إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
كتاب الأطعمة
[الأحاديث 2483 - 2492]
(2483) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى الحمر: " أكفئوها فإنها رجس " (2/410).
قلت فى "إرواء الغليل" 8/137: * صحيح.
أخرجه البخارى (3/122 و4/16 ـ 17) ومسلم (6/65) والنسائى (2/200) والدارمى (2/86 ـ 87) وابن ماجه (3196) والطحاوى (2/319) والبيهقى (9/331) وأحمد (3/111 و115 و121 و164) عن طريق محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضى الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء , فقال: أكلت الحمر , ثم جاء جاء فقال: أفنيت الحمر , ثم جاء جاء فقال: أفنيت الحمر , فأمر مناديا فنادى فى الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية , فإنها رجس , فأكفئت القدور , وإنها لتفور باللحم ".
وزاد مسلم , أحمد فى رواية بعد قوله " رجس ": " من عمل الشيطان ".
(2484) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية , وأذن فى لحوم الخيل " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/16) ومسلم (6/66) وأبو داود
(8/137)
(3788) والنسائى (2/199) والدارمى (2/87) والطحاوى (2/318) والبيهقى (9/326 ـ 327) وأحمد (3/361) من طرق عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن على عن جابر به , إلا أن البخارى قال: " رخص " , مكان " أذن ".
وأخرجه الدارقطنى (547) من طرق أخرى عن عمرو بن دينار عن جابر !.
وأخرجه مسلم وابن ماجه (3191) عن طريق ابن جريج , أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش , ونهانا النبى صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلى ".
وتابعه حماد بن سلمة أنبأنا أبو الزبير عن جابر قال: " ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير , فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير , ولم ينهنا عن الخيل ".
أخرجه أبو داود (3789) وأحمد (3/356) والدارقطنى (546) وهذا على شرط مسلم , مع أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه.
وقد أخرجه الترمذى (1/279) وأحمد (3/323) عن طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر به نحوه دون قوله " ولم ينهنا عن الخيل ".
قلت: وعكرمة بن عمار قال الحافظ: " صدوق يغلط وفى روايته عن يحيى بن أبى كثير اضطراب ".
(2485) - (حديث أبى ثعلبة الخشنى: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع " متفق عليه.
(8/138)
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/17) ومسلم (6/60) وأبو داود (3802) والنسائى (2/199) والترمذى (1/279) والدارمى (2/85) وابن ماجه (3232) وكذا مالك (2/496/13) وعنه الشافعى (1743) والطحاوى (2/319) والبيهقى (9/331) وأحمد (4/193 و194) عن أبى إدريس الخولانى عن أبى ثعلبة.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وله شواهد كثير منها حديث عبد الله بن عباس الآتى بعد حديثين , وحديث أبى هريرة بعده مباشرة.
وله طريق أخرى , عن مسلم بن مشكم كاتب أبى الدرداء رضى الله عنه قال: سمعت أبا ثعلبة الخشنى يقول: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول حدثنى ما يحل لى مما يحرم على , فقال: لا تأكل الحمار الأهلى , ولا كل ذى ناب من السباع " أخرجه الطحاوى (2/320).
قلت: وإسناده صحيح.
(2486) - (عن أبى هريرة (1) مرفوعا: " كل ذى ناب حرام " رواه مسلم.
* صحيح.
وله عنه طريقان:
الأولى: عن عبيدة بن سفيان عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " كل ذى ناب من السباع فأكله حرام ".
أخرجه مسلم (6/60) ومالك (2/496/14) وعنه الشافعى (1744) وكذا أحمد (2/236) والطحاوى فى " المشكل " (4/375) عن
__________
(1) في الأصل (أبي ذر) وهو خطأ.
(8/139)
إسماعيل بن أبى حكيم عنه.
الثانية: عن أبى سلمة عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذى ناب من السباع , والمجثمة , والحمار الأنسى " أخرجه الطحاوى وكذا الترمذى (1/321 ـ 322) { و} أحمد (2/336 و418) والبيهقى (9/331) عن طريق محمد بن عمرو الليثى عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وهذا إسناد حسن , وفى الليثى كلام لا يضر.
ونقل الحافظ فى " التلخيص " (4/151) أن ابن عبد البر قال فى هذا الحديث: " مجمع على صحته ".
(2487) - (حديث: " نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنها " رواه أبو داود وابن ماجه.
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (1/241) وابن ماجه (3250) والحاكم (2/34) والبيهقى (9/317) عن طريق عمر بن زيد , عن أبى الزبير , عن جابر به.
ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود (4380) وأحمد (3/297) مختصرا , فلفظ أبى داود: " نهى عن الهرة ".
وأحمد: " نهى عن ثمن الهر ".
وسكت عليه الحاكم , وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: فيه عمر بن زيد وهو واه ".
(8/140)
قلت: وقال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف ".
ولهذا قال الترمذى: " حديث غريب ".
(2488) - (حديث ابن عباس: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير " رواه الجماعة إلا البخارى والترمذى.
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/60) وأبو داود والدارمى (2/85) وابن الجارود (892) والبيهقى (9/315) وأحمد (1/244 و289 و302 و373) من طريق الحكم وأبى بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس به.
وخالفهما على بن الحكم فقال: عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس , فأدخل بينهما سعيدا.
أخرجه أبو داود (1/339) والنسائى (2/201) وابن ماجه (3234) وابن الجارود (893) والبيهقى وأحمد (1/339) عن سعيد بن أبى عروبة عنه.
ولذلك قال ابن القطان: " لم يسمعه ميمون عن ابن عباس , بل بينهما فيه سعيد بن جبير , كذلك رواه أبو داود والبزار ".
قال الحافظ فى " التلخيص " (4/152): " وقد خالف الخطيب هذا الكلام , فقال : الصحيح عن ميمون ليس بينهما أحد ".
قلت: ويؤيده اتفاق الحكم وأبى بشر عليه , واثنان أحفظ من واحد , مع احتمال صحة الأمرين , فيكون من المزيد فيما اتصل من الأسانيد.
والله تعالى أعلم.
(8/141)
(2489) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفأرة فى الحرم ".
* صحيح.
وتقدم برقم (1036).
(2490) - (حديث ابن عباس: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (1).
أخرجه أحمد (1/332 و347) عنه وأبو داود (5267) وابن ماجه (3224) وكذا الدارمى (2/88 ـ 89) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/370 ـ 371) وابن حبان (1078) وعبد بن حميد فى " المنتخب من المسند " (ق 73/1) والبيهقى (9/317) من طرق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وقال ابن دقيق العيد فى " الإلمام " (308/782): " أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح ".
ولفظ البيهقى عن طريق ابن جريج عن ابن أبى لبيد عن الزهرى: " أربعة من الدواب لا يقتلن... " فذكرهن.
وإسناده صحيح.
وله طريق أخرى , أخرجه ابن عدى (ق 74/2) عن حماد بن عبيد الكوفى حدثنا جابر عن عكرمة عنه به دون ذكر: " النملة والهدهد ".
وقال: " لا أعلم لحماد بن عبيد غير هذا الحديث , وقال البخارى: لم يصح ".
وله شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدى , يرويه على بن بحر القطان , أنبأ عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدى قال: قال سمعت أبى يذكر عن جدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل الخمسة فذكرها وزاد:
__________
(1) لم يذكر أستاذنا درجة الحديث , وتعذر الاتصال به , وهو صحيح كما يفهم من تخريجه , وأنه على شرط الشيخين البخارى ومسلم. وأظنه من النوع الذى أشار إليه فى آخر مقدمته. ....(زهير).
(8/142)
" والضفدع ".
أخرجه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (2/291) والبيهقى وقال: " تفرد به عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف , وحديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أقوى ما ورد فى الباب ".
وله شاهد آخر , يرويه عباد بن كثير عن عثمان الأعرج عن الحسن عن عمران بن حصين , وجابر بن عبد الله وأبى هريرة قالوا: فذكره , وزاد: " وأن يمحى اسم الله بالبصاق " أخرجه أبو نعيم (2/160) وقال: " غريب.... لم نكتبه إلا من حديث عباد بن كثير ".
قلت: وهو البصرى , وهو متروك.
وقد روى الحديث عن الزهرى بإسناد آخر لا يصح عنه , أخرجه الخطيب فى " التاريخ " (9/120) من طريق سهل بن يحيى السقطى: حدثنا الحسن بن على الحلوانى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن أبى صالح عن أبى هريرة به وذكر عن الدرقطنى أنه قال: " وهم فيه سهل هذا , وإنما رواه الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ".
قلت: وسهل هذا لم أجد من ترجمه.
وللحديث طريق أخرى عن أبى هريرة , يرويه إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبرى عنه مرفوعا به إلا أنه ذكر الضفدع بدل النحلة.
أخرجه ابن ماجه (3223).
وهذا إسناد ضعيف إبراهيم هذا وهو المخزومى ضعيف جدا , قال الحافظ: " متروك ".
(8/143)
(2491) - (حديث: " نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف " رواه البيهقى مرسلا.
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (9/318) عن عبد الرحمن بن إسحاق , عن عبد الرحمن بن معاوية أبى الحويرث المرادى عن النبى صلى الله عليه وسلم به وزاد: " وقال: لا تقتلوا هذه العوذ , إنها تعوذ بكم من غيركم " وقال: " ورواه إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبيه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطاطيف عوذ البيوت ".
وقال: " وكلاهما منقطع " , وقد روى حمزة النصيبى فيه حديثا مسندا , إلا أنه كان يرمى بالوضع ".
قلت: عبد الرحمن بن معاوية ضعيف , لكن تابعه إسحاق والد عباد , فإن اسم عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامرى , وهو الذى رواه عن عبد الرحمن بن معاوية.
وهو ثقة كذلك أبوه.
(2492) - (حديث أبى هريرة: " ذكر القنفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو خبيثة من الخبائث " رواه أبو داود.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3799) وعنه البيهقى (9/326) وأحمد (2/381) عن طريق عيسى بن نميلة عن أبيه قال: " كنت عند ابن عمر , فسئل عن أكل القنفذ , فتلا (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما) الآية , قال: قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال: فذكره , فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا , فهو كما قال ".
وقال البيهقى: " هذا حديث لم يرو إلا بهذا الإسناد , وهو إسناد فيه ضعيف ".
قلت: وعلته عيسى بن نميلة وأبوه فإنهما مجهولان.
(8/144)
و الشيخ الذى سمعه من أبى هريرة لم يسم , فهو مجهول أيضا.
ولهذا قال الخطابى: " ليس إسناده بذاك ".
وأقره الحافظ فى " التلخيص " (4/156).
فصل
(2493) - ( قالت أسماء: " نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/14 و15 ـ 16) ومسلم (6/66) وكذا ابن ماجه (3190) والطحاوى (2/322) وابن الجارود (886) والدارقطنى (547) والبيهقى (9/327) وأحمد (6/345 و346 و353) من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر.
(فائدة) وأما حديث تحريم الخيل والبغال , فلا يصح إسناده , أخرجه أحمد (4/89) وأبو داود (3790 و3806) من طريق صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدى كرب قال: عزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر ... الحديث وفيه مرفوعا: " أيها الناس إنكم قد أسرعتم فى حظائر يهود , ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها , وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها , وكل ذى ناب من السباع , وكل ذى مخلب من الطير ".
وصالح هذا قال فيه الحافظ: " لين ".
(2494) - (حديث " قال عبد الرحمن: قلت لجابر: الضبع صيد هى ؟ قال: نعم. قلت: آكلها ؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم " رواه الخمسة , وصححه الترمذى.
* صحيح.
وقد مضى فى " الحج " (1050).
(8/145)
(2495) - (قال أنس: " أنفجنا أرنبا فسعى القوم فلغبوا فأخذتها , فجئت إلى أبى طلحة فذبحها وبعث بوركها أو قال: فخذها إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقبله " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/8 و18) ومسلم (6/71) وكذا أبو داود (3791) والنسائى (2/198) والترمذى (1/330) والدارمى (2/92) وابن ماجه (3243) والبيهقى (9/320) والطيالسى (2066) وأحمد (3/118 و171 و291) من طريق هشام بن زيد عن أنس بن مالك به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وله طريق أخرى: قال أحمد (3/232): حدثنا على حدثنا عبيد الله بن أبى بكر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: فذكره بنحوه.
وهذا إسناد ثلاثى , لكن على وهو ابن عاصم صدوق يخطىء ويصر.
(2496) - (عن محمد بن صفوان: " أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروة (1) فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما " رواه أحمد والنسائى وابن ماجه.
* صحيح.
أخرجه أحمد (3/471) وأبو داود (2822) والنسائى (2/198) وابن ماجه (2344) وكذا الدارمى (2/92) وابن حبان (1096) والبيهقى (9/320) والطيالسى (1182) من طريق عاصم الأحول وداود بن أبى هند عن الشعبى عنه.
وزاد: " فلم يجد حديدة يذبحهما بها , فذبحهما بمروة ".
وخالفهما قتادة فقال: عن الشعبى عن جابر بن عبد الله: " أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنين فذبحهما بمروة... " الحديث نحوه.
__________
(1) الأصل (بمروتين) والتصحيح من المسندوغيره.
(8/146)
فلعل للشعبى فيه إسنادين , وإلا فرواية عاصم وداود عنه أصح , والسند صحيح.
(2497) - (حديث أبى سعيد: " كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة ".
* لم أقف عليه [1].
(2498) - (حديث: " أن خالد بن الوليد أكل الضب ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/18) ومسلم (6/67) كلاهما عن مالك وهو فى " الموطأ " (2/968/10) وعنه أبو داود أيضا (3794) والشافعى (1730) والبيهقى (9/323) وأحمد (4/88 ـ 89) كلهم عن مالك عن ابن شهاب عن أبى أمامة بن سهل ابن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد بن المغيرة: " أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم , فأتى بضب محنوذ , فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده , فقال بعض النسوة اللاتى فى بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه.
فقيل: هو ضب يا رسول الله , فرفع يده , فقلت: أحرام هو يا رسول الله ؟ فقال : لا , ولكنه لم يكن بأرض قومى , فأجدنى أعافه.
قال خالد: فاجتررته فأكلته , ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ".
هكذا قالوا جميعا عن مالك... عن خالد بن الوليد سوى مسلم فإنه قال: " عن عبد الله بن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد ".
وإلا أحمد فإنه قال: " عن عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد أنهما دخلا ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 189 :
وقفت عليه , رواه عبد الرزاق فى " المصنف " : ( 4 / 512 ) عن معمر , وابن جرير في " تهذيب الآثار " : ( 1 / 175 , مسند عمر ) من طريق سفيان كلاهما عن أبى هارون العبدى عن أبى سعيد الخدرى قال : سمعته يقول : كنا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأن يهدى إلى أحدنا ضب مشوى أحب إلينا من دجاجة . هذا لفظ عبد الرزاق .
قلت : هذا إسناد واه , أبو هارون العبدى هو عمارة بن جوين متروك الحديث ضعيف جدا , وقد قال ابن حبان فى " المجروحين " ( 2 / 177 ) : ( كان رافضيا , يروى عن أبى سعيد ما ليس من حديثه , لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب ) انتهى .
ثم نقل ابن حبان بإسناد صحيح عن الإمام أحمد أنه قال : أبو هارون العبدى متروك .
وروى ابن أبى شيبة فى " المصنف " : ( 8 / 272 ) , وابن جرير فى " تهذيب الآثار " : ( 1 / 171 , مسند عمر ) من طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر : " لضب أحب إلى من دجاجة " .
ورواه ابن جرير أيضا من طريقين أخريين عن شعبة به نحوه , وهذا إسناده رجاله ثقات أثبات معروفون , إلا أن سعيد بن المسيب اختلف فى سماعه من عمر , ومراسيله مقبولة عند جمع من أهل العلم , وقتادة مدلس وقد ضعف أحاديثه عن سعيد : ابن المدينى قال إسماعيل القاضى فى " أحكام القرآن " : ( سمعت على بن المدينى يضعف أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب تضعيفا شديدا , وقال : أحسب أن أكثرها بين قتادة وسعيد فيها رجال ) انتهى نقله من " التهذيب "
(8/147)
و لعل الأصح رواية الجماعة , فقد رواه يونس عند مسلم والزبيدى عند ابن ماجه (3241) , وصالح بن كيسان عند أحمد (4/88) كلهم عن الزهرى عن أبى أمامة مثل رواية الجماعة عن مالك.
وقال البيهقى: " وهو الصحيح ".
(2499) - (قول أبى موسى: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/169 و4/15) ومسلم (5/83) والدارمى (2/102 و103) والبيهقى (9/333 ـ 334) وأحمد (4/394 و397 و401 و406) عن زهدم قال: " كنا عند أبى موسى فدعا بمائدته , وعليها لحم دجاج , فدخل رجل من بنى تيم الله أحمر شبيه بالموالى , فقال له: هلم , فتلكأ , فقال: هلم فإنى قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه , فقال الرجل: إنى رأيته يأكل شيئا فقذر به , فحلفت أن لا أطعمه , فقال: هلم أحدثك عن ذلك... " الحديث.
(2500) - (وعن سفينة قال: " أكلت مع رسول الله لحم حبارى " رواه أبو داود.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3797) والترمذى (1/336) والعقيلى فى " الضعفاء " (61) وابن عدى فى " الكامل " (41/1) والبيهقى (9/322) من طريق بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده.
وقال الترمذى: " حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ".
قلت: وعلته بريه , وهو تصغير إبراهيم , قال الحافظ: " مستور ".
وقد قال العقيلى: " لا يتابع على حديثه " ثم ساق له هذا.
وقال ابن عدى:
(8/148)
" أحاديثه لا يتابعه عليها الثقات , وأرجو أنه لا بأس به ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/154): " وإسناده ضعيف , ضعفه العقيلى وابن حبان ".
(2501) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته ".
* صحيح وقد مضى برقم (9) (1).
(2502) - (روى البخارى: " أن الحسن بن على ركب على سرج من جلود كلاب الماء ".
ذكره البخارى (4/9) معلقا مجزوما بغير إسناد: " وركب الحسن عليه السلام ... " كذا وقع فيه " الحسن " غير منسوب.
فقال الحافظ (9/530): " قيل: إنه ابن على , وقيل: البصرى , ويؤيد الأول أنه وقع فى رواية: وركب الحسن عليه السلام ".
ثم لم يذكر من وصل هذا الأثر. والله أعلم.
(2503) - (حديث ابن عمر: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها " رواه أحمد وأبو داود.
وفى رواية له: " نهى عن ركوب جلالة الإبل ".
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3785) وكذا الترمذى (1/336) وابن ماجه (3189) والبيهقى (9/332) وأبو إسحاق الحربى فى " غريب الحديث " (5/24/1).
من طريق محمد بن إسحاق عن ابن أبى نجيح ( عن ابن مجاهد ) [1] عنه بالرواية الأولى.
قلت: ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
وقد خولف فى إسناده , فقال الترمذى:
__________
(1) فى الجزء الأول الصفحة (42).
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : عن مجاهد }
(8/149)
" حديث حسن غريب.
وروى الثورى عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا ".
قلت: ولعل تحسين الترمذى إياه من أجل طرقه وشواهده , فقد أخرجه أبو داود (3787) والبيهقى عن طريق عمرو بن أبى قيس عن أيوب السختيانى عن نافع عن ابن عمر بالرواية الثانية بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة فى الإبل: أن يركب عليها , أو يشرب من ألبانها ".
قلت: وهذا إسناد حسن وله طريق أخرى , يرويه هشام بن عمار , حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة وألبانها وظهرها ".
أخرجه الطبرانى فى " الكبير " (3/193/1).
وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهد.
وللحديث شواهد من حديث ابن عباس وابن عمرو:
قلت: وهذا إسناد على شرط البخارى {؟}.
1 ـ حديث ابن عمرو.
يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية , وعن الجلالة , وعن ركوبها وأكل لحومها " أخرجه أحمد (2/219): حدثنا مؤمل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عنه به.
قلت: وهذا إسناد حسن إن كان جده فيه عبد الله بن عمرو , كما هى الجادة , فقد أخرجه النسائى (2/210) من طريق سهل بن بكار قال: حدثنا وهيب ابن خالد عن ابن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو , قال مرة: عن أبيه , وقال مرة: عن جده.
وسهل بن بكار أحفظ من مؤمل وهو ابن إسماعيل , فالظاهر أن عمرو بن
(8/150)
شعيب كان يضطرب فى إسناده , فإذا كان عن جده فهو موصول , لأن جده هو عبد الله بن عمرو , وإذا كان عن أبيه , أو عن أبيه عن أبيه فهو مرسل.
والله أعلم.
ثم رأيت الحديث فى سنن أبى داود (3811): حدثنا سهل بن بكار به مثل رواية مؤمل , فهذا أرجح , ويؤيده أنه تابعهما أحمد بن إسحاق الحضرمى حدثنا وهيب مثل روايته بل زاد فى البيان فقال: " عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو " أخرجه البيهقى (9/333) فاتصل الإسناد وثبت.
والحمد لله.
وقد حسنه الحافظ ( 9/558).
وأما حديث ابن عباس فهو الآتى بعده.
(2504) - (حديث ابن عباس: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3786) والنسائى (2/210) والترمذى (1/336) وابن الجارود (887) وابن حبان (1363) وأحمد (1/226 و321 و339) وأبو إسحاق الحربى فى " غريب الحديث " (5/23/2) من طرق عن قتادة عنه.
دون قوله: " شرب ".
(2505) - (أثر ابن عمر: " كان إذا أراد أكل الجلالة حبسها ثلاثا ".
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة بسند صحيح عنه: " أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا " كذا فى " الفتح " (9/558).
(2506) - (حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
(8/151)
عن الإبل الجلالة ألا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يحمل عليها إلا الأدم , ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة " سطره الخلال.
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (544) والبيهقى (9/333) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت أبى يحدث عن عبد الله ابن باباه عن عبد الله بن عمرو به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر , فإنه ضعيف , وكذا أبوه , ولكنه أحسن حالا من ابنه.
وقال الحافظ فى " الفتح " (9/558) " أخرجه البيهقى بسند فيه نظر " !.
(2507) - (عن ابن عباس قال: " كنا نكرى أراضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرط عليهم أن لا يدملوها (1) بعذرة الناس ".
أخرجه البيهقى (6/139) عن طريق الحجاج بن حسان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس .
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير حسان والد الحجاج , فلم أجد له ترجمة , وقد ذكروا فى ترجمة ابنه الحجاج أنه روى عن عكرمة , ولم يذكروا له رواية عن أبيه.
والله أعلم.
(2508) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كره أكل الغدة (2) ".[1]
(2509) - (نقل أبو طالب: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن أذن القلب ".
* منكر.
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 221) فى ترجمة عبد الله بن يحيى بن أبى كثير , فقال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن أعين حدثنا إسحاق بن أبى
__________
(1) الأصل (يدحلوها) والتصويب من البيهقي، والمعنى: يصلحوها ويعالجوها.
(2) الغدة: لحم يحدث بين الجلد واللحم من مرض، وغالباً ما يحمل الخبث، والطاعون. وفي الحديث الذي وصف به الطاعون: غدة كغدة البعير. (المصحح).
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 191 :
سكت عنه المخرج , ولم يتكلم عليه بشيء .
وقد رواه أبو داود فى " المراسيل " : ( رقم 465 ) , وعبد الرزاق فى " المصنف " : ( 4 / 535 ) , والبيهقى في " السنن الكبرى " : ( 10 / 7 ) من طرق عن الأوزاعى عن واصل بن أبى جميل عن مجاهد : " أن النبى صلى الله عليه وسلم كره من الشاة سبعا : المثانة والمرارة والغدة والذكر والحياء والأنثيين " ـ لفظ أبى داود ـ وزاد عبد الرزاق : " الدم " وفى إسناده علتان : الإرسال , وجهالة واصل , نقل ابن الأعرابى فى " معجمه " عن الإمام أحمد أنه قال : واصل مجهول , ما روى عنه غير الأوزاعى . انتهى .
وقال البيهقى : منقطع .
وانظر : " مسائل عبد الله " : ( ص 272 , ط . المكتب ) .
وقد روى الحديث عمر بن موسى بن وجيه عن واصل عن مجاهد عن ابن عباس به مرفوعا .
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " : ( 5 / 1672 ) , والبيهقى : ( 10 / 8 ) وغيرهما , وعمر بن موسى متروك الحديث , وقال ابن عدى فى آخر ترجمته من " الكامل " : ( هو بين الأمر فى الضعفاء , وهو فى عداد من يضع الحديث متنا وإسنادا ) انتهى .
وفى " الأوسط " للطبرانى عن عبد الله بن محمد مثل مرسل مجاهد قال الهيثمى فى " مجمع الزوائد " ( 5 / 36 ) : ( فيه يحيى الحمانى وهو ضعيف ) انتهى .
قلت : ويحيى هذا مع حفظه كان يسرق الأحاديث وربما ركب الأسانيد بنفسه فاتهم بالكذب .
(8/152)
إسرائيل , حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبى كثير ـ وكان من خيار الناس وأهل الورع والدين , ما رأيت باليمامة خير منه - عن أبيه عن رجل من الأنصار: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل أذنى القلب ".
حدثنا محمد بن أحمد بن بخيت حدثنا إبراهيم ابن جابر حدثنا , يحيى بن إسحاق البجلى , حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبى كثير عنه أبيه عن أبى سلمة عن أبى هريرة به , وذكر له أحاديث أخرى ثم قال: " ولا أعلم له عن أبيه غير ما ذكرت , ولا أعرف فى هذه الأحاديث شيئا أنكره إلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل أذنى القلب , ولم أجد من المتقدمين فيه كلاما , وقد أثنى عليه إسحاق بن أبى إسرائيل , وأرجو أنه لا بأس به ".
وقال الذهبى فى " الميزان " عقب قول ابن عدى هذا: " قلت: هو صدوق , قاله أبو حاتم , ووثقه أحمد , قد خرج له صاحبا " الصحيحين " , تبارد ابن عدى بذكره ".
قلت: لا بأس على ابن عدى من ذكره له , ما دام أنه مشاه بقوله: " أرجو أنه لا بأس به ".
لاسيما وأنه لم يستنكر شيئا من حديثه سوى هذا الحديث , وليس ذلك منه , وإنما ممن دونه , أو فوقه , فإنه فى الطريق الأولى عنه قال : عن أبيه عن رجل من الأنصار...
وهذا الرجل مجهول , فيحتمل أن يكون صحابيا , ويحتمل أن يكون غير صحابى , وعلى هذا فهو مجهول , وإن كان الأول فالصحابة كلهم عدول , لكن فى الطريق عبد الله بن جعفر بن أعين , ولم أجد له ترجمة.
وفى الطريق الأخرى إبراهيم بن جابر , أورده ابن أبى حاتم (1/1/92) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , لكنه قال: " روى عنه أبى وأبو زرعة رحمهم الله ".
لكن قال الحافظ فى قول ابن القطان فى داود بن حماد بن فرافص البلخى: " حاله مجهول ": "
قلت: بل هو ثقة , فمن عادة أبى زرعة أن لا يحدث إلا عن ثقة ".
(8/153)
لكن الراوى عنه محمد بن أحمد بن بخيت لم أجد له ترجمة أيضا. والله أعلم.
(2510) - (عن جابر مرفوعا: " من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم " متفق عليه.
* صحيح.
وهو متفق عليه كما قال , لكن البخارى ليس عنده " الكراث " ولا قوله: " فإن الملائكة...".
وقد سبق بيان ذلك فى " الصلاة " (540).
(2511) - (حديث أبى أيوب فى الطعام الذى فيه الثوم قال فيه: " أحرام هو يا رسول الله ؟ قال: لا ولكننى أكرهه من أجل ريحه " حسنه الترمذى.
* صحيح.
أخرجه مسلم (6/126) وأحمد (5/416) عن طريق محمد بن شعبة , وأحمد (5/417) عن طريق يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن أبى أيوب قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام أكل منه , وبعث بفضله إلى , وإنه بعث إلى يوما بفضلة لم يأكل منها , لأن فيها ثوما , فسألته: أحرام هو ؟ قال: لا , ولكن أكرهه من أجل ريحه , قال: فإنى أكره ما كرهت ".
وخالفهما الطيالسى فقال (589): حدثنا شعبة به إلا أنه قال: " عن سماك بن حرب قال , سمعت جابر بن سمرة يقول: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم... ".
قلت: فجعله من مسند جابر.
ومن طريق الطيالسى أخرجه الترمذى (1/333 ـ 334) وقال: " حديث حسن صحيح ".
وكذلك خالفهما معاذ بن معاذ فقال: حدثنا شعبة به مثل رواية
(8/154)
الطيالسى.
أخرجه ابن حبان (1362).
ويرجح رواية الطيالسى أن حماد بن سلمة رواه عن سماك بن حرب به مثل روايته عن شعبة , أخرجه ابن حبان أيضا (320).
وله طريق أخرى عن أبى أيوب به نحوه.
أخرجه مسلم (6/127) عن أفلح مولى أبى أيوب عنه.
(2512) - (عن على رضى الله عنه مرفوعا وموقوفا: " النهى عن أكل الثوم إلا مطبوخا " رواه الترمذى.
* صحيح.
وهو عند الترمذى (1/334) وكذا أبى داود (3828) من طريق الجراح بن مليح والد وكيع عن أبى إسحاق عن شريك بن حنبل عن على أنه قال: " نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخا ".
وفى رواية له من هذا الوجه عن على قال: " لا يصلح أكل الثوم إلا مطبوخا ".
وقال الترمذى: " هذا الحديث ليس إسناده بذلك القوى , وقد روى هذا عن على قوله , وروى عن شريك بن حنبل عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا.
قال محمد: الجراح بن مليح صدوق.
والجراح بن الضحاك مقارب الحديث ".
قلت: وأبو إسحاق هو السبيعى , وكان اختلط على أنه مدلس.
لكن للحديث شاهد من حديث قرة المزنى قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هاتين الشجرتين الخبيثتين , وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا , وقال: إن كنتم لا بد آكليه فأميتموهما طبخا.
قال: يعنى
(8/155)
البصل والثوم ".
أخرجه أبو داود (3827) وأحمد (4/19) بسند جيد.
وهو فى " صحيح مسلم " (2/81) عن عمر موقوفا عليه , ويأتى فى الكتاب بعد حديث.
(2513) - (عن عائشة قالت: " إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل " رواه أبو داود.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3829) وكذا أحمد (6/89) من طريق خالد بن معدان عن أبى زياد خيار بن سلمة أنه سأل عائشة عن البصل , فقال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف , خيار هذا , لم يرو عنه غير خالد بن معدان كما فى " الميزان " وغيره.
(2514) - (قال عمر فى خطبته فى البصل والثوم: " فمن أكلهما فليمتهما طبخا " رواه مسلم والنسائى وابن ماجه.
* صحيح.
أخرجه مسلم (2/81 ـ 82) والنسائى (1/116) وابن ماجه (3363) وأحمد (1/15 و28 و49) من طريق معدان بن أبى طلحة أن عمر بن الخطاب قال: " إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين , هذا البصل والثوم , ولقد رأيت نبى الله صلى الله عليه وسلم { إذا } وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع , فمن أكلهما فليمتهما طبخا ".
(2515) - (حديث عبد الله بن حذافة: " أن ملك الروم حبسه ومعه لحم خنزيز مشوى وماء ممزوج بخمر ثلاثة أيام فأبى أن يأكله وقال: لقد أحله الله لى , ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام ".
* ضعيف.
أخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (9/59/2) من
(8/156)
طريق هشام بن عمار أخبرنا يزيد بن سمرة أخبرنا سليمان بن حبيب أنه سمع الزهرى قال: " ما أختبر من رجل من المسلمين ما أختبر من عبد الله بن حذافة السهمى , وكان قد شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صاحب مزاح وباطل , فقال: اتركوه فإن له بطانة يحب الله ورسوله , وكان رمى على قيسارية نوقدوه (كذا) فأفاق وهو فى أيديهم , فبعثوا به إلى طاغيتهم بالقسطنطينية , فقال: تنصر وأنكحك ابنتى , وأشركك فى ملكى , فأبى , قال: إذا أقتلك قال: فضحك , فأتى بأسارى فضرب أعناقهم , ومد عنقه قال: اضرب , ثم أتى بآخرين , فرموا حتى ماتوا , ونصبوه فقال: ارموا , ثم أتى بنقرة نحاس , قد صارت جمرة , فعلق رجلا ببكرة فألقى فيها , ثم حرك بسفود فخرج عظامه من دبرها , فعلقوا رجلين قبله , ثم علقوه , فقال: ألقوا , ألقوا , فقال: اتركوه , واجعلوه فى بيت ومعه لحم خنزير مشوى وخمر ممزوج , فلم يأكل ولم يشرب , وأشفقوا أن يموت , فقال: أما إن الله عز وجل قد كان أحله لى , ولكن لم أكن لأشمتك بالإسلام , قال: قبل رأسى وأعتقك , قال: معاذ الله , قال: وأعتقك ومن فى يدى من المسلمين , قال : أما هذه فنعم , فقبل رأسه فأعتقهم , فكان بعد ذلك , فيخبر الخبر ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف , لانقطاعة بين الزهرى وعبد الله بن حذافة.
ويزيد بن سمرة: قال ابن حبان فى " الثقات ": " ربما أخطأ " وهشام بن عمار فيه ضعيف.
ولقصة نقره النحاس طر يقان آخران عند ابن عساكر , ولكنهما واهيان , فى الأولى: ضرار بن عمرو وهو ضعيف جدا , وفى الأخرى عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامى أخبرنا عمر بن المغيرة عن عطاء بن عجلان , وثلاثتهم متروكون ! فالعجب من إيراد الحافظ لهذه القصة فى ترجمة عبد الله بن حذافة من " التهذيب " بعبارة تشعر بثبوتها !.
(2516) - (قول أبى زينب التميمى: " سافرت مع أنس بن مالك
(8/157)
وعبد الرحمن بن سمرة وأبى برزة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون فى أفواهم ".
* لم أقف عليه ولا عرفت أبا زينب هذا [1].
(2517) - (قال عمر: " يأكل ولا يتخذ خبنة ".
* صحيح.
أخرجه البيهقى (9/359) من طريق أبى عياض أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: " من مر منكم بحائط فليأكل فى بطنه , ولا يتخذ خبنة ".
ثم أخرجه عن طريق زيد بن وهب قال: قال عمر: " إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا منكم , وإذا مررتم براعى الإبل فنادوا يا راعى الإبل , فإن أجابكم فاستسقوه , وإن لم يجبكم فأتوها فحلوها , واشربوا , ثم صروها ".
ثم قال: " هذا عن عمر رضى الله عنه صحيح بإسناديه جميعا ".
(2518) - (عن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك " صححه الترمذى.
قلت فى "إرواء الغليل" 8/158: * ضعيف.
أخرجه الترمذى (1/242) والبيهقى (10/2) عن صالح بن أبى جبيرة عن أبيه عن رافع بن عمرو قال: " كنت أرمى نخل الأنصار , فأخذونى , فذهبوا بى إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رافع لم ترمى نخلهم ؟ قال: قلت: يا رسول الله الجوع , قال: فذكره.
وقال: " حديث حسن غريب ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 193 :
رواه ابن سعد فى " الطبقات " : ( 7 / 130 ) , وابن أبى شيبة في " المصنف " : ( 6 / 85 ) عن شعبة عن عاصم قال : سمعت أبا زينب وكان قد غزا على عهد عمر قال : غزونا ومعنا أبو بكرة وأبو برزة وعبد الرحمن بن سمرة فكنا نأكل من الثمار . وهذا لفظ ابن سعد , وأما عند ابن أبى شيبة فقال : سافرت فى جيش مع أبى بكرة ... إلخ .
قال صاحب " التكميل " : أبو زينب على ما قال عاصم تابعى .
والأثر له شواهد كثيرة , انظرها فى " الإرواء " وغيره .
(8/158)
كذا فى النسخة " حسن " ولم يصححه , والمصنف نقل عنه التصحيح , ولعل ذلك فى بعض النسخ (1) , وهو بعيد عن الصواب , فإن أبا جبيرة مجهول.
ونحوه ولد صالح , قال الذهبى فى ترجمته من " الميزان ": " غمزه ابن القطان لكون أن أحدا ما وثقه , وهذا شيخ محله الصدق , وأبوه فلا يعرف... روى الترمذى حديثه (هذا) وحسنه مع التقريب.
قال ابن القطان: لا ينبغى أن يحسن , بل هو ضعيف للجهل بحال صالح وأبيه , قال أبو حاتم: مجهول ".
وللحديث طريق آخر , يرويه معتمر بن سليمان قال: سمعت ابن أبى حكم الغفارى قال : حدثتنى جدتى عن عم أبيها رافع بن عمرو الغفارى قال: " كنت وأنا غلام أرمى نخلنا , أو قال: نخل الأنصار , فأتى بى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا غلام لم ترمى النخل ؟ قال: قلت: آكل , قال: فلا ترم النخل , وكل ما يسقط فى أسافلها , قال: ثم مسح رأسى وقال: اللهم أشبع بطنه " أخرجه أبو داود (2622) وابن ماجه (2299) والبيهقى (10/2 ـ 3) وأحمد (5/31).
قلت: وهذا إسناد ضعيف أيضا , ابن أبى الحكم قال فيه الذهبى: " لا يكاد يعرف ".
وقال الحافظ: " مستور ".
(2519) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب منه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه , ومن أخذ منه من غير حاجة فعليه غرامة مثليه
__________
(1) ثم رأيت ما يؤيد ذلك , ففى " التهذيب " عن الترمذى أنه صححه.
(8/159)
و العقوبة ".
* حسن.
وسبق تخريجه تحت الحديث (2413).
(2520) - (قال ابن عباس: " إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل " (2/420).
* لم أقف على سنده [1].
(2521) - (حديث سمرة فى الماشية " صححه الترمذى.
* صحيح.
أخرجه الترمذى (1/243 ـ 244) وكذا أبو داود (2619) عنه والبيهقى (9/359) عن طريق الحسن عن سمرة بن جندب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أتى أحدكم على ماشية , فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه , فإن أذن له فليتحلب وليشرب ولا يحمل , وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه , فإن لم يجبه أحد فليتحلب وليشرب ولا يحمل ".
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ".
وقال البيهقى: " أحاديث الحسن عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ , ويزعم أنها من كتاب , غير حديث العقيقة الذى قد ذكر فيه السماع ".
قلت: له شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى مرفوعا بلفظ: " إذا أتيت على راع , فناده ثلاث مرار , فإن أجابك وإلا فاشرب فى غير أن تفسد , وإذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مرات , فإن أجابك , وإلا فكل غير أن لا تفسد ".
أخرجه ابن ماجه (2300) وابن حبان (1143) والبيهقى (9/359 ـ 360) وأبو نعيم (3/99) عن طريق يزيد بن هارون , أنبأنا الجريرى عن أبى نضرة عنه وقال البيهقى:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 194 :
روى ابن أبى شيبة فى " المصنف " : ( 6 / 88 ) عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن ابن عباس قال : " إذا مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه , وإذا مررت به فى فضاء الأرض فكل ولا تحمل " .
(8/160)
" تفرد به سعيد بن إياس الجريرى , وهو من الثقات , إلا أنه اختلط فى آخر عمره , وسماع يزيد بن هارون عنه بعد اختلاطه.
ورواه أيضا حماد بن سلمة عن الجريرى , وليس بالقوى ".
قلت: إن كان يعنى أن السند إلى حماد بن سلمة بذلك ليس بالقوى , فممكن وإن كان يعنى أن حمادا نفسه ليس بالقوى أو أنه روى عنه فى الاختلاط , فليس بصحيح , لأن حمادا ثقة , وفيه كلام لا يضر , وقد روى عن الجريرى قبل الاختلاط , قال العجلى: " بصرى ثقة , اختلط بآخره , روى عنه فى الاختلاط يزيد بن هارون وابن المبارك وابن أبى عدى , وكلما روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو مختلط , إنما الصحيح عنه حماد بن سلمة والثورى وشعبة...".
علما أن اختلاط الجريرى لم يكن فاحشا كما قال يحيى بن سعيد القطان.
وقال الإمام أحمد (3/85): حدثنا على بن عاصم حدثنا سعيد بن إياس الجريرى عن أبى نضرة به.
قلت: وعلى بن عاصم قال فى " التقريب ": " صدوق يخطىء , ويصر ".
(2522) - (حديث ابن عمر: " لا يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/95) ومسلم (5/137) وأبو داود (2623) والبيهقى (9/358) كلهم عن مالك , وهو فى " الموطأ " (2/971/17) عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: " لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه , أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته , فتكسر خزانته , فينقل طعامه , إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم , فلا يحلبن أحدا ماشية أحد إلا بإذنه ".
(8/161)
و أخرجه أحمد (2/6) عن أيوب عن نافع به.
ثم أخرجه (2/57) عن عبيد الله عن نافع به مختصرا بلفظ: " نهى أن تحتلب المواشى من غير إذا أهلها ".
(2523) - (حديث: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته , قالوا: وما جائزته يا رسول الله. قال: يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام , وما زاد على ذلك فهو صدقة , ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يؤثمه: قيل يا رسول الله كيف يؤثمه ؟ قال: يقيم عنده وليس عنده ما يقريه ".
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/143) ومسلم (5/137 ـ 138) ومالك (2/929/22) وأبو داود (3748) والترمذى (1/365) وابن ماجه (3675) والبيهقى (9/197) وأحمد (4/31 و6/385) من طريق سعيد بن أبى سعيد عن أبى شريح العدوى أنه قال: سمعت أذناى وأبصرت عيناى حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فذكره دون قوله: " قيل يا رسول الله... ".
فهى فى رواية لمسلم وأحمد وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(25249 - (عن عقبة بن عامر: " قلت للنبى صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى ؟ فقال: إن (1) نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا , وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم (2) " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/102 و4/144) ومسلم (5/138)
__________
(1) الأصل : إذا
(2) الأصل : له، والتصويب من الصحيحين
(8/162)
و أبو داود (3752) وابن ماجه (3776) والبيهقى (9/197) وأحمد (4/149) من طريق الليث بن سعد عن ( يزيد بن أبى حبيب أبى الخير ) [1] عن عقبة بن عامر به.
وخالفه ابن لهيعة فقال: عن يزيد أبى حبيب به بلفظ: " قلت: يا رسول الله إنا نمر بقوم , فلا هم يضيفونا , ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق , ولا نأخذ منهم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبو إلا أن تأخذوا كرها فخذوا " أخرجه الترمذى (1/301) , وقال: " حديث حسن , وقد ( روى ) [2] الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب أيضا.
وإنما معنى الحديث أنهم كانوا يخرجون فى الغزو , فيمرون بقوم , ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن , وقال النبى صلى الله عليه وسلم: إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا ".
قلت: ابن لهيعة سىء الحفظ , فحديثه ضعيف , لاسيما وقد خالف فى سياقه الليث بن سعد , وهو ثقة حافظ.
والمعنى الذى ذكره للحديث , إنما يتمشى مع ظاهر سياقه عنه , وأما سياق الليث فيأباه كما هو ظاهر , ولذلك قال أبو داود عقبه: " وهذا حجة للرجل يأخذ الشىء إذا كان حقا له ".
(2525) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ".
* صحيح.
وقد مضى قبل حديث من رواية أبى شريح العدوى.
وفى الباب عن أبى هريرة مرفوعا به , أخرجه البخارى (4/144).
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير }
[2] { كذا فى الأصل , والصواب : رواه }
(8/163)
باب الذكاة [1]
(2526) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد , وأما الدمان فالكبد والطحال " رواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى.
* صحيح.
وقد مضى فى " الطهارة ".
(2527) - (حديث كعب بن مالك (1) " أنه كانت لديه غنم ترعى بسلع (2) فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتاء، فكسرت حجراً فذبحتها به، فقال لهم : لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه من يسأله وإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل إليه فأمر بأكلها " رواه احمد والبخاري)
* صحيح
أخرجه البخاري (2/62 و4/11-12 و12) وأحمد (6/286) والبيهقي (9/281) من طريق نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه به.
(2528) - (قال البخارى: قال ابن عباس: " طعامهم
__________
(1) في الأصل (كعب بن مالك عن أبيه) وهو خطأ، فإن الحديث من رواية ابن كعب عنه، كما تراه في التخريج.
(2) جبل بجوار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] في المطبوع الزكاة
(8/164)
ذبائحهم ". ومعناه عن ابن مسعود , رواه سعيد.
* صحيح.
هذا معلق عند البخارى (4/13) , ووصله البيهقى (9/282) من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس.
قلت: وهذا سند ضعيف لانقطاعه بين على بن أبى طلحة وابن عباس.
وعبد الله بن صالح , وهو كاتب الليث فيه ضعيف.
لكن له طريق أخرى عن ابن عباس بمعناه , وقد مضى وأخرجه البيهقى.
(2522) - (عن رافع بن خديج مرفوعا: " ما أنهر الدم فكل , ليس السن والظفر " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/110 ـ 111 و114 ـ 115 و2/266 ـ 267 و4/10 ـ 11 و12 و13 و19 و20) ومسلم (6/78 و78 ـ 79) وكذا أبو داود (2821) والنسائى (2/206 ـ 207 و207) والترمذى (1/281) وابن ماجه (3178 و3183) وابن الجارود (895) والبيهقى (9/246 و247 و281) وأحمد (4/140 و142) عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال: " كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم بذى الحليفة , فأصاب الناس جوع , وأصبنا إبلا وغنما , وكان النبى صلى الله عليه وسلم فى أخريات الناس , فعجلوا فنصبوا القدور , فأمر بالقدور فأكفئت , ثم قسم , فعدل عشرة من الغنم ببعير , فند منها بعير , وفى القوم خيل يسيرة , فطلبوه فأعياهم , فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله , فقال: هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش , فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا , فقال جدى: إنا نرجوا أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب ؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل , ليس السن والظفر , وسأحدثكم عن ذلك , أما السن فعظم , وأما الظفر فمدى الحبشة ".
(8/165)
و السياق للبخارى , وليس عند النسائى قصة القدور والقسمة , وكذا عند الترمذى وابن ماجه.
وللحديث شاهد من حديث مرى بن قطرى عن عدى بن حاتم قال: " قلت: يا رسول الله إنى أرسل كلبى فآخذ الصيد , فلا أجد ما أذكيه به فأذبحه بالمروة والعصا ؟ قال: أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل ".
أخرجه أبو داود (2824) والنسائى (2/206) وابن ماجه (3177) والحاكم (4/240) وقال: " صحيح على شرط مسلم ".
وهذا من أوهامه التى لم ينبه عليها الذهبى , فإن مرى بن قطرى لم يخرج له مسلم شيئا , ثم هو لا يعرف كما قال الذهبى .
(2530) - (عن عمر أنه نادى: " إن النحر فى اللبة أو الحلق لمن قدر " أخرجه سعيد ورواه الدارقطنى مرفوعا بنحوه [1].
(2531) - (حديث أبى هريرة قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهى التى تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت " رواه أبو داود.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (2826) وكذا ابن حبان فى " صحيحه " (1074) والحاكم (4/113) وأحمد (1/289) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله بن عكرمة عن أبى هريرة وابن عباس (وليس عند ابن حبان: ابن عباس) به.
وليس عند غير أبى داود: " وهى التى....".
وعند ابن حبان: " قال عكرمة: كانوا يقطعون منها الشىء اليسير ثم يدعونها حتى تموت , ولا يقطعون الودج , فنهى عن ذلك ".
وعند الحاكم: " قال ابن المبارك: والشريطة أن يخرج الروح منه بشرط من غير قطع الحلقوم ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 195 :
سكت عنه المخرج , ولم يتكلم عليه .
وقد رواه عن عمر : عبد الرزاق فى " المصنف " : ( 4 / 495 ) ومن طريقه ابن حزم : ( 7 / 398 ) , قال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن يحيى بن أبى كثير عن رجل عن ابن الفرافصة الحنفى عن أبيه قال : قال عمر : " الذكاة فى الحلق واللبة لمن قدر , وذر الأنفس