آداب الزفاف في السنة المطهرة
12- تيمم الجنب بدل الوضوء:
ويجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحيانا لحديث عائشة قالت:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ
ص -118- أو تيمم"1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه البيهقي 1/200 من طريق عثام بن علي عن هشام عن أبيه عنها. قال الحافظ في "الفتح" 1/313:
"إسناده حسن".
قلت: رواه ابن أبي شيبة 1/48/1 عن عثام به موقوفا عليها في الرجل يصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام قالت: يتوضأ أو يتيمم. وسنده صحيح.
وقد تابعه إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة به مرفوعا ولفظه:
"كان إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم".
رواه الطبراني في "الأوسط" 9/1 من زوائده عن بقية بن الوليد عنه وقال:
"لم يروه عن هشام إلا إسماعيل".
قلت: وإسماعيل ضعيف في روايته عن الحجازيين وهذه=
= منها لكنه قد تابعه عثام بن علي - وهو ثقة كما سبق - ففي متابعته رد على الطبراني كما لا يخفى.
13- اغتساله قبل النوم أفضل:
واغتسالهما أفضل لحديث عبد الله بن قيس قال:
ص -119- "سألت عائشة قلت: كيف كان صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة"1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه مسلم 1/171 وأبو عوانة 1/278 وأحمد 6/73 و 149.
14- تحريم إتيان الحائض:
ويحرم عليه أن يأتيها في حيضها2 لقوله تبارك وتعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً3 فَاعْتَزِلُوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 قال الشوكاني في "فتح القدير":
"ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض وهو معلوم من ضرورة الدين".
3 أي: هو شيء تتأذى به المرأة. وفسره القرطبي 3/85 =
ص -120- النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ1 فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}.
وفيه أحاديث:
الأول: من قوله صلى الله عليه وسلم:
"من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وغيره برائحة دم الحيض. قال السيد رشيد رضا رحمه الله 2/362:
"أخذه على ظاهره مقرر في الطب فلا حاجة إلى العدول عنه " ويعني به الضرر الجسماني قال:
"لأن غشيانهن سبب للأذى والضرر وإذا سلم الرجل من هذا الأذى فلا تكاد تسلم منه المرأة لأن الغشيان يزعج أعضاء النسل فيها إلى ما ليست مستعدة له ولا قادرة عليه لاشتغالها بوظيفة طبيعية أخرى وهي إفراز الدم المعروف".
1 هو انقطاع دم الحيض وهو ما لا يكون بفعل النساء بخلاف التطهر في قوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} فإنه من عملهن وهو استعمال الماء منهن وسيأتي بيان المراد منه في المسألة 17.
ص -121- فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد"1.
الثاني: عن أنس بن مالك قال:
"إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها2 في البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ذكره {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح" فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل ألا يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر3 وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 حديث صحيح. رواه أصحاب "السنن" وغيرهم كما سبق في المسألة 6 ص 105 - 106.
2 أي: لم يخالطوها.
3 أي: تغير.
4 أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما"
ص -122- عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما"1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحهما" وأبو داود رقم 250 من "صحيحه" وهذا لفظه.