المواضيع الأخيرة | » دعاء جميل جدا جداالخميس مايو 12, 2022 6:07 pm من طرف Admin» القران الكريم كاملا بصوت جميع المقرئينالخميس مايو 12, 2022 5:59 pm من طرف Admin» مايقال فى سجده التلاوهالخميس مايو 12, 2022 5:56 pm من طرف Admin» فديوهات للشيخ حازمالخميس فبراير 09, 2017 2:34 pm من طرف Admin» الشيخ ايمن صيدحالخميس فبراير 09, 2017 11:20 am من طرف Admin» الشيخ عبد الباسط عبد الصمدالخميس فبراير 09, 2017 11:19 am من طرف Admin» للعمل بشركة كبري بالدقي 2017الإثنين ديسمبر 12, 2016 4:52 pm من طرف كاميرات مراقبة » الانتركم مرئي وصوتي 2017الإثنين ديسمبر 12, 2016 4:50 pm من طرف كاميرات مراقبة » كاميرات مراقبة, كاميرات المراقبة, كاميرا 2016الإثنين ديسمبر 12, 2016 4:48 pm من طرف كاميرات مراقبة |
|
| كـــــــتاب الحج | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
Admin Admin
عدد الرسائل : 1476 العمر : 65 العمل/الترفيه : كاتب المزاج : مدمن الاهلى تاريخ التسجيل : 13/05/2008
| موضوع: كـــــــتاب الحج الأربعاء مايو 06, 2015 2:04 pm | |
| إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل كتاب الحج [الأحاديث 979 - 995] (979) - (لحديث ابن عمر: " بنى الإسلام على خمس... " (ص 236). * صحيح. وقد تقدم فى أول " الزكاة " رقم (781). (980) - (وعن أبى هريرة قال: " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت , ولما استطعتم. ثم قال: ذرونى ما تركتكم ". رواه أحمد ومسلم والنسائى (ص 236). * صحيح. وتمامه: " فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم , واختلافهم على أنبيائهم , فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم , وإذا نهيتكم عن شىء فدعوه ". أخرجه مسلم (4/102) والنسائى (2/2) والدارقطنى (281) وأحمد (2/508) والبيهقى (4/326) من طريق الربيع بن مسلم القرشى عن محمد بن زياد عن أبى هريرة به. وأخرج منه البخارى (4/422) وابن ماجه (1/2) من طريقين آخرين عن أبى هريرة مرفوعا قوله: " ذرونى... " وعن ابن عباس قال: " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم (4/149) الحج , فقام الأقرع بن حابس فقال: أفى كل عام يا رسول الله ؟ قال: لو قلتها لوجبت , ولو وجبت لم تعملوا بها , ولم تستطيعوا أن تعملوا بها , الحج مرة , فمن زاد فتطوع ". أخرجه أبو داود (1721) والنسائى والدارمى (2/29) والدارقطنى (280) والحاكم (1/4441 و470) وأحمد (1/255 و290 و303 و352 و370 و371) من طرق عن الزهرى عن أبى سنان عنه. وقال الحاكم: " إسناده صحيح , وأبو سنان هوالدؤلى ". قلت: واسمه يزيد بن أمية , وهو ثقة , ومنهم من عده فى الصحابة. وله فى الدارمى والدارقطنى ومسند الطيالسى (2668) وأحمد (1/292 و301 و323 و325) متابع من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس باختصار. وهو إسناد لا بأس به فى المتابعات. وعن على رضى الله عنه قال: " لما نزلت (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قالوا: يا رسول الله أفى كل عام ؟ فسكت , فقالوا: يا رسول الله فى كل عام ؟ قال: لا , ولو قلت: نعم لوجبت , فأنزل الله (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) ". أخرجه الترمذى (1/155) وابن ماجه (2884) والدارقطنى (281) وأحمد (1/113) عن على بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبى البخترى عنه. وقال الترمذى: " حديث غريب ". قلت: يعنى ضعيف , وعلته عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبى ضعفه أحمد وأبو زرعة وغيرهما , وابنه أحسن حالاً منه خلافا لما يفيده كلام الحافظ فى " التقريب ". (4/150) و عن أنس بن مالك نحو حديث ابن عباس دون قوله: " ولم تستطيعوا... " وزاد: " ( و لما ) [1] لم تقوموا بها عذبتم ". أخرجه ابن ماجه (2885). وإسناده صحيح كما قال البوصيرى فى " الزوائد " (178/2). (981) - (وعن عائشة أنها قالت: " يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة " رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح (ص 236). * صحيح. أخرجه أحمد (6/165) وابن ماجه (2901) والدارقطنى (282) عن محمد بن فضيل قال: حدثنا حبيب بن أبى عمرة عن عائشة ابنة طلحة عن عائشة به. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وصححه ابن خزيمة بإخراجه إياه فى " صحيحه " كما فى " الترغيب " (2/106). وقد أخرجه البخارى (1/465) والبيهقى (4/326) وأحمد أيضا (6/79) من طريق عبد الواحد بن زياد حدثنا حبيب بن أبى عمرة بلفظ: " قالت: قلت: يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم ؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله: الحج , حج مبرور. فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ". ثم أخرجه البخارى (2/198 و218) والبيهقى وأحمد (6/67 و68 و71 و75 و79 و120 و166) من طرق أخرى عن حبيب به نحوه. وتابعه معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة بلفظ: قالت: " استأذنت النبى صلى الله عليه وسلم فى الجهاد ؟ قال: جهادكن الحج ". ولمعاوية هذا إسناد آخر بلفظ آخر , فقال الطبرانى فى " المعجم الكبير " __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب : و لو } (4/151) (1/141/1) و" الأوسط " (1/110/2 ـ زوائد): حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنى إبراهيم بن الحجاج السامى أخبرنا أبو عوانة عن معاوية بن إسحاق عن عباية بن رفاعة عن الحسين بن على رضى الله عنه قال: " جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنى جبان , وإنى ضعيف , قال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه: الحج ". قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات , وقال المنذرى بعد أن عزاه للمعجمين: " ورواته ثقات , وأخرجه عبد الرزاق أيضا ". وأخرجه الدارقطنى (282) والبيهقى (4/350) بإسناد آخر صحيح عن عائشة مثل رواية ابن فضيل. (982) - (ولمسلم عن ابن عباس: " دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة " (ص 236). * صحيح. أخرجه مسلم (4/57) وكذا أبو داود (1790) والدارمى (2/50 ـ 51) والبيهقى (5/18) وأحمد (1/236 و241) من طرق عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذه عمرة استمتعنا بها , فمن لم يكن عنده هدى , فليحل الحل كله فقد دخلت... ". وتابعه يزيد بن أبى زياد عن مجاهد به أتم منه ولفظه: قال: " قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا , فأمرهم فجعلوها عمرة , ثم قال : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لفعلت كما فعلوا , ولكن دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة , ثم أنشب أصابعه بعضها فى بعض , فحل الناس إلا من كان معه هدى , وقدم على من اليمن... ". أخرجه أحمد (1/253 و259). (4/152) قلت: وهو حديث صحيح بهذا التمام , فإن يزيد بن أبى زياد وإن كان فيه ضعف من قبل حفظه , فلم يتفرد به , فإن له شواهد كثيرة أتمها حديث جابر الطويل فى صفه حجه صلى الله عليه وسلم ولى فيه رسالة مطبوعة. ويأتى موضع الشاهد منه. وروى أحمد (1/260 ـ 261) من طريق محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن مسلم الزهرى عن كريب مولى عبد الله بن عباس قال: قلت له: يا أبا العباس ! أرأيت قولك: ما حج رجل لم يسق الهدى معه , ثم طاف بالبيت إلا حل بعمرة , وما طاف بها حاج قد ساق معه الهدى إلا اجتمعت له عمرة وحجة , والناس لا يقولون هذا ؟ فقال: " ويحك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومن معه من أصحابه لا يذكرون إلا الحج , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه الهدى أن يطوف بالبيت ويحل بعمرة , فجعل الرجل منهم يقول: يا رسول الله إنما هو الحج ؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بالحج , ولكنها عمرة ". قلت: وإسناده حسن. (983) - (وعن الصبى بن معبد قال: " أتيت عمر رضى الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين إنى أسلمت وإنى وجدت الحج والعمرة مكتوبين على فأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك ". رواه النسائى (ص 237). * صحيح. أخرجه النسائى (2/13 ـ 14) وكذا أبو داود (1799) من طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبى وائل قال: قال الصبى بن معبد: " كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت , فكنت حريصا على الجهاد , فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علىّ, فأتيت رجلا من عشيرتى يقال له هريم بن عبد الله فسألته ؟ فقال: اجمعهما , ثم اذبح ما تيسر من الهدى , فأهللت بهما , فلما أتينا العذيب , لقينى سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما , فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره ! فأتيت عمر , فقلت: يا أمير المؤمنين (4/153) إنى أسلمت , وأنا حريص على الجهاد , وإنى وجدت الحج والعمرة مكتوبين على , فأتيت هريم بن عبد الله فقلت: يا هناه إنى وجدت الحج والعمرة مكتوبين على , فقال: اجمعهما , ثم اذبح ما استيسر من الهدى , فأهللت بهما , فلما أتينا العذيب لقينى سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان , فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره , فقال عمر: هديت لسنة نبيك ". ثم رواه النسائى من طريق زائدة عن منصور عن شقيق قال: أنبأنا الصبى فذكر مثله. قلت: وهذا سند صحيح. وأخرجه ابن ماجه (2970) والطحاوى (1/374) وابن حبان (985) والبيهقى (4/352 و5/16) وأحمد (1/14 و25 و34 و37 و53) من طرق عن أبى وائل به نحوه موضع الشاهد منه وهو قوله: " وإنى وجدت الحج والعمرة مكتوبين ". وزاد ابن ماجه وابن حبان وأحمد فى رواية: " فأتيت عمر بن الخطاب ـ وهو بمنى ـ فذكرت ذلك له , فأقبل عليهما فلامهما , وأقبل على فقال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم مرتين ". وليس عند ابن ماجه " مرتين " , وقوله: " وهو بمنى " عند ابن حبان فقط , ويخالفه ما عند الطحاوى بلفظ: " فقدمت المدينة ". وإسناده أصح من سند ابن حبان فإن فى سند هذا أبا خليفة الفضل بن الحباب وهو ثقة , لكن له أخطاء فراجع " لسان الميزان ". (984) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة " (ص 237). * صحيح. وتقدم برقم (297). (4/154) (985) - (لحديث ابن عباس: " أن امرأة رفعت إلى النبى صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج ؟ قال: نعم ولك أجر " رواه مسلم (ص 237). * صحيح. أخرجه مسلم (4/101) وكذا مالك (1/422/244) والشافعى (1/289) وأبو داود (1736) والنسائى (2/5) والطحاوى (1/235) وابن الجارود (411) والبيهقى (5/155) وأحمد (1/219 , 244 , 288 , 343 , 344) من طريق كريب عنه. وله شاهد من حديث جابر مثله. أخرجه الترمذى (1/174) وابن ماجه (2910) والبيهقى (5/156) عن أبى معاوية: حدثنى محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عنه. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. وروى عن أنس مثله بزيادة: " قالت: فما ثوابه إذا وقف بعرفة ؟ قال: يكتب الله لوالديه بعدد كل من وقف بالموقف عدد شعر رءوسهم حسنات ". أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (110/1) من طريق خالد بن الوليد المخزومى عن الزهرى عن أنس. وقال: لم يرد عن الزهرى إلا بهذا الإسناد ". قلت: وهو موضوع من أجل خالد هذا وهو ابن إسماعيل بن الوليد قال الذهبى: " نسب إلى جده تدليساً لحاله وهو متهم بالكذب , قال ابن عدى: كان يضع الحديث على الثقات , فمن بلاياه... ". فذكر هذا الحديث , وإنما أوردته للتنبيه عليه , لا للاستكثار به. (986) - (وعنه أيضا مرفوعا: " أيما صبى حج ثم بلغ فعليه حجة (4/155) أخرى , وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى " رواه الشافعى والطيالسى فى مسنديهما (ص 237). * صحيح. أخرجه الشافعى (1/290) فقال: أخبرنا سعيد بن سالم عن مالك بن مغول عن أبى السفر قال: قال ابن عباس: " أيها الناس أسمعونى ما تقولون , وافهموا ما أقول لكم , أيما مملوك... " قلت: فذكره بمعناه موقوفاً عليه. وأخرجه الطحاوى (1/435) والبيهقى (5/156) من طريقين آخرين عن أبى السفر به. وإسناده صحيح كما قال الحافظ فى " الفتح " (4/61). وقد جاء من طريق آخر مرفوعاً , يرويه محمد بن المنهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما صبى حج , ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى , وأيما أعرابى حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى , وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى ". أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/110/1) والحاكم فى " المستدرك " (1/481) والبيهقى (4/325) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (8/209) قال: " لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة , وهو غريب ". وقال الطبرانى: " لم يروه عن شعبة مرفوعاً إلا يزيد تفرد به محمد بن المنهال " كذا قال , وهو عند الخطيب من طريق محمد بن المنهال وحارث بن سريج النقال معاً قالا: حدثنا يزيد بن زريع به. وقد أخرجه ابن عدى فى (4/156) " الكامل " (64/2) عن الحارث بن سريج وحده ثم قال عقبه : " وهذا الحديث معروف بمحمد بن المنهال عن يزيد بن زريع , وأظن أن الحارث هذا سرقه منه , ولا أعلم يرويه عن يزيد بن زريع غيرهما , ورواه ابن أبى عدى وجماعة معه عن شعبة موقوفا ". قلت: يزيد بن زريع احتج به الشيخان , وهو ثقة ثبت ومثله محمد بن المنهال احتج به الشيخان أيضاً وهو ثقة حافظ كما فى " التقريب " وكان أثبت الناس فى يزيد بن زريع كما قال ابن عدى عن أبى يعلى , فالقلب يطمئن لصحة حديثه , ولا يضره وقف من أوقفه على شعبة , لأن الراوى قد ينشط تارة فيرفع الحديث , ولا ينشط تارة فيوقفه فمن حفظ حجة على من لم يحفظ , ولهذا قال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى (1). والحديث قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 201 ـ 202): " رواه ابن خزيمة والإسماعيلى فى " مسند الأعمش " والحاكم والبيهقى وابن حزم وصححه والخطيب فى " التاريخ "... قال ابن خزيمة: الصحيح موقوف. وأخرجه كذلك من رواية ابن أبى عدى , وقال البيهقى: تفرد برفعه محمد بن المنهال , ورواه الثورى عن شعبة موقوفاً . قال: لكن هو عند الإسماعيلى والخطيب عن الحارث بن سريج عن يزيد بن زريع متابعة لمحمد بن المنهال , ويؤيد رفعه ما رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس قال: احفظوا عنى , ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره. وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع , فلذا نهاهم عن نسبته إليه , وفى الباب عن جابر أخرجه ابن عدى بلفظ: " لو حج صغير حجة , لكان عليه حجة أخرى " الحديث. وسنده __________ (1) وصححه أيضا عبد الحق فى " الأحكام " (106/2) لكنه توقف فى صحة السند إلى يزيد بن زريع لأنه لم يقف عليه , لأنه نقله عن ابن حزم , وقد ابتدأ به من عند يزيد وصححه ابن دقيق العيد , فأورده فى " الإلمام " (رقم 635). (4/157) ضعيف , وأخرجه أبو داود فى " المراسيل " عن محمد بن كعب القرظى نحو حديث ابن عباس مرسلا , وفيه راوٍمبهم ". قلت: حديث القرظى رواه أيضا سعيد بن منصور فى " سننه " كما فى " المغنى " (3/248). وحديث جابر أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (111/1) فى ترجمة حرام بن عثمان الأنصارى عن عبد الرحمن ومحمد ابنى جابر عن أبيهما جابر به وتمامه: "... إذا بلغ إن استطاع إليه سبيلا , ولو حج المموك عشرا , لكانت عليه حجة إذا عتق إن استطاع إليها سبيلا , ولو حج الأعرابى عشرا لكانت عليه حجة إذا بلغ إن استطاع إليه سبيلا , وإذا هاجر ". وساق له أحاديث أخرى وقال: " عامة أحاديثه مناكير ". قلت: وهو ضعيف جدا , قال الذهبى فى " الضعفاء ": " متروك باتفاق , مبتدع ". قلت: لكنه لم يتفرد به , فقال الطيالسى فى " مسنده " (1767): حدثنا اليمان أبو حذيفة , وخارجة بن مصعب , فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان عن أبى عتيق عن جابر , وأما اليمان فحدثنا عن أبى عبس عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره إلا أنه قال: " لو أن صبيا حج عشر حجج... " كما قال فى الآخرين. لكن اليمان هذا وهو ابن المغيرة ضعفوه كما قال الذهبى فى " الضعفاء ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف ". وحديث محمد بن المنهال يظهر أن له متابعا آخر فقد قال ابن الملقن فى " خلاصة البدر المنير " (104/1) بعد أن أقر تصحيح الحاكم إياه: (4/158) " وقال أبو محمد بن حزم: رواته ثقات , وقال البيهقى: تفرد برفعه محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع. قلت: لم يتفرد , بل تابعه عليه ثقتان كما ذكرته فى الأصل - يعنى: البدر المنير - ". ولم أقف عليه , لنتعرف على الثقة الآخر. وأما الثقة الأول فهو فيما يبدو حارث بن سريج المتقدم وهو مختلف فيه فقد وثقه ابن معين وابن حبان والأزدى وضعفه آخرون منهم ابن معين فى رواية. وخلاصته: أن الحديث صحيح الإسناد مرفوعا , وموقوفا , وللمرفوع شواهد ومتابعات يتقوى بها. (تنبيه): من التخريج السابق يتبين للباحث المتأمل أن عزو المصنف لهذا الحديث عن ابن عباس للشافعى والطيالسى لا يخلو من شىء , فإن الأول منهما , إنما أخرجه موقوفا , والآخر لم يخرجه عنه أصلا , وإنما رواه عن جابر رضى الله عنهما. (987) - (قال ابن عباس: " إذا أعتق العبد بعرفه أجزأه حجه ". * لم أقف على سنده وقد أورده ابن قدامة فى " المغنى " (3/248) هكذا: " قال أحمد: قال طاوس عن ابن عباس: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته ". فالظاهر أنه صحيح عند أحمد لجزمه به. وروى أبو بكر القطيعى فى " كتاب المناسك عن سعيد بن أبى عروبة " (159/1) بإسناد صحيح عن قتادة وعن عطاء أنهما قالا: " إذا أعتق المملوك أو احتلم الغلام عشية عرفة فشهد الموقف أجزأ عنهما ". ثم وقفت على سنده , فقال الإمام أحمد فى " مسائل ابنه عبد الله " (4/159) (ص 190): حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ليث عن طاوس عن ابن عباس به. قلت: وليث هو ابن أبى سليم وهو ضعيف. (988) - (وعن أنس فى قوله عز وجل: (من استطاع إليه سبيلا) قال: " قيل: يا رسول الله ما السبيل ؟ قال: الزاد والراحلة " رواه الدارقطنى (ص238). * ضعيف. أخرجه الدارقطنى (254) وكذا الحاكم (1/442) عن على بن العباس حدثنا على بن سعيد بن مسروق الكندى حدثنا ابن أبى زائدة عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , وقد تابع حماد بن سلمة سعيدا على روايته عن قتادة " قلت: ثم ساق الحاكم من طريق أبى قتادة الحرانى عن حماد بن سلمة عن قتادة به. ثم قال: " هذا صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى فى كل ذلك , وخالفه البيهقى ـ وهو تلميذه ـ فقال (4/230) بعد أن علقه من طريق سعيد بن أبى عروبة به: " ولا أراه إلا وهماً , فقد أخبرنا... " ثم ساق إسناده إلى جعفر بن عون: أنبأنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن قال: فذكره مرفوعا مرسلا , وقال: " هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا , وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن ". وقال ابن عبد الهادى فى " تنقيح التحقيق " (2/70/1): " لم يخرجه أحد من أهل السنن بهذا الإسناد , وعلى بن سعيد بن مسروق (4/160) و على بن العباس ثقتان , والصواب عن قتادة عن الحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا , وأما رفعه عن أنس فهو وهم , هكذا قال شيخنا ". وقال الحافظ فى " التلخيص " (202) بعد أن ذكر خلاصة كلام البيهقى فى ترجيح المرسل على الموصول: " وسنده صحيح إلى الحسن , وقد رواه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضا , إلا أن الراوى عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحرانى , وقد قال أبو حاتم: هو منكر الحديث ". وقال فى " التقريب ": " هو متروك , وكان يدلس ". قلت: فلا قيمة لهذه المتابعة حينئذ فالعجب من الذهبى كيف وافق الحاكم على تصحيح إسناده وعلى شرط مسلم ؟ ! وهو ليس من رجاله ! ويتبين أن الصواب فى هذا الإسناد أنه عن قتادة عن الحسن مرسلاً كما قال البيهقى ثم ابن عبد الهادى عن شيخه وهو ابن تيمية , أو الحافظ المزى , والأول أقرب. وقد أخرجه أبو بكر القطيعى فى " كتاب المناسك عن سعيد بن أبى عروبة " (1/157/2) قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن به. وعبد الأعلى هذا هو ابن عبد الأعلى بن محمد السامى البصرى ثقة محتج به فى " الصحيحين " وقد قال: " فرغت من حاجتى من سعيد يعنى ابن أبى عروبة قبل الطاعون " قال الحافظ فى " التهذيب ": " يعنى أنه سمع منه قبل الاختلاط ". قلت: وهذا من المرجحات لرواية الإرسال لأن ابن أبى زائدة وهو يحيى بن زكريا بن أبى زائدة الذى وصله لا ندرى سمع منه قبل الاختلاط أو بعده. (4/161) 2 ـ وقد روى موصولا من طريق جماعة آخرين من الصحابة منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب مثل حديث أنس. أخرجه الترمذى (1/155 , 2/166) وابن ماجه (2896) وابن جرير الطبرى فى " التفسير " (7/40/7485) وكذا الشافعى (1/283/740) والعقيلى فى " الضعفاء " (323) والدارقطنى (255) والبيهقى (4/330) من طريق إبراهيم ابن يزيد المكى عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومى عن ابن عمر. وقال الترمذى: " حديث حسن (1) , وإبراهيم بن يزيد هو الخوزى قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ". وقال الحافظ فى " التلخيص " (202): " وقد قال فيه أحمد والنسائى: متروك الحديث " وبهذا جزم فى " التقريب ". وقال البيهقى عقبه: " ضعفه أهل العلم بالحديث , وقد تابعه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن محمد بن عباد , إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد. ورواه أيضا محمد بن الحجاج عن جرير بن حازم عن محمد بن عباد , ومحمد بن الحجاج متروك ". قلت: وصل هذين الطريقين الدارقطنى إلا أنه أدخل فى الطريق الأولى ابن جريج بين ابن عمر وابن عباد. وله طريق أخرى عن ابن عمر فقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/297): __________ (1) كذا فى نسخة بولاق من " السنن " وكذا فى نقل " التلخيص " عنه , وأما الزيلعى فنقل (3/ عنه أنه قال: " حديث غريب... ". (4/162) " سألت على بن الحسين بن الجنيد عن حديث رواه سعيد بن سلام العطار عن عبد الله ابن عمر العمرى عن نافع عنه به ؟ قال: هذا حديث باطل ". قلت: وآفته ابن سلام هذا قال أحمد وابن معين: " كذاب ". 3 ـ وعن ابن عباس نحوه. أخرجه ابن ماجه (2897): حدثنا سويد بن سعيد: حدثنا هشام بن سليمان القرشى عن ابن جريج , قال: وأخبرنيه أيضا (1) عن ابن عطاء عن عكرمة عنه. قلت: وهذا سند ضعيف وفيه ثلاث علل: الأولى: ابن عطاء , وهو عمر بن عطاء بن وراز، قال ابن معين: " عمر بن عطاء الذى يروى عنه ابن جريج يحدث عن عكرمة , ليس بشىء , وهو ابن وراز , وهو يضعفونه , وقال النسائى: " ضعيف " ذكره ابن عدى فى " الكامل " (242/2) ثم قال: " وهو قليل الحديث , ولا أعلم يروى عنه غير ابن جريج ". الثانية: هشام بن سليمان القرشى وجده عكرمة بن خالد بن العاص المخزومى. قال ابن أبى حاتم (4/2/62) عن أبيه: " مضطرب الحديث , ومحله الصدق , ما أرى به بأسا ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول " يعنى عند المتابعة , وأما عند التفرد كما هنا فلين الحديث كما نص عليه فى المقدمة. وبقول أبى حاتم المذكور أعله الزيلعى فى " نصب الراية " (3/9) نقلا عن " الإمام " لابن دقيق العيد. الثالثة: سويد بن سعيد هو الحدثانى , قال الحافظ: __________ (1) كذا الأصل وكذا نقله الزيلعى , فمن المخبر لابن جريج عن ابن عطاء وقد ذكروا أن ابن جريج روى عنه مباشرة ؟!. (4/163) " صدوق فى نفسه , إلا أنه عمى فصار يتلقن ما ليس من حديثه , وأفحش فيه ابن معين القول ". قلت: وأنا أخشى أن يكون هذا مما تلقنه , فقد تابعه أبو عبيد الله المخزومى (1) لكنه أوقفه فقال: حدثنا هشام بن سليمان وعبد المجيد عن ابن جريج قال: أخبرنى عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس مثل قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: " السبيل الزاد والراحلة ". أخرجه الدارقطنى (255) وعنه البيهقى (4/331). قلت: وهذا الموقوف أقرب إلى الصواب على ضعفه أيضاً . ومن هذا التحقيق فى هذا الإسناد تعلم أن قول البوصيرى فى " الزوائد " (ق 179/2): " إسناد حسن " ليس بحسن , مع أنه ذكر تضعيف من ذكرنا لابن عطاء , لكنه زاد فقال: " وقال أبو زرعة: ثقة لين ". فاستخلص هو منه أنه وسط فحسن إسناده وكيف يصح هذا مع تضعيف أولئك إياه , وقلة حديثه , ومع وجود العلتين الأخريين فى الطريق إليه ؟ ! وله عند الدارقطنى طريق أخرى , فيه حصين بن مخارق قال الدارقطنى: " يضع الحديث ". 4 ـ وعن عائشة مثله. أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (323) والدارقطنى (254 ـ 255) والبيهقى (4/330) عن عتاب بن أعين عن سفيان الثورى عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عنها. وقال العقيلى: " عتاب فى حديثه وهم ". __________ (1) اسمه سعيد بن عبد الرحمن بن حسان وهو ثقة. (4/164) ثم ساقه من طريقين صحيحين عن سفيان عن إبراهيم بن يزيد الخوزى بسنده المتقدم عن ابن عمر به , ثم قال: " هذا أولى على ضعفه أيضا ". قلت: وأيضا , فإن المحفوظ عن سفيان عن يونس إنما هو عن الحسن مرسلاً هكذا أخرجه البيهقى (4/327) من طريق أبى داود الحفرى عن سفيان به. نعم وصله الدارقطنى (255) عن حصين بن مخارق عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس. لكن الحصين هذا يضع الحديث كما تقدم. وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم حدثنا يونس عن الحسن مرسلا. أخرجه أبو داود فى " المسائل " (97) وابنه عبد الله فيها (176). 5 ـ عن جابر بن عبد الله مثله. أخرجه الدارقطنى (254) عن عبد الملك بن زياد النصيبى حدثنا محمد بن عبد الله ابن عبيد بن عمير عن أبى الزبير أو عمرو بن دينار عنه. قلت: هذا سند واه جداً قال ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (70/1): " عبد الملك بن زياد النصيبى قال فيه الأزدى: منكر الحديث غير ثقة , ومحمد بن عبيد الله بن عبيد ضعفه ابن معين , وقال مرة: ليس بثقة ومرة ليس حديثه بشىء. وقال البخارى: منكر الحديث. وقال النسائى: متروك الحديث ". 6 ـ عن عبد الله بن عمرو بن العاص (1) مثله. __________ (1) وقع فى " نصب الراية " (3/10): " عمرو بن العاص بإسقاط ابنه عبد الله ووقع فيه قبل (3/ على الصواب. (4/165) أخرجه الدارقطنى عن أحمد بن أبى نافع حدثنا عفيف عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قلت: وهذا سند واهٍ, وفيه علتان: إحداهما: أحمد بن أبى نافع وهو أبو سلمة الموصلى , أورده ابن أبى حاتم (1/1/79) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وفى " الميزان ": " قال أبو يعلى: لم يكن أهلا للحديث. وذكر له ابن عدى فى كامله أحاديث منكرة". والأخرى: ابن لهيعة وهو ضعيف من قبل حفظه , وتصحيح أحمد شاكر له من تساهله. وجزم بضعفه الزيلعى , إلا أنه اقتصر فى إعلال الحديث عليه وهو قصور لا يخفى وقد تابعه عند الدارقطنى محمد بن عبيد الله العرزمى وهو أشد ضعفا منه قال الحافظ فى " التقريب ": " متروك ". 7 ـ عن عبد الله بن مسعود مثله. رواه الدارقطنى من طريق بهلول بن عبيد عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم بن علقمة عنه. قلت: وهذا سند واهٍجدا , بهلول آفته , قال أبو حاتم: " ضعيف الحديث ذاهب ". وقال ابن حبان: " يسرق الحديث " وقال الحاكم: " روى أحاديث موضوعة ". وخلاصة القول: إن طرق هذا الحديث كلها واهية , وبعضها أوهى من بعض , وأحسنها طريق الحسن البصرى المرسل , وليس فى شىء من تلك الموصولات ما يمكن أن يجعل شاهدا له لوهائها , خلافا لقول البيهقى بعد أن ساق بعضها: " وروى فيه أحاديث آخر , لا يصح شىء منها , وحديث إبراهيم بن يزيد أشهرها , وقد أكدناه بالذى رواه الحسن البصرى وإن كان منقطعا ". (4/166) قلت: ولسنا نرى هذا , لأن إبراهيم بن يزيد ضعيف جدا فلا يؤثر فيه ولا يقويه مرسل الحسن البصرى كما هو المقرر فى " علم المصطلح ". وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ عبد الحق الأشبيلى فإنه قال فى " الأحكام الكبرى " (96/1) عقب حديث الخوزى. " وقد تكلم فيه من قبل حفظه , وترك حديثه , وقد خرج الدارقطنى هذا الحديث من حديث جابر وابن عمر وابن مسعود وأنس وعائشة وغيرهم , وليس فيها إسناد يحتج به ". ونقل الزيلعى (3/10) مثله عن ابن دقيق العيد فى " الإمام " , أضف إلى ذلك ما فى " فتح البارى " (3/300): " قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذى فيه الزاد والراحلة , والآية الكريمة عامة ليست مجملة , فلا تفتقر إلى بيان , وكأنه كلف كل مستطيع قدره بمال أو بدن". ويظهر أن ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يعط هذه الأحاديث والطرق حقها من النظر والنقد فقال فى " شرح العمدة " بعد سرده إياها: " فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة , تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة... " <5> فإنه ليس فى تلك الطرق ما هو حسن , بل ولا ضعيف منجبر , فتنبه. (989) - (لحديث: " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت " (ص 238). * صحيح. أخرجه أبو داود وغيره عن ابن عمرو بسند ضعيف , لكن أخرجه مسلم من طريق أخرى عنه نحوه , وقد ذكرنا لفظه فى " الزكاة " (رقم 894). __________ (1) نقلته من " سبل السلام " للصنعانى. (4/167) (990) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " تعجلوا إلى الحج ـ يعنى الفريضة ـ فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له ". رواه أحمد (ص 238). * حسن. أخرجه أحمد (1/314) من طريق إسماعيل عن أبيه أبى إسرائيل عن فضيل يعنى ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل , أو أحدهما عن الآخر. ثم أخرجه هو (1/214 , 323 , 355) وابن ماجه (2883) والبيهقى وأبو نعيم (1/114) والخطيب فى " الموضح " (1/232) و(4/340) من طرق أخرى عن إسماعيل به لفظ [1]: " من أراد الحج فليتعجل , فإنه قد يمرض المريض , وتضل الضالة , وتعرض الحاجة". قلت: وهذا سند ضعيف إسماعيل هذا هو ابن خليفة العبسى أبو إسرائيل الملائى , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق سىء الحفظ , نسب إلى الغلو فى التشيع ". وقال البوصيرى فى " الزوائد " (178/2): " هذا إسناد فيه مقال: إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائى قال فيه ابن عدى : عامة ما يرويه يخالف الثقات , وقال النسائى: ضعيف , وقال الجوزجانى: مفترى زائغ . قلت: لم ينفرد به إسماعيل , فقد رواه أبو داود... وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه الشيخان والنسائى وابن ماجه ". قلت: أما المتابعة التى أشار إليها , فهى عند أبى داود (1732) والدارمى (2/28) وابن سمعون فى " الأمالى " (2/185/2) والدولابى (2/12) والحاكم (1/448) والبيهقى وأحمد (1/225) من طرق عن الحسن بن عمرو الفقيمى عن مهران أبى صفوان عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " من أراد الحج فليتعجل ". وقال الحاكم: " __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل، والصواب : بلفظ} (4/168) صحيح الإسناد , وأبو صفوان لا يعرف بالجرح ". ووافقه الذهبى. وهذا منهما عجب , ولا سيما الذهبى فقد أورده فى " الميزان " قائلا: " لا يدرى من هو , قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا فى هذا الحديث ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " مجهول ". قلت: لكن لعله يتقوى حديثه بالطريق الأولى فيرتقى إلى درجة الحسن , لا سيما وبعض العلماء يحسن حديث أمثاله من التابعين كالحافظ بن كثير وابن رجب وغيرهما والله أعلم , وقد صححه عبد الحق فى " الأحكام " رقم ( ). وأما الشاهد الذى ذكره البوصيرى من حديث أبى هريرة , فلم أعرفه وما أظنه إلا وهما منه , أو من بعض نساخ كتابه , والله أعلم. (991) - (لحديث: " لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا فى سبيل الله ". رواه أبو داود وسعيد. * ضعيف. أخرجه أبو داود وغيره من طريق بشر أبى عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله ابن عمرو مرفوعا. وهذا ضعيف , بشر وبشير كلاهما مجهول. وفى إسناده اضطراب , ولذلك اتفق الأئمة على تضعيفه , وقد ذكرت من ضعفه وبينت اضطرابه فى " الأحاديث الضعيفة " رقم (478) فليراجعه من شاء الزيادة. (تنبيه): الحديث عند أبى داود فى أول " الجهاد " من طريق سعيد بن منصور بلفظ : " لا يركب البحر إلا حاج... " , فلا أدرى هل اللفظ الذى فى الكتاب " لا تركب ... " بصيغة المخاطب هو لفظ سعيد فى سننه نقله المصنف عنه , ووقع عند أبى داود بصيغة الغائب , أم تحرف على النساخ ؟. (4/169) (992) - (لحديث ابن عباس: " أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبى أدركته فريضة الله فى الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوى على الراحلة , فأحج عنه. قال: حجى عنه " متفق عليه (ص 239). * صحيح. أخرجه البخارى (1/384 , 464 , 3/102) ومسلم (4/101) وكذا مالك (1/359/97) وأبو داود (1809) والنسائى (2/5) والترمذى (1/174) والدارمى (2/40) وابن ماجه (2909) وابن الجارود (497) والبيهقى (4/328) والطيالسى (2663) وأحمد (1/212 , 213 , 219 , 251 , 329 , 346 , 359) من طريق سليمان بن يسار عنه. زاد الترمذى وصححه , { و} ابن ماجه: " عن أخيه الفضل ". وهو رواية لمسلم والنسائى وأحمد. وزاد الشيخان وغيرهما فى رواية: " كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل ينظر إليها , وتنظر إليه , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت: يا رسول الله... " وزاد أحمد (1/251) : " وكانت امرأة حسناء ". وللحديث شاهد من حديث على خرجته فى " حجاب المرأة المسلمة ". (993) - لحديث ابن عباس: " أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. أفأحج عنها ؟ قال نعم , حجى عنها , أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " رواه البخارى (ص 239). * صحيح. أخرجه البخارى (1/464 , 4/431) والنسائى (2/4) وابن الجارود (501) والبيهقى (4/335) والطيالسى (2621) وأحمد (1/239 ـ 240 , 345) والطبرانى فى " الكبير " (3/164/1) عن سعيد بن جبير عنه. (4/170) (994) - (لحديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: حججت عن نفسك ؟ قال: لا , قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ". رواه أحمد واحتج به , وأبو داود وابن حبان والطبرانى. قال البيهقى: إسناده صحيح , وفى لفظ للدارقطنى: " هذه عنك وحج عن شبرمة ". (ص 240). قلت فى "إرواء الغليل" 4/171: * صحيح. أبو داود (1811) وابن ماجه (2903) وابن الجارود (499) وابن حبان فى " صحيحه " (962) والدارقطنى (276) والبيهقى (4/336) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/161/1) والضياء فى " المختارة " (60/236/2) كلهم عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة , عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به , إلا أن المؤلف اختصر منه قوله: " قال: من شبرمة ؟ قال: أخ لى , أو قريب لى ". وقال البيهقى: " هذا إسناد صحيح ليس فى هذا الباب أصح منه ". قلت: وقد تكلم فيه بعض العلماء بكلام كثير يراجعه من شاء فى المبسوطات من التخريجات. مثل " نصب الراية " و" تلخيص الحبير " وغيرهما , وقال الحافظ ابن الملقن فى " خلاصة البدر المنير " (ق 104/1): " إسناده صحيح على شرط مسلم , وقد أعله الطحاوى بالوقف , والدارقطنى بالإرسال , وابن المغلس الظاهرى بالتدليس , وابن الجوزى بالضعف , وغيرهم بالاضطراب والانقطاع , وقد زال ذلك كله بما أوضحناه فى الأصل ". قلت: وأوضح شيئا من ذلك الحافظ فى " التلخيص " , ومال إلى تصحيح الحديث بالنظر إلى أن له شاهدا مرسلا رواه سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن النبى صلى الله عليه وسلم فقال: (4/171) " لكنه يقوى المرفوع (يعنى الموصول) لأنه من غير رجاله , وقد رواه الإسماعيلى فى " معجمه " من طريق أخرى عن أبى الزبير عن جابر , وفى إسنادها من يحتاج إلى النظر فى حاله , فيجتمع من هذا صحة الحديث ". قلت: وهو الذى لا يتوقف الباحث الناظر فى طرقه , لاسيما وقد وقفت له على طريق أخرى موصولة من طريق عطاء عن ابن عباس , لم أر أحدا من المخرجين أو الذين تكلموا على الحديث , ذكره أو أشار إليه , فقال الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 131): حدثنا عبد الله بن سندة بن الوليد الأصبهانى حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقى حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عطاء به. وقال: " لم يروه عن عمرو إلا حماد , ولا عنه إلا يزيد تفرد به عبد الرحمن بن خالد ". قلت: وهو ثقة , قال النسائى: " لا بأس به " , وذكره ابن حبان فى " الثقات " , وفى " التقريب ": " صدوق ". قلت: وبقية رجال الإسناد ثقات محتج بهم فى الصحيح غير شيخ الطبرانى ابن سندة , وقد ترجم له أبو الشيخ فى " طبقات الأصبهانيين " (ص 245) وقال: " يكنى أبا محمد , وكان ثقة صدوقا ". وفى ترجمته أخرجه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (2/66) من طريق الطبرانى ثم قال: " كتب عن الشاميين , كثير الحديث ". قلت: ولم أجده فى " تاريخ دمشق " للحافظ ابن عساكر , فلا أدرى أسقط من النسخة , أم هو مما فات الحافظ , وبالجملة فهذا الإسناد صحيح عزيز , والحمد لله على توفيقه. وأما طريق أبى الزبير التى ذكرها الحافظ , فقد أخرجها أيضا الطبرانى فى (4/172) " الأوسط " (1/113/2) عن ثمامة بن عبيدة عن أبى الزبير عن جابر وقال: " لم يروه عن أبى الزبير إلا ثمامة ". قلت: وبه أعله الهيثمى , فقال فى " المجمع " (3/283): " هو ضعيف ". قلت: بل هو واهٍجدا , قال فى " الميزان ": " قال أبو حاتم: منكر الحديث , وكذبه ابن المدينى ". فمثله لا يستشهد به ولا كرامة , والظاهر أن الإسماعيلى رواه من طريقه , لقول الطبرانى أنه تفرد به , والله أعلم. (995) - (حديث ابن عباس: " لا تسافر امرأة إلا مع [ ذى ] محرم , ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم " رواه أحمد بإسناد صحيح (ص 240). * صحيح. وقد أبعد المصنف النجعة , فالحديث فى " صحيح البخارى " (1/465) من طريق عمرو عن أبى معبد مولى ابن عباس عنه مرفوعا به وزيادة: " فقال رجل: يا رسول الله: إنى أريد أن أخرج فى جيش كذا وكذا , وامرأتى تريد الحج ؟ فقال: اخرج معها ". وهكذا هو عند أحمد فى " مسنده " (1/222) إلا أنه قدم قضية الدخول على السفر , فعزوه لأحمد بسياق البخارى فيه مؤاخذة أخرى ! وأخرجه أيضا مسلم (4/104) والشافعى (رقم 756). (4/173) باب الإحرام (996) - (حديث ابن عباس قال: " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة , ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن , ولأهل اليمن يلملم , هن لهن , ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة , ومن كان دون ذلك , فمهله من أهله , وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها " متفق عليه (ص 241). * صحيح. أخرجه البخارى (1/386 , 387 , 387 ـ 388) ومسلم (4/5 , 6) وكذا أبو داود (1738) والنسائى (2/6 , 7) والدارمى (2/30) وأبو نعيم فى " المستخرج " (19/132/1) والبيهقى (5/29) والطيالسى (2606) وأحمد (1/238 , 249 , 252 332 , 339) من طريق طاوس عنه. زاد الطحاوى من طريق عمرو وهو ابن دينار: ولا تحسبن فينا أحدا أصدق لهجة من طاوس. (997) - (قول عمر: " انظروا حذوها من قديد ـ وفى لفظ ـ من طريقكم " رواه البخارى. * صحيح. أخرجه البخارى (1/388) وكذا البيهقى (5/27) عن عبد الله بن عمر قال: " لما فتح هذان المصران (يعنى البصرة والكوفة) أتوا عمر , فقالوا: يا أمير المؤمنين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا (4/174) إن أردنا قرنا شق علينا ؟ قال: فانظروا حذوها من طريقكم , فحد لهم ذات عرق ". (998) - (وفى صحيح مسلم عن جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق " (ص 242). * صحيح. أخرجه مسلم (4/7) وكذا الشافعى (777) والطحاوى (1/360) وأبو نعيم فى " المستخرج " (19/132/1 ـ 2) وأحمد (3/333) عن ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يسأل عن المهل , فقال: سمعت (أحسبه رفع إلى النبى صلى الله عليه وسلم) فقال: " مهل أهل المدينة من ذى الحليفة , والطريق الآخر الجحفة , ومهل أهل العراق من ذات عرق , ومهل أهل نجد من قرن , ومهل أهل اليمن من يلملم ". وأخرجه ابن ماجه (2915) عن طريق إبراهيم بن يزيد عن أبى الزبير عن جابر قال : " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذى الحليفة ومهل أهل الشام من الجحفة , ومهل أهل اليمن من يلملم , ومهل أهل نجد من قرن , ومهل أهل المشرق من ذات عرق , ثم أقبل بوجهه للأفق , ثم قال: اللهم أقبل بقلوبهم ". قلت: وهذا سند ضعيف جدا من أجل إبراهيم هذا وهو الخوزى , قال البوصيرى فى " الزوائد " (180/2): " هذا إسناد ضعيف , إبراهيم بن يزيد الخوزى , قال فيه أحمد والنسائى وعلى بن الجنيد: متروك الحديث , وقال الدارقطنى: منكر الحديث. وقال ابن المدينى وابن سعد: ضعيف ". (4/175) قلت: لكنه لم يتفرد به , فقال الإمام أحمد (3/336): حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال: سألت جابرا عن المهل ؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره مثل حديث ابن جريج. قلت: وابن لهيعة أحسن حالا من الخوزى , فإنه فى نفسه ثقة , ولكنه سىء الحفظ , عرض له ذلك بعد أن احترقت كتبه ولذلك قال ابن سعد: كان ضعيفا , ومن سمع منه فى أول أمره أحسن حالا ممن سمع منه بآخره ". وقال عبد الغنى بن سعيد الأزدى: " إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح: ابن المبارك وابن وهب والمقرى ". وذكر الساجى وغيره مثله. قلت: وقد روى هذا الحديث عن ابن لهيعة ابن وهب , أخرجه البيهقى (5/27) بسند صحيح عن عبد الله بن وهب , أخبرنى ابن لهيعة عن أبى الزبير المكى عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ومهل العراق من ذات عرق ". فصح الحديث من هذه الطريق والحمد لله. ولا يعله الشك فى رفعه الذى وقع فى رواية ابن جريج , لأن الذى لم يشك معه من العلم ما ليس مع من شك , ومن علم حجة على من لم يعلم , لا سيما وللحديث شواهد يتقوى بمجموعها كما قال الحافظ فى " الفتح " (3/309) , ومن هذه الشواهد حديث عائشة الآتى فى الكتاب بعد هذا. (999) - (وعن عائشة مرفوعاً نحوه , رواه أبو داود والنسائى. * صحيح. أخرجه أبو داود (1739) والنسائى (2/6) وكذا الدارقطنى (262) والبيهقى (5/28) من طرق عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق ". (4/176) و لفظ النسائى أتم: " وقت لأهل المدينة ذا الحليفة , ولأهل الشام ومصر الجحفة , ولأهل العراق ذات عرق , ولأهل اليمن يلملم ". وهكذا أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (29/2) فى ترجمة أفلح هذا وقال: " قال لنا ابن صاعد: كان أحمد بن حنبل ينكر هذا الحديث مع غيره على أفلح بن حميد , فقيل له: يروى عنه غير المعافى ؟ قال: المعافى بن عمران ثقة. قال ابن عدى: وأفلح بن حميد أشهر من ذلك , وقد حدث عنه ثقات الناس , مثل ابن أبى زائدة ووكيع وابن وهب , وآخرهم القعنبى , وهو عندى صالح , وأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة كلها , وهذا الحديث ينفرد به معافى عنه , وإنكار أرجو أن تكون مستقيمة كلها , وهذا الحديث ينفرد به معافا عنه , وإنكار أحمد على أفلح فى هذا الحديث قوله: " ولأهل العراق ذات عرق " , ولم ينكر الباقى من إسناده ومتنه شيئا ". قلت: ولا وجه عندى لهذا الإنكار أصلا , فإن أفلح بن حميد ثقة اتفاقا , واحتج به الشيخان جميعا , فلو روى ما لم يروه غيره من الثقات لم يكن حديثه منكرا ولا شاذا , وقد قال الإمام الشافعى فى الحديث الشاذ: " وهو أن يروى الثقة حديثا يخالف ما روى الناس , وليس من ذلك أن يروى ما لم يرو غيره " فهذا الحديث عن عائشة تفرد به القاسم بن محمد عنها فلم يكن شاذا , لأنه لم يخالف فيه الناس , وتفرد به أفلح به حميد عنه فلم يكن شاذا كذلك ولا فرق. فكيف والحديث له شواهد تدل على حفظ أفلح وضبطه ؟ ! فمنها حديث جابر الذى تقدم قبله , ومنها أحاديث عن جماعة من الصحابة خرجها الزيلعى فى " نصب الراية " وغيره , وقد وجدت شاهدا آخر لم أجد أحدا من المخرجين قد تعرض لذكره ألا وهو الذى يرويه جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: (4/177) " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة , ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام الجحفة , ولأهل الطائف قرن , قال ابن عمر: وحدثنى أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق ". أخرجه أبو نعيم فى " الحلية " (4/94) وقال: " هذا حديث صحيح ثابت من حديث ميمون لم نكتبه إلا من حديث جعفر عنه ". ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوى (1/360) إلا أنه قال: " وقال الناس: لأهل المشرق ذات عرق ". قال الطحاوى: " فهذا ابن عمر يخبر أن الناس قد قالوا ذلك , ولا يريد ابن عمر من الناس إلا أهل الحجة والعلم بالسنة , ومحال أن يكونوا قالوا ذلك بآرائهم , لأن هذا ليس مما يقال من جهة الرأى , ولكنهم قالوا بما أوقفهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ". قلت: ورواية أبى نعيم صريحة فى ذلك , وقد وجدت لها متابعا أيضا لم أر أحدا ذكره , فقال الإمام أحمد (2/78): حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت صدقة بن يسار { سمعت ابن عمر } يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة , ولأهل الشام الجحفة , ولأهل نجد قرنا , ولأهل العراق ذات عرق , ولأهل اليمن يلملم ". قلت: وهذا إسناد صحيح موصول على شرط مسلم. ولكن قد يعارضه ما أخرجه أحمد أيضا (2/11) من طريق سفيان وهو ابن عيينة , و(2/140) من طريق جرير وهو ابن عبد الحميد عن صدقة بن يسار , وقال الأول: سمع صدقة ابن عمر يقول... فذكر الحديث دون التوقيت لأهل العراق وزاد مكانه: " قيل له فالعراق ؟ قال: لا عراق يومئذ ". قلت: وهذا سند صحيح أيضا وهو ثلاثى. (4/178) و ظاهره أن ابن عمر لا يعلم فى الحديث ذكر ميقات أهل العراق , ويعلل عدم ذكره فيه أن العراق لم تكن مفتوحة يومئذ. فكيف يتفق هذا القول منه مع ذكره ذلك فى رواية شعبة عنه ؟ قلت: ما دام أن الروايتين عن ابن عمر ثابتتان عنه , ومن رواية صدقة ابن يسار عنه , فالظاهر أن ابن عمر رضى الله عنه كان فى أول الأمر لم يبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الميقات المذكور , ولو من طريق غيره من الصحابة , فلما سئل عنه أجاب بقوله " لا عراق يومئذ ". ثم بلغه من طريق بعض الصحابة أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكره فكان هو بعد ذلك يذكره فى الحديث ولا يقول فيه "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم..." لأنه لم يسمعه بهذا التمام بدليل رواية ميمون بن مهران المتقدمة عنه. كما يظهر أيضا أن صدقة بن يسار سمع الحديث من ابن عمر على الوجهين فكان تارة يرويه على هذا الوجه , وتارة أخرى على الوجه الآخر. هذا ما بدا لى فى الجمع بين الروايتين , والله أعلم. وإن مما يحسن التنبيه عليه أن قوله فى الحديث: " ولأهل اليمن يلملم ". هو أيضا مما لم يسمعه ابن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم , وإنما حدثه به بعض الصحابة كما فى رواية ابنه سالم عن أبيه مرفوعا بلفظ: " يهل أهل المدينة من ذى الحليفة , ويهل أهل الشام من الجحفة , ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: وذكر لى ـ ولم أسمع ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم ". أخرجه مسلم (4/6) وأحمد (2/9) وأبو نعيم فى " المستخرج " (19/132/1) وغيرهم. ثم أخرج أحمد (2/48 , 5) والبخارى (1/47) ومسلم وأبو نعيم من طريق نافع عنه نحوه. وجملة القول أنه قد ثبت ذكر ميقات العراق فى حديث ابن عمر رضى الله (4/179) عنهما , ولكنه تلقاه عن غيره من الصحابة , وكلهم عدول , رضى الله عنهم , وقد انضم إليه حديث جابر وحديث عائشة فهو صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا. (1000) - (و" وقت عمر أيضاً لأهل العراق ذات عرق " | |
| | | Admin Admin
عدد الرسائل : 1476 العمر : 65 العمل/الترفيه : كاتب المزاج : مدمن الاهلى تاريخ التسجيل : 13/05/2008
| موضوع: رد: كـــــــتاب الحج الأربعاء مايو 06, 2015 2:06 pm | |
| (4/181) عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع , فمنا من أهل بعمرة , ومنا من أهل بحجة وعمرة , ومنا من أهل بالحج , وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج , فأما من أهل بعمرة , فحل , وأما من أهل بحج , أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر ". وتابعه الزهرى عن عروة به بلفظ: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل , ومن أراد أن يهل بحج فليهل , ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل , قالت عائشة رضى الله عنها , فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج , وأهل به ناس معه , وأهل ناس بالعمرة والحج , وأهل ناس بالعمرة , وكنت ممن أهل بعمرة". أخرجه مسلم (4/28) والسياق له وأبو نعيم فى " مستخرجه عليه " (19/142/1) وأحمد (6/119) والبيهقى (5/3) وابن الجارود (421). وله عن عائشة طريقان آخران: أحدهما عن القاسم بن محمد عنها قالت: " منا من أهل بالحج مفردا , ومنا من قرن , ومنا من تمتع ". أخرجه مسلم (4/32) وأبو نعيم (19/144/2) والبيهقى (5/2). والآخر: عن محمد بن عمرو حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة رضى الله عنها قالت: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنواع ثلاثة , فمنا من أهل بحجة وعمرة , ومنا من أهل بحج مفرد , ومنا من أهل بعمرة , فمن كان أهل بحج وعمرة فلم يحل من شىء حرم عليه حتى قضى مناسك الحج , ومن أهل بحج مفرد لم يحل من شىء حتى يقضى مناسك الحج , ومن أهل بعمرة , فطاف بالبيت (4/182) و الصفا والمروة , حل , ثم استقبل الحج " أخرجه الحاكم (1/485) وأحمد (6/141) وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم , ولم يخرجاه ". وأقره الذهبى , وفى ذلك نظر , فإن محمد بن عمرو إنما أخرج له مسلم متابعة وهو ثقة حسن الحديث , وأخرج له البخارى مقرونا. (تنبيه): استدل المصنف رحمه الله كغيره بهذا الحديث على أن المحرم مخير فى إحرامه إن شاء جعله حجا مفردا أو قرانا , أو تمتعا , وهو ظاهر الدلالة على ذلك , لكن من تتبع الأحاديث الواردة فى حجه صلى الله عليه وسلم , وخصوصا حديث جابر الطويل ـ وقد أفردته فى جزء ـ يتبين له أن التخيير المذكور إنما كان فى مبدأ حجته صلى الله عليه وسلم وعليه يدل حديث عائشة هذا , ولكن حديث جابر المشار إليه وغيره دلنا على أن الأمر لم يستقر على ذلك , بل نهى [1] صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدى من المفردين والقارنين أن يجعل حجه عمرة , ودلت بعض الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم غضب على من لم يبادر إلى تنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى عمرة , ثم جعل ذلك شريعة مستمرة إلى يوم القيامة حين سئل عنه فقال: " دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة " وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه , بل إنه صلى الله عليه وسلم ندم على سوق الهدى الذى منعه من أن يشارك أصحابه فى التحلل الذى أمرهم به , كما هو صريح حديث جابر المذكور فى الكتاب بعد هذا , ولذلك فإننا لا ننصح أحدا إلا بحجة التمتع لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكاه المصنف عن الإمام أحمد رحمه الله , وتجد شيئا من التوضيح لهذا فى جزئنا المشار إليه من الطبعة الثانية (1) , وقد أضفت إليها فوائد أخرى هامة لم تكن فى الطبعة الأولى منه. (1004) - (لحديث جابر: " أنه حج مع النبى صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم: حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت , وبين الصفا والمروة , وقصروا , وأقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية , فأهلوا __________ (1) أصدرها المكتب الإسلامى فى بيروت جزى الله صاحبه خير الجزاء. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: أمر} (4/183) بالحج , واجعلوا الذى قدمتم بها متعة فقالوا : كيف نجعلها (1) متعة وقد سمينا الحج ؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم به فلولا إنى سقت الهدى لفعلت مثل ما (2) أمرتكم به , ولكن لا يحل منى حرام حتى يبلغ الهدى محله ". متفق عليه (ص 243 ـ 244). * صحيح. أخرجه البخارى (1/397) ومسلم (4/37 ـ 38). (1005) - (قول طاووس: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء فنزل عليه بين الصفا والمروة..... " إلخ). ص 244. * منكر. أخرجه الشافعي (1/301/907) وعنه البيهقي (5/6): أخبرنا سفيان حدثنا ابن طاووس وإبراهيم بن ميسرة وهشام بن حجير سمعوا طاووسا يقول: فذكره. قلت: وإسناده صحيح مرسل , ولكن متنه عندي منكر لمخالفته للأحاديث الصحيحة التي منها ما ينص على أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج كحديث عائشة الذي قبله بحديث , ومنها ما ينص على أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة كحديث أنس في الصحيحين وغيرهما , بل فيها ما يصرح أن الوحي نزل عليه يأمره بذلك وهو حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: " أتاني الليلة آت من ربي , فقال: صل في هذا الوادي المبارك , وقل: عمرة في حجة ". أخرجه الشيخان وغيرهما. __________ (1) الأصل "تجعلها" بالتاء المضارعة وهو خطأ لعله من النساخ. (2) كذا الأصل ولفظ الصحيحين "الذي". (4/184) (تنبيه): هذا الحديث من أصح الأحاديث المرسلة إسنادا , لأن طاووسا الذي أرسله ثقة فقيه فاضل احتج به الجميع , ورواه عنه ثلاثة من الثقات , وعنهم سفيان وهو ابن عيينة , ومع ذلك فهو حديث باطل كما بينا , وهو من الأدلة الكثيرة على ما ذهب إليه المحدثون أن المرسل ليس بحجة , وأصح منه إسنادا حديث الغرانيق , فإنه جاء من طرق صحيحة عن جماعة من ثقات التابعين منهم سعيد بن جبير , ومع ذلك فهو حديث أبطل من هذا , ولي في تحقيق ذلك رسالة خاصة , وقد طبعت. (1006) - (حديث أنس قال: " قدم على على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بم أهللت يا على ؟ قال: أهللت بإهلال كإهلال النبى صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن معى الهدى لأحللت " متفق عليه (ص 244). * صحيح. أخرجه البخارى (1/394) ومسلم (4/95) وكذا البيهقى (5/15) وأحمد (3/185) من حديث سليم بن حيان سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك به. (1007) - (قول عائشة: " فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من من أهل بحج " متفق عليه (ص 244). * صحيح. وتقدم قبل ثلاثة أحاديث (1003). (1008) - (روى النسائي من حديث جابر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: بم أهللت ؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم "). ص 244. * صحيح. أخرجه النسائي (2/17) من طريق جعفر بن محمد قال: حدثنا أبي قال: أتينا جابر بن عبد الله , فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا: " أن عليا قدم من اليمن بهدي , وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة هديا , قال لعلي.... " الحديث وزاد (4/185) : " ومعي الهدي , قال: فلا تحل ". قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم , وقد أخرجه في " صحيحه " في حديث جابر الطويل في حجته صلى الله عليه وسلم إلا أنه جعل قوله " معي الهدي " مرفوعا بلفظ: قال : " فإن معي الهدي فلا تحل ". وقد خرجت هذا الحديث في رسالة خاصة جمعت فيه طرقه وألفاظه , وهي مطبوعة فلا نطيل الكلام بتخريجه. (1009) - (وعن عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج فقالت: والله ما أجدني إلا وجعة , فقال لها: حجي , واشترطي وقولي: اللهم إن محلي حيث حبستني " متفق عليه). * صحيح. أخرجه البخاري (3/417) ومسلم (4/26) وكذا أبو نعيم في " مستخرجه " (19/140/1) والنسائي (2/21) وابن حبان (973) وابن الجارود (420) والدارقطني (262) والبيهقي (5/221) وأحمد (6/164 , 202) من طريق عروة عنها. وله طريق آخر عنها , يرويه القاسم وهو ابن محمد عنها مختصرا بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة أن تشترط ". أخرجه الدارقطني بسند صحيح. (1010) - (وللنسائي في حديث ابن عباس: " فإن لك على ربك ما استثنيت ") , ص 245. * صحيح. أخرجه النسائي (2/20) وكذا الدارمي (2/34 ـ 35) وأبو نعيم (9/224) من طريق هلال بن خباب قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يحج فيشترط قال: الشرط بين الناس , فحدثته حديثه يعني عكرمة , (4/186) فحدثني عن ابن عباس: " أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم , فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أقول ؟ قال: قولي: لبيك اللهم لبيك ومحلي حيث تحبسني , فإن لك على ربك ما استثنيت ". قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله ثقات رجال الصحيح غير هلال وهو صدوق تغير بآخره كما في " التقريب ". وله طريق أخرى يرويه سفيان بن حسين عن أبي بشر عن عكرمة عن ابن عباس: " أن ضباعة بنت الزبير.... " الحديث نحوه وفي آخره: " فإن ذلك لك ". أخرجه أحمد (1/352) والبيهقي (5/222). قلت: وإسناده صحيح , رجاله رجال الصحيح. وقد أخرجه من طريق هلال دون قوله: " فإن لك... " أبو داود (1776) والترمذي (1/177) والبيهقي وأحمد (6/360) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذلك أخرجه مسلم (4/26) وأبو نعيم (19/141/1) والنسائي أيضا والبيهقي وأحمد (1/337) من طريق أبي الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس به. وأخرجوه جميعا - سوى أحمد - والطيالسي (1648 و2685) من طريق عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس به مختصرا. وفي الباب عن أم سلمة عند أحمد (6/303) والطبراني بسند حسن. وعن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير عن جدته أسماء بنت أبي بكر أو سعدى بنت عوف. رواه ابن ماجة وأحمد (6/349). (4/187) و عن جابر , رواه البيهقي. وعن ضباعة صاحبة القصة ويأتي بعده. (فائدة): قال البيهقي: قال الشافعي في " كتاب المناسك ": لو ثبت حديث عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستثناء لم أعده إلى غيره , لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , (قال البيهقي): قد ثبت هذا الحديث من أوجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو داود في " المسائل " (ص 123): سمعت أحمد سئل عمن اشترط في الحج ثم أحصر ؟ قال: ليس عليه شيء , ثم ذكر أحمد قول الذي قال: كانوا يشترطون ولا يرونه شيئا , قال: كلام منكوس , أراد أن يحسن رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم , يقول لضباعة: " قولي محلي حيث حبستني ". وقال الحافظ في " التلخيص " (230): وزعم الأصيلي أنه لا يثبت في الاشتراط حديث ! وهو زلل منه عما في الصحيحين , وقال العقيلي: روى ابن عباس قصة ضباعة بأسانيد ثابتة جياد , وأخرجه ابن خزيمة من حديث ضباعة نفسها. (1011) - (وفي حديث عكرمة [ عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ]: " فإن حبست أو مرضت , فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك " , رواه أحمد). ص 245. * صحيح. أخرجه الإمام أحمد في " المسند " (6/419 ـ 420): حدثنا الضحاك بن مخلد عن حجاج الصواف قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " (4/188) أحرمي وقولي: إن محلي حيث تحبسني , فإن حبست...". قلت: وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح. وقد رواه جماعة من الثقات عن عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة.... كما تقدم آنفا , فلعل عكرمة بعد أن سمعه عن ابن عباس لقي ضباعة نفسها فسمع الحديث منها مباشرة , وقد تابعه عروة فرواه عن ضباعة به دون قوله: " فإن حبست... ". أخرجه ابن ماجه (2937) بسند صحيح على شرط الشيخين , ومعنى الزيادة المذكورة عند النسائي وغيره من طريقين عن ابن عباس كما تقدم. (4/189) باب محظورات الإحرام (1012) - (حديث ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم ؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس , ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران , ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ". متفق عليه). ص 245. * صحيح. أخرجه البخاري (1/47 و390 و460 و4/74 ـ 75 و77) ومسلم (4/2) وكذا مالك (1/324/ وعنه أبو داود (1824) والنسائي (2/9 و10) والترمذي (1/159) والدارمي (2/31 ـ و32) وابن ماجه (2929) وأبو نعيم في " المستخرج " (19/130/2) والطحاوي (1/369) والبيهقي (5/46 و49) وكذا الدارقطني (260) والطيالسي (1839) وأحمد (2/3 و4 و29 و32 و41 و54 و63 و65 و77 و119) من طرق عن نافع به , وزاد البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي وأحمد: " ولا تنتقب المرأة المحرمة , ولا تلبس القفازين ". وأشار البخاري إلى صحة هذه الزيادة , وذكر اتفاق جماعة من الثقات عليها , خلافا للحافظ في " الفتح " فرجح أنها موقوفة على ابن عمر , والأرجح عندي الأول وهو الذي يشعر به قول الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية لأحمد (2/32) من طريق ابن إسحاق عن نافع بلفظ: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر ". (4/190) و قد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أبي داود. وتابعه أيوب عن نافع بلفظ: " نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب , وهو بذاك المكان , وأشار نافع إلى مقدم المسجد ". أخرجه البيهقي , وفي رواية له من طريق عبد الله بن عوف عن نافع عنه قال: " قام رجل من هذا الباب , يعني بعض أبواب مسجد المدينة ". وقال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: في حديث ابن جريج وليث بن سعد وجويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: " نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد: ماذا يترك المحرم من الثياب ؟ ". ونقله الحافظ في " الفتح " (3/318) عن الدارقطني بإسقاط جويرية بن أسماء , ثم قال: ولم أر ذلك في شيء من الطرق عنهما. قلت: حديث الليث بن سعد أخرجه البخاري (1/47) والنسائي (2/6) , وحديث ابن جريج أخرجه الشافعي (1/299/775) وأحمد (2/47) كلاهما عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر حديث المواقيت الذي ذكرته عند الكلام عن الحديث (996) , ثم أخرجه البخاري (1/460) من طريق الليث: حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ الحديث , فالظاهر أن القصة واحدة , والسائل واحد , سأل عن قضيتين: إحداهما في المواقيت , والأخرى في ثياب المحرم , ثم فصل الرواة إحداهما عن الأخرى , وصارا كأنهما قصتان متغايرتان عن رجلين مختلفين (1). __________ (1) ثم وقفنا له على سؤال ثالث , فانظر الحديث 1036. (4/191) و مما يؤكد ما ذكرته أننا قدمنا من رواية أيوب عن نافع في قصة الثياب أن الرجل نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في المسجد , وقد أخرج البيهقي أيضا (5/26) من الرواية ذاتها عن نافع عن ابن عمر قال: " نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: من أين تأمرنا أن نهل يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر حديث المواقيت ". فثبت يقينا أن القصة واحدة , والسائل واحد , وأن ذلك وقع في المسجد النبوي قبل خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الحج. وفي رواية لأحمد (2/22) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ينهى النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب , وما مس الورس والزعفران من الثياب ". وأخرجه البخاري (1/461) وغيره من طرق أخرى عن نافع به. وفي أخرى له (2/31) من طريق جرير بن حازم: ثنا نافع قال: وجد ابن عمر القر , وهو محرم , فقال: ألق علي ثوبا , فألقيت عليه برنسا , فأخره , وقال: تلقي علي ثوبا قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم ! ؟. قلت: وإسناده صحيح. ثم أخرجه هو (2/57 و141) وأبو داود (1828) من طريقين آخرين عن نافع به نحوه. وللحديث طريقان آخران عن ابن عمر رضي الله عنه. أحدهما: عن سالم بن عبد الله عنه , وسياق الكتاب له. أخرجه البخاري (1/104 و462 و4/77) ومسلم وأبو داود (1823) والنسائي والطحاوي وابن الجارود (416) والدارقطني والبيهقي والطيالسي (1806) وأحمد (2/8 و34) وأبو نعيم في " المستخرج " من طرق عن الزهري (4/192) عن سالم به , وزاد ابن الجارود وأحمد: " وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين , فإن لم يجد نعلين... ". وستأتي هذه الزيادة في الكتاب (1096) ونتكلم على إسنادها هناك. والأخرى: عن عبد الله بن دينار عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس , وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين , وليقطعهما أسفل من الكعبين ". أخرجه البخاري (4/88) ومسلم وأبو نعيم وابن ماجه (2930) والبيهقي (5/50) وأحمد (2/66) كلهم من طريق مالك , وهذا في " الموطأ " (1/325/9) عن عبد الله بن دينار به. وأخرجه الطيالسي (1883) وأحمد (2/47 و74 و81 و139) من حديث شعبة عن عبد الله بن دينار به. ثم أخرجه أحمد (2/73 و111) من طريقين آخرين عن ابن دينار به. وأخرجه الدارقطني (259) من طرق عن سفيان عن عمرو عن ابن عمر به , وزاد: قال: وقال عمرو: انظروا أيهما كان قبل ؟ حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس ؟. قلت: عمرو هو ابن دينار , وهو يرويه عن ابن عباس أيضا وليس فيه قطع النعلين أسفل من الكعبين , ولذلك أمر عمرو بالنظر في أيهما كان قبل. ولا شك أن حديث ابن عمر كان قبل حديث ابن عباس , لما سبق تحقيقه أن هذا الحديث خطب به عليه السلام في مسجد المدينة قبل خروجه إلى الحج , وأما حديث ابن عباس , فإنما خطب به صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وهو في عرفات , وهو الحديث المذكور في الكتاب عقب هذا. (1013) - (لحديث ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب (4/193) بعرفات: " من لم يجد إزارا فليلبس سراويل , ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين " متفق عليه). ص 245. * صحيح. أخرجه البخاري (1/462 و4/88) ومسلم (4/3) وأبو داود (1829) والنسائي (2/9 و10) والترمذي (1/159) والدارمي (2/32) وابن ماجه (2931) والطحاوي (1/367) وابن الجارود (417) والدارقطني (260) والبيهقي (5/50) وأبو نعيم في " المستخرج " (19/130/2) والطيالسي (2610) وأحمد (1/215 و221 و228 و279 و285 و336 ـ 337) والطبراني في " المعجم الكبير (3/178/1) من طرق عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس به , وقال الترمذي: حديث حسن صحيح , وقال أبو داود: هذا حديث أهل مكة , ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد , والذي تفرد منه ذكر السراويل , ولم يذكر القطع في الخف. قلت: كذا قال أبو داود أن جابر بن زيد تفرد به , وكذا قال الحافظ في " الفتح " (3/321) , وهو منقوض بما أخرجه الطبراني في " الكبير " (3/160/2): حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان الرقي نا يحيى بن سليمان الجعفي نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية نا أبو إسحاق الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير أحمد بن يحيى الرقي ولم أجد له الآن ترجمة. (تنبيه) زاد النسائي في آخر الحديث: " وليقطعهما أسفل من الكعبين ". أخرجها من طريق شيخه إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: أنبأنا أيوب عن عمرو بن دينار به. وهذا إسناد ظاهره الصحة , فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير (4/194) إسماعيل بن مسعود وهو الجحدري وهو ثقة , ولذلك قال ابن التركماني: وهذا إسناد جيد , فيه أن اشتراط القطع مذكور في حديث ابن عباس , فلا نسلم أن الإطلاق بجواز لبسهما هو المتأخر. قلت: لكن هذه الزيادة في حديث ابن عباس شاذة بلا ريب , وهي من الجحدري المذكور , فقد تابعه صالح بن حاتم بن وردان وهو ثقة احتج به مسلم فقال: نا يزيد بن زريع , فلم يذكر الزيادة. أخرجه الطبراني في " الكبير ". وتابع يزيد بن زريع إسماعيل بن علية فقال: عن أيوب به , دون الزيادة. أخرجه النسائي. وكذلك رواه جميع الثقات عن عمرو بن دينار كما سبقت الإشارة إليه في تخريج الحديث , بل لقد زاد ابن جريج زيادة أخرى تبطل تلك الزيادة , فقد قال في روايته : قلت: لم يقل " ليقطعهما " ؟ قال: لا. أخرجه الدارمي والطحاوي وأحمد (1/228). والقائل " قلت " هو إما عمرو بن دينار أو ابن جريج , وأيهما كان فعمرو بن دينار على علم بأنه ليس في حديث ابن عباس " وليقطعهما " فهو دليل قاطع على وهم من زادها في حديثه ! فاحفظ هذا فإنك قد لا تجده في مكان آخر , والحمد لله على توفيقه. وللحديث شاهد من حديث جابر مرفوعا بلفظ: " من لم يجد نعلين , فليلبس خفين , ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل ". أخرجه مسلم وأبو نعيم والطحاوي والبيهقي وأحمد (3/323 و395) (4/195) من طرق عن زهير: حدثنا أبو الزبير عن جابر به. قلت: وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه , لكنه قد توبع , فقال الطبراني في " المعجم الأوسط " (1/115/1): حدثنا هاشم بن مرثد ثنا زكريا بن نافع الأرسوفي نا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله , به مع تقديم الجملة الأخيرة على الأولى , وزاد: " وليقطعهما أسفل من العقبين " , وقال: لم يروه عن عمرو عن جابر إلا محمد. قلت: ومحمد بن مسلم الطائفي أورده الذهبي في " الضعفاء " وقال: وثقه ابن معين , وضعفه أحمد , وقال الحافظ في " التقريب ": صدوق يخطئ. قلت: والراوي عنه زكريا بن نافع الأرسوفي مجهول الحال , ذكره ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (1/2/594 ـ 595) من رواية جماعة عنه , ولم يحك فيه جرحا ولا تعديلا , وقال الحافظ في " اللسان ": ذكره ابن حبان في " الثقات " وقال : يغرب , وأخرج له الخطيب في " الرواة عن مالك " حديثا في ترجمة العباس بن الفضل عنه , وقال: في إسناده غير واحد من المجهولين. قلت: ومما سبق تعلم تساهل الحافظ الهيثمي في قوله في " المجمع " (3/219): رواه الطبراني في " الأوسط " وإسناده حسن. (1014) - (وفى رواية لأحمد فى حديث ابن عمر المتقدم (1012): " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ". وذكره (ص 245). * صحيح. وتقدم تخريجه قبل حديث. (4/196) (1015) - (حديث: " نهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس " (ص 245). * صحيح. وتقدم تخريجه قبل حديثين , وهو هناك بلفظ المفرد: " العمامة والبرنس ". ونبهت هناك أنه لفظ سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. وأما لفظه هنا , فهو لفظ نافع عن مولاه ابن عمر. (1016) - (وقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: " ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يو القيامة ملبيا " متفق عليه). ص 245. * صحيح. أخرجه البخاري (1/319 و361 و363) ومسلم (4/23 ـ 26) وأبو نعيم في " المستخرج " (19/139/1ـ 140/1) وأبو داود أيضا (3238 ـ 3241) والنسائي (1/269 و2/13 و28 ـ 29) والترمذي (1/178) والدارمي (2/49 ـ 50) وابن ماجه (3084) والطحاوي في " مشكل الآثار " (1/99) وابن الجارود (506 و507) والدارقطني (287) والبيهقي (3/390 ـ 393 و5/53 ـ 54) والطيالسي (2622) وأحمد (1/220 ـ 221 و221 و286 و287 و333 و346) والطبراني في " المعجم الكبير " (3/175/2 ـ 166/1) و" الصغير " (ص 43 و209) من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: " أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه (وفي رواية: ثوبيه) , ولا تمسوه بطيب , ولا تخمروا.... " , وفي رواية للنسائي: " اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما , واغسلوه بماء وسدر... ". وقال الترمذي: (4/197) "حديث حسن صحيح". قلت: وفي رواية النسائي يونس بن نافع وهو الخراساني صدوق يخطئ. وفي رواية منصور عن سعيد بن جبير بلفظ: " ولا تغطوا وجهه " , بدل " ولا تخمروا رأسه ". رواه مسلم وأبو عوانة وابن الجارود والبيهقي (3/293). وكذلك رواه جماعة عن عمرو بن دينار عن ابن جبير. أخرجه الطبراني والدارقطني. وجمع بينهم سفيان وهو الثوري عن عمرو بن دينار بلفظ: " ولا تخمروا رأسه , ولا وجهه ". أخرجه مسلم وابن ماجه والبيهقي من طريقين عن وكيع عن سفيان به وتابع وكيعا أبو داود الحفري عن سفيان به. أخرجه النسائي بسند صحيح. وتابعه أشعث بن سوار وهو ضعيف , وأبو مريم وأظنه عبد الغفار بن قاسم الأنصاري رافضي ليس بثقة , كلاهما عن عمرو بن دينار به. أخرجه الطبراني. وفي رواية أبي الزبير عن سعيد بن جبير بلفظ: " وأن يكشفوا وجهه ـ حسبته قال : ورأسه ". أخرجه مسلم وأبو عوانة , والبيهقي تعليقا وقال: وذكر الوجه فيه غريب , ورواية الجماعة الذين لم يشكوا , وساقوا المتن أحسن سياقة أولى بأن تكون محفوظة. ويرد عليه ما سبق من الطرق والمتابعات التي لا شك فيها أصلا , ولهذا (4/198) تعقبه ابن التركمان بقوله: قلت: قد صح النهي عن تغطيتهما , فجمعهما بعضهم , وأفرد بعضهم الرأس , وبعضهم الوجه , والكل صحيح , ولا وهم في شيء منه في متنه , وهذا أولى من تغليط مسلم. يعني في إخراجه للرواية التي فيها ذكر الوجه , وهو كما قال , فإنه يبعد جدا أن يجتمع أولئك الثقات على ذكر هذه الزيادة في الحديث خطأ منهم جميعا , فهي زيادة محفوظة إن شاء الله تعالى. وقد جاءت من طريق آخر عن سعيد بن جبير , يرويه شعبة قال: سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير... فذكر الحديث بلفظ: ".... وأن يكفن في ثوبين , ولا يمس طيبا , خارج رأسه , قال شعبة: ثم حدثني به بعد ذلك: خارج رأسه ووجهه ". أخرجه مسلم وأبو نعيم والبيهقي. وأخرجه النسائي (2/28 ـ 29) بلفظ: " وكفنوه في ثوبين , ثم قال على أثره: خارجا رأسه , قال: ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا , قال شعبة: فسألته بعد عشر سنين , فجاء بالحديث كما كان يجيء به إلا أنه قال: ولا تخمروا وجهه ورأسه ". أخرجه من طريق خالد: حدثنا شعبة به. وأخرجه ابن حبان في " صحيحه " من طريق أبي أسامة عن شعبة بهذا اللفظ: " ولا تخمروا وجهه ورأسه " كما في " الجوهر النقي ". ثم أخرجه النسائي من طريق خلف بن خليفة عن أبي بشر بلفظ: " ولا يغطى رأسه ووجهه ". وإسناده على شرط مسلم إلا أن خلفا هذا كان اختلط في الآخر , ومن طريقه رواه ابن حزم في " حجة الوداع " كما في " الجوهر النقي " وعزاه إليه (4/199) وحده , وهو قصور. وأما قول الحافظ في " الفتح " (4/47) بعد أن ذكر رواية شعبة هذه من طريق مسلم: وهذه الرواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والتغطية , وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحديث , فلعل بعض رواته انتقل ذهنه من التطيب إلى التغطية. قلت: وهذا من الحافظ أمر عجيب , فإن الطرق كلها تدل أن الرواية إنما تتعلق بالكشف لا بالتطيب على خلاف ما حملها عليه الحافظ , وإنما غره رواية مسلم , وفيها تقديم وتأخير كما دل على ذلك رواية النسائي وغيره , فقوله: " خارج رأسه " عند مسلم جملة حالية لقوله: " وأن يكفن في ثوبين " لا لقوله: " ولا يمس طيبا " كما توهم الحافظ , ويؤيد ذلك رواية شعبة نفسه فضلا عن غيره: " و لا تخمروا وجهه ورأسه " , فإنها صريحة فيما ذكرنا. وجملة القول: أن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير , من طرق عنه , فيجب على الشافعية أن يأخذوا بها كما أخذ بها الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها المؤلف (ص 246) , كما يجب على الحنفية أن يأخذوا بالحديث ولا يتأولوه بالتأويل البعيدة توفيقا بينه وبين مذهب إمامهم. (1016/1) - ( قول ابن عمر : ( أضح لمن أحرمت له ) . * صحيح موقوف . أخرجه البيهقى ( 5 / 70 ) من طريق شجاع بن الوليد ثنا عبيدالله بن عمر : حدثني نافع قال : ( أبصر ابن عمر رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقاله. .. ) فذكره . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وفي شجاع بن الوليد وهو السكوني كلام يسير لا يضر . ثم أخرج البيهقى من طريق عمرو بن دينار أن عطاء حدثه أنه رأى (4/200) عبد الله بن أبي ربيعة جعل على وسط راحلته عودا وجعل ثوبا يستظل به من الشمس وهو محرم فلقيه ابن عمر فنهاه . قلت : وإسناده صحيح أيضا. ويعارضه الحديثان الاتيان بعده . (1017) - ( حديث جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم امر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها ). ص 246 * صحيح . وهو قطعة من حديث جابر من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عنه . وقد كنت تتبعت طرقه والزيادات التى وردت فيها ثم ضممتها إلى هذه الرواية وسقتها على سياق مسلم لها وخرجت الطرق كلها في أول الرسالة ورمزت في صلب الرواية لمخرجي الزيادات بالاحرف وعلقت عليها بتعليقات مفيدة، ونشرت في مصر . ثم أضفت عليها إضافات وفوائد هامة في أولها وآخرها وفي تضاعيف ذلك ثم طبعت في المكتب الاسلامي جزى الله صاحبه خيرا . وبما أن المصنف رحمه الله قد نقل من الحديث فقرات كثيرة في مواطن متفرقة رأيت أن أسوق هنا متن الحديث كما جاء في الرسالة المذكورة حتى يتسنى الاحالة عليها؛ عند كل فقرة ستمر معنا في الكتاب وبذلك نزيد القراء فائدة ونوفر علينا إعادة التخريج مرات ومرات. فاقول : قال جابر رضي الله عنه : ( إن رسول صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج. ثم أذن في الناس في العاشرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام . فقدم المدينة بشر كثير ( وفي رواية : فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم ) فتدارك الناس ليخرجوا معه كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله عمله . وقال جابر رضي الله عنه : سمعت - قال الراوي : (4/201) أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( وفي رواية قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فقال : ( مهل اهل المدينة من ذي الحليفة و( مهل أهل ) الطريق الاخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم . قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع ) ( وساق هديا ). فخرجنا معه ( معنا النساء والولدان ) حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر . فارسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أضع ؟ [1] فقال : اغتسلي واستثفري (1) بثوب وأحرمي . فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد (وهو صامت) . ثم ركب القصواء ( 2 ) حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالحج ( وفي رواية أفرد الحج ) هو وأصحابه . قال جابر : فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شئ عملنا به . فاهل بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ( وفي رواية : ولبى الناس ) والناس يزيدون : لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه . ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته . قال جابر : ونحن نقول : ( لبيك اللهم ) لبيك بالحج. ( نصرخ صراخا ) لسنا ننوي الا الحج ( مفردا ) لا نخلطه بعمرة ( وفي رواية : لسنا نعرف العمرة ) وفي أخرى : أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ليس معه غيره خالصا وحده . قال : وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت ب ( سرف ) عركت __________ ( 1 ) أمر من الاستثفار. قال ابن الاثير في ( النهاية ) : ( هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشى قطنا وتوثق طرفيها في شئ تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم ) . ( 2 ) هي بفتح القاف وبالمداسم ناقته صلى الله عليه وسلم ولها أسماء أخرى مثل ( العضباء ) و( الجدعاء ). وقيل هي أسماء لنوق له صلى الله عليه وسلم انظره ( شرح مسلم ) للنووي . [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل، والصواب: أصنع} (4/202) حتى إذا أتينا البيت معه ( صبح رابعة مضت من ذي الحجة ) ( وفي رواية : دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى ). فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد )، استلم الركن ( وفي رواية : الحجر الاسود ) ثم مضي عن يمينه. فرمل حتى ( عاد إليه ثلاثا ) ومشى أربعا على هيِّنته . ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) ( ورفع صوته يسمع الناس ) فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين . ( قال ) : فكان يقرأ في الركعتين : ( قل هو الله أحد ) و( قل يا أيها الكافرون ) ( وفي رواية : ( قل يا أيها الكافرون ) و( قل هو الله أحد ). ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه . ثم رجع إلى الركن فاستلمه . ثم خرج من الباب ( وفي رواية : باب الصفا ) إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ : ( ان الصفا والمروة من شعائر الله ). أبدأ ( وفي رواية : نبدأ ) بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت . فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ثلاثا وحمده وقال : لا إله إلا لله وحده لا شريك لك له له الملك وله الحمد ( يحيى ويميت ) وهو على كل شئ قدير، لا اله الا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات . ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا ( يعني قدماه ) الشق الاخر مشى حتى أتى المروة ( فرقى عليها حق نظر إلى البيت ) . ففعل على المروة كما فعل على الصفا . حتى إذا كان آخر طوافه ( وفي رواية : كان السابع ) على المروة. فقال: يا أيها الناس لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ( ولـ ) جعلتها عمرة فمن كان منكم معه هدي فليحل وليجعلها عمرة ( وفي رواية : فقال : أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة ) (4/203) فقام سراقة بن مالك بن جعشم ( وهو في أسفل المروة ) فقال : يا رسول الله أرأيت عمرتنا ( وفي لفظ : متعتنا ) هذه [ أ ] لعامنا هذا أم لأبد الأبد ؟ قال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد لا بل لابد أبد ثلاث مرات . ( قال : يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الان فيما العمل اليوم ؟ أفيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل ؟ قال : لا بل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير. قال : ففيم العمل إذن ؟ قال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له ) . قال جابر : فأمرنا إذا حللنا أن نهدي، ويجتمع النفر منا في الهدية كل سبعة منا في بدنة فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله . قال : فقلنا : حل ماذا ؟ قال : الحل كله . قال : فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، قال : فخرجنا إلى البطحاء، قال : فجعل الرجل يقول : عهدي باهلي اليوم . قال : فتذاكرنا بيننا فقلنا : خرجنا حجاجا لا نريد الا الحج ولا ننوي غيره حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع ( وفي رواية : خمس ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني من النساء، قال : يقول جابر بيده ( قال الراوي ) : كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها، قالوا : كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج ؟ قال : فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شئ بلغه من قبل الناس . فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه فقال : أبالله تعلموني أيها الناس ! قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، إفعلوا ما آمركم به فإني لولا هديي لحللت كما تحلون ،ولكن لا يحل منى حرام حتى يبلغ الهدي محله، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا . قال : فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وسمعنا وأطعنا. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي (4/204) قال : وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة . وقدم علي من سعايته من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم . فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل : ترجلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها وقال : من أمرك بهذا ؟ ! فقالت : إن أبي أمرنى بهذا. قال : فكان علي يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا ( 1 ) على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أنى أنكرت ذلك عليها فقالت : أبى أمرنى بهذا، فقال : صدقت، صدقت، صدقت أنا أمرتها به . قال جابر : وقال لعلي : ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ قال : قلت : اللهم انى أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال : فإن معي الهدي فلا تحل وأمكث حراما كما أنت . قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذين أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مائة بدنة . قال : فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي . فلما كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر توجهوا إلى منى فاهلوا بالحج من البطحاء. قال : ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال : ما شأنك ؟ قالت : شأني أنى قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الان، فقال : إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي ففعلت. ( وفي رواية : فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت ) . __________ ( 1 ) اللتحريش : الاغراء والمراد هنا أن يذكر ما يقتضي عتابها. نووي . (4/205) وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها ( يعني منى وفي رواية : بنا ) الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. وأمر بقبة له من شعر تضرب له بنمرة . فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة ويكون منزلة ثم كما كانت قريش تصنع في الجاهلية - فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها . حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرُحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي. فخطب الناس وقال : ( إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شئ من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب - كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل - وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا : ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم تسألون ( وفي لفظ مسؤولون ) عني فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك، فقال باصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : اللهم اشهد اللهم اشهد ) . ثم أذن بلال بنداء واحد ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا . ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. (4/206) فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. وقال : وقفت ههنا وعرفة كلها موقف. وأردف أسامة بن زيد خلفه. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وفي رواية : أفاض وعليه السكينة ) وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مَورِك رحله ويقول بيده اليمنى هكذا واشار بباطن كفه إلى السماء أيها الناس السكينة السكينة . كلما آتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. حتى أتى المزدلفة فصلى بها فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا . ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الفجر باذان وإقامة . ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه فاستقبل القبلة فدعا ( وفي لفظ : فحمد الله ) وكبره وهلله ووحده. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. ( وقال : وقفت ههنا والمزدلفة كلها موقف ) . فدفع من جمع قبل أن تطلع الشمس وعليه السكينة. وأردف الفضل بن عباس - وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما - فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظُعن تجرين فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الاخر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الاخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الاخر ينظر. حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا وقال : عليكم السكينة. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها ضحى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصي الخذف فرمى من بطن الوادي وهو على راحلته وهو يقول : لتأخذوا منا سككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه . قال : ورمى بعد يوم النحر في سائر أيام التشريق إذا زالت الشمس (4/207) ولقيه سراقة وهو يرمى جمرة العقبة فقال : يا رسول الله ألنا هذه خاصة ؟ قال : لا بل لأبد . ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر يقول : ما بقي : وأشركه في هديه . ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. ( وفي رواية قال : نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة ). ( وفي أخرى قال : فنحرنا البعير ( وفي أخرى : نحر البعير ) عن سبعة والبقرة عن سبعة ) ( وفي رواية خامسة عنه قال : فاشتركنا في الجزور سبعة فقال له رجل : أرأيت البقرة أيشترك ؟ فقال : ما هي إلا من البدن ) . وفي رواية : قال جابر : كنا لا نأكل من البدن الا ثلاث منى فارخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : ( كلوا وتزودوا) ) . قال : فأكلنا وتزودنا حتى بلغنا بها المدينة ( وفي رواية : نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجلس بمنى يوم النحر للناس فما سئل يومئذ عن شئ قدم قبل كل شئ الا قال : ( لا حرج لا حرج ) حتى جاءه رجل فقال : حلقت قبل أن أنحر ؟ قال : ( لا حرج ) ثم جاء آخر فقال : حلقت قبل أن أرمى ؟ قال : لا حرج ). ثم جاءه آخر فقال : طفت قبل أن أرمى ؟ قال : لا حرج. قال آخر : طفت قبل أن أذبح قال : اذبح ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال : إنى نحرت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ولا حرج. ثم قال نبى الله صلى الله عليه وسلم : قد نحرت ههنا ومنى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر فانحروا من رحالكم . وقال جابر رضي الله عنه : خطبنا صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال : أي يوم أعظم حرمة ؟ فقالوا : يومنا هذا، قال : فأي شهر أعظم حرمة ؟ قالوا : شهرنا هذا، قال : أي بلد أعظم حرمة ؟ قالوا بلدنا هذا، قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هل بلغت ؟ قالوا : نعم. قال : اللهم إشهد . ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فطافوا ولم يطوفوا بين الصفا (4/208) والمروة فصلى بمكة الظهر، فأتى بنى عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال : انزعوا بنى عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه ) . وقال جابر رضي الله عنه : وإن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، قال : حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال : قد حللت من حجك وعمرتك جميعا قالت : يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج ؟ قال : إن لك مثل ما لهم فقالت إني أجد في نفسي أنى لم أطف بالبيت حتى حججت قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هَوِيَتْ الشئ تابعها عليه قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم فاعتمرت بعد الحج ثم أقبلت وذلك ليلة الحصبة . وقال جابر : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لان يراه الناس وليشرف وليسالوه فإن الناس غشوه . وقال : رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر . وهذا آخر ما وقفت عليه من ( حجة النبي صلى الله عليه وسلم ) برواية جابر رضي الله عنه والحمد لله على توفيقه وأساله المزيد من فضله . (1018) - (حديث أم الحصين: " حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة ". رواه مسلم). * صحيح. أخرجه مسلم (4/80) وكذا أبو نعيم في " المستخرج " (20/167/1) وأبو داود (1834) والنسائي (2/49 ـ 50) وفي " الكبرى " (4/209) له (2/187/1) والبيهقي (5/69) وأحمد (6/402) عنها. (1018-1) - (في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة: "ولا تخمروا وجهه ولا رأسه"). ص 246 * صحيح. وقد تقدم تخريجه والكلام على هذه الزيادة بتفصيل رقم (1016) (1019) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر " متفق عليه (ص 246). * صحيح. أخرجه البخارى (1/461) ومسلم (4/23) وكذا مالك (1/323/4) والشافعى (1008) وأبو داود (1840) والنسائى (2/ وابن ماجه (2934) وابن الجارود (441) والدارقطنى (277) والبيهقى (5/63) وأحمد (5/418 , 421) من طريق عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالإيواء [1] فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه , وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه , فأرسلنى ابن عباس إلى أبى أيوب الأنصارى أسأله عن ذلك , فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب , قال: فسلمت عليه , فقال: من هذا ؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين , أرسلنى إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم , فوضع أبو أيوب رضى الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لى رأسه , ثم قال لإنسان يصب: اصبب , فصب على رأسه , ثم حرم رأسه بيديه فأقبل بهما , وأدبر , ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل ". (1020) - (واغتسل عمر وقال: " لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا ". رواه مالك والشافعى (ص 246). * صحيح. أخرجه مالك (1/323/5) عن عطاء بن أبى رباح: " أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن أمية ـ وهو يصب على عمر بن __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل، والصواب، بالأبواء} (4/210) الخطاب ماء وهو يغتسل ـ اصبب على رأسى , فقال يعلى: أتريد أن يجعلها بى ؟ إن أمرتنى صببت , فقال له عمر بن الخطاب: اصبب فلن يزيده الماء إ | |
| | | Admin Admin
عدد الرسائل : 1476 العمر : 65 العمل/الترفيه : كاتب المزاج : مدمن الاهلى تاريخ التسجيل : 13/05/2008
| موضوع: رد: كـــــــتاب الحج الأربعاء مايو 06, 2015 2:08 pm | |
| (4/221) أخرجه البخارى (1/458 , 2/328) ومسلم (4/18) وأبو نعيم فى " مستخرجه " (19/136/2) والنسائى (2/33) والترمذى (1/160) والدارمى (2/36 ـ 37) والطحاوى (1/385) والبيهقى (5/209) وأحمد (6/87 , 122 , 164 , 231 , 259 , 261) من طريقين عنه. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الثانية: عن سعيد بن المسيب عنها به إلا أنه قال: الحية " بدل " العقرب ". وقال: " الغراب الأبقع " (1). أخرجه مسلم وأبو نعيم والنسائى (2/26 , 32) وابن ماجه (3087) والطحاوى والطيالسى (1521) وأحمد (6/97 , 203). الثالثة: عن عبيد الله بن مقسم قال: سمعت القاسم بن محمد: سمعت عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم تقول: فذكره مرفوعا بلفظ: " أربع كلهن فاسق يقتلن... " الحديث فذكر الخمس دون العقرب والحية , وزاد فى آخره: " فقلت للقاسم: أفرأيت الحية ؟ قال: تقتل بصغرِلها ". ورواه المسعودى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به مختصرا بلفظ: " الحية فاسقة , والعقرب فاسقة , والغراب فاسق , والفأرة فاسقة ". أخرجه أحمد (6/209 , 238) قلت: والمسعودى ضعيف لاختلاطه. الرابعة: عن زيد بن مرة أبى المعلى عن الحسن عنها: __________ (1) هو الذى فى ظهره وفى بطنه بياض. (4/222) " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل من قتل الدواب والرجل محرم: أن يقتل ... ". قلت: فذكر الخمس , وقال " الغراب الأبقع " وزاد: " والحية , ولدغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عقرب , فأمر بقتلها وهو محرم ". أخرجه أحمد (6/250). قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد بن مرة , وهو زيد بن أبى ليلى وثقه ابن معين والطيالسى وغيرهما كما فى " الجرح والتعديل " (1/2/573). إلا أن الحسن وهو البصرى مدلس وقد عنعنه , بل لعله لم يسمع من عائشة أصلا. وقد ورد الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة رضى الله عنهم. منهم عبد الله بن عمر , وله عنه طرق: الأولى: عن نافع عنه مرفوعا بلفظ: " خمس من الدواب , لا حرج على من قتلهن... ". قلت: فذكرهن. أخرجه البخارى ومسلم وأبو نعيم ومالك (1/356/88) والشافعى (1006) والنسائى (2/26) والدارمى (2/36) وابن ماجه (3087) والطحاوى والبيهقى وأحمد (2/3 , 32 , 48 , 54 , 65 , 82 , 138) من طرق عن نافع به. وفى رواية ابن جريج عند مسلم ومحمد بن إسحاق عنده وكذا أحمد تصريح ابن عمر بسماعه من النبى صلى الله عليه وسلم , وفى معنى ( رواتهما ) [1] رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: " نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا ؟ قال... " فذكره. أخرجه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين. __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب : روايتهما } (4/223) و من الظاهر أن هذا الرجل هو الذى سأل عن لباس المحرم ومهله , وكان ذلك فى المسجد النبوى قبيل إحرامه صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه عند الحديث (1012). وذكرت هناك أن الرجل سأل سؤالين فى مكان واحد وقصة واحدة , فرقهما الرواة , فهذا سؤال ثالث له , والله أعلم. الثانية: عن سالم عنه نحوه وزاد: " فى الحرم والإحرام ". أخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود (1846) والنسائى (2/33) والدارمى وابن الجارود (440) وأحمد (2/ . الثالثة: عن عبد الله بن دينار عنه بلفظ: " خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن... " فذكرهن. أخرجه البخارى (2/328) ومسلم وأبو نعيم ومالك (1/356/89) والطحاوى والطيالسى (1889) وأحمد (2/50 , 52 , 138). الرابعة: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. أخرجه مسلم (4/20) وأبو نعيم (19/137/1) وأحمد (2/32) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله به. الخامسة: عن حجاج بن أرطاة عن وبرة , سمعت ابن عمر يقول: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم , يعنى والفأرة والغراب والحدأة , فقيل له: فالحية والعقرب ؟ فقال: قد كان يقال ذلك ". قلت: وهذا إسناد ضعيف لعنعنة الحجاج , وذكر الذئب فيه غريب وقد جاء من طرق أخرى كما يأتى , وقال الحافظ فى " الفتح " (4/30): " وحجاج ضعيف , وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفا , أخرجه ابن أبى شيبة ". (4/224) و منهم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهما , يرويه عنها أخوها عبد الله بن عمر , وعنه رجلان: الأول: زيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب ؟ فقال: أخبرتنى إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ( أقر ) [1] أو أمر أن يقتل... فذكر الخمس. أخرجه مسلم وأبو نعيم وأحمد (6/285 , 236 , 380) , وزاد الأولان فى رواية : " والحية , قال: وفى الصلاة أيضا ". والآخر: سالم بن عبد الله , قال: قال عبد الله بن عمر , قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن... ". قلت: فذكرهن. ومنهم أبو هريرة رضى الله عنه مرفوعا بلفظ: " خمس قتلهن حلال فى الحرم... " فذكرهن إلا أنه قال: " الحية " بدل " الغراب " أخرجه أبو داود (1847) من طريق حاتم بن إسماعيل: حدثنى محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عنه. قلت: وهذا إسناد جيد. وأخرجه البيهقى (5/210) من طريق أبى داود , ومن طريق يحيى بن أيوب عن ابن عجلان به , ولم يسق لفظه , لأنه ساقه مع رواية حاتم بن إسماعيل , فكأنه أحال به عليه , وقد رواه الطحاوى (1/384) من طريق يحيى بن أيوب بلفظ: " الحية والذئب والكلب العقور ". ومنهم أبو سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم ؟ قال : __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب : أمر } (4/225) " الحية , والعقرب , والفويسقة , ويرمى الغراب , ولا يقتله , والكلب العقور , والحدأة , والسبع العادى ". أخرجه أبو داود (1448) وابن ماجه (3089) والطحاوى (1/385) والبيهقى وأحمد (3/3 , 32 , 79) وكذا ابنه عبد الله من طرق عن يزيد بن أبى زياد حدثنا عبد الرحمن بن أبى نعم البجلى عنه به , واللفظ لأبى داود والبيهقى , وليس فى رواية ابن ماجه " ولا يقتله " وهو رواية لأحمد. " فقيل له: لم قيل لها الفويسقة ؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت ". وقال أحمد: " فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليه ". قلت: وهذا سند ضعيف من أجل يزيد هذا فإنه ضعيف من قبل حفظه كما تقدم غير بعيد. وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 187/2): " هذا إسناد ضعيف: يزيد بن أبى زياد ضعيف , وإن أخرج له مسلم , فإنما أخرج له مقرونا بغيره , ومع ضعفه فقد اختلط بآخره ". ومن طريقه أخرجه الترمذى (1/160) مختصرا جدا بلفظ: " يقتل المحرم السبع العادى ". وقال: " حديث حسن " !. (1037) - (لحديث عثمان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ". رواه الجماعة إلا البخارى وليس للترمذى فيه: " ولا يخطب " (ص 249). * صحيح. أخرجه مسلم (4/136 ـ 137) وأبو داود (1838 , 1839) والنسائى (2/27 , 87 ـ 79) والترمذى (1/160) والدارمى (2/37 ـ 38 , 141) وابن ماجه (1966) والطحاوى (1/144) وابن الجارود (444) وكذا مالك (1/348/70) وعنه الشافعى (962) وأبو (4/226) نعيم فى " مستخرجه " (21/191/2) والدارقطنى (275 , 399) والبيهقى (5/65) والطيالسى (74) وأحمد (1/57 , 64 , 68 , 69 , 73) من طريق أبان بن عثمان عن عثمان مرفوعا به. وفى رواية لمسلم وغيره عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن تزوج طلحة ابن عمر بنت شيبة بن جبير , فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك ـ وهو أمير الحج , فقال: أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول: فذكره. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وليس عنده " ولا يخطب " كما ذكر المصنف. (تنبيه): أخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس رضى الله عنهما: " أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ". قال الحافظ فى " الفتح " (4/45): " وصح نحوه عن عائشة وأبى هريرة , وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا وعن أبى رافع مثله , وأنه كان الرسول إليها (1). واختلف العلماء فى هذه المسألة , فالجمهور على المنع لحديث عثمان (يعنى هذا) , وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف فى الواقعة كيف كانت , فلا تقوم بها الحجة , ولأنها تحتمل الخصوصية , فكان الحديث فى النهى عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشترى الجارية للوطأ , فتعقب بالتصريح فيه بقوله: (ولا ينكح) بضم أوله. وبقوله فيه (ولا يخطب) ". وقال الحافظ ابن عبد الهادى فى " تنقيح التحقيق " (2/104/1) وقد ذكر حديث ابن عباس: " وقد عد هذا من الغلطات التى وقعت فى " الصحيح " , وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع , والإنسان أعرف بحال نفسه , قالت: " تزوجنى رسول الله __________ (1) قلت: فى إسناد حديث أبى رافع مطر الوراق وهو ضعيف , وقد خالفه مالك فأرسله , كما يأتى بيانه فى " النكاح " , فى أول الفصل الذى يلى " باب النكاح وشروطه ". رقم الحديث 1849. اهـ. (4/227) صلى الله عليه وسلم وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة ". رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه: " تزوجنى النبى صلى الله عليه وسلم ونحن حلال بسرف ". قلت: وسند أبى داود صحيح على شرط مسلم , وقد أخرجه فى " صحيحه " (4/137 ـ 138) دون ذكر سرف. وأخرجه أحمد (6/332 , 335) باللفظ الأول الذى فى " التنقيح " وهو على شرط مسلم أيضا. (1038) - (وعن أبى عطفان عن أبيه: " أن عمر فرق بينهما ـ يعنى رجلاً تزوج وهو محرم ـ " رواه مالك والدارقطنى. * صحيح. أخرجه مالك (1/349/71) وعنه البيهقى (5/66) والدارقطنى (ص 399) عن داود بن الحصين عن أبى غطفان به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. ثم روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: " لا ينكح المحرم , ولا يخطب على نفسه , ولا على غيره " وسنده صحيح. وروى البيهقى عن على قال: " لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه " وسنده صحيح أيضا. قلت: واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان رضى الله عنه مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين , يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسخه , فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس رضى الله عنه , وإليه ذهب الإمام الطحاوى فى كتابه " الناسخ والمنسوخ خلافا لصنيعه فى " شرح المعانى ". انظر " نصب الراية " (3/174). (1039) - (وروى عن عمر: " فى الجراد الجزاء " (ص 250). (4/228) أخرجه الشافعى (997) وعنه البيهقى (5/206) عن عبد الله بن أبى عمار: " أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار فى أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة , حتى إذا كنا ببعض الطريق , وكعب على نار يصطلى مرت به رجل جراد فأخذ جرادتين فقتلهما , ونسى إحرامه , ثم ذكر إحرامه , فألقاهما , فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر رضى الله عنه , ودخلت معهم , فقص كعب قصة الجرادتين على عمر , فقال عمر: من بذلك ؟ لعلك يا كعب ؟ قال: نعم , قال: إن حمير تحب الجراد ! ما جعلت فى نفسك ؟ قال: درهمين , قال: بخ , درهمان خير من مائة جرادة , اجعل ما جعلت فى نفسك ". قلت: ورجاله ثقات على خلاف يسير فى بعضهم , فهو إسناد حسن , لولا عنعنة ابن جريج فإنه مدلس. (4/229) باب الفدية (1040) - ( قوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: " لعلك آذاك هوام رأسك ؟ قال: نعم يا رسول الله قال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة " متفق عليه (ص 251). * صحيح. وهو من حديث كعب بن عجرة نفسه , وله عنه طرق: الأولى: عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عنه به. أخرجه البخارى (1/453 ـ 455 , 3/119 , 4/46 , 54 , 277) ومسلم (4/20 ـ 21) وكذا مالك (1/417 ـ 237 , 238) والشافعى (1015 , 1018 , 1019) وأبو داود (1856 , 1857 , 1860 , 1861) والنسائى (2/28) والترمذى (2/161) وابن الجارود (450) والدارقطنى (288) والبيهقى (5/55 , 169 , 185 , 187 , 242 ) وكذا أبو نعيم فى " المستخرج " (19/137/2) والطيالسى (1065) وأحمد (4/241 , 242 , 243) من طرق عن ابن أبى ليلى به بألفاظه مختلفة , وهذا لفظ البخارى ومالك , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وزاد الشيخان وغيرهما فى رواية بلفظ: " أو تصدق بفرق بين سنة , أو نسك مما تيسر " وزاد مسلم فى رواية أخرى: " والفرق ثلاثة آصع ". (4/230) و زاد مالك فى آخره , وعنه أبو داود والنسائى وأحمد من طريق عبد الكريم الجزرى عن ابن أبى ليلى: " أى ذلك فعلت أجزأ عنك ". وفى معناها رواية الشعبى عن ابن أبى ليلى بلفظ: " إن شئت فانسك نسيكة , وإن شئت فصم ثلاثة أيام , وإن شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين ". أخرجه أبو داود والبيهقى (5/185) بسند صحيح. لكن رواه الدارقطنى (288) بلفظ: " أمعك نسك ؟ قال: لا , قال: فإن شئت فصم ... " الحديث , وهو رواية لأبى داود (1858). فهذا يدل على أن التخيير إنما كان بعد أمره صلى الله عليه وسلم إياه بالنسيكة , واعتذار كعب بأنه لا يجدها , ويشهد له ما يأتى فى الطريق الثانية والرابعة. الطريق الثانية: عن عبد الله بن معقل قال: " قعدت إلى كعب رضى الله عنه , وهو فى المسجد , فسألته عن هذه الآية (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) , فقال كعب رضى الله عنه: نزلت فى , كان بى أذى من رأسى , فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهى , فقال : ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى , أتجد شاة ؟ فقلت: لا , فنزلت هذه الآية (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) , قال: صوم (وفى رواية: فصم) ثلاثة أيام , أو إطعام (وفى الرواية الأخرى أو أطعم) ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين , قال: فنزلت فى خاصة , وهى لكم عامة ". أخرجه البخارى (1/454) ومسلم (4/21 ـ 22) والسياق له والترمذى (2/161) وابن ماجه (3079) والبيهقى (5/55) والطيالسى (1062) وأحمد (4/242) وقال الترمذى: (4/231) " حديث حسن صحيح ". الثالثة: عن أبى وائل عن كعب بن عجرة قال: " أحرمت , فكثر قمل رأسى , فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم , فأتانى وأنا أطبخ قدرا لأصحابى , فمس رأسى بأصبعه , فقال: انطلق فاحلقه وتصدق على ستة مساكين ". قلت: وإسناده جيد. الرابعة: عن محمد بن كعب القرظى عن كعب بن عجرة قال: " أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين آذانى القمل أن أحلق رأسى ثم أصوم ثلاثة أيام , أو أطعم ستة مساكين , وقد علم أنه ليس عندى ما أنسك به ". أخرجه الشافعى (1017) وابن ماجه (3080) قلت: وإسناده حسن. وأخرجه الإمام مالك (1/417/239) عن عطاء بن عبد الله الخراسانى أنه قال: حدثنى شيخ بسوق البرم بالكوفة عن كعب بن عجرة أنه قال: " جاءنى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابى , وقد امتلأ رأسى ولحيتى قملا , فأخذ بجبهتى , ثم قال: احلق هذا الشعر , وصم... " الحديث مثل رواية القرظى. قلت: وعطاء الخراسانى فيه ضعف من قبل حفظه , وشيخه الذى لم يسم , قال الحافظ (4/11): " قال ابن عبد البر يحتمل أن يكون عبد الرحمن بن أبى ليلى , أو عبد الله بن معقل ". قلت: الاحتمال الأول بعيد عندى , لأنه ليس فى حديث ابن أبى ليلى: " وقد علم أنه ليس عندى ما أنسك به " , وإنما هذه الزيادة فى حديث ابن معقل وحديث القرظى كما تقدم , فالشيخ الذى لم يسم هو أحد هذين , والله أعلم.. (4/232) (1041) - (وقال ابن عباس فيمن وقع على امرأته فى العمرة قبل التقصير: " عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك " رواه الأثرم. * صحيح موقوفا. أخرجه البيهقى (5/172) من طريق أيوب عن سعيد بن جبير: " أن رجلا أهل هو وامرأته جميعا بعمرة , فقضت مناسكها إلا التقصير , فغشيها قبل أن تقصر , فسئل ابن عباس عن ذلك , فقال: إنها لشبقة , فقيل له: إنها تسمع , فاستحيا من ذلك وقال: ألا أعلمتمونى ؟ وقال لها: أهريقى دما , قالت: ماذا ؟ قال: انحرى ناقة أو بقرة أو شاة , قالت أى ذلك أفضل قال: ناقة. قلت: وسنده صحيح , وخالفه أبو بشر عن سعيد بن جبير فقال: " أن رجلا اعتمر فغشى امرأته قبل أن يطوف بالصفا والمروة بعد ما طاف بالبيت , فسئل ابن عباس ؟ قال: (فدية من صيام أو صدقة أو نسك) , فقلت فأى ذلك أفضل ؟ قال: جزور أو بقرة , قلت: فأى ذلك أفضل ؟ قال: جزور ". قلت: وإسناده صحيح أيضا , لكن رجع البيهقى الأول فقال: " ولعل هذا أشبه ". (1042) - (قال ابن عمر وعائشة:" لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى ".رواه البخارى (ص 252). * صحيح. وتقدم تخريجه برقم (964). (1043) - (لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين: " أهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم " (ص 253). * صحيح. أخرجه البيهقى (5/167) من طرق عن محمد بن عبيد ثنا (4/233) عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه: " أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة , فأشار إلى ( عبيد الله ) [1] بن عمر , فقال: اذهب إلى ذلك فسله , قال: فلم يعرفه الرجل , فذهبت معه , فسأل ابن عمر , فقال: بطل حجك , فقال الرجل: فما أصنع ؟ قال: اخرج مع الناس , واصنع ما يصنعون , فاذا أدركت قابلا فحج واهد فرجع إلى عبد الله بن عمرو , وأنا معه , فأخبره , فقال : اذهب إلى ابن عباس فسله , قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله , فقال له كما قال ابن عمر فرجع إلى عبد الله عمرو وأنا معه , فأخبره بما قال ابن عباس , ثم قال: ما تقول أنت , فقال: قولى مثل ما قالا ". وقال البيهقى: " هذا إسناد صحيح , وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله من جده عبد الله بن عمرو ". ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم 2/65) وقال: " هذا حديث ثقات رواته حفاظ , وهو كالأخذ باليد فى صحة سماع شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو " ووافقه الذهبى. (1044) - (وقول ابن عباس: " فى رجل أصاب اهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل " رواه مالك (ص 253). * صحيح موقوف. هو فى " الموطأ " (1/384/155) من طريق أبى الزبير المكى عن عطاء بن أبى رباح عن عبد الله بن عباس: " أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى , قبل أن يفيض , فأمره أن ينحر بدنة ". __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب : عبد الله } (4/234) ثم روى من طريق ثور بن يزيد الديلى عن عكرمة مولى ابن عباس , قال: لا أظنه إلا عبد الله بن عباس أنه قال: " الذى يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدى ". ورواه البيهقى (5/171) من طريق العلاء بن المسيب عن عطاء عن ابن عباس مثل رواية الكتاب. قلت: وإسناده صحيح. (1045) - (قول ابن عباس: " فيمن وقع على امرأته قبل التقصير: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك " رواه الأثرم (ص 253). * صحيح. وتقدم قريبا (1041). (1046) - (حديث عائشة مرفوعا: " إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شىء إلا النساء " رواه سعيد (ص 253). * ضعيف بزيادة " وحلقتم ". أخرجه الطحاوى فى " شرح الآثار " (1/419) والبيهقى (5/136) وأحمد (6/143) من طريق يزيد قال: أخبرنا الحجاج عن ( أبى بن بكر ) [1] بن محمد عن عمرة عن عائشة به. وأخرجه الدارقطنى (ص 279) من طرق أخرى عن الحجاج به , وفى رواية له وكذا الطبرى فى تفسيره (رقم 3960) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج به ثم قال: قال (يعنى الحجاج): وذكر الزهرى عن عمرة عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله. وتابعه عبد الواحد بن زياد حدثنا الحجاج عن الزهرى به , دون قوله " وحلقتم " أخرجه أبو داود (1978) والطحاوى , وقال أبو داود: " هذا حديث ضعيف , الحجاج لم ير الزهرى , ولم يسمع منه ". (4/235) قلت: وهؤلاء الذين رووا الحديث عن الحجاج كلهم ثقات , وقد اختلفوا عليه فى إسناده ومتنه , وهذا الاختلاف منه , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , كثير الخطأ , والتدليس ". ولهذا قال البيهقى عقبه: " وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة , وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم , كما رواه سائر الناس عن عائشة رضى الله عنها ". قلت: يعنى الحديث الآتى بعد هذا. وللحديث شاهد من حديث ابن عباس بلفظ: " إذا رميتم الجمرة , فقد حل لكم... ". وقد أوردته فى " سلسلة الأحاديث الصحيحة " , وبينت فيه الاختلاف فى رفعه ووقفه , وأن الأكثر على الوقف , وأنه حديث صحيح لغيره. بدون الزيادة المذكورة " وحلقتم " , لأن له شاهداً من حديث عائشة كما سأبينه فى حديثها الآتى. (1047) - (قالت عائشة: " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت " متفق عليه (ص 254). * صحيح. وله عنها طرق: الأولى: عن القاسم بن محمد عنها. أخرجه البخارى (1/439) ومسلم (4/10) وكذا أبو نعيم فى " مستخرجه " (19/133/2) ومالك (1/328/17) وأبو داود (1745) والنسائى (2/10 , 11) والترمذى (1/173) والدارمى (2/33) وابن ماجه (2926) والطحاوى (1/419) وابن الجارود (414) والدارقطنى (4/236) (278) والبيهقى (5/34 , 136) والطيالسى (1418 , 1431) وأحمد (6/181 , 186 , 192 , 200 , 214 , 216 , 238 , 244) وابن أبى داود فى " مسند عائشة رضى الله عنها " (ق 54/2) من طرق عنه. وزاد البخارى: " بيدى هاتين , وبسطت يديها ". وهى عند أحمد فى رواية دون قوله: " وبسطت يديها ". وزاد هو فى رواية أخرى وكذا النسائى: " بطيب فيه مسك ". وهى فى رواية الترمذى , وقال: " حديث حسن صحيح ". وزاد الدارقطنى وحده من طريق إسرائيل عن عبد الكريم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه بلفظ: " كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يذبح ويحلق قبل أن يزور البيت ". قلت: فقوله: " بعدما يذبح ويحلق " شاذ أو منكر , لأنه ثبت عن عروة وغيره أن ذلك كان بعدما رمى صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة لم يذكروا الذبح والحلق كما يأتى فى الطريق الثانية وغيرها , والشذوذ إنما هو من عبد الكريم , وهو ابن أبى المخارق البصرى أو ابن مالك الجزرى , فإن كلا منهما يروى عنه إسرائيل وهو ابن يونس بن أبى إسحاق السبيعى , ولذلك لم أستطع الجزم بأيهما المراد هنا , وإن كان القلب يميل إلى أنه البصرى لأنه ضعيف فهو بهذا الشذوذ أولى من الجزرى فإنه ثقة , والله أعلم. الطريق الثانية: عن عروة عنها بلفظ: " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى بذريرة فى حجة الوداع للجل [1] والإحرام " __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل، والصواب للحل} (4/237) أخرجه البخارى (4/101) ومسلم وأبو نعيم والشافعى (924 , 925) والنسائى والدارمى والطحاوى والبيهقى وأحمد (6/200 , 244) وابن أبى داود من طرق عن عورة به. وزاد النسائى عن طريق الزهرى عنه: " ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت ". وهى عند أحمد من طريق عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران به بلفظ: " وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت ". وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين. الطريق الثالثة: عن أم أبى الرجال (واسمها عمرة) عنها بلفظ: " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم , ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت " أخرجه مسلم وأبو نعيم والبيهقى. الطريق الرابعة: عن سالم بن عبد الله قال: قالت عائشة رضى الله عنها: " أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله وإحرامه. قال سالم: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع ". أخرجه الشافعى (927): أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم به. ومن طريقه أخرجه البيهقى (5/135 ـ 136) ورواه الطيالسى (1553): حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عمرو بن دينار به مختصرا دون قول سالم وكذا رواه الطحاوى. قلت: وهذا سند صحيح. وأخرجه الإمام أحمد (6/106): حدثنا مؤمل: قال: حدثنا سفيان عن (4/238) عمرو بن دينار: قال سالم: فذكره بلفظ: " كنت أطيب النبى صلى الله عليه وسلم بعدما يرمى الجمرة قبل أن يفيض إلى البيت قال سالم: فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن نأخذ بها من قول عمر ". قلت: ومؤمل بوزن محمد هو ابن إسماعيل البصرى وهو صدوق ولكنه سىء الحفظ , إلا أن قوله " بعدما يرمى الجمرة " ثابت محفوظ عن عائشة رواه عنها عروة والقاسم كما سبق فى الطريق الثانية , ويأتى مثله فى السادسة والسابعة. ويشير سالم بقوله: " فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق... من قول عمر " إلى ما أخرجه مالك (1/410/421) وعنه البيهقى (5/204) عن نافع وعبد الله ابن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة , وعلمهم أمر الحج , وقال لهم فيما قال: " إذا جئتم منى , فمن رمى الجمرة , فقد حل له ما حرم على الحاج , إلا النساء والطيب , لا يمس أحدُنساء , ولا طيباً , حتى يطوف بالبيت ". وزاد فى لفظ له: " ثم حلق أو قصر , ونحر هديا إن كان معه ". ورواه الطحاوى (1/420) من الوجهين عن ابن عمر , ومن طريق طاوس عنه مثله. السادسة: عن طاوس عن ابن عمر , قال: قال عمر (فذكر مثل الذى تقدم آنفا) قال : فقالت عائشة رضى الله عنها: " كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يؤخذ بها من سنة عمر ". أخرجه الطحاوى (1/421) بسند صحيح. السابعة: عن عطاء عنها قالت: (4/239) " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعدما رمى الجمرة , قبل أن يطوف بالبيت " أخرجه الطيالسى (1493): حدثنا طلحة عن عطاء. قلت: وطلحة هو ابن عمرو المكى متروك , لكنه قد توبع على أصل الحديث عن عطاء , وعلى الحديث بتمامه عن غيره كما سبق , وأما أصل الحديث عن عطاء فرواه عباد بن منصور قال: سمعت القاسم بن محمد ويوسف بن ماهك وعطاء يذكرون عن عائشة أنها قالت: " كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحلاله وعند إحرامه " أخرجه أحمد (6/186). قلت: وعباد بن منصور فيه ضعف. (تنبيه): استدل المصنف رحمه الله بحديث عائشة هذا والذى قبله على أن التحلل الأول يحصل بإثنين من رمى وحلق وطواف. قلت: وحديثها الأول يدل على ما ذكر لولا أنه ضعيف الإسناد كما سبق بيانه. وأما حديثها هذا فهو بعد جمع طرقه يدل على أن التحلل الأول يحصل بمجرد الرمى , ولو لم يكن معه حلق لقولها " وحين رمى جمرة العقبة " وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة , ولاشك أن الصواب ما دل عليه هذا الحديث ولا معارض له وانظر " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (رقم 239). (1048) - (قول ابن عمر: " لم يحل النبى صلى الله عليه وسلم من شىء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت ثم قد حل له كل شىء حرم منه ". متفق عليه (ص 254). * صحيح. أخرجه البخارى (1/425) ومسلم (4/49) وأبو داود (1805) والنسائى (2/15) والبيهقى (5/17) وأحمد (2/139) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال: (4/240) " تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج , وأهدى فساق معه الهدى من ذى الحليفة , وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبى صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج , فكان من الناس من أهدى , فساق الهدى , ومنهم من لم يهد , فلما قدم النبى صلى الله عليه وسلم مكة , قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شىء حرم منه حتى يقضى حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت , وبالصفا والمروة , ويقصر , وليحلل , ثم ( ليهد ) [1] بالحج , فمن لم يجد هديا , فليصم ثلاثة أيام فى الحج , وسبعة إذا رجع إلى أهله , فطاف حين قدم مكة , واستلم الركن أول شىء , ثم خب ثلاثة أطواف , ومشى أربعا , فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين , ثم سلم , فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأتى الصفا , فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف , ثم لم يحلل من شىء حرم منه حتى قضى حجه , ونحر هدية يوم النحر , وأفاض فطاف بالبيت , ثم حل من كل شىء حرم منه , وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق من الناس ". (1049) - (حديث: " أن عمر رضى الله قضى فى حمار الوحش وبقره بقرة " (ص 254). * لم أقف عليه عن عمر , وإنما عن ابن عباس أخرجه الدارقطنى (267) والبيهقى (5/182) من طريق أبى مالك الجنبى عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس فى حمام الحرم: " فى الحمامة شاة , وفى بيضتين درهم , وفى النعامة جزور , وفى البقرة بقرة , وفى الحمار بقرة ". قلت: وهذا سند ضعيف , أبو مالك هذا اسمه عمرو بن هاشم وهو لين الحديث , لكنه لم يتفرد به , فقد أخرجه البيهقى بسنده عن الشافعى عن سعيد عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه قال: " فى بقرة الوحش بقرة , وفى الأيل بقرة " __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب : ليهل } (4/241) و رجاله موثقون لكنه منقطع فإن الضحاك لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة. (1050) - ( "و فى الضبع كبش ; لأن النبى صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك ". رواه أبو داود وغيره (ص 254). * صحيح. أخرجه أبو داود (3801) والدارمى (2/74) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (4/370 ـ 371) وابن الجارود (439) وابن حبان (979) والدارقطنى (266) والحاكم (1/452) والبيهقى (5/183) وأبو يعلى (119/2) من طرق عن جرير ابن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبى عمار عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع ؟ فقال: " هو صيد , ويجعل فيه كبش , إذا صاده المحرم ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". قلت: وسكت عليه الذهبى , وإنما هو على شرط مسلم وحده ; لأن عبد الرحمن بن أبى عمار لم يخرج له البخارى. وقد تابعه ابن جريج: أخبرنى عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى عمار أخبره قال: " سألت جابرا فقلت: الضبع آكلها ؟ قال: نعم , قال: قلت: أصيد هى ؟ قال : نعم , قلت أسمعت ذاك من نبى الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم ". أخرجه النسائى (2/27 , 199) والترمذى (1/162) والدارمى والطحاوى وابن حبان أيضا (1086) وابن الجارود (438) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (3/318 , 322) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال فى " علله الكبرى ": (4/242) " قال البخارى: حديث صحيح ". كما نقله " نصب الراية " (3/134). وتابعه أيضا إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عبيد به , ليس فيه ذكر الكبش. أخرجه ابن ماجه (3236) والطحاوى والدارقطنى وأحمد (3/297) وأبو يعلى (118/2). قلت: وقد يبدو من هذا التخريج , أن ذكر الكبش زيادة تفرد بها جرير ابن حازم فتكون شاذة , وليس كذلك , فقد جاءت من طريق أخرى عن جابر رضى الله عنه , يرويها حسان بن إبراهيم: حدثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الضبع صيد , فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن , ويؤكل ". أخرجه الطحاوى (4/372 ـ وسقط منه متنه) وابن خزيمة (2648) والدارقطنى والحاكم والبيهقى من طرق ثلاث عن حسان به. وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح , ولم يخرجاه , وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة رضى الله عنه ". ووافقه الذهبى. قلت: وهو صحيح الإسناد كما قال الحاكم رحمه الله , وعطاء هو ابن أبى رباح كما جزم بذلك الطحاوى , وقول المعلق على " المستدرك ": " هو عطاء بن نافع " وهم , سببه أنه رأى فى ترجمته أنه روى عن جابر , فتوهم أنه هو , ولم يتنبه أنهم لم يذكروا فى الرواة عنه إبراهيم الصائغ , ولو رجع إلى ترجمة إبراهيم هذا لرأى فى شيوخه عطاء بن أبى رباح. وقد أعل هذه الطريق الطحاوى بالوقف , فقد رواه من طريق هشيم عن منصور بن زاذان ومن طريق زهير بن معاوية عن عبد الكريم بن مالك كلاهما عن عطاء عن جابر قال: " فى الضبع إذا أصابه المحرم كبش ". (4/243) قلت: هذا الموقوف لا ينافى المرفوع , لأن الراوى قد ينشط أحيانا فيرفع الحديث , وأحيانا يوقفه , ومن رفعه فهى زيادة من ثقة مقبولة وقد رفعها ثقتان أحدهما: ابن أبى عمار عن جابر , والآخر: إبراهيم الصائغ عن عطاء عنه , ولا سبيل إلى توهيمهما - وهما ثقتان - لمجرد مخالفة منصور بن زاذان وعبد الكريم بن مالك عن عطاء , وإيقافهما إياه , لاسيما وفى الطريق إلى ابن زاذان هشيم وهو مدلس وقد عنعنه , لكنه قد صرح بالسماع عند البيهقى (5/183). وللحديث شاهد مرسل , قال الشافعى (989): أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عكرمة مولى ابن عباس يقول: " أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبعا صيدا , وقضى فيها كبشا ". قلت: ورجاله ثقات , وقد وصله الدارقطنى (266) وعنه البيهقى من طريق ابن أبى السرى أخبرنا الوليد عن ابن جريج عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الضبع صيد , وجعل فيها كبشا ". قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن أبى السرى واسمه محمد بن المتوكل العسقلانى , فإنه ضعيف , وقد اتهم. وأما أثر ابن عباس , فأخرجه الشافعى (988) وعنه البيهقى: أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: " فى الضبع كبش ". قلت: وهذا إسناد حسن إذا كان ابن جريج سمعه من عطاء ولم يدلسه فقد روى أبو بكر بن أبى خيثمة بسند صحيح عن ابن جريج قال: " إذا قلت: قال عطاء , فأنا سمعته منه , وإن لم أقل سمعت ". قلت: وهذه فائدة هامة جدا , تدلنا على أن عنعنة ابن جريج عن عطاء فى حكم السماع. (4/244) (1051) - (" وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش " (ص 254). * صحيح. أخرجه مالك (1/414/230) وعنه الشافعى (987) وعنه البيهقى (5/183) والطحاوى فى " المشكل " (4/372) عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله (وسقط من " الموطأ " عن جابر بن عبد الله): " أن عمر بن الخطاب قضى فى الضبع بكبش , وفى الغزال بعنز , وفى الأرنب بعناق , وفى اليربوع بجفرة ". ثم رواه البيهقى (5/184) من طريق الليث بن سعد: حدثنى أبو الزبير به. قلت: وهذا إسناد صحيح , فإن الليث لا يروى عن أبى الزبير إلا ما صرح له فيه بالتحديث , وهو على شرط مسلم. وقد تابعه عطاء عن جابر به. أخرجه البيهقى (5/184) بسند صحيح على شرط مسلم أيضا. (1052) - ( " وفى الغزال شاة: قضى بها عمر وعلى وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم من حديث جابر " (ص 254). * صحيح موقوفا. أما عن عمر , فهو عند مالك وغيره , وتقدم تخريجه آنفا. وله عنه طريقان آخران صحيحان عند البيهقى (5/181) وفيه قصة. وله عنده (5/180) طريق ثالث , لكنه منقطع. ورواه مالك (1/414/231) من هذا الوجه. وأما أثر على , فلم أقف عليه الآن.[1] وأما حديث جابر , فيرويه الأجلح عن أبى الزبير عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " فى الضبع إذا أصابه المحرم كبش , وفى الظبى شاة , وفى الأرنب عناق , وفى اليربوع جفرة. قال: والجفرة التى قد ارتعت " وفى رواية: " فطمت ورعت ". __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 42 : أثر على رواه الشافعى فى " الأم " : ( 2 / 164 ) , و من طريقه البيهقى فى " معرفة السنن و الآثار " : ( 2 / 335 - نسخة أحمد الثالث ) , باب فى الغزال , قال : ( أخبرنا سعيد بن سالم عن إسرائيل بن يونس عن سماك عن عكرمة أن رجلا بالطائف أصاب ظبيا و هو محرم , فأتى عليا فقال : اهد كبشا , أو قال تيسا من الغنم . قال سعيد : و لا أراه إلا قال تيسا . قال الشافعي : و بهذا نأخذ لما وصفت به مما يثبت , فأما هذا فلا يثبته أهل الحديث ) انتهى . قال البيهقى فى " المعرفة " بعد نقله فى بيان سبب عدم إثباته : ( لانقطاعه فإن عكرمة لم يدرك عليا ) انتهى . (4/245) أخرجه الدارقطنى (266 , 267) والبيهقى (5/183) وقال: " والصحيح أنه موقوف على عمر رضى الله عنه ". قلت: وأبو الزبير مدلس , والأجلح فيه ضعف , وقد تفرد برفعه عنه , وخالفه مالك والليث بن سعد وغيرهما من الثقات فرووه عن أبى الزبير عن جابر عن عمر قوله , كما سبق فى الذى قبله. ثم رأيته فى " مسند أبى يعلى " (ق 16/2) رواه من طريق مالك بن سعير عن الأجلح عن أبى الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال: ولا أراه إلا أنه قد رفعه. " أنه حكم فى الضبع يصيبه المحرم شاة , وفى الأرنب عناق , وفى اليربوع جفرة وفى الظبى كبش ". (1053) - (" وفى اليربوع جفرة لها أربعة أشهر , روى عن عمر وابن مسعود وجابر " (ص 254). * صحيح موقوفا. أما عن عمر فقد تقدم قبل حديث , وهو عنه صحيح , وهو من رواية مالك والليث عن أبى الزبير عن جابر عنه. وأخرجه البيهقى (5/184) من طريق أبى عبيد حدثنى ابن علية عن أيوب عن أبى الزبير. وزاد: " قال أبو عبيد: قال أبو زيد: الجفر من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر , وفصل عن أمه ". وأما عن ابن مسعود , فأخرجه البيهقى من طريق الشافعى بإسنادين صحيحين أحدهما عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود , والآخر عن مجاهد كلاهما عن ابن مسعود. " أنه قضى فى اليربوع بجفر أو جفرة ". وقال: " وهاتان الروايتان عن ابن مسعود رضى الله عنه مرسلتان , إحداهما تؤكد (4/246) الآخرى ". قلت: يعنى أنهما منقطعتان بين أبى عبيدة ومجاهد وبين ابن مسعود. وأما عن جابر , فلم أقف عليها إلا من روايته عن عمر موقوفا عليه , أو من روايته عن النبى صلى الله عليه وسلم. وقد تقدمتا. (1054) - (" وفى الأرنب عناق دون الجفرة يروى عن عمر: أنه قضى بذلك " (ص 254). * صحيح موقوف. وتقدم تخريجه قبل حديثين (1051). (1055) - (" فى القطا والورش والفواخت شاة ". قضى به عمر وعثمان وابن عمرو وابن عباس (ص 254). * لم أقف على إسناده عنهم [1] سوى ما علقه البيهقى (5/205) عن ابن أبى ليلى عن عطاء عن ابن عباس: " فى الخضرى والدبسى والقمرى والقطا والحجل شاة شاة ". وابن أبى ليلى اسمه محمد بن عبد الرحمن وهو سىء الحفظ. (1056) - (وروى عن ابن عباس: " أنه قضى به فى حمام الإحرام ". * لم أقف عليه بهذا اللفظ وإنما أخرجه البيهقى (5/205) من طريق عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس: " أنه جعل فى حمام الحرم على المحرم والحلال فى كل حمامة شاة ". قلت: إسناده صحيح. وفى رواية له من الوجه المذكور عنه قال: " ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم ". وإسناده صحيح أيضا. __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 43 : أما أثر عمر : فمروى من طرق فى عدة حواديث , رواه الشافعى فى " الأم " : ( 2 / 166 - ط . بولاق ) , و عبد الرزاق فى " مصنفه " : ( 4 / 414 - و ما بعدها ) , و ابن أبى شيبة : ( 4 / 1 / 155 ) , و ابن جرير في " تهذيب الآثار " : ( 1 / 19 - مسند ابن عباس ) , و الفاكهى فى " أخبار مكة " : ( 3 / 384 ) , و الأزرقى : ( 2 / 114 - ط الأولى ) . و أما أثر عثمان : فرواه الشافعى : ( 2 / 166 ) , و عبد الرزاق : ( 4 / 418 ) , و ابن أبى شيبة : ( 4 / 1 / 155 ) , و الأزرقى : ( 2 / 114 ) , و الفاكهى : ( 3 / 386 , 388 ) , و البيهقى : ( 5 / 205 ) . و أما أثر ابن عمر : فرواه عبد الرزاق , و ابن أبى شيبة , و الفاكهى , و البيهقى : ( 5 / 206 ) . و أما أثر ابن عباس : فرواه الشافعى فى " الأم " : ( 2 / 166 ) , و عبد الرزاق : ( 4 / 414 , 417 , 418 ) , و ابن أبى شيبة : ( 4 / 1 / 155 ) , و الأزرقى , و الفاكهى , و البيهقى , و غيرهم . و أما أثر نافع بن عبد الحارث : فمخرجه مخرج أثر عثمان لأنهما حكما بالشاة فى قضية واحدة . (4/247) قلت: فمجموع الروايتين تبطلان رواية الكتاب , فإنهما فرقتا بين حمام الإحرام ففيه القيمة , وحمام الحرم ففيه شاة , وهو مذهب مالك. وقد أورد ابن قدامة فى " المغنى " (3/518) رواية الكتاب ولم يعزها لأحد , وصدّرها بقوله " روى " , وما أظن أنه يريد تضعيفها. (1056/1) - (" وروي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا: "في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاة ". قاله في الكافي ). ص 255 * لم أقف عليه عن جابر وأما عن ابن عباس فرواه البيهقي معلقاً دون " الحبارى " كما تقدم قبل حديث. وروى البيهقي أيضاً (5/206) من طريق شريك عن عبد الكريم عن عطاء: "في عظام الطير شاة: الكركي والحبارى والوز، ونحوه". وشريك هو ابن عبادالله القاضي، وهو سيء الحفظ. (1057) - (لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ـ الحديث ـ وفيه ولا ينفر صيدها " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (1/401 , 3/147) ومسلم (4/109) وأبو نعيم فى " المستخرج " (20/179/2) وأبو داود (2018) والنسائى (2/30 ـ 31 , 31) وابن الجارود (509) والبيهقى (5/195) وأحمد (1/259 , 315 ـ 316) من طرق عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة: " لا هجرة , ولكن جهاد ونية , وإذا استنفرتم فانفروا , وقال يوم الفتح فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض , فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة , وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى , ولم يحل لى إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة , لا يعضد شوكه , ولا ينفر (4/248) صيده , ولا يلتقط إلا من عرّفها , ولا يختلى خلاها , فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم , فقال: إلا الإذخر " وله طريق أخرى عن ابن عباس يرويه عكرمة عنه مختصرا: " إن الله عز وجل حرم مكة , فلم تحل لأحد قبلى , ولا تحل لأحد بعدى , وإنها أحلت لى ساعة من نهار , لا يختلى خلاها , ولا يعضد شجرها , ولا ينفر صيدها , ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف , فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وبيوتنا , قال " إلا الإذخر ". أخرجه البخارى (1/338) والبيهقى. وله شاهد من حديث أبى هريرة نحو حديث طاوس عن ابن عباس إلا أنه قال: قبورنا وبيوتنا , وزاد فيه:و من قتل له قتيل فهو بخير النظرين , إما أن يفدى , وإما أن يقتل ". وزاد فى آخره: " فقام أبو شاه ـ رجل من اليمن ـ فقال: اكتبوا لى يا رسول الله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبى شاه ". أخرجه البخارى (1/40 ـ 41) ومسلم (4/110) وأبو داود (2017) وأبو نعيم والبيهقى وأحمد (2/238) من طرق عن يحيى بن أبى كثير قال حدثنى أبو سلمة حدثنا أبو هريرة. وقال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد. " ليس يروى فى كتابة الحديث شىء أصح من هذا الحديث , لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمرهم قال: " اكتبوا لأبى شاه " ما سمع النبى صلى الله عليه وسلم: خطبته ". وللحديث شاهد مختصر من حديث صفية بنت شيبة سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح: فذكرته. أخرجه ابن ماجه (3109) بسند جيد , وعلقه البخارى بصيغة (4/249) الجزم , وقواه البوصيرى فى " الزوائد " خلافاً لما نقله السندى فى حاشيته عنه , وتبعه محمد فوأد عبد الباقى. (1058) - (" حديث على فى تحريم صيد حرم المدينة " (ص 255). * صحيح. أخرجه البخارى (1/467 , 2/296 , 298 , 4/289 , 425) ومسلم (4/115) وأبو نعيم (20/179/2) وأبو داود (2034) والبيهقى (5/196) والطيالسى (184) وأحمد (1/81 , 126 , 151) من طريق إبراهيم التيمى عن أبيه قال: " خطبنا على بن أبى طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة , قال: ـ وصحيفة معلقة فى قراب سيفه ـ فقد كذب , فيها أسنان الإبل , وأشياء من الجراحات , وفيها قال النبى صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم , ما بين عير إلى ثور , فمن أحدث فيها حدثا , أو آوى محدثاً , فعليه لعنة الله , والملائكة , والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا , وذمة المسلمين واحدة , يسعى بها أدناهم , ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه , فعليه لعنة الله , والملائكة , والناس أجمعين , لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً ". والسياق لمسلم , وفى رواية أبى داود , وهو رواية للبخارى بلفظ: " ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن , وما فى هذه الصحيفة... ". وله طريق أخرى , عن قتادة عن أبى حسان إن عليا رضى الله عنه , كان يأمر بالأمر , فيؤتى , فيقال: قد فعلنا كذا وكذا , فيقول: صدق الله ورسوله قال: فقال له الأشتر: إن هذا الذى تقول قد ( تفشع ) [1] فى الناس , أفشىء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال على رضى الله عنه: ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس , إلا شىء سمعته منه , فهو فى صحيفة فى قراب سيفى , قال: فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة , قال: فإذا فيها: إن __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب : تفشغ } (4/250) إبراهيم حرم مكة , وإنى أحرم المدينة , حرام ما بين حرتيها , وحماها كلها , لا يختلى خلاها , ولا ينفر صيدها , ولا تلتقط لقطتها , إلا لمن أشار بها , ولا تقطع منها شجرة , إلا أن يعلف رجل بعيره , ولا يحمل فيها السلاح لقتال , (قال: وإذا فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم , ويسعى بذمتهم أدناهم , وهم يد على من سواهم , ألا لا يقتل مؤمن بكافر , ولا ذو عهد فى عهده ". أخرجه الإمام أحمد (1/119) وأبو داود (2035) والنسائى (2/241) مختصرا بسند صحيح على شرط مسلم , وأبو حسان هو الأعرج اسمه مسلم بن عبد الله. والاستثناء المذكور " إلا أن يعلف رجل بعيره ". له شاهد فى " المسند " (3/393) عن جابر , وفيه ابن لهيعة. وللحديث شواهد كثيرة , أذكر بعضها فمنها: عن سعد بن أبى وقاص مرفوعا بلفظ: " إنى أحرم ما بين لابتى المدينة: أن يقطع عضاهها , أو يقتل صيدها وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون , لا يدعها أحد رغبة عنها , إلا أبدل الله فيها من هو خير منه , ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها , إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة " أخرجه مسلم وأبو نعيم وأحمد (1/181 , 184 , 185). ومنها عن جابر قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: " إن إبراهيم حرم مكة , وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيها , لا يقطع عضاهها , ولا يصاد صيدها " أخرجه مسلم وأبو نعيم والبيهقى (5/198). (1059) - ( وقوله: " ولا يعضد ( سجرها ) [1] ولا يحش حشيشها ". وفى رواية: " لا يختلى شوكها. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لابد لهم __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب : شجرها } (4/251) منه فإنه للقبور والبيوت , فقال: إلا الإذخر " متفق عليه (ص 255). * صحيح. وهو من حديث أبى هريرة , ومن حديث ابن عباس واللفظ للأول منهما , وليس عندهما " ولا يحش حشيشها " وقد سبق لفظهما وتخريجهما قبل حديث. (1060) - ( لما روى عن ابن عباس أنه قال: " فى الدوحة بقرة وفى الجزلة شاة " (ص 256). * لم أقف عليه عن ابن عباس وقد روى بعضه عن ابن الزبير , فروى البيهقى (5/196) عن الشافعى أنه قال فى الإملاء: " والفدية فى متقدم الخبر عن ابن الزبير وعطاء مجتمعة فى أن فى الدوحة بقرة , والدوحة الشجرة العظيمة , وقال عطاء: فى الشجرة دونها شاة ". قال البيهقى: " روينا عن ابن جريج عن عطاء فى الرجل يقطع من شجر الحرم , قال فى القضيب درهم , وفى الدوحة بقرة ". (تنبيه): فسر المصنف رحمه الله (الدوحة) بالشجرة الكبيرة , و(الجز | |
| | | Admin Admin
عدد الرسائل : 1476 العمر : 65 العمل/الترفيه : كاتب المزاج : مدمن الاهلى تاريخ التسجيل : 13/05/2008
| موضوع: رد: كـــــــتاب الحج الأربعاء مايو 06, 2015 2:10 pm | |
| (4/261)
الرابعة: عن القاسم بن محمد عنها نحو الطريق الأولى. أخرجه مسلم وأبو نعيم ومالك (412/225) والنسائى والترمذى (1/177) والطحاوى والبيهقى وأحمد 6/99 , 192 ـ 193 , 207) وزاد: " أن صفية حاضت بمنى وقد أفاضت ". الخامسة: عن عمرة بنت عبد الرحمن عنها نحوه. أخرجه مسلم وأبو نعيم ومالك (226) والنسائى والطحاوى والبيهقى وأحمد (6/177). وقد وقعت لأم سليم مثل هذه القصة , وروتها عن صفية أيضا , فقال قتادة عن عكرمة قال: " إن زيد بن ثابت وابن عباس اختلفا فى المرأة تحيض بعد الزيارة فى يوم النحر , بعدما طافت بالبيت , فقال زيد: يكون آخر عهدها الطواف بالبيت , وقال ابن عباس : تنفر إن شاءت , فقال الأنصار: لا نتابعك يا ابن عباس , وأنت تخالف زيدا , وقال: واسألوا صاحبتكم أم سليم , فقالت: حضت بعدما طفت بالبيت يوم النحر , فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنفر , وحاضت صفية , فقالت لها عائشة : الخيبة لك إنك لحابستنا ! فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم , فقال: مروها فلتنفر " أخرجه الطحاوى والطيالسى (1651) وأحمد (6/431). قلت: وإسناده صحيح. وهو عند مسلم وأبى نعيم وغيرهما من طريق طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت... فذكر نحوه دون قصة صفية , ويأتى بتمامه فى تخريج الحديث (1086). وعن أنس أن أم سليم حاضت بعدما أفاضت , فأمرها النبى صلى الله عليه وسلم أن تنفر. (4/262)
أخرجه الطحاوى والطبرانى فى " الأوسط " (1/122/2) بسند صحيح.
(1070) - (قول ابن عمر: " أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر " متفق عليه (ص 259). * صحيح. أخرجه مسلم (4/84) وأبو نعيم (20/168/2) وأبو داود (1998) والنسائى فى " السنن الكبرى " (ق 94/1) وابن الجارود (486) والحاكم (1/475) والبيهقى (5/144) وأحمد (2/34) كلهم عن عبد الرزاق: أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر , ثم رجع فصلى الظهر بمنى , قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر , ثم يرجع فيصلى الظهر بمنى , ويذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم فعله ". قلت: وعلقه البخارى فى " صحيحه " بقوله بعد أن ساقه من طريق سفيان عن عبيد الله به موقوفا: " ورفعه عبد الرزاق قال: أخبرنا عبيد الله ". ولم يسق لفظه. فعزو المصنف الحديث للمتفق عليه لا يخفى ما فيه , وهو تابع فى ذلك للمجد ابن تيمية فى " المنتقى " ! ولم ينبه على ذلك شارحه الشوكانى (4/298) ! وللحديث شاهد من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: " حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر , فحاضت صفية , فأراد النبى صلى الله عليه وسلم... " الحديث. أخرجه البخارى (1/434) وتقدم تمامه فى الحديث الذى قبله. وله شاهد آخر من حديث جابر فى حديثه الطويل فى " حجته صلى الله عليه وسلم ": " ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأفاض إلى البيت , فصلى بمكة الظهر ". (4/263)
أخرجه مسلم (4/42) وأصحاب السنن وأحمد وغيرهم , ولنا فيه رسالة خاصة طبعت للمرة الثانية. (فائدة) قد عارض هذا الحديث ما علقه البخارى بقوله: " وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس: أخر النبى صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل ". وقد وصله أبو داود (2000) والنسائى والترمذى (1/173) والبيهقى وأحمد (1/288 , 309 , 6/215) من طرق عن سفيان عن أبى الزبير به بلفظ: " أخر طواف (وفى لفظ: الطواف) يوم النحر إلى الليل ". وفى رواية لأحمد بلفظ: " أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى ليلا ". وقد تأول هذا الحديث الحافظ ابن حجر (3/452) فقال: " يحمل حديث جابر وابن عمر على اليوم الأول , وهذا الحديث على بقية الأيام ". قلت: وهذا التأويل ممكن بناء على اللفظ الذى عند البخارى: " أخر الزيارة إلى الليل ". وأما الألفاظ الأخرى فهى تأبى ذلك لأنها صريحة فى أنه طواف الإفاضة فى اليوم الأول يوم النحر ولذلك فلا بد من الترجيح , ومما لا شك فيه أن حديث ابن عمر أصح من هذا مع ما له من الشاهدين من حديث جابر وعائشة نفسها , بل إن هذا معلول عندى , فقد قال البيهقى عقبه: " وأبو الزبير سمع من ابن عباس , وفى سماعه من عائشة نظر , قاله البخارى ". قلت: وهذا إعلال قاصر , لأنه إن سمع من ابن عباس فالحديث متصل (4/264)
من هذا الوجه , فلا يضره بعد ذلك انقطاعه من طريق عائشة , وإنما العلة رواية أبى الزبير إياه بالعنعنة , وهو معروف بالتدليس , فلا يحتج من حديثه إلا بما صرح فيه بالتحديث حتى فى روايته عن جابر , ولذلك قال الذهبى فى ترجمته من " الميزان ": وفى " صحيح مسلم " عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر , ولا هى من طريق الليث عنه , ففى القلب منها شىء ". ومن هنا تعلم أن قول الترمذى فى هذا الحديث: " حسن صحيح " غير مسلم. ولا يشد من عضده ما رواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة أيضا: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلا ". أخرجه البيهقى: فإن سنده ضعيف جدا من أجل عمر بن قيس هذا وهو المعروف بـ (سندل) فإنه متروك. ولا ينفعه أنه تابعه محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم به نحوه , فإنه مدلس وقد عنعنه أيضا كما سيأتى برقم (1082).
(1071) - (قول عائشة: " طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون ـ تعنى: بين الصفا والمروة ـ فكانت سنة فلعمرى ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة " رواه مسلم (ص 259). * صحيح. أخرجه مسلم (4/68 ـ 69) وابن ماجه (2986) وكذا أبو نعيم فى " المستخرج " (20/162/1 ـ 2) ثلاثتهم من طريق أبى بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة: أخبرنى أبى قال: قلت لعائشة: ما أرى على جناحا أن لا أتطوف بين الصفا والمروة , قالت: لم ؟ قلت: لأن الله عز وجل يقول: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) الآية , (4/265)
فقالت: لو كان كما تقول لكان: " فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما " , إنما أنزل هذا فى أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا , هلوا لمناة فى الجاهلية , فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة , فلما قدموا مع النبى صلى الله عليه وسلم للحج , ذكروا ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الآية , فلعمرى ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة ". وتابعه مالك فى " الموطأ " (1/373/129) وعنه البخارى (1/448 و3/200) وأبو داود (1901) والبيهقى (5/96) كلهم عن مالك به دون قوله " فلعمرى... ". وزاد: " وكانت مناة حذو قديد ". ثم أخرجه مسلم وأبو نعيم والبيهقى من طريق أبى معاوية عن هشام بن عروة به إلا أنه قال: " وهل تدرى فيما كان ذاك ؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون فى الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما (إساف) و(نائلة) ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة , ثم يحلقون , فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذى كانوا يصنعون فى الجاهلية , قالت: فأنزل الله... ". قال البيهقى: " كذا قال أبو معاوية عن هشام: أن الآية نزلت فى الذين كانوا يطوفون بين الصفا والمروة فى الجاهلية , خلافا لما رواه أبو أسامة عن هشام نحو رواية مالك , فى أنها نزلت فيمن لا يطوف بينهما , ويحتمل أن يكون كلاهما صحيحا ". يعنى أن بعضهم كان يطوف , وبعضهم لا يطوف , وسيأتى ما يشهد لهذا من رواية الزهرى عن عروة. ورواه سفيان قال: سمعت الزهرى يحدث عن عروة قال: قلت لعائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا , وما (4/266)
أبالى أن لا أطوف بينهما , قالت: بئس ما قلت يا ابن أختى , طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم , وطاف المسلمون , فكانت سنة , وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التى بـ (المشلل) لا يطوفون بين الصفا والمروة , فلما كان الإسلام , سألنا النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك , فأنزل الله عز وجل (إن الصفا... الآية) ولو كانت كما تقول , لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. قال الزهرى: فذكرت ذلك لأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال: إن هذا العلم , ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية , وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت , ولم نؤمر به بين الصفا والمروة , فانزل الله عز وجل: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) , قال أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها قد نزلت فى هؤلاء , وهؤلاء ". أخرجه البخارى (3/340) ومسلم وأبو نعيم والترمذى (1/160) وقال: " حديث حسن صحيح ". قلت: ففى قوله " إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية " ما يدل على أنهم كانوا يطوفون بينهما فى الجاهلية. فهى تؤيد رواية أبى معاوية المتقدمة عن هشام بن عروة عن أبيه. وقد رواه شعيب عن الزهرى عن عروة به وزاد بعد قوله: " فأنزل الله (إن الصفا...) ". " قالت عائشة رضى الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما , فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما ". (قال الزهرى): " ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن , فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته , ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون: أن الناس ـ إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل لمناة ـ كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة , فلما ذكر الله (4/267)
الطواف بالبيت , ولم يذكر الصفا والمروة فى القرآن قالوا: يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة , وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا , فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة ؟ فأنزل الله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) الآية , قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت فى الفريقين كليهما , فى الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا فى الجاهلية بالصفا والمروة , والذين يطوفون , ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما فى الإسلام , من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت , ولم يذكر الصفا والمروة , حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت ". أخرجه البخارى (1/414) والنسائى (2/41) دون قول الزهرى: " ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن... ". وكذلك رواه مسلم (4/69 ـ 70) وأبو نعيم عن عقيل ويونس , وأحمد (6/144 , 227) عن إبراهيم بن سعد , ثلاثتهم عن الزهرى به دون حديث أبى بكر بن عبد الرحمن. وقال البيهقى: " ورواية الزهرى عن عروة توافق مالك وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه , وروايته عن أبى بكر بن عبد الرحمن توافق رواية أبى معاوية عن هشام , ثم قد حمله أبو بكر على الأمرين جميعا , وأن الآية نزلت فى الفريقين معا , و الله أعلم ". قلت: وقد رواه معمر عن الزهرى مثل رواية أبى معاوية عن هشام بن عروة ولفظه: " عن عائشة فى قوله عز وجل (إن الصفا والمروة من شعائر الله) قالت: كان رجال من الأنصار ممن يهل لمناة فى الجاهلية ـ ومناة صنم بين مكة والمدينة ـ قالوا: يا نبى الله إنا كنا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناة فهل علينا من حرج أن نطوف بهما ؟ فأنزل الله عز وجل (إن الصفا والمروة من شعائر الله...) الآية ". أخرجه أحمد (6/162 ـ 163) بسند صحيح.
(1072) - (حديث: " اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى " رواه (4/268)
أحمد وابن ماجه (ص 259). * صحيح. أخرجه الإمام أحمد (6/421) وكذا ابن سعد فى " الطبقات " (8/180) والحاكم (4/70) والطبرانى فى " الكبير " كما فى " المجمع " (3/247) من طريق عبد الله بن المؤمل المكى عن عمر بن عبد الرحمن بن محصن حدثنى عطاء بن أبى رباح عن حبيبة بنت أبى ( تجرأة ) [1] قالت: " دخلت على دار أبى حسين فى نسوة من قريش , ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة , وهو يسعى , يدور به إزاره من شدة السعى , وهو يقول لأصحابه: اسعوا... ". وأخرجه الشافعى (1025) وعنه الدارقطنى (270) والبيهقى (5/98) وأبو نعيم فى " الحلية " (9/159) عن عبد الله بن المؤمل به إلا أنه زاد فى الإسناد فقال: " عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتنى بنت أبى تجرأة... " وهو رواية لأحمد , لكنه أسقط منه عمر بن عبد الرحمن , فجعله من رواية عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن أبى رباح. قلت: ولعل هذا الاختلاف من ابن المؤمل نفسه فإنه ضعيف , قال الهيثمى: " وثقه ابن حبان , وقال: يخطىء , وضعفه غير واحد ". ولذلك قال الذهبى فى " التلخيص ": " هذا الحديث لم يصح ". وفى هذا الإطلاق نظر , فقد جاء من طريق أخرى عن معروف بن مشكان أخبرنى منصور ابن عبد الرحمن عن أمه صفية قالت: أخبرتنى نسوة من بنى عبد الدار اللاتى أدركن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قلن: " دخلنا دار ابن أبى حسين , فاطلعنا من باب مقطع , فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد فى السعى , حتى إذا بلغ زقاق بنى فلان ـ موضعا قد سماه من __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب : تجراة } (4/269)
المسعى ـ استقبل الناس , وقال: يا أيها الناس اسعوا فإن السعى قد كتب عليكم " أخرجه الدارقطنى (270) والبيهقى (5/97). قلت: وهذا إسناد جيد , رجاله كلهم ثقات معروفون غير ابن مشكان هذا , وقد روى عنه جماعة من الثقات مثل عبد الله بن المبارك ومروان بن معاوية وبشر ابن السرى وغيرهم , وكان أحد القراء المشهورين , ولم يذكر فيه صاحب " الجرح والتعديل " فيه جرحا ولا تعديلا , وكذا صاحب " التهذيب " , لكن شهرته هذه مع رواية الثقات عنه تغنى عن نقل فى توثيقه , ولذلك قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق " , ولهذا صحح إسناده الحافظان المزى وابن عبد الهادى , فقال الثانى فى " تنقيح التحقيق " (2/116/1): " قال شيخنا: والحديث صحيح الإسناد , ومنصور بن عبد الرحمن هو ثقة مخرج له فى " الصحيحين ". قال شيخنا: وليس هذا بمنصور بن عبد الرحمن الفدانى ". هكذا فى نسختنا المخطوطة من " التنقيح " , ويظهر أن فيها سقطا فقد نقل عبارته الحافظ الزيلعى فى " نصب الراية " (3/56) وزاد بعد تصحيح إسناده: " ومعروف بن مشكان بانى كعبة الرحمن صدوق , لا نعلم من تكلم فيه , ومنصور...". وقال الحافظ فى " الفتح " بعد أن ساقه من الطريق الأولى: " له طريق أخرى فى " صحيح ابن خزيمة " مختصراً , وعند الطبرانى عن ابن عباس كالأول , وإذا انضمت إلى الأولى قويت ". وللحديث طرق أخرى أوردتها فى كتابنا " حجة الوداع " الكبير. (تنبيه): عزاه المصنف لابن ماجه وهو وهم سبقه إليه فى " المغنى " (3/389). (4/270)
(1073) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب " (ص 259). * صحيح. وهو قطعة من حديث جابر الطويل فى حجة النبى صلى الله عليه وسلم , أخرجه مسلم وغيره من أصحاب السنن وغيرهم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عنه بلفظ: " فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس , وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص... ". ولنا فى هذا الحديث رسالة خاصة , وقد تم طبعها الطبعة الثانية مع زيادات هامة فى المكتب الإسلامى فى بيروت. وفى الباب عن على رضى الله عنه قال: " وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة , فقال: هذه عرفة , وهذا هو الموقف , وعرفة كلها موقف , ثم أفاض حين غربت الشمس ". أخرجه الترمذى (1/167) وابن الجارود (471) وغيرهما وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(1074) - (حديث: " خذوا عنى مناسككم " (ص 259). * صحيح. . أخرجه مسلم 4/79) وأبو نعيم فى " المستخرج " (21/166/2) وأبو داود (1970) والنسائى (2/50) والترمذى (1/168) مختصرا وابن ماجه (3023) وأحمد (3/301 , 318 , 332 , 337 , 367 , 378) وأبو يعلى فى " مسنده " (ق 119/1) والبيهقى (5/130) من طريق أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى الجمرة , وهو على بعيره , وهو يقول: يا أيها الناس خذوا مناسككم , فإنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد عامى هذا". واللفظ للنسائى , ولفظ مسلم وغيره: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يرمى على راحلته يوم النحر , ويقول: لتأخذوا (4/271)
مناسككم (ولفظ ابن ماجه وكذا أحمد فى رواية: لتأخذ أمتى مناسكها) فإنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (تنبيه): عزى الحديث الحافظ فى " التلخيص " (218) للشيخين وهو وهم وإنما هو من أفراد مسلم عنه.
(1075) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة , وقال: لتأخذوا عنى مناسككم ". (ص 259). * صحيح. وهذا السياق من المصنف يشعر أنه حديث واحد , وليس كذلك , فإن قوله " لتأخذوا ... " حديث مختلف المخرج عن هذا , وتقدم تخريجه آنفا , وفيه أنه قاله وهو يرمى جمرة العقبة , وليس فيه " عنى " عند أحد مخرجيه الذين ذكرنا. وأما البيات فهو حديث آخر , وهو حديث جابر الطويل عند مسلم وغيره كما سبقت الإشارة إليه آنفا , ولفظه: " حتى أتى المزدلفة , فصلى بها المغرب والعشاء , بأذان واحد , وإقامتين , ولم يسبح بينهما شيئا , ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر , وصلى الفجر حين تبين له الصبح , بأذان وإقامة ".
(1076) - (عن ابن عباس قال: " كنت فيمن قدم النبى صلى الله عليه وسلم فى ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى " متفق عليه (ص 259). * صحيح. وله عن ابن عباس طرق: الأولى: عن عبيد الله بن أبى يزيد سمع ابن عباس يقول: " أنا ممن قدم النبى صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة فى ضعفة أهله ". أخرجه البخارى (1/422 ـ 423) ومسلم (4/77) وأبو نعيم (4/272)
(21/166/1) وأبو داود (1939) والنسائى (2/47) وكذا الشافعى (1077) والبيهقى (5/123) والطيالسى (1/222) وأحمد (1/222) والحميدى (463) كلهم عن سفيان وهو ابن عيينة عن عبيد الله به. قلت: وإسناده عند الشافعى وأحمد ثلاثى. الثانية: عن عطاء عن ابن عباس قال: " كنت فيمن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ضعفة أهله ". أخرجه مسلم وأبو نعيم والنسائى وابن ماجه (3026) والبيهقى وأحمد(1/221 , 340) والحميدى (464). وأخرجه الطحاوى (1/412) من طريق إسماعيل بن عبد الملك بن أبى الصفير عن عطاء قال: أخبرنى ابن عباس بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس ليلة المزدلفة: اذهب بضعفائنا ونسائنا , فليصلوا الصبح بمنى , وليرموا جمرة العقبة , قبل أن يصيبهم دفعة الناس. قال: فكان عطاء يفعله بعدما كبر وضعف ". قلت: وابن أبى الصفير هذا , أورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " ليس بالقوى ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق كثير الوهم ". وأخرجه النسائى (2/49) من طريق عمرو بن دينار أن عطاء بن أبى رباح حدثهم أنه سمع ابن عباس يقول: " أرسلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ضعفة أهله , فصلينا الصبح بمنى , ورمينا الجمرة ". قلت: وإسناده صحيح , وقوله " ورمينا الجمرة " ليس نصا فى أنهم رموا قبل طلوع الشمس , فلا يعارض ما سيأتى من الروايات المصرحة بنهيهم عن الرمى حتى تطلع الشمس. (4/273)
و رواه حبيب بن أبى ثابت عن عطاء به بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس , ويأمرهم يعنى لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس ". أخرجه أبو داود (1941) والنسائى (2/50). قلت: وإسناده صحيح , إن كان ابن أبى ثابت سمعه من عطاء فإنه مدلس , لكن الحديث صحيح , فإن له طرقا أخرى تأتى قريبا إن شاء الله تعالى. الثالثة: عن عكرمة عن ابن عباس قال: " بعثنى النبى صلى الله عليه وسلم من جمع بليل " أخرجه البخارى (1/422) والبيهقى (5/123) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح". الرابعة: عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس , قال: " كنت فيمن بعثه النبى صلى الله عليه وسلم يوم النحر , فرمينا الجمرة , مع الفجر ". أخرجه الطحاوى (1/411 ـ 412) والطيالسى (1/222). قلت: وهذا إسناده ضعيف , شعبة هذا هو ابن دينار الهاشمى أورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " قال النسائى: ليس بالقوى ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , سىء الحفظ ". قلت: وقوله " فرمينا الجمرة مع الفجر " منكر , لمخالفته ما يأتى. الخامسة: عن كريب عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول (4/274)
الفجر , بسواد , ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين ". أخرجه الطحاوى (1/412) والبيهقى (5/132) بسند جيد. السادسة: عن الحكم عنه. " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل ناسا من بنى هاشم بليل ـ قال شعبة: أحسبه قال: ضعفتهم ـ , وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس ". أخرجه أحمد (1/249) عن شعبة عنه. قلت: وإسناده صحيح إن كان الحكم وهو ابن عتيبة الكوفى سمعه من ابن عباس فإنه موصوف بأنه ربما دلس (1) , وقد رواه غير شعبة عن مقسم عن ابن عباس. فأخرجه الترمذى (1/169) والطحاوى (1/412) والطيالسى (1/223) وأحمد (1/326 , 344) من طريق المسعودى , والطحاوى وأحمد (1/277 , 371) , والطحاوى عن الحجاج , وأحمد (1/326) عن أبى الأحوص والطحاوى (1/412 , 413 ) عن ابن أبى ليلى كلهم عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عنه ولفظ الأعمش وهو أحفظهم: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة: " يا بنى أخى , يا بنى , يا بنى هاشم تعجلوا قبل زحام الناس , ولا يرمين أحد منكم العقبة حتى تطلع الشمس ". ولفظ المسعودى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله. وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده صحيح , ومقسم هو ابن بجرة , يقال له مولى ابن __________ (1) ثم رأيت البيهقى قد أخرجه (5/132) من طريق أخرى عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس , فاتصل السند , والحمد لله. اهـ. (4/275)
عباس للزومه له , وهو ثقة احتج به البخارى. السابعة: عن الحسن العرنى عن ابن عباس قال: " قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بنى عبد المطلب على حمرات فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أبينى لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ". أخرجه أبو داود (1940) والنسائى (2/50) وابن ماجه (3025) والطحاوى (1/413) والبيهقى (5/132) والطيالسى (1/223) وأحمد (1/234 , 311 , 343) والحميدى (465) من طرق عن سلمة بن كهيل عنه. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير أن الحسن العرنى لم يسمع من ابن عباس كما قال أحمد , ولذلك قال الحافظ فى " بلوغ المرام ": " رواه الخمسة إلا النسائى , وفيه انقطاع ". كذا قال , وفيه نظر من وجهين: الأول: أن النسائى قد أخرجه وقد أشرنا إلى مكانه من كتابه. الثانى: أن الترمذى ليس إسناده منقطعا , بل هو موصول , فإنه من طريق مقسم عن ابن عباس كما سبق بيانه فى الطريق السادسة , وهو صحيح من هذا الوجه , وهو قد أوهم أن الحديث ضعيف , وهو صحيح فتنبه. واعلم أنه لا يصح حديث مرفوع صريح عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الترخيص بالرمى قبل طلوع الشمس للضعفة , وغاية ما ورد أن بعضهم رمى قبل الطلوع فى حجته صلى الله عليه وسلم دون علمه أو إذنه , ومن ذلك حديث عائشة الآتى بعده إن صح. ثم رأيت الحافظ قال عن الحديث فى " الفتح " (3/422): " وهو حديث حسن.. " ثم ذكر الطريق الموصولة وطريق حبيب عن عطاء ثم قال: " وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا , ومن ثم صححه الترمذى (4/276)
و ابن حبان ".
(1077) - (عن عائشة قالت: " أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت " رواه أبو داود (ص 259). * ضعيف. أخرجه أبو داود (1942) والبيهقى (5/133) من طريق ابن أبى فديك عن الضحاك ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عنها به إلا أنه قال: " ثم مضت فأفاضت , وكان ذلك اليوم , اليوم الذى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم , تعنى عندها ". قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم , إلا أن الضحاك فيه ضعف من قبل حفظه , ولذلك قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , يهم ". قلت: وقد خولف فى إسناده ومتنه. أما الإسناد , فقد أرسله جماعة , فقال الشافعى (1075): عن داود ابن عبد الرحمن العطار وعبد العزيز بن محمد الدراوردى عن هشام بن عروة عن أبيه قال : " دار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة يوم النحر , فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى تأتى مكة فتصلى بها الصبح , وكان يومها فأحب أن توافيه ". وتابعهما حماد بن سلمة عن هشام به مرسلا بلفظ: " أن يوم أم سلمة دار إلى يوم النحر , فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع أن تفيض , فرمت جمرة العقبة , وصلت الفجر بمكة ". أخرجه الطحاوى (1/413). وخالفهم جميعا أبو معاوية محمد بن خازم فقال: عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبى سلمة عن أم سلمة قالت: (4/277)
" أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر أن توافى صلاة الصبح بمكة ". وقال الطحاوى: " ففى هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بما أمرها به من هذا يوم النحر , فذلك على صلاة الصبح فى اليوم الذى بعد يوم النحر , وهذا خلاف الحديث الأول " - يعنى: حديث حماد بن سلمة المتقدم -. قال الحافظ فى " التلخيص " (217): " قال البيهقى: هكذا رواه جماعة عن أبى معاوية , وهو فى آخر حديث الشافعى المرسل , وقد أنكره أحمد بن حنبل , لأن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يومئذ بالمزدلفة , فكيف يأمرها أن توافى معه صلاة الصبح بمكة , وقال الرويانى فى " البحر ": قوله: " وكان يومها " , فيه معنيان: أحدهما أن يريد يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأحب أن يوفى التحلل , وهى قد فرغت , ثانيهما : أنه أراد وكان يوم حيضها , فأحب أن توافى التحلل قبل أن تحيض , قال: فيقرأ على الأول بالمثناة تحت , وعلى الثانى بالمثناة فوق. قلت: وهو تكلف ظاهر , ويتعين أن يكون المراد اليوم الذى يكون فيه عنده صلى الله عليه وسلم , وقد جاء مصرحا بذلك فى رواية أبى داود التى سبقت , وهى سالمة من الزيادة التى استنكرها أحمد , وسيأتى قريبا قول أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان عندها ليلة النحر التى كان يأتيها فيها , والله أعلم ". (تنبيه): فى نسخة من " شرح المعانى " بعد قوله " توافى " زيادة " معه " وأورده الحافظ فى رواية البيهقى بلفظ " أن توافيه " , وهو فى سننه بلفظ " أن توافى " ليس فيه الضمير العائد إلى النبى صلى الله عليه وسلم , وعليه فليس فيه ما أنكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " (5/132): " وحديث أم سلمة مضطرب سندا كما بينه البيهقى , ومضطرب متنا كما سنبينه إن شاء الله تعالى , وقد ذكر الطحاوى وابن بطال فى " شرح البخارى " أن (4/278)
أحمد بن حنبل ضعفه , وقال: لم يسنده غير أبى معاوية , وهو خطأ , وقال عروة مرسلا أنه عليه السلام أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة. قال أحمد: وهذا أيضا عجب , وما يصنع النبى صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة ؟ ! ينكر ذلك , قال: فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته ؟ فقال: عن هشام عن أبيه " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافى " , وليس " توافيه " , وبين هذين فرق , وقال لى يحيى: سل عبد الرحمن بن مهدى , فسألته ؟ فقال: هكذا [ قال ] سفيان عن هشام عن أبيه: " توافى ". قال أحمد: رحم الله يحيى ما كان أضبطه وأشد بعقده (!) , وقال البيهقى فى " الخلافيات ": " توافى " هو الصحيح , فإنه عليه السلام لم يكن معها بمكة وقت صلاة الصبح يوم النحر. وقال الطحاوى: هذا حديث دار على أبى معاوية , وقد اضطرب فيه , فرواه مرة هكذا يعنى كما ذكره البيهقى , ورواه مرة أنه عليه السلام أمرها يوم النحر أن توافى معه صلاة الصبح بمكة. فهذا خلاف الأول , لأن فيه أنه أمرها يوم النحر فذلك على صلاة الصبح فى اليوم الذى بعد يوم النحر. وهذا أشبه لأنه عليه السلام يكون فى ذلك الوقت حلالا ". وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف لاضطرابه إسنادا ومتنا , ولذلك فلا يصح استدلال المصنف به , على ما ذكره من أن المبيت فى المزدلفة إلى بعد نصف الليل. لعدم ثبوت الحديث , ولو صح فدلالته خاصة بالضعفة من النساء فلا يصح استدلاله به لغيرهن. ثم رأيت ابن القيم قد ضعف أيضا هذا الحديث وقال: " إنه حديث منكر أنكره الإمام أحمد وغيره ". ثم ذكر ما تقدم نقله عن الإمام أحمد من " الجوهر النقى " من الإختلاف فى إرساله ووصله , وزاد فى الاستدلال على بطلانه فذكر شيئا آخر فراجعه (1/313).
(1078) - (حديث عائشة: "... ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالى التشريق... " الحديث رواه أحمد وأبو داود. * صحيح المعنى. وإسناده ضعيف كما سيأتى برقم (1082). (4/279)
(1079) - (حديث ابن عباس قال: " استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته فأذن له " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (1/411 , 436) ومسلم (4/86) وأبو داود (1959) والدارمى (2/75) وكذا الشافعى (1094) وابن ماجه (3065) وابن الجارود (490) والبيهقى (5/135) وأحمد (2/19 , 28 , 88) من طرق عن نافع عن ابن عمر به. هكذا هو عندهم جميعا من مسند ابن عمر , وفى الكتاب " ابن عباس " وهو خطأ.
(1080) - (عن عاصم بن عدى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل فى البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر " رواه الخمسة وصححه الترمذى. * صحيح. أخرجه أبو داود (1975) والنسائى (2/50) والترمذى (1/179) وابن ماجه (3037) وكذا مالك (1/408/218) وابن الجارود (478) والحاكم (1/478) والبيهقى (5/192) وأحمد (5/450) عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن أبيه عن أبى البداح بن عاصم عن أبيه. ولفظ ابن الجارود: وهو رواية لأحمد: "... ثم يجمعوا رمى يومين بعد النحر , فيرمونه فى أحدهما ـ قال مالك ـ ظننت أنه قال فى الأول (وقال أحمد عنه: الآخر) منهما , ثم يرمون يوم النفر ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " وصححه الحاكم أيضا فقال: " أبو البداح مشهور فى التابعين , وعاصم بن عدى مشهور فى الصحابة , وهو صاحب اللعان " , ووافقه الذهبى. ثم أخرجه أبو داود (1976) من طريق سفيان عن عبد الله ومحمد ابنى أبى بكر عن أبيهما عن أبى البداح بن عدى عن أبيه: (4/280)
" أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما , ويدعوا يوما ". وهكذا أخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه (3036) وابن حبان (1015) والحاكم وأحمد كلهم عن سفيان به , لكنهم لم يذكروا فى سنده محمد بن أبى بكر , والرواية عنه محفوظة , فقال ابن جريج: أخبرنى محمد بن أبى بكر بن محمد بن عمرو عن أبيه عن أبى البداح عن عاصم بن عدى بلفظ: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر , ثم يدعوا يوماً وليلة , ثم يرموا الغد ". أخرجه أحمد والبيهقى وقال عقب رواية سفيان وأخرجها من طريق أبى داود: " هكذا قال سفيان بن عيينة , وكذلك قاله روح بن القاسم عن عبد الله بن أبى بكر , وكأنهما نسبا أبا البداح إلى جده , وأبوه عاصم بن عدى ". وذكر نحوه الحاكم.
(1081) - (حديث: "... أن النبى صلى الله عليه وسلم بدأ برمى جمرة العقبة " (ص 260). * صحيح المعنى. ولم أره بهذا اللفظ ومعناه فى عدة أحاديث منها حديث جابر الطويل فى حجته صلى الله عليه وسلم , وفيه: " ثم سلك الطريق الوسطى التى تخرج على الجمرة الكبرى , حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة , فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف... " الحديث أخرجه مسلم وغيره ولنا فيه رسالة مطبوعة كما سبق التنبيه عليه مراراً . وفى رواية له من طريق أبى الزبير عن جابر قال: " رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى , وأما بعد فاذا زالت الشمس ". (4/281)
و يجوز للمعذور أن يرمى فى الليل , أو أن يجمع رمى يومين فى يوم , لا يبيت فى منى , لحديث ابن عمر قال: " استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته ؟ فأذن له " (أخرجه الشيخان). ويجوز للمعذور: أ ـ أن لا يبيت فى منى لحديث... ب ـ وأن يجمع فى يومين ويرمى فى يوم واحد. ج ـ وأن يرمى فى الليل.
(1082) - (حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالى أيام التشريق يرمى الجمرة إذا زالت الشمس , كل جمرة بسبع حصيات , يكبر مع كل حصاة يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمى الثالثة ولا يقف عندها ". رواه أبو داود (ص 260). * ضعيف. أخرجه أبو داود (1973) وكذا الطحاوى (1/414) وابن حبان (1031) وابن الجارود (492) والدارقطنى (ص 278) والحاكم (1/477) وعنه البيهقى (5/148) وأحمد (6/90) من طرق عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها به. وزاد ابن حبان فى آخره: " وكانت الجمار من آثار إبراهيم صلى الله عليه وسلم ". وهى زيادة شاذة , تفرد بها سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى عن أبيه , وفيهما كلام يسير , وذلك وإن كان لا يضر فى حديثهما , ولكنه يمنع من الإحتجاج بما تفردا به عن الثقات كهذه الزيادة , وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى , وفيه نظر من وجهين: الأول: أن ابن إسحاق لم يحتج به مسلم , وإنما روى له مقرونا بغيره. والآخر: أنه مدلس وقد عنعنه , نعم صرح بالتحديث فى رواية ابن (4/282)
حبان , لكن فى الطريق إليه سعيد بن يحيى عن أبيه , وقد عرفت حالهما , فإن توبعا على ذلك , فالحديث حسن , وإلا فلا.
(1083) - (حديث: "... فيقصر ثم ليحلل " (ص 260). * صحيح. وهو قطعة من حديث ابن عمر رضى الله عنه , وقد سقت لفظه عند تخريج قطعة أخرى منه ذكرها المصنف فيما تقدم (رقم (1084). (تنبيه): فى هذا الحديث أمر المتمتع بالحج إلى العمرة أن يتحلل منها بتقصير الشعر , لا يحلقه , وفى الحديث الآتى بعده تفضيل الحلق على التقصير , ولا تعارض فالأول خاص بالتمتع , والآخر عام يشمل كل حاج أو معتمر إلا المتمتع فإن الأفضل فى حقه أن يقصر فى عمرته , ولهذا قال الحافظ فى " الفتح " (3/449): " يستحب فى حق المتمتع أن يقصر فى العمرة , ويحلق فى الحج إذا كان ما بين النسكين متقاربا ". وهذه فائدة يغفل عنها كثير من المتمتعين فيحلق بدل التقصير , ظنا منه أنه أفضل له وليس كذلك لهذا الحديث فاحفظه يحفظك الله تعالى.
(1084) - (حديث: " دعا للمحلقين ثلاثا , وللمقصرين مرة " متفق عليه (ص 260). * صحيح. وقد جاء من حديث عبد الله بن عمر , وأبى هريرة , وجدة يحيى بن الحصين , وعبد الله بن عباس , وأبى سعيد الخدرى , وجابر بن عبد الله , ومالك بن ربيعة السلولى , وحبشى بن جنادة , وقارب بن الأسود الثقفى. أما حديث ابن عمر , فيرويه نافع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اللهم ارحم المحلقين , قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ قال: اللهم ارحم المحلقين , قالوا: والمقصرين يا رسول الله , قال: والمقصرين ". وزاد بعض الرواة عنه: " فلما كانت الرابعة قال: والمقصرين ". (4/283)
أخرجه البخارى (1/433) ومسلم (4/80 ـ 81) وأبو نعيم فى " المستخرج ". (20/167/1) ومالك (1/395/184) والشافعى (1089) وأبو داود (1979) والنسائى فى " الكبرى " (90/1) والترمذى (1/172) والدارمى (2/64) وابن ماجه (3044) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (2/143) وابن الجارود (485) والبيهقى (5/134) والطيالسى (1835) وأحمد (2/16 , 24 , 79 , 119 , 138 , 141 , 151) من طرق عن نافع به. والزيادة للنسائى والدارمى ورواية لمسلم. وفى أخرى له فى أوله: " حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم , وحلق طائفة من أصحابه , وقصر بعضهم , قال عبد الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال... " فذكره. وهذه الزيادة خرجها البخارى أيضا فى " المغازى " (3/175) لوحدها دون المتن , وأخرج أبو داود (1980) منها قوله " حلق صلى الله عليه وسلم رأسه فى حجة الوداع ". وهو رواية للبخارى واستنبط من ذلك الحافظ فى " الفتح " (3/447) أن هذا القول وقع منه صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع , ثم ذكر عن ابن عبد البر أنه قال: " لم يذكر أحد من رواة نافع عن ابن عمر أن ذلك كان يوم الحديبية , وهو تقصير وحذف , وإنما جرى ذلك يوم الحديبية حين صد عن البيت , وهذا محفوظ مشهور من حديث ابن عمر وابن عباس وأبى سعيد... " قال الحافظ: " ولم يسق ابن عبد البر عن ابن عمر فى هذا شيئا , ولم أقف على تعيين الحديبية فى شىء من الطرق عنه , وقد قدمت فى صدر الباب أنه مخرج من مجموع الأحاديث عنه أن ذلك كان فى حجة الوداع , كما يومىء إليه صنيع البخارى ". قلت: قد وقفت على التعيين المذكور الذى خفى على الحافظ ومن قبله ابن عبد البر , والحمد لله على توفيقه , فقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع به بلفظ: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم الحديبية: اللهم اغفر للمحلقين... " (4/284)
الحديث. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , أخرجه الإمام أحمد (2/34 , 151). ولذلك شواهد تأتى. 2 ـ وأما حديث أبى هريرة , فله عنه طريقان: الأولى: عن أبى زرعة عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم اغفر للمحلقين , قالوا: وللمقصرين... قالها ثلاثاً , قال: وللمقصرين ". أخرجه البخارى ومسلم وأبو نعيم وابن ماجه (3043) والطحاوى والبيهقى وأحمد (2/231). الثانية: عن العلاء ـ وهو ابن عبد الرحمن ـ عن أبيه عنه به. أخرجه مسلم ـ ولم يسق لفظه وأبو نعيم وأحمد (2/411). 3 ـ وأما حديث جدة يحيى بن الحصين , واسمها أم الحصين الأحمسية , فقال شعبة عن يحيى بن الحصين عنها أنها سمعت النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا , وللمقصرين مرة. أخرجه مسلم وأبو نعيم والنسائى فى " الكبرى " والطيالسى (1655) وأحمد (4/70 , 6/402 , 403) وفى رواية: " سمعت نبى الله صلى الله عليه وسلم بعرفات يخطب , يقول... " وفى أخرى " سمعت النبى صلى الله عليه وسلم بمنى دعا... ". 4 ـ وأما حديث ابن عباس فيرويه مجاهد عنه قال: " حلق رجال يوم الحديبية , وقصر آخرون , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين , قالوا: يا رسول الله والمقصرين... قالوا: فما بال المحلقين ظاهرت لهم بالرحمة ؟ قال: إنهم لم يشكوا ". (4/285)
أخرجه ابن ماجه (3045) والطحاوى وأحمد (1/353). قلت: وهذا إسناد حسن , وقال البوصيرى فى " الزوائد " (185/2): " إسناد صحيح ". وله فى المسند (1/216) طريق أخرى عن ابن عباس , ليس فيه ذكر الحديبية ولا المظاهرة , وسنده لا بأس به فى المتابعات , وطريق ثالث فى " أوسط الطبرانى "(1/121/1). 5 ـ وأما حديث أبى سعيد الخدرى , فيرويه أبو إبراهيم الأنصارى عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حلقوا رءوسهم عام الحديبية , غير عثمان بن عفان وأبى قتادة , فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرار , وللمقصرين مرة ". أخرجه الطيالسى (2224) وأحمد (3/20 , 89) والطحاوى (2/146) نحوه. ورجاله ثقات غير الأنصارى هذا فإنه مجهول. 6 ـ وأما حديث جابر , فيرويه أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول: " حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية , وحلق ناس كثير من أصحابه حين رأوه حلق , وأمسك آخرون , فقالوا: والله ما طفنا بالبيت ! فقصروا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين , فقال رجل: والمقصرين يا رسول الله , فقال: يرحم الله الملحقين , قالوا: والمقصرين يارسول الله , قال: والمقصرين ". أخرجه الطحاوى والطبرانى فى " الأوسط " (1/121/1) عن زمعة بن صالح عن زياد ابن سعد عن أبى الزبير. قلت: ورجاله ثقات غير زمعة بن صالح فهو ضعيف. 7 ـ وأما حديث مالك بن ربيعة السلولى فيرويه ابنه بريد بن أبى مريم عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: " اللهم اغفر للمحلقين , اللهم اغفر للمحلقين قال: يقول رجل من القوم: والمقصرين , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى (4/286)
الثالثة أو فى الرابعة: والمقصرين. ثم قال: وأنا يومئذ محلوق الرأس , فما يسرنى بحلق رأسى حمر النعم , أو خطرا عظيما ". أخرجه أحمد (4/177) والطبرانى فى " الأوسط " (1/212/2) من طريقين عن بريد به. قلت: وهو بمجموع الطريقين عن بريد صحيح الإسناد , وقال الهيثمى فى " المجمع " (3/626) , " وإسناده حسن ". 8 ـ وأما حديث حبشى بن جنادة , فيرويه أبو إسحاق عنه ـ وكان ممن شهد حجة الوداع ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم اغفر للمحلقين... قال فى الثالثة: والمقصرين ". أخرجه أحمد (4/165) والطبرانى فى " الكبير " (1/173/1). قلت: ورجاله ثقات رجال الصحيح. 9 ـ وأما حديث قارب , فيرويه ابن قارب عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اللهم اغفر للمحلقين , قال رجل: والمقصرين , قال فى الرابعة: والمقصرين - يقلله سفيان بيده , قال سفيان , وقال: فى تيك كأنه يوسع يده - ". أخرجه أحمد (6/393) والحميدى (931) بسند صحيح , وابن قارب اسمه عبد الله وله صحبة , وقال الهيثمى (3/262): " رواه أحمد والطبرانى فى " الكبير والبزار وإسناده صحيح ".
(1085) - (حديث أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها , ثم أتى منزله بمنى ونحر , ثم قال للحلاق: خذ , وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس " رواه أحمد ومسلم. * صحيح. وله عن أنس طريقان: الأولى: عن محمد بن سيرين عنه به. (4/287)
أخرجه مسلم (4/82) وأبو نعيم فى " مستخرجه " (20/167/2) وأبو داود (1981 , 1982) وابن الجارود (484) والبيهقى (5/134) وأحمد (3/111 , 208 , 256) واللفظ لمسلم , وفى رواية له: " فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس , ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك ثم قال: ههنا أبو طلحة ؟ فدفعه إلى أبى طلحة " وهو لفظ أبى داود ; وزاد مسلم وأبو نعيم فى رواية: " فقال: اقسمه بين الناس " ولابن الجارود معناها. والأخرى: عن ثابت عنه قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه , وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة إلا فى يد رجل ". أخرجه أحمد (3/133 , 137 , 146 , 213 , 239 , 287) وابن سعد فى " الطبقات " (1/2/135) بسند صحيح على شرط مسلم. وفى رواية لأحمد بلفظ: " لما أراد أن يحلق رأسه بمنى , أخذ أبو طلحة شق رأسه , فحلق الحجام , فجاء به إلى أم سليم , وكانت تجعله فى مسكها ". وهو صحيح أيضا على شرط مسلم.
(1086) - (حديث ابن عباس: " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت , إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " متفق عليه. * صحيح. . أخرجه البخارى (1/439) ومسلم (4/93) وأبو نعيم فى " المستخرج " (20/172/2) والنسائى فى " الكبرى " (95/2) والطحاوى (1/421) من طريق سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به. وفى رواية عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال: (4/288)
" كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: ( ثقتى ) [1] أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ؟ ! فقال ابن عباس: إما لا , فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت ". أخرجه مسلم وأبو نعيم والنسائى والطحاوى وأحمد (1/226 , 348). وفى أخرى عن وهيب قال: حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: " رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت , قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر , ثم سمعته يقول بعد: إن النبى صلى الله عليه وسلم رخص لهن ". أخرجه البخارى (1/440) والدارمى (2/72). وللحديث طريق أخرى , يرويه عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يذكر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف , إذا كانت قد طافت فى الإفاضة ". أخرجه أحمد (1/370) بسند صحيح على شرطهما. وله طريق ثالثة تقدم ذكرها فى تخريج الحديث (1069). ثم ورد الحديث عن ابن عمر أيضا قال: " من حج البيت , فليكن آخر عهده بالبيت , إلا الحيض , رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ". أخرجه النسائى (1/95) والترمذى (1/177) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب : تفتى } (4/289)
(1087) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات " (ص 261). * صحيح. وتقدم فى أول الكتاب.
(1088) - (حديث: " اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى " (ص 261). * صحيح. وقد سبق تخريجه (1072).
(1089) - (عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يكن معه هدى فليطف بالبيت , وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل ". متفق عليه (ص 261). * صحيح. وتقدم لفظه بتمامه مع تخريجه برقم (1048).
(1090) - (حديث: " أمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم " (ص 261). * صحيح. وهو من حديث عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة , ويعمرها من التنعيم ". أخرجه البخارى (1/445) ومسلم (4/35) وأبو نعيم فى " المستخرج " (20/146/2) وأبو داود (1995) والنسائى فى " الكبرى " (ق 97/1) والترمذى (1/176) والدارمى (2/52) وابن ماجه (2999) والبيهقى (4/357 , 357 ـ 358) وأحمد (1/197 , 198) من طرق عنه به , واللفظ للشيخين وغيرهما. ولفظ أبى داود والدارمى وهو رواية للبيهقى وأحمد: " يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة , فأعمرها من التنعيم , فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم , فإنها عمرة متقبلة ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (4/290)
قلت: وفى الباب عن عائشة عند الشيخين وغيرهما. (تنبيه): قال الحافظ فى " التلخيص " (205) فى تخريج هذا الحديث: " متفق عليه من حديثها , ورواه أحمد والطبرانى من حديث عبد الرحمن بن أبى بكر " وفاته أنه متفق عليه من حديثه أيضا , فهو ذهول عجيب من مثله.
(1091) - (حديث: " وليقصر وليحلل " (ص 262). * صحيح. وتقدم قبل حديث.
(1092) - (حديث: " بات بمنى ليلة عرفة " رواه مسلم عن جابر). * صحيح. وهو قطعة من حديث جابر الطويل فى حجته صلى الله عليه وسلم بلفظ: " فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وأهلوا بالحج , وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر , ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ".
(1093) - (حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت " متفق عليه. * صحيح. يرويه عنها عروة بن الزبير قال: قد حج النبى صلى الله عليه وسلم , فأخبرتنى عائشة: " أن أول شىء بدأ به حين قدم أنه توضأ , ثم طاف بالبيت , ثم لم تكن عمرة , ثم حج أبو بكر , وكان أول شىء بدأ به الطواف بالبيت , ثم لم تكن عمرة , ثم عمر مثل ذلك , ثم حج عثمان فرأيته أول شىء بدأ به ا | |
| | | Admin Admin
عدد الرسائل : 1476 العمر : 65 العمل/الترفيه : كاتب المزاج : مدمن الاهلى تاريخ التسجيل : 13/05/2008
| موضوع: رد: كـــــــتاب الحج الأربعاء مايو 06, 2015 2:17 pm | |
| (4/301)
أبى بكر رضى الله عنه فى الحجة ؟ - قال: بعثت بأربع , لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة , ولا يطوف بالبيت عريان , ومن كان بينه وبين النبى صلى الله عليه وسلم عهد , فعهده إلى مدته , ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا". أخرجه الترمذى (1/165 , 2/184) والدارمى (2/68) وأحمد (1/79) , والحميدى (48) كلهم عن سفيان بن عيينة عن إسحاق عن زيد به , وقال الترمذى: " حديث حسن , ورواه الثورى عن أبى إسحاق عن بعض أصحابه عن على ". قلت: وخالفهما إسرائيل إسنادا ومتنا. أما السند فإنه قال: " عن أبى بكر " بدل " على " أعنى أنه جعله من مسند أبى بكر , وليس من مسند على. أما المتن , فإنه زاد فى آخره: " قال: فسار (يعنى أبا بكر) بها ثلاثا ثم قال لعلى رضى الله عنه: الحقه فرد على أبا بكر , وبلغها أنت , قال: ففعل , قال: فلما قدم على النبى صلى الله عليه وسلم أبو بكر بكى , قال: يا رسول الله حدث فى شىء ؟ قال: ما حدث فيك إلا خير , ولكن أمرت أن لا يبلغه إلا أنا ورجل منى ". أخرجه أحمد (1/3): حدثنا وكيع قال: قال إسرائيل قال أبو إسحاق... وكذا أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (8/2 ـ فاتح): حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا وكيع به. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين , إلا أن فى رواية إسرائيل عن أبى إسحاق لين سمع منه بآخرة كما قال الإمام أحمد , وهو حفيده فإنه إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى الهمدانى , وقد تفرد بهذه الزيادة عن جده دون ابن عيينة , فلا تطمئن النفس لها , على أن فى السند علة أخرى وهى عنعنة أبى إسحاق فى جميع الطرق فإنه كان مدلسا , ثم إنه لم يسم شيخه زيدا فى (4/302)
رواية الثورى عنه كما ذكره الترمذى , والثورى أثبت الناس فى أبى إسحاق كما فى " التهذيب " والله أعلم. وأنكر ما فى هذه الزيادة استرداد النبى صلى الله عليه وسلم لأبى بكر بعد ثلاث , فإن جميع الروايات تدل على أن أبا بكر رضى الله عنه استمر أميرا على الحج فى هذه السنة التى كانت قبل حجة الوداع , وأصرح الروايات فى ذلك حديث ابن عباس الآتى , وظنى أن ذلك من تخاليط أبى إسحاق , فإنه كان اختلط فى آخر عمره. وأما حديث ابن عباس , فيرويه مقسم عنه قال: " بعث النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأمره أن ينادى بهؤلاء الكلمات , ثم أتبعه عليا فبينا أبو بكر فى بعض الطريق , إذ سمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء , فخرج أبو بكر فزعا , فظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإذا هو على , فدفع إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأمر عليا أن ينادى بهؤلاء الكلمات , فانطلقا فحجا , فقام على أيام التشريق , فنادى , ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك , فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر , ولا يحجن بعد العام مشرك , ولا يطوف بالبيت عريان , ولا يدخل الجنة إلا مؤمن , وكان على ينادى , فإذا عيى قام أبو بكر فنادى بها ". أخرجه الترمذى (2/184) وقال: " حديث حسن غريب ". قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال البخارى , فهو صحيح الإسناد , فلا أدرى لم أقتصر الترمذى على تحسينه ؟ وله شاهد مرسل من حديث أبى جعفر محمد بن على رضى الله عنهم بنحوه , وفيه: " فخرج على بن أبى طالب رضى الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدرك أبا بكر بالطريق , فلما رآه أبو بكر قال: أأمير أم مأمور ؟ فقال: بل مأمور , ثم مضيا , فأقام أبو بكر للناس الحج... حتى إذا كان يوم النحر قام (4/303)
على بن أبى طالب رضى الله عنه فأذن فى الناس بالذى أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال.... " الحديث. أخرجه ابن إسحاق فى " السيرة " (4/190) بسند حسن مرسل.
(1102) - (حديث ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " الطواف بالبيت صلاة , إلا أنكم تتكلمون فيه " رواه الترمذى والأثرم (ص 263). * صحيح. وتقدم فى " الطهارة " رقم (121).
(1103) - (حديث عائشة لما حاضت: " افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى " متفق عليه. * صحيح. وتقدم فى " الحيض " (رقم 191).
(1104) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم طاف سبعا " (ص 263). * صحيح. وهو من حديث عبد الله بن عمر يرويه عمرو بن دينار قال: " سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة , فطاف بالبيت , ولم يطف بين الصفا والمروة , أيأتى امرأته ؟ فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم , فطاف بالبيت سبعا , وصلى خلف المقام ركعتين , وبين الصفا والمروة سبعا , وقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ". أخرجه البخارى (1/409 , 448) ومسلم (4/53) وأبو نعيم فى " المستخرج " (155/1) والنسائى (2/41) وأحمد (2/15 , 85). وتابعه سالم بن عبد الله عن ابن عمر: " فطاف حين قدم مكة , واستلم الركن أول شىء , ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا ... " الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما , ومضى لفظه بتمامه عند الحديث (1048). (4/304)
و له شواهد , منها عن ابن عباس قال: " قدم النبى صلى الله عليه وسلم مكة , فطاف سبعاً , وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة " أخرجه البخارى (1/410).
(1105) - (حديث: " خذوا عنى مناسككم " (ص 263). * صحيح. وتقدم (1075).
(1106) - (حديث: " الحجر من البيت " متفق عليه (ص 264). * صحيح. وهو من حديث عائشة رضى الله عنها , وله طرق: الأولى: عن الأسود بن يزيد عنها قالت: " سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو ؟ قال: نعم , قلت: فما لهم لم يدخلوه فى البيت ؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة , قلت: فما شأن بابه مرتفعا ؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا , ويمنعوا من شاءوا , ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية , فأخاف أن تنكر قلوبهم [ لنظرت ] أن أدخل الجدر فى البيت , وأن ألصق بابه بالأرض ". أخرجه البخارى (1/400 ـ 401 , 4/412) ومسلم (4/100) وأبو نعيم فى " المستخرج " (20/175/1) والدارمى (2/54) وابن ماجه (2955) وقال: ( " البيت " ) [1] بدل " الجدر " والطحاوى (1/395) والبيهقى (5/89). الثانية: عن عبد الله بن الزبير قال: حدثتنى خالتى عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: " لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بجاهلية , لهدمت الكعبة فألزقتها __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب : " الحجر " } (4/305)
بالأرض , وجعلت لها بابين , بابا شرقيا , وبابا غربيا , وزدت فيها من الحجر ستة أذرع , فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة ". أخرجه الإمام مسم وأبو نعيم والطحاوى والبيهقى (5/89) وأحمد (6/179 ـ 180). قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى. الثالثة: عن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة , يرويه عنه أبو قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت , إذ قال: قاتل الله ابن الزبير , حيث يكذب على أم المؤمنين , يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا عائشة ! لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر , فإن قومك قصروا فى البناء " , فقال الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين , فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا , قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير ". أخرجه مسلم وأبو نعيم والطحاوى والبيهقى وأحمد (6/253 , 262). الرابعة: عن علقمة بن أبى علقمة عن أمه عن عائشة قالت: " كنت أحب أن أدخل البيت فأصلى فيه , فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى فأدخلنى الحجر , فقال: إذا أردت دخول البيت فصلى ههنا , فإنما هو قطعة من البيت , ولكن قومك اقتصروا حيث بنوه ". أخرجه النسائى (3/25) والترمذى (1/166) وأحمد (6/92 ـ 93) والسياق للنسائى وزاد الآخران: " فأخرجوه من البيت ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (4/306)
الخامسة: عن صفية بنت شيبة عنها قالت: " قلت: يا رسول الله ألا أدخل البيت ؟ قال: ادخلى الحجر فإنه من البيت ". أخرجه النسائى والطيالسى (1562). قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين. السادسة: عن سعيد بن جبير عن عائشة أنها قالت: " يا رسول الله , كل أهلك قد دخل البيت غيرى , فقال: أرسلى إلى شيبة فيفتح لك الباب , فأرسلت إليه , فقال شيبة: ما استطعنا فتحه فى جاهلية ولا إسلام بليل , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: صلى فى الحجر , فإن قومك استقصروا عن بناء البيت حين بنوه " أخرجه أحمد (6/67) والبيهقى (5/185). قلت: ورجاله ثقات رجال الصحيح , منهم عطاء بن السائب , وكان اختلط , يرويه عنه حماد بن سلمة وعلى بن عاصم وسمعا منه فى الاختلاط. (تنبيه): جاء فى الطريق الثالثة الإشارة إلى أن عبد الله بن الزبير كان قد بنى الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام وأنه ضم الحجر إليها , وقد جاء فى بعض طرق الحديث تفصيل ذلك , أعرضت عن ذكره خشية التطويل , لاسيما وقد ذكرته فى " سلسلة الأحاديث الصحيحة " برقم (43) فليراجع من شاء الوقوف على ذلك.
(1107) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا " رواه مسلم والنسائى (ص 264). * صحيح. وهو قطعة من حديث جابر فى حجته صلى الله عليه وسلم.
(1108) - (حديث: " الطواف بالبيت صلاة " (ص 264). (4/307)
* صحيح. وتقدم قريبا (1103).
(1109) - (حديث: " إذا أقيمت الصلاة , فلا صلاة إلا المكتوبة " (ص 265). * صحيح. وتقدم فى " صلاة الجماعة " (497).
(1110) - (حديث ابن عمر: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليمانى والحجر فى كل طوافة " ـ قال نافع: " وكان ابن عمر يفعله ". رواه أبو داود (ص 265). * حسن. أخرجه أبو داود (1876) والنسائى فى " الكبرى " (78/1) والصغرى (2/39) والطحاوى (1/394) وكذا الحاكم (1/456) والبيهقى (5/80) وأحمد (2/115) عن عبد العزيز بن أبى رواد عن نافع عنه به وزاد الطحاوى وأحمد: " ولا يستلم الركنين الآخرين اللذين يليان الحجر ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: وإنما هو حسن الإسناد عندى , لأن ابن أبى رواد فيه ضعف يسير من قبل حفظه , كما أشار إليه الحافظ بقوله: " صدوق عابد , ربما وهم ".
(1111) - (عن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر , ووضع شفتيه عليه يبكى طويلا , ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكى فقال: يا عمر ها هنا تسكب العبرات " رواه ابن ماجه (ص 265). * ضعيف جدا. أخرجه ابن ماجه (2945) وكذا الحاكم (1/454) (4/308)
من طريق محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر به. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: وذلك من أوهامهما , فإن محمد بن عون هذا وهو الخراسانى متفق على تضعيفه , بل هو ضعيف جدا , وقد أورده الذهبى نفسه فى " الضعفاء " وقال: " قال النسائى متروك ". وزاد فى " الميزان ": " وقال البخارى: منكر الحديث . وقال ابن معين: ليس بشىء ". ثم ساق له الذهبى هذا الحديث , مشيرا بذلك إلى أنه مما أنكر عليه , والظاهر أنه هو الحديث الذى عناه أبو حاتم بقوله فى ترجمته من " الجرح والتعديل " (4/1/47): " ضعيف الحديث , منكر الحديث , روى عن نافع حديثا ليس له أصل ". وساق له فى التهذيب , هذا الحديث , ثم قال: " وكأنه الحديث الذى أشار إليه أبو حاتم ". وقال فى " التقريب ": " متروك " وقال الحافظ البوصيرى فى " الزوائد " (ق 182/1): " هذا إسناد ضعيف محمد بن عون ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخارى والنسائى وغيرهم , رواه ابن خزيمة فى " صحيحه " والحاكم وصحح إسناده , ومن طريقه البيهقى وقال: تفرد به محمد بن عون. ورواه عبد بن حميد فى " مسنده " عنه.
(1112) - (" السجود على الحجر فعله ابن عمر وابن عباس " نقله الأثرم. (4/309)
* صحيح. أخرجه الطيالسى فى " مسنده " (ص 7): حدثنا جعفر بن عثمان القرشى ـ من أهل مكة ـ قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه , ثم قال: رأيت عبد الله بن عباس قبله وسجد عليه , فقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه , ثم قال عمر: لو لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله ما قبلته. وأخرجه الحاكم (1/455) من طريق أبى عاصم النبيل حدثنا جعفر بن عبد الله ـ وهو ابن الحكم ـ قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه... الخ , إلا أنه قال فى آخره: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا , ففعلت ". وكذا أخرجه الدارمى (2/53): أخبرنا أبو عاصم عن جعفر بن عبد الله بن عثمان قال: فذكره. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. وفيه نظر لأن قوله فى جعفر بن عبد الله هو ابن الحكم ـ وهو ثقة ـ لم يسلم له , فقد صرح الدارمى فى روايته أنه ابن عثمان , ولذلك تعقبه الحافظ فى " التلخيص " (ص 212) بقوله: " ووهم فى قوله: " إن جعفر بن عبد الله هو ابن الحكم , فقد نص العقيلى على أنه غيره , وقال فى هذا: فى حديثه وهم واضطراب ". قلت: أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (ص 65) من طريق بشر بن السرى قال: حدثنا جعفر بن عبد الله بن عثمان الحميدى عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قبل الحجر ثم سجد عليه. وقال: " رواه أبو عاصم وأبو داود والطيالسى عن جعفر فقالا: عن ابن عباس عن عمر مرفوعا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن جريج (4/310)
قال: أخبرنى محمد بن عباد بن (1) جعفر أنه رأى ابن عباس قبل الحجر وسجد عليه. حديث ابن جريج أولى ". قلت: ومما يؤيد أنه موقوف رواية الشافعى إياه من طريق أخرى عن ابن عباس موقوفا فقال (1057): أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن أبى جعفر قال: رأيت ابن عباس جاء يوم التروية مسبدا رأسه , فقبل الركن ثم سجد عليه ثلاث مرات. وأخرجه الأزرقى فى " أخبار مكة " (233) عن ابن عيينة عن ابن جريج به. قلت: وهذا إسناد صحيح إن كان ابن جريج سمعه من أبى جعفر وهو محمد بن على بن الحسين الباقر رحمه الله. ثم وجدت تصريحه بالتحديث فى " مصنف عبد الرزاق " (8912) فصح الإسناد والحمد لله. والطريق الأولى عند العقيلى موقوفا جيدة. وقد تبين من إسناد العقيلى فى المرفوع أن جعفر بن عثمان فى رواية الطيالسى إنما هو جعفر بن عبد الله بن عثمان نسبه الطيالسى إلى جده. والحديث أخرجه البيهقى (5/74) من طريق الطيالسى والحاكم , ومن طريق الشافعى عن سعيد وهو ابن سالم القداح المكى. ثم ساق من طريق يحيى بن يمان حدثنا سفيان عن ابن أبى حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يسجد على الحجر ". وقال: " لم يروه عن سفيان إلا ابن يمان. وابن أبى حسين: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين ". قلت: وابن يمان ضعيف. قال الحافظ: __________ (1) كذا الأصل والصواب: " محمد بن عباد عن أبى جعفر " كما فى الروايات الأخرى الآتية عن ابن جريج , وكذلك فى " مصنف عبد الرزاق " (8912). (4/311)
" صدوق عابد يخطىء كثيرا , وقد تغير ". وذكر له فى " مجمع الزوائد " (3/341) شاهدا من حديث ابن عمر قال: " رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر , وسجد عليه , ثم عاد فقبله وسجد عليه , ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ". ثم قال: " رواه أبو يعلى بإسنادين , وفى أحدهما جعفر بن محمد المخزومى وهو ثقة , وفيه كلام , وبقية رجاله رجال الصحيح , ورواه البزار من الطريق الجيد ". قلت: ثم رأيته فى " مسند أبى يعلى " (17/2) من الطريق الأخرى وفيها عمر بن هارون وهو متروك. قلت: فيبدو من مجموع ما سبق أن السجود على الحجر الأسود ثابت , مرفوعا وموقوفا , والله أعلم. (تنبيه): وقع فى الكتاب: " فعله ابن عمر " , وأنا أخشى أن تكون لفظة (ابن) مقحمة من بعض النساخ , فإنى لم أقف على رواية فيها سجود ابن عمر على الحجر , وإنما ذلك عن أبيه كما تقدم , اللهم إلا أن يكون ذلك عند الأثرم , وذلك مما أستبعده , والله أعلم.
(1113) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده ". رواه مسلم (ص 265). * صحيح. أخرجه مسلم (4/66) وأبو نعيم فى " المستخرج " (20/161) وابن الجارود (453) والبيهقى (5/75) وأحمد (2/108) وابنه عبد الله , كلهم عن أبى خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال: " رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده , ثم قبل يده , وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ". (4/312)
و روى البيهقى عن عطاء قال: " رأيت جابر بن عبد الله وأبا هريرة وأبا سعيد الخدرى وابن عمر رضى الله عنهم إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم ". قال ابن جريج: فقلت لعطاء: وابن عباس ؟ قال: وابن عباس ـ حسبت ـ كثيرا ". أخرجه من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنى ابن جريج عن عطاء. قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه الشافعى (1035): أخبرنا سعيد عن ابن جريج به وزاد: " قلت: وابن عباس ؟ قال: نعم , وحسبت كثيرا , قلت: هل تدع أنت إذا استلمت أن تقبل يدك ؟ قال: فلم استلمه إذا ". قلت: وإسناده جيد.
(1114) - (عن أبى الطفيل عامر بن واثلة قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن " رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه (ص 265). * صحيح. أخرجه مسلم (4/68) وكذا أبو نعيم فى " المستخرج " (162/1) وأبو داود (1879) وابن ماجه (2949) وابن الجارود (464) والبيهقى (5/100 ـ 101) وأحمد (5/454) عن معروف بن خربوذ المكى قال: سمعت أبا الطفيل به. وزاد أحمد فى أوله: " وأنا غلام شاب ". وليس عنده ولا عند أبى نعيم: " ويقبل المحجن ". وزاد أبو نعيم وأبو داود وابن الجارود والبيهقى: " ثم خرج إلى الصفا والمروة , فطاف سبعا على راحلته ".
(1115) - (حديث: " قيل للزهرى: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتى الطواف , فقال: السنة أفضل , لم يطف النبى صلى الله عليه وسلم (4/313)
أسبوعا إلا صلى ركعتين ". رواه البخارى (ص 266). * ضعيف بهذا اللفظ. وإطلاق العزو للبخارى , يوهم أنه مسند عنده , وليس كذلك , فإنه إنما أورده معلقا فى " باب صلى النبى صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين " (1/409) ثم قال: " وقال إسماعيل بن أمية , قلت: للزهرى: فذكره ". وقال الحافظ فى " الفتح " (3/388): " وصله ابن أبى شيبة مختصرا قال: حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن الزهرى قال: مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين. ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى بتمامه ". ويغنى عنه حديث ابن عمر الذى ساقه البخارى فى الباب بلفظ: " قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم , فطاف بالبيت سبعا , ثم صلى خلف المقام ركعتين , وطاف بين الصفا والمروة , وقال: لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ". وقد أخرجه مسلم أيضا وغيره وتقدم لفظه برقم (1105).
(1116) - (حديث: " إن النبى صلى الله عليه وسلم والى بين السعى " (ص 266). لم أجده.[1]
(1117) - (روى: " أن سودة بنت عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها فى ثلاثة أيام " (ص 266). لم أقف عليه الآن.
(1118) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سعى راكبا " (ص 266). * صحيح. ورد من حديث جابر بن عبد الله , وعبد الله بن عباس. __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] قال صاحب التكميل ص / 46 : المصنف أراد حكاية فعل النبى صلى الله عليه وسلم في حجته و عمره , فإنه صلى الله عليه وسلم ما فرق السعى بل والى بينه , كما يفهم من حديث جابر و غيره . (4/314)
أما حديث جابر , فيرويه أبو الزبير سمعه يقول: " طاف النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع على راحلته بالبيت , وبالصفا والمروة ليراه الناس , وليشرف وليسألوه , فإن الناس غشوه ". أخرجه مسلم (4/67 ـ 68) وأبو نعيم (161/2) والنسائى (2/42) والبيهقى (5/100) وأحمد (3/317 و333 ـ 334) عن ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير به. وأما حديث ابن عباس , فيرويه أبو الطفيل قال: " قلت لابن عباس: أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف , ومشى أربعة أطواف أسنة هو ؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة , قال: فقال: صدقوا وكذبوا ؟ قال: قلت: ما قولك صدقوا وكذبوا , قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة , فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال , وكانوا يحسدونه , قال: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثا , ويمشوا أربعا , قال: قلت له: أخبرنى عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا , أسنة هو , فإن قومك يزعمون أنه سنة ؟ قال: صدقوا وكذبوا , قال: قلت: وما قولك: صدقوا وكذبوا ؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس , يقولون: هذا محمد , هذا محمد , حتى خرج العواتق من البيوت , قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضربَ الناس بين يديه , فلما كثر ركب , والمشى والسعى أفضل ". أخرجه مسلم (4/64) وأبو نعيم (20/160/2) والبيهقى (5/100) من طريق الجريرى عن أبى الطفيل به. وتابعه أبو عاصم الغنوى عن أبى الطفيل به. أخرجه أحمد (1/297) بتمامه , وهو (1/369) والبيهقى مختصرا دون قصة الرمل. وله طريق آخر عن سالم بن أبى الجعد عن أخيه عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم: (4/315)
" أنه طاف بالبيت على ناقته يستلم الحجر بمحجنه , وبين الصفا والمروة , وقال يزيد مرة: على راحلته يستلم الحجر ". أخرجه أحمد (1/327). ورجاله ثقات غير أخى سالم بن أبى الجعد وله خمسة إخوة عبد الله وعبيد وزياد وعمران ومسلم , وبعضهم ثقة , والآخرون مجهولون ولم أعرف من هو من بينهم.
(1119) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطواف , وقال: خذوا عنى مناسككم ".(ص 266). * صحيح. وهو مركب من حديثين لجابر بن عبد الله رضى الله عنه: أحدهما: حديثه الطويل فى وصف حجته صلى الله عليه وسلم وفيه: " حتى إذا أتينا البيت معه , استلم الركن , فرمل ثلاثا , ومشى أربعا , ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام , فقرأ (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فجعل المقام بينه وبين البيت... ثم رجع إلى الركن فاستلمه , ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا " الحديث. رواه مسلم وغيره. والحديث الآخر تقدم برقم (1074).
(1120) - (حديث جابر:" أن النبى صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله) أبدأ بما بدأ الله به , فبدأ بالصفا فرقى عليه.. ". الحديث رواه مسلم ولفظ النسائى: " ابدءوا بما بدأ الله به " (ص 266). * صحيح باللفظ الأول. وهو فى حديث جابر الطويل فى صفة حجته صلى الله عليه وسلم , وقد مضى بتمامه برقم (1017) , وهو من رواية حاتم بن إسماعيل (4/316)
المدنى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. هكذا أخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود والنسائى فى " الكبرى ( 80/2) والدارمى وابن ماجه وابن الجارود (469) والدارقطنى (270) والبيهقى (5/7 ـ 9 , 93) كلهم من طرق عن حاتم به , وكلهم قالوا: " أبدأ " إلا ابن ماجه والبيهقى فى رواية فقالا: " نبدأ " وأما الدارقطنى فوقع عنده " فابدءوا " بصيغة الأمر , وهو رواية لابن خزيمة فى " صحيحه " (1/273/1) وهو شاذ. فهذه ثلاثة ألفاظ: " أبدأ " و" نبدأ " و" ابدءوا ". وقد تابعه على اللفظ الثانى جماعة من الثقات , فمنهم مالك فى " الموطأ " (1/372/126) وعنه النسائى (2/41). (وابن عبد الهاد ) [1] عنده (2/40 , 41 ـ 42) ويحيى بن سعيد عنده أيضا ( 2/41) وكذا ابن الجارود (465) وأحمد (3/320) , وأبو يعلى فى مسنده , ( 1185/1) وإسماعيل بن جعفر , عند النسائى فى " الكبرى " (ق 79/2) وسفيان بن عيينة عند الترمذى (1/163 ـ 164) ووهيب بن خالد عند الطيالسى فى " مسنده " ( 1668) وأبو يعلى (ق 114/1) وابن جريج عند أبى بكر الفقيه فى " الجزء من الفوائد المنتقاة " (187/1) كل هؤلاء الثقات قالوا: " نبدأ ". وأما اللفظ الثالث: " ابدءوا ". فقد عزاه المصنف للنسائى , وهو فى ذلك تابع لغير واحد من الحفاظ كالزيلعى فى " نصب الراية " (3/54) وابن الملقن فى " الخلاصة " (108/2) وابن حجر فى " التلخيص " (214) وغيرهم , وقد أطلقوا جميعا العزو للنسائى , وذلك يعنى اصطلاحا " سننه الصغرى " , وليس فيها هذا اللفظ أصلا , فيحتمل أنهم قصدوا " سننه الكبرى " , ولم أره فيه فى الجزء الثانى من " كتاب المناسك " من " الكبرى " المحفوظة فى " المكتبة الظاهرية " فيحتمل ـ على بعد ـ أن يكون فى الجزء الأول منه , وهذا ـ مع الأسف مما لا يوجد عندنا , أو فى " كتاب الطهارة " منه , وهو مفقود أيضا. وإنما وجدنا فى الجزء المشار إليه اللفظ الثانى , والأول أيضا كما سبقت الإشارة إليه آنفا. وقد رأيت الحافظ أبا محمد بن حزم قد أخرجه فى " المحلى " (2/66) من طريق النسائى بإسناده عن حاتم بن إسماعيل. إلا أنه __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب : ابن الهاد } (4/317)
وقع عنده بهذا اللفظ الثالث: " ابدءوا " , وهو فى نسختنا المخطوطة بلفظ الأول: " أبدأ " , وهى نسخة جيدة مقابلة ومصححة , فالظاهر أن نسخ " السنن الكبرى " فى هذه اللفظة مختلفة , فيمكن أن يكون أولئك الحفاظ كانت نسختهم موافقة لنسخة ابن حزم من " السنن الكبرى " , أو أنهم اعتمدوا عليها فى عزو اللفظ المذكور للنسائى [1] . وسواء كان هذا أو ذاك , فلست أشك أن رواية ابن حزم شاذة لمخالفتها لجميع الطرق عن حاتم بن إسماعيل , وقد اتفقت جميعها على رواية الحديث باللفظ الأول كما تقدم. نعم قد وجدت للفظ الثالث طريقين آخرين , لم أر من نبه عليهما أو أرشد إليها من أولئك الحفاظ: الأولى: عن سفيان الثورى عن جعفر بن محمد به. أخرجه الدارقطنى (269) والبيهقى (1/85). والأخرى: عن سليمان بن بلال عن جعفر به. أخرجه أحمد (3/394): حدثنا موسى بن داود حدثنا سليمان بن بلال. قلت: وموسى بن داود ـ وهو الضبى. قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق فقيه زاهد , له أوهام ". وأما سليمان بن بلال فثقة محتج به فى الصحيحين , فيمكن أن يكون الضبى قد وهم عليه فى هذا اللفظ , وإلا فهو الواهم والعصمة لله. وجملة القول: إن هذا اللفظ: " ابدءوا " شاذ لا يثبت لتفرد الثورى وسليمان به , مخالفين فيه سائر الثقات الذين سبق ذكرهم وهم سبعة , وقد قالوا: " نبدأ ". فهو الصواب , ولا يمكن القول بتصحيح اللفظ الآخر لأن الحديث واحد , وتكلم به صلى الله عليه وسلم مرة واحدة عند صعوده على الصفا , فلا بد من الترجيح , وهو ما ذكرنا. وقد أشار إلى ذلك العلامة ابن دقيق العيد فى " الإلمام بأحاديث الأحكام " (رقم 56) بعد أن ذكر هذا اللفظ من رواية النسائى: __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { الحديث بلفظ ابدءوا عند النسائى فى الصغرى 5/236 رقم 2962 , وفي الكبرى 3968 كذا في النسخ المطبوعة التى بين أيدينا } (4/318)
" والحديث فى " الصحيح " لكن بصيغة الخبر " نبدأ " و" أبدأ " لا بصيغة الأمر , والأكثر فى الرواية هذا , والمخرج للحديث واحد ". وقال الحافظ فى " التلخيص ": " قال أبو الفتح القشيرى (1): " مخرج الحديث عندهم واحد , وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية " نبدأ " بالنون التى للجمع ". قلت: وهم أحفظ الناس ". قلت: المتبادر من " سفيان " عند الإطلاق إنما هو الثورى لجلالته وعلو طبقته , وليس هو المراد هنا , بل هو سفيان بن عيينة كما سبق , وأما الثورى فهو المخالف لرواية الجماعة , ومن الطرائف أن روايته هذه رواها عنه سفيان بن عيينة , عند الدارقطنى وتابعه الفريابى وقبيصة عنه عند البيهقى. ومن الغرائب أن ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " توهم أن سفيان عند البيهقى هو سفيان نفسه عند الترمذى , ولكنه لم يذكر أهو عنده الثورى أم ابن عيينة , وقد عرفت أنهما متغايران.
(1121) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت: افعلى ما يفعل الحاج , غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى " (ص 267). * صحيح. وقد مضى فى " الحيض " (191).
(1122) - (قالت عائشة: " إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة " (ص 267). لم أقف عليه الآن [1]. __________ (1) هو ابن دقيق العيد صاحب " الإلمام " وما نقله الحافظ عنه هو فى كتابه الآخر " الإمام " كما ذكر ابن الملقن. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] قال صاحب التكميل ص / 47 : وقفت عليه فى " المصنف " لابن أبى شيبة : ( 4 / 1 / 329 ) , من طريق أبى الأحوص عن طارق عن امرأة عن عائشة و أم سلمة به , و المرأة هذه لم تسم . ثم ساق بإسناد صحيح عن ابن عمر مثله . (4/319)
(1123) - (حديث جابر: " ماء زمزم لما شرب له " رواه أحمد وابن ماجه (ص 267). * صحيح. وله عن جابر بن عبد الله طريقان: الأولى: عن عبد الله بن المؤمل عن أبى الزبير عنه. أخرجه أحمد (3/357 , 372) وابن ماجه (3062) والعقيلى فى " الضعفاء " (صـ 222) والبيهقى (5/148) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (3/179) والأزرقى فى " أخبار مكة " (291) من طرق سبع عن ابن المؤمل به. وقال البيهقى: " تفرد به عبد الله بن المؤمل ". وقال العقيلى: " لا يتابع عليه ". قال الذهبى فى " الضعفاء " وفى " الميزان ": " ضعفوه ". وقال فى "الرد على ابن القطان (19/1): " لين ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف الحديث ". ولذلك قال الحافظ السخاوى فى " المقاصد الحسنة " (928) بعد ما عزاه للفاكهى أيضا: " وسنده ضعيف ". قلت: لكن الظاهر أنه لم يتفرد به , فقد أخرجه البيهقى (5/202) من طريقين عن أبى محمد أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادى بـ (هراة) أنبأنا معاذ بن نجدة حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثنا أبو الزبير قال: " كنا عند جابر بن عبد الله , فتحدثنا فحضرت صلاة العصر , فقام فصلى بنا فى ثوب واحد قد تلبب به , ورداؤه موضوع , ثم أتى بماء من ماء زمزم تــابع اسفل
| |
| | | Admin Admin
عدد الرسائل : 1476 العمر : 65 العمل/الترفيه : كاتب المزاج : مدمن الاهلى تاريخ التسجيل : 13/05/2008
| موضوع: رد: كـــــــتاب الحج الأربعاء مايو 06, 2015 4:36 pm | |
| فشرب , ثم شرب , فقالوا: ما هذا ؟ قال: هذا ماء زمزم , وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. قال: ثم أرسل النبى صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن أهد لنا من ماء زمزم , ولا يترك , قال: فبعث إليه بمزادتين ". قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح , غير معاذ بن نجدة , أورده الذهبى فى "الميزان " وقال: " صالح الحال , قد تكلم فيه , روى عن قبيصة وخلاد بن يحيى , توفى سنة اثنتين وثمانين ومائتين , وله خمس وثمانون سنة ". وأقره الحافظ فى " اللسان ". وأما الراوى عنه أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادى , فلم أعرفه , وهو من شرط الخطيب البغدادى فى " تاريخه " , ولم أره فيه , فلا أدرى أهو مما فاته , أم وقع فى اسمه تحريف فى نسخة البيهقى , فهو علة هذه الطريق عندى. وأما الحافظ فقد أعله بعلة غريبة فقال: " قلت: ولا يصح عن إبراهيم , إنما سمعه إبراهيم من ابن المؤمل ". قلت: ولا أدرى من أين أخذ الحافظ هذا التعليل , فلو اقتصر على قوله : " لا يصح عن إبراهيم ". لكان مما لا غبار عليه. ثم قال: " ورواه العقيلى من حديث ابن المؤمل وقال: " لا يتابع عليه " , وأعله ابن القطان به , وبعنعنة أبى الزبير , لكن الثانية مردودة , ففى رواية ابن ماجه التصريح بالسماع ". قلت: لكنها رواية شاذة غير محفوظة , تفرد بها هشام بن عمار قال: قال عبد الله بن المؤمل أنه سمع أبا الزبير. وهشام فيه ضعف , قال الحافظ: " صدوق , كبر فصار يتلقن , فحديثه القديم أصح ". (4/321)
قلت: والوليد بن مسلم مدلس ولم يصرح بسماعه من ابن المؤمل , وقد خالفه رواة الطرق الأخرى وهم ستة فقالوا: عن أبى الزبير عن جابر , فروايتهم هى الصواب. ثم قال الحافظ: " وله طريق أخرى من حديث أبى الزبير عن جابر. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " فى ترجمة على بن سعيد الرازى ". قلت: لم أره فى " زوائد المعجمين " لشيخة الحافظ الهيثمى , وقد ساق فيه (1/118/1 ـ 2) من رواية " أوسط الطبرانى " بإسناد آخر له عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم... " ومن رواية فيه قال حدثنا على ابن سعيد الرازى حدثنا الحسن بن أحمد نحوه. فهذا هو حديث على بن سعيد الرازى فى " الأوسط ": " خير ماء... " وليس هو " ماء زمزم لما شرب له " فهل اختلط على الحافظ أحدهما بالآخر , أم فات شيخه الهيثمى ما عناه الحافظ فلم يورده فى " الزوائد " ؟ كل محتمل والأقرب الأول والله أعلم. الطريق الثانية: عن سويد بن سعيد قال: رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى زمزم , فاستقى منه شربة , ثم استقبل الكعبة ثم قال: اللهم إن ابن أبى الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ماء زمزم لما شرب له " وهذا أشربه لعطش القيامة , ثم شربه. أخرجه الخطيب فى " تاريخه " (10/116) وكذا ابن المقرى فى " الفوائد " كما فى " الفتح " (3/394) والبيهقى فى " شعب الإيمان " كما فى " التلخيص " (221) وقال البيهقى: " غريب تفرد به سويد ". قلت: وهو كما قال فى " التقريب ": " صدوق فى نفسه , إلا أنه عمى فصار يتلقن ما ليس من حديثه , (4/322)
و أفحش فيه ابن معين القول ". وقال فى " الفتح " (3/394): " وزعم الدمياطى أنه على رسم الصحيح , وهو كما قال من حيث الرجال , إلا أن سويدا وإن أخرج له مسلم , فإنه خلط , وطعنوا فيه , وقد شذ بإسناده والمحفوظ عن ابن المبارك عن ابن المؤمل , وقد جمعت فى ذلك جزءا ". وقال فى " التلخيص " (221): " قلت: هو ضعيف جدا , وإن كان مسلم قد أخرج له فى المتابعات , وأيضا فكان أخذ به به عنه قبل أن يعمى ويفسد حديثه , ولذلك أمر أحمد بن حنبل ابنه بالأخذ عنه , كان قبل عماه , ولما أن عمى صار يلقن فيتلقن , حتى قال يحيى بن معين: لو كان لى فرس ورمح لغزوت سويدا , من شدة ما كان يذكر له عنه من المناكير. قلت: وقد أخطأ فى هذا الإسناد , وأخطأ فيه على بن المبارك. وإنما رواه ابن المبارك عن ابن المؤمل عن أبى الزبير , كذلك رويناه فى " فوائد أبى بكر بن المقرى " من طريق صحيحة فجعله سويد عن ابن أبى الموال عن ابن المنكدر. واغتر الحافظ شرف الدين الدمياطى بظاهر هذا الإسناد , فحكم بأنه على رسم الصحيح , لأن ابن أبى الموال تفرد به البخارى , وسويدا انفرد به مسلم , وغفل عن أن مسلما إنما أخرج لسويد ما توبع عليه , لا ما انفرد به , فضلا عما خولف فيه ". وقال الحافظ السخاوى فى " المقاصد الحسنة " (928) بعد أن ذكر حديث أبى الزبير عن جابر , ومجاهد عن ابن عباس الآتى برقم (1126) وضعفهما: " وأحسن من هذا كله عند شيخنا (يعنى الحافظ ابن حجر) ما أخرجه الفاكهى من رواية ابن إسحاق: حدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: لما حج معاوية , فحججنا معه , فلما طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتين , ثم مر بزمزم , وهو خارج إلى الصفا , فقال: انزع لى منها دلوا يا غلام قال: فنزع له منه دلوا , فأتى به فشرب , وصب على وجهه ورأسه وهو يقول: زمزم شفاء , وهى لما شرب له. بل قال شيخنا: إنه حسن مع كونه (4/323)
موقوفا وأفرد فيه جزءا , واستشهد له فى موضع آخر بحديث أبى ذر فيه: " إنها طعام طعم , وشفاء سقم ". وأصله فى " مسلم " , وهذا اللفظ عند الطيالسى , قال: ومرتبة هذا الحديث أنه باجتماع الطرق يصلح للاحتجاج به. وقد جربه جماعة من الكبار , فذكروا أنه صح , بل صححه من المتقدمين ابن عيينة , ومن المتأخرين الدمياطى فى جزء جمعه فيه , والمنذرى , وضعفه النووى ". وقال ابن القيم فى " زاد المعاد " (3/192 ـ المطبعة المصرية) عقب حديث ابن أبى الموال المتقدم عن ابن المنكدر عن جابر: " وابن أبى الموال ثقة , فالحديث إذا حسن , وقد صححه بعضهم , وجعله بعضهم موضوعا , وكلا القولين فيه مجازفة , وقد جربت أنا وغيرى من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة , واستشفيت به من عدة أمراض , فبرأت بإذن الله , وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعا , ويطوف مع الناس كأحدهم , وأخبرنى أنه ربما بقى عليه أربعين يوما , وكان له قوة يجامع بها أهله , ويصوم , ويطوف مرارا ". قلت: ما ذكره من أن الحديث حسن فقط , هو الذى ينبغى أن يعتمد , لكن لا لذاته كما قد يوهم أول كلامه الذى ربط فيه التحسين بكون ابن أبى الموال ثقة , فهو معلول بسويد بن سعيد كما سبق , وإنما الحديث حسن لغيره بالنظر إلى حديث معاوية الموقوف عليه فإنه فى حكم المرفوع , والنووى رحمه الله إنما ضعفه بالنظر إلى طريق ابن المؤمل قال فى " المجموع " (8/267): " وهو ضعيف ". وذكر له السخاوى شاهدا آخر من حديث ابن عباس , ولكنه عندى ضعيف جدا فلا يصح شاهدا , بل قال فيه الذهبى: " خبر باطل ". وأقره الحافظ فى " اللسان " كما يأتى بيانه برقم (1126). (تنبيه): عزا المنذرى فى " الترغيب " (2/133) حديث سويد بن سعيد المتقدم لأحمد بإسناد صحيح. وهذا وهم منه , فليس هو عند أحمد فى مسنده , (4/324)
و لا إسناده صحيح , بل هو منكر كما تقدم بيانه من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذا وجزم ابن الجوزى بصحة الحديث مؤكدا ذلك بقوله فى " منهاج القاصدين ": " وقد قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له ". ومال السيوطى إلى تصحيحه فى " الفتاوى " (2/81).
(1124) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ " (ص 267). * حسن. ومضى تخريجه فى " الطهارة " (رقم 12) , ومن هناك تعرف أن الحديث ليس من مسند جابر , بل من مسند على رضى الله عنهما.
(1125) - (عن ابن عباس مرفوعا: " إن آية ما بيننا وبين المنافقين [ أنهم ] لا يتضلعون من ماء زمزم ". رواه ابن ماجه (ص 267). * ضعيف. أخرجه ابن ماجه (3061) وكذا البخارى فى " التاريخ الصغير " (193) وأبو نعيم فى " صفة النفاق " (ق 29/2) والضياء فى " المختارة " (67/110/1) عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبى بكر قال: " كنت عند ابن عباس جالسا , فجاءه رجل , فقال: من أين جئت ؟ قال: من زمزم , قال: فشربت منها كما ينبغى ؟ قال: وكيف ؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة , واذكر اسم الله , وتنفس ثلاثا , وتضلع منها , فإذا فرغت , فاحمد الله عز وجل , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وتابعه مكى بن إبراهيم حدثنا عثمان بن الأسود عن محمد بن عبد الرحمن قال: فذكره. (4/325)
أخرجه البيهقى (5/147). وتابعه عبد الله بن المبارك. عند البخارى فى " تاريخه الكبير " (1/1/158). وخالفهم إسماعيل بن زكريا أبو زياد , فقال: عن عثمان بن الأسود: حدثنى عبد الله بن أبى مليكة قال: جاء رجل إلى ابن عباس... أخرجه البخارى فى " التاريخ " والدارقطنى فى " سننه " (284) والبيهقى. وتابعه عبد الرحمن بن بوذيه حدثنا عثمان به. أخرجه البخارى فيه والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/115/1) وعنه أبو نعيم من طريق عبد الرزاق أخبرنا عبد الرحمن به. وتابعه الثورى عن عثمان. أخرجه الطبرانى عقب الرواية السابقة فقال: قال عبد الرزاق: ولا أعلم الثورى إلا حدثناه عن عثمان بن الأسود به. وتابعه الفضل بن موسى أخبرنا عثمان عن ابن أبى مليكة به. أخرجه البخارى: حدثنى يوسف: أخبرنا الفضل به. وعلقه البيهقى عن الفضل بن موسى به إلا أنه قال: عبد الرحمن بن أبى مليكة. وخالفهم جميعا عبد الوهاب الثقفى فقال: حدثنا عثمان بن الأسود: حدثنى جليس لابن عباس قال: " قال لى ابن عباس: من أين جئت ؟ " أخرجه البيهقى. قلت: فقد اختلف على عثمان بن الأسود فى تسمية شيخه على وجوه: الأول: محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر. (4/326)
رواه عنه هكذا عبيد الله بن موسى , ومكى بن إبراهيم , وعبد الله بن المبارك , وهؤلاء ثقات أثبات. الثانى: عبد الله بن أبى مليكة. رواه عنه إسماعيل بن زكريا , وهو صدوق يخطىء قليلا , وعبد الرحمن بن بوذيه , وليس بالمشهور , وأثنى عليه أحمد , وسفيان الثورى وهو ثقة حجة لكن فى الطريق إليه وإلى ابن بوذيه إسحاق وهو الدبرى وفيه ضعف. والفضل بن موسى وهو ثقة ثبت وربما أغرب كما قال الحافظ. وقيل عنه عن عثمان " عبد الرحمن بن أبى مليكة ". الثالث: جليس لابن عباس لم يسم. قلت: بعد هذا العرض يتبين أن أولى هذه الوجوه بالترجيح إنما هو الوجه الأول لاتفاق الثلاثة الثقات عليه , وصحة الطرق بذلك إليهم. بخلاف الوجه الثانى , فبعض رواته لم تثبت عدالتهم , وبعضهم لم يثبت السند إليه , إلا إلى الفضل بن موسى. وأما الوجه الثالث , فشاذ فرد. وإذا كان كذلك فقد رجع الحديث إلى أنه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر عن ابن عباس , فمن يكون ابن أبى بكر هذا وما حاله ؟ هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر القرشى الجمحى أبو الثورين المكى , روى عنه عمرو بن دينار أيضا , وقد أورده ابن حبان فى " الثقات " (1/208) , ولم يوثقه غيره , ولهذا قال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول " يعنى عند المتابعة. قلت: وقد توبع , لكن السند واهٍإلى المتابع كما يأتى. وأما قول البوصيرى فى " الزوائد " (ق 186/1): " هذا إسناد صحيح , رجاله ثقات , رواه الدارقطنى فى سننه والحاكم فى المستدرك من طريق عبد الله بن أبى مليكة عن ابن عباس , ورواه البيهقى فى سننه الكبرى عن الحاكم ". (4/327)
قلت: فهذا التصحيح إنما يستقيم فى طريق ابن أبى مليكة , لو لم تكن مضطربة ومخالفة للطريق الراجحة التى مدارها على أبى الثورين هذا , أما وهى مضطربة ومرجوحة فلا. وأما ما ذكره أن هذه الطريق فى مستدرك الحاكم , فالظاهر أنه ليس كذلك وإن النسخة المطبوعة من " المستدرك " قد سقط منها عبد الله بن أبى مليكة , فصار الحديث بذلك منقطعا , وليس السقط من الناسخ أو الطابع , كما يتبادر للذهن , وإنما هو من الحاكم نفسه فإنه قال عقب الحديث (1/472 ـ 473): " صحيح على شرط الشيخين , إن كان عثمان بن الأسود سمع من ابن عباس ". وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: لا والله ما لحقه , توفى عام خمسين ومائة , وأكبر مشيخته سعيد بن جبير ". قلت: والسقط المذكور يتبين لى أنه من الحاكم نفسه حين ألف الكتاب , فإن البيهقى رواه عنه بالسند الذى أورده الحاكم فى " المستدرك " بإثبات ابن أبى مليكة فيه , هو من طريق إسماعيل بن زكريا , وبذلك اتصل السند وزال الانقطاع , وإنما العلة محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر , فهو تابعى الحديث وليس ابن أبى مليكة وهو مجهول الحال كما سبق بيانه. نعم , إنه لم يتفرد به فقال الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/97/1): حدثنا زكريا الساجى أخبرنا عبد الله بن هارون أبو علقمة الفروى أخبرنا قدامة بن محمد الأشجعى عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " علامة ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم ". قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا أبو علقمة هذا قال الدارقطنى: " متروك (4/328)
الحديث ". وقال الذهبى: " منكر الحديث ". وفى " التقريب ": " ضعيف ". وبقية رجال الإسناد موثقون.
(1126) - (حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ماء زمزم لما شرب له , إن شربته تستشفى به شفاك الله , وإن شربته يشبعك أشبعك الله به , وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله , وهى هزمة جبريل وسقيا [ الله ] إسماعيل " رواه الدارقطنى(ص 267). * باطل موضوع. أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (284): حدثنا عمر بن الحسن بن على حدثنا محمد ابن هشام بن عيسى (!) المروزى حدثنا محمد بن حبيب الجارودى: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به. قلت: وهذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل: الأولى: محمد بن حبيب الجارودى غمزه الحاكم كما يأتى , وفى " تاريخ بغداد " (2/277): " محمد بن حبيب الجارودى , بصرى قدم بغداد , وحدث بها عن عبد العزيز بن أبى حازم , روى عنه أحمد بن على الخزاز والحسن بن عليل العنزى وعبد الله بن محمد البغوى وكان صدوقا ". قال الحافظ فى " اللسان ": " فيحتمل أن يكون هو هذا , وجزم أبو الحسن القطان بأنه هو , وتبعه على ذلك ابن دقيق العيد والدمياطى ". قلت: وقد تناقض فيه الذهبى , فقال فى ترجمته: " غمزه الحاكم النيسابورى , وأتى بخبر باطل , اتهم بسنده " يعنى هذا الحديث. (4/329)
و قال مرة: " موثق ". وأخرى " ثقة " , ومرة: " صدوق " كما يأتى النقل عنه . والحق أنه صدوق كما قال الخطيب ومن تابعه إلا أنه أخطأ فى هذا الحديث فرفعه وأسنده عن ابن عباس , والصواب فيه موقوف على مجاهد , قال الحافظ فى آخر ترجمته:" فهذا أخطأ الجارودى [ فى ] وصله , وإنما رواه ابن عيينة موقوفا على مجاهد , كذلك حدث عنه حفاظ أصحابه , كالحميدى وابن أبى عمر وسعيد بن منصور وغيرهم. وقال فى " التلخيص " (ص 222): " قلت: والجارودى صدوق , إلا أن روايته شاذة , فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عيينة كالحميدى وابن أبى عمر وغيرهما عن ابن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قوله. ومما يقوى رواية ابن عيينة ما أخرجه الدينورى فى " المجالسة " من طريق الحميدى قال: كنا عند ابن عيينة فجاء رجال فقال: يا أبا محمد الحديث الذى حدثتنا عن ماء زمزم صحيح ؟ قال: نعم , قال: فإنى شربته الآن لتحدثنى مائة حديث , فقال: اجلس , فحدثه مائة حديث ". قلت: الدينورى واسمه أحمد بن مروان ذكر الحافظ فى " اللسان " عن الدارقطنى أنه كان يضع الحديث. فلا يوثق بخبره. الثانية: محمد بن هشام بن عيسى. كذا وقع فى المطبوعة من " الدارقطنى " وفى " الميزان " فى موضع , و" اللسان " فى موضع آخر نقلا عن الدارقطنى " ابن على " , ولم يترجم له الذهبى فى " الميزان " وكأنه لأنه ثقة عنده كما يأتى , واستدركه الحافظ فقال: " قال ابن القطان: لا يعرف حاله , وكلام الحاكم يقتضى أنه ثقة عنده , فإنه قال عقب حديثه: " صحيح الإسناد إن سلم من الجارودى ". قلت: وقد قال الزكى المنذرى مثلما قال ابن القطان , وسبق فى ترجمة عمر بن الحسن الأشنانى قول الذهبى: إن محمد بن هشام هذا موثق. قال: وهو ابن أبى (4/330)
الدميك ". قلت: وتبع ابن القطان الحافظ ابن الملقن فقال فى " الخلاصة " (112/1) عقب قول الحاكم المذكور: " سلم منه , فإنه صدوق , لكن الراوى عنه مجهول ". الثالثة: عمر بن الحسن بن على , وهو الأشنانى أبو الحسين القاضى , قال الذهبى فى " الميزان ": " صاحب بلايا , فمن ذلك , حدثنا عمر بن الحسن بن على حدثنا محمد بن هشام المروزى وهو ابن الدميك موثق حدثنا محمد بن حبيب الجارودى... قلت: وذكر الحديث ثم قال عقبه: " وابن حبيب صدوق , فآفة هذا هو عمر , ولقد أثم الدارقطنى بسكوته عنه فإنه بهذا الإسناد باطل , ما رواه ابن عيينة قط , بل المعروف حديث عبد الله بن المؤمل عن أبى الزبير عن جابر مختصرا ". وتعقبه الحافظ بقوله: " والذى يغلب على الظن أن المؤلف هو الذى أثم بتأثيمه الدارقطنى , فإن الأشنانى لم ينفرد بهذا , تابعه عليه فى " مستدركه " الحاكم , ولقد عجبت من قول المؤلف: ما رواه ابن عيينة قط , مع أنه رواه عنه الحميدى وغيره من حفاظ أصحابه إلا أنهم أوقفوه على مجاهد , لم يذكروا ابن عباس فيه , فغايته أن يكون محمد بن حبيب وهم فى رفعه ". وأقول: لم يأثم الدارقطنى ولاالذهبى إن شاء الله تعالى , لأن كلا منهما ذهب إلى ما أداه إليه اجتهاده , وإن كنا نستنكر من الذهبى إطلاق هذه العبارة فى الإمام الدارقطنى. وأما تعجب الحافظ من الذهبى , فلست أراه فى محله , لأن الذى أورده عليه من رواية الحميدى , غير وارد لأنه مقطوع , وإنكار الذهبى منصب على الحديث المرفوع الموصول , فهو الذى نفاه بقوله " ما رواه ابن عيينة قط ". ونفيه (4/331)
هذا لا يزال قائما , كما يدل عليه هذا البحث الدقيق. وأما قوله: " تابعه عليه فى " مستدركه " الحاكم " فوهم , ولعل فى العبارة سقطا فإن الذى تابعه إنما هو شيخ الحاكم , فقد قال فى " المستدرك " (1/373): حدثنا على بن حمشاد العدل حدثنا أبو عبد الله بن هشام المروزى به دون قله: " وهى هزمة جبريل , وسقيا الله إسماعيل ". وزاد: " قال: وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم أسألك علما نافعا , ورزقا واسعا , وشفاء من كل داء ". وقال: " هذا حديث صحيح الإسناد , إن سلم من الجارودى ". قلت: ووافقه الذهبى , وذلك من وهمه وتناقضه , فقد سبق عنه أنه قال فى الجارودى هذا ": " أتى بخبر باطل ". وقد عرفت مما تقدم ذكره أن قوله هذا هو الصواب وأنه أخطأ فى رفعه ووصله. ثم إن الحافظ قد ذكر فى ترجمة الأشنانى هذا عن الحاكم أنه كان يكذب , وعنه أنه قال: قلت للدارقطنى: سألت أبا على الحافظ عنه , فذكر أنه ثقة , فقال: بئس ما قال شيخنا أبو على ! وقال الذهبى فى " الرد على ابن القطان " (بعد أن ساق الحديث من طريق الدارقطنى (19/1 ـ 2): " قلت: هؤلاء ثقات , سوى عمر الأشنانى , أنا أتهمه بوضع حديث أسلمت وتحتى أختان ". وجملة القول: إن الحديث بالزيادة التى عند الدارقطنى موضوع. لتفرد هذا الأشنانى به , وهو بدونها باطل لخطأ الجارودى فى رفعه , والصواب وقفه على مجاهد , ولئن قيل إنه لا يقال من قبل الرأى فهو فى حكم المرفوع , فإن سلم هذا , فهو فى حكم المرسل , وهو ضعيف , والله أعلم. (4/332)
ثم إن الزيادة التى عند الحاكم فى دعاء ابن عباس بعد شربه من زمزم , قد أخرجها الدارقطنى (284) من طريق حفص بن عمر العدنى حدثنى الحكم عن عكرمة قال: " كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال... " فذكره بالحرف الواحد. وهذا إسناد ضعيف , من أجل العدنى , والحكم وهو ابن أبان العدنى , صدوق له أوهام كما فى " التقريب ". فهل الزيادة هذه وقعت للحاكم فى الطريق الأولى , أم هى فى الأصل عنده من هذه الطريق لكنها سقطت من الناسخ أو الطابع ؟ الله أعلم , فإنى لم أقف الآن على شىء يرجح أحد الاحتمالين.
(1127) - (حديث: " من زارنى أو زار قبرى كنت له شافعا أو شهيدا ". رواه أبو داود الطيالسى (ص 267). * ضعيف. أخرجه الطيالسى فى " مسنده " (رقم 65) قال: حدثنا سوار بن ميمون (1) أبو الجراح العبدى قال: حدثنى رجل من آل عمر عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره بلفظ: " من زار قبرى ـ أو قال: من زارنى ـ كنت له شفيعا وشهيدا , ومن مات فى أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة". قلت: وهذا إسناد واهٍمن أجل الرجل الذى لم يسم. وسوار بن ميمون أغفلوه فلم يذكره ابن أبى حاتم ولا الذهبى ولا العسقلانى. نعم قلبه بعض الرواة فقال: ميمون بن سوار , ومع ذلك لم يوردوه فيمن اسمه ميمون , وهذا مما يدل على أنه رجل مغمور مجهول , ولهذا __________ (1) الأصل " نوار " وكذا نقله مرتبه الشيخ البنا فى " منحة المعبود " رقم (1098) وهو خطأ صححناه من " سنن البيهقى " و" التلخيص " وغيره. (4/333)
قال الحافظ ابن عبد الهادى فى " الصارم المنكى فى الرد على السبكى " (ص 87): " وهو شيخ مجهول , لا يعرف بعدالة ولا ضبط , ولم يشتهر بحمل العلم ونقله " " وأما شيخ سوار فى هذه الرواية فإنه شيخ مبهم , وهو أسوأ حالا من المجهول ". والحديث أخرجه البيهقى فى " سننه " (5/245) من طريق الطيالسى. وقال ابن عبد الهادى: " هذا الحديث ليس بصحيح لانقطاعه , وجهالة إسناده واضطرابه ". ثم فصل ذلك تفصيلا لا تجده فى كتاب فليراجعه من شاء من (86/91). ومن وجوه الاضطراب المشار إليه رواية العقيلى فى " الضعفاء " (ص 452) من طريق شعبة عن سوار بن ميمون عن هارون بن قزعة عن رجل من آل الخطاب عن النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ: " من زارنى متعمدا كان فى جوار الله يوم القيامة , ومن مات... " الحديث. أورده فى ترجمة هارون هذا وقال عن البخارى: " لا يتابع عليه ". ثم قال العقيلى: " والرواية فى هذا لينة ". وأخرجه الدارقطنى فى سننه (279 ـ 280) من طريق وكيع أخبرنا خالد بن أبى خالد وأبو عون عن الشعبى والأسود بن ميمون عن هارون أبى قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (4/334)
" من زارنى بعد موتى فكأنما زارنى فى حياتى , ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة ". وهذا إسناد مجهول أيضا , وأبو عون إن كان هو محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفى فهو ثقة ولكنه ممن لم يدركه وكيع , فإن هذه ولد بعد وفاة أبى عون بإحدى عشرة سنة ! فالظاهر أنه " ابن عون " , ويؤيده أنه وقع هكذا فى رواية السبكى للحديث فى " الشفاء " من غير طريق الدارقطنى , وابن عون اسمه عبد الله وهو ثقة فقيه , وعليه فالسند إلى هارون أبى قزعة صحيح فهو علة الحديث وهو مجهول , ويقال فيه هارون بن قزعة كما تقدم , أو شيخه الذى لم يسم , وقد أطال الكلام على هذا الإسناد العلامة ابن عبد الهادى فى " الصارم المنكى " (99 ـ 102) , وقد ذكرنا لك خلاصته. وقد روى الحديث عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " من زارنى فى مماتى , كان كمن زارنى فى حياتى , ومن زارنى حتى ينتهى إلى قبرى كنت له شهيدا يوم القيامة , أو قال شفيعا ". أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (355) عن فضالة بن سعيد بن زميل المأربى , حدثنا محمد بن يحيى المأربى عن ابن جريج عن عطاء عنه. وقال: " فضالة حديثه غير محفوظ , ولا يعرف إلا به , ويروى بغير هذا الإسناد , ومن طريق أيضا فيه لين ". وقال الذهبى فى " الميزان ": " هذا موضوع على ابن جريج , ويروى فى هذا شىء من مثل هذا ". وأقره الحافظ فى " اللسان " , لكن وقع فيه: " ويروى فى هذا , شىء أمثل من هذا. انتهى ". ولا يخفى الفرق بين العبارتين.
(1128) - (عن ابن عمر مرفوعا: " من حج فزار قبرى بعد (4/335)
وفاتى فكأنما زارنى فى حياتى ". وفى رواية: " من زار قبرى وجبت له شفاعتى ". رواه الدارقطنى بإسناد ضعيف (ص 268). * منكر. وله عن ابن عمر طريقان: الأولى: عن حفص بن أبى داود عن ليث بن أبى سليم عن مجاهد عنه به بالرواية الأولى. أخرجه الدارقطنى (279) وكذا البيهقى (5/246) وغيرهما. وقال البيهقى: " تفرد به حفص وهو ضعيف ". قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا من أجل ليث وحفص , وقد ذكرت بعض أقوال الأئمة فيهما , ومن أخرج حديثهما سوى من ذكرنا فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (رقم 47) , ونقلت فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الحديث وحكمه عليه بالوضع من حيث معناه , فراجعه فإنه مهم. والأخرى: عن موسى بن هلال العبدى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه بالرواية الأخرى. أخرجه الدارقطنى (280) وعنه ابن النجار فى " تاريخ المدينة " (397) وكذا الخلعى فى " الفوائد " (ق 111/2) والعقيلى فى " الضعفاء " (410) من طريقين عن موسى به. ورواه الدولابى فى " الكنى " (2/64) عن موسى بن هلال إلا أنه قال: حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن أخو عبيد الله عن نافع به. وكذا رواه ابن عدى فى " الكامل " (385/2) , أخرجاه من طريقين أخريين عنه. وقال ابن عدى بعد أن أشار إلى الرواية الأولى: " وعبد الله أصح , ولموسى غير هذا , وأرجو أنه لا بأس به ". ورواه البيهقى فى " شعب الإيمان " كما فى " الصارم " (12) من طريق ابن (4/336)
عدى ثم قال: " وقيل: عن موسى بن هلال العبدى عن عبيد الله بن عمر , وسواء قال: عبيد الله أو عبد الله , فهو منكر عن نافع عن ابن عمر , لم يأت به غيره ". قال ابن عبد الهادى: " والصحيح أنه عبد الله المكبر كما ذكره ابن عدى , وغيره ". قلت: ورواية الدولابى صريحة فى ذلك , قال الحافظ عقبها فى " اللسان ":" فهذا قاطع للنزاع من أنه عن المكبر , لا عن المصغر , فإن المكبر هو الذى يكنى أبا عبد الرحمن , وقد أخرج الدولابى هذا الحديث فى من يكنى أبا عبد الرحمن ". قلت: وأنا أخشى أن يكون هذا الاختلاف من موسى بن هلال نفسه وليس من الرواة عنه , لأن الطرق بالروايتين عنه متقابلة , فمن الصعب والحالة هذه ترجيح وجه على الآخر من وجهى الاختلاف عليه , فالاضطراب منه نفسه فإنه ليس بالمشهور , فقد عرفت آنفا قول ابن عدى فيه " أرجو أنه لا بأس به " وخالفه الآخرون , فقال أبو حاتم والدارقطنى: " مجهول ". وقال العقيلى عقب الحديث: " لا يصح , ولا يتابع عليه ". وقال ابن القطان: " الحق أنه لم تثبت عدالته ". قلت: واضطرابه فى إسناد هذا الحديث مما يدل عندى على ضعفه. والله أعلم. ثم رأيت ابن عبد الهادى قد مال أخيرا إلى هذا الذى ذكرناه من اضطراب موسى فيه فقال (18) مرجحا أن الصواب قوله " عبد الله بن عمر ": " وكان موسى بن هلال حدث به مرة عن عبيد الله فأخطأ , لأنه ليس من أهل الحديث , ولا من المشهورين بنقله , وهو لم يدرك عبيد الله , ولا لحقه , (4/337)
فإن بعض الرواة عنه لا يروى عن رجل عن عبيد الله , وإنما يروى عن رجل عن آخر عن عبيد الله فإن عبيد الله متقدم الوفاة كما ذكرنا ذلك فيما تقدم بخلاف عبد الله , فإنه عاش دهرا بعد أخيه عبد الله. وكأن موسى بن هلال لم يكن يميز بين عبد الله وعبيد الله ولا يعرف أنهما رجلان , فإنه لم يكن من أهل العلم ولا ممن يعتمد عليه فى ضبط باب من أبوابه ". وقد جزم الإمام ابن خزيمة بأن قول موسى فى بعض الروايات عنه " عبيد الله بن عمر " مصغرا خطأ منه فقال بعد أن ساق الحديث فى " صحيحه ": " إن ثبت الخبر , فإن فى القلب منه ". ثم ساق إسناده به ثم قال: " أنا أبرأ من عهدة هذا الخبر , لأن عبيد الله بن عمر أجل وأحفظ من أن يروى مثل هذا المنكر , فإن كان موسى بن هلال لم يغلط فيمن فوق أحد العمرين فيشبه أن يكون هذا من حديث عبد الله بن عمر , فأما من حديث عبيد الله بن عمر فإنى لا أشك أنه ليس من حديثه ". ذكره الحافظ فى " اللسان " وقد وقع فيه بعض الأخطاء صححناها بقدر الإمكان , ثم قال: " وعبد الله بن عمر العمرى بالتكبير ضعيف الحديث , وأخوه عبيد الله بن عمر بالتصغير ثقة حافظ جليل , ومع ما تقدم من عبارة ابن خزيمة وكشفه عن علة هذا الخبر لا يحسن أن يقال: أخرجه ابن خزيمة فى " صحيحه " إلا مع البيان ". قلت: ولذلك فقد تأدب الحافظ السخاوى بتوجيه شيخه هذا فقال فى " المقاصد الحسنة " (1125): " وهو فى " صحيح ابن خزيمة " وأشار إلى تضعيفه " (1). __________ (1) وأخل بذلك ابن الملقن فقال (112/1): " سكت عنه عبد الحق , وتعقبه ابن القطان , لكن أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه " !. (4/338)
و من أجل ذلك كله قال ابن القطان فى هذا الحديث: " لا يصح " وأنكر على عبد الحق سكوته عن تضعيفه , وقال: أراه تسامح فيه لأنه من الحث والترغيب على عمل ". وأنا أخالف ابن القطان فى هذا الذى ظنه من التسامح , وأرى أن عبد الحق يذهب إلى أن الحديث ثابت عنده لأنه قال فى مقدمة كتابه " الأحكام الكبرى ": " وإن لم تكن فيه علة , كان سكوتى عنه دليلا على صحته " ! وأيضا , فقد أورد الحديث فى كتابه الآخر " مختصر أحكام الشريعة " المعروفة بـ (" الأحكام الكبرى ") [1] , وأورد الحديث فيه وقد نص فى مقدمتها قال: " فإنى جمعت فى هذا الكتاب متفرقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم... وتخيرتها صحيحة الإسناد , معروفة عند النقاد... " (1). فهذا وذاك يدلان على أن الحديث صحيح عنده , نقول هذا بيانا للحقيقة ودفعا لسوء الظن بعبد الحق أن يسكت عن الحديث الضعيف , وهو يراه ضعيفاً , وإلا فالصواب الذى لا يرتاب فيه من أمعن النظر فيما سبق من البيان أن الحديث ضعيف الإسناد لا تقوم به حجة. ولا يقويه أنه روى من طريق أخرى فإنها شديدة الضعف جدا , أخرجها البزار فى " مسنده " قال: حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن إبراهيم: حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن ابن عمر به. قلت: وهذا إسناد هالك , وفيه علتان: " الأولى: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف جدا , وهو صاحب __________ (1) قلت: ونحن فى صدد استنساخ الكتابين , يقوم بنسخ الأول منهما ابنى عبد اللطيف وقد جاوز حتى الآن نصفه , وبدأت بتحقيقه والتعليق عليه وبالآخر ابنى عبد الرزاق , وفقهما الله لطاعته , وأنعم عليهما بمزيد من توفيقه وهدايته. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: " الأحكام الصغرى " } (4/339)
حديث توسل آدم بالنبى صلى الله عليهما وسلم , وهو حديث موضوع كما بينته فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم (25). والأخرى: عبد الله بن إبراهيم وهو الغفارى , أورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " متهم , قال ابن عدى: ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " متروك , ونسبه ابن حبان إلى الوضع ". قلت: وبه أعله الهيثمى فقال فى " المجمع " (4/2) وتبعه الحافظ فى " التلخيص ": " رواه البزار وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفارى وهو ضعيف ". قلت: وفيه قصور لا يخفى. وقال الإمام النووى فى " المجموع شرح المهذب " (8/272). " رواه البزار والدارقطنى بإسنادين ضعيفين " (1). وقد روى من حديث أنس , رواه ابن النجار فى " تاريخه المدينة " (ص 397) عن محمد بن مقاتل: حدثنا جعفر بن هارون , حدثنا إسماعيل بن المهدى عن أنس مرفوعا به. قلت: وهذا إسناد ساقط بمرة , إسماعيل بن مهدى لم أعرفه , وأظنه محرفا من " سمعان بن مهدى " , فإن نسخة " التاريخ " المطبوعة سيئة جدا , فقد جاء فى " الميزان ": " سمعان بن مهدى , عن أنس بن مالك , لا يكاد يعرف , ألصقت به __________ (1) كذا فى نسختنا المطبوعة من " المجموع شرح المهذب " , ونقل عنه ابن عبد الهادى فى كتابه (ص 18 و32) والمناوى فى " الفيض " أنه قال: " ضعيف جدا ". وهذا أقرب إلى التحقيق , فلعل لفظة " جدا " سقطت من الناسخ أو الطابع. والله أعلم. (4/340)
نسخة مكذوبة , رأيتها , قبح الله من وضعها ". قال الحافظ فى " اللسان ": " وهى من رواية محمد بن مقاتل الرازى عن جعفر بن هارون الواسطى عن سمعان , فذكر النسخة , وهى أكثر من ثلاثمائة حديث , أكثر متونها موضوعة... وأورد الجوزجانى من هذه النسخة حديثا , وقال: منكر , وفى سنده غير واحد من المجهولين ". قلت: ومن الظاهر أن هذا الحديث من هذه النسخة لأنه مروى بسندها. وجعفر بن هارون , قال الذهبى فى ترجمته: " أتى بخير موضوع ". قلت: فلعله هو الذى افتعل هذه النسخة. ومحمد بن مقاتل (وكان فى النسخة: محمد بن محمد بن مقاتل) قال الذهبى: " تكلم فيه , ولم يترك ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف. وجملة القول: إن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به , وبعض طرقه أشد ضعفا من بعض.
(1129) - (حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فى سواه إلا المسجد الحرام , فصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة [ فيما سواه ] ". رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين (ص 268). * صحيح. أخرجه أحمد (3/343 , 397) وابن ماجه (1406) من طرق عن عبيد الله بن عمرو الرقى عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر به. (4/341)
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وعبد الكريم هو ابن مالك الجزرى. وقال البوصيرى فى " الزوائد " (87/1): " هذا إسناد صحيح , رجاله ثقات , وأصله فى " الصحيحين " من حديث أبى هريرة وفى مسلم وغيره من حديث ابن عمر , وفى ابن حبان والبيهقى من حيث عبد الله ابن الزبير ". وأما قول المصنف: "... بإسنادين صحيحين ". فهو وهم تبع فيه المنذرى فى " الترغيب " (2/136) فقد عرفت أنهما أخرجاه بإسناد واحد صحيح. والحديث صححه أيضا ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (2/111/2 ـ 2111/1)..
(1130) - (عن أبى الدرداء مرفوعا: " الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة , والصلاة فى مسجدى بألف صلاة , والصلاة فى بيت المقدس بخمس مائة صلاة ". رواه الطبرانى فى الكبير وابن خزيمة فى صحيحه (ص 268). لم أقف على سنده , لنرى رأينا فيه [1] , وقد حسنه بعضهم. وقد أورده المنذرى فى " الترغيب " (2/137) بهذا اللفظ ثم قال: " رواه الطبرانى فى الكبير , وابن خزيمة فى صحيحه " ولفظه: " صلاة فى المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سواه , وصلاة فى مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد بخمس مائة صلاة ". ورواه البزار ولفظه: " فضل الصلاة فى المسجد الحرام على غيره بمائة ألف صلاة , وفى مسجدى ألف صلاة , وفى مسجد بيت المقدس خمس مائة صلاة ". وقال البزار: " إسناده __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] قال صاحب التكميل ص / 48 : رواه البزار فى " مسنده " : ( 1 / 212 - كشف الأستار ) , و من طريقه ابن عبد البر فى " التمهيد " : ( 6 / 30 ) , و رواه ابن عدى : ( 3 / 1234 ) , و البيهقى فى " الشعب " : ( 3 / 484 - 485 ) , من طريق سعيد بن سالم القداح , حدثنا سعيد بن بشير عن إسماعيل بن عبيد الله , عن أم الدرداء , عن أبي الدرداء به مرفوعا . و نقل ابن عبد البر عن البزار أنه قال : هذا إسناد حسن , و كذا نقله عن البزار الحافظ فى " الفتح " : ( 3 / 67 ) , و لم يتعقبه بشىء . و ذكره الهيثمى فى " مجمع الزوائد " : ( 4 / 7 ) بلفظ الكتاب , و قال : ( رواه الطبرانى فى " الكبير " , و رجاله ثقات , و في بعضهم كلام , و هو حديث حسن ) انتهى . و تحسين إسناده مشكل عندى , لأن سعيد بن بشير ليس ممن يحتج بحديثه , سيما و قد تفرد به , قال البزار : ( لا نعلمه يروى بهذا اللفظ مرفوعا إلا بهذا الإسناد ) انتهى . و قال ابن عبد البر بعد سياقه الحديث : ( و قد روى من حديث عثمان بن الأسود عن مجاهد عن جابر مثله سواء ) انتهى . قلت : رواه الفاكهى : ( 2 / 90 ) , ابن عدى فى " الكامل " : ( 7 / 2670 ) , و من طريق الفاكهى أخرجه البيهقى فى " شعب الإيمان " : ( 3 / 486 ) . (4/342)
حسن ". كذا قال ". قلت: فقد أشار المنذرى إلى أن تحسين البزار لسنده ليس بالمرضى عنده , وقد بين وجه ذلك الحافظ الناجى فى كتابه الذى وضعه على " الترغيب " فقال: (من 135/1): " وهو كما قال المصنف , إذ فيه سعيد بن سالم القداح , وقد ضعفوه , ورواه عن سعيد بن بشير , وله ترجمة فى آخر الكتاب فى الرواة المختلف فيهم ". قلت: وهو ضعيف , كما جزم به الحافظ فى " التقريب " , وأما القداح , فقال فيه: صدوق , يهم ". وقال الهيثمى فى اللفظ الأول (4/7): " رواه الطبرانى فى " الكبير " ورجاله ثقات , وفى بعضهم كلام , وهو حديث حسن". قلت: إن كان إسناده وكذا إسناد ابن خزيمة من الوجه الذى أخرجه البزار , فقد علمت أنه ضعيف , وإن كان من غيره ـ وهذا ما لا أظنه ـ فإنى لم أقف عليه. فمن كان عنده علم بذلك فليتحفنا به , وجزاؤه عند ربه , تبارك وتعالى. ثم رأيت الحديث فى " مشكل الآثار " للطحاوى (1/248) من طريق سعيد بن سالم القداح عن سعيد بن بشير عن إسماعيل بن عبد الله عن أم الدرداء عن أبى الدرداء مرفوعا بلفظ البزار , وقد عرفت ضعفه. لكن له شاهد من حديث جابر مرفوعا نحوه. رواه البيهقى فى " شعب الإيمان " كما فى " الجامع الصغير " للسيوطى , لكنه قال فى " الكبير " (2/61/1): " والخطيب فى " المتفق والمفترق " , وفيه إبراهيم بن أبى حية واهٍ ". قلت: يعنى ضعيف جدا. قال البخارى: منكر الحديث. وقال الدارقطنى: متروك. واتهمه ابن حبان بتعمد الوضع. (4/343)
باب الفوات والإحصار
(1131) - (حديث جابر: " لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع " 0 رواه الأثرم (ص 269). *لم أقف على سنده عند الأثرم وأخرجه البيهقى , وفى سنده مدلسان , وقد مضى بيانه برقم (1065).
(1132) - (عن عمر بن الخطاب: " أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج , فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا , فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله " رواه مالك فى الموطأ والشافعى والأثرم بنحوه (ص 269). * صحيح. أخرجه مالك (1/383/153) عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرنى سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصارى خرج حاجا , حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله , وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر , فذكر ذلك له , فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر , ثم قد حللت , فإذا أدركك الحج قابلا , فاحجج , واهد ما تيسر من الهدى". ومن طريق مالك أخرجه الشافعى (1104) والبيهقى (5/174). قلت: وهذا إسناد صحيح , وأعله البيهقى بالانقطاع , يعنى بين سليمان وأبى أيوب , وفيه نظر , فإنه أدركه وكان عمره حين وفاة أبى أيوب نحو ست عشر سنة. ثم أخرجه مالك وعنه المذكوران من طريق نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر , وعمر بن الخطاب ينحر هديه... الحديث وتقدم بتمامه برقم (1068). (4/344)
(1133) - (" وللنجاد عن عطاء مرفوعا نحوه " (ص 269). * لم أقف على سنده عند النجاد واسمه أبو بكر الفقيه أحمد بن سليمان بن الحسن توفى سنة (348). وتقدم برقم (1065) من رواية البيهقى بسند صحيح عن عطاء بن أبى رباح مرفوعا بلفظ: " لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع ". فهل هو اللفظ الذى رواه النجاد ؟ ذلك ما لا أظنه. ثم وقفت على لفظه , ذكره ابن قدامة فى " المغنى " (3/527): " من فاته الحج فعليه دم , وليجعلها عمرة , وليحج من قابل ". واعلم أنه كان فى الأصل: " وللبخارى " , فرابنى ذلك لأن الحديث مرسل , فكيف يرويه البخارى فى كتابه " المسند الجامع الصحيح " , فقلت: لعل المصنف يعنى أنه رواه تعليقا , فلا يشترط أن يكون حينئذ مسندا , فأخذت أبحث عنه فى تعليقاته , ولكن عبثا , إلى أن رأيت ابن قدامة يقول: " وروى النجاد بإسناده عن عطاء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال... " فذكره , فعرفت منه أن " النجاد " تحرف على ناسخ الكتاب أو الطابع , فحمدت الله على توفيقه.
(1134) - (وللدارقطنى عن ابن عباس مرفوعا: " من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة , وعليه الحج من قابل " (ص 269). * ضعيف. أخرجه الدارقطنى من طريق يحيى بن عيسى عن ابن أبى ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك عرفات فوقف بها , والمزدلفة , فقد تم حجه , ومن فاته عرفات... " الحديث. قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان: (4/345)
الأولى: ابن أبى ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن وهو ضعيف لسوء حفظه , وبه أعله ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (2/130/1). وقد اختلف عليه كما يأتى. والأخرى: يحيى بن عيسى وهو التميمى الفاخورى , وهو وإن كان أخرج له مسلم ففيه ضعف , وبه أعله الزيلعى فى " نصب الراية " (3/145) وذكر بعض أقوال الأئمة فيه. وأورده الذهبى فى " الضعفاء " فقال: " صدوق يهم , ضعفه ابن معين , وقال النسائى: ليس بالقوى ". قلت: وقد خالفه رحمة بن مصعب أبو هاشم الفراء الواسطى فقال: عن ابن أبى ليلى عن عطاء ونافع عن ابن عمر مرفوعا به. رواه عنه داود بن جبير , عند الدارقطنى وقال: " رحمة بن مصعب ضعيف , ولم يأت به غيره ". قلت: لكن داود بن جبير مجهول الحال كما فى " الميزان " وقال ابن عبد الهادى: " غير مشهور ". قال " والأشبه فى هذين الحديثين الوقف , وقد روى سعيد بن منصور حدثنا هشام أنبأ مغيرة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أن رجلا فاته الحج , فأمره عمر بن الخطاب أن يحل بعمرة , وعليه الحج من قابل ". قلت: وهذا أخرجه البيهقى (5/175) من طرق عن إبراهيم به. وزاد فى بعض الطرق عنه: " قال الأسود: مكثت عشرين سنة ثم سألت زيد بن ثابت عن ذلك ؟ فقال: مثل قول عمر ". قلت: وإسناده صحيح.
(1135) - (حديث ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمراً , (4/346)
فحالت كفار قريش بينه وبين البيت , فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية " (ص 270). * صحيح. أخرجه البخارى (1/451) واللفظ له , ومسلم (4/51) وأبو نعيم فى " المستخرج " (19/145/2) والبيهقى (5/216) من طريق نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر ليالى نزل الجيش بابن الزبير , فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام , وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت , فقال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فحال كفار قريش دون البيت , فنحر النبى صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه , وأشهدكم أنى قد أوجبت عمرة إن شاء الله تعالى , انطلق , فإن خلى بينى وبين البيت طفت , وإن حيل بينى وبينه , فعلت كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم وأنا معه , فأهل بالعمرة من ذى الحليفة , ثم سار ساعة , ثم قال: إنما شأنهما واحد , أشهدكم أنى قد أوجبت حجة مع عمرتى , فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر , وأهدى , وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة ". وفى رواية من طريق فليح عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا , فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه , وحلق رأسه بالحديبية , وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل , ولا يحتمل سلاحا عليهم إلا سيوفا , ولا يقيم بها إلا ما أحبوا , فاعتمر من العام المقبل , فدخلها كما كان صالحهم , فلما أقام بها ثلاثاً أمروه أن يخرج فخرج ". أخرجه البخارى (2/168) والبيهقى وأحمد (2/152).
(1121) - ( وللبخاري عن المسور " أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك ". (ص270) [1] __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] كذا هو رقم الحديث في المطبوع، وهو خطأ بين. (4/347)
* صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 452 ) وكذا أحمد ( 4 / 327 ) من طريق عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور ( زاد أحمد ومروان ) قالا : فذكره والسياق للبخاري ولفظ أحمد : ( قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر بذي الحليفة وأحرم منها بالعمرة وحلق بالحديبية في عمرته وأمر أصحابه بذلك ونحر بالحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك ) .
(1136) - (روى عن ابن عمر أنه قال: " من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت ". رواه مالك (ص 270). * صحيح موقوفا. أخرجه فى " الموطأ " (1/361/1) وعنه البيهقى (5/219) عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر به وزاد: " وبين الصفا والمروة ". قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , فتصدير المؤلف إياه بقوله: " روى " بصيغة المبنى للمجهول , المشعر بالضعف ليس بجيد. وأخرجه البخارى (1/452) والنسائى (2/21) من طريق يونس عن الزهرى قال: أخبرنى سالم قال: كان ابن عمر يقول: " أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ! إن حبس أحدكم عن الحج , فطاف بالبيت وبالصفا والمروة , ثم حل من كل شىء حتى يحج عاما قابلا , فيهدى أو يصوم إن لم يجد ".
باب الأضحية
(1137) - (حديث أنس: " ضحى النبى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر " متفق عليه (ص 271). (4/348)
* صحيح. أخرجه البخارى (4/25 , 451) ومسلم (6/77) وكذا أبو داود (2794) والنسائى (2/204 ـ 205 و208) والدارمى (2/75) وابن ماجه (3120 , 3155 ) وابن الجارود (902 , 909) والبيهقى (5/238) والطيالسى (1968) وأحمد (3/99 , 115 , 170 , 183 , 189 , 214 , 222 , 255 , 258 , 272 , 279) وأبو يعلى فى " مسنده (157/2 و158/2) من طرق عن قتادة عن أنس به , وصرح قتادة بالتحديث فى رواية للبخارى وأحمد. ورواه أبو قلابة عن أنس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده ". أخرجه البخارى (4/23) وأبو داود (2793).
(1138) - (حديث: " إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضح من أمته ". رواه أبو داود وأحمد والترمذى من حديث جابر (ص 271). * صحيح. أخرجه أبو داود (2810) والترمذى (1/287) وكذا الطحاوى (2/302) والدارقطنى (544 ـ 545) والحاكم (4/229) والبيهقى (9/264 , 287) وأحمد (3/356 , 362) عن عمرو بن أبى عمرو عن المطلب بن عبد الله (زاد الطحاوى وغيره: وعن رجل من بنى سلمة أنهما حدثاه) عن جابر بن عبد الله , (وفى رواية الطحاوى: أن جابر بن عبد الله أخبرهما) قال: " شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى , فلما قضى خطبته , نزل من منبره , وأتى بكبش , فذبحه رسول الله ص | |
| | | Admin Admin
عدد الرسائل : 1476 العمر : 65 العمل/الترفيه : كاتب المزاج : مدمن الاهلى تاريخ التسجيل : 13/05/2008
| موضوع: رد: كـــــــتاب الحج الأربعاء مايو 06, 2015 4:44 pm | |
| (4/351) أخرجه ابن ماجه (3122) والطحاوى والحاكم (4/227 ـ 228) وأحمد (6/220 , 225) والبيهقى. وقال البوصيرى (ق 190/1): " هذا إسناد حسن , عبد الله بن محمد مختلف فيه ". قلت: والطرق إلى ابن عقيل بهذه الأسانيد كلها صحيحة , فإما أن يكون ابن عقيل قد حفظها عن مشايخه الثلاثة: عن عبد الرحمن بن جابر وعلى بن الحسين وأبى سلمة , وإما أن يكون اضطرب فيها , ورجح الأول البيهقى , ولكنه لم تقع له روايته عن أبى سلمة , وإنما عن عبد الرحمن وعلى فقال عقب روايته عنهما: " فكأنه سمعه منهما ". قلت: ولعله يرجح ما ذكره البيهقى أن للحديث أصلا عن أبى رافع , وعائشة وأبى هريرة من طرق أخرى عنهم. أما حديث أبى رافع , فرواه عمارة: حدثنى المعتمر بن أبى رافع عن أبيه مختصرا بلفظ: " ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشا ثم قال: هذا عنى وعن أمتى ". أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/127/2) وقال: " لم يروه إلا عمارة ". قلت: وهو ابن غزية , وهو ثقة , لكن شيخه المعتمر , ليس بالمشهور عندى لم أجد له ترجمة , سوى أن ابن حبان أورده فى " الثقات " (1/218) وقال: " يروى عن أبيه , وعنه عمرو بن أبى عمرو... ". وأما حديث عائشة فيرويه عروة بن الزبير عنها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ فى سواد , ويبرك فى سواد وينظر فى سواد , فأتى به ليضحى به , فقال لها يا عائشة: هلمى المدية , ثم (4/352) قال : اشحذيها بحجر , ففعلت , ثم أخذها , وأخذ الكبش فأضجعه , ثم ذبحه , ثم قال: بسم الله , اللهم تقبل من محمد , وآل محمد , ومن أمة محمد , ثم ضحى به ". أخرجه مسلم (6/78) وأبو داود (2792) والطحاوى والبيهقى. وأما حديث أبى هريرة , فيرويه ابن وهب: حدثنى عبد الله بن عياش بن عباس القتبانى عن عيسى بن عبد الرحمن أخبرنى ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعا بلفظ: " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين أحدهما عنه وعن أهل بيته , والآخر عنه وعن من لم يضح من أمته ". أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (217/2) وقال: " تفرد به ابن وهب ". قلت: وهو ثقة حافظ , ومن فوقه ثقات إلا أن القتبانى فيه ضعف يسير , وأخرج له مسلم فى الشواهد , فالإسناد حسن. وقال الهيثمى: " رواه الطبرانى فى " الأوسط " و" الكبير " وإسناده حسن ". وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى مختصرا نحو حديث المعتمر بن أبى رافع عن أبيه. أخرجه الطحاوى والدارقطنى والحاكم (4/228) والبيهقى وأحمد (3/ من طريق ربيح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه عن جده. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: كذا قالا , وربيح لم يوثقه أحد بل قال البخارى: " منكر الحديث " , وأورده الذهبى نفسه فى " الضعفاء " ! وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ". (4/353) و عن أنس بن مالك. وله عنه طريقان: الأولى: عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن أنس مرفوعا نحو حديث أبى هريرة عند ابن وهب. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (128/1) وقال: " لم يروه إلا الحجاج ". قلت: وهو مدلس وقد عنعنه. وفى الطريق إليه ضعيفان. لكن أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (157/1) بسند صحيح عنه , فانحصرت الشبهة فيه . والأخرى: عن المبارك بن سحيم أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عنه. أخرجه الدارقطنى. والمبارك بن سحيم متروك. وفى الباب عن أبى طلحة وابن عباس وحذيفة بن أسيد , فى أسانيدها كلام , وقد خرجها الهيثمى فليراجعها من شاء فى كتابه " مجمع الزوائد " فإن فيما خرجناه كفاية. (فائدة): ما جاء فى هذه الأحاديث من تضحيته صلى الله عليه وسلم عن من لم يضح من أمته , هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما ذكره الحافظ فى " الفتح " (9/514) عن أهل العلم. وعليه فلا يجوز لأحد أن يقتدى به صلى الله عليه وسلم فى التضحية عن الأمة , وبالأحرى أن لا يجوز له القياس عليها غيرها من العبادات كالصلاة والصيام والقراءة ونحوها من الطاعات لعدم ورود ذلك عنه صلى الله عليه عليه وسلم , فلا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد , ولا يقرأ أحد عن أحد , وأصل ذلك كله قوله تعالى: *(وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ). نعم هناك أمور استثنيت من هذا الأصل بنصوص وردت , ولا مجال الآن لذكرها فلتطلب فى المطولات. (1139) - (روى عن أبى بكر وعمر: " أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا " (ص 271). (4/354) * صحيح. أخرجه البيهقى (6/295) من طريق جماعة عن أبى سريحة الغفارى قال: " ما أدركت أبا بكر , أو رأيت أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا لا يضحيان ـ فى بعض حديثهم ـ كراهية أن يقتدى بهما ". وقال: " أبو سريحة الغفارى هو حذيفة بن أسيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ". قلت: والسند إليه صحيح. ثم روى عن أبى مسعود الأنصارى رضى الله عنه قال: " إنى لأدع الأضحى , وإنى لموسر , مخافة أن يرى جيرانى أنه حتم على ". قلت: وإسناده صحيح أيضا. (1140) - (حديث: " من نذر أن يطيع الله فليطعه " (ص 271). * صحيح. وقد مضى برقم (966). (1141) - (حديث أبى هريرة: " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة , ومن راح فى الساعةالثانية فكأنما قرب بقرة , ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن " متفق عيه (ص 271). * صحيح. وقد تقدم. (1142) - ( قول أبى أيوب: " كان الرجل فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته , فيأكلون ويطعمون , حتى تباهى الناس فصار كما ترى ". رواه ابن ماجه والترمذى وصححه (ص 272). * صحيح. أخرجه الترمذى (1/284) وابن ماجه (3147) وكذا مالك (4/355) (2/486/10) والبيهقى (9/268) من طريق عمارة بن عبد الله بن صياد عن عطاء بن يسار قال: " سألت أبا أيوب الأنصارى: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال... " فذكره. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (تنبيه): أخرجه مالك مختصرا0 وقال: " عمارة بن يسار " ولم أجد فى الرواة من اسمه عمارة " بن يسار , وقد ذكروا فى شيوخ مالك عمارة بن عبد الله بن صياد , فالظاهر أنه هذا. والله أعلم هل الخطأ من الراوى أم الطابع ؟. (1143) - (قول أبى هريرة: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم , أو: نعمت الأضحية الجذع من الضأن " رواه أحمد والترمذى (ص 272). * ضعيف. ولم يحسن المصنف بعدم ذكره لقول مخرجه الترمذى عقبه: " حديث غريب ". المشعر بضعفه , وقد بينت علته ومن ضعفه من أهل العلم فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (رقم 64) , فأغنى عن الإعادة. (1144) - (وفى حديث عقبة بن عامر: " فقلت يا رسول الله: أصابنى جذع , قال: ضح به ". متفق عليه (ص 272). * صحيح. وله عنه طرق: الأولى: عن بعجة بن عبد الله الجهنى عنه قال: " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا , فأصابنى جذع , فقلت: يا رسول الله... " الحديث. أخرجه البخارى (4/21) ومسلم (6/77) والنسائى (2/204) والترمذى (1/284) والبيهقى (9/269) وأحمد (4/144 ـ 145 و156). (4/356) الثانية عن أبى الخير عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا , فبقى عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: ضح به أنت ". أخرجه البخارى (2/91 , 113 , 4/23) ومسلم والنسائى والترمذى وابن ماجه (3138) والبيهقى (9/270) وأحمد (4/149). وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح , قال وكيع: الجذع من الضأن يكون ابن ستة أو سبعة أشهر ". قلت: وزاد البيهقى فى آخره: " ولا أرخصه لأحد فيها بعد ". وقال : " فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة , كانت رخصة له كما رخص لأبى بردة ابن نيار ". قلت: إسنادها صحيح , وهو إن لم تكن محفوظة لفظا , فلست أشك فى صحتها معنى لقوله " ضح به أنت " فإنه ظاهر الدلالة على الخصوصية , ومما يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبى بردة: " ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك ". وهو من حديث البراء وسيأتى تخريجه برقم (1154). الثالثة: عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر قال: " ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن " أخرجه النسائى (2/204) وابن الجارود (905) والبيهقى. (4/357) قلت: وهذا إسناد جيد , وقواه الحافظ وأعله ابن حزم بجهالة ابن خبيب , وليس بشىء كما بينته فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (رقم 65). وخالفه أسامة بن زيد فقال: عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن ابن المسيب عن عقبة بن عامر قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع ؟ فقال: ضح به , لا بأس به ". أخرجه أحمد (4/152). وهذا إسناد حسن إن كان أسامة قد حفظه , ففى حفظه ضعف , وإلا فرواية بكير أصح , وقد أخرجها ابن حبان فى " صحيحه " (1048). (1145) - (حديث: " لا تذبحوا إلا مسنة , فإن عز عليكم , فاذبحوا الجذع من الضأن ". رواه مسلم وغيره (ص 272). * ضعيف. فإنه عند مسلم (6/77) وأبى داود (2797) والنسائى (2/402) وابن ماجه (3141) وابن الجارود (904) والبيهقى (9/269) وأحمد (3/312 , 327) وأبى يعلى الموصلى فى " مسنده " (ق 125/2) كلهم من طريق زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر مرفوعا بلفظ: "... إلا أن يعسر عليكم , فتذبحوا جذعة من الضأن ". والباقى مثله سواء. ثم رواه أبو يعلى من طريق محمد بن عثمان القرشى حدثنا سليمان: حدثنا أبو الزبير بلفظ: " إذا عز عليك المسان من الضأن , أجزأ الجذع من الضأن ". قلت: وسليمان هذا أظنه ابن مهران الأعمش. ومحمد بن عثمان القرشى , قال الدارقطنى: " مجهول ". وأورده ابن أبى حاتم (4/1/24/104) ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا. (4/358) و مدار الطريقين على أبى الزبير , وهو مدلس معروف بذلك خاصة عن أبى الزبير فيتقى حديثه عنه ما لم يصرح بالتحديث , وكان معنعنا , كما فعل فى هذا الحديث فى جميع المصادر المخرجة له , وقد كنت اغتررت برهة من الزمن بهذا الحديث متوهما صحته , لاخراج مسلم إياه فى " صحيحه " , ثم تنبهت لعلته هذه , فنبهت عليها فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة (ج1 ص 91 طبع المكتب الإسلامى فى دمشق). وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثنية " وهو مجاشع الآتى بعده , فهو معارض لهذا , إلا أن تحمل " المسنة " فيه , على المسنة من المعز فإنها لا تجزىء كما يأتى فى حديث البراء المخرج عند الحديث (1145) , وهو خلاف الظاهر من السياق , ولفظ أبى يعلى الثانى "... المسان من الضأن... " يبطله. والله أعلم. (1146) - (وعن مجاشع مرفوعا: " إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثنية ". رواه أبو داود وابن ماجه (ص). * صحيح. أخرجه أبو داود (2799) وابن ماجه (3140) والحاكم (4/226) والبيهقى (9/270) من طريق الثورى عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: " كنا مع رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بنى سليم , ففرت [1] الغنم , فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول... " فذكره. قال أبو داود: " وهو مجاشع بن مسعود " وفى رواية للبيهقى: " إن الجذع من الضأن , يفى ما تفى منه الثنية " زاد فى أخرى: " أراه قال: من المعز. شك سفيان ". وأخرجه النسائى (2/204) والحاكم والبيهقى وأحمد (5/368) من __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا في الأصل، والصواب فَعَزَّت} (4/359) طرق أخرى عن عاصم عن أبيه قال: " كنا فى سفر فحضر الأضحى , فجعل الرجل منا يشترى المسنة بالجذعتين والثلاثة , فقال لنا رجل من مزينة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فحضر هذا اليوم , فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم... " فذكره. وقال الحاكم: " حديث صحيح ". وقال ابن حزم فى المحلى " (7/267): " إنه فى غاية الصحة ". وهو كما قالا. (1147) - (عن أبى رافع قال: " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين خصيين " رواه أحمد (ص 272). * صحيح. أخرجه أحمد (6/ من طريق شريك عن عبد الله بن محمد عن على بن حسين عن أبى رافع به وزاد: " فقال: أحدهما عن من شهد بالتوحيد , وله بالبلاغ , والآخر عنه وعن أهل بيته , قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفانا ". قلت: وهذا إسناد حسن , لولا أن شريكا وهو ابن عبد الله القاضى سىء الحفظ , لكن قد تابعه جماعة من الثقات عن عبد الله بن محمد , وهو ابن عقيل , وتابع هذا آخرون كما سبق بيانه عند هذا الحديث من رواية جابر , (رقم 1138) وذكرنا له هناك طرقا وشواهد فراجعها. (تنبيه) فى " المسند " " موجبين " بدل " موجوءين " , ووقع فى " مجمع الزوائد " (4/21) كما فى الكتاب , فلا أدرى أهذا تصحيف , أم ما فى " المسند " , فإن كان الأول , فلفظ المسند شاذ بل منكر لعدم وروده فى شىء من الطرق التى أشرنا إليها آنفا. [1] (1148) - (حديث البراء بن عازب: " أربع لا تجوز فى الأضاحى: العوراء البين عورها , والمريضة البين مرضها , والعرجاء البين ظلعها , __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { الذى فى المسند " موجيين " و لا فرق بين هذه اللفظة و لفظة موجوءين } (4/360) و الكسير ـ وفى لفظ ـ والعجفاء التى لا تنقى ". رواه الخمسة ومعهم الترمذى. * صحيح. أخرجه أبو داود (2802) والنسائى (2/203) والترمذى (1/283) والدارمى (2/76 , 76 ـ 77) وابن ماجه (3144) ومالك (2/482/1) والطحاوى (2/296) وابن حبان (1046) وابن الجارود (907) والبيهقى (9/274) والطيالسى (740) وأحمد (4/284 , 289 , 300 , 301) من طرق عن عبيد بن فيروز عنه به والسياق لأبى داود إلا أنه قال " بين " بالتنكير فى المواطن الثلاثة , ووقعت معرفة عند النسائى وغيره. واللفظ الآخر له فى رواية , ولمالك وغيره كالترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده صحيح , فإن عبيد بن فيروز ثقة بلا خلاف , وتابعه يزيد ابن أبى حبيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عند الحاكم (4/223) وقال: " صحيح الإسناد ". ورده الذهبى بأن فيه أيوب بن سويد ضعفه أحمد. (1149) - (حديث على: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم , أن يضحى بأعضب الأذن والقرن " رواه النسائى. * منكر. أخرجه أبو داود (2805) والنسائى (2/402) والترمذى (1/284) وابن ماجه (3145) والطحاوى (2/297) والحاكم (4/224) والبيهقى (9/275) والطيالسى (97) وأحمد (1/83 , 101 , 127 , 129 , 137 , 150) وأبو يعلى فى " مسنده " (ق 18/1) من طريق قتادة قال: سمعت جرى بن كلب عن على بن أبى طالب به. والسياق لابن ماجه وآخرين , وكلهم قدموا القرن على الأذن , سوى أبى داود , إلا أنه قال " بعضباء " , ولم يذكر النسائى " الأذن " ! وزاد جمهورهم: " قال قتادة: سألت سعيد بن المسيب عن (العضب) ؟ قال: النصف فما زاد ". وقال أبو داود: " جرى سدوسى بصرى , لم يحدث عنه إلا قتادة ". (4/361) و نقل الذهبى فى " الميزان " مثله عن أبى حاتم وقال: " لا يحتج به " فتعقبه بقوله: " قلت: قد أثنى عليه قتادة ". وكأنه لذلك لما قال الحاكم: " صحيح الإسناد ". وافقه الذهبى فى " تلخيصه ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: ولعل ذلك لطرقه , وإلا فأحسن أحواله أن يبلغ رتبة الحسن. وقد رواه جابر عن عبد الله بن نجى عن على به. أخرجه الطيالسى (97) وعنه البيهقى وأحمد (1/109). وجابر هو ابن يزيد الجعفى وهو متروك. وقال البيهقى عقب هذه الرواية والتى قبلها: " كذا فى هاتين الروايتين , والأولى: مثلهما , والأخرى أضعفهما ; وقد روى عن على رضى الله عنه موقوفا خلاف ذلك فى القرن ". ثم ساق عن طريق سلمة بن كهيل عن حجية بن عدى قال: " كنا عند على رضى الله عنه , فأتاه رجل فقال: البقرة ؟ فقال: عن سبعة , قال : القرن (وفى رواية: مكسورة القرن) ؟ قال: لا يضرك , قال: العرج , قال: إذا بلغت المنسك , أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن". وأخرجه الترمذى (1/284) والدارمى (2/77) وابن ماجه (3143) والطحاوى (2/297) والحاكم (4/225) وأحمد (1/985 , 105 , 125 , 152). وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: هو على كل حال أحسن إسنادا من الأول , ولكنه لا يبلغ درجة الصحة فإن حجية هذا , وإن كان من كبار أصحاب على رضى الله عنه كما قال (4/362) الحاكم , فقد أورده الذهبى فى " الميزان " وقال: " قال أبو حاتم: شبه مجهول , لا يحتج به. قلت: روى عنه الحكم وسلمة بن كهيل وأبو إسحاق , وهو صدوق إن شاء الله تعالى , قد قال فيه العجلى: ثقة ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ". قلت: ويشهد لحديثه المرفوع ما روى زهير: أنبأنا أبو إسحاق عن شريح ابن النعمان ـ قال: وكان رجل صدق ـ عن على قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن , وأن لا نضحى بعوراء ولا مقابلة , ولا مدابرة , ولا شرقاء , ولا خرقاء ". قال زهير: فقلت لأبى إسحاق: أذكر عضباء ؟ قال: لا , قال: قلت: ما المقابلة ؟ قال: هى التى يقطع طرف أذنها , قلت: فما الدابرة ؟ قال: التى يقطع مؤخر الأذن , قلت: ما الشرقاء ؟ قال: التى يشق أذنها , قلت: فما الخرقاء ؟ قال: التى تخرق أذنها السمة ". أخرجه الإمام أحمد (1/108 , 149) وأبو داود (2804) والبيهقى عن زهير. ورواه الترمذى (1/283) وصححه والدارمى (2/77) وابن الجارود (906) والطحاوى والحاكم (4/224) والبيهقى أيضاً وأحمد (1/80 , 128) من طرق أخرى عن أبى إسحاق به دون ذكر " العضباء ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. وفيه نظر , فإن أبا إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعى كان اختلط , ثم هو مدلس وقد عنعنه , وروى الحاكم من طريق قيس بن الربيع قال: قلت لأبى إسحاق: سمعته من شريح ؟ قال: حدثنى ابن أشوع عنه. قلت: وابن أشوع اسمه سعيد بن عمرو , وهو ثقة من رجال الشيخين , (4/363) فإذا صح أنه هو الواسطة بين أبى إسحاق وشريح , فقد زالت شبهة التدليس , وبقيت علة الاختلاط. وله طريق أخرى عن على مختصرا قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن فصاعدا ". أخرجه عبد الله بن أحمد فى " زوائد المسند " (1/132) من طريق أبى إسحاق الهمدانى عن هبيرة بن يريم (بوزن عظيم , وفى الأصل: مريم وهو تصحيف) عن على. قلت: وهبيرة أورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " قال أبو حاتم: شبه المجهول ". وبقية رجاله ثقات رجال مسلم , لكن أبو إسحاق الهمدانى وهو السبيعى فيه ما عرفت. وجملة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح , وذكر " القرن " فيه منكر عندى لتفرد جرى به , مع مخالفته لما رواه حجية عن على أنه لا بأس به. والطريق الأخرى لا غناء فيها لشدة ضعفها بسبب الجعفى , والله أعلم. (تنبيه): عرفت مما سبق أن الطيالسى أخرج الحديث من الطريقين , فاعلم أنه وقع فى النسخة المطبوعة منه سقط , فلم يذكر فيها إسناد الطريق الأولى ولا متنها المرفوع , وجعل سؤال قتادة لسعيد بن المسيب من تمام الطريق الأخرى , فيصحح ذلك من البيهقى , فقد أخرجهما كليهما عن الطيالسى , وقد وقعت الأولى فى " ترتيبه " دون الأخرى !. (1150) - (عن ابن عمر: " أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال: ابعثها قياما [ مقيدة ] سنة محمد , صلى الله عليه وسلم " متفق عليه. * صحيح. أخرجه البخارى (1/430) ومسلم (4/89) وكذا أبو (4/364) داود (1768) والنسائى فى " الكبرى " و(ق 91/1) والدارمى (2/66) وأحمد (2/3 , 86 , 139) من طريق زياد بن جبير قال: " رأيت ابن عمر أتى... " والسياق للبخارى. وأخرج البيهقى من طريق سعيد بن جبير قال: " رأيت ابن عمر نحر بدنته وهى قائمة معقولة إحدى يديها صافنة ". وهذا موقوف صحيح الإسناد , وعزاه الحافظ (3/441) لسعيد بن منصور وسكت عليه وله شاهدان مرفوعان: الأول: عن أبى قلابة عن أنس وذكر الحديث قال: " ونحر النبى صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما , وضحى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين " أخرجه البخارى وأبو داود (1796 , 2793) والبيهقى. الثانى: عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر , وأخبرنى عبد الرحمن بن سابط: " أن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقى من قوائمها ". أخرجه أبو داود (1767) وعنه البيهقى وقال: " حديث ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر موصول , وحديثه عن عبد الرحمن بن سابط مرسل ". قلت: وهو مرسل صحيح الإسناد. وأما الموصول ففيه عنعنة ابن جريج وأبى الزبير , فأحدهما يقوى الآخر , ولعله من أجل ذلك سكت عنه الحافظ فى " الفتح " (3/441). (1151) - (حديث: " ضحى النبى صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده ". متفق عليه (ص 274). * صحيح. وتقدم فى أول الباب برقم (1137). (4/365) (1152) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم , ذبح يوم العيد كبشين ـ وفيه ـ ثم قال: بسم الله والله أكبر , اللهم هذا منك ولك " رواه أبو داود (ص 274). * صحيح. وعزوه لحديث ابن عمر , وهم , وإنما هو من حديث جابر رضى الله عنه , وقد ذكرنا لفظه مع بيان إسناده وشواهده عند الحديث (1138). (1153) - (حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , يوم النحر: " من كان ذبح قبل الصلاة فليعد " متفق عليه (ص 274). * صحيح. أخرجه البخارى (1/243 , 4/22) ومسلم (6/86) وكذا النسائى (2/206) وابن ماجه (3151) والبيهقى (9/277) وأحمد (3/113 , 117) عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس به , وزادوا جميعا سوى ابن ماجه: " فقام رجل , فقال: يا رسول الله , إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم , وذكر جيرانه ـ وعندى جذعة خير من شاتى لحم , فرخص له فى ذلك , فلا أدرى أبلغت الرخصة من سواه أم لا , ثم انكفأ النبى صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما , وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها , أو قال: فتجزعوها ". (1154) - (وللبخارى: " من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه , وأصاب سنة المسلمين " (ص 274). * صحيح. وليس هو من حديث أنس كما يوهمه صنيع المصنف رحمه الله , وإنما هو من حديث البراء بن عازب , ثم هو ليس من أفراد البخارى , بل متفق عليه [1] , فأخرجه البخارى (1/243 , 245 , 246 , 248 , 250 , 4/21) ومسلم (6/74) واللفظ له وأبو داود (2800) والنسائى (1/202 , 234) والترمذى (1/285) والدارمى (2/80) وابن الجارود (908) والبيهقى (9/276) وأحمد (4/281 ـ 282 , 282 , 287 , 297 , 302) من طرق عن الشعبى عن البراء قال: " ضحى خالى أبو بردة قبل الصلاة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 50 : بل هو من حديث أنس , فقد رواه البخاري في أول كتاب الأضاحي من " صحيحه " : ( 10 / 3 ) بلفظه بعد حديث البراء مباشرة . و حديث أنس بهذا اللفظ من أفراد البخاري كما قال المصنف , و بالله التوفيق . اهـ . (4/366) لحم , فقال: يا رسول الله إن عندى جذعة من المعز , فقال: ضح بها , ولا تصلح لغيرك , ثم قال: من ضحى قبل الصلاة , فإنما ذبح لنفسه , ومن ذبح بعد الصلاة ... " الحديث. ولفظ البخارى فى رواية وهو لفظ أبى داود والنسائى: قال: " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا , ونسك نسكنا , فقد أصاب النسك , ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدم , فقال أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله , والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة , وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب , فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلى وجيرانى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم , قال: فإن عندى عناقا (1) , جذعة لهى خير من شاتى لحم , هل تجزى عنى ؟ قال: نعم , ولن تجزى عن أحد بعدك ". وفى رواية لمسلم: " فقال يا رسول الله إن عندى عناق لبن [1] هى خير من شاتى لحم , فقال: هى خير نسيكتيك , ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك ". وهى رواية الترمذى وابن الجارود وأحمد , وقال الأول: " حديث حسن صحيح ". وللحديث شاهد عن جندب بن سفيان قال: " شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم , ( فاذ ) [2] هو يرى لحم أضاحى قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلى , أو نصلى , فليذبح مكانها أخرى , ومن كان لم يذبح , فليذبح باسم الله ". أخرجه البخارى (1/250) ومسلم (6/73) والسياق له , والنسائى (2/203) وابن ماجه (3152) والبيهقى والطيالسى (936) وأحمد __________ (1) العناق كسحاب الانثى من أولاد المعز - قاموس -. اهـ. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] العناق كسحاب الانثى من أولاد المعز - قاموس - . اهـ . [2] { كذا فى الأصل , والصواب : فإذا } (4/367) (4/312 , 313) وأبو يعلى (92/2) عن الأسود بن قيس عنه. وعن عويمر بن أشقر الأنصارى المازنى مختصرا. أخرجه ابن حبان (1052). (1155) - ( حديث: أنه صلى الله عليه وسلم: " نهى عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث ". متفق عليه (ص 275). * صحيح. أخرجه البخارى (4/27) ومسلم (6/80) والترمذى (ظ/285) وكذا النسائى (2/208) والدارمى (2/78) والبيهقى (ط/290) وأحمد (2/9 , 16) من حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام " هذا لفظ مسلم والترمذى والدارمى نحوه. ولفظ البخارى: " كلوا من الأضاحى ثلاثا ". ولفظ الآخرين وهو رواية لمسلم : " نهى أن تؤكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح , وإنما كان النهى من النبى صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بذلك ". قلت: ودليل الترخيص بذلك فى حديث الكتاب الذى بعد هذا. وللحديث شاهد من رواية على رضى الله عنه قال: " نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث " أخرجه البخارى ومسلم والنسائى والبيهقى من طريق أبى عبيد عنه. وأما ما رواه على بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور... ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تحبسوها بعد ثلاث , فاحبسوا ما بدا لكم ". فهذا لا يصح عن على من أجل ابن زيد فإنه ضعيف. وإنما صح بذلك من حديث بريدة بن الحصيب (4/368) أخرجه مسلم (6/82) والنسائى (2/209) والترمذى (1/285) وقال: " حديث حسن صحيح ". (1156) - (وقال جابر: " كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث [ منى ] , فرخص لنا النبى صلى الله عليه وسلم ! فقال: كلوا وتزودوا , فأكلنا وتزودنا ". رواه البخارى (ص 275). * صحيح. وله عن جابر طريقان: الأولى: عن عطاء سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره. أخرجه البخارى (1/431) ومسلم (6/81) والنسائى فى " الكبرى " (ق 96/1) والبيهقى (9/291) وأحمد (3/317 , 378). وفى رواية من هذا الوجه: " كنا نتزود لحوم الهدى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ". رواه البخارى (3/502) والنسائى فى " الكبرى " (ق 93/1) والدارمى (2/80) وأحمد (3/309). الثانية: عن أبى الزبير عن جابر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام , ثم قال بعد: كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا ". أخرجه مالك (2/484/6) وعنه مسلم (6/80) والنسائى (2/208) والبيهقى وأحمد (3/388) كلهم عن مالك به. وتابعه حرب بن أبى العالية عند الطيالسى (1740). قلت: وفيه عنعنة أبى الزبير فإنه مدلس لكنه قد صرح بالتحديث عنه فى رواية لأحمد (3/327) من طريق حسين بن واقد عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القديد بالمدينة من قديد الأضحى ". (4/369) قلت: وهذا إسناد جيد على شرط مسلم. وللحديث شواهد كثيرة , فمنها عن عائشة قالت: " دفّأهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى , زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا ثلاثا , ثم تصدقوا بما بقى , فلما كان بعد ذلك , قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم , يجملون منها الودك , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك ؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث , فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت , فكلوا وادخروا وتصدقوا ". أخرجه مسلم (6/80) وأبو داود (2812) والنسائى (2/209) والبيهقى (9/293) وأحمد (6/51) كلهم عن مالك وهو فى " الموطأ "(2/484/7) عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عنها , والدارمى (2/79) عن عبد الله بحوه. وأخرجه البخارى (3/502) والنسائى وأحمد (6/102 , 209) من طريق أخرى عن عائشة به مختصرا. وعن سلمة بن الأكوع قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: " من ضحى منكم فلا يضحى بعد ثالثة وفى بيته منه شىء , فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضى ؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا , فإن ذلك العام كان للناس جهد , فأردت أن تعينوا فيها ". وفى لفظ " أن يفشوا فيهم " , وفى لفظ: " أن تقسموا فى الناس ". أخرجه البخارى (4/26) والسياق له , ومسلم (6/81) واللفظ الآخر له , والبيهقى (9/297) باللفظ الثالث. وفى الباب عن بريدة وقد خرجته فى الحديث السابق , وعن ثوبان ويأتى بعد حديث , وعن جماعة آخرين , وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى. (4/370) (1157) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أشرك عليا فى هديه قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة , فجعلت فى قدر فأكلا منها وشربا حسيا من مرقها ". رواه مسلم وأحمد (ص 275). * صحيح. وهو قطعة من حديث جابر الطويل فى حجته صلى الله عليه وسلم , وقد ذكرناه بتمامه فيما تقدم برقم (1017) , لكن ليس فيه لفظه " حسيا " , ولم أر هذه اللفظة فى شىء من طرقه الثابتة , وإنما روى قريب منه فى بعض طرقه , أخرجه ابن ماجه (رقم 3158): حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة , فجعلت فى قدر , فأكلوا من اللحم , وحسوا من المرق ". وهذا إسناد رجاله ثقات , رجال مسلم غير هشام فمن رجال البخارى وهو صدوق , لكنه لما كبر صار يتلقن , إلا أنه لم يتفرد بهذا اللفظ , فقد أخرجه النسائى فى " الكبرى " (ق 92/2) من طريق إسماعيل قال: حدثنا جعفر بن محمد به. قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم. وله شاهد من حديث ابن عباس , وله عنه طريقان: الأولى: عن ابن إسحاق قال: حدثنى رجل عن عبد الله بن أبى نجيح عن مجاهد بن جبر عنه قال: " أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع مائة بدنة نحر منها ثلاثين بدنة بيده ثم أمر عليا فنحر ما بقى منها , وقال: اقسم لحومها وجلالها وجلودها بين الناس , ولا تعطين جزارا منها شيئا , وخذ لنا من كل بعير حذية من لحم , ثم اجعلها فى قدر واحدة , حتى نأكل لحمها , ونحسو من مرقها , ففعل " أخرجه أحمد (1/260) ورجاله ثقات غير الرجل. الثانية: عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن الحكم عن مقسم عنه تــــابع اسفل | |
| | | Admin Admin
عدد الرسائل : 1476 العمر : 65 العمل/الترفيه : كاتب المزاج : مدمن الاهلى تاريخ التسجيل : 13/05/2008
| موضوع: رد: كـــــــتاب الحج الأربعاء مايو 06, 2015 4:46 pm | |
| (4/371)
قال: " نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحج مائة بدنة نحر منها بيده ستين , وأمر ببقيتها فنحرت , وأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت فى قدر , فأكل منها , وحسا من مرقها " الحديث. أخرجه أحمد أيضا (1/314) وإسناده لا بأس به فى المتابعات والشواهد.
(1158) - (حديث ثوبان: " ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم , أضحيته , ثم قال: يا ثوبان , أصلح لى لحم هذه , فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة ". رواه أحمد ومسلم (ص 275 ـ 276). * صحيح. أخرجه مسلم (6/82) وأحمد (5/177 , 281) وكذا أبو داود (2814) والنسائى فى " السنن الكبرى " (ق 93/1) والبيهقى (9/291) من طريق معاوية بن صالح عن أبى الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان به. وتابعه محمد بن الوليد الزبيدى عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه به بلفظ : " قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع: أصلح هذا اللحم... " الحديث. وفى لفظ: " وقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى... " فذكره. أخرج مسلم الأول , والدارمى (2/79) بالآخر , وفيه رد على البيهقى فإنه قال فى اللفظة الأولى " فى حجة الوداع ": " ولا أراها محفوظة ". فإن رواية الدارمى تشهد لها , لأنها فى معناها كما لا يخفى.
(1159) - (حديث: " أن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم , تمتعن معه فى حجة (4/372)
الوداع , وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة , ثم ذبح النبى صلى الله عليه وسلم , عنهن البقر فأكلن من لحومها " متفق عليه (ص 276). * صحيح. وهو ملتقط من حديث عائشة فى عدة روايات عنها: الأولى: عن الأسود عنها قالت: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا نرى إلا أنه الحج , فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدى أن يحل , قالت: فحل من لم يكن ساق الهدى ونساؤه لم يسقن الهدى فأحللن , قالت عائشة: حضت فلم أطف بالبيت... ". الحديث. أخرجه البخارى (1/395 ـ 396) ومسلم (4/33) الثانية: عن عروة بن الزبير عنها قالت: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع , موافين لهلال ذى الحجة , قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل , فلولا أنى أهديت لأهللت بعمرة , قالت: فكان من القوم من أهل بعمرة , ومنهم من أهل بالحج , قالت: فكنت أنا ممن أهل بعمرة , فخرجنا حتى قدمنا مكة , فأدركنى يوم عرفة وأنا حائض , لم أحل من عمرتى , فشكوت ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: دعى عمرتك , ( وانفضى ) [1] رأسك وامتشطى وأهلى بالحج , قالت: ففعلت... " الحديث. أخرجه البخارى (1/393) ومسلم (4/39) والسياق له ومالك (1/410/223) وعنه أبو داود (1781) والنسائى (2/19 ـ 20) وابن ماجه (3000) وأحمد (6/191). الثالثة: عن عمرة قالت سمعت عائشة تقول: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذى القعدة , ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة , أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدى , إذا طاف بالبيت أن يحل. قال عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر , __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب : انقضى } (4/373)
فقلت: ما هذا ؟ فقيل: ذبح النبى صلى الله عليه وسلم عن أزواجه ". أخرجه البخارى (1/431 ـ 432) ومسلم (4/32) وابن ماجه (2981) وأحمد (6/194). وأخرجه مسلم (4/30) ومالك (410/223) وأحمد (6/273) من طريق عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عنها به. وفى رواية لأحمد من طريق ابن إسحاق قال: فحدثنى عبد الرحمن بن القاسم به بلفظ :" فحل كل من كان لا هدى معه , وحل نساؤه بعمرة , فلما كان يوم النحر أتيت بلحم بقر كثير , فطرح فى بيتى , فقلت: ما هذا ؟ قالوا: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر... ". قلت: وإسناده حسن.
(1160) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " ويطعم أهل بيته , الثلث , ويطعم فقراء جيرانه الثلث , ويتصدق على السؤال بالثلث " (ص 276). * لم أقف على سنده لأنظر فيه , وقد حسن , وما أراه كذلك , فقد أورده ابن قدامة فى " المغنى " (8/632) كما ذكره المؤلف , وقال: " رواه الحافظ أبو موسى الأصبهانى فى " الوظائف " , وقال: حديث حسن ". قلت: ولا أدرى أراد بذلك حسن المعنى أم حسن الإسناد , والأول هو الأقرب , والله أعلم. (فائدة): كتاب " الوظائف " هذا هو من كتب أبى موسى محمد بن عمر بن المدينى الحافظ المتوفى سنة 581 كما فى " كشف الظنون " لكاتب حلبى , وهو غير كتابه الآخر: " اللطائف عن علوم المعارف " , ولم يورده فى " الكشف " , وفى المكتبة الظاهرية منه نسخة جيدة فى مجلد لطيف بخط دقيق. (4/374)
(1161) - (حديث على: " أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم , أن أقوم على بدنة [1] وأن أقسم جلودها وجلالها , ولا أعطى الجازر منها شيئا , وقال نحن نعطيه من عندنا " متفق على (ص 276). * صحيح. أخرجه البخارى (1/431) ومسلم (4/87) وأبو داود (1769) والنسائى فى " السنن الكبرى " (ق 92 ـ 93/1) والدارمى (2/74) وابن ماجه (3099) وابن الجارود (483) والبيهقى (9/294) وأحمد (1/79 , 123 , 132 , 154) كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على رضى الله عنه به. واللفظ للبيهقى إلا أنه قال: " وأمرنى أن لا أعطى... " والباقى مثله سواء , وقريب منه لفظ أبى داود والنسائى وابن ماجه وأحمد فى رواية , ومعناه فى " الصحيحين " دون قوله: " نحن نعطيه من عندنا ". ومن ذلك تعلم ما فى قول المؤلف " متفق عليه " ! وهو فى ذلك تابع لابن قدامة فى " المغنى " (8/634). وهذه الزيادة عند من ذكرنا من طريق عبد الكريم الجزرى عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى عن على. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وللحديث شاهد من رواية ابن عباس رضى الله عنه , أخرجه أحمد بإسناد فيه رجل لم يسم , وقد ذكرت لفظه عند الحديث (1157).
(1162) - ( حديث: " لا تعط فى جزارتها شيئا منها " قال أحمد إسناده جيد (ص 277). * صحيح. وتقدم فى الحديث السابق , لكن من كلام على بلفظ: " وأن لا أعطى الجازر منها شيئا ". وأما من قوله صلى الله عليه وسلم , فلم أره إلا فى " زوائد المسند " (1/112) بلفظ: " لا تعط الجازر منها شيئا ".[2] __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , والصواب: بُدْنِهِ} [2] قال صاحب التكميل ص / 51 : الاستدلال للفظ الجزارة , أى : أجرة الجازر . لهذا , فأقرب مما ذكره المخرج : ما أخرج أحمد في " مسنده " : ( 2 / 249 - ط . شاكر ) عن على قال : " أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أعطى الجازر منها على جزارتها شيئا " . و رواه البخارى : ( 3 / 555 , 556 ) , و مسلم : ( 4 / 87 ) عن على بن أبى طالب " أن نبى الله صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يعطى فى جزارتها منها شيئا " انتهى من صحيح مسلم مختصرا . (4/375)
و إسناده ضعيف فيه سويد بن سعيد شيخ عبد الله بن أحمد فيه , وهو ضعيف وأفحش فيه ابن معين القول. وفيه عنعنة ابن جريج.
(1163) - (حديث أم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم , قال: " إذا دخل العشر , وأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحى " رواه مسلم. وفى رواية له: " ولا من بشرته " (ص 277). * صحيح. وهو من رواية سعيد بن المسيب عنها , وله عنه طريقان: الأولى: عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع سعيد بن المسيب به. أخرجه مسلم (6/83) والنسائى (2/202) وابن ماجه (3149) والبيهقى (9/266) وأحمد (6/289) من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بلفظ: " إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئا " , قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه , قال: لكنى أرفعه. الثانية: عن عمرو بن مسلم عن سعيد عن سعيد بن المسيب به بلفظ: " من كان له ذبح يذبحه , فإذا أهل هلال ذى الحجة , فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحى ". أخرجه مسلم (6/83 ـ 84) واللفظ له والنسائى والترمذى (1/287) وابن ماجه (3150) والطحاوى (2/305) والحاكم (4/220) والبيهقى وأحمد (6/301 , 311). وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , ولم يخرجاه ". ووافقه الذهبى. قلت: وقد وهما فى أمرين: (4/376)
الأول: فى الاستدراك على مسلم وقد أخرجه ! والآخر: فى تصحيحه على شرطهما , فإن عمرو بن مسلم وهو ابن عمارة بن أكيمة الليثى ليس من رجال البخارى. وله طريق ثالث عن سعيد , ولكنه موقوف. رواه شريك عن عثمان الأحلافى عن سعيد بن المسيب قال: " من أراد أن يضحى , فدخلت أيام العشر , فلا يأخذ من شعره , ولا أظفاره " فذكرته لعكرمة , فقال: ألا يعتزل النساء والطيب ". أخرجه النسائى. وشريك هو ابن عبد الله القاضى وهو سىء الحفظ , وعثمان الأحلافى هو ابن حكيم بن عباد , وهو ثقة , فإن صح ما رواه عنه شريك عن عكرمة , فهو موقف لا يستحسن من عكرمة , يشبه بعض المواقف من أهل الرأى. لكن يمكن أن يقال: أنه ليس فى هذه الرواية التصريح برفع الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فمن المحتمل أن عكرمة إنما رده بالرأى لأن الراوى لم يذكره له مرفوعا , فحسب أنه اجتهاد من سعيد , فقابله باجتهاد من عنده , وهو له أهل , وأما لو بلغه حديثا مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم لكان موقفه يختلف عن هذا الموقف تماما , إلا وهو القبول والتسليم , وذلك هو الظن يرحمه الله. وله طريق ثانية عن أم سلمة موقوفا. رواه الحارث بن عبد الرحمن عن أبى سلمة عن أم سلمة قالت: " إذا دخل عشر ذى الحجة , فلا تأخذن من شعرك , ولا من أظفارك حتى تذبح أضحيتك " أخرجه الحاكم (4/220 ـ 221) وقال: " هذا شاهد صحيح , وإن كان موقوفا ". ثم روى من طريق قتادة: جاء رجل من العتيك , فحدث سعيد بن (4/377)
المسيب أن يحيى بن يعمر يقول: " من اشترى أضحية فى العشر , فلا يأخذ من شعره وأظافره ". قال سعيد: نعم , فقلت عمن يا أبا محمد ؟ قال " عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ". قلت: وسكت عليه هو والذهبى , وإسناده صحيح رجال رجال الشيخين , غير أبى الحسين أحمد بن عثمان الآدمى حدثنا محمد بن ماهان. وهما ثقتان مترجمان فى " تاريخ بغداد " (4/299 ـ 300 , 3/293 ـ 294). قلت: وفى هذه دليل على أن هذا الحديث كان مشهورا بين الصحابة رضى الله عنهم , حتى رواه ابن المسيب عن جماعة منهم , وهو إن لم يصرح بالرفع عنهم فله حكم الرفع لأنه لا يقال بالاجتهاد والرأى , وبمثل هذا يجاب عن بعض الروايات التى وقع الحديث فيها موقوفا حتى أعله الدارقطنى بالوقف كما فى " التلخيص " (رقم 1954 ـ طبع مصر) ولم يجب الحافظ عنه بشىء , تبعا للحافظ عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام الكبرى " (رقم بتحقيقى) فإنه قال: " هذا الحديث قد روى موقوفا , قال الدارقطنى: " وهو الصحيح عندى أنه موقوف " وذكره الترمذى وقال: حديث حسن صحيح ". ولكن عبد الحق أشار فى " الأحكام الصغرى " (رقم بتحقيقى) إلى رده لإعلال الدارقطنى إياه بالوقف بإيراده للحديث فيه , وقد التزم أن لا يذكر فيه إلا ما صح عنده. (تنبيه): تبين من هذا التخريج أن الحديث باللفظ الذى ذكره المصنف رحمه الله من رواية مسلم ليس عنده , ولا عند غيره , وإنما لفظ ملفق من روايتى مسلم , وأن الرواية الأخرى التى عزاها المؤلف إليه هى فى روايته الأولى. (4/378)
فصل فى العقيقة
(1164) - (حديث: " لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين " (ص 278). * صحيح. ورد عن جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , منهم عبد الله بن عباس , وعائشة , وبريدة بن الحصيب , وأنس بن مالك , وعبد الله بن عمرو , وجابر , وعلى. 1 ـ أما حديث ابن عباس , فيرويه عنه عكرمة , وله عنه طريقان: الأولى: عن أيوب عن عكرمة عنه به وزاد: " كبشا كبشا ". أخرجه أبو داود (2841) والطحاوى فى " المشكل " (1/457) وابن الجارود (911) والبيهقى (9/299 , 302) وأبو إسحاق الحربى فى " غريب الحديث (5/8/2) وابن الأعرابى فى " معجمه " (ق 166/1) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/254 , 3/137/2 , 138/1) وأبو نعيم فى " أخبار اصبهان " (2/151). قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى , وقد صححه عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام الكبرى " (رقم بتحقيقى). الثانية: عن قتادة عن عكرمة به , وزاد: " بكبشين كبشين ". أخرجه النسائى (2/189) والطبرانى فى " الكبير " (3/137/2) دون الزيادة. (4/379)
و إسنادهما صحيح , إسناد الأول على شرط البخارى. الثالثة: عن يونس بن عبيد عن عكرمة به بلفظ: " عق عن الحسن كبشا , وأمر برأسه فحلق , وتصدق بوزن شعره فضة وكذلك الحسن أيضا ". أخرجه ابن الأعرابى فى " معجمه " (166/1) من طريق مسلمة بن محمد الثقفى عن يونس بن عبيد به. قلت: وهذا إسناد ضعيف , مسلمة هذا لين الحديث كما فى " التقريب ". 2 ـ وأما حديث عائشة رضى الله عنها , فيرويه ابن وهب: أخبرنى محمد بن عمرو عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: " عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين يوم السابع , وسماهما , وأمر أن يماط عن رأسها الأذى". أخرجه الطحاوى فى " المشكل " (1/460) وابن حبان (1056) والحاكم (4/237) والبيهقى (9/299) وقال: " قال ابن عدى: لا أعلم يرويه عن ابن جريج بهذا الإسناد غير محمد بن عمرو اليافعى , وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد ". قلت: واليافعى قال ابن حبان عقب اسمه فى هذا السند: " شيخ ثقة مصرى". قلت: وروى له مسلم متابعة. وقال ابن عدى: له مناكير. وقال ابن القطان: لم تثبت عدالته. وذكره الساجى فى " الضعفاء " ونقل عن يحيى بن معين أنه قال: غيره أقوى منه , كما فى التهذيب ". قلت: وهذا رد على الذهبى حيث قال فى " الميزان ": " روى له مسلم , وما علمت أحدا ضعفه ". (4/380)
قلت: لكن تابعه عبد المجيد بن أبى رود كما تقدم عن ابن عدى معلقا , ووصلها البيهقى (9/303) وتابعه أيضا أبو قرة واسمه موسى بن طارق وهو ثقة أخرجه البيهقى , وفى روايته: " عن الحسن شاتين , وعن حسين شاتين , ذبحهما يوم السابع وسماهما ". أخرجه البيهقى (9/303 ـ 304). قلت: فهاتان المتابعتان تقويان رواية اليافعى وتدلان على أنه قد حفظ الحديث على ابن جريج , فلولا عنعنة هذا لقلت كما قال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى ! وصححه ابن السكن أيضاً كما ذكر الحافظ فى " التلخيص " (4/147). وقال فى " الفتح " (9/483): " وسنده صحيح ". 3 ـ وأما حديث بريدة , فيرويه الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مختصرا بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين ". أخرجه النسائى (2/188) وأحمد (5/355 , 361) والطبرانى فى " الكبير " (1/121/2). وقال الحافظ " وسنده صحيح ". قلت: وهو على شرط مسلم. 4 ـ وأما حديث أنس بن مالك , فيرويه ابن وهب أيضا: أخبرنى جرير ابن حازم عن قتادة عنه قال: " عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين بكبشين ". أخرجه الطحاوى فى " المشكل " (1/456) وابن حبان (1061) والطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/133/2) وابن عدى فى " الكامل " (ق 51/2) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (14/356/1). وقال الطبرانى: (4/381)
" لم يروه عن قتادة إلا جرير , تفرد به ابن وهب ". قلت: وكلهم ثقات من رجال الشيخين لولا أن قتادة مدلس وقد عنعنه. ومع ذلك فقد صححه عبد الحق فى " الأحكام الكبرى " (رقم) وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/85) بعدما عزاه للأوسط: " ورجاله رجال الصحيح ". وقال فى مكان آخر (4/57): " رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجاله ثقات ". وعزاه الحافظ فى " التلخيص " (4/147) للطبرانى فى " الصغير " , وهو وهم , فإنما أخرجه فى " الأوسط " كما عرفت من تخريجنا ومما نقلته عن الهيثمى. 5 ـ وأما حديث ابن عمرو , فيرويه سوار أبو حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين ". أخرجه الحاكم (4/237) وسكت عليه , وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: سوار ضعيف ". قلت: ولا بأس به فى الشواهد. 6 ـ وأما حديث جابر بن عبد الله , فله عنه طريقان: الأولى: عن المغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عنه مختصرا: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين ". أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (ق 11/1) والطبرانى فى " الكبير " (1/121/2) قلت: ورجاله ثقات كلهم رجال مسلم غير المغيرة بن مسلم وهو القسملى وهو ثقة , لكن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه , ولولا ذلك لقلنا بصحته. وقال الهيثمى (4/557): (4/382)
" رواه أبو يعلى , ورجاله ثقات ". والأخرى: عن محمد بن المتوكل: حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد المكى عن محمد بن المنكدر عنه به وزاد: " وختنهما لسبعة أيام ". أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 185) وابن عدى فى " الكامل " (ق 149/1) وعنه البيهقى فى " السنن الكبرى " (8/324). وقال ابن عدى: " لا أعلم رواه عن الوليد غير محمد بن المتوكل , وهو محمد بن أبى السرى العسقلانى ". قلت: وهو ضعيف. وفى " التقريب ":" صدوق له أوهام كثيرة ". وقال الهيثمى (4/59): " رواه الطبرانى فى " الصغير " و" الكبير " باختصار الختان , وفيه محمد بن أبى السرى , وثقه ابن حبان وغيره وفيه لين ". قلت: فيه إيهام أنه فى " الكبير " من هذه الطريق , وأنه لم يروه غير الطبرانى بالاختصار , وليس كذلك كما هو ظاهر بمراجعة الطريق الأولى. 7 ـ وأما حديث على بن أبى طالب , فيرويه محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر عن محمد بن على بن الحسين عنه قال: " عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة , وقال: يا فاطمة احلقى رأسه وتصدقى بزنة شعره فضة , قال: فوزناه , فكان وزنه درهما أو بعض درهم ". أخرجه الترمذى (1/286 ـ 287) وقال: " حديث حسن غريب , وإسناده ليس بمتصل , وأبو جعفر محمد بن على بن الحسين لم يدرك على بن أبى طالب ". (4/383)
قلت: قد وصله الحاكم فقال (4/ز 237): حدثنا أبو الطيب محمد بن على بن الحسن الحيرى ـ من أصل كتابه ـ حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر عن محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب به. وسكت عليه هو والذهبى , ورجاله ثقات معروفون غير أبى الطيب هذا , فلم أجد له ترجمة. وقد ذكره البيهقى من الطريق الأولى معلقا ثم قال (9/304): " وهذا منقطع ". ثم ذكره من الطريق الأخرى الموصولة ثم قال: " ولا أدرى محفوظ هو أم لا ". قلت: ومداره من الطريقين على محمد بن إسحاق وهو ابن يسار صاحب السيرة , وهو مدلس وقد عنعنه. ولعل تحسين الترمذى إياه من أجل ما له من الشواهد مثل حديث ابن عباس المتقدم من الطريق الثالثة , والله أعلم. (فائدة) يلاحظ القارى الكريم أن الروايات اختلفت فيما عق به صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضى الله عنهما , فى بعضها أنه كبش واحد عن كل منهما , وفى أخرى أنه كبشان. وأرى أن هذا الثانى هو الذى ينبغى الأخذ به والاعتماد عليه , لأمرين: الأول: أنها تضمنت زيادة على ما قبلها , وزيادة الثقة مقبولة , لا سيما إذا جاءت من طرق مختلفة المخارج كما هو الشأن هنا. والآخر: إنها توافق الأحاديث الأخرى القولية فى الباب , والتى توجب العق عن الذكر بشاتين , كما يأتى بيان قريبا بعد حديث إن شاء الله تعالى. وجاء فى طريق واحد منها زيادة تبدوا أنها غريبة وهى قوله: " وختنهما لسبعة أيام ". وقد وجدت لها شاهدا من حديث رواد بن الجراح عن عبد الملك بن أبى (4/384)
سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال: " سبعة من السنة فى الصبى يوم السابع: يسمى , ويختن , ويماط عنه الأذى , ويثقب أذنه , ويعق عنه , ويحلق رأسه , ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره فى رأسه ذهبا أو فضة ". أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/133/2) وقال: " لم يروه عن عبد الملك إلا رواد ". قلت: وهو صدوق , اختلط بآخره فترك كما قال الحافظ فى " التقريب ". وقال فى " التلخيص " (4/148): " وهو ضعيف ". قلت: وأورده الذهبى فى " الضعفاء " , وقال: " قال النسائى: ليس بثقة , وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال الدارقطنى: ضعيف ". قلت: فمثله هل يعتبر به ويحتج به فى المتابعات والشواهد ؟ محل نظر عندى , والله أعلم. وأما قول الهيثمى (4/59): " رواه الطبرانى فى " الأوسط " ورجاله ثقات ". فهو من تساهله أو ذهوله , وقد اغتررت به زمانا من دهرى قبل أن أقف على رجال إسناده وقول الطبرانى أن روادا تفرد به , فلما وقفت على ذلك تبينت لى الحقيقة وتركت قول الهيثمى !.
(1165) - (وقال صلى الله عليه وسلم: " كل غلام رهينة بعقيقته , تذبح عنه يوم سابعه , ويسمى فيه , ويحلق رأسه " رواه الخمسة وصححه الترمذى. * صحيح. أخرجه أبو داود (2838) والنسائى (2/179) والترمذى (1/287) وابن ماجه (3165) وأحمد (5/7 ـ 8 , 12 , 17 , 17 ـ 18 , 22) فهؤلاء هم الخمسة , ورواه أيضا الطيالسى (909) والدارمى (4/385)
(2/81) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/453) وابن الجارود (910) والحاكم (4/237) والبيهقى (9/299) وأبو نعيم فى " الحلية " (6/191) كلهم من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى , وصححه أيضا عبد الحق الأشبيلى (). قال الحافظ فى " التلخيص " (4/164): " ( وجعل ) [1] بعضهم الحديث بأنه من رواية الحسن عن سمرة , وهو مدلس. لكن روى البخارى فى " صحيحه " من طريق الحسن أنه سمع حديث العقيقة من سمرة , كأنه عنى هذا ". قلت: ورواه أيضا النسائى عقب الحديث مباشرة , كأنه يشير بذلك إلى أنه أراد هذا الحديث , وهو الظاهر , يؤيده أنه لا يعرف للحسن حديث آخر فى العقيقة والله أعلم. واعلم أن قوله فى الحديث " فيه " لم يرد إلا فى رواية الإمام أحمد , وقد طعن فى صحتها أبو جعفر الطحاوى رحمه الله تعالى , فوجب البحث فى ذلك وبيان الصواب فيه فأقول: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة , ويزيد قال: أنبأنا سعيد , وبهز: حدثنا همام (قلت: يعنى ثلاثتهم) عن قتادة به بلفظ: " تذبح عنه يوم سابعه , قال بهز فى حديثه: ويدمى ويسمى فيه ويحلق قال يزيد: رأسه ". قلت: فهؤلاء ثلاثة من الثقات: همام وهو ابن يحيى العوذى البصرى , وسعيد وهو ابن أبى عروبة , وشعبة وهو ابن الحجاج ثلاثتهم زادوا فيه " فيه " وقد تابعه عن ابن أبى عروبة روح بن عبادة بلفظ: " تذبح عنه , ويسمى ويحلق رأسه فى اليوم السابع ". أخرجه الطحاوى (1/254) وأعله بقوله: __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب : أعل } (4/386)
" ليس بالقوى فى قلوبنا , لأن الذى رواه عن سعيد بن أبى عروبة إنما هو روح وسماعه من سعيد إنما كان بعد اختلاطه , فطلبناه من رواية سواه ممن سماعه منه كان قبل اختلاطه ". ثم ساق من طريق النسائى بسنده عن يزيد بن زريع عن سعيد به: دون قوله " فيه ". قلت: وقد خفى عليه الطريقان الآخران عن قتادة وهما صحيحان , وفيهما الزيادة , فدل ذلك على أنها قوية محفوظة. وفى رواية بهز عن همام لفظه أخرى غريبة وهى: " ويدمى ". وقد تابعه عفان حدثنا همام به. إلا أنه اقتصر عليها , ولم يجمع بينها وبين قوله: " ويسمى ". وكذلك تابعه أبو عمر حفص بن عمر صاحب الحوض حدثنا همام به. أخرج المتابعة الأولى أحمد (5/17 ـ 18) والدارمى والأخرى أبو داود والبيهقى وزادوا واللفظ لأحمد: " قال همام: وراجعناه " ويدمى " , قال همام: فكان قتادة يصف الدم فيقول: إذا ذبح العقيقة , تؤخذ صوفة فتستقبل أوداج الذبيحة , ثم توضع على يافوخ الصبى حتى إذا سال غسل رأسه , ثم حلق بعد ". قلت: فقد اختلف الرواة على قتادة فى هذه اللفظة " ويسمى " فالأكثرون عليها ( يدل ) [1] " ويدمى " وعكس ذلك همام فى رواية , ومرة جمع بينهما فقال: " ويدمى ويسمى " كما سبق. والرواية الأولى هى التى ينشرح الصدر لها لاتفاق الأكثر عليها , ولاسيما ولها متابعات وشواهد كما يأتى بخلاف الأخرى فهى غريبة , ولذلك قال أبو داود عقبها: " وهذا وهم من همام: " ويدمى " , وخولف همام فى هذا الكلام , وإنما __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و لعل الصواب : بدل } (4/387)
قالوا: " يسمى " , فقال: همام: " يدمى " , وليس يؤخذ بهذا ". وقال عقب الرواية الأولى: " ويسمى أصح , كذا قال سلام بن أبى مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل , وأشعث عن الحسن ". قلت: وصله الطحاوى من طريق أشعث عن الحسن به. وإسناده جيد فهو شاهد قوى لرواية الجماعة عن قتادة. وقد رد الحافظ فى " التلخيص " (4/146) تغليط أبى داود لهمام بقوله: " قلت: يدل على أنه ضطبها أن فى رواية بهز عنه ذكر الأمرين: التدمية والتسمية , وفيه أنهم سألوا قتادة عن هيئة التدمية , فذكرها لهم , فكيف يكون تحريفا من التسمية , وهو يسأل عن كيفية التدمية ؟ ! ". قلت: وهو الجواب صحيح لو كانت الدعوى محصورة فى كون هذه اللفظة: " ويسمى " تحرفت عليه فقال: " ويدمى " , لكن الدعوى أعم من ذلك وهى أنه أخطأ فيها سواء كان المحفوظ عنه إقامتها مقام " ويسمى " أو كان المحفوظ الجمع بين اللفظين , فقد اختلفوا عليه فى ذلك , وهو فى كل ذلك واهم , وهذا وإن كان بعيدا بالنسبة للثقة فلا بد من ذلك ليسلم لنا حفظ الجماعة , فإنه إذا كان صعبا تخطئه الثقة الذى زاد على الجماعة , فتخطئه هؤلاء ونسبتهم إلى عدم الحفظ أصعب. أضف إلى ما سبق أن تدميم رأس الصبى عادة جاهلية قضى عليها الإسلام بدليل حديثين اثنين: الأول: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: " كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة , ولطخ رأسه بدمها , فلما جاء { الله } بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ". أخرجه أبو داود (2843) والطحاوى (1/456 , 460) والحاكم (4/238) والبيهقى (9/303). وقال الحاكم: (4/388)
" صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. قلت: إنما هو على شرط مسلم وحده , فإن الحسين بن واقد لم يخرج له البخارى إلا تعليقا. وله شاهد من حديث عائشة قالت: " وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة فى دم العقيقة , ويحيلونه على رأس الصبى , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , أن يجعل مكان الدم ( خلوفا ) [1] ". أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (215/1 ـ 2) والبيهقى (9/303) بإسناد رجاله ثقات , لكن فيه عنعنة ابن جريج , لكن قد صرح بالتحديث عند ابن حبان (1057) فصح الحديث والحمد لله. الثانى: عن يزيد بن عبد المزنى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يعق عن الغلام , ولا يمس رأسه بدم ". أخرجه الطحاوى (1/460) والطبرانى فى " الأوسط " (1/133/2) وفى " الكبير " أيضا كما فى " المجمع " (4/58) وقال: " ورجاله ثقات ". قلت: لكن يزيد بن عبد هذا لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير أيوب بن موسى القرشى فهو مجهول العين. وقول الحافظ فى " التقريب ": " مجهول الحال " تسامح. ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه (3166) لكن لم يقع عنده فى السند: " عن أبيه " وراجع له " الأحاديث الصحيحة " (1996).
(1166) - (حديث عائشة مرفوعا: " عن الغلام شاتان مكافئتان , وعن الجارية شاة ". رواه أحمد والترمذى وصححه (ص 278). * صحيح. أخرجه الترمذى (1/286) وأحمد (6/31 , 158 , __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب : خلوقا } (4/389)
251) وكذا ابن ماجه (3163) وابن حبان (1058) والبيهقى (9/301) وأبو يعلى فى " مسنده " (221/2) من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن , فسألوها عن العقيقة ؟ فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام... الحديث. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم. وله طريق أخرى: عن عبد الجبار بن ورد المكى: سمعت ابن أبى مليكة يقول: نفس لعبد الرحمن بن أبى بكر غلام فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين: عقى عنه جزورا , فقالت: معاذ الله , ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " شاتان مكافئتان ". أخرجه الطحاوى (1/457) والبيهقى. قلت: وإسناده حسن , رجاله ثقات رجال الشيخين , غير عبد الجبار هذا قال الذهبى فى " الضعفاء ": " ثقة. قال البخارى: يخالف فى بعض حديثه. وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يهم ". وله طريق ثالث , يأتى ذكرها فى تخريج الحديث (1170). وله شواهد كثيرة , منها عن أم كرز الكعبية , وله عنها طرق: الأولى: عن حبيبة بنت ميسرة عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " عن الغلام شاتان مكافئتان , وعن الجارية شاة ". أخرجه أبو داود (2834) والنسائى (2/189) والدارمى (2/81) والطحاوى (1/457) وابن حبان (1060) وأحمد (6/381 , 422) والحميدى (345 , 346) . قلت: ورجالها ثقات غير حبيبة هذه وهى مجهولة تفرد عنها عطاء بن أبى (4/390)
رباح. وفى " التقريب ": " مقبولة ". الثانية: عن سباع بن ثابت عنها به دون قوله: " مكافئتان " وزاد: " لا يضركم أذكرانا أم إناثا ". أخرجه أبو داود (2835) والنسائى (2/189) والترمذى (1/286) وابن ماجه (3162) والشافعى (1132)<1> والطحاوى وابن حبان (1059) والحاكم (4/237) وأحمد (6/381 , 422) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالوا , ورجاله ثقات كلهم رجال الشيخين , إلا أن الترمذى وقع فى إسناده زيادة بين سباع وأم كرز فقال: عن سباع أن محمد بن ثابت ابن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته به. وهى رواية لأحمد. وابن ثابت هذا ليس بالمشهور ولم يوثقه غير ابن حبان , وهذه الزيادة إن كانت محفوظة , فلا يعل الإسناد بها لتصريح سباع بن ثابت بسماعه للحديث من أم كرز عند أحمد بإسناد الشيخين وزاد هو وأبو داود والحاكم فى أوله: " أقروا الطير على مكناتها ". وصححه ابن حبان أيضا (1431). الثالثة والرابعة والخامسة: عن عطاء وطاوس ومجاهد عنها بلفظها الأول. أخرجه النسائى (2/188 ـ 189) والطحاوى (1/458) عن قيس بن سعد عنهم. وإسناده صحيح على شرط مسلم. وتابعه منصور عن عطاء وحده. أخرجه أحمد (6/422). وأخشى أن يكون منقطعا بين عطاء وأم كرز , فقد رواه عمرو بن دينار __________ (1) وقد اختصر إسناده مرتبه البنا , فلم يحسن. اهـ.
تــــابع اسفل
| |
| | | Admin Admin
عدد الرسائل : 1476 العمر : 65 العمل/الترفيه : كاتب المزاج : مدمن الاهلى تاريخ التسجيل : 13/05/2008
| موضوع: رد: كـــــــتاب الحج الأربعاء مايو 06, 2015 4:48 pm | |
| (4/391)
عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة , وهى الطريق الأولى. ومن شواهده: عن أسماء بنت يزيد مرفوعا مثل حديث عائشة الأول. أخرجه أحمد (6/456) بإسناد صحيح. وأورده الهيثمى فى " المجمع " (4/57) بلفظ: " العقيقة حق على الغلام... " ثم قال: " رواه أحمد والطبرانى فى الكبير , ورجاله محتج بهم ". ومنها: عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " للغلام عقيقتان , وللجارية عقيقة ". أخرجه الطحاوى (1/458) بسند جيد فى الشواهد. وقال الهيثمى: " رواه البزار والطبرانى فى " الكبير " , وفيه عمران بن عيينة , وثقه ابن معين وابن حبان وفيه ضعف ". قلت: وطريق الطحاوى سالمة منه. ومنها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ؟ فقال: لا يحب الله عز وجل العقوق , وكأنه كره الإسم , قال: يا رسول الله إنما نسألك أحدنا يولد له , قال: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه , عن الغلام شاتان , عن الجارية شاة " أخرجه أبو داود (2842) والنسائى (2/188) والطحاوى (1/461) والحاكم (4/238) والبيهقى (9/300) وأحمد (2/182 ـ 183 , 194) من طريق داود بن قيس عنه به. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: والخلاف فى عمرو بن شعيب معروف مشهور والمقرر أنه حسن الحديث , يحتج به. وقد رواه عنه عبد الله بن عامر الأسلمى مختصراً فعله صلى الله عليه وسلم بلفظ : (4/392)
" عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتين , وعن الجارية شاة ". أخرجه أحمد (2/185). والأسلمى هذا ضعيف. ومنها عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إن اليهود تعق عن الغلام , ولا تعق عن الجارية , فعقوا عن الغلام شاتين , وعن الجارية شاة ". أخرجه البيهقى (9/301 ـ 302) عن أبى حفص سالم بن تميم عن أبيه عن عبد الرحمن الأعرج عنه. وسالم هذا وأبوه لم أر من ذكرهما. والحديث فى " المجمع " (4/58) بنحوه , وقال: " رواه البزار من رواية أبى حفص الشاعر عن أبيه , ولم أجد من ترجمهما ".
(1167) - (حديث ابن عباس: "إن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً") رواه أبو داود ص 278 * صحيح . وتقدم تخريجه عند الحديث (1167).
(1168) - (حديث أنس مرفوعا: " يعق عنه من الإبل والبقر والغنم ". رواه الطبرانى (ص 278). * موضوع. أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 45): حدثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطى حدثنا عبد الملك بن معروف الخياط الواسطى حدثنا مسعدة بن اليسع عن ( حديث ) [1] بن السائب عن الحسن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ولد له غلام فليعق عنه من... ". وقال: __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب : حريث } (4/393)
" لم يروه عن ( حديث ) [1] إلا مسعدة , تفرد به عبد الملك بن معروف ". قلت: وهو غير معروف , ليس له ترجمة فى شىء من كتب الرجال. وشيخه مسعدة , قال الذهبى: " هالك كذبه أبو داود , وقال أحمد: حرقنا حديثه من دهر " وقال أبو حاتم: " هو ذاهب منكر الحديث , لا يشتغل به , يكذب على جعفر بن محمد ". ( وحديث ) [2] بن السائب أورده الذهبى فى " الضعفاء " , وقال: " ضعفه زكريا الساجى ". والحسن وهو البصرى مدلس وقد عنعنه. وإبراهيم شيخ الطبرانى قال الدارقطنى: " ليس بالقوى ". قلت: فهو إسناد ساقط بمرة مسلسل من أوله إلى آخره بالعلل , أقواها كذب مسعدة , وكأنه لذلك ( أعلن ) [3] به الحافظ الهيثمى ولم يعرج على العلل الأخرى فقال فى " المجمع " (4/58): " رواه الطبرانى فى " الصغير " , وفيه مسعدة بن اليسع وهو كذاب ". قلت: ولو كان هذا الحديث ثابتا لم تقل السيدة عائشة رضى الله عنها حين قيل لها " عقى جزورا ": " معاذ الله , ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتان مكافئتان ". وإسناده حسن كما تقدم بيانه عند الحديث (1166) , ففيه إشعار بأن هذا الحديث عن أنس , لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم , فمن العجيب سكوت الحافظ فى " الفتح " (9/512) وقد عزاه للطبرانى وأبى الشيخ.
(1169) - (حديث سمرة مرفوعا: " كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه , ويسمى فيه ويحلق رأسه ". رواه الخمسة وصححه الترمذى (ص 278). * صحيح. وتقدم برقم (1165).
(1170) - (حديث بريدة , عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى العقيقة: __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب : حريث } [2] { كذا فى الأصل , و الصواب : حريث } [3] { كذا فى الأصل , و لعل الصواب : أعله } (4/394)
" تذبح لسبع ولأربع عشرة وإحدى وعشرين ". أخرجه الحسين بن عيسى بن عياش القطان , ويروى عن عائشة نحوه (ص 279). * ضعيف. أخرجه الحسين بن يحيى بن عياش أبو عبد الله القطان فى " حديثه " (من 59/1) وعنه البيهقى فى " السنن " (9/303) والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 149) و" الأوسط " (1/134) من طريق إسماعيل بن مسلم عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به. وقال الطبرانى: " لم يروه عن قتادة إلا إسماعيل ". قلت: وهو ضعيف بل تركه بعضهم. وقال الهيثمى (4/59): " رواه الطبرانى فى " الصغير " و" الأوسط " وفيه إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف لكثرة غلطه ووهمه ". وأما حديث عائشة , فأخرجه الحاكم (4/238 ـ 239): أخبرنا أبو عبد الله محمد يعقوب الشيبانى , حدثنا إبراهيم بن عبد الله أنبأ يزيد بن هارون أنبأ عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن أم كرز وأبى كرز قالا: " نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبى بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرتا جزورا , فقالت عائشة رضى الله عنها: لا بل السنة أفضل , عن الغلام شاتان مكافئتان , وعن الجارية شاة , تقطع جدولا , ولا يكسر لها عظم , فيأكل ويطعم ويتصدق , وليكن ذاك يوم السابع , فإن لم يكن ففى أربعة عشرة , فإن لم يكن ففى إحدى وعشرين ". وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: رجاله كلهم ثقات معروفون رجال مسلم غير إبراهيم بن عبد الله وهو السعدى النيسابورى وهو صدوق كما قال الذهبى فى " الميزان " , وغير أبى عبد الله محمد بن يعقوب الشيبانى وهو حافظ كبير مصنف ويعرف بابن الأحزم توفى سنة (344) له ترجمة فى " التذكرة " (3/76 ـ 77). (4/395)
قلت: وعلى هذا فظاهر الإسناد والصحة , ولكن له عندى علتان: الأولى: الانقطاع بين عطاء وأم كرز , لما ذكرته فيما تقدم من الكلام على طرق حديث أم كرز هذه عند حديث عائشة , رقم (1166). والأخرى: شذوذ والإدراج , فقد ثبت الحديث عن عائشة من طريقين كما سبق هناك , وليس فيهما قوله: " تقطع جدولا... ". فالظاهر أن هذا مدرج من قول عطاء , ويؤيده أن عامر الأحول رواه عن عطاء عن أم كرز قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عن الغلام شاتان مكافئتان , وعن الجارية شاة ". قال: وكان عطاء يقول: تقطع جدولا... " دون قوله " ولكن ذاك يوم السابع... ". أخرجه البيهقى (9/302). فقد بين عامر أن هذا القول ليس مرفوعا فى الحديث وإنما هو من كلام عطاء موقوفا عليه , فدل أنه مدرج فى الحديث , والله أعلم.
(1171) - (" أهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى " رواه أبو داود (ص 279). * صحيح. أخرجه أبو داود (2839) والترمذى (1/286) والبيهقى (9/299) وأحمد (4/81 , 214) عن عبد الرزاق: حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مع الغلام عقيقة , فأهريقوا... ". وتابعه عاصم بن سلمان الأحول عن حفصة بنت سرين به. أخرجه الترمذى وأحمد (4/214) والحميدى (823). وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وخالف عبد الرزاق جماعة , فرواه عبد الله بن نمير حدثنا هشام بن (4/396)
حسان عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر به. لم يذكر الرباب. أخرجه ابن ماجه (3164) وأحمد (4/17 ـ 18 , 214). وكذا رواه يحيى بن سعيد عن هشام به. أخرجه الإمام أحمد (4/18 , 214): حدثنا يحيى بن سعيد به. وكذلك رواه محمد بن جعفر ويزيد بن هارون قالا: حدثنا هشام به. أخرجه أحمد أيضا (4/17 ـ 18 , 214). وكذلك رواه سعيد بن عامر عن هشام به. أخرجه الدارمى (2/81). وكذا رواه عبد الله بن بكير السهمى عن هشام به. أخرجه الحارث بن أبى أسامة كما فى " الفتح " (9/510). قلت: فقد اتفق هؤلاء الثقات على روايته عن هشام بن حسان بإسقاط الرباب من الإسناد , وذلك مما يرجح روايتهم على رواية عبد الرزاق التى زاد فيها " الرباب " , وهى مجهولة , ويجعل روايته شاذة , إلا أن متابعة عاصم الأحول المذكورة تدل على أن لها أصلا , وقد علقها البخارى فى " صحيحه " فقال: " وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبى عن النبى صلى الله عليه وسلم ". وفيه إشعار بأن عبد الرزاق لم يتفرد به عن هشام , وذلك مما يقوى أن روايته محفوظة , فلعل حفصة بنت سيرين سمعتها أولا من الرباب عن سلمان , ثم سمعتها من سلمان مباشرة , فكانت ترويه على الوجهين , مرة عنها , وتارة عنه. وقد تابعها على الوجه الثانى أخوها محمد بن سيرين عن سلمان به مرفوعا. (4/397)
رواه عنه جماعة من الثقات منهم أيوب وحبيب ويونس وقتادة , رواه عنهم جميعا حماد بن سلمة. أخرجه النسائى (2/188) والبيهقى وأحمد (4/18 , 214) وعلقه البخارى. ومنهم هشام وهو ابن حسان نفسه. أخرجه الطحاوى (1/459) والبيهقى فى رواية حماد بن سلمة المذكورة آنفا وعلقها البخارى. وتابعه حماد بن زيد عن أيوب وحده , أخرجه البيهقى وأحمد (4/18). وجرير بن حازم , أخرجه الطحاوى , وعلقه البخارى. وتابعه هشيم أخبرنا يونس وحده , وهمام حدثنا قتادة وحده أخرجه أحمد (4/18 , 215). ومنهم ابن عون وسعيد ـ وهو بن أبى عروبة كلاهما عن محمد بن سيرين به. أخرجه أحمد (4/18 , 214 ـ 215) وزادا: " قال: وكان ابن سيرين يقول: إن لم يكن إماطة الأذى حلق الرأس فلا أدرى ما هو ؟ ". ومنهم يزيد بن إبراهيم حدثنا محمد بن سيرين به. وزاد: " قال محمد: فحرصت أن أعلم معنى " أميطوا عنه " فلم يخبرنى أحد ". أخرجه الطحاوى والبيهقى لكنه أوقفه , وكذلك علقه البخارى. (4/398)
قلت: فهذه طرق كثيرة عن جماعة من الثقات رووه عن ابن سيرين عن سلمان ابن عامر مرفوعا , وابن سيرين ثقة لا يسأل عن مثله فالسند صحيح غاية. وقال الحافظ فى " الفتح ": " وبالجملة فهذه الطرق يقوى بعضها بعضا , والحديث مرفوع , ولا يضره رواية من وقفه ". قلت: وقد روى عن ابن سيرين عن أبى هريرة مرفوعا به. أخرجه الحاكم (4/238) من طريق محمد بن جرير بن حازم عن عبد الله بن المختار عن محمد بن سيرين به. وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: ومحمد بن جرير بن حازم لم أجد له ترجمة , ولم يذكره فى " التهذيب " فى الرواة عن جرير بن حازم , وقد ذكر فيهم ابنه وهيبا: والحديث أورده الهيثمى فى " المجمع " (4/58) وقال: " رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ". وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: " إذا كان يوم سابعه , فأهريقوا عنه دما , وأميطوا عنه الأذى , وسموه ". أخرجه الطبرانى فى " الكبير " (3/193/2) و" الأوسط " (1/133/1): حدثنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى أخبرنا يحيى أخبرنا جدى حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب: حدثنى الضحاك بن عثمان عن عبد الرحمن بن مجبر عن سالم عن أبيه. وقال: " لم يروه عن عبد الرحمن إلا الضحاك , تفرد به ابن وهب ". قلت: وهو ثقة حافظ , ومن فوقه ثقة من رجال مسلم سوى ابن المجبر فأورده ابن حبان فى " الثقات " (2/166) ووثقه عمرو بن على الفلاس كما (4/399)
" الجرح والتعديل " (2/2/1374). قلت: فالسند صحيح إن كان أحمد بن طاهر قد توبع عليه , كما يشعر بذلك قول الطبرانى: " تفرد به ابن وهب " فإن مفهومه أن ابن طاهر لم يتفرد به , فإذا كان من تابعه ثقة فهو صحيح , وإلا فلا , لأن ابن طاهر كذاب كما قال الدارقطنى وغيره. وقال الهيثمى: " رواه الطبرانى فى " الأوسط " و" الكبير " ورجاله ثقات " ! (فائدة): ذهب ابن سيرين ـ كما تقدم إلى أن المراد بقوله " وأميطوا عنه الأذى " الحلق. قاله فهما من عنده , وذكر أنه ليس عنده رواية فى ذلك. وقد روى أبو داود (2840) بإسناد صحيح عن الحسن أنه كان يقول: " إماطة الأذى حلق الرأس " ويحتمل معنى آخر , ذكره أبو جعفر الطحاوى , وهو تنزيه رأس المولود أن يلطخ بالدم كما كانوا يفعلونه فى الجاهلية , على ما تقدم ذكره فى بعض الأحاديث , كحديث بريدة , ويأتى عقب هذا , وعليه فالحديث دليل آخر على خطأ من ذكر فى حديث سمرة المتقدم (1165): " ويدمى " بدل " ويسمى " وقد سبق بيانه ذلك بما فيه كفاية. وليس هو إزالة الدم الذى كانوا فى الجاهلية يلطخون به رأس الصبى.
(1172) - (عن بريدة: " كنا نلطخ رأس الصبى بدم العقيقة , فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بزعفران " رواه أبو داود (ص 279). * صحيح. وتقدم تخريجه فى الكلام على الحديث (1165).
(1173) - (قول أبى رافع: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , أذن فى أذن الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة " رواه أحمد وغيره (ص 279). * حسن إن شاء الله. أخرجه أحمد (6/9 , 391 , 392) وأبو داود (4/400)
(5105) والترمذى أيضا (1/286) والحاكم (3/179) والبيهقى (9/305) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/121/2) من طريق سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه به. ثم رواه الطبرانى من طريق حماد بن شعيب عن عاصم بن عبيد الله به مرفوعا بلفظ: " أذن فى أذن الحسن والحسين حين ولدا , وأمر به ". قلت: وهو بهذا اللفظ ضعيف جدا تفرد به حماد بن شعيب ضعفه ابن معين وغيره. وقال البخارى: " منكر الحديث " وفى موضع آخر: " تركوا حديثه ". وأما اللفظ الأول , فقال الترمذى عقبه: " حديث حسن صحيح ". كذا قال , وعاصم بن عبيد الله اتفقوا على تضعيفه , وأحسن ما قيل فيه " لا بأس به ". قاله العجلى , وهو من المتساهلين , ولذلك جزم الحافظ فى " التقريب " بضعف عاصم هذا. وأورده الذهبى فى " الضعفاء " وقال: " ضعفه مالك وغيره ". وتعقب قول الحاكم " صحيح الإسناد " بقوله: " قلت: عاصم ضعيف ". قلت: وقد روى الحديث عن ابن عباس أيضا بسند ضعيف أوردته كشاهد لهذا الحديث عند الكلام على الحديث الآتى بعده فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم (321) ورجوت هناك أن يصلح شاهدا لهذا , والله أعلم.
(1174) - (روى ابن السنى عن الحسن بن على مرفوعا: " من ولد له ولد فأذن فى أذنه اليمنى وأقام فى اليسرى لم تضره أم الصبيان " (ص 279). * موضوع. قال ابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " (ص 200 رقم617): (4/401)
أخبرنى أبو يعلى: حدثنا جبارة بن ( المفلس ) [1] حدثنا يحيى بن العلاء عن مروان بن سالم عن طلحة عن عبيد الله العقيلى عن حسين بن على رضى الله عنهما , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره. قلت: وهذا إسناد موضوع , آفته يحيى بن العلاء أو شيخه مروان بن سالم , فإن أحدهما شر من الآخر , فأوردهما الذهبى فى " الضعفاء " , وقال فى الأول منهما: " قال أحمد: كذاب يضع الحديث ". وقال فى الآخر: " قال أحمد: ليس بثقة ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " متروك , ورماه الساجى وغيره بالوضع ". وقال فى الذى قبله: " رمى بالوضع ". قلت: وجبارة بن المغلس ضعيف , لكن الآفة ممن فوقه من المتهمين بالوضع , فأحدهما اختلقه. وقد خفى وضع هذا الحديث على جماعة من المؤلفين منهم الشيخ المباركفورى فإنه جعله شاهدا للحديث الذى قبله. وهو يعلم ـ بلا ريب ـ أن الموضوع , بل والذى اشتد ضعفه لا يصلح الاستشهاد به. فلو كان على علم بوضعه لما استشهد به. والله المستعان. وقد أوردت الحديث فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " رقم (321) وذكرت هناك من ضعف الحديث من العلماء ومن خفى عليه وضعه.
(1175) - (وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن: " احلقى رأسه وتصدقى بوزن شعره فضة على المساكين ". رواه أحمد (ص 279). __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب : المغلس } (4/402)
* حسن. أخرجه أحمد (6/309) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/121/2) والبيهقى (9/304) من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن على بن حسين عن أبى رافع قال: " لما ولدت فاطمة حسنا , قالت: ألا أعق عن ابنى بدم ؟ قال: لا , ولكن احلقى رأسه , وتصدقى بوزن شعره من فضة على المساكين , والأوفاض , وكان الأوفاض ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين فى المسجد , أو فى الصفة ففعلت ذلك , قالت: فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك ". قلت: وهذا إسناد حسن لولا أن شريكا وهو ابن عبد الله القاضى سىء الحفظ لكنه لم يتفرد به , فقد تابعه عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد ابن عقيل به ولفظه: " أن الحسن بن على لما ولد , أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين , فقال: لا تعقى عنه , ولكن احلقى شعر رأسه , ثم تصدقى بوزنه من الورق فى سبيل الله , ثم ولد حسين بعد ذلك , فصنعت مثل ذلك ". أخرجه أحمد (6/392). قلت: وهذه متابعة قوية من عبيد الله هذا وهو الرقى ثقة محتج به فى " الصحيحين " فثبت الحديث والحمد لله. وتابعه أيضا سعيد بن سلمة بن أبى الحسام عن عبد الله بن محمد بن عقيل به إلا أنه قال: " بكبش عظيم ". وقال: " فى سبيل الله , وعلى الأوفاض , ثم ولدت الحسين رضى الله عنه من العام المقبل , فصنعت به كذلك ". أخرجه الطبرانى: حدثنا عبدان بن أحمد أخبرنا سعيد بن أبى الربيع السمان: أخبرنا سعيد بن سلمة... وأخرجه البيهقى من طريق محمد بن غالب نا (4/403)
سعيد بن أشعث به. قلت: وهذه متابعة , لا بأس بها , ابن أبى الحسام هذا من رجال مسلم , وفيه كلام. قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , صحيح الكتاب , يخطىء من حفظه ". وأما سعيد بن أبى الربيع السمان , فقال فيه ابن أبى حاتم (2/1/5) عن أبيه: " ما أراه إلا صدوقا ". قلت: ومن أجل هذه الطرق قال البيهقى: " تفرد به ابن عقيل ". قلت: وهو حسن الحديث إذا لم يخالف , وظاهر حديثه مخالف لما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين رضى الله عنهما كما تقدم برقم (1150) , وأجيب عن ذلك بجوابين ذكرهما الحافظ فى " الفتح " (9/515): " قال شيخنا فى " شرح الترمذى ": يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان عق عنه , ثم استأذنته فاطمة أن تعق عنه أيضا فيمنعها. قلت: ويحتمل أن يكون منها لضيق ما عندهم حينئذ , فأرشدها إلى نوع من الصدقة , أخف , ثم تيسر له عن قرب ما عق به عنه ". قلت: وأحسن من هذين الجوابين , جواب البيهقى: " وهو إن { صح } , فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه , كما رويناه (يعنى فى الأحاديث التى أشرنا إليها آنفا) فأمرها بغيرها , وهو التصدق بوزن شعرهما من الورق. وبالله التوفيق ". (تنبيه): ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث عقب قول الماتن: " ويسن أن يحلق رأس الغلام فى اليوم السابع , ويتصدق بوزنه فضة , ويسمى فيه ". وهذا الحديث فيه أن الحلق والتصدق فى اليوم السابع , وإنما روى ذلك (4/404)
من حديث أنس بن مالك. " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن والحسين ابنى على بن أبى طالب يوم سابعهما , فحلق , ثم تصدق بوزنه فضة , ولم يجد ذبحا ". أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/133/2) من طرق ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن أنس بن مالك. قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة فإنه سىء الحفظ , إلا فيما رواه العبادلة عنه , وليس منه هذا الحديث. وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/57): " رواه الطبرانى فى " الكبير " و" الأوسط " والبزار , وفى إسناد الكبير ابن لهيعة , وإسناده حسن , وبقية رجاله رجال الصحيح ". قلت: وفاته أن ابن لهيعة فى إسناد " الأوسط " أيضا. ولا أعلم حديثا آخر فى توقيت الصدقة باليوم السابع , إلا حديث ابن عباس الذى أوردته فى " فائدة " فى الحديث (1150) وهو ضعيف أيضا. وقد صرح باستحباب ذلك الإمام أحمد كما رواه الخلال عنه , وذكره ابن القيم فى " تحفة الودود , بأحكام المولود " (ص 31 هند) , فلعل هذا الحكم يتقوى بمجموع حديث أنس وحديث ابن عباس. وأما ما روى البيهقى (9/304) من طريق موسى بن الحسن حدثنا ( الضغبى ) [1] حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: " أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبحت عن حسن وحسين حين ولدتهما شاة , وحلقت شعورهما , ثم تصدقت بوزنه فضة ". فهو منكر مخالف لحديث أبى رافع وأنس هذا , وعلته موسى بن الحسن , وهو موسى ابن الحسن بن موسى. قال ابن يونس فى " تاريخ مصر ": " يعرف وينكر ". __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب : القعنبى } (4/405)
و أما دليل الحلق والتسمية فى اليوم السابع فهو حديث سمرة الذى تقدم لفظه وتحقيق القول فيه برقم (1165). (فائدة): قال الحافظ فى " التلخيص " (4/148): " الروايات كلها متفقة على ذكر التصدق بالفضة , وليس فى شىء منها ذكر الذهب بخلاف ما قال الرافعى: أنه يستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبا , فإن لم يفعل ففضة... ". قلت: ذكر حديث ابن عباس فى أن سبعة من السنة فى الصبى يوم السابع وفيه " ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ". وقال: " وفيه رواد بن الجراح وهو ضعيف ". وقد تقدم الإشارة إليه آنفا.
(1176) - (حديث: " أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن " رواه مسلم (ص 279). * صحيح. أخرجه مسلم (6/169) وكذا الحاكم (4/274) والبيهقى (9/306) من طريق عباد ابن عباد عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله سمعه منهما سنة أربع وأربعين ومائة , يحدثان عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره بلفظ: " إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ". وأخرجه أبو داود (4949) من هذا الوجه لكنه لم ( يفكر ) [1] فى إسناده أخا عبيد الله , واسمه ابن عمر العمرى. وكذا أخرجه الدارمى (2/294) من طريق أخرى عن عبيد الله به. وأخرجه الترمذى (2/136) وابن ماجه (3828) وأحمد (2/24) من طرق أخرى عن العمرى به. وقال الترمذى: " حديث غريب من هذا الوجه ". __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , والصواب : يذكر } (4/406)
قلت: وذلك لأن العمرى ضعيف من قبل حفظه , لكن متابعة أخيه عبد الله إياه مما يدل على أنه قد حفظ هذا الحديث. نعم شذ فى رواية عبد الوهاب بن عطاء عنه بإسناده بلفظ: " كان أحب الأسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن ". أخرجه أحمد (2/128). فكأنه رواه بالمعنى. وله طريق أخرى عند الحاكم عن نافع باللفظ الأول. وقد روى من حديث أبى هريرة , وأنس بن مالك , وأبى وهب الجشمى. أما حديث أبى هريرة , فأخرجه عبد الله بن وهب فى " الجامع " (ص 11) حدثنى ابن سمعان أن عبد الرحمن الأعرج أخبره عنه به. قلت: وهذا إسناد واهٍبمرة , ابن سمعان ـ واسمه عبد الله بن زياد بن سليمان المخزومى قال فى " التقريب ": " متروك , اتهمه بالكذب أبو داود وغيره ". وأما حديث أنس , ففى إسناده إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف كما قال فى " المجمع " (8/49). أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (ق 147/1). وأما حديث أبى وهب فيأتى بعد حديث.
(1177) - (حديث سمرة مرفوعا: " لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح , فإنك تقول: أثم هو فلا يكون , فيقول: لا " رواه مسلم (ص 280). * صحيح. أخرجه مسلم (6/172) والترمذى أيضا (2/137) والطحاوى فى " المشكل " والبيهقى (9/306) و(2/303) وأبو داود والطيالسى (4/407)
(893) وأحمد (5/7 و10 و21) عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب به. وتابعه عمارة بن عمير التيمى عن الربيع به. أخرجه الطحاوى. وخالفهما سلمة بن كهيل فقال: سمعت هلال بن يساف يحدث عن سمرة به. فلم يذكر فى إسناده الربيع بن عميلة. وتابعه الركين بن الربيع عن أبيه به دون قوله: " فإنك تقول... ". وقال: " نافعا " بدل " يحيى ". أخرجه مسلم وابن ماجه (3730) والدارمى (2/294) والبيهقى وأحمد (5/12) . أخرجه الطحاوى والطيالسى (900). فلعل هلالا سمعه أولا عن الربيع عن سمرة , ثم لقى سمرة فسمعه منه مباشرة , وقد ذكروا فى ترجمته أنه روى عنه , والله أعلم.
(1178) - (حديث [ أبى ] (1) وهب الجشمى مرفوعا: " تسموا بأسماء الأنبياء ". رواه أحمد (ص 280). * ضعيف. أخرجه أحمد (4/435) وكذا أبو داود (4950) والنسائى (2/119) والبيهقى من طريق عقيل بن شبيب عن أبى وهب الجشمى وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وتمامه: " وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن , وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة ". قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل عقيل بن شبيب , قال الذهبى: " لا يعرف هو ولا الصحابى إلا بهذا الحديث ". __________ (1) سقطت من الأصل . (4/408)
و قال الحافظ: " مجهول ". ولتمام الحديث شاهد مرسل صحيح , خرجته فى " الصحيحة " (1040). (تنبيه): قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فى " مجموعة الفتاوى " (1/379): " وقد ثبت فى " صحيح مسلم " عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله , وعبد الرحمن , وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة ". وهذا من أوهامه رحمه الله , فإنه كان يكتب من حفظه , قلما يراجع كتابا عندما يكتب , فإن حديث ابن عمر فى " صحيح مسلم " كما قال , لكن دون قوله: " وأصدقها... " الخ. وإنما هذه الزيادة فى الحديث أبى وهب الجشمى هذا , ولا تصح كما علمت , فاقتضى التنبيه.
(1179) - (حديث عائشة: " تطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم " (ص 280). * معلول. وسبق بيان علته وتخرجيه عند الحديث (1170).
(1180) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا فرع ولا عتيرة " متفق عليه (ص 281). * صحيح. أخرجه البخارى (9/515 ـ فتح) ومسلم (6/83) وأبو داود أيضا (2831) والنسائى (2/189) والترمذى (1/285) والدارمى (2 ك 80) وابن ماجه (3168) والبيهقى (9/313) والطيالسى (2298) وأحمد (2/229 و239 و279 و490) من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (4/409)
و زاد الشيخان وغيرهما: " قال: والفرع أول النتاج , كان ينتج لهم , كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة فى رجب ". وقال أحمد: "... ذبيحة فى رجب " وصرح أن هذا التفسير من قول الزهرى. وروى أبو داود (2832) بسند صحيح عن الزهرى عن سعيد قال: " الفرع أول النتاج , وكان ينتج لهم فيذبحونه ".
(1181) - (حديث الحارث بن عمرو: " أنه لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فى حجة الوداع , قال: فقال رجل: يا رسول الله, الفرائع والعتائر ؟ قال: من شاء فرع ومن شاء لم يفرع , ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر , فى الغنم الأضحية ". رواه أحمد والنسائى (ص 281). * ضعيف. أخرجه أحمد (3/485) والنسائى (2/190) والطحاوى فى " المشكل " (1/466) والحاكم (4/236) والبيهقى (9/312) من طريق يحيى بن زرارة بن كريم بن الحارث عن عمرو الباهلى قال: حدثنى أبى عن جدى الحارث بن عمرو به. قلت: وهذا سند ضعيف , يحيى بن زرارة وأبوه , حالهما مجهولة , ولم يوثقهما أحد غير ابن حبان , وهو أشهر من أبيه. قال ابن القطان: " لا تعرف حاله ". وقال عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام الكبرى " (رقم بتحقيقى): " وزرارة هذا لا يحتج بحديثه ". قال ابن القطان: " يعنى أنه لا يعرف ". قلت: وأما الحاكم فإنه قال: " صحيح الإسناد " ! ووافقه الذهبى , (4/410)
و أقره الحافظ فى " الفتح " (9/516) ! لكن يشهد لمعنى الحديث أحاديث أخرى. الأول: عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " وسئل صلى الله عليه وسلم عن الفرع ؟ قال: والفرع حق , وأن تتركوه حتى يكون بكرا شفزياً [1] (أى غليظا) ابن مخاض , أو ابن لبون فتعطيه أرملة , أو تحمل عليه فى سبيل الله , خير من أن تذبحه , فيلزق لحمه بوبره , وتكفأ إناءك , وتوله ناقتك " زاد فى رواية: " قال: وسئل عن العتيرة ؟ فقال: العتيرة حق ". قال بعض القوم لعمرو بن شعيب: ما العتيرة ؟ قال: كانوا يذبحون فى رجب شاة فيطبخون ويأكلون ويطعمون ". أخرجه أبو داود (2842) والسياق له دون الزيادة والنسائى (2/189 ـ 190) والحاكم (4/236) والبيهقى (9/312) وأحمد (2/182 ـ 183) والزيادة له وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: وإنما هو حسن فقط للكلام المعروف فى إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولم يذكر النسائى فى إسناده فى هذا الحديث بقوله: " عن جده " إنما قال: " عن أبيه وزيد بن أسلم ". فصار الحديث بذلك مرسلا , والصواب إثباته فقد رواه جماعة من الثقات عن داود بن قيس به. ورواه شعبان [2] عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبيه قال: " شهدت النبى صلى الله عليه وسلم بعرفة , وسئل... " فذكره. أخرجه النسائى [3]. __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل ، والصواب شُغْزُبّاً } [2] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: سفيان } [3] {كذا في المطبوع، والصواب أن هذه الرواية في المسند [39/50] (4/411)
قلت: وهذا موصول لولا أن فيه الرجل الذى لم يسمه. الثانى: عن نبيشة الهذلى قال: " قالوا: يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة فى الجاهلية , فما تأمرنا ؟ قال: اذبحوا لله عز وجل فى أى شهر ما كان , وبروا الله تبارك وتعالى وأطعموا , قالوا: يا رسول الله إنا كنا نفرع فى الجاهلية فرعا فما تأمرنا ؟ قال: فى كل سائمة فرع , تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه - قال خالد: أراه قال: على ابن السبيل ـ فإن ذلك هو خير ". أخرجه أبو داود (2830) والنسائى (2/190) وابن ماجه (3167) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/465) والحاكم (4/235) والبيهقى (9/311 ـ 312) وأحمد (5/75 , 76) من طرق عن خالد الحذاء عن أبى المليح بن أسامة عنه. غير أن أبا داود أدخل بينهما أبا قلابة. وكلاهما صحيح إن شاء الله تعالى. فقد قال شعبة: عن خالد عن أبى قلابة عن أبى المليح. قال خالد: وأحسبنى قد سمعته عن أبى المليح. وفى رواية: فلقيت أبا المليح , فسألته , فحدثنى... أخرجه أحمد (5/76). والنسائى بالرواية الأخرى. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: وهو قصور منهما فإنه صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/128/2) عن معاوية بن واهب بن سوار حدثنا عمى أنيس عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس قال: " قلت: فذكره دون القصة الفرع وقال: " تفرد به معاوية بن واهب ". قلت: " ولم أعرفه. وهو عن أنس منكر الإسناد. الثالث: عن عائشة قالت: (4/412)
" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فرعة من الغنم من الخمسة واحدة ". هكذا أخرجه أحمد (6/82) عن وهيب , وأبو يعلى (15/1) عن يحيى بن سليم والحاكم (4/235 ـ 236) عن حجاج بن محمد: حدثنا ابن جريج ثلاثتهم عن ابن خيثم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عنها. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالا , لكن اضطرب فى متنه , فرواه من ذكرنا هكذا بلفظ : " الخمسة ". ورواه عبد الرزاق أنبأ ابن جريج به بلفظ: " خمسين ". أخرجه البيهقى (9/312) وقال: " كذا فى كتابى , وفى رواية حجاج بن محمد وغيره عن ابن جريج: " فى كل خمس واحدة ". ورواه حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خيثم قال: " من كل خمسين شاة , شاة ". قلت: ثم ساقه من طريق أبى داود , وقد أخرجه هذا فى سننه (رقم 2833): حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خيثم به. قلت: ولعل هذا اللفظ: " خمسين " هو الأرجح لأنه يبعد جدا أن يكون فى الزكاة من كل أربعين شاة , وفى الفرع من كل خمس شاة. فتأمل. هذا وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية الفرع , وهو الذبح أول النتاج على أن يكون لله تعالى , ومشروعية الذبح فى رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الأشهر , فلا تعارض بينها وبين الحديث المتقدم " لا فرع ولا عتيرة " , لأنه إنما أبطل صلى الله عليه وسلم , به الفرع الذى كان أهل الجاهلية لأصنامهم , والعتيرة , وهى الذبيحة التى يخصون بها رجبا , والله أعلم.. (4/413)
| |
| | | | كـــــــتاب الحج | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |