إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
كتاب الأيمان
[الأحاديث 2557 - 2564]
(2557) - (حديث: " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " متفق عليه.
* صحيح.
وسيأتى بأتم منه بعد حديثين , فلنجعل تخريجه هناك.
(2558) - (حديث: " لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ".
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عمر , يرويه عنه نافع , رواه أيوب عنه بهذا اللفظ إلا أنه لم يذكر " إلى أرض العدو " , وقال مكانها: " فإنى أخاف أن يناله العدو " أخرجه مسلم (6/30) وأحمد (2/6 و10) وابن أبى داود فى " المصاحف " (88/2) وقد تابعه مالك عن نافع به بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ".
أخرجه فى " الموطأ " (2/446/7) وعنه البخارى (2/245) ومسلم وأبو داود (2610) وابن ماجه (2879) وأحمد (2/7 و63) وابن أبى داود (88/1) وزاد هو واللذان قبله: " مخافة أن يناله العدو ".
وهى فى " الموطأ " من قول مالك.
والصواب أنها من قوله صلى الله عليه وسلم كما فى رواية
(8/185)
أيوب المتقدمة.
وتابعه عبيد الله: أخبرنى نافع به بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو , مخافة أن يناله العدو ".
أخرجه أحمد (2/55): حدثنا يحيى عن عبيد الله , وابن أبى داود من طرق أخرى عن عبيد الله , وهذا إسناد على شرطهما.
وتابعه الليث عن نافع به: أخرجه مسلم وابن أبى داود.
وتابعه الضحاك بن عثمان عن نافع به: أخرجه مسلم وابن أبى داود.
وتابعه محمد بن إسحاق عن نافع به نحوه: أخرجه أحمد (2/76) وابن أبى داود.
وتابعه جويرية عن نافع به: أخرجه الطيالسى (1855) وعنه ابن أبى داود ( 89/1).
وله عن ابن عمر طريق أخرى , فقال أحمد (2/128): حدثنا عبيد بن أبى قرة حدثنا سليمان يعنى ابن بلال عن عبد الله بن دينار عنه به مثل لفظ عبيد الله.
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيد هذا وهو مختلف فيه , فلا بأس به فى الشواهد , لاسيما وقد رواه ابن أبى داود (89/2) من طريق عبد العزيز بن مسلم أخبرنا عبد الله بن دينار به.
(2559) - (قالت عائشة: " ما بين دفتى المصحف كلام الله ".
* لم أقف على إسناده الآن.
(8/186)
(2560) - (حديث: " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/161 و4/137 و262 ـ 263) ومسلم (5/81) وكذا مالك (2/480/14) وأبو داود (3249) والترمذى (1/289) والدارمى (2/185) وابن أبى شيبة (4/179) والبيهقى (10/28) وأحمد (2/11 و17 و142) من طرق عن نافع عن عبد الله بن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير فى ركب , وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكره.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وله طريق أخرى , فقال الإمام أحمد (2/7): حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يقول : " وأبى " , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكره , وزاد: " قال عمر: فما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا ".
ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود (3250).
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وقد أخرجه البخارى (4/363) ومسلم (5/80) والنسائى (2/139) والترمذى وابن ماجه (2094) وابن أبى شيبة (4/179) وابن الجارود (922) والبيهقى وأحمد أيضا (2/
من طرق أخرى عن الزهرى به.
إلا أنه ليس فى حديثهم: " فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح "
(8/187)
و أخرجه أحمد (2/48) من طريق أخرى فقال: حدثنا إسماعيل حدثنا يحيى بن أبى كثير عن أبى إسحاق: حدثنى رجل من بنى غفار فى مجلس سالم بن عبد الله :حدثنى فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بطعام من خبز ولحم , فقال : ناولنى الذراع , فنوول ذراعا فأكلها ـ قال يحيى: ولا أعلمه إلا هكذا ـ ثم قال: ناولنى الذراع , فنوول ذراعا فأكلها , ثم قال ناولنى الذراع , فقال: يا رسول الله إنما هما ذراعان ! فقال: وأبيك لو سكت ما زلت أناول منها ذراعا ما دعوت به.
فقال سالم: أما هذه فلا , سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره مثل رواية الجماعة عن الزهرى.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى إسحاق فلم أعرفه الآن.
ثم رأيت النسائى قد أخرجه فى سننه (2/139) فقال: أخبرنى زياد بن أيوب قال : حدثنا ابن علية قال: حدثنا يحيى بن أبى إسحاق قال: حدثنى رجل من بنى غفار .... فذكره مختصرا.
فرجعت إلى ترجمة يحيى بن أبى إسحاق من " التهذيب " فوجدت فيه: " ع ـ يحيى بن أبى إسحاق الحضرمى مولاهم البصرى.
روى عن أنس بن مالك وسالم بن عبد الله بن عمر... وعنه محمد بن سيرين وهو أكبر منه , ويحى بن أبى كثير ومات قبله... ".
قلت: فظننت أن الراوى لهذا الحديث عن سالم هو يحيى بن أبى إسحاق هذا الحضرمى , فإذا صح هذا فيكون فى إسناد النسائى سقط , وكذا فى إسناد أحمد , وصوابه: " حدثنا يحيى بن أبى كثير عن يحيى بن أبى إسحاق ". والله أعلم.
قلت: فإذا ثبت ما ذكرنا فالسند صحيح على شرط الشيخين.
وله طريق ثالثة عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله , وكانت قريش تحلف بآبائها , فقال:
(8/188)
لا تحلفوا بآبائكم ".
أخرجه مسلم (5/81) والنسائى (2/139) وأحمد (2/76 و98).
(2561) - (عن ابن عمر مرفوعا: " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " حسنه الترمذى.
* صحيح.
أخرجه الترمذى (1/290) وكذا أبو داود (3251) ابن حبان (1177) والحاكم (4/297) والبيهقى (10/29) والطيالسى (1869) وأحمد (2/34 و67 و69 و86 و125) من طرق عن سعد بن عبيدة: " أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا , والكعبة , فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول... " فذكره.
وقال: " حديث حسن ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وأعل بالانقطاع , فقال البيهقى: " وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر ".
ثم ساق من طريق الإمام أحمد , وهو فى المسند (2/125) من طريق شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة قال: " كنت جالسا عند عبد الله بن عمر , فجئت سعيد بن المسيب , وتركت عنده رجلا من كندة , فجاء الكندى مروعا , فقلت: ما وراءك ؟ قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر آنفا فقال: أحلف بالكعبة ؟ فقال: احلف برب الكعبة , فإن عمر كان يحلف بأبيه , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: لا تحلف بأبيك , فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك ".
قلت: ومن الغريب قول الحافظ فى " التلخيص " (4/168) بعد أن
(8/189)
نقل عبارة البيهقى السابقة فى إعلاله إياه بالانقطاع: " قلت: قد رواه شعبة عن منصور عنه: قال: كنت عند ابن عمر ".
فقد عرفت من سياق رواية شعبة أنه إنما كان حاضرا قبل تحديث ابن عمر بالحديث , وأنه إنما حدثه به عنه الكندى.
وقد تابعه على هذا التفصيل شيبان وهو ابن عبد الرحمن التميمى أبو معاوية البصرى المؤدب فقال: عن منصور عن سعد بن عبيدة قال: " جلست أنا ومحمد الكندى إلى عبد الله بن عمر , ثم قمت من عنده فجلست إلى سعيد بن المسيب... " فذكر مثله , أخرجه أحمد (2/69).
ومحمد الكندى أورده ابن أبى حاتم (4/1/132) فقال: " روى عن على رضى الله عنه , مرسل.
روى عنه عبد الله بن يحيى التوأم سمعت أبى يقول: هو مجهول ".
لكن قد جاء ما يشهد لاتصاله , من غير رواية شعبة , فقال وكيع: حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة قال: " كنت مع ابن عمر فى حلقة , فسمع رجلا فى حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبى , فرماه ابن عمر بالحصى , وقال: إنها كانت يمين عمر , فنهاه النبى صلى الله عليه وسلم عنها , وقال: إنها شرك ".
أخرجه ابن أبى شيبة (4/179) وأحمد (2/58 و60).
فهذا على خلاف رواية منصور عن سعد , لكن منصور وهو ابن المعتمر إذا ختلف مع الأعمش فهو أرجح , قال ابن أبى خيثمة: سمعت يحيى بن معين وأبى حاضر يقول: إذا اجتمع منصور والأعمش فقدم منصورا.
وقال ابن أبى حاتم: سألت أبى عن منصور , فقال: ثقة.
قال: وسئل أبى عن الأعمش ومنصور ؟ فقال: الأعمش حافظ يخلط ويدلس , ومنصور أتقن , لا يخلط ولا
(8/190)
يدلس " (1).
وقد خالف المذكورين فى إسنادهما سعيد بن مسروق فقال: عن سعد بن عبيدة ( عن ابن عمر أنه قال ) [1]: لا وأبى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مه إنه من حلف بشىء دون الله فقد أشرك ".
فجعله من مسند عمر فى الظاهر.
أخرجه أحمد (1/47): حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا سعيد بن مسروق به.
قلت: وهذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع.
لكن يشهد له ما أخرجه أحمد (2/67): حدثنا عتاب حدثنا عبد الله أنبأنا موسى ابن عقبة عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف بغير الله , فقال فيه قولا شديدا ".
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب وهو ابن زياد الخراسانى وهو ثقة.
فقوله: " فقال فيه قولا شديدا ". كأنه يشير إلى قوله " فقد أشرك ". والله أعلم.
(2562) - (قال ابن مسعود: " لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغير صادقا ".
* صحيح.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/17/2) حدثنا على بن عبد العزيز أخبرنا أبو نعيم ح وحدثنا أبو مسلم الكشى أخبرنا الحكم بن مروان الضرير قالا: أخبرنا مسعر بن كدام عن وبرة بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله... فذكره.
__________
(1) قلت: وذكر الحافظ في التلخيص 4/168: ورواه عن سعد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : عن ابن عمر عن عمر أنه قال }
(8/191)
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/177): " رواه الطبرانى فى " الكبير " ورجاله رجال الصحيح ".
وأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (4/179): وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن أبى وبرة قال: قال عبد الله.... فذكره.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى وبرة فلم أعرفه , ويحتمل أن فى سند النسخة شيئا من التحريف.
والله أعلم.
(2563) - (حديث: " من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله ".
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/137 و364) ومسلم (5/81) وأبو داود (3247) والنسائى (2/140) والترمذى (1/291) وابن ماجه (2096) والبيهقى (10/30) وأحمد (2/309) عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف منكم فقال فى حلفه باللات والعزى , فليقل: لا إله إلا الله , ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وله شاهد من حديث سعد بن أبى وقاص قال: " حلفت باللات والعزى , فقال أصحابى: قلت: هجرا , فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العهد كان قريبا , وحلفت باللات والعزى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده ثلاثا , ثم اتفل عن يسارك ثلاثا , وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم , ولا تعد ".
أخرجه النسائى (2/140) وابن ماجه (2097) وابن أبى شيبة (4/180) وابن حبان (1178) والسياق له وأحمد (1/183 و186 ـ
(8/192)
187) من طريق أبى إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه.
ورجاله ثقات رجال الشيخين , غير أن أبا إسحاق وهو السبيعى واسمه عمرو بن عبد الله كان اختلط , ثم هو مدلس وقد عنعنه.
(2564) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " خمس ليس لها كفارة: الشرك بالله..." الحديث رواه أحمد.
* حسن.
وقد مضى (1202).
(8/193)
فصل
(2565) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة ".
* صحيح.
مضى برقم (297).
(2566) - (حديث: " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
* صحيح.
تقدم برقم (82).
(2567) - (حديث عائشة مرفوعا: " اللغو فى اليمين كلام الرجل فى بيته: لا والله وبلى والله " رواه أبو داود ورواه البخارى وغيره موقوفا.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3254) وكذا ابن حبان (1187) من طريق حميد بن مسعدة , حدثنا حسان إبراهيم الصائغ عن عطاء فى " اللغوا فى اليمين " قال: قالت عائشة: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو كلام الرجل... ".
وقال أبو داود: " كان إبراهيم الصائغ رجلا صالحا , قتله أبو مسلم بـ " مرندس " (1) قال: وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها ".
قال أبو داود:
__________
(1) فى " معجم البلدان ": وأبو مسلم الخرسانى داعية بنى العباس أحد السفاحين المشهورين مات سنة 137 هـ.
(8/194)
" روى هذا الحديث داود بن أبى الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة , وكذلك رواه الزهرى وعبد الملك بن أبى سليمان ومالك بن مغول , وكلهم عن عطاء عن عائشة مرفوعا ".
قلت: ورجال إسناده ثقات غير حسان بن إبراهيم , فإنه مع كونه من رجال الشيخين , تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه , وفى " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
وقد خالفه داود بن أبى الفرات فأوقفه كما ذكر أبو داود.
وهو ثقة من رجال البخارى.
قال الحافظ فى " التلخيص " (4/167): " وصحح الدارقطنى الوقف ".
ويؤيده ما أخرج الشافعى (1209) من طريق ابن جريج عن عطاء قال: " ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة وهى معتكفة فى ثيبر , فسألناها عن قول الله عز وجل: (لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم) قالت: هو: لا والله , وبلى والله ".
ثم أخرج هو (1210) وعنه البيهقى من طريق مالك , وهذا فى " الموطأ " (2/477/9) عن هشام بن عروة عن أبيه عنها كانت تقول: " لغو اليمين قول الإنسان: لا والله , وبلى والله ".
وتابعه يحيى عن هشام به لكنه قال: " (لا يؤاخذكم الله باللغو) قال: قالت: أنزلت فى قوله: لا والله , وبلى والله ".
وأخرجه البخارى (4/336 ـ 367).
وتابعه عيسى بن هشام به مثل لفظ يحيى , وهو ابن سعيد القطان.
أخرجه ابن الجارود (925).
قلت: اتفق يحيى وعيسى ـ وهو ابن يونس ـ على رفع الحديث من هذه
(8/195)
الطريق , فإن ذكر سبب النزول فى حكم المرفوع كما هو معلوم , فهو شاهد قوى لرواية إبراهيم الصائغ المرفوعة.
وفى متابعة عيسى هذه رد على قول ابن عبد البر: " تفرد يحيى القطان عن هشام بذكرالسبب فى نزول الآية ".
ذكره الحافظ فى " الفتح " (11/476) وعقب عليه بقوله: " قلت: قد صرح بعضهم برفعه عن عائشة: أخرجه أبو داود من رواية إبراهيم الصائغ عن.... ".
ولم يذكر هذه المتابعة القوية , فكأنه لم يقف عليها , والحمد لله على توفيقه .
(2568) - (حديث أبي هريرة مرفوعاً " خمس ليس لهن كفارة : ذكر منهن الحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم")
* ضعيف.
وتقدم قبل ثلاثة احاديث.
(2569) - (قول عمر: " يا رسول الله ألم تخبرنا أنا سنأتى البيت ونطوف به ؟ قال: بلى , أفأخبرتك أنك آتيه الآن ؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به ".
* صحيح.
وهو قطعة عن حديث صلح الحديبية الطويل عند البخارى وغيره.
وقد مضى برقم (20) فى الجزء (1) الصفحة (58).
(2570) - (حديث: " من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث " رواه أحمد والترمذى.
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/309) والترمذى وكذا النسائى (2/146 ـ 147) وابن ماجه (2104) وابن حبان (1185) عن طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عنه به.
وزاد أحمد:
(8/196)
" قال عبد الرزاق: وهو اختصره يعنى معمرا ".
واللفظ له وابن حبان , وكذا الترمذى إلا أنه زاد: " على يمين ".
وقال: " سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ؟ فقال: هذا حديث خطأ , أخطأ فيه عبد الرزاق , اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم , أن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة , تلد كل امرأة غلاما , فطاف عليهن , فلم تلد امرأة منهن , إلا امرأة نصف غلام , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال: إن شاء الله لكان كما قال ".
هكذا روى عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه هذا الحديث بطوله , وقال : سبعين امرأة , وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مائة امرأة " .
قلت: أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق عن عبد الرزاق به بلفظ " سبعين " أخرجاه عن طريق الأعرج عن أبى هريرة بلفظ (مائة).
وقد نقل الحافظ ابن حجر فى " الفتح " وفى " التلخيص " (4/167) ما ذكره الترمذى عن البخارى من تخطئة عبد الرزاق , وكذلك الزيلعى فى " نصب الراية " (3/234) , ولم يتعقبوه بشىء.
والزيادة التى سبقت من رواية أحمد عن عبد الرازق أنه قال اختصره معمر.
صريحة فى أن عبد الرزاق لا مسئولية عليه فى ذلك وأن المخطىء إنما هو معمر , فخذها فائدة لا تجدها فى غير هذا المكان , حفظها لنا مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى (1).
ويبدو أن الإمام ابن دقيق العيد لم يلتفت إلى هذه التخطئة من البخارى
__________
(1) ثم رأيت الزيلعى قال عقب تخريج الحديث: " ورواه البزار فى مسنده وقال: " أخطأ فيه معمر , واختصره من حديث سليمان... وهذا مخالف لكلام البخارى ".
(8/197)
رحمه الله , فإنه أورده فى " الإلمام " (1174) , وكأن وجه ذلك أن من الجائز أن يكون لمعمر حديثان بهذا الإسناد الواحد , أحدهما هذا والآخر حديث سليمان عليه السلام , ومجرد ورود الاستثناء فى كل منهما , ليس دليلا على أن أحدهما خطأ , لاسيما والحكم مختلف.
والله أعلم.
(2571) - (عن ابن عمر مرفوعا: " من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه " رواه الخمسة إلا أبا داود.
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/6 و10 و48 و68 و126 و127 و153) والترمذى (1/289) وكذا أبو داود (3261 و3262) والنسائى (2/141) والدارمى (2/185) وابن ماجه (2105) وابن الجارود (928) وابن حبان (1183 و1184) والبيهقى (10/46) وفى " الأسماء والصفات " (ص 169) عن طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين , فقال: إن شاء الله فقد استثنى , فلا حنث عليه ".
هذا لفظ الترمذى وقال: " حديث حسن , وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا.
وهكذا روى عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما موقوفا , ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختيانى.
وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه ".
وقال البيهقى عقبه: " وقد روى عن موسى بن عقبة وعبد الله بن عمر وحسان بن عطية وكثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم , ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختيانى , وأيوب شك فيه أيضا.
ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن قوله غير مرفوع.
والله
(8/198)
أعلم ".
قلت: وفى قوله: " لا يكاد يصح رفعه " نظر , فقد أخرجه ابن حبان فى " الثقات " (2/251) والحاكم (4/303) عن طريقين عن ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد حدثه أن نافعا حدثهم به مرفوعا بلفظ: " من حلف على يمين ثم قال: إن شاء الله فإن له ثنياه ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
وأقول: بل هو على شرط البخارى , فإن كثير بن فرقد من رجاله , وهو ثقة , قال أبو حاتم: " كان من أقران الليث ".
وبقية الرجال من رجال الشيخين.
وتابعه حسان بن عطية عن نافع به نحوه.
أخرجه أبو نعيم فى " الحلية " (3/73) وقال: " تفرد برفعه عمرو بن هاشم البيروتى ".
قلت: وهو صدوق يخطىء.
والحديث صححه ابن دقيق العيد فأورده فى " الإلمام " (1175) , فكأنه أشار بذلك إلى عدم اعتداده بما أعل به من الوقف.
وهو الذى يتجه هنا. والله أعلم .
(تنبيه) قد عرفت أن أبا داود قد أخرج الحديث مع الخمسة فلا وجه لاستثنائه منهم كما فعل المصنف رحمه الله تعالى.
(2572) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات ".
* صحيح.
وقد مضى رقم (22) الجزء الأول الصفحة (59).
(8/199)
فصل
(2573) - (حديث: " أنه عليه السلام قال: لن أعود إلى شرب العسل " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/358 و462 و4/273 ـ 274) ومسلم (4/184 ـ 185) وكذا أبو داود (3714) والنسائى (2/98 و160) وأحمد (6/221) من حديث عبيد بن عمير أنه سمع عائشة تخبر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان ( يمكن ) [1] عند زينب بنت جحش , فيشرب عندها عسلا , قالت: فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبى صلى الله عليه وسلم فلتقل إنى أجد منك ريح مغافير , أكلت مغافير , فدخل على إحداهما , فقالت ذلك له فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش , ولن أعود , فنزل (لم تحرم ما أحل الله لك) إلى قوله (إن تتوبا) لعائشة وحفصة (وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا) لقوله: بل شربت عسلا ".
(2574) - (عن ابن عباس وابن عمر:" أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا ".
* ضعيف مرفوعا
ولم أره من حديث ابن عباس وابن عمر , وإنما من حديث عائشة أخرجه البيهقى (10/352) عن طريق مسلمة بن علقمة عن داود بن أبى هند عن عامر عن مسروق عنها رضى الله عنها قالت: " آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه وحرم , فجعل ( الحرام حلالا ) [2] , وجعل فى اليمين كفارة ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير مسلمة بن علقمة ففيه ضعف
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : يمكث }
[2] { كذا فى الأصل , وهو فى " سنن البيهقى " كذلك , وهو خطأ والصواب : " فجعل الحلال حراما " وقد أخرجه على الصواب : الترمذى ( رقم 1201 ) وابن ماجه ( 2072 ) من الطريق نفسها , والله أعلم }
(8/200)
وقال الإمام أحمد: شيخ ضعيف , روى عن داود مناكير.
قلت: وهذا الحديث من ( مناكير ) [1] كما قال الذهبى فى " الميزان ".
وإنما صح موقوفا على ابن عباس قال: " إذا حرم امرأته ليس بشىء , وقال: (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) ".
أخرجه البخارى (3/462) ومسلم (4/184) والبيهقى (10/350) ولفظهما: " إذا حرم الرجل عليه امرأته فهى يمين يكفرها , وقال: لقد كان... ".
(2575) - (حديث ثابت بن الضحاك مرفوعا: " من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال " رواه الجماعة إلا أبا داود.
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/343 و4/124 و264) ومسلم (1/73) وأبو داود أيضا (3257 ) خلافا لما فى الكتاب ـ والنسائى (2/139) والترمذى (1/291) وابن ماجه (2098) وابن الجارود (924) والبيهقى (10/30) وأحمد (4/33) عن طريق أبى قلابة عنه , وصرح بالتحديث عنه عند الشيخين وغيرهما , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(2576) - (عن بريد مرفوعا: " من قال: هو برىء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال , وإن كان صادقا فهو لم يعد إلى الإسلام سالما " رواه أحمد والنسائى وابن ماجه.
* صحيح.
أخرجه أحمد (5/335 و356) والنسائى (2/140) وابن ماجه (2100) وكذا أبو داود (3258) من طريق أحمد والحاكم (4/298) وعنه البيهقى (10/30) من طريق الحسين بن واقد ثنا عبد الله بن
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب : مناكيره }
(8/201)
بريدة عن أبيه به.
واللفظ لابن ماجه إلا أنه قال: " إنى " مكان " هو ".
وكذلك قال الآخرون.
ليس عنده " فهو ".
وقال الآحرون: " فلن يرجع ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
وأقول: الحسين بن واقد , إنما أخرج له البخارى تعليقا , فهو على شرط مسلم وحده.
وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا بنحوه.
أخرجه أبو يعلى والحاكم عن طريق عبيس بن ميمون حدثنا يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عنه.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ورده الذهبى: " قلت: عنبس ضعفوه , والخبر منكر ".
وقال الهيثمى (4/177): " رواه أبو يعلى وفيه عنبس بن ميمون وهو متروك ".
كذا وقع فيه " عنبس " والصواب " عبيس ".
(2577) - (حديث زيد بن ثابت: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقول: هو يهودى أو نصرانى أو مجوسى أو برىء من الإسلام فى اليمين يحلف بها فيحنث فى هذه الأشياء ؟ فقال:عليه كفارة يمين " رواه أبو بكر.
* لم أقف على إسناده , وما أراه يصح.
ثم رأيته فى " سنن البيهقى " أخرجه (10/30) من طريق محمد بن سليمان بن أبى داود حدثنى أبى عن الزهرى عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه به. دون قوله : " أو مجوسى ". وقوله: " فى هذه الأشياء ".
وقال: " لا أصل له من حديث الزهرى ولا غيره , تفرد به سليمان بن أبى داود الحرانى وهو منكر الحديث , ضعفه الأئمة وتركوه ".
(8/202)
فصل
(2578) - (قرأ أبى وابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات).
* صحيح.
أخرجه ابن جرير (7/20): حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا يزيد بن هارون عن قزعة ابن سويد عن سيف بن سليمان عن مجاهد قال: " فى قراءة عبد الله (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف قزعة بن سويد ضعيف وكذا الراوى عنه ابن وكيع واسمه سفيان.
لكن له طريق أخرى عن مجاهد.
أخرجه البيهقى (10/60) من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن عطاء أو طاوس قال: إن شاء فرق , فقال له مجاهد: فى قراءة عبد الله (متتابعة) قال: فهى متتابعة ".
وقال البيهقى: " رواية ابن أبى نجيح فى كتابى " عن عطاء , وهو فى سائر الروايات: " عن طاوس ".
ويذكر عن الأعمش أن ابن مسعود رضى الله عنه كان يقرأ (فصيام ثلاثة أيام متتابعات).
وكل ذلك مراسيل عن عبد الله بن مسعود ".
قلت: بين ولادة مجاهد ووفاة ابن مسعود نحو عشر سنوات , فمن الممكن أن يكون سمع منه.
والحديث قال السيوطى فى " الدر المنثور " (2/314): " وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنبارى وأبو الشيخ والبيهقى عن طرق عن ابن مسعود أنه كان يقرؤها
(8/203)
(فصيام ثلاثة أيام متتابعات).
قال سفيان: ونظرت فى مصحف ربيع بن خيثم فرأيت فيه (فمن لم يجد من ذلك شيئا فصيام ثلاثة أيام متتابعات) ".
قال: " وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود أنه كان يقرأ كل شىء فى القرآن متتابعات ".
وأخرج مالك (1/305/49) عن حميد بن قيس المكى أنه أخبر قال: " كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت: فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أو متتابعات أم يقطعها ؟ قال: قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء.
قال مجاهد: لا يقطعها , فإن فى قراءة أبى بن كعب (ثلاثة أيام متتابعات) ".
قلت: وهذا إسناد صحيح إن كان مجاهد سمع أبى بن كعب أو رأى ذلك فى مصحفه.
فإن فى وفاته اختلافا كثيرا , فقيل سنة تسع عشرة , وقيل سنة اثنتين وثلاثين.
وقيل غير ذلك.
وله طريق أخرى. عن أبى جعفر عن الربيع عن أبى العالية قال: " كان أبى يقرؤها (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) ".
أخرجه ابن أبى شيبة (4/185) والحاكم (2/276) وقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وأبو جعفر هو الرازى وفيه ضعف.
وبالجملة فالحديث أو القراءة ثابت بمجموع هذه الطرق عن هؤلاء الصحابة: ابن مسعود وابن عباس وأبى. والله أعلم.
(2579) - (حديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا: " إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذى هو خير ".
وفى لفظ: " فائت الذى هو خير وكفر عن يمينك " متفق عليه.
* صحيح.
وقد مضى برقم (2084).
(8/204)
باب جامع الأيمان
(2580) - (حديث: "... وإنما لكل امرىء ما نوى... " (ص 440/2).
* صحيح.
وقد مضى (برقم 22) الجزء الأول صفحة (59).
فصل
(2581) - (وفى الحديث: " ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله... " (2/442).
* لم أعرفه [1].
(2582) - (حديث: " بئس البيت الحمام " رواه أبو داود وغيره.
* ضعيف بهذا اللفظ.
ولم يخرجه أبو داود أو غيره من الستة , وإنما أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/103/1) وأبو حفص الكتانى فى " جزء من حديثه " (ق 143/1) ويحيى بن منده فى " أحاديثه " (89/1) من طريق يحيى بن عثمان التيمى أخبرنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا به وزاد: " فقال قائل: إنه يتداوى فيه المريض , ويذهب فيه الوسخ , قال: فإن فعلتم فلا تفعلوا إلا وأنتم مستترون ".
ولفظ الطبرانى: " شر البيت الحمام , تعلو فيه الأصوات , وتكشف فيه العورات. فقال:
__________
(1) أي الحالف : أن لا يدخل بيتاً.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 200 :
روى مسلم فى " صحيحه " : ( 2 / 131 ) عن أبى حازم الأشجعى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من تطهر فى بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله كانت خطواتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة " .
ورواه ابن حبان فى " صحيحه " : ( 3 / 245 ) , وأبو يعلى فى " مسنده " : ( 11 / 65 )
(8/205)
رجل: يا رسول الله...".
قلت: ورجاله ثقات غير يحيى بن عثمان التيمى فإنه ضعيف كما قال الحافظ فى التقريب ".
قلت: ولكنه لم يتفرد به , فقد أخرجه الطبرانى (3/103/1 ـ 2) وعنه الضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (283/2) والحاكم (4/288) من طريق أبى الأصبع عبد العزيز بن يحيى الحرانى: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن ابن طاوس به بلفظ: " اتقوا بيتا يقال له الحمام , قالوا: يا رسول الله إنه يذهب الدرن وينفع المريض , قال: فمن دخله فليستتر ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى !.
قلت: الحرانى لم يخرج له مسلم أصلا , وهو صدوق ربما وهم , وابن إسحاق إنما أخرج له استشهادا , ثم هو مدلس وقد عنعنه , لكنه قد توبع , فأخرجه يحيى بن صاعد فى " أحاديثه " (9/1) وعنه المخلص فى " الفوائد المنتقاة " فى " الثانى من السادس منها " (ق 187/2) وعن هذا الضياء فى " المختارة " قال ابن صاعد: أخبرنا يوسف بن موسى أخبرنا يعلى بن عبيد أخبرنا سفيان عن ابن طاوس به.
قلت: وهذا إسناد ثقات رجاله رجال البخارى , إلا أن يعلى بن عبيد مع ثقته وكونه من رجال الشيخين فإن فيه ضعفا فى روايته عن سفيان وهو الثورى ـ خاصة.
قال الحافظ: " ثقة إلا فى حديثه عن الثورى , ففيه لين ".
والحديث قال المنذرى فى " الترغيب " (1/89) والهيثمى فى " المجمع " (1/288): " رواه البزار , وقال: رواه الناس عن طاوس مرسلا ".
قالا: " ورواته
(8/206)
كلهم محتج بهم فى الصحيح ".
وقال الحافظ عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام " رقم (623): " هذا أصح إسناد حديث فى هذا الباب ".
ثم ذكر قول البزار المتقدم دون أن يعزوه إليه.
فصل
(2583) - (حديث: أحل لنا ميتتان ودمان ".
* صحيح.
وقد مضى (2566).
فصل
(2584) - (حديث: " ما بين دفتى المصحف كلام الله ".
مضى برقم (2559).
(8/207)
كتاب النذر
(2585) - (حديث ابن عمر: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا " , وفى لفظ: " لا يأت بخير وإنما يستخرج به من البخيل " رواه الجماعة إلا الترمذى.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/254 و274) ومسلم (5/77) وأبو داود (3287) والنسائى (2/142) والدارمى (2/185) وابن ماجه (2122) والبيهقى (10/77) وأحمد (2/61) من طريق عبد الله بن مرة عن ابن عمر.
وقد تابعه سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر به نحوه.
أخرجه البخارى (4/274) وأحمد (2/118).
وتابعه عبد الله بن دينار عنه: أخرجه مسلم.
وله شاهد من حديث أبى هريرة , وله عنه طرق: الأولى: عن عبد الرحمن الأعرج عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له , ولكن النذر يوافق القدر , فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرج ".
أخرجه البخارى (4/274) ومسلم (5/77 ـ 78) وأبو داود (3288) والنسائى وابن ماجه (2123) وأحمد (2/242 و373) وابن أبى عاصم فى " السنة " (ق 24/2).
الثانية: عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه به مختصرا بلفظ:
(8/208)
" لا تنذروا , فإن النذر لا يغنى من القدر شيئا , وإنما يستخرج به من البخيل " أخرجه مسلم والنسائى والترمذى (1/290) وأحمد (2/235 و412 و463) وقال الترمذى: { " حسن صحيح " }.
الثالثة: عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضى الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره بلفظ: " قال الله: لا يأتى ابن آدم النذر بشىء لم أكن قدرته له , ولكنه يلقيه النذر بما قدرته له , يستخرج به من البخيل , يؤتينى عليه ما لم يكن أتانى عليه من قبل " أخرجه ابن الجارود (923) وأحمد (2/314) والسياق له.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
فهو على هذه الرواية حديث قدسى , وكذلك رواية الأعرج عند الإمام أحمد , وقد سقت لفظه أناده {؟} فى " الأحاديث الصحيحة " (472).
(2586) - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا: " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين " رواه ابن ماجه والترمذى وقال: حسن صحيح غريب.
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (1/288) وكذا أبو داود (3323) وأحمد (4/144) من طريق أبى بكر بن عياش حدثنى محمد مولى المغيرة بن شعبة حدثنى كعب بن علقمة عن أبى الخير عن عقبة بن عامر به , إلا أن أحمد لم يذكر " لم يسم ".
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ".
كذا قال , ومحمد هذا هو ابن يزيد بن أبى زياد الثقفى الفلسطينى , وهو مجهول كما قال أبو حاتم وغيره.
(8/209)
و أخرجه ابن ماجه (2127) وابن أبى شيبة (4/173) والبيهقى (10/45) من طريق إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر به بلفظ: " من نذر نذرا ولم يسمه , فكفارته كفارة يمين ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف.
من أجل إسماعيل بن رافع فإنه ضعيف الحفظ.
والحديث صحيح بدون قوله: " إذا لم يسم ".
كذا رواه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبى الخير عن عقبة به.
زاد فى الإسناد عبد الرحمن بن شماسة.
أخرجه مسلم (5/80) (2/145) والبيهقى (10/67) وتابعه يحيى بن أيوب حدثنى كعب بن علقمة به.
أخرجه أحمد (4/147) وأبو داود (3324).
وعبد الله بن لهيعة قال: حدثنا كعب بن علقمة به.
أخرجه أحمد (4/146 و149 و156) عنه , وفى لفظ له: " إنما النذر يمين , كفارتها كفارة اليمين ".
وابن لهيعة ضعيف لسوء حفظه.
نعم للحديث شاهد من رواية ابن عباس مرفوعا بلفظ: " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين , ومن نذر نذرا فى معصية فكفارته كفارة يمين , ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ".
أخرجه أبو داود (3322) وعنه البيهقى (10/45) من طريق طلحة بن يحيى الأنصارى عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن كريب عنه.
وقال أبو داود: " روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند فوقفوه
(8/210)
على ابن عباس ".
قلت: الموقوف أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (4/173) عن وكيع به.
وهذا أصح , فإن طلحة بن يحيى الأنصارى مع ثقته وإخراج الشيخين له , فإن فيه ضعفا , وفى " التقريب ": " صدوق يهم ".
فمثله لا يحتج به مخالفة وكيع إياه وغيره كما قال أبو داود.
فالصواب فى الحديث وقفه على ابن عباس. والله أعلم.
نعم قد تابعه خارجة بن مصعب عن ( بكير عن عبد الله بن الأشج به ) [1] , إلا أنه لم يذكر نذر المعصية , وذكر مكانه: " ومن نذر نذرا أطاقه فليف به ".
أخرجه ابن ماجه (2128) عن عبد الملك بن محمد الصنعانى عن خارجة.
لكنها متابعة واهية جدا , فإن خارجة هذا متروك , وكان يدلس عن الكذابين , ويقال ان ابن معين كذبه كما فى " التقريب ".
والصنعانى لين الحديث.
(2587) - (حديث عمران بن حصين: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا نذر فى غضب وكفارته كفارة يمين " رواه سعيد فى سننه.
* ضعيف.
أخرجه أحمد (4/433): حدثنا عبد الوهاب أنبأنا محمد بن الزبير عن أبيه عن رجل عن عمران بن حصين به.
ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوى فى " المشكل " (3/43).
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , محمد بن الزبير هذا متروك كما قال الحافظ فى " التقريب ".
قلت: وقد اضطربوا عليه فى إسناده , فرواه عبد الوهاب وهو ابن عطاء عنه هكذا.
ومن طريقه أخرجه الحاكم (4/305).
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : بكير بن عبد الله بن الأشج به }
(8/211)
و تابعه عبد الوارث بن سعيد حدثنا محمد بن الزبير الحنظلى به.
أخرجه النسائى (2/146) والبيهقى (10/70) والطيالسى (839) وأحمد (4/440) , وتابعه عنده إسماعيل بن إبراهيم أيضا.
وتابعه خالد بن عبد الله عن محمد بن الزبير به.
أخرجه الطحاوى.
وخالفه سعيد بن أبى عروبة عن محمد بن الزبير الحنظلى عن أبيه عن عمران به.
فلم يقل: " عن رجل ".
أخرجه البيهقى.
وتابعه جرير بن حازم عن محمد بن الزبير به.
أخرجه الطحاوى (3/42) وابن عدى (ق 361/1).
وتابعه حماد بن زيد عنه به.
أخرجه الطحاوى والخطيب (13/56) والبيهقى وقال: " وهذا منقطع: الزبير الحنظلى لم يسمع من عمران ".
وتابعه أيضا عباد بن العوام عند الطحاوى.
وخالفهم محمد بن إسحاق فقال: عن محمد بن الزبير عن رجل صحبه عن عمران.
أخرجه النسائى وابن عدى ومن طريقه البيهقى.
وخالفهم سفيان فقال: عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران.
أخرجه أحمد (4/443) والنسائى والحاكم والبيهقى وأبو نعيم فى " الحلية " (7/97).
وتابعه أبو بكر النهشلى عن محمد بن الزبير به.
أخرجه أحمد (439) والنسائى.
وخالفهم جميعا يحيى بن أبى كثير فقال: حدثنى رجل من بنى حنظلة عن أبيه عن عمران به.
(8/212)
أخرجه ابن عدى وعنه البيهقى , وفى رواية له عن يحيى به إلا أنه لم يقل " عن أبيه ".
وعلى الوجهين أخرجه النسائى (2/146) إلا أنه سمى الرجل فقال : محمد بن الزبير الحنظلى.
قلت: وهذا اضطراب شديد يسقط الحديث بمثله لو كان من رواية ثقة لأن الاضطراب فى روايته يدل على أنه لم يحفظ , فكيف إذا كان الراوى واهيا وهو محمد ابن الزبير هذا كما تقدم.
وثمه اضطراب آخر فى متن الحديث.
فمرة قال: " فى غضب " ومرة قال: " فى معصية ".
وأخرى قال: " فى معصية الله عز وجل أو فى غضب ".
وهذا عند أحمد , وما قبلها عندهم جميعا.
وقد تابعه شبيب بن شيبة قال: سمعت الحسن عن عمران به باللفظ الثانى: " فى معصية ".
أخرجه الخطيب (6/292 ـ 293).
وشبيب هذا صدوق يهم فى الحديث كما فى " التقريب ".
ولهذا اللفظ شاهد من حديث عائشة يأتى فى الكتاب " (2590).
(2588) - (روى أبو داود وسعيد بن منصور: " أن امرأة قالت: يا رسول الله إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك ".
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2312) وعنه البيهقى (10/77) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
وزاد: " قالت: إنى نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا ـ مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية ـ قال: لصنم ؟ قالت: لا , قال: لوثن ؟ قالت: لا , قال: أوفى بنذرك ".
(8/213)
قلت: وهذا إسناد حسن على الخلاف المعروف فى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وله شاهد من حديث بريدة قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض مغازيه , فلما انصرف جاءت جارية سوداء , فقالت: يا رسول الله إنى كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى , فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت فاضربى , وإلا فلا , فجعلت , تضرب , فدخل أبو بكر وهى تضرب , ثم دخل على وهى تضرب , ثم دخل عثمان وهى تضرب , ثم دخل عمر , فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر , إنى كنت جالسا وهى تضرب فدخل أبو بكر وهى تضرب , ثم دخل على وهى تضرب , ثم دخل عثمان وهى تضرب , فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف " أخرجه الترمذى (7/293 و294) وابن حبان (1193 و2186) والبيهقى (10/77) وأحمد (5/353 و356) عن الحسين بن واقد حدثنى عبد الله بن بريدة قال: سمعت بريدة.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح غريب ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
(2589) - (حديث عائشة مرفوعا: " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه " رواه الجماعة إلا مسلما.
* صحيح.
وقد مضى (967).
(2590) - (حديث عائشة مرفوعا: " لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين " رواه الخمسة واحتج به أحمد.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3290) والنسائى (2/145) والترمذى (1/287) وابن ماجه (2125) والطحاوى (3/42) والبيهقى (10/69)
(8/214)
و أحمد (6/247) والخطيب (5/127) من طريق عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة به.
وقال الترمذى: " هذا حديث لا يصح , لأن الزهرى لم يسمع هذا الحديث من أبى سلمة.
سمعت محمدا ـ يعنى البخارى ـ يقول: روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن أبى عتيق عن الزهرى عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم.
قال محمد: والحديث هو هذا ".
وقال أبو داود عقب الحديث: " سمعت أحمد بن شبويه يقول: قال ابن المبارك ـ يعنى فى هذا الحديث ـ: " حدث أبو سلمة " فدل ذلك على أن الزهرى لم يسمعه من أبى سلمة.
وقال أحمد بن محمد : وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعنى ابن سليمان " ـ يعنى: ابن بلال ـ.
قال أبو داود: " سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسدوا علينا هذا الحديث , قيل له : وصح إفساده عندك ؟ وهل رواه غير ابن أبى أويس ؟ قال: أيوب كان أمثل منه , يعنى أيوب بن سليمان بن بلال وقد رواه أيوب ".
قلت: رواية ابن أبى أويس أخرجها أبو داود والنسائى والترمذى والطحاوى قال: حدثنى سليمان بن بلال عن محمد بن أبى عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبى كثير الذى كان يسكن اليمامة حدثه أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة به.
( والسباق ) [1] للنسائى وقال: " سليمان بن أرقم متروك الحديث والله أعلم.
وقد خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبى كثير فى هذا الحديث ".
ثم ساقه عن جماعة منهم على بن المبارك عن يحيى عن محمد بن الزبير الحنظلى عن أبيه عن عمران بن حصين به.
وقال: " محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة , وقد اختلف عليه فى هذا الحديث ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : السياق }
(8/215)
ثم ذكر الاختلاف عليه فى ذلك , وقد سبق بيانه عند الحديث (2587) وقال أبو داود عقبه: " قال أحمد بن محمد المروزى: إنما الحديث حديث على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير عن محمد بن الزبير... أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه , وحمله عنه الزهرى , وأرسله عن أبى سلمة عن عائشة رحمها الله ".
قلت: والذى يتلخص من كلامهم أن الزهرى رحمه الله إنما رواه عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن عائشة , ثم دلسه عن أبى سلمة بإسقاط ابن أرقم ويحيى بينه وبين أبى سلمة !.
وأن ابن أرقم وهم على يحيى فى إسناده عن أبى سلمة , وأن الصواب عن يحيى إنما هو رواية على بن المبارك وغيره عنه عن محمد بن الزبير الحنظلى عن أبيه عن عمران بن حصين.
ولم تطئمن نفسى لهذا ( الإعلان ) [1] لأمرين:
أما الأمر الأول , فلأن الزهرى إمام حافظ , فليس بكثير عليه أن يكون له إسنادان فى هذا الحديث أحدهما عن أبى سلمة مباشرة عن عائشة ; والآخر عن سليمان بن أرقم عن يحيى عن أبى سلمة.
ويؤيد هذا أنه قد صرح بالتحديث فى رواية له فقال النسائى: أخبرنا هارون بن موسى ( الغروى ) [2] قال: حدثنا أبو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثنا أبو سلمة...
قلت: وهذا إسناد متصل صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ( الغروى ) [3] وهو ثقة.
وكأن النسائى اعتمد هذا الإسناد واعتبره صحيحا , فقال: " وقد قيل: إن الزهرى لم يسمع هذا من أبى سلمة ".
فأشار بقوله " قيل " إلى تضعيف هذا القول , وعدم تبنيه إياه.
والله أعلم.
وأما الأمر الآخر , فلم يتفرد سليمان بن أرقم بروايته عن يحيى عن أبى سلمة عن عائشة , فقال الطيالسى فى " مسنده " (1484): حدثنا حرب بن
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب : الإعلال }
[2] { كذا فى الأصل , والصواب : الفروى }
[3] { كذا فى الأصل , والصواب : الفروى }
(8/216)
شداد عن يحيى بن أبى كثير به.
وهذا إسناد ظاهر الصحة , فإن رجاله ثقات رجال الشيخين , لكن أخرجه الطحاوى عن الطيالسى بوجه آخر فقال (3/43): حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا أبو داود الطيالسى قال: حدثنا حرب بن شداد (الأصل سوار !) قال: حدثنى يحيى بن أبى كثير عن محمد بن أبان عن القاسم عن عائشة به مرفوعا بلفظ: " من نذر أن يعصى الله فلا يعصه ".
وقال: " محمد بن أبان لا يعرف ".
ثم أخرجه من طريق أبان بن يزيد قال: حدثنى يحيى.
ثم ذكر مثله.
قلت: هو بهذا اللفظ صحيح عن القاسم عن عائشة وقد مضى تخريجه (967) وقد رواه على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير عن القاسم به.
بإسقاط ابن أبان من بينهما , هكذا أخرجه أحمد (6/208).
وهو بهذا اللفظ عن الطيالسى شاذ عندى لمخالفته للفظ الأول الثابت فى " مسنده " , ولأن بكار بن قتيبة , لم أر من صرح بتوثيقه والله أعلم.
وللحديث طريق أخرى عن القاسم به وفيه زيادة: " يكفر عن يمينه ".
وإسناده صحيح وقد ذكرنا تخريجه فيما قد تقدم رقم (949).
وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: " النذر نذران: فما كان لله فكفارته الوفاء , وما كان للشيطان فلا وفاء فيه , وعليه كفارة يمين ".
أخرجه ابن الجارود بإسناد صحيح كما بينته فى " الصحيحة " (479).
(8/217)
(2591) - (حديث ابن عباس: " بينما النبى صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقول فى الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبى صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه " رواه البخارى.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/276) وكذا أبو داود (3300) والطحاوى فى " المشكل " (3/44) والبيهقى (10/75) من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به إلا قوله: " فى الشمس " فإنها من أفراد الطحاوى.
وقد جاء الحديث عن أبى إسرائيل نفسه , فقال أحمد (4/168): حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج , ومحمد بن بكر قال: أخبرنى ابن جريج قال: أخبرنى ابن طاوس عن أبيه عن أبى إسرائيل به نحوه.
قلت: وإسناده صحيح.
وأخرجه الشافعى (1220): أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس " أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بأبى إسرائيل... ".
قلت: هذا إسناد مرسل صحيح.
(2592) - (قول عقبه بن عامر: " نذرت أختى أن تمشى إلى بيت الله حافية غير مختمرة فسألت النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام " رواه الخمسة.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3293) والنسائى (2/143) والترمذى (2/291) والدارمى (2/183) وابن ماجه (2134) والبيهقى (10/80) وأحمد (4/143 و145 و149 و151) من طريق عبيد الله بن زحر عن أبى سعيد الرعينى عن عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر به.
وقال الترمذى: " حديث حسن ".
(8/218)
كذا قال , وعبيد الله بن زحر ضعيف , نعم تابعه بكر بن سوادة عن أبى سعيد به ولفظه: " أن أخت عقبة نذرت فى ابن لها لتحجن حافية بغير خمار , فبل