صلى الله عليه وسلم منقطع " !
وتعقبه ابن التركمانى بقوله: " قلت قد قدمنا فى " بابا فضل المحدث " أن مثل هذا ليس بمنقطع , بل هو موصول , وأن الصحابة كلهم عدول , وقد ذكرنا فى ذلك الباب من كلام البيهقى ما يدل على ذلك ".
__________
(1) الأصل "عبيد الله بن محمد بن حميد" والتصحيح من "أبي داود"
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 91 :
قد وقفت عليه , رواه على بن الجعد فى " مسنده " : ( 2 / 876 - رقم 2458 ) , و ابن أبى شيبة في " مصنفه " : ( 6 / 461 ) كلاهما من طريق شريك عن زهير بن أبى ثابت عن سلمى بنت كعب به , إلا أنه ليس عندهما " من ذهب " .
قلت : فى إسناده شريك و هو ابن عبد الله القاضى لين الحفظ , و سلمى بنت كعب هذه ذكرها ابن سعد فى " الطبقات " : ( 8 / 495 ) و قال : روت عن عائشة أم المؤمنين حديثا فى اللقطة من حديث عبيد الله بن موسى ( فى المطبوعة " الطبقات " : " عبيد الله بن موسى بن إسرائيل " و هو غلط , صوابه عن إسرائيل ) عن إسرائيل . انتهى .
و حديث عبيد الله بن موسى عن إسرائيل الأشبه أنه حديث شريك الذى سقناه لأن إسرائيل من الرواة عن شريك .
و الله أعلم .
و قد تابع شريكا أبو عوانة , ورواه ابن حبان فى " الثقات " : ( 4 / 351 ) قال : حدثنا الحميدى قال : حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا : أبو عوانة عن زهير بن أبى ثابت عن سلمى بنت كعب فذكر نحوه , و فيه : " فوجدت خاتما من ذهب " .
(6/16)

قلت: وما قاله ابن التركمانى صواب لا شك فيه , لاسيما وهم جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , فلو أنهم كانوا من التابعين أو من بعدهم , لا غتفرت جهالتهم لكثرة عددهم , ولم تكن علة فى حديثهم (1).
ثم إن فى اقتصار البيهقى على إعلال الحديث بما سبق , وفى رد ابن التركمانى عليه ثم سكوته عن رجاله , ما يشعر بأنه ليس فيهم مطعن , وهو كذلك عندى , فإنهم جميعا ثقات رجال الصحيح غير الحميرى هذا , وقد ترجمه ابن أبى حاتم فقال (2/2/311): " بصرى سمع أباه والشعبى , روى عنه حماد بن سلمة ومنصور بن زاذان , وهشام وأبان العطار وسلمة بن علقمة.
سئل يحيى بن معين عنه ؟ فقال: لا أعرفه , يعنى لا أعرف تحقيق أمره ".
وذكره ابن حبان فى " الثقات " (2/188).
قلت: وأنا أعلم أن ابن حبان متساهل فى التوثيق , ولكن رواية أولئك الجماعة الثقات عنه , دون أن يظهر منه ما ينكر عليه لما يجعل القلب يطمئن لحديثه ولعل هذا هو السبب فى عدم إيراد الذهبى إياه فى " الميزان " , وعليه فالحديث حسن عندى , ومما يشهد لذلك سكوت أبى داود عنه , والله أعلم.

(1563) - (حديث جرير: " أنه أمر بالبقرة فطردت حتى توارت ثم قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوى الضالة إلا ضال " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
* ضعيف.
أخرجه أحمد (4/360 , 362) وابن ماجه (2503) والبيهقى (6/190) عن يحيى بن سعيد , والطحاوى (2/273) عن يعلى بن عبيد وأحمد عن يحيى بن زكريا عن أبى حيان التيمى حدثنا الضحاك خال ابن المنذر بن جرير (وقال ابن زكريا: عن الضحاك بن منذر) عن المنذر بن جرير قال:
__________
(1) انظر كلام الحافظ السخاوي على " حديث من آذى ذميا.... " في كتابه "المقاصد الحسنة" أو "كشف الخفا" للعجلوني.
(6/17)

" كنت مع أبى بالبوازيج بالسواد , فراحت البقر , فرأى بقرة أنكرها , فقال: ما هذه البقرة ؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر , فأمر بها فطردت حتى توارت " الحديث.
وأخرجه أبو داود (1720) من طريق خالد عن أبى (1) حيان التيمى عن المنذر بن جرير به , فأسقط من السند الضحاك والظاهر أن هذا من الاختلاف الذى أشار إليه الحافظ فى ترجمة " الضحاك بن المنذر " فقال: " روى عن جرير حديث: " لا يؤوى الضالة إلا ضال " وعنه أبو حيان التيمى , واختلف عليه فيه اختلافا كثيرا , وذكره ابن حبان فى " كتاب الثقات " , قلت: وقال ابن المدينى ـ وقد ذكر هذا الحديث ـ والضحاك: لا يعرفونه , ولم يرو عنه غير أبى ( حبان ) [1] ".
وقال فى ترجمة المنذر بن جرير وذكر جماعة رووا عنه: " والضحاك بن المنذر وأبو ( حبان ) [2] التيمى على خلاف فيه ".

(1564) - (حديث زيد بن خالد قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه , وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها ؟ فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها , وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/93 , 94) ومسلم (5/135) وأبو داود (1707) والترمذى (1/257) وابن ماجه (2504) والطحاوى (2/274) وابن الجارود (667) والدارقطنى (525) والبيهقى (6/185 , 189 , 192) وأحمد (4/116 , 117)
وقال الترمذى:
__________
(1) في الأصل "ابن أبي حيان" وأظنه خطأ من بعض النساخ
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : حيان }
[2] { كذا فى الأصل , والصواب : حيان }
(6/18)

" حديث حسن صحيح ".
وفى رواية " ثم كلها " بدل " فاستنفقها " أخرجه مسلم.

(1565) - (حديث: " فى الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها " رواه الأثرم. [1]
* لم أقف عليه [2].

(1566) - (حديث زيد بن خالد: " فى النقدين والشاة " (ص 460).
* صحيح.
وتقدم قبل حديث (1564).

فصل

(1567) - (حديث: " هى لك أو لأخيك أو للذئب " (ص 461).
* صحيح.
وتقدم قبل حديثين (1564).

(1568) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبى بن كعب ولم يفرق " (ص 462).
* صحيح.
أما حديث زيد بن خالد , فتقدم قبل ثلاثة أحاديث.
وأما حديث أبى بن كعب , فأخرجه البخارى (2/93 , 96) ومسلم (5/135 ـ 136) وأبو داود (1701) والترمذى (1/358) وابن ماجه (2506) والطحاوى ( 2/276) وابن الجارود (668) والبيهقى (6/186) وأحمد (5/126) عن سلمة ابن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة قال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 94 :
وقع خلط في نسخ أحاديث منار السبيل فجعل آخر هذا الحديث رواه الأثرم , وهكذا ذكره المخرج فى " الإرواء " , وجملة رواه الأثرم إنما هى لأثر عمر السالف قبل هذا .
[2] قال صاحب التكميل ص / 94 :
رواه أبو داود في " السنن " : ( رقم 1718 ) , من طريق عبد الرزاق , وهذا فى " المصنف " : ( 10 / 129 ) , والبيهقى فى " السنن الكبرى " : ( 6 / 191 ) , وغيرهم من طريق معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة - أحسبه - عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها " .
قلت : عمرو بن مسلم هو الجندى اليمانى قال الإمام أحمد : ضعيف , وقال مرة : ليس بذاك , وقال ابن معين فى رواية : لا بأس به , وقال النسائى وابن معين فى رواية أخرى : ليس بالقوى , وذكره ابن حبان فى " الثقات " , وقال ابن عدى : ليس له حديث منكر جدا .
قلت : وكأن قول أحسبه عن أبى هريرة من كلام معمر , لأن ابن جريج رواه فقال : أخبرنى عمرو بن مسلم عن طاوس وعكرمة أنه سمعهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكر نحوه .
رواه عبد الرزاق فى " العقول " من " مصنفه " : ( 9 / 302 ) .
وكونه مرسلا أشبه .
وفي آثار بعض الصحابة ما يقوى الأخذ بما دل عليه , والله أعلم .
(6/19)

" خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين , فوجدت سوطا , فأخذته , فقال لى: دعه , فقلت: لا , ولكنى أعرفه , فإن جاء صاحبه , وإلا استمتعت به , قال: فأبيت عليهما , فلما رجعنا من غزاتنا قضى لى أنى حججت , فأتيت المدينة , فلقيت أبى بن كعب , فأخبرته بشأن السوط وبقولهما , فقال: إنى وجدت صرة فيها مائة دينار , على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: عرفها حولا , فعرفتها , فلم أجد من يعرفها , ثم أتيته , فقال: عرفها حولا , فعرفتها , فلم أجد من يعرفها , ثم أتيته , فقال: عرفها حولا , فقال: احفظ عددها ووعاءها , ووكاءها , فإن جاء صاحبها , وإلا فاستمتع بها , فاستمتعت بها , فلقيته بعد ذلك بمكة , فقال: لا أدرى بثلاثة أحوال , أو حول واحد " , والسياق لمسلم.
وفى رواية: " فهى كسبيل مالك " بدل " فاستمتع بها " وهى رواية ابن ماجه , ورواية للبيهقى , وفى أخرى لأحمد (5/127): " فانتفع بها ".
وفى أخرى: " شأنك بها ".
وهى عند عبد الله بن أحمد (5/143) من طريق صعصعة بن صوحان قال: " أقبل هو ونفر معه , فوجدوا سوطا , فأخذه صاحبه , فلم يأمروه ولم ينهوه , فقدمت المدينة , فلقينا أبى بن كعب , فسألناه , فقال: وجدت مائة دينار , فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم , فسألت النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: عرفها حولا , فكرر عليه حتى ذكر أحوالا ثلاثة , فقلت: يا رسول الله (كذا) فقال: شأنك بها ".
(6/20)

و إسناد هذه الروايات كلها صحيحة , وهى ترجع إلى معنى واحد.
وقوله فى آخر الحديث: " لا أدرى بثلاثة أحوال أو حول واحد ".
هو شك من سلمة , وفى رواية لمسلم عن شعبة قال: " فسمعته بعد عشر سنين يقول: عرفها عاما واحدا " , قال الحافظ فى " التلخيص " (3/75): " كان سلمة يشك , ثم ثبت على واحد , وهو أفقه للأحاديث الصحيحة ".

(1569) - (أثر: " إن عمر رضى الله عنه أمر واجدها بتعريفها على باب المسجد ".
* ضعيف.
أخرجه مالك (2/757/47) وعنه البيهقى (6/193) عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهنى أن أباه أخبره: " أنه نزل منزل قوم بطريق الشام , فوجد صرة فيها ثمانون دينارا , فذكرها لعمر ابن الخطاب , فقال له عمر: عرفها على أبواب المساجد , واذكرها لكل من يأتى من الشام سنة , فإذا مضت السنة , فشأنك بها ".
قلت: ورجاله ثقات غير معاوية بن عبد الله بن بدر الجهنى , فأورده ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وذكره ابن حبان فى " ثقات التابعين " وقال (1/221): " كان يفتى بالمدينة ".

(1570) - (حديث: " فإن لم تعرف فاستنفقها " , وفى لفظ: " وإلا فهى كسبيل مالك ". وفى لفظ: " ثم كلها " , وفى لفظ: " فانتفع بها ". وفى لفظ: " فشأنك بها " , وفى لفظ: " فاستمتع بها " (ص 463).
(6/21)

* صحيح.
من حديث زيد بن خالد وأبى بن كعب , فاللفظ الأول والثالث فى حديث زيد , وسائر الألفاظ فى حديث أبى , وقد تقدم تخريجها عند تخريج حديثهما (1564 و1568).

(1571) - (حديث زيد: " فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه " متفق عليه.
* صحيح.
وهو تقدم برقم (1563).

(1572) - (حديث: " اعرف وكاءها وعفاصها " (ص 464).
* صحيح.
وتقدم بالرقم المشار إليه آنفا.
(6/22)

باب اللقيط

(1573) - (روى سنين أبو جميلة قال: " وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب فقال عريفى: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح , فقال عمر: أكذلك هو ؟ قال: نعم. فقال: اذهب به وهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته " وفى لفظ: " وعلينا رضاعه " رواه سعيد فى سننه (ص 465).
* صحيح.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/738/19) وعنه الشافعى (1368) والبيهقى (6/201 ـ 202) عن ابن شهاب عن سنين أبى جميلة رجل من بنى سليم: " أنه وجد منبوذا فى زمان عمر بن الخطاب , قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب , فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة , فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها , فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين , إنه رجل صالح , فقال له عمر: أكذلك ؟ قال: نعم , فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو حر , ولك ولاؤه , وعلينا نفقته ".
قلت: وهذا إسناد صحيح.

فصل

(1574) - (حديث: " إنما الولاء لمن أعتق ".
قلت فى "إرواء الغليل" 6/23: * صحيح.
وأخرجه الشيخان وغيرهما وقد مضى برقم (1308).

(1575) - (قول عمر: " ولك ولاؤه " (ص 467).
تقدم قبل حديث (1573).
(6/23)

(1576) - (حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا: " المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذى لاعنت عليه " رواه أبو داود والترمذى وحسنه , قال ابن المنذر: لا يثبت (ص 467).
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2906) والترمذى (2/15) وكذا ابن ماجه (2742) والبيهقى (6/240) وأحمد (3/490 و4/106 ـ 107) وابن عدى فى " الكامل " (ق 246/1) عن طريق محمد بن حرب حدثنا عمر بن رؤبة التغلبى عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصرى عن واثلة به , وقال الترمذى: " هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه ".
وقال ابن عدى فى ترجمة التغلبى هذا: " فيه نظر , سمعت ابن حماد ذكره عن البخارى , وإنما أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصرى ".
وقال البيهقى: " هذا غير ثابت , قال البخارى: عمر بن رؤبة التغلبى عن عبد الواحد النصرى فيه نظر ".
وقول الذهبى: " ليس بذاك ".

(1577) - (حديث عائشة قالت: " دخل على النبى صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم ترى أن مجززا المدلجى نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما , فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض " متفق عليه (ص 468).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/393 و4/292) ومسلم (4/172) وكذا أبو داود (2267 و2268) والنسائى (2/108) والترمذى
(6/24)

(2/18) والطحاوى (2/291) والبيهقى (10/262) وأحمد (6/82 و226) من طريق ابن شهاب عن عروة عنها.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

(1578) - (روى سليمان بن يسار عن عمر فى امرأة وطئها رجلان فى طهر فقال القائف: " قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما " رواه سعيد (ص 468).
* صحيح.
أخرجه الطحاوى (2/292 والبيهقى (10/263) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار : " أن رجلين أتيا عمر , كلاهما يدعى ولد امرأة , فدعا لهما رجلا من بنى كعب قائفا , فنظر إليهما , فقال لعمر: لقد اشتركا فيه , فضربه عمر بالدرة ثم دعا المرأة , فقال: أخبرينى خبرك , قالت: كان هذا ـ لأحد الرجلين ـ يأتيها وهى فى إبل أهلها , فلا يفارقها حتى تظن أن قد استمر بها حمل , ثم ينصرف عنها , فأهراقت عليه دما , ثم خلفها ذا ـ تعنى الآخر ـ فلا يفارقها حتى استمر بها حمل , لا يدرى ممن هو , فكبر الكعبى , فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت ".
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين , ولكنه منقطع , لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر.
لكن جاء موصولا من طريق أخرى عنه , رواه أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى فى رجلين ادعيا رجلا لا يدرى أيهما أبوه , فقال عمر رضى الله عنه للرجل: اتبع أيهما شئت ".
أخرجه البيهقى وقال: " هذا إسناد صحيح موصول ".
وقد أخرجه الطحاوى أيضا من طريق ابن أبى الزناد عن هشام بن عروة به أتم منه مثل رواية ابن يسار.
(6/25)

قلت: وإسناده حسن.
ففى هذه الطريق والتى قبلها عن ابن يسار أن عمر رضى الله عنه قد خير الغلام بين الرجلين يلتحق بأيهما شاء , وهذا بخلاف ما فى رواية ابن يسار فى الكتاب أنه جعله بينهما , ولم أقف على إسنادها حتى ننظر فيه.
لكن قد جاء ما يشهد لها من طريقين: الأولى: عن ابن عمر: " أن رجلين اشتركا فى ظهر امرأة , فولدت , فدعا عمر القافة , فقالوا: أخذ الشبه منهما جميعا , فجعله بينهما ".
أخرجه الطحاوى بسند صحيح.
والأخرى: عن أبى المهلب: " أن عمر بن الخطاب قضى فى رجل ادعاه رجلان , كلاهما يزعم أنه ابنه , وذلك فى الجاهلية , فدعا عمر أم الغلام المدعى , فقال: أذكرك بالذى هداك للإسلام لأيهما هو ؟ قالت: لا والذى هدانى للإسلام ما أدرى لأيهما هو , أتانى هذا أول الليل , وأتانى هذا آخر الليل ! فما أدرى لأيهما هو ؟ قال: فدعا عمر من القافة أربعة , ودعا ببطحاء , فنثرها , فأمر الرجلين المدعيين , فوطىء كل واحد منهما بقدم , وأمر المدعى فوطىء بقدم ثم أراه القافة , قال.
انظروا , فإذا أتيتم فلا تتكلموا حتى أسألكم , قال: فنظر القافة , فقالوا: قد أثبتنا , ثم فرق بينهم , ثم سألهم رجلا رجلا , قال: فتقادعوا , يعنى فتتابعوا (الأصل: فتبايعوا) كلهم يشهد أن هذا لمن هذين ! قال: فقال عمر: يا عجبا لما يقول هؤلاء , قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد , ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا ! إنى لا أرد ما يرون , اذهب فهما أبواك ".
أخرجه الطحاوى بسند صحيح أيضا.
ثم أخرج له شاهدا عن أبى الأحوص عن سماك عن مولى لبنى مخزوم قال:
(6/26)

" وقع رجلان على جارية فى ( ظهر ) [1] واحد , فعلقت الجارية , فلم يدر من أيهما هو , فأتيا عمر يختصمان فى الولد , فقال عمر : ما أدرى كيف أقضى فى هذا , فأتيا عليا , فقال: هو بينكما , يرثكما , وترثانه , وهو للباقى منكما ".
وسنده ضعيف لجهالة المخزومى.
وروى البيهقى (10/264) من طريقين عن سعيد بن المسيب والحسن عن عمر مثله.
وقال: " كلتاهما منقطعة ".
قلت: لكن يشهد لهما ما تقدم من الطرق الصحيحة.

(1579) - (وبإسناده عن الشعبى قال: وعلى يقول: " هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه " رواه الزبير بن بكار عن عمر (ص 468).
* صحيح.
عن عمر , كما تقدم بيانه آنفا , وأما عن على , فلم أقف على سند سعيد فيه إلى الشعبى , وقد أخرجه الطحاوى من طريق غيره عن على وفيه من لم يسم كما بينته آنفا.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : طهر }
(6/27)

كتاب الوقف

(1580) - (حديث: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية , أو علم ينتفع به , أو ولد صالح يدعو له " رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه (2/3).
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/73) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (38) وأبو داود (2880) والنسائى (2/129) والترمذى (1/359) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/95) والبيهقى (6/278) وأحمد (2/372) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وللشطر الأول منه طريقان آخران بلفظ: " إذا مات أحدكم انقطع عمله , وإنه لا يزيد المؤمن من عمره إلا خيرا ".
أخرجهما أحمد (2/316 و350) , وإسناد أحدهما صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجه مسلم (8/65).
وقد روى من طريق أخرى عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ آخر أتم , يرويه مرزوق بن أبى الهذيل: حدثنى الزهرى حدثنى أبو عبد الله الأغر , عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(6/28)

" إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته , علما علمه ونشره , وولدا صالحا تركه , ومصحفا ورثه , أو مسجدا بناه , أو بيتا لابن السبيل بناه , أو نهرا أجراه , أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته وحياته , يلحقه من بعد موته ".
أخرجه ابن ماجه (242) وابن خزيمة من هذا الوجه , وقال المنذرى فى " الترغيب ": (1/58) " بإسناد حسن ".
كذا قال , ومرزوق بن أبى الهذيل مختلف فيه , كما فى " الزوائد " للبوصيرى (ق 18/2) , وقال الحافظ فى " التقريب ": " لين الحديث ".
وللحديث شاهد من حديث أبى قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له , وصدقة تجرى يبلغه أجرها , وعلم يعمل به من بعده ".
أخرجه ابن ماجه (241) وابن حبان (48 و85) والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 79) عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله ابن أبى قتادة عن أبيه به.
وسقط من رواية ابن ماجه " فليح بن سليمان " وإنما ثبت فيما زاده صاحبه أبو الحسن القطان.
وقال المنذرى: " إسناده صحيح ".
كذا قال ! وفليح بن سليمان , وإن أخرج له الشيخان , فقد قال فيه الحافظ فى " التقريب ": " صدوق كثير الخطأ ".
وقال الذهبى فى " الضعفاء ": " له غرائب , قال النسائى وابن معين: ليس بقوى ".

(1581) - (قال جابر: " لم يكن أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف , ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع " (2/3).
(6/29)

(1582) - (حديث ابن عمر: " أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبى صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إنى أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندى منه فما تأمرنى فيه ؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها , غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث , قال: فتصدق بها عمر فى الفقراء , وفى القربى , والرقاب , وفى سبيل الله , وابن السبيل , والضعيف , لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف , أو يطعم صديقا غير متحول فيه ـ وفى لفظ: غير متأثل ـ " متفق عليه (2/3).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/184 و193 و195) ومسلم (5/74) وكذا أبو داود (2879) والنسائى (2/123) والترمذى (1/258 ـ 259) وابن ماجه والطحاوى (2/249) (2396) والبيهقى (6/158 ـ 159) وأحمد (2/12 ـ 13 و55 و125) من طرق عن ابن عون عن نافع عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وزاد البيهقى فى ( رواته ) [1] (6/161): " ثم أوصى ـ يعنى: عمر ـ به إلى حفصة بنت عمر رضى الله عنهما , ثم إلى الأكابر من آل عمر ".
وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى بكر محمد بن رمح.
وفى نسخة " ابن ريح " كما على الهامش.
قلت: وهو الصواب , فإنه الموافق لما فى " تاريخ بغداد " (5/378) للخطيب وقال: " وكان ثقة , مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين ".
وروى أيضا (6/160) وكذا أبو داود (2879) عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب نص وصية عمر بها كتبها ليحيى عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب , وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : روايته }
(6/30)

" بسم الله الرحمن الرحيم , هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ( ثمفا ) [1] (وهرمة ) [2] بن الأكوع , والعبد الذى فيه , والمائة السهم الذى بخيبر , ورفيقه الذى فيه , والمائة يعنى الوسق الذى أطعمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم , تليه حفصة ما عاشت , ثم يليه ذو الرأى من أهلها , لا يباع ولا يشترى , ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم , وذوى القربى , ولا حرج على وليه إن أكل , أو آكل , أو شرى رقيقا منه.

(1583) - (وعنه أيضا قال عمر للنبى صلى الله عليه وسلم: " إن المائة سهم التى بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلى منها وقد أردت أن أتصدق بها , فقال النبى صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها " رواه النسائى وابن ماجه (2/3).
* صحيح.
أخرجه النسائى (2/123) وابن ماجه (2397) وكذا الشافعى (1379) والبيهقى (6/162) من طرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد (2/156 - 157) من طريق عبد الله عن نافع به مختصرا بلفظ: " أول صدقة كانت فى الإسلام صدقة عمر , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احبس أصولها , وسبل ثمرتها ".
وعبد الله هو المكبر أخو عبيد الله الذى فى الطريق الأولى , والمكبر ضعيف والمصغر ثقة.

(1584) - (حديث: " إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها " (2/4).
* صحيح.
وهو مركب من روايتين , فالشطر الأول فى " الصحيحين " والآخر عند النسائى , وتقدم تخريجهما.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : ثمغا }
[2] { كذا فى الأصل , والصواب : صرمة }
(6/31)

فصل

(1585) - (حديث: " أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله " متفق عليه (2/5)
* صحيح.
وقد مضى تخريجه قبل " باب أهل الزكاة " تحت رقم (857).

(1586) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " من احتبس فرسا فى سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله فى ميزانه حسنات " رواه البخارى (2/5).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/213) وكذا النسائى (2/121) وأحمد (2/374) من طريق طلحة بن أبى سعيد قال: سمعت سعيد المقبرى يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبى صلى الله عليه وسلم: فذكره إلا أنهم قالوا: " إيمانا بالله , وتصديقا بوعده... ".
وزادوا: " وريه " , وليس عند البخارى: " حسنات " وزاد هو وأحمد: " يوم القيامة ".

(1587) - (حديث: " يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحه فى سبيل الله , فقال: اركبيه فإن الحج من سبيل الله " رواه أبو داود (2/5).
* صحيح.
وهو من حديث ابن عباس قال: " أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج , فقالت امرأة لزوجها: أحجنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: ما عندى ما أحجك عليه , قالت: أحجنى على جملك فلان , قال: ذاك حبيس فى سبيل الله عز وجل , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتى تقرأ عليك السلام ورحمة الله , وإنها سألتنى الحج معك , قالت أحجنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم... فقلت: ذاك حبيس فى سبيل الله , فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان فى سبيل الله , قال: وإنها أمرتنى أن أسألك ما يعدل حجة معك ؟
(6/32)

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأها السلام ورحمة الله وبركاته , وأخبرها أنها تعدل حجة معى يعنى عمرة فى رمضان ".
أخرجه أبو داود (1990) والحاكم (1/183 ـ 184) والبيهقى (6/164) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/181/2) من طريق عامر الأحول عن بكر بن عبد الله عنه.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: عامر ضعفه غير واحد , وبعضهم قواه ولم يحتج به البخارى ".
قلت: وقال فيه الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
قلت: فالسند حسن , وللحديث شواهد يرقى بها الحديث إلى درجة الصحة تقدم ذكر بعضها فى " الزكاة " رقم (869).
والجملة الأخيرة منه أخرجها النسائى (1/300) من طريق شعيب (وهو ابن اسحاق) قال: أخبرنى ابن جريج قال: أخبرنى عطاء قال: سمعت ابن عباس يخبرنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: " إذا كان رمضان فاعتمرى فيه , فإن عمرة فيه تعدل حجة " وإسناده صحيح.
وقد أخرجه البخارى (1/445) ومسلم (4/61) وابن الجارود (504) وأحمد ( 3/229) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج به.
وتابعه ابن أبى ليلى وحجاج كلاهما عن عطاء بالجملة الأخيرة منه بلفظ: " عمرة فى رمضان تعدل حجة ".
أخرجه أحمد (1/308) وابن سعد (8/430) عن الأول منهما.

(1588) - (روى الخلال عن نافع: " أن حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا
(6/33)

حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته " (2/6).
* لم أقف على إسناده [1].

(1589) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى مع عمر صحيفة فيها شىء من التوراة وقال: أفى شك أنت يا ابن الخطاب ؟ ألم آت بها بيضاء نقية ؟ لو كان أخى موسى حيا ما وسعه إلا اتباعى " (ص 2/6).
* حسن.
أخرجه أحمد (3/387) من طريق مجالد عن الشعبى عن جابر بن عبد الله: " أن عمر بن الخطاب أتى النبى صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه النبى صلى الله عليه وسلم , فغضب , فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب , والذى نفسى بيده لقد جئتكم بها نقية , لا تسألوهم عن شىء فيخبروكم بحق فتكذبوا به , أو بباطل فتصدقوا به , والذى نفسى بيده , لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعنى ".
وكذا أخرجه الدارمى (1/115) وابن أبى عاصم فى " السنة " (5/2) وابن عبد البر فى " جامع بيان العلم " (2/42) والهروى فى " ذم الكلام " (4/67 ـ 2) والضياء المقدسى فى " المنتقى من مسموعاته بمرو " (33/2) كلهم عن مجالد به.
قلت: وهذا سند فيه ضعف , من أجل مجالد وهو ابن سعيد الهمدانى قال الحافظ فى " التقريب ": " ليس بالقوى , وقد تغير فى آخر عمره ".
وقال الحافظ فى " الفتح " (13/284): " رواه أحمد وابن أبى شيبة والبزار , ورجاله موثقون , إلا أن فى مجالد ضعفا ".
قلت: لكن الحديث قوى , فإن له شواهد كثيرة , أذكر بعضها:
أولا: عن عبد الله بن ثابت خادم النبى صلى الله عليه وسلم قال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 96 :
وقفت عليه فى كتاب " الوقوف " للخلال : ( 2 / 502 - 503 ) قال : أخبرنا طالب بن قرة الأذنى , حدثنا محمد بن عيسى : حدثنى سعيد بن مسلمة القرشى , حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع قال : ابتاعت حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم حليا بعشرين ألفا فحبسته على نساء آل الخطاب , فكانت لا تخرج زكاته .
وإسناده ضعيف , لضعف سعيد بن مسلمة , قال ابن معين : ليس بشىء , وقال البخارى : منكر الحديث , فيه نظر , وقال الدارقطنى : ضعيف يعتبر به .
وقد ذكر الخلال أيضا أن مؤملا الحرانى روى نحوه عن الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن إسماعيل بن أمية عن نافع أن حفصة أوقفت حليا على قوم .
قال الخلال ( 2 / 498 ) : ( أنكره أبو عبد الله , وعجب منه .... ثم قال : يروون عن زهير بن محمد أحاديث مناكير هؤلاء .
ترى هذا زهير بن محمد ذاك الذي يروى عنه أصحابنا , ثم قال : أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة : عبد الرحمن بن مهدى , وأبو عامر مستقيمة صحاح ... ) .
(6/34)

" جاء عمر رضى الله عنه بصحيفة... " الحديث بنحوه.
أخرجه ابن الضريس فى " فضائل القرآن " (1/76/1) والهروى فى " ذم الكلام " (3/64/1) وعبد الغنى المقدسى فى " الجواهر " (ق 245/1) من طريق جابر الجعفى عن عامر الشعبى عن عبد الله بن ثابت به.
والجعفى ضعيف ومن طريقه رواه البزار أيضا كما قال الحافظ.
وأخرجه ابن عبد البر من طريق عبد الرزاق قال: وأخبرنا الثورى عن الشعبى به.
كذا فى النسخة المطبوعة , وغالب الظن , أنه سقط منها جابر الجعفى , فالحديث حديثه.
ثانيا: عن أبى قلابة أن عمر... فذكره نحوه أخرجه الهروى أيضا.
وهو منقطع.
ثالثا: عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كان فيكم موسى واتبعتموه وعصيتمونى لدخلتم النار ".
أخرجه الرويانى فى مسنده (9/50/2) عن طريق ابن لهيعة: حدثنى مشرح بن هاعان المعافرى أنه سمع عقبه به.
قلت: وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهد.
رجاله ثقات غير ابن لهيعة , فإنه سىء الحفظ.
رابعا: عن خالد بن عرفطة قال: " كنت جالسا عند عمر رضى الله عنه , إذ أتى برجل من عبد القيس سكنه بالسوس , فقال له عمر: أنت فلان بن فلان العبدى ؟ قال: نعم , قال: وأنت النازل بالسوس ؟ قال: نعم , فضربه بعصاة معه , فقال: ما لى يا أمير المؤمنين ؟ فقال له عمر: اجلس.
فجلس , فقرأ عليه (بسم الله الرحمن الرحيم , آلر * تلك آيات الكتاب المبين * إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون * نحن نقص عليك أحسن القصص...) الآية , فقرأها عليه ثلاثا
(6/35)

و ضربه ثلاثا , فقال الرجل: ما لى يا أمير المؤمنين ؟ فقال: أنت الذى نسخت كتاب دانيال ؟! فقال: مرنى بأمرك اتبعه قال: انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض , ثم لا تقرأه , ولا تقرئه أحدا من الناس , فلئن بلغنى عنك أنك قرأته , أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكنك عقوبة , ثم قال له: اجلس: , فجلس بين يديه فقال: انطلقت أنا فانتسخت كتابا من أهل الكتاب , ثم جئت به فى أديم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا فى يدك يا عمر ؟ قال: قلت: يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علما إلى علمنا , فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه , ثم نودى بالصلاة جامعة , فقالت الأنصار: أغضب نبيكم هلم السلاح السلاح , فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال صلى الله عليه وسلم: " يا أيها الناس إنى أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه , واختصر لى اختصارا , ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية , ولا تتهوكوا , ولا يغرنكم المتهوكون.
قال عمر: فقمت فقلت: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وو بك رسولا , ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
أخرجه الضياء فى " الأحاديث المختارة " (1/24 ـ 25) من طريق أبى يعلى الموصلى ثنا عبد الغافر بن عبد الله بن الزبير ثنا على بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس عن خالد بن عرفطة.
وقال الضياء: " عبد الرحمن بن إسحاق , أخرج له مسلم وابن حبان ".
قلت: كلا , فإن الذى أخرج له مسلم إنما هو عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله العامرى القرشى مولاهم , وليس هو هذا , وإنما هو عبد الرحمن بن إسحاق بن سعد أبو شيبة الواسطى , بدليل أن الذى رواه عنه على بن مسهر , وهو إنما روى عن هذا كما فى ترجمته من " التهذيب " , وهو ضعيف اتفاقا.
ولذلك قال الهيثمى (1/173 و182) بعد أن عزاه لأبى يعلى: " وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى ضعفه أحمد وجماعة ".
ثم إن فى الحديث علة أخرى هى خليفة بن قيس , اورده العقيلى فى
(6/36)

" الضعفاء " (122) وقال: " قال البخارى: يعد فى الكوفيين , لم يصح حديثه ".
ثم ساق العقيلى له هذا الحديث من طريق أخرى عن على بن مسهر به وقال: " وفى هذا رواية أخرى من غير هذا المعنى , بإسناد فيه أيضا لين " قلت: كأنه يشير إلى حديث جابر.
خامسا: عن أبى الدرداء قال: "جاء عمر بجوامع من التوراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم... " الحديث نحو رواية جابر باختصار وفيه: " والذى نفس محمد بيده لو كان موسى بين أظهركم ثم اتبعتموه وتركتمونى لضللتم ضلالا بعيدا , أنتم حظى من الأمم , وأنا حظكم من النبيين ".
قال الهيثمى: " رواه الطبرانى فى " الكبير " , وفيه أبو عامر القاسم بن محمد الأسدى (وفى نسخة: الأشعرى) ولم أر من ترجمه , وبقية رجاله موثقون ".
سادسا: عن حفصة رضى الله عنها: " جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم بكتاب من قصص يوسف فى كنف , فجعلت تقرأ عليه , والنبى صلى الله عليه وسلم يتلون وجهه , فقال: " والذى نفسى بيده لو أتاكم يوسف وأنا معكم , فاتبعتموه , وتركتمونى ضللتم " .
أخرجه الهروى (3/64/1 ـ 2) عن عبد الرزاق انبأ معمر عن الزهرى عنها.
ورجاله ثقات , لكنه منقطع بل معضل بين الزهرى وحفصة.
وجملة القول: أن مجىء الحديث فى هذه الطرق المتباينة , والألفاظ المتقاربة لمما يدل على أن مجالد بن سعيد قد حفظ الحديث فهو على أقل تقدير حديث
(6/37)

حسن.
والله أعلم.
ثم وجدت له طريقا آخر مرسلا , قال أبو عبيد: وحدثنا معاذ عن ابن عون عن الحسن يرفعه نحو ذلك.
قال: قال ابن عون: فقلت للحسن: ما متهوكون ؟ قال : متحيرون.
ذكره البيهقى فى " شعب الإيمان " (1/132).

(1590) - (روى: " أن صفية بنت حيى زوج النبى صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودى " (2/6 ـ 7).
* لم أقف على سنده [1].

(1591) - (حديث حجر المدرى: " أن فى صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل ( أهله ) [2] منها بالمعروف غير المنكر " (2/7). [3]

(1593) - (قول عمر لما وقف: " لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه " وكان الوقف فى يده إلى أن مات ثم بنته حفصة ثم ابنه عبد الله (2/7).
* صحيح.
أخرجه البيهقى كما تقدم برقم (1582) , لكن ليس فيه التصريح باسم ابنه عبد الله , وإنما هو بلفظ: " ثم الأكابر من آل عمر ".

(1593) - (قول عمر: " إن حدث بى حدث الموت فإن ثمغا صدقة.. " ورواه أبو داود بنحوه.
* تقدم لفظ أبى داود والبيهقى تحت الحديث (1582).

(1594) - (روى: " أن عثمان رضى الله عنه سبل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين " (2/9).
* حسن.
أخرجه النسائى (2/124) والترمذى (2/296)
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 98 :
وقفت له على طرق , بلفظ الوصية لا الوقف .
فرواه الدارمى فى " سننه " : ( 2 / 427 ) , وعبد الرزاق فى " مصنفه " : ( 10 / 353 ) وغيرهما عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن صفية أوصت لنسيب لها يهودى . لفظ الدارمى .
وليث هو ابن أبى سليم ضعيف الحديث .
لكن روى من وجه آخر : رواه سعيد بن منصور فى " سننه " : ( 3 / 1 / 152 ) وعبد الرزاق : ( 10 / 349 ) , والبيهقى فى " السنن الكبرى : " ( 6 / 281 ) من طريق سفيان عن أيوب عن عكرمة أن صفية بنت حيى باعت حجرتها من معاوية بمائة ألف , وكان لها أخ يهودى فعرضت عليه أن يسلم فيرث فأبى , فأوصت له بثلث المائة . هذا لفظ سعيد .
وعكرمة لم يأخذ عن صفية .
وله وجه ثالث : رواه البيهقى : ( 6 / 281 ) من طريق ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله أن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم حدثته أن صفية بنت حيى بن أخطب رضى الله عنها أوصت لابن أخ لها يهودى .... الحديث .
وإسناده جيد إلا أن أم علقمة مستورة , وليس فى النساء متهمة ولا من تركت .
وله أوجه أخرى , وبالجملة فالأثر حسن ثابت يصلح للاحتجاج به .
[2] { كذا فى الأصل , والصواب : أهلها }
[3] قال صاحب التكميل ص / 100 :
أغفله المخرج ولم يتكلم عليه بشىء .
وقد رواه الأثرم فى " سننه " ومن طريقه الخلال فى " جامعه " , كتاب الوقوف : ( 1 / 253 - 254 ) .
قال الأثرم : ( احتج أحمد بحديث ابن طاوس عن أبيه عن حجر المدرى أن فى صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر .
قيل له : من رواه ? قال : سمعته من ابن عيينة ) انتهى . هكذا ساقه الخلال فى " كتاب الوقوف " .
وقد رواه من طريق سفيان بن عيينة به مثله ابن أبى شيبة في " المصنف " : ( 6 / 253 ) , و( 14 / 167 ) , والخصاف فى كتابه " أحكام الأوقاف " : ( ص 3 , ط . الأوقاف المصرية , سنة 1322 هـ ) .
وحجر المدرى تابعى , وكأن ما ذكره عن صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده مكتوبا .
(6/38)

و الدار قطنى (508) والبيهقى (6/168) عن سعيد بن عامر عن يحيى بن أبى الحجاج عن سعيد الجريرى عن ثمامة بن حزن القشيرى قال: " شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال: أنشدكم بالله , وبالإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة , وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة , فقال: من يشترى بئر رومة , فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها فى الجنة ؟ فاشتريتها من صلب مالى , فجعلت دلوى فيها مع دلاء المسلمين , وأنتم اليوم تمنعونى من الشرب منها , حتى أشرب من ماء البحر ! قالوا: اللهم نعم , قال: فأنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أنى جهزت جيش العسرة من مالى ؟ قالوا: اللهم نعم , قال: فأنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشترى بقعة آل فلان فيزيدها فى المسجد بخير له منها فى الجنة ؟ فاشتريتها من صلب مالى , فزدتها فى المسجد , وأنتم تمنعونى أن أصلى فيه ركعتين ؟ قالوا: اللهم نعم , قال: أنشدكم بالله والإسلام وهل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثبير مكة , ومعه أبو بكر وعمر وأنا , فتحرك الجبل فركضه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله: وقال: اسكن ثبير ! فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان ؟ قالوا: اللهم نعم , قال: الله أكبر , شهدوا لى ورب الكعبة يعنى أنى شهيد ".
وقال الترمذى: " هذا حديث حسن , وقد روى من غير وجه عن عثمان ".
قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم غير يحيى بن أبى الحجاج وهو أبو أيوب الأهتمى البصرى وهو لين الحديث كما فى " التقريب " , لكنه لم يتفرد به , فقد أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد فى " زوائد المسند " (1/74 ـ 75) من طريق هلال بن حق عن الجريرى به دون قصة ثبير.
وهذه متابعة لا بأس بها , فإن هلال بن حق بكسر المهملة روى عنه جماعة من الثقات , ووثقه ابن حبان , وفى " التقريب ": " مقبول ".
(6/39)

فالحديث حسن كما قال الترمذى وقد علقه البخارى (2/75) بصيغة الجزم والله أعلم.

فصل

(1595) - (أثر: " أن الزبير وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها فإن استغنت بزوج فلا حق لها فيه (2/10).
* صحيح.
أخرجه البيهقى (6/166 ـ 167) من طريق أبى يوسف عن هشام بن عروة أن الزبير به .
وأخرجه الدارمى (2/427): أخبرنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا تورث , وأن للمردودة ...الخ.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , على خلاف فى سماع عروة بن الزبير من أبيه.
وقد علقه البخارى فى " صحيحه " (2/196) بصيغة الجزم.

(1596) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه جعل النظر فى وقفه إلى ابنته حفصة ثم إلى ذى الرأى من أهلها " (2/12).
* صحيح.
وقد مضى (1582).

فصل

(1597) - (حديث: " إن ابنى هذا سيد " (2/16).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/169 و411 و4/378) وأبو داود (4662) والنسائى (1/208 ) والترمذى (2/306) والبيهقى (6/165)
(6/40)

و الطيالسى (874) وأحمد (5/37 و44 و47 و49 و51) من طرق عن الحسن البصرى عن أبى بكرة قال: " أخرج النبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن , فصعد به على المنبر , فقال: فذكره وزاد: " ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ".
زاد أصحاب السنن: " عظيمتين ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وصرح الحسن بالتحديث فى رواية للبخارى وهى رواية النسائى.

(1598) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث النعمان بن بشير: "... اتقوا الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كـــــــــــــــــــــــتاب البيع Empty
مُساهمةموضوع: رد: كـــــــــــــــــــــــتاب البيع   كـــــــــــــــــــــــتاب البيع Icon_minitimeالثلاثاء مايو 05, 2015 7:56 pm

(6/41)

و فى أخرى: " لا تشهدنى على جور ".
أخرجه البخارى (2/150) ومسلم والبيهقى (6/176 ـ 177).
وللحديث طرق أخرى , منها عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير يحدثان عن النعمان بن بشير أنه قال: " إن أباه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما كان لى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه ".
أخرجه مالك (2/751/39) وعنه البخارى (2/134) وكذا مسلم والنسائى عن الزهرى عنهما به.
وأخرجه النسائى أيضا والترمذى (1/256) وابن ماجه (2376) وابن الجارود (991) وأحمد من طرق أخرى عن الزهرى به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " ومنها عن عروة عن النعمان بن بشير قال: " أعطاه أبوه غلاما... " الحديث نحو رواية مالك.
أخرجه أبو داود (3543) والنسائى وأحمد (4/268).
وله شاهد من حديث جابر بنحوه وفيه: " قال: فليس يصلح هذا , وإنى لا أشهد إلا على حق ".
أخرجه مسلم (5/67) وأبو داود (3545) وأحمد (3/326) من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عنه.

فصل

(1599) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يباع أصلها ولا توهب ولا
(6/42)

تورث ".
* صحيح.
من حديث ابن عمر , وقد مضى بتمامه برقم (1582).

(1600) - (أثر: " أن شيبة بن عثمان الحجبى كان يتصدق بخلقان الكعبة , وأن عائشة أمرته بذلك " رواه الخلال بإسناده (20/20).
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (5/159) عن على بن عبد الله المدينى حدثنى أبى أخبرنى علقمة ابن أبى علقمة عن أمه قالت: " دخل شيبة بن عثمان الحجبى على عائشة رضى الله عنها , فقال: يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع علينا فتكثر , فنعمد إلى آبار فنحفرها , فنعمقها , ثم ندفن ثياب الكعبة فيها , كيلا يلبسها الجنب والحائض , فقالت له عائشة رضى الله تعالى عنها: ما أحسنت , ولبئس ما صنعت , إن ثياب الكعبة إذا نزعت منها لم يضرها أن يلبسها الجنب والحائض , ولكن بعها , واجعل ثمنها فى المساكين وفى سبيل الله.
قالت: فكان شيبة بعد ذلك يرسل بها إلى اليمن فتباع هناك , ثم يجعل ثمنها فى المساكين وفى سبيل الله وابن السبيل ".
قلت: وهذا سند ضعيف , وله علتان:
الأولى: جهالة أم علقمة , لم يوثقها سوى ابن حبان.
والأخرى: ضعف عبد الله والد على المدينى.
(6/43)

باب الهبة

(1601) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " تهادوا تحابوا " (2/21).
* حسن.
أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (594) والدولابى فى " الكنى " (1/150 , 2/7) وتمام فى " الفوائد " (246/2) وابن عدى (204/2) وابن عساكر (17/207/2) وكذا البيهقى (6/169) من طرق عن ضمام بن إسماعيل قال: سمعت موسى بن وردان عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ فى " التلخيص " (3/70) , وضمام بن إسماعيل وموسى بن وردان , قال فى كل منهما فى " التقريب ": " صدوق , ربما أخطأ ".
وخالف الطرق المشار إليها يحيى بن بكير فقال: عن ضمام بن إسماعيل عن أبى قبيل المعافرى عن عبد الله بن عمرو مرفوعا به.
أخرجه القضاعى فى " مسند الشهاب " (ق 55/2) , والأول عندى أصح.
وكذا أخرجه الحاكم فى " علوم الحديث " (80) عن ابن عمرو.
وله شاهد من حديث عائشة مرفوعا به , وزيادة: " وهاجروا تورثوا أولادكم مجدا , وأقيلوا الكرام عثراتهم ".
أخرجه الدولابى فى " الكنى " (1/143) ـ دون الزيادة ـ والطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/150 - 151) والقضاعى (55/2) من طريق المثنى أبى حاتم عن عبيد الله بن العيزار عن القاسم بن محمد بن أبى بكر عنها.
(6/44)

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , وقال الحافظ: " وفى إسناده نظر ".
وبين وجهه الهيثمى فقال (4/146): " المثنى أبو حاتم لم أجد من ترجمه , وكذا عبيد الله بن العيزار ".
وهذا بيان قاصر , فإن المثنى هذا هو ابن بكر العبدى العطار البصرى أورده العقيلى فى " الضعفاء " وقال: " لا يتابع على حديثه ".
وقال الدارقطنى كما فى " اللسان ": " متروك ".
وفى الباب عن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ: " تهادوا , فإن الهدية تذهب بالسخيمة " أخرجه محمد بن منده بن أبى الهيثم الأصبهانى فى " حديثه " (9/178/2) حدثنا بكر بن بكار عن عائذ بن شريح عنه.
وكذا أخرجه أبو عبد الله الجمال فى " الفوائد " (1/2) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/91 , 2/187) من طرق أخرى عن بكر به.
قلت: وبكر هذا ضعيف , لكن قال ابن القطان: ليست أحاديثه بالمنكرة وقد تابعه حميد بن حماد بن خوار عند ابن عدى (80/2) وهو لين الحديث كما فى " التقريب " وعائذ بن شريح ضعيف.
وعن أبى هريرة مرفوعا مثله إلا أنه قال: " تذهب وحر الصدر ".
أخرجه القضاعى (55/2) عن أبى معشر عن سعيد بن أبى سعيد عنه.
قلت: وأبو معشر ضعيف.
وعن أم حكيم بنت وداع الخزاعية مرفوعا بلفظ:
(6/45)
" تهادوا فإنه يضعف الحب , ويذهب بغوائل الصدر ".
أخرجه القضاعى عن حبابة بنت عجلان عن أمها أم حفصة عن صفية بنت جرير عنها.
قلت: وهذا إسناد غريب , وليس بحجة كما قال ابن طاهر , قال الذهبى فى حبابة: " لا تعرف , ولا أمها , ولا صفية ".
وعن عطاء بن أبى مسلم عبد الله الخراسانى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تصحافحوا يذهب الغل , وتهادوا تحابوا , وتذهب الشحناء ".
أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/908/16).
قلت: وهذا مرسل ضعيف عطاء هذا تابعى صغير , صدوق يهم كثيرا.
وقد أخرجه عبد الله بن وهب فى " الجامع " (ص 38) عن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه مرفوعا به.
وهذا مرسل أيضا.
ولكنه أقوى من الذى قبله , فإن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الأموى الراشد , تابعى , وابنه عبد الله ترجمه ابن أبى حاتم (2/2 , 107) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وقال ابن عبد البر فى المرسل الأول: " هذا يتصل من وجوه شتى , حسان كلها ".
كذا قال , ولم نر فيما ذكرنا , ولا فى غيرها مما لم نذكر ما هو حسن سوى طريق أبى هريرة.
والله أعلم.
(تنبيه) قال ابن عساكر عقب الحديث: " قال: وزاد فيه بشر الأنصارى: وتصافحوا يذهب الغل عنكم ".
(6/46)

قلت: وبشر هذا: ممن يضع الحديث , شهد بذلك العقيلى وابن عدى وابن حبان , فالعجب من السيوطى كيف أورد الحديث مع هذه الزيادة من رواية ابن عساكر !

(1602) - (حديث أبى هريرة: " سئل النبى صلى الله عليه وسلم أى الصدقة أفضل ؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر , ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا , ولفلان كذا " رواه مسلم بمعناه (2/21).
* صحيح.
أخرجه مسلم (3/93 ـ 94) وكذا البخارى (1/359 , 2/187) وأبو داود (2865) والنسائى (2/125) وأحمد (2/231 , 250 , 415 , 447) من طرق عن عمارة بن القعقاع قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا أبو هريرة قال: فذكره.
والسياق لأحمد إلا أنه قال فيه: " وتخاف الفقر " وفى رواية له بلفظ الكتاب: " تخشى الفقر " , وهى رواية " الصحيحين " إلا أن مسلما قال: " البقاء ".
بدل " الغنى " وهى رواية الآخرين.
وزادوا جميعا فى آخره: " وقد كان لفلان ".

(1603) - (حديث: " لأنه صلى الله عليه وسلم , كان يهدى ويهدى إليه , ويعطى ويعطى " ( 2/22).
* صحيح.
وفيه أحاديث.
الأول: عن عائشة رضى الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية , ويثيب عليها ".
أخرجه البخارى (2/134) وأبو داود (3536) والترمذى (1/354) وأحمد (6/90) عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عنها.
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب صحيح ".
الثانى: عن ابن عباس:
(6/47)

" أن أعرابيا وهب للنبى صلى الله عليه وسلم هبة , فأثابه عليها , قال: رضيت ؟ قال: لا , قال: فزاده , قال: رضيت ؟ قال: لا , قال: فزاده , قال: رضيت ؟ قال: نعم , قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشى , أو أنصارى , أو ثقفى ".
أخرجه أحمد (1/295): حدثنا يونس , حدثنا حماد يعنى ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عنه.
وكذا أخرجه ابن حبان (1146) من طريق أخرى عن يونس بن محمد به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وللمرفوع منه شاهد من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.
أخرجه أبو داود (3537) من طريق أبى سعيد المقبرى عنه.
وابن حبان (1145) من طريق أبى سلمة عنه.
قلت: وإسناد الأول ثقات , فيه عنعنة ابن إسحاق , لكن رواه البيهقى (6/180) من طريق أخرى وسنده جيد , وفيه قصة الأعرابى.
وإسناد الآخر حسن.
الثالث: عن ابن عباس أيضا قال: " أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبى صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا , فأكل النبى صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن , وترك الأضب تقذرا , قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
أخرجه البخارى (2/131) ومسلم (6/69) وأبو داود (3793) والنسائى (2/198) وأحمد (1/255 , 322 , 329 , 340 , 347) من طريق سعيد بن جبير عنه .
وفى الباب أحاديث كثيرة , وفيما ذكرنا كفاية.
(6/48)

(1604) حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يفرق الصدقات " (2/21).
* صحيح.
وفيه أحاديث , تقدم منها اثنان فى " الزكاة " رقم (863 , 864).

(1605) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر سعاته بأخذ الصدقات وتفريقها " ( 2/21).
* صحيح.
وقد مضى برقم (862).

(1606) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: " إنى قد أهديت إلى النجاشى ( حله ) [1] , وأواقى مسك , ولا أرى النجاشى إلا قد مات , ولا أرى هديتى إلا مردودة على , فإن ردت فهى لك " رواه أحمد.
* ضعيف.
وسيأتى فى الكتاب بتمامه , فنؤجل تخريجه إلى هناك (رقم 1620).

(1607) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها حيا وميتا ولعقبه " رواه أحمد ومسلم. وفى لفظ: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم , بالعمرى لمن وهبت له " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/68) وأحمد (3/302 , 312) وكذا الطحاوى (2/248) وكذا البيهقى (6/173) من طريق أبى الزبير عن جابر مرفوعا به.
قلت: وأبو الزبير مدلس , وقد عنعنه (1) لكنه لم ينفرد به , فقد تابعه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر به بلفظ:
__________
(1) ثم رأيت النسائى قد أخرجه (2/136) مختصرا وفيه تصريح أبى الزبير بالتحديث.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : حلة }
(6/49)

" أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه , فإنها للذى أعطيها , لا ترجع إلى الذى أعطاها , لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ".
أخرجه مسلم ومالك (2/756/43) وأبو داود (3552) والترمذى (1/252) والنسائى (2/136 ـ 137) وابن ماجه (2380) والطحاوى وأحمد (3/393 , 399 ) من طرق عن الزهرى عن أبى سلمة به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وأخرجه البخارى (2/143) من هذا الوجه مختصرا بلفظ: " قضى النبى صلى الله عليه وسلم بالعمرى إنها لمن وهبت له ".
وهو رواية لمسلم وغيره بلفظ: " العمرى لمن وهبت له ".
وأخرجه أبو عبيد فى " غريب الحديث " (ق 74/1): حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " العمرى جائزة لأهلها " وهذا سند جيد , وأخرجه أحمد (2/357) من هذا الوجه بلفظ: " لا عمرى , فمن أعمر شيئا فهو له ".

(1608) - (وعن جابر: " أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها , فماتت , فجاء إخوته , فقالوا: نحن فيه شرع سواء. قال: فأبى , فاختصموا إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقسمها بينهم ميراثا " رواه أحمد (2/22).
* صحيح.
أخرجه الإمام أحمد فى " المسند " (3/299): حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان: حدثنى حميد ح وروح قال: ثنا سفيان الثورى عن حميد بن قيس الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن جابر بن عبد الله به.
قلت: وهذا إسناد صحيح متصل على شرط الشيخين , وابن إبراهيم هو ابن
(6/50)

الحارث التيمى أبو عبد الله المدنى , وقال ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (2/236): (2/236): " ورواته ثقات ".
ولسفيان فيه إسناد آخر عن الأعرج , يرويه معاوية بن هشام عنه عن حبيب ابن أبى ثابت عن حميد الأعرج عن طارق المكى عن جابر بن عبد الله به نحوه ولفظه: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل , فماتت , فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها , وله إخوة , فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: هى لها حياتها وموتها , قال: كنت تصدقت بها عليها , قال: ذلك أبعد لك ".
أخرجه أبو داود (3557) والبيهقى (6/174) وقال: " وليس بالقوى ".
قلت: وإنما ضعفه البيهقى إما لعنعنة حبيب , فقد كان مدلسا , وإنما لأن حميد بن قيس الأعرج فيه كلام يسير , فإنه مع توثيق الجماعة له ومنهم أحمد بن حنبل , ومع ذلك فقد قال فيه مرة: " ليس هو بالقوى فى الحديث ".
قلت: وهذا هو الأقرب فى سبب التضعيف , فقد اختلف عليه فى إسناده , فسفيان قال عنه عن محمد بن إبراهيم عن جابر , وحبيب قال: عنه عن طارق عن جابر وثمة اختلاف آخر عليه فى إسناده , فقال عمرو بن دينار عن حميد الأعرج عن حبيب بن أبى ثابت قال: " كنت عن ابن عمر , فجاءه رجل من أهل البادية , فقال: إنى وهبت لابنى ناقة حياته , وإنها تناتجت إبلا فقال ابن عمر: هى له حياته وموته , فقال إنى تصدقت عليه بها , فقال: ذاك أبعد لك منها ".
أخرجه البيهقى (6/174).
لكن تابعه على هذا الوجه ابن أبى نجيح عن حبيب بن أبى ثابت نحوه.
أخرجه البيهقى , وتابعه شعبة عن حبيب قال: سمعت ابن عمر به نحوه.
أخرجه الطحاوى (2/249).
(6/51)

و قد اختلف عليه فى متنه أيضا , فرواه عنه من سبق على ما ذكرنا أن المال للمعمر وورثته , ورواه يحيى بن أبى زائدة عن أبيه عن حبيب بن أبى ثابت عن حميد عن جابر قال: " نحل رجل منا أمه نخلا له حياتها , فلما ماتت فقال: أنا أحق بنحلى , فقضى النبى صلى الله عليه وسلم أنها ميراث ".
فهذا بظاهره يخالف ما تقدم من رواية الجماعة , وهذه أولى بالترجيح كما هو ظاهر لاسيما , ويشهد له ماروى أبو الزبير عن جابر قال: " أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها , ثم توفى , وتوفيت بعده , وتركت ولدا , وله إخوة بنون للمعمرة , فقال ولد المعمرة , رجع الحائط إلينا , وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته , فاختصموا إلى طارق مولى عثمان , فدعا جابرا , فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها , فقضى بذلك طارق , ثم كتب إلى عبد الملك , فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر , فقال عبد الملك: صدق جابر , فأمضى ذلك طارق , فإن ذلك الحائط لبنى المعمر حتى اليوم " أخرجه مسلم (5/69) والبيهقى (6/173).
وفى رواية لهما عن سليمان بن يسار: " أن طارقا قضى بالعمرى للوارث لقول جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

(1609) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته " رواه أحمد ومسلم (2/23).
* صحيح.
وليس هو عند مسلم , ولا عند أحمد , وإنما أخرجه النسائى (2/136) وكذا أبو داود (3556) والطحاوى (2/248) والبيهقى (6/175) من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بلفظ: " لا ترقبوا , ولا تعمروا , فمن أرقب شيئا , أو أعمره فهو لورثته "
(6/52)

هذا لفظ أبى داود والنسائى , ولفظ الطحاوى: " فهو للوارث إذا مات ".
ولفظ البيهقى: " فهو سبيل الميراث " (1)
قلت: وإسناده صحيح على شرطهما , وابن جريج وإن كان مدلسا فإنما تتقى عنعنته فى غير عطاء , فقد صح عنه أنه قال: " إذا قلت: قال عطاء , فأنا سمعته منه , وإن لم أقل سمعت ".
والحديث عزاه السيوطى فى " الجامع الكبير " (2/340/2) لمن ذكرنا وزاد فيهم الشافعى وابن حبان وعزاه ابن عبد الهادى (2/237) لأبى داود والنسائى فقط , ولم يورده الهيثمى فى " الموارد " , وإنما أورده من حديث ابن عباس كما يأتى , فلا أدرى أهو وهم من السيوطى , أم تقصير من الهيثمى [1].
ثم إن للحديث طريقا أخرى عن جابر , يرويه أبو الزبير عنه مرفوعا بلفظ: " العمرى جائزة لمن أعمرها , والرقبى جائزة لمن أرقبها ".
أخرجه أبو داود (3558) والنسائى (2/136) والترمذى (1/253) وابن ماجه (2383) والبيهقى (6/175) وأحمد (3/303) كلهم من طريق داود عن أبى الزبير به.
وقال الترمذى: " حديث حسن ".
قلت: وهو على شرط مسلم , مع عنعنة أبى الزبير.
ولابن جريج فيه إسناد آخر , فقال: أنى عطاء عن حبيب بن أبى ثابت عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا بلفظ:(1) ولهذا اللفظ شاهد من حديث زيد بن ثابت مرفوعا.
أخرجه أحمد (5/189) وأبو داود (3559) والنسائى (2/135) وابن حبان (1149) , مختصرا وسنده صحيح.
__________
(1) ولهذا الفظ شاهد من حديث زيد بن ثابت مرفوعاً. أخرجه أحمد (5/189) وأبو داود (3559) والنسائي (2/135) وابن حبان (1149)، مختصراً، وسنده صحيح.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { الحديث رواه ابن حبان ( 11/529 ) من الطريق المذكور عن جابر كما ذكر السيوطى }
(6/53)

" لا رقبى , ولا عمرى , فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته , قال : والرقبى أن يقول هو للآخر: منى ومنك , والعمرى أن يجعل له حياته أن يعمره حياتهما.
قال عطاء: فإن أعطاه سنة أو سنتين , أو شيئا يسميه فهى منحة يمنحها إياه , ليس بعمرى ".
أخرجه ابن الجارود (990).
وأخرجه النسائى أيضا (2/136) وابن ماجه (2382 ) وأحمد (2/26 , 34 , 73) من طرق عن ابن جريج به.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين , لكن حبيبا مدلس , وقد عنعنه , بل قال النسائى فى روايته عن عطاء عنه عن ابن عمر: " ولم يسمعه منه ".
وخالفه يزيد بن أبى زياد بن الجعد فقال: عن حبيب بن أبى ثابت قال: سمعت ابن عمر يقول: فذكره بنحوه.
أخرجه النسائى.
ولذلك قال الحافظ فى " الفتح " (5/177) بعد أن ذكره باللفظ الأول من طريق النسائى: " ورجاله ثقات.
لكن اختلف فى سماع حبيب له من ابن عمر , فصرح به النسائى من طريق , ونفاه من طريق أخرى ".
قلت: والمثبت مقدم على النافى , لو كان المثبت وهو يزيد بن أبى زياد فى منزلة النافى وهو عطاء بن أبى رباح فى الحفظ والضبط , وليس كذلك , فإن يزيد هذا وإن كان ثقة , ولكنه لم يعرف بالضبط مثل عطاء , ولذلك لا يطمئن القلب للأخذ بزيادته.
والله أعلم.
وللحديث شاهد من رواية أبى الزبير عن طاوس عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا ترقبوا أموالكم , فمن أرقب شيئا فهو للذى أرقبه , والرقبى أن يقول الرجل: هذا لفلان ما عاش , فإن مات فلان فهو لفلان ".
أخرجه ابن حبان (1151) والضياء فى " المختارة " (62/281/1) بتمامه و
(6/54)

أحمد (1/250) مختصرا.
قلت: ورجاله ثقات , إلا أن فيه عنعنة أبى الزبير.

(1610) - (وفى حديث جابر مرفوعا: " العمرى جائزة لأهلها , والرقبى جائزة لأهلها " رواه الخمسة (2/23).
* صحيح لغيره.
وحسنه الترمذى , وتقدم تخريجه فى الذى قبله.

(1611) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون عند شروطهم " (2/23).
* صحيح.
وقد مضى برقم (1291) , وانظر الرقم (1419).

(1612) - (قال جابر: " إنما العمرى التى أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هى لك , ولعقبك , فأما إذا قال هى لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها " متفق عليه ( 2/32).
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/68) دون البخارى من طريق الزهرى عن أبى سلمة عنه.
وزاد: " وكان الزهرى يفتى به ".
وروى أبو داود (3560) عن مجاهد مثله.

(1613) - (قول عمر: " من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته , يرجع فيها إذا لم يرض منها " رواه مالك فى الموطأ (2/24).
* صحيح موقوف.
أخرجه مالك (2/754/42) عن داود بن الحصين عن أبى غطفان بن طريف ( المربى ) [1] أن عمر بن الخطاب قال: " من وهب هبة لصلة رحم , أو على وجه صدقة , فإنه لا يرجع فيها , ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب... " الخ.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : المرى }
(6/55)

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
وقد أخرجه الطحاوى (2/241) والبيهقى (6/182) من طريق مالك به , وأخرجه هو والبيهقى (6/181) من طريق مكى بن إبراهيم وابن وهب عن حنظلة بن أبى سفيان الجمحى: سمعت سالم بن عبد الله يقول عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: " من وهب هبة لوجه الله , فذلك له , ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
ثم أخرجه البيهقى من طريق الحاكم , وهذا فى " المستدرك " (2/52): حدثنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمى ـ بالكوفة ـ حدثنا أحمد بن حازم بن أبى (عزرة) [1] حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا حنظلة بن أبى سفيان به مرفوعا بلفظ: " من وهب هبة , فهو أحق بها ما لم يثب منها ".
وقال الحاكم: " حديث صحيح على شرط الشيخين , إلا أن يكون (1) الحمل فيه على شيخنا " ووافقه الذهبى على هذا الكلام الذى لا يؤخذ منه تصحيح ولا تضعيف مع أن الذهبى قد أورد شيخ الحاكم هذا فى " الميزان " فقال: " روى عنه الحاكم , واتهمه ".
فإن كان يعنى أنه اتهمه فى غير هذا الحديث , فمحتمل , وإلا فإن عبارته المتقدمة لا يفهم منها أنه اتهمه , ولذلك قال الحافظ فى " اللسان " بعد أن نقلها عنه: "
قلت: الحمل فيه عليه بلا ريب , وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع ".
__________
(1) الأصل " نكل " والتصويب من " الجوهر النقى " و" اللسان ".
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: غرزة كما سيأتى }
(6/56)

و قال البيهقى عقب الحديث: " وكذلك رواه على بن سهل بن المغيرة عن عبيد الله , وهو وهم , وإنما المحفوظ عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب... "
قلت: فذكر الموقوف المتقدم.
وحديث على بن سهل بن المغيرة , أخرجه الدارقطنى (ص 307) وقال عقبه: " لا يثبت هذا مرفوعا , والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفا ".
قلت: وصرح البيهقى فى " المعرفة " أن الغلط فيه من عبيد الله بن موسى , كما نقله الزيلعى عنه (4/126) وأقره.
ويحتمل أن يكون الوهم عندى من على بن سهل , فإنه دون عبيد الله فى الحفظ والضبط , وإن كان ثقة , ولا يفيده متابعة أحمد بن حازم بن أبى غرزة له , لأن الراوى عنه شيخ الحاكم , لم تثبت عدالته كما عرفت من ترجمته , فلا تغتر إذن محاولة ابن التركمانى فى رده على البيهقى تقوية الحديث , فإنها محاولة فاشلة , لا تستند على سند من القواعد العلمية الحديثية , فإن رواية عبيد الله بن موسى المرفوع , لا يشك باحث فى شذوذها لمخالفتها لرواية الثقتين مكى بن إبراهيم وعبد الله بن وهب اللذين رويا الحديث عن حنظلة به موقوفا , وشذ من عضد وقفه , وأيد شذوذ تلك الطريق الأخرى الموقوفة عند مالك.
وأما قول ابن التركمانى: " المرفوع رواته ثقات , كذا قال عبد الحق فى " الأحكام " وصححه ابن حزم ".
فالجواب من وجهين: الأول: أن ابن حزم نظر إلى ظاهر السند فصححه , وذلك مما يتناسب مع ظاهريته.
أما أهل العلم والنقد , فلا يكتفون بذلك بل يتتبعون الطرق ويدرسون أحوال الرواة , وبذلك يتمكنون من معرفة ما إذا كان فى الحديث علة أو لا , ولذلك كان معرفة علل الحديث من أدق علوم الحديث , إن لم يكن أدقها إطلاقا.
لذلك رأينا أهل العلم والنقد منهم قد حكموا على الحديث بأنه وهم ,
(6/57)

و أن الصواب فيهم الوقف , منهم الدارقطنى والبيهقى والعسقلانى وغيرهم ممن نقل كلامهم وأقرهم عليه كالزيلعى , فأين يقع تصحيح ابن حزم من تضعيف هؤلاء ؟!
والوجه الآخر: أن عبد الحق لم يقتصر على القول الذى نقله عنه ابن التركمانى فقط ! بل أتبع ذلك بقوله بعد أن كان عزاه للدارقطنى: " لكنه جعله وهما , قال: والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله ".
هكذا هو فى كتابه " الأحكام " (ق 165/1) ورقم (... بتحقيقى).
فلا أدرى كيف استجاز ابن التركمانى أن يذكر منه بعضه دون البعض الآخر المتمم له , والذى بدونه يفهم الواقف عليه أن عبد الحق يذهب إلى تصحيح الحديث , بينما هو مع الدارقطنى الذى ضعفه وصحح وقفه !!!
ثم رأيت ما يؤيد أن الوهم فى الحديث من على بن سهل , أنه خالفه ثقتان فروياه عن عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الواهب أحق بهبته ما لم يثب ".
أخرجه الدار قطنى (ص 307) عن محمد بن عثمان بن كرامة , والبيهقى (6/181) عن سعيد بن منصور كلاهما قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى به وأخرجه الدارقطنى وابن ماجه (2387) من طرق أخرى عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية به.
ثم قال البيهقى: " وهذا المتن بهذا الإسناد أليق , وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث , وعمرو بن دينار عن أبى هريرة منقطع والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال: من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذى رحم ".
ثم ساق إسناده إلى عمرو به وقال: " قال البخارى: هذا أصح ".
(6/58)

(1614) - (وعن أبى هريرة مرفوعا: " الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها " رواه ابن ماجه والدارقطنى والبيهقى (2/24).
* ضعيف.
والصواب فيه أنه موقوف على عمر رضى الله عنه كما سبق تحقيقه تحت الحديث الذى قبله.
وقد روى من حديث سمرة وابن عباس مرفوعا.
أخرجهما الدارقطنى والبيهقى بإسنادين ضعيفين , وبيان ذلك فى " تنقيح التحقيق " و" نصب الراية " وغيرهما.

(1615) - (حديث: " المستعذر [1] يثاب من هبة " (2/24).
* لم أقف عليه [2].

(1616) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا تردوا الهدية " رواه أحمد.
* صحيح.
أخرجه الإمام أحمد (1/404 ـ 405) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (157) قالا: حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن شقيق [3] عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أجيبوا الداعى , ولا تردوا الهدية , ولا تضربوا المسلمين ".
وأخرجه الطحاوى فى " مشكل الآثار " (4/148) من طريق أخرى عن إسرائيل به , وابن حبان (1064) والهيثم بن كليب فى " مسنده " (63) وأبو نعيم فى " الحلية " (7/128) من طرق أخرى عن الأعمش به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأورده الهيثمى فى " المجمع " (4/146) عن ابن مسعود به دون الجملة الأولى منه وقال: " رواه أحمد وأبو يعلى , ورجال أحمد رجال الصحيح ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 101 :
جاء فى الأصل : " المستعذر " بالذال المعجمة , وهكذا أثبت فى " الإرواء " , وصوابه : " المستغزر " بالعين المعجمة بعدها زاى , من الغزارة .
[2] قال صاحب التكميل ص / 101 :
وقفت عليه من كلام شريح القاضى .
رواه عبد الرزاق فى " مصنفه " : ( 9 / 106 ) , وابن أبى شيبة في " مصنفه " : (6 / 475 ) , وسعيد بن منصور فى " سننه " , ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى " : ( 9 / 130 , ط . المنيرية ) , ووكيع بن خلف فى " أخبار القضاة " : ( 2 / 357 , 358 ) بإسناد صحيح عن شريح القاضى رحمه الله قال : ( من أعطى فى صلة أو قرابة أو حق أو معروف أجزنا عطيته , والجانب المستغزر ترد إليه هبته أو يثاب منها ) انتهى من " المصنف " لعبد الرزاق .
ولعل قول المصنف : ( لحديث ) يعنى الخبر أو الحديث المقطوع .
[3] ( شفيق ) { كذا فى الأصل , والصواب : شقيق }
(6/59)

(1617) - (حديث: " من صنع إليكم معروفا فكافئوه , فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه " رواه أحمد وغيره.
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/68 , 99 , 127) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (216) وأبو داود (1672 , 5109) والنسائى (1/358) والحاكم (1/412 , 412 ـ 413 ) من طرق عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من استعاذ بالله فأعيذوه , ومن سأل بالله فأعطوه , ومن دعاكم فأجيبوه , ومن صنع إليكم... " إلى آخر الحديث واللفظ لأبى داود , فلو أن المصنف عزاه إليه لكان أولى , لأن لفظ أحمد والآخرين , وهو رواية لأبى داود: " ومن أتى إليكم معروفا... "
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا.
وقد رواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
أخرجه الحاكم وقال: " هذا إسناد صحيح , فقد صح عند الأعمش الإسنادان جميعا على شرط الشيخين , ونحن على أصلنا فى قبول الزيادات من الثقات فى الأسانيد والمتون ".
قلت: وأقره الذهبى أيضا , وكان يكون ذلك كما قالا , لو كان أبو بكر بن عياش حافظا ضابطا , وليس كذلك , فقد قال الذهبى فى ترجمته من " الميزان ": " صدوق ثبت فى القراءة , لكنه فى الحديث يغلط ويهم , وهو صالح الحديث , لكن ضعفه محمد بن عبد الله بن نمير , وقال أبو نعيم: لم يكن فى شيوخنا أحد أكثر غلطا منه ".
وقال الحافظ فى " التقريب ":
(6/60)

" ثقة عابد , إلا أنه لما كبر ساء حفظه , وكتابه صحيح ".
قلت: ولذلك , فالقلب لا يطمئن لما تفرد به من الزيادة , بل القواعد العلمية تشهد أن روايته لهذا الحديث عن الأعمش عن أبى حازم عن أبى هريرة رواية شاذة , والله أعلم.

فصل

(1618) - (روى , عن على وابن مسعود أنهما قالا: " الهبة إذا كانت معلومة فهى جائزة قبضت أو لم تقبض " (2/25).
* لم أقف على إسناده [1].

(1619) - (قال الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة: " يا بنية: إنى كنت نحلتك جاد عشرين وسقا , ولو كنت جددتيه , واحتزيتيه كان لك , وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه , على كتاب الله تعالى ". رواه مالك فى " الموطأ " (2/25).
* صحيح.
أخرجه مالك (2/752/40) عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت: " إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة , فلما حضرته الوفاة , قال: والله يا بنية , ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدى منك , ولا أعز على فقرا بعدى منك , وإنى كنت نحلتك جاد عشرين وسقا , فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك , وإنما هو اليوم مال وارث , وإنما هما أخواك , وأختاك , فاقتسموه على كتاب الله , قالت عائشة: فقلت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته , إنما هى أسماء , فمن الأخرى ؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية ".
وأخرجه البيهقى (6/170) عن مالك , و(6/178) من طريق شعيب عن الزهرى به.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 102 :
وقفت عليه بلفظ الصدقة .
روى عبد الرزاق : ( 9 / 122 ) , ومن طريقه ابن حزم : ( 10 / 83 , ط . الثانية ) عن سفيان الثورى عن جابر الجعفى عن القاسم بن عبد الرحمن قال : كان على بن أبى طالب وابن مسعود يجيزان الصدقة وإن لم تقبض .
وروى ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال : نا المعتمر بن سليمان التيمى قال : سمعت عيسى بن المسيب يحدث أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود قال : الصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض .
ورواه الدارقطنى فى " سننه " : ( 4 / 200 ) , ومن طريقه البيهقى : ( 6 / 162 ) عن المعتمر بن سليمان به ولفظه : " فرغ من أربع من الخلق والخلق والرزق والأجل فليس أحد أكسب من أحد , والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض " .
قلت : في الأثر الأول جابر الجعفى , والانقطاع .
وفي الثاني عيسى بن المسيب ضعيف .
تنبيه : لفظ الصدقة والهبة يتواردان بجامع أن كلا منهما تمليك بغير عوض , وهما من أقسام عقود التبرعات .
(6/61)

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

(1620) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: " إنى قد أهديت إلى النجاشى ( حله ) [1] وأواقى مسك , ولا أرى النجاشى إلا قد مات ولا أرى هديتى إلا مردودة على , فإن ردت فهى لك , قالت: فكان ما قال رسول الله , صلى الله عليه وسلم , وردت عليه هديته , فأعطى كل إمرأة من نسائه أوقية من مسك , وأعطى أم سلمة بقية المسك ( والحله ) [2] " رواه أحمد.
* ضعيف.
أخرجه أحمد (6/404) وكذا ابن حبان (1144) من طريق مسلم بن خالد عن موسى بن عقبة عن أبيه (وقال ابن حبان: أمه) عن أم كلثوم بنت أبى سلمة قالت: " لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: إنى قد أهديت... " الحديث.
قلت: وهذا سند ضعيف , مسلم بن خالد , هو المخزومى , وهو صدوق كثير الأوهام كما فى " التقريب ".
وعقبة والد موسى , أو أمه لم أعرفهما.

(1566) - (قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين: " اقتسما وتوخيا الحق , واستهما , ثم تحالا " (2/27). [3]
* حسن.
وسبق تخريجه برقم (1423).

فصل

(1622) - (حديث: " العائد فى هبته كالعائد يعود فى قيئه " متفق عليه (2/27).
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عباس , وله عنه طرق:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : حلة }
[2] {كذا فى الأصل , والصواب : الحلة }
[3] كذا هو رقم الحديث في المطبوع، وهو خطأ.
(6/62)

الأولى: عن سعيد بن المسيب عنه به.
أخرجه البخارى (2/143) ومسلم (5/64) وأبو داود (3538) والنسائى (2/134) وابن ماجه (2385) والطحاوى (2/239) وابن الجارود (993) والبيهقى (6/180) والطيالسى (2649) وأحمد (1/280 , 289 , 339 , 342 , 345 , 349) من طرق عن سعيد بن المسيب به , وفى لفظ للنسائى وأحمد: " مثل الذى يتصدق ثم يرجع فى صدقته , مثل الكلب يقىء ثم يأكل قيئه ".
الثانية: عن طاوس عنه مرفوعا بلفظ: " مثل الذى يتصدق ثم يرجع فى صدقته , مثل الكلب يأكل قيئه ".
الثالثة: عن طاوس عنه مرفوعا بلفظ: " كالكلب يقىء ثم يعود فى قيئه ".
أخرجه البخارى (2/135) ومسلم (5/64 ـ 65) وأبو داود (3539) والنسائى والطحاوى وابن الجارود (994) وابن حبان (1148) والبيهقى وأحمد (2/27 , 78 , 237 , 291 , 327) من طرق عنه به , ولفظ أبى داود وابن الجارود: " لا يحل لرجل أن يعطى عطية , أو يهب هبة فيرجع فيها , إلا الوالد فيما يعطى ولده , ومثل الذى يعطى العطية , ثم يرجع فيها , كمثل الكلب , يأكل فإذا شبع قاء , ثم عاد فى قيئه ".
وهو رواية للنسائى والبيهقى وأحمد , وقد قرنوا جميعا ابن عمر مع ابن عباس (1).
الثالثة: عن عكرمة عنه مرفوعا بلفظ:
__________
(1) وكذلك أخرجه الترمذي (1/244) وابن ماجة (2377) دون قوله: " ومثل الذي... " وسكت عنه الترمذي ولم يصححه خلافا لما نقله المصنف عنه بعد حديث , وإنما صحح حديث عكرمة عن ابن عباس.
(6/63)

" ليس لنا مثل السوء , العائد فى هبته , كالكلب يعود فى قيئه ".
أخرجه البخارى (2/143 , 4/344) والنسائى والترمذى (1/244) والطحاوى والبيهقى وأحمد (1/217) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الرابعة: عن سعيد بن جبير عنه بلفظ الكتاب.
أخرجه أحمد (1/342).
قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين.
وللحديث شاهدان: أحدهما: من حديث أبى هريرة.
أخرجه ابن ماجه (2384) والطحاوى وأحمد (2/259 , 430 , 492) عن خلاس بن عمرو عنه.
ورجاله ثقات رجال الشيخين.
والآخر: عن ( عمرو ) [1] مرفوعا.
أخرجه أحمد (1/54) عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عنه.
وهذا إسناد حسن , على شرط مسلم.
وقد خالفه العمرى فقال: عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه عمر.
أخرجه ابن ماجه (2386).
والعمرى ضعيف واسمه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.

(1623) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " العائد فى هبته كالكلب
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : عمر }
(6/64)

يقىء القىء ثم يعود فى ( هبته ) [1] " متفق عليه (2/27).
* صحيح.
وهو لفظ من ألفاظ الحديث عن ابن عباس , وقد سبق تخريجه آنفا.

(1624) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل للرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده " رواه الخمسة , وصححه الترمذى (2/27).
* صحيح.
وقد تقدم تخريجه قبل حديث , ونبهنا هناك على وهم المصنف فيما عزاه للترمذى من التصحيح , وإن كان إسناده فى واقع الأمر صحيحا.

(1625) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أنت ومالك لأبيك ". رواه سعيد وابن ماجه والطبرانى فى معجمه مطولا (2/28).
* صحيح.
وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم , منهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو وغيرهم , وقد سبق تخريج أحاديثهم برقم (838).

(1626) - (عن عائشة مرفوعا: " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم " رواه سعيد والترمذى وحسنه (2/28).
* صحيح.
وله عن عائشة طريقان:
الأولى: عن عمارة بن عمير عن عمته عنها به.
أخرجه أبو داود (3528 , 3529) والنسائى (2/211) والترمذى (1/254) والدارمى (2/247) وابن ماجه (2290) والبخارى فى " التاريخ الكبير (1/1301) والحاكم (2/46) والطيالسى (1580) وأحمد (6/31 , 41 , 127 , 162 , 173 , 193 , 201 , 202 , 203) وأبو عبيد فى " غريب الحديث " ومحمد بن العباس بن نجيح البزار فى " حديثه "
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : قيئه }
(6/65)

(108/2) من طرق عن عمارة به , إلا أن بعضهم قال: " أمه " بدل " عمته " وهى رواية أبى داود والطيالسى , ورواية لأبى داود وأحمد , وفى رواية للحاكم: " وأبيه " !
ومع هذا الإختلاف , فقد قال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " !
ووافقه الذهبى !
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقال أبو داود عقبه: " حماد بن أبى سليمان زاد فيه: " إذا احتجتم " وهو منكر " يعنى بهذه الزيادة , وإلا فالحديث صحيح بما يأتى.
الطريق الآخرى: عن الأسود عنها به.
أخرجه النسائى وابن ماجه (2137) وأحمد (6/42 , 220) وأبو عبيد أيضا والرامهرمزى فى " المحدث الفاصل " (ص 76) من طرق عن الأعمش عن إبراهيم عنه.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , وصححه الحافظ عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام " (ق 170/2) رقم (بتحقيقى).
وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وتقدم تخريجه تحت الحديث (838).
ثم وجدت له طريقا ثالثا , يرويه عبد الله بن كيسان عن عطاء عنها رضى الله عنها : " أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه فى دين عليه فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك " أخرجه ابن حبان (1094).
قلت: وعبد الله هذا هو أبو مجاهد المروزى , قال الحافظ:
(6/66)

" صدوق يخطىء كثيرا ".
قلت: وأنا أظن أنه أخطأ فى هذا الحديث , فقال: " أنت ومالك لأبيك " مكان " إن أطيب... " الخ.

(1627) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " (2/28).
* صحيح.
وقد مضى (888).

(1628) - (عن ابن عباس مرفوعا: " سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء " (2/29).
* ضعيف.
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (178/2) وخالد بن مرداس فى " حديثه " (ق 55/2 ) والبيهقى (6/177) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (11/108) من طريق إسماعيل ابن عياش عن سعيد بن يوسف الرحبى عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس به إلا أنهم قالوا: " فى العطية , فلو كنت مفضلا أحدا , لفضلت النساء ".
واستنكره ابن عدى فقال فى ترجمة سعيد هذا: " لا أعلم يروى عنه غير إسماعيل بن عياش , ورواياته بإثبات الأسانيد لا بأس بها , ولا أعرف له شيئا أنكر مما ذكرته من حديث عكرمة عن ابن عباس ".
قلت: وسعيد هذا متفق على تضعيفه.
وكذلك جزم جماعة من أصحاب أحمد بضعف هذا الحديث كما ذكر ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (2/238) , وأما ما ذكره المصنف رحمه الله عقب الحديث: " الصحيح أنه مرسل.
ذكره فى (الشرح) ".
فلم أر أحدا من أهل العلم ذكر ذلك , والله أعلم.[1]
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 104 :
وقفت عليه مرسلا بإسناد صحيح إلى المرسل . رواه سعيد فى " سننه " : ( 3 / 1 / 119 ) قال : نا ابن المبارك قال : أنا الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ساووا بين أولادكم فى العطية , ولو كنت مؤثرا أحدا لآثرت النساء على الرجال " وهذا إسناد صحيح مرسل .
والطريق المرفوعة ضعيفة , فقوله فى " الشرح " : " الصحيح أنه مرسل " ظاهر وصواب .
(6/67)

و كل ما قاله الحافظ فى " التلخيص " (3/72) وهو: " رواه الطبرانى , وفى إسناده سعيد بن يوسف وهو ضعيف , وذكر ابن عدى فى " الكامل " أنه لم ير له أنكر من هذا.
(فائد ة): زاد القاضى حسين فى هذا الحديث بعد قوله (العطية): " حتى فى القبل " , وهى زيادة منكرة ".

(1629) - (حديث النعمان: " لا تشهدنى على جور " متفق عليه (2/29).
* صحيح.
وقد مضى تخريجه ولفظه بتمامه تحت الحديث (1598).

(1630) - (خبر أبى بكر: " لما نحل عائشة " (2/30).
* صحيح.
وقد تقدم برقم (1619).

(1631) - (حديث النعمان بن بشير: " أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما كان لى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال: لا. فقال: فأرجعه " متفق عليه (2/30).
* صحيح.
وقد مضى تخريجه تحت الحديث (1598).

(1632) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ". رواه مسلم (2/30).
* صحيح.
وهو من ألفاظ حديث النعمان بن بشير الذى قبله , وقد سبق تخريجه هناك (1597) .
(6/68)

(1633) - (قول الصديق: " وددت لو أنك حزتيه " (2/30).
* صحيح.
ومضى برقم (1619).

(1634) - (قول عمر: " لا عطية إلا ما حازه الولد.. " (2/30).
* صحيح عنه.
أخرجه البيهقى (6/170) من طريق عبد الرحمن بن عبد القارى أن عمر بن الخطاب قال: " ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة , فإذا مات أحدهم , قال: مالى فى يدى , وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدى , لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد , فإن مات ورثه " إسناده صحيح.
وروى عن أبى موسى الأشعرى قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: " الأنحال ميراث ما لم يقبض " وإسناده صحيح أيضا.
ثم روى من طريق النضر بن أنس قال: " نحلنى أنس نصف داره , قال: فقال أبو بردة: إن سرك يجوز لك , فاقبضه , فإن عمر بن الخطاب قضى فى الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز , وما لم يقبض فهو ميراث , قال: فدعوت يزيد الرشك فقسمها ".
قلت: ورجاله ثقات , لكنه منقطع بين أبى بردة وعمر , لكن الظاهر أن أبا بردة تلقاه من والده أبى موسى , فإنه رواه عن عمر كما سبق.
وقال البيهقى: " وروينا عن عثمان وابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم أنهم قالوا:
(6/69)

لا تجوز صدقة حتى تقبض , وعن معاذ بن جبل وشريح أنهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض ".

(1635) - (حديث: " لا وصية لوارث " (2/30).
* صحيح.
ويأتى تخريجه فى " الوصايا ".

(1636) - (أثر: " أن الزبير خص المردودة من بناته " (2/30).
* صحيح.
وقد مضى لفظه بتمامه مع تخريجه برقم (1595).

فصل

(1637) - (عن أبى موسى مرفوعا: " فناء أمتى بالطعن والطاعون. فقيل: يا رسول الله , هذا الطعن قد عرفناه , فما الطاعون ؟ قال: وخز أعدائكم من الجن , وفى كل شهادة " رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى (2/32).
* صحيح.
أخرجه أحمد (4/417) وكذا الطيالسى (534) من طريق شعبة عن زياد بن علاقة قال: حدثنى رجل من قومى ـ قال شعبة: قد كنت أحفظ اسمه ـ قال: " كنا على باب عثمان رضى الله عنه , ننتظر الإذن عليه , فسمعت أبا موسى الأشعرى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... فذكره.
زاد أحمد: " قال زياد: فلم أرض بقوله , فسألت سيد الحى , وكان معهم , فقال: صدق , حدثناه أبو موسى ".
ثم أخرجه أحمد (4/395) من طريق سفيان عن زياد بن علاقة عن رجل عن أبى موسى به دون الزيادة.
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل الذى لم يسم , وقد سمى كما
(6/70)

يأتى بيانه.
والحديث قال الهيثمى (2/312): " رواه أحمد بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح , ورواه أبو يعلى والبزار والطبرانى فى (الثلاث) ".
ثم اخرجه أحمد (4/417) من طريق أبى بكر النهشلى قال: حدثنا ( كياد ) [1] بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: " خرجنا فى بضع عشرة من بنى ثعلبة , فإذا نحن بأبى موسى , فإذا هو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل فناء أمتى فى الطاعون.
فذكره ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم , وأسامة بن شريك الثعلبى صحابى , وزياد بن علاقة من بنى ثعلبة أيضا , فأسامة هذا , هو الذى كان شعبة حفظ اسمه ثم نسيه , بدليل أنه وصفه بأنه من قوم زياد بن علاقة , يعنى بنى ثعلبة.
وأبو بكر النهشلى ثقة من رجال مسلم اختلف فى اسمه.
وقد خالفه مسعر فقال: عن زياد بن علاقة عن يزيد بن الحارث عن أبى موسى الأشعرى به.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 71) و" الأوسط " (1/70/2 ـ زوائد) , بإسناد صحيح عن مسعر به.
فالظاهر أن لزياد بن علاقة أكثر من واسطة بينه وبين أبى موسى ويؤيد ذلك ما تقدم فى زيادة أحمد أن زيادا لم يرض بقول من حدثه أولا عن أبى موسى حتى سأل سيد الحى فصدقه.
ويزيد بن الحارث هذا هو الثعلبى أورده ابن أبى حاتم (4/2/256) من روايته عن ابن مسعود , وعن عبد الملك بن عمير , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وكذلك أورده ابن حبان فى " الثقات " (1/259).
ثم رواه الطبرانى فى " الأوسط " من طريقين أخريين عن زياد بن علاقة عن كردوس الثعلبى عن أبى موسى.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : زياد }
(6/71)

و كردوس هذا مقبول عند الحافظ فى " التقريب ".
وله طريق أخرى عن أبى موسى مختصرا , يرويه أبو بكر بن أبى موسى الأشعرى عن أبيه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون , فقال: وخز من أعدائكم من الجن , وهى شهادة المسلم ".
أخرجه أحمد (4/413) والحاكم (1/50) وقال: " صحيح على شرط مسلم " , ووافقه الذهبى.
وهو كما قالا.
وللحديث شاهد من حديث عائشة , يأتى فى الكتاب بعده.
ثم وجدت للحديث شاهدا آخر من رواية أبى برده بن قيس رضى الله عنه أخى أبى موسى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره , بلفظ طريق النهشلى .
أخرجه الحاكم (2/93) وقال: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى.

(1638) - (حديث عائشة: " غدة كغدة البعير , المقيم به كالشهيد , والفار منه كالفار من الزحف " رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى (2/32).
* صحيح.
أخرجه أحمد (6/133 , 145 , 255) والطبرانى فى " الأوسط " (1/70/2) من طرق عن جعفر بن كيسان العدوى قال: حدثتنا معاذة بنت عبد الله العدوية , قالت: دخلت على عائشة , فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تفنى أمتى إلا بالطعن والطاعون , قلت: يا رسول الله , هذا الطعن قد عرفناه , فما الطاعون ؟ قال: فذكره ".
قلت: وهذا إسناد صحيح , رواته كلهم ثقات.
(6/72)

و قال الهيثمى (2/314 ـ 315): " رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى " الأوسط " والبزار ورجال أحمد ثقات , وبقية الأسانيد حسان ".

(1639) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه ولما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه , فقال له الطبيب: اعهد إلى الناس , فعهد إليهم ووصى (2/32).
* صحيح.
أخرجه أحمد (1/42) من طريق الزهرى: فقال سالم: ف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
 
كـــــــــــــــــــــــتاب البيع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صهيب بن سنان - ربح البيع يا أبا يحيى!!
» السماحة في البيع والشراء من أخلاق الإسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
aleman59 :: الفئة الأولى :: الالبــــــــــــانى :: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل-
انتقل الى: