aleman59
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

aleman59

منتدى اسلامى خالص
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» دعاء جميل جدا جدا
كــــــتاب الطلاق Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 6:07 pm من طرف Admin

» القران الكريم كاملا بصوت جميع المقرئين
كــــــتاب الطلاق Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 5:59 pm من طرف Admin

» مايقال فى سجده التلاوه
كــــــتاب الطلاق Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 5:56 pm من طرف Admin

» فديوهات للشيخ حازم
كــــــتاب الطلاق Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 2:34 pm من طرف Admin

» الشيخ ايمن صيدح
كــــــتاب الطلاق Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 11:20 am من طرف Admin

» الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
كــــــتاب الطلاق Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 11:19 am من طرف Admin

» للعمل بشركة كبري بالدقي 2017
كــــــتاب الطلاق Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:52 pm من طرف كاميرات مراقبة

» الانتركم مرئي وصوتي 2017
كــــــتاب الطلاق Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:50 pm من طرف كاميرات مراقبة

» كاميرات مراقبة, كاميرات المراقبة, كاميرا 2016
كــــــتاب الطلاق Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:48 pm من طرف كاميرات مراقبة

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
منتدى

 

 كــــــتاب الطلاق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كــــــتاب الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: كــــــتاب الطلاق   كــــــتاب الطلاق Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 8:02 pm

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
كتاب الطلاق

(2040) - (حديث: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق ".
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2178) عن محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم به.
وأخرجه البيهقى (7/322) من طريق أبى داود , وأخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 402/1 ـ 2) من هذا الوجه وقال: " لا أعلم رواه عن معرف إلا محمد بن خالد , وهو ممن يكتب حديثه ".
قلت: وقد وثقه الدارقطنى وغيره , ولكنه يبدو أنه اضطرب فى إسناده , فرواه هكذا , ورواه مرة عن الوضاح عن محارب بن دثار به.
ذكره ابن أبى حاتم (1/431) من هذا الوجه , ومن الوجه الذى قبله.
وقال عن أبيه: " إنما هو محارب عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسل ".
ورواه ابن ماجه (2018) وابن عدى (236/1) من طريق محمد بن خالد عن عبيد الله بن الوليد الوصافى ومعرف بن واصل عن محارب به.
وتابعه عند ابن عدى عيسى بن يونس عن عبيد الله بن الوليد عن محارب.
(7/106)

و كذلك رواه تمام الرازى فى " الفوائد " (ج1 رقم 26) وابن عساكر (2/102/2) عن الوصافى به.
وقال ابن عدى: " الوصافى ضعيف جدا , يتبين ضعفه على حديثه , ولا يتابع عليه ".
وقد خولف ( الوالبى ) [1] فى إسناده , فقال أبو داود (2177): حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا معرف , عن محارب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح مرسل.
لكن خالفه محمد بن عثمان بن أبى شييبة حدثنا أحمد بن يونس به إلا أنه وصله فقال : عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر به.
أخرجه الحاكم (2/196) وعنه البيهقى وقال: " لا أراه حفظه ".
وأما الحاكم فقال: " صحيح الإسناد " !
وزاد عليه الذهبى فقال: " قلت: على شرط مسلم ".
كذا قالا , ومحمد بن عثمان بن أبى شيبة فيه اختلاف كثير , تراه فى " الميزان " للذهبى , وفى غيره.
وحسبك هنا أن الذهبى نفسه قد أورده فى " الضعفاء " وقال : " كذبه عبد الله بن أحمد , ووثقه صالح جزرة ".
قلت: فمثله كيف يصحح حديثه ؟ ! لاسيما وقد خالف فى وصله أبا داود صاحب " السنن " كما رأيت , وظنى أن الذهبى لم ينتبه لهذه المخالفة , وإلا لما صححه.
والله أعلم.
وقال ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/138): أخبرنا وكيع بن الجراح عن معرف به مرسلا.
وتابعه يحيى بن بكير أخبرنا معرف به ولفظه: حدثنى محارب بن دثار قال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب : الوهبى وهو محمد بن خالد المتقدم ذكره فى سند ابن ماجه }
(7/107)

" تزوج رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امراة فطلقها , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: أتزوجت ؟ قال: نعم.
قال: ثم ماذا ؟ قال: ثم طلقت , قال: أمن ريبة ؟ قال: لا , قال: قد يفعل ذلك الرجل , قال: ثم تزوج امرأة أخرى فطلقها , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك , قال معرف: فما أدرى أعند هذا أو عند الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم..." فذكره
أخرجه البيهقى.
وجملة القول: أن الحديث رواه عن معرف بن واصل أربعة من الثقات , وهم: محمد ابن خالد ( الواهبى ) [1] , وأحمد بن يونس , ووكيع بن الجراح , ويحيى بن بكير.
وقد اختلفوا عليه , فالأول منهم رواه عنه عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا وقال الآخرون: عنه عن محارب مرسلا.
ولا يشك عالم بالحديث أن رواية هؤلاء أرجح , لأنهم أكثر عددا , وأتقن حفظا , فإنهم جميعا ممن احتج به الشيخان فى " صحيحيهما " , فلا جرم أن رجح الإرسال ابن أبى حاتم عن أبيه كما تقدم , وكذلك رجحه الدارقطنى فى " العلل " والبيهقى كما قال الحافظ فى " التلخيص " (3/205) وقال الخطابى وتبعه المنذرى فى " مختصر السنن " (3/92): " والمشهور فيه المرسل ".
لا يقال: قد رواه عن محارب به موصلا عبيد الله بن الوليد الوصافى , فهو يقوى أن الحديث موصول.
لأننا نقول: قد مضى عن ابن عدى أن الوصافى هذا ضعيف جدا , فلا يتقوى به كما هو مقرر فى " علم المصطلح ".

(2041) - (حديث: " إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ".
* حسن.
أخرجه ابن ماجه (2081) عن يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة عن موسى ابن أيوب الغافقى عن عكرمة عن ابن عباس قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل , فقال: يا رسول الله إن سيدى زوجنى أمته , وهو يريد أن يفرق بينى وبينها , قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر , فقال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : الوهبى }
(7/108)

يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته , ثم يريد أن يفرق بينهما , إنما الطلاق... ".
قال فى " الزوائد " (130/1): " هذا إسناد ضعيف , لضعف ابن لهيعة ".
قلت: وقد اختلف عليه فى إسناده , فرواه ابن بكير عنه هكذا.
وخالفه موسى بن داود فقال: أخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة: أن مملوكا ... فأرسله.
أخرجه الدارقطنى (440) وعنه البيهقى (7/360) وتابعه أبو الحجاج المهرى عن موسى بن أيوب الغافقى عن عكرمة عن ابن عباس به.
أخرجه الدارقطنى والبيهقى من طريق أبى عتبة أحمد بن الفرج أخبرنا بقية بن الوليد أخبرنا أبو الحجاج المهرى.
قلت: وهذا إسناد ضعيف أيضا من أجل أبى الحجاج المهرى واسمه رشدين ابن سعد المصرى , وهو ضعيف.
ومثله أحمد بن الفرج.
وللحديث شاهد من حديث عصمة بن مالك قال: " جاء مملوك... " الحديث.
أخرجه الدارقطنى من طريق الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك.
قلت: والفضل هذا ضعيف جدا , ومن طريقه أخرجه ابن عدى فى " الكامل " وقال (323/2): " لا يرويه غيره , ولا يتابع عليه ".
قلت: ولعل حديث ابن عباس بمجموع طريقيه عن موسى بن أيوب يرتقى إلى درجة الحسن.
والله أعلم.
ثم وجدت له طريقا ثالثة , أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير "
(7/109)

(3/136/1) من طريقين عن يحيى الحمانى أخبرنا يحيى بن يعلى عن موسى بن أيوب به.
ويحيى بن يعلى: الظاهر أنه أبو المحياة الكوفى , قال الحافظ: " ثقة من الثامنة ".
والحمانى هو يحيى بن عبد الحميد قال الحافظ: " حافظ , إلا إنهم اتهموه بسرقة الحديث ".
قلت: وهو من رجال مسلم.
وقال فيه ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به.
وبالجملة فقد رجح عندى أن الحديث بهذه المتابعة حسن , والله أعلم.

(2042) - (حديث: " كل الطلاق (1) جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله " رواه الترمذى (2/231).
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (1/224) من طريق عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال: " هذا حديث غريب , لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان , وهو ضعيف ذاهب الحديث ".
ولهذا قال الحافظ فى " الفتح " (9/345): " وهو ضعيف جدا ".
وفى " التقريب ": " متروك , بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب " والصواب فى الحديث الوقف.
كذلك أخرجه البغوى فى " الجعديات "
__________
(1) فى " الترمذى ": " كل طلاق ".
(7/110)

(34/2) والبيهقى (7/359) من طريق إبراهيم النخعى عن عابس بن ربيعة عن على رضى الله عنه قال: فذكره موقوفا دون قوله: " والمغلوب على عقله ".
قلت: وهذا إسناد صحيح , وعلقه البخارى (9/345 ـ فتح).

(2043) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ , وعن النائم حتى يستيقظ , وعن المجنون حتى يفيق ".
* صحيح.
وقد مضى فى أول (الصلاة) رقم (297).

(2044) - (روى [ ابن ] (1) وبرة الكلبى قال: " أرسلنى خالد بن الوليد إلى عمر رضى الله عنه فأتيته فى المسجد ومعه عثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن فقلت: إن خالدا يقول: إن الناس انهمكوا فى الخمر وتحاقروا عقوبته فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم.
فقال على: نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفترى ثمانون , فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال (2) ".
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (354) وعنه البيهقى (8/320) من طريق أسامة بن زيد عن الزهرى: أخبرنى حميد بن عبد الرحمن عن ابن وبرة الكلبى به.
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن وبرة الكلبى فلم أعرفه.

(2045) - (قول عثمان: " ليس لمجنون ولا لسكران طلاق " (2/232).
* صحيح.
أخرجه البيهقى (7/359) من طريق شبابة أخبرنا ابن أبى ذئب عن الزهرى قال:
__________
(1) سقطت من الأًصل
(2) الأصل (قالوا)
(7/111)

" أتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران , فقال: إنى طلقت امرأتى وأنا سكران , فكان رأى عمر معنا أن يجلده , وأن يفرق بينهما , فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان رضى الله عنه قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق , فقال عمر: كيف تأمرونى , وهذا يحدثنى عن عثمان رضى الله عنه ؟ فجلده , ورد إليه امرأته.
قال الزهرى: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبى سفيان فيه السنن: أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا لمجنون ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وقد علقه البخارى (9/342 ) القدر الوارد منه فى الكتاب.
وأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/85/2) : أخبرنا وكيع عن ابن أبى ذئب به بلفظ: " كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون " قال: " وكان عمر بن عبد العزيز يجيز طلاق السكران ويوجع ظهره حتى حدثه أبان بذلك ".
وهذا صحيح أيضا , وصححه ابن القيم فى " زاد المعاد ".
وعلقه الإمام أحمد فى " مسائل ابنه " (315) جازما به وقال: " وهو أرفع شىء فيه ".

(2046) - (وقال ابن عباس: " طلاق السكران والمستكره ليس بجائز ".
أخرجه ابن أبى شيبة (7/88/1) وكذا سعيد بن منصور عن هشيم أخبرنا عبد الله بن طلحة الخزاعى عن أبى يزيد المدنى عن ابن عباس قال: " ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق ".
ومن هذا الوجه رواه البيهقى (7/358) بلفظ: " ليس لمكره طلاق ".
(7/112)

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخارى غير عبد الله بن طلحة الخزاعى , فأورده ابن أبى حاتم (2/2/88) لهذا السند , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وإسناده منقطع , لأن يحيى لم يسمع من ابن عباس.
وروى ابن أبى شيبة مثله عن عمر وعلى وابن عمر وابن الزبير بأسانيد فيها مقال.
وأثر ابن عباس علقه البخارى (9/343) بصيغة الجزم , والله أعلم.

(2047) - (حديث عائشة مرفوعا: " لا طلاق ولا عَتَاق (1) فى إغلاق " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
* حسن.
قال أحمد (6/276): حدثنا سعد بن إبراهيم قال: حدثنا أبى عن محمد بن إسحاق قال: حدثنى ثور بن يزيد الكلاعى ـ وكان ثقة ـ عن محمد بن عبيد بن أبى صالح المكى قال: حججت مع عدى بن عدى الكندى فبعثنى إلى صفية بنت شيبة ابنة عثمان صاحب الكعبة أسألها عن أشياء سمعتها من عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فكان فيما حدثنى أنها سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
قلت: وأخرجه أبو داود (2193) من طريق يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبى به.
وأخرجه ابن أبى شيبة (7/88/2) وعنه ابن ماجه (2046) والدارقطنى (440) والحاكم (2/198) والبيهقى (7/357) من طرق أخرى عن محمد بن إسحاق به.
وقال الحاكم:
__________
(1) الأصل (عتق)
(7/113)

" صحيح على شرط مسلم ".
ورده الذهبى فقال: " كذا قال , ومحمد بن عبيد , لم يحتج به مسلم , وقال أبو حاتم: ضعيف ".
قلت: وقول أبى حاتم هذا هو الذى اعتمده فى " التقريب " , مع أنه قد ذكره ابن حبان فى " الثقات " (2/258) , ولكنه ليس بالمشهور.
ومحمد بن إسحاق ثقة مدلس , وقد صرح بالتحديث.
وخولف فى سنده فقال عطاف بن خالد قال: حدثنى محمد بن عبيد عن عطاء عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم.
ذكره البخارى فى " التاريخ الكبير " (1/1/172) وابن أبى حاتم (1/430) وقال: " سألت أبى عن حديث رواه محمد بن إسحاق (قلت: فذكره) , ورواه عطاف بن خالد قال (فذكره) قلت: أيهما الصحيح ؟ قال: حديث صفية أشبه ".
قلت: ويشهد له ما رواه قزعة بن سويد أخبرنا زكريا بن إسحاق ومحمد ابن عثمان جميعا عن صفية بنت شيبة به.
أخرجه الدارقطنى والبيهقى.
قلت: وقزعة هذا ضعيف كما قال الحافظ فى " التقريب ".
ورواه نعيم بن حماد حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد الأموى عن ثور بن يزيد عن صفية بنت شيبة به.
أخرجه الحاكم متابعا لمحمد بن إسحاق , وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: نعيم صاحب مناكير ".
قلت: فالحديث بمجموع هذه الطرق عن صفية حسن إن شاء الله تعالى.

(2048) - (روى سعيد وأبو عبيد: " أن رجلا على عهد عمر تدلى فى
(7/114)

حبل يشتار عسلا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت: لتطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل , فذكرها الله والإسلام فأبت. فطلقها ثلاثا ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له , فقال له: ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاقا " (2/233).
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (7/357) من طريق أبى عبيد وغيره عن عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحى عن أبيه أن رجلا...الخ.
قلت: وهذا إسناد ضعيف , من أجل عبد الملك بن قدامة فإنه ضعيف , وأبوه مقبول , كما فى " التقريب ".
وله علة ثالثة , وبها أعله الحافظ فى " التلخيص " فقال (3/216): " وهو منقطع لأن قدامة لم يدرك عمر ".
(7/115)

فصل

(2049) - (عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان: " فى أمرك بيدك , القضاء ما قضت " رواه البخارى فى تاريخه (2/234).
* حسن.
وأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/90/1 ـ 2): أخبرنا وكيع عن أبى طلحة سرار عن غيلان بن جرير عن أبى الحلال قال: " سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ فقال: القضاء ما قضت ".
قلت: وأبو طلحة سرار لم أعرفه.
لكنه لم يتفرد به فقال ابن أبى شيبة : أخبرنا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير عن أبى الحلال العتكى أنه وفد إلى عثمان فقال: " قلت: رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال: فأمرها بيدها ".
وأخرجه الدولابى فى " الكنى " (1/156).
قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى الحلال العتكى واسمه ربيعة بن زرارة , ويقال زرارة بن ربيعة.
قال ابن أبى حاتم (1/2/474): " وفد إلى عثمان رضى الله عنه , روى عنه قتادة , وغيلان بن جرير , وعبد المجيد بن وهب ".
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
(7/116)

و أورده ابن حبان فى " الثقات " (1/45) وقال: " روى عنه هشيم ".
وروى الدولابى عن عبيد الله بن ثور بن أبى الحلال: حدثتنا زينة بنت أبى الحلال أن أبا الحلال مات يوم مات وهو ابن مئة وعشرين سنة.
ثم روى ابن أبى شيبة عن ابن عمر مثله.
وإسناده صحيح.

(2050) - (عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: "هو لها حتى ينكل") 2/234
* لم أقف عليه الآن
(7/117)

باب سنة الطلاق وبدعته

(2051) - (قال ابن مسعود وابن عباس: " طاهرا من غير جماع " (2/235).
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/75/2) وابن جرير فى " تفسيره " (28/83) من طريق الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله: " (فطلقوهن لعدتهن) , قال: طاهرا فى غير جماع ".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه البيهقى (7/332) من طريق أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: " من أراد أن يطلق للسنة كما أمر الله عز وجل , فلينظرها حتى تحيض ثم تطهر , ثم ليطلقها طاهرا فى غير جماع , ويشهد رجلين , ثم لينظرها حتى تحيض ثم تطهر , فإن شاء راجع , وإن شاء طلق ".
وإسناده صحيح لولا أن أبا إسحاق وهو السبيعى عنعنه عن أبى الأحوص وكان مدلسا , وتغير فى آخر عمره.
وأما أثر ابن عباس , فأخرجه ابن جرير (28/83 , 85) من طريقين عنه.
والدارقطنى (430) من طريق ثالثة , وإسناده صحيح.
وقال السيوطى
(7/118)

فى " الدر المنثور " (6/230): " أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس.
وعبد بن حميد عن ابن عمر موقوفا.
وابن مردويه عنه مرفوعا ".
قلت: وثبت معناه عن ابن عمر مرفوعا فى حديثه الآتى فى الكتاب.

(2052) - (حديث فاطمة: " أن زوجها أرسل إليها بتطليقة بقيت لها فى طلاقها ".
* صحيح.
أخرجه مسلم وغيره من حديثها , وقد ذكرت سياقه تحت الحديث (1804) الطريق الثانية.

(2053) - (حديث امرأة رفاعة جاء فيه: " أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات " متفق عليه (2/235 ).
* صحيح.
وهو رواية فى حديث عائشة المتقدم (1887) , وهو عند مسلم , وعزاه المصنف للمتفق عليه , ولم أره بهذا اللفظ عند البخارى , وقد عزاه الحافظ فى شرحه (9/321) إلى " كتاب الأدب " منه , وفى مكان آخر (9/412) إلى " اللباس " , وهو وهم منه , فإن الحديث فى الكتابين اللذين أشار إليهما بلفظ آخر , فاقتضى التنبيه.

(2054) - (فى حديث ابن عمر قال: " قلت: يا رسول الله: أرأيت لو أنى طلقتها ثلاثا كان يحل لى أن أراجعها ؟ قال : إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك " رواه الدارقطنى (2/235).
* منكر.
أخرجه الدارقطنى (438) وكذا البيهقى (7/330) من طريق شعيب بن رزيق أن عطاء الخراسانى حدثهم عن الحسن قال: أخبرنا عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض , ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين
(7/119)

أخراوين عند القرئين , فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله , إنك قد أخطأت السنة , والسنة أن تستقبل الطهر , فتطلق لكل قرء , قال: فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فراجعتها , ثم قال: إذا هى طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك , فقلت: يا رسول الله.... فذكره إلا أنه قال: " قال: لا , كانت تبين منك , وتكون معصية ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان: الأولى: عطاء الخراسانى , وهو ابن أبى مسلم.
قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس ".
قلت: وقد عنعنه.
الأخرى: شعيب بن رزيق وهو الشامى أبو شيبة.
قال الحافظ: " صدوق يخطىء ".
قلت: ثم إن الحديث بهذا السياق منكر , لأن قوله: " فقلت: يا رسول الله أرأيت... " زيادة تفرد بها هذا الطريق , وقد رواه جماعة من الثقات عن ابن عمر رضى الله عنه دون هذه الزيادة كما يأتى بعد ثلاثة أحاديث , فكانت من أجل ذلك منكرة , وقد أشار إلى ذلك البيهقى بقوله عقب الحديث: " هذه الزيادة التى أتى بها عن عطاء الخراسانى ليست فى رواية غيره , وقد تكلموا فيه ".

(2055) - (عن مجاهد قال: " جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس. وإن الله قال: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ) وإنك لم تتق الله , فلم أجد لك مخرجا.
(7/120)

عصيت ربك فبانت منك امرأتك " رواه أبو داود (2/235 ـ 236).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2197) ومن طريقه البيهقى (7/331): حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد به وزاد فى آخره: " وإن الله قال: (يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن) فى قبل عدتهن " قلت: وهذا إسناد صحيح , كما قال الحافظ فى " الفتح " (9/316) وهو على شرط مسلم , وقال أبو داود عقبه: " روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس.
ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس , وأيوب وابن جريج جميعا عن عكرمة ابن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس.
ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس.
وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس , كلهم قالوا فى الطلاق الثلاث , إنه أجازها , قال: وبانت منك.
نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير ".
قال أبو داود: " وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: " إذا قال (أنت طالق ثلاثا) بفم واحد , فهى واحدة ".
ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله , لم يذكرابن عباس , وجعله قول عكرمة ".
ثم قال أبو داود: " وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها , لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره , هذا مثل خبر الصرف قال فيه , ثم إنه رجع عنه.
يعنى ابن عباس ".
(7/121)

ثم ساق أبو داود بإسناده الصحيح عن طاوس: " أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم , وأبى بكر , وثلاثا من إمارة عمر ؟ قال ابن عباس: نعم ".
وأخرجه مسلم فى " صحيحه " والنسائى وأحمد وغيرهم.
وخلاصة كلام أبى داود أن ابن عباس رضى الله عنه كان له فى هذه المسألة وهى الطلاق بلفظ ثلاث قولان , كما كان له فى مسألة الصرف قولان , فكان يقول فى أول الأمر بجواز صرف الدرهم بالدرهمين , والدينار بالدينارين نقدا , ثم بلغه نهيه صلى الله عليه وسلم عنه , فترك قوله , وأخذ بالنهى , فكذلك كان له فى هذه المسألة قولان: أحدهما: وقوع الطلاق بلفظ ثلاث.
وعليه أكثر الروايات عنه.
والآخر: عدم وقوعه كما فى رواية عكرمة عنه , وهى صحيحة.
وهى وإن كان أكثر الطرق عنه بخلافها , فإن حديث طاوس عنه المرفوع يشهد لها.
فالأخذ بها هو الواجب عندنا , لهذا الحديث الصحيح الثابت عنه من غير طريق , وإن خالفه الجماهير , فقد انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما , فمن شاء تفصيل القول فى ذلك , فليرجع إلى كتبهما , ففيها الشفاء والكفاية إن شاء الله تعالى.
(فائدة): حديث طاوس عن ابن عباس المتقدم برواية مسلم وغيره قد أخرجه أبو داود بلفظ: " كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر... ". فزاد فيه: " قبل أن يدخل بها ".
وهى زيادة منكرة , كما حققته فى " الأحاديث الضعيفة " (1133) .
(7/122)

(2056) - (عن مجاهد: " أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته مائة , فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك " رواه الدارقطنى (2/236).
* صحيح.
أخرجه الدارقطنى (430) وكذا الطحاوى (2/33) والبيهقى (7/337) من طريق شعبة عن حميد الأعرج وابن أبى نجيح عن مجاهد به.
وزاد: " لم تتق الله فيجعل لك مخرجا ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وتقدم آنفا من طريق أخرى عن ابن عباس , وذكر هناك طرقه الأخرى عن ابن عباس نقلا عن أبى داود , فراجع كلامه وتعليقنا عليه فإنه مهم.
وروى الطحاوى وابن أبى شيبة (7/) مثله عن ابن مسعود.
وإسناده صحيح.

(2057) - (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: " أن رجلا طلق امرأته ألفا قال: يكفيك من ذلك ثلاث " (2/236).
* صحيح.
أخرجه الدارقطنى (430) وكذا البيهقى (7/337) من طريق ابن جريج أخبرنى عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير به وزاد: " وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وتابعه عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال: " جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنى طلقت امرأتى ألفا ؟ قال: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك , وبقيتهن وزر , اتخذت آيات الله هزوا ".
أخرجه الطحاوى (2/33) والدارقطنى وابن أبى شيبة (7/78/2) بإسناد صحيح أيضا.
(7/123)

(2058) - (وعن سعيد أيضا: " أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم ؟ قال: أخطأ السنة , وحرمت عليه امرأته " رواهن الدارقطنى (2/236).
* ضعيف بهذا اللفظ.
أخرجه الدارقطنى (433) من طريق مسلم الأعور عن سعيد بن جبير , زاد فى رواية: ومجاهد كلاهما عن ابن عباس به.
قلت: ومسلم هو ابن كيسان الملائى ضعيف , وفيما تقدم من الطرق كفاية وقد رواه أيوب عن عمرو بن دينار أن ابن عباس به.
إلا أنه قال: " يكفيه من ذلك رأس الجوزاء " مكان قوله: " أخطأ السنة... ".
أخرجه ابن أبى شيبة (7/79/1) والبيهقى (7/337).
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

(2059) - (عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له: " مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء " متفق عليه.
* صحيح.
وله عن ابن عمر طرق كثيرة , أذكر منها ما تيسر لنا مع التنبيه على فوائدها الهامة.
الأولى: عن نافع عنه.
أخرجه البخارى (3/458 و480) ومسلم (4/180) وكذا مالك (2/576/53) وعنه الشافعى (1630) وأبو داود (2179 , 2180) والنسائى (2/94) والدارمى (2/160) وابن أبى شيبة (7/75/2) وعنه ابن ماجه (2019) والطحاوى (2/31 ) وابن الجارود (734) والدارقطنى
(7/124)

(428/429) والبيهقى (7/323 ـ 324 , 324) والطيالسى (68 , 1853) وأحمد (2/6 , 54 , 63 , 64 , 102 , 124) وابن النجاد فى " مسند عمر " (ق 118/1 ـ 120/2) من طرق عن نافع به.
وزاد الشيخان وأحمد وابن النجاد فى رواية عنه: " فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهى حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر , ثم يطلقها قبل أن يمسها , وأما أنت طلقتها ثلاثا , فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امراتك , وبانت منك ".
والسياق لمسلم.
وفى رواية للدارقطنى وابن النجاد والطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/176/1 ) من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحى عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ: " أن رجلا قال لعمر: إنى طلقت امراتى البتة وهى حائض , فقال: عصيت ربك , وفارقت امرأتك , فقال الرجل: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله حين فارق امرأته وهى حائض يأمره أن يراجعها , فقال له عمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يراجعها فى طلاق بقى له , فأنت لم يبق لك ما ترجع به امرأتك ".
قلت: والجمحى هذا صدوق له أوهام كما فى " التقريب ".
وفى رواية من طريق محمد بن إسحاق عن نافع: " فذكره عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بئس ما صنع , مره فليراجعها , فإذا طهرت فليطلقها طاهرا فى غير جماع " أخرجه ابن النجاد.
وفى أخرى عن ابن أبى ذئب عن نافع بلفظ: " فأتى عمرالنبى صلى الله عليه وسلم
(7/125)

فذكر ذلك له فجعلها واحدة " أخرجه الطيالسى (68) والدارقطنى (1).
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وزاد مسلم فى رواية من طريق ابن نمير عن عبيد الله: قال: " قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها ".
الطريق الثانية: عن سالم أن عبد الله بن عمر أخبره: " أنه طلق امرأته وهى حائض , فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها... " الحديث نحو رواية نافع الأولى.
أخرجه البخارى (3/357 , 4/389) ومسلم وأبو داود (2181 , 2182) والنسائى (2/94) والترمذى (1/220) والدارمى والطحاوى وابن الجارود (736) والدارقطنى (427) والبيهقى وأحمد (2/26 , 58 , 61 , 81 , 130) من طرق عنه , والسياق للبخارى , وزاد مسلم والبيهقى وأحمد فى رواية: " وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة , فحسبت من طلاقها , وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وفى رواية: " قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التى طلقتها " (2).
أخرجه مسلم والنسائى.
ولفظ الترمذى: " أنه طلق امرأته فى الحيض , فسأل عمر النبى صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ".
__________
(1) وعزاه الحافظ (9/308) لابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب , وزاد: قال ابن أبي ذئب: وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
وقال: " وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه " وللدارقطني (429) من طريق ابن جريج عن نافع به " قال: هي واحدة ".
(2) وفي مسند ابن وهب رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلته من الفتح آنفا.
(7/126)

و هو رواية لمسلم وأبى داود والآخرين وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الثالثة: عن يونس بن جبير قال: " قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهى حائض ؟ قال: تعرف ابن عمر ؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهى حائض , فأتى عمر النبى صلى الله عليه وسلم , فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها , فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها.
قلت: فهل عد ذلك طلاقا ؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق ؟ !
" أخرجه البخارى (3/459 , 480) ومسلم (4/182) وأبو داود (2184) والترمذى (1175) وقال: " حديث حسن صحيح " والنسائى (2/95) وابن ماجه (2022) والطحاوى والدارقطنى (428) والبيهقى (7/325) والطيالسى (رقم 20 , 1942 ) وأحمد (2/43 , 51 , 79) من طرق عنه والسياق للبخارى.
وفى رواية لمسلم وغيره: " قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه أو إن عجز واستحمق ".
وفى أخرى له والبيهقى: " أفاحتسبت بها ؟ قال: ما يمنعه ؟ أرأيت إن عجز واستحمق ".
وفى ثالثة: " وما لى لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت ".
رواه الدارقطنى والبيهقى.
وفى أخرى عن يونس بن جبير: " أنه سأل ابن عمر , فقال: كم طلقت امرأتك ؟ فقال: واحدة ".
أخرجه أبو داود (2183) والدارقطنى.
الرابعة: عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال: " طلقت امرأتى وهى حائض... " الحديث نحو رواية يونس وفيه: " قلت لابن عمر: أفاحتسبت بتلك التطليقة ؟ قال: فمه ؟ " (1).
__________
(1) وفي رواية لمسلم: " قال فراجعتها , ثم طلقتها لطهر , قلت: فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض ؟ قال: مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت ".
(7/127)

أخرجه البخارى (3/458) ومسلم (4/182) والطحاوى وابن الجارود (735) وأبو يعلى فى " حديث محمد بن بشار " (ق 128/1 ـ 2) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (2/61 , 74 , 78 , 128) , وفى رواية للبيهقى " قال: فقال عمر رضى الله عنه: يا رسول الله: أفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال: نعم ".
قلت: وإسنادها ضعيف: لأنها من رواية عبد الملك بن محمد الرقاشى حدثنا بشر بن عمر أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين.
والرقاشى قال الحافظ فى " التقريب " صدوق يخطىء تغير حفظه لما سكن بغداد " فقوله فى " الفتح " (9/308): " ورجاله إلى شعبة ثقات " لا يخفى ما فيه.
الخامسة: عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: " حسبت على بتطليقة ".
هكذا أخرجه البخارى (3/458) معلقا: وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير.
وقد وصله أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثله.
وقد تابعه أبو بشر عن سعيد به بلفظ آخر أتم منه: " طلقت امرأتى وهى حائض , فرد النبى صلى الله عليه وسلم ذلك على حتى طلقتها وهى طاهر ".
أخرجه النسائى (2/95) والطحاوى (2/30) والطيالسى (1871) وأبو يعلى فى " مسنده " (ق 269/2) من طرق عن هشيم قال: أخبرنا أبو بشر.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأبو بشر اسمه جعفر بن إياس وهو ثقة من أثبت الناس فى سعيد بن جبير كما قال الحافظ فى " التقريب ".
السادسة: عن أبى الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر , وأبو الزبير يسمع , قال: كيف ترى فى رجل طلق امرأته حائضا ؟
(7/128)

قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهى حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فسأل عمر رسول الله فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهى حائض ؟ قال عبد الله: فردها على ولم يرها شيئا , وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك.
قال ابن عمر: وقرأ النبى صلى الله عليه وسلم: (يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن) { فى قبل عدتهن } ".
أخرجه مسلم (4/183) والشافعى (1631) وأبو داود (2185) والسياق له والطحاوى (2/29 ـ 30) وابن الجارود (733) والبيهقى (7/327) وأحمد (2/61 , 80 ـ 81) من طرق عن ابن جريج أخبرنى أبو الزبير وزاد الشافعى وأحمد : " قال ابن جريج: وسمعت مجاهدا يقرؤها كذلك ".
وقال أبو داود عقبه: " روى هذا الحديث عن ابن عمر: يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير , ومنصور عن أبى وائل , معناهم كلهم أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر , ثم إن شاء طلق , وإن شاء أمسك , وروى عطاء الخراسانى عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهرى , والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير ".
قلت: كذا قال , وأبو الزبير ثقة حجة , وإنما يخشى منه العنعنة , لأنه كان مدلسا , وهنا قد صرح بالسماع , فأمنا شبهة تدليسه , وصح بذلك حديثه والحمد لله , وقد ذهب الحافظ ابن حجر فى " الفتح " (9/308) إلى أنه صحيح على شرط الصحيح وهو الحق الذى لا ريب فيه.
ولكنه ناقش فى دلالته على عدم وقوع طلاق الحائض , والبحث فى ذلك بين الفريقين طويل جدا , فراجعه فيه وفى زاد " المعاد " فإنه قد أطال النفس فيه وأجاد.
وأما دعوى أبى داود أن الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير , فيرده طريق سعيد بن جبير التى قبله , فإنه موافق لرواية أبى الزبير هذه فإنه قال:
(7/129)

" فرد النبى صلى الله عليه وسلم ذلك على حتى طلقتها وهى طاهر ".
وإسنادها صحيح غاية كما تقدم فهى شاهد قوى جدا لحديث أبى الزبير ترد قول أبى داود المتقدم ومن نحا نحوه مثل ابن عبد البر والخطابى وغيرهم.
ومن العجيب أن هذا الشاهد لم يتعرض لذكره أحد من الفريقين مع أهميته فاحفظه واشكر الله على توفيقه.
وذكر له الحافظ متابعا آخر فقال: " وروى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك بشىء ".
وسكت الحافظ عليه وعبد الله بن مالك بن الحارث الهمدانى قال فى " التقريب ": " مقبول ".
السابعة: عن طاوس أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال: " أتعرف عبد الله بن عمر ؟ قال: نعم , قال: فإنه طلق امرأته حائضا , فذهب عمر إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر , فأمره أن يراجعها , قال: ولم أسمعه يزيد على ذلك ".
أخرجه مسلم (4/183) وأحمد (2/145 ـ 146) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/202/2).
الثامنة: عن أبى وائل قال: " طلق ابن عمر امرأته وهى حائض , فأتى عمر النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها , ( طاهر ) [1] فى غير جماع ".
أخرجه ابن أبى شيبة (7/75 ـ 76) والبيهقى (7/326) بسند صحيح على شرط مسلم .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : طاهرا }
(7/130)

التاسعة والعاشرة: قال الطيالسى (1862): حدثنا حماد بن سلمة عن بشر بن حرب قال: سمعت ابن عمر... فذكره نحوه وزاد: " فقال ابن عمر: فطلقتها , ولو شئت لأمسكتها ".
وقال: حدثنا حماد بن سلمة عن ابن سيرين سمع ابن عمر يذكر مثله.
قلت: وإسناده الأول ضعيف , والآخر صحيح.
الحادية عشرة: عن الشعبى قال: " طلق ابن عمر امرأته واحدة وهى حائض , فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره , فأمره أن يراجعها , ثم يستقبل الطلاق فى عدتها , وتحتسب التطليقة التى طلق أول مرة ".
أخرجه الدارقطنى (429) والبيهقى (7/326) من طريقين عن محمد بن سابق أخبرنا شيبان عن فراس عن الشعبى.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط الشيخين.
وهو ثانى إسناد صحيح فيه التصريح برفع الإعتداد بطلاق الحائض إلى النبى صلى الله عليه وسلم , والأول مضى فى بعض الطرق عن نافع فى الطريق الأولى.
الثانية عشرة: عن خالد الحذاء قال: قلت لابن عمر: رجل طلق حائضا ؟ قال: " أتعرف ابن عمر.... " الحديث نحو الطريق الثالثة وفيه: " قلت: اعتددت بتلك التطليقة , قال: نعم ".
أخرجه الدارقطنى (429) عن على بن عاصم أخبرنا خالد وهشام عن محمد عن جابر (1) الحذاء.
قلت: وهذا سند ضعيف على بن عاصم هو الواسطى.
قال الحافظ: " صدوق يخطىء ويصر ".
وجابر الحذاء كأنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد , أورده ابن حبان فى " الثقات " (1/9) فقال:
__________
(1) الأصل خالد , والتصحيح من ثقات ابن حبان والأنساب.
(7/131)

" جابر الحذاء يروى عن ابن عمر , روى عنه ابن سيرين ".
وكذا فى " الأنساب " للسمعانى.
الثالثة عشرة: عن ميمون بن مهران عن ابن عمر مثل حديث أبى وائل عنه فى الطريق الثامنة.
أخرجه البيهقى (7/326) بإسناد صحيح.
وجملة القول: أن الحديث مع صحته وكثرة طرقه , فقد اضطرب الرواة عنه فى طلقته الأولى فى الحيض هل اعتد بها أم لا ؟ فانقسموا إلى قسمين: الأول: من روى عنه الإعتداد بها , وهم حسب الطرق المتقدمة: الطريق الأولى: نافع.
ثبت ذلك عنه من قوله وإخباره , وعنه عن ابن عمر مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم أنه جعلها واحدة.
الطريق الثانية: سالم بن عبد الله بن عمر , وفيها قول ابن عمر أنها حسبت عليه .
الثالثة: يونس بن جبير , وهى كالتى قبلها.
الرابعة: أنس بن سيرين , وفيها مثل ذلك , وفى رواية عنه: أنه اعتد بها , وفى أخرى رفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم , ولكن إسناد هذه ضعيف كما سبق بيانه خلافا للحافظ.
الخامسة: سعيد بن جبير , وفيها قول ابن عمر أنها حسبت عليه.
الحادية عشر: الشعبى عنه رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم.
والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الإعتداد بها , وهم حسب الطرق أيضا: الخامسة: سعيد بن جبير عنه قال: " فرد النبى صلى الله عليه وسلم ذلك على ".
السادسة: أبو الزبير عنه مرفوعا: " فردها على ولم يرها شيئا ".
(7/132)

و طريق ثالثة أوردناها فى التى قبلها: عبد الله بن مالك الهمدانى عنه مرفوعا " ليس ذلك بشىء ".
فإذا نظر المتأمل فى طرق هذين القسمين وفى ألفاظهما تبين له بوضوح لا غموض فيه أرجحية القسم الأول على الآخر , وذلك لوجهين: الأول: كثرة الطرق , فإنها ستة , ثلاث منها مرفوعة , وثلاث أخرى موقوفة , واثنتان من الثلاث الأولى صحيحة , والأخرى ضعيفة , وأما القسم الآخر , فكل طرقه ثلاث , اثنتان منها صحيحة أيضا والأخرى ضعيفة , فتقابلت المرفوعات فى القسمين قوة وضعفا.
وبقى فى القسم الأول الموقوفات الثلاث فضلة , يترجح بها على القسم الآخر , لاسيما وهى فى حكم المرفوع لأن معناها أن عبد الله بن عمر عمل بما فى المرفوع , فلا شك أن ذلك مما يعطى المرفوع قوة على قوة كما هو ظاهر .
والوجه الآخر: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل , بخلاف القسم الآخر فهو ممكن التأويل بمثل قول الإمام الشافعى " ولم يرها شيئا " أى صوابا.
وليس نصا فى أنه لم يرها طلاقا , بخلاف القسم الأول فهو نص فى أنه رآها طلاقا فوجب تقديمه على القسم الآخر , وقد اعترف ابن القيم رحمه بهذا , لكنه شك فى صحة المرفوع من هذا القسم فقال: (4/50): " وأما قوله فى حديث ابن وهب عن ابن أبى ذئب فى آخره: " وهى واحدة " فلعمر الله , لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمنا عليها شيئا ولصرنا إليها بأول وهلة , ولكن لا ندرى أقالها ابن وهب من عنده , أم ابن أبى ذئب أو نافع , فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتيقن أنه من كلامه , ويشهد به عليه , ونرتب عليه الأحكام , ويقال: هذا من عند الله بالوهم والإحتمال ".
قلت: وفى هذا الكلام صواب وخطأ:
أما الصواب , واعترافه بكون هذه اللفظة نص فى المسألة يجب التسليم
(7/133)

بها والمصير إليها لو صحت.
وأما الخطأ , فهو تشككه فى صحتها , ورده لها بدعوى أنه لا يدرى أقالها ابن وهب من عنده....
وهذا شىء عجيب من مثله , لأن من المتفق عليه بين العلماء أن الأصل قبول رواية الثقة كما رواها , وأنه لا يجوز ردها بالإحتمالات والتشكيك , وأن طريق المعرفة هو التصديق بخبر الثقة ألا ترى أنه يمكن للمخالف لابن القيم لأن يرد حديثه " فردها على ولم يرها شيئا " بمثل الشك الذى أورده هو على حديث ابن وهب بالطعن فى أبى الزبير ونحو ذلك من الشكوك , وقد فعل ذلك بعض المتقدمين كما تقدمت الإشارة إلى ذلك , وكل ذلك مخالف للنهج العلمى المجرد عن الإنتصار لشىء سوى الحق.
على أن ابن وهب لم يتفرد بإخراج الحديث بل تابعه الطيالسى كما تقدم فقال: حدثنا ابن أبى ذئب عن نافع عن ابن عمر: " أنه طلق امرأته وهى حائض فأتى عمر النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فجعله واحدة ".
وتابعه أيضا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبى ذئب به.
أخرجه الدارقطنى من طريق محمد بن ( أمشكاب ) [1] أخبرنا يزيد بن هارون.
ومحمد بن إشكاب لم أعرفه الآن , وبقية الرجال ثقات.
ثم عرفته فهو محمد بن الحسين بن إبراهيم أبو جعفر بن إشكاب البغدادى الحافظ من شيوخ البخارى ثقة.
وتابع ابن أبى ذئب ابن جريج عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هى واحدة ".
أخرجه الدارقطنى أيضا عن عياش بن محمد أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج.
قلت: ورجاله ثقات كلهم , وعياش بن محمد هو ابن عيسى الجوهرى ترجمه الخطيب وقال (12/279): " وكان ثقة " , فهو إسناد صحيح إن كان
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : إشكاب }
(7/134)

ابن جريج سمعه من نافع.
وتابع نافعا الشعبى بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال: " ثم يحتسب بالتطليقة التى طلق أول مرة " وهو صحيح السند كما تقدم.
وكل هذه الروايات مما لم يقف عليها ابن القيم رحمه الله تعالى , وظنى أنه لو وقف عليها لتبدد الشك الذى أبداه فى رواية ابن وهب , ولصار إلى القول بما دل عليه الحديث من الاعتداد بطلاق الحائض.
والله تعالى هو الموفق والهادى إلى سبيل الرشاد.
(تنبيه): من الأسباب التى حملت ابن القيم وغيره على عدم الاعتداد بطلاق الحائض ما ذكره من رواية ابن حزم عن محمد بن عبد السلام الخشنى: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضى الله عنه أنه قال فى رجل يطلق امرأته وهى حائض ؟ قال ابن عمر: لا يعتد بذلك.
وقال الحافظ فى " الفتح " (9/309): " أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح ".
وقال أيضا: " واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما روى عن الشعبى قال: إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض لم يعتد بها فى قول ابن عمر.
قال ابن عبد البر: وليس معناه ما ذهب إليه , وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة فى العدة ".
ثم ذكر الحافظ عقبه رواية ابن حزم وقال: " والجواب عنه مثله ".
قلت: ويؤيده أمران:
الأول: ان ابن أبى شيبة قد أخرج الرواية المذكورة بلفظ آخر يسقط الاستدلال به وهو:
(7/135)

نا عبد الوهاب الثقفى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فى الذى يطلق امرأته وهى حائض ؟ قال: " لا تعتد بتلك الحيضة ".
وهكذا أخرجه ابن الأعرابى فى " معجمه " (ق 173/2) عن ابن معين: أخبرنا الثقفى به (1).
فهو بهذا اللفظ نص على أن الاعتداد المنفى ليس هو الطلاق فى الحيض , وإنما اعتداد المرأة المطلقة بتلك الحيضة , فسقط الاستدلال المذكور.
والآخر: أن عبيد الله قد روى أيضا عن نافع عن ابن عمر فى حديثه المتقدم فى تطليقه لزوجته قال: عبيد الله: " وكان تطليقه إيها فى الحيض واحدة , غير أنه خالف السنة ".
أخرجه الدارقطنى (428).
والطرق بهذا المعنى عن ابن عمر كثيرة كما تقدم , فإن حملت رواية عبيد الله الأولى على عدم الإعتداد بطلاق الحائض تناقضت مع روايته هذه , والروايات الأخرى عن ابن عمر , ونتيجة ذلك أن ابن عمر هو المتناقض , والأصل فى مثله عدم التناقض , فحينئذ لابد من التوفيق بين الروايتين لرفع التناقض , والتوفيق ما سبق فى كلام ابن عبد البر , ودعمناه برواية ابن أبى شيبة , وإن لم يمكن فلا مناص من الترجيح بالكثرة والقوة , وهذا ظاهر فى رواية عبيد الله الثانية ولكن لا داعى للترجيح , فالتوفيق ظاهر والحمد لله.
(فائدة) كان تطليق ابن عمر لزوجته إطاعة منه لأبيه عمر رضى الله عنه , فقد روى حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: " كانت تحتى امرأة أحبها , وكان أبى يكرهها , فأمرنى أبى أن أطلقها , فأبيت , فذكرت للنبى صلى الله عليه وسلم (وفى رواية: فأتىعمر النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له) فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك [ قال: فطلقتها ] " .
__________
(1) وكذلك رواه البيهقى (7/418) عن ابن معين به بلفظ: عن ابن عمر إذا طلقها وهى حائض لم تعتد تلك الحيضة.
وقال: " قال يحيى: وهذا غريب ليس يحدث به إلا الثقفى ".

تــــابع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كــــــتاب الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: كــــــتاب الطلاق   كــــــتاب الطلاق Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 8:03 pm

(7/136)

أخرجه أبو داود (5138) والترمذى (1/223 ـ 224) وابن ماجه (2088) والطيالسى (1822) وأحمد (2/20 , 42 , 53 , 157) من طريق ابن أبى ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: ورجاله رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن القرشى وهو صدوق.
ثم وقفت على طريق أخرى عن ابن عمر تؤيد ما سبق من الروايات الراجحة وهو ما أخرجه ابن عدى فى ترجمة حبيب بن أبى حبيب صاحب الأنماط من " الكامل " (103/2) عنه عن عمرو بن هرم قال: قال جابر بن زيد: " لا يطلق الرجل امرأته وهى حائض , فإن طلقها , فقد جاز طلاقه , وعصى ربه , وقد طلق ابن عمر امرأته تطليقة وهى حائض فأجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأمره أن يراجعها , فإذا طهرت طلقها إن شاء , فراجعها ابن عمر , حتى إذا طهرت طلقها ".
وإسناده هكذا: حدثنا عمر بن سهل حدثنا يوسف حدثنا داود بن شبيب حدثنا حبيب بن أبى حبيب به.
وهذا إسناد رجاله معروفون من رجال التهذيب لا بأس بهم , غير يوسف وهو ابن ماهان , لم أجد له ترجمة , وعمر بن سهل وهو ابن مخلد أورده الخطيب فى " تاريخه " (11/224) وكناه بأبى حفص البزار , وقال: " حدث عن الحسن بن عبد العزيز الجروى , روى عنه عبد الله بن عدى الجرجانى , وذكر أنه سمع منه ببغداد ".
(فائدة أخرى هامة) روى أبو يعلى فى " حديث ابن بشار " عقب حديث ابن عمر بلفظ 0 " فمه " (الطريق الرابعة):
(7/137)

عن ابن عون عن محمد (يعنى ابن سيرين) قال: " كنا ننزل قول ابن عمر فى أمر طلاقه على (نعم) ".
قال ابن عون: " وكنا ننزل قول محمد: " لا أدرى " على الكراهة ".

(2060) - (حديث سالم عن أبيه وفيه: " فليطلقها طاهرا أو حاملا " رواه مسلم.
* صحيح.
وهو رواية فى الحديث الذى قبله , وتقدم تخريجه.
(7/138)

باب صريح الطلاق وكنايته

(2061) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة " رواه الخمسة إلى النسائى (2/238).
* حسن.
وتقدم تخريجه برقم (1826).

(2062) - (حديث: " إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل " صححه الترمذى (2/239).
* صحيح.
وأخرجه البخارى وهو مخرج فى " صحيح أبى داود " (1915).

فصل

(2063) - (حديث ركانة: " أنه طلق البتة فاستحلفه النبى صلى الله عليه وسلم: ما أردت إلا واحدة , فحلف , فردها عليه " رواه أبو داود.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2208) والترمذى أيضا (1/220) والدارمى (2/163) وابن ماجه (2051) وابن حبان (1321) والدارقطنى (439) والحاكم (2/199 ) والبيهقى (7/342) وكذا الطيالسى (1188) والعقيلى فى " الضعفاء " (ص 145 , 215 , 300) وابن عدى فى " الكامل "
(7/139)

(ق 150/1) كلهم من طريق جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده: " أنه طلق امرأته البتة , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: ما أردت ؟ قال: واحدة , قال: آلله ؟ قال: آلله , قال: هو على ما نويت ".
وقال الترمذى: " هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه , وسألت محمدا (يعنى البخارى) عن هذا الحديث , فقال: فيه اضطراب ".
وأقول: هو إسناد ضعيف مسلسل بعلل:
الأولى: جهالة على بن يزيد بن ركانة , أورده العقيلى فى " الضعفاء " فى الموضع الثالث المشار إليه , وساق له هذا الحديث , وروى عقبه عن البخارى أنه قال: " لم يصح حديثه ".
وكذا فى " الميزان " للذهبى , و" التهذيب " لابن حجر , وذكر أنه روى عنه ابناه عبد الله ومحمد.
وذكره ابن حبان فى " الثقات ".
( أو ) [1] قال فى " التقريب ": " مستور ".
الثانية: ضعف عبد الله بن على بن يزيد , أورده العقيلى أيضا فى " الضعفاء " وقال: " ولا يتابع على حديثه , مضطرب الإسناد ".
ثم ساق له هذا الحديث.
ونقله عنه الذهبى فى " الميزان " وأقره.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " لين الحديث ".
الثالثة: ضعف الزبير بن سعيد أيضا , أورده العقيلى أيضا , وروى عن ابن معين: " ليس بشىء " , وفى رواية: " ضعيف ".
وفى " الميزان ":
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : و}
(7/140)

" روى عباس عن ابن معين: ثقة.
قال أحمد: فيه لين.
وقال أبو زرعة: شيخ ".
وفى " التهذيب ": " قال العجلى: روى حديثا منكرا فى الطلاق ".
يعنى هذا.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " لين الحديث ".
الرابعة: الاضطراب كما سبقت الإشارة إليه عن البخارى , وبيانه أن جرير بن حازم قال عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق.
فجعله من مسند يزيد بن ركانة.
وخالفه عبد الله بن المبارك فقال: أخبرنا الزبير بن سعيد: أخبرنى عبد الله ابن على بن يزيد بن ركانة قال: " كان جدى ركانة بن عبد يزيد طلقة امرأته البتة..." فأرسله.
أخرجه الدارقطنى من طريق ابن حبان أنبأنا ابن المبارك به.
وقال: " خالفه إسحاق بن أبى إسرائيل ".
ثم ساقه من طريقه: أخبرنا عبد الله بن المبارك: أخبرنى الزبير بن سعيد عن عبد الله بن على بن السائب عن جده ركانة بن عبد يزيد به.
فهذه ثلاثة وجوه من الإضطراب على الزبير بن سعيد نلخصها كما يلى: الأول: عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده يعنى يزيد.
الثانى: عن عبد الله بن على بن يزيد كان جدى ركانة فأرسله.
الثالث: عن عبد الله بن على بن السائب عن جده ركانة.
فجعل فى هذا الوجه عبد الله بن على بن السائب مكان عبد الله بن على بن يزيد , وهو خير منه
(7/141)

كما يأتى.
ويرجح الوجه الثالث أن الزبير قد توبع عليه , فقال الإمام الشافعى (1636): أخبرنى عمى محمد بن على بن شافع عن عبد الله بن على بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد: " أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة , ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله إنى طلقت امرأتى سهيمة البتة , ووالله ما أردت إلا واحدة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة : والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة , فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ; فطلقها الثانية فى زمان عمر رضى الله عنه , والثالثة فى زمان عثمان رضى الله عنه ".
وأخرجه أبو داود (2206 , 2207) والدارقطنى (438 ـ 439) والحاكم والبيهقى والعقيلى فى " الضعفاء " (215).
وأخرجه الطيالسى فى " مسنده " (1188) وقال: وسمعت شيخا بمكة فقال: حدثنا عبد الله بن على عن نافع بن عجير به.
إلا أنه لم يذكر الطلقة الثانية والثالثة.
ويغلب على ظنى أن هذا الشيخ المكى إنما هو محمد بن على بن شافع فإنه مكى.
وعليه فيكون الطيالسى قد تابع الإمام الشافعى فى رواية الحديث عنه.
والله أعلم.
قلت: وهذا الإسناد أحسن حالا من الذى قبله , فإن رجاله ثقات لولا أن نافع بن عجير لم يوثقه غير ابن حبان (1/238) , وأورده ابن أبى حاتم فى " الجرح والتعديل " (4/1/454) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ولهذا قال ابن القيم فى " الزاد " (4/59): " مجهول , لا يعرف حاله البتة ".
ومما يؤكد جهالة حاله , تناقض ابن حبان فيه , فمرة أورده فى " التابعين " من " ثقاته " , وأخرى ذكره فى الصحابة , وكذلك ذكره فيهم غيره , ولم يثبت
(7/142)

ذلك كما أشار إليه الحافظ بقوله فى " التقريب ": " قيل: له صحبة ".
وله حديث آخر منكر المتن لفظه: " على صفيى وأمينى ".
أخرجه ابن حبان فى " الصحابة " !
ولذلك ضعف الحديث جماعة من العلماء , فقال الإمام أحمد: " وطرقه كلها ضعيفة ".
وضعفه أيضا البخارى.
حكاه المنذرى عنه كما فى " الزاد " , وسبق إعلاله إياه بالاضطراب.
وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/213): " واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل عنه , وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم , وأعله البخارى بالاضطراب وقال ابن عبد البر فى " التمهيد ": ضعفوه.
وفى الباب عن ابن عباس.
رواه أحمد والحاكم , وهو معلول أيضا ".
قلت: تصحيح أبى داود ذكره عنه الدارقطنى عقب الحديث , وليس هو فى " سنن أبى داود ".
نعم قد قال عقبه: " وهذا أصح من حديث ابن جريج " أن ركانة طلق امرأته ثلاثا ".
لأنهم أهل بيته , وهو أعلم به , وحديث ابن جريج رواه عن بعض بنى أبى رافع عن عكرمة عن ابن عباس ".
فإذا كان قول أبى داود هذا , هو عمدة الدارقطنى فيما عزاه إليه من التصحيح , ففيه نظر كبير.
لأن قول المحدث: " هذا أصح من هذا " إنما يعنى ترجيحا فى الجملة , فإذا كان المرجح عليه صحيحا كان ذلك نصا على صحة الراجح وإذا كان ضعيفا لم يكن نصا على الصحة , وإنما على أنه أحسن حالا منه , هذا ما عهدناه منهم فى تخريجاتهم , وهو ما نصوا عليه فى " علم
(7/143)

المصطلح ".
على أننا نرى أن حديث ابن جريج أرجح من حديث نافع بن عجير لأنه من طريق عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج , أخبرنى بعض بنى أبى رافع مولى النبى صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس قال: " طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة , ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغنى عنى إلا كما تغنى هذه الشعرة , لشعرة أخذتها من رأسها , ففرق بينى وبينه , فأخذت النبى صلى الله عليه وسلم ( حجته ) [1] فدعا بركانة وإخوته , ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد , وفلانا يشبه منه كذا وكذا ؟ قالوا: نعم , قال النبى صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد ; طلقها , ففعل , ثم قال : راجع امرأتك أم ركانة وإخوته , فقال: إنى طلقتها ثلاثا يا رسول الله , قال : قد علمت , راجعها , وتلا (يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ".
أخرجه أبو داود (2196) وعنه البيهقى (7/339).
وأخرجه الحاكم (2/491) من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج عن محمد بن عبيد الله بن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عكرمة به وقال: " صحيح الإسناد " ورده الذهبى بقوله: " محمد واه , والخبر خطأ عبد يزيد لم يدرك الإسلام ".
وقال فى " التجريد " (2/360): وهذا لا يصح والمعروف أن صاحب القصة ركانة ".
قلت: وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لجهالة البعض من بنى رافع أو ضعفه لكنه قد توبع , فقال الإمام أحمد (1/265): حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أبى عن محمد بن إسحاق: حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: " طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بنى مطلب امرأته ثلاثا فى مجلس واحد , فحزن عليها حزنا شديدا , قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها ؟ قال: طلقتها ثلاثا , قال: فقال: فى مجلس واحد ؟ قال: نعم , قال: فإنما تلك واحدة , فأرجعها إن شئت , قال: فرجعها , فكان ابن عباس يرى إنما
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : حمية }
(7/144)

الطلاق عند كل طهر ".
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى (7/339) وقال: " وهذا الإسناد لا تقوم به حجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضى الله عنهما فتياه بخلاف ذلك , ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة ".
قلت: هذا الإسناد صححه الإمام أحمد والحاكم والذهبى وحسنه الترمذى فى متن آخر تقدم برقم (1921) , وذكرنا هنالك اختلاف العلماء فى داود بن الحصين وأنه حجة فى غير عكرمة , ولولا ذلك لكان إسناد الحديث لذاته قويا , ولكن لا يمنع من الاعتبار بحديثه والاستشهاد بمتابعته لبعض بنى رافع , فلا أقل من أن يكون الحديث حسنا بمجموع الطريقين عن عكرمة , ومال ابن القيم إلى تصحيحه وذكر أن الحاكم رواه فى مستدركه وقال إسناده صحيح , ولم أره فى " المستدرك " لا فى " الطلاق " منه , ولا فى " الفضائل " والله أعلم , وقال ابن تيمية فى " الفتاوى " (3/18): " وهذا إسناد جيد ".
وكلام الحافظ ابن حجر فى " الفتح " (9/316) يشعر بأنه يرجح صحته أيضا , فإنه قال: " أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق , وهذا الحديث نص فى المسألة لا يقبل التأويل الذى فى غيره من الروايات الآتى ذكرها.
وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء...".
ثم ذكر الحافظ هذه الأجوبة مع الجواب عنها.
ثم قال: " ويقوى حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم... " ثم ساق الحديث وقد ذكرته فى الحديث المتقدم من طريق طاوس.
وجملة القول أن حديث الباب ضعيف وأن حديث ابن عباس المعارض له أقوى منه , والله أعلم.

(2064) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم لابنة الجون: " الحقى بأهلك " متفق عليه (2/240).
(7/145)

* صحيح.
أخرجه البخارى (3/458) وكذا النسائى (2/98) وابن ماجه (2050) وابن الجارود (738) والدارقطنى (437) والبيهقى (7/39 , 342) كلهم من طريق الأوزاعى قال: سألت الزهرى: أى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم استعاذت منه ؟ قال: أخبرنى عروة عن عائشة: " إن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها , قالت: أعوذ بالله منك , فقال لها: لقد عذت بعظيم , الحقى بأهلك ".
وأخرج البخارى عن حمزة بن أبى أسيد عن أبى أسيد قال: " خرجنا مع النبى صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط , حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اجلسوا ها هنا , ودخل وقد أتى بالجونية , فأنزلت فى بيت فى نخل فى بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها , فلما دخل عليها النبى صلى الله عليه وسلم قال: هبى نفسك لى , قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة ؟ ! قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن.
فقالت: أعوذ بالله منك ! فقال: قد عذت بمعاذ , ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد اكسها رازقتين , وألحقها بأهلها ".
وأخرجه أحمد (3/498) من هذا الوجه وزاد: وعباس بن سهل عن أبيه قالا: فذكره.
وقد علقه البخارى من هذا الوجه الثانى.
(تنبيه) عزا المصنف الحديث للمتفق عليه , وهو وهم , فإنه لم يخرجه مسلم.

(2065) - (قال لسودة: " اعتدى فجعلها طلقة " متفق عليه (2/240).
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (7/343) من طريق أحمد بن الفرج أبى عتبة أخبرنا بقية عن أبى الهيثم عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسودة بنت زمعة رضى الله عنها: اعتدى , فجعلها تطليقة واحدة , وهو أملك بها ".
(7/146)

قلت: وهذا إسناد ضعيف أحمد بن الفرج وبقية وهو ابن الوليد ضعيفان .
وله شاهدان مرسلان: أحدهما من طريق محمد بن عمر حدثنا حاتم بن إسماعيل عن النعمان بن ثابت التيمى قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة: اعتدى , فقعدت له على طريقه ليلة , فقالت: يا رسول الله ما بى حب الرجال , ولكنى أحب أن أبعث فى أزواجك فارجعنى , قال: فرجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
والآخر: عن القاسم بن أبى بزة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث إلى سودة بطلاقها , فلما أتاها جلست على طريقه بيت عائشة , فلما رأته قالت أنشدك بالذى أنزل عليك كتابه واصطفاك على خلقه لم طلقتنى ؟ ألموجدة وجدتها فى ؟ قال: لا , قال: قالت: فإنى أنشدك بمثل الأولى لما راجعتنى , وقد كبرت , ولا حاجة لى فى الرجال , ولكنى أحب أن أبعث فى نسائك يوم القيامة , فراجعها النبى صلى الله عليه وسلم , قالت: فإنى قد جعلت يومى وليلتى لعائشة حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
أخرجهما ابن سعد فى " الطبقات " (8/36 ـ 37).
وإسناد الأول منهما واه لأن محمد بن عمر وهو الواقدى متروك.
وإسناد الآخر صحيح مرسل.
وله شاهد آخر مرسل من رواية هشام بن عروة عن أبيه به.
أخرجه البيهقى (7/75 , 297) بإسناد صحيح.
قلت: ولعل هذه الطرق يتقوى أصل القصة بها وهى تطليقه صلى الله عليه وسلم لسودة ومراجعته إياها , لكن ليس فى أكثرها لفظة (اعتدى) التى هى موضع الاستشهاد عند المصنف , فتبقى على الضعف , والله أعلم.
(تنبيه) عزا المصنف الحديث للمتفق عليه , وهو من الأخطاء الفاحشة , ولعلها من بعض النساخ.
(7/147)

باب ما يختلف به عدد الطلاق

(2066) - (عن عائشة مرفوعا: " طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " رواه الدارقطنى (2/242).
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (441) وعنه البيهقى (7/369 ـ 370 , 426) من طريق صغدى بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان: الأولى: مظاهر بن أسلم ضعيف.
والأخرى: ( صفدى ) [1] بن سنان ويقال اسمه عمر , وصغدى لقبه , وهو ضعيف أيضا.
ولكنه قد توبع , فقال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج عن مظاهر عن القاسم به ولفظه: " طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان ".
قال أبو عاصم: فلقيت مظاهرا فحدثنى عن القاسم به بلفظ: " يطلق العبد تطليقتين , وتعتد حيضتين ".
قال: فقلت له: حدثنى كما حدثت ابن جريج قال: فحدثنى به كما حدثه ".
أخرجه أبو داود (2189) والترمذى (1/222) وابن ماجه (2080)
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : صغدى }
(7/148)

و الدارقطنى والحاكم (2/205) والبيهقى والخطابى فى " غريب الحديث " (ق 152/2) وقال أبو داود: " وهو حديث مجهول ".
وقال الترمذى: " لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر , ولا نعرف له غير هذا الحديث ".
قلت: ومعنى كلامه أنه رجل مجهول.
وأما الحاكم فقال عقبه: " مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمى مشايخنا بجرح , فإذا الحديث صحيح ".
قلت: ووافقه الذهبى.
وذلك من عجائبه , فإنه أورد مظاهرا هذا فى كتابه " الضعفاء " وقال: " قال ابن معين: ليس بشىء ".
وقد روى الدارقطنى بإسناد صحيح عن أبى عاصم قال: " ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا ".
وعن أبى بكر النيسابورى قال: " الصحيح عن القاسم خلاف هذا ".
ثم روى بإسنادين أحدهما حسن عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن عدة الأمة ؟ فقال: الناس يقولون: حيضتان , وإنا لا نعلم ذلك , أو قال: لا نجد ذلك فى كتاب الله , ولا فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولكن عمل به المسلمون قلت: فهذا دليل على أن الحديث لا علم عند القاسم به , وقد رواه عنه مظاهر , فهو دليل أيضا على أنه قد وهم به عليه ولهذا قال الخطابى عقبه: " إن أهل الحديث يضعفونه ".
وله شاهد , ولكنه واه , يرويه عمر بن شبيب المسلى عن عبد الله بن
(7/149)

عيسى عن عطية عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طلاق الأمة اثنتان , وعدتها حيضتان ".
أخرجه ابن ماجه (2079) والدارقطنى والبيهقى (7/369) وقالا: " تفرد به عمر بن شبيب المسلى هكذا مرفوعا , وكان ضعيفا , والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا ".
قلت: وقد أخرجه مالك (2/574/49) عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا.
والدارقطنى من طريق سالم عنه به وقال: " وهذا هو الصواب , وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم منكر غير ثابت من وجهين: أحدهما أن عطية ضعيف , وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية.
والوجه الآخر , أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته ".

(2067) - (عن عمر قال: " ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين " رواه الدارقطنى (2/242).
* صحيح.
أخرجه الدارقطنى (419) وكذا الشافعى (1607) وعنه البيهقى (7/425) عن سفيان وهو ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
وفى رواية للبيهقى بلفظ: " عدة الأمة إذا لم تحض شهرين , وإذا حاضت حيضتين ".
أخرجه من طريق شعبة: حدثنى محمد بن عبد الرحمن به.
وهذا صحيح أيضا.
(7/150)

باب تعليق الطلاق

(2068) - (لو قال: " إن تزوجت امرأة أو فلانة فهى طالق , لم يقع بتزويجها " روى عن ابن عباس , ورواه الترمذى عن على وجابر بن عبد الله (2/249).
* حسن عن ابن عباس
أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى , ويأتى لفظه تحت الحديث (2080).
وأخرجه ابن أبى شيبة (7/79/2) والبيهقى (7/320) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: " لا طلاق إلا بعد نكاح , ولا عتق إلا بعد ملك " وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرج ابن أبى شيبة أيضا والطحاوى فى " المشكل " (1/283).
ومن طريق عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عنه به.
وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبى ضعيف.
ورواه البيهقى من طريق عكرمة عنه , وسنده صحيح.
وأما أثر على وجابر , فهما عند الترمذى (1/222) معلقين غير موصولين , خلافا لما يوهمه صنيع المؤلف.
وقد وصل الأول ابن أبى شيبة من طريق ليث عن عبد الملك ابن ميسرة عن النزال عن على قال: " لا طلاق إلا من بعد نكاح ".
(7/151)

و رجاله ثقات رجال البخارى غير ليث وهو ابن أبى سليم ضعيف.
وأخرجه البيهقى (7/320) من طريق جويبر عن الضحاك بن مزاحم , عن النزال بن سبرة به.
وجويبر متروك.
وقد روى عنه مرفوعا كما سبق تخريجه تحت الحديث (1244).
وأما أثر جابر , فلم أره موقوفا , وقد رواه الطيالسى وغيره مرفوعا كما تقدم برقم (1751).

(2069) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (2/249).
* صحيح.
وقد مضى برقم (1751).

(2070) - (وعن المسور بن مخرمة مرفوعا: " لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك " رواه ابن ماجه.
* صحيح.
أخرجه ابن ماجه (2048) من طريق على بن الحسين بن واقد حدثنا هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن المسور بن مخرمة به.
قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 128/1): " هذا إسناد حسن , على بن الحسين وهشام بن سعد مختلف فيهما ".
وهو كما قال , وسبقه إلى تحسينه شيخه الحافظ ابن حجر فقال فى " التلخيص " ( 3/212): " رواه ابن ماجه بإسناد حسن , وعليه اقتصر صاحب " الإلمام " (رقم 1163) لكنه اختلف فيه على الزهرى , فرواه على بن الحسين هكذا.
وقال حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة ".
(7/152)

و للحديث شواهد كثيرة يرتقى بها إلى درجة الصحة , وقد مضى ذكر الكثير منها برقم (1751) , وأذكر هنا خبرا غريبا أخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (17/219/1 ـ 2) من طريق محمد بن المهاجر قاضى اليمامة قال: " كتب أمير المؤمنين الوليد بن يزيد إلى أبى المهاجر بن عبد الله: إنى حلفت بطلاق سلمى يوم تزويجى , فإذا قرأت كتابى فسل يحيى بن أبى كثير الطائى , واكتب إلى بما يجيبك , فلما قرأ الكتاب , كتب إلى يحيى بن أبى كثير , فقال يحيى: أخبرنا عكرمة وطاوس عن ابن عباس , وحدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين عن أبى هريرة , وحدثنى أبان بن عثمان عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت , وحدثنى محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى سعيد الخدرى , وحدثنى عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب , وحدثنى الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عمر , وحدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , وحدثنى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله , وحدثنى الحسن بن أبى الحسن عن عمران بن حصين , وحدثنى بلال بن أبى بردة بن أبى موسى عن أبيه عن جده أبى موسى الأشعرى كلهم يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث.
قال: فكتب المهاجر بن عبد الله إلى الوليد بن يزيد بما حدثه به.
أورده فى ترجمة المهاجر بن عبد الله الكلابى وقال: " استعمله يزيد بن عبد الملك على اليمامة , وأقره هشام بن عبد الملك , ثم عزله , سمع يحيى بن أبى كثير , حكى عنه ابنه محمد بن أبى المهاجر ".
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وحديث على قد أخرجه الخطيب فى " تاريخ بغداد " (9/455) من طريق عبد الله بن زياد بن سمعان عن محمد بن المنكدر عن طاوس عن ابن عباس عنه به.
أورده فى ترجمة ابن سمعان هذا وذكر عن مالك وغيره أنه كذاب.
وفى حديث المسور والشواهد التى أشرنا إليها غنية عن حديث مثل هذا الكذاب.
والله المستعان.
(7/153)

فصل فى مسائل متفرقة

(2071) - (قال ابن عباس: " إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فهى طالق " (2/251).
* لم أره عن ابن عباس من قوله.
وإنما أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/88/1) عن الحسن وهو البصرى [1] قال: " إذا قال لامرأته: هى طالق إن شاء الله فهى طالق , وليس استثناؤه بشىء " وإسناده صحيح.
والمروى عن ابن عباس مرفوعا خلافه , رواه إسحاق بن أبى يحيى الكعبى عن عبد العزيز بن أبى رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله , أو غلامه حر إن شاء الله أو عليه المشى إلى بيت الله إن شاء الله , فلا شىء عليه ".
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (16/2) وعنه البيهقى (7/361) وقالا: " وهذا الحديث بإسناده منكر , ليس يرويه إلا إسحاق الكعبى ".

(2072) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة...".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 141 :
وقفت عليه عن ابن عباس , رواه أبو عبيد القاسم بن سلام , ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى " : ( 10 / 217 ) .
قال أبو عبيد : نا سعيد بن عفير : حدثنى الفضل بن المختار عن أبى حمزة قال : سمعت ابن عباس يقول : " إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهى طالق " .
قلت : وهذا منكر , وإسناده ضعيف جدا من أجل الفضل بن المختار , قال أبو حاتم الرازي : هو مجهول , وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل , نقله عنه ابنه أبو محمد في " الجرح والتعديل " : ( 3 / 2 / 69 ) .
وقال ابن عدى فى " الكامل " : ( 6 / 2042 ) بعد أن ساق أحاديث له : ( وللفضل بن المختار غير ما ذكرت من الحديث , وعامته مما لا يتابع عليه إما إسنادا وإما متنا ) انتهى .
ونقل فى " الميزان " : ( 3 / 358 ) أن الأزدى قال : منكر الحديث جدا .
وقال الحافظ في " التلخيص " : ( 1 / 118 ) على حديث : " الوضوء مما يدخل وليس مما يخرج " : ( في إسناده الفضل بن المختار , وهو ضعيف جدا ) انتهى .
وأبو حمزة هو عمران بن أبى عطاء له فى مسلم رواية عن ابن عباس قال أحمد : ليس به بأس صالح الحديث .
وأما شيخ أبى عبيد فمعروف من شيوخ البخاري ومسلم فى " صحيحيهما " .
(7/154)

قلت فى "إرواء الغليل" 7/155: * صحيح.
وسبق تخريجه (297).

(2072) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان ".
* صحيح.
وتقدم برقم (82).

فصل

(2074) - (حديث: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ".
* صحيح.
أخرجه الطيالسى (1178): حدثنا شعبة قال: أخبرنى بريد بن أبى مريم قال: سمعت أبا الحوراء قال: قلت للحسن بن على ما تذكر من النبى صلى الله عليه وسلم ؟ قال: فذكره.
وكذا أخرجه النسائى (2/334) والترمذى (2/13 , 4/99) وأحمد (1/200) من طرق عن شعبة به.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
وهو كما قالا وزاد ابن حبان والحاكم فى رواية وغيرهما: " فإن الخير ـ وفى رواية: الصدق ـ طمأنينة , والشر ريبة ".
وتابعه الحسن بن عبيد الله عن بريد بن أبى مريم به.
أخرجه الحاكم والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/130/2).
وهذا صحيح أيضا.
وله شاهدان:
الأول: من حديث أنس بن مالك.
أخرجه الإمام أحمد (3/153) من طريق أبى عبد الله الأسدى عنه.
(7/155)

و رجاله ثقات رجال مسلم غير أبى عبد الله هذا , وقد أورده الحافظ فى " الكنى " من " التعجيل " وذكر أن اسمه عبد الله بن عبد الرحمن ثم أحال عليه فى الأسماء , ولم يورده هناك , والله أعلم.
وشاهد آخر من حديث ابن عمر.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 56) وعنه الخطيب (6/386) وأبو نعيم فى " الحلية " (6/352) وفى " أخبار أصبهان " (2/243) والخطيب أيضا (2/220) من طريق عبد الله بن أبى رومان الأسكندرانى حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا مالك بن أنس عن نافع عنه به وزاد: " فإنك لن تجد فقد شىء تركته لله عز وجل ".
وقال الطبرانى: " تفرد به عبد الله بن أبى رومان ".
قلت: وهو ضعيف , وبقية رجاله ثقات.
وقد سرقه بعض المعروفين بوضع الحديث وهو محمد بن عبد بن عامر من ابن أبى رومان فقال: حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن نافع.
أخرجه الخطيب أيضا (2/387) وقال: " وهذا الحديث باطل عن قتيبة عن مالك , تفرد واشتهر به ابن أبى رومان وكان ضعيفا , والصواب عن مالك من قوله , قد سرقه محمد بن عبد بن عامر من ابن أبى رومان فرواه كما ذكرنا ".

(2075) - (حديث: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " (2/253).
* صحيح.
(7/156)

باب الرجعة

(2076) - (حديث ابن عمر حين طلق امرأته فقال النبى صلى الله عليه وسلم: " مره فليراجعها " متفق عليه.
* صحيح.
وتقدم برقم (2059).

(2077) - (طلق النبى صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها " رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه (2/254).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2283) والنسائى (2/117) والدارمى (2/16) وابن ماجه (2016) وكذا ابن حبان (1324) والحاكم (2/197) وعنه البيهقى (7/321 ـ 322) وابن سعد (8/58) من طريق يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر به.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
وهو كما قالا , وصالح هو ابن صالح بن حى.
وله شواهد من حديث أنس بن مالك وعبد الله بن عمر , وعاصم بن عمر , وقيس بن زيد مرسلا , وقتادة.
1 ـ أما حديث أنس , فيرويه هشيم أنبأنا حميد عنه قال: " لما طلق النبى صلى الله عليه وسلم حفصة , أمر أن يراجعها , فراجعها ".
(7/157)

أخرجه الدارمى (2/161) وابن سعد والحاكم والبيهقى (7/368) وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى وهو كما قالا.
وأخرجه الحاكم (4/15) من طريق الحسن بن أبى جعفر حدثنا ثابت عن أنس به أتم منه.
لكن الحسن هذا ضعيف.
2 ـ وأما حديث عبد الله بن عمر.
فيرويه يونس بن بكير حدثنا الأعمش عن أبى صالح عنه قال: " دخل عمر على حفصة وهى تبكى , فقال: ما يبكيك ؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلقك ؟ إنه قد كان طلقك ثم راجعك من أجلى , وايم الله لئن كان طلقلك لا كلمتك كلمة أبدا ".
أخرجه ابن حبان (1325) بإسناد صحيح.
وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/333): " رواه أبو يعلى والبزار ورجالهما رجال الصحيح ".
3 ـ وأما حديث عاصم بن عمر , فيرويه موسى بن جبير عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عنه , أخرجه أحمد (3/478).
قلت: ورجاله ثقات غير موسى بن جبير فهو مجهول الحال.
4 ـ وأما حديث قيس بن زيد , فيرويه أبو عمران الجونى عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر , فأتاها خالاها عثمان وقدامة ابنا مظعون , فبكت وقالت: والله ما طلقنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شبع , فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فتجلببت , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل صلى الله عليه أتانى فقال لى: أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة , وهى زوجتك فى الجنة ".
(7/158)

أخرجه ابن سعد والحاكم (4/15) عن حماد بن سلمة عنه.
وزيد بن قيس قال الحافظ فى " الإصابة ": " تابعى صغير أرسل حديثا وقال أبو حاتم: مجهول ".
ثم ساق هذا , وقال: " وفى متنه وهم , لأن عثمان بن مظعون مات قبل أن يتزوج النبى صلى الله عليه وسلم حفصة , لأنه مات قبل أحد بلا خلاف , وزوج حفصة مات بأحد , فتزوجها النبى صلى الله عليه وسلم بعد أحد بلا خلاف ".
ثم رأيت الحديث فى " العلل " لابن أبى حاتم (1/427 ـ 428) أورده من طريق الحارث بن عبيد أبى قدامة عن أبى عمران الجونى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه طلق حفصة ثم راجعها الحديث.
قال: ورواه حماد بن سلمة عن أبى عمران الجونى عن قيس بن زيد أن النبى صلى الله عليه وسلم طلق حفصة.... الحديث قال أبى: الصحيح حديث حماد , وأبو قدامة لزم الطريق.
قلت: وهو صدوق يخطىء , وحماد أوثق منه وأحفظ.
5 ـ وأما حديث قتادة , فيرويه سعيد بن أبى عروبة عنه به نحو حديث قيس.
أخرجه ابن سعد , وإسناده مرسل صحيح.

(2078) - (سئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: " طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة , أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد " رواه أبو داود (2/256).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2186) وكذا ابن ماجه (2025) عن جعفر بن سليمان الضبعى عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله بن الشخير: " أن عمران بن حصين سئل... "
(7/159)

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
وله طريق أخرى , فقال ابن أبى شيبة (7/77/2): أخبرنا الثقفى عن أيوب عن محمد عن عمران بن حصين به.
وأخرجه البيهقى (7/373) من طريق قتادة ويونس عن الحسن وأيوب عن ابن سيرين به.
قلت: وهو منقطع لأن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين.

(2079) - (روى أبو بكر فى الشافعى بسنده إلى خلاس قال: " طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرا وأمر الشاهدين بكتمانها ـ أى الرجعة ـ فاختصموا إلى على فجلد الشاهدين واتهمهما ولم يجعل له عليها رجعة " (2/256). [1]
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 143 :
سكت عنه المخرج ( 7 / 160 ) ولم يتكلم عليه بشىء .
وقد رواه ابن حزم فى " المحلى " : ( 10 / 255 ) قال : نا محمد بن سعيد بن نباتة : نا عياش ( هكذا فى طبعة " المحلى " , وصوابه : عباس بن أصبغ كما فى " تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس " لابن الفرضى : ( 1 / 342 ) , ط .
العطار ) بن أصبغ : نا محمد بن قاسم بن محمد : نا محمد بن عبد السلام الخشنى : نا محمد بن المثنى : نا عبد الأعلى : نا سعيد - وهو ابن أبى عروبة - عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن رجلا طلق امرأته وأعلمها , وأرجعها وأشهد شاهدين وقال : اكتما على , فكتما حتى انقضت عدتها , فارتفعوا إلى على بن أبى طالب , فأجاز الطلاق وجلد الشاهدين واتهمهما .
قلت : وإسناده صحيح إلا أن قتادة مدلس , وخلاس بن عمرو حدث عن علي من كتابه فإنه لم يسمع منه , ويشبه أن تكون روايته هذه مرسلة , وسعيد بن أبى عروبة ثقة ثبت فى قتادة , وعبد الأعلى سمع منه قبل اختلاطه .
وقد روى عبد الرزاق : ( 6 / 326 ) عن معمر عن قتادة نحوه , لم يذكر خلاسا .
ورواه أيضا عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن عليا فذكر نحوه .
(7/160)

فصل

(2080) - (قال ابن عباس: " كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى: (الطلاق مرتان) إلى قوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) " رواه أبو داود والنسائى.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2195) وعنه البيهقى (7/337) والنسائى (2/109) من طريق على بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس به.
وأخرج الطحاوى فى " المشكل " (1/283 ـ 284) والحاكم (2/205) وعنه البيهقى (7/320 ـ 321) بهذا الإسناد عن ابن عباس قال: " ما قالها ابن مسعود , وإن يكن قالها فزلة من عالم , فى الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهى طالق , قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) , ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن ".
وقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
وأقول: إنما هو حسن فقط فإن على بن حسين وأباه فيهما كلام من قبل حفظهما.
(7/161)

و يتقوى الحديث بأن له شاهدا مرسلا , وروى موصولا.
أخرجه ابن جرير فى " تفسيره " (2/276) وغيره من طريق جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: " كان الرجل يطلق ما شاء , ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضى عدتها كانت امرأته , فغضب رجل من الأنصار على امرأته , فقال لها: لا أقربك ولا تحلين منى , قالت له: كيف ؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك , ثم أطلقك , فإذا دنا أجلك راجعتك , قال: فشكت ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فأنزل الله تعالى ذكره (الطلاق مرتان , فإمساك بمعروف) الآية ".
قلت: وهذا سند صحيح مرسل.
ووصله يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة , قالت: " كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهى امرأته إذ ارتجعها وهى فى العدة , وإن طلقها مئة مرة أو أكثر , حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبينى منى , ولا آويك أبدا , قالت: وكيف ذاك ؟ قال: أطلقك , فكلما همت عدتك أن تنقضى راجعتك , فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها , فسكتت عائشة حتى جاء النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته , فسكت النبى صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: (الطلاق مرتان...) قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , ولم يتكلم أحد فى يعقوب بن حميد بحجة ".
وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: قد ضعفه غير واحد ".
قلت: نعم , ولكن الراجح أنه حسن الحديث , وعلى كل حال فليس هو علة هذا الإسناد لأنه قد تابعه قتيبة وهو ابن سعيد عند الترمذى وهو ثقة حجة , وإنما العلة من شيخه يعلى بن شبيب فإنه مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان
(7/162)

و لهذا قال الحافظ فى " التقريب ": " لين الحديث ".
وقال الترمذى عقبه: " حدثنا أبو كريب: حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه , ولم يذكر فيه عائشة , وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب ".

(2081) - (قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: " أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك " متفق عليه (2/257).
* صحيح.
وقد مر (1887).

(2082) - (عن ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امراته ثلاثاً فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها: هل تحل للأول، قال: حتى تذوق العسيلة" رواه أحمد والنسائي وقال: حتى يجامعها الآخر).
* ضعيف الإسناد.
وعلته الجهالة كما سبق بيانه تحت الحديث المتقدم (1887).

(2083) - (عن عائشة مرفوعا: " العسيلة هى الجماع " رواه أحمد والنسائى.
* صحيح المعنى.
أخرجه الإمام أحمد (6/62) وعنه أبو نعيم فى " الحلية " (9/226): حدثنا مروان قال: أنبأنا أبو عبد الملك المكى قال: حدثنا عبد الله بن أبى مليكة عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى عبد الملك المكى وهو مجهول , أورده الحافظ فى " التعجيل " من رواية مروان هذا وقال:
(7/163)

" هو شيخ أحمد فيه , وهو ابن معاوية الفزارى , وهو معروف بتدليس الشيوخ ".
وأخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (3/1178 , مصورة المكتب الإسلامى).
والحديث صحيح المعنى , فقد جاء عن عائشة من طرق خمسة أخرى بنحوه سبق ذكرها فيما تقدم (1887).
والحديث عزاه المصنف للنسائى أيضا , ولم أره فى " الصغرى " له , فلعله أراد " الكبرى " له.
(7/164)

كتاب الإيلاء

(2084) - (حديث: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه " متفق عليه.
* صحيح.
وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم , منهم أبو هريرة , وأبو موسى الأشعرى , وعدى بن حاتم , وعبد الرحمن بن سمرة , ومالك بن نضرة , وعبد الله ابن عمرو , وعائشة , وأذينة بن سلمة العبدى:
1 ـ حديث أبى هريرة , وله عنه طرق:
الأولى: عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه به.
أخرجه مسلم (5/85) ومالك (2/478/11) وعنه الترمذى (1/289) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن أبى حازم عنه قال: " أعتم رجل عند النبى صلى الله عليه وسلم , ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا , فأتاه أهله بطعامه , فحلف لا يأكل من أجل صبيته , ثم بدا له فأكل , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم... " فذكره ,
أخرجه مسلم والبيهقى (10/31).
(7/165)

الثالثة: عن همام بن منبه عنه مرفوعا بلفظ: " والله لأن يلج أحدكم بيمينه فى أهله , آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التى افترض الله عليه ".
أخرجه البخارى (4/258) ومسلم (5/88) وابن ماجه (2114) وابن الجارود (930) والحاكم (4/302) والبيهقى (10/32).
الرابعة: عن عكرمة عنه به نحو الذى قبله.
أخرجه البخارى (4/258) وابن ماجه (2114) والحاكم (4/301) والبيهقى ( 10/33) وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى ".
فوهم فى استدراكه على البخارى , كما وهم فى استدراك الذى قبله على الشيخين.
2 ـ حديث أبى موسى الأشعرى , وله عنه طريقان: الأولى: عن أبى بردة بن أبى موسى عنه مرفوعا بلفظ: " وإنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى , وأتيت الذى هو خير , أو أتيت الذى هو خير , وكفرت عن يمينى ".
أخرجه البخارى (4/258 , 280) ومسلم (5/82) وأبو داود (3276) والنسائى (2/140 ـ 141) وابن ماجه (2107) والبيهقى (10/32) والطيالسى (500) وأحمد (4/398) أخرجوه كلهم فى قصته , غير أبى داود , فأخرج منه هذا القدر.
والأخرى: عن زهدم الجرمى عنه به بلفظ: " إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها " ولم يشك.
أخرجه البخارى (3/169 , 4/15 , 280 ـ 281 , 498 ـ 499) ومسلم (5/83 ـ 84 , 84) والبيهقى (10/31) وأحمد (4/401 , 404 ,

تــــابع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كــــــتاب الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: كــــــتاب الطلاق   كــــــتاب الطلاق Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 8:05 pm

(7/166)

418).
3 ـ حديث عدى بن حاتم.
وله عنه طريقان أيضا:
الأولى: عن تميم بن طرفة عنه بلفظ أبى هريرة الأول لفظ الكتاب.
أخرجه مسلم (5/85 ـ 86 , 86) والنسائى (2/141) وابن ماجه (2108) والطيالسى (1027 , 1028) وعنه البيهقى (10/32) وأحمد (4/256 ـ 259).
والأخرى: عن عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن على عنه به.
أخرجه النسائى والدارمى (2/186) والطيالسى (1029) وعنه البيهقى وأحمد (4/256) من طرق عن شعبة قال: سمعت عبد الله بن عمرو.
قلت: ورجاله ثقات غير عبد الله بن عمرو هذا فهو مجهول لا يعرف إلا فى هذا الحديث.
4 ـ حديث عبد الرحمن بن سمرة.
يرويه الحسن البصرى: حدثنا عبد الرحمن بن سمرة به.
أخرجه البخارى (4/258 , 281 , 286) ومسلم (5/86) وأبو داود (3277) والنسائى والترمذى والدارمى وابن الجارود (929) والبيهقى والطيالسى (1351) وأحمد (5/61 ـ 63) ولفظ مسلم وغيره: " فكفر عن يمينك , وائت الذى هو خير ".
بالتقديم والتأخير.
وهو رواية للبخارى , والأول رواية الأكثر كما قال الحافظ فى " الفتح " (11/535) وهو رواية الترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ".
5 ـ حديث مالك بن نضلة , يرويه عنه ابنه عوف بن مالك قال: " قلت: يا رسول الله أرأيت ابن عم لى أتيته أسأله فلا يعطينى , ولا يصلنى , ثم يحتاج إلى فيأتينى فيسألنى , وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله ؟
(7/167)

فأمرنى أن آتى الذى هو خير , وأكفر عن يمينى ".
أخرجه النسائى وابن ماجه (2109) وأحمد (4/136 ـ 137).
قلت: وإسناده صحيح.
6 ـ حديث عبد الله بن عمرو , وله عنه طريقان: الأولى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مع التقديم والتأخير.
أخرجه النسائى (2/141) وابن ماجه (2111) والبيهقى (10/33 ـ 34) والطيالسى (2259) وأحمد (2/185 , 211 , 212) واللفظ للنسائى , ولفظ الآخرين: " فليدعها , وليأت الذى هو خير , فإن تركها كفارتها " وهو منكر بهذا اللفظ , والصواب الأول وإسناده حسن ويؤيده: الطريق الأخرى: عن مسلم بن خالد الزنجى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن مثل لفظ الكتاب.
أخرجه ابن حبان (1180) وأحمد (2/204).
قلت: وإسناده حسن فى الشواهد والمتابعات , رجاله ثقات غير الزنجى هذا.
قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق كثير الأوهام ".
7 ـ حديث عائشة: يرويه محمد بن عبد الرحمن الطفاوى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لا يحنث , حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين فقال: لا أحلف على يمين , فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى , ثم أتيت الذى هو خير ".
أخرجه ابن حبان (1179) والحاكم (4/301) وقال:
(7/168)

" صحيح على شرط الشيخين "
قلت: الطفاوى: لم يخرج له مسلم , ثم هو فيه كلام , وفى " التقريب " : " صدوق يهم ".
فمثله يمكن تحسين حديثه. والله أعلم.
8 ـ حديث أذينة , يرويه عبد الرحمن بن أذينة به مثل لفظ الكتاب.
أخرجه الطيالسى (1370): حدثنا سلام عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات , ولولا أن أبا إسحاق وهو السبيعى مدلس وكان اختلط لكان صحيحا , وسلام هو أبو الأحوص وقد رواه عنه الطبرانى أيضا فى " الكبير " (1/44/2) من طرق عنه.
وكذلك رواه البغوى وابن شاهين وابن السكن وأبو عروبة وغيرهم من طرق عن أبى الأحوص كما فى " الإصابة " (1/24).

(2085) - (عن ابن عمر قال: " إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ـ يعنى: المؤلى ـ " رواه البخارى , قال: " ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم " (2/261).
* صحيح.
أخرجه مالك (2/556/18) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: " أيما رجل آلى من امرأته , فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفىء , ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف ".
ومن طريق مالك أخرجه البخارى (3/469) وكذا الشافعى (1663) والبيهقى ( 7/377).
وأما الآثار التى علقها البخارى , فهى صحيحة كلها:
(7/169)

أما أثر عثمان فوصله الشافعى (1666) ومن طريقه البيهقى وابن أبى شيبة (7/110/2) وعبد الله بن أحمد فى " مسائل أبيه " (318) عن حبيب بن أبى ثابت عن طاوس: " أن عثمان رضى الله عنه كان يوقف المولى " ورجاله ثقات رجال الشيخين , لكن حبيبا كان مدلسا , وأعله الحافظ بالإنقطاع فقال فى " الفتح " (9/378): " وفى سماع طاوس من عثمان نظر , لكن قد أخرجه إسماعيل القاضى فى " الأحكام " من وجه آخر منقطع عن عثمان أنه كان لا يرى الإيلاء شيئا وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف (1) , ومن طريق سعيد بن جبير عن عمر نحوه.
وهذا منقطع أيضا , والطريقان عن عثمان يعضد أحدهما الآخر.
وقد جاء عن عثمان خلافه , فأخرج عبد الرزاق والدارقطنى من طريق عطاء الخراسانى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان وزيد بن ثابت: إذا مضت أربعة أشهر , فهى تطليقة بائنة , وقد سئل أحمد عن ذلك ؟ فرجح رواية طاوس ".
قلت: وأخرجه ابن أبى شيبة أيضا (7/109/2) من طريق عطاء الخراسانى به وعطاء هو ابن أبى مسلم الخراسانى ضعيف.
قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يهم كثيرا , ويرسل ويدلس ".
فهذا يؤيد ما رجحه أحمد لأن إسناد رواية طاوس أصح من هذا , ولها شاهد , دون هذا.
وأما أثر على فوصله الشافعى (1665) وعنه البيهقى وابن أبى شيبة والدارقطنى (451) وأحمد فى " مسائل ابنه " (319) عن عمرو بن سلمة بن خرب قال: " شهدت عليا رضى الله عنه أوقف المولى ".
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن سلمة بن
__________
(1) قلت: وكذلك أخرجه البيهقى (7/377) من طريق عمر بن الحسين عن القاسم أن عثمان كان لايرى.
(7/170)

خَرِب بفتح المعجمة وكسر المهملة وهو ثقة كما فى " التقريب " , وصحح إسناده فى " الفتح ".
وأخرجه البيهقى وكذا ابن أبى شيبة وعنه عبد الله بن أحمد فى " مسائل أبيه " (ص 318) سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: " شهدت عليا رضى الله عنه أوقف رجلا عند الأربعة أشهر , قال: فوقفه فى الرحبة إما أن يفىء , وإما أن يطلق ".
وقال البيهقى: " هذا إسناد صحيح موصول " وكذلك صححه الحافظ.
وأما أثر أبى الدرداء فوصله البيهقى (7/378) وكذا ابن أبى شيبة وإسماعيل القاضى من طريق سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال: " فى الإيلاء يوقف عند انقضاء أربعة أشهر , فإما أن يطلق , وإما أن يفىء ".
قال الحافظ: " وسنده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبى الدرداء ".
وأما أثر عائشة فوصله الشافعى (1667) والبيهقى من طريق القاسم بن محمد قال : " كانت عائشة رضى الله عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتى امرأته فيدعها خمسة أشهر , لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف ".
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق ابن أبى مليكة قال: سمعت عائشة تقول: " يوقف المولى " وإسناده حسن , وهو على شرط مسلم.
(7/171)

و أما الأثر عن اثنى عشر رجلا من الصحابة , فوصلها البخارى فى " التاريخ " وعنه البيهقى (7/376 ـ 377) من طريق ثابت بن عبيد مولى لزيد بن ثابت عن اثنى عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف " وإسناده صحيح على شرط البخارى فى " صحيحه ".
وأخرجه الدارقطنى (451) وعنه البيهقى (7/377) من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه أنه قال: " سألت اثنى عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يؤلى ؟ قالوا: ليس عليه شىء حتى تمضى أربعة أشهر فيوقف , فإن فاء وإلا طلق " وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وله طريق ثالثة بنحوه يأتى لفظه فى الكتاب.
وعزاه الحافظ للشافعى من الطريق الأولى , وهو من أوهامه رحمه الله تعالى.

(2086) - (عن سليمان بن يسار قال: " أدركت بضعة عشر من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المؤلى " رواه الشافعى والدارقطنى (2/261).
* صحيح.
أخرجه الشافعى (1664): أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: فذكره.
وبهذا الإسناد أخرجه ابن أبى شيبة (7/110/2).
وأحمد فى " مسائل ابنه " عنه (319).
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الدارقطنى (451) من طريق على بن حرب أخبرنا سفيان به.
(7/172)

كتاب الظهار

(2087) - (حديث: " نزلت الآيات (... وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا...) فى خويلة بنت مالك بن ثعلبة حين ظاهر منها ابن عمها أوس بن الصامت فجاءت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادله فيه ويقول: اتقى الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن " رواه أبو داود وصححه (2/262).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2214) وابن الجارود (746) وابن حبان (1334) والبيهقى (7/389) وأحمد (6/410) من طريق محمد بن إسحاق وقال أحمد: حدثنى معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة , قالت: " ظاهر منى زوجى أوس بن الصامت , فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلنى فيه , ويقول: اتقى الله فإنه ابن عمك , فما برحت حتى نزل القرآن: (قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها) إلى الفرض , فقال: يعتق رقبة , قالت: لا يجد , قال: فيصوم شهرين متتابعين , قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام , قال: فليطعم ستين مسكينا , قالت: ما عنده من شىء يتصدق به , قالت: فأتى ساعتئذ بعرق من تمر , قلت: يا رسول الله فإنى أعينه بعرق آخر , قال: قد أحسنت , اذهبى , فأطعمى بها عنه ستين مسكينا , وارجعى إلى ابن عمك , قال: والعرق ستون صاعا "
هذا لفظ أبى داود , ثم ساقه من طريق أخرى عن ابن إسحاق بهذا
(7/173)

الإسناد نحوه إلا أنه قال: " والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا ".
وقال أبو داود: " وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم ".
يعنى المتقدم بلفظ: " والعرق ستون صاعا ".
قلت: وما رجحه أبو داود من العددين أقرب إلى الصواب , ولكن ذلك ليس معناه أن إسناد الحديث صحيح كما هو معلوم عند العارفين بهذا العلم الشريف.
فقول المصنف رحمه الله " رواه أبو داود وصححه " ليس كما ينبغى , وكيف يصححه وفيه معمر بن عبد الله بن حنظلة , وهو مجهول , قال فى " الميزان ": " كان فى زمن التابعين , لا يعرف , وذكره ابن حبان فى " ثقاته " ".
قلت: ما حدث عنه سوى ابن إسحاق بخبر مظاهرة أوس بن الصامت ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ".
يعنى عند المتابعة , وإلا فلين الحديث كما نص عليه فى المقدمة , ومع ذلك , فقد حسن إسناد حديثه هذا فى " الفتح " (9/382).
قلت: وقد ذكر البيهقى له شاهدا من طريق محمد بن أبى حرملة عن عطاء ابن يسار: " أن خويلة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت , فتظاهر منها , وكان به لمم , فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم... " الحديث. وليس فيه ذكر العرق.
وقال البيهقى: " هذا مرسل وهو شاهد للموصول قبله , والله أعلم ".
قلت: وله شاهد آخر مرسل أيضا عن صالح بن كيسان.
أخرجه ابن سعد فى " الطبقات " (8/275 ـ 276) وإسناده صحيح.
(7/174)

و شاهد ثالث موصول مختصر , من طريق تميم بن سلمة السلمى عن عروة قال: قالت عائشة رضى الله عنها: " تبارك الذى وسع سمعه كل شىء , إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة , ويخفى على بعضه , وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى تقول: يا رسول الله أكل شبابى , ونثرت له بطنى , حتى إذا كبرت سنى , وانقطع له ولدى ظاهر منى , اللهم إنى أشكو إليك , قالت عائشة: فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات (قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها) , قال: وزوجها أوس بن الصامت ".
أخرجه ابن ماجه (2063) والحاكم (2/481) وقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى , وهو كما قالا , وأصله فى " البخارى " , والنسائى (2/103 ـ 104).
وجملة القول أن الحديث بهذه الشواهد صحيح , والله أعلم.

(2088) - (فى المتفق عليه عن ابن عباس قال: " إذا حرم الرجل امرأته فهى يمين يكفرها " (2/263).
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/462) ومسلم (4/184) وكذا ابن ماجه (2073) والبيهقى (7/350) وأحمد (1/225) من طريق يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عنه.
وأخرجه أحمد من طريق يحيى بن كثير عن عكرمة أن عمر كان يقول: " فى الحرام يمين يكفرها ".
ورجاله ثقات لكنه منقطع بين عكرمة وعمر.

(2089) - (روى الأثرم بإسناده عن عائشة بنت طلحة أنها قالت: " إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو على كظهر أبى: فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة ". وروى سعيد: " أنها استفتت أصحاب رسول الله
(7/175)

صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه فتزوجته وأعتقت عبدا " (2/264). [1]

فصل

(2090) - (قول عمر رضى الله عنه فى رجل قال: " إن تزوجت فلانة فهى على كظهر أمى ثم تزوجها. قال: عليه كفارة الظهار " رواه أحمد (2/265).
* ضعيف.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/559/20) عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقى أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها , فقال القاسم بن محمد: " إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها , فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات , لكن القاسم بن محمد لم يدرك عمر ابن الخطاب رضى الله عنه.

(2091) - (حديث سلمة بن صخر وفيه: " ظاهرت من امرأتى حتى ينسلخ شهر رمضان وأخبر النبى صلى الله عليه وسلم أنه أصاب فيه فأمره بالكفارة " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2213) والترمذى (1/225 , 2/226) وكذا الدارمى (2/163 ـ 164) وابن ماجه (2062) وابن الجارود (744) والحاكم (2/203) وعنه البيهقى (7/390) وأحمد (4/37) من طرق عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضى قال: " كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيرى , فلما دخل
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 145 :
سكت عنه المخرج ( 7 / 176 ) ولم يتكلم عليه .
وقد وقفت على إسناد الأثرم , رواه من طريقه ابن حزم فى " المحلى " : ( 10 / 54 ) قال الأثرم : نا أحمد بن حنبل : نا هشيم : أنا المغيرة - وهو ابن مقسم - عن إبراهيم النخعى أن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله قالت : إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو على كظهر أبى ( في طبعة " المحلى " : أمى , وليس بجيد , وفى رواية سعيد عن هشيم مثله ) .
فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة .
قلت : ورواه سعيد : ( 3 / 2 / 43 / 1848 ) عن هشيم به نحوه .
ورواه عبد الرزاق فى " مصنفه " : ( 6 / 444 ) , ووكيع فى " مصنفه " , ومن طريقه ابن حزم : ( 10 / 54 ) من طريق الثورى عن المغيرة عن إبراهيم أن عائشة ظاهرت فذكر نحوه .
قلت : وهذا إسناد صحيح , وللخبر أوجه أخرى عن عائشة , طالعها فى مصنف عبد الرزاق , ومحلى ابن حزم , وسنن سعيد , وغيرها .
(7/176)

رمضان تظاهرت من امرأتى حتى ينسلخ شهر رمضان , فرقا من أصيب فى ليلتى شيئا , فأتتابع فى ذلك حتى يدركنى النهار , وأنا لا أقدر على أن أنزع , فبينا هى تخدمنى إذ تكشف لى منها شىء , فوثبت عليها , فلما أصبحت غدوت على قومى , فأخبرتهم خبرى وقلت لهم , انطلقوا معى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمرى , فقالوا: لا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن , أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) مقالة يبقى علينا عارها , ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك , قال: فخرجت فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبرى , فقال لى: أنت بذاك ؟ فقلت: أنا بذاك , فقال: أنت بذاك ؟ فقلت: أنا بذاك , فقال: أنت بذاك ؟ قلت: نعم ها أنا ذا فأمض فى حكم الله عز وجل , فإنى صابر له , قال: اعتق رقبة , قال: فضربت صفحة رقبتى بيدى , وقلت: لا والذى بعثك بالحق , ما أصبحت أملك غيرها , قال: فصم شهرين , قال: قلت: يا رسول الله وهل أصابنى ما أصابنى إلا فى الصيام ؟ قال: فتصدق , قال: فقلت: والذى بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا فى وحشاء ما لنا عشاء. قال: اذهب إلى صاحب صدقة بنى زريق , فقل له: فليدفعها إليك , فأطعم عنك منها وسقا من تمر ستين مسكينا , ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال: فرجعت إلى قومى فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأى , ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة , قد أمر لى بصدقتكم فادفعوها لى , فدفعوها إلى ".
وقال الحاكم: " حديث صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى.
وفيما قالاه نظر فإن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه عند جميعهم , ثم هو إنما أخرج له مسلم متابعة.
وفيه عند البخارى علة أخرى , فقال الترمذى عقبه: " هذا حديث حسن , قال محمد (يعنى البخارى): سليمان بن يسار لم يسمع عندى من سلمة بن صخر ".
وبهذا الإنقطاع أعله عبد الحق كما ذكر الحافظ فى " التلخيص "
(7/177)

(3/221).
ومع ذلك حسن إسناده الحافظ فى " الفتح " (9/357 ـ البهية).
وقد تابعه بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار: " أن رجلا من بنى زريق يقال له: سلمة بن صخر ـ فذكر الحديث على اختصار وقال فى آخره ـ: قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطانى إياه , وهو قريب من خمسة عشر صاعا , فقال: تصدق بهذا , قال: يا رسول الله على أفقر منى ومن أهلى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كله أنت وأهلك " أخرجه ابن الجارود (745) وأبو داود (2217).
قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد , وهو يؤيد قول البخارى أن سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر. والله أعلم.
لكن يشهد له رواية يحيى بن أبى كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبى سلمة : " أن سلمة بن صخر البياضى جعل امرأته عليه كظهر أمه الحديث نحوه وفيه: " وقال: فأتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا , فقال: تصدق بهذا على ستين مسكينا " أخرجه الترمذى (1/225 ـ 226) والحاكم (2/204) والبيهقى (7/390) من طريقين عن يحيى به وقال الترمذى: " حديث حسن ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
قلت: بل هو مرسل ظاهر الإرسال , وقد أشار إلى ذلك البيهقى وقال: " ورواه شيبان النحوى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن سلمة بن صخر:
(7/178)

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا , فقال: أطعمه ستين مسكينا , وذلك لكل مسكين مدا " ثم ساق إسناده إلى يحيى به.
وله شاهد من حديث ابن عباس: " أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها , فقال: يا رسول الله إنى قد ظاهرت من زوجتى , فوقعت عليها قبل أن أكفر , فقال: وما حملك على ذلك يرحمك الله ؟ قال: رأيت خلخالها فى ضوء القمر ! قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به " أخرجه أبو داود (2223) والنسائى (2/103) والترمذى (1/225) وابن ماجه ( 2065) وابن الجارود (747) والحاكم (2/204) والبيهقى (7/386) من طرق عن الحكم بن أبان عن عكرمة عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب صحيح ".
قلت: الحكم بن أبان فيه ضعف من قبل حفظه , وفى " التقريب ": " صدوق عابد , وله أوهام ".
قلت: وحسن إسناده فى " الفتح " (9/357 ـ المطبعة البهية).
وبالجملة فالحديث بطرقه وشاهده صحيح. والله أعلم.

(2092) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به " رواه أهل السنن وصححه الترمذى (2/266).
* حسن.
وهو من حديث ابن عباس , وتقدم تخريجه آنفا , وبيان ما فى إسناده من الضعف.
لكن له طريق أخرى عن ابن عباس يرويه إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما:
(7/179)

" أن رجلا ظاهر من امرأته فرأى خلخالها فى ضوء القمر , فأعجبه , فوقع عليها فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له , فقال: قال الله عز وجل (من قبل أن يتماسا) , فقال: قد كان ذلك , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك حتى تكفر " أخرجه الحاكم (2/204) والبيهقى (7/386).
وإسماعيل بن مسلم وهو المكى البصرى ضعيف.
ويشهد له حديث سلمة بن صخر الزرقى قال: " تظاهرت من امرأتى , ثم وقعت بها قبل أن أكفر , فسألت النبى صلى الله عليه وسلم , فأفتانى بالكفارة ".
هكذا مختصرا أخرجه الترمذى (9/225) وأحمد (4/37) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عنه.
قلت: وهذا إسناد ضعيف كما سبق بيانه فى الحديث الذى قبله.

فصل

(2093) - (حديث: " وإنما لكل امرىء ما نوى ".
* صحيح.
وقد مضى (22).

(2094) - (حديث: " أمره صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر بالإطعام حين أخبره بشدة شبقه وشهوته بقوله: وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام ".
* ضعيف.
وتقدم تخريجه وبيان علته قبل حديث , وقد صححنا هناك أصل الحديث لشواهده , وليس فى شىء منها قول سلمة: " وهل أصبت... " , ولذلك لم نصححه.
(7/180)

(2095) - (حديث: " أمر صلى الله عليه وسلم أوس بن الصامت بالإطعام حين قالت امرأته: إنه شيخ كبير ما به من صيام ".
* حسن.
وسبق تخريجه (2087) وأن إسناده ضعيف , لكن ذكرنا له هناك شاهدا مرسلا عن عطاء بن يسار , وفيه هذا القدر الذى أورده المصنف هنا , فهو به حسن. والله أعلم.

(2096) - (روى أحمد عن أبى يزيد المدنى قال: " جاءت امرأة من بنى بياضة بنصف وسق شعير , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر: أطعم هذا فإن مدى شعير مكان مد بر " (2/268).
* ضعيف.
وإن كنت لم أقف على إسناده , فإنه ليس فى " مسنده " , فلينظر فى أى كتاب أخرجه , هو ضعيف لأن أبا يزيد المدنى تابعى فحديثه مرسل [1].

(2097) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات... ".
* صحيح.
وقد مر (22).
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 147 :
وقفت على إسناده , رواه الإمام أحمد قال : حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبى زيد المدنى قال : فذكره بحروفه .
ذكر الإسناد ابن قدامة فى الصيام من " المغنى " : ( 3 / 130 ) ط . المنار الثالثة .
وعزاه السيوطى بنحوه فى " الدر المنثور " : ( 6 / 181 ) إلى عبد بن حميد , وقال عن أبى زيد المدنى رضى الله عنه , فظاهر ذلك أن أبا زيد صحابى .
ولكنى لم أجد فى الصحابة أبا زيد المدنى , وإنما يعرف من التابعين أبو يزيد المدنى روى له البخارى والنسائى , روى عنه أيوب , وثقه يحيى بن معين وأحمد .
(7/181)

كتاب اللعان

(2098) - (حديث: " عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال النبى صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد فى ظهرك. فقال هلال: والذى بعثك بالحق إنى لصادق ولينزلن الله فى أمرى ما يبرىء ظهرى من الحد , فنزلت (والذين يرمون أزواجهم ...) " رواه البخارى (2/269).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/159 , 3/291) وكذا أبو داود (2254) والترمذى (1/202) وابن ماجه (2067) والبيهقى (7/393 ـ 394) من طريق هشام بن حسان قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس: " أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد فى ظهرك , فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد فى ظهرك , فقال هلال: والذى بعثك بالحق إنى لصادق , فلينزلن الله ما يبرىء ظهرى من الحد , فنزل جبريل , وأنزل عليه (والذين يرمون أزواجهم) فقرأ حتى بلغ (إن كان من الصادقين) , فانصرف النبى صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها , فجاء هلال فشهد , والنبى صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب , فهل منكما تائب , ثم قامت فشهدت , فلما كانت عند الخامسة وقفوها , وقالوا إنها موجبة ـ قال ابن عباس ـ فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع , ثم قالت: لا أفضح قومى سائر اليوم , فمضت , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أبصروها فإن جاءت
(7/182)

به أكحل العينين , سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء , فجاءت به كذلك , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لى ولها شأن ".
وقال الترمذى: " هذا حديث حسن غريب من حديث هشام بن حسان.
وهكذا روى عباد بن منصور هذا الحديث عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم , وروى أيوب عن عكرمة مرسلا لم يذكر فيه عن ابن عباس ".
قلت: ورواية عباد بن منصور أخرجها أبو داود (2256) والطيالسى ( 2667) وعنه البيهقى (7/394) مطولا.
وعباد فيه ضعف.
وله طريق آخر عن ابن عباس , يرويه القاسم بن محمد عنه أنه قال: " ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال عاصم بن عدى فى ذلك قولا , ثم انصرف , فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا , فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولى , فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأخبره بالذى وجد عليه امرأته , وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم , سبط الشعر , وكان الذى ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا آدم كثير اللحم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين , فوضعت شبيها بالرجل الذى ذكر زوجها أنه وجده عندها , فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما , فقال رجل لابن عباس فى المجلس: أهى التى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه ؟ فقال ابن عباس: لا تلك امرأة كانت تظهر فى الإسلام السوء ".
أخرجه مسلم (4/209 ـ 210) والنسائى (2/105 ـ 106) والطحاوى (2/59) وأحمد (1/335 ـ 336 , 357 , 365).
وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك بنحوه.
أخرجه مسلم والنسائى والطحاوى.
(7/183)

(2099) - (حديث ابن عباس وفيه: " أن هلالا جاء فشهد ثم قامت فشهدت "
* صحيح.
وهو قطعة من الحديث الذى قبله.

(2100) - (قال سهل: " فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبى صلى الله عليه وسلم " رواه الجماعة إلا الترمذى.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/459 ـ 460 , 474) ومسلم (4/205) وكذا مالك (2/566/34) وعنه الشافعى (1669) وكذا أبو داود (2245) والنسائى (2/104) والدارمى (2/150) وابن ماجه (2066) والطحاوى (2/60) وابن الجارود (756) والبيهقى (7/398 , 399 ـ 401) وأحمد (5/330 ـ 331 , 334 , 336 , 337 , 337 ) من طرق عن الزهرى أن سهل بن سعد الساعدى أخبره: " أن عويمر العجلانى جاء إلى عاصم بن عدى الأنصارى فقال له: يا عاصم ! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ سل لى يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر , فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال عاصم: لم تأتنى بخير , قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التى سألته عنها , قال عويمر: والله لا أنتهى حتى أسأله عنها , فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس , فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا , أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفى صاحبتك فاذهب فأت بها , قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا , قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها , فطلقها ثلاثا , قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين ".
(7/184)

و زاد مسلم فى رواية: " ففارقها عند النبى صلى الله عليه وسلم , فقال النبى صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين ".
وزاد أبو داود فى رواية وكذا البيهقى (7/410) " قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم , فمضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا ".
أخرجه من طريق عياض بن عبد الفهرى وغيره عن ابن شهاب به.
وعياض هذا فيه لين كما قال الحافظ فى " التقريب " , والغير الذى تابعه لم يسم فهو مجهول.
ثم قلت: لعله الزبيدى فقد أخرجه البيهقى من طريق أخرى عن الزهرى به.
فصحت الرواية بذلك والحمد لله , وله شواهد موقوفة تأتى برقم (2105).
وفى رواية أخرى لمسلم وكذا البخارى أبى داود: " قال سهل: فكانت حاملا , فكان ابنها يدعى إلى أمه , ثم جرت السنة أنه يرثها , وترث منه , ما فرض الله لها ".
وزاد البخارى وأبو داود وابن ماجه وابن الجارود وأحمد: " إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة , فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها , وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين , فلا أراه إلا قد صدق عليها , فجاءت به على المكروه من ذلك ".
وفى رواية لأبى داود: " حضرت لعانهما عند النبى صلى الله عليه وسلم , وأنا ابن خمس عشرة سنة ـ وساق الحديث قال فيه: ـ ثم خرجت حاملا , فكان الولد يدعى إلى أمه " وإسناده صحيح.
وفى أخرى له وكذا أحمد:
(7/185)

" أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدى: أمسك المراة عندك حتى تلد " وإسناده جيد.
زاد أحمد: " فلما وقع أخذته إلى فإذا رأسه مثل فروة الحمل الصغير , ثم أخذت بفقميه , فإذا هو أحيمر مثل النبقة , واستقبلنى لسانه أسود مثل التمرة , قال: فقلت: صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

(2101) - (عن ابن عباس: " أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها , فجاءت فتلا عليها آية اللعان وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا , فقال هلال: والله لقد صدقت عليها , فقالت: كذب. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما , فقيل لهلال: اشهد... الحديث " رواه أحمد وأبو داود (2/271).
* صحيح.
وهو من رواية أبى داود عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس به , وأخرجه البخارى وغيره من طريق أخرى عن عكرمة , ومسلم وغيره من طريق أخرى عن ابن عباس نحوه كما سبق بيانه قبل حديثين (2098).

(2101/1) - ( وروى الجوزجاني عن ابن عباس في خبر المتلاعنين : " ثم أمر به فأمسك على فيه ووعظه. إلى أن قال : ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظها. .. الحديث" (ص271)
أخرجه أبو داود (2255) والنسائي (2/106) والبيهقي (7/405) والحميدي (518) عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا - أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال : انها موجبة) .
وهذا سند صحيح وأما في المرأة فلم أقف عليه وذكر الحافظ ( 3 / 230 ) نحوه.
(7/186)

فصل

(2102) - (قول ابن عباس فى حديثه: " ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما " (2/273).
* صحيح.
وهو قطعة من الحديث الذى سبقت الإشارة إليه قبله.
وله شاهد من حديث ابن عمر قال: " لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته , وفرق بينهما ".
أخرجه البخارى ومسلم والشافعى (1672) وابن الجارود (754 , 755).

(2103) - (" فى حديث عويمر أنه قذف امرأته فتلاعنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله أن أمسكتها.
فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبى صلى الله عليه وسلم " متفق عليه.
* صحيح.
وتقدم تخريجه , وذكرنا له بتمامه قبل حديثين (2100).

(2104) - (قول سهل: " مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعا أبدا " رواه الجوزجانى (2/273).
(7/187)

* صحيح.
وقد أخرجه أبو داود خلافا لما يوهمه تخريج المصنف , وسبق بيان صحته تحت الحديث (2100).

(2105) - (قال عمر رضى الله عنه: " المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا " رواه سعيد , وعن على وابن مسعود نحوه.
* صحيح.
أخرجه البيهقى (7/410) من طريق إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال: فذكره.
قلت: ورجاله ثقات , لكنه منقطع , فإن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعى لم يدرك عمر رضى الله عنه.
ثم أخرجه من طريق قيس بن الربيع عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله , وقيس عن عاصم عن زر عن على رضى الله عنه قالا: " مضت السنة فى المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا ".
وقيس بن الربيع ضعيف.
لكن يشهد له الحديث الذى قبله وسنده صحيح كما تقدم.

(2106) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم: " انظروها فإن جاءت به كذا وكذا... الحديث " (2/263).
* صحيح.
وهو قطعة من حديث ابن عباس المتقدم (2098) , وقد سقت لفظه بتمامه هناك , وله شاهد من حديث سهل بن سعد ذكرته تحت حديثه المتقدم (2100).
(7/188)

فصل فيما يلحق من النسب

(2107) - (روى الوليد بن مسلم: " قلت لمالك بن أنس: حديث عائشة: لا تزيد المرأة على السنتين فى الحمل. قال مالك: سبحان الله ! من يقول هذا ؟ ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين " (2/274).
أخرجه البيهقى (7/443) من طريق أبى العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد أخبرنا داود بن رشيد قال: سمعت الوليد بن مسلم يقول: " قلت لمالك بن أنس: إنى حدثت عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: لا تزيد المرأة فى حملها على سنتين قدر ظل المغزل.
فقال: سبحان الله من يقول هذا ؟ ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق , وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن فى اثنتى عشرة سنة , تحمل كل بطن أربع سنين ".
قلت: وهذا إسناد صحيح إلى مالك , رجاله كلهم ثقات , وأبو العباس هذا , وثقه الخطيب فى " تاريخ بغداد " (4/399).
ثم روى البيهقى من طريقين عن محمد بن عبد العزيز بن أبى رزمة أخبرنا أبى أخبرنا المبارك بن مجاهد قال: " مشهور عندنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع فى أربع سنين , وكانت تسمى حاملة الفيل ".
ورجال هذا الإسناد ثقات غير المبارك بن مجاهد , وقد ضعفوه , سوى أبى حاتم فإنه قال: " ما أرى بحديثه بأسا ".
(7/189)

(2108) - (حديث: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " متفق عليه.
* صحيح.

(2109) - (حديث: " واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع " رواه أبو داود.
* صحيح.
وقد مضى (247 , 298).

فصل

(2110) - (حديث: " أن سعدا نازع عبد بن زمعة فى ابن وليدة زمعة , فقال عبد بن زمعة: هو أخى وابن وليدة أبى , ولد على فراشه.
فقال النبى صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد ابن زمعة , الولد للفراش وللعاهر الحجر " متفق عليه (2/275).
* صحيح.
تقدم قبل حديث.

(2111) - (قال عمر رضى الله عنه: " ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلون ؟ ! لا تأتينى وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا " (1) رواه الشافعى فى " مسنده ".
* صحيح.
أخرجه الشافعى (1618): أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
__________
(1) الأصل (أنزلوا) وهو خطأ
(7/190)

(2112) - (حديث: " المسلمون عند شروطهم " (2/276).
* صحيح.
وقد مضى.
(7/191)

كتاب العدة

(2113) - (قال ابن عباس: " تعتد بأقصى الأجلين "
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/357 ـ 358) ومسلم (4/201) ومالك (2/590/86) والنسائى (2/111) والترمذى (1/224 ـ 225) والدارمى (2/165 ـ 166) وابن الجارود (762) والبيهقى (7/429) وأحمد (6/312) من طريق أبى سلمة قال: " جاء رجل إلى ابن عباس , وأبو هريرة جالس عنده , فقال: أفتنى فى امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة , فقال ابن عباس: آخر الأجلين , قلت أنا: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخى يعنى أبا سلمة , فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها , فسألها , فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهى حبلى , فوضعت بعد موته بأربعين ليلة , فخطبت , فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكان أبو السنابل فيمن خطبها ".
والسياق للبخارى.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وفى رواية للنسائى بعد تلاوة أبى سلمة لآية الوضع: " فقال (يعنى ابن عباس) إنما ذلك فى الطلاق ".
(7/192)

(2114) - (حديث: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " متفق عليه (2/278).
* صحيح.
وهو من رواية جماعة من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهن من النساء.
وهن أم حبيبة , وزينب بنت جحش , وأم سلمة , وعائشة , وحفصة أمهات المؤمنين وأم عطية , وأسماء بنت عميس.
1 ـ 3 ـ حديث أم حبيبة وزينب وأم سلمة يرويها حميد بن نافع عن زينب بنت أبى سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال: قالت زينب: 1 ـ " دخلت على أم حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم , حين توفى أبو سفيان , فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره , فدهنت منه جارية , ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لى بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر (فذكر الحديث).
2 ـ قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها فدعت بطيب فمست منه , ثم قالت: والله ما لى بالطيب من حاجة , غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فذكره).
3 ـ قالت زينب سمعت أمى أم سلمة تقول: " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتى توفى عنها زوجها , وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم , لا , مرتين أو ثلاثا , كل ذلك يقول لا , ثم قال: إنما هى أربعة أشهر وعشر , وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمى بالبعرة , على رأس الحول , فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها , دخلت حشفا , ولبست شر ثيابها , ولم تمس طيبا , ولا شيئا حتى تمر بها سنة , ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به , فقلما تفتض بشىء إلا مات , ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها , ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره ".
(7/193)

أخرجه مالك (2/596/101) وعنه البخارى (3/480 ـ 481) وكذا مسلم (4/202) والسياق له وكذا أبو داود (2299) والنسائى (2/114) والترمذى (1/225) والطحاوى (2/44) والبيهقى (7/437) كلهم عن مالك به.
وروى أحمد (6/324 ) عنه الحديث الثانى , و(6/291 ـ 292 , 326) وابن الجارود (768) عن شعبة عن حميد بن نافع به الحديث الثالث.
وأخرج الدارمى (2/167) وابن الجارود (765) من هذا الوجه الحديث الأول.
4 ـ حديث عائشة رضى الله عنها , يرويه الزهرى عن عروة عنها مرفوعا به.
أخرجه مسلم والنسائى والدارمى وابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/143/1) وعنه ابن ماجه (2085) والطحاوى (2/44) وابن الجارود (764) وأحمد (6/37) من طريقين عن الزهرى به دون قوله: " أربعة أشهر وعشرا ".
وإنما هى عند الطحاوى فقط , وهى شاذة عندى من هذه الطريق.
5 ـ حديث حفصة , ترويه صفية بنت أبى عبيد عنها به مثل حديث عائشة.
أخرجه مسلم وابن ماجه (2086) والطحاوى والبيهقى وأحمد (6/184 و286 و287) من طرق عن نافع عنها به.
وزاد الطحاوى وأحمد " فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا " وقال الطحاوى: " عن حفصة بنت عمر زوج النبى صلى الله عليه وسلم أو عن عائشة ".
وهو رواية لمسلم وأحمد.
6 ـ حديث أم عطية , يرويه حفصة وهى بنت سيرين عنها به وزيادة:
(7/194)

" ولا تلبس ثوبا مصبوغا , إلا ثوب عصب , ولا تكتحل , ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ".
أخرجه البخارى (3/482) ومسلم (4/204 ـ 205) والسياق له.
والنسائى (2/114) والدارمى (2/167) وابن ماجه (2087) والطحاوى (2/45) وابن الجارود (766) والبيهقى (7/439) وأحمد (5/65 و6/408) من طرق عنها به.
وفى رواية للبخارى (1/322) من طريق محمد بن سيرين قال: " توفى ابن لأم عطية , فلما كان يوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت بها , وقال: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج ".
7 ـ حديث أسماء بنت عميس قالت: " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: " لا تحدى بعد يومك هذا ".
أخرجه أحمد (6/369) واللفظ له والطحاوى (2/44) والبيهقى (7/438) من طريق محمد بن طلحة قال: حدثنا الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عنها.
وهذا إسناد جيد رجاله رجال الشيخين , وأعله البيهقى بقوله: " لم يثبت سماع عبد الله من أسماء , ومحمد بن طلحة ليس بالقوى ".
وتعقبه ابن التركمانى , ولعل الصواب معه.
وعلى كل حال ففى الأحاديث المتقدمة ما يشهد له.
والله أعلم.

(2115) - (روى أحمد بإسناده عن زرارة بن أوفى قال: " قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة " (2/279).
(7/195)

* ضعيف.
أخرجه البيهقى (7/255 ـ 256) من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنبأ عوف عن زرارة بن أوفى به.
وقال: " هذا مرسل زرارة لم يدركهم , وقد رويناه عن عمر وعلى موصولا ".
قلت: وهو ثابت عنهما , وقد ورى مرفوعا عن النبى صلى الله عليه وسلم , ولا يصح وقد خرجت ذلك كله فى " الأحاديث الضعيفة " (1019).

(2116) - (عن أبى بن كعب: " قلت: يا رسول الله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن , للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها ؟ فقال: هى للمطلقة ثلاثا , وللمتوفى عنها " رواه أحمد والدارقطنى (2/280).
* ضعيف.
أخرجه عبد الله بن أحمد فى " زوائد المسند " (5/116) من طريق المثنى عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبى بن كعب به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل المثنى هذا قال فى " مجمع الزوائد " (5/2): " رواه عبد الله بن أحمد وفيه المثنى بن الصباح , وثقه ابن معين , وضعفه الجمهور ".
وقال الحافظ ابن كثير فى " تفسيره ": " هذا حديث غريب جدا , بل منكر , لأن فى إسناده المثنى بن الصباح , وهو متروك الحديث بمرة.
ولكن رواه ابن أبى حاتم بسند آخر , فقال: حدثنا محمد بن داود السمانى حدثنا عمرو بن خالد يعنى الحرانى حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبى بن كعب: " أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدرى أمشتركة أم مبهمة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أية آية ؟ قال: (أجلهن أن يضعن حملهن) المتوفى عنها والمطلقة ؟ قال: نعم ".

تــــابع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كــــــتاب الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: كــــــتاب الطلاق   كــــــتاب الطلاق Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 8:06 pm

(7/196)

قلت: وكذا أخرجه ابن جرير فى " تفسيره " (28/93) من طريق موسى بن داود عن ابن لهيعة به.
وابن لهيعة ضعيف أيضا.
ثم روى ابن جرير من طريق عبد الكريم بن أبى المخارق عن أبى بن كعب قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن (أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ؟ قال: أجل كل حامل أن تضع ما فى بطنها ".
قال الحافظ ابن كثير: " عبد الكريم هذا ضعيف , ولم يدرك أبيا ".
وأخرج أحمد (6/375) من طريق ابن لهيعة أيضا عن بكير عن بسر بن سعيد عن أبى بن كعب قال: " نازعنى عمر بن الخطاب فى المتوفى عنها وهى حامل , فقلت تزوج إذا وضعت , فقالت أم الطفيل أم ولدى لعمر ولى: قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيعة الأسلمية أن تنكح إذا وضعت ".
(تنبيه): عزا المصنف الحديث لأحمد , وإنما هو عند ابنه عبد الله كما رأيت , وعزاه للدارقطنى أيضا وكذلك عزاه إليه السيوطى فى " الدر " (6/235) ولابن مردويه أيضا [1].

(2117) - (عن الزبير بن العوام: " أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهى حامل: طيب نفسى بتطليقة. فطلقها تطليقة.
ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت , فقال: ما لها خدعتنى خدعها الله ؟ ! ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: سبق الكتاب أجله , اخطبها إلى نفسها " رواه ابن ماجه (2/280).
* صحيح.
أخرجه ابن ماجه (2026) من طريق قبيصة بن عقبة ثنا
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 150 :
وقفت عليه فى " سنن الدارقطنى " : ( 4 / 49 ) , رواه من طريق عبد الله بن أحمد , وكلام المخرج يشعر بأنه لم يقف عليه عند الدارقطنى .
(7/197)

سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن الزبير بن العوام به.
قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 127/1): " هذا إسناد رجاله ثقات , إلا أنه منقطع , ميمون هو ابن مهران أبو أيوب روايته عن الزبير مرسلة , قاله المزى فى " التهذيب " ".
قلت: قبيصة بن عقبة تكلموا فى روايته عن سفيان وهو الثورى.
قال حنبل: قال أبو عبد الله: كان يحيى بن آدم عندنا أصغر من سمع من سفيان.
قال: وقال يحيى: قبيصة أصغر منى بسنتين.
قلت: فما قصة قبيصة فى سفيان ؟ فقال أبو عبد الله: كان كثير الغلط , قلت: فغير هذا ؟ قال: كان صغيرا لا يضبط , قلت: فغير سفيان ؟ قال: كان قبيصة رجلا صالحا ثقة لا بأس به , وأى شىء لم يكن عنده ؟ يذكر أنه كثير الحديث ".
قلت: وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق ربما خالف ".
قلت: إذا عرفت هذا فقد خالفه عبيد الله الأشجعى , فقال: عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن أم كلثوم بنت عقبة أنها كانت تحت الزبير رضى الله عنه فجاءته وهو يتوضأ , فقالت... الحديث.
أخرجه البيهقى (7/421).
قلت: وعبيد الله هو ابن عبيد الرحمن الأشجعى , قال الحافظ: " ثقة مأمون , أثبت الناس كتابا فى الثورى ".
قلت: فإذا هو أحفظ من قبيصة وأثبت منه فى الثورى خاصة , وقد خالفه فى إسناده فجعله من مسند أم كلثوم بنت عقبة , وليس من مسند الزبير.
وعلى هذا فقد اتصل الإسناد , لأن أم كلثوم هذه متأخرة الوفاة عن الزبير , فقد تزوجها عمرو بن العاص بعد أن طلقها الزبير , وذكر البلاذرى أنها كانت مع عمرو بمصر.
(7/198)

قلت: فالسند صحيح , والله أعلم.

(2118) - (حديث: " تدع الصلاة أيام أقرائها " رواه أبو داود (2/280).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (281) معلقا ووصله مسلم (1/181) وأبو عوانة فى " صحيحه " (1/322) والنسائى (1/65) والطحاوى (1/60) من طرق عن سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عمرة عن عائشة قالت: " إن أم حبيبة كانت تستحاض , فسألت النبى صلى الله عليه وسلم , فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ".
ولم يسق مسلم والطحاوى لفظه.
والحديث أعله أبو داود بعلة غير قادحة , أجبت عنها فى " صحيح أبى داود " (274 ) وله شاهد من طريق قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة به.
علقه أبو داود وقال: " لم يسمع قتادة من عروة شيئا ".
وله شاهد آخر من حديث عدى بن ثابت عن أبيه عن جده مرفوعا: " المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلى ".
أخرجه أبو داود وفى سنده ضعف يغتفر فى الشواهد , وهو فى " صحيح أبى داود " (311).
ويأتى له شاهد آخر فى الكتاب بعد هذا.

(2119) - (حديث: " إذا أتى قرؤك فلا تصلى , وإذا مر قرؤك فتطهرى ثم صلى ما بين القرء إلى القرء " رواه النسائى (2/280).
أخرجه النسائى (1/44 ـ 45 و65) وكذا أبو داود (280) وابن ماجه (620) والبيهقى (1/331) وأحمد (6/420 و463) من طريق المنذر
(7/199)

ابن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبى جحش حدثته: " أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم , فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق , فانظرى إذا أتاك... " الحديث.
وقال النسائى: " قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة , ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر ".
يعنى سماع عروة من فاطمة.
وعلة هذا الإسناد إنما هو المنذر هذا فإنه مجهول.
وقد أعل بغير ذلك , والصواب ما ذكرت , والتفصيل فى " صحيح أبى داود " (271 ).
وله شاهد من حديث أم سلمة: " أنها استفتت النبى صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبى حبيش , فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها , ثم تغتسل وتصلى " أخرجه أبو داود (278) والدارقطنى (76) والبيهقى (1/76) وأحمد (6/322 ـ 323) من طريق أيوب عن سليمان بن يسار عنها.
قلت: وإسناده صحيح.
وقد أعل بما لا يقدح كما بينته فى " صحيح أبى داود " (264 ـ 268).

(2120) - (قالت عائشة رضى الله عنها: " أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض " رواه ابن ماجه.
* صحيح.
أخرجه ابن ماجه (2077): حدثنا على بن محمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخين غير على بن محمد , وهو ثقة وله شيخان كل منهما يدعى على بن محمد أحدهما أبو الحسن الطنافسى مولى آل الخطاب , والآخر القرشى الكوفى , وكلاهما يروى عن وكيع , ولذلك لم أستطع تعيين أيهما المراد هنا , وإن كنت أميل إلى أنه الأول
(7/200)

لأنه أشهر من الآخر , فيتبادر عند الاطلاق أنه المراد. والله أعلم.
وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 129/1): " هذا إسناد صحيح رجاله موثقون , رواه البزار فى مسنده عن حميد بن الربيع عن أسيد بن زيد عن أبى معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به , وقال: لا نعلم رواه هكذا إلا أبو معشر ".

(2121) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان " رواه أبو داود.
* ضعيف والصواب وقفه على ابن عمر.
وعزوه لأبى داود من حديثه خطأ , فإنما أخرجه من حديث عائشة رضى الله عنها بإسناد ضعيف أيضا , وسبق بيان ذلك برقم (2066).

(2122) - (قول عمر: " عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين " رواه الأثرم (2/282).
* صحيح.
وتقدم تحت رقم (2067).

(2123) - (عن محمد بن يحيى بن حبان: " أنه كانت عند جده امرأتان: هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهى ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض , فقالت الأنصارية لم أحض , فاختصموا إلى عثمان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا ـ يعنى: على بن أبى طالب رضى الله عنه ـ " رواه الأثرم.
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/129/1) ومالك (2/572/43) وعنه الشافعى (1694) وكذا البيهقى (7/419) من طريقين عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى بن حبان به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات لكنه منقطع فإن محمد بن يحيى بن
(7/201)

حبان لم يدرك جده , ولد بعد وفاته بسنين.
ثم أخرجا من طريق إبراهيم عن علقمة بن قيس: " أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين , ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا , ثم ماتت فجاء إلى ابن مسعود رضى الله عنه , فسأله , فقال: حبس الله عليك ميراثها , فورثه منها ".
قلت: وهذا إسناد صحيح.
(7/202)

فصل

(2124) - (خبر على رضى الله عنه: " أنه قضى فى التى تتزوج فى عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر " رواه مالك.
* صحيح.
أخرجه فى " الموطأ " (2/536/27) وعنه الشافعى (1597) والبيهقى (7/441) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار: " أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفى , فطلقها , فنكحت فى عدتها , فضربها عمر بن الخطاب , وضرب زوجها بالمخفقة ضربات , وفرق بينهما , ثم قال عمر بن الخطاب: " أيما امرأة نكحت فى عدتها , فإن كان زوجها الذى تزوجها لم يدخل بها , فرق بينهما , ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول , ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب , وإن كان دخل بها , فرق بينهما , ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر , ثم لا يجتمعان أبدا قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها " .
قلت: وهذا إسناد صحيح على الخلاف فى صحة سماع سعيد بن المسيب من عمر ابن الخطاب , وهو من طريق سليمان بن يسار منقطع لأنه ولد بعد موت عمر ببضع سنين.
(7/203)

(2125) - (قال عمر: " أيما امرأة نكحت فى عدتها ولم يدخل بها الذى تزوجها فرق بينهما , ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول , وكان خاطبا من الخطاب وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول , ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا " رواه الشافعى.
قلت فى "إرواء الغليل" 7/204: * صحيح.
وهو الذى قبله بتمامه.

(2126) - (روى عن على أنه قال: " إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ـ يعنى: الزوج الثانى ـ فقال عمر: ردوا الجهالات إلى السنة ورجع إلى قول على " قاله فى الكافى.
* لم أره هكذا.
والشطر الأول منه قد صح عن عمر نفسه كما سبق فى الذى قبله [1].
وأخرج الشافعى (1598) وعنه البيهقى (7/441) من طريق جرير بن عطاء بن السائب عن زاذان أبى عمر عن على رضى الله عنه: " أنه قضى فى التى تزوج فى عدتها أنه يفرق بينهما , ولها الصداق بما استحل من فرجها , وتكمل ما أفسدت من عدة الأول , وتعتد من الآخر ".
ورجاله ثقات , لكن عطاء بن السائب كان اختلط.
لكن أخرجه البيهقى من طريق ابن جريج عن عطاء عن على.
قلت: وعطاء لا أدرى إذا كان سمع من على أو لا , وكان عمره حين توفى على نحو (13) سنة.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 151 :
قول عمر رضي الله عنه : " ردوا الجهالات إلى السنة " رواه سعيد بن منصور فى " سننه " : ( 3 / 1 / 355 ) قال : نا سفيان عن داود بن أبى هند وعاصم الأحول عن الشعبى عن مسروق قال : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : " ردوا الجهالات إلى السنة " .
ورواه البيهقى فى " السنن الكبرى " : ( 7 / 442 ) من طريق أسباط بن محمد حدثنا أشعث عن الشعبى عن عمر فذكره في خبر .
وإسناده الأول صحيح إلى مسروق , ومسروق عن عمر منقطع .
وإسناد الثانى ضعيف لضعف أشعث وهو ابن سوار , مع إرساله .
(7/204)

فصل

(2127) - (حديث: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلى على زوج أربعة أشهر وعشرا " (2/285).
* صحيح.
ومضى برقم (2114).

(2128) - (حديث: "... ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب... " الحديث متفق عليه.
* صحيح.
وهو من حديث أم عطية , وقد مضى تخريجه تحت الحديث (2114) الحديث (5).

(2129) - (عن أم سلمة مرفوعا: " المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل " رواه النسائى.
* صحيح.
أخرجه النسائى (2/114) وكذا أبو داود (2304) وابن الجارود (767) والبيهقى (7/440) وأحمد (6/302) وأبو يعلى الموصلى فى " مسنده " (ق 331/1) وعنه ابن حبان (1328) عن يحيى بن بكير قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان قال: حدثنى بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عنها.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم , وقد عزاه إليه فى " الفتح الكبير " ولعله خطأ مطبعى , فإنه عزاه فى " الجامع الكبير " (1/372/1)
(7/205)

لأحمد وأبى داود والنسائى والبيهقى وقال: " وإسناده حسن , وأخطأ ابن حزم قال: لا يصح لأجل إبراهيم بن طهمان فإنه ضعيف ".
وإبراهيم هذا احتج به الشيخان , وزكاه المزكون , ولا عبرة بانفراد ابن عمار الموصلى بتضعيفه , وقد تابعه... ".
قلت: وتمام كلامه وقع فيه تحريف من الناسخ بحيث ضيع علينا مرامه.

(2130) - (فى حديث أم عطية: " ولا تمس طيبا " أخرجاه.
* صحيح.
وتقدم تخريجه تحت الحديث (2114) رقم الحديث (5).

(2131) - (حديث فريعة وفيه: "... امكثى فى بيتك الذى أتاك فيه نعى زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا " رواه الخمسة وصححه الترمذى.
* ضعيف.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/591/87) وعنه أبو داود (2300) وكذا الترمذى (1/227) والدارمى (2/168) والشافعى (1704) وعنه البيهقى (7/434) كلهم عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان ـ وهى أخت أبى سعيد الخدرى ـ أخبرتها: " أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها فى بنى خدرة , فإن زوجها خرج فى طلب أعبد له أبقوا , حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم , فقتلوه , قالت: " فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلى فى بنى خدرة , فإن زوجى لم يتركنى فى مسكن يملكه , ولا نفقة , قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم , قالت: فانصرفت , حتى إذا كنت فى الحجرة , نادانى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بى فنوديت له , فقال: كيف قلت ؟ فرددت عليه القصة التى ذكرت له من شأن زوجى , فقال: امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله , قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا.
قالت: فلما كان عثمان ابن عفان أرسل إلى فسألنى عن ذلك , فأخبرته , فاتبعه وقضى به ".
(7/206)

و أخرجه النسائى (2/113) وابن ماجه (2031) والبيهقى وأحمد (6/370 و420 ـ 421) وابن أبى شيبة (5/184) من طرق أخرى عن سعد بن إسحاق به.
بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا , وليس عندهم قولها فى آخر الحديث: " فلما كان عثمان... "
وقال الترمذى: " هذا حديث حسن صحيح ".
قلت: ورجاله ثقات غير زينب هذه , فهى مجهولة الحال لم يرو عنها سوى اثنين , ونقل الذهبى عن ابن حزم أنه قال فيها: " مجهولة ".
وأقره , ومن قبله الحافظ عبد الحق الأشبيلى كما فى " التلخيص " (3/240) فإنه قال: " وأعله عبد الحق تبعا لابن حزم بجهالة زينب ".
قال الحافظ: " وتعقبه ابن القطان بأنه وثقها الترمذى " !
قلت: وكأنه أخذ توثيقه إياها من تصحيحه لحديثها هذا ولا نخفى ما فيه مع ما عرف عن الترمذى من التساهل فى التصحيح.
ولذلك رأينا الحافظ نفسه لم يوثق زينب هذه فى " التقريب " فإنه قال: " مقبولة " يعنى عند المتابعة , فتأمل

(2132) - (عن سعيد بن المسيب قال: " توفى أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذى الحليفة حتى يعتددن فى بيوتهن " رواه سعيد.
أخرجه مالك (2/591/88) وعنه البيهقى (7/435) عن حميد بن قيس المكى عن عمرو ابن شعيب عن سعيد بن المسيب: " أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن
(7/207)

الحج ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات على الخلاف فى سماع سعيد من عمر [1].

(2133) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: " إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ".
* صحيح.
وقد ورد من حديث عائشة , وسهل بن الحنظلية , وأسامة بن زيد , وعبد الله بن عمرو , وجابر بن عبد الله , وأبى هريرة.
1 ـ حديث عائشة يرويه مسروق عنها قالت: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم ناس من اليهود , فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم , فقال: وعليكم , قالت عائشة: فقلت: وعليكم السام والذام , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تكونى فاحشة , قالت: فقلت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا: السام عليك ؟ قال: أليس قد رددت عليهم الذى قالوا ؟ قلت: وعليكم , إن الله عز وجل لا يحب الفحش ولا التفحش , فنزلت هذه الآية (وإذا جاؤك حيوك بما لم يحيك به الله ) حتى فرغ " أخرجه مسلم (7/5) وأحمد (6/230) من طريق الأعمش عن مسلم عنه.
وله فى " المسند " (6/134 ـ 135) طريق آخر عن عائشة به دون الآية.
وثالثة عند البخارى فى " الأدب المفرد " (755) بلفظ: " إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ".
وسنده حسن.
2 ـ حديث سهل بن الحنظلية , يرويه قيس بن بشر التغلبى قال: أخبرنى أبى وكان جليسا لأبى الدرداء قال: " كان بدمشق رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية , وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس , إنما هو فى صلاة , فإذا فرغ فإنما هو فى تسبيح
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 152 :
اللفظ الذى ساقه المصنف عند سعيد بن منصور فى " سننه " : ( 3 / 1 / 358 / 1343 ) .
وروى عبد الرزاق : ( 7 / 33 ) , وابن أبى شيبة : ( 4 / 1 / 365 ) , عن مجاهد عن سعيد قريبا منه .
وأخرجه عبد الرزاق : ( 7 / 33 ) , وابن أبى شيبة : ( 4 / 1 / 366 ) , عن مجاهد عن عمر نحوه .
وأخرجه سعيد : ( رقم 1344 ) , عن عطاء عن عمر نحوه .
(7/208)

و تكبير حتى يأتى أهله , فمر بنا , ونحن عند أبى الدرداء , فقاله له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك... فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنكم قادمون على إخوانكم , فأصلحوا رحالكم , وأصلحوا لباسكم , حتى تكونوا كأنكم شامة فى الناس , فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ".
أخرجه أبو داود (4089) والحاكم (4/183) وأحمد (4/180) من طريق هشام بن سعد عن قيس بن بشر , وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
كذا قالا , وقيس بن بشر عن أبيه قال الذهبى نفسه فى " الميزان ": " لا يعرفان " , فأنى للحديث الصحة !
3 ـ حديث أسامة بن زيد يرويه سليم مولى ليث , وكان قديما قال: " مر مروان بن الحكم على أسامة بن زيد , وهو يصلى , فحكاه مروان فقال أسامة: يا مروان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره بلفظ: " إن الله لا يحب كل فاحش متفحش ".
أخرجه أحمد (5/202) عن أبى معشر عن سليم به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل أبى معشر واسمه نجيح السندى وهو ضعيف وسليم مولى ليث لا يعرف كما فى " التعجيل ".
وله طريق أخرى , يرويه محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان عبيد الله بن عبد الله قال: " رأيت أسامة بن زيد يصلى عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم , فخرج مروان بن الحكم فقال: تصلى إلى قبره , فقال: إنى أحبه , فقال له قولا قبيحا , ثم أدبر فانصرف أسامة بن زيد , فقال له: يا مروان إنك آذيتنى , وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(7/209)

" إن الله يبغض الفاحش المتفحش. وإنك فاحش متفحش "
ورجاله ثقات إلا أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
وله طريق ثالثة عن محمد بن أفلح عن أسامة بن زيد مرفوعا به دون القصة.
أخرجه الخطيب فى " التاريخ " (13/188).
4 ـ حديث عبد الله بن عمرو , وله عنه طريقان: الأولى: عن أبى كثير الزبيدى عنه به , أخرجه أحمد (2/159 و191 و195).
قلت: ورجاله ثقات غير أبى كثير الزبيدى قال الذهبى: " ما حدث عنه سوى عبد الله بن الحارث الزبيدى وثقه العجلى والنسائى ".
والأخرى: عن أبى سبرة عنه , أخرجه أحمد (2/162).
قلت: ورجاله ثقات أيضا غير أبى سبرة والظاهر أنه النخعى الكوفى قال ابن معين: لا أعرفه.
ثم رأيته فى " المستدرك " (1/75 و4/513) من طريق أحمد وغيره فقال: " أبى سبرة بن سلمة الهذلى " ولم أجد له ترجمة ثم قال: " صحيح الإسناد " !
ووافقه الذهبى.
قلت: فهو يتقوى بالطريق الذى قبله. والله أعلم.
5 ـ حديث جابر يرويه الفضل بن مبشر الأنصارى عنه مرفوعا بلفظ عائشة فى الطريق الثالثة وزاد: " ولا الصياح فى الأسواق ".
أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (310).
والفضل هذا فيه لين.
6 ـ وحديث أبى هريرة , يرويه محمد بن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد بن أبى سعيد المقبرى عنه مرفوعا بلفظ الذى قبله دون الزيادة.
أخرجه الحاكم (1/12) وسكت عنه وإسناده حسن.

(2134) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " اخرجى فجذى نخلك " رواه أبو داود
(7/210)

و غيره.
* صحيح.
أخرجه مسلم (4/200) وأبو داود (2297) من طريق أحمد وهذا فى " المسند " (3/321) والنسائى (2/116) والدارمى (2/168) وابن ماجه (2034) والبيهقى (7/436) من طريق أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " طلقت خالتى فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج , فأتت النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: بل فجدى نخلك , فإنك عسى أن تصدقى أو تفعلى معروفا ".

(2135) - (روى مجاهد قال: " استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: يا رسول الله: نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها ".
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (7/436) من طريق الشافعى انبأ عبد المجيد عن ابن جريج أخبرنى إسماعيل بن كثير عن مجاهد به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير عبد المجيد وهو ابن عبد العزيز بن أبى رواد أورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " وثقه ابن معين وغيره , وقال أبو داود: ثقة داعية إلى الإرجاء , وتركه ابن حبان ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
قلت: فمثله حسن الحديث إن شاء الله إذا لم يخالف.
والله أعلم لكن الحديث مرسل , لأن مجاهدا تابعى لم يدرك الحادثة فهو ضعيف.

(2136) - (روى مالك فى الموطأ عن يحيى بن سعيد: " أنه بلغه أن
(7/211)

سائب بن خباب توفى وأن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم بقناة وسألته: هل يصلح لها أن تبيت فيه ؟ فنهى عن ذلك. فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح فى حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت فى بيتها " (2/287).
* ضعيف.
وهو عند مالك فى " الموطأ " (2/592/88) كما ساق المصنف إلا أنه قال: " فنهاها " , وإسناده ضعيف لانقطاعه كما هو ظاهر.
(7/212)

باب استبراء الإماء

(2137) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره " رواه أحمد وأبو داود والترمذى (2/288).
* حسن.
وهو من حديث رويفع بن ثابت.
أخرجه ابن حبان (1675) والترمذى (1/211) عن يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عنه وقال: " حديث حسن , وقد روى من غير وجه عن رويفع بن ثابت ".
قلت: هكذا قال يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم , وربيعة هو أبو مرزوق التجيبى.
قال الحافظ فى " الأسماء " من " التقريب ": " مقبول ".
وقال فى " الكنى ": " ثقة ".
قلت: وثقه ابن حبان , وروى عنه جماعة من الثقات , فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى.
وخالف يحيى بن أيوب يزيد بن أبى حبيب , فقال: عن أبى مرزوق عن حنش الصنعانى عن رويفع به نحوه.
أخرجه أبو داود (2158) وعنه البيهقى (7/449) وأحمد (4/108) من طريق محمد بن إسحاق: حدثنى يزيد بن أبى حبيب به.
ويزيد بن أبى حبيب أحفظ من يحيى بن أيوب.
(7/213)

و على كل حال , فإن مدار الوجهين على أبى مرزوق التجيبى , وقد عرفت قول الحافظ فيه واضطرابه.
إلا أنه لم يتفرد به , بل تابعه الحارث بن يزيد قال: حدثنى حنش به.
أخرجه أحمد (4/109) عن ابن لهيعة عنه.
والحارث بن يزيد ثقة وهو الحضرمى المصرى.
لكن ابن لهيعة ضعيف الحفظ , إلا أن حديثه حسن فى الشواهد , فلعله لذلك حسنه الترمذى كما تقدم , والله أعلم , وحنش الصنعانى ثقة من رجال مسلم.

(2138) - (عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى سبى أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " رواه أحمد (3/62) وأبو داود (2157).
* صحيح.
تقدم فى " الحيض " برقم (187).

(2139) - (قال ابن عمر: " إذا وهبت الوليدة التى توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرىء بحيضة ولا تستبرىء العذراء " حكاه البخارى فى صحيحه.
* صحيح.
ذكره البخارى فى " البيوع " من " الجامع الصحيح " (2/42) معلقا بدون إسناد كما ألمح إليه المصنف.
وأفاد الحافظ فى " شرحه " (4/351) , أنه مركب من قولين لابن عمر , يرويهما عنه نافع.
الأول: إلى قوله: " بحيضة ".
وصله ابن أبى شيبة من طريق عبد الله عنه.
قلت: وكذلك وصله البيهقى (7/450) أيضا.
وعبد الله هو ابن عمر العمرى المكبر , وهو ضعيف , لكن تابعه أخوه عبيد الله بن عمر المكبر عند البيهقى (7/447) مختصرا.
فصح الإسناد والحمد لله.
(7/214)

و الآخر: الجملة الأخيرة منه.
وقد وصله عبد الرزاق من طريق أيوب عن نافع.
وهذا إسناد صحيح إذا كان من دون أيوب ثقة كما هو الظاهر من ذكر الحافظ هذا القدر من إسناده. والله أعلم.

(2140) - (أثر عمر: " أنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها قال: ما كنت لذلك بخليق " (2/289).
* لم أقف عليه الآن [1].

(2141) - (روى عن عمرو بن العاص أنه قال: " لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا " ولا يصح قاله أحمد.
أخرجه أبو داود (2308) وابن أبى شيبة (5/162) وعنه ابن الجارود (769) وكذا ابن حبان (1333) والحاكم (2/208) والبيهقى (7/447 ـ 448) من طريق عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص .
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم , غير أن مطرا وهو ابن طهمان الوراق فيه ضعف من قبل حفظه , وقال الذهبى فى " الميزان " بعد أن ذكر من ضعفه : " فمطر من رجال مسلم , حسن الحديث " !
وقال فى " الضعفاء ": " صدوق قد لين ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق كثير الخطأ , وحديثه عن عطاء ضعيف ".
وأما الحاكم فقال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 153 :
وقفت عليه , رواه ابن أبى شيبة فى " المصنف " : ( 4 / 228 , 378 ) , ومن طريقه البيهقى : ( 10 / 363 ) , من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير فذكره .
وقد سبق تخريجه والكلام عليه .
(7/215)

" صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى مع ما تقدم عنه أن مطر من رجال مسلم وحده وقد تابعه قتادة عن رجاء بن حيوة به.
أخرجه أحمد (4/203) والبيهقى وقال: " قال الدارقطنى: قبيصة لم يسمع من عمرو , والصواب موقوف ".
كذا قال: وعندى شك فى عدم سماع قبيصة من عمرو , فقد ذكروا له فى " التهذيب " رواية عن جماعة من الصحابة منهم عمرو , بل ذكروا له رواية عن غيره ممن هو أقدم وفاة منه مثل عثمان وعبد الرحمن بن عوف , بل وعمر بن الخطاب أيضا , ولكنهم قالوا: " ويقال: مرسل ".
وهذا مع أنهم ذكروه بصيغة التمريض فإنه لو صح دليل واضح على تسليمهم بصحة سماعه من عمرو بن العاص. والله أعلم.
وأما إعلاله بالوقف , فلم أدر وجهه.

(2143) - (قول ابن مسعود: " إن النطفة أربعون يوما ثم علقة أربعون يوما ثم مضغة بعد ذلك فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة وهى لحمة فيتبين حينئذ ".
* لم أقف عليه موقوفا.
وهو معروف مرفوعا من حديث ابن مسعود [1] بلفظ: " إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما , ثم يكون فى ذلك علقة مثل ذلك , ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك , ثم يرسل الملك , فينفخ فيه الروح , ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه , وأجله , وعمله , وشقى أو سعيد , فوالذى لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة , حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع , فيسبق عليه الكتاب , فيعمل بعمل أهل النار , فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار , حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع , فيسبق عليه الكتاب , فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ".
أخرجه البخارى (2/308 و332 ـ 333 و4/251) ومسلم (8/44) وأبو داود (4708) والترمذى (2/19 ـ 20) وابن ماجه (76)
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 154 :
أخرج ابن جرير فى " تفسيره " : ( 6 / 167 , ط . شاكر ) عن ابن مسعود قال : إذا وقعت النطفة في الأرحام طارت في الجسد أربعين , ثم تكون علقة أربعين يوما , ثم تكون مضغة أربعين يوما ... الأثر .
وقوله : " فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة وهى لحمة فيتبين حينئذ " الظاهر أنه من كلام أحمد , إذ السياق يقتضيه .
(7/216)

و الطيالسى (298) وأحمد (1/382 ـ 430) من طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: فذكره.
وصرح الأعمش بالتحديث عند البخارى فى رواية وكذا الترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ".
وتابعه سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب الجهنى به.
أخرجه أحمد (1/414) وإسناده صحيح على شرط البخارى.
وتابعه على بن زيد قال: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يحدث قال: قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر بنحوه.
أخرجه أحمد (1/374).
وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود ثقة , ولكنه لم يسمع من أبيه.
وعلى بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف.
(7/217)

كتاب الرضاع

(2144) - (قال عمر رضى الله عنه: " اللبن نسبة فلا تسق من يهودية ولا نصرانية " (2/292).
* لم أقف عليه الآن.

(2145) - (حديث عائشة: " الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " متفق عليه (2/293).
* صحيح.
وقد مضى برقم (1876).

(2146) - (حديث ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ابنة حمزة: " لا تحل لى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهى ابنة أخى من الرضاعة " متفق عليه.
* صحيح.
وتقدم تخريجه تحت الحديث الذى سبقت الإشارة إليه آنفا.

(2147) - (حديث عائشة قالت: " أنزل فى القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن , فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك " رواه مسلم.
* صحيح.
أخرجه مالك (2/608/17) وعنه الشافعى (1574) ومسلم (4/167) وكذا أبو داود (2062) والنسائى (2/82) والترمذى (1/215)
(7/218)

و الدارمى (2/157) والبيهقى (7/454) كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة بلفظ: " كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات , فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ".
هذا هو لفظ مسلم والآخرين , وأما لفظ الكتاب فهو لفظ الترمذى وحده وكأنه رواه بالمعنى , فإنه ذكره معلقا بقوله: " وقالت عائشة... ثم قال: " حدثنا بذلك... " فذكر إسناده.
وتابعه يحيى بن سعيد عن عمرة به بلفظ: " نزل فى القرآن عشر رضعات معلومات , ثم نزل أيضا خمس معلومات ".
أخرجه مسلم والشافعى (1573) , والدارقطنى (501) والبيهقى إلا أنه قال: " ثم تركن بعد بخمس , أو خمس معلومات ".
ولفظ الشافعى: " نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن , ثم صيرن إلى خمس يحرمن , فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات ".
وتابعه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمرة به نحوه.
أخرجه ابن ماجه (1942).

(2148) - (حديث: " لا تحرم المصة ولا المصتان " رواه مسلم.
* صحيح.
أخرجه مسلم (4/166) وكذا أبو داود (2063) والنسائى (2/83) والترمذى (1/215) وابن ماجه (1941) والدارقطنى (501) والبيهقى (7/454 ـ 455) وأحمد (6/31 و95 ـ 96 و216) من طرق عن أيوب عن ابن أبى مليكة عن عبد الله ابن الزبير عن عائشة قالت: قال
(7/219)

رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقد تابعه هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:... فذكره , ولم يذكر فيه عائشة جعله من مسند ابن الزبير.
أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (1251 و1252) والشافعى (1577) وعنه البيهقى وزاد: " قال الربيع: فقلت للشافعى رضى الله عنه: أسمع ابن الزبير من النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: نعم , وحفظ عنه , وكان يوم توفى النبى صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين " (1).
قال البيهقى: " هو كما قال الشافعى رحمه الله إلا أن ابن الزبير رضى الله عنه إنما أخذ هذا الحديث عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم ".
ثم ساق البيهقى بسنده عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله.
قلت: وقد رواه عروة أيضا عن عائشة مرفوعا به.
أخرجه الدارمى (2/156 ـ 157) وأحمد (6/247) من طريق يونس عن الزهرى عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وللحديث شاهد من رواية أم الفضل رضى الله عنها , وهو الآتى فى الكتاب بعده.

(2149) - (وفى حديث آخر: " لا تحرم الإملاجة , ولا الإملاجتان "
__________
(1) قلت: فيه إشارة إلى أنه لا يشترط لقبول حديث الراوى البلوغ , خلافا لما ورد فى كثير من كتب " علم المصطلح " مثل " اختصار علوم الحديث " , وإنما يكفى التمييز فقط.
(7/220)

رواه مسلم (2/294).
* صحيح.
أخرجه مسلم (4/166 ـ 167) والدارمى (2/157) وابن ماجه (1940) والدارقطنى (501) والبيهقى (7/455) وأحمد (6/339) من طريق أيوب عن أبى الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت: " دخل أعرابى على نبى الله صلى الله عليه وسلم وهو فى بيتى , فقال: يا نبى الله إنى كانت لى امرأة , فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتى الأولى أنها أرضعت امرأتى الحدثى رضعة أو رضعتين , فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم... " فذكره.
وتابعه قتادة عن أبى الخليل بالمرفوع فقط.
أخرجه مسلم وابن ماجه (1940) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (6/340).

(2150) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام " صححه الترمذى (2/294).
* صحيح.
أخرجه الترمذى (1/216): حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بعد قوله: " الأمعاء ": " فى الثدى ".
وقال: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه ابن حبان (1250) من طريق أبى كامل الجحدرى حدثنا أبو عوانة به مختصرا نحو الشاهد الآتى.
وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا مختصرا بلفظ: " لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء ".
أخرجه ابن ماجه (1946) من طريق ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة عن
(7/221)

أبى الأسود عن عروة عن عبد الله بن الزبير به.
قلت: وهذا إسناد جيد , رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو سيىء الحفظ , إلا فى رواية العبادلة عنه فإنه صحيح الحديث , وهذا منها , فإنه رواية عبد الله بن وهب عنه.
وخفى هذا على البوصيرى فقال فى " الزوائد " (123/1): " هذا إسناد ضعيف , لضعف ابن لهيعة.
ورواه البزار فى " مسنده " من حديث أبى هريرة ".
قلت: حديث أبى هريرة أخرجه البيهقى من طريق جرير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان , ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء ـ زاد فى رواية: من اللبن ـ ".
وقال: " رواه الزهرى وهشام عن عروة موقوفا على أبى هريرة ببعض معناه ".
قلت: وقد أخرجه الشافعى (1578) وعنه البيهقى من طريق سفيان عن هشام بن عروة به موقوفا.
وإسناده صحيح.
وأما إسناد المرفوع , ففيه عنعنة ابن إسحاق.

(2151) - (حديث عائشة مرفوعا: " إنما الرضاعة من المجاعة " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/149 و3/420) ومسلم (4/170) والنسائى (2/83) والدارمى (2/158) وأحمد (6/94 و138 و174 و214) من طريق مسروق قال: قالت عائشة: " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم , وعندى رجل قاعد ,
(7/222)

فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب فى وجهه , قالت: فقلت: يا رسول الله إنه أخى من الرضاعة , قالت: فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة , فإنما الرضاعة من المجاعة ".

(2152) - (حديث أم سلمة قالت: أبى سائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: ما نرى هذه إلا ( رضعة أرضعها ) [1] رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة ". رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه (2/294).
* صحيح.
أخرجه مسلم (4/169) والنسائى (2/84) وابن ماجه (1947) وكذا البيهقى (7/460) وأحمد (6/312) من طريق ابن شهاب أنه قال: أخبرنى أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبى سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم كانت تقول: فذكره.

(2153) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا رضاع إلا ما ( أنشر ) [2] العظم وأنبت اللحم " رواه أبو داود (2/295).
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2059) وعنه البيهقى (7/461) من طريق عبد السلام بن مطهر , والبيهقى من طريق الدارقطنى وهذا فى سننه (498) عن النضر بن شميل كلاهما عن سليمان بن المغيرة عن أبى موسى الهلالى عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال: " لا رضاع إلا ما شد العظم , وأنبت اللحم.
فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم ".
هذا لفظ ابن مطهر وهو موقوف.
ولفظ النضر مرفوع , وسياقه أتم , ولفظه: " عن ابن لعبد الله بن مسعود أن رجلا كان معه امرأته , وهو فى سفر , فولدت فجعل الصبى لا يمص , فأخذ زوجها يمص لبنها ويمجه , قال حتى وجدت طعم لبنها فى حلقى , فأتى أبا موسى الأشعرى , فذكر ذلك له , فقال: حرمت عليك امرأتك , فأتاه ابن مسعود , فقال: أنت الذى تفتى هذا بكذا
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : رخصة أرخصها }
[2] { كذا فى الأصل , وفى أبى داود : أنشز }
(7/223)

و كذا , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما شد العظم , وأنبت اللحم ".
وخالفهما وكيع فقال: حدثنا سليمان بن المغيرة به مرفوعا إلا أنه لم يذكر فى إسناده ابن عبد الله بن مسعود.
أخرجه أحمد (1/432) وأبو داود (2060) وعنه البيهقى.
قلت: والرواية الأولى أصح لاتفاق ثقتين عليها.
وعليه فالسند ضعيف لتسلسله بالمجاهيل: ابن عبد الله بن مسعود فإنه لم يسم.
وأبو موسى الهلالى وأبوه مجهولان كما قال أبو حاتم.
ذكره الحافظ فى " التلخيص " (4/4) وعقب عليه بقوله: " لكن أخرجه البيهقى من وجه آخر من حديث أبى حصين عن أبى عطية قال: جاء رجل إلى أبى موسى , فذكره بمعناه ".
قلت: وفيه إيهام أنه مرفوع من هذا الوجه , وليس كذلك , بل هو موقوف , وقد أخرجه البيهقى من طريق الدارقطنى , فكان العزو إليه أولى.
ثم إن فى إسناده أبا هشام الرفاعى , واسمه محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلى قال الحافظ فى " التقريب ": " ليس بالقوى ".

(2154) - (حديث عقبة بن الحارث قال: " تزوجت أم يحيى بنت أبى إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: وكيف وقد زعمت ذلك ؟! " متفق عليه. وفى لفظ للنسائى: " فأتيت من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة فقال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ؟! خل سبيلها " (2/295).
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/420 ـ 421) وكذا أبو داود (3603
(7/224)

و 3604) والنسائى (2/85) والترمذى (1/215) والدارقطنى (499) والبيهقى (7/463) وأحمد (4/7) من طريق أيوب عن عبد الله بن أبى مليكة قال: حدثنى عبيد بن أبى مريم عن عقبة بن الحارث ـ قال: وقد سمعته من عقبة , لكنى لحديث عبيد أحفظ ـ قال: " تزوجت امرأة , فجاءتنا امرأة سوداء , فقالت: أرضعتكما ! فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم , فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان , فجاءتنا امرأة سوداء , فقالت لى إنى قد أرضعتكما , وهى كاذبة , فأعرض عنه , فأتيته من قبل وجهه , قلت : إنها كاذبة , قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما.
دعها عنك.
وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى , يحكى أيوب " ـ والسياق للبخارى ـ.
وتابعه ابن جريج قال: سمعت ابن أبى مليكة قال: حدثنى عقبة بن الحارث أو سمعته منه: " أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب , قال: فجاءت أمة سوداء , فقالت قد أرضعتكما , فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم , فأعرض عنى , قال: فتنحيت , فذكرت ذلك له , قال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما , فنهاه عنها ".
أخرجه البخارى (2/153).
وفى رواية له (1/34 ـ 35 و2/148) من طريق عمر بن سعيد بن أبى حسين قال: أخبرنى عبد الله بن أبى مليكة عن عقبة بن الحارث به نحوه وفيه أن عقبة قال لها: " ما أعلم أنك أرضعتنى , ولا أخبرتنى , فأرسل إلى آل أبى إهاب فسألهم , فقالوا , ما علمناها أرضعت صاحبنا , فركب إلى النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل ؟ ففارقها ونكحت زوجا غيره ".
(تنبيه): عزاه المصنف للمتفق عليه , وليس هو عند مسلم , كما يؤيدنا فى ذلك " ذخائر المواريث " وغيره , وعزاه للنسائى بلفظ: " خل سبيلها ".
(7/225)

و إنما هو عنده بلفظ البخارى المتقدم: " دعها عنك ".

(2155) - (حديث: " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ".
قلت فى "إرواء الغليل" 7/226: * صحيح.
وقد مضى برقم (1876).

تــــابع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 64
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كــــــتاب الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: كــــــتاب الطلاق   كــــــتاب الطلاق Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 8:08 pm

(7/226)

كتاب النفقات

(2156) - (حديث جابر مرفوعا: " اتقوا الله فى النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " رواه مسلم وأبو داود (2/297).
* صحيح.
وهو قطعة من حديث جابر الطويل فى صفة حجته صلى الله عليه وسلم , وقد سقناه بتمامه فيما مضى برقم (1017) لنحيل عليه عند الحاجة.

(2158) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم: " خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ". [1]
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/37 و3/489 و490 و4/395) ومسلم (4/129) والشافعى (1724) وأبو داود (3533) والنسائى (2/311) والدارمى (2/159) والدارقطنى (525) والبيهقى (7/466) وأحمد (6/39 و50 و206) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: " أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم , فقال:..." فذكره.
وتابعه الزهرى عن عروة به نحوه , أخرجه مسلم.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] كذا هو ترقيم الحديث في الأصل وهو خطأ
(7/227)

(2159) - (كتب عمر إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا , فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ".
قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن عمر.
* صحيح.
أخرجه الشافعى (1722) وعنه البيهقى (7/469) من طريق مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب...الخ.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم بن خالد وهو الزنجى قال الحافظ فى " التقريب ": " فقيه صدوق كثير الأوهام ".
قلت: فإن كان تفرد به فالإسناد غير ثابت خلافا لما نقله المصنف عن ابن المنذر.
ولكن الظاهر أنه لم يتفرد به.
فقد جاء فى " العلل " لابن أبى حاتم (1/406): " سمعت أبى ذكر حديث حماد عن عبيد الله بن عمر...قال أبى نحن نأخذ بهذا فى نفقة ما مضى ".
ويؤيد ما استظهرته أن الإمام أحمد احتج به فى " مسائل أبى داود عنه " (ص 179 ). والله أعلم.

فصل

(2160) - (فى بعض أخبار فاطمة بنت قيس: " لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملا " رواه أحمد وأبو داود والنسائى ورواه مسلم بمعناه (2/300).
* صحيح.
قال الإمام أحمد (6/414 ـ 415) حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع على بن أبى طالب إلى اليمن فأرسل إلى فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت
(7/228)

بقيت من طلاقها , وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبى ربيعة بنفقة , فقال لها: والله ما لك من نفقة إلا أن تكونى حاملا , فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قولهما , فقال: لا , إلا أن تكونى حاملا.
واستأذنته للانتقال... الحديث وقد مضى بتمامه تحت الحديث (1804) بسياق مسلم , وهذا سياق أحمد وكذا هو عند أبى داود , وكلهم أخرجوه من طريق عبد الرزاق , وأخرجه النسائى (2/116 ـ 117) من طريق شعيب قال: قال الزهرى به.

(2160/1) - (حديث: "لا ضرر ولا ضرار") 2/302
* صحيح
وقد مضى (896)

(2161) - (حديث عن أبى هريرة مرفوعا فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: " يفرق بينهما " رواه الدارقطنى.
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (415) وعنه البيهقى (7/470) وابن الجوزى فى " التحقيق " (3/117/2) من طريق إسحاق بن منصور أخبرنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته , قال " يفرق بينهما ".
ثم روى بإسناده عن إسحاق بن منصور أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله.
قلت: وهذا إسناد ظاهره الحسن , ولكنه قد أعل بعلة خفية , فقال ابن أبى حاتم (1/430): " سألت أبى عن حديث رواه إسحاق بن منصور (فذكره) قال أبى: وهم إسحاق فى اختصار هذا الحديث.
وذلك أن الحديث إنما هو: (عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: " ابدأ بمن تعول , تقول امرأتك أنفق على أو طلقنى ") فتناول هذا الحديث ".
قلت: وفى هذا رد على من زعم أن الوهم فى هذا الحديث إنما هو من الدارقطنى , وقد دافع عنه ابن المواق كما تراه مشروحا فى " تلخيص الحبير " (4/8 ـ 9) بكلام لا يخلو من نظر.
وقال الحافظ ابن عبد الهادى فى " تنقيح
(7/229)

التحقيق " (3/329): " هذا حديث منكر , وإنما يعرف من كلام سعيد بن المسيب.
كذا رواه سعيد بن منصور: قيل لابن المسيب: سنة ؟ قال: سنة.
رواه الدارقطنى ".

(2162) - (كتب عمر إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا... ".
* صحيح.
وتقدم قبل ثلاثة أحاديث (2158).

(2162/1) - (حديث: " أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" )
* صحيح
وتقدم قبل خمسة احاديث.

فصل

(2162/2) - (حديث عائشة مرفوعاً: "إن أطيب ما اكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه " رواه أبو داود )
* صحيح
وقد مضى تخريجه (1626)

(2163) - (حديث: " أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم: من أبر ؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك. وفى لفظ: ومولاك الذى هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا " رواه أبو داود (2/303).
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (5140) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (رقم 47) من طريق كليب بن منفعة عن جده: " أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أبر ؟..."
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل كليب هذا فإنه لم يرو عنه غير اثنين
(7/230)

, ولم يوثقه سوى ابن حبان.
فهو مجهول.
وفى " التقريب ": " مقبول ".
يعنى عند المتابعة , وما وجدت له متابعا بهذا التمام.

(2164) - (قضى عمر رضى الله عنه على بنى عم منفوس بنفقته " (2/303).
* أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/136/1): أخبرنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب أوقف بنى عم منفوس كلالة برضاع على ابن عم له ".
وهذا إسناد رجاله ثقات , لولا عنعنة ابن جريج , والخلاف فى سماع سعيد من عمر .

(2165) - (حديث جابر مرفوعا: " إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته " صححه الترمذى.
* صحيح.
وقد مضى تخريجه برقم (833).

(2166) - (وفى لفظ: " ابدأ بنفسك , ثم بمن تعول " صححه الترمذى.
* صحيح.
وهو مركب من حديثين أحدهما من حديث جابر , وهو الذى قبله , والآخر: ورد عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة , وتقدم تخريجه برقم (834).

(2167) - (قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحسن: " إن هذا سيد "
* صحيح.
أظنه قد مضى.
(7/231)

(2168) - (حديث: " ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ".
* صحيح.
وتقدم قبل حديث (2166).

(2168/1) - (حديث: " أنت ومالك لأبيك " )
* صحيح.
وتقدم (1625)

(2169) - (حديث: " أن رجلا قال يا رسول الله من أبر ؟ قال: أمك. قال: ثم من ؟ قال: أمك. قال: ثم من ؟ قال: أمك. قال: ثم من ؟ قال: أباك " متفق عليه (2/305 ).
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/108) ومسلم (8/2) وابن ماجه (3658) والبيهقى (8/2) وأحمد (2/327 ـ 328 و391) من طرق عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال: " قال رجل: يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة ؟ قال: أمك... " الحديث وزاد مسلم فى رواية: " ثم أدناك , أدناك ".
وفى أخرى له: " من أبر ؟ ".
وهو رواية للبخارى فى " الأدب المفرد " (رقم 5).
ويشهد له حديث بهز بن حكيم المذكور فى الكتاب بعده , وكذا الذى يليه.

(2170) - (حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: " قلت: يا رسول الله من أبر ؟ قال: أمك.قلت: ثم من ؟ قال: أمك.قلت: ثم من ؟ قال: أمك. قلت: ثم من ؟ قال: أباك ثم الأقرب فالأقرب " رواه أحمد وأبو داود والترمذى (2/305).
(7/232)

* حسن.
أخرجه أحمد (5/3 و5) وأبو داود (5139) والترمذى (1/346) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (رقم 3) والحاكم (4/150) والبيهقى (8/2) من طرق عن بهز بن حكيم به.
وقال الترمذى: " حديث حسن , وقد تكلم شعبة فى بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث ".
وهو كما قال رحمه الله تعالى.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى !.

(2171) - (حديث عن طارق المحاربى مرفوعا: " ابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك " رواه النسائى.
* حسن.
وتقدم تخريجه تحت الحديث (834).

فصل

(2172) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق " رواه أحمد ومسلم والشافعى فى مسنده.
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/247 و342) ومسلم (5/94) والشافعى (1194) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (192 و193) والبيهقى (8/6 وCool من (طريق) عن عجلان أبى محمد عن أبى هريرة به.
واللفظ لأحمد والبيهقى , وروايته للبخارى , وفى رواية له وهى رواية الآخرين: " إلا ما يطيق ".
وكذا رواه مالك فى " الموطأ " (2/980/40) بلاغا.
(تنبيه) قال الحافظ فى " التلخيص " (3/13) فى تخريج الحديث: " رواه الشافعى ومسلم من هذا الوجه , وفيه محمد بن عجلان ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: طرق }
(7/233)

فأقول: محمد بن عجلان عند الشافعى فقط , وأما مسلم فهو عنده من طريق عمرو بن الحارث كلاهما عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان.
فاقتضى التنبيه.
ومن طريق ابن عجلان أخرجه ابن حبان (1205) وزاد: " فإن كلفتوهم فأعينوهم , ولا تعذبوا عباد الله خلقا أمثالكم ".

(2173) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من لطم غلامه فكفارته عتقه " رواه مسلم.
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/90) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (177) والبيهقى (8/10 و11) وأحمد (2/25 و45 و61) من طريق زاذان عن ابن عمر: " أنه دعا غلاما له , فأعتقه , فقال: ما لى من أجره مثل هذا , لشىء رفعه من الأرض , سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول...". فذكره واللفظ لأحمد .

(2174) - (حديث أبى ذر: " ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه " متفق عليه.
* صحيح.
وهو تمام الحديث الآتى بعد حديث.

(2175) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار ".
* صحيح.
وقد مضى (896).

(2176) - (حديث أبى ذر مرفوعا: "... هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس... " الحديث متفق عليه (2/308).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/16 و2/123 ـ 124 و4/124 ـ 125) وفى " الأدب المفرد " (189) ومسلم (5/93) وأبو داود أيضا
(7/234)

(5158) والترمذى (1/353) وابن ماجه (3690) والبيهقى (8/7) وأحمد (5/158 و161) ( من ) [1] المعرور بن سويد قال: " رأيت أبا ذر , وعليه حلة , وعلى غلامه مثلها , فسألته عن ذلك ؟ قال: فذكر , أنه ساب رجلا على عهد رسول الله , فعيره بأمه , قتال: فأتى الرجل النبى صلى الله عليه وسلم , فذكر ذلك له , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية , إخوانكم وخولكم... " الحديث.
وتابعه مورق العجلى عن أبى ذر به مختصرا بلفظ: " من لاءمكم من مملوكيكم , فأطعموه مما تأكلون , واكسوه مما تلبسون , ومن لم يلائمكم منهم , فبيعوه , ولا تعذبوا خلق الله " أخرجه أبو داود (5161) وعنه البيهقى وأحمد (5/173).
وإسناده صحيح على شرط الستة , وصححه العراقى فى " تخريج الإحياء " (2/219) ـ طبع المكتبة التجارية بمصر ـ.
وله شاهد من حديث رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم مرفوعا نحوه.
أخرجه البخارى فى " الأدب المفرد " (190) وأحمد (5/58) وإسناده لا بأس به فى الشواهد.

(2177) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه , فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولى حره وعلاجه " رواه الجماعة.
* صحيح.
وله عندهم طرق:
الأولى: عن محمد بن زياد عنه به.
أخرجه البخارى (3/510) والبيهقى (8/Cool وأحمد (2/283 و409 و430).
الثانية: عن موسى بن يسار عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل والصواب : عن }
(7/235)

" إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه , ثم جاءه به , وقد ولى حره ودخانه , فليقعده معه فليأكل , فإن كان الطعام مشفوها , قليلا , فليضع فى يده منه أكلة أو أكلتين , قال داود: يعنى لقمة أو لقمتين ".
أخرجه مسلم (5/94) وأبو داود (3846) والبيهقى (8/Cool وأحمد (2/277).
الثالثة: عن الأعرج عنه نحوه.
أخرجه الشافعى (1194) وعنه البيهقى.
قلت: وإسناده صحيح على شرطهما.
الرابعة: عن إسماعيل بن أبى خالد عن أبيه عنه نحوه.
أخرجه الترمذى (1/340) وقال: " حديث حسن صحيح , وأبو خالد والد إسماعيل اسمه سعد ".
قلت: هو مجهول قال الذهبى: " ما روى عنه سوى ولده إسماعيل ".
فتصحيح الترمذى لحديثه من تساهله , إلا أن يكون لطرقه.
الرابعة: عن أبى سلمة عنه.
الخامسة: عن أبى صالح عنه.
السادسة: عن همام بن منبه عنه.
السابعة: عن عمار بن أبى عمار قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره نحوه.
الثامنة: عن يعقوب بن أبى يعقوب عنه.
أخرجها كلها أحمد (2/259 و299 و316 و406 و483).
(7/236)

قلت: وأسانيدها صحيحة.

(2178) - (وعن أنس قال: " كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بنفسه : الصلاة , وما ملكت إيمانكم " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
* صحيح.
أخرجه أحمد (3/117) وابن ماجه (2697) وابن حبان (1220) وابن أبى الدنيا فى " المحتضرين " (9/1) من طريق سليمان التيمى عن قتادة عن أنس بن مالك به (1).
قلت: وهذا إسناد صحيح إن كان قتادة سمعه من أنس , فقد وصف بالتدليس وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 167/1): " هذا إسناد حسن لقصور أحمد بن المقدام (شيخ ابن ماجه) عن درجة أهل الحفظ والضبط , وباقى رجال الإسناد على شرط الشيخين , رواه النسائى فى " كتاب الوفاة " عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد عن المعتمر بن سليمان به.
ورواه فى رواية ابن السيوطى عن هلال بن العلاء عن الخطابى عن المعتمر عن أبيه عن قتادة عن صاحب له به.
ورواه ابن حبان فى " صحيحه " عن محمد بن إسحاق الثقفى عن قتيبة بن سعيد عن جرير , عن سليمان به ".
قلت: وأحمد بن المقدام لم يتفرد به كما تبين من تخريج البوصيرى , وإسناد أحمد خال منه , وهو على شرط الشيخين لولا ما ذكرنا من عنعنة قتادة.
لكن يشهد للحديث حديث على رضى الله عنه قال: " كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة , اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم ".
أخرجه أبو داود (5156) وعنه البيهقى (8/11) وابن ماجه (2698) وأحمد (1/78) وابن أبى الدنيا فى " المحتضرين " (ق 8/1) من
__________
(1) وأخرجه الحاكم (3/57) وقال: " قد اتفقنا [1] على إخراج هذا الحديث " ! وتعقبه الذهبى بقوله " قلت: فلماذا أوردته ؟! " قلت: وكل ذلك وهم فإنهما لم يخرجاه. ثم إنه قد سقط قتادة من إسناد الحاكم !.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا في الأصل، والصواب اتفقا}
(7/237)

طريق محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى عنه.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أم موسى , وهى سرية على بن أبى طالب , قال الدارقطنى: " حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتبارا ".
قلت: والمغيرة هو ابن مقسم قال الحافظ: " ثقة متقن , إلا أنه كان يدلس ".
وله طريق أخرى يرويه عمر بن الفضل عن نعيم بن يزيد عن على بن أبى طالب قال: " أمرنى النبى صلى الله عليه وسلم أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده قال: فخشيت أن تفوتنى نفسه , قال: قلت: إنى أحفظ وأعى , قال: أوصى بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم " أخرجه أحمد (1/90).
قلت: وهذا إسناد ضعيف , لأن نعيم بن يزيد مجهول كما فى " التقريب " وقد زاد فيه: " والزكاة " , فهى منكرة.
والحديث رواه قتادة أيضا عن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: " كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم , حتى جعل نبى الله صلى الله عليه وسلم يلجلجها فى صدره , وما يفيض بها لسانه " هكذا رواه سعيد وهو ابن أبى عروبة عنه , أخرجه أحمد (6/290).
وتابعه أبو عوانة عن قتادة به.
أخرجه ابن أبى الدنيا.
وخالفهما همام فقال: حدثنا قتادة عن أبى الخليل عن سفينة به.
أخرجه أحمد (6/311 و321).
قلت: وهذا إسناد صحيح إن شاء الله تعالى , فإن قتادة معروف بالرواية
(7/238)

عن أبى الخليل واسمه صالح بن أبى مريم , ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , وهمام هو ابن يحيى وقد زاد فى السند أبا الخليل , فصار بذلك إسنادا موصولا , بخلاف رواية سعيد فإن قتادة عن سفينة مرسل كما فى " التهذيب ".

(2179) - (حديث جرير مرفوعا: " أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة " وفى لفظ: " إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة " رواه مسلم.
* صحيح.
وله عنه طريقان:
الأولى: عن الشعبى عنه مرفوعا باللفظ الأول.
أخرجه مسلم (1/59) وكذا أحمد (4/365) وابنه أيضا كلهم من طريق ابن أبى شيبة حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبى.
وتابعه مغيرة عن الشعبى به باللفظ الآخر.
أخرجه مسلم وكذا النسائى (2/169) وزاد: " وإن مات مات كافرا.
وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه " وإسناده صحيح.
والطريق الأخرى: عن المغيرة بن شبل عن جرير مرفوعا باللفظ الأول.
أخرجه أحمد (4/357 و362) من طريق حبيب بن أبى ثابت عنه.
وإسناده على شرط مسلم , إلا أن حبيبا كان مدلسا وقد عنعنه.

(2180) - (حديث: " لا يجلد فوق عشرة أسواط , إلا فى حد من حدود الله " رواه الجماعة إلا النسائى.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/311) ومسلم (5/126) وأبو داود (4491 و4492) والترمذى (1/277) وابن ماجه (2601) وكذا الدارمى (2/176) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (3/164 و165) والدارقطنى (376) والبيهقى (8/327) وأحمد (3/466 و4/45) من طريق
(7/239)

عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله (زاد مسلم وغيره: عن أبيه) , عن أبى بردة رضى الله عنه مرفوعا به.

(2181) - (حديث: " عبدك يقول: أطعمنى وإلا فبعنى وامرأتك تقول: أطعمنى أو طلقنى " رواه أحمد والدارقطنى بمعناه (2/309).
* صحيح موقوفا.
وسبق تخريجه تحت الحديث (834) من حديث أبى هريرة الطريق الرابعة.

فصل

(2182) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " عذبت امرأة فى هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هى أطعمتها ولا هى أرسلتها تأكل من خشاش الأرض " متفق عليه (2/309).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/78 و379) ومسلم (7/43 و8/35) وكذا الدارمى (2/330 ـ 331) من طريق نافع عنه.
وتابعه السائب والد عطاء أن عبد الله بن عمرو حدثه به نحوه فى قصة صلاة الكسوف أخرجه النسائى (1/217 ـ 218 و222) وأحمد (2/159 و188).
قلت: وإسناده صحيح.
وله شاهد من حديث أبى هريرة نحوه.
أخرجه مسلم وأحمد (2/261 و269 و317 و457 و467 و501 و507) من طرق عنه.

(2183) - (حديث عمران: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فلعنت امرأة ناقة فقال : خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة.
فكأنى أراها الآن تمشى فى الناس لا يعرض لها أحد " رواه مسلم وأحمد.
(7/240)

* صحيح.
أخرجه مسلم (8/23) وأبو داود (2561) والدارمى (2/288) والبيهقى (5/254) وأحمد (4/429 و431) من طريق أبى المهلب عنه قال: " بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره , وامرأة من الأنصار على ناقة , فضجرت , فلعنتها , فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال...".

(2184) - (حديث أبى برزة: " لا تصاحبنا (1) ناقة عليها لعنة " رواه مسلم وأحمد.
* صحيح.
أخرجه مسلم (8/23) والبيهقى (5/254) وأحمد (4/420 و423) من طريق أبى عثمان عنه قال: " بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم , إذ بصرت بالنبى صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل , فقالت: حل , اللهم العنها قال : فقال النبى صلى الله عليه وسلم " فذكره.
والسياق لمسلم.
وله شاهد من حديث أبى هريرة قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر يسير , فلعن رجل ناقة , فقال: أين صاحب الناقة ؟ فقال الرجل: أنا , قال: أخرها , فقد أجبت فيها " أخرجه أحمد (2/428 ).
قلت: وإسناده جيد.

(2185) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لعن من وسم أو ضرب الوجه ونهى عنه " (2/309).
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/163) والترمذى (1/319) والبيهقى (5/255) وأحمد (3/318 و378) من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول :
__________
(1) الأصل (لا تصحبنا) والتصحيح من " مسلم "
(7/241)

" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسم فى الوجه , والضرب فى الوجه " وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وتابعه سفيان عن أبى الزبير عن جابر بلفظ: " أن النبى صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم فى وجهه , فقال: أما بلغكم أنى قد لعنت من وسم البهيمة فى وجهها , أو ضربها فى وجهها.
فنهى عن ذلك " أخرجه أبو داود (2546).
وتابعه معقل عن أبى الزبير به إلا أنه قال: " فقال: لعن الله الذى وسمه " أخرجه مسلم.

(2186) - (حديث: " بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها إذ قالت: إنى لم أخلق لذلك إنما خلقت للحرث " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/68 و376 و420) ومسلم (7/110 ـ 111) والترمذى (2/292 و294) وصححه , وأحمد (2/245 و246 و382 و502) من طريق أبى سلمة عن أبى هريرة قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال: بينما رجل يسوق بقرة , إذ ركب , فضربها , فقالت: إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث , فقال الناس: سبحان الله ! بقرة تكلم ! قال: فإنى أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر , وما هما ثم. وبينما رجل فى غنمه إذ عدا الذئب , فذهب منها بشاة , فطلب حتى كأنه استنقذها منه , فقال له الذئب: هذا استنقذها منى , فمن لها يوم السبع , يوم لا راعى لها غيرى ! فقال الناس: سبحان الله ذئب يتكلم ؟ ! قال: فإنى أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر , وما هما ثم ".
(7/242)

و السياق للبخارى , ولمسلم نحوه , وقرن مع أبى سلمة سعيد بن المسيب فى رواية عنده.
وفى أوله عند أحمد فى رواية: " حدثوا عن بنى إسرائيل , ولا حرج.
قال: وبينما رجل يسوق بقرة ; فأعيا , فركبها , فالتفتت إليه... فذكر الحديث ".
قلت: وإسناده حسن.
(7/243)

باب الحضانة

(2187) - (حديث: " أنت أحق به ما لم تنكحى " رواه أبو داود.
* حسن.
أخرجه أبو داود (2276) والدارقطنى (418) وكذا الحاكم (2/207) وعنه البيهقى (8/4 ـ 5) وأحمد (2/182) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو: " أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء , وثديى له سقاء , وحجرى له حواء , وإن أباه طلقنى , وأراد أن ينتزعه منى , فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى !
قلت: وإنما هو حسن فقط للخلاف المعروف فى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

(2188) - (قضى أبو بكر الصديق رضى الله عنه بعاصم بن عمر بن الخطاب لأمه أم عاصم وقال لعمر: ريحها وشمها ولطفها خير له منك ".
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/134/1): أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم عن عكرمة قال:
(7/244)

" خاصم عمر أم عاصم فى عاصم إلى أبى بكر , فقضى لها به ما لم يكبر أو يتزوج , فيختار لنفسه , قال: هى أعطف وألطف , وأرق وأحنا وأرحم ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين , لكنه مرسل , لأن عكرمة وهو أبو عبد الله البربرى مولى ابن عباس لم يسمع من أبى بكر.
قال أبو زرعة: " عكرمة عن أبى بكر , وعن على مرسل ".
ثم أخرجه ابن أبى شيبة من طريق مجالد عن الشعبى أن أبا بكر... فذكره نحوه.
ومن طريق سعيد بن المسيب نحوه.
ثم أخرجه هو ومالك (2/767/6) من طريق القاسم بن محمد به نحوه وكلها مراسيل , وقد روى موصولا , فقال عبد الرزاق فى " مصنفه ": " أخبرنا ابن جريج: أخبرنى عطاء الخراسانى عن ابن عباس قال: " طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية أم ابنه عاصم , فلقيها تحمله بمحسر , وقد فطم ومشى , فأخذ بيده لينتزعه منها , ونازعها إياه حتى أوجع الغلام وبكى , وقال: أنا أحق لابنى منك , فاختصما إلى أبى بكر , فقضى لها به , وقال: ريحها وحجرها وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه ".
ذكره الزيلعى فى " نصب الراية " (3/266) ساكتا عليه , ورجاله ثقات غير عطاء الخراسانى , فإنه ضعيف ومدلس , ولم يسمع من ابن عباس.
وقد قال ابن عبد البر كما فى " زاد المعاد ": " هذا حديث مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة , تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل " .

(2189) - (قضى أبو بكر على عمر رضى الله عنهما أن يدفع ابنه إلى جدته وهى بقباء وعمر بالمدينة ". قاله أحمد (2/311).
* لم أقف على إسناده [1].

(2190) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " الخالة بمنزلة الأم " متفق عليه.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 155 :
وقفت عليه , رواه مالك فى " الموطأ " : ( 2 / 767 - 768 ) قال : عن يحيى بن سعيد أنه قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار , فولدت له عاصم بن عمر , ثم إنه فارقها , فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد , فأخذ بعضده , فوضعه بين يديه على الدابة , فأدركته جدة الغلام , فنازعته إياه . حتى أتيا أبا بكر الصديق . فقال عمر : ابنى , وقالت المرأة : ابنى , فقال أبو بكر : خل بينها وبينه . قال : فما راجعه عمر الكلام .
قلت : وإسناده مرسل , ورواه البيهقى : ( 8 / 5 ) من طريق مالك , ورواه من طريق يحيى بن سعيد عبد الرزاق فى " المصنف " : ( 7 / 155 ) , وابن أبى شيبة : ( 5 / 238 ) , وسعيد بن منصور : ( 3 / 2 / 139 / 2269 ) وغيرهم .
وقد روى عن عدة من التابعين بذكر الجدة , وقد روى البيهقى : ( 8 / 5 ) عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون قضى أبو بكر على عمر بن الخطاب رضى الله عنهما لجدة ابنه عاصم بن عمر بحضانته حتى يبلغ , وأم عاصم يومئذ حية متزوجة .
تنبيه : ذكر المخرج رواية مالك هذه عند تخريج قضاء أبو بكر بعاصم لأمه , وقد عزاه لابن أبي شيبة أيضا , والرواية بذكر الجدة هى التى عند مالك كما تبين لك , وبالله التوفيق .
(7/245)

* صحيح.
وقد ورد من حديث البراء بن عازب , وعلى بن أبى طالب , وأبى مسعود البدرى , وأبى هريرة , ومحمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب وابن شهاب مرسلا.
1 ـ حديث البراء يرويه إسرائيل عن أبى إسحاق الهمدانى عنه مرفوعا به.
أخرجه البخارى (2/167 و3/133) والترمذى (1/347) والبيهقى (8/5 ـ 6) من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به.
وقال الترمذى: " وفى الحديث قصة طويلة (1) , وهذا حديث صحيح ".
وادعى البيهقى أنه مدرج فى حديث البراء , وأشار إلى أن الصواب أنه من حديث على يعنى الآتى.
ورده الحافظ فى " الفتح " (7/388) , ومال إلى أن الحديث محفوظ عن البراء وعلى , فليراجعه من شاء.
2 ـ حديث على.
يرويه إسرائيل أيضا عن أبى إسحاق عن هانىء بن هانىء , وهبيرة ابن يريم عن على رضى الله عنه قال: " لما خرجنا من مكة , اتبعتنا ابنة حمزة تنادى: يا عم , ويا عم.
قال: فتناولتها بيدها , فدفعتها إلى فاطمة رضى الله عنها , فقلت: دونك ابنة عمك , قال: فلما قدمنا المدينة , اختصمنا فيها أنا وجعفر وزيد بن حارثة , فقال جعفر: ابنة عمى , وخالتها عندى , يعنى أسماء بنت عميس , وقال زيد ابنة أخى , وقلت: أنا أخذتها وهى ابنة عمى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا جعفر فأشبهت خلقى وخلقى , وأما أنت يا على فمنى وأنا منك , وأما أنت يا زيد , فأخونا ومولانا , والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة (وفى رواية: بمنزلة الأم) , قلت: يا رسول الله ! ألا تزوجها ؟ قال: إنها ابنة أخى من الرضاعة ".
أخرجه أحمد (1/98 ـ 99) حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل به.
وبهذا الإسناد أخرجه إسحاق بن راهويه فى " مسنده " كما فى " نصب الراية " (3/267).
__________
(1) هى فى رواية البخارى والبيهقى بنحو مايأتى فى حديث على رضى الله عنه.
(7/246)

ثم قال أحمد (1/115): حدثنا حجاج حدثنا إسرائيل به , بالرواية الثانية , وكذلك أخرجه الطحاوى فى " المشكل " (4/173 ـ 174) عن أسد بن موسى حدثنا إسرائيل به.
وأبو داود (2280) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (4/140) من طريق إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل به دون قوله: " ألا تزوجها...".
وتابعهم عبيد الله بن موسى أنبأ إسرائيل به.
أخرجه الحاكم (3/120) بتمامه والترمذى (2/299) ببعضه وقال: " هذا حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , ولم يخرجاه ".
ووافقه الذهبى.
وقال فى مكان آخر (4/344): " صحيح على شرط الشيخين " !
ووافقه الذهبى !
وتابع إسرائيل زكريا بن أبى زائدة وغيره عن أبى إسحاق به.
أخرجه البيهقى (8/6).
وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعى , وهو ثقة من رجال الشيخين , لكنه مدلس , وكان اختلط وسمع منه زكريا بآخره , كما قال الحافظ فى " التقريب ".
ومثله عندى إسرائيل وهو حفيده , فإنه إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق , توفى سنة (160) ومع ذلك فالبخارى قد احتج بروايته عن أبى إسحاق كما تقدم. والله أعلم.
لكن الحديث فى نفسه صحيح لشواهده الآتية , ولأن له طريقا أخرى عن على رضى الله عنه.
فقال أبو داود (2278): حدثنا العباس بن عبد العظيم حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير عن أبيه عن على نحوه بلفظ:
(7/247)

" وإنما الخالة أم ".
قلت: ورجاله ثقات , لكن خولف عبد الملك بن عمرو فى إسناده , فرواه إبراهيم بن حمزة: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن نافع ابن عجير , عن أبيه نافع عن على به.
أخرجه البيهقى (8/6) وكذا أخرجه الطحاوى من طريق أخرى عن عبد العزيز به ثم قال البيهقى: " وكذلك رواه عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد ".
ثم ذكر رواية أبى داود المتقدمة ثم قال: " والذى عندنا أن الأول أصح ".
يعنى رواية إبراهيم بن حمزة وعبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسى بسندهما عن محمد بن نافع بن عجير عن أبيه.
فليس لعجير فيه رواية.
فقد رجع الحديث إلى أنه من رواية محمد بن نافع بن عجير , وليس هو من رجال الستة , ولا وجدت له ترجمة فى شىء من المصادر المعروفة , سوى " الجرح والتعديل " لابن أبى حاتم (4/1/108) , ولكنه لم يزد فيها على أن ذكره بشيخه هذا والراوى عنه هنا !
فهو مجهول , وهو علة هذا الإسناد.
3 ـ حديث أبى مسعود , يرويه قيس بن الربيع عن أبى حصين عن خالد بن سعد عن أبى مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الخالة والدة ".
قلت: وقيس بن الربيع ضعيف لسوء حفظه , وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/323): " رواه الطبرانى , وفيه قيس بن الربيع , وثقه شعبة والثورى , وضعفه جماعة , وبقية رجاله ثقات ".
4 ـ حديث أبى هريرة , يرويه يوسف بن خالد السمتى حدثنا أبو هريرة
(7/248)

المدنى عن مجاهد عنه مرفوعا مثل حديث أبى مسعود.
أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (472) فى ترجمة السمتى هذا.
وروى بسنده الصحيح عن يحيى بن معين أنه قال فيه: " كذاب , خبيث , عدو الله , رجل سوء , يخاصم فى الدين , لا يحدث عنه أحد فيه خير ".
5 ـ حديث محمد بن على , يرويه ابنه جعفر بن محمد عنه قال: " إن ابنة حمزة لتطوف بين الرحال , إذ أخذ على بيدها..." الحديث نحوه حديث على المتقدم.
أخرجه ابن سعد فى " الطبقات " (4/35 ـ 36).
قلت: وإسناده مرسل صحيح.
6 ـ حديث ابن شهاب.
تقدم فى الكتاب (1700).
(تنبيه) لقد عزا المصنف هذا الحديث إلى المتفق عليه , وهو فى ذلك تابع للسيوطى فى " الجامع الصغير " و" الكبير " (1/339/1) , وهو وهم عنه فليس الحديث عند مسلم , وإنما لديه المناسبة التى وردت فيها قصة الحديث فليعلم ذلك .

(2191) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على على وجعفر مخاصمتهما زيدا فى حضانة ابنة حمزة ".
صحيح.
ولم يرد بهذا اللفظ , وإنما أخذ المصنف معناه من حديث على وغيره المخرج قبله .

فصل

(2192) - (حديث أبى هريرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه " رواه سعيد والشافعى (2/313).
(7/249)

* صحيح.
أخرجه الشافعى (1725) وكذا الترمذى (1/254) وابن ماجه (2351) والطحاوى فى " المشكل " (4/176) وابن حبان (1200 ـ زوائده).
والبيهقى (8/3) وأحمد (2/246) من طرق عن سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبى ميمونة التغلبى عن أبى ميمونة عن أبى هريرة به.
وتابعه ابن جريج.
أخبرنى زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة ( سلمى ) [1] مولى من أهل المدينة رجل صدق قال: " بينما أنا جالس مع أبى هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها , فادعياه , وقد طلقها زوجها , فقالت: يا أبا هريرة , ورطنت بالفارسية: زوجى يريد أن يذهب بابنى , فقال أبو هريرة: استهما عليه , رطن لها بذلك , فجاء زوجها: من يحاقنى فى ولدى , فقال أبو هريرة: " اللهم إنى لا أقول هذا إلا أنى سمعت امراة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجى يريد أن يذهب بابنى , وقد سقانى من بئر أبى عنبة , وقد نفعنى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه , فقال زوجها: من يحاقنى فى ولدى ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك , وهذه أمك , فخذ بيد أيهما شئت.
فأخذ بيد أمه فانطلقت به ".
أخرجه أبو داود (2277) والنسائى (2/109) والدارمى (ص 298 ـ هندية) والحاكم (4/97) والبيهقى , وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وتابعه يحيى بن أبى كثير عن أبى ميمونة به مختصرا.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/134/1 ـ 2): أخبرنا وكيع عن على بن مبارك عن يحيى بن [ أبى كثير عن ] أبى ميمونة به.
وأخرجه الطحاوى (4/177) والبيهقى (8/3) من طريقين آخرين ثنا وكيع
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , وكذلك فى أبى داود , والصواب : سليمان , وهو كذلك فى الدارمى ( رقم 2293 ) }
(7/250)

ابن الجراح به.
وهذا إسناد صحيح كالذى قبله , رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى ميمونة , وهو ثقة كما فى " التقريب " للحافظ ابن حجر , وذكر فى " التلخيص " (4/12) أنه صححه ابن القطان , وأوضح ذلك عنه الزيلعى فى " نصب الراية " (3/269).

(2193) - (وعنه أيضا: " جاءت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن زوجى يريد أن يذهب بابنى وقد سقانى من بئر أبى عنبة , وقد نفعنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك , فخذ بيد أيهما شئت , فأخذ بيد أمه , فانطلقت به " رواه أبو داود والنسائى (2/313).
* صحيح.
وهو رواية فى الحديث الذى قبله , وسبق تخريجه.

(2194) - (عن عمر: " أنه خير غلاما بين أبيه وأمه " رواه سعيد.
* صحيح.
وأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/134/1): أخبرنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبد الله (1) عن عبد الرحمن بن غنم قال: " شهدت عمر خير صبيا بين أبيه وأمه ".
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات , وإسماعيل بن عبد الله الظاهر أنه إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب الهاشمى , ثم استدركت فقلت : بل إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر , هكذا وقع عند البيهقى فى إسناد هذا الأثر معلقا (8/4) , وهو الذى ذكروا فى ترجمته أنه روى عن عبد الرحمن بن غنم وعنه يزيد بن يزيد بن جابر.

(2195) - (عن عمارة الحربى:" خيرنى على بين أمى وعمى وكنت
__________
(1) كذا الأصل وهو خطأ من الناسخ والصواب (عبيد الله) كما فى البيهقى على مايأتى.
(7/251)

ابن سبع أو ثمان " (2/313)
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/135/1) أخبرنا عباد بن العوام عن يونس بن عبد الله بن ربيعة عن عمارة بن ربيعة الجرمى قال: " غزا أبى نحو البحر فى بعض تلك المغازى , قال: فقتل , فجاء عمى ليذهب بى فخاصمته أمى إلى على , قال: ومعى أخ لى صغير , قال: فخيرنى على ثلاثا , فاخترت أمى , فأبى عمى أن يرضى , فوكزه على بيده , وضربه بدرته , وقال: وهذا أيضا لو قد بلغ خير ".
وأخرجه الشافعى (1726) وعنه البيهقى (8/4): أخبرنا ابن عيينة عن يونس بن عبد الله الجرمى به مختصرا.
قال الشافعى: " قال إبراهيم عن يونس عن عمارة عن على مثله: وقال فى الحديث: وكنت ابن سبع أو ثمان سنين ".
قلت: والحديث رجاله ثقات غير عمارة بن ربيعة الجرمى , أورده ابن أبى حاتم (3/1/365) من رواية يونس الجرمى عنه , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , فهو مجهول.
وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات " (1/169) على عادته !
وأما الزيادة التى تفرد بها الشافعى عن إبراهيم , فهى واهية جدا , لأن إبراهيم هذا هو ابن أبى يحيى الأسلمى , وهو متروك متهم.
(7/252)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
 
كــــــتاب الطلاق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الطلاق في العادة الشهرية
» كــــــتاب الجهاد
» كــــــتاب الحدود
» كــــــتاب الصلاة
» الزوجة طلبت الطلاق فماذا فعل الزوج؟؟؟؟؟؟؟؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
aleman59 :: الفئة الأولى :: الالبــــــــــــانى :: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل-
انتقل الى: