aleman59
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

aleman59

منتدى اسلامى خالص
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» دعاء جميل جدا جدا
كــــــتاب الجهاد Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 6:07 pm من طرف Admin

» القران الكريم كاملا بصوت جميع المقرئين
كــــــتاب الجهاد Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 5:59 pm من طرف Admin

» مايقال فى سجده التلاوه
كــــــتاب الجهاد Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 5:56 pm من طرف Admin

» فديوهات للشيخ حازم
كــــــتاب الجهاد Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 2:34 pm من طرف Admin

» الشيخ ايمن صيدح
كــــــتاب الجهاد Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 11:20 am من طرف Admin

» الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
كــــــتاب الجهاد Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 11:19 am من طرف Admin

» للعمل بشركة كبري بالدقي 2017
كــــــتاب الجهاد Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:52 pm من طرف كاميرات مراقبة

» الانتركم مرئي وصوتي 2017
كــــــتاب الجهاد Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:50 pm من طرف كاميرات مراقبة

» كاميرات مراقبة, كاميرات المراقبة, كاميرا 2016
كــــــتاب الجهاد Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:48 pm من طرف كاميرات مراقبة

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
منتدى

 

 كــــــتاب الجهاد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كــــــتاب الجهاد Empty
مُساهمةموضوع: كــــــتاب الجهاد   كــــــتاب الجهاد Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 1:56 pm

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
كتاب الجهاد
[الأحاديث 1182 - 1220]

(1182) - (حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم , قال: " لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها " متفق عليه (ص 282).
* صحيح.
وله عن أنس { طريقان }:
الأولى: عن حميد عنه.
أخرجه البخارى (2/200 , 201) وابن ماجه (2757) واللفظ له وابن حبان (2629 ـ) وأحمد (3/141 , 157 , 263 , 263 ـ 264) من طرق عن حميد به , وصرح بالسماع منه فى رواية البخارى وأحمد.
والأخرى: عن ثابت عنه.
أخرجه مسلم (6/36) وأحمد (3/122 , 153 , 207).
وفى الباب عن سهل بن سعد الساعدى , وأبى هريرة , وأبى أيوب الأنصارى , وعبد الله بن عباس , ومعاوية بن حديج , وأبى أمامة.
أما حديث سهل , فأخرجه البخارى (2/200 , 4/211) ومسلم والنسائى (2/56) والترمذى (1/310) والدارمى (2/202) وابن ماجه (2756) والبيهقى (9/158) وأحمد (3/433 , 5/335 , 337 , 339).
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وأما حديث أبى هريرة , فأخرجه مسلم والترمذى وابن ماجه (2755) وأحمد (2/532 , 533) من ثلاث طرق عنه , أحمد من طريقين , واللذان قبله عن أحدهما , ومسلم من الطريق الثالثة.
(5/3)

و أما حديث أبى أيوب , فأخرجه مسلم والنسائى وأحمد (5/422) بلفظ: " خير مما طلعت عليه الشمس وغربت ".
وأما حديث ابن عباس , فأخرجه الترمذى والطيالسى (2699) وأحمد (1/256) من طريق الحجاج عن الحكم عن مقسم عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ".
وأما حديث معاوية بن حديج , فأخرجه أحمد (6/401) من طريق ابن لهيعة عن يزيد ابن أبى حبيب أو عن سويد بن قيس عنه به.
وأما حديث أبى أمامة , فأخرجه أحمد أيضا (5/266) عن على بن يزيد عن القاسم عنه.
قلت: وإسناده ضعيف , وكذا الذى قبله , ولكنه لا بأس به فى الشواهد .
وقد استوعب طرق الحديث أبو بكر ابن أبى عاصم فى الجهاد " (1/7/2 ـ 8/1).

(1183) - ( وعن أبى عبس الحارثى مرفوعا: " من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار ". رواه أحمد والبخارى (ص 282).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/230 , 2/205) وكذا النسائى (2/56) والترمذى (1/307) وابن أبى عاصم (83/2) والبيهقى (9/162) وأحمد (3/479) من طريق عباية ابن رفاعة قال: " أدركنى أبو عبس , وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: فذكره بهذا اللفظ الذى فى الكتاب , ولفظ أحمد: " حرمها الله عز وجل على النار ".
وله شاهدان أحداهما من حديث مالك بن عبد الله الخثعمى , والآخر من حديث جابر ابن عبد الله الأنصارى.
أما الأول , فله عنه ثلاث طرق:
(5/4)

الأولى: عن أبى المصبح الأوزاعى قال: " بينما نسير فى درب ( قلمتة ) [1] , إذ نادى الأمير مالك بن عبد الله الخثعمى رجل يقود فرسه فى عراض الجبل: يا أبا عبد الله ألا تركب ؟ قال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. وزاد: "...ساعة من نهار فهما حرام على النار ".
أخرجه أحمد (5/225 ـ 226) , حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر أن أبا المصبح الأوزاعى حدثهم به.
قلت: وهذا سند متصل صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى المصبح وهو ثقة.
وقد توبع , وهى الطريق الآتية.
وأخرجه ابن حبان (1588) من طريق آخر عنه.
الثانية: عن عبد الله بن سليمان أن مالك بن عبد الله مر على حبيب بن مسلمة , أو حبيب مر على مالك , وهو يقود فرسا , وهو يمشى , فقال: ألا ( ركب ) [2] حملك الله ؟ فقال: فذكره بدون الزيادة وبلفظ البخارى.
أخرجه الدارمى (2/202).
قلت: ورجاله ثقات غير عبد الله بن سليمان هذا فلم أعرفه وكذا قال الهيثمى (5/286) وقد ذكره من رواية الطبرانى وسماه عبد الله بن سليمان ابن أبى ربيب.
الثالثة: عن ليث بن المتوكل عن مالك بن عبد الله الخثعمى مرفوعا به.
أخرجه أحمد (5/226) بسند حسن.
وأما حديث جابر , فيرويه عتبة بن أبى حكيم عن حصين بن حرملة المهرى: حدثنى أبى المصبح المقرائى عنه قال: " بينما نحن نسير بأرض الروم فى طائفة عليها مالك بن عبد الله الخثعمى إذ مر مالك بجابر بن عبد الله , وهو يمشى , يقود بغلا له , فقال له مالك: أى أبا
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : قلمية }
[2] { كذا فى الأصل , و الصواب : تركب }
(5/5)

عبد الله اركب فقد حملك الله , فقال جابر: أصلح دابتى , وأستغنى عن قومى , وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار , فسار حتى إذا كان حيث يسمعه الصوت ناداه بأعلى صوته يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله , فعرف جابر الذى يريد , فرفع صوته فقال: أصلح دابتى , وأستغنى عن قومى , وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (فذكره) فتواثب الناس عن دوابهم , فما رأيت يوما أكثر ماشيا منه ".
أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (1558) والطيالسى (1772) وأحمد (3/367) المرفوع منه فقط وكذا أبو يعلى (من 116/1) , وابن أبى عاصم (83/1) قلت: وهذا إسناد ضعيف , عتبة بن أبى حكيم ضعيف لكثرة خطئه.
لكن الظاهر أنه لم ينفرد به فقد قال المنذرى فى " الترغيب " (2/168) بعد ما عزاه لابن حبان: " رواه أبو يعلى بإسناد جيد , إلا أنه قال عن سليمان بن موسى قال: بينما نحن نسير , فذكره نحوه ".
وقد ساق لفظه الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (5/286) وهو نحو رواية عبد الله ابن سليمان فى الطريق الثانية ليس فيه ذكر جابر , وقال: " رواه أبو يعلى , ورجاله ثقات ".
وفى الباب أيضا عن أبى بكر وعثمان بن عفان عند ابن أبى عاصم (84/1 ـ 2).

(1184) - (وعن ابن أبى أوفى مرفوعا: " إن الجنة تحت ظلال السيوف ". رواه أحمد والبخارى (ص 282).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/206 , 239 ـ 240 , 253) وأحمد (4/353 ـ 354) وكذا أبو داود (2631) وابن أبى عاصم فى " الجهاد (75/1) والحاكم (2/78) عن عبد الله بن أبى أوفى:
(5/6)

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أيامه التى لقى فيها العدو انتظر , حتى مالت الشمس , ثم قام فى الناس قال: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو , وسلوا الله العافية , فإذا لقيتموهم فاصبروا , واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال: اللهم منزل الكتاب , ومجرى السحاب , وهازم الأحزاب اهزمهم , وانصرنا عليهم ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , ولم يخرجاه !
ووافقه الذهبى !
وله شاهد من حديث أبى موسى الأشعرى يرويه ابنه عبد الله قال: " سمعت أبى وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف , فقام رجل رث الهيئة , فقال: يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا ؟ قال: نعم , قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام , ثم كسر جفن سيفه فألقاه , ثم مشى بسيفه إلى العدو , فضرب به حتى قتل ".
أخرجه مسلم (6/45) والترمذى (1/312) وابن أبى عاصم , وابن عدى فى " الكامل " (55/2) والحاكم (2/70) وأحمد (4/396 , 411) وأبو نعيم (2/317).
وقال الترمذى: " حديث صحيح غريب ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم , ولم يخرجاه " !.
ووافقه الذهبى !.
وقال أبو نعيم: " حديث صحيح ثابت ".

(1185) - ( حديث عائشة: " قلت: يا رسول الله , هل على النساء جهاد ؟ قال: جهاد لا قتال فيه , الحج والعمرة ". وفى لفظ " لكن أفضل الجهاد حج مبرور " رواه أحمد والخبارى (ص 282).
* صحيح.
واللفظ الأول لأحمد فقط , وللبخارى اللفظ الآخر , أخرجه
(5/7)

فى أول " الجهاد " (2/198) , وله لفظ آخر ذكرته فى أول " الحج " (981).

(1186) - ( عن ابن عمر قال: " عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى " متفق عليه (ص 283). وفى لفظ: " وعرضت عليه يوم الخندق فأجازنى ".
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/158 و3/93) ومسلم (6/30) وكذا أبو داود (4406) والترمذى (1/319) وابن ماجه (2543) والطحاوى فى " شرح معانى الآثار " (2/125) وأحمد (2/17) من طرق عن عبيد الله عن نافع عنه به.
بتمامه , وقول المصنف " وفى لفظ " يوهم أن هذا اللفظ ليس هو تمام اللفظ الأول , وليس كذلك , كما يوهم أنه بهذا اللفظ عند الشيخين , وليس كذلك أيضا فإنما هو لفظ ابن ماجه والطحاوى , وزاد هذا بعد قوله: " فلم يجزنى " و" فأجازنى ": " فى المقاتلة ".
ولفظ الشيخين والسياق لمسلم: " عرضنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فى القتال , وأنا ابن أربع عشرة سنة , فلم يجزنى , وعرضنى يوم الخندق , وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازنى.
قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة , فحدثته هذا الحديث , فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير , فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة , ومن كان دون ذلك فاجعلوه فى العيال ".

(1187) - ( قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا استنفرتكم فانفروا " متفق عليه (ص 284).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/198) و208 و267 و301) ومسلم (6/28) وأبو داود (2480) والنسائى (2/183) والترمذى (1/301) والدارمى (2/239) وابن الجارود (1030) وأحمد (226 و1/266 و315 ـ 316 و344) والطبرانى فى " الكبير " (3/103/2) من طريق منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: " لا هجرة بعد الفتح , ولكن جهاد ونية , وإذا استنفرتم فانفروا ".
(5/Cool

و ليس عند مسلم وغيره " بعد الفتح " وهو رواية للبخارى , وهى عند الترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ".
ورواه عبد الله بن صالح: حدثنى ابن كاسب: حدثنى سفيان عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: " قيل لصفوان بن أمية وهو بأعلى مكة: إنه لا دين لمن لم يهاجر , فقال: لا أصل إلى بيتى حتى أقدم المدينة , فقدم المدينة , فنزل على العباس بن عبد المطلب , ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال ما جاء بك يا أبا وهب ؟ قال: قيل: إنه لا دين لمن لم يهاجر , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة , فقروا على ملتكم , فقد انقطعت الهجرة , ولكن جهاد ونية , وإن استنفرتم فانفروا ".
أخرجه البيهقى (9/16 ـ 17) وابن أبى عاصم (97/1) حدثنا ابن كاسب به مختصرا قلت: وهذا إسناد جيد , وابن كاسب هو يعقوب بن حميد , وعبد الله بن صالح هو أبو صالح العجلى.
كلاهما ثقة وفى ابن كاسب كلام يسير , ولما رواه شاهد من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن صفوان بن أمية قال: " قلت: يا رسول الله إنهم يقولون: إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر قال: لا هجرة بعد فتح مكة.. الحديث ".
أخرجه النسائى وأحمد (3/401).
قلت: وإسناده صحيح.
ورواه الزهرى عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أبيه أن صفوان بن أمية بن خلف قيل له: " هلك من لم يهاجر , قال: فقلت: لا أصل إلى أهلى حتى آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فركبت راحلتى , فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله زعموا أنه هلك من لم يهاجر , قال: كلا أبا وهب , فارجع إلى
(5/9)

أباطح مكة ".
أخرجه أحمد (3/401 و6/456).
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وللحديث شواهد من حديث عائشة وأبى سعيد الخدرى ومجاشع بن مسعود.
أما حديث عائشة , فيرويه عطاء عنها قالت: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة ؟ فقال.. " فذكره بتمامه.
أخرجه مسلم (6/28) وأبو يعلى فى " مسنده " (ق 237/2).
ورواه البخارى (3/146) من طريق آخر عن عطاء بن أبى رباح قال: " زرت عائشة مع عبيد بن عمير , فسألها عن الهجرة.
فقالت: لا هجرة اليوم , كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه , فأما اليوم , فقد أظهر الله الإسلام , فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء , ولكن جهاد ونية ".
وهكذا أخرجه البيهقى (9/17).
وأما حديث أبى سعيد الخدرى , فيرويه أبو البخترى الطائى عن أبى سعيد الخدرى أنه قال: " لما نزلت هذه السورة (إذا جاء نصر الله والفتح , ورأيت الناس) قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها , وقال الناس حيز , وأنا وأصحابى حيز وقال: لا هجرة بعد الفتح , ولكن جهاد ونية , فقال له مروان: كذبت , وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت , وهما قاعدان معه على السرير , فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك , ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه , وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة , فسكتا , فرفع مروان عليه الدرة ليضربه , فلما رأيا ذلك , قالا: صدق "
(5/10)

أخرجه الطيالسى (601 و967 و2205) وأحمد (3/22 و5/187).
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأما حديث مجاشع , فيرويه يحيى بن إسحاق عنه: " أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم بابن أخ له يبايعه على الهجرة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا , بل يبايع على الإسلام , فإنه لا هجرة بعد الفتح , ويكون من التابعين بإحسان " .
أخرجه أحمد (3/468 و469) من طريق يحيى بن أبى كثير عن يحيى بن إسحاق.
قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن إسحاق وهو ثقة كما قال ابن معين وابن حبان وابن حجر.
وله عن ابن عباس طريق أخرى , يرويه الأعمش عن أبى صالح عنه مرفوعا.
أخرجه ابن أبى عاصم (79/1) بسند رجاله ثقات.

(1188) - (حديث: " أن عليا رضى الله عنه , شيع النبى صلى الله عليه وسلم , فى غزوة تبوك " (ص 284).
* صحيح.
أخرجه أحمد فى " المسند " (1/170): حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم حدثنا سليمان بن بلال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد عن أبيها: " أن عليا رضى الله عنه خرج مع النبى صلى الله عليه وسلم حتى جاء ثنية الوداع , وعلى رضى الله عنه يبكى , يقول: تخلفنى مع الخوالف ؟ فقال: أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة ؟ ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى , وقد أخرجه هو (8/86 ـ فتح ) ومسلم (7/120) وغيرهما من طريق مصعب بن سعد بن أبى وقاص
(5/11)

عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك , واستخلف عليا , فقال: أتخلفنى فى الصبيان والنساء ؟ قال... " فذكره ليس فيه التشييع إلى الثنية , وهى فائدة عزيزة تفرد بها مسند أحمد رحمه الله تعالى , وذكر المصنف تبعا لابن قدامة (8/353) أن أحمد احتج به.

(1189) - (عن سهل بن معاذ عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم , أنه قال: " لأن أشيع غازيا , فأكنفه على رحله (1) غدوة أو روحة أحب إلى من الدنيا وما فيها ". رواه أحمد وابن ماجه (ص 284).
* ضعيف.
أخرجه أحمد (3/440) وابن ماجه (2824) والحاكم (2/98) وعنه البيهقى (9/173) من طريق زبان بن فائد عن سهل بن معاذ به.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
كذا قالا , وزبان بتشديد الباء الموحدة أورده الذهبى نفسه فى " الضعفاء " وقال: " قال أبو حاتم: صالح الحديث , على ضعفه ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف الحديث , مع صلاحه وعبادته ".
(تنبيه): قوله: " فأكنفه على رحله " موافق للفظ الحديث فى " البيهقى " , وكذا أحمد , إلا أنه وقع عنده " راحلة " , بدل " رحله " ورواية ابن ماجه والحاكم موافقه لرواية البيهقى فى هذا الحرف , ولكنها تخالفها فى الحرف الأول " فأكنفه " ففيها " فأكفه " , وعلى ذلك جرى أبو الحسن السندى فى شرحها
__________
(1) الأصل "فأكفيه في رحله". وعلى هامشه: "في الأصل (فأكفنه على) وما أثبتناه هو الصحيح. كذا ولا وجه لهذا التصحيح البتة ؛ لأنه مع مخالفته للأصل فهو مخالف أيضاً لما وقع في "أحمد وابن ماجه" كما بينته في الأعلى.
(5/12)

فقال: " من الكفاية , قال الدميرى: هو أن يحرس له متاعه , والكفاة " الأصل: الكفاية " الخدم الذين يقومون بالخدمة , جمع كاف ".
قلت: والراجح عندى اللفظ الأول " فأكنفه " أى أكون إلى جانبه وهو على رحله وراحلته , من (الكنف) وهو الجانب.

(1190) - (وعن أبى بكر الصديق: أنه شيع يزيد بن أبى سفيان حين بعثه إلى الشام... الخبر وفيه: إنى أحتسب خطاى هذه فى سبيل الله ".
* لم أقف على سنده.
وقد أورده ابن قدامة فى " المغنى " (8/353) دون أن يعزوه لأحد , فقال: " وروى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه , أنه شيع يزيد بن أبى سفيان حين بعثه إلى الشام , ويزيد راكب , وأبو بكر رضى الله عنه يمشى , فقال له يزيد: يا خليفة رسول الله إما أن تركب , وإما أن أنزل أنا فأمشى معك , قال: لا أركب , ولا تنزل , إنى أحتسب خطاى هذه فى سبيل الله ".
ثم وجدته عند مالك (2/447/10) عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق... فذكره.
قلت: وهذا إسناد معضل.
نعم أخرجه الحاكم (3/80) من طريق سعيد بن المسيب رضى الله عنه: " أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بعث الجيوش نحو الشام: يزيد بن أبى سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة , مشى معهم , حتى بلغ ثنية الوداع فقالوا: يا خليفة رسول الله تمشى ونحن ركبان ؟ ".
وقال: " صحيح على شرط الشيخين ".
وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: مرسل ".
(5/13)

يعنى أن ابن المسيب لم يسمع من أبى بكر.
وأخرج البيهقى (9/173) من طريق أبى الفيض رجل من أهل الشام قال: سمعت سعيد ابن جابر الرعينى يحدث عن أبيه: " أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه شيع جيشا فمشى معهم.
فقال: الحمد لله الذى اغبرت أقدامنا فى سبيل الله , فقيل له: وكيف اغبرت , وإنما شيعناهم ؟ فاقل: إنا جهزناهم , وشيعناهم , ودعونا لهم ".
قلت: وسعيد بن جابر الرعينى , شامى أورده ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا (2/1/10) , وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات " (2/100).
وأما أبو الفيض فهو موسى بن أيوب ويقال ابن أبى أيوب المهرى الحمصى , ثقة مشهور بكنيته.
وأخرج ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/157/2) عن قيس أو غيره قال: وبعث أبو بكر حينئذ جيشا إلى الشام , فخرج يشيعهم على رجليه , فقالوا: " يا خليفة رسول الله لو ركبت ؟ قال: إنى أحتسب خطاى فى سبيل الله ".
قلت: وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين , وقيس هو ابن أبى حازم.

(1191) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم شيع النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف إلى بقيع الغرقد " رواه أحمد.
* حسن.
أخرجه أحمد (1/266) وكذا ابن هشام فى " السيرة النبوية " (3/59) والحاكم (2/98) عن ابن إسحاق: حدثنى ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال:
(5/14)

" مشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد , ثم وجههم , وقال: انطلقوا على اسم الله , وقال: اللهم أعنهم.
يعنى النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف ".
هذا سياق أحمد , وليس عند الآخرين قوله " يعنى النفر... " فالظاهر أنه تفسير منه.
وقال الحاكم: " صحيح غريب ".
ووافقه الذهبى.
قلت: ابن إسحاق فيه ضعف يسير , فهو حسن الحديث.
وقد ذكره الهيثمى فى " المجمع " (6/196) وقال: " رواه أحمد والبزار إلا أنه قال: إن النبى صلى الله عليه وسلم لما وجه محمد بن مسلمة وأصحابه إلى كعب بن الأشرف ليقتلوه , والباقى نحوه.
رواه الطبرانى وزاد: ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته , وفيه ابن إسحاق وهو مدلس , وبقية رجاله رجال الصحيح " بالتحديث قلت: كأنه خفى { عليه } تصريح ابن إسحاق بالتحديث عند الإمام أحمد , وبذلك زالت شبهة تدليسه , ووقع تصريحه تحديث فى " السيرة " أيضا.
وأما الطبرانى فقد أخرجه عنه فى " الكبير " (3/126/2) معنعنا.

(1192) - (حديث السائب بن يزيد قال: " لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع , قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام ". رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه ; وللبخارى نحوه (ص 284).
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/184) وأحمد (3/449) وأبو داود (2779) والترمذى (1/321) وكذا البيهقى (9/175) من طرق عن سفيان بن عيينة عن الزهرى عن السائب به.
واللفظ للترمذى , وقال: " حديث حسن صحيح ".
ولفظ البخارى: " أذكر أنى خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع , نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
(5/15)

زاد فى رواية: " مقدمه من غزوة تبوك ".

(1193) - (عن أبى سعيد الخدرى قال: " قيل: يا رسول الله , أى الناس أفضل ؟ قال: مؤمن يجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله " متفق عليه (ص 284 ـ 285).
* صحيح.
وتمامه: " قالوا: ثم من ؟ قال: مؤمن فى شعب من الشعاب , يتقى الله (وفى رواية: يعبد الله) ويدع الناس من شره ".
أخرجه البخارى (2/199 و4/229) ومسلم (6/39) وكذا أبو داود (2485) والنسائى (2/55) والترمذى (1/312) وابن ماجه (3978) والبيهقى (9/159) وأحمد (3/16 و37 و56 و88) من حديث الزهرى عن عطاء بن يزيد عنه .
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وأخرج ابن أبى عاصم فى " كتاب الجهاد " (87/1 ـ 2) الشطر الأول منه.

(1194) - ( حديث أم حرام مرفوعا: " المائد فى البحر (1) ـ الذى يصيبه القيء ـ له أجر شهيد , والغرق له أجر شهيدين " رواه أبو داود (ص 285).
* حسن.
أخرجه أبو داود (2493) والحميدى فى " مسنده " (349) وكذا ابن أبى عاصم فى " كتاب الجهاد " (ق 98/2) وابن عبد البر فى " التمهيد " (1/239 ـ طبع المغرب " من طرق عن مروان بن معاوية أخبرنا هلال بن ميمون الرملى عن يعلى بن شداد عنها.
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير أن أبا حاتم قد قال فى هلال هذا : " ليس بقوى , يكتب حديثه ".
ووثقه ابن معين والنسائى وابن حبان.
__________
(1) هنا في الأصل "أي" وليس لها أصل عند أبي داود. ولا غيره ولا داعي لها.
(5/16)

و قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق ".

(1195) - (وعن أبى أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " شهيد البحر مثل شهيدى البر , والمائد فى البحر كالمتشحط فى دمه فى البر وما بين الموجتين كقاطع الدنيا فى طاعه الله وأن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح , إلا شهداء البحر فإنه يتولى يقبض أرواحهم , ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين , ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين " رواه ابن ماجه (ص 285).
* ضعيف جدا.
أخرجه ابن ماجه (2778) وكذا الطبرانى كلاهما من طريق قيس بن محمد الكندى: حدثنا عفير بن معدان الشامى عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول: فذكره .
قلت: وهذا إسناد فيه علتان:
الأولى: عفير بن معدان , قال ابن أبى حاتم (3/2/36) عن أبيه: " ضعيف الحديث , يكثر الرواية عن سليم بن عامر عن أبى أمامة عن النبى صلى الله عليه وسلم بالمناكير , ما لا أصل له , لا يشتغل بروايته ".
وأورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " مجمع على ضعفه , قال أبو حاتم لا يشتغل به ".
قلت: وبه أعله البوصيرى فى " الزوائد " (ق 173/1) , وخفيت عليه العلة التالية.
والأخرى: قيس بن محمد الكندى لم يوثقه أحد سوى ابن حبان , ومع ذلك فقد أشار إلى أنه لا يحتج به لا سيما فى روايته عن عفير فقال: " يعتبر حديثه من غير روايته عن عفير بن معدان ".

(1196) - ( حديث عبد الله بن عمرو (1) : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين " رواه مسلم (ص 285).
__________
(1) الأصل "عمر" وهو خطأ
(5/17)

* صحيح.
أخرجه مسلم (6/38) وكذا البيهقى (9/25) وأحمد (2/220) عن ( عباس ) [1] بن عباس عن عبد الله بن يزيد أبى عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا به.

محتسب مقبل غير مدبر , إلا الدين فإن جبريل قال لى ذلك ". رواه أحمد ومسلم (ص 285).
* صحيح.
أخرجه أحمد (5/297 و308) ومسلم (6/37 ـ 38) وكذا النسائى (2/62) والدارمى (2/207) ومالك أيضا (2/461/31) والبيهقى (9/25) من طريق عبد الله بن أبى قتادة عن أبى قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم , فذكر لهم أن الجهاد فى سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال , فقام رجل , فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت فى سبيل الله تكفر عنى خطاياى ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إن قتلت فى سبيل الله وأنت صابر محتسب , مقبل غير مدبر , ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت: قال: أرأيت إن قتلت فى سبيل الله أتكفر عن خطاياى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم , وأنت صابر محتسب... " الحديث.
وله شاهد من حديث أبى هريرة.
وله عنه طريقان:
الأولى: عن محمد بن عجلان , عن سعيد المقبرى عنه.
أخرجه النسائى (2/61).
قلت: وإسناده جيد.
والأخرى عن عبد الحميد بن جعفر عن عياض بن عبد الله بن أبى سرح عنه.
أخرجه أحمد (2/308 و330).
وله شاهد ثان مختصر عن محمد بن عبد الله بن جحش ـ وكانت له صحبة ـ

(1197) - ( حديث أبى قتادة وفيه: " أرأيت إن قتلت فى سبيل الله تكفر عنى خطاياى ؟ فقال صلى الله عليه وسلم , نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر , إلا الدين فإن جبريل قال لى ذلك ". رواه أحمد ومسلم (ص 285).
* صحيح.
أخرجه أحمد (5/297 و308) ومسلم (6/37 ـ 38) وكذا النسائى (2/62) والدارمى (2/207) ومالك أيضا (2/461/31) والبيهقى (9/25) من طريق عبد الله بن أبى قتادة عن أبى قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم , فذكر لهم أن الجهاد فى سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال , فقام رجل , فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت فى سبيل الله تكفر عنى خطاياى ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إن قتلت فى سبيل الله وأنت صابر محتسب , مقبل غير مدبر , ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت: قال: أرأيت إن قتلت فى سبيل الله أتكفر عن خطاياى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم , وأنت صابر محتسب... " الحديث.
وله شاهد من حديث أبى هريرة.
وله عنه طريقان:
الأولى: عن محمد بن عجلان , عن سعيد المقبرى عنه.
أخرجه النسائى (2/61).
قلت: وإسناده جيد.
والأخرى عن عبد الحميد بن جعفر عن عياض بن عبد الله بن أبى سرح عنه.
أخرجه أحمد (2/308 و330).
وله شاهد ثان مختصر عن محمد بن عبد الله بن جحش ـ وكانت له صحبة ـ
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : عياش }
(5/18)

" أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ما لى يا رسول الله إن قتلت فى سبيل الله ؟ قال: الجنة ؟ قال: فلما ولى , قال: إلا الدين , سارنى به جبريل عليه السلام آنفا ".
أخرجه أحمد (5/350) وابن أبى عاصم فى " الجهاد " (ق 94/2) من طريق محمد بن عمرو أنبأنا أبو كثير مولى الليثن عنه.
قلت: وهذا سند جيد.

(1198) - ( حديث ابن مسعود: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى العمل أحب إلى الله ؟ قال: الصلاة على وقتها , قلت: ثم أى ؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أى ؟ قال: الجهاد فى سبيل الله " متفق عليه (ص 286).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/143) ومسلم (1/63) وكذا النسائى (1/100) والترمذى (1/36) والدارمى (1/278) وأحمد (1/409 ـ 410 و439 و442 و451) من طريق سعد بن إياس أبى عمرو الشيبانى عن عبد الله بن مسعود به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وله فى " المسند " (1/421 و444 و448) طريقان آخران , زاد أحدهما فى آخره: " ولو استزدته لزادنى ".
وإسناده صحيح على { شرط } مسلم , وهى عنده من الطريق الأولى.

(1199) - (وعن ابن عمرو (1) قال: " جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فاستأذنه فى الجهاد , فقال: أحى والداك ؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد ". رواه البخارى والنسائى وأبو داود والترمذى وصححه (ص 286).
__________
(1) الأصل "ابن عمر"
(5/19)

* صحيح.
وله عنه طريقان:
الأولى: عن حبيب بن أبى ثابت قال: سمعت أبا العباس الشاعر ـ وكان لا يتهم فى حديثه ـ قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: فذكره.
أخرجه البخارى (2/248 و4/180 ـ 109) ومسلم (8/3) وأبو داود (رقم 2529) والنسائى (2/54) والبيهقى (9/25) والطيالسى (2254) وأحمد (2/165 و188 و193 و197 و221) من طرق عن حبيب به.
الثانية: عن يزيد بن أبى حبيب أن ناعما مولى أم سلمة حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره به نحوه وقال: " فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما ".
أخرجه مسلم والبيهقى (9/26).
الثالثة: عن سفيان حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة , وتركت أبوى يبكيان , فقال: ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما ".
أخرجه أبو داود (2528) والنسائى فى " الكبرى " (ق 49/2) والبيهقى والحاكم(4/152) وقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا فإن سفيان وهو الثورى سمع من عطاء قبل اختلاطه.
والرابعة: عن شعبة ( بن ) [1] يعلى بن عطاء عن أبيه قال: أظنه عن عبد الله بن عمرو قال: شعبة شك ـ: فذكره نحوه إلا أنه قال: " نعم , قال: أمى , قال: انطلق فبرها.
قال: انطلق يتخللل الركاب ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : أخبرنى }
(5/20)

أخرجه أحمد (2/197).
قلت: وهذا إسناد حسن فى الشواهد والمتابعات رجاله ثقات رجال مسلم غير عطاء والد يعلى وهو العامرى فإنه مجهول.
وللحديث شواهد من حديث معاوية بن جاهمة وأبى سعيد الخدرى.
أما حديث معاوية , فيرويه ابن جريج , قال: أخبرنى محمد بن طلحة وهو ابن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه طلحة عنه بلفظ: " أن جاهمة جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أردت أن أغزو , وقد جئت أستشيرك ؟ فقال: هل لك من أم ؟ قال: نعم , قال: فالزمها , فإن الجنة تحت رجليها ".
أخرجه النسائى والحاكم (2/104 و4/151) وأحمد (3/429) وابن أبى شيبة أيضا فى " مسنده " (2/7/2).
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
قلت: كذا قالا , وطلحة بن عبد الله لم يوثقه غير ابن حبان , لكن روى عنه جماعة , فهو حسن الحديث إن شاء الله وفى " التقريب ": " مقبول ".
وتابعه ( محمد بن إسحاق بن طلحة ) [1] به , أخرجه ابن ماجه (2781).
وأما حديث أبى سعيد , فيرويه دراج أبو السمح , عن أبى الهيثم عنه: " أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن , فقال: هل لك أحد باليمن ؟ قال: أبواى , قال: أذنا لك ؟ قال: لا , قال: ارجع إليهما فاستأذنهما , فإن أذنا لك فجاهد , وإلا فبرهما ".
أخرجه أبو داود (3530) والحاكم (2/103 ـ 104) وكذا ابن الجارود (1035) وابن حبان (1622) وأحمد (3/75 ـ 76).
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ورده الذهبى بقوله: " قلت: دراج واه " فأصاب.
لكن الحديث بمجموع طرقه صحيح ,
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة }
(5/21)

و الله أعلم.

(1200) - (لحديث سلمان مرفوعا: " رباط ليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر , وقيامه , فإن مات أجرى عليه عمله الذى كان يعمله , وأجرى عليه رزقه , وأمن الفتان ". رواه مسلم (ص 286).
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/51) وكذا النسائى (2/63) والترمذى (1/312) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (3/102) وابن أبى عاصم فى " الجهاد " (100/2 , 101/1) والحاكم (2/80) والبيهقى (9/38) وأحمد (5/440) عن شرحبيل بن السمط عنه به والسياق لمسلم , إلا أنه قال: " رباط يوم وليلة خير... " فزاد " يوم " وليس عنده " فى سبيل الله " وهى عند النسائى وغيره كالترمذى وقال: " حديث حسن ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , ولم يخرجاه ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وقد وهما فى استداركه على مسلم , وقصرا فى تصحيحه مطلقا , وهو عنده بإسناد مسلم نفسه !
وصححه أبو زرعة كما فى " العلل " (1/340).
وللحديث طريقان آخران عن سلمان:
أحدهما عن القاسم أبى عبد الرحمن قال: " زارنا سلمان الفارسى....فقال سلمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.." فذكره نحوه , وقال: " صيام شهرين ".
ولم يقل: " وقيامه ".
أخرجه ابن أبى عاصم (100/1 ـ 2).
قلت: ورجاله موثقون.
(5/22)

و الآخر: عن كعب بن عجرة أنه مر بسلمان وهو مرابط فى بعض قرى فارس , فقال له : مالك ههنا ؟ قال أرابط , قال: ألا أخبرك بأمر سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " فذكره دون قوله " وأجرى عليه رزقه ".
أخرجه ابن أبى عاصم (101/1ـ 2).
قلت: ورجاله ثقات , ولولا عنعنة الوليد بن مسلم فى إسناده لقطعت بصحته.

(1201) - (ويروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " تمام الرباط أربعون يوما ". أخرجه أبو الشيخ فى كتاب الثواب. ويروى عن ابن عمر وأبى هريرة (ص 286).
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/153/2) عن داود بن قيس عن عمرو بن عبد الرحمن العسقلانى عن أبى هريرة موقوفا عليه.
قلت: وهذا سند ضعيف , العسقلانى هذا قال ابن أبى حاتم (3/245/1) عن أبيه: " مجهول ".
ثم أخرجه هو وأبو حزم بن يعقوب الحنبلى فى " الفروسية " (1/8/2) من طريق معاوية بن يحيى الصدفى عن يحيى بن الحارث الذمارى عن مكحول مرفوعا به.
قلت: وهذا مع إرساله ضعيف السند , من أجل الصدفى.
قال الذهبى فى " الضعفاء ": " ضعفوه ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف , وما حدث بالشام أحسن مما حدث بالرى ".
وأما شيخه يحيى بن الحارث الذمارى بكسر المعجمة فهو ثقة.
وقد خالفه أبو سعيد الشامى فقال: عن مكحول عن واثلة مرفوعا. فوصله بذكر واثلة فيه.
(5/23)

أخرجه المخلص فى " الفوائد المنتقاة " (7/19/2) من طريق أبى يحيى الحمانى حدثنا أبو سعيد الشامى به.
قلت: وإسناده ضعيف أيضا , أبو سعيد هذا مجهول كما قال الدارقطنى على ما فى " الميزان " وكذلك قال الحافظ فى " التقريب " , وبيض له فى " التهذيب " !
وأبو يحيى الحمانى اسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن قال الحافظ: " صدوق يخطىء " .
وقد روى من حديث أبى أمامة مرفوعا بزيادة: " ومن رابط أربعين يوما لم يبع , ولم يشتر , ولم يحدث حدثا , خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ".
قال الهيثمى فى " المجمع " (5/290): " رواه الطبرانى , وفيه أيوب بن مدرك وهو متروك ".
قلت: وهذه الزيادة هى عند المخلص من حديث واثلة بإسناده المتقدم مفصولة عن الجملة الأولى من الحديث بلفظ: " من رابط وراء بيضة المسلمين , وأهل ذمتهم أربعين يوما رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ".
وبالجملة فالحديث ضعيف بهذا الطرق , ولم أره الآن من حديث ابن عمر وأبى هريرة.

(1202) - (وعن النبى صلى الله عليه وسلم: " الفرار من الزحف من الكبائر " (ص 287).
* صحيح.
وقد جاء ذلك فى أحاديث كثيرة أذكر ما تيسر منها:
الأول: عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:
(5/24)

" اجتنبوا السبع الموبقات , قالوا: يا رسول الله وما هن ؟ قال: الشرك بالله , والسحر , وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق , وأكل الربا , وأكل مال اليتيم , والتولى يوم الزحف ".
أخرجه البخارى (2/193 , 4/363) ومسلم (1/64) وأبو داود (2874) والنسائى (2/131) وابن أبى عاصم فى " كتاب الجهاد " (1/98/1) والبيهقى فى " السنن " (9/76).
الثانى: عن أبى أيوب الأنصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من جاء يعبد الله , ولا يشرك به شيئا , ويقيم الصلاة , ويؤتى الزكاة , ويجتنب الكبائر , كان له الجنة , فسألوه عن الكبائر ؟ فقال: الإشراك بالله , وقتل النفس المسلمة , والفرار يوم الزحف ".
أخرجه النسائى (2/165) وابن أبى عاصم (1/97/2) وأحمد (5/413 , 413 ـ 314) من طريق بقية قال: حدثنى بحير بن سعد عن خالد بن معدان أن أبا رهم السمين حدثهم أن أبا أيوب الأنصارى حدثه.
قلت: وهذا إسناد جيد صرح فيه بقية بالتحديث , بحير بن سعد ثقة ثبت , وتابعه محمد بن إسماعيل عن أبيه عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبى رهم به , أخرجه ابن أبى عاصم.
الثالث: عن عبيد بن عمير , أنه حدثه أبوه ـ وكان من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم: " أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر ؟ قال: هن تسع , أعظمهن إشراك بالله , وقتل النفس بغير حق , وفرار يوم الزحف " مختصر.
أخرجه أبو داود (2875) والنسائى والحاكم (1/59) بتمامه من طريق عبد الحميد بن سنان عنه وقال: " احتجا برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنان ".
قال الذهبى: " قلت لجهالته , ووثقه ابن حبان ".
(5/25)

قلت: وقال فى " الميزان ": " قال البخارى: فى حديثه نظر ".
يعنى هذا.
الرابع: عن سهل بن أبى حثمة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " الكبار سبع....".
قلت: فذكرهن كما فى الحديث الأول , دون السحر والربا , وذكر بديلهما: " ( و الثوب ) [1] بعد الهجرة " , فهن ست !
أخرجه ابن أبى عاصم (98/1) من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن محمد بن سهل بن أبى حثمة عن أبيه.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة.
ومحمد بن سهل أورده ( أن ) [2] أبى حاتم (3/2/227) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
الخامس: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل , وقتل النفس بغير حق , أو نهب مؤمن , أو الفرار من الزحف , أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق ".
أخرجه أحمد (2/361 ـ 362) حدثنا زكريا بن عدى أخبرنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبى المتوكل عنه.
وأخرجه ابن أبى عاصم فقال (98/1): حدثنا ابن مصفى وعمرو بن عثمان , قالا: حدثنا بقية: حدثنا بحير بن سعد به , وأخرجه ابن أبى حاتم عن هشام بن عمار حدثنا بقية به.
قلت: وهذا إسناد جيد قد صرح بقية فيه بالتحديث.
وقال ابن أبى حاتم (1/339) عن أبى زرعة: " أبو المتوكل أصح ".
قلت: ولعله يعنى أنه مرسل , والله أعلم.
والحديث رواه أبو الشيخ أيضاً فى " التوبيخ " والديلمى فى ( سند ) [3]
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب ما فى " الجهاد " المطبوع: والتعرب}
[2] { كذا فى الأصل , والصواب : ابن }
[3] { كذا فى الأصل , و الصواب : مسند }
(5/26)

الفردوس " كما فى " فيض القدير " للمناوى وبيض له ! .

(1203) - (حديث ابن عمر , وفيه: " فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم , قبل الصلاة قمنا فقلنا له: نحن الفرارون ؟ فقال: لا بل أنتم العكارون. أنا فئة كل مسلم ". رواه الترمذى (ص 287).
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (1/320) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (رقم 972) أبو داود (2647) والسياق له , والشافعى (1156) وابن الجارود (1050) والبيهقى (9/76 , 77) وأحمد (2/70 , 86 , 100 , 111) وأبو يعلى (267/2 , 276/1) كلهم من طريق يزيد بن أبى زياد أن عبد الرحمن بن أبى ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه: " أنه كان فى سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: فحاص الناس حيصة فكنت فيمن حاص , قال: فلما برزنا , قلنا: كيف نصنع , وقد فررنا من الزحف , وبؤنا بالغضب ؟ فقلنا: ندخل المدينة فنثبت فيها , ونذهب ولا يرانا أحد , قال: فدخلنا , فقلنا , لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإن كانت له توبة أقمنا , وإن كان غير ذلك ذهبنا , قال: فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر , فلما خرج قمنا إليه , فقلنا: نحن الفرارون ! فأقبل إلينا , فقال: لا بل أنتم العكارون , قال: فدنونا , فقبلنا يده , فقال: أنا فئة المسلمين ".
قلت: هذا سياق أبى داود وهو أقربهم سياقا إلى سياق المصنف , ولفظ أحمد فى رواية له: " وأنا فئة كل مسلم " , فلو أن المصنف عزاه لأبى داود وأحمد كان أولى.
وقال الترمذى عقبه: " حديث حسن , ولا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبى زياد " .
قلت: وهو الهاشمى مولاهم الكوفى وهو ضعيف.
قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف , كبر فتغير , صار يتلقن ".
(5/27)

(1204) - ( وعن عمر قال: " أنا فئة كل مسلم " (ص 287).
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (9/77) من طريق الشافعى: أنبأ ابن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين , غير أن مجاهد لم يسمع من عمر , فإنه ولد فى خلافته سنة إحدى وعشرين , أى قبل موت عمر بسنتين , ولهذا قال أبو زرعة وغيره " مجاهد عن على مرسل ".

(1205) - ( وعن عمر أيضا , قال: " لو أن أبا عبيدة تحيز إلى , لكنت له فئة وكان أبو عبيدة فى العراق ". رواه سعيد (ص 287).
* صحيح.
وإن كنت لم أقف على إسناد سعيد وهو ابن منصور الحافظ صاحب " السنن " <1> , فقد أخرجه البيهقى (9/77) عن شعبة عن سماك سمع سويدا , سمع عمر بن الخطاب يقول لما هزم أبو عبيدة: " لو أتونى كنت فئتهم ".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

(1206) - ( وقال ابن عباس: " من فر من اثنين فقد فر , ومن فر من ثلاثة فما فر " (ص 287).
* صحيح.
أخرجه البيهقى (9/76) من طريق ابن أبى نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: " إن فر رجل من اثنين فقد فر , وإن فر من ثلاثة لم يفر ".
ورواه الشافعى (1155) بلفظ الكتاب لكن لم يقع فى سنده " عن
__________
(1) لقد علمت منذ أسابيع من فاضل زارنى فى المكتبة سائلا عن " المصنف " لعبد الرزاق أنهم وجدوا جزءا من " سنن سعيد بن منصور " أظنه الرابع , وأن بعض المشتغلين بالحديث فى صدد تحقيقه لطبعه , كما أنهم ساعون لطبع " المصنف " يسر الله لهم ذلك , وجزاهم عن المسلمين خيرا , 27/3/1385.
(5/28)

عطاء " والظاهر أنه خطأ مطبعى.
قلت: وإسناده صحيح , وهو وإن كان موقوفا , فله حكم المرفوع , بدليل القرآن وسبب النزول الذى حفظه لنا ابن عباس أيضا رضى الله عنه , وله عنه طريقان:
الأولى: عن عمرو بن دينار عنه قال: " لما نزلت هذه الآية (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) , فكتب عليهم أن لا يفر العشرون من المائتين , فأنزل الله (الآن خفف الله عنكم , وعلم أن فيكم ضعفا , فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين) فخفف عنهم وكتب عليهم أن لا يفر مائة من مائتين ".
أخرجه الإمام الشافعى (1154): أخبرنا سفيان عن عمرو به.
ورواه البخارى (3/247) وابن الجارود (1049) والبيهقى (9/76) والطبرانى (3/113/2) من طرق أخرى عن سفيان به نحوه.
والأخرى: عن الزبير بن خريت عن عكرمة عنه به نحوه إلا أنه قال: عقب الآية الأولى: " شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة فجاء التخفيف فقال... " فذكر الآية الآخرى , وقال عقبها: " فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم ".
أخرجه البخارى (3/248) وأبو داود (2646) والبيهقى.
ثم وجدت له طريقا ثالثة: عن محمد بن إسحاق عن ابن أبى نجيح عن عطاء عنه مختصرا نحوه.
أخرجه الطبرانى (3/120/2).

(1207) - (أنا برىء من [ كل ] مسلم [ يقيم ] بين أظهر المشركين , لا تراءى نارهما ". رواه داود والترمذى.
(5/29)

* صحيح.
أخرجه أبو داود (2645) والترمذى (1/303) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/109/1) وابن الأعرابى فى " معجمه " (من 84/1 ـ 2) من طريق أبى معاوية عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن جرير بن عبد الله قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم , فاعتصم ناس منهم بالسجود , فأسرع فيهم ( الفشل ) [1] , قال: فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم , فأمر لهم بنصف العقل , وقال ".
فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين , لكنهم أعلوه بالإرسال , فقال أبو داود عقبه: " رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطى وجماعة لم يذكروا جريرا ".
قلت:... أخرجه أبو عبيد فى " الغريب " (من 75/2) عن هشيم , والترمذى من طريق عبدة , والنسائى (2/245) من طريق أبى خالد , كلاهما عن إسماعيل بن أبى خالد بن أبى حازم مرسلا.
وقال الترمذى: " وهذا أصح , وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا: عن إسماعيل عن قيس , لم يذكروا فيه جريرا , ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن إسماعيل عن قيس عن جرير مثل حديث أبى معاوية.
وسمعت محمدا (يعنى البخارى) يقول: الصحيح حديث قيس عن النبى صلى الله عليه وسلم , مرسل ".
قلت: ورواية ابن أرطاة وصلها البيهقى (9/12 ـ 13) مختصراً بلفظ: " من أقام مع المشركين , فقد برئت منه الذمة ".
وذكره ابن أبى حاتم (1/315) وقال عن أبيه: " الكوفيون سوى حجاج لا يسندونه ".
قلت: والحجاج مدلس , وقد عنعنه , فلا فائدة من متابعته.
وتابعه صالح بن عمر وهو ثقة , لكن الراوى عنه إبراهيم بن محمد بن ميمون شيعى ليس بثقة , أخرجه الطبرانى.
نعم قد تابعه من هو خير منه حفص بن عياث , ولكنه خالفهما جميعاً فى
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : القتل }
(5/30)

إسناده , فقال: عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن خالد بن الوليد.
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى ناس من خثعم , فاعتصموا بالسجود... " الحديث.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/191/2): حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج وعمر بن عبد العزيز بن مقلاص: أخبرنا يوسف بن عدى أخبرنا حفص بن غياث به.
وهذا سند رجاله ثقات رجال البخارى إلا أن ابن غياث كان تغير حفظه قليلا كما فى " التقريب ".
وقد وجدت له طريقا أخرى عن جرير بنحوه , رواه أبو وائل عن أبى ( نجيلة ) [1] البجلى عنه قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو يبايع , فقلت: يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك , واشترط على فأنت أعلم , قال: أبايعك على أن تعبد الله , وتقيم الصلاة , وتؤتى الزكاة , وتناصح المسلمين , وتفارق المشرك ".
أخرجه النسائى (2/183) والبيهقى (9/13) وأحمد (4/365) عن منصور عن أبى وائل به.
وتابعه الأعمش عن أبى وائل به.
أخرجه النسائى من طريق أبى الأحوص عنه.
وخالفه شعبة فقال: عنه عن أبى وائل عن جرير: أسقط منه أبا ( نجيلة ) [2] .
أخرجه النسائى.
وتابع شعبة أبو شهاب وأبو ربعى فقالا: عن الأعمش عن أبى وائل عن جرير.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/1111/1).
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : نخيلة }
[2] { كذا فى الأصل , و الصواب : نخيلة }

تـــــابع اسفل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كــــــتاب الجهاد Empty
مُساهمةموضوع: رد: كــــــتاب الجهاد   كــــــتاب الجهاد Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 1:58 pm

(5/31)

و لعل رواية أبى الأحوص عنه أرجح لموافقتها لرواية منصور التى لم يختلف عليه فيها.
وإسناده صحيح , وأبو نخيلة بالخاء المعجمة مصغرا , وقيل بالمهملة , وبه جزم إبراهيم الحربى وقال: " هو رجل صالح ".
وجزم غير واحد بصحبته كما بينه الحافظ ابن حجر فى " الإصابة ".
وله شاهد عن أعرابى معه كتاب كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: " إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله , وأقمتم الصلاة , وآتيتم الزكاة وفارقتم المشركين , وأعطيتم من الغنائم الخمس , وسهم النبى صلى الله عليه وسلم والصفى وربما قال: وصفيه ـ فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله ".
أخرجه البيهقى (6/303 , 9/13) وأحمد (5/78) بسند صحيح عنه , وجهالة الصحابى لا تضر.
وشاهد آخر من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: " كل مسلم على مسلم محرم , أخوان نصيران , لا يقل الله عز وجل من مشرك بعد ما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين ".
أخرجه النسائى (1/358) وابن ماجه (2536) شطره الثانى.
قلت: وإسناده حسن.
وفى الباب عن سمرة بن جندب مرفوعا بلفظ: " من جامع المشرك وسكن معه , فإنه مثله " أخرجه أبو داود (2787).
قلت: وسنده ضعيف.
وله عنه طريق أخرى أشد ضعفا منها , أخرجه الحاكم (2/141 ـ 141) وقال " صحيح على شرط البخارى " !
ووافقه الذهبى فى " التلخيص " , لكن وقع فيه " صحيح على شرط البخارى ومسلم " !
(5/32)

و ذلك من أوهامها فإن فيه إسحاق بن إدريس وهو متهم بالكذب , وقد ترجمه الذهبى نفسه فى " الميزان " أسوأ ترجمة.
ووجدت له شاهدا آخر من حديث كعب بن عمرو وقال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم , وهو يبايع الناس , فقلت: يا رسول الله: ابسط يدك حتى أبايعك , واشترط على فأنت أعلم بالشرط , قال: أبايعك على أن تعبد الله.... " الحديث بلفظ أبى نخيلة المتقدم.
أخرجه الحاكم (3/505) , وفيه بريدة بن سفيان الأسلمى وليس بالقوى.

(1208) - (وعن معاوية وغيره مرفوعاً : " لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها " رواه أبو داود (ص 288).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2479) وكذا الدارمى (2/239 ـ 240) والنسائى فى " السنن الكبرى " (50/2) والبيهقى (9/17) وأحمد (4/99) عن عبد الرحمن بن أبى عوف عن أبى هند البجلى عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
قلت: ورجال إسناده ثقات غير أبى هند فهو مجهول , لكنه لم يتفرد به فأخرجه الإمام أحمد (1/192) من طريق إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر عن ابن السعدى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل ".
فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إن الهجرة خصلتان: إحداهما أن تهجر السيئات , والأخرى أن تهاجر
(5/33)

إلى الله ورسوله , ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة , ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من الغرب , فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه , وكفى الناس العمل ".
قلت: وهذا إسناد شامى حسن , رجاله كلهم ثقات , وفى ضمضم بن زرعة كلام يسير.
وابن السعدى اسمه عبد الله واسم أبيه وقدان صحابى معروف , ولحديثه طريق أخرى عنه أخرجه النسائى , وبعضها ابن حبان (1579) والبيهقى وأحمد (5/270).
وله عنده (4/62 , 5/363 , 375) طريقان آخران عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , والظاهر أنه ابن السعدى نفسه.
وأحدهما إسناده صحيح.

(1209) - (حديث: " لا هجرة بعد الفتح ".
* صحيح.
وقد مضى تخريجه برقم (1187).

(1210) - ( حديث: " نهى عن قتل النساء والصبيان " رواه الجماعة إلا النسائى.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/251) ومسلم (5/144) وأبو داود (2668) والترمذى (1/297) وابن ماجه (2841) , فهؤلاء هم الجماعة إلا النسائى ولكن هذا أخرجه فى " السنن الكبرى " (من 42/1) , ومالك أيضا (1/447/9) وعنه ابن حبان (1657) والدارمى (2/222 ـ 223) والطحاوى فى " شرح معانى الآثار " (2/126) وابن الجارود (1043) والبيهقى (9/77) وأحمد (2/22 , 23 , 76 , 91) من طرق عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره: " إن امرأة وجدت فى بعض مغارى النبى صلى الله عليه وسلم مقتولة , فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان ".
وفى رواية " فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل... ".
(5/34)

و هما للشيخين , والآخرون روى بعضهم هذه , وبعضهم الأخرى , وجمع بينهما أحمد فى رواية فقال: " فأنكر ذلك ونهى عن... ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وفى الباب عن رباح بن الربيع قال: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة , فرأى الناس مجتمعين على شىء , فبعث رجلا , فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء , فجاء , فقال: على امرأة قتيل , فقال: ما كانت هذه لتقاتل , قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد , فبعث رجلا , فقال: قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفا ".
أخرجه أبو داود (2669) والنسائى (44/1 ـ 2) والطحاوى (2/127) والحاكم (2/122) وأحمد (3/488) من طرق عن المرقع بن صيفى عن جده رباح بن الربيع.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " !
ووفقه الذهبى !
قلت: حسبه أن يكون حسنا , فإن المرقع هذا لم يخرج له الشيخان شيئا , ولم يوثقه غير ابن حبان , لكن روى عنه جماعة من الثقات.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق ".
وعن الأسود بن سريع قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزاة , فظفرنا بالمشركين , فأسرع الناس فى القتل , حتى قتلوا الذرية , فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم , فقال : ما بال أقوام ذهب بهم القتل , حتى قتلوا الذرية ؟ ! إلا لا تقتلوا ذرية , ثلاثا ".
أخرجه النسائى (ق 44/1) والدارمى (2/223) وابن حبان (1658) والحاكم (2/123) وأحمد (3/435 , 4/24) من طرق عن الحسن عنه.
وقال الحاكم:
(5/35)

" صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا , فقد صرح الحسن وهو البصرى بالتحديث عند النسائى وهو رواية للحاكم.

(1211) - (حديث " سبي هوازن ". رواه أحمد والبخاري" (ص288)
* صحيح .
وهو من رواية الزهري عن عروة أن مروان بن الحكم والمسور ابن محرمة أخبراه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلى أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين : إما السبي وإما المال فقد كنت أستأنيت بهم - وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا : فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤنا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب فعلم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب أن يكون منكم على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفئ الله علينا فليفعل فقال الناس : قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا " .
أخرجه البخاري (2/62 - 63 و122 و134 و139 - 140 و283 و287 - 288 و3 / 148 و4 / 365) وأحمد (4-326 - 327) وكذا أبو داود (2693) والبيهقي (9/64) .
وله شاهد من حديث محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه
(5/36)

أخرجه أبو داود (2694) والنسائي (2/133) وأحمد (2/184 و218) وصرح في روايته ابن اسحاق بالتحديث .
قلت : وهذا إسناد حسن .
وقال ابن اسحاق أيضا : حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب جارية من سبي هوازن فوهبها لي فبعثت بها إلى أخوالي من بني جمح ليصلحوا لي منها حتى أطوف بالبيت ثم آتيهم وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها، قال : فخرجت من المسجد حين فرغت فإذا الناس يشتدون فقلت : ما شأنكم ؟ قالوا : رد علينا رسول الله صلى الله وعليه سلم أبناءنا ونساءنا، قال : قلت : تلك صاحبتكم في بني جمح فاذهبوا فخذوها فذهبوا فأخذوها " .
أخرجه أحمد (2/69) .
قلت: وإسناده حسن أيضا .

(1212) - (حديث: " عائشة فى سبايا بنى المصطلق " رواه أحمد.
* أخرجه أحمد (6/277) من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت: " لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بنى المصطلق , وقعت جويرية بنت الحارث فى السهم لثابت بن قيس بن الشماس , أو لابن عم له , وكاتبته على نفسها , وكانت امرأة حلوة ملاحة , لا يراها أحد إلا أخذت نفسه , فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه فى كتابتها , قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتى , فكرهتها , وعرفته أنه سيرى منها ما رأيت , فدخلت عليه , فقالت : يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار سيد قومه , وقد أصابنى ما لم يخف عليك , فوقعت فى السهم لثابت بن قيس بن الشماس , أو
(5/37)

لابن عم له , فكاتبته على نفسى , فجئتك أستعينك على كتابتى , قال: فهل لك فى خير من ذلك ؟ قالت: وما هو يا رسول الله ؟ قال: أقضى كتابتك وأتزوجك , قالت: نعم يا رسول الله , قال: قد فعلت.
قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث , فقال الناس أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأرسلوا ما بأيديهم , قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بنى المصطلق , فما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها ".
قلت: وهذا إسناد حسن , وأخرجه الحاكم (4/26) من هذا الوجه وسكت عليه هو والذهبى دون قوله: " قالت: فو الله ما هو إلا...". ثم روى من طريق مجاهد قال: قالت جويرية بنت الحارث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أزواجك يفخرون على يقلن: لم يتزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم , إنما أنت ملك يمين ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أعظم صداقك ؟ ألم أعتق أربعين رقبة من قومك ؟ ".
قلت: وإسناده مرسل صحيح.

(1213) - ( حديث: " قتل النبى صلى الله عليه وسلم , رجالا من بنى قريظة وهم بين الست مائة والسبع مائة ".
* صحيح بغير هذا العدد.
وهو من حديث جابر بن عبد الله قال: " رمى يوم الأحزاب سعد بن معاذ , فقطعوا أكحله , فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار , فانتفخت يده , فحسمه أخرى , فانتفخت يده , فنزفه , فلما رأى ذلك , قال: اللهم لا تخرج نفسى حتى تقر عينى من بنى قريظة , فاستمسك عرقه , فما قطر قطرة , حتى نزلوا على حكم سعد , فأرسل إليه , فحكم أن تقتل رجالهم , ويستحى نساؤهم وذراريهم , ليستعين بهم المسلمون , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت حكم الله فيهم , وكانوا أربعمائة , فلما فرغ من قتلهم , انفتق عرقه فمات ".
(5/38)

أخرجه النسائى فى " الكبرى " (48/2) والترمذى (1/300) والدارمى (2/238) وأحمد (3/350) من طريق الليث بن سعد عن أبى الزبير عنه.
وقال الترمذى: وهذا حديث حسن صحيح ".
قلت: وهو على شرط مسلم.
وقد أخرج أوله (7/22) وكذا أحمد (3/312 , 386) من طريق أبى خيثمة عن أبى الزبير به إلى قوله " فحسمه " المرة الثانية.
وزاد: " بيده بمشقص ".
وأما العدد الذى ذكره المصنف , فإنما أورده ابن هشام فى " السيرة " (3/251 ـ 252) عن ابن إسحاق معضلا فقال: " وهم ست مائة , أو سبع مائة , والمكثر لهم يقول: كانوا بين الثمان مائة , والتسع مائة ".

(1214) - ( حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر النضر بن الحارث , وعقبة بن أبى معيط صبرا ".
* ضعيف.
رواه البيهقى (9/64) عن الشافعى: أنبأ عدد من أهل العلم من قريش وغيرهم من أهل العلم بالمغازى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر النضر بن الحارث العبدى يوم بدر , وقتله بالبادية أو الأثيل صبرا , وأسر عقبة بن أبى معيط فقتله صبرا ".
قلت: وهذا معضل كما ترى.
وقال ابن إسحاق فى سياق قصة بدر: " ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة , ومعه الأسرى من المشركين , وفيهم عقبة بن أبى معيط , والنضر بن الحارث... حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء , قتله على بن أبى طالب كما أخبرنى بعض أهل العلم من أهل مكة.
ثم خرج , حتى إذا كان عرق الظبية قتل عقبة بن أبى معيط , فقال عقبة حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله: فمن للصبية يا محمد ! قال: النار , فقتله عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح الأنصارى أخو بنى عمرو بن عوف , كما حدثنى
(5/39)

أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر.
ذكره ابن هشام فى " السيرة "(2/297 ـ 298) ثم قال: " ويقال قتله على بن أبى طالب , فيما ذكر لى ابن شهاب الزهرى وغيره من أهل العلم ".
وفى البداية " للحافظ ابن كثير (3/305 ـ 306): " وقال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبى قال: " لما أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتل عقبة , قال: أتقتلنى يا محمد من بين قريش ؟ قال: نعم , أتدرون ما صنع هذا بى ؟ جاء وأنا ساجد خلف المقام , فوضع رجله على عنقى , وغمزها , فما رفعها حتى ظننت أن عينى ستندران , وجاء مرة أخرى بسلا شاة فألقاه على رأسى , وأنا ساجد , فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسى ".
قلت: وهذا مرسل.
وجملة القول إنى لم أجد لهذه القصة إسنادا تقوم به الحجة , على شهرتها فى كتب السيرة , وما كل ما يذكر فيها , ويساق مساق المسلمات , يكون على نهج أهل الحديث من الأمور الثابتات.
نعم قد وجدت لقصة عقبة خاصة أصلا , فيما رواه عمرو بن مرة عن إبراهيم , قال: أراد الضحاك بن قيس , أن يستعمل مسروقا , فقال له عمارة ابن عقبة: أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان ؟ ! فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود ـ وكان فى أنفسنا موثوق الحديث ـ أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك , قال: من للصبية ؟ قال النار , فقد رضيت لك ما رضى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه أبو داود (2686) والبيهقى (9/65) من طريق عبد الله بن جعفر الرقى , قال: أخبرنى عبد الله بن عمرو بن زيد بن أبى أنيسة عن عمرو بن مرة.
قلت: وهذا إسناد جيد , رجاله ثقات كلهم رجال الشيخين.
(5/40)

و له شاهد من حديث عبد الله بن عباس يأتى ذكره فى تخريج الحديث (1206).

(1215) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قتل يوم أحد أبا عزة الجمحى " (ص 288).
* ضعيف.
ذكره ابن إسحاق بدون إسناد , قال: " وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسره ببدر , ثم منّعليه , فقال: يا رسول الله أقلنى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها , وتقول خدعت محمدا مرتين , اضرب عنقه يا زبير , فضرب عنقه ".
ذكره ابن هشام فى " السيرة " (3/110) ثم قال: " وبلغنى عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ; اضرب عنقه يا عاصم بن ثابت , فضرب عنقه ".
قلت: وهذا مع بلاغه مرسل , وقد وصله البيهقى (9/65) من طريق محمد ابن عمر حدثنى محمد بن عبد الله عن الزهرى عن سعيد بن المسيب به مطولا.
قلت: وإسناده واهٍجدا , من أجل محمد بن عمر وهو الواقدى وهو متروك.
وأما حديث: " لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين " فصحيح اتفق الشيخان على إخراجه , وأما سببه المذكور فلا يصح , وإن جزم به العسكرى , ونقله عنه المناوى فى " فيض القدير " ساكتا عليه , غير مبين لعلة !
وتبع العسكرى آخرون كابن بطال والتوربشنى كما نقله الحافظ فى " الفتح " (10/440) , وأشار إلى ضعفه فراجعه إن شئت.

(1216) - ( حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم , منّ على ثمامة بن أثال ".
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/165) ومسلم (5/158 ـ 159) وأبو داود (2679) وأحمد (2/452) من طريق الليث قال: حدثنى سعيد بن أبى سعيد أنه سمع أبا هريرة قال:
(5/41)

" بعث النبى صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد , فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال , فربطوه بسارية من سوارى المسجد , فخرج إليه النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: ما عندك يا ثمامة ؟ فقال: عندى خير يا محمد , إن تقتلنى تقل ذا دم , وإن تنعم تنعم على شاكر , وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت , فترك حتى كان الغد , ثم قال له: ما عندك يا ثمامة ؟ قال: ما قلت لك , إن تنعم تنعم على شاكر , فتركه حتى كان بعد الغد , فقال: ما عندك يا ثمامة ؟ قال: عندى ما قلت لك قال: أطلقوا ثمامة , فانطلق إلى نخل قريب من المسجد , فاغتسل , ثم دخل المسجد , فقال: أشهد أن لا إله إلا الله , وأن محمدا رسول الله , يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلى من وجهك , فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى , والله ما كان من دين أبغض إلى من دينك , فأصبح دينك أحب الدين إلى , والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلى , وإن خيلك أخذتنى , وأنا أريد العمرة , فماذا ترى , فبشره النبى صلى الله عليه وسلم , وأمره أن يعتمر , فلما قدم مكة , قال له قائل ; صبوت ؟ قال: لا , ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة , حتى يأذن فيها النبى صلى الله عليه وسلم ".
ثم أخرجه مسلم (5/159) والبيهقى (9/65 ـ 66) عن عبد الحميد بن جعفر وهذا عن ابن إسحاق , وأحمد (2/246) عن ابن عجلان ثلاثتهم عن سعيد المقبرى به مطولا ومختصرا.
وفى حديث الأخيرين زيادة واللفظ لأولهما: " وانصرف إلى بلده , ومنع الحمل إلى مكة , حتى جهدت قريش , فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلى إليهم حمل الطعام , ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وزاد ابن عجلان قبلها: " حتى قال عمر: لقد كان والله فى عينى أصغر من الخنزير , وإنه فى عينى , أعظم من الجبل ".
وإسناد هاتين الزيادتين حسن.

(1216/1) - (حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم منَّ على أبي عزة الشاعر" (ص289).
(5/42)

* ضعيف .
وقد سبق تخريجه قبل حديث .

(1216/2) - ( حديث " أنه صلى الله عليه وسلم " من على أبي العاص بن الربيع " ). ص 289
* حسن .
أخرجه ابن إسحاق في " السيرة " (2 / 307 - 308) ومن طريقه أبو داود (2692) وابن الجارود (1090) والحاكم (3 / 236) وأحمد (6/276) قال : وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت : " لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها، قالت : فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال : إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا، فقالوا: نعم يارسول الله، فأطلقوه وردوا عليها الذي لها ".
قلت: سكت عليه الحاكم ثم الذهبي وإسناده حسن .

(1217) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم , فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بنى عقيل " رواه أحمد والترمذى وصححه.
* صحيح.
أخرجه أحمد (4/426 , 432) والترمذى (1/297) وكذا النسائى فى " الكبرى " (ق 47/2) والدارمى (2/223) من طريق أيوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين به , وليس عند الترمذى: " من بنى عقيل " وقال: " هذا حديث حسن صحيح ".
قلت: وهو على شرط مسلم , وقد أخرجه فى " صحيحه " (5/78) فى قصته وهو رواية للدارمى (2/236 ـ 237) وكذا النسائى (39/1) وأحمد (4/430 , 433 ـ 434) , وهو عند الطحاوى (2/152 ـ 153) والبيهقى (9/62) مختصرا ومطولا.
(5/43)

(1218) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم فدى أهل بدر بمال " رواه أبو داود.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2691) والنسائى فى " الكبرى " (47/1) والحاكم (3/140) والبيهقى (9/68) عن شعبة عن أبى العنبس عن أبى الشعثاء عن ابن عباس قال: " جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فداء الأسارى أهل الجاهلية أربعمائة ".
واللفظ للبيهقى وزاد أبو داود: " يوم بدر ".
وهى عند النسائى أيضا.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " !
ووافقه الذهبى.
قلت: بل إسناده ضعيف , لأن أبا العنبس هذا لا يعرف , ولم يوثقه أحد.
قال ابن أبى حاتم (4/2/419): " سمعت أبى: لا يسمى , فقلت: ما حاله ؟ قال: شيخ.
وكذا قال أبو زرعة: لا يعرف اسمه.
وكذا قال ابن معين ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ".
يعنى عند المتابعة , ولم أعرف له متابعا فيما رواه من العدد , بل قد خولف فيه من بعض الثقات عن ابن عباس نفسه , فقال الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/149/2): حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: وأخبرنيه عثمان الجزرى عن مقسم عن ابن عباس قال: " فادى النبى صلى الله عليه وسلم أسارى بدر , وكان فداء كل واحد منهم أربعة آلاف , وقتل عقبة بن أبى معيط قبل الغداء , قام إليه على بن أبى طالب فقتله صبرا , فقال: من للصبية يا محمد ؟ قال النار ".
قلت: وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهد , وقول الهيثمى فى " المجمع "
(5/44)

(6/89) بعدما عزاه الأوسط الطبرانى أيضا: " ورجاله رجال الصحيح ".
ليس بصحيح , لأن عثمان الجزرى وهو ابن عمرو بن ساج ليس منهم وفيه ضعف كما فى " التقريب ".
وأما أصل القصة , فله شواهد كثيرة أذكر بعضها:
الأول: عن عمر بن الخطاب قال: " لما كان يوم بدر , نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين , وهم ألف , وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا , فاستقبل نبى الله صلى الله عليه وسلم القبلة , ثم مد يديه , فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لى ما وعدتنى اللهم آت ما وعدتنى اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام , لا تعبد فى الأرض , فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة , حتى سقط رداؤه عن منكبيه , فأتاه أبو بكر , فأخذ رداءه , فألقاه على منكبيه , ثم التزمه من ورائه , وقال يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك , فإنه سينجز لك وعدك , فأنزل الله عز وجل (إذ تستغيثون ربكم , فاستجاب لكم إنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين) قال أبو زميل: فحدثنى ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد فى أثر رجلا من المشركين أمامه , إذ سمع ضربة بالسوط فوقه , وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم , فنظر إلى المشرك أمامه , فخر مستلقيا , فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه , وشق وجهه كضربة السوط , فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصارى , فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: صدقت , ذلك من مدد السماء الثالثة.
فقتلوا يومئذ سبعين , وأسروا سبعين , قال أبو زميل قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى بكر وعمر: ما ترون فى هؤلاء الأسارى ؟ فقال أبو بكر: يا نبى الله هم بنو العم والعشيرة , وأرى أن نأخذ منهم فدية , فتكون لنا قوة على الكفار , فعسى الله أن يهديهم للإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب ؟ قلت: لا والله يا رسول الله ما أرى الذى رأى أبو بكر , ولكنى أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم , فتمكن عليا
(5/45)

من عقيل فيضرب عنقه , وتمكنى من فلان (نسيباً لعمر) فأضرب عنقه , فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها , فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر , ولم يهو ما قلت: فلما كان من الغد جئت , فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان , قلت: يا رسول الله أخبرنى من أى شىء تبكى أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء بكيت , وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكى للذى عرضى على أصحابك من أخذهم الفداء , لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة ـ شجرة قريبة من نبى الله صلى الله عليه وسلم , وأنزل الله عز وجل (ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض) إلى قوله (فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا) , فأحل الله الغنيمة لهم ".
زاد فى رواية: " فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر , من أخذهم الفداء فقتل منهم سبعون , وفر أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم , وكسرت رباعيته , وهشمت البيضة على رأسه , وسال الدم على وجهه , وأنزل الله تعالى: (أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها) الآية , بأخذكم الفداء ".
أخرجه مسلم (5/156 ـ 158) والسياق له , والبيهقى (9/67 ـ 68) وأحمد (30 ـ 31 و32 ـ 33) والزيادة له من طريق عكرمة بن عمار: حدثنى أبو زميل سماك الحنفى: حدثنى عبد الله بن عباس , قال: حدثنى عمر بن الخطاب.
قلت: وعكرمة بن عمار , وإن احتج به مسلم , ففيه كلام كثير , تجده فى " الميزان " و" التهذيب " , وقد لخص ذلك الحافظ بقوله فى " التقريب ": " صدوق يغلط , وفى روايته عن يحيى بن أبى كثير اضطراب , ولم يكن له كتاب ".
وأورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " وثقه ابن معين , وضعفه أحمد " (1).
والحديث عزاه الحافظ فى " التلخيص " (4/109) لأحمد والحاكم فقط !
الثانى: عن ابن عمر قال:
__________
(1) ولبعضه طريق أخرى عن ابن عباس عند الطبرانى فى " الكبير " (3/142/1)
(5/46)

" استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأسارى أبا بكر ؟ فقال: قومك وعشيرتك فخل سبيلهم , فاستشار عمر , فقال: اقتلهم , قال: ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأنزل الله عز وجل (ما كان لنبى أن يكون له أسرى .. ), قال: فلقى النبى صلى الله عليه وسلم عمر قال: كاد أن يصيبنا فى خلافك بلاء ".
أخرجه الحاكم (2/329) وقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى وزاد عليه فقال: " قلت على شرط مسلم ".
وهو كما قال لولا أن فيه إبراهيم بن مهاجر.
قال الحافظ: " صدوق لين الحفظ ".
الثالث: عن أنس والحسن قال: " استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فى الأسارى يوم بدر , فقال: إن الله قد أمكنكم منهم , فقام عمر بن الخطاب , فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم , فأعرض عنه النبى صلى الله عليه وسلم , قال: ثم عاد النبى صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك , فقام أبو بكر , فقال: يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم , وتقبل منهم الفداء , قال: فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم , قال: فعفا عنهم , وقبل منهم الفداء , قال: وأنزل الله عز وجل: (لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم) إلى آخر الآية ".
أخرجه أحمد (3/243): حدثنا على بن عاصم عن حميد عن أنس وذكر رجلا عن الحسن .
قلت: وعلى هذا ضعيف لكثرة خطئه وإصراره عليه إذا بين له الصواب.
الرابع: عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: " لما كان يوم بدر قال لهم: ما تقولون فى هؤلاء الأسارى ؟ فقال عبد الله بن رواحة , إيت فى واد كثير الحطب , فاضرم نارا , ثم ألقهم فيها , فقال العباس رضى الله عنه: قطع الله رحمك , فقال عمر: " فذكر ما تقدم عنه وكذا
(5/47)

قول أبى بكر بنحو ذلك " فقالت طائفة: القول ما قال عمر: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: ما تقولون فى هؤلاء: إن مثل هؤلاء كمثل أخوة لهم كانوا من قبل , (قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا) وقال موسى (ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم) الآية.
وقال إبراهيم (فمن تبعنى , فإنه منى , ومن عصانى فإنك غفور رحيم) وقال عيسى (إن تعذبهم , فإنم عبادك , وإن تغفر لهم , فإنك أنت العزيز الحكيم) وأنتم قوم فيكم غيلة , فلا ينقلبن أحد منكم إلا بفداء , أو بضرب عنق , قال عبد الله: فقلت إلا سهيل بن بيضاء , فإنه لا يقتل , وقد سمعته يتكلم بالإسلام , فسكت , فما كان يوم أخوف عندى أن يلقى على حجارة من السماء يومى ذلك حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ; إلا سهيل بن بيضاء ".
أخرجه الحاكم (3/21 ـ 22) وأحمد (1/383 ـ 384) وأبو يعلى (251/2) عن أبى عبيدة بن عبد الله عن أبيه.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
قلت: بل منقطع , أبو عبيدة , لم يسمع من أبيه كما قال الهيثمى (6/87) وغيره.
الخامس: عن أنس أيضا: " أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقالوا: يا رسول الله ائذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه , فقال: لا تدعون منه درهما " أخرجه البخارى (2/260).
السادس: عن على قال: جاء جبريل إلى النبى صلى الله عليه وسلم يوم بدر , فقال: خير أصحابك فى الأسارى , إن شاءوا القتل , وإن شاءوا الفدى , على أن عاما قابل يقتل مثلهم منهم , فقالوا: الفداء ويقتل منا ".
أخرجه النسائى فى " الكبرى " (ق 47/1) والترمذى (1/297) وابن
(5/48)

حبان (1694) من طريق يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن ( شعبان ) [1] عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب , لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى زائدة ".
قلت: هو ثقة متقن من رجال الشيخين , وكذا سائر الرواة فالسند صحيح , ولا أدرى لم اقتصر الترمذى على تحسينه ؟ على أنه لم يتفرد به , فقد تابعه أزهر عن ابن عون عن محمد به.
وزاد فى آخره: " فكان آخر السبعين ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة ".
أخرجه البيهقى (9/68) والحاكم (3/140) وقال: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى.
قلت: لكن ذكر الترمذى أن ابن عون رواه عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا.
فكأنه اختلف عليه فى إسناده , فرواه عنه أزهر وهو ابن سعد السمان وهو ثقة هكذا موصولا.
ورواه عنه غيره مرسلا على ما ذكر الترمذى والله أعلم.

(1219) - (روى: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه , كتب إلى أمراء الأنصار ينهاهم عنه , يعنى بيع المسترق الكافر لكافر " (ص 289).
* لم أقف على سنده الآن.[2]
وقد ذكر البيهقى فى الباب أحاديث على خلاف هذا الأثر , ونقل عن الإمام الشافعى تأييدها بالنظر , فيراجعها من شاء (9/128 ـ 129).

(1220) - ( حديث: " كل مولود يولد على الفطرة , فأبواه يهودانه , أو ينصرانه , أو يمجسانه " رواه ( ميلم ) [3] (ص 289).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/341 و348 و3/308) ومسلم (8/53) والطيالسى (2359) وأحمد (2/393) من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره واللفظ للبخارى
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : سفيان }
[2] قال صاحب التكميل ص / 52 :
في " مسائل عبد الله " ( 2 / 826 ) : روى إسماعيل بن عياش بإسناد له : " أن عمر كتب ينهى عنه " انتهى .
و فى " أحكام أهل الملل " من جامع الخلال ( ص 109 ) : ( أخبرنى محمد بن على قال : حدثنا صالح أن أباه قال : لا يباع الرقيق من يهودى و لا نصرانى و لا مجوسى من كان منهم , و ذلك لأنه إذ باعه أقام على الشرك , وكتب فيه عمر رضي الله عنه ينهى عنه أمراء الأمصار ) .
و قال في موضع آخر : ( و يقال إن عمر رضى الله عنه فى عهده لأهل الشام نهى أن يباعوا من أهل الذمة ) انتهى .
ثم قال الخلال ( ص 110 ) عن عبد الملك عن أحمد : ( هكذا حكى أهل الشام .... يزعمون أن فى أيديهم كتابا من عمر بهذا . قلت : عمر بن الخطاب , قال : نعم , و ليس له ذلك الإسناد . و الحسن يقول ذلك ) .
و نقل الخلال الأول عن صالح موجود فى " مسائله " : ( 2 / 458 ) .
[3] { كذا فى الأصل , و الصواب : مسلم }
(5/49)

و الطيالسى وزادا واللفظ لهذا: " ألم تروا إلى البهيمة , تنتج البهيمة , فما ترون فيها من جدعاء ".
طريق ثانية عنه: عن همام بن منيه عنه مرفوعا بلفظ: " ما من مولود إلا يولد على الفطرة , فأبواه يهودانه , وينصرانه كما تنتجون البهيمة , هل تجدون فيها من جدعاء , حتى تكونوا أنتم تجدعونها , قالوا: يا رسول الله , أفرأيت من يموت , وهو صغير , قال الله أعلم بما كانوا عاملين " أخرجه البخارى (4/252) واللفظ له , ومسلم.
طريق ثالثة: عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " ما من مولود إلا يولد على الفطرة , فأبواه يهودانه , وينصرانه ويشركانه , فقال رجل يا رسول الله: أرأيت... " الحديث.
أخرجه مسلم والترمذى (2/20) والطيالسى (2433) وأحمد (2/410 و481).
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
طريق رابعة: عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا بلفظ: " ما من مولود.. " الحديث مثل رواية أبى صالح إلا أنه قال: "... ويمجسانه , كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء , هل تحسون فيها من جدعاء , ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم (فطرة الله التى فطر الناس عليها , لا تبديل لخلق الله) الآية " أخرجه مسلم وأحمد (2/333 و275).
طريق خامسة: عن العلاء عن أبيه عنه مرفوعا بلفظ: " كل إنسان تلده أمه على الفطرة , وأبواه بعد يهودانه , وينصرانه ويمجسانه , فإن كانا مسلمين , فمسلم , كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان فى
(5/50)

حضنيه إلا مريم وابنها " أخرجه مسلم (8/53 ـ 54).
طريق سادسة: عن الأعرج عنه مرفوعا مثل لفظ الطريق الثانية.
أخرجه مالك (1/241/52) وعنه أبو داود (4714).
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وله شاهدان:
أحدهما: عن الأسود بن سريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " والذى نفس محمد بيده ما من نسمة تولد , إلا على الفطرة , حتى يعرب عنها لسانها ".
أخرجه ابن حبان (1658) وأحمد (3/435) والبيهقى (9/130) عن الحسن عنه.
والآخر: وعن أبى جعفر عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذى قبله , وزاد: " إما شاكرا , وإما كفورا ".
أخرجه أحمد (3/353).

فصل

(1221) - (حديث: إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: " من قتل رجلا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم ". رواه أحمد وأبو داود (ص 290).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2718) وكذا الدارمى (2/229) وابن
(5/51)

حبان (1617) والطحاوى (2/130) والحاكم (3/130 و3/353) والطيالسى (2079) وأحمد (3/114 و123 و190 و279) من طريق حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك به.
ولفظ أبى داود والدارمى " كافرا " بدل " رجلا " وهو رواية لأحمد.
قلت: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم , كما قال الحاكم , ووافقه الذهى .
وتابعه أبو أيوب الأفريقى عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة بلفظ: " من تفرد بدم رجل فقتله , فله سلبه.
قال: فجاء أبو طلحة بسلب أحد وعشرين رجلا " أخرجه أحمد (3/198).
قلت: وأبو أيوب اسمه عبد الله بن على وهو صدوق يخطىء , فالعمدة على رواية حماد بن سلمة.
وله شاهد من حديث أبى قتادة بن ربعى قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين , فلما التقينا , كانت للمسلمين جولة , قال: فرأيت رجلا من المشركين , قد علا رجلاً من المسلمين , قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه , فأقبل على , فضمنى ضمه , وجدت منها ريح الموت , ثم أدركه الموت , فأرسلنى , قال: فلقيت عمر بن الخطاب , فقلت: ما بال الناس ؟ فقال: أمر الله , ثم إن الناس رجعوا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل قتيلا له عليه بينة , فله سلبه " قال: فقمت , ثم قلت: من يشهد لى , ثم جلست , ثم قال ذلك الثالثة , فقمت , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالك يا أبا قتادة ؟ قال: فاقتصصت عليه القصة , فقال رجل من القوم , صدق , يا رسول الله , وسلب ذلك القتيل عندى , فأرضه عنه يا رسول الله , فقال أبو بكر: لا , هاء الله , إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله , يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق , فأعطه إياه , فأعطانيه , فبعت الدرع , فاشتريت به مخرفا فى بنى سلمة , فإنه
(5/52)

لأول مال تأثلته فى الإسلام ".
أخرجه مالك (2/454/18) وعنه البخارى (2/287) ومسلم (5/148) وأبو داود (2717) وصححه والطحاوى (1/130) وابن الجارود (1076) والبيهقى (9/50) عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أفلح عن أبى محمد مولى أبى قتادة عنه.
وتابعه سفيان بن عينية عن يحيى بن سعيد به مختصرا جدا.
أخرجه الدارمى (2/229) وابن ماجه (2837).
وله طريق آخر عن أبى قتادة به مختصرا , وزاد: "... سلبه ودرعه , فباعه بخمس أواق " أخرجه أحمد (5/207) من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عنه.
قلت: وابن لهيعة سىء الحفظ , فلا يحتج بزيادته , ثم رأيته عند الطحاوى من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة , وحديثه عنه صحيح. والله أعلم.
وله طريق أخرى عنه نحو الطريق الأولى يرويها ابن إسحاق بلفظ: " رأيت رجلين يقتتلان: مسلم ومشرك , وإذا رجل من المشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم , فأتيته فضربت يده فقطعتها , واعتنقنى بيده الأخرى , فوالله ما أرسلنى حتى وجدت ريح الموت , فلولا أن الدم نزفه لقتلنى , فسقط فضربته فقتلته , وأجهضنى عنه القتال , ومر به رجل من أهل مكة فسلبه , فلما فرغنا ووضعت الحرب أوزارها , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فسلبه له... الحديث أخرجه أحمد (5/306).
قلت: وإسناده حسن.
(5/53)

و علقه البخارى (3/149) من طريق الليث: حدثنى يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير ابن أفلح عن أبى محمد مولى أبى قتادة به نحو حديث ابن إسحاق , وزاد: " وانهزم المسلمون , وانهزمت معهم , فإذا بعمر بن الخطاب فى الناس , فقلت له : ما شأن الناس ؟ قال: أمر الله... " الحديث.

(1222) - (حديث سلمة بن الأكوع وفيه: " قال: ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته , فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه , فاستقبلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال: من قتل الرجل ؟ فقالوا: ابن الأكوع , قال: له سلبه أجمع " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/150) وكذا أبو داود (2654) والطحاوى (2/130 ـ 131) وأحمد (4/49 و51) من طريق عكرمة بن عمار قال: حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: " غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن وغطفان , فبينما نحن كذلك إذ جاء رجل على جمل أحمر , فانتزع شيئا من حقب البعير , فقيد به البعير , ثم جاء يمشى حتى قعد معنا يتغدى , قال: فنظر فى القوم , فإذا ظهرهم فيه قلة , وأكثرهم مشاة , فلما نظر إلى القوم خرج يعدو , فأتى بعيره , فقعد عليه , قال: فخرج يركضه , وهو طليعة للكفار فاتبعه رجل منا من أسلم على ناقة له ورقاء , قال: إياس: قال أبى: فاتبعته أعدو على رجلى , قال: [ فأدركته ] ورأس الناقة عند ورك الجمل , قال: ولحقته فكنت عند ورك الناقة , وتقدمت حتى كنت عند ورك الجمل , ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل , فقلت له , أخ , فلما وضع الجمل ركبتيه إلى الأرض اخترطت سيفى , فضربت رأسه , فندر , ثم جئت براحلته أقودها , فاستقبلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس , قال: من قتل الرجل ؟ فقالوا:... " الحديث وسياقه لأحمد , فكان اللائق بالمصنف أن يعزوه
(5/54)

إليه.
وأما لفظ البخارى , فهو أبعد عن هذا بكثير , لأنه عنده (2/360) من طريق أبى العميس عن إياس بن سلمة به بلفظ: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم عين من المشركين , وهو فى سفر , فجلس عند أصحابه , يحدث , ثم انفتل , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه , فقتله , فنفله سلبه ".
وأخرجه ابو داود (2653) والنسائى فى " الكبرى " (35/1) والطحاوى (2/131) والبيهقى (9/147) وأحمد (4/50 ـ 51).
وأخرجه ابن ماجه (2836) من الطريقين معاً عن إياس به مختصرا بلفظ: " بارزت رجلا , فقتلته , فنفلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه ".
وأورده البوصيرى فى " زوائد سنن ابن ماجه (ق 176/1) وقال: " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات , واسم أبى العميس عتبة بن عبد الله " !
فخفى عليه أنه على شرط كل من الشيخين , وأنهما أخرجاه بأتم منه ! ولولا ذاك لما أورده.

(1223) - (روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب ".
رواه أبو داود.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2721) والطحاوى (2/130) عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عنهما به.
قلت: وهذا إسناد صحيح شامى , وقد تابعه أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان بن عمرو به.
أخرجه ابن الجارود (1077) , وأخرجه أحمد (6/26): حدثنا أبو المغيرة به مطولا , ولفظه عنده عن عوف بن مالك الأشجعى قال:
(5/55)

" غزونا غزوة إلى طرف الشام , فأمر علينا خالد بن الوليد , قال: فانضم إلينا رجل من أمداد حمير , فأوى إلى رحلنا ليس معه شىء , إلا سيف , ليس معه سلاح غيره , فنحر رجل من المسلمين جزورا , فلم يزل يحتل , حتى أخذ من جلده كهيئة المجن , حتى بسط على الأرض , ثم وقد عليه حتى جف , فجعل له ممسكا , كهيئة الترس , فقضى أن لقينا عدونا , فيهم أخلاط من الروم والعرب من قضاعة , فقاتلونا قتالا شديدا , وفى القوم رجل من الروم على فرس له أشقر , وسرج مذهب , ومنطقة ملطخة ذهبا , وسيف مثل ذلك فجعل يحمل على القوم , ويغرى بهم , فلم يزل ذلك المددى يحتال لذلك الرومى حتى مر به , فاستقفاه فضرب عرقوب فرسه بالسيف فوقع , ثم أتبعه ضربا بالسيف حتى قتله , فلما فتح الله الفتح , أقبل يسأل للسلب , وقد شهد له الناس بأنه قاتله , فأعطاه خالد بعض سلبه , وأمسك سائره , فلما رجع إلى رحل عوف , ذكره , فقال له عوف: ارجع إليه فليعطك ما بقى فرجع إليه , فأبى عليه , فمشى عوف حتى أتى خالدا , فقال: أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ؟ قال: بلى , قال: فما يمنعك أن تدفع إليه سلب قتيله ؟ قال خالد: استكثرته له , قال عوف: لئن رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم , لأذكرن ذلك له , فلما قدم المدينة , بعثه عوف , فاستعدى إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فدعا خالدا , وعوف قاعد , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك يا خالد أن تدفع إلى هذا سلب قتيله ؟ قال: استكثرته له يا رسول الله , فقال: ادفعه إليه , قال: فمر بعوف , فجر عوف بردائه , فقال: ليجزى لك ما ذكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم , فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب , فقال: لا تعطه يا خالد ! هل أنتم تاركى أمرائى ؟ إنما مثلكم ومثلهم , كمثل رجل اشترى إبلاً وغنما , فدعاها , ثم تخير سقيها , فأوردها حوضا , فشرعت فيه , فشربت صفوة الماء , وتركت كدره , فصفوة أمرهم لكم , وكدره عليهم ".
وقد توبع على هذا السياق والتمام , فقال أحمد (6/27 ـ 28): حدثنا الوليد ابن مسلم قال: حدثنى صفوان بن مسلم به.
قال الوليد سألت ثورا عن هذا الحديث ؟ فحدثنى عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعى نحوه.
(5/56)

و أخرجه أبو داود (2719) من طريق أحمد , وعنه البيهقى (6/310) وأخرجه مسلم (5/149) من طريق أخرى عن الوليد , وفيه: " قال عوف: فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ؟ قال: بلى , ولكنى استكثرته ".
وليس عنده: " قال الوليد: سألت ثورا...".
وأخرجه أيضا من طريق معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير به , أخصر منه.
(تنبيه): مما نقلته عن مسلم يتبين صواب قول الحافظ فى " التلخيص " (3/105) بعد أن عزى حديث الكتاب لأحمد وأبى داود وابن حبان والطبرانى: " وهو ثابت فى " صحيح مسلم " فى حديث طويل , فيه قصة لعوف بن مالك مع خالد بن الوليد ".
وأن رد الشوكانى عليه بأنه ليس فى صحيح مسلم خطأ منه , وإن أقره عليه المعلق على " المنتقى " لابن الجارود.

(1224) - (وبارز البراء مرزبان الزارة فقتله فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفا فخمسه عمر ودفعه إليه " رواه سعيد.
* صحيح.
أخرجه الطحاوى فى " شرح المعانى " (2/132): حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك [1]: " أن البراء بن مالك أخا أنس بن مالك بارز مرزبان الزارة (1) فطعنه
__________
(1) الأصل " الضرارة " , وعلى الهامش " نسخة: الغزارة " والصواب ماأثبتنا ففى " معجم البلدان ": " والزارة بلدة كبيرة فى البحرين , ومنها مرزبان الزارة , وله ذكر فى الفتوح , وفتحت الزارة فى سنة (12) فى أيام أبى بكر الصديق رضى الله عنه وصالحوا ".
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 53 :
الخبر فى " سنن سعيد " : ( 3 / 2 / 308 , 309 ) , و كأن المصنف أخذه بالمعنى فساق معنى روايتين عند سعيد .
(5/57)

طعنة , فكسر القربوس (1) وخلصت إليه , فقتله , فقوم سلبه ثلاثين ألفا , فلما صلينا الصبح , غدا علينا عمر , فقال لأبى طلحة: إنا كنا لا نخمس الأسلاب , وإن سلب البراء قد بلغ مالا , ولا أرانا إلا خامسية , فقومناه ثلاثين ألفا , فدفعنا إلى عمر ستة آلاف ".
قلت: وهذا سند صحيح.
وأخرجه البيهقى (6/311) من طريق حماد بن زيد عن أيوب به.
إلا أنه قال: " فدق صلبه , وأخذ سواريه , وأخذ منطقته.. " وفيه " فقيل لمحمد: فخمسه ؟ فقال: لا أدرى ".
وأخرجه من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عنه بلفظ: " أن أول سلب خمس فى الإسلام سلب البراء بن مالك , كان حمل على المرزبان فطعنه , فقتله , وتفرق عنه أصحابه , فنزل إليه , فأخذ منقطته وسواريه , فلما قدم , مشى عمر بن الخطاب رضى الله عنه , حتى أتى أبا طلحة الأنصارى... " فذكره مثل رواية الطحاوى , دون قوله فى آخرها: " فدفعنا إلى عمر ستة آلاف " وسنده صحيح أيضا.
ثم رواه من طريق قتادة عن أنس به نحوه وفيه: " فنفله السلاح , وقوم المنطقة ثلاثين ألفا , فخمسها , وقال: إنها مال ".
وإسناده لا بأس به.

(1225) - (أن النبى صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك - يعنى: فأعطى الغانمين أربعة أخماسها - " (ص 291).
__________
(1) هو حنو السرج وهو قسمه المقوس المرتفع من قدام المقعد , ومن مؤخره.
(5/58)

* صحيح مشهور.
وفيه أحاديث:
الأول: عن ابن عمر قال: رأيت المغانم تجزأ خمسة أجزاء , ثم يسهم عليها , فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له يتخير.
أخرجه الطحاوى (2/165) وأحمد (2/71) عن ابن لهيعة حدثنا عبيد الله بن أبى جعفر عن نافع عنه.
قلت: وهذا إسناد حسن فى المتابعات والشواهد , فإن رجاله كلهم ثقات , لولا ما فى ابن لهيعة من الكلام بسبب سوء حفظه , ومع ذلك , فبعضهم يحسن حديثه.
قال الهيثمى: فى " المجمع " (5/340): " رواه أحمد , وفيه ابن لهيعة , وفيه ضعف , وحديثه حسن , وبقية رجاله ثقات ".
قلت: وقد رواه نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة به.
وعبد الله بن المبارك قديم السماع من ابن لهيعة , ولذلك صحح بعض الأئمة حديثه وسائر العبادلة المعروفين عنه , فإذا كان نعيم قد حفظه عن ابن المبارك فالسند صحيح , والله أعلم.
الثانى: عن ابن عباس قال: " كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس , فأربعة منها لمن قاتل عليها , وخمس واحد يقسم على أربعة , فربع لله ولرسوله ولذى القربى , يعنى قر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كــــــتاب الجهاد Empty
مُساهمةموضوع: رد: كــــــتاب الجهاد   كــــــتاب الجهاد Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 2:00 pm

(5/61)

الأول: عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: " ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهما للزبير , وسهما لذى القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير , وسهمين للفرس ".
أخرجه النسائى (2/122) والطحاوى (2/167) والدارقطنى (471) والبيهقى (6/326) عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده.
قلت: وهذا سند صحيح.
الثانى: عن الزبير نفسه.
" أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما وأمه سهما , وفرسه سهمين " أخرجه أحمد (1/166).
وإسناده حسن فى المتابعات والشواهد.
الثالث: عن أبى عمرة عن أبيه قال: " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربعة نفر , ومعنا فرس , فأعطى كل إنسان منا سهما , وأعطى الفرس سهمين ".
أخرجه أحمد (4/138) وعنه أبو داود (2734) من طريق المسعودى عنه.
قلت: وهذا سند ضعيف , أبو عمرة هذا مجهول , والمسعودى كان اختلط.
وفى رواية عنه عن رجل من آل أبى عمرة عن أبى عمرة بمعناه إلا أنه قال: " ثلاثة نفر ".
زاد: " فكان للفارس ثلاثة أسهم "
(5/62)

أخرجه أبو داود (2735).
الرابع: عن ابن عباس , وهو الآتى فى الكتاب بعده.
(تنبيه): تبين من تخريجنا لهذا الحديث , أنه ليس عند مسلم باللفظ الذى أورده المصنف , ولا بمعناه , وإنما هو عند البخارى وحده , فعزوه للمتفق عليه لا يخفى ما فيه , وقد سبقه إلى مثله الحافظ فى " التلخيص " (3/106) [1].

(1227) - (عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما " رواه الأثرم.
* صحيح.
أخرجه البيهقى (6/293) عن عبد الله بن صالح حدثنى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى سورة الأنفال قوله (يسألونك عن الأنفال , قل الأنفال لله والرسول) , قال: الأنفال المغانم , كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ليس لأحد منها شىء , ما أصاب سرايا المسلمين , أتوا به , فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول , فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم منها , قال الله تبارك وتعالى: (يسألونك عن الأنفال , قل الأنفال) لى جعلتها لرسولى , ليس لكم منها شىء (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم) إلى قوله (إن كنتم مؤمنين) ثم أنزل الله عز وجل (واعلموا أنما غنتم من شىء , فأن لله خمسه وللرسول) ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله ولذى القربى , يعنى قرابة النبى صلى الله عليه وسلم اليتامى والمساكين والمجاهدين فى سبيل الله , وجعل أربعة أخماس الغنيمة بين الناس الناس فيه سواء , للفرس سهمان , ولصاحبه سهم , وللراجل سهم.
كذا وقع فى الكتاب " والمجاهدين " وهو غلط , إنما هو ابن السبيل ".
قلت: وهذا سند ضعيف فيه علتان سبق بيانهما قبل حديث.
وأورده الهيثمى فى " الجمع " , (5/340) بنحوه وفى سياقه غرابة , وقال: " رواه الطبرانى , وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك ".
قلت: لكن المقدار الذى أورد المصنف منه صحيح , لأنه يشهد له حديث ابن عمر الذى قبله , وما سقنا فى تخريجه من الشواهد.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 54 :
قول الحافظ و المصنف صواب , فالحديث رواه مسلم : ( 5 / 156 ) بمعناه كما أورده المخرج ( 5 / 61 ) بلفظ : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم فى النفل للفرس سهمين و للرجل سهما " .
فقوله هنا : للرجل أى للراكب على الفرس , و هو صاحب الفرس , و ليس الرجل هنا الراجل أى الماشى على رجله .
و كأن المخرج ظن ذلك فلما ساق لفظ البخارى : " أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين و لصاحبه سهما " قال : ( و خالفهما - أي خالف أبا معاوية و أبا أسامة - سليم بن أخضر عن عبيد الله , فقال : " قسم في النفل للفرس سهمين و الرجل سهما " . أخرجه مسلم : ( 5 / 156 ) ...... ) إلخ .
فبهذا يتبين أن سليم بن أخضر تابع أبا معاوية و أبا أسامة و لم يخالفهما .
فما ذكره المصنف و الحافظ ابن حجر من عزوه للمتفق عليه ظاهر الصحة . و الله أعلم .
(5/63)

ثم وجدت له طريقا أخرى بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يوم بدر الفرس سهمين والرجل سهما ".
قال الهيثمى (5/341): " رواه أبو يعلى , وفيه محمد بن أبى ليلى وهو سىء الحفظ ويتقوى بالمتابعات ".

(1228) - (حديث ابن الأقمر (1) قال: " أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكودان ضحى الغد , وعلى الخيل رجل من همدان يقال له: المنذر بن أبى حميضة (2) فقال: لا أجعل التى أدركت من يومها مثل التى لم تدرك ( ففصل ) [1] الخيل فقال عمر: هبلت ( الوداعى ) [2] أمه أمضوها على ما قال " رواه سعيد.
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (6/328) من طريق الأسود بن قيس عن ابن الأقمر قال: فذكره.
وقال: " قال الشافعى: هذا خبر مرسل , لم يشهد (يعنى ابن الأقمر) ما حدث به ".
قلت: ابن الأقمر " هذا لم أعرفه [3] , ثم عرفنا من كلام الشافعى الآتى ذكره فى الذى بعده أن اسمه كلثوم ابن الأقمر , وقد ذكره ابن أبى حاتم (3/2/163/925) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وفى الميزان: " قال ابن المدينى: مجهول " وأما ابن حبان , فأورده فى " الثقات " (1/195) وقال: " أخو على بن الأقمر , يروى عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين , يروى عنه أهل الكوفة ".
__________
(1) الأصل " أبى الأقمر " وهو خطأ صححته من كتب الرجال.
(2) كذا الأصل , وفى " البيهقى ": " ابن أبى حمصة " وعلى هامشه: " صوابه ابن حمصة ".
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل و الصواب : ففضل }
[2] { كذا فى الأصل , و الصواب : الوادعى }
[3] قال صاحب التكميل ص / 56 :
الخبر رواه سعيد : ( 3 / 2 / 326 - 327 ) كما قال المصنف , و الفزارى فى " السير " : ( ص 180 - 181 ) , و عبد الرزاق : ( 5 / 183 ) , و ابن أبى شيبة : (12 / 403 ) , و ابن وضاح القرطبى فى " زياداته على السير للفزارى " , كلهم من طريق سفيان بن عيينة , قال : سمعته من إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أو عن ابن أقمر , قال : و سمعته من الأسود بن قيس عن ابن الأقمر قال : فذكره .....
و هذا إسناد ضعيف , لكن للخبر شواهد :
منها : ما رواه ابن أبى شيبة : ( 12 / 403 ) قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا الصباح بن ثابت البجلى , قال : سمعت الشعبى يقول : فذكره نحوه .
قلت : إسناده صحيح إلى الشعبى , الصباح بن ثابت وثقه ابن معين .
و منها : ما رواه عبد الرزاق : ( 5 / 187 ) عن عبد القدوس قال : حدثنا الحسن قال : كتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب أنه كان في الخيل العراب موت و شدة , ثم كان بعدها أشياء ليست تبلغ مبلغ العراب براذين و أشباهها , فأحب أن ترى فيها رأيك . فكتب إليه عمر : أن يسهم للفرس العربى سهمان , و للمقرف سهم , و للبغل سهم .
(5/64)

و له شاهد من حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يعط الكودن شيئا , وأعطاه دون سهم العراب فى القوة والجودة , والكودن البرذون البطىء " .
قال الهيثمى فى " المجمع " (5/341): " رواه الطبرانى , وفيه أبو بلال الأشعرى وهو ضعيف ".

(1229) - (عن مكحول: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربى سهمين وأعطى الهجين سهما " أخرجه سعيد.
* ضعيف.
قال الشافعى رحمه الله: " وقد ذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه فضل العربى على الهجين , وأن عمر فعل ذلك.
قال: ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلا , والمرسل لا تقوم بمثله عندنا حجة , وكذلك حديث عمر رضى الله عنه , وهو عن كلثوم بن الأقمر مرسل.
أنبأنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول , أن النبى صلى الله عليه وسلم: " عرب العربى , وهجن الهجين ".
ذكره البيهقى (6/328) , ثم رواه هو بسنده عن حماد بن خالد به مرسلا وقال: " هذا هو المحفوظ , مرسل , وقد رواه أحمد بن محمد الجرجانى ـ سكن حمص ـ عن حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن العلاء عن الحارث عن مكحول , عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة موصولا ".
ثم رواه بسنده عن ابن عدى عن محمد بن عوف حدثنا أحمد بن محمد الجرجانى به فذكره وزاد فى متنه: " للفرس سهمان , وللهجين سهم ".
وقال ابن عدى: " هذا لا يوصله غير أحمد , وأحاديثه ليست بمستقيمة , كأنه يغلط فيها ".
(5/65)

قلت: ورواه محمد بن يزيد بن عبد الصمد فى " حديثه عن أبى محمد الجرجانى " (ق 163 ـ 164) حدثنا أحمد (يعنى ابن أبى أحمد الجرجانى) به.
وكذا رواه أبو القاسم السهمى فى " تاريخ جرجان " (25/10) عن شيخه ابن عدى بإسناد آخر له عن أحمد بن أبى أحمد الجرجانى به دون الزيادة.
وابن أبى أحمد , هو نفس ابن محمد الجرجانى كما نص عليه الذهبى , وضعفه (يقول) [1] ابن عدى المتقدم: " ليس حديثه بمستقيم ".
ثم روى البيهقى من طريق أبى داود فى " المراسيل " عن أحمد بن حنبل عن وكيع عن محمد بن عبد الله الشعيثى عن خالد بن معدان: " أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للعراب سهمين , وللهجين سهما ".
وقال البيهقى: " وهو منقطع , لا تقوم به حجة " [2].

(1230) - (روى الأوزاعى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس " (ص 291 ـ 292).
* ضعيف.
رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعى.
ذكره الحافظ فى " التلخيص " (4/107) وقال: " وهو معضل ".
ويعارضه ما فى " سنن البيهقى " (6/328 ـ 329): " وذكره عبد الوهاب الخفاف عن العمرى عن أخيه أن الزبير وافى بأفراس
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] كذا فى الأصل , ولعل الصواب: بقول}
[2] قال صاحب التكميل ص / 58 :
رواه سعيد ( 2 / ل 93 / أ ) - هو في المطبوع ( 3 / 2 / 326 ) , و لكن المتن فيها محرف تحريفا شديدا - حدثنا عبد العزيز بن محمد قال : حدثنا أسامة بن زيد عن مكحول فذكره .
و هذا إسناد لا بأس به إلى مكحول , أسامة بن زيد هو الليثى فيه كلام من قبل حفظه , وثقه العجلى و ابن معين فى رواية , و ضعفه آخرون , و قال غير واحد ليس بحديث بأس . يعنى إن لم يخالف أو يتفرد و قد أخرج له مسلم في الشواهد .
و روى عبد الرزاق ( 5 / 185 ) عن معمر عن يزيد بن يزيد بن جابر أحسبه عن مكحول قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس العربي سهمين .....
و إسناده صحيح إلى مكحول إن كان أخذ عنه .
و له إسناد ثالث عن مكحول رواه أبو داود في " المراسيل " : ( ص 227 ) , من طريق أبى بشر عن مكحول , و رواه الشافعى , و ساق كلامه و إسناده البيهقى , و نقله
العلامة الألبانى فى تخريجه و أغفل أبا بشر و جعل مكانه العلاء بن الحارث , ولم أدر وجه هذا , فليس العلاء يكنى أبا بشر فيما ذكره أصحاب التراجم .
و له شاهد من مراسيل خالد بن معدان :
أخرجه أبو داود فى " المراسيل " : ( ص 226 ) , و ابن أبى شيبة فى " المصنف " : ( 12 / 402 ) من طريق وكيع , حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثى عن خالد بن معدان قال : " أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للعربى سهمين و للهجين سهما " .
قلت : الشعيثى وثقه دحيم و لينه أبو حاتم , و قال النسائى : ليس به بأس , و لكن يشبه عندى أن يكون خالد بن معدان سمعه من مكحول و الله أعلم .
و قد ذكره المخرج مرسل خالد هذا و نقل عن البيهقى قوله : ( هو منقطع لا تقوم به حجة ) .
(5/66)

يوم خيبر , فلم يسهم له إلا لفرس واحد ".
وهو ضعيف أيضا ومنقطع.

(1231) - (عن أزهر بن عبد الله (1) " أن عمر كتب إلى أبى عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهما فذلك خمسة أسهم " رواه سعيد (ص 292).
* ضعيف.
أزهر بن عبد الله وهو الحرازى الحمصى , تابعى صدوق , تكلموا فيه للنصب كما فى " التقريب ".
وفى " التهذيب " أنه روى عن تميم الدارى مرسلا.
قلت: فهو عن عمر منقطع بلا ريب [1].

(1232) - (روى الدارقطنى عن بشير بن عمرو بن محصن قال: " أسهم لى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسى أربعة أسهم ولى سهما فأخذت خمسة أسهم " (ص 292).
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (286): أخبرنا إبراهيم بن حماد أخبرنا على بن حرب: حدثنى أبى حرب بن محمد: أخبرنا محمد بن الحسن عن محمد بن صالح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى عمرة عن أبيه عن جده بشير بن عمرو بن محصن به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف مظلم , فيه جماعة من المجاهيل:
1 ـ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى عمرة , أورده ابن أبى حاتم (2/2/96) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
2 و3 ـ محمد بن صالح ومحمد بن الحسن , لم أعرفهما.
__________
(1) الأصل " عبيد الله " مصغرا , والتصويب في المغني (8/407ـ408) وكتب الرجال , ووقع في التلخيص (3/107) "الزهري" بدل " أزهر بن عبد الله ".
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 60 :
رواه سعيد ( 3 / 2 / 328 ) قال : نا فرج بن فضالة عن أزهر بن عبد الله به . ثم رواه قال : نا فرج بن فضالة قال : نا محمد بن الوليد الزبيدى عن الزهرى أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى عبيدة بذلك .
قلت : فآفته فرج بن فضالة ضعيف الحديث , منكره , يجىء بأشياء ليست عند الثقات من الشاميين و غيرهم , و بعض الأئمة كأحمد قصرها على غير الشاميين , و أما حديث الشاميين عنده فلا بأس به .
و أما محمد بن الوليد الزبيدى فى الإسناد الثانى فهو من الثقات المشاهير من أصحاب الزهرى .
فأسانيده ضعيفة على كل حال , لكن الشاهد و موضع الاستدلال مشهور عند التابعين حكما , و الله الموفق .
(5/67)

4 ـ حرب بن محمد , والد على بن حرب , أورده ابن أبى حاتم (1/2/252) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات " !.

(1233) - (قال تميم بن فرع المهرى: " كنت فى الجيش الذى فتحوا الأسكندرية فى المرة الآخرة فلم يقسم لى عمرو شيئا وقال: غلام لم يحتلم , فسألوا أبا بصرة الغفارى , وعقبة بن عامر فقالا: انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له , فنظر إلى بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لى , قال الجوزجانى , هذا من مشاهير حديث مصر وجيده " (ص 292).
*لم أقف على إسناده [1]
وقد عزاه ابن قدامة فى " المغنى " (8/413) للجوزجانى بإسناده , ولم يسقه ابن قدامة ـ على عادته ـ لننظر فيه , وإنما ذكر عنه ما نقله المصنف عنه , والله أعلم.

(1234) - ( عن عمير مولى آبى اللحم قال: " شهدت خيبر مع سادتى فكلموا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أنى مملوك فأمر لى [ بشىء ] من خرثى المتاع " رواه أبو داود (ص 293).
* صحيح.
أخرجه أحمد (5/223) وعنه أبو داود (2730) والترمذى (1/394) والدارمى (2/226) وابن ماجه (2855) وابن الجارود (1087) وابن حبان (1669) والحاكم (2/131) والبيهقى (6/332) عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ قال: حدثنى عمير مولى آبى اللحم قال: فذكره.
وقال أبو داود عقبه: " معناه أنه لم يسهم له ".
قلت: وجاء ذلك صريحا فى رواية ابن ماجه بلفظ: " فلم يقسم لى من الغنيمة ".
وإسناده حسن , وإسناد الأولين صحيح.
وقال الترمذى:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 61 :
قد وقفت على إسناده فى " فتوح مصر " لابن عبد الحكم .
قال ابن عبد الحكم فى " فتوح مصر " ( ص 178 - ط . ليدن بهولندا ) : حدثنا عبد الله بن يزيد المقرىء , حدثنا حرملة بن عمران عن تميم بن فرع المهرى قال : فساقه .
قلت : هذا إسناد مصرى صحيح إلى تميم , و قد ذكر القصة ابن أبى حاتم فى ترجمة تميم بن فرع من " الجرح و التعديل " : ( 1 / 1 / 141 ) و لم يذكر فيه جرحا و تعديلا , و كذا ذكره البخارى فى " تاريخه " , و أشار إلى الرواية , و ذكره ابن حبان فى " الثقات " : ( 4 / 87 ) , و على كل فهو من كبار التابعين , و مروياته قليلة .
(5/68)

" حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
وقال البيهقى: " أخرج مسلم بهذا الإسناد حديثا آخر فى الزكاة , وهذا المتن أيضا صحيح على شرطه ".
وهو كما قال البيهقى رحمه الله , وهو مما فات شيخه الحاكم ثم الذهبى رحمهما الله تعالى.

(1235) - ( حديث الأسود بن يزيد: " أسهم لهم يوم القادسية " يعنى العبيد (ص 293).
*لم أقف على إسناده
وقد ذكره ابن قدامة (8/410 ـ 411) مصدرا إياه بقوله: " روى عن الأسود بن يزيد... ".

(1236) - (حديث ابن عباس: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة , فأما بسهم فلم يضرب لهن " رواه أحمد ومسلم.
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/137) وأحمد (1/248 ـ 249 و294 و308 و352) وكذا أبو داود (2727 و2728) والترمذى (1/294) وابن الجارود (1085 و1086) والبيهقى (6/332) من طرق عن يزيد بن هرمز عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وله طريق أخرى , يرويه الحجاج عن عطاء عن ابن عباس به نحوه وزاد: " وأما العبد فليس له من المغنم نصيب , ولكنهم قد كان يرضخ لهم ".
(5/69)

أخرجه أحمد (1/224).
قلت: وإسناده ضعيف من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة , وهو مدلس.
لكن هذه الزيادة صحيحة , فقد روى معناها مسلم وغيره فى بعض الروايات من الطريق الأولى.
وللحديث طريق ثالث , يرويه ابن أبى ذئب , وقد اختلف عليه فى إسناده , فقال أبو النضر عن القاسم بن عباس عن ابن عباس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيب الجيش ".
أخرجه أحمد (1/319): حدثنا أبو النضر به.
وقال حسين وهو ابن محمد بن بهرام المروزى: أنبأنا ابن أبى ذئب عن رجل عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعطى العبد والمرأة من الغنائم ".
أخرجه أحمد أيضا , حدثناه حسين به.
وقال يزيد وهو ابن هارون: [ عن ابن أبى ذئب ] عن من سمع ابن عباس وقال: " دون ما يصيب الجيش ".
أخرجه أحمد أيضا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه , ولجهالة الرواى عن ابن عباس فإن كان هو القاسم بن عباس كما قال أبو النضر , فهو منقطع لأن القاسم بن عباس وهو ابن محمد بن ( معنب ) [1] المدنى لم يرو عن أحد من الصحابة , وجل روايته عن التابعين أمثال نافع بن جبير بن مطعم وعبد الله بن عمير مولى ابن عباس وغيرهما.

(1237) - (وعنه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش " رواه أحمد.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : معتب }
(5/70)

* ضعيف بهذا اللفظ.
وهو فى معنى الذى قبله.
أخرجه أحمد بإسناد فيه اضطراب وانقطاع , كما سبق بيانه آنفا.

(1238) - ( حديث حشرج بن زياد عن جدته: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أسهم لهن يوم خيبر " رواه أحمد وأبو داود.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2729) وأحمد (5/271 و6/371) وكذا البيهقى (6/333) عن أبى داود من طريق رافع بن سلمة بن زياد: حدثنى حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة خيبر سادس ست نسوة , فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم , فبعث إلينا , فجئنا , فرأينا فيه الغضب , فقال : مع من خرجتن , وبإذن من خرجتن ؟ ! فقلنا: يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر , ونعين به فى سبيل الله , ومعنا دواء الجرحى , نناول السهام , ونسقى السويق , فقال: " قمن " حتى إذا فتح الله عليه خيبر , أسهم لنا كما أسهم للرجال , قال: فقلت لها: يا جدة وما كان ذلك ؟ قالت: تمرا ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف رافع بن سلمة , وحشرج بن زياد لا يعرفان كما قال الذهبى وغيره , ووثقهما ابن حبان.
وروى سعيد بإسناده عن ابن سنبل: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ضرب لسهلة بنت عاصم يوم حنين بسهم , فقال رجل من القوم , أعطيت سهلة مثل سهمى ".
كذا فى " المغنى " (8/411) وسكت عنه !
وقد رواه ابن منده من طريق عبد العزيز بن عمران عن سعيد بن زياد عن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن جدته سهلة بنت عاصم قالت: " ولدت يوم خيبر , فسمانى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة , وقال: سهل الله أمركم , فضرب لى بسهم , وتزوجنى عبد الرحمن بن عوف يوم ولدت ".
ذكره فى " الإصابة ".
قلت: وإسناده ضعيف جدا مسلسل بالعلل:
(5/71)

1ـ حفص بن عمر هذا , لم أجد له ترجمة , وقد ذكر فى شيوخ سعيد بن زياد.
2 ـ سعيد بن زياد , هو المكتب المؤذن المدنى مولى جهينة , لم يوثقه غير ابن حبان.
3 ـ عبد العزيز بن عمران هو المعروف بـ (ابن أبى ثابت) من أحفاد عبد الرحمن ابن عوف.
قال الحافظ فى " التقريب ": " متروك , احترقت كتبه , فحدث من حفظه , فاشتد غلطه , وكان عارفا بالأنساب " وقد وجدت له طريقا أخرى بلفظ آخر , فقال الطبرانى فى " الكبير " (1/69/1): حدثنا على بن عبد العزيز أخبرنا الحسن بن الربيع الكوفى أخبرنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمى عن ثابت بن الحارث الأنصارى قال: " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لسهلة بنت عاصم بن عدى , ولابنة لها ولدت ".
قلت: وهذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات , وابن لهيعة إنما يخشى من سوء حفظه إذا روى عنه غير العبادلة الثلاثة , وهذا من رواية أحدهم , وهو عبد الله بن المبارك الإمام الحجة.
وخفى هذا على الهيثمى فقال (6/7): " رواه الطبرانى , وفيه ابن لهيعة , وفيه ضعف , وحديثه حسن " !
ثم قال: " وعن زينب امرأة عبد الله الثقفية أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطاها بخيبر خمسين وسقا تمرا , وعشرين وسقا شعيرا بالمدينة.
رواه الطبرانى , ورجاله رجال الصحيح ".

(1239) - (خبر: " أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على
(5/72)

الرضخ " (ص 293).
* لم أقف على سنده.
وأورده ابن قدامة أيضا (8/411) كما أورده المؤلف دون تخريج [1].

(1240) - (حديث جبير بن مطعم: " أن النبى صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبرة من بعير ثم قال: والذى نفسى بيده ما لى مما أفاء الله إلا الخمس , والخمس مردود عليكم " وعن عمرو بن عبسة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه رواهما أحمد وأبو داود (ص 294).
* صحيح.
وقد ورد عن جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , منهم عمرو بن عبسة , وعبد الله بن عمر وابن العاص , وعبادة بن الصامت , والعرباض بن سارية , وخارجة بن عمرو , وجبير بن مطعم فيما ذكر المصنف !
1 ـ أما حديث عمرو بن عبسة , فقال: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم , فلما سلم , أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: ولا يحل لى من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس , والخمس مردود عليكم ".
أخرجه أبو داود (2755) وعنه البيهقى (6/339) والحاكم (3/616).
قلت: وإسناده صحيح.
2 ـ وأما حديث ابن عمرو , فهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعيرا , فأخذ من سنامه وبرة بين أصبعيه ثم قال: إنه ليس لى من الفىء شىء , ولا هذه إلا الخمس , والخمس مردود عليكم ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 62 :
وقفت على سنده فى " المصنف " لابن أبى شيبة و " التاريخ الكبير " للبخارى .
فقد رواه البخارى فى " تاريخه " : ( 2/ 1 / 153 ) , و ابن أبى شيبة : ( 12 / 409 ) , و من طريقه ابن حزم فى " المحلى " : ( 7 / 542 - ط . الثانية ) عن وكيع عن شعبة عن العوام بن مراجم ( مراجم بالراء و الجيم , هكذا ضبطه عبد الغنى فى " المؤتلف " : ص 120 و فى " المصنف " المطبوع تحرفت إلى " مزاحم " على الجادة فى الرسم , و هكذا تحرفت في ترجمة خالد بن سيحان ) عن خالد بن سيحان قال : شهدت مع أبى موسى أربع نسوة أو خمسة منهن أم مجزأة ابن ثور , فكن يسقين الماء , و يداوين الجرحى , فأسهم لهن " هذا لفظ ابن أبى شيبة . و لفظ البخارى قريب مما
أورده المصنف .
قلت : العوام بصرى وثقه ابن معين , و قال أبو حاتم : صالح .
و خالد ذكره ابن أبى حاتم و البخارى و سكتا , و في " التاريخ " للبخارى : قال العوام بن مراجم سمعت شيخا منا يقال له خالد .
(5/73)

أخرجه أبو داود (2694) والنسائى (2/178) , والسياق له , وابن الجارود (1080) وأحمد (2/184) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو.
وقال ابن الجارود: حدثنى عمرو بن شعيب به.
وكذا رواه البيهقى (6/336 ـ 337 ).
قلت: وهذا سند حسن.
وقد خالفه عبد الرحمن بن سعيد فقال: عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسله بل أعضله.
أخرجه مالك (2/457/22) عن عبد الرحمن به.
وعبد الرحمن بن سعيد هذا لم أجد من ترجمه , لكن شيوخ مالك كلهم ثقات كما هو معلوم لدى العلماء بالرجال.
3 ـ وأما حديث عبادة بن الصامت , فله عنه طرق:
الأولى: عن عبد الرحمن بن ( عباس ) [1] عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبى سلام عن أبى أمامة الباهلى عنه به مثل حديث ابن عبسة.
أخرجه النسائى والحاكم (3/49) والبيهقى (6/303 , 315) وأحمد (5/318 , 319) والمخلص فى " الفوائد المنتقاة " (7/21/1).
قلت: وسكت عليه الحاكم والذهبى , وإسناده حسن عندى , وفى عبد الرحمن وسليمان كلام لا ينزل به حديثهما عن المرتبة التى ذكرنا.
الثانية: عن يعلى بن شداد عن عبادة قال: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين , إلى جنب بعير من المقاسم , ثم تناول شيئا من البعير , فاخذ منه قردة , يعنى وبرة , فجعل بين أصبعه ثم قال : يا أيها الناس إن هذا من غنائمكم , أدوا الخيط والمخيط , فما فوق ذلك , فما دون ذلك , فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة , وشنار , ونار ".
أخرجه ابن ماجه (2850) عن أبى سنان عيسى بن سنان عن يعلى.
قال البوصيرى فى " الزوائد " (177/1):
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : عياش }
(5/74)

" هذا إسناد حسن , عيسى بن سنان القسملى مختلف فيه ".
الثالثة: عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم عن أبى سلام الأعرج عن المقدام ابن معدى كرب الكندى أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبى الدرداء والحارث بن معاوية الكندى , فتذاكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة كذا وكذا فى شأن الأخماس , فقال عبادة: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فى غزوهم إلى بعير من المقسم , فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم , فتناول وبرة بين أنملتيه , فقال: إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لى فيها إلا نصيبى معكم , إلا الخمس , والخمس مردود عليكم , فأدوا الخيط والمخيط , وأكبر من ذلك وأصغر , ولا تغلوا.... الحديث , أخرجه الإمام أحمد (5/316).
قلت: وهذا إسناد جيد فى المتابعات أبو سلام الأعرج هو ممطور الحبشى الدمشقى وهو ثقة من رجال مسلم.
وابن أبى مريم ضعيف لاختلاطه , لكن تابعه أبو يزيد غيلان وهو مقبول كما فى " التقريب ".
أخرجه الدولابى فى " الكنى " (2/163) ووقع فى سنده بياض وتحريف.
4 ـ وأما حديث العرباض فحدثت به أم حبيبة بنت العرباض عن أبيها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الوبرة من قصة من فىء الله عز وجل , فيقول: ما لى من هذا إلا مثل ما لأحدكم إلا الخمس , وهو مردود فيكم , فأدوا الخيط والمخيط , فما فوقهما , وإياكم والغلول فإنه عار وشنار على صاحبه يوم القيامة ".
أخرجه أحمد (4/127 ـ 128) وكذا البزار والطبرانى كما فى " المجمع "
(5/75)

(5/337) وقال: " وفيه أم حبيبة بنت العرباض , ولم أجد من وثقها ولا جرحها , وبقية رجاله ثقات ".
5 ـ وأما حديث خارجة بن عمرو: " فأخرجه الطبرانى مختصرا , وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف كما فى " المجمع " (5/339) ووقع فيه: " خارجة بن عمر " بضم العين وهو خطأ , والتصحيح من " الإصابة ".
وقد قيل أنه مقلوب , وأن الصواب: " عمرو بن خارجة ".
6 ـ وأما حديث جبير بن مطعم الذى ذكره المصنف , فلم أقف عليه حتى هذه الساعة.

(1241) - (حديث: " إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو للذى يقوم بها من بعده ". رواه أبو بكر عنه.
* حسن.
أخرجه الإمام أحمد (1/4) فى " مسنده " وكذا ابنه عبد الله فى زوائده عليه , وأبو يعلى فى " مسنده " (316/1) من طريق الوليد بن جميع عن أبى الطفيل قال: " لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم , أرسلت فاطمة إلى أبى بكر: أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أهله , قال: فقال: بل أهله , قالت: فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: فقال أبو بكر إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه , جعله للذى يقوم بعده ".
" فرأيت أن أرده على المسلمين , فقال: فأنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله ثقات رجال مسلم , غير أن ابن جميع وهو عبد الله بن الوليد بن جميع ضعفه بعضهم من قبل حفظه حتى قال الحاكم
(5/76)

ـ على تساهله ـ " لو لم يذكره مسلم فى " صحيحه " لكان أولى ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , يهم , ورمى بالتشيع ".
والحديث أخرجه أبو داود (2973) من هذا الوجه.
وقال الحافظ ابن كثير فى " تاريخه " (5/289) بعد أن عزاه إليه وإلى أحمد: " ففى لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة , ولعله روى بمعنى ما فهم بعض الرواة , وفيهم من فيه تشيع فليعلم ذلك , وأحسن ما فيه قولها: أنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهذا هو الصواب , والمظنون بها , واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها رضى الله عنها , وكأنها سألته بعد هذا أن يجعل زوجها ناظرا على هذه الصدقة , فلم يجبها إلى ذلك لما قدمناه , فعتبت عليه بسبب ذلك , وهى امرأة من بنات آدم , تأسف كما يأسفون وليست بواجبة العصمة , مع وجود نص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة أبى بكر الصديق رضى الله عنها , وقد روينا عن أبى بكر رضى الله عنه أنه ترضى فاطمة وتلاينها قبل موتها , فرضيت , رضى الله عنها ".
قلت: وقد وجدت للحديث شاهدا من رواية سعد بن تميم ـ وكانت له صحبة قال: قلت: " يا رسول الله ! ما للخليفة من بعدك ؟ قال: مثل الذى لى , إذا عدل فى الحكم , وقسط فى القسط , ورحم ذا الرحم , فخفف , فمن فعل غير ذلك فليس منى , ولست منه , يريد الطاعة فى الطاعة , والمعصية فى المعصية ".
أخرجه البخارى فى " التاريخ الكبير " (2/2/37) وتمام فى " الفوائد " (ق 175/1) والسهمى فى " تاريخ جرجان " (ص 450 ـ 451) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (3/238/1 و10/24/2 و11/37/2) من طرق عن سليمان بن عبد الرحمن حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر وغيره أنهما سمعا بلال بن سعد يحدث عن أبيه سعد به , والسياق لتمام.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.
(5/77)

و الحديث أورده الهيثمى فى " باب فيما للإمام من بيت المال " من " المجمع " (5/231 ـ 232) دون قوله: " فخفف..." وهى رواية البخارى , ثم قال: " رواه الطبرانى ورجاله ثقات ".
ثم وجدت له شاهدا آخر قريبا من اللفظ الأول , ولكنه واه , رواه حماد بن سلمة عن محمد بن السائب الكلبى عن أبى صالح عن أم هانى: " أن فاطمة رضى الله عنها قالت: يا أبا بكر من يرثك إذا مت ؟ قال: ولدى وأهلى , قالت: فما لك ترث النبى صلى الله عليه وسلم دونى ؟ قال: يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورثت أباك دارا ولا ذهبا ولا غلاما , قالت: ولا سهم الله عز وجل الذى جعله لنا وصافيتنا التى بيدك ؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هى طعمة أطعمنيها الله عز وجل , فإذا مت كانت بين المسلمين ".
أخرجه الطحاوى (2/182 , 183).
قلت إسناد ضعيف جدا آفته الكلبى فإنه كذاب.

(1242) - (حديث جبير بن مطعم: " لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوى القربى بين بنى هشام وبنى المطلب , فأتيت أنا وعثمان ابن عفان فقلنا: يا رسول الله: أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذى وضعك الله به منهم , فما بال إخواننا من بنى المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة ؟ ! فقال: إنهم لم يفارقونى فى جاهلية ولا إسلام , وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد وشبك أصابعه " رواه أحمد والبخارى (ص 294).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/286/382 ـ 383 , 3/128) وأحمد (4/81 , 83 , 85) وكذا الشافعى (1160) وأبو داود (2978 ـ 2980) والنسائى (2/178) وابن ماجه (2881) وأبو عبيد فى " الأموال "
(5/78)

(842) والطحاوى (2/166) والطبرانى (1/79/2) والبيهقى (6/341) من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه.
واللفظ لرواية ابن إسحاق أخبرنى الزهرى به مع اختلاف يسير عند البيهقى وأبى داود والطبرانى.
ورواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه نحوه مختصرا.
أخرجه الطبرانى (1/77/1).
وإبراهيم هذا ضعيف.

(1243) - (وكان صلى الله عليه وسلم يعطى منه العباس ـ وهو غنى ويعطى صفية " (ص 294).
* صحيح.
وهو مركب من حديثين أحدهما فى صفية , والآخر فى العباس:
الأول: من حديث عبد الله بن الزبير: " ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهما للزبير , وسهما لذى القربى لصفية بنت عبد المطلب..." الحديث.
وإسناده صحيح , ومضى تخريجه برقم (1214).
وأما حديث العباس , فلا يحضرنى الآن سوى حديث جبير بن مطعم الذى قبله.
والعباس رضى الله عنه كان موسرا فى الجاهلية والإسلام , كما جزم بذلك غير ما واحد من الحفاظ منهم أبو جعفر الطحاوى رحمه الله تعالى (2/174).

(1244) - (حديث: " لا يتم بعد احتلام " (ص 295).
* صحيح.
وهو من حديث على رضى الله عنه , وله عنه طرق ثلاث:
(5/79)

الأولى: يرويه يحيى بن محمد المدينى حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبى مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن ( رقيس ) [1] أنه سمع شيوخا من بنى عمرو بن عوف , ومن خاله عبد الله بن أبى أحمد قال: قال على بن أبى طالب: " حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم... " فذكره وزادا: " ولا صمات يوم إلى الليل ".
وفى رواية: " لا طلاق إلا من نكاح , ولا عتاق إلا من بعد ملك , ولا يتم بعد احتلام , ولا وفاء لنذر فى معصية , ولا صمت يوم إلى الليل , ولا وصال فى الصيام ".
أخرجه أبو داود (2873) وعنه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (9/257/2) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/280) بالرواية الثانية وكذا الطبرانى فى " الصغير " (ص 53).
وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/334): " ورجاله ثقات " !
وأقول: هذا إسناد ضعيف , فيه ثلاث علل:
1 و2 ـ عبد الله بن خالد بن سعيد وأبوه لا يعرفان.
3 ـ يحيى بن محمد المدينى وهو الجارى قال الحافظ: " صدوق يخطىء ".
الثانية: عن أيوب بن سويد: أخبرنى سفيان عن جويبر عن الضحاك عن النزال عن على مرفوعا مثل رواية الطحاوى إلا أنه جعل مكان النذر قوله: " ولا رضاع بعد فطام ".
أخرجه الثقفى فى " الثقفيات " (3/9/2).
قلت: وهذا سند ضعيف جدا: جويبر متروك , وأيوب بن سويد ضعيف , وخولف فى إسناده , فرواه عبد الله بن بكر أخبرنا سعيد عن جويبر موقوفا
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : رقيش }
(5/80)

على على رضى الله عنه مقتصرا على الفقرة الأولى منه: " لا طلاق إلا بعد نكاح ".
أخرجه البيهقى (7/320 , 461) وقال فى الموضع الثانى منهما: " هذا موقوف , وقد روى مرفوعا ".
ثم ساق من طريق عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن جويبر به مرفوعا دون موضع الشاهد منه: " لا يتم بعد إحتلام ".
وقد خالفه فى إسناده مطرف بن مازن فقال: عن معمر عن عبد الكريم عن الضحاك بن مزاحم به , وفيه الشاهد.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/172/2).
قلت: ومطرف هذا ضعيف كما قال الهيثمى فى " المجمع " (4/262) , فلا اعتداد بمخالفته.
الطريق الثالثة: يرويه محمد بن عبيد بن ميمون التبان المدينى: حدثنى أبى عن محمد بن جعفر بن أبى كثير عن موسى بن عقبة عن أبان بن تغلب عن إبراهيم النخعى عن علقمة بن قيس عن على كرم الله وجهه , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا رضاع بعد فصال , ولا يتم بعد إحتلام ".
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 198) ومن طريقه الخطيب فى " تاريخ بغداد " (5/299) وقال: " تفرد به محمد بن عبيد ".
قلت: وهو ثقة , لكن أبوه عبيد مجهول كما قال أبو حاتم , وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات " !
وهو عمدة الهيثمى فى قوله (4/334): " رواه الطبرانى فى " الصغير " , ورجاله ثقات " !
وقد وجدت للحديث طريقا رابعة من رواية ابن عباس عن على رضى الله
(5/81)

عنهما , لكن ليس فيه موضع الشاهد , ولذلك لم أورده هنا , وسأذكره فى " باب تعليق الطلاق " إن شاء الله تعالى تحت رقم (2130).
وقد صح عن ابن عباس موقوفا , وله عنه طريقان.
الأولى: عن الحجاج عن عطاء عنه قال: " كتب نجدة (الأصل: نجوة) الحرورى إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان , وعن الخمس لمن هو ؟ وعن الصبى متى ينقطع عنه اليتم ؟ و... قال: فكتب إليه ابن عباس... وأما الصبى فينقطع عنه اليتم إذا احتلم... ".
أخرجه أحمد (1/224).
قلت: ورجاله ثقات , لكن الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه , لكن يقويه الطريق الآتية.
الثانية: عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله... فذكره بنحوه بلفظ: " إذا احتلم , أو أونس منه خير " أخرجه أحمد (1/294).
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه (5/198) بنحوه.
وقد مضى بعضه فى الكتاب برقم (1223).
وفى رواية له (1/308) من طريق جعفر عن أبيه يزيد به ولفظه: " ولعمرى إن الرجل تنبت لحيته , وهو ضعيف الأخذ لنفسه , فإذا كان يأخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب اليتم ".
قلت: وإسناده حسن.
ووجدت له شاهدا من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا رضاع بعد فصال , ولا يتم بعد احتلام , ولا عتق إلا بعد مالك , ولا طلاق إلا بعد النكاح , ولا يمين فى قطيعة , ولا... ".
(5/82)

أخرجه الطيالسى فى " مسنده " (1667): " حدثنا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب , فأما خارجه فحدثنا عن حرام بن عثمان عن أبى عتيق عن جابر , وأما اليمان فحدثنا عن أبى عيسى عن جابر... ".
قلت: وهذان إسنادان ضعيفان عن جابر , وأولهما أشد ضعفا من الآخر , فإن خارجة بن مصعب متروك , ومثله شيخه حرام بن عثمان.
وأما اليمان أبو حذيفة فضعيف كما فى " التقريب ".
وخلاصة القول أن الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح عندى , وقد حسن إسناده النووى فى " الرياض ".

(1245) - (قال عمر رضى الله عنه: " ما من أحد من المسلمين إلا له فى هذا المال نصيب إلا العبيد فليس لهم فيه شىء " وقرأ: (ما أفاء الله....) حتى بلغ (والذين جاءوا من بعدهم). فقال: " هذه استوعبت المسلمين ولئن عشت ليأتين الراعى بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه " (ص 295).
* صحيح موقوف.
وقد وجدته مفرقا من طريقين عن عمر:
" الأولى: عن الزهرى عن مالك بن أوس أن عمر رضى الله عنه قال: " ما من أحد إلا وله فى هذا المال حق , أعطيه أو منعه , إلا ما ملكت أيمانكم " أخرجه الشافعى (1159) وعنه البيهقى (6/347) وقال: " هذا هو المعروف عن عمر رضى الله عنه ".
قلت: وإسناده صحيح.
ثم أخرجه البيهقى (6/352) من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن
(5/83)

أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى قصة ذكرها قال: " ثم تلا (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) إلى آخر الآية , فقال: هذه لهؤلاء , ثم تلا (واعلموا أنما غنتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول) إلى آخر الآية ثم قال: هذا لهؤلاء , ثم تلا (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) إلى آخر الآية , ثم قرأ (للفقراء المهاجرين) إلى آخر الآية , ثم قال: هؤلاء المهاجرون , ثم تلا (والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم) إلى آخر الآية , فقال: هؤلاء الأنصار , قال: وقال: (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا , ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان) إلى آخر الآية , قال: فهذه استوعبت الناس , ولم يبق أحد من المسلمين , إلا وله فى هذا المال حق , إلا ما تملكون من رقيقكم , فإن أعش إن شاء الله , لم يبق أحد من المسلمين , إلا سيأتيه حقه حتى الراعى بـ (سرو حمير) يأتيه حقه , ولم يعرق فيه جبينه ".
قلت: وإسناده صحيح أيضا.
وروى من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم قال: سمعت عمر رضى الله عنه يقول: " اجتمعوا لهذا المال , فانظروا لمن ترونه ؟ ثم قال لهم: إنى أمرتكم أن تجتمعوا لهذا المال , فتنظروا لمن ترونه , وإنى قد قرأت آيات من كتاب الله سمعت الله يقول: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم , وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا , واتقوا الله إن الله شديد العقاب , للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يتبغون فضلا من الله ورضوانا , وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون) والله ما هو لهؤلاء وحدهم (والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم) الآية , والله ما هو لهؤلاء وحدهم , (والذين جاءوا من بعدهم) الآية , والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق فى هذا المال , أعطى منه أو منع حتى راع بـ (عدن) ".
(5/84)

قلت: وإسناده حسن.

باب عقد الذمة

(1246) - (قول المغيرة: " أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية " رواه البخارى (ص 297).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/292 ـ 293) وكذا البيهقى (9/191 ـ 192) عن بكر بن عبد الله المزنى وزياد بن جبير عن جبير بن حبة قال: " بعث عمر الناس فى أفناء الأمصار , يقاتلون المشركين , فأسلم الهرمزان , فقال : إنى مستشيرك فى مغازى هذه , قال: نعم , مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس , وله جناحان , وله رجلان , فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس , وإن كسر الجناح الآخر , نهضت الرجلان والرأس , فإن شرخ الرأس ذهب الرجلان والجناحان والرأس , والرأس كسرى , والجناح قيصر والجناح الآخر فارس , فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى , قال: فندبنا عمر , واستعمل علينا النعمان بن مقرن , حتى إذا كنا بأرض العدو خرج علينا عامل كسرى فى أربعين ألفا , فقام ترجمان فقال: ليكلمنى رجل منكم , فقال المغيرة: سل عما شئت , فقال: ما أنتم ؟ قال نحن أناس من العرب كنا فى شقاء شديد , وبلاء شديد , نمص الجلد والنوى من الجوع , ونلبس الوبر والشعر , ونعبد الشجر والحجر , فبينما نحن كذلك , إذا بعث رب السماوات ورب الأرضين إلينا نبيا من أنفسنا , نعرف أباه وأمه , فأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده , أو تؤدوا الجزية , وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة , فى نعيم لم ير مثلها قط , ومن بقى منا ملك رقابكم (1) , فقال النعمان: ربما أشهدك الله مثلها مع النبى صلى الله عليه وسلم , فلم يندمك ولم يخزك , ولكنى شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , كان إذا لم يقاتل فى أول النهار , انتظر حتى تهب الأرواح , وتحضر الصلوات ".
__________
(1) هنا اختصار يدل عليه السباق , والسياق , فيستدرك من " البيهقى ".
(5/85)

و اللفظ للبخارى , وسياق البيهقى أتم , وقال عقبه: " وفيه دلالة على أخذ الجزية من المجوس ـ والله أعلم ـ فقد كان كسرى وأصحابه مجوسا ".
قلت: ومثله فى الدلالة حديث بريدة الآتى بعده فإن فيه: " وإذا لقيت عدوك من المشركين , فادعهم إلى ثلاث خصال...فإن هم أبوا فسلهم الجزية , فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم..".
بل هو أعم فى الدلالة فإن لفظ " المشركين " يعم الكفار جميعا , سواء كان لهم شبهة كتاب كالمجوس , أو ليس لهم الشبهة كعباد الأوثان , فتأمل.

(1247) - (حديث بريدة: " ادعهم إلى أحد خصال ثلاث , ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم , فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم , فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم " رواه مسلم (ص 297 ـ 298).
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/139 ـ 140) وكذا الشافعى (1139) وأبو داود (2612 و2613) والنسائى فى " السنن الكبرى " (ق 30/1) والترمذى (1/305) والدارمى (2/216 ـ 217) وأبو عبيد فى " كتاب الأموال " (رقم 60) وابن ماجه (2858) والطحاوى فى " شرح المعانى " (2/118) وابن الجارود (1042) والبيهقى (9/184) وأحمد (5/352 و358) من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية , أوصاه فى خاصته بتقوى الله , ومن معه من المسلمين خيرا , ثم قال: اغزوا باسم الله , فى سبيل الله , قاتلوا من كفر بالله , اغزوا ولا تغل وا , ولا تغدروا , ولا تمثلوا , ولا تقتلوا وليدا , وإذا لقيت عدوك من المشركين , فادعهم إلى ثلاث خصال , أو خلال , فأيتهن ما أجابوك , فاقبل منهم , وكف عنهم , ثم ادعهم إلى
(5/86)

الإسلام , فإن أجابوك , فاقبل منهم وكف عنهم , ثم ادعهم إلى التحول من دارهم , إلى دار المهاجرين , وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك , فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين , فإن أبوا أن يتحولوا منها , فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين , يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على المؤمنين , ولا يكون لهم فى الغنيمة والفىء شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا , فسلهم الجزية , فإن هم أجابوك , فاقبل منهم , وكف عنهم , فإن هم أبوا فاستعن بالله , وقاتلهم , وإذا حاصرت أهل حصن , فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه , فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه , ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك , فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله , وإذا حاصرت أهل حصن , فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله , فلا تنزلهم على حكم الله , ولكن أنزلهم على حكمك , فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا ؟ ".
وزادوا فى آخره جيمعا سوى النسائى والترمذى وابن الجارود وأحمد: " قال (يعنى علقمة) فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان , فقال: حدثنى مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه ".
وتابعه شعبة: حدثنى علقمة بن مرثد به بمعنى حديث سفيان.
أخرجه مسلم والطحاوى.
وللحديث شاهد من حديث سلمان الفارسى يرويه عطاء بن السائب عن أبى البخترى عن سلمان: " أنه انتهى إلى حصن أو مدينة (وفى رواية: حاصر قصرا من قصور فارس) فقال لأصحابه: دعونى أدعهم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم , فقال: إنما كنت رجلا منكم , فهدانى الله للإسلام , فإن أسلمتم , فلكم ما لنا , وعليكم ما علينا , وإن أنتم أبيتم , فأدوا الجزية , وأنتم صاغرون , فإن أبيتم نابذناكم على سواء , إن الله لا يحب الخائنين , يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام , فلما كان اليوم الرابع , غدا الناس إ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كــــــتاب الجهاد Empty
مُساهمةموضوع: رد: كــــــتاب الجهاد   كــــــتاب الجهاد Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 2:01 pm

(5/91)

المغول فوضعته فى بطنها , واتكأت عليها حتى قتلتها , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر " .
أخرجه أبو داود (4361) والنسائى (2/171).
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.

(1252) - (حديث أنس: " أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم " متفق عليه (ص 299).
* صحيح.
وله عنه طرق:
الأولى: عن قتادة عنه: " أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين , قيل: من فعل هذا بك ؟ أفلان أفلان ؟؟؟ حتى سمى اليهودى , فأومأت برأسها , فأخذ اليهودى , فاعترف , فأمر النبى صلى الله عليه وسلم به فرض رأسه بين حجرين ".
أخرجه البخارى (2/89 و186 و4/319) ومسلم 5/104) وأبو داود (4527) والنسائى (2/241) والدارمى (2/190) وابن ماجه (2665) والطحاوى (2/102) والبيهقى (8/28) والطيالسى (1986) وأحمد (3/183 و193 و262 و269) من طرق عن قتادة , وصرح بسماعه من أنس عند البخارى وأحمد فى رواية: وشذ الطيالسى فقال: " أن امرأة أخذت جارية..." فجعل القاتل امرأة !
الثانية: عن هشام بن زيد عنه قال: " عدا يهودى فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية , فأخذ أوضاحا كانت عليها , وورضخ رأسها , فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهى فى آخر رمق , وقد أصمتت , فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتلك , فلان ؟ لغير الذى قتلها , فأشارت براسها أن لا , قال: فقال: فلان , لرجل آخر غير الذى قتلها , فأشارت أن
(5/92)

لا , قال: فقال: ففلان ؟ لقاتلها , فأشارت أن نعم , فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين ".
أخرجه البخارى (3/471 و4/367 و367 ـ 368) ومسلم (5/103 ـ 104) وأبو داود (4529) وابن ماجه (2666) والطحاوى (2/23) والبيهقى (8/42) وأحمد (3/171 و203) من طرق عن شعبة عن هشام به.
الثالثة: عن أبى قلابة عنه: " أن رجلا من اليهود , قتل جارية من الأنصار , على حلى لها , ثم ألقاها فى القليب , ورضخ رأسها بالحجارة , فأخذ , فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت , فرجم حتى مات ".
أخرجه مسلم وأبو داود (4528) والنسائى (2/169).

(1253) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما ".
* صحيح.
وهو من رواية نافع عنه أنه أخبره: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بيهودى ويهودية قد زنيا , فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود , فقال: ما تجدون فى التوراة على من زنى ؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما , ونخالف بين وجوههما , ويطاف بهما , قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين , فجاءوا بها , فقرءوها , حتى إذا مروا بآية الرجم , وضع الفتى الذى يقرأ , يده على آية الرجم , وقرأ ما بين يديها , وما وراءها , فقال له عبد الله بن سلام , وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده , فرفعها , فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله فرجما.
قال عبد الله: كنت فيمن رجمهما , فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه ".
أخرجه البخارى (4/495) ومسلم (5/122) والسياق له وهو أتم , ومالك (2/819/1) وعنه أبو داود (4446) والدارمى (2/178) والبيهقى (8/246) , وزاد الدارمى:
(5/93)

" فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد ".
وهى عند البخارى (1/334 و4/434) فى رواية أخرى مختصرا.
وهى عند الترمذى (1/271) وابن ماجه (2556) وابن الجارود (822) وأحمد (1/5 و7 و17 و62 و63 و76 و126) دون الزيادة.
وكذلك رواه مختصرا سالم عن ابن عمر قال: " شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر برجمها , فلما رجما , رأيته يجانىء بيديه عنها ليقيها الحجارة ".
أخرجه أحمد (2/151) بسند صحيح على شرطهما.
وله طريق ثالثة , يرويه هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر قال: " أتى نفر من يهود , فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى (القف) , فأتاهم فى بيت المدراس (1) , فقالوا: يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم , فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها , ثم قال: ائتونى بالتوراة , فأتى بها , فنزع الوسادة من تحته , فوضع التوراة عليها , ثم قال: آمنت بك , وبمن أنزلك , ثم قال: ائتونى بأعلمكم , فأتى بفتى شاب , ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع ".
كذا أخرجه أبو داود (4449).
قلت: وإسناده حسن.
وله شاهد من حديث ابن عباس رضى الله عنه قال: " أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودى ويهودية , قد زنيا , وقد أحصنا فسألوه أن يحكم فيهما , فحكم فيهما بالرجم , فرجمهما فى قبل المسجد فى بنى غنم , فلما وجد مس الحجارة , قام إلى صاحبته فحنى عليها , ليقيها مس الحجارة , وكان
__________
(1) هو المكان الذى يدرسون فيه. و(القف) واد فى المدينة.
(5/94)

مما صنع الله لرسوله قيامه إليها ليقيها الحجارة ".
أخرجه الحاكم (4/365) من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثنى محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إسماعيل بن إبراهيم الشيبانى عنه.
وقال: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم , ولعل متوهما من غير أهل الصنعة يتوهم أن إسماعيل الشيانى هذا مجهول , وليس كذلك , فقد روى عنه عمرو بن دينار والأثرم ".
وقال الذهبى: " إسماعيل معروف ".
قلت: ولكنه ليس على شرط مسلم , وأورده ابن أبى حاتم (1/1/155) وذكر أنه روى عنه يعقوب بن خالد وابن ركانة هذا.
له شاهد آخر من حديث أبى هريرة مطولا.
أخرجه أبو داود (4450) والبيهقى (8/246 ـ 247) من طريق الزهرى سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه ونحن عند سعيد بن المسيب فحدثنا عن أبى هريرة به.
ورجاله ثقات غير الرجل المزنى فإنه لم يسم.

(1254) - (حديث معاذ: " خذ من كل حالم دينار أو عدله معافرى ". رواه الشافعى فى مسنده (ص 299).
* صحيح.
وقد أخرجه أصحاب السنن أيضا وغيرهم , وقد سبق تخريجه فى " الزكاة " تحت الحديث (787).

(1255) - (خبر أسلم: " أن عمر رضى الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسى ". رواه سعيد (ص 299).
* صحيح.
أخرجه أبو عبيد فى " كتاب الأموال " (رقم 93): حدثنا
(5/95)

إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب السختيانى عن نافع عن أسلم به ولفظه: " كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا فى سبيل الله , ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم , ولا يقتلوا النساء والصبيان , ولا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسى , وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا الجزية , ولا يضربوها على النساء والصبيان , ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى ".
وأخرجه البيهقى (9/195 و198) من طريقين آخرين عن نافع به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
ثم قال أبو عبيد: " وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية , ومن لا تجب عليه , ألا تراه إنما جعلها على الذكور المدركين , دون الإناث والأطفال , وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لو لم يؤدوها , وأسقطها عمن لا يستحق القتل , وهم الذرية ".
قال وذكر حديث معاذ الذى قبله: " وقد جاء فى كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن ـ الذى ذكرنا ـ " أن على كل حالم دينارا " ما فيه تقوية لقول عمر: ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم خص الحالم دون المرأة والصبى , إلا أن فى بعض ما ذكرناه من كتبه: " الحالم والحالمة ".
فنرى ـ والله أعلم ـ أن المحفوظ من ذلك هو الحديث الذى لا ذكر للحالمة فيه , لأنه الأمر الذى عليه المسلمون ".

(1256) - ( حديث عمر من قوله: " لا جزية على مملوك ".
* لا أصل له.
وقد ذكره ابن قدامة فى " المغنى " (8/510) مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم. وليس له أصل أيضا.
قال الحافظ فى " التلخيص " (4/123): " روى مرفوعا , وروى موقوفا على عمر. ليس له أصل , بل المروى عنهما خلافة ".
ثم ذكر ما أخرجه أبو عبيد (رقم 66) قلت: والبيهقى (9/194) من طريق عبد الله بن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة بن الزبير قال:
(5/96)

" كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها , وعليه الجزية , على كل حالم ذكر أو أنثى , عبد أو أمة دينار واف أو قيمته من المعافر , فمن أدى ذلك إلى رسلى , فإن له ذمة الله , وذمة رسوله ومن منعه منكم , فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ".
ورواه ابن زنجويه فى " الأموال " عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم... فذكره.
وهذان مرسلان يقوى أحدهما الآخر ".
قلت: وأخرج أبو عبيد أيضا (65) والبيهقى عن جرير عن منصور عن الحكم قال: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم... " نحو حديث عروة وفيه: " وفى الحالم أو الحالمة دينارا , أو عدله من المعافر... ".
ثم أخرج البيهقى من طريق ابن إسحاق قال: " حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: " هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذى كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن... " فذكره , وفى آخره , نحو حديث عروة , وفيه: " وعلى كل حالم ذكر أو أنثى , حر أو عبد , دينار... ".
وقال البيهقى فيه وفى الذى قبله: " وهذا منقطع ".
ثم روى أبو عبيد (194) والبيهقى (9/140) من طريق قتادة عن سفيان العقيلى عن أبى عياض عن عمر قال: " لا تشتروا رقيق أهل الذمة , فإنهم أهل خراج , وأرضوهم فلا تبتاعوها ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذا نجاه الله منه ".
(5/97)

قلت: وهذا إسناد متصل , لكن سفيان العقيلى لم أر من وثقه , وقد أورده ابن أبى حاتم (2/1/222) فقال: " روى عن أبى عياض وعمر بن عبد العزيز , روى عنه قتادة وأيوب ".
نعم ذكره ابن حبان فى التابعين من " ثقاته " (1/74) , وقال: " يروى عن عمر , روى عنه قتادة ".
وأما عياض , فهو عمرو بن الأسود القيسى.
قال ابن أبى حاتم (3/1/1222): " روى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبادة بن الصامت.
روى عنه مجاهد وخالد بن معدان ويونس بن سيف و... و.... ".
وأورده ابن حبان فى " الثقات ".
(1/151) وقال: " من عباد أهل الشام وزهادهم , وكان يقسم على الله فيبره , يروى عن عمر ومعاوية , روى عنه خالد بن معدان والشاميون , وكان إذا خرج من بيته وضع يمينه على شماله مخافة الخيلاء ".
فالسند صحيح على شرط ابن حبان.
(فائدة): قال الشيخ ابن قدامة بعد أثر عمر هذا: " قال أحمد: أراد أن يوفر الجزية , لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه , والذمى يؤدى عنه وعن مملوكه خراج جماجمهم.
وروى عن على مثل حديث عمر ".
(تنبيه): تصحف اسم سفيان العقيلى فى " التلخيص " لابن حجر (4/123) إلى " شقيق العقيلى ".
وكذلك وقع فى الطبعة الهندية منه (ص 378) وكأنه اغتر به مصحح " كتاب الأموال " والقائم على طبعه الشيخ حامد الفقى رحمه الله , فقد وقع فى طبعته " شقيق " أيضا , مع أن الأصل كان على الصواب , فقد كتب على الهامش: " كانت فى الأصلين (سفيان) وهو خطأ " !
(5/98)

عفا الله عنا وعنه.

(1257) - (حديث ابن عباس: " ليس على المسلم جزية " رواه أحمد وأبو داود (ص 300).
* ضعيف.
أخرجه أحمد (1/233 و285) وعنه أبو نعيم فى " الحلية " (9/232) وأبو داود (3053) وكذا الترمذى (1/123) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/217/1) وأبو عبيد فى " الأموال " (121) والطحاوى فى " المشكل " (4/19) وابن عدى فى " الكامل " (ق 272/1) والدارقطنى (290) والبيهقى (9/199) والضياء المقدسى فى " المختارة " (58/191/1) من طريق قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال الترمذى: " حديث ابن عباس , قد روى عن قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسل ".
قلت: وهو رواية أبى عبيد.
وقال ابن عدى: " وقابوس أحاديثه متقاربة , وأرجو أنه لا بأس به ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " فيه لين ".
وأورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " قال النسائى وغيره: ليس بالقوى ".

(1258) - (حديث عمر من قوله: " إن أخذها فى كفه ثم أسلم ردها [ عليه ] ".
* لم أقف عليه.
وقد ذكره ابن قدامة فى " المغنى " (8/511) عن أحمد هكذا: " قال أحمد: وقد روى عن عمر أنه قال... ". فذكره [1].

(1259) - (وروى أبو عبيد: " أن يهوديا أسلم , فطولب بالجزية ,
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 66 :
ما نقله الموفق فى " المغنى " منقول عن جامع الخلال : ( ص 43 ) من " كتاب أحكام أهل الملل " , و قول عمر فيه بلا إسناد .
(5/99)

و قيل إنما أسلمت تعوذا , قال: " إن فى الإسلام معاذا , وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية ".
* حسن.
أخرجه أبو عبيد فى " الأموال " (122) وعنه البيهقى (9/199) من طريق حماد ابن سلمة عن عبيد الله بن رواحة قال: " كنت مع مسروق بالسلسلة , فحدثنى أن رجلا من الشعوب أسلم , فكانت تؤخذ منه الجزية , فأتى عمر بن الخطاب , فقال: يا أمير المؤمنين إنى أسلمت , والجزية تؤخذ منى , قال: لعلك أسلمت متعوذا ؟ فقال: أما فى الأسلام ما يعيذنى ؟ قال: بلى , قال: فكتب عمر: أن لا تؤخذ منه الجزية ".
قال أبو عبيد: الشعوب: الأعاجم.
قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبيد الله بن رواحة أورده ابن حبان فى " ثقات التابعين " فقال (1/199): " يروى عن أنس , عداده فى المصريين (كذا , ولعله: البصريين) روى عنه إسماعيل بن أبى خالد وحماد بن سلمة ".
قلت: وروى عنه أيضا أبان بن خالد كما فى " الجرح والتعديل " لابن أبى حاتم (2/2/314) , فالإسناد عندى حسن أو قريب منه.
والله أعلم.
وله شاهد عن الزبير بن عدى قال: " أسلم ( لهقان ) [1] على عهد على , فقال له على: إن أقمت فى أرضك رفعنا عنك جزية رأسك , وأخذناها من أرضك , وإن تحولت عنها , فنحن أحق بها ".
أخرجه أبو عبيد (123) بإسناد رجاله ثقات من رجال الستة لكنه منقطع فإن الزبير ابن عدى لم يدرك عليا , بين وفاتيهما نحو تسعين عاما.

(1260) - (خبر ابن أبى نجيج: " قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : دهقان }
(5/100)

عليهم أربعة دنانير , وأهل اليمن عليهم دينار ؟ قال: جعل ذلك من قبيل اليسار " رواه البخارى.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/291) معلقا , فقال: وقال ابن عينية عن ابن أبى نجيح به.
قال الحافظ فى " الفتح " (6/184): " وصله عبد الرزاق عنه به , وزاد بعد قوله " أهل الشام ": (من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية) الخ ".
قلت: وهذا إسناد صحيح.
ورواه أبو عبيد (107): بلغنى عن سفيان بن عيينة به.

(1261) - (خبر: " أن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص ".
* صحيح.
أخرجه مالك (1/279/43) عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب: " أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير , وعلى أهل الورق أربعين درهما , ومع ذلك أرزاق المسلمين , وضيافة ثلاثة أيام ".
ومن طريق مالك أخرجه أبو عبيد (100).
وأخرجه البيهقى (9/195) من طريق آخر عن نافع به أتم منه.
قلت: وإسناده صحيح غاية.
وقال ابن قدامة فى " المغنى " (8/503) : " حديث عمر رضى الله عنه لا شك فى صحته , وشهرته بين الصحابة رضى الله عنهم وغيرهم لم ينكره منكر , ولا خلاف فيه , وعمل به من بعده من الخلفاء رضى الله عنهم , فصار إجماعا لا يجوز الخطأ عليه ".
وله عنه طريق أخرى يرويه شعبة أخبرنى الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكره , قال:
(5/101)

" ثم أتاه عثمان بن حنيف فجعل يكلمه من وراء الفسطاط , يقول: والله لئن وضعت على كل جريب من أرض درهما وقفيزا من طعام , وزدت على كل رأس درهمين , لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم , قال: نعم , فكان ثمانية وأربعين , فجعلها خمسين ".
أخرجه أبو عبيد (105) والبيهقى (9/196) والسياق له.
قلت: وإسناده صحيح أيضا على شرطهما.

(1262) - ( خبر الأحنف بن قيس: " أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة , وأن يصلحوا القناطر وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته " رواه أحمد (ص 300).
* حسن.
ولم أره فى " المسند " للإمام أحمد [1], وهو المراد عند إطلاق العزو لأحمد , وقد عزاه إليه ابن قدامة أيضا (8/505).
وقد أخرجه البيهقى فى " سننه " (9/196) من طريق قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس به ورجاله ثقات غير أن قتادة والحسن وهو البصرى يدلسان.
وقد روى أسلم عن عمر أنه ضرب عليهم ضيافة ثلاث أيام , كما تقدم فى الأثر قبل هذا.
وقال البيهقى: " وحديث أسلم أشبه , لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الضيافة ثلاثا , وقد يجوز أن يكون جعلها على قوم ثلاثا , وعلى قوم يوما وليلة , ولم يجعل على آخرين ضيافة , كما يختلف صلحه لهم , فلا يرد بعض الحديث بعضا ".
قلت: وهذا هو الوجه.
وقد توبع الأحنف على اليوم والليلة , فقال الشافعى: أنبأ سفيان بن عيينة عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر بن الخطاب فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة , فمن حبسه مرض أو مطر , أنفق من ماله.
أخرجه البيهقى (9/196).
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 67 :
وقفت على إسناد أحمد , رواه الخلال فى " جامعه " قال : ( قال عبد الله بن أحمد : حدثنى أبى قال : حدثنى وكيع : حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر رضى الله عنه شرط على أهل الذمة ضيافة يوم و ليلة و أن يصلحوا القواطن . و إن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته .
قال : و حدثنى أبى حدثنا وكيع عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر رضى الله عنه اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم و ليلة ..... إلخ ) انتهى .
نقل ذلك عن الخلال العلامة ابن القيم في " أحكام أهل الذمة " : ( 2 / 782 ) .
قلت : و الطريقان هذان ذكرهما المخرج بأسانيد البيهقى , وقد روى الأثرين زيادة عمن ذكرنا ابن أبى شيبة في " المصنف " : ( 12 / 477 ) , و ابن عساكر : ( 1 / 140 ) و غيرهما .
(5/102)

قلت: ورجاله ثقات إلا أن أبا إسحاق وهو السبيعى مدلس وكان اختلط.

(1263) - (خبر أسلم: " أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضى الله عنه فقالوا: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج فى ضيافتهم , فقال: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك " (ص 300) [1]

فصل

(1264) - (روى عن على رضى الله عنه أنه قال: " إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا , وأموالهم كأموالنا ".
* لم أقف عليه.
ثم رأيت الحديث فى " الهداية " من كتب الحنفية.
فقال الحافظ الزيلعى فى " تخريجه " (3/381): " قلت: غريب ".
قلت: يعنى أنه لا أصل له.

(1265) - (خبر إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا: " كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم إنا شرطنا على أنفسها أن لا نتشبه بالمسلمين فى لبس قلنسوة ولا عمامة... الخ " رواه الخلال (ص 301 ـ 302).
* لم أره من طريق إسماعيل بن عياش [2]
وإنما أخرجه البيهقى (9/202) من طريق يحيى بن عقبة بن أبى البزار [3] عن سفيان الثورى والوليد بن نوح , والسرى بن مصرف يذكرون عن طلحة بن مصرف عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 69 :
لم يتكلم عليه المخرج بشىء .
و هو قطعة من خبر أسلم المشهور فى كتاب عمر فى الجزية .
رواه عبد الرزاق فى " المصنف " : ( 6 / 87 , 88 ) , و ( 10 / 329 - 330 ) , و حميد بن زنجويه فى " الأموال " : ( 1 / 158 ) , و من طريقه ابن عساكر فى " التاريخ " : ( 1 / 140 - من نسختى المصورة عن الظاهرية ) , و غيرهم و هو خبر صحيح , من أسانيده ما هو على شرط الشيخين .
[2] قال صاحب التكميل ص / 70 :
رأيته من طريق إسماعيل , رواه الخلال فى " كتاب أحكام أهل الملل " من " جامعه " قال : أخبرنا عبد الله بن الإمام أحمد حدثنى أبو شرحبيل الحمصى عيسى بن خالد قال : حدثنى عمر أبو اليمان وأبو المغيرة قالا : أخبرنا إسماعيل بن عياش قال : حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا : كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم ...... فساقه بتمامه . نقله عن الخلال العلامة ابن القيم " فى أحكام أهل الذمة " : ( 2 / 657 - 661 ) ثم قال : ( و ذكره سفيان الثورى عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال : كتبت لعمر ... ) فذكر نحوه .
ثم قال ابن القيم :
( و قال الربيع بن ثعلب : حدثنا يحيى بن عقبة بن أبى العيزار عن سفيان الثورى .... ) فذكر نحو ما ساقه المخرج .
ثم قال ابن القيم : ( فذكر نحوه ) . فأفهم أن طريق ابن أبى العيزار عن سفيان غير طريق سفيان الأولى , و الله أعلم .
ثم قال ابن القيم خاتما ( 2 / 663 - 664 ) : ( و شهرة هذه الشروط تغنى عن إسنادها : فإن الإئمة تلقوها بالقبول , و ذكروها في كتبهم و احتجوا بها , و لم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم و فى كتبهم , و قد أنفذها بعده الخلفاء و عملوا بموجبها ) انتهى كلامه .
[3] قال صاحب التكميل ص / 70 :
كذا فى طبعة " الإرواء " , و صوابه : ابن أبى العيزار , بعين مهملة بعدها ياء مثناة .
(5/103)

" كتب لعمر بن الخطاب رضى الله عنه حين صالح أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم , هذا كتاب لعبد الله بن عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا: إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا , وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث فى مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة.... وفيه: ولا نتشبه بهم فى شىء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا فرق شعر , ولا نتكلم بكلامهم , ولا نتكنى بكناهم , ولا نركب السروج... ولا نبيع الخمور , وأن ( نجر ) [1] مقاديم رءوسنا , وأن لا نظهر صلبنا وكتبنا فى شىء من طريق المسلمين ولا أسواقهم , وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا , وأن لا نضرب بناقوس فى كنائسنا بين حضرة المسلمين , وأن لا نخرج سعانينا ولا باعوثا , ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا , ولا نظهر النيران معهم فى شىء من طريق السلمين , وأن نرشد المسلمين , ولا نطلع عليهم فى منازلهم , فلما أتيت عمر رضى الله عنه بالكتاب زاد فيه: وأن لا نضرب أحدا من المسلمين , شرطنا لهم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا منهم الأمان , فإن نحن خالفنا شيئا مما شرطناه لكم فضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا , وقد حل لكم ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاوة " قلت: وإسناده ضعيف جدا , من أجل يحيى بن عقبة , فقد قال ابن معين: ليس بشىء.
وفى رواية: كذاب خبيث عدو الله.
وقال البخارى: منكر الحديث.
وقال أبو حاتم: يفتعل الحديث.
ثم روى البيهقى عن أسلم قال: " كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن اختموا رقاب أهل الجزية فى أعناقهم ".
قلت: وإسناده صحيح.
وأخرج (9/201) عن حرام بن معاوية قال: " كتب إلينا عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أن أدبوا الخيل , ولا يرفعن
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : نجز }
(5/104)

بين ظهرانيكم الصليب , ولا يجاورنكم الخنازير ".
قلت: ورجاله ثقات غير حرام بن معاوية ذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/21) , وأورده ابن أبى حاتم (1/21/282) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

(1266) - (وعن ابن عباس من قوله: " أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا " رواه أحمد (ص 302).
* ضعيف.
ولم أره فى " مسند أحمد " فالظاهر أنه فى بعض كتبه الأخرى , وقد أخرجه أبو عبيد فى " الأموال " (269) والبيهقى (9/201 , 202) من طريق أبى على الرحبى حنش عن عكرمة عن ابن عباس , قال: فذكره موقوفا عليه.
قلت: وحنش هذا اسمه الحسين بن قيس وهو متروك [1].

(1267) - (خبر أن عمر: " أمر بجز نواصى أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض " رواه الخلال (ص 302).
* لم أقف على سنده.[2]
وقد تقدم بعضه قبل حديث بمعناه دون قوله: " وأن يركبوا الأكف بالعرض ".
وقد أخرجه أبو عبيد (137) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم: " أن عمر أمر أهل الذمة , أن تجز نواصيهم , وأن يركبوا على الأكف , وأن يركبوا عرضا , وأن لا يركبوا كما يركب المسلمون , وأن يوثقوا المناطق.
قال أبو عبيد: " يعنى الزنانير ".
قلت: وعبد الله بن عمر وهو العمرى المكبر وهو سىء الحفظ.
وأخرج (138) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس قال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 72 :
ساق إسناد أحمد ابن القيم فى " أحكام أهل الذمة " : ( 2 / 674 ) , فقال : ( قال الإمام أحمد : حدثنا معتمر بن سليمان التيمى عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال : سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئا ? فقال : أيما مصر ...... فذكره ) .
و رواه من طريق سليمان عن حنش به أبو يوسف فى " الخراج " : ( ص 88 - ط . بولاق ) .
و ذكر ابن القيم ( 2 / 676 ) احتجاج أحمد بهذا الأثر , و قد ذكره الإمام أحمد غير مرة , محتجا به في جملة من المسائل , كما هو معروف عند أصحابه .
و حنش هذا قال أحمد فيه : متروك الحديث , ضعيف الحديث , و ضعفه كثيرون .
لكن رأيت فى " العلل " لعبد الله بن أحمد ( 2 / 33 ) : ( حسين بن قيس يقال له حنش , متروك الحديث , له حديث واحد حسن , روى عنه التيمى فى قصة " البيع " أو نحوه ذلك الذى استحسنه أبى ) انتهى .
و قوله " البيع " لعلها جمع بيعة , فيعنى هذا الأثر عن ابن عباس و قد ذكر فى " التهذيب " للمزى " قصة الشؤم " , و فى " مختصره " لابن حجر : " الشبرم " . فالله أعلم .
و على كل فإن لم يكن مراد عبد الله بـ " البيع " أثر ابن عباس هذا الذى رواه سليمان التيمى عن حنش فاحتجاج أحمد به مشكل , لأن الروايات عنه متفقه على تضعيف حنش جدا و تركه , بل قال أحمد : لا أروى عنه شيئا .
و يجاب عن الإشكال بأنه احتج به لأن العمل عليه , و لأنه ليس ثم ما يدفعه , و هذه قاعدة أحمد .
[2] قال صاحب التكميل ص / 74 :
رواه الخلال فقال : حدثنا يحيى بن جعفر بن أبى عبد الله بن الزبرقان ( فى مطبوعة " الأحكام " : الزمرقات بالميم و التاء فى آخره ) : حدثنا يحيى بن الكسر : حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أمر عمر رضى الله عنه أن تجز نواصى أهل الذمة و أن يشدوا المناطق و أن يركبوا الأكف (الأكف بضمتين , جمع إكاف كوطاء , هي ما يوضع على ظهر الحمار للركوب عليه ) بالعرض .
هكذا ساقه العلامة ابن القيم فى " أحكام أهل الذمة " : ( 2 / 744 ) , و شيخ الخلال محدث مشهور وثقه الدارقطنى , و أما يحيى بن الكسر فهكذا رسم , و لم أعرفه , إلا أن يكون محرفا عن السكن , فإن يحيى بن السكن يروى عن طبقة عبيد
الله بن عمر , و يروى عنه طبقة يحيى بن جعفر المعروف بابن أبى طالب شيخ الخلال السالف ذكره .
ثم وقفت على إسناده فى " أحكام أهل الملل " : ( ص 157 ) من جامع الخلال فوجدته
كما استظهرت : يحيى بن السكن , إلا أن فيه عبد الله بن عمر بدل عبيد الله , و هو تحريف من الناسخ .
و قد رواه عبد الرزاق : ( 10 / 331 ) قال : أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم به , و انظر بقية كلام المخرج على الأثر .... و بالله التوفيق .
(5/105)

قال عمر: " يا ( برقأ ) [1] اكتب إلى أهل الأمصار فى أهل الكتاب أن تجز نواصيهم وأن يربطوا الكستيجان (خيط غليظ يشده الذمى فوق ثيابه ) فى أوسطهم ليعرف زيهم من زى أهل الإسلام ".
قلت: وهذا سند ضعيف , خليفة بن قيس هو مولى خالد بن عرفطة.
قال ابن أبى حاتم (1/2/376) عن أبيه: " ليس بالمعروف ".
وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطى ضعيف جدا.

(1268) - (حديث: " الإسلام يعلو ولا يعلى " (ص 303).
* حسن.
روى من حديث ( عائد ) [2] بن عمرو المزنى , وعمر بن الخطاب , ومعاذ بن جبل مرفوعا , وعبد الله بن عباس مرفوعا.
1 ـ أما حديث عائذ , فيرويه حشرج بن عبد الله بن حشرج حدثنى أبى عن جدى عنه أنه جاء يوم الفتح مع أبى سفيان بن حرب , ورسول الله صلى الله عليه وسلم حوله أصحابه , فقالوا: هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا عائذ بن عمرو , وأبو سفيان , الإسلام أعز من ذلك , الإسلام يعلو , ولا يعلى ".
أخرجه الدارقطنى فى سننه " (395) والبيهقى (6/205) والسياق له وكذا الرويانى فى " مسنده " (26/153/2) , والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (ق 60/1) وقال: " وحشرج بن عبد الله , ذكره ابن أبى حاتم , ولم يذكر فيه جرحا ".
قلت: ذكره (1/2/296) برواية جماعة من الثقات عنه , وقال عن أبيه:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : يرفأ }
[2] { كذا فى الأصل , و الصواب : عائذ }
(5/106)

" شيخ ".
وعلة الحديث عندى أبوه عبد الله بن حشرج وجده , فقد أوردهما ابن أبى حاتم أيضا (2/2/40 , 1/2/295 ـ 296) وقال فى كل منهما عن أبيه: " لا يعرف ".
وأقره الحافظ فى " اللسان " , ونقل الزيلعى فى " نصب الراية " (3/213) عن الدارقطنى أنه قال فيهما: " مجهولان ".
وقال الذهبى فى " الأول " منهما: " لا يدرى من ذا ؟ ".
ومما سبق تعلم أن قول الحافظ فى " الفتح " (3/175) بعد أن عزاه للرويانى والدراقطنى و" فوائد أبى يعلى الخليلى ": " بسند حسن ".
وهم ظاهر , فلا يتبع عليه.
نعم يمكن أن يحسن لغيره لحديث معاذ الآتى.
2 ـ وأما حديث عمر بن الخطاب , فيرويه محمد بن على بن الوليد البصرى: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى حدثنا معتمر بن سليمان حدثنا كهمس بن الحسن حدثنا داود بن أبى هند عن الشعبى عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب بحديث الضب: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى محفل من أصحابه إذ جاء أعرابى من بنى سليم قد صاد ضبا... ". الحديث.
وفيه تكلم الضب , وشهادته له صلى الله عليه وسلم النبوة والرسالة , ثم إسلام الأعرابى , وقوله صلى الله عليه وسلم له: " الحمد لله الذى هداك إلى هذا الدين , الذى يعلو ولا يعلى... ".
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 196 ـ 197) والبيهقى فى
(5/107)

" دلائل النبوة " كما ذكر الذهبى فى ترجمة محمد بن على هذا , وإسناده نظيف سواه.
وقال البيهقى: " الحمل فيه عليه ".
قال الذهبى: " قلت: صدق والله البيهقى فإنه خبر باطل " وأقره الحافظ فى " اللسان " ونقل عنه أنه قال فيه: " بصرى منكر الحديث ".
قلت: فالعجب منه كيف سكت عليه فى " الدراية " (ص 224) تبعا لأصله " نصب الراية " !
3 ـ وأما حديث معاذ فرواه نهشل فى " تاريخ واسط ": حدثنا إسماعيل بن عيسى حدثنا عمران بن أبان حدثنا شعبة عن عمرو بن أبى حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبى الأسود الديلى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الإيمان يعلو ولا يعلى ".
قلت: ذكره الزيلعى وسكت عليه وتبعه الحافظ , وإسناده ضعيف من أجل عمران بن أبان وهو أبو موسى الطحان الواسطى.
قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف ".
قلت: وبقية رجاله ثقات معروفون غير إسماعيل بن عيسى وهو بغدادى واسطى وثقه الخطيب وغيره.
4 ـ وأما حديث عبد الله بن عباس , فيرويه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عنه فى اليهودية والنصرانية تكون تحت النصرانى أو اليهودى فتسلم هى قال: " يفرق بينهما , الإسلام يعلو ولا يعلى ".
(5/108)

أخرجه الطحاوى (2/150).
قلت: وإسناده موقوف صحيح , وعلقه البخارى فى " الجنائز ".
وجملة القول أن الحديث حسن مرفوعا بمجموع طريقى عائذ ومعاذ , وصحيح موقوفا والله أعلم.

(1269) - (حديث: " من تشبه بقوم فهو منهم " (ص 303).
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/50 و92) وعبد بن حميد فى " المنتخب من المسند " (ق 92/2) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/150/1) وأبو سعيد ابن الأعرابى فى " المعجم " (ق 110/2) والهروى فى " ذم الكلام " (ق 54/2) عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان حدثنا حسان بن عطية عن أبى منيب الجرشى عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بعثت بين يدى الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له , وجعل رزقى تحت ظل رمحى , وجعل الذل والصغار على من خالف أمرى , ومن تشبه بقوم فهو منهم ".
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير ابن ثوبان هذا , ففيه خلاف وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , يخطىء , وتغير بآخره ".
وقد علق البخارى فى " صحيحه " (6/72) الجملة التى قبل الأخيرة , والتى قبلها , ولأبى داود منه (4031) الجملة الأخيرة.
ولم يتفرد به ابن ثوبان , فقال الطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/88): حدثنا أبو أمية حدثنا محمد بن وهب بن عطية حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعى عن حسان بن عطية به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير أبى أمية واسمه محمد بن إبراهيم الطرسوسى.
قال الحافظ فى " التقريب ":
(5/109)

" صدوق , صاحب حديث , يهم ".
والوليد بن مسلم ثقة محتج به فى الصحيحين , ولكنه كان يدلس تدليس التسوية , فإن كان محفوظا عنه , فيخشى أن يكون سواه !
وقد خالفه فى إسناده صدقة فقال: عن الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم به.
أخرجه الهروى (ق 54/1) من طريق ( عمر وابن أبى سلمة ) [1] حدثنا صدقة به.
وصدقة هذا هو ابن عبد الله السمين الدمشقى وهو ضعيف.
وخالفهما عيسى بن يونس فقال: عن الأوزاعى عن سعيد بن جبلة عن طاوس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/152/1).
قلت: وهذا مرسل , وقد ذكره الحافظ فى " الفتح " (6/72) من رواية ابن أبى شيبة عن سعيد بن جبلة مرسلا , لم يذكر فيه طاوسا وقال: " إسناده حسن ".
كذا قال , ورجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن جبلة , وقد أورده ابن أبى حاتم (2/1/10) من رواية الأوزاعى عنه وقال عن أبيه: " هو شامى ".
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وهو على شرط ابن عساكر فى " تاريخه " ولم يورده فيه.
ثم أخرجه الهروى (54/1 ـ 2) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/129) من طريق بشر بن الحسين الأصبهانى حدثنا الزبير بن عدى عن أنس بن مالك مرفوعا به.
قلت: وبشر هذا متروك متهم فلا يفرح بحديثه.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : عمرو بن أبى سلمة }
(5/110)

و قد روى من حديث ابن عمر وبنحوه , وهو المذكرو فى الكتاب بعده.

(1270) - (حديث: " ليس منا من تشبه بغيرنا " (ص 303).
* ضعيف بهذا اللفظ.
أخرجه الترمذى (2/116) والقضاعى فى " مسند الشهاب " (ق 98/1) عن قتيبة بن سعيد: حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وزاد: " لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى , فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع , وتسلم النصارى الإشارة بالأكف ".
وقال الترمذى: " إسناده ضعيف , وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه ".
قلت: والموقوف أصح إسنادا , لأن حديث ابن المبارك عن ابن لهيعة صحيح , لأنه قديم السماع منه وكذلك عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرى.
وفى معناه حديث ابن عمر الذى سبق تخريجه قبله.

(1271) - ( حديث أبى هريرة: " لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم فى الطريق فاضطروه إلى أضيقها " رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى.
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/263 , 266 , 346 , 444 , 459 , 525) ومسلم (7/5) والبخارى فى " الأدب المفرد " (1103 , 1111) وأبو داود (5205) والترمذى (2/117) والطحاوى (2/397) والطيالسى (2424) والبيهقى (9/203) من طرق عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(5/111)

و لفظ أبى داود وهو رواية لأحمد عن سهيل قال: " خرجت مع أبى إلى الشام , فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم , قال أبى: لا تبدءوهم بالسلام , فإن أبا هريرة حدثنا... ".
وللحديث شواهد من رواية ابن عمر , وأبى بصرة الغفارى وقيل أبى عبد الرحمن الجهنى.
أما حديث ابن عمر , فهو من طريق عبد الله بن دينار عنه مرفوعا بلفظ: " إنكم لاقون اليهود غدا , لا تبدءوهم بالسلام , فإن سلموا عليكم فقولوا: وعليكم ".
أخرجه البيهقى (9/203) بإسناد صحيح على شرط الشيخين , وقد عزاه إليهما البيهقى عقبه , ويعنى أصل الحديث لعادته , وإلا فليس عندهما " فلا تبدءوهم بالسلام ".
وكذلك رواه أحمد (2/9 , 19 , 58 , 113).
وأما حديث أبى عبد الرحمن الجهنى , فيرويه محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزنى عنه مرفوعا بلفظ: " إنى راكب غدا إلى اليهود , فلا تبدءوهم بالسلام , فإذا سلموا عليكم , فقولوا: وعليكم ".
أخرجه ابن ماجه (3699) والطحاوى وأحمد (4/233) وكذا أبو بكر ابن أبى شيبة فى " مسنده " كما فى " الزوائد " للحافظ البوصيرى (ق 223/1) وقال: " وإسناده ضعيف لتدليس ابن إسحاق ".
قلت: قد صرح بالتحديث عند الإمام أحمد فى إحدى روايتيه عنه , فزالت شبهة تدليسه , وإنما علته الاختلاف عليه , ومخالفته لغيره , فقد رواه جماعة عنه كما تقدم , وخالفهم أحمد بن خالد ويحيى بن واضح وعبيد الله بن عمر وقالوا: عنه عن يزيد بن أبى حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزنى عن أبى
(5/112)

بصرة الغفارى به.
أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (1102).
وتابعه عليه عبد الله بن لهيعة وعبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبى حبيب عن مرثد عن أبى بصرة به , ويأتى لفظه فى الكتاب بعد ثلاثة أحاديث.
أخرجه الطحاوى وأحمد (6/398).
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات إلى أبى بصرة , وهو صحابى معروف , بخلاف أبى عبد الرحمن الجهنى فإنه مختلف فى صحبته , وذكره فى هذا الحديث شاذ لتفرد ابن إسحاق به , ومخالفته لعبد الله وعبد الحميد , لا سيما وهو قد وافقهما فى الرواية الأخرى عنه فهى المحفوظة كما جزم بذلك الحافظ فى " الفتح " (11/37).

(1272) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عاد صبيا كان يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم ".
* صحيح.
أخرجه البخارى فى " صحيحه " (1/340 , 4/44) وفى " الأدب المفرد " (524) وأبو داود (3095) وعنه البيهقى (3/383) والنسائى فى " السنن الكبرى " (ق 38/2 ـ سير) وأحمد (3/280) من حديث ثابت عن أنس قال: " كان غلام يهودى يخدم النبى صلى الله عليه وسلم , فمرض , فأتاه النبى صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه , فقال له: أسلم , فنظر إلى أبيه وهو عنده , فقال: أطع أبا القاسم , فأسلم , فخرج النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذى أنقذه من النار ".
ورواه شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبير عن أنس به نحوه إلا أنه قال: " صلوا عليه , وصلى عليه النبى صلى الله عليه وسلم ". مكان قوله: " الحمد لله... " أخرجه الحاكم (4/291) وسكت عليه هو والذهبى وكأنه لضعف
(5/113)

شريك.

(1273) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم عاد أبا طالب , وعرض عليه الإسلام فلم يسلم " (ص 303).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/341 ـ 342 , 2/29 ـ 30 , 255 , 305 ـ 306) ومسلم (1/40) والنسائى (1/286) وأحمد (5/433) وابن سعد فى " الطبقات " (1/1/77 ـ 78) من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه قال: " لما حضرت أبا طالب الوفاة , جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فوجد عنده أبا جهل , وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم ! قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله , فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ ! فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه.
ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب , وأبى أن يقول: لا إله إلا الله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك , فأنزل الله عز وجل (ما كان للنبى والذى آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) , وأنزل الله تعالى فى أبى طالب , فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنك لا تهدى من أحببت , ولكن الله يهدى من يشاء , وهو أعلم بالمهتدين) ".
وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه : " قل: لا إله إلا الله , أشهد لك بها يوم القيامة , فقال: لولا أن تعيرنى قريش أن ما يحمله عليه الجزع لأقررت بها عينك , فأنزل الله عز وجل (أنك لا تهدى من أحببت , ولكن الله يهدى من يشاء).
أخرجه الترمذى (2/306) وأبو يعلى فى " مسنده " (290/1).
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ".
(5/114)

(1274) - ( خبر ابن عمر: " أنه مر على رجل فسلم عليه فقيل له: إنه كافر , فقال: رد على ما سلمت عليك , فقال: أكثر الله مالك وولدك , ثم التفت إلى أصحابه فقال: أكثر للجزية ".
* لم أقف عليه بهذا التمام.
وقد أورده الشيخ ابن قدامة (8/536) بدون عزو , وقد أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (1115) مختصرا من طريق أبى جعفر الفراء عن عبد الرحمن قال: " مر ابن عمر بنصرانى , فسلم عليه , فرد عليه , فأخبر أنه نصرانى , فلما علم رجع , فقال: رد على سلامى ".
قلت: ورجاله ثقات غير عبد الرحمن وهو ابن محمد بن زيد بن جدعان قال ابن أبى حاتم (2/2/280 ـ 281): " روى عن عائشة , روى عنه عبد الرحمن بن أبى الضحاك ".
قلت: وقد روى عنه أبو جعفر الفراء أيضا هذا الأثر , فهو مجهول الحال .
وله شاهد عن عقبة بن عامر الجهنى: " أنه مر رجل هيئته هيئة رجل مسلم , فسلم فرد عليه عقبة: وعليك ورحمة الله وبركاته , فقال له الغلام: أتدرى على من رددت ؟ قال: أليس برجل مسلم ؟ فقالوا: لا , ولكنه نصرانى , فقام عقبة فتبعه حتى أدركه , فقال: إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين , لكن أطال الله حياتك , وأكثر مالك ".
أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (1112) والبيهقى (9/203) من طريق ابن وهب حدثنى عاصم عن يحيى بن أبى عمرو السيبانى عن أبيه عنه.
قلت: وهذا إسناد حسن.
(5/115)

(1275) - (حديث أبى بصرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنا غادون [ إلى يهود ] فلا تبدءوهم بالسلام فإن سلموا عليكم فقولوا: وعليكم " (ص 304).
* صحيح.
وسبق تخريجه تحت الحديث (1271).

(1276) - (حديث أنس: " نهينا , أو: أمرنا أن لا نزيد أهل الذمة على: وعليكم ". رواه أحمد (ص 304).
* لم أجده فى " المسند " الآن ,
وقد عزاه إليه ابن قدامة فى " المغنى " (8/536) والهيثمى فى " المجمع " (8/41) والحافظ فى " الفتح " (11/38) وقال: " سنده جيد " وقال الهيثمى: " ورجاله رجال الصحيح ".
وهو من رواية حميد بن زاذويه (1) وهو غير حميد الطويل فى الأصح عن أنس , كما قال الحافظ.
قلت: وحينئذ فقوله فى سنده: " جيد " غير جيد , لأن حميدا هذا مجهول كما صرح بذلك هو نفسه فى " التقريب " , فأنى لإسناده الجودة ؟ !
ومنه تعلم خطأ قول الهيثمى أيضا " رجاله رجال الصحيح " فليس هو منهم , وقد ذكره الحافظ تمييزا وذكر أن الحافظ المزى خلطه بـ " حميد الطويل " , فالظاهر أن الهيثمى تبعه فى ذلك , فإن حميد الطويل من رجال الصحيح.
والله أعلم.
ثم رأيته فى " المسند " (3/113): حدثنا إسماعيل بن علية , أنبأنا ابن عون , عن حميد بن ( ذويه ) [1] به.
__________
(1) بالزاي والذال المعجمتين , ووقع في "الفتح" بالدال المهملة , ورواه ابن السني في "عمل يوم وليلة" (239) عن شريك عن حميد عن أنس , ولم ينسبه , وشريك ضعيف , فهل هو عند أحمد من طريقه أيضا.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب - كما فى المسند - : زاذويه }
(5/116)

نعم الحديث صحيح عن أنس , ولكن بغير هذا اللفظ , وله عنه طرق:
الأولى: عن قتادة عنه قال: " إن يهوديا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه , فقال: " السلام عليكم " ؟ فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما قال هذا ؟ قالوا: سلم يا رسول الله , قال: لا , ولكنه قال: كذا وكذا , ثم قال: ردوه على , فردوه عليه, فقال: قلت: السام عليكم , قال: نعم , فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إذا سلم عليكم أهل الكتاب , فقولوا: وعليك ما قلت.
وفى رواية: وعليكم أى ما قلت ".
أخرجه مسلم (7/4) والبخارى فى " الأدب المفرد " (1105) وأبو داود (5207) وابن حبان (1941) وأحمد (3/214 , 234 , 262 , 289) والروايتان له من طرق عن قتادة به.
قلت: وإسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه ابن حبان من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به إلا أنه قال: " قال: لا , إنما قال: السام عليكم , أى: تسأمون دينكم , فإذا سلم عليكم رجل من أهل الكتاب , فقولوا وعليك ".
أخرجه ابن حبان (1941) وكذا البزار وبقى بن مخلد فى " تفسيره " كما فى " الفتح " وقال (11/35): " قلت: يحتمل أن يكون قوله: " أى تسأمون دينكم " تفسير قتادة كما بينته رواية عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن أبى عروبة قال: كان قتادة يقول فى تفسير " السام عليكم " تسأمون دينكم.
ذكره الخطابى ".
قلت: وهذا هو الأشبه أنه من تفسير قتادة.
والله أعلم.
الثانية: عن عبيد الله بن أبى بكر قال: سمعت أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(5/117)

" إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم ".
أخرجه مسلم (7/3) [1]
الثالثة: عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: سمعت أنسى بن مالك يحدث: " أن يهوديا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السام عليك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا نقتله ؟ (وفى رواية: فقال عمر: ألا (1) أضرب عنقه ؟) فقال: لا , ولكن إذا سلم عليكم أهل الكتاب , فقولوا: وعليكم ".
أخرجه البخارى (4/330) والطيالسى (2069) وعنه أحمد (3/210) والزيادة له.
وأحمد أيضا (3/218) والسياق له من طريق شعبة عنه.
الرابعة: عن ثابت عن أنس: " أن اليهود دخلوا على النبى صلى الله عليه وسلم , فقالوا: السام عليك , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: السام عليكم , فقالت عائشة: السام عليكم يا إخوان القردة والخنازير , ولعنة الله وغضبه ! فقال: يا عائشة مه ! فقالت: يا رسول الله أما سمعت ما قالوا ؟ قال: أو ما سمعت ما رددت عليهم ؟ يا عائشة ! لم يدخل الرفق فى شىء إلا زانه , ولم ينزع من شىء إلا شأنه ".
أخرجه أحمد (3/241): حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا ثابت به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم غير مؤمل , وهو ابن إسماعيل بصرى , صدوق سىء الحفظ.
ثم رأيت الحديث أورده السيوطى فى " الجامع الصغير " بلفظ: " لا تزيدوا أهل الكتاب على (وعليكم) ".
وقال:
__________
(1) في الأصل: أنا أضرب، والتصويب من مسند أحمد
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { و رواه أيضا البخارى رقم ( 6258 ) من الطريق نفسها }
(5/118)

" رواه أبو عوانة عن أنس ".
قلت: وغالب الظن أنه م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
 
كــــــتاب الجهاد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بيان في فضل الجهاد في سبيل الله وأن المقاطعة الإقتصاديه ركن من أركان الجهاد
» كــــــتاب الحدود
» كــــــتاب الصلاة
» كــــــتاب الطلاق
» تصحيح مفهوم الجهاد الأكبر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
aleman59 :: الفئة الأولى :: الالبــــــــــــانى :: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل-
انتقل الى: