المواضيع الأخيرة | » دعاء جميل جدا جداالخميس مايو 12, 2022 6:07 pm من طرف Admin» القران الكريم كاملا بصوت جميع المقرئينالخميس مايو 12, 2022 5:59 pm من طرف Admin» مايقال فى سجده التلاوهالخميس مايو 12, 2022 5:56 pm من طرف Admin» فديوهات للشيخ حازمالخميس فبراير 09, 2017 2:34 pm من طرف Admin» الشيخ ايمن صيدحالخميس فبراير 09, 2017 11:20 am من طرف Admin» الشيخ عبد الباسط عبد الصمدالخميس فبراير 09, 2017 11:19 am من طرف Admin» للعمل بشركة كبري بالدقي 2017الإثنين ديسمبر 12, 2016 4:52 pm من طرف كاميرات مراقبة » الانتركم مرئي وصوتي 2017الإثنين ديسمبر 12, 2016 4:50 pm من طرف كاميرات مراقبة » كاميرات مراقبة, كاميرات المراقبة, كاميرا 2016الإثنين ديسمبر 12, 2016 4:48 pm من طرف كاميرات مراقبة |
|
| كــــــتاب الصلاة | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
Admin Admin
عدد الرسائل : 1476 العمر : 65 العمل/الترفيه : كاتب المزاج : مدمن الاهلى تاريخ التسجيل : 13/05/2008
| موضوع: كــــــتاب الصلاة الأربعاء مايو 06, 2015 5:17 pm | |
| إرواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل كتاب الصلاة [الأحاديث من 296 - 369] (296 ) - ( حديث طلحة بن عبيد الله: أن أعرابيا قال: يا رسول الله ماذا فرض الله على من الصلاة ؟ قال: خمس صلوات فى اليوم والليلة , قال: هل على غيرهن ؟ قال: لا إلا أن تطوع شيئاً " متفق عليه (ص 81) * صحيح. أخرجه البخارى (1/19 ـ 20 , 274 , 2/161 ج أحاديث منار السبيل , 4/339) ومسلم (1/31 ـ32 , 32) و كذا أبو عوانة فى صحيحه (1/310 ـ 311 , 2/417) ومالك (1/175/94) وعنه أبو داود (391) والنسائى (1/79 , 297 , 2/272) وابن الجارود فى " المنتقى " (صـ 75) والبيهقى (2/466) وأحمد (1/162) من طرق عن أبى سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد , ثائر الرأس , يسمع دوى صوته , ولا نفقه ما يقول , حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإِسلام , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس صلوات فى اليوم والليلة , قال: هل على غيرهن ؟ قال: لا إلا أن تطوع , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان , قال: هل على غيره ؟ قال: لا إلا أن تطوع , قال: وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة , فقال: هل على غيرها ؟ قال: لا , إلا إن تطوع , قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفلح الرجل إن صدق ". وفى رواية للشيخين والنسائى: " أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله , أخبرنى ماذا فرض الله على من الصلاة ؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا , فقال: أخبرنى عما فرض الله من الصيام ؟ قال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا , قال: أخبرنى بما فرض الله على من الزكاة ؟ قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم (2/3) بشرائع الإسلام قال: والذى أكرمك لا أتطوع شيئا , ولا أنقص مما فرض الله على شيئا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفلح إن صدق , أو دخل الجنة إن صدق ". ومن التأمل فى هاتين الروايتين يتبين أن روايته [1] الكتاب مؤلفة منهما. وللحديث شاهد من رواية أنس قال: " سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كم افترض الله عز وجل على عباده من الصلوات ؟ قال: افترض الله على عباده صلوات خمسا , قال: يا رسول الله ! هل قبلهن أو بعدهن شيئا ؟ قال: افترض الله على عباده صلوات خمسا , فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئا , ولا ينقص منه شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن صدق ليدخلن الجنة ". أخرجه النسائى والدارقطنى (ص 85). وإسناده صحيح على شرط مسلم , وأصله فى البخارى (1/26 ـ 27) - من طريق أخرى أخرى عن أنس - ومسلم (1/32) والترمذى (1/121) وقال: " حديث حسن غريب من هذا الوجه ". (297 ) - ( حديث: " رفع القلم عن ثلاثة... إلخ " (81). * صحيح. وقد ورد من حديث عائشة , وعلى بن أبى طالب , وأبى قتادة الأنصارى. أما حديث عائشة فلفظه: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ , وعن المبتلى حتى يبرأ (وفى رواية: وعن المجنون (وفى لفظ: المعتوه) حتى يعقل أو يفيق) وعن الصبى حتى يكبر. (وفى رواية: حتى يحتلم) ". رواه أبو داود (4398) والسياق له والنسائى (2/100) وله الرواية الثانية , والدارمى (2/171) وله الرواية الثالثة وابن ماجه (2041) وابن حبان (1496) وابن الجارود فى " المنتقى " (ص 77) والحاكم (2/59) وأحمد (6/100 ـ 101 , 101 , 144) وأبو يعلى (ق 208/1) عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عنها مرفوعا. وقال الحاكم: __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب : رواية } (2/4) " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالا , فإن رجاله كلهم ثقات احتج بهم مسلم برواية بعضهم عن بعض , وحماد وهو ابن أبى سليمان وإن كان فيه كلام من قبل حفظه فهو يسير , لا يسقط حديثه عن رتبة الاحتجاج به , وقد عبر عن ذلك الحافظ بقوله: " فقيه , ثقة , صدوق , له أوهام ". وفى " نصب الراية " (4/162): " ولم يعله الشيخ فى " الإمام " بشىء , وإنما قال: هو أقوى إسنادا من حديث على ". قلت: وفى هذا الترجيح عندى نظر , لما لحديث على من الطرق سيما وإحداها صحيح كما يأتى. وأما حديث على فله عنه طرق: 1 ـ عن أبى ظبيان عن ابن عباس قال: " أتى عمر بمجنونة قد زنت , فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم , فمر بها على على بن أبى طالب رضوان الله عليه فقال: ما شأن هذه ؟ قالوا: مجنونة بنى فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم , قال: ارجعوا بها , ثم أتاه , فقال: يا أمير المؤمنين: أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ , وعن النائم حتى يستيقظ , وعن الصبى حتى يعقل ؟ قال: بلى , قال: فما بال هذه ترجم ؟ قال , لا شىء , قال: فأرسلها , قال: فأرسلها , قال: فجعل عمر يكبر ". وفى رواية: قال: أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ , وعن الصبى حتى يحتلم ؟ قال: صدقت , قال: فخلى عنها. رواه أبو داود (4399 ـ 4401) وابن خزيمة فى " صحيحه " (1003) وعنه ابن حبان (1497) والحاكم (2/59/4/389) كلاهما بالروايتين والدارقطنى (347) بالرواية الثانية من طرق عن الأعمش عن أبى ظبيان به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. (2/5) قلت: وهو كما قالا , ولا يضره إيقاف من أوقفه لأمرين: الأول: أن من رفعه ثقة والرفع زيادة يجب قبولها الثانى:أن رواية الوقف فى حكم الرفع لقول على لعمر: أما علمت , وقول عمر: بلى. فذلك دليل على أن الحديث معروف عندهم. وكذلك لا يضره رواية من أسقط من الإسناد ابن عباس مثل رواية عطاء بن السائب عن أبى ظبيان الجنبى قال أتى عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها , فمر على رضى الله عنه... الحديث. نحو الرواية الثانية المرفوعة. أخرجه أبو داود (4402) وأحمد (1/154 , 158) من طريق عطاء بن السائب عن أبى ظبيان. قلت: ورجاله ثقات لكن عطاء بن السائب كان اختلط , فلعله ذهب عليه من إسناد [1] ابن عباس بين أبى ظبيان والخليفتين. وقد حكى الدارقطنى الخلاف فيه على أبى ظبيان كما ذكره الزيلعى والراجح عندنا رواية الأعمش عنه كما تقدم. 2 ـ عن الحسن البصرى عن على مرفوعا " رفع القلم عن ثلاثة... الحديث ". أخرجه الترمذى (1/267) والحاكم (4/389) وأحمد (1/116 , 118 , 140) وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ". وقال الحاكم: " إسناده صحيح ". وتعقبه الذهبى بقوله: " فيه إرسال " فأصاب , فإن الحسن البصرى لم يثبت سماعه من على , ولا يكفى فى مثله المعاصرة , كما ادعى بعض العلماء المعاصرين لأن الحسن معروف بالتدليس وقد عنعه فمثله لا تقبل عنعنته كما هو مقرر فى علم المصطلح , وشرحه الإمام مسلم فى مقدمة صحيحه. 3 ـ عن أبى الضحى عنه مرفوعا. أخرجه أبو داود (3 0 44) والبيهقى (6/57 , 7/359) قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين إلا أنه منقطع أيضا: فإن أبا الضحى ـ واسمه مسلم بن صبيح ـ لم يدرك على بن أبى طالب كما قال المنذرى وغيره. __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1]{ كذا فى الأصل , و الصواب: إسناده } (2/6) 4 ـ عن القاسم بن يزيد عن على بن أبى طالب مرفوعا مختصرا. أخرجه ابن ماجه (2402) وقال البرصيرى فى " الزوائد " (ق 127/2): " هذا إسناد ضعيف , القاسم بن يزيد هذا مجهول , وأيضا لم يدرك على بن أبى طالب ". قلت: وبالجملة فحديث على هذا عندى أصح من حديث عائشة المتقدم لأن طريقه فرد , وهذا له أربع طرق إحداها صحيح كما رأيت , والله أعلم. وأما حديث أبى قتادة فلفظه: " أنه كان مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فأدلج فتقطع الناس عنه فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: " إنه رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ , وعن المعتوه حتى يصح , وعن الصبى حتى يحتلم ". أخرجه الحاكم (4/389) عن عكرمة بن إبراهيم حدثنى سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن عبد الله بن أبى رباح عن أبى قتادة وقال: " صحيح الإسناد ". ورده الذهبى بقوله: " قلت: عكرمة ضعفوه ". وفى الباب عن أبى هريرة أيضا , وثوبان وابن عباس وعن غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم شداد بن أوس وثوبان , لا تخلو أسانيدها من مقال , وقد خرجها الهيثمى فى " المجمع " (6/251) والزيعلى (4/164 ـ 165) بعضها. (298 )- ( حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وأضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع ". رواه أحمد وأبو داود). (ص 81). * صحيح , وقد مضى تخريجه فى أول " شروط الصلاة " (247) واللفظ هنا لأحمد إلا أنه قال: " لسبع سنين " و" لعشر سنين " والباقى مثله سواء , ولفظ أبى داود نحوه وقد ذكرته هناك. (2/7) (299 ) - ( قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: " صل قائما , فإن لم تستطع فقاعدا , فإن لم تستطع فعلى جنب " رواه البخارى (ص 82). * صحيح. أخرجه البخارى قبيل " كتاب التهجد " (1/283) عن عمران بن حصين قال: " كانت بى بواسير , فسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ؟ فقال: فذكره " وكذلك أخرجه أبو داود (952) والترمذى (2/208) وابن ماجه (1223) وابن الجارود (120) والدارقطنى (146) والبيهقى (2/304) وأحمد (4/426) كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان قال: حدثنى الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران. وأخرجه البخارى وأبو داود الترمذى وكذا النسائى (1/245) وابن الجارود والبيهقى (2/308) وأحمد (4/433) من طرق عن الحسين إسناده عن عمران بلفظ: " قال: سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد ؟ فقال: من صلى قائما فهو أفضل , ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم , ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد ". وهذا اللفظ صحيح أيضا كالأول خلافا لما يوهمه كلام الترمذى فى السنن أن اللفظ الأول شاذ لتفرد ابن طهمان به , بل الروايتان صحيحتان كما حققه الحافظ فى " الفتح " (2/483) (300 ) - ( قوله فى حديث المسىء: " إذا قمت إلى الصلاة فكبر " (ص 82). * صحيح. وقد سبق لفظه بتمامه وتخريجه برقم (289). (301 ) - (حديث: " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم " , رواه أبو داود) (ص 82). (2/ * صحيح. وأوله " مفتاح الصلاة الطهور , وتحريمها... " أخرجه أبو داود (61/618) والترمذى (1/9) والدارمى (1/175) وابن ماجه (275) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/161) وكذا ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/88/2) والدارقطنى (145) والبيهقى (2/173 , 379) وأحمد (1/123 , 129) وأبو نعيم فى " الحلية " (8/372) والخطيب فى تاريخه (10/197) والضياء المقدسى فى " المختارة " (1/243) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله عنه مرفوعا. قلت: وهذا إسناد حسن. قال الترمذى: " هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب وأحسن , وعبد الله بن محمد ابن عقيل... قال: محمد: وهو مقارب الحديث ". وقال النووى فى " المجموع " (3/289): " رواه أبو داود والترمذى وغيرهما بإسناد صحيح إلا أن فيه عبد الله بن محمد ابن عقيل. قال الترمذى... " قلت كلامه المذكور آنفا. وقال الحافظ فى " الفتح " (2/267): " أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح ". كذا قال , ولا يخفى ما فيه وهو الذى يقول فى ابن عقيل هذا: " صدوق فى حديثه لين , ويقال تغير بآخره ". وله طريق أخرى عن على مرفوعا به. أخرجه أبو نعيم (7/124) وسنده ضعيف. لكن الحديث صحيح بلا شك فإن له شواهد يرقى بها إلى درجة الصحة , وقد أوردتها فى كتابنا الكبير " تخريج صفة صلاة النبى صلى الله عليه وسلم , ويراجع لها " نصب الراية " (1/308). (2/9) (فائدة): قال عبد الحق الأشبيلى فى " كتاب التهجد " (ق 65/1) فى قول البخارى فى أبى ظلال: مقارب الحديث: " يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات , أى لا بأس به ". (302 ) - ( قوله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " (ص82). * صحيح. رواه البخارى (1/195) ومسلم (2/9) وكذا أبو عوانة (2/124 , 125 , 133) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/143/1) وأبو داود (822) والنسائى (1/145) والترمذى (2/25) والدارمى (1/283) وابن ماجه (837) وابن الجارود (98) والدارقطنى (122) وكذا الشافعى فى " الأم " (1/93) والطبرانى فى " الصغير " (42) والبيهقى (2/38 , 164 , 374 , 375) وأحمد (5/314 , 321 , 322) والسراج فى حديثه (189/2 , 195/1) من طرق عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعا به. وزاد مسلم وأبو داود والنسائى فى آخره. " فصاعدا ". وقد قيل: أنه تفرد بها معمر عن الزهرى , ولكنها عند أبى داود من طريق سفيان عن الزهرى , فهى زيادة ثابتة لا سيما ولها شواهد كثيرة من حديث أبى سعيد وأبى هريرة وغيرهما , وقد ذكرت بعضها فى " تخريج صفة الصلاة ". والحديث قال الترمذى " حديث حسن صحيح " , وفى رواية للدارقطنى بلفظ: " لا نجزى [1] صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب " , وقال: هذا إسناد صحيح ". ولهذا اللفظ شاهد من حديث أبى هريرة أخرجه ابن خزيمة وابن حبان فى __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: تجزىء } (2/10) صحيحيهما كما فى " نصب الراية " (1/366). وفى أخرى للدارقطنى والحاكم (1/238) من طريق محمد بن خلاد الإسكندرانى حدثنا أشهب بن عبد العزيز حدثنى سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعا بلفظ: " أم القرآن عوض من غيرها , وليس غيرها منها بعوض ". وقال الحاكم: " قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث عن الزهرى من أوجه مختلفة بغير هذا اللفظ , ورواة هذا الحديث كلهم أئمة , وكلهم ثقات على شرطهما ". قلت: وهذا من أوهامه , فإن أشهب بن عبد العزيز وإن كان ثقة , فلم يخرج له الشيخان أصلا. ومحمد بن خلاد الإسكندرانى , لم يخرجا له أيضا , وهو علة هذا الحديث عندى , فإنه وإن وثقه ابن حبان وغيره , فقد شذ فى رواية الحديث بهذا اللفظ , كما يشير إلى ذلك قول الدارقطنى عقبه: " تفرد به محمد بن خلاد عن أشهب عن ابن عيينة ". وأوضحه ابن يونس بقوله فيه: " يروى مناكير , وإنما المحفوظ عن الزهرى بهذا السند: " لا تجزى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن ". وزاده توضيحا الحافظ فى " اللسان " فقال: " هذا اللفظ تفرد به أيضا زياد بن أيوب عن ابن عيينة والمحفوظ من رواية الحفاظ عن ابن عيينة: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " كذا رواه عنه أحمد بن حنبل وابن أبى شيبة وإسحاق بن راهويه وابن أبى عمر وعمر [1] الناقد وخلائق. وبهذا اللفظ رواه أصحاب الزهرى عنه: معمر وصالح بن كيسان والأوزاعى ويونس بن يزيد وغيرهم , والظاهر أن روايته [2] كل عن [3] زياد بن أيوب وأشهب منقولة بالمعنى ". ثم ذكر عن الحاكم ما خلاصته: أن محمد بن خلاد كان ثقة حتى ذهبت كتبه , فمن سمع منه قديما فسماعه صحيح. __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: عمرو } [2] { كذا فى الأصل , و الصواب: رواية } [3] { كذا فى الأصل , و الصواب: من } (2/11) قلت: فلعله حدث بهذا الحديث بعدما ذهبت كتبه فأخطأ فى لفظه , والله أعلم. (303 ) - ( حديث عبد الله بن أبى أوفى: " جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنى لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمنى ما يجزئنى فقال: قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ". رواه أبو داود (ص 83). * حسن. رواه أبو داود (832) والنسائى (1/146 ـ 147) وابن الجارود (100) وابن حبان فى " صحيحه (477 ـ موارد) والدارقطنى (118) والحاكم (1/241) والبيهقى (2/381) والطيالسى (813) وأحمد (4/353 , 356 , 382) من طريق إبراهيم السلسكى [1] عن عبد الله بن أبى أوفى به وزيادة: " قال: يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لى ؟ قال: قل: اللهم اغفر لى وارحمنى وارزقنى وعافنى واهدنى , فلما قام قال: هكذا بيده. وفى رواية: فعدهن الرجل فى يده عشرا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما هذا فقد ملأ يده - وفى الرواية الأخرى: يديه - من الخير ". وليست هذه الزيادة عند النسائى. وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى " , ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالا , إلا أن السلسكى [2] هذا وإن أخرج له البخارى فقد قال الحافظ فى " التلخيص " (89): " وهو من رجال البخارى لكن عيب عليه إخراج حديثه ". وضعفه النسائى. وقال ابن القطان: ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة. وذكره النووى فى " الخلاصة " فى " فصل الضعيف " , وقال فى " شرح المهذب ": " رواه أبو داود والنسائى بإسناد ضعيف. وكان سببه {؟} كلامهم فى إبراهيم. وقال ابن عدى: لم أجد له حديثا منكرا [3] المتن انتهى , ولم ينفرد به بل رواه الطبرانى وابن حبان فى صحيحه أيضا من طريق طلحة من مصرف عن ابن أبى أوفى. ولكن فى إسناده الفضل بن موفق ضعفه أبو حاتم ". __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: السكسكى } [2] { كذا فى الأصل , و الصواب : السكسكى } [3] { كذا فى الأصل , و الصواب: منكر } (2/12) و قال فى ترجمة الفضل هذا من " التقريب ": " فيه ضعف ". قلت: فالحديث حسن بهذه المتابعة , والله أعلم وقد قال المنذرى فى " الترغيب " (2/247) بعد أن عزاه لابن أبى الدنيا والبيهقى فقط من طريق السلسكى [1] : " وإسناده جيد ". (304 ) - ( حديث: " المسىء ". * صحيح. وتقدم لفظه بتمامه مع تخريجه (289). (305 ) - ( حديث أبى حميد: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره " وفى لفظ: " فلم يصوب رأسه ولم يقنع " حديث صحيح (ص83). * صحيح. كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو باللفظ الأول عند البخارى فى صحيحه (1/212 ـ 213) وأبى داود (731 , 732) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/152) والبيهقى (2/84 , 97 , 102 , 116 , 127 ـ 128) من طرق عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء: " أنه كان جالسا فى نفر من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , فذكرنا صلاة النبى صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدى: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم , رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه , وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه , ثم هصر ظهره , فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه , فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما , واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة , فإذا جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسرى , ونصب اليمنى , فإذا جلس فى الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى , ونصب الأخرى وقعد على مقعده ". وأما اللفظ الآخر , فرواه البخارى فى " جزء رفع اليدين " (ص 5) وأبو داود (730) والترمذى (2/105 ـ 107) والدارمى (1/313) وابن ماجه (1061) وابن الجارود (101) والبيهقى (2/72 , 137) وأحمد __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: السكسكى } (2/13) (5/424) من طرق عن عبد الحميد بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبى حميد الساعدى قال سمعته ـ وهو فى عشرة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعى ـ يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة , ولا أكثر له إتيانا ؟ قال: بلى قالوا: فأعرض , فقال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما , ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه , فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه , ثم قال: الله أكبر , وركع , ثم اعتدل , فلم يصوب رأسه ولم يقنع , ووضع يديه على ركبتيه ثم قال: سمع الله لمن حمده , ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم فى موضعه معتدلا , ثم أهوى إلى الأرض ساجدا , ثم قال: الله أكبر , ثم جافى عضديه عن إبطيه , وفتح أصابع رجليه , ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها , ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم فى موضعه معتدلا , ثم أهوى ساجدا , ثم قال: الله أكبر , ثم ثنى رجله وقعد , واعتدل حتى يرجع كل عظم فى موضعه , ثم نهض , ثم صنع فى الركعة الثانية مثل ذلك , حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه , كما صنع حين افتتح الصلاة , ثم صنع كذلك , حتى كانت الركعة التى تنقضى فيها صلاته , أخر رجله اليسرى وقعد على شقة متوركا , ثم سلم ". والسياق للترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ". وزاد أبو داود وابن الجارود وغيرهما فى آخره: " قالوا: صدقت , هكذا كان يصلى صلى الله عليه وسلم ". وللنسائى (1/159) منه صفة ركوعه صلى الله عليه وسلم ولابن ماجه أيضا (862) بعضه. (306 ) - (قوله للمسىء فى صلاته: " ثم ارفع حتى تعتدل قائما " (ص 83). (2/14) صحيح. وتقدم برقم (289). (307 ) - ( قول أنس: " كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده " قام حتى نقول قد أوهم " الحديث. رواه مسلم (ص 83 ـ 84). * صحيح. وتمامه: " ثم يسجد , ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم ". أخرجه مسلم (2/45) وكذا أبو عوانة (2/135) وأبو داود (853) وأحمد (3/347) من طريق حماد بن سلمة أنبأنا ثابت بن أنس به. وقد تابعه حماد بن زيد عن ثابت به بلفظ: " إنى لا آلو أن أصلى بكم كما رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بنا , قال ثابت: كان أنس بن مالك يصنع شيئا لم أركم تصنعونه ! كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل: قد نسى ! وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسى ". أخرجه البخارى (1/210) ومسلم وأبو عوانة (2/135 , 176) والسراج فى " حديثه " (54/1) والبيهقى (2/97 , 98 , 121). وأخرجه الطيالسى (2039) وأحمد (3/162 , 172 , 223) من طرق أخرى عن ثابت به مختصرا دون ذكر السجدتين وزادا: " من طول ما يقوم ". وهو عند البخارى (1/205) دون الزيادة وهى صحيحة ثابتة. (308 ) - ( قوله صلى الله عليه وسلم: " ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً " (ص 84). * صحيح. وهو قطعة من حديث المسىء صلاته وقد تقدم (289). (309 ) - ( حديث أبى حميد: " كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض " (ص 84). * صحيح. رواه أبو داود (734) والترمذى (2/59) وكذا البخارى فى " رفع اليدين " (ص 5 ـ 6) والبيهقى (2/85 , 112 , 121) عن فليح بن سليمان حدثنى عباس بن سهل عن أبى حميد به. والسياق للترمذى إلا أنه قدم الأنف على (2/15) الجبهة , وزاد هو وغيره: " ونحى يديه عن جبينه ووضع كفيه حذو منكبيه ". وقال: " حديث حسن صحيح ". قلت: وهو على شرط الشيخين لكن فليح بن سليمان فيه ضعف من قبل حفظه لكنه لم يتفرد به , فقد أخرجه البيهقى (2/102) من طريق ابن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبى حميد. وأصله فى البخارى كما تقدم برقم (298) وله شواهد ذكرتها فى " تخريج صفة الصلاة ". (310 ) - ( قوله صلى الله وسلم: " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة , وأشار بيده إلى أنفه ـ واليدين والركبتين وأطراف القدمين ". متفق عليه (ص 84). * صحيح. أخرجه البخارى (1/209) ومسلم (2/52) وكذا أبو عوانة فى صحيحه (2/73 , 182) والنسائى (1/166) والدارمى (1/302) وابن الجارود (106) والبيقهى (2/103) وأحمد (1/292 , 305) والسراج فى " مسنده " (39/2) من حديث ابن عباس مرفوعا به , وزادوا فى آخره: " ولا نكفت الثياب والشعر ". وأخرجه أبو داود (899) والترمذى (2/62) وابن ماجه (884) والطيالسى (2603) وأحمد (1/221 , 279 , و286 , 324) بهذه الزيادة دون تسمية الأعضاء , وهو رواية للشيخين وغيرهما. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (311 ) - ( قول أنس: " كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر فى مكان السجود " متفق عليه (ص 84). * صحيح. رواه البخارى (1/108 , 146) - واللفظ له فى رواية - ومسلم (2/109) والنسائى (1/167) والترمذى (2/479) والدارمى (1/308) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/105/1) وابن ماجه (1033) وأحمد (3/100) والبيهقى (2/106) والسراج فى " حديثه " (87/1). وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (2/16) (312 ) - ( عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل، فرأيته واضعا يديه في ثوبه، إذا سجد) رواه أحمد ص( 84) ضعيف. رواه أحمد وكذا ابنه في زوائد المسند (4/334 - 335) كلاهما عن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة وهو في المصنف (1 / 103 / 2 ) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إسماعيل بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن به. قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات غير إسماعيل هذا فانه ضعيف كما في التقريب. وقد خالفه إسماعيل بن أبي أويس. أخبرني إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى . أخرجه ابن ماجه (1032) فجعله من مسند والد عبد الله بن عبد الرحمن: ثابت بن الصامت. قال الحافظ في "التهذيب": وهو الصواب. قلت: وإسناده ضعيف أيضا لأن إبراهيم بن إسماعيل وهو ابن أبي حبيبة ضعيف أيضا كأبيه. (313 ) - ( حديث ابن عمر مرفوعا: " إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما ". رواه أحمد وأبو داود والنسائى (ص 85). (2/17) * صحيح. أخرجه أحمد (2/6) وعنه أبو داود (892): حدثنا إسماعيل أنبأنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه. وأخرجه النسائى (1/165) والحاكم (1/226) وعنه البيهقى (2/101) والسراج فى " مسنده " (ق 40/1) من طريق إسماعيل وهو ابن علية به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى وهو كما قالا. ثم أخرجه البيهقى (2/102) وكذا ابن الجارود (107) والسراج من طريق وهيب قال: حدثنا أيوب به. إلا أنه صرح برفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : " عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم ". وإسناده صحيح أيضا. وقال البيهقى: " كذا قال , ورواه إسماعيل بن علية عن أيوب فقال: " رفعه " ورواه حماد بن زيد عن أيوب موقوفا على ابن عمر , ورواه ابن أبى ليلى عن نافع مرفوعا ". قلت: ولااختلاف بين رواية ابن علية , ورواية وهيب كما قد يتوهم من عبارة البيهقى ـ لأن قول الراوى: " رفعه " حكمه فى حكم المرفوع عند المحدثين , ومثله قوله " ينمى " كما تقرر فى " مصطلح الحديث ". وقد رواه مالك أيضا فى " الموطأ " (1/163/60) عن نافع موقوفا. ولا يخدج وقفه فى رفعه , لأن الرفع زيادة , وقد جاءت من ثقة وهو أيوب السختيانى رواها عنه ثقتان ابن علية ووهيب , فوجب قبولها. وبالجملة فالحديث صحيح مرفوعا وموقوفا. (2/18) (314 ) - ( قوله صلى الله عليه وسلم:" إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (ص 85). * صحيح. وهو آخر حديث أوله: " دعونى ما تركتكم , إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم , فإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه , وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ". وهو من حديث أبى هريرة , وله عنه ألفاظ وطرق: الأولى: عن أبى الزناد عن الأعرج عنه بهذا اللفظ. أخرجه البخارى (4/422) ومسلم (7/91) وأحمد (2/258). الثانية: عن الأعمش عن أبى صالح عنه. أخرجه مسلم وابن ماجه (1 , 2) وأحمد (2/495) ورواه الترمذى (2/113) مختصرا دون الشطر الثانى وقال: " حديث حسن صحيح ". الثالثة: عن همام بن منبه عنه به. أخرجه مسلم وأحمد (2/313). الرابعة والخامسة: عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عنه به نحوه. رواه مسلم. السادسة: عن محمد بن زياد عنه به. أخرجه مسلم (4/102) والنسائى (2/2) وأحمد (2/447 , 457 , 467 , 508) وفى أوله زيادة عند مسلم والنسائى فى رواية لأحمد بلفظ: (2/19) " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا , فقال رجل: أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو قلت: نعم لوجبت , ولما استطعتم " , ثم قال: " ذرونى ما تركتكم... " الحديث. وهكذا أخرجه الدارقطنى (ص 281). السابعة: عن عبد الرحمن بن أبى عمرة عنه به. أخرجه أحمد (2/482) بإسناد على شرط الشيخين. الثامنة: عن محمد بن عجلان عن أبيه عنه. أخرجه أحمد (2/347 , 428) بإسناد حسن. (315 ) - ( قوله صلى الله عليه وسلم للمسىء: " ثم ارفع حتى تطمئن جالسا " (ص 85). * صحيح. وقد تقدم بتمامه مع تخريجه كما سبق التنبيه عليه مرارا. (316 ) - ( قول عائشة: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان " رواه مسلم (ص 85). * صحيح. وهو قطعة من حديث لها , ولفظه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب (الحمد لله رب العالمين) , وكاذا إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه , ولكن بين ذلك , وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائما , وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوى جالسا , وكان يقول فى كل ركعتين التحية , وكان يفرش رجله اليسرى , وينصب رجله اليمنى , وكان ينهى عن عقبة - وفى رواية: عقب - الشيطان , وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع , وكان يختم الصلاة بالتسليم ". (2/20) أخرجه مسلم (2/54) وأبو عوانة (2/94 , 164 , 189 , 222) مفرقا وأبو داود (783) والبيهقى (2/15 , 113 , 172) وأحمد (6/31 , 192) وكذا الطيالسى (1547) والسراج (40/2) عن بديل بن ميسرة عن أبيه عن أبى الجوزاء عنها. وروى منه ابن أبى شيبة (1/111 ـ 1 و2) المقدار الذى أورده المصنف , وابن ماجه (812) الجملة الأولى منه. قلت: وهذا الإسناد ظاهره الصحة ولذلك أخرجه مسلم ثم أبو عوانة فى صحيحيهما , لكنه معلول , فقال الحافظ ابن عبد البر فى " الإِنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف " (ص 9): " رجال إسناد هذا الحديث كلهم ثقات إلا أنهم يقولون - يعنى أئمة الحديث -: إن أبا الجوزاء لا يعرف له سماع من عائشة وحديثه عنها إرسال. " قلت: وقد أشار إلى ذلك البخارى فى ترجمة أبى الجوزاء ـ واسمه أوس ابن عبد الله ـ فقال: " فى إسناده نظر ". قال الحافظ فى " التهذيب ": " يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما لا أنه ضعيف عنده ". وقد أعل الحافظ هذا الإسناد بالانقطاع فى حديث آخر يأتى (334) ويؤيد الانقطاع ما فى " التهذيب " إن جعفر الفريابى قال فى " كتاب الصلاة ": حدثنا مزاحم بن سعيد حدثنا ابن المبارك حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثنا بديل العقيلى عن أبى الجوزاء قال: أرسلت رسولا إلى عائشة يسألها , فذكر الحديث ". قلت: فرجع الحديث إلى أنه عن رجل مجهول هو الواسطة بين أبى الجوزاء وعائشة , فثبت بذلك ضعف الإِسناد. لكن الحديث صحيح إن شاء الله تعالى , فإن للجملة الأولى منه طريقا أخرى عند البيهقى , ولسائره شواهد كثيرة فى أحاديث متعددة يطول الكلام بإيرادها وقد ذكرتها فى صحيح أبى داود (رقم 752). (تنبيه): استدل المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث على أن السنة فى الجلوس بين السجدتين الافتراش , وحديث أبى حميد أصرح فى الدلالة على ذلك ولفظه بعد أن ذكر السجدة الأولى: (2/21) " ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها , ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم فى موضعه معتدلا ". الحديث وقد تقدم تخريجه ولفظه برقم (305). ومما ينبغى أن يعلم أن هناك سنة أخرى فى هذا الموطن وهى سنة الإقعاء , وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه فقد صح عن طاوس أنه قال: " قلنا لابن عباس فى الإِقعاء على القدمين فى السجود , فقال: هى السنة , فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل , فقال ابن عباس: بل هى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ". أخرجه مسلم (2/70) وأبو داود (845) والترمذى (2/73) والحاكم (1/272) والبيهقى (2/119) وأحمد (1/313) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " , وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. قلت: رواه ابن أبى شيبة (1/112/1) عن جماعة من الصحابة وغيرهم , ورواه أبو إسحاق الحربى فى " غريب الحديث " (5/12/1) والبيهقى عن العبادلة الثلاثة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. وإسناده صحيح. وبالجملة فالإقعاء بين السجدتين سنة كالافتراش , فينبغى الإتيان بهما , تارة بهذه , وتارة بهذه , كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وأما أحاديث النهى عن الإقعاء فلا يجوز التمسك بها لمعارضة هذه السنة لأمور: الأول: أنها كلها ضعيفة معلولة. الثانى: أنها إن صحت أو صح ما اجتمعت عليه فإنها تنص على النهى عن إقعاء كإقعاء الكلب , وهو شىء آخر غير الإقعاء المسنون. كما بيناه فى " تخريج صفة الصلاة "(1). __________ (1) طبع المكتب الاسلامي الصفحة 162 من الطبعة السادسة. (2/22) الثالث: أنها تحمل على الإقعاء فى المكان الذى لم يشرع فيه هذا الإقعاء المسنون , كالتشهد الأول والثانى , وهذا مما يفعله بعض الجهال فهذا منهى عنه قطعا لأنه خلاف سنة الأفتراش فى الأول , والتورك فى الثانى على ما فصله حديث أبى حميد المتقدم والله أعلم. (317 ) - ( قال ابن عمر: " من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى , واستقباله بأصابعها القبلة " (ص 85). * صحيح. رواه النسائى (1/173) من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى أن القاسم حدثه عن عبد الله وهو عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: فذكره وزاد: " والجلوس على اليسرى ". قلت: وإسناده صحيح. وقد رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى " المصنف " (1/111/2) والنسائى أيضا والدارقطنى (133) من طرق أخرى عن يحيى بن سعيد به دون الاستقبال. وكذلك رواه مالك (1/89/51) وعنه البخارى (1/212) عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله به. ثم رواه الدارقطنى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به وقال: " هذه كلها صحاح ". (تنبيه): قول الصحابى: " من السنة كذا " هو فى حكم المرفوع بخلاف قول التابعى ذلك كما تقرر فى " المصطلح ". (318 ) - ( حديث: " أمره صلى الله عليه وسلم الأعرابى بالطمأنينة فى جميع الأركان ولما أخل بها قال: ارجع فصل فإنك لم تصل " (ص 85). * صحيح. وتقدم. (319 ) - ( حديث ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: (2/23) السلام على الله من عباده , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: " لا تقولوا السلام على الله , ولكن قولوا: التحيات لله " (ص 85 ـ 86). * صحيح. أخرجه النسائى (1/187) والدارقطنى (133 ـ 134) وعنه البيهقى (2/138) من طريق سفيان بن عيينة عن الأعمش ومنصور عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله , السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا , فإن الله عز وجل هو السلام , ولكن قولوا: التحيات لله... " الخ التشهد. وقال الدارقطنى: " هذا إسناد صحيح ". ووافقه البيهقى. قلت: وكذا قال الحافظ فى " الفتح " (2/258) وأصله فى " الصحيحين " دون قوله: " قبل أن يفرض " , ويأتى بعد حديث. (320 ) - ( قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث كعب بن عجرة لما قالوا: قد عرفنا أو علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك ؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد ". الحديث , متفق عليه (ص 86). * صحيح. أخرجه البخارى (3/315 , 4/197) ومسلم (2/16) وكذا أبو عوانة (2/212 , 213) وأبو داود (976) والنسائى (1/190) والترمذى (2/352 ـ 353) والدارمى (1/309) وابن ماجه (904) والطحاوى فى " المشكل " (3/72) وابن أبى شيبة (2/131/2) وابن الجارود (109 ـ 110) والبيهقى (2/147) والطيالسى (1061) وأحمد (4/241 , 243) وكذا الطبرانى فى " الصغير " (ص 193) وابن منده فى " التوحيد " (ق 68/2) من طرق عن الحاكم [1] بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: " لقينى كعب بن عجرة فقال: ألا أهدى لك هدية ؟ إن النبى صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك ؟ قال: __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: الحكم } (2/24) قولوا: اللهم صلى على محمد , وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم , إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد , وعلى آل محمد , كما باركت على آل إبراهيم , إنك حميد مجيد ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال ابن منده: " حديث مجمع على صحته ". وقد تابعه عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبى ليلى به وزاد فى الموضعين: " على إبراهيم و... " (1). أخرجه البخارى (2/347) والطحاوى (3/73) والبيهقى (2/148). وتابعه أيضا يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن به ولفظه: لما نزلت (إن الله وملائكته يصلون على النبى) قالوا: كيف نصلى عليك يا نبى الله ؟ قال: قوله [1] : فذكره مع الزيادتين. أخرجه أحمد (4/244) وكذا الحميدى فى " مسنده " (ق 138/1) وابن السنى فى " اليوم والليلة " (رقم 93) لكن ليس عندهما نزول الآية. قلت: وإسناده حسن. ويزيد هذا هو أبو عبد الله الهاشمى مولاهم الكوفى وفيه ضعف من قبل حفظه. ثم أخرجه الحميدى والطحاوى من طريق مجاهد عن عبد الرحمن به. وأخرجه أبو عوانة (2/212 ـ 213) عن مجاهد ويزيد بن أبى زياد معا وعن حمزة الزيات عن الحكم ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى به. وفيه نزول الآية ولكنه لم يسق صيغة الصلاة. __________ (1) وهي ثابتة في رواية الحكم أيضاً عند ابن أبي شيبة. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: قولوا } (2/25) (تنبيه): قد أنكر الزيادتين المذكورتين بعض الحفاظ المتأخرين , وفيما أوردنا من الروايات فى إثباتهما ما يبين خطأ إنكارهما , وانظر تعليقنا على " صفة الصلاة " (ص 126) الطبعة الثانية. (321 ) - ( تشهد ابن مسعود: علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفى بين كفيه كما يعلمنى السورة من القرآن:" التحيات لله والصلوات والطيبات , السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته , السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , أشهد أن لا إله إلا الله , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله " متفق عليه (86). * صحيح. أخرجه الإمام أحمد (1/414) حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف قال: سمعت مجاهدا يقول : حدثنى عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال: سمعت ابن مسعود يقول: فذكره بهذا اللفظ. وكذا أخرجه البخارى (4/176) ومسلم (2/14) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/114/2) كلهم عن أبى نعيم به. وأخرجه أبو عوانة (2/228 ـ 229) والبيهقى (2/138) من طرق عن أبى نعيم به , وزادوا جميعا فى آخره: " وهو بين ظهرانينا , فلما قبض قلنا: السلام على النبى ". (فائدة): قال الحافظ فى " الفتح " (11/48): " هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون: " السلام عليك أيها النبى ". بكاف الخطاب فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم , فلما مات النبى صلى الله عليه وسلم تركوا الخطاب , وذكروه بلفظ الغيبة , فصاروا يقولون: السلام على النبى ". وقال فى مكان آخر (2/260): __________ (1) وأوردها المصنف فيما يأتي بدونهما. (2/26) " قال السبكى فى شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبى عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب فى السلام بعد النبى صلى الله عليه وسلم غير واجب فيقال: السلام على النبى. قلت: قد صح بلا ريب , وقد وجدت له متابعا قويا. قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج أخبرنى عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبى صلى الله عليه وسلم حى: السلام عليك أيها النبى , فلما مات قالوا: الصلام على النبى. وهذا إسناد صحيح. قلت: وقد وجدت له شاهدين صحيحين: الأول: عن ابن عمر " أنه كان يتشهد فيقول... السلام على النبى ورحمة الله وبركاته... " أخرجه مالك فى " الموطأ " (1/91/94) عن نافع عنه. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. الثانى: " عن عائشة أنها كانت تعلمهم التشهد فى الصلاة... السلام على النبى. رواه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/115/1) والسراج فى " مسنده " (ج 9/1/2) والمخلص فى " الفوائد " (ج 11/54/1) بسندين صحيحين عنها. ولا شك أن عدول الصحابة رضى الله عنهم من لفظ الخطاب (عليك) إلى لفظ الغيبة (على النبى) إنما بتوقيف من النبى صلى الله عليه وسلم لأنه أمر تعبدى محض لا مجال للرأى والاجتهاد فيه. والله أعلم. (1) (322 ) - ( " حديث أنه عليه الصلاة والسلام أمر ابن مسعود أن يعلم الناس " رواه أحمد (ص86). * ضعيف. رواه أحمد (1/376): حدثنا محمد بن فضيل حدثنا خصيف الجزرى قال: حدثنى أبو عبيدة بن عبد الله عن عبد الله قال: __________ (1) انظر تعليقنا على هذه الزيادة في "صفة الصلاة" (ص:171). (2/27) " علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد , وأمره أن يعلمه الناس: التحيات... الخ ". قلت: وهذا إسناده ضعيف وله علتان. الأولى: الانقطاع بين أبى عبيدة وأبيه ابن مسعود فإنه لم يسمع منه كما يقول الترمذى وغيره. الثانية: ضعف خصيف هذا. قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق سيىء الحفظ بآخره [1] ". والحديث أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/114/2) بهذا الإسناد دون قوله : " وأمره أن يعلمه الناس ". وهذا هو الصواب عن ابن مسعود كما تقدم فى الحديث الذى قبله. (323 ) - ( حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم جلس للتشهد وداوم عليه " (ص 86). * صحيح. وهو مستفاد من الأحاديث التى تصف صلاته صلى الله عليه وسلم كحديث عائشة المتقدم (316): " وكان يقول فى كل ركعتين التحية , وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى... ". وكحديث أبى حميد المتقدم أيضا (503): " فإذا جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى , فإذا جلس فى الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعده ". (324 ) - ( حديث: " صلوا كما رأيتمونى أصلى " (ص86) * صحيح. وقد تقدم (262). (325 ) - ( قوله صلى الله عليه وسلم: " وتحليلها التسليم " رواه أبو داود والترمذى (ص 86). * صحيح. وتقدم (301). __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: خلط بآخره } (2/28) (326 ) - ( حديث ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم: " كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله " رواه مسلم (87). * صحيح. وعزوه لمسلم بهذا التمام سهو , فإنه إنما أخرجه (2/91) مختصرا من طريق مجاهد عن أبى معمر: " أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين , فقال عبد الله: أنى علقها ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله ". وهكذا أخرجه أبو عوانة فى " صحيحه " (2/238) والدارمى (1/301 ـ 311) والبيهقى (2/176) وأحمد (1/444). وأخرجه بتمامه أبو داود (996) والنسائى (1/195) والترمذى (2/89) وابن ماجه (914) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/158) وابن الجارود (111) والدارقطنى (136) والبيهقى أيضا (2/177) وأحمد (1/390 , 406 , 408 , 409 , 441 , 448) وابن أبى شيبة فى " مصنفه " (1/177) والسراج فى " مسنده " (301/2 ـ 1) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/67/1) من طرق عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص ـ زاد النسائى والسراج وغيرهما: والأسود بن يزيد وعلقمة ـ عن عبد الله بن مسعود به وزادوا جميعا , إلا الترمذى: " حتى يرى بياض خده " فى التسليمتين. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". ثم أخرجه النسائى والطحاوى والدارقطنى والبيهقى وأحمد (1/394 , 418) من طريق إسرائيل وزهير وكلاهما عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه ـ زاد بعضهم: وعلقمة ـ عن ابن مسعود به وزاد: " ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك ". (2/29) و قال الدارقطنى: " أنه أحسن إسنادا من الأول ". قلت: وتابعه عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن الأسود به إلا أنه أوقفه على ابن مسعود. أخرجه الطيالسى (286): " حدثنا همام عن عطاء بن السائب به " وزاد فى التسليمة الأولى: " وبركاته ". وهذه الزيادة صحيحة الإسناد إن كان همام سمعها من عطاء قبل اختلاطه. ولها طريق أخرى , عند الدارقطنى (ص 135) عن عبد الوهاب بن مجاهد حدثنى مجاهد حدثنى ابن أبى ليلى وأبو معمر قال: " علمنى ابن مسعود التشهد وقال: علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلمنا السورة من القرآن... ". قلت: فذكر التشهد كما تقدم والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم , وفى آخرها: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ". وقال الدارقطنى: " ابن مجاهد ضعيف ". قلت: بل هو ضعيف جدا فقد كذبه الثورى , فلا يستشهد به. لكن الزيادة هذه صحيحة فقد قال الحافظ ابن حجر فى " التلخيص " (ص 104): " (تنبيه): وقع فى صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود زيادة " وبركاته " , وهى عند ابن ماجه أيضا , وهى عند أبى داود أيضا فى حديث وائل بن حجر , فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول: إن هذه الزيادة ليست فى شىء من كتب الحديث ". (2/30) قلت: ولم أرها فى النسخ المطبوعة من سنن ابن ماجه ويظهر أنها مختلفة من قديم , فقد قال ابن رسلان فى " شرح السنن ": " ولم نجدها فى ابن ماجه " بينما نرى الصنعانى يقول فى " سبل السلام " (1/275): إنه قرأها فى نسخة مقروءة من ابن ماجه بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ". قلت: وهو فى ابن ماجه برقم (914) من طريق أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن ابن مسعود كما تقدم فى صدر هذا التخريج , فإن ثبتت هذه الزيادة فى ابن ماجه فهى شاذة عندى لأنها لم ترد فى شىء من الطرق التى سبق الإشارة إليها عن أبى إسحاق. وقد وجدت لهذه الزيادة طريقا أخرى , أخرجها الطبرانى (3/67/2) من طريق عبد الملك بن الوليد بن معدان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش وأبى وائل عن عبد الله بن مسعود قال: " كأنى أنظر إلى بياض خدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله ". وعبد الملك بن الوليد ضعيف كما فى " التقريب " , لكن الظاهر أنه عند ابن حبان من غير هذه الطريق , فقد قال فى عبد الملك فيه: " يقلب الأسانيد لا يحل الاحتجاج به ". وأما حديث وائل بن حجر فأخرجه أبو داود (997) عن موسى بن قيس الحضرمى عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: " صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وعن شماله عليكم ورحمة الله ". (2/31) و إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح. وقد صححه عبد الحق فى " الأحكام " (ق 56/2) والنووى فى " المجموع " (3/479) والحافظ ابن حجر فى " بلوغ المرام " , لكنهما أورداه مع الزيادة فى التسليمتين , فلا أدرى أذلك وهم منهما , أو هو من اختلاف النسخ فإن الذى فى نسختنا وغيرها من المطبوعات ليس فيها هذه الزيادة فى التسليمة الثانية , وهو الموافق لحديث ابن مسعود فى مسند الطيالسى كما تقدم , والله أعلم. (تنبيه): احتج ال | |
| | | Admin Admin
عدد الرسائل : 1476 العمر : 65 العمل/الترفيه : كاتب المزاج : مدمن الاهلى تاريخ التسجيل : 13/05/2008
| موضوع: رد: كــــــتاب الصلاة الأربعاء مايو 06, 2015 5:19 pm | |
| (2/36)
" ثم يكبر حين يهوى , ثم يكبر حين يرفع رأسه , ثم يكبر حين يسجد , ثم يكبر حين يرفع رأسه , ثم يفعل ذلك فى الصلاة كلها , حتى يقضيها , ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس ". زاد مسلم وغيره: " ثم يقول أبو هريرة: إنى لأشبهكم صلاة برسول الله " وزاد الدارمى وأبو داود والبيهقى وأحمد: " ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا ". وهى زيادة صحيحة. وأخرجه مالك (1/76/19) عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف " أن أبا هريرة كان يصلى لهم , فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف , قال: والله إنى لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ". ومن طريق مالك أخرجه الشيخان وأحمد (2/236) وكذا ابن الجارود (101). وتابعه جماعة عن أبى سلمة به. رواه مسلم وأبو عوانة وأحمد (2/502).
(332) - حديث أبى موسى وفيه: " وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد ". رواه أحمد ومسلم (ص 88). * صحيح. أخرجه أحمد (4/394 , 401 , 405) ومسلم (2/15) وكذا أبو عوانة (2/128 ـ 129) وأبو داود (972 , 973) والنسائى (1/162 , 175 , 188) والدارمى (1/315) والدارقطنى (125) والبيهقى (2/140 ـ 141) من طرق عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشى قال: (2/37)
" صليت مع أبى موسى الأشعرى صلاة فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة , قال: فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا ؟ فأرم القوم , ثم قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا ؟ فأرم القوم , فقال: لعلك يا حطان قلتها ؟ قال: ما قلتها , ولقد رهبت أن تبكعنى بها , فقال رجل من القوم: أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير , فقال أبو موسى: أما تعلمون كيف تقولون فى صلاتكم ؟ ! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنننا وعلمنا صلاتنا فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم , ثم ليؤمكم أحدكم , فإذا كبر فكبروا , وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين يجبكم الله , فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك , وإذا قال: سمع الله لمن حمده , فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد , يسمع الله لكم , فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده , وإذا كبر وسجد , فكبروا واسجدوا , فإن الإمام يسجد قبلكم , ويرفع قبلكم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك , وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله , السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته , السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ". وزاد مسلم وأبو داود والدارقطنى والرويانى فى مسنده (24/119/1) " وإذا قرأ فأنصتوا ". ولها شاهد من حديث أبى هريرة. أشار إليه مسلم وصححه وقد أخرجه أحمد (2/420) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/150) وغيرهما بإسناد حسن وقد أعل كما بينته فى " تخريج الصلاة " وسيأتى فى الحديث (394). وشاهد ثان من حديث عن عمر بن الخطاب: (2/38)
" ما لى أنازع القرآن ؟ ! أما يكفى أحدكم قراءة إمامه ؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به , فإذا قرأ فأنصتوا ". رواه البيهقى فى " كتاب وجوب القراءة فى الصلاة " كما فى " الجامع الكبير " للسيوطى (3/334/2) وسكت عليه وما أراه يصح.
(333) - (قول حذيفة فى حديثه: " فكان ـ يعنى النبى صلى الله عليه وسلم - يقول فى ركوعه: سبحان ربى العظيم , وفى سجوده: سبحان ربى الأعلى " رواه الخمسة وصححه الترمذى (ص 88). * صحيح. أخرجه أحمد (5/382 , 394) وأبو داود (871) والنسائى (1/160) والترمذى (2/48) وكذا أبو عوانة (2/188 ـ 189) والدارمى (1/299) وابن أبى شيبة (1/96/2) والطحاوى فى " الشرح " (1/138) عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد عن صلة بن زفر عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول... " الحديث. وزادوا إلا النسائى وابن أبى شيبة والطحاوى وأبا عوانة: " قال: وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل , ولا آية عذاب إلا تعوذ منها " وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". ثم أخرجه الطحاوى عن مجالد والدارقطنى (130) عن ابن أبى ليلى كلاهما عن الشعبى عن صلة به دون الزيادة , إلا أنهما زادا: " ثلاثاً " فى الركوع والسجود. ومجالد وابن أبى ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن ضعيفان لسوء حفظهما. وأخرجه ابن ماجه (888) من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر عن أبى الأزهر عن حذيفة به. دون الزيادة الأولى. (2/39)
قلت: وهذا سند ضعيف لضعف ابن لهيعة وجهالة أبى الأزهر. ولكن هذه الزيادة الثانية صحيحة أيضا لأن لها شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبى صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا منهم جبير بن مطعم وأبو بكرة وابن مسعود وأبو مالك الأشعرى وعبد الله بن أفرم , وعقبة بن عامر ـ ويأتى فى الكتاب عقب هذا ـ وعن رجل من الصحابة وحسنه الحافظ فى التلخيص , وعن ابن مسعود أيضا وأبى هريرة , وقد خرجت أحاديثهم فى " تخريج صفة الصلاة ", وهى وإن كانت مفرداتها لا تخلو من مقال فمجموعها يدل على ثبوت هذه الزيادة. والله أعلم. ثم إن الحديث أخرجه مسلم أيضا (2/186) وأبو عوانة أيضا (163 ـ 164 , 168 , 169) والنسائى (1/169 , 170 , 245 , 246) والترمذى فى " الشمائل " وغيرهم عن الأعمش به أتم منه. وفيه تكرار التسبيح فى الركوع والسجود تكرارا كثيرا جدا حتى كان كل من الركوع والسجود قريبا من القيام وكان قرأ فيه سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران ! وذلك فى صلاة الليل. وستأتى رواية أخرى عن حذيفة فيها نحو هذا التكرار وذلك بعد حديث.
(334) - (وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت (فسبح باسم ربك العظيم) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اجعلوها فى ركوعكم " فلما نزلت: (سبح اسم ربك الأعلى) قال: اجعلوها فى سجودكم " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (ص 88). * ضعيف. رواه أحمد (4/155) وأبو داود (869) وابن ماجه (887) والطحاوى (1/138) والحاكم (1/225 , 2/477) والبيهقى (2/86) والطيالسى (1000) من طرق عن موسى بن أيوب الغافقى قال: سمعت عمى , إياس بن عامر يقول: سمعت عقبة بن عامر الجهنى يقول: فذكره. ثم رواه أبو داود وعنه البيهقى من طريق الليث بن سعد عن أيوب بن موسى أو موسى ابن أيوب عن رجل من قومه عن عقبة بمعناه وزاد: (2/40)
" قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: سبحان ربى العظيم وبحمده ثلاثا , وإذا سجد قال: سبحان ربى الأعلى وبحمده ثلاثا ". قال أبو داود: " وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة " قلت: وبدونها أخرجه ابن حبان فى صحيحه كما فى " التلخيص " (ص 92), وقال الحاكم: " صحيح " , وقد اتفقا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامر وهو مستقيم الإسناد ". ورده الذهبى بقوله: " قلت: إياس ليس بالمعروف ". قلت: وهو الذى يقتضيه علم " المصطلح " أنه غير معروف لأنه لم يرو عنه غير ابن أخيه موسى بن أيوب , ومع ذلك فإن الذهبى لم يورده فى " الميزان ", وقال العجلى: " لا باس به " , وذكره ابن حبان فى " الثقات " وصحح له ابن خزيمة كما فى " التهذيب " وقال فى " تقريبه ": " صدوق ". وأورده ابن أبى حاتم (1/1281) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , فالأقرب عندى ما قاله فيه الذهبى , والله أعلم.
(335) - (حديث حذيفة " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لى رب اغفر لى ". رواه النسائى وابن ماجه (ص 89). * صحيح. رواه ابن ماجه (897) من طريق العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة ح وعن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة به. ومن الطريق الأولى أخرجه الدارمى (1/303 ـ 304) والحاكم (1/271) وأحمد (5/400) ولفظه أتم , قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فى ليلة من رمضان , فقام يصلى فلما كبر , قال: الله أكبر , ذو الملكوت والجبروت , والكبرياء والعظمة ثم قرأ البقرة ; ثم النساء , ثم (2/41)
آل عمران , لا يمر بآية تخويف إلا وقف عندها , ثم ركع يقول: سبحان ربى العظيم , مثلما كان قائما , ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد , مثلما كان قائما , ثم سجد يقول: سبحان ربى الأعلى مثلما كان قائما ثم رفع رأسه فقام , فما صلى إلا ركعتين حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة ". هكذا وقع عنده ليس فيه القول بين السجدتين , وكذلك رواه النسائى (1/246) وأعله بالانقطاع فقال: " هذا الحديث عندى مرسل , وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئا , وغير العلاء بن المسيب قال فى هذا الحديث: عن طلحة عن رجل عن حذيفة ". قلت: والرجل الذى لم يسمه النسائى هو ـ على الراجح ـ صلة بن زفر , فقد قال الطيالسى فى " مسنده " (416): حدثنا شعبة قال: أخبرنى عمرو بن مرة سمع أبا حمزة يحدث عن رجل عن عبس ـ شعبة يرى أنه صلة بن زفر ـ عن حذيفة أنه صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم. (قلت: فذكره نحو رواية أحمد إلى الركوع ثم قال): ثم رفع رأسه من الركوع , فقام مثل ركوعه فقال: إن لربى الحمد , ثم سجد , وكان فى سجوده مثل قيامه , وكان يقول فى سجوده: سبحان ربى الأعلى , ثم رفع رأسه من السجود , وكان يقول بين السجدتين: رب اغفر لى رب اغفر لى (رب اغفر لى) [1] , وجلس بقدر سجوده , قال حذيفة فصلى: أربع ركعات يقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام - شك شعبة - ". وهكذا أخرجه أبو داود (874) والنسائى (1/172) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/397 ـ 308) والبيهقى (2/121 ـ 122) وأحمد (5/398) من طرق عن شعبة به. ويؤيد أن الرجل من عبس هو صلة بن زفر كما رأى شعبة أمران: الأول: أن صلة عبسى كما جاء فى ترجمته. الثانى: أن الأعمش رواه عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , والصواب: أنها زيادة } (2/42)
صلة بن زفر عن حذيفة بهذه القصة نحوها أخرجه مسلم وغيره كما تقدم فى آخر الحديث (333). فإذا ثبت أنه صلة فالإسناد صحيح متصل رجاله كلهم ثقات وأبو حمزة هو طلحة بن يزيد الأنصارى المذكور فى طريق ابن ماجه. وأما الطريق الثانى عند ابن ماجه فهو صحيح وهو عند مسلم وغيره كما عرفت آنفا لكنه لم يقع عنده فيه القول بين السجدتين.
(336) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " إذا قعدتم فى كل ركعتين فقولوا: التحيات لله... " الحديث رواه أحمد والنسائى (ص 89). * صحيح. أخرجه أحمد (1/437) والنسائى (1/174) وكذا الطحاوى (1/155) والطبرانى فى " الكبير " و" الصغير " (164) والبيهقى (2/148) والطيالسى (304) من طرق عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن ابن مسعود قال: " كنا لا ندرى ما نقول فى كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا , وإن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه فقال: فذكره. قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسم. ثم أخرجه أحمد (1/423) من طريق سفيان عن الأعمس [1] ومنصور , وحصين بن عبد الرحمن بن أبى هاشم وحماد عن أبى وائل وعن أبى إسحاق عن أبى الأحوص والأسود عن عبد الله قال: كنا لا ندرى ما نقول فى الصلاة , نقول: السلام على الله , السلام على جبريل , السلام على ميكائيل , قال فعلمنا النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام فإذا جلستم فى ركعتين فقولوا: التحيات.. وعلى عباد الله الصالحين... قال أبو وائل __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: الأعمش } (2/43)
فى حديثه عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم: إذا قلتها أصابت كل ملك مقرب أو نبى مرسل أو عبد صالح ". أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " وهذا صحيح أيضا على شرط الشيخين وقد أخرجاه فى صحيحيهما من طريق الأعمش عن أبى وائل به نحوه بلفظ: " فإذا جلس أحدكم فى الصلاة فليقل: التحيات... "
(337) - (حديث رفاعة بن رافع: " فإذا جلست فى وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد " رواه أبو داود (ص 89). * حسن. رواه أبو داود (860) ومن طريقه البيهقى (2/133 ـ 134) عن محمد بن إسحاق: حدثنى على بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذه القصة (يعنى قصة المسىء صلاته) قال: " إذا أنت قمت فى صلاتك فكبر الله تعالى , ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن. - وقال فيه -: فإذا جلست فى وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك ". وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث وفى حفظه شىء ولذلك لا يرقى حديثه إلى درجة الصحة , بل الحسن فقط , ولذلك قال الذهبى بعد أن أطال ترجمته: " فالذى يظهر لى أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال صدوق , وما انفرد به ففيه نكارة , فإن فى حفظه شيئا وقد احتج به أئمة , فالله أعلم , وقد استشهد به مسلم بخمسة أحاديث ذكرها فى صحيحه ". وأخرجه الحاكم (1/343) من هذا الوجه عن رفاعة قال: " بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد إذ أقبل رجل من الأنصار بعد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة , فصلى , ثم أقبل حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه (2/44)
فقال: وعليك. ارجع فصل إنك لم تصل. فذكر الحديث. قلت: وهو نحو حديث أبى هريرة الذى تقدم برقم (289).
(338) - ( حديث: " إنه صلى الله عليه وسلم لما نسى الجلوس فى التشهد الأول فى صلاة الظهر سجد سجدتين قبل أن يسلم مكان مانسى من الجلوس ". رواه الجماعة بمعناه (ص 89). * صحيح. وهو من حديث عبد الله بن بحينة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فى صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين , يكبر فى كل سجدة , وهو جالس قبل أن يسلم , وسجدهما الناس معه , مكان ما نسى من الجلوس ". أخرجه البخارى (1/213 , 308 ـ 309 ـ 310) ومسلم (2/83) والسياق لهما فى رواية وأبو داود (1034) والنسائى (1/175 , 181 , 186) والترمذى (2/235 ـ 236) وابن ماجه (1206) وأحمد (5/345 ـ 346) من طرق عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وهؤلاء هم الجماعة الذين عناهم المؤلف. وقد رواه مالك أيضا (1/96/65 , 66) وعنه الإمام محمد فى موطئه (ص 104) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/179/1) والدارمى (1/353) وأبو عوانة فى صحيحه (2/193 ـ 194 ـ 194) والطحاوى فى " الشرح " (1/254) وابن الجارود (126 ـ 127) والدارقطنى (144) والبيهقى (2/134 , 340 , 343 , 352) عن الأعرج به , ولفظ مالك فى إحدى روايتيه: " صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام فى اثنتين ولم يجلس فيهما "... الحديث.
(339) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين " (ص 89). (2/45)
* صحيح. وهو عجز حديث لعبد الله بن مسعود , يرويه الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال: " صلى بنا علقمة الظهر خمسا , فلما سلم قال القوم: يا أبا شبل قد صليت خمسا. قال: كلا ما فعلت , قالوا: بلى , قال: وكنت فى ناحية القوم وأنا غلام , فقلت: بلى قد صليت خمسا , قال لى: وأنت أيضا يا أعور تقول ذاك ؟ قال: قلت: نعم قال: فانفتل فسجد سجدتين , ثم سلم ثم قال: قال عبد الله: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا , فلما انفتل توشوش القوم بينهم , فقال: ما شأنكم ؟ قالوا: يا رسول الله هل زيد فى الصلاة ؟ قال : لا , قالوا: فإنك قد صليت خمسا , فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين ". أخرجه مسلم (2/85) والبيهقى (2/342) بهذا التمام والنسائى (1/185) دون قوله " فإذا نسى... " وكذا ابن الجارود (129) من طريق الحسن هذا. ورواه أبو عوانة (2/204) أيضا ثم أخرجه مسلم (2/86) وأبو داود (1021) وابن ماجه (1203) وأحمد (1/424) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به مع الزيادة وزيادة أخرى وهى: " وهو جالس , ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين ". وفى حديث الحسن أن السجدتين كانتا قبل قوله عليه السلام: " إنما أنا بشر... " ولعله أقرب إلى الصواب , فقد رواه كذلك منصور عن إبراهيم عن علقمة كما سيأتى فى الحديث (402). فالله أعلم. (تنبيه): استدل المؤلف بعموم هذا الحديث على أنه " يباح السجود للسهو عن شىء من السنن " ولو قال: " يستحب " لكان أقرب إلى الصواب , لأنه ـ أعنى الاستحباب ـ أقل ما يدل عليه الأمر هنا , ولا حجة فى تعليله ذلك بقوله فيما يأتى (ص 102) " لأنه لا يمكن التحرز منه " لأن هذا لا ينفى الاستحباب , إنما ينفى (2/46)
الوجوب كما لا يخفى. وفى الباب عن ثوبان عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لكل سهو سجدتان بعدما يسلم ". أخرجه أبو داود (1038) وابن ماجه (1219) والبيهقى (2/337) وأحمد (5/280) من طرق عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعى عن زهير ـ يعنى ابن سالم العنسى ـ عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عنه. ولم يقل ابن ماجه (عن أبيه) وهو رواية لأبى داود وقال: " لم يذكر (عن أبيه) غير عمرو " يعنى ابن عثمان. قلت: بلى قد ذكره أيضا الحكم بن نافع عند أحمد , وذكره أيضا عبد الرزاق وإن خولف عليه فى إسناده. فقال الطبرانى فى " الكبير " (1/71): " حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الدبرى عن عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه به. وهذا الاختلاف ليس من عبد الرزاق بل من رواية الدبرى فإن فيه ضعفا , ولكنه يستشهد به , فيما وافق عليه الثقات , فتبين مما ذكرنا ثبوت هذه الزيادة " عن أبيه " فى الإسناد , وهو إسناد حسن وإن قال البيهقى: " فيه ضعف " ولم يبين وجهه ! وقد تعقبه ابن التركمانى بقوله: " ليس فى إسناده من تكلم فيه ـ فيما علمت ـ سوى ابن عياش , وبه علل البيهقى الحديث فى كتاب المعرفة , فقال: ينفرد به إسماعيل بن عياش وليس بالقوى ! انتهى كلامه وهذه العلة ضعيفة فإن ابن عياش روى هذا الحديث عن شامى وهو عبيد الله الكلاعى , وقد قال البيهقى فى " باب ترك الوضوء من الدم ": ما روى ابن عياش عن الشاميين صحيح فلا أدرى من أين حصل الضعف لهذا الإسناد ؟ ! ". ثم إستدركت فقلت: قد تبين لى أن فى إسناده من تكلم فيه وهو زهير بن (2/47)
سالم فإنه لم يوثقه أحد غير ابن حبان. وقال الدارقطنى: " منكر الحديث " , فهو علة الحديث , والظاهر أنه كان يضطرب فيه , فقد رواه الهيثم بن حميد عن عبيد الله بن عبيد بن زهير الحمصى عن ثوبان به دون " بعد السلام ". أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/178/2) أنبأنا المعلى بن منصور قال: أنبأنا الهيثم بن حميد به. وبالجملة فهذا الحديث ضعيف من أجل زهير هذا , لكن له شواهد يتقوى بها , منها حديث الباب , وأحاديث أخرى , ذكرتها فى " صحيح سنن أبى داود " (954).
(340) - ( حديث الأسود: أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر ثم قال: " سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك " رواه مسلم (ص 89). * صحيح. إلا أن عزوه لمسلم من هذه الطريق وبهذا اللفظ سهو من المؤلف رحمه الله تعالى , فقد اخرجه مسلم (2/12) من طريق عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات , يقول: " سبحانك اللهم... " قلت: وهذا منقطع , قال النووى فى " شرح مسلم " (1/172 ـ طبع الهند) ": قال أبو على النسائى: هكذا وقع " عن عبدة أن عمر " وهو مرسل يعنى أن عبدة وهو ابن أبى لبابة لم يسمع من عمر ". ثم ذكر النووى أن مسلماً إنما أورد هذا الأثر عرضا لا قصدا , ولذلك تسامح بإيراده. قال: وله أمثلة. فراجعه. قلت: وقد صح موصولا. فأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/92/1) والطحاوى (1/117) والدارقطنى (ص 113) والحاكم (1/235) والبيهقى (2/34 ـ 35) من طرق عن الأسود بن يزيد قال: " سمعت عمر افتتح الصلاة وكبر فقال: سبحانك... " (2/48)
و اللفظ لابن أبى شيبة وزاد: " ثم يتعوذ ". وإسناده صحيح. وصححه الحاكم والذهبى وكذا الدارقطنى كما يأتى وزاد فى رواية له: " كان عمر رضى الله عنه إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك... يسمعنا ذلك ويعلمنا ". وهو رواية لابن أبى شيبة (2/143/2) وإسنادها صحيح. وفى أخرى له وكذا الطحاوى من طريق إبراهيم عن علقمة والأسود نحوه وفيه: " يسمع ذلك من يليه ". وفى لفظ للطحاوى:: فرفع صوته ليتعلموها ". ثم روى ابن أبى شيبة من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر به دون الزيادات وقال: " هذا صحيح عن عمر قوله ". ورواه من قبل عن عبد الرحمن بن عمر بن شيبة عن أبيه عن نافع به مرفوعا وقال: " رفعه هذا الشيخ عن أبيه عن نافع عن ابن عمر عن عمر ; والمحفوظ عن عمر من قوله... وهو الصواب ". قلت: وعبد الرحمن هذا لم أجد من ذكره , وأبو عمر بن شيبة: إن كان ابن قارظ فهو صدوق , وإن كان ابن أبى كثير مولى أشجع , فهو مجهول , وإن كان مولى معقل ابن سنان فلا يعرف , وقد أورد ثلاثتهم ابن أبى حاتم فى " الجرح والتعديل " (3/1/114 ـ 115). لكن الحديث قد صح مرفوعا من طرق أخرى كما يأتى بعده. (2/49)
(تنبيه): عزا الشوكائى فى " النيل " (2/86) هذا الأثر عن عمر لرواية الترمذى , وإنما ذكره تعليقا (2/10) عنه وعن ابن مسعود.
(341) - ( حديث عائشة وأبى سعيد قالا: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك " (89). * صحيح. أما حديث عائشة فأخرجه الترمذى (2/11) وابن ماجه (806) والطحاوى (1/117) والدارقطنى (113) والبيهقى (2/34) من طريق حارثة بن أبى الرجال عن عمرة عنها قالت: " كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم... ". وقال البيهقى: هذا لم نكتبه إلا من حديث حارثة وهو ضعيف ". وقال الترمذى: " لا نعرفه إلا من هذا الوجه ". قلت: قد عرفه غيره من غير هذا الوجه , أخرجه أبو داود (776) والدارقطنى (112) والحاكم (1/235) والبيهقى من طريق طلق بن غنام حدثنا عبد السلام بن حرب الملائى عن بديل بن ميسرة عن أبى الجوزاء عن عائشة به. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى - إلا أنه وقع فى نسختنا من تلخيصه " على شرطهما " وأظنه وهما من بعض النساخ " -. وأعله أبو داود بقوله: " وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب , لم يروه إلا طلق بن غنام , وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكر فيه شيئا من هذا ". قلت: يشير أبو داود إلى الحديث (309) بلفظ " كان يستفتح الصلاة بالتكبير (2/50)
و القراءة بـ (الحمد لله رب العالمين) ليس فيه " سبحانك... " وهذا الإعلال ليس بشىء عندنا لأنها زيادة من ثقة وهى مقبولة , ولولا أن الإسناد منقطع لحكمنا بصحته. قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 86): " ورجال إسناده ثقات , لكن فيه انقطاع " يعنى بين أبى الجوزاء وعائشة , وقد سبق بيان ذلك فى المكان المشار إليه. ولكنه مع ذلك شاهد جيد للطريق الأولى يرقى الحديث بهما إلى درجة الحسن , ثم إلى درجة الصحة بشهادة حديث أبى سعيد وغيره مما يأتى ذكره. وأما حديث أبى سعيد: فأخرجه أبو داود (775) والنسائى (1/143) والترمذى (2/9 ـ 10) والدارمى (1/282) وابن ماجه (804) والطحاوى (1/116) والدارقطنى (112) والبيهقى (2/34 ـ 35) وأحمد (3/50) وابن أبى شيبة من طرق عن جعفر بن سليمان الضبعى عن على بن على الرفاعى عن أبى المتوكل الناجى عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم يقول " فذكره. ولفظ أبى داود والطحاوى " كان إذا قام من الليل كبر... الحديث - وزادا: " ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا , ثم يقول: الله أكبر كبير [1] ثلاثا , أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم , من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ " -. وهى عند الآخرين أيضا إلا النسائى وابن ماجه وقال الترمذى: " وقد تكلم فى إسناد حديث أبى سعيد , كان يحيى بن سعيد يتكلم فى على بن على الرفاعى , وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث ". قلت: ولعل هذا لا ينفى أن يكون حسنا فإن رجاله كلهم ثقات , وعلى هذا وإن تكلم فيه يحيى بن سعيد فقد وثقه يحيى بن معين ووكيع وأبو زرعة وقال شعبة: اذهبوا بنا إلى سيدنا وابن سيدنا على بن على الرفاعى. وقال أحمد: لم يكن به بأس إلا أنه رفع أحاديث. __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: كبيرا } (2/51)
قلت: وهذا لا يوجب إهدار حديثه , بل يحتج به حتى يظهر خطأه , وهنا ما روى شيئا منكرا , بل توبع عليه كما سبق. وكأن العقيلى أشار إلى تقويته حيث قال عقب حديث حارثة بن أبى الرجال المتقدم عن عائشة: " وقد روى من غير وجه بأسانيد جياد ". وفى الباب عن أنس. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/35/2 من الجمع بينه وبين الصغير) عن عبد العزيز الحدانى حدثنا مخلد بن يزيد عن عائذ بن شريح عنه. وقال: " لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد ". قلت: بلى , قد رواه الدارقطنى (ص 113) من طريق محمد بن الصلت حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس به. بل أخرجه الطبرانى نفسه فى " كتاب الدعاء " كما فى " نصب الراية " (1/320) من طريق الفضل بن موسى السينانى ـ وفى الأصل ـ الشيبانى وهو تصحيف ـ عن حميد الطويل به. وهذا إسناد صحيح , فلا يلتفت بعد هذا إلى قول أبى حاتم: " هذا حديث كذب لا أصل له , ومحمد بن الصلت لا بأس به كتبت عنه " كما فى " العلل " (1/135) لابنه. وذلك لأمرين: الأول: أنه لم يذكر الحجة فى كذب هذا الحديث مع اعترافه بأن راويه ابن الصلت لا بأس به , بل قد وثقه هو وأبو زرعة وابن نمير كما ذكر ابنه فى " الجرح والتعديل " (3/2/289). الثانى: أنه لم يتفرد به ابن الصلت بل توبع عليه من الطريقين المتقدمين (2/52)
فللحديث أصل أصيل عن أنس بن مالك رضى الله عنه. (فائدة) صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك... " رواه ابن مندة فى " التوحيد " (ق 123/2) بسند صحيح.
(342) - (حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل القراءة: " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " (ص 90). * صحيح. لكن بزيادتين يأتى ذكرهما , وأما بدونهما فلا أعلم له أصلا , وإن أوهم خلاف ذلك الحافظ ابن حجر فى " التلخيص " , فقد قال (ص 86 ـ 87) تعليقا على قول الرافعى: " ورد الخبر بأن صيغة التعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ". قال الحافظ: " هو كما قال كما تقدم , وقد ورد بزيادة كما تقدم , وفى مراسيل أبى داود عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ". قلت: لم يتقدم عنده إلا بإحدى الزيادتين المشار إليهما وهى " نفخه ونفثه وهمزه ". ثم إن هذه الزيادة هى فى حديث الحسن أيضا فى مراسيل أبى داود (ص 6) من " مختصر المراسيل " , وهى زيادة صحيحة , وردت من حديث أبى سعيد الخدرى وجبير بن مطعم , وعبد الله بن مسعود , وعمر بن الخطاب , وأبى أمامة. أما حديث أبى سعيد فتقدم آنفا بتمامه وفى آخره: " أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم , من همزه ونفخه ونفثه , ثم يقرأ ". (2/53)
و إسناده حسن كما سبق بيانه هناك. وإما حديث جبير بن مطعم فلفظه: " سمعت النبى صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة قال: اللهم أعوذ بك من الشيطان الرجيم , من همزه ونفخه ونفثه ". هكذا أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/92/1): حدثنا ابن إدريس عن حصين بن عمرو بن مرة عن عبادة بن عاصم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه. ورواه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/78/2) من طريق أخرى عن عبد الله بن إدريس به وفى أوله زيادة تأتى فى حديث شعبة.. وهو رواية لابن أبى شيبة (1/89/2). قلت:و هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عباد بن عاصم , أورده ابن أبى حاتم (3/1/84) وقال: " ويقال: عمار بن عاصم سمع نافع بن جبير , روى عنه عمرو بن مرة ". ولم يزد ! وأورده ابن حبان فى " الثقات " (2/192) وقال: عداده فى أهل الكوفة ". قلت: فهو مجهول وقد خولف حصين فى اسمه , فقال شعبة: أخبرنى عمرو بن مرة سمع عاصما العنزى يحدث عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لما دخل الصلاة كبر وقال: الله أكبر كبيرا , والحمد لله كثيرا , وسبحان الله بكرة وأصيلا , قالها ثلاثا , أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه ". أخرجه الطيالسى (947) وكذا أبو داود (764) وابن ماجه (807) وابن الجارود (96) والحاكم (1/235) والبيهقى (2/35) وأحمد (4/85) والطبرانى فى " المعجم الكبير " وابن حزم فى " المحلى " (3/248) من طرق عن شعبة به وزاد أبو داود وغيره: " قال عمرو: نفخه الكبر , وهمزه الموتة , ونفثه الشعر ". (2/54)
و تابعه مسعر إلا أنه قال: عن عمرو عن رجل من عنزة عن نافع ابن جبير به وزاد " فى التطوع ". ثم قال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. قلت: وفى ذلك نظر , فإن عاصما هذا العنزى لم يوثقه أحد , اللهم إلا ابن حبان فإنه اورده فى " الثقات " (2/222) وساق له هذا الحديث وقال: " كذا قال شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزى. وقال مسعر: عن عمرو بن مرة عن رجل من عنزة. وقال ابن إدريس عن حصين عن عمرو بن مرة عن عباد بن عاصم عن نافع بن جبير. وهو عند ابن عباس (كذا الأصل ولعله ابن عياش) عن عبد الله ابن عبد الله بن حمزة بن حرسه (كذا) عن عبد الرحمن بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه بطوله ". قلت: فهذا الاختلاف على عاصم فى اسمه يشعر بأن الرجل غير معروف ولعله لذلك قال البخارى: " لا يصح " , لكن لعله يتقوى بالطريق الأخرى التى ذكرها ابن حبان وإن كنت لم أعرف ابن حمزة هذا. ولكنه على كل حال هو شاهد جيد للأحاديث الآتية. وأما حديث ابن مسعود فأخرجه ابن ماجه (808) والحاكم (1/207) والبيهقى (2/36) وأحمد (1/404) وكذا ابنه عبد الله عن محمد بن فضيل ـ شيخ أحمد فيه ـ عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى عن ابن مسعود قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل فى الصلاة يقول: اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه ". ثم أخرجه (1/403) والبيهقى من طريقين آخرين عن عمار بن زريق وعن ورقاء كلاهما عن عطاء به نحوه. ولفظ الأخير منهما: (2/55)
" كان يعلمنا أن نقول... " فذكره. وقال الحاكم: " صحيح , وقد استشهد البخارى بعطاء بن السائب ". قلت: ووافقه الذهبى , وفيه نظر , قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 54/2): " هذا إسناد ضعيف , عطاء بن السائب اختلط بآخره , وسمع منه محمد بن الفضل بعد الاختلاط , وقد قيل: إن أبا عبد الرحمن السلمى لم يسمع من ابن مسعود , ورواه ابن خزيمة فى صحيحه عن يوسف بن عيسى عن ابن فضيل به ". قلت: قد أثبت سماعه من ابن مسعود البخارى فى تاريخه والمثبت مقدم على النافى. وأما حديث عمر: فأخرجه الدارقطنى (112) عن عبد الرحمن بن عمر بن شيبة ولم أعرفه. وقد وقع هنا للحافظ ابن حجر وهم نبهت عليه فى " تخريج صفة الصلاة " . وأما حديث أبى أمامة فلفظه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل فى الصلاة من الليل , كبر ثلاثا , وسبح ثلاثا , وهلل ثلاثا , ثم يقول: " اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه وشركه " , وفى رواية " ونفثه " بدل " وشركه ". أخرجه أحمد (5/253) من طريق حماد بن سلمة وشريك عن يعلى بن عطاء أنه سمع شيخا من أهل دمشق أنه سمع أبا أمامة. قلت: وهذا إسناد صحيح لولا الشيخ الدمشقى فإنه مجهول لم يسم. ثم استدركت حديثا مرسلا آخر , وفيه تفسير الألفاظ التى وردت فى هذه الزيادة , وهو من رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول اللهم إنى أعوذ بك من (2/56)
الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه , قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " تعوذ وا بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه " , قالوا: يا رسول الله وما همزه ونفخه ونفثه ؟ قال " أما همزه فهذه المؤتة [1] التى تأخذ بنى آدم , وأما نفخه فالكبر , وأما نفثه فالشعر ". أخرجه أحمد (6/156) بإسناد صحيح إلى أبى سلمة وفيه رد على من أنكر من المعاصرين ورود هذا التفسير مرفوعا. وبالجملة فهذه أحاديث خمسة مسندة ومعها حديث الحسن البصرى وحديث أبى سلمة المرسلين إذا ضم بعضها إلى بعض قطع الواقف عليها بصحة هذه الزيادة وثبوت نسبتها إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فعلى المصلى الإتيان بها اقتداء به عليه الصلاة والسلام. وأما الزيادة الأخرى وهى " السميع العليم " فصحيحة أيضا وقد ورد فيها أحاديث: الأول: عن أبى سعيد الخدرى , وفيه الجمع بينهما وبين الزيادة الأولى كما تقدم. (تنبيه) أورد السيوطى هذا الحديث فى " الدر المنثور " (4/130) من طريق أبى داود والبيهقى فقط ! دون الزيادة الأولى مع إنها ثابتة عندهما وعند كل من خرج الحديث , وكذلك أورد حديث ابن مطعم من طريق ابن أبى شيبة دون الزيادة الأولى وهى ثابتة عندهما أيضا. الثانى: عن عائشة ـ وذكر الإفك ـ قالت: __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و فى " المسند ": الموتة } (2/57)
" جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكشف عن وجهه وقال: أعوذ بـ (الله) السميع العليم من الشيطان الرجيم (إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم) الآية ". أخرجه أبو داود (785) وقال: " وهذا حديث منكر , قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهرى لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح , وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام حميد ". قلت: وحميد هذا هو ابن قيس المكى وهو ثقة احتج به الشيخان وقد ذكر ابن القيم فى " التهذيب " (1/379) نقلا عن ابن القطان أن حميدا هذا أحد الثقات , وإنما علة الحديث من قطن بن نسير , وهو وإن كان من رجال مسلم فكان أبو زرعة يحمل عليه... الخ كلامه. الحديث أورده السيوطى فى " الدر المنثور " من رواية أبى داود والبيهقى. الثالث: عن معقل بن يسار مرفوعا بلفظ: " من قال حين يصبح: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم , وثلاث آيات من آخر سورة الحشر , وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى , وإن قالها مساء فمثل ذلك حتى يصبح ". أخرجه الترمذى (2/151) والدارمى (2/458) وأحمد (5/26) وابن السنى فى " عمل اليوم والليلة " (78) والثعلبى فى تفسيره (ق 189/1 ـ 2) وكذا البغوى (7/309) كلهم من طريق خالد بن طهمان أبى العلاء الخفاف حدثنى نافع بن أبى نافع عنه. وقال الترمذى: " حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ". قلت: وعلته خالد هذا. قال ابن معين: " ضعيف " خلط قبل موته بعشر سنين , وكان قبل ذلك ثقة , وكان فى تخليطه كل ما جاءوا به يقر به ". قلت: وساق الذهبى له فى " الميزان " هذا الحديث وقال: " لم يحسنه الترمذى (2/58)
و هو حديث غريب جدا ونافع ثقة ". الرابع: عن أنس مرفوعا بلفظ: " من قال حين يصبح: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أجير من الشيطان حتى يمسى ". أخرجه ابن السنى (48) عن داود بن سليك عن يزيد عنه. قلت: وهذا إسناد ضعيف , يزيد الرقاشى ضعيف , وداود بن سليك لم يوثقه غير ابن حبان وفى " التقريب ": "مقبول"، أى عند المتابعة. وفى الباب عن ابن عمر موقوفا عليه بلفظ: " كان يتعوذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ". هكذا أخرجه ابن أبى شيبة (1/92/1) عن ابن جريج عن نافع عنه. قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين لولا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه. قلت: فهذه طرق يدل مجموعها على ثبوت زيادة " السميع العليم " فى الاستعاذة لاسيما وحديث أبى سعيد وحده حسن , فكيف إذا انضم إليه الأحاديث الأخرى ؟ ! وجملة القول إن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم فى الاستعاذة ضم هذه الزيادة إليها أو التى قبلها , أو كليهما معا على حديث أبى سعيد , والله أعلم.
(343) - (حديث أم سلمة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ فى الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم , وعدها آية " (ص 90). (2/59)
* صحيح. أخرجه أبو داود (4001) وعنه البيهقى (2/44) والترمذى (2/152) وفى " الشمائل " (2/131) والدارقطنى (118) والحاكم (2/231 ـ 232) وأحمد (6/302) وأبو عمرو الدانى فى " القراآت " (ق 6/1 , 8/2) من طرق عن يحيى بن سعيد الأموى قال: حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن أبى مليكة عنها " أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين , الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين ". وقال الدارقطنى: " إسناد صحيح , وكلهم ثقات ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. وصححه ابن خزيمة فأخرجه فى صحيحه كما فى " تفسير ابن كثير " (1/17) وكذا صححه النووى فى " المجموع " (3/333). قلت: وهو كما قالوا: لولا عنعنة ابن جريج , لكنه قد توبع كما يأتى , فالحديث صحيح. وأخرجه الطحاوى (1/117) والحاكم أيضا (1/232) من طريق حفص بن غياث: حدثنا ابن جريج به ولفظه: " كان يصلى فى بيتها فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.. " إلخ الفاتحة. وفى رواية لأبى عمرو الدانى. " كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية , يقول: بسم الله الرحمن الرحيم , ثم يقف , ثم يقول: الحمد لله رب العالمين ثم يقف , ثم يقول الرحمن الرحيم. ملك يوم (2/60)
الدين " وقال: " ولهذا الحديث طرق كثيرة , وهو أصل فى هذا الباب ". قلت: كذا وقع فى رايته: " ملك ". دون مد الميم , وهى رواية الترمذى بلفظ: " وكان يقرؤها ملك يوم الدين ". وأعله بالانقطاع فقال: " هذا حديث غريب , وبه يقول أبو عبيد ويختاره , هكذا روى يحيى بن سعيد الأموى وغيره عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن أم سلمة , وليس إسناده بمتصل , لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبى مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة إنها وصفت قراءة النبى صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا... وحديث الليث أصح ". كذا قال ! ونحن نرى أن الصواب خلاف ما ذهب إليه الترمذى , وأن الصواب والأصح حديث ابن جريج , لأنه قد توبع , فقال الإمام أحمد (6/288): " حدثنا وكيع عن نافع بن عمر , وأبو عامر حدثنا نافع عن ابن أبى مليكة عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم - قال أبو عامر: قال نافع: أراها حفصة ـ أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت: إنكم لا تستطيعونها , قال: فقيل لها: أخبرينا بها , قال: فقرأت قراءة ترسلت فيها , قال أبو عامر: قال نافع: فحكى لنا ابن أبى مليكة: الحمد لله رب العالمين , ثم قطع , الرحمن الرحيم , ثم قطع , مالك يوم الدين ". قلت: وهذا صحيح , وهو متابع قوى لابن جريج فى أصل الحديث. ولا يضره أنه لم يسم زوج النبى صلى الله عليه وسلم ولا أنه سماها حفصة لأنه ظن منه , فلا يعارض به من جزم بأنها أم سلمة. (2/61)
(فائدة): قال أبو عمرو الدانى فى " باب تفسير الوقف الحسن (5/2): " ومما ينبغى له أن يقطع عليه رءوس الآى , لأنهن فى أنفسهن مقاطع , وأكثر ما يوجد التام فيهن لاقتضائهن تمام الجمل , واستبقاء أكثرهن انقضاء القصص. وقد كان جماعة من الأئمة السالفين والقراء الماضين يستحبون القطع عليهن , وإن تعلق كلام بعضهن ببعض , لما ذكرنا من كونهن , مقاطع , ولسن بمشبهات لما كان من الكلام التام فى أنفسهن دون نهاياتهن " ثم روى عن اليزيدى عن أبى عمرو أنه " كان يسكت على رأس كل آية , فكان يقول: إنه أحب إلى إذا كان آية أن يسكت عندها , وقد وردت السنة أيضا بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند استعماله التقطيع " ثم ساق هذا الحديث. قلت: وهذه سنة تركها أكثر قراء هذا الزمان , فالله المستعان.
(344) - (حديث: " إذا أمن الإمامُ فأمنوا " متفق عليه (ص 90). * صحيح. وتمامه: " فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ". أخرجه البخارى (1/201 , 3/194) ومسلم (2/17) وكذا أبو عوانة (2/130 ـ 131) ومالك (1/87/2/44 , 45) والنسائى (1/147) والترمذى (2/30) والدارمى (1/284) وابن ماجه (846) وابن الجارود (100 ـ 101) والبيهقى (2/55) وأحمد (2/233 , و270 , 312 , 440 , 459) من طرق كثيرة عن أبى هريرة به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقد ذكرت طرقه وألفاظه فى " تخريج صفة الصلاة " .
(345) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجهر فى الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء " (ص 90). (2/62)
* صحيح. وقد ذكر النووى فى " المجموع " (3/389): إجماع المسلمين على ذلك كله , بنقل الخلف عن السلف مع الأحاديث المتظاهرة على ذلك. وذكره نحوه ابن حزم فى " مراتب الإجماع " (ص 33) , وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك. قلت: وإليك بعض الأحاديث التى أشار إليها النووى رحمه الله تعالى. الأول: عن قطبة بن مالك: " أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الفجر (والنخل باسقات لها طلع نضيد ". أخرجه مسلم (2/39 ـ 40) وأبو عوانة (2/159) والبخارى فى " أفعال العباد " (81) والترمذى (2/108 ـ 109) وابن ماجه (816) والدارمى (1/297) والسراج (30/1) وكذا ابن أبى شيبة (1/140/1) والطيالسى وأحمد (4/322) الثانى: عن عمرو بن حريث قال: " سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الفجر (إذا الشمس كورت). أخرجه مسلم (2/39) والنسائى (1/151) والدارمى (1/297) وابن أبى شيبة والسراج والبيهقى والطيالسى (1055 , 1210) وأحمد (4/306 , 307). وفى رواية عنه: " كأنى أسمع صوت النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى صلاة الغداة (فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس) ". أخرجه أبو داود (817) وابن ماجه (817) وإسناده حسن. الثالث: عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: " ما أخذت (ق والقرآن المجيد) إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم , كان يصلى بها (2/63)
فى الصبح ". أخرجه النسائى (1/151) وأحمد (6/463) بإسناد حسن. الرابع: عن أبى هريرة يرويه عبيد الله بن أبى رافع قال: " استخلف مروان أبا هريرة على المدينة , وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة , فقرأ بعد سورة الجمعة فى الركعة الآخرة (إذا جاءك المنافقون) قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف , فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان على بن أبى طالب يقرأ بهما بالكوفة فقال أبو هريرة: " إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما فى الجمعة ". أخرجه مسلم (3/15) واللفظ له وأبو داود (1124) والترمذى (2/396 ـ 397) وابن ماجه (1118). وقال الترمذى " حسن صحيح ". وأما القراءة فى الأوليين فلا أعلم فى ذلك حديثا صريحا , فالعمدة فى ذلك على الاتفاق الذى سبق نقله عن النووى.
(346) - (حديث أبى سعيد وابن أبى أوفى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض , وملء ما شئت من شىء بعد ". متفق عليه) (ص 90). * صحيح. ولكنه من أفراد مسلم دون البخارى , أخرجه هو (2/47) والدارمى (1/301) وعنه البيهقى (2/94) وأبو داود (رقم 847) والنسائى (1/163) والطحاوى (1/141) وابن نصر فى " قيام الليل " (77) وأحمد (3/87) والسراج (38/1) وأبو عوانة (2/176) من حديث أبى سعيد الخدرى ولفظه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد , ملء السماوات والأرض , وملء ما شئت من شىء بعد , أهل الثناء والمجد , أحق ما (2/64)
قال العبد , وكلنا لك عبد , اللهم لا مانع لما أعطيت , ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ". ثم أخرجه مسلم (2/46 ـ 47) وكذا أبو عوانة (2/177) وأبو داود (846) وابن ماجه (878) والطحاوى والبيهقى وأحمد (4/353 , 354 , 356) وابن أبى شيبة (1/95/2) والسراج (37/2) عن عبد الله بن أبى أوفى بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده , اللهم ربنا لك الحمد , ملء السماوات , وملء الأرض , وملء ما شئت من شىء بعد ". ورواه البخارى فى " الأدب المفرد " (684) بلفظ كان يدعو... " دون قوله " بعد الركوع " , وهو رواية لمسلم وأحمد وغيرهما.
(347) - (حديث: " وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد " (ص 90). * صحيح. وقد مضى فى حديث أبى موسى رقم (332).
(348) - ( حديث سعيد بن جبير عن أنس قال: " ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى ـ يعنى عمر بن عبد العزيز - قال: فحزرنا فى ركوعه عشر تسبيحات وفى سجوده عشر تسبيحات ". رواه أحمد والنسائى وأبو داود (ص 91). * ضعيف. رواه أحمد (3/162 ـ 163) وأبو داود (888) والنسائى (1/170) وكذا البيهقى (2/110) من طريق وهب بن مانوس قال: سمعت سعيد بن جبير به. قلت: وهذا سند ضعيف , وهب هذا قال ابن القطان: " مجهول الحال ". (2/65)
(349) - حديث كعب بن عجرة: " خرج علينا النبى صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك , فكيف نصلى عليك ؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد , وعلى آل محمد , كما صليت على آل إبراهيم , إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد " متفق عليه (ص 91). * صحيح. وقد سبق تخريجه (320).
(350) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم , ومن عذاب القبر , ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ". رواه الجماعة إلا البخارى والترمذى (ص 91). * صحيح. أخرجه مسلم (2/93) وكذا أبو عوانة (2/235) وأبو داود (983) والدارمى (1/310) والنسائى (1/193) وابن ماجه (909) وابن الجارود (110) والسراج (76/2) وأحمد (2/237 , 477) والبيهقى (2/154) من طريق محمد بن أبى عائشة عن أبى هريرة به. وليس عند أبى عوانة والنسائى والدارمى لفظة " الأخير " و" فتنة " الثانية , وزاد البيهقى: " ثم ليدع بعد بما شاء , اللهم إنى أعوذ... " وسنده صحيح.
(351) - (حديث " أن مالك بن الحويرث [ كان ] إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه , وإذا رفع رأسه رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا " متفق عليه (ص 91).
تــــابع
| |
| | | Admin Admin
عدد الرسائل : 1476 العمر : 65 العمل/الترفيه : كاتب المزاج : مدمن الاهلى تاريخ التسجيل : 13/05/2008
| موضوع: رد: كــــــتاب الصلاة الأربعاء مايو 06, 2015 5:21 pm | |
| (2/66)
* صحيح. وهو من رواية أبى قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى... الحديث. أخرجه البخارى (1/191) ومسلم (2/7) وأبو عوانة (2/49) والبيهقى (2/27 , 71). وله طريق آخر بلفظ: " كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذى بهما أذنيه , وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذى بهما أذنيه , وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده , فعل مثل ذلك ". أخرجه مسلم - والسياق له - وأبو عوانة وأبو داود (745) والنسائى (1/161, 165) والدارمى (1/285) وابن ماجه (859) وأحمد (3/436 , 437 , 5/53) وكذا الطيالسى (1253) وابن أبى شيبة (1/91/2) من طرق عن قتادة عن نصر بن عاصم عنه. زاد النسائى: " وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك " وسنده صحيح. وفى أخرى له بلفظ: " أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم رفع يديه فى صلاته إذا ركع , وإذا رفع رأسه من الركوع , وإذا سجد , وإذا رأسه من السجود حتى يحاذى بهما فروع أذنيه ". وكذلك رواه أحمد (3/436 , 437) وسنده صحيح أيضا. وفى أخرى له مختصرا بلفظ: " كان يرفع يديه حيال فروع أذنيه فى الركوع والسجود ". وكذلك رواه أبو عوانة فى " صحيحه (2/95). وقال الحافظ فى " الفتح " (2/67)
(2/185) بعد أن ساقه من طريق النسائى: " وهو أصح ما وقفت عليه من الأحاديث فى الرفع فى السجود ". وله شاهد من حديث أنس بلفظ: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فى الركوع والسجود ". رواه ابن أبى شيبة (1/91/1) بإسناد صحيح.
(352) - (حديث وائل بن حجر وفيه: " ثم وضع اليمنى على اليسرى ". رواه أحمد ومسلم (ص92). * صحيح. رواه أحمد (4/317 ـ 318) ومسلم (2/13) وكذا أبو عوانة (2/97) عن عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم إنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر: " أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل فى الصلاة وكبر ـ وصف حمام [1] حيال أذنيه ـ ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى , فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما , ثم كبر فركع , فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه , فلما سجد سجد بين كفيه ". وله طريق أخرى عن عاصم بن كليب: أخبرنى أبى أن وائل بن حجر الحضرمى أخبره قال : " قلت: لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلى , قال: فنظرت إليه قام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه , ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ; ثم قال: لما أراد أن يركع رفع يديه مثلها , ووضع يديه على ركبتيه , ثم رفع رأسه فرفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم قعد , فافترش رجله اليسرى , فوضع كفه اليسرى فى فخذه وركبته اليسرى , وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه و ركبته اليسرى [2] ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة , ثم رفع __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: همام } [2] { كذا فى الأصل , و الصواب : فخذه اليمنى } (2/68)
أصبعه , فرأيته يحركها يدعو بها ثم جئت بعد ذلك فى زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد ". رواه أحمد (4/318) وأبو داود (727) والنسائى (1/141) والدارمى (1/314) وابن الجارود (110 ـ 111) والبيهقى (2/27 ـ 28 , 132) من طرق عن زائدة عنه به. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم , وصححه ابن خزيمة كما فى " الفتح " (2/366) وابن حبان كما فى " خلاصة البدر المنير " (ق 23/1) وكذا صححه النووى فى " المجموع " وابن القيم فى " زاد المعاد " (1/85).
(353) - حديث على رضى الله عنه قال: " أن من السنة فى الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة ". رواه أحمد (ص92). * ضعيف. رواه أحمد فى " المسائل " (ق 62/2) لابنه عبد الله وهذا [1] فى زوائد " المسند " (1/110) (1) وكذا أبو داود (756) والدارقطنى (107) والبيهقى (2/310) وكذا ابن أبى شيبة (1/156/1) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد السوائى عن أبى جحيفة عن على رضى الله عنه به. قلت: وهذا سند ضعيف , علته عبد الرحمن بن إسحاق هذا وهو الواسطى وهو ضعيف كما يأتى , وقد اضطرب فيه , فرواه مرة هكذا عن زياد عن أبى جحيفة عنه. ومرة قال: عن النعمان بن سعد عن على. أخرجه الدارقطنى والبيهقى. __________ (1) وأطلق العزو إلى الإمام أحمد في "المنتقى" فأوهم أنه في مسنده , وإنما هو في زياداته كما قلنا , وكما صرح به الحافظ في الفتح (2/186). [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و لعل الصواب: و كذا } (2/69)
و مرة قال: عن سيار أبى الحكم عن أبى وائل قال: قال أبو هريرة ". أخرجه أبو داود (758) والدارقطنى. وقال أبو داود: " سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفى ". قلت: ولذلك لم يأخذ الإمام أحمد بحديثه هذا , فقال ابنه عبد الله: " رأيت أبى إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة ". وقد قال النووى فى " المجموع " (3/313) وفى " شرح صحيح مسلم " وفى غيرهما : " اتفقوا على تضعيف هذا الحديث لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل ". وقال الزيلعى (1/314): " قال البيهقى فى " المعرفة ": لا يثبت إسناده تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى وهو متروك ". وقال الحافظ فى " الفتح " (2/186): " هو حديث ضعيف ". قلت: ومما يدل على ضعفه أنه روى عن على خلافه , بإسناد خير منه , وهو حديث ابن جرير الضبى عن أبيه قال: " رأيت عليا رضى الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة ". وهذا إسناد محتمل للتحسين , وجزم البيهقى (2/130) أنه حسن. وعلقه البخارى (1/301) مختصرا مجزوما. والذى صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم فى موضع وضع اليدين إنما هو الصدر, وفى ذلك أحاديث كثيرة أوردتها فى " تخريج صفة الصلاة " منها: __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (3) انظر تضعيف الشيخ رحمه الله لهذا الأثر في "ضعيف سنن أبي داود" (رقم 130). (2/70)
عن طاوس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى , ثم يشد بينهما على صدره , وهو فى الصلاة " , رواه أبو داود (759) بإسناد صحيح عنه. وهو وإن كان مرسلا فهو حجة عند جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم فى المرسل , لأنه صحيح السند إلى المرسل , وقد جاء موصولا من طرق كما أشرنا إليه آنفا فكان حجة عند الجميع , وأسعد الناس بهذه السنة الصحيحة الإمام إسحاق بن راهويه , فقد ذكر المروزى فى " المسائل " (ص 222): " كان إسحاق يوترُ بنا... ويرفع يديه فى القنوت ويقنت قبل الركوع , ويضع يديه على ثدييه , أو تحت الثديين ".
(354) - (روى ابن سيرين: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره فى السماء فنزلت هذه الآية (والذين هم فى صلاتهم خاشعون) فطأطأ رأسه " رواه أحمد فى الناسخ والمنسوخ وسعيد بن منصور فى سننه " بنحوه وزاد فيه: " وكان يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه " وهو مرسل (ص 92). * ضعيف. أخرجه ابن أبى شيبة (2/32/1) والبيهقى (2/283) والحازمى فى " الاعتبار " (ص 60) من طريقين عن عبد الله بن عون عن محمد قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع رأسه إلى السماء , تدور عيناه ينظر ههنا وههنا , فأنزل الله عز وجل (قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون) " فطأطأ ابن عون رأسه ونكس فى الأرض. ثم رواه من طريق محمد بن يونس حدثنا سعيد أبو زيد الأنصارى عن أبي [1] عون عن ابن سيرين عن أبى هريرة موصولا , وقال: " والصحيح هو المرسل ". وتعقبه ابن التركمانى بقوله: __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1]{ كذا فى الأصل , و الصواب: ابن } (2/71)
" ابن أوس ـ وهو سعيد أبو زيد الأنصارى ـ ثقة , وقد زاد الرفع , كيف وقد شهد له رواية ابن علية لهذا الحديث موصولا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة ". قلت: لكن الراوى له عن ابن أوس محمد بن يونس وهو الكديمى كذاب فلا يحتج به فالصواب ما قاله البيهقى , لكن ذلك بالنظر إلى رواية ابن عون هذه. وقد أخرجها ابن جرير أيضا (18/3). وأما رواية ابن علية فالأرجح فيها الموصول - وإن اختلف عليه - فقد أخرجه ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية قال: أخبرنا أيوب به مرسلا وكذلك أخرجه البيهقى من طريق سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن إبراهيم به. وقال البيهقى: " هذا هو المحفوظ: مرسل , وقد روى عن إسماعيل بن إبراهيم ـ هو ابن علية ـ موصولا ". ثم روى من طريق أبى عبد الله الحافظ , وهو الحاكم وقد أخرجه هو فى " المستدرك " (2/393) من طريق أبى شعيب الحرانى أخبرنى أبى أنبأ إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء , فنزلت (الذين هم فى صلاتهم خاشعون) فطأطأ رأسه " وقال: " ورواه حماد بن زيد عن أيوب مرسلا وهذا هو المحفوظ ". ووافقه الذهبى , فإنه لما قال الحاكم عقب الحديث: " صحيح على شرط الشيخين , لولا خلاف فيه على محمد , فقد قيل عنه مرسلا ". فتعقبه الذهبى بقوله: " الصحيح مرسل ". (2/72)
و قد تبين لى أخيرا أن هذا القول هو الصواب , ذلك لأن أبا شعيب الحرانى ـ واسمه عبد الله بن الحسن بن أحمد ـ وإن وثقه الدارقطنى وغيره , فقد قال فيه ابن حبان: " يخطىء ويهم " كما فى " لسان الميزان ". قلت: فمثله لا يحتمل تفرده ومخالفته للجماعة الذين رووا عن أيوب مرسلا. وفى الباب عن أبى قلابة الجرمى قال: حدثنى عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قيامه وركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين يعنى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه , قال سليمان: فرمقت عمر فى صلاته فكان بصره إلى موضع سجوده " وذكر باقى الحديث. أخرجه البيهقى وابن عساكر فى تاريخه (7/302/2) من طريق صدفة [1] بن عبد الله عن سليمان بن عبد الله الخولانى قال: سمعت أبا قلابة... وقال البيهقى: " وليس بالقوى ". قلت: وعلته صدقة هذا وهو أبو معاوية السمين. قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف ". وفى معناه حديث عائشة قالت: " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة , وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها ". أخرجه الحاكم (1/479) وعنه البيهقى (5/158). وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى وهو كما قالا.
(355) - (حديث " ابن مسعود فى المراوحة بين القدمين وهو قائم " (ص 92). * ضعيف. رواه النسائى (1/142) وابن أبى شيبة (2/92/2) والبيهقى __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: صدقة } (2/73)
(2/288) عن أبى عبيدة أن عبد الله رأى رجلا يصلى قد صف بين قدميه , فقال: خالف السنة , ولو راوح بينهما كان أفضل. وقال البيهقى: " مرسل ". يعنى منقطع بين أبى عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود فإنه لم يسمع منه كما تقدم. ويعارضه حديث ابن الزبير قال: " صف القدمين , ووضع اليد على اليد من السنة ". أخرجه أبو داود (754) وعنه البيهقى (2/30) من طريق العلاء بن صالح عن زرعة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الزبير. قلت: وهذا إسناد ضعيف أيضا , زرعة هذا لم يرو عنه إلا اثنان: العلاء هذا أحدهما , ولم يوثقه غير ابن حبان والعلاء بن صالح ثقة فى حفظه ضعف. وقد روى موقوفا أخرجه ابن أبى شيبة (2/93/1) بسند صحيح عن هشام بن عروة قال : أخبرنى من رأى ابن الزبير يصلى قد صف بين قدميه وألزق أحدهما [1] بالأخرى. ثم روى نحوه عن ابن عمر من فعله. وسنده صحيح.
(356) - (حديث أبى (1) مسعود: " أنه ركع فجافى يديه , ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ". رواه أحمد وأبو داود والنسائى (ص 92). __________ (1) الأصل (ابن) وهو تصحيف، واسمه عقبة بن عمرو الأنصاري [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: إحداهما } (2/74)
* ضعيف. رواه أحمد (4/119 , 120) وأبو داود (863) وعنه البيهقى (2/127) والنسائى (1/159) والحاكم (1/222) وكذا الدارمى (1/299) والطحاوى (1/135) من طرق عن عطاء بن السائب عن سالم أبى عبد الله قال: قال عقبة بن عمرو: " ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: فقام وكبر , ثم ركع , وجافى يديه , ووضع يديه على ركبتيه , وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه حتى استقر كل شىء منه , ثم رفع رأسه ; فقام حتى استقر كل شىء منه , ثم سجد فجافى حتى استقر كل شىء منه , قال: فصلى أربع ركعات ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى أو هكذا كان يصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , وفيه ألفاظ عزيزة , ولم يخرجاه لإعراضهما عن عطاء بن السائب , سمعت العباس بن محمد الدورى يقول: سألت يحيى بن معين عن عطاء بن السائب ؟ فقال: ثقة " ووافقه الذهبى. قلت: لكنه ـ أعنى عطاء ـ كان اختلط , وليس فى رواة هذا الحديث عنه من روى عنه قبل الاختلاط , وفى هذه الحالة ينبغى التوقف عن تصحيح حديثه كما تقرر فى " مصطلح الحديث " لاسيما وفيه ألفاظ غريبة , والله أعلم.
(357) - (حديث وائل بن حجر قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ". رواه الخمسة إلا أحمد (ص 92 - 93). * ضعيف. رواه أبو داود (838) والنسائى (1/165) والترمذى (2/56) وابن ماجه (882) وكذا الدارمى (1/303) والطحاوى (1/150) والدارقطنى (131 ـ 132) والحاكم (1/226) وعنه البيهقى (2/98) من طريق يزيد بن هارون: أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل. (2/75)
قلت: وهذا سند ضعيف , وقد اختلفوا فيه , فقال الترمذى: " حديث حسن غريب , لا نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك ". وقال الحاكم: " احتج مسلم بشريك وعاصم بن كليب ". وليس كما قال - وإن وافقه الذهبى - فإن شريكا لم يحتج به مسلم وإنما روى له فى المتابعات كما صرح به غير واحد من المحققين , ومنهم الذهبى نفسه فى " الميزان " , وكثيرا ما يقع الحاكم ثم الذهبى فى مثل هذا الوهم , ويصححان أحاديث شريك على شرط مسلم , فليتنبه لذلك. وأما الدارقطنى فقال عقب الحديث: " تفرد به يزيد عن شريك , ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك , وشريك ليس بالقوى فيما تفرد به ". قلت: وهذا هو الحق , فقد اتفقوا جميعا على أن الحديث مما تفرد به شريك دون أصحاب عاصم بن كليب , مثل زائدة ابن قدامة وهو ثقة ثبت فقد رواه عن عاصم ـ كما تقدم برقم 352 ـ أتم منه ولم يذكر عنه ما ذكره شريك , بل قال يزيد بن هارون: " إن شريكا لم يرو عن عاصم غير هذا الحديث ". وهو سىء الحفظ عند جمهور الأئمة , وبعضهم صرح بأنه كان قد اختلط , فلذلك لا يحتج به إذا تفرد , فكيف إذا خالف غيره من الثقات الحفاظ كما سبقت الإشارة إلى رواية زائدة. على أنه قد رواه غيره عن عاصم عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر وائلا. أخرجه أبو داود والطحاوى والبيهقى عن شقيق أبى ليث قال: حدثنى عاصم به. لكن شقيق هذا مجهول لا يعرف كما قال الذهبى وغيره. وله طريق أخرى معلولة أيضا. أخرجه أبو داود (839) والبيهقى عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم ـ فذكر حديث الصلاة , قال: فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. ومن طريق شقيق قال: حدثنى عاصم بن كليب عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وفى حديث أحدهما: " وإذا نهض نهض على ركبتيه ". وعلته الانقطاع بين عبد الجبار بن وائل وأبيه فإنه لم يسمع منه شيئا كما قال (2/76)
ابن معين والبخارى وغيرهما. وفى الطريق الأخرى شقيق وهو مجهول. وهذا الحديث مع ضعفه فقد خالفه أحاديث صحيحة: الأول: عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه , وقال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أخرجه الطحاوى فى " شرح المعانى " والدارقطنى (131) والحاكم (1/226) وعنه البيهقى (2/100) والحازمى فى " الاعتبار " (54) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه. وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى وهو كما قالا , وصححه أيضا ابن خزيمة كما فى " بلوغ المرام " (1/263) وقال الحاكم: " القلب إليه أميل ـ يعنى من حديث وائل ـ لروايات كثيرة فى ذلك عن الصحابة والتابعين ". وأما البيهقى فقد أعله بعلة غير قادحة فقال: " كذا قال عبد العزيز , ولا أراه إلا وهما - يعنى رفعه - قال: والمحفوظ ما اخترنا. ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه , وإذا رفع فليرفعها , قال الحافظ: ولقائل أن يقول , هذا الموقوف غير المرفوع , فإن الأول فى تقديم وضع اليدين على الركبتين. والثانى فى إثبات وضع اليدين فى الجملة ". قلت: وعبد العزيز ثقة ولا يجوز توهيمه بمجرد مخالفة أيوب له , فإنه قد زاد الرفع وهى زيادة مقبولة منه , ومما يدل على أنه قد حفظ أنه روى الموقوف والمرفوع معا وقد خالفه فى الموقوف ابن أبى ليلى عن نافع به بلفظ: " أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه , ويرفع يديه , إذا رفع قبل ركبتيه ". أخرجه ابن أبى شيبة (1/102/2). قلت: وهذا منكر لأن ابن أبى ليلى ـ واسمه محمد بن عبد الرحمن ـ سيىء (2/77)
الحفظ , وقد خالف فى مسنده الدراوردى وأيوب السختيانى كما رأيت. الحديث الثانى: قوله عليه الصلاة والسلام: " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير , وليضع يديه قبل ركبتيه ". أخرجه البخارى فى " التاريخ "(1/1/139) وأبو داود (840) وعنه ابن حزم (4/128 ـ 129) والنسائى (1/149) والدارمى (1/303) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/65 ـ 66) وفى " الشرح " (1/149) والدارقطنى (131) والبيهقى (2/99 ـ 100) وأحمد (2/381) كلهم عن طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعا به. قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن عبد الله بن الحسن وهو المعروف بالنفس الزكية العلوى وهو ثقة كما قال النسائى وغيره , وتبعهم الحافظ فى " التقريب " , ولذلك قال النووى فى " المجموع " (3/421) والزرقانى فى " شرح المواهب " (7/320): " وإسناده جيد ". ونقل مثله المناوى عن بعضهم وصححه عبد الحق فى " الأحكام الكبرى " (ق 54/1) وقال فى " كتاب التهجد " (ق 56/1): إنه أحسن إسنادا من الذى قبله، يعنى حديث وائل المخالف له. وقد أعله بعضهم بثلاث علل: الأولى: تفرد الدراوردى به عن محمد بن عبد الله. الثانية: تفرد محمد هذا عن أبى الزناد. الثالثة: قول البخارى: لا أدرى أسمع محمد بن عبد الله بن حسن من أبى الزناد أم لا. وهذه العلل ليست بشىء ولا تؤثر فى صحة الحديث البتة. (2/78)
أما الجواب عن الأولى والثانية , فهو أن الدراوردى وشيخه ثقتان فلا يضر تفردهما بالحديث , كما لا يخفى. وأما الثالثة فليست بعلة إلا عند البخارى بناء على أصله المعروف وهو اشتراط معرفة اللقاء , وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين , بل يكفى عندهم مجرد إمكان اللقاء مع أمن التدليس كما هو مذكور فى " المصطلح " وشرحه الإمام مسلم فى مقدمة صحيحه. وهذا متوفر هنا فإن محمد بن عبد الله لم يعرف بتدليس ثم هو قد عاصر أبا الزناد وأدركه زمانا طويلا , فإنه مات سنة (145) وله من العمر (53) , وشيخه أبو الزناد مات سنة (130) فالحديث صحيح لا ريب فيه. على أن الدراوردى لم يتفرد به , بل توبع عليه فى الجملة , فقد أخرجه أبو داود (841) والنسائى والترمذى أيضا (2/57 ـ 58) من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن به مختصرا بلفظ: " يعمد أحدكم فيبرك فى صلاته برك الجمل ؟ ! ". فهذه متابعة قوية , فإن ابن نافع ثقة أيضا من رجال مسلم كالدراوردى. (تنبيه): وأما ما أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/102/2) والطحاوى والبيهقى من طريق عبد الله بن سعيد عن جده عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه , ولا يبرك بروك الفحل ". فهو حديث باطل تفرد به عبد الله وهو ابن سعيد المقبرى وهو واه جدا بل اتهمه بعضهم بالكذب , ولذلك قال البيهقى وتبعه الحافظ فى " الفتح " (2/241): " إسناده ضعيف ". وأحسن الظن بهذا المتهم أنه أراد أن يقول: " فليبدأ بيديه قبل ركبتيه " كما فى الحديث الصحيح , فانقلب عليه فقال: " بركبتيه قبل يديه ". ومما يدل على ذلك قوله فى الحديث " ولا يبرك بروك الفحل " فإن الفحل ـ وهو الجمل ـ إذا برك فأول ما يقع منه على الأرض ركبتاه اللتان فى يديه كما هو مشاهد , وإن غفل عنه كثيرون فالنهى على بروك كبروكه يقتضى أن لا يخر على ركبتيه , (2/79)
و أن يتلقى الأرض بكفيه , وذلك ما صرح به الحديث الصحيح , وبلذلك يتفق شطره الأول مع شطره الثانى خلافا لمن ظن أن فيه انقلابا واحتج على ذلك بهذا الحديث الواهى الباطل وبغير ذلك مما لا يحسن التعرض له فى هذا المكان فراجع تعليقنا على " صفة صلاة النبى صلى الله عليه وسلم " (ص 100 ـ 101). (فائدة) ثبت مما تقدم أن السنة الصحيحة فى الهوى إلى السجود أن يضع يديه قبل ركبتيه , وهو قول مالك والأوزاعى وأصحاب الحديث كما نقله ابن القيم فى " الزاد " والحافظ فى " الفتح " وغيرهما وعن أحمد نحوه كما فى " التحقيق " (ق 108/2) لابن الجوزى.
(358) - (حديث أبى حميد فى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: " وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شىء من فخذيه " (ص 93). * ضعيف بهذا السياق. وقد تقدم تخريجه (305 , 309) لكن ليس فيه هذا , وإنما هو فى رواية لأبى داود (735) من طريق بقية حدثنى عتبة حدثنى عبد الله بن عيسى عن العباس ابن سهل الساعدى عن أبى حميد به. قلت: وهذا إسناد ضعيف , علته عتبة هذا وهو ابن أبى حكيم الهمدانى قال فى " التقريب ": " صدوق يخطىء كثيرا ". ثم وجدت الحافظ ابن حجر قد ذكر فى " الفتح " (2/254) أن رواية عتبة أخرجها ابن حبان , وأن هذا القدر منها ورد فى رواية عيسى يعنى ابن عبد الله بن مالك , وكان قد عزى هذه الرواية قبل صفحة لأبى داود وغيره , وهى عند أبى داود (733) لكن ليس فيها القدر الذى رواه عتبة. فالظاهر إنها عند غير أبى داود. فإذا ثبت ذلك فالحديث حسن على أقل الأحوال , والله أعلم.
(359) - ( حديث ابن بحينه: " كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح فى سجوده حتى يرى وضح إبطيه ". متفق عليه (ص 93). (2/80)
* صحيح. أخرجه البخارى (1/208) ومسلم (2/53) وكذا أبو عوانة (2/185) والنسائى (1/166) والطحاوى (1/136) والبيهقى (2/114) وأحمد (5/345) عن عبد الله بن مالك بن بحينة به. واللفظ لأحمد وأبى عوانة فى إحدى روايتيه , ولفظ الصحيحين: " كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه ".
(360) - (فى حديث أبى حميد: " ووضع كفيه حذو منكبيه " رواه أبو داود والترمذى وصححه. وفى لفظ: " سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة " (ص93). * صحيح. وقد تقدم تخريجه باللفظ الثانى (305). وأما اللفظ الأول فهو فى رواية فليح بن سليمان بسنده عن أبى حميد وقد مضت (309) وفيها ضعف كما مر , لكن لها شاهد من حديث وائل بن حجر , أخرجه البيهقى (2/82) بسند صحيح. وقد صح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضعهما حذو أذنيه كما ذكرته فى " صفة الصلاة ".
(361) - (" حديث وائل بن حجر فى رفع اليدين أولا فى قيامه إلى الركعة " (ص 93). * ضعيف. وقد سبق تخريجه (357).
(362) - (حديث أبى هريرة: " كان ينهض على صدور قدميه " (ص 93). (2/81)
* ضعيف. أخرجه الترمذى (2/80) عن خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن أبى هريرة مرفوعا به وقال: " خالد بن إلياس ضعيف عند أهل الحديث , وصالح مولى التوأمة هو صالح بن أبى صالح ". قلت: وهو ضعيف لاختلاطه إلا فيما رواه القدماء عنه كابن أبى ذئب. ومع ضعف هذا الحديث فقد خالفه حديثان صحيحان: الأول: حديث أبى حميد الساعدى المتقدم (305) وفيه بعد أن ذكر السجدة الثانية من الركعة الأولى: " ثم قال: الله أكبر , ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم فى موضعه , ثم نهض ". الثانى: عن مالك بن الحويرث أنه كان يقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فصلى فى غير وقت صلاة , فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية فى أول ركعة , استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض ". أخرجه الشافعى فى " الأم " (1/101) وابن أبى شيبة (1/158/1) والنسائى (1/173) والبيهقى (2/124/135) والسراج (108/2) عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى عن خالد الحذاء عن أبى قلابة قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول: فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخارى (1/211) والبيهقى (2/123) من طريق وهيب عن أيوب عن أبى قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا فى مسجدنا هذا , فقال: إنى لأصلى بكم وما أريد الصلاة , ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يصلى , قال (2/82)
أيوب فقلت لأبى قلابة: وكيف كانت صلاته ؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا يعنى عمرو بن سلمة , قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير , وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام ". وقد تابعه حماد بن زيد عن أيوب به نحوه بلفظ: " كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التى لا يقعد فيها استوى قاعدا ثم قام ". أخرجه الطحاوى (2/405) وأحمد (5/53 ـ 54) وهو صحيح أيضا. وتابعه هشيم عن خالد مختصرا بلفظ:" أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يصلى , فإذا كان فى وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعدا ". أخرجه البخارى وأبو داود (844) والنسائى أيضا والترمذى (2/79) والطحاوى والدارقطنى (132) والبيهقى. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وصححه الدارقطنى أيضا. (فائدة) هذه الجلسة الواردة فى هذين الحديثين الصحيحين تعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة , وقد قال بمشروعيتها الإمام الشافعى , وعن أحمد نحوه كما فى " تحقيق ابن الجوزى " (111/1) , وأما حمل هذه السنة على إنها كانت منه صلى الله عليه وسلم للحاجة لا للعبادة وأنها لذلك لا تشرع كما يقوله الحنفية وغيرهم فأمر باطل كما بينته فى " التعليقات الجياد , على زاد المعاد " وغيرها , ويكفى فى إبطال ذلك أن عشرة من الصحابة مجتمعين أقروا إنها من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم فى حديث أبى حميد , فلو علموا أنه عليه السلام إنما فعلها للحاجة لم يجز لهم أن يجعلوها من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وهذا بين لا يخفى والحمد لله تعالى.
(363) - (حديث وائل بن حجر: " وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد (2/83)
على فخذيه ". رواه أبو داود (ص 93). * ضعيف. وقد تقدم تخريجه فى الحديث (357). (فائدة): روى ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/157) عن جماعة من السلف منهم ابن مسعود وعلى وابن عمر وغيرهم بأسانيد صحيحة أنهم كانوا ينهضون فى الصلاة على صدور أقدامهم. فلعل ذلك كان فى الجلسة التى يقعد فيها أعنى للتشهد , توفيقا بين هذه الآثار وبين حديث مالك بن الحويرث الذى ذكرته آنفا , فإنى لا أعلم فى جلسة التشهد سنة ثابتة , ويؤيد ذلك أن ابن أبى شيبة روى (1/157/2) عن ابن عمر أيضا " أنه كان يعتمد على يديه فى الصلاة " وسنده صحيح أيضا , فهذا على وفق السنة , وما قبله على ما لا يخالفهما , والله أعلم.
364) - (حديث أبى حميد: " ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ". وقال: " وإذا جلس فى الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى ". وفى لفظ: " وأقبل بصدر اليمنى على قبلته " (ص 93). * صحيح. باللفظين الأولين , وقد مضيا فى حديثه (305). وأما اللفظ الآخر , فهو عند أبى داود (734) من رواية فليح وقد عرفت مما تقدم (309) أن فيه ضعفا.
(365) - (حديث أبى حميد: " فإذا كانت السجدة التى فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته ". رواه البخارى (ص 94). (2/84)
* صحيح. وقد مضى بتمامه (305).
(366) - ( حديث ابن عمر: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس فى الصلاة وضع يديه على ركبتيه , ورفع إصبعه اليمنى التى تلى الإبهام , فدعا بها ". رواه أحمد ومسلم (ص 94). * صحيح. أخرجه مسلم (2/90) - واللفظ له - وكذا أبو عوانة (2/225) والنسائى (1/187) والترمذى (2/88) وابن ماجه (913) من طريق عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه به وزادوا: " ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها ". وأما أحمد فأخرجه (2/65) من طريق مالك , وهذا فى " الموطأ " (1/88/48) وعنه أبو داود أيضا (987) والنسائى (1/186) والبيهقى (2/130) كلهم عن مالك عن مسلم بن أبى مريم عن على بن عبد الرحمن المعاوى أنه قال: " رآنى عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء فى الصلاة , فلما انصرف نهانى , وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ؟ قال: كان إذا جلس فى الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى , وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التى تلى الإبهام , ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال: هكذا كان يفعل ". ورواه النسائى (1/173) والبيهقى (2/132) من طريق إسماعيل بن جعفر عن مسلم ابن أبى مريم به وزاد بعد قوله: " الإبهام " فى القبلة , ورمى ببصره إليها , أو نحوها ". وإسنادها صحيح.
(367) - (فى حديث وائل بن حجر: (2/85)
" ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها ". رواه أحمد وأبو داود والنسائى (ص 94). * صحيح. وتقدم بتمامه (352).
(368) - (حديث عامر بن سعد عن أبيه قال: " كنت أرى النبى صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى (1) بياض خده ". رواه أحمد ومسلم (ص 94). * صحيح. رواه أحمد (1/172 , 180 , 181) ومسلم (2/91) وكذا أبو عوانة (2/237) والنسائى (1/194) وابن ماجه (915) وابن أبى شيبة (1/117/1) والبيهقى (2/178) والدورقى فى " مسند سعد " (1/120/1) عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد به. واللفظ لمسلم , وفى رواية عن إسماعيل قال: اجتمعت أنا والزهرى فتذاكرنا: تسليمة واحدة , فقال الزهرى: تسليمة واحدة فقلت: أنبأنا ابن أبى إسحاق (كنية سعد بن أبى وقاص) أحدث بها عليك ! حدثنى عامر بن سعد به مختصرا. أخرجه أبو عوانة بسند صحيح عنه. وفى رواية أخرى: " فقال (يعنى الزهرى) هذا حديث لم أسمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إسماعيل بن محمد: أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت ؟ قال الزهرى: لا , قال: فثلثيه ؟ قال: لا , قال: فنصفه ؟ فوقف الزهرى عند النصف أو عند الثلث , فقال له إسماعيل: اجعل هذا الحديث فيما لم __________ (1) الأصل (يرى) والتصويب من صحيح مسلم وما في الأصل رواية النسائي. (2/86)
تسمع ! أخرجه البيهقى بإسناد ضعيف إلى إسماعيل. وقد تابعه موسى بن عقبة عن عامر بن سعد به مختصرا. أخرجه أحمد (1/186) والدورقى عن أبى معشر عنه. وللحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود , وفى بعض الطرق عنه زيادة " وبركاته " فى التسليمة الأولى كما تقدم (326).
(369) - (حديث جابر:" أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض " رواه أبو داود (ص 94). * ضعيف. رواه أبو داود (1001) والحاكم (1/170) والبيهقى (2/181) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: فذكره. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , وسعيد بن بشير إمام أهل الشام فى عصره إلا أن الشيخين لم يخرجاه بما وصفه أبو مسهر من سوء حفظه ومثله لا ينزل بهذا القدر " ووافقه الذهبى. قلت: وفى ذلك نظر , فإن سعيدا هذا ضعفه الجمهور , والذهبى نفسه أورده فى " كتاب الضعفاء " (ق 165 ـ 1 ـ 2) وقال " وثقه شعبة , وفيه لين , قال النسائى: ضعيف وقال ابن حبان فاحش الخطأ ". قلت: فهذا جرح مفسر , يقدم على توثيق شعبة , ولذلك جزم الحافظ فى " التقريب " بأنه " ضعيف ". وأما قول الحاكم: أن أبا مسهر وصفه بسوء الحفظ فهو من أوهامه , فإن الأمر على خلاف ما ذكر , ففى " ميزان الذهبى ": " وقال يعقوب القسوي [1] : سألت أبا مسهر عن سعيد بن بشير ؟ فقال: لم يكن فى بلدنا أحفظ منه , وهو ضعيف منكر الحديث ". __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: الفسوى } (2/87)
لكنه لم يتفرد به , فقد رواه عبد الأعلى بن القاسم أبو بشر حدثنا همام عن قتادة به بلفظ: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا... " والباقى مثله سواء. أخرجه ابن ماجه (922) والبيهقى. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين غير عبد الأعلى ـ وسماه ابن ماجه على بن القاسم وهو وهم ـ وهو صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات , ولعله من أجل ذلك حسن إسناده الحافظ , فإنه بعد أن ساقه فى " التلخيص " (ص 104 ـ 105) باللفظ الأول من رواية أبى داود والحاكم ساقه باللفظ الثانى من رواية ابن ماجه والبزار وقال: " زاد البزار: " فى الصلاة " وإسناده حسن ". وفى ذلك نظر عندى لأن البزار رواه من هذا الوجه كما يستفاد من ترجمة عبد الأعلى المذكور فى " تهذيب التهذيب " , وعليه فهو معلول , لأن الحسن البصرى قد اختلفوا فى سماعه من سمرة , وهو وإن كان الراجح أنه سمع منه فى الجملة , فإنه كان يدلس كما قال الحافظ وغيره , وقد عنعنه , فلا بد حينئذ من أن يصرح بالتحديث حتى يقبل حديثه كما هو مقرر فى موضعه من " علم مصطلح الحديث " , وهذا مما لم نجده عنه , بل يحتمل أن يكون تلقاه عن سليمان بن سمرة بن جندب عن أبيه , فقد روى ذلك عنه بإسناد لا يصح , يرويه جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثنى خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب: أما بعد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان فى وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدءوا قبل التسليم فقولوا: التحيات الطيبات والصلوات والملك لله , ثم سلموا على اليمين ثم سلموا على قارئكم , وعلى أنفسكم ". وهذا إسناد ضعيف لما فيه من المجاهيل كما قال الحافظ , وهم سليمان بن سمرة فمن دونه , وقال الذهبى فى ترجمة جعفر هذا: " وهذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم". (2/88)
(تنبيهان): الأول: ذكر المؤلف أن الحديث من رواية جابر , وهو وهم منه أو خطأ من بعض النساخ , فإنما هو من حديث سمرة كما رأيت. الثانى: وقع فى بعض نسخ " المنتقى من أخبار المصطفى " معزوا لأحمد , وفى نسخة: ابن ماجه بدل أحمد وهو الصواب فإن الحديث ليس فى المسند. (2/89)
فصل فيما يكره فى الصلاة
(370) - (حديث عائشة: " هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ". رواه أحمد والبخارى (ص 95) (1). * صحيح. أخرجه أحمد (6/106) والبخارى (1/194 , 2/324) وأبو داود (910) والنسائى (1/177) والترمذى (2/484) والبيهقى (2/281) والسراج (37/2) عنها قالت: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات فى الصلاة ؟ فقال:... " فذكره. وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ". وكذلك رواه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/181/1) ثم رواه من طريق أخرى عن عائشة موقوفا وهو صحيح مرفوعا وموقوفا.
(371) - (حديث سهل بن الحنظلية قال: " ثوب بالصلاة , [ يعنى صلاة الصبح ] (2) فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وهو يلتفت إلى الشعب. قال [ أبو داود ] (3): وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس " رواه أبو داود (ص 95). __________ (1) إن هذا الرقم هو رقم الصفحة المذكور فيها الحديث من الجزء الأول من "منار السبيل" (2) و(3) زيادات من سنن أبي داود. (2/90)
* صحيح. رواه أبو داود (916) وعنه البيهقى (2/348) فى " الصلاة " هكذا مختصرا ثم رواه فى " الجهاد " (2501) وكذا الحاكم (2/83 ـ 84) والبيهقى (9/149) بأتم منه وفيه قصتة [1] وقال الحاكم " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى. قلت: وهو صحيح على شرط مسلم , أما على شرط البخارى ففيه وقفة عندى لأن زيد بن سلام لم يثبت لأنه [2] من رجال البخارى الذين احتج بهم فى صحيحه والله أعلم. والحديث عزاه المنذرى فى " الترغيب " (2/155 ـ 156) للنسائى أيضا فلعله فى سننه الكبرى [3] فإنى لم أره فى سننه الصغرى والله أعلم.
(372) - (حديث أنس مرفوعا: " اعتدلوا فى السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ". متفق عليه (ص 95). * صحيح. أخرجه البخارى (1/211) ومسلم (2/53) وكذا أبو عوانة (2/183 ـ 184) وأبو داود (897) والنسائى (1/166 , 167) والدارمى (1/303) وابن أبى شيبة (1/100/2) وابن ماجه (892) والبيهقى (2/113) والطيالسى (1977) وعنه الترمذى (2/66) وأحمد (3/109 , 115 , 177 , 179 , 191 , 202, 214 , 231 , 274 ,291) وابنه عبد الله فى زوائده (3/279) والسراج (40/1) من طرق عن قتادة عنه , وقد صرح بسماعه من أنس عند أبى عوانة وغيره وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وله شاهد من حديث جابر: أخرجه ابن أبى شيبة والترمذى وابن ماجه (891) وأحمد (3/305 , 315 , 389) عن الأعمش عن أبى سفيان عنه نحوه. __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: قصة } [2] { كذا فى الأصل , و لعل الصواب: أنه } [3] { الحديث فى الكبرى 5/273 } (2/91)
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وله طريق أخرى من رواية أبى الزبير عنه. أخرجه أحمد (3/336) وسنده حسن فى المتابعات. وله شاهد آخر من حديث ابن عمر بلفظ: " لا تبسط ذراعيك إذا صليت كبسط السبع , وادعم على راحتيك , وتجاف عن ضبعيك , فإنك إذا فعلت ذلك سجد لك كل عضو منك ". أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 284/1) والحاكم (1/227) من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى مسعر بن كدام عن آدم بن على البكرى عنه مرفوعا. وقال: " صحيح " ووافقه الذهبى. قلت: وإنما هو حسن فقط لما تقدم من حال ابن إسحاق وقد أخرجه الطبرانى فى " الكبير " ورجاله ثقات كما فى " المجمع " (2/126). وقال الحافظ فى " الفتح " (2/244): " إسناده صحيح ". فلعله عند الطبرانى من غير طريق ابن إسحاق فيراجع.
(373) - (حديث أنه رأى رجلا يعبث فى صلاته فقال: " لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه " (ص 95). * موضوع. أورده السيوطى فى " الجامع الصغير " من رواية الحكيم عن أبى هريرة , وصرح الشيخ زكريا الأنصارى فى تعليقه على تفسير البيضاوى (ق 202) بأن إسناده ضعيف. قلت: بل هو أشد من ذلك ضعفا , فقد قال المناوى فى " فيض القدير ": (2/92)
" رواه - يعنى: الحكيم - " فى " النوادر " عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمرو عن ابن عجلان عن المقبرى عن أبى هريرة قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة... الحديث. قال الزين العراقى فى " شرح الترمذى ": وسليمان بن عمرو هو أبو داود النخعى متفق على ضعفه , وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب. وقال فى " المغنى ": سنده ضعيف , والمعروف أنه من قول سعيد , ورواه ابن أبى شيبة فى مصنفه وفيه رجل لم يسم. وقال ولده: فيه سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه. وقال الزيلعى: قال ابن عدى: أجمعوا على أنه يضع الحديث ". قلت: وكذلك رواه موقوفا ابن المبارك فى " الزهد " (ق 213/1): " أنبأنا معمر عن رجل عن سعيد به ". ومن هذا الوجه رواه ابن أبى شيبة (2/51/1). فهو لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا , والمرفوع أشد ضعفا , بل هو موضوع وكأنه لذلك لم يعرج عليه البيهقى فلم يورده فى سننه الكبرى ـ على سعتها ـ وإنما أورده (2/289) موقوفا معلقا. والله سبحانه أعلم.
(374) - (حديث أبى هريرة: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يصلى الرجل مختصرا ". متفق عليه (ص 95). * صحيح. أخرجه البخارى (1/307) ومسلم (2/72) وكذا أبو عوانة (2/84) وأبو داود (947) والنسائى (1/142) وعنه ابن حزم فى " المحلى " (4/18) والترمذى (2/222) والدارمى (1/332) وابن أبى شيبة (1/183/2) وابن الجارود (ص 116) والطبرانى فى " الصغير " (173) والحاكم (1/264) والبيهقى (2/287) وأحمد (2/232 , 290 , 295 , 331 , 339) من طرق عن محمد بن سيرين عنه به. وزاد أبو عوانة: " ووضع يده على خاصرته ". وزاد ابن أبى شيبة: (2/93)
" قال محمد: وهو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلى. وله شاهد من حديث ابن عمر يرويه زياد بن صبيح الحنفى قال: " صليت إلى جنب ابن عمر , فوضعت يدى على خاصرتى فضرب يدى , فلما صلى قال: هذا الصلب فى الصلاة , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ". أخرجه أبو داود (903) والنسائى (1/141) وابن أبى شيبة (1/183/1) والبيهقى (2/288) وأحمد (2/106) بإسناد جيد وصححه الحافظ العراقى فى " تخريج الإحياء " (1/139).
(375) - (حديث: " نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث " رواه أبو داود (ص 96). * حسن. رواه أبو داود (694) عن عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظى قال: قلت له ـ يعنى معمر بن عبد العزيز ـ حدثنى عبد الله بن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث ". قلت: وهذا إسناد ضعيف ; كل من دون القرظى مجهولون , ولذلك ضعفه أبو داود نفسه , فقد ساق بهذا السند حديثا آخر (1485) ثم قال: " روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب , كلها واهية , وهذا الطريق أمثلها , وهو ضعيف أيضا ". وقال الخطابى فى " معالم السنن " (1/341): " وهذا حديث لا يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم لضعف سنده وعبد الله بن يعقوب لم يسم من حدثه عن محمد بن كعب , وإنما رواه عن محمد بن كعب رجلان كلاهما ضعيف , تمام بن بزيع وعيسى بن ميمون , وقد تكلم فيهما يحيى بن معين والبخارى , ورواه أيضا عبد الكريم أبو أمية عن مجاهد عن ابن عباس. وعبد الكريم متروك الحديث. وقد ثبت عن (2/94)
النبى صلى الله عليه وسلم أنه صلى وعائشة نائمة معترضة بينه وبين القبلة ". والحديث أخرجه البيهقى (2/279) من طريق أبى داود , ثم قال: " وهذا أحسن ما روى فى هذا الباب , وهو مرسل (يعنى منقطع) ورواه هشام بن زياد أبو المقدام عن محمد بن كعب وهو متروك ". قلت: ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (959) والحاكم (4/270). وتابعه مصادف بن زياد المدينى. أخرجه الحاكم عن محمد بن معاوية عنه. وقال: " هذا حديث قد اتفق هشام بن زياد النصرى ومصادف بن زياد المدينى على روايته عن محمد بن كعب القرظى ". وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: هشام متروك , ومحمد بن معاوية كذبه الدارقطنى فبطل الحديث ". قلت: ومصادف بن زياد مجهول أيضا كما فى " الميزان ". ومن أبواب البخارى فى " صحيحه (باب الصلاة خلف النائم) ثم أورد فيه حديث عائشة الذى ذكره الخطابى. قال الحافظ فى " الفتح " (1/485): " وكأنه أشار إلى تضعيف الحديث الوارد فى النهى عن الصلاة إلى النائم , فقد أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس وقال أبو داود: طرقه كلها واهية. انتهى. وفى الباب عن ابن عمر. أخرجه ابن عدى , وعن أبى هريرة. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " وهما واهيان أيضا ". قلت: أما حديث ابن عمر فلم أقف على إسناده. وأما حديث أبى هريرة فقد وقفت على إسناده فى " الجمع بين معجمى الطبرانى الصغير والأوسط " (1/31/2): حدثنا محمد بن الفضل السقطى حدثنا سهل بن صالح الأنطاكى , حدثنا شجاع بن الوليد عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: (2/95)
" نهيت أن أصلى خلف المتحدثين والنيام ". وقال الطبرانى: " لم يروه عن محمد بن عمرو إلا شجاع , تفرد به سهل ". قلت: وهو ثقة كما قال أبو حاتم وغيره وكذلك بقية الرواة كلهم ثقات معروفون من رجال التهذيب غير شيخ الطبرانى هذا , ترجمة الخطيب وقال (3/153): " وكان ثقة , وذكره الدارقطنى فقال: صدوق ". وليس فى واحد منهم مغمز اللهم إلا محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثى المدنى ففيه ضعف يسير من قبل حفظه , ولكنه كما قال الذهبى: " شيخ مشهور حسن الحديث , مكثر عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قد أخرج له الشيخان متابعة ". وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق له أوهام ". قلت: فالحديث عندى حسن , وتضعيف الحافظ له مما لا يساعد عليه " مصطلح الحديث " , وقد أورده الهيثمى فى " مجمع الزوائد " وقال (2/62): " رواه الطبرانى فى الأوسط , وفيه محمد بن عمرو بن علقمة واختلف فى الاحتجاج به ". قلت: لكن المقرر فيه أنه حسن الحديث , وهو ـ أعنى الهيثمى ـ وكذلك الحافظ العسقلانى وغيرهم من الحفاظ النقاد جروا على تحسين حديثه , وقد صرح بنحو ذلك الذهبى كما رأيت , فلا مندوحة من القول بحسن هذا الحديث. والله أعلم. وله شاهد من حديث مجاهد مرسلا. أخرجه ابن أبى شيبة (2/38/2) من طريق عبد الكريم أبى أمية عنه مرفوعا بلفظ: (2/96)
" أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن نصلى خلف النوام والمتحدثين ". وعبد الكريم ضعيف كما عرفت من كلام الخطابى , لكن تابعه ليث وهو ابن أبى سليم , وهو ضعيف أيضا. فالحديث أقل أحواله أنه حسن , وإلا فهو صحيح بهذا المرسل , والله أعلم.
(376) - ( حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى خميصة لها أعلام , فنظر إلى أعلامها نظرة , فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتى هذه إلى أبى جهم , وائتونى بأنبجانيته , فإنها ألهتنى آنفا عن صلاتى ". متفق عليه (ص 96). * صحيح. رواه البخارى (1/106 , 194 , 4/80) ومسلم (2/77 ـ 78) وأبو داود (914 ,4052) والنسائى (1/125) والبيهقى (2/282) وأحمد (6/37 , 46 , 199 ,208) من طرق عن عروة عنها. ورواه مالك (1/98/68) عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا. قال ابن عبد البر: " وهذا مرسل عند جميع الرواة عن مالك ". قلت: وهو فى الصحيحين من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عنها موصولا كما ذكرنا. ومن طريق الزهرى عن عروة به. وله عنها طريق أخرى. أخرجه مالك (1/97/67) وعنه أحمد (6/177) عن علقمة بن أبى علقمة عن أمه أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت: فذكره نحوه. وهذا مرسل.
(377) - ( حديث أبى ذر مرفوعا: " إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه ". رواه أبو داود (ص 96). (2/97)
* ضعيف. أخرجه أبو داود (945) والنسائى (1/177) والترمذى (2/219) وابن ماجه (1027) وكذا الدارمى (1/322) وابن الجارود (116) والطحاوى فى " المشكل " (2/183) وابن أبى شيبة (2/96/2) والبيهقى (2/284) وأحمد (5/150 , 163 , 179) من طريق الزهرى عن أبى الأحوص عن أبى ذر به. وقال الترمذى: " حديث حسن ". قلت: وسكت عليه الحافظ فى " الفتح " (3/63) , وقال فى " بلوغ المرام " (1/208 ـ شرحه): " رواه الخمسة بإسناد صحيح ". وفى ذلك نظر عندى فإن أبا الأحوص هذا لم يرو عنه غير الزهرى ولم يوثقه أحد غير ابن حبان , فلم تثبت عدالته وحفظه , ولذلك قال ابن القطان: " لا ي | |
| | | Admin Admin
عدد الرسائل : 1476 العمر : 65 العمل/الترفيه : كاتب المزاج : مدمن الاهلى تاريخ التسجيل : 13/05/2008
| موضوع: رد: كــــــتاب الصلاة الأربعاء مايو 06, 2015 5:24 pm | |
| (2/101)
" صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى , وهو كما قالا. وقول المنذرى فى " الترغيب " (1/123): " وفيما قاله نظر ". مما لا وجه له , إلا أن يعنى الاضطراب السابق , وفى ذلك نظر ! فإن الاضطراب إنما هو من غير طريق إسماعيل هذا , كما رأيت , وأما طريقه فسالمة من الاضطراب فهى صحيحة بلا مرية. وللحديث طريق أخرى عن كعب بن عجرة مرفوعا نحو حديث ابن أبى أمية {؟} , يرويه عنه عبد الرحمن بن أبى ليلى. أخرجه البيهقى (3/230 ـ 231) وقال: " هذا إسناد صحيح إن كان الحسن بن على الرقى هذا حفظه , ولم أجد له فيما رواه من ذلك تابعا ". وتعقبه ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " بما مفاده أنه تابعه سليمان بن عبيد الله عند ابن حبان فى صحيحه. قلت: وسليمان هذا هو الرقى وهو مختلف فيه. وقد قال الحافظ فيه: " صدوق ليس بالقوى ". قلت: فالإسناد ضعيف , ولا ينفعه متابعة الحسن بن على الرقى لأن الذهبى قال فيه: " اتهمه ابن حبان ". ثم ساق له حديثا آخر وقال: " وهذا باطل ". وجملة القول أن الحديث صحيح من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبى هريرة , فلو أن المؤلف آثره على اللفظ الذى أورده لكان أصاب. والله هو الموفق للصواب.
(380) - ( قال ابن عمر فى الذى يصلى وهو مشبك: " تلك صلاة المغضوب عليهم ". رواه ابن ماجه (ص 96). * صحيح. ولم أجده عند ابن ماجه , وإنما أخرجه أبو داود (993) من طريق (2/102)
عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية: سألت نافعا عن الرجل يصلى وهو مشبك يديه ؟ قال: قال ابن عمر: فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح. وقد خالفه فى متنه معمر فقال: عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل فى الصلاة معتمدا على يده [ اليسرى ] ". وفى رواية: " على يديه ". أخرجه أبو داود (992) والحاكم (1/230) والبيهقى (2/135) وأحمد (2/147) والسراج (32/1) كلهم عن عبد الرزاق عنه به. والزيادة للحاكم وقال: " صحيح على شرطهما ". ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالا , إلا أن معمرا وإن كان من الثقات الأعلام , وأخرج له الشيخان , فقد قال الذهبى: " له أوهام معروفة , احتملت له فى سعة ما أتقن ". قلت: فمخالفته لعبد الوارث ـ وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ ـ قد لا تحتمل , لكن لم يتفرد بهذا اللفظ , فقد رواه هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ساقطا يده فى الصلاة , فقال: لا تجلس هكذا , إنما هذه جلسة الذين يعذبون ". أخرجه أبو داود (994) والبيهقى وأحمد (2/116) , وهذا إسناد جيد على شرط مسلم , وهو يصحح لفظ معمر , فالظاهر أن ما رواه عبد الوارث قضية أخرى غير هذه , وكلتاهما ثابتة عن ابن عمر الأولى موقوفة , والأخرى مرفوعة. والله أعلم. والحديث سكت عليه المنذرى فى " مختصر سنن أبى داود " (1/458) بألفاظه الثلاثة , ولم يعز شيئا منها لابن ماجه ! (2/103)
(381) - (حديث: " ولا أكف ثوبا ولا شعرا " متفق عليه " (ص 97). * صحيح. وقد مضى برقم (310).
(382) - (قول ابن مسعود: " إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة " (ص 97). * صحيح. وقد مضى تخريجه برقم (89).
(383) - ( حديث " أنه صلى الله عليه وسلم لما أسن , وأخذه اللحم اتخذ عمودا فى مصلاه يعتمد عليه " رواه أبو داود (ص 97). * صحيح. أخرجه أبو داود (948) والبيهقى (2/288) عن هلال بن يساف قال: " قدمت الرقة , فقال لى بعض أصحابى: هل لك فى رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ؟ قال: قلت: غنيمة , فدفعنا إلى وابصة , قلت لصاحبى: نبدأ فننظر إلى دله , فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين , وبرنس خز أغبر , وإذا هو معتمد على عصا فى صلاته , فقلنا: بعد أن سلمنا , قال: حدثتنى أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن... الحديث. وأخرجه الحاكم (1/264 , 265) وقال: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى. قلت: هلال هذا إنما أخرج له البخارى فى صحيحه تعليقا فالحديث على شرط مسلم وحده. وله شاهد من حديث سهل بن سعد " أن العود الذى كان فى المقصورة جعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسن , فكان يتكىء عليه إذا قام , فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم سرق , فطلب , فوجد فى مسجد بنى عمرو بن عوف , وقد كانت الأرضة قد أصابت منه , فأخذ فنحتت له خشبتان جوفتا ثم أطبقتا عليه , ثم شعبت الخشبتان عليه , فأنت إن رأيته رأيت الشعب فيه ". (2/104)
أخرجه السراج فى مسنده (ق 12/1) من طريق موسى بن يعقوب أخبرنى أبو حازم أخبرنى سهل بن سعد به. قلت: وموسى هو الزمعى وهو سىء الحفظ. (2/105)
فصل فيما يبطل الصلاة
(384) - (" حديث عمرو بن سلمة " (ص 98). * صحيح. وهو من حديث عمرو نفسه , وقد تقدم لفظه فى الحديث (210) أو باب الأذان. وله لفظ آخر مختصرا , وعدنا هناك بذكره هنا , وهو من رواية عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة قال: " لما رجع قومى من عند النبى صلى الله عليه وسلم قالوا: أنه قال: ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن , قال: فدعونى فعلمونى الركوع والسجود , فكنت أصلى بهم , وكانت على بردة مفتوقة , [ فكنت إذا سجدت خرجت استى ] , فكانوا يقولون لأبى: ألا تغطى عنا است ابنك ؟ ! ". رواه النسائى (1/125) - والسياق له - وأبو داود (586) - والزيادة له - بسند صحيح.
(385) - (حديث: " حمله صلى الله عليه وسلم أمامة فى صلاته إذا قام حملها وإذا سجد وضعها ". متفق عليه (ص 98). * صحيح. أخرجه البخارى (1/140 , 4/114) ومسلم (2/73) وكذا أبو عوانة (2/145) ومالك (1/170/81) وأبو داود (917) والنسائى (1/178) وابن الجارود (114) والبيهقى (2/162 , 163) وأحمد (5/295 , 296 , 303 , 304 , 310 , 311) من طريق عمرو بن سليم الزرقى عن أبى قتادة (2/106)
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبى العاص بن الربيع فإذا قام حملها , وإذا سجد وضعها ". هذا لفظ مسلم من طريق مالك , ولفظ البخارى عنه - وهو الذى فى " الموطأ " - " فإذا سجد وضعها , وإذا قام حملها ". على القلب , وهو الصواب. ويشهد له رواية أخرى بلفظ: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبى العاص وهى ابنة زينب بنت النبى صلى الله عليه وسلم على عاتقه , فإذا ركع وضعها , وإذا رفع من السجود أعادها ". زاد فى رواية: " على رقبته ". أخرجها مسلم والنسائى وغيرهما كأحمد والزيادة له. وفى رواية للبخارى: " خرج علينا النبى صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبى العاص على عاتقه فصلى... " وفى رواية لأحمد وأبى داود (918): " بينا نحن فى المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبى العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى صبية , فحملها على عاتقه , فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى على عاتقه , يضعها إذا ركع ويعيدها على عاتقه إذا قام , فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى على عاتقه حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها ". وإسناده صحيح. وفى أخرى له من طريق ابن جريج أخبرنى عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم: " فقال عامر: ولم أسأله أى صلاة هى ؟ قال ابن جريج: وحدثت عن زيد بن أبى عتاب عن عمرو بن سليم أنها صلاة الصبح ". قال عبد الله بن أحمد: (2/107)
" جوده ". قلت: قد رواه أبو إسماعيل بن عبد الرحمن بن إسحاق عن زيد بن عتاب فلم يذكر ما ذكر ابن جريج. أخرجه أحمد (5/295). وخالف فى ذلك ابن إسحاق فذكر أنها صلاة الظهر أو العصر. رواه عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن عمرو بن سليم به ولفظه: " بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة فى الظهر أو العصر , وقد دعاه بلال للصلاة , إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبى العاص بنت ابنته على عنقه , فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مصلاه , وقمنا خلفه وهى فى مكانها الذى هى فيه , قال: فكبرنا , قال: حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها , ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده , ثم قام أخذها فردها فى مكانها فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك فى كل ركعة حتى فرغ من صلاته ". وإسناد جيد لولا أن ابن إسحاق عنعنه.
(386) - (حديث: " فتح الباب لعائشة وهو فى الصلاة " (ص 98). * حسن. رواه أبو داود (922) والنسائى (1/178) والترمذى (2/497) والبيهقى (2/265) من طريق برد بن سنان أبى العلاء عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت: " استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى تطوعا , و الباب على القبلة , فمشى عن يمينه أو عن يساره , ففتح الباب , ثم رجع إلى مصلاه " وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ". وهو كما قال , فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير برد هذا وهو ثقة , وفيه ضعيف يسير , لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. (2/108)
(387) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر فى صلاة الكسوف ". * صحيح. أخرجه مسلم وأبو عوانة فى صحيحيهما من حديث جابر , وسيأتى لفظه فى " صلاة الكسوف ".
(388) - (روى زياد بن علاقة قال: " صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس , فسبح به من خلفه فأشار إليهم: [ أن ] قوموا , فلما فرغ من صلاته سلم , وسجد سجدتين وسلم وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه أحمد. أخرجه أحمد (4/247 , 253) وأبو داود (1037) والترمذى (2/201) والدارمى (1/353) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/255) وأبو داود الطيالسى (695) من طرق عن المسعودى عن زياد بن علاقة به. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " لكن المسعودى ـ واسمه عبد الله بن عبد الرحمن ـ كان قد اختلط. لكنه لم يتفرد به , فقد رواه غير زياد جماعة: منهم قيس بن أبى حازم , رواه جابر الجعفى قال: حدثنا المغيرة بن شبيل الأحمسى عن قيس به بلفظ: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإمام فى الركعتين , فإن ذكر قبل أن يستوى قائما فليجلس , فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتى السهو ". أخرجه أبو داود (1036) وابن ماجه (1208) وأحمد (4/253 , 254) والبيهقى (2/343) وكذا الدارقطنى (ص 145). (2/109)
قلت: وجابر الجعفى متروك. وقد تابعه قيس بن الربيع عن المغيرة بن شبيل به بلفظ: صلى بنا المغيرة بن شعبة فقام فى الركعتين , فسبح الناس خلفه , فأشار إليهم أن قوموا , فلما قضى صلاته سلم وسجد سجدتى السهو , ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا استتم أحدكم قائما فليصل وليسجد سجدتى السهو , وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه " أخرجه الطحاوى. وقيس سىء الحفظ. وتابعه إبراهيم بن طهمان عن ابن شبيل به بلفظ: صلى بنا المغيرة بن شعبة , فقام من الركعتين قائما , فقلنا سبحان الله , فأومأ وقال: سبحان الله , فمضى فى صلاته , فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس , ثم قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى قائما من جلوسه فمضى فى صلاته , فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس ثم قال: " إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس , فإن لم يستتم قائما فليجلس , وليس عليه سجدتان , فإن استوى قائما فليمض فى صلاته , وليسجد سجدتين وهو جالس ". قلت: وإسناده صحيح , رجاله كلهم ثقات. طريق أخرى: عن ابن أبى ليلى عن الشعبى عن المغيرة بن شعبة أنه قام فى الركعتين الأوليين فسبحوا به فلم يجلس , فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد التسليم , ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الترمذى (2/198/199) وأحمد (248) والبيهقى (2/344). قلت: ورجاله ثقات غير أن ابن أبى ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى سىء الحفظ. وقد تابعه على بن مالك الرواسى قال: سمعت عامرا يحدث به. أخرجه (2/110)
الطحاوى , وعلى بن مالك هذا ضعيف. وجملة القول: أن الحديث بهذا الطرق والمتابعات صحيح , لا سيما وبعض طرقه على انفراده صحيح عند الطحاوى كما تقدم , وتلك فائدة عزيزة لا تكاد تجدها فى كتب التخريجات ككتاب الزيلعى والعسقلانى فضلا عن غيرها فراجعهما إن كنت تريد التثبت مما نقول. والحديث عزاه الحافظ ابن حجر فى " التلخيص " (ص 112) للحاكم أيضا , ولم أره عنده من حديث المغيرة وإنما روى نحوه (325) من حديث عقبة بن عامر من رواية عبد الرحمن بن شماسة المهرى قال: " صلى بنا عقبة بن عامر الجهنى , فقام وعليه جلوس , فقال الناس: سبحان الله , سبحان الله , فلم يجلس , ومضى على قيامه فلما كان فى آخر صلاته سجد سجدتين , وهو جالس , فلما سلم , قال: إنى سمعتكم أنفا تقولون: " سبحان الله " لكيما أجلس , لكن السنة الذى صنعت ". وقال: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى. وفيه نظر , فإن ابن شماسة لم يخرج له البخارى وفيه إدريس بن يحيى وهو الخولانى وليس من رجال الشيخين , ولكنه صدوق كما قال ابن أبى حاتم (1/1/265) , وقال: سئل عنه أبو زرعة فقال: " رجل صالح من أفاضل المسلمين ".
(389) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين ". رواه أبو داود وابن ماجه (ص 99). * صحيح. وهو عندهما بسند ضعيف جدا , لكن له طرق أخرى بعضها صحيح كما تقدم بيانه فى الذى قبله.
(390) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شىء من كلام (2/111)
الناس إنما هى التسبيح والتكبير وقراءة القرآن " رواه مسلم (ص 99 ـ 100). * صحيح. أخرجه مسلم (2/70 ـ 71) وكذا أبو عوانة (2/141 ـ 142) وأبو داود (930 , 931) والنسائى (1/179 ـ 180) والدارمى (1/353 ـ 354) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/258) وابن الجارود فى " المنتقى " (ص 113 ـ 114) والبيهقى (2/49 ـ 52) والطيالسى (1105) وأحمد (5/449 , 448) من طريق يحيى بن أبى كثير عن هلال بن أبى ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمى قال: " بينما أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم , فقلت: يرحمك الله , فرمانى القوم بأبصارهم , فقلت: واثكل أمياه ! ما شأنكم تنظرون إلى ؟ ! فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم , فلما رأيتهم يصمتوننى , لكن سكت , فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فبأبى هو وأمى ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه , فوالله ما كهرنى ولا ضربنى ولا شتمنى , قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس , إنما هو التسبيح والتكبير , وقراءة القرآن , أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , قلت: يا رسول الله إنى حديث عهد بجاهلية , وقد جاء الله بالإسلام , وإن منا رجالا يأتون الكهان , قال: فلا تأتهم قال: ومنا رجال يتطيرون , قال: ذاك شىء يجدونه فى صدورهم فلا يصدنهم , قال: قلت ومنا رجال يخطون ؟ قال: كان نبى من الأنبياء يخط , فمن وافق خطه فذاك , قال: وكانت لى جارية ترعى غنما لى قبل أحد والجوانية , فاطلعت ذات يوم , فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها , وأنا رجل من بنى آدم , آسف كما يأسفون , لكنى صككتها صكة , فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , قلت يا رسول الله أفلا أعتقها (وفى رواية لو أعلم أنها مؤمنة لأعتقتها) , قال: ائتنى بها , فأتيته بها , فقال لها: أين الله ؟ قالت : فى السماء , قال: من أنا ؟ قالت: أنت رسول الله , قال: أعتقها فإنها مؤمنة . والسياق لمسلم , والرواية الأخرى لأبى عوانة وفى روايته: " إن صلاتنا هذه لا يصلح... " إلخ مثل رواية المصنف , وقد صرح يحيى بن أبى كثير بالتحديث فى رواية لأحمد. وقد قال الذهبى فى أول كتابه " العلو ": (2/112)
" حديث صحيح , رواه جماعة من الثقات عن يحيى بن أبى كثير عن هلال بن أبى ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية السلمى أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى وغير واحد من الأئمة فى تصانيفهم , يمرونه كما جاء , ولا يتعرضون له بتأويل ولا تحريف ". قلت: يشير بذلك إلى قوله صلى الله عليه وسلم للجارية: " أين الله " وقولها: " فى السماء ". فإن هذا النص قاصمة ظهر المعطلين للصفات , فإنك ما تكاد تسأله أحدهم بسؤاله صلى الله عليه وسلم " أين الله " ؟ حتى يبادر إلى الإنكار عليك ! ولا يدرى المسكين أنه ينكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم , أعاذنا الله من ذلك ومن علم الكلام , ولذلك رأينا الهالك فى الذب عن هذا العلم على حساب الطعن فى الأحاديث الصحيحة الشيخ زاهد الكوثرى يطعن فى صحة هذا الحديث بالذات لا بحجة علمية بل بوساوس شيطانية , مثل قوله: أن البخارى لم يخرجه فى صحيحه ! وتارة يشكك فى صحة هذه الجملة بالذات " أين الله " لا لشىء إلا لأنها لم ترد خارج الصحيح ! وكل هذا ظاهر البطلان لا حاجة بنا إلى تسويد الورق لبيانه نسأل الله العصمة من الحمية الجاهلية والمذهبية ! (تنبيه) وقع فيما نقله شيخ الإسلام فى كتاب الإيمان (ص 150 طبع الأنصار) عن الإمام أحمد ما يشعر بشذوذ وضعف قوله فى هذا الحديث (فإنها مؤمنة " , ولا وجه لذلك فإنها زيادة صحيحة , وقد جاءت فى غير هذا الحديث كما نبهت عليه فيما علقته على كتاب الإيمان طبع المكتب الإسلامى (ص 243).
(391) - (قوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان فى صلاته: " أعوذ بالله منك , ألعنك بلعنة الله " (ص 100). * صحيح. أخرجه مسلم (2/73) وأبو عوانة (2/144) والنسائى (1/179) والبيهقى (2/264) من حديث أبى الدرداء قال: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم [ يصلى ] فسمعنا [1] يقول: أعوذ بالله منك , ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا , وبسط يده كأنه يتناول شيئا , فلما فرغ من الصلاة , قلنا: __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: فسمعناه } (2/113)
يا رسول الله قد سمعناك تقول فى الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك , ورأيناك بسطت يدك ؟ قال : " إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله فى وجهى , فقلت أعوذ بالله منك , ثلاث مرات , ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة , فلم يستأخر ثلاث مرات , ثم أردت أخذه , والله , لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة " ـ والسياق لمسلم - والزيادة للنسائى والبيهقى.
(392) - (حديث جابر مرفوعا: " القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء ". رواه الدارقطنى (ص 100). * موقوف. وإنما أخرجه الدارقطنى فى سننه (ص 63) عن محمد بن يزيد بن سنان حدثنا أبى يزيد بن سنان حدثنا سليمان الأعمش عن أبى سفيان عن جابر مرفوعا بلفظ: " من ضحك منكم فى صلاته فليتوضأ ثم يعيد الصلاة ". وقال: " قال لنا أبو بكر النيسابورى: هذا حديث منكر , فلا يصح والصحيح عن جابر خلافه ". قال الدارقطنى: " يزيد بن سنان ضعيف , ويكنى بأبى فروة الرهاوى , وابنه ضعيف أيضا , وقد وهم فى هذا الحديث فى موضعين: أحدهما فى رفعه إياه إلى النبى صلى الله عليه وسلم , والآخر فى لفظه , والصحيح عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر من قوله: " من ضحك فى الصلاة أعاد الصلاة , ولم يعد الوضوء ". وكذلك رواه عن الأعمش جماعة من الرفعاء الثقات , منهم سفيان الثورى وأبو معاوية الضرير ووكيع وعبد الله بن داود الخريبى وعمر بن على المقدمى وغيرهم. وكذلك رواه شعبة وابن جريج عن يزيد أبى خالد عن أبى سفيان عن جابر ". ثم ساق أسانيده عنهم عن الأعمش وعن يزيد أبى خالد كلاهما عن أبى (2/114)
سفيان به موقوفا. وقد رواه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/154/2): أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش به. ثم رواه الدارقطنى (ص 63) والبيهقى (2/251) من طريق سفيان الثورى عن أبى الزبير عن جابر قال: " التبسم لا يقطع الصلاة , ولكن القرقرة ". وقال الدارقطنى والبيهقى: " رفعه ثابت بن محمد عن سفيان - زاد البيهقى: وهم وهم منه - ". ثم ساقه هو , والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 208) وابن عدى فى " الكامل " (ق 46/2) وأبو نعيم فى " تاريخ أصبهان " (1/86) والخطيب فى " تاريخه " (11/345) عن ثابت بن محمد الزاهد حدثنا سفيان الثورى عن أبى الزبير عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقطع الصلاة الكشر , ولكن يقطعها القرقرة ". وقال ابن عدى: " لا أعلم هذا الحديث إلا من رواية ثابت عن الثورى ولعله شبه على ثابت , فلعل الحديث كان عنده عن العزرمى [1] عن أبى الزبير , والعزرمى [2] يحتمل لضعفه فشبه عليه , فضم إليه الثورى فحمل حديث العرزمى على حديث الثورى , وهذا ما أتى به عن الثورى بهذا الإسناد غير ثابت ". وقال الطبرانى: " لم يروه مرفوعا عن سفيان إلا ثابت , وحدثناه الدبرى عن عبد الرزاق عن الثورى موقوفا , وحدثناه محمد بن جعفر بن أعين حدثنا ............. (بياض فى الأصل) " عن الثورى موقوفا ". وقال الخطيب: " رفعه لا يثبت ". __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و لعل الصواب : العرزمى } [2] { كذا فى الأصل , و لعل الصواب: العرزمى } (2/115)
قلت: ثابت هذا مختلف فيه قال أبو حاتم: " صدوق " ووثقه مطين , وقال ابن عدى: " كان خيرا فاضلا وهو عندى ممن لا يتعمد الكذب , ولعله يخطىء". وقال الدارقطنى: " ليس بالقوى , لا يضبط , وهو يخطىء فى أحاديث كثيرة ". قلت: ومن الغرائب أن البخارى أورده فى " الضعفاء " , ومع ذلك روى عنه فى " الصحيح " , روى له حديثين فى الهبة والتوحيد. قال الحافظ فى " مقدمة الفتح " (ص 392): " لم يتفرد بهما ". فلعله يشير بذلك إلى أنه روى له متابعة لا محتجا به , وهو اللائق به , والله أعلم. وأما متابعة عبد الزراق له كما رواه الطبرانى ففى الطريق إليه الدبرى واسمه إسحاق بن إبراهيم , قال الذهبى: " روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة , فوقع التردد فيها هل هى منه فانفرد بها , وهى معروفة مما تفرد به عبد الرزاق ". فالحديث منكر بهذا الإسناد , والله أعلم. وفى الباب عن أبى العالية قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه فجاء رجل ضرير البصر , فوقع فى بئر فى المسجد , فضحك بعض أصحابه فلما انصرف أمر من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة ". أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/154/2) والدارقطنى (ص 60 ـ 63) من طرق كثيرة عن أبى العالية به. قلت: وهو مرسل , وقد رواه بعضهم عن أبى العالية عن رجل من الأنصار " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى... " الحديث ولكنه شاذ أو منكر لمخالفته الثقات الذين رووه مرسلا , على أنه لم يصرح أن الرجل الأنصارى صحابى. ثم ساق الدارقطنى له طرق أخرى عن أبى العالية مرسلا ثم قال: (2/116)
" رجعت هذه الأسانيد كلها التى قدمت ذكرها فى هذا إلى أبى العالية الرياحى , وأبو العالية , فأرسل الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يسم بينه وبينه رجلا سمعه منه عنه. وقد روى عاصم الأحول عن محمد بن سيرين ـ وكان عالما بأبى العالية وبالحسن - فقال: لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبى العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا حديثهما ". وفى " التلخيص " لابن حجر (ص 42): " وروى ابن عدى عن أحمد بن حنبل قال: ليس فى الضحك حديث صحيح , وحديث الأعمى الذى وقع فى البئر مداره على أبى العالية وقد اضطرب عليه فيه. وقد استوفى البيهقى الكلام عليه فى " الخلافيات " , وجمع أبو يعلى الخليلى طرقه فى جزء مفرد ". قلت: وللحديث طرق كثيرة أخرى وكلها معلولة ليس فيها ما يحتج به , وقد ساقها الدارقطنى فى سننه (59 ـ 64) والزيلعى فى " نصب الراية لأحاديث الهداية " (1/47 ـ 54) وبينا عللها , وجمع ذلك كله العلامة أبو الحسنات اللكنوى فى رسالته " الهسهسة ينقض الوضوء بالقهقهة ". (فائدة) روى ابن عدى فى ترجمة الحسن بن زياد اللؤلؤى (ق 89/1 ـ 2) بسند صحيح عن الشافعى قال: " قال لى الفضل بن الربيع: أنا أشتهى أن أسمع مناظرتك مع اللؤلؤى , قال: فقلت له: ليس هناك , قال: فقال: أنا أشتهى ذلك , قال: فقلت له: متى شئت , قال: فأرسل إلى , فحضرنى رجل ممن كان يقول بقولهم ثم رجع إلى قولى , فاستتبعته وأرسل إلى اللؤلؤى فجاء , فأتينا بالطعام فأكلنا , ولم يأكل اللؤلؤى , فلما غلسنا أيدينا قال له الرجل الذى كان معى: ما تقول فى رجل قذف محصنة فى الصلاة ؟ قال: بطلت صلاته , قال: فما بال الطهارة ؟ قال: بحالها , قال: فقال له: فما تقول فيمن ضحك فى الصلاة ؟ قال بطلت صلاته وطهارته , قال: فقال له: فقذف المحصنات أيسر من الضحك فى الصلاة ؟ ! قال: فأخذ اللؤلؤى نعله وقام: قال: فقلت للفضل: قد قلت لك أنه ليس هناك ! ". (2/117)
(393) - (حديث: " فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام " رواه الجماعة عن زيد بن أرقم (ص 100). * صحيح. أخرجه البخارى (1/302/209) ومسلم (2/71) وكذا أبو عوانة (2/139) وأبو داود (949) والنسائى (1/181) والترمذى (2/256) وفى " التفسير " (2/163) والبيهقى (2/248) وأحمد (4/368) عن زيد بن أرقم قال: " كان الرجل يكلم صاحبه على عهد النبى صلى الله عليه وسلم فى الحاجة فى الصلاة حتى نزلت هذه الآية (وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت - زاد مسلم وغيره: ونهينا عن الكلام - ". وهى عند الترمذى أيضا وقال: " حديث حسن صحيح ". (تنبيه): عزا المصنف الحديث (للجماعة) كما ترى ; والصواب أن يستثنى منهم ابن ماجه كما فعل المجد ابن تيمية فى " منتقى الأخبار " (2/212 بنيل الأوطار) فإنه لم يروه ابن ماجه ولم يعزه إليه النابلسى فى " الذخائر " (1/213/1917).
(394) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما جعل الإمام ليؤتم به " (ص 100). * صحيح. وقد ورد عن جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم أنس بن مالك وعائشة وأبو هريرة وجابر. 1 ـ أما حديث أنس فأخرجه البخارى (1801 {؟} , 190 , 206 , 282) ومسلم (2/18) وأبو عوانة (2/105 ـ 107) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/65/1) ومالك (1/135/16) وأبو داود (601) والنسائى (1/128 , 133) والترمذى (2/194) والدارمى (2/286 ـ 287) وابن ماجه (1238) والطحاوى فى شرح المعانى (1/235) وابن الجارود (119 ـ 120) والبيهقى (3/78 ـ 79) والطيالسى (2090) وأحمد (3/110 , 162) من طريق الزهرى قال: سمعت أنس بن مالك يقول: (2/118)
" سقط النبى صلى الله عليه وسلم من فرس , فجحش شقه الأيمن , فدخلنا عليه نعوده , فصلى بنا قاعدا , فصلينا قعودا , فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به , فإذا كبر فكبروا , وإذا ركع فأركعوا , وإذا قال: سمع الله لمن حمده , فقولوا ربنا ولك الحمد , وإذا سجد فاسجدوا , وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون " - والسياق لأبى عوانة -. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقد تابعه حميد عن أنس بلفظ: " انفكت قدمه , فقعد فى مشربة له , درجتها من جذوع وآلى من نسائه شهرا , فأتاه أصحابه يعودونه , فصلى بهم قاعدا وهم قيام , فلما حضرت الصلاة الأخرى قال لهم : ائتموا بإمامكم , فإذا صلى قائما فصلوا قياما , وإن صلى قاعدا فصلوا معه قعودا , قال: ونزل فى تسع وعشرين , قالوا: يا رسول الله إنك آليت شهرا ؟ قال: الشهر تسع وعشرون ". أخرجه البخارى (1/108) وأحمد (4/200) وكذا الطحاوى ولكنه لم يسق لفظه وإنما أحال فيه على لفظ حديث الزهرى , وصرح عنده حميد بالتحديث عن أنس. وأما حديث عائشة , فأخرجه البخارى (1/282 , 312 , 4/44) ومسلم (2/19) وأبو عوانة (2/107) ومالك (1/135/17) وابن أبى شيبة وأبو داود (605) وابن ماجه (1237) والطحاوى والبيهقى (3/79) وأحمد (6/51 , 57 ـ 58 , 68 , 148 , 194) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت: " اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن اجلسوا , فجلسوا , فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به , فإذا ركع فاركعوا , وإذا رفع فارفعوا , وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ". وأما حديث أبى هريرة فله عنه طرق: (2/119)
الأولى: الأعرج عنه بلفظ: " إنما [ جعل ] الإمام ليؤتم به , فلا تختلفوا عليه , فإذا كبر فكبروا , وإذا ركع فاركعوا , وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد , وإذا سجد فاسجدوا , وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ". أخرجه البخارى (1/190) ومسلم (2/19 ـ 20) - والسياق له - وأبو عوانة (2/109) والبيهقى (3/79). الثانية: همام بن منبه عنه به. أخرجه البخارى (1/187 ـ 188) ومسلم وأحمد (2/314) الثالثة: أبو علقمة عنه بلفظ: " من أطاعنى فقد أطاع الله , ومن عصانى فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعنى , ومن عصى الأمير فقد عصانى , إنما الإمام جنة , فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا , وإذا قال: سمع الله لمن حمده , فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد , فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه ". رواه مسلم (2/20) وأبو عوانة (2/110) والطحاوى والطيالسى (2577) وأحمد (2/467) , وليس عند مسلم ما قبل " إنما الإمام جنة ". الرابعة: أبو يونس مولى أبى هريرة عنه به , دون قوله: " فلا تختلفوا عليه " وزاد: " وإذا صلى قائما فصلوا قياما " أخرجه مسلم (2/220). الخامسة: عن أبى صالح عنه به مثل حديث أبى يونس , وزاد بعد قوله: " وإذا كبر فكبروا ": " وإذا قرأ فانصتوا ". رواه أبو داود (604) والنسائى (1/146) وابن أبى شيبة (2/65/1 ـ 2) (2/120)
و عنه ابن ماجه (846) وكذا أحمد فى " المسند " وابنه عبد الله فى " زوائده " (2/420) والدارقطنى (124) من طريق أبى خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عنه. وقال أبو داود: " وهذه الزيادة: وإذا قرأ فأنصتوا , ليست بمحفوظة , الوهم عندنا من أبى خالد ". قلت: هو سليمان بن حيان وهو ثقة احتج به الشيخان , ولم يتفرد بها بل تابعه محمد بن سعد الأنصارى وهو ثقة كما قال ابن معين وغيره ! أخرجه النسائى والدارقطنى ويقويها الطريق السابعة . وقد صحح هذه الزيادة الإمام مسلم وإن لم يخرجها فى صحيحه , ففيه (2/15): " فقال له أبو بكر بن أخت أبى النضر , فحديث أبى هريرة ؟ فقال: هو صحيح - يعنى: وإذا قرأ فأنصتوا - فقال: هو عندى صحيح , فقال: لما لم تضعه ههنا ؟ قال: ليس كل شىء عندى صحيح وضعته ههنا , إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه ". ومما يقوى هذه الزيادة أن لها شاهدا من حديث أبى موسى الأشعرى عند مسلم وغيره كما تقدم برقم (332). والحديث رواه مصعب بن محمد عن أبى صالح به بلفظ: " إنما جعل الإمام ليؤتم به , فإذا كبر فكبروا , ولا تكبروا حتى يكبر , وإذا ركع فاركعوا , ولا تركعوا حتى يركع , وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد , وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد , وإذا صلى قائما فصلوا قياما , فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون ". أخرجه أبو داود (603) وأحمد (2/341) ورواه الطحاوى مختصرا. قلت: وهذا سند صحيح. السادسة: عن أبى سلمة عنه مثل الطريق الرابعة. أخرجه ابن ماجه (1239) والطحاوى وأحمد (2/411 , 438 , 475). (2/121)
السابعة: عجلان المدنى عنه بلفظ: " إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا , وإذا قرأ فأنصتوا , وإذا قال: ولا الضالين , فقولوا: آمين , وإذا ركع فاركعوا " الحديث. رواه أحمد (2/376): حدثنا [ أبو ] سعد الصاغانى محمد بن ميسر حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه. وكذا رواه الدارقطنى (125). قلت: ورجاله ثقات غير أبى سعد هذا فإنه ضعيف. وأما حديث جابر فله عنه طرق: الأولى: عن أبى الزبير عنه قال: " اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه , وهو قاعد , وأبو بكر يسمع الناس تكبيره , فالتفت إلينا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا , فلما سلم قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود , فلا تفعلوا , ائتموا بأئمتكم , إن صلى قائما فصلوا قياما , وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا ". أخرجه مسلم (2/19) وأبو عوانة (2/108) وابن ماجه (1240) والطحاوى (1/234) والبيهقى وأحمد (3/334) من طريق الليث بن سعد وغيره عنه. الثانية: عن أبى سفيان عنه قال: " ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة , فانفكت قدمه , فأتيناه نعوده , فوجدناه فى مشربة لعائشة يسبح جالسا , قال: فقمنا خلفه , فأشار إلينا , فقعدنا , قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا , فصلوا جلوسا , وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما , ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها ". أخرجه أبو داود (602) والبيهقى (3/80) وأحمد (3/300) وإسناده صحيح على شرط مسلم. (2/122)
و أما حديث ابن عمر فلفظه مثل لفظ رواية أبى علقمة عن أبى هريرة فى الرواية الثالثة دون قوله: " وإذا قال: سمع الله لمن حمده... " إلخ. رواه الطحاوى بسند صحيح.
(395) - (قول ابن عباس: " من نفخ فى صلاته فقد تكلم ". رواه سعيد , وعن أبى هريرة نحوه , وقال ابن المنذر: لا يثبت عنهما (ص 101). * موقوف. ولم أقف على سنده [1] , لكن رواه البيهقى (2/252) من طريق أحمد بن الخضر الشافعى قال حدثنا إبراهيم بن على قال حدثنا على بن الجعد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبى الضحى عن ابن عباس بلفظ: " إنه كان يخشى أن يكون كلاما - يعنى النفخ فى الصلاة - ". قلت: ورجاله ثقات كلهم غير أحمد بن الخضر هذا , أورده الخطيب فى تاريخه (4/137 ـ 138) وذكر أنه روى عنه أبو بكر النقاش المقرى وأبو القاسم الطبرانى وغيرهما. قال: " ورواياته عند أهل خراسان كثيرة منتشرة , مات سنة خمس عشرة وثلاثمائة " ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وإبراهيم بن على الظاهر أنه أبو إسحاق العمرى الموصلى ترجمة الخطيب (6/132) وقال: " وكان ثقة توفى سنة ست وثلاثمائة ". قلت: وهو بهذا اللفظ أقرب إلى الصواب , فإن كون النفخ كلاما غير ظاهر لا من الناحية الشرعية ولا اللغوية ولذلك قال البيهقى عقبه: " والنفخ لا يكون كلاما إلا إذا بان منه كلام له هجاء , وأما إذا لم يفهم منه كلام له هجاء فلا يكون كلاما ". ثم روى من طريق سلمة الأبرش قال: حدثنى أيمن بن نابل قال: قلت لقدامة بن عبد الله بن عمار الكلابى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نتأذى بريش الحمام فى مسجد الحرام إذا سجدنا ؟ قال: انفخوا ". __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص/16: أما أثر ابن عباس: فرواه عبد الرزاق في " المصنف ": (2/189) عن الثوري عن منصور عمن سمع ابن عباس يقول: " من نفخ في الصلاة فقد تكلم ". و في إسناده جهالة , لكنه صح بما روى عبد الرزاق و ابن أبي شيبة في " المصنف ": (2/264) عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن ابن عباس قال: " النفخ في الصلاة كلام ". و أما أثر أبي هريرة: فرواه عبد الرزاق في " المصنف ": (2/189) , عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: " النفخ في الصلاة كلام". و قيس بن الربيع أثنى عليه جماعة بالحفظ , منهم: شعبة , و سفيان، و ضعفه طائفة: كابن معين , و أحمد. و قال ابن عدي: عامة رواياته مستقيمة. اهـ. (2/123)
و رجاله ثقات غير سلمة هذا، فقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق كثير الخطأ ".
(396) - (حديث الكسوف وفيه " ثم نفخ فقال أف أف " رواه أبو داود (ص 101). * صحيح. رواه أبو داود (1194) من طريق حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: " انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد يركع , ثم ركع , فلم يكد يرفع , ثم رفع , فلم يكد يسجد , ثم سجد , فلم يكد يرفع , ثم رفع , فلم يكد يسجد , ثم سجد , فلم يكد يرفع , ثم رفع , وفعل فى الركعة الأخرى مثل ذلك , ثم نفخ فى آخر سجوده فقال: " أف أف " ثم قال: رب ألم تعدنى أن لا تعذبهم وأنا فيهم , ألم تعدنى أن لا تعذبهم وهم يستغفرون ؟ ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أمحصت الشمس... وساق الحديث ". قلت: ورجاله ثقات كلهم إلا أن عطاء بن السائب كان اختلط , وحماد ـ وهو ابن سلمة ـ روى عنه قبل الاختلاط وبعده , فلا يحتج بحديثه عنه حتى يتبين فى أى الحالين رواه عنه خلافا لبعض المعاصرين , فإنه جرى على تصحيح حديثه عنه. نعم قد تابعه شعبة عن عطاء بن السائب به بلفظ: " وجعل يبكى فى سجوده وينفخ ويقول: رب لم تعدنى هذا وأنا أستغفرك , لم تعدنى هذا وأنا فيهم... " أخرجه النسائى (2/222) وأحمد (2/188). وشعبة سمع من عطاء قبل اختلاطه فصح الحديث , والحمد لله. وتابعه أيضا عبد العزيز بن عبد الصمد عن عطاء به. أخرجه النسائى (1/217). (2/124)
(397) - (حديث أنه صلى الله عليه وسلم: " قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة فركع ". رواه النسائى (ص 101). * صحيح. وهو من حديث عبد الله بن السائب قال: " صلى لنا النبى صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة , فاستفتح سوره المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون , أو ذكر عيسى - شك أحد الرواة - أخذت النبى صلى الله عليه وسلم سعلة فركع , وعبد الله بن السائب حاضر ذلك ". أخرجه مسلم (2/39) وأبو عوانة (2/161) والنسائى (1/156) وكذا أبو داود (649) وابن ماجه (820) والطحاوى (1/205) والبيهقى (2/60 , 389) وأحمد (3/411) وعلقة البخارى فى صحيحه (1/119). وقال الحافظ فى " الفتح " (2/211): " إسناده مما تقدم [1] به الحجة ". __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل ,و الصواب: تقوم } (2/125)
باب سجود السهو
(398) - ( قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين ". رواه مسلم (ص 102). * صحيح. وقد تقدم (339).
(399) - (حديث ابن مسعود: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم ؟ فقالوا: يا رسول الله هل زيد فى الصلاة شىء ؟ قال: لا. قالوا: فإنك صليت خمسا فانفتل , فسجد سجدتين , ثم سلم ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون , فإذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين ". وفى لفظ: " فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين " رواه مسلم (ص 102). * صحيح. رواه مسلم (2/86) باللفظين ; والأول قد تقدم برقم (339).
(400) - (حديث عمران بن حصين قال: " سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل (2/126)
الحجرة فقام (1) رجل بسيط اليدين , فقال: أقصرت الصلاة ؟ فخرج فصلى الركعة التى كان ترك , ثم سلم ثم سجد سجدتى (2) السهو ثم سلم " رواه مسلم. * صحيح. رواه مسلم (2/88) وأبو عوانة (2/198 ـ 199) وأبو داود (1018) والنسائى (1/183) وابن ماجه (1215) والبيهقى (2/335 , 354 ـ 355 , 359) والطيالسى (847) وأحمد (4/427 , 441) من طرق عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران به. وفى رواية لمسلم وغيره: " رجل يقال له الخرباق , وكان فى يديه طول ". ورواه أبو داود وغيره من طريق أخرى عن خالد مختصرا بزيادة: " ثم تشهد " وهى شاذة كما سيأتى بيانه بعد حديثين.
(401) - ( حديث ابن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم: " قام فى الظهر من ركعتين فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم " متفق عليه (ص 103). * صحيح. وقد سبق (رقم 338).
(402) - (حديث: " إذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين ". متفق عليه (ص 103). __________ (1) الأصل (فقال) والتصويب من صحيح مسلم (2) الأصل (سجدتين) (2/127)
* صحيح. أخرجه البخارى (1/113) ومسلم (2/84) وأبو عوانة (2/200 ـ 203) وأبو داود (1020) والنسائى (1/184 ـ 185) وابن ماجه (1211) وابن أبى شيبة (1/175/1) وابن الجارود (198) والبيهقى (2/330 , 335) والطيالسى (271) وأحمد (1/379 , 455) من طرق عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: " صلى النبى صلى الله عليه وسلم - قال إبراهيم: لا أدرى زاد أو نقص - فلما سلم , قيل له: يا رسول الله أحدث فى الصلاة شىء ؟ قال: وما ذاك ؟ قالوا صليت كذا وكذا , فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم , فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث فى الصلاة شىء لنبأتكم به , ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون , فإذا نسيت فذكرونى , وإذا شك... " الحديث. والسياق للبخارى.
(403) - (حديث عمران بن حصين: " أن النبى صلى الله عليه وسلم { صلى } بهم فسها فسجد سجدتين , ثم تشهد , ثم سلم " رواه أبو داود والترمذى وحسنه (ص 104). * ضعيف شاذ. رواه أبو داود (1039) والترمذى (2/241) , وابن الجارود (129) والحاكم (1/323) والبيهقى (2/355) من طريق أشعث بن عبد الملك الحمرانى عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين به. وقال الترمذى: " حديث حسن غريب صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , ولم يخرجاه " ووافقه الذهبى. قلت: أشعث هذا ثقة , ولكنه ما أخرجا له فى الصحيحين كما قال الذهبى (2/128)
نفسه فى " الميزان " ! فالإسناد صحيح , لولا أن لفظه " ثم تشهد " شاذة فيما يبدو , فقد أخرج مسلم وأبو عوانة فى صحيحيهما من طرق أخرى عن خالد الحذاء به أتم منه وليس فيه هذه الزيادة كما تقدم قبل حديثين , ولذلك قال البيهقى عقب الحديث: " تفرد به أشعث الحمرانى , وقد رواه شعبة ووهيب وابن علية والثقفى وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه ". وأيده الحافظ فى " الفتح " (2/79) فقال بعد ما عزاه لبعض من ذكرنا وابن حبان: " وقال ابن حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث. انتهى وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر , وضعفه البيهقى وابن عبد البر وغيرهما , ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الثقات عن ابن سيرين , فإن المحفوظ عن ابن سيرين فى حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد , وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضا فى هذه القصة: قلت لابن سيرين: فالتشهد ؟ قال: لم أسمع فى التشهد شيئا , وقد تقدم فى " باب تشبيك الأصابع " من طريق ابن عوف عن ابن سيرين قال: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم , وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد فى حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد , كما أخرجه مسلم , فصارت بزيادة [1] أشعث شاذة , ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد فى سجود السهو يثبت. لكن قد ورد فى التشهد فى سجود السهو عن ابن مسعود عند أبى داود والنسائى , وعن المغيرة عند البيهقى , وفى إسنادهما ضعف. فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة فى التشهد باجتماعها ترتقى إلى درجة الحسن. قال العلائى: وليس ذلك ببعيد , وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله. أخرجه ابن أبى شيبة ". وما عزاه الحافظ للسراج رواه البيهقى أيضا (2/355) عن سلمة بن علقمة قال: قلت: لمحمد بن سيرين: فيهما تشهد - يعنى فى سجدتى السهو - ؟ قال: لم أسمعه فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه , وأحب إلى أن يتشهد ". وسنده صحيح , ورواه البخارى وابن أبى شيبة (1/177/2) مختصرا. __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: زيادة } (2/129)
و حديث أبى هريرة الذى أشار إليه ابن سيرين , هو ما رواه هو عن أبى هريرة قال: " صلى النبى صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتى العشى , ـ قال محمد: وأكثر ظنى أنها العصر ـ ركعتين , ثم سلم , ثم قام إلى خشبة فى مقدم المسجد , فوضع يده عليها , وفيهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فهابا أن يكلماه , وخرج سرعان الناس , فقالوا: أقصرت الصلاة ؟ ورجل يدعوه النبى صلى الله عليه وسلم ذا اليدين , فقال: أنسيت أم قصرت ؟ فقال: لم أنس ولم تقصر , قال: بلى قد نسيت. [ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين , فقال الناس نعم , فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ] فصلى ركعتين ثم سلم , ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول , ثم رفع رأسه فكبر , ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول , ثم رفع رأسه وكبر. [ فقيل لمحمد: سلم فى السهو ؟ فقال: لم أحفظه عن أبى هريرة , ولكن ثبت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم ] ". أخرجه البخارى (1/309 , 310) ومسلم (2/86) وأبو عوانة (2/195) ومالك (2/93/58) وأبو داود (1008) والنسائى (1/181 ـ 182 , 182) والترمذى (2/247) وابن ماجه (1214) وابن الجارود (127) والبيهقى (2/354) وأحمد (2/234 ـ 235 , 248 , 284) وزاد ابن ماجه وحده: " ثم سلم " يعنى بعد سجدتى السهو. ورجاله ثقات , إلا أن هذه الزيادة شاذة لقول ابن سيرين فى الزيادة الثانية: " لم أحفظه عن أبى هريرة " فهذا نص على خطأ من ذكر التسليم فى حديثه عن أبى هريرة. وهذه الزيادة الثانية عند مسلم وأبى عوانة وأبى داود وغيرهم. وأما الزيادة الأولى فهى عند البخارى فى رواية , ومسلم , وغيره. وفى قول ابن سيرين: "... ولكن ثبت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم " (2/130)
إشارة منه إلى أن قصة أبى هريرة هذه وقصة عمران واحدة , وقد أشار إلى ذلك أيضا الحافظ ابن حجر فى كلامه الذى نقلته آنفا , وقد اختلف العلماء فى ذلك: فذهب ابن خزيمة وغيره إلى التعدد , ورجح الحافظ أنها واحدة , وأجاب عن شبهة من خالف , فراجع كلامه فى ذلك فى " الفتح " (3/80). وحديث ابن مسعود فى التشهد بعد السجدتين , قد أخرجه أيضا البيهقى (2/356) مرفوعا وقال: " وهذا غير قوى , ومختلف فى رفعه ومتنه ". قلت: وهو من طريق خصيف عن أبى عبيدة عن ابن مسعود وهذا إسناد فيه ضعف وانقطاع , وقد رواه من هذا الوجه ابن أبى شيبة (2/177/2) وأحمد (1/429) موقوفا على ابن مسعود , ويرجح الموقوف ما رواه ابن أبى شيبة عقبه من طريق إبراهيم عن عبد الله قال: فيهما تشهد. وهذا إسناد صحيح وإن كان ظاهره الإنقطاع , لما عرف من ترجمة إبراهيم وهو النخعى فيما يرويه عن ابن مسعود بدون واسطة , أنه إنما يفعل ذلك إذا كان بينه وبين ابن مسعود أكثر من واحد من التابعين من أصحاب ابن مسعود , ولذلك صرح الحافظ بصحة إسناده كما تقدم.
(404) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " ليس على من خلف الإمام سهو , فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه ". رواه الدارقطنى (ص 104). * ضعيف. رواه الدارقطنى فى سننه (ص 145) من طريق خارجة بن مصعب عن أبى الحسين المدينى سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر مرفوعا وعلقه البيهقى (2/352) من هذاالوجه , وقال: " حديث ضعيف , وأبو الحسين هذا مجهول ". قلت: وخارجة قال الحافظ فى " التقريب ": (2/131)
" متروك , وكان يدلس عن الكذابين , ويقال: إن ابن معين كذبه ". قلت: وقد خولف فى إسناده , فرواه سليمان بن بلال عن أبى الحسين عن الحكم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله قال: جاء جبير بن مطعم إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف قال أمير المؤمنين عمر فى الإمام يؤم القوم ؟ فقال ابن عمر: قال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكره. وقال: والحكم بن عبد الله ضعيف ". قلت: وأقره الذهبى فى " المهذب " (1/64/1) والحكم هذا هو أبو سلمة العاملى الشامى وقد اختلف فى اسمه وهو واه جدا فقد اتهم بالكذب والوضع. والحديث قال الحافظ فى " بلوغ المرام " (1/293 ـ سبل السلام): " رواه الترمذى والبيهقى بسند ضعيف وعزوه للترمذى وهم لعله من بعض النساخ | |
| | | Admin Admin
عدد الرسائل : 1476 العمر : 65 العمل/الترفيه : كاتب المزاج : مدمن الاهلى تاريخ التسجيل : 13/05/2008
| موضوع: رد: كــــــتاب الصلاة الأربعاء مايو 06, 2015 5:26 pm | |
| (2/136) العجلى , وروى عنه جماعة منهم حريز بن عثمان وقد قال أبو داود شيوخ حريز كلهم ثقات. فالإسناد صحيح إن شاء الله تعالى. والحديث أورده الإمام مالك فى " الموطأ " (1/34/36) بلاغا. وقال ابن عبد البر فى " التقصى ": " هذا يستند ويتصل من حديث ثوبان عن النبى صلى الله عليه وسلم من طرق صحاح ". وقال أبو عمرو بن الصلاح فى رسالته فى صلاة الرغائب (ق 10/1) بعدما عزاه لابن ماجه: " وله طرق صحاح ". وأما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه ابن ماجه (278) ورجاله ثقات غير ليث وهو ابن أبى سليم وهو ضعيف. وأما حديث أبى أمامة: فأخرجه ابن ماجه أيضا (279) عن أبى حفص الدمشقى عنه. وأبو حفص هذا مجهول كما قال المنذرى. وأما حديث جابر: فأخرجه الحاكم من طريق أبى بلال الأشعرى حدثنا محمد بن خازم عن الأعمش عن أبى سفيان عنه , وقال: " وهم فيه أبو بلال ". (2/137) يعنى أن أبا بلال أخطأ فى روايته لهذا الحديث على محمد بن خازم عن الأعمش عن أبى سفيان عنه , وأن الصواب رواية ابن نمير وزائدة وغيرهما عن الأعمش عن سالم بن أبى الجعد عن ثوبان كما تقدم. وأبو بلال ضعفه الدارقطنى. وأما حديث ربيعة الجرشى: فرواه الطبرانى فى " الكبير " من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف قال المنذرى: " وربيعة الجرشى مختلف فى صحبته ". (413) - (حديث: " وذروة سنامه الجهاد " (ص 106). * صحيح. وهو قطعة من حديث لمعاذ بن جبل رضى الله عنه قال: " كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر , فأصبحت يوما قريبا منه , ونحن نسير , فقلت: يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة , ويباعدنى من النار , قال: لقد سألتنى عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا , وتقيم الصلاة , وتؤتى الزكاة , وتصوم رمضان , وتحج البيت , ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة , والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار , وصلاة الرجل فى جوف الليل , قال: ثم تلا (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) حتى بلغ (يعملون) , ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده , وذروة سنامه ؟ قلت: بلى يا رسول الله: قال: رأس الأمر الإسلام , وعموده الصلاة , وذروة سنامه الجهاد , ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ قلت: بلى يا نبى الله , فأخذ بلسانه , قال: كف عليك هذا , فقلت: يا نبى الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به , فقال: ثكلتك أمك يا معاذ ! وهل يكب الناس فى النار على وجوهم , أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ". أخرجه الترمذى (2/103 ـ بولاق) وابن ماجه (3973) وأحمد (5/231) من طريق معمر عن عاصم بن أبى النجود عن أبى وائل عن معاذ. وقال (2/138) الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده حسن , لكن أعله الحافظ ابن رجب فى شرح الأربعين " فقال (195 ـ 196) - بعد أن حكى تصحيح الترمذى -: " وفيما قاله رحمه الله نظر من وجهين: أحدهما: أنه لم يثبت سماع أبى وائل من معاذ , وإن كان قد أدركه بالسن , وكان معاذ بالشام , وأبو وائل بالكوفة وما زال الأئمة كأحمد وغيره يستدلون على انتفاء السماع بمثل هذا , وقد قال أبو حاتم الرازى فى سماع أبى وائل من أبى الدرداء: قد أدركه وكان بالكوفة , وأبو الدرداء بالشام يعنى إنه لم يصح له سماع منه. وقد حكى أبو زرعة الدمشقى عن قوم أنهم توقفوا فى سماع أبى وائل من عمر أو نفوه فسماعه من معاذ أبعد. والثانى: أنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبى النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ. خرجه الإمام أحمد مختصرا , قال الدارقطنى: وهو أشبه بالصواب , لأن الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه. قلت: رواية شهر عن معاذ مرسلة يقينا وشهر مختلف فى توثيقه وتضعيفة. قلت: رواية شهر هذه المرسلة , أخرجها أحمد (5/248) مختصرا كما قال ولفظها: " سأنبئك بأبواب من الخير: الصوم جنة , والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار , وقيام العبد من الليل , ثم قرأ (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) إلى آخر الآية ". وقد وصلها أحمد (5/235 , 236 , 245 , 246) من طرق عن شهر حدثنا ابن غنم عن معاذ بن جبل به مختصرا ومطولا. وشهر ضعيف لسوء حفظه. ثم رواه أحمد (5/233 , 237) من طريق شعبة عن الحكم قال: " سمعت (2/139) عروة بن النزال يحدث عن معاذ بن جبل - قال شعبة: فقلت له: سمعه من معاذ ؟ قال: لم يسمعه منه وقد أدركه - أنه قال: يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة , ففكر [1] مثل حديث معمر عن عاصم. قال الحكم: وسمعته من ميمون بن أبى شبيب ". قلت: ورجاله ثقات غير عروة هذا قال الذهبى: " لا يعرف " وذكره ابن حبان فى " الثقات ". وقد تابع الحكم عن ميمون: حبيب بن أبى ثابت فقال: عن ميمون بن أبى شبيب عن معاذ به مختصرا , وفيه القطعة المذكورة. أخرجه الحاكم (2/76 , 412 ـ 413) وقال: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. قلت: وفيه نظر من وجهين: الأول: أن ميمونا لم يسمع من معاذ كما قال الحافظ ابن رجب (196). الثانى: أن حبيب بن أبى ثابت مدلس معروف , وقد عنعنه. لكن تابعه الحكم بن عتيبة فى الموضع الثانى عند الحاكم. وقال الإمام أحمد (5/234): حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر حدثنى عطية بن قيس عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجهاد عمود الإسلام وذروة سنامه ". قلت: وهذا إسناد متصل , ورجاله ثقات غير أبى بكر وهو ابن عبد الله بن أبى مريم الشامى وهو ضعيف لاختلاطه , وقد أخطأ فى متن الحديث حيث جعل " عمود الإسلام " وصفا للجهاد أيضا , بينما هو فى الطرق المتقدمة وصف للصلاة فقط. هذا ويتلخص مما تقدم أن جميع الطرق منقطعة فى مكان واحد منها غير هذه __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و لعل الصواب: فذكر } (2/140) الطريق واحد [1] طريقى شهر بن حوشب فهى تقوى هذه , وأما الطرق الأخرى فلا يمكن القول فيها أنه يقوى بعضها بعضا , لأن جميعها متحدة العلة وهى سقوط تابعيها منها ويجوز أن يكون واحدا , وعليه فهى حينئذ فى حكم الطريق الواحد , ويجوز أن يكون التابعى مجهولا , والله أعلم. وخلاصة القول: أنه لا يمكن القول بصحة شىء من الحديث إلا هذا القدر الذى أورده المصنف لمجيئه من طريقين متصلين يقوى أحدهما الآخر , والله أعلم. (414) - (قال أبو الدرداء: " العالم والمتعلم فى الأجر سواء , وسائر الناس همج لا خير فيهم " (ص 106). * موقوف. وقد روى مرفوعا عن أبى الدرداء وغيره. أما الموقوف فأخرجه ابن عبد البر فى " جامع بيان العلم وفضله " (1/27) من طريق خالد بن معدان قال: قال أبو الدرداء , فذكره إلا أنه قال: " فى الخير شريكان " بدل " فى الأجر سواء ". وهذا سند ضعيف لانقطاعه , قال الإمام أحمد " خالد بن معدان لم يسمع من أبى الدرداء ". ثم رواه ابن عبد البر (1/28) وكذا الدارمى (1/79 , 95) من طريق سالم بن أبى الجعد عن أبى الدرداء به دون قوله " همج ". ورجاله ثقات لكنه منقطع أيضا فإن سالما لم يدرك أبا الدرداء كما قال أبو حاتم . وأما المرفوع فروى عن أبى الدرداء وأبى سعيد وعبد الله بن مسعود وأبى أمامة وابن عباس. 1 ـ أما حديث أبى الدرداء فهو من طريق معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: و أحد } (2/141) عن أبى إدريس الخولانى عنه مرفوعا به إلا أنه قال: " فيه " بدل " فيهم ". أخرجه القضاعى فى " مسند الشهاب " (ق 18/2) وكذا الطبرانى فى الكبير كما فى " مجمع الزوائد " وقال: (1/122): " وفيه معاوية بن يحيى الصدفى قال ابن معين: هالك ليس بشىء ". وأما حديث أبى سعيد فهو من طريق عبد الملك بن حبيب المصيصى أخبرنا ابن المبارك عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عنه مرفوعا. أخرجه ابن عبد البر (2/27) وقال: " هكذا رواه عبد الملك بن حبيب المصيصى عن ابن المبارك مسندا , ورواه عبد الله بن عثمان عن ابن المبارك عن ثور عن خالد بن معدان من قول أبى الدرداء ". قلت: وهو منقطع بين ابن معدان وأبى الدرداء , وهذا فيه المصيصى وهو مجهول الحال , روى عنه جماعة ولم يوثقه أحد. 3 ـ وأما حديث ابن مسعود , فهو من طريق سليمان بن داود الشاذكونى حدثنا الربيع بن بدر عن الأعمش عن أبى وائل عنه. أخرجه الطبرانى فى " الكبير " (3/79/1) وعنه أبو نعيم فى " الحلية " (1/376). قلت: وهذا إسناد واه جدا , الربيع بن بدر متروك والشاذكونى كذبه غير واحد من الأئمة. والحديث قال الهيثمى: " رواه الطبرانى فى " الأوسط " و" الكبير " وفى سند الأوسط نهشل بن سعيد , وفى الآخر الربيع بن بدر وهما كذابان ". كذا قال: ولا أعلم أحدا نسب الربيع هذا إلى الكذب , فلعله أراد الشاذكونى فسها وكتب الربيع بن بدر , والله أعلم. (2/142) 4 ـ وأما حديث أبى أمامة فهو من طريق عثمان بن أبى العاتكة عن على بن يزيد عن القاسم أبى عبد الرحمن عنه مرفوعا. أخرجه ابن ماجه (228) والخطيب فى تاريخه (2/212) وابن عبد البر (1/28) وابن عساكر (12/284/1 ـ 2). قلت: وعلى بن يزيد هو الألهانى ضعيف , وأشار إلى إعلال الحديث به الحافظ المنذرى فى " الترغيب " (1/59) وتصحف اسمه على المناوى ناقلا عنه ! فقال فى " فيض القدير ": " وفيه على بن زيد بن جدعان ضعيف لا يحتج به. ذكره المنذرى ". وليس عند المنذرى " ابن جدعان " وإنما زادها المناوى من عنده على سبيل البيان بعد أن تصحف عليه اسم والد على: " يزيد " بـ " زيد " ! 5 ـ وأما حديث ابن عباس فهو من طريق على بن أبى الحسن الكوفى حدثنا أبو مسلم على بن محمد الكندى عن خالد بن عبد الله القسرى عن الضحاك بن مزاحم عنه. أخرجه الباطرقانى فى " مجلس من الأمالى " (رقم 12 ـ نسختى). قلت: وهذا إسناد ضعيف. الضحاك لم يسمع من ابن عباس , والقسرى هو أمير العراق ولم يوثقه أحد غير ابن حبان وله أخبار شهيرة وأقوال فظيعة ذكرها ابن جرير وغيره , ومن دونه لم أعرفها. وجملة القول إن الحديث لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا. (415) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم فعل صلاة الكسوف وأمر بها " (ص 106). * صحيح. وسيأتى تخريجه فى بابها إن شاء الله تعالى. (2/143) (416) - (حديث: أنه صلى الله عليه وسلم , كان يستسقى تارة ويترك أخرى " (ص 106). * صحيح. أما استسقاؤه صلى الله عليه وسلم فسيأتى فى بابه إن شاء الله تعالى. وأما تركه صلى الله عليه وآله وسلم إياه , ففيه أحاديث عن أنس بن مالك وكعب بن مرة وعبد الله بن عباس. 1 ـ أما حديث أنس فهو بلفظ: " إن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر - وفى رواية: كان نحو دار القضاء - ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب , فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما , فقال: يا رسول الله هلكت المواشى وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا , قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا , اللهم اسقنا , اللهم اسقنا , قال أنس: فلا والله ما نرى فى السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا , ولا بيننا وبين سلع من بيت ولا دار , قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس , فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت , [قال: فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله ] , قال: فو الله ما رأينا الشمس شيئا - وفى رواية: ثم مطروا حتى سالت مثاعب المدينة , واضطردت طرقها أنهارا , فما زالت كذلك إلى يوم الجمة المقبلة ما تقلع , ثم دخل رجل من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة , ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب , فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله هلكت الأموال , وانقطعت السبل , ادع الله أن يمسكها [ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرعة ملالة ابن آدم ] قال: (فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه - وفى رواية: وبسط يديه حيال صدره وبطن كفيه مما يلى الأرض) [ حتى رأيت بياض إبطيه ] , يدعو ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا , اللهم على الآطام والجبال والظراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فإنقطعت وخرجنا نمشى فى الشمس. - وفى رواية: قال: فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت , حتى رأيت المدينة فى مثل الجوبة , وسال وادى قناة شهرا , ولم (2/144) يجىء أحد من ناحية إلا أخبر بجود -. - وفى أخرى: فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينةقطرة , فنظرت إلى المدينة وأنها لفى مثل الإكليل - قال شريك (هو ابن عبد الله بن أبى نمر): فسألت أنسا: أهو الرجل الأول ؟ قال: لا أدرى ". أخرجه البخارى (1/257 , 258 , 259 , 260 , 261 ـ 262 , 262 ـ 263) ومسلم (3/24 ـ 26) ومالك (1/191/3) وأبو داود (1174 , 1175) والنسائى (1/225 ـ 226 , 227) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/190 ـ 191) وابن الجارود فى " المنتقى " (135) والبيهقى (3/353 ـ 354 , 355 , 356 , 357) وأحمد (3/104 , 187 , 194 , 245 , 261 , 271) من طرق كثيرة عن أنس يزيد بعضهم على بعض. وقد ذكرت المهم منها - والسياق للبخارى -. 2 ـ وأما حديث كعب بن مرة , فهو من رواية شرحبيل بن السمط عنه قال: " جاءه صلى الله عليه وسلم رجل فقال: استسق الله لمضر , قال: فقال: إنك لجرىء ! ألمضر ؟ قال: يا رسول الله استنصرت الله عز وجل فنصرك ودعوت الله عز وجل فأجابك , قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا طبقا غدقا عاجلا غير رائث , نافعا غير ضار , قال: فأحيوا , قال: فما لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر فقالوا: قد تهدمت البيوت , قال: فرفع يديه , وقال: اللهم حوالينا ولا علينا , قال: فجعل السحاب يتقطع يمينا وشمالا ". أخرجه ابن ماجه (1269) والطحاوى (1/191) والحاكم (1/328) والبيهقى (3/355 ـ 356) وأحمد (4/236) وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى , وهو كما قالا. 3 ـ وأما حديث عبد الله بن عباس فهو بلفظ: " جاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع , ولا يخطر لهم فحل , فصعد المنبر فحمد الله ثم قال : اللهم اسقنا (2/145) غيثا مغيثا مريئا طبقا مريعا غدقا عاجلا غير رائث , ثم نزل , فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا: قد أحيينا ". رواه ابن ماجه (1270) بإسناد قال البوصيرى: " صحيح , ورجاله ثقات ". قلت: أما أن رجاله ثقات فصحيح , وأما أن إسناده صحيح , فليس كذلك, لأنه من رواية حبيب بن أبى ثابت عن ابن عباس , وهو مدلس وقد عنعنه. ورواه الطبرانى فى الكبير نحوه. قال الهيثمى (2/213) " وفيه محمد بن أبى ليلى وفيه كلام كثير ". وفى الباب عن عمر بن الخطاب. قال عطاء بن أبى مروان الأسلمى عن أبيه قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب نستسقى , فما زاد على الاستغفار " رواه ابن أبى شيبة (2/121/2) بإسناد صحيح. (417) - (حديث بريدة مرفوعا: " من لم يوتر فليس منا " رواه أحمد. * ضعيف. رواه أحمد (5/357) وكذا أبو داود (1419) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/54/1) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (2/136) وابن نصر فى " قيام الليل " (111) والحاكم (1/305 ـ 306) والبيهقى (2/470) عن أبى المنيب عبيد الله بن عبد الله حدثنى عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا بلفظ: " الوتر حق , فمن لم يوتر فليس منا " قالها ثلاثا. وقال الحاكم: " حديث صحيح , وأبو المنيب العتكى مروزى ثقة يجمع حديثه ". وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: قال البخارى: عنده مناكير ". وفى " التقريب ": " صدوق يخطىء ". (2/146) و له شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " من لم يوتر فليس منا ". أخرجه أحمد (2/443) وابن أبى شيبة قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا خليل بن مرة عن معاوية بن قرة عنه. قال الزيلعى فى " نصب الراية " (2/113): " وهو منقطع , قال أحمد: لم يسمع معاوية بن قرة من أبى هريرة شيئا ولا لقيه. والخليل بن مرة ضعفه يحيى والنسائى , وقال البخارى: منكر الحديث ". ولذلك قال الحافظ فى " الدراية " (113): " وإسناده ضعيف ". والحديث أورده السيوطى فى " الجامع الصغير " و" الكبير " (3/293/2) من رواية الطبرانى فى " الأوسط " من حديث أبى هريرة بلفظ: " من لم يوتر فلا صلاة له ". ولا أظن أن له أصلا بهذا اللفظ فى " أوسط الطبرانى " فانى لم أره فى " مجمع الزوائد " ولا فى " زوائد معجم الطبرانى الصغير والأوسط " كلاهما للهيثمى , بل ولا له أصل فى غير الأوسط. فلم يورده الزيلعى فى " نصب الراية " (2/113) , ولا غيره , فلا أدرى كيف وقع ذلك فى " الجامعين " , ولأمر ما بيض له المناوى فى " فيض القدير " والله أعلم. ثم وجدته فخرجته فى " الضعيفة " (5224). (2/147) (418) - (حديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا: " الوتر ركعة من آخر الليل " رواه مسلم (ص 106). * صحيح. أخرجه مسلم (2/173) وكذا أبو عوانة (2/333 ـ 334) والنسائى (1/427) والبيهقى (3/22) والطيالسى (1926) وأحمد (1/311 , 361 , 2/43) والخطيب فى " تاريخه " (7/413) من طريق أبى التياح وغيره عن أبى مجلز قال: سمعت ابن عمر يحدث به. ورواه أبو داود (1421) والنسائى (1/247) من طريق عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل ؟ فقال بأصبعه هكذا: " مثنى مثنى , والوتر ركعة من آخر الليل ". وهو فى صحيح مسلم (2/172) نحوه. ثم رواه مسلم وأبو عوانة والطيالسى (2764) وأحمد (1/311 , 361) والبيهقى والخطيب (12/374 ـ 375) من طريق قتادة عن أبى مجلز عن ابن عباس به . (تنبيه) لم يعز السيوطى فى " الجامع الصغير " حديث ابن عمر إلا لمسلم وأبى داود والنسائى , وحديث ابن عباس لأحمد والطبرانى فى الكبير. وزاد فى " الكبير " (1/382/2): الطيالسى والبيهقى ! ففاته أنه فى صحيح مسلم وأبى عوانة. (419) - (حديث عائشة: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بالليل إحدى عشرة ركعة , يوتر منها بواحدة ". متفق عليه (ص 106 ـ 107). * صحيح. أخرجه البخارى (1/253 و285) ومسلم (2/165) وأبو (2/148) عوانة (2/326) وأبو داود (1335) ومالك (1/120/ والنسائى (1/248) والطحاوى (1/167) والبيهقى (3/73) وأحمد (6/215 و248) من طريق ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم به وزاد: " فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن ". ولفظ البخارى: " كان يصلى إحدى عشرة ركعة , كانت تلك صلاته يعنى بالليل , فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه , ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر , ثم يضطجع على شقه الأيمن , حتى يأتيه المؤذن للصلاة ". وزاد مسلم وأبو عوانة وغيرهما فى رواية: " يسلم بين كل ركعتين ". وأخرجاه وكذا البخارى من حديث ابن عمر نحو الرواية الأولى. وأبو عوانة (2/315) من حديث ابن عباس. (420) - (حديث ابن عمر أنه: " كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته " (ص 107). * صحيح. رواه مالك (1/125/20) عن نافع: " أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة فى الوتر حتى يأمر ببعض حاجته ". ومن طريق مالك رواه الشافعى (1/109 ـ ترتيبه) والبخارى (1/252). وقد وجدت له طريقا أخرى , فقال ابن أبى شيبة (2/52/1): هشيم قال: أخبرنا منصور عن بكر بن عبد الله المزنى: أن ابن عمر صلى ركعتين ثم سلم , ثم قال: ادخلوا إلى بأبى فلانة , ثم قام فأوتر بركعة. قلت: وهذا إسناد صحيح. (2/149) و له شاهد مرفوع , فقال ابن أبى شيبة: " حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا ابن أبى ذئب عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يوتر بركعة , يتكلم بين الركعتين والركعة ". قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. (421) - (حديث عائشة: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن ". رواه أحمد والنسائى (ص 107). * ضعيف. رواه الإمام أحمد (6/155) عن يزيد بن يعفر عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء دخل المنزل , ثم صلى ركعتين , ثم صلى بعدهما ركعتين أطول منهما , ثم أوتر بثلاث لا يفصل فيهن , ثم صلى ركعتين وهو جالس ويسجد وهو قاعد جالس. قلت: وهذا إسناد ضعيف , يزيد هذا قال الذهبى: " ليس بحجة , وقال الدارقطنى: يعتبر به ". وكأنه من أجله ضعف الإمام أحمد إسناده كما نقله المجد ابن تيمية فى " المنتقى " (2/280 ـ بشرح الشوكانى). وأما النسائى فأخرجه (1/248) من طريق سعيد - وهو ابن أبى عروبة - عن قتادة عن زرارة بن أبى أوفى عن سعد بن هشام به مختصرا بلفظ: " كان لا يسلم فى ركعتى الوتر ". ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبى شيبة (2/53/1) وابن نصر فى " قيام الليل " (122) وكذا الإمام محمد فى موطئه (ص 146) والطحاوى (1/195) والدارقطنى (175) والحاكم (1/304) وقال: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. قلت: بل هو معلول , فقد قال ابن نصر: " هذا ـ عندنا ـ قد اختصره سعيد من الحديث الطويل الذى ذكرناه , ولم يقل فى هذا الحديث إن النبى صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث لم يسلم فى الركعتين , فكان يكون (2/150) حجة لمن أوتر بثلاث بلا تسليم فى الركعتين , إنما قال: لم يسلم فى ركعتى الوتر , وصدق فى ذلك الحديث أنه لم يسلم فى الركعتين ولا فى الثلاث ولا فى الأربع ولا فى الخمس ولا فى الست , ولم يجلس أيضا فى الركعتين كما لم يسلم فيهما ". ويؤيد ما ذكره رواية الحاكم بلفظ:" لا يسلم فى الركعتين الأوليين من الوتر " فهذا نص على أنه لا يعنى بالركعتين الركعتين اللتين هما قبل الركعة مباشرة , وعلى أن الوتر فى هذا الحديث كان أكثر من ثلاث وهو ما صرح به الحديث الذى أشار إليه ابن نصر , وذكر أن هذا مختصر منه , وإليك لفظه فيما رواه جماعة عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عنها , قال: قلت: يا أم المؤمنين نبئينى عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقالت: " كنا نعد له سواكه وطهوره , فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل , فيتسوك ويتوضأ , ويصلى تسع ركعات لا يجلس فيها إلا فى الثامنة , فيذكر الله ويحمده ويدعوه , ثم ينهض ولا يسلم , ثم يقوم فيصلى التاسعة , ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه , ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلى ركعتين بعدما يسلم " الحديث. رواه مسلم وغيره وقد سبق تخريجه (138) , وكذلك أخرجه مسلم والنسائى (1/250) وغيرهما من طرق أخرى عن قتادة به. وقد اختصر أيضا ! فأخرجه الحاكم (1/304) وعنه البيهقى (3/28) من طريق شيبان بن فروخ أبى شيبة حدثنا أبان عن قتادة به بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم " وقال البيهقى: (لا يقعد) إلا فى آخرهن ". ساقه الحاكم عقب رواية سعيد , وسكت عليه هو والذهبى ! وقد أشار البيهقى إلى إعلالها بقوله: " كذا فى هذه الرواية , وقد روينا فى حديث سعد بن هشام وتر النبى صلى الله عليه وسلم (2/151) بتسع ثم بسبع , والله أعلم ". يشير إلى أن هذه الرواية شاذة لمخالفتها ما رواه الجماعة عن قتادة كما بينته آنفاً , والعلة من شيبان هذا , فإنه وإن كان من رجال مسلم ففى حفظه شىء. قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يهم ". فهو ممن لا يحتج به عند المخالفة كما هنا. وقد قال النووى فى " المجموع " (4/17): " حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم فى ركعتى الوتر. رواه النسائى بإسناد حسن , ورواه البيهقى فى السنن الكبير بإسناد صحيح. وقال: يشبه أن يكون هذا اختصار من حديثها فى الإيتار بتسع ". وأقره النووى على ذلك , بل وافقه عليه فيما بعد , فقال (4/23): " وهو محمول على الإيتار بتسع ركعات بتسليمة واحدة كما سبق بيانه ". وأما الحافظ فخرج الحديث بالروايتين فى " التلخيص " (ص 116) وسكت عليه ! وهذا من الأمثلة على أن كتاب " المجموع " قد يجمع من الفوائد ما لا يوجد فى " التلخيص " خلافا لما سمعته من بعض شيوخ الأزهر وأساتذة كلية أصول الدين فيه عند اجتماعى بهم فى لجنة الحديث بالقاهرة أوائل شهر ربيع الأول سنة ثمانين وثلاثمائة وألف(1380). (422) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " أوتروا قبل أن تصبحوا " رواه مسلم (ص 107). * صحيح. رواه مسلم (2/174) وكذا أبو عوانة (2/309) والنسائى (1/247) والترمذى (2/332) وابن ماجه (1189) والدارمى (1/372) وابن أبى شيبة (2/50/2) وابن نصر فى " قيام الليل " (138) والحاكم (1/301) والبيهقى (2/478) وأحمد (3/13 , 35 , 37 , 71) وأبو نعيم فى " الحلية " (9/61) من طرق عن يحيى بن أبى كثير عن أبى نضرة عن أبى سعيد به. وقد صرح ابن أبى كثير بالتحديث فى رواية لمسلم وأحمد ; وقال ابن ماجه: (2/152) " قال محمد بن يحيى: فى هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واه ". قلت: يشير إلى ما أخرجه ابن ماجه قبيل هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكره ". ومن هذا الوجه رواه الترمذى أيضا (2/330) وأحمد (3/44) وابن نصر (138) وقال: " وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أصحاب الحديث لا يحتجون بحديثه ". قلت: لكنه لم يتفرد به , بل تابعه محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم به. أخرجه أبو داود (1431) والدارقطنى (171) والحاكم (1/302) وعنه البيهقى (2/480) وقال: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى , وهو كما قالا. قلت: ولا تعارض بينه وبين الحديث الذى قبله خلافا لما أشار إليه محمد بن يحيى ; ذلك لأنه خاص بمن نام أو نسى فهذا يصلى بعد الفجر أى وقت تذكر , وأما الذاكر فينتهى وقت وتره بطلوع الفجر , وهذا بين ظاهر. ومما يشهد لهذا , حديث قتادة عن أبى نضرة عن أبى سعيد مرفوعا بلفظ: " من أدرك الصبح ولم يوتر , فلا وتر له ". أخرجه الحاكم (1/302) وعنه البيهقى , وقال: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى. وأما البيهقى فأعله بقوله: " ورواية يحيى بن أبى كثير كأنها أشبه (يعنى الحديث الأول) فقد روينا عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قضاء الوتر ". (2/153) يعنى حديث محمد بن مطرف المذكور آنفا. ولا وجه لهذا الإعلال بعد صحة الإسناد , وهو بمعنى الحديث الأول بل هو أصرح منه وأقرب إلى التوفيق بينه وبين حديث ابن مطرف. لأنه صريح فيمن أدرك الصبح , ولم يوتر , فهذا لا وتر له , وأما الذى نسى أو نام حتى الصبح فإنه يصلى كما تقدم. ومثل حديث الباب حديث ابن عمر أنه كان يقول: " من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا , فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك , فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أوتروا قبل الفجر ". أخرجه أبو عوانة (2/310) وابن الجارود (143) والحاكم (1/302) والبيهقى (2/478) من طريق سليمان بن موسى حدثنا نافع عنه , وقال الحاكم: " إسناده صحيح " ووافقه الذهبى , وهو كما قالا. ومن هذا الوجه أخرجه الترمذى (2/332) وابن عدى (157/1) مرفوعا كله بلفظ: " إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر , فأوتروا قبل طلوع الفجر " وقال الترمذى: " تفرد به سليمان بن موسى على هذا اللفظ ". قلت: واللفظ الأول أصح عندى , والفقرة الوسطى منه موقوفة , رفعها بعض الرواة عند الترمذى وهو وهم عندى ولعله من قبل سليمان بن موسى فإنه لين بعض الشىء وكان خلط قبل موته. وقد روى مسلم (2/173) وغيره عن الليث عن نافع أن ابن عمر قال: فذكره دون قوله " فإذا كان الفجر... ". وروى هو , والبخارى (1/253) وغيرهما من طريق عبيد الله عن نافع به مرفوعا مختصرا بلفظ: (2/154) " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ". ولا يخالف هذا حديث أبى نهيك أن أبا الدرداء كان يخطب الناس فيقول: لا وتر لمن أدركه الصبح , قال: فانطلق رجال إلى عائشة فأخبروها فقالت: كذب أبو الدرداء , كان النبى صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر. أخرجه أحمد (6/242 ـ 243) وابن نصر (139) بإسناد صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخين , غير أبى نهيك واسمه عثمان بن نهيك , ذكره أبو أحمد الحاكم وابن حبان فى الثقات. قلت: والظاهر أن أبا الدرداء رضى الله عنه أراد بقوله: " لا وتر لمن أدركه الصبح " من كان غير مقدور [1] كما دل عليه حديث ابن مطرف وغيره , ومما يؤيد ذلك أنه قد روى عن أبى الدرداء أنه قال:" ربما رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يوتر , وقد قام الناس لصلاة الصبح " أخرجه الحاكم (1/303) والبيهقى (2/479) وقال: " تفرد به حاتم بن سالم البصرى ويقال له الأعرجى , وحديث ابن جريج أصح من ذلك". قلت: قال أبو حاتم فيه: " يتكلمون فيه ". وقال ابنه فى " الجرح والتعديل " (1/2/261): " ترك أبو زرعة الرواية عنه , ولم يقرأ علينا حديثه ". قلت: فقول الحاكم فى الحديث: " صحيح الإسناد " من التساهل الذى عرف به , فلا عجب منه , وإنما العجب من الذهبى حيث وافقه فى تلخيصه مع أنه أورد ابن سالم هذا فى الميزان وذكر عن أبى زرعة أنه قال: لا أروى عنه. ويؤيده أيضا قول مسلم بن مشكم: " رأيت أبا الدرداء غير مرة يدخل المسجد ولم يوتر , والناس فى صلاة الغداة فيوتر وراء عمود , ثم يلحق الناس فى الصلاة " __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و لعل الصواب: معذور} (2/155) أخرجه ابن نصر (ص 139). ومسلم هذا ثقة , وهو كاتب أبى الدرداء , ولكن لا أدرى ما حال الإسناد إليه , فإن المختصر اختصره , غفر الله لنا وله. ووجه عدم المخالفة التى أشرنا إليها إنما هو من جهة أن إيتاره عليه الصلاة والسلام بعد الصبح , إنما هو فعل منه لا ينبغى أن يعارض به قوله الذى هو تشريع عام للأمة , هذا إذا لم يمكن التوفيق بينهما , وهو ممكن بحمل هذا الحديث على عذر النوم ونحوه. ويؤيده حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه كان فى مسجد عمرو بن شرحبيل , فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه , فجاء , فقال: إنى كنت أوتر , قال: وسئل عبد الله: هل بعد الأذان وتر ؟ قال: نعم , وبعد الإقامة , وحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم " أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى ". أخرجه النسائى (1/247) والبيهقى (2/480 ـ 481) بسند صحيح. والشاهد منه تحديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بعد أن طلعت الشمس , فإنه إن كان ما صلى صلاة الوتر فهو دليل واضح على أنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما أخرها لعذر النوم , وإن كانت هى صلاة الصبح ـ كما هو الظاهر والمعروف عنه صلى الله عليه وسلم فى غزوة خيبر ـ فهو استدلال من ابن مسعود على جواز صلاة الوتر بعد وقتها قياساً على صلاة الصبح بعد وقتها بجامع الاشتراك فى العلة وهى النوم , والله أعلم. (423) - (حديث: " إن الله قد أمدكم بصلاة هى خير لكم من حمر النعم , وهى الوتر , فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر ". رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه (ص 107). * صحيح. دون قوله: " هى خير لكم من حمر النعم ". رواه ابن أبى شيبة (2/54/1) وأبو داود (1418) والترمذى (2/314) والدارمى (370) وابن ماجه (1168) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/250) وابن نصر فى " قيام (2/156) الليل " (111) والطبرانى فى " الكبير " (1/207/2) والدارقطنى (174) والحاكم (1/306) والبيهقى (2/478) من طرق عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفى عن عبد الله بن أبى مرة الزوفى عن خارجة ابن حذافة أنه قال: " خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال... " فذكره دون قوله: " فصلوها " وقال أكثرهم بدلها: " جعله الله لكم ". وقال الترمذى: " حديث غريب , لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبى حبيب ". قلت: يزيد ثقة وقد تابعه خالد بن يزيد كما يأتى , وإنما العلة فيمن فوقه. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى وهذا من عجائبه , فقد قال فى ترجمة ابن راشد الزوفى وقد ذكر له هذا الحديث: " رواه عنه يزيد بن أبى حبيب وخالد بن يزيد , قيل: لا يعرف سماعه ابن أبى مرة (الأصل أبى هريرة) , قلت: ولا هو بالمعروف وذكره ابن حبان فى الثقات ". وفى " التقريب ": أنه مستور. ثم قال الذهبى فى ترجمة عبد الله بن أبى مرة: " له عن خارجة فى الوتر , لم يصح , قال البخارى: لا يعرف سماع بعضهم من بعض ". وقال الحافظ فى " التلخيص " (ص 117): " وضعفه البخارى , وقال ابن حبان: إسناد منقطع , ومتن باطل " ! قلت: أما الانقطاع فمجرد دعوى لا دليل عليها , وإنما العلة جهالة ابن راشد هذا وهو الذى وثقه ابن حبان وحده بناء على قاعدته الوهية فى توثيق من لم يعرف بجرح ! (2/157) و أما أن المتن باطل , فهو من عنت ابن حبان وغلوائه , وإلا فكيف يكون باطلا وقد جاءت له شواهد كثيرة يقطع الواقف عليها بصحته , كيف لا وبعض طرقه صحيح لذاته ؟ ! فروى عبد الله بن لهيعة: أنا عبد الله بن هبيرة قال: سمعت أبا تميم الجيشانى يقول: سمعت عمرو بن العاص يقول: أخبرنى رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله عز وجل زادكم صلاة , فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح , الوتر الوتر " ألا وإنه أبو بصرة الغفارى , قال أبو تميم: فكنت أنا وأبو ذر قاعدين فأخذ بيدى أبو ذر فانطلقنا إلى أبى بصرة , فوجدناه عند الباب الذى يلى دار عمرو بن العاص , فقال أبو ذر: أنت سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: (فذكر الحديث) ؟ قال: نعم: قال أنت سمعته ؟ قال: نعم , قال: أنت سمعته ؟ قال: نعم. أخرجه أحمد (6/397) حدثنا يحيى بن إسحاق أنبأنا ابن لهيعة به. ورواه الطحاوى (1/250): حدثنا على بن شيبة حدثنا أبو عبد الرحمن المقرى قال: حدثنا ابن لهيعة به (وسقط من السند عبد الله بن هبيرة). ورواه الطبرانى فى الكبير (1/104/2) من طريق ثالث عن ابن لهيعة به. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو إنما يخشى منه سوء حفظه بسبب احتراق كتبه وهذا مأمون منه هنا لأن من الرواة عنه أبو عبد الرحمن المقرى واسمه عبد الله بن يزيد. قال عبد الغنى بن سعيد الأزدى: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح: ابن المبارك , وابن وهب , والمقرى. وذكر الساجى وغيره مثله. قلت: فصح بذلك إسناد الحديث , والحمد لله. على أن ابن لهيعة لم ينفرد به فقال الإمام أحمد (6/7): حدثنا على بن إسحاق حدثنا عبد الله ـ يعنى ابن المبارك ـ أنبأنا سعيد بن يزيد حدثنى ابن هبيرة به. ورواه الطبرانى فى الكبير (1/100/1) من طريق آخر عن ابن المبارك به. قلت: فهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم فهذه متابعة (2/158) قوية من سعيد بن يزيد - وهو الإسكندرانى - تدل على حفظ ابن لهيعة رحمه الله. والحديث رواه الحاكم أيضا فى " كتاب معرفة الصحابة " من " المستدرك " (3/593) لكن سقط منه إسناده , وقد ساقه عنه الزيعلى (2/110) من طريق ابن لهيعة به. وأشار الذهبى فى " تلخيصه " إلى هذه الطريق , والله أعلم. وفى الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: " إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم , وهى الوتر ". رواه أحمد (2/208) وابن أبى شيبة (2/54/1) عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو به. ورجاله ثقات لكن الحجاج مدلس وقد عنعنه. غير أنه قد جاء من غير طريقه , فأخرجه أحمد (2/206) وابن نصر (111) عن المثنى بن الصباح , والدارقطنى (174) عن محمد بن عبيد الله كلاهما عن عمرو به. وابنا الصباح وعبيد الله كلاهما ضعيف , والله أعلم. ثم وجدت له طريقا أخرى عن ابن عمرو فقال الإمام أحمد فى " كتاب الأشربة " (ق 25/1): حدثنا هاشم حدثنا فرج حدثنا إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو به. وإبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن رافع الحضرمى مجهول كما قال الهيثمى (2/240). وفى الباب أحاديث أخرى خرجها الزيعلى فى " نصب الراية " والعسقلانى فى " التلخيص " فمن شاء راجعهما وفيما ذكرنا كفاية. (424) - (حديث: أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبى هريرة وأنس وابن عباس القنوت بعد الركوع (ص 107). (2/159) * صحيح. 1 ـ أما حديث أبى هريرة فلفظه: " لأقربن صلاة النبى صلى الله عليه وسلم , فكان أبو هريرة يقنت فى الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده , فيدعو للمؤمنين , ويلعن الكفار ". أخرجه البخارى (1/204) ومسلم (2/135) وأبو داود (1440) والنسائى (1/164) والسراج (ق 115/2) والدارقطنى (178) والبيهقى (2/206) وأحمد (2/255 , 337 , 470) من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه. وله فى الصحيحين وغيرهما ألفاظ مختلفة , وما أوردناه كاف هنا. 2 ـ وأما حديث أنس فله عنه طرق وألفاظ: الأولى: عن محمد بن سيرين قال: " سئل أنس بن مالك: أقنت النبى صلى الله عليه وسلم فى الصبح ؟ قال: نعم , فقيل: أو قنت قبل الركوع [ أو بعد الركوع ] ؟ قال : بعد: الركوع يسيرا ". أخرجه البخارى (1/254) ومسلم (2/136) وأبو عوانة (2/281) وأبو داود (1444) والنسائى (1/163) والدارمى (1/375) وابن ماجه (1184) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/143) والسراج (ق 110/2) والبيهقى (2/206) وأحمد (3/113 , 166). وفى رواية من طريق خالد الحذاء , عن محمد قال: سألت أنس بن مالك: هل قنت عمر ؟ قال: نعم , ومن هو خير من عمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع " وإسناده حسن. الثانية: عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع فى صلاة الفجر يدعو على بنى عصية ". (2/160) أخرجه مسلم وأبو عوانة (2/286) وأبو داود (1445) وأحمد (3/184 و249) والسراج (ق 110/2). الثالثة: عن أبى مجلز عنه مثل الذى قبله إلا أنه قال: " يدعو على رعل وذكوان , ويقول: عصبة [1] عصت الله ورسوله ". رواه البخارى (1/254 و3/92) ومسلم وأبو عوانة والنسائى وابن أبى شيبة (2/59/1) والسراج (115/1) والطحاوى وأحمد (3/116 , 204). الرابعة: عن قتادة عنه قال: " قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً بعد الركوع يدعو على حى من أحياء العرب ثم تركه ". أخرجه النسائى (1/164) وابن أبى شيبة (2/59/1) والسراج (110/2) والطحاوى (1/144) وأحمد (3/115 , 180 , 217 , 261) وصرح قتادة بالتحديث فى رواية لأحمد (3/191 , 249) , وسنده صحيح على شرط الشيخين وهو عند مسلم (2/137) دون قوله: " بعد الركوع ". الخامسة: عن حميد عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت بعد الركعة , وأبو بكر وعمر , حتى كان عثمان , قنت قبل الركعة ليدرك الناس ". أخرجه ابن نصر فى " قيام الليل " (133) بإسناد صحيح وهو من طريق عبد العزيز ابن محمد عن حميد , وقد تابعه عنه سهل بن يوسف حدثنا حميد به , مختصراً , بلفظ : " عن أنس بن مالك , قال: سئل عن القنوت فى صلاة الصبح , فقال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده ". أخرجه ابن ماجه (1183) وإسناده صحيح أيضا كما قال البوصيرى فى " الزوائد " , لكن قوله: " قبل الركوع " شاذ لعدم وروده فى الطرق __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: عصية } (2/161) المتقدمة , لكن له أصل فى طريق أخرى ـ وهى الآتية ـ مطلقاً دون تقييده بـ " صلاة الصبح " , وكذلك رواه السراج فى مسنده (ق 116/1) من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنبأنا حميد قال: سئل أنس بن مالك عن القنوت قبل الركوع أم بعده ؟ قال: كل ذلك كنا نفعل. وعن شعبة عن حميد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: " قد كان قبل وبعد يعنى فى القنوت قبل الركوع وبعده ". السادسة: عن عبد العزيز بن صهيب عنه قال: " بعث النبى صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا لحاجة يقال لهم القراء , فعرض لهم حيان من بنى سليم , رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة فقال القوم: والله ما إياكم أردنا , إنما نحن مجتازون فى حاجة للنبى صلى الله عليه وسلم فقتلوهم , فدعا النبى صلى الله عليه وسلم شهراً عليهم فى صلاة الغداة , وذلك بدء القنوت , وما كنا نقنت , قال عبد العزيز: وسأل رجل أنسا عن القنوت بعد الركوع أو عند القراءة ؟ قال: لا بل عند فراغ من القراءة ". رواه البخارى (90/3) والسراج (ق 116/1 ـ 2). السابعة: عن عاصم الأحول قال: " سألت أنس بن مالك عن القنوت فى الصلاة ؟ فقال: نعم , فقلت: كان قبل الركوع أو بعده ؟ قال: قبله , قلت: فإن فلانا أخبرنى عنك أنك قلت: بعده , قال: كذب , إنما قنت النبى صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا , إنه كان بعث ناساً يقال لهم القراء وهم سبعون رجلا إلى ناس من المشركين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدِ قبلهم , فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد , (وفى رواية: فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم) , فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم , [ فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم ] ". أخرجه البخارى (1/256 , 2/295 ـ 296 , 3/93) - والسياق له - ومسلم (2/136) وأبو عوانة (2/285) والدارمى (1/374 ـ و375) (2/162) و ابن أبى شيبة (2/59/1) والسراج (ق 110/1) والطحاوى (1/143) والبيهقى (2/207) وأحمد (3/167) من طرق عن عاصم. وله عند الطحاوى وأحمد (3/232) طرق أخرى عن أنس , وفيما ذكرنا منها كفاية. 3 ـ وأما حديث ابن عباس فلفظه: " قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً متتابعاً فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح فى دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة , يدعو على أحياء من بنى سليم , على رعل وذكوان وعصية , ويؤمن من خلفه , [ وكان أرسل يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم , قال عكرمة: هذا مفتاح القنوت ] ". أخرجه أبو داود (1443) والسراج (ق 116/1) وابن الجارود (1/106) وأحمد (1/301 ـ 302) وابن نصر (137) والحاكم (1/225) وعنه البيهقى (2/200) والحازمى فى " الاعتبار " (ص 62 , 64) والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " كلهم من طريق ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عنه. وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى " ووافقه الذهبى. قلت: وفيه نظر فإن هلال بن خباب لم يخرج له البخارى , ثم إن فيه مقالا وقد قال النووى فى " المجموع " (3/502): " إسناده حسن أو صحيح ". قلت: والصواب أنه حسن لحال هلال. (تنبيه) وهذه الأحاديث كلها فى القنوت فى المكتوبة فى النازلة , والمؤلف استدل لها على أن القنوت فى الوتر بعد الركوع , وما ذلك إلا من طريق قياس الوتر على الفريضة كما صرح بذلك بعض الشافعيين , منهم البيهقى فى سننه (2/163) (3/39) , بل هو المنقول عن الإمام أحمد , ففى " قيام الليل " (133) لابن نصر: " وسئل أحمد رحمه الله عن القنوت فى الوتر قبل الركوع أو بعده ؟ وهل ترفع الأيدى فى الدعاء فى الوتر ؟ فقال: القنوت بعد الركوع ويرفع يديه , وذلك على قياس فعل النبى صلى الله عليه وسلم فى الغداة ". قلت: وفى صحة هذا القياس نظر عندى , وذلك أنه قد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقنت فى الوتر قبل الركوع كما يأتى بعد حديث , ويشهد له آثار كثيرة عن كبار الصحابة كما سنحققه فى الحديث الآتى بإذن الله تعالى , وغالب الظن أن الحديث لم يصح عند الإمام أحمد رحمه الله فقد أعله بعضهم كما يأتى , ولولا ذلك لم يلجأ الإمام إلى القياس فإنه من أبغض الناس له حين معارضته للسنة , ولكن الحديث عندنا صحيح كما سيأتى بيانه فهو العمدة فى الباب. (425) - (عن عمر وعلى " أنهما كانا يقنتان بعد الركوع ". رواه أحمد والأثرم (ص 107). * لا يصح عنهما. وهذا إن كان يعنى القنوت فى الوتر , وأما فى الفجر , فقد صح ذلك عن عمر كما تقدم فى بعض طرق حديث أنس بن مالك فى الحديث الذى قبله , وروى ابن أبى شيبة فى " قنوت الفجر قبل الركوع أو بعده " (2/60/1) عن العوام ابن حمزة قال: سألت أبا عثمان عن القنوت ؟ فقال: بعد الركوع , فقلت: عن من ؟ فقال: عن أبى بكر وعمر وعثمان. قلت: وإسناده حسن. وروى الطحاوى (1/147) عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعى عن أبيه أنه صلى خلف عمر ففعل مثل ذلك. يعنى مثل حديث عبيد بن عمير قال: صليت خلف عمر صلاة الغداة فقنت فيها بعد الركوع , وقال فى قنوته: " اللهم إنا نستعينك , ونستغفرك , ونثنى عليك الخير كله , ونشكرك (2/164) و لا نكفرك , ونخلع ونترك من يفجرك , اللهم إياك نعبد , ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد , نرجو رحمتك ونخشى عذابك , إن عذابك بالكفار ملحق " إلا أن الخزاعى قال: " ونثنى عليك ولا نكفرك , ونخشى عذابك الجد ". وإسناده من الطريق الأولى صحيح , وفى الطريق الأخرى ابن أبى ليلى: محمد بن عبد الرحمن وهو سيىء الحفظ. لكن فى رواية أخرى عند الطحاوى من الطريق الأولى أنه قنت بذلك قبل الركوع. وروى هو ـ أعنى الطحاوى ـ وابن أبى شيبة (2/60/2 , 61/1) من طرق أخرى عن عمر أنه قنت فى الفجر قبل الركوع , وبعضها صحيح الإسناد. وروى ابن أبى شيبة مثله بإسنادين عن ابن عباس , وكلاهما صحيح. وأما القنوت فى الوتر: فتبين مما سبق أن عمر رضى الله عنه ثبت عنه كل من القنوت قبل الركوع وبعد الركوع. وأما القنوت فى الوتر بعد الركوع فلم أر فيه أثراً عن عمر , أما قبل الركوع فقد روى ابن أبى شيبة (2/56/1) عن إبراهيم بن يزيد أن عمر قنت فى الوتر قبل الركوع. قلت: ورجاله ثقات كلهم إلا أنه منقطع , فإن إبراهيم وهو النخعى لم يدرك عمر , لكن لعل الواسطة بينهما الأسود بن يزيد فقد رواه ابن نصر (133) من طريقه عن عمر , ولكن المختصر حذف إسناده إليه كما فعل فى كثير من الأحاديث والآثار , وليته لم يفعل. وفى رواية عنده بلفظ:" بعد القراءة قبل الركوع ". هذا ما يتعلق بالرواية عن عمر. (2/165) و أما الرواية عن على , فلا تصح لا قبل الركوع ولا بعده , فى الفجر والوتر , فروى ابن أبى شيبة (2/62/2) حدثنا هشيم قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى: أن علياً كان يقنت فى صلاة الصبح قبل الركوع. وكذا رواه الطحاوى (1/148). ثم رواه (2/56/1) بهذاالإسناد لكن بلفظ: " كان يقنت فى الوتر بعد الركوع ". وكذا رواه ابن نصر (133) والبيهقى (3/39). قلت: وهذا سند ضعيف لأن عطاء بن السائب كان اختلط , ولعل هذا الاختلاف فى الرواية إنما هو من اختلاطه. ويعارض هذا اللفظ ما رواه أبو بكر بن أبى شيبة (2/56/1): حدثنا يزيد ابن هارون عن هشام الدستوائى عن حماد بن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون فى الوتر قبل الركوع. وهذا سند جيد , وهو على شرط مسلم. ثم روى (2/57/2) عن إبراهيم قال: " كان عبد الله لا يقنت السنة كلها فى الفجر , ويقنت فى الوتر كل ليلة قبل الركوع ". وإسناده ضعيف فيه أشعث وهو ابن سوار الكوفى وهو ضعيف. والخلاصة أن الصحيح الثابت عن الصحابة هو القنوت قبل الركوع فى الوتر , وهو الموافق للحديث الآتى. ثم وجدت له طريقاً أخرى , أخرجه الطبرانى فى " الكبير " (3/27/1 و34/2) عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: " كان ع | |
| | | Admin Admin
عدد الرسائل : 1476 العمر : 65 العمل/الترفيه : كاتب المزاج : مدمن الاهلى تاريخ التسجيل : 13/05/2008
| موضوع: رد: كــــــتاب الصلاة الأربعاء مايو 06, 2015 5:30 pm | |
| (2/171)
يسمع من أبى فهو منقطع. (تنبيه) هذه الروايات عن عمر فى قنوت الفجر , والظاهر أنه فى قنوت النازلة كما يشعر به دعاؤه على الكفار , ولم أقف على رواية عنه فى أنه كان يقنت بذلك فى الوتر كما يشعر به صنيع المؤلف , والله أعلم.
(429) - (ومما ورد: " اللهم اهدنا فيمن هديت , وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت , وبارك لنا فيما أعطيت , وقنا شر ما قضيت , إنك تقضى ولا يقضى عليك , إنه لا يذل من واليت , ولا يعز من عاديت , تباركت ربنا وتعاليت ". رواه أحمد - ولفظه له- والترمذى وحسنه من حديث الحسن بن على قال: علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن فى قنوت الوتر: " اللهم اهدنى ـ إلى - وتعاليت - وليست فيه - ولا يعز من عاديت ". ورواه البيهقى وأثبتها فيه (ص 107 ـ 108). * صحيح. أخرجه أحمد (1/199) وكذا ابن نصر (134) وابن الجارود (142) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (ج 1/130/2) عن يونس بن أبى إسحاق عن بريد بن أبى مريم السلولى عن أبى الحوراء عن الحسن بن على قال: علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن فى قنوت الوتر: اللهم اهدنى فيمن هديت... ". قلت: ذكر الكلمات كلها ما عدا " ولا يعز من عاديت ". إلا أنهما قالا: " فإنك " بزيادة الفاء. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. وتابعه أبو إسحاق وهو السبيعى عن بريد بن أبى مريم به. أخرجه أبو داود (1425) والترمذى (2/328) والنسائى (1/252) والدارمى (1/373) وابن أبى شيبة (2/55/2 , 12/41/1) وعنه ابن ماجه (2/172)
(1178) وابن الجارود أيضاً والحاكم (3/172) والبيهقى (2/209 و497 و498) - وعنده الزيادة - , وأحمد أيضاً (1/200) والطبرانى من طرق عن أبى إسحاق به. وقال الترمذى: " حديث حسن ". وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما كما فى " نصب الراية " (2/125) و" التلخيص " (ص 94) وقال: " ونبه ابن خزيمة وابن حبان على أن قوله: " فى قنوت الوتر " تفرد بها أبو إسحاق عن بريد بن أبى مريم , وتبعه ابناه يونس وإسرائيل كذا قال: قال: ورواه شعبة وهو أحفظ من مائتين مثل أبى إسحاق وابنيه , فلم يذكر فيه القنوت ولا الوتر , وإنما قال: كان يعلمنا هذا الدعاء. قلت: ويؤيد ما ذهب إليه ابن حبان أن الدولابى رواه فى " الذرية الطاهرة " له والطبرانى فى " الكبير " من طريق الحسن بن عبيد الله عن بريد بن أبى مريم عن أبى الحوراء , وقال فيه: " وكلمات علمنيهن " , فذكرهن , قال بريد: فدخلت على محمد بن على فى الشعب فحدثته , فقال: صدق أبو الحوراء , هن كلمات علمناهن نقولهن فى القنوت , وقد رواه البيهقى من طرق قال فى بعضها: قال بريد بن أبى مريم: فذكرت ذلك لابن الحنفية فقال: إنه الدعاء الذى كان أبى يدعو به فى صلاة الفجر. ورواه محمد بن نصر فى كتاب الوتر أيضاً ". قلت: حديث شعبة الذى أشار إليه الحافظ أخرجه أحمد والدارمى باللفظ الذى ذكره , لكن أخرجه الطبرانى فى " الكبير " (1/130/1) بلفظ: " علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول فى الوتر: اللهم اهدنى... " وإسناده هكذا: " حدثنا محمد بن محمد التمار أنبأنا عمرو بن مرزوق أنبأنا شعبة عن بريد بن أبى مريم به... ". قلت: وهذا إسناد صحيح عندى , فإن عمرو بن مرزوق هو أبو عثمان الباهلى وهو ثقة احتج به البخارى , والتمار هو صاحب أبى الوليد الطيالسى كما فى " الشذرات " (2/202) , وقال الحافظ فى " اللسان " (5/358): (2/173)
" أخذ عنه الطبرانى , ووقع لنا من عواليه حديث عن أبى الوليد الطيالسى وغيره , وذكره ابن حبان فى " الثقات " وقال: " ربما أخطأ " , أرخ ابن المنادى وفاته سنة تسع وثمانين ". وتابعه أيضا:ًعبد الرحمن بن هرمز عن بريد بن أبى مريم إلا أنه خالفه فى إسناده فقال: إن بريد بن أبى مريم أخبره قال: سمعت ابن عباس ومحمد بن على ـ هو ابن الحنفية ـ بالخيف يقولان: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يقنت فى صلاة الصبح وفى وتر الليل بهؤلاء الكلمات... " فذكرها دون الزيادة. أخرجه الفاكهى فى " حديثه " (ج 1/18/1 ـ 2) والبيهقى (2/210) من طريق عبد المجيد يعنى ابن عبد العزيز بن أبى رواد عن ابن جريج أخبرنى عبد الرحمن بن هرمز به. قلت: وعبد المجيد هذا فيه ضعف من قبل حفظه , وعبد الرحمن بن هرمز قال الحافظ فى " التلخيص ": " يحتاج إلى الكشف عن حاله , وليس هو الأعرج ; فقد رواه أبو صفوان الأموى عن ابن جريج فقال: عبد الله بن هرمز , والأول أقوى ". قلت: ولم أجد من ذكر عبد الرحمن هذا , أما الأعرج فهو ثقة معروف. ثم قال البيهقى: " ورواه مخلد بن يزيد الحرانى عن ابن جريج فذكر رواية بريد مرسلة فى تعليم النبى صلى الله عليه وسلم أحد ابنى ابنته هذا الدعاء فى وتره ثم قال بريد: سمعت ابن الحنفية وابن عباس يقولان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فى قنوت الليل. وكذلك رواه أبو صفوان الأموى عن ابن جريج إلا أنه قال: عن عبد الله بن هرمز. وقال فى حديث ابن عباس وابن الحنفية: فى قنوت صلاة الصبح. فصح بهذا كله أن تعليمه هذا الدعاء وقع لقنوت صلاة الصبح وقنوت الوتر , وأن بريداً أخذ الحديث من الوجهين اللذين ذكرناهما ". قلت: فى الطريق إلى بريد من الوجه الثانى ابن هرمز وقد عرفت حاله , وفيه ذكر القنوت فى الصبح دون الطريق الأولى الصحيحة , وعليه فالقنوت فى (2/174)
الصبح بهذا الدعاء لا يصح عندى , والله أعلم. وللحديث طريق أخرى عن أبى الحوراء مثل رواية بريد عنه. أخرجه الطبرانى عن الربيع بن الركين عن أبى يزيد (كذا ولعله زيد) الزراد عنه. قلت: وهذا سند ضعيف علته الربيع هذا وهو ابن سهل بن الركين , قال الدارقطنى وغيره: ضعيف. وقال ابن معين: ليس بثقة. وللحديث طريق أخرى من رواية عائشة عن الحسن بن على رضى الله عنهم. أخرجه ابن أبى عاصم فى " السنة " (375) , وقد تكلمت على إسناده فيما علقته عليه.
(430) - (حديث على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول فى آخر وتره: " اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك , بك منك , لا نحصى ثناء عليك , أنت كما أثنيت على نفسك ". رواه الخمسة , والروايتان - يعنى هذه والتى قبلها - بالإفراد وجمعهما المؤلف (ص 108). * صحيح. أخرجه أبو داود (1427) والنسائى (1/252) والترمذى (2/274) وابن ماجه (1179) وابن أبى شيبة (2/57/2) وأحمد (1/96 و118 و150) وابن نصر (141) من طريق حماد بن سلمة عن هشام عن عمرو الفزارى عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن على بن أبى طالب به. وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ". قلت: ورجاله ثقات رجال الصحيح غير الفزارى هذا ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة ومع ذلك وثقه ابن معين وأبو حاتم وأحمد , وذكره ابن حبان فى الثقات. (2/175)
(431) - (حديث الحسن بن على السابق وفى آخره: " وصلى الله على محمد ". رواه النسائى (ص 108). * ضعيف. رواه النسائى (1/252) من طريق ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى ابن عقبة عن عبد الله بن على عن الحسن بن على قال: علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات فى الوتر قال: " قل: اللهم اهدنى فيمن هديت... وصلى الله على النبى محمد ". قلت: وهذا سند ضعيف وإن قال النووى فى " المجموع " (3/499): إنه صحيح أو حسن , فقد تعقبه الحافظ ابن حجر فى " التلخيص " (ص 94) بقوله: قلت: وليس كذلك فإنه منقطع , فإن عبد الله بن على ـ وهو ابن الحسين ابن على ـ لم يلحق الحسن بن على , وقد اختلف على موسى بن عقبة فى إسناده فروى عنه شيخ ابن وهب هكذا , ورواه محمد بن أبى جعفر بن أبى كثير عن موسى بن عقبة عن أبى إسحاق عن بريد بن أبى مريم بسنده. رواه الطبرانى والحاكم ,ورواه أيضا الحاكم من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة عن هشام بن عروة , عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن على قال: علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وترى إذا رفعت رأسى ولم يبق إلا السجود , فقد اختلف فيه على موسى بن عقبة كما ترى وتفرد يحيى بن عبد الله بن سالم عنه بقوله: عن عبد الله بن على , وبزيادة الصلاة فيه ". قلت: ولذلك قال العز بن عبد السلام فى " الفتاوى " (ق 66/1 ـ عام 6962): " ولم تصح الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القنوت , ولا ينبغى أن يزاد على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شىء ". وهذا هو الحق الذى يشهد به كل من علم كمال الشريعة وتمامها وأنه صلى الله عليه وسلم ما (2/176)
ترك شيئاً يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به. قلت: ثم اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة وفيها صلاتهم على النبى صلى الله عليه وسلم فى آخر قنوت الوتر , فقلت بمشروعية ذلك , وسجلته فى " تلخيص صفة الصلاة " فتنبه. (تنبيه): قوله فى رواية الحاكم: " إذا رفعت رأسى ولم يبقَ إلا السجود " فى ثبوته نظر كما سبق بيانه فى آخر الحديث (426).
(432) - (عن عمر: " الدعاء موقوف بين السماء والأرض , لا يصعد منه شىء حتى تصلى على نبيك " رواه الترمذى (ص 108). * ضعيف موقوف. أخرجه الترمذى (2/356) من طريق أبى قرة الأسدى عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: إن الدعاء... إلخ. قلت: وهذا إسناد ضعيف , علته أبو قرة الأسدى , أورده ابن أبى حاتم (4/2/427) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً , وفى " الميزان " أنه مجهول. وفى"التهذيب ": " وأخرج ابن خزيمة حديثه فى صحيحه وقال: لا أعرفه بعدالة ولا جرح ". وأخرج إسماعيل القاضى فى " فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم " (94/2) من طريق عمرو بن مسافر حدثنى شيخ من أهلى قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: " ما من دعوة لا يصلى على النبى قبلها إلا كانت معلقة بين السماء والأرض ". قلت: وهذا مع أنه مقطوع فإسناده واه من أجل الشيخ الذى لم يسم , وعمرو بن مسافر , ويقال فيه ابن مساور , وعمر بن مسافر , وعمر مساور , قال البخارى: " منكر الحديث " , وقال أبو حاتم: ضعيف. (2/177)
و روى أبو عبد الله الخلال فى " تذكرة شيوخه " كما فى " المنتخب منه " (47/1) من طريق الحارث بن على بن أبى طالب مرفوعاً به. قلت: وإسناده واهٍ جداً .
(433) - (حديث عمر: " كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه فى الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه " رواه الترمذى (ص 108). * ضعيف. رواه الترمذى (2/244) وابن عساكر (7/12/2) من طريق حماد بن عيسى الجهنى عن حنظلة بن أبى سفيان الجمحى عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: فذكره. وقال الترمذى: " حديث صحيح غريب , لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى وقد تفرد به وهو قليل الحديث , وقد حدث عنه الناس ". قلت: ولكنه ضعيف كما فى " التقريب " , وفى " التهذيب ": " قال ابن معين: شيخ صالح , وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال أبو داود: ضعيف روى أحاديث مناكير. وقال الحاكم والنقاش: يروى عن ابن جريج وجعفر الصادق أحاديث موضوعة. وضعفه الدارقطنى , وقال ابن حبان: يروى عن ابن جريج وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أشياء مقلوبة يتخايل إلى من هذا الشأن صناعته أنها معمولة لا يجوز الاحتجاج به , وقال ابن ماكولا: ضعفوا حديثه ". قلت: فمثله ضعيف جداً , فلا يحسن حديثه فضلاً عن أن يصحح ! والحاكم مع تساهله لما أخرجه فى " المستدرك " (1/536) سكت عليه ولم يصححه , وتبعه الحافظ الذهبى. وفى الباب عن السائب بن يزيد عن أبيه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه ". (2/178)
أخرجه أبو داود (1492) عن ابن لهيعة عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص عن السائب به. قلت: وهذا سند ضعيف , لجهالة حفص بن هاشم , وضعف ابن لهيعة. ولا يتقوى الحديث بمجموع الطريقين لشدة ضعف الأول منهما كما رأيت. فرمز السيوطى للحديث بالحسن وإقرار المناوى له غير حسن , فتنبه.
(434) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن عباس: " فإذا فرغت فامسح بهما وجهك ". رواه أبو داود وابن ماجه (ص 108). * ضعيف. رواه ابن ماجه (1181 و3866) وابن نصر فى " قيام الليل " (ص 137) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/98/1) والحاكم (1/536) عن صالح بن حسان (ووقع فى كتاب الحاكم: حيان وهو خطأ) عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضى الله عنه بلفظ: " إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك , ولا تدع بظهورهما , فإذا فرغت... " الحديث. هذا لفظهم , وأما لفظ أبى داود فهو أتم من هذا من طريق أخرى وسيأتى. قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن حسان هذا فإنه منكر الحديث كما قال البخارى. وقال النسائى: متروك الحديث. وقال ابن حبان: كان صاحب قينات وسماع , وكان يروى الموضوعات عن الأثبات , وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (2/351): " سألت أبى عن هذا الحديث ؟ فقال: منكر ". (2/179)
قلت: وقد تابعه عيسى بن ميمون عن محمد بن كعب به , أخرجه ابن نصر. قلت: ولا يفرح بهذه المتابعة لأن ابن ميمون حاله قريب من ابن حسان , قال ابن حبان: يروى أحاديث كلها موضوعات. وقال النسائى: ليس بثقة. ورواه أبو داود (1485) وعنه البيهقى (2/212) من طريق عبد الملك بن محمد ابن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب به ولفظه: " لا تستروا الجدر , من نظر فى كتاب أخيه بغير إذنه , فإنما ينظر فى النار , سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها , فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم ". قلت: وهذا سند ضعيف: عبد الملك هذا ضعفه أبو داود. وفيه شيخ عبد الله بن يعقوب الذى لم يسم فهو مجهول , ويحتمل أن يكون هو ابن حسان الذى فى الطريق الأولى , أو ابن ميمون الذى فى الطريق الثانية , وأخرج الحاكم (4/270) طرق الأول من طريق محمد بن معاوية حدثنا مصادف بن زياد المدينى قال: سمعت محمد بن كعب القرظى به وتعقبه الذهبى بأن ابن معاوية كذبه الدارقطنى فبطل الحديث. وقال أبو داود عقب الحديث:" روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية , وهذا الطريق أمثلها , وهو ضعيف أيضاً ". وضعفه البيهقى أيضاً كما يأتى. وقال ابن نصر عقب الحديث: " ورأيت إسحاق يستحسن العمل بهذه الأحاديث , وأما أحمد بن حنبل: فحدثنى أبو داود قال: سمعت أحمد , وسئل عن الرجل يمسح وجهه (2/180)
بيديه إذا فرغ فى الوتر ؟ فقال: لم أسمع فيه بشىء , ورأيت أحمد لا يضله [1]. (1) قال ابن نصر: وعيسى بن ميمون هذا الذى روى حديث ابن عباس ليس هو ممن يحتج بحديثه , وكذلك صالح بن حسان , وسئل مالك عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء , فأنكر ذلك وقال: ما علمت , وسئل عبد الله (هو ابن المبارك) عن الرجل يبسط يديه , فيدعو , ثم يمسح بهما وجهه ؟ فقال: كره ذلك سفيان ". (تنبيه): أورد المصنف هذا الحديث والذى قبله مستدلاً بهما على أن المصلى يمسح وجهه بيديه هنا فى دعاء القنوت , وخارج الصلاة , وإذا عرفت ضعف الحديثين فلا يصح الاستدلال بهما , لا سيما ومذهب أحمد على خلاف ذلك كما رأيت. وقال البيهقى: " فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف فى دعاء القنوت , وإن كان يروى عن بعضهم فى الدعاء خارج الصلاة , وقد روى فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف , وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة ; وأما فى الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح , ولا أثر ثابت , ولا قياس , فالأولى أن لا يفعله , ويقتصر على ما فعله السلف رضى الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه فى الصلاة ". ورفع اليدين فى قنوت النازلة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دعائه على المشركين الذين قتلوا السبعين قارئاً . أخرجه الإمام أحمد (3/137) والطبرانى فى " الصغير " (ص 111) من حديث أنس بسند صحيح. وثبت مثله عن عمر , وغيره فى قنوت الوتر. وأما مسحهما بالوجه فى القنوت فلم يرد مطلقاً لا عنه صلى الله عليه وسلم , ولا عن أحد من أصحابه , فهو بدعة بلا شك. وأما مسحهما به خارج الصلاة فليس فيه إلا هذا الحديث والذى قبله __________ (1) مسائل الإمام احمد لأبي داود (ص 71). [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و لعل الصواب: لا يفعله } (2/181)
و لا يصح القول بأن أحدهما يقوى الآخر بمجموع طرقهما ـ كما فعل المناوى ـ لشدة الضعف الذى فى الطرق , ولذلك قال النووى فى " المجموع ": لا يندب " تبعا لابن عبد السلام , وقال: لا يفعله إلا جاهل. ومما يؤيد عدم مشروعيته أن رفع اليدين فى الدعاء قد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة وليس فى شىء منها مسحهما بالوجه فذلك يدل ـ إن شاء الله ـ على نكارته وعدم مشروعيته. (تنبيه) جاء فى " شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد " للسفارينى (1/655) ما نصه : " وفى صحيح البخارى من حديث أنس رضى الله عنه قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه فى الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه ". قلت: فهذا وهم منه رحمه الله , فليس الحديث عن أنس عند البخارى ولا غيره من أصحاب الكتب الستة.
(435) - (حديث مالك الأشجعى قال: " قلت لأبى: يا أبت إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى ها هنا بالكوفة نحو خمس سنين أكانوا يقنتون فى الفجر ؟ قال: " أى بنى محدث " رواه أحمد والترمذى وصححه (ص 109). * صحيح. رواه أحمد (3/472 و6/394) والترمذى (2/252) وكذا النسائى (1/164) وابن ماجه (1241) والطحاوى (1/146) وابن أبى شيبة (2/58/2) والطيالسى (1328) وعنه البيهقى (2/213) من طرق عن أبى مالك به. والسياق لابن ماجه وقال: " نحواً ". وكذا قال الترمذى , وقال أحمد " قريباً ". وفى رواية له: " كان أبى قد صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو ابن ست عشرة سنة... ". (2/182)
قلت: وإسناده صحيح , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(436) - (عن سعيد بن جبير قال: أشهد أنى سمعت ابن عباس يقول: " إن القنوت فى صلاة الفجر بدعة " رواه الدارقطنى (ص 109). ضعيف. أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (ص 179) وعنه البيهقى (2/214) من طريق عبد الله بن ميسرة أبى ليلى عن إبراهيم بن أبى حرة عن سعيد بن جبير به. وقال البيهقى: " لا يصح , وأبو ليلى الكوفى متروك , وقد روينا عن ابن عباس أنه قنت فى صلاة الصبح ".
(437) - (حديث عائشة مرفوعاً : " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ". رواه أحمد ومسلم والترمذى وصححه (ص 109). * صحيح. رواه مسلم (2/160) وكذا أبو عوانة (2/273) والترمذى (2/275) وابن أبى شيبة (2/32/2) والبيهقى (2/470) وأحمد (6/50 ـ 51 و149 و265) من طريق سعد بن هشام عنها به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: واستدركه الحاكم (1/307) فوهم.
(438) - (وعن أبى هريرة مرفوعاً : " لا تدعوا ركعتى الفجر ولو طردتكم الخيل ". رواه أحمد وأبو داود. * ضعيف. رواه أحمد (2/405) وأبو داود (1258) عن عبد الرحمن بن (2/183)
إسحاق عن محمد بن زيد عن ابن سيلان عن أبى هريرة به. ومن هذا الوجه رواه الطحاوى فى " شرح المعانى " (1/176 ـ 177). قلت: وهذا إسناد ضعيف , ابن سيلان هذا , قال الذهبى: " لا يعرف , قيل اسمه عبد ربه , وقيل جابر ". قلت: وقد سماه ابن أبى شيبة عبد ربه ولكنه أوقفه , فقال (2/32/1): حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عبد ربه قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. وقد جزم الحافظ فى " التهذيب " بأنه عبد ربه , ونقل عن ابن القطان الفاسى أنه قال: " حال مجهولة , لأنه ما يحرر له اسمه , ولم نر له راوياً غير ابن قنفذ " يعنى محمد بن زيد هذا. وله طريق أخرى واهية جداً عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعاً نحوه. وقد بينت علتها فى " الأحاديث الضعيفة " (1534). وذكر المنذرى فى " مختصر السنن " (2/75) أنه رواه أيضاً ابن المنكدر عن أبى هريرة. قلت: ولم أره من هذا الوجه , والله أعلم. [1] .
(439) - (حديث عبيد مولى النبى صلى الله عليه وسلم: " أنه سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة [ أو ] سوى المكتوبة ؟ فقال: نعم بين المغرب والعشاء " (ص 109). * ضعيف. رواه أحمد (5/431) والبيهقى (3/20) من طريق التيمى عن رجل عن عبيد به. قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الرجل الذى لم يسم. __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { وقفنا عليه من هذا الوجه: أخرجه القزوينى فى " التدوين فى أخبار قزوين " (4/20) من طريق المنذر بن زياد ثنا محمد بن المنكدر عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تدع ركعتى الفجر و إن طلبتك الخيل " } (2/184)
(440) - (قول ابن عمر: " حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر , وركعتين بعد الظهر , وركعتين بعد المغرب , وركعتين بعد العشاء , وركعتين قبل الغداة كانت ساعة لا أدخل على النبى صلى الله عليه وسلم فيها فحدثتنى حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين " متفق عليه (ص 109). * صحيح. أخرجه البخارى (1/295) من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرنى نافع عن ابن عمر قال: " صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر , وسجدتين بعد الظهر ,و سجدتين بعد المغرب , وسجدتين بعد العشاء , وسجدتين بعد الجمعة , فأما المغرب والعشاء ففى بيته , وحدثتنى حفصة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر وكان ساعة لا أدخل على النبى صلى الله عليه وسلم فيها ". وأخرجه مسلم (2/162) وأبو عوانة (2/263) والبيهقى (2/471) من طريق عبيد الله به دون قوله: " وحدثتنى حفصة.... ". ثم رواه البخارى (1/296 ـ 297) وابن الجارود (143) وأحمد (2/6) من طريق أيوب عن نافع به بلفظ: " حفظت من النبى صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر , وركعتين بعدها , وركعتين بعد المغرب فى بيته , وركعتين بعد العشاء فى بيته وركعتين قبل صلاة الصبح , وكانت ساعة لا يدخل على النبى صلى الله عليه وسلم فيها , حدثتنى حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين ". ورواه مالك عن نافع به دون ركعتى الصبح وقال بدله: " وبعد الجمعة ركعتين فى بيته " أخرجه أبو داود (1252) وأحمد (2/63). وللنسائى (1/253) رواية حفصة , وهى رواية لمسلم (2/159) وابن (2/185)
ماجه (1145) وغيرهما. وللحديث طريق أخرى عن ابن عمر فقال أحمد (2/141): حدثنا هشيم أنبأنا منصور وابن عون عن ابن سيرين عن ابن عمر قال: كان تطوع النبى صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر , وركعتين بعدها , وركعتين بعد المغرب , وركعتين بعد العشاء , قال: وأخبرتنى حفصة أنه كان يصلى ركعتين بعد طلوع الفجر ". وإسناده صحيح على شرط الشيخين إن كان ابن سيرين ـ واسمه محمد ـ سمعه من ابن عمر , وما أظنه كذلك , فقد قال الإمام أحمد (2/99 و117): حدثنا روح حدثنا ابن عون عن محمد عن المغيرة بن سلمان قال: قال ابن عمر: فذكره دون ذكر حفصة. ثم رواه أحمد (2/100) من طريق أيوب سمعت المغيرة بن سلمان يحدث فى بيت محمد ابن سيرن أن ابن عمر قال: فذكره. والسند إلى المغيرة صحيح , فالحديث حديث المغيرة حدث به فى بيت ابن سيرين فحدث هو به عن المغيرة , فتوهم بعض الرواة أن الحديث من رواية ابن سيرين عن ابن عمر , فحدث به على الوهم , وإنما هو من حديث المغيرة عن ابن عمر. ويؤيده أن قتادة قال: سمعت المغيرة بن سليمان يحدث عن ابن عمر به. أخرجه أحمد (2/51/74). والمغيرة بن سليمان ـ أو سلمان كما قال أيوب ـ لم يوثقه أحد فهو يعل الإسناد ويضعفه , والله أعلم. لكن رواه أنس بن سيرين ـ وهو أخو محمد ـ عن ابن عمر أنه قال: فذكر الحديث مثل رواية المغيرة. أخرجه أحمد (2/73): حدثنا عفان حدثنا أبان العطار حدثنا أنس بن سيرين به. (2/186)
و هذا سند صحيح على شرطهما ولا أعلم له علة. ورواه حماد بن سلمة حدثنا أنس بن سيرين به مختصراً بلفظ: " كان يصلى الركعتين قبل صلاة الفجر كأن الأذان فى أذنيه ". أخرجه أحمد (2/88 و126) وإسناده صحيح على شرط مسلم.
(441) - (حديث أنه صلى الله عليه وسلم: " قضى ركعتى الفجر حين نام عنها , وقضى الركعتين اللتين قبل (1) الظهر بعد العصر " (ص 110). * صحيح. وهما حديثان: الأول: من حديث أبى هريرة , وقد مضى لفظه برقم (264). الثانى: عن أم سلمة , وهو من رواية كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعاً وسلها عن الركعتين بعد العصر , وقل: إنا أخبرنا أنك تصلينهما , وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما , قال ابن عباس: وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنها , قال كريب: فدخلت عليها , وبلغتها ما أرسلونى به , فقالت: سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها , فردونى إلى أم سلمة بمثل ما أرسلونى به إلى عائشة , فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما , ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر , ثم دخل وعندى نسوة من بنى حرام من الأنصار فصلاهما , فأرسلت إليه الجارية ; فقلت: قومى بجنبه فقولى له: تقول أم سلمة: يا رسول الله إنى أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما , فإن أشار بيده فاستأخرى عنه , قال: ففعلت الجارية , فأشار بيده فاستأخرت عنه , فلما انصرف , قال: يا بنت أبى أمية سألت عن الركعتين بعد العصر , إنه أتانى ناس __________ (1) كذا الأصل والصواب بعد كما سيأتي في الأحاديث. (2/187)
من عبد القيس بالإسلام من قومهم , فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان " أخرجه البخارى (1/156 و164 ـ 165) ومسلم (2/210 ـ 211) وأبو داود (1273) والدارمى (1/334 ـ 335) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/178) من طريق عمرو بن الحارث عن بكير أن كريباً مولى ابن عباس حدثه. ورواه النسائى (1/67) والسراج (132/2) وأحمد (6/293 و304 و310) من طريق أبى سلمة عن أم سلمة قالت: " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بعد العصر ركعتين , فقلت: ما هذه الصلاة ؟ فما كنت تصليها , فقال: قدم وفد بنى تميم فشغلونى عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر ". قلت: وإسناده صحيح. وله طريق ثالثة: عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة به مثله وزاد: " فقلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال: لا ". أخرجه الطحاوى (1/180) وأحمد (6/315). قلت: وإسناده معلول بالانقطاع بين ذكوان وأم سلمة وبأن الأكثر من الرواة عن حماد لم يذكروا فيه الزيادة , فهى شاذة , ومن الدليل عليه أنه عند النسائى والمسند (6/303 و306 و309 و311 و333) طرق أخرى عن أم سلمة بدون الزيادة. وفى الباب عن عائشة رضى الله عنها قالت: " ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سراً ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح , وركعتان بعد العصر ". (2/188)
أخرجه البخارى (1/156) ومسلم (2/211) والنسائى (1/67) وأحمد (6/159) من طريق عبد الرحمن الأسود عن أبيه عنها. وله عند مسلم والنسائى وأبى داود (1279) وأحمد (6/50 و84 و96 و109و 113 و125 و134 و145 و159 و176 و183 و188 و200 و241 و253) طرق أخرى عنها. ورواه أبو داود (1280) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد العصر وينهى عنها , ويواصل وينهى عن الوصال ". قلت: ورجال إسناده ثقات ولكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
(442) - (عن أبى سعيد مرفوعاً : " من نام من وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره " رواه أبو داود (ص 110). * صحيح. وقد مضى الكلام على إسناده برقم (422).
(443) - (حديث: " عليكم بالصلاة فى بيوتكم فإن خير صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة " رواه مسلم (ص 110). * صحيح. أخرجه البخارى (1/189 و4/423) ومسلم (2/188) وأبو عوانة (2/293 و294) وأبو داود (1447) والنسائى (1/237) والبيهقى (2/494) وأحمد (5/182و 184) من حديث زيد بن ثابت قال: " احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير , فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فيها , قال: فتتبع إليه رجال , وجاءوا يصلون بصلاته , قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا , وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم , قال: فلم يخرج إليهم , فرفعوا أصواتهم , وحصبوا الباب , فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضباً , فقال لهم (2/189)
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة فى بيوتكم , فإن خير صلاة المرء فى بيته إلاالصلاة المكتوبة " - والسياق لمسلم - ولفظ البخارى وغيره: " أفضل " بدل " خير ". وكذلك رواه الترمذى (2/312) مقتصراً على هذه الفقرة الأخيرة منه فقط وقال: " حديث حسن ". قلت: وله شاهد من حديث عبد الله بن سعد قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل الصلاة فى بيتى أو الصلاة فى المسجد ؟ قال: ألا ترى إلى بيتى ما أقربه من المسجد ؟ فلأن أصلى فى بيتى أحب إلى من أن أصلى فى المسجد , إلا أن تكون صلاة مكتوبة ". أخرجه ابن ماجه (1378) والطحاوى (1/200) والبيهقى (2/412) وأحمد (4/342) من طريق معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عنه. قلت: وقال فى " الزوائد " (ق 85/2) " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات , رواه ابن حبان فى صحيحه ". وهو كما قال , وحرام بن معاوية تابعى ثقة ويقال فيه حرام بن حكيم.
(444) [1]- (قول معاوية: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك , أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج " رواه مسلم (ص 110) . * صحيح. أخرجه مسلم (3/17 و17 ـ 18) وأبو داود (1129) والبيهقى (2/191) وأحمد (4/95 و99) عن عمر بن عطاء بن أبى الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شىء رآه منه معاوية فى الصلاة , فقال: نعم صليت معه الجمعة فى المقصورة , فلما سلم الإمام قمت فى مقامى فصليت , فلما دخل أرسل إلى , فقال: لا تعد لما فعلت , إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك... " الحديث. __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] في الأصل (344)، وهو خطأ (2/190)
(445) - (حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى شهر رمضان عشرين ركعة " رواه أبو بكر عبد العزيز فى الشافى بإسناده (ص 110). * موضوع. أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/90/2) وعبد بن حميد فى " المنتخب من المسند " (ق 73/1 ـ 2) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/148/2) وفى " الأوسط " كما فى " المنتقى منه " للذهبى (ق 3/2) و" الجمع بين المعجمين " (ق 109/1) وابن عدى فى " الكامل " (ق 1/2) والخطيب فى " الموضح " (1/219) والبيهقى (2/496) وغيرهم كلهم من طريق أبى شيبة إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس به. وقال الطبرانى: " لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد ". وقال البيهقى: " تفرد به أبو شيبة وهو ضعيف ". قلت: وكذا قال الهيثمى فى " المجمع " (3/172) أن أبا شيبة هذا ضعيف , وقال الحافظ فى " الفتح " بعدما عزاه لابن أبى شيبة: " إسناده ضعيف " وكذلك ضعفه الحافظ الزيلعى فى " نصب الراية " (2/153) من قبل إسناده , ثم أنكره من جهة متنه فقال: " ثم هو مخالف للحديث الصحيح عن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة. رواه الشيخان ". وكذلك قال الحافظ ابن حجر وزاد: " هذا مع كون عائشة أعلم بحال النبى صلى الله عليه وسلم ليلاً من غيرها ". ولذلك عده الحافظ الذهبى فى " الميزان " من مناكير أبى شيبة هذا , وقال الفقيه أحمد بن حجر فى " الفتاوى الكبرى " أنه حديث شديد الضعف , وأنا (2/191)
أرى أنه موضوع لأمور ثلاثة ذكرتها فى " الأحاديث الضعيفة والموضوعة " برقم (546) فليرجع إليها من شاء. (تنبيه): كتاب الشافى من كتب الحنابلة وكنت أود الرجوع إليه لأنقل منه إسناد الحديث. ولكنى لم أقف عليه , أقول هذا مع أننى على يقين أن إسناده يدور على أبى شيبة , لأن كل من خرجه فطريقه ينتهى إليه , وأيضاً فإن الطبرانى قد صرح بأنه تفرد به , فلا يختلجن فى صدر أحد أن الشافى لعله رواه من غير هذه الطريق الواهية.
(446) - (عن يزيد بن رومان: " كان الناس فى زمن عمر بن الخطاب يقومون فى رمضان بثلاث وعشرين ركعة " رواه مالك (ص 110). * ضعيف. رواه مالك فى " الموطأ " (1/115/5) وعنه البيهقى فى " السنن الكبرى " (2/496) وفى " المعرفة " أيضاً ـ كما فى " نصب الراية " (2/154) ـ عن يزيد بن رومان به مع تقديم وتأخير. قلت: وهو ضعيف لانقطاعه. قال البيهقى: " ويزيد بن رومان لم يدرك عمر ". ثم هو معارض لما صح عن عمر من أمره بإحدى عشرة ركعة , فقد روى مالك (1/115/4) عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: " أمر عمر بن الخطاب أبى بن كعب وتميماً الدارى أن يقوما للناس إحدى [1] عشرة ركعة , قال: وقد كان القارىء يقرأ بالمئين , حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام , وما كنا ننصرف إلا فى فروع الفجر ". وهذا إسناد صحيح جدا , فإن السائب بن يزيد صحابى صغير. ومحمد بن يوسف ثقة ثبت احتج به الشيخان وهو قريب السائب بن يزيد. وقد خالفه يزيد بن خصيفة فرواه بلفظ يزيد بن رومان , وهى رواية شاذة __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: بإحدى } (2/192)
كما حققته فى " صلاة التراويح " فلا نعيد القول فيها , وقد سقت فى الكتاب المذكور كل ما يروى عن عمر وغيره من صلاة التراويح عشرين ركعة , وبينت ضعفها وأنها غير صالحة للاحتجاج بها.
(447) - (عن أبى ذر أن النبى صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأصحابه وقال: " إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ". رواه أحمد والترمذى وصححه. (ص 110). * صحيح. رواه أحمد (5/159 و163) والترمذى (1/154 ـ بولاق) وكذا أبو داود (1375) والنسائى (1/238) وابن ماجه (1327) وابن أبى شيبة (2/90/2) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/206) وابن نصر فى قيام الليل (ص 89) والفريابى فى " الصيام وفوائده " (ق 71/1 ـ 72/2) والبيهقى (2/494) من طريق الوليد بن عبد الرحمن الجرشى عن جبير بن نفير الحضرمى عن أبى ذر قال: " صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقى سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل , ثم لم يقم بنا فى السادسة , وقام بنا فى الخامسة حتى ذهب شطر الليل , فقلت له: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه , فقال: إنه من قام... - الحديث - ثم لم يصل بنا حتى بقى ثلاث من الشهر , وصلى بنا فى الثالثة , ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح , قلت له: وما الفلاح ؟ قال: السحور ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات.
(448) - (حديث:" اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً " متفق عليه (ص 111). (2/193)
* صحيح. أخرجه البخارى (1/253) ومسلم (2/173) وكذا أبو عوانة (2/333) وأبو داود (1438) والنسائى (1/247) وابن أبى شيبة (2/48/1) وابن نصر (127) وابن الجارود (143) والبيهقى (3/34) وأحمد (2/143 و150) من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. وفى رواية لأحمد (2/135) من طريق ابن إسحاق حدثنى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: " أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام , ثم أردت أن أصلى بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وترى , ثم صليت مثنى مثنى , فإذا قضيت صلاتى أوترت بواحدة , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر صلاة الليل الوتر ". قلت: وهذا إسناد حسن. ثم روى أحمد من طريق ابن إسحاق حدثنى محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسليمان بن يسار كلاهما حدثه عن عبد الله بن عمر , قال: ولقد كنت معهما فى المجلس , ولكنى كنت صغيراً فلم أحفظ الحديث قالا: سأله رجل عن الوتر ؟ فذكر الحديث وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر. قلت: وإسناده حسن أيضاً .
فصل
(449) - (حديث أبى هريرة مرفوعاً : " أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ". رواه مسلم (ص 111). * صحيح. أخرجه مسلم (3/169) وكذا أبو داود (2429) والنسائى (1/240) والدارمى (1/346 , 2/21 و22) وابن نصر (19) والطحاوى فى " المشكل " (2/101) والبيهقى (3/4) وأحمد (2/303 و329 و342 و344 و535) عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً بلفظ: (2/194)
" أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم , وأفضل الصلاة... " الحديث. والشطر الأول منه أخرجه النسائى فى " سننه الكبرى " (2/40/2) من طريق هلال ابن العلاء بن هلال قال: حدثنا أبى قال: حدثنا عبيد الله عن عبد الملك عن جندب بن سفيان البجلى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. قلت: والعلاء هذا فيه لين , وقد خالفه زائدة فقال: عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة مرفوعاً به. وتابعه أبو بشر عن حميد بن عبد الرحمن به. أخرجهما النسائى أيضاً بإسنادين صحيحين.
(450) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماءالدنيا إذا مضى شطر الليل " الحديث , رواه مسلم (ص 111). * صحيح. وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدرى وجبير بن مطعم ورفاعة بن عرابة الجهنى وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود. 1 ـ أما حديث أبى هريرة فله عنه طرق: الأولى والثانية عن أبى عبد الله الأغر وعن أبى سلمة عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا , حين يبقى ثلث الليل الآخر , فيقول: من يدعونى فأستجيب له , من يسألنى فأعطيه , من يستغفرنى فأغفر له ". أخرجه مالك (1/214/30) وعنه البخارى (1/289 و4/190 و479) ومسلم (2/175) وأبو داود (1315) والترمذى (2/263 ـ بولاق) وابن نصر فى " قيام الليل " (35) والبيهقى فى " السنن " (3/2) وفى " الأسماء (2/195)
و الصفات " (316) وأحمد (2/487) كلهم عن مالك عن ابن شهاب عنهما. وأخرجه الدارمى (1/347) وابن ماجه (1366) وأحمد (2/264 و267) من طرق أخرى عن ابن شهاب به. وزاد أحمد فى رواية: " فلذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على صلاة أوله ". وإسنادها صحيح , لكن الظاهر أنها مدرجة فى الحديث من بعض رواته ولعله الزهرى ورواه مسلم (2/176) والدارمى وأحمد (2/504) من طريقين آخرين عن أبى سلمة وحده. ورواه أبو عوانة (2/288) من طريق أبى إسحاق عن الأغر وحده عن أبى هريرة. وقرن به فى بعض الروايات أبا سعيد عند مسلم وغيره كما سيأتى. الثالثة: أبو صالح عنه مرفوعاً بلفظ: " ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضى ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك , أنا الملك , من ذا الذى يدعونى فأستجيب له... الحديث نحوه وزاد: " فلا يزال كذلك حتى يضىء الفجر ". أخرجه مسلم (2/175 ـ 176) وأبو عوانة (2/289) والترمذى (2/307 ـ 308 ـ طبع شاكر) وأحمد (2/282 و419) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح , وقد روى من أوجه كثيرة عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم , وروى عنه أنه قال: " ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر " , وهو أصح الروايات ". يعنى اللفظ الذى قبله من الطريقين الأولين , وقد أطال الحافظ فى " الفتح " (3/26) الاستدلال على ترجيح ما رجحه الترمذى. الرابعة: عن سعيد بن مرجانة قال: سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (2/196)
" ينزل الله فى السماء الدنيا لشطر الليل , أو لثلث الليل الآخر , فيقول: من يدعونى فأستجيب له , أو يسألنى فأعطيه , ثم [ يبسط يديه تبارك وتعالى ] يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم ". أخرجه مسلم والبيهقى فى " الأسماء والصفات " (ص 316 ـ 317). الخامسة: عن سعيد المقبرى عنه مرفوعاً بلفظ: " لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع الوضوء ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل , فإذا مضى ثلث الليل أو نصف الليل نزل إلى السماء الدنيا جل وعز فقال: (فذكر الجمل الثلاث وزاد): هل من تائب فأتوب عليه ". أخرجه أحمد (2/433) وإسناده صحيح على شرط الشيخين. السادسة: عن عطاء مولى أم صفية (وقيل صبية. قال أحمد: وهو الصواب) عن أبى هريرة نحو الذى قبله دون الزيادة. أخرجه الدارمى (1/348) وأحمد (1/120 و2/509) وعطاء هذا مجهول لم يوثقه غير ابن حبان. السابعة: عن يحيى عن أبى جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول , فذكره بنحو اللفظ الأول. أخرجه الطيالسى (2516) وأحمد (2/258 , 521) وأبو جعفر هذا مجهول. 2 ـ وأما حديث أبى سعيد الخدرى , فهو من طريق أبى إسحاق عن الأغر أبى مسلم يرويه عن أبى سعيد وأبى هريرة معاً قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا , فيقول: هل من مستغفر ؟ هل من تائب , هل من سائل هل من داع حتى ؟ ينفجر الفجر [ ثم يصعد ] ". (2/197)
رواه مسلم وأبو عوانة والطيالسى (2232 و2385) وعنه البيهقى (317) وأحمد (2/383 و3/34 و94) عن أبى إسحاق به. قلت: ورواه النسائى بلفظ منكر ليس فيه ذكر النزول , ولا نسبة للقول المذكور إلى الله تعالى كما بينته فى الضعيفة (3897). 3 ـ وأما حديث جبير , فهو من رواية ابنه نافع بن جبير عن أبيه مرفوعا ًنحو اللفظ الأول مع اختصار. أخرجه الدارمى (1/347) وابن خزيمة فى " التوحيد " (88) والبيهقى (317) وأحمد (4/81) والآجرى (312 و313) عن حماد بن سلمة حدثنا عمرو بن دينار عنه. قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. 4 ـ وأما حديث رفاعة فهو من رواية عطاء بن يسار عنه مرفوعاً نحوه. أخرجه الدارمى وابن ماجه (1367) وابن خزيمة فى " التوحيد " (87) وأحمد (4/16) والآجرى فى " الشريعة " (310 و311) عن يحيى بن أبى كثير عن هلال بن أبى ميمونة عنه. قلت: وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين وصرح يحيى بالتحديث فى رواية للآجرى , وهى رواية ابن خزيمة. 5 ـ وأما حديث على فهو من رواية عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عنه مرفوعاً مثل حديث أبى هريرة. أخرجه الدارمى (1/348) وأحمد (1/120) عن محمد بن إسحاق عن عمه عبد الرحمن بن يسار عنه. قلت: ورجاله ثقات فإن عبد الرحمن بن يسار وثقه ابن معين وذكره ابن حبان فى " الثقات " , وبقية رجاله معروفون ; فالسند جيد. 6 ـ وأما حديث ابن مسعود. فهو من رواية أبى الأحوص عنه بلفظ: (2/198)
" إذا كان ثلث الليل الباقى يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا ثم تفتح أبواب السماء , ثم يبسط يده فيقول: هل من سائل يعطى سؤله ؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر ". رواه ابن خزيمة (89) وأحمد (1/388 و403 و446) والآجرى (312) بإسناد صحيح.
(451) - (حديث:" أفضل الصلاة صلاة داود , كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه " (ص 111). * صحيح. أخرجه البخارى (1/286 و2/362) ومسلم (3/165) وأبو داود (2448) والنسائى (1/321) والدارمى (2/20) وابن ماجه (1712) وأحمد (2/160و 206) من طرق عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال: قال لى النبى صلى الله عليه وسلم: فذكره بلفظ: " أحب الصلاة إلى الله... " والباقى مثله; وفى أوله زيادة بلفظ: " أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً , وأحب... ". ورواه ابن أبى الدنيا فى " التهجد " (2/55/2) من طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار به بلفظ: " خير الصيام صيام داود وكان يصوم نصف الدهر , وخير الصلاة صلاة داود , وكان يرقد نصف الليل الأول , ويصلى آخر الليل , حتى إذا بقى سدس من الليل رقد ". وإسناده على شرط مسلم , لكن محمد بن مسلم هذا وهو الطائفى فيه ضعف من قبل حفظه , فلا يحتج به إذا خالف.
(452) - (حديث: " عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم , وهو قربة إلى ربكم , ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم " رواه (2/199)
الحاكم وصححه (ص 111). * حسن. أخرجه الحاكم (1/308) وعنه البيهقى (2/502) وابن عدى فى " الكامل " (ق 220/1) من طريق عبد الله بن صالح حدثنى معاوية بن صالح عن ثور بن يزيد (وقال ابن عدى: ربيعة بن يزيد) عن أبى إدريس الخولانى عن أبى أمامة الباهلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عدى: " عبد الله بن صالح هو عندى مستقيم الحديث , إلا أنه يقع فى حديثه فى أسانيده ومتونه غلط , ولا يتعمد الكذب ". وأما الحاكم فقال: " صحيح على شرط البخارى ". قلت: ووافقه الذهبى , وذا من عجائبه , فإن معاوية بن صالح لم يخرج له البخارى , والذهبى نفسه يقرر ذلك فى ترجمته من " الميزان " ويقول: " وهو ممن احتج به مسلم دون البخارى , وترى الحاكم يروى فى مستدركه أحاديثه ويقول: هذا على شرط البخارى فيهم فى ذلك ويكرره " ! وهذا ما وقع فيه الذهبى نفسه فى تلخيصه , فسبحان من لا ينسى. ثم إن عبد الله بن صالح وإن كان أخرج له البخارى ففيه ضعف كما يشير إليه كلام ابن عدى المتقدم , وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق كثير الغلط , ثبت فى كتابه , وكانت فيه غفلة ". قلت: فمثله يستشهد به , ولا يحتج به وقد خولف , فقد أخرجه البيهقى من طريق مكى بن إبراهيم حدثنا أبو عبد الله خالد بن أبى خالد عن يزيد بن ربيعة عن أبى إدريس الخولانى عن بلال بن رباح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به نحوه , وزاد فى آخره: " ومطردة للداء عن الجسد ". ورجاله ثقات غير خالد هذا فلم أعرفه , ولم يتكلم عليه الذهبى فى (2/200)
" المهذب " (1/94/1) بشىء ! وغير يزيد بن ربيعة وهو الرحبى الدمشقى وهو ضعيف , وقد قلبه بعض الضعفاء فقال " ربيعة بن يزيد " , وهذا ثقة ! أخرجه الترمذى (2/272) وابن نصر فى " قيام الليل " (ص 18) وابن أبى الدنيا فى " التهجد " (1/30/2) والبيهقى وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (5/61/1) عن بكر بن خنيس عن محمد القرشى عن ربيعة بن يزيد عن أبى إدريس الخولانى به. وقال الترمذى: " حديث غريب , لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه ولايصح من قبل إسناده , سمعت محمد بن إسماعيل (هو البخارى) يقول: محمد القرشى هو محمد بن سعيد الشامى , وهو محمد بن أبى قيس , وهو محمد بن حسان , وقد ترك حديثه , وقد روى هذا الحديث معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبى إدريس الخولانى عن أبى أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصح من حديث أبى إدريس عن بلال ". قلت: وهو كما قال فإن الشامى هذا هو المصلوب فى الزندقة , وأما الطريق الأخرى فليس فيها متهم كما سبق بيانه. وله شاهد من حديث سلمان مرفوعاً به وفيه الزيادة: " ومطردة للداء عن الجسد ". أخرجه ابن عدى (233/2) وابن عساكر(15/140/2) من طريقين عن الوليد بن مسلم أخبرنى عبد الرحمن بن سليمان بن أبى الجون العنسى عن الأعمش عن أبى العلاء العنزى عن سلمان به. وقال ابن عدى: " وابن أبى الجون عامة أحاديثه مستقيمة , وفى بعضها بعض الإنكار , وأرجو أنه لا بأس به ". قلت: وفى " التقريب ": &quo | |
| | | Admin Admin
عدد الرسائل : 1476 العمر : 65 العمل/الترفيه : كاتب المزاج : مدمن الاهلى تاريخ التسجيل : 13/05/2008
| موضوع: رد: كــــــتاب الصلاة الأربعاء مايو 06, 2015 5:32 pm | |
| (2/211)
و أما حديث أبى الدرداء فهو نحو حديث أبى هريرة ولفظه: " أوصانى حبيبى صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر , وصلاة الضحى , وبأن لا أنام حتى أوتر ". أخرجه مسلم وأبو نعيم (1/135/2) وأبو داود (1433) وأحمد (6/440 و451) من طرق عنه. ورواه النسائى (1/327) وأحمد (5/173) من طريق أخرى عن أبى ذر مثله. قلت: وإسناده صحيح.
(460) - (حديث أبى سعيد: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى حتى نقول: لا يدعها , ويدعها حتى نقول: لا يصليها " رواه أحمد والترمذى وقال: حسن غريب * ضعيف. رواه أحمد (3/21 و36) والترمذى (2/342) وأبو نعيم فى " تاريخ أصبهان " (1/244) عن عطية العوفى عنه. وقال: " حديث حسن غريب ". قلت: وعطية ضعيف , وخاصة فى روايته عن أبى سعيد كما بينته فى " الأحاديث الضعيفة والموضوعة ".
(461) - (حديث: " وركعتى الضحى " (ص 113). * صحيح. وكأنه يعنى حديث أبى هريرة وأبى الدرداء المتقدمين قبل حديث. وفى الباب حديثان آخران صحيحان , وفيهما بيان فضل الركعتين فلا بد من تخريجهما. الأول: عن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (2/212)
" يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة , فكل تسبيحة صدقة , وكل تحميدة صدقة , وكل تهليلة صدقة , وكل تكبيرة صدقة , وأمر بالمعروف صدقة , ونهى عن المنكر صدقة , ويجزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ". رواه مسلم (2/158) وأبو عوانة (2/266) وأبو نعيم فى مستخرجه (1/135/1) وأبو داود (1285 و6243) والبيهقى (3/47) وأحمد (5/167 و178) وزاد أبو داود فى رواية: " وبضعة أهله صدقة , قالوا: يا رسول الله: أحدنا يقضى شهوته وتكون له صدقة ؟ قال: أرأيت لو وضعها فى غير حلها ألم يكن يأثم ؟ ". وسندها صحيح. الثانى: عن بريدة بن الحصيب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " فى الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا , فعليه أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة , قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبى الله ؟ قال: النخاعة فى المسجد تدفنها , والشى تنحيه عن الطريق , فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك ". رواه أبو داود (5242) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/25) وابن حبان (633 و811) وأحمد (5/354 و359) من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه. قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
(462) - (حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلاها أربعاً , كما فى حديث عائشة. رواه أحمد ومسلم (ص 113). * صحيح. وهو من حديث معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضى الله عنها: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة الضحى ؟ قالت: أربع ركعات , ويزيد ما شاء. (2/213)
أخرجه مسلم (2/157) وأبو عوانة (2/267) وابن ماجه (1381) والبيهقى (3/47) والطيالسى (1571) وأحمد (6/95 و120 و124 و145 و168 و265) من طرق عنها. وفى رواية لأحمد (6/74 و156) من طريق المبارك بن فضالة: أخبرتنى أمى عن معاذة عن عائشة قالت: صلى النبى صلى الله عليه وسلم فى بيتى من الضحى أربع ركعات. وهذا سند ضعيف , فإن أم المبارك لا تعرف كما يستفاد من " تعجيل المنفعة " (ص 566). ثم أخرجه أحمد (6/106): حدثنا أبو سعيد قال: حدثنا عثمان بن عبد الملك أبو قدامة العمرى قال: حدثتنا عائشة بنت سعد عن أم درة قالت: رأيت عائشة تصلى الضحى وتقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى إلا أربع ركعات. قلت: وهذا سند ضعيف أيضاً , أم درة بالدال المهملة وأوردها فى " التهذيب " فى حرف الذال المعجمة وقال: " روى عنها ابن المنكدر وأبو اليمان الرحال وعائشة بنت سعد. وذكرها ابن حبان فى " الثقات " وقال العجلى: تابعية مدنية ثقة ". وعثمان بن عيد الملك هذا لم أهتد إليه إلا بواسطة الدولابى فى كتابه " الكنى والأسماء " فقد قال (2/88): " وأبو قدامة عثمان بن محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب , يروى عن عائشة بنت سعد بن أبى وقاص , روى عنه خالد بن مخلد القطوانى ". وهكذا ساق نسبه ابن أبى حاتم فى " الجرح والتعديل " (3/1/165) وذكر له راويين آخرين , ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً , وكذلك ساقه ابن حبان (2/214)
فى " الثقات " (2/203) ولم يورده ابن حجر فى " التعجيل " وهو على شرطه. قلت: فالظاهر أن هذا هو الذى فى هذا السند إلا أن اسم جده تحرف على بعض النساخ إلى " عبد الملك " , والله أعلم. وبالجملة فالسند ضعيف لجهالة حال أم درة والعمرى هذا. ومما يدل على ضعف حديثهما وكذا حديث أم المبارك الذى قبله ما ورد بأقوى سند عن عائشة رضى الله عنها قالت: " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى سبحة الضحى قط , وإنى لأسبحها , وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس , فيفرض عليهم ". أخرجه مالك (1/152 ـ 153/29) والبخارى (1/286 و296) ومسلم (2/156) وأبو عوانة (2/267) وأبو داود (1293) والبيهقى (3/49) وابن أبى شيبة (2/94 ـ 95) وأحمد (6/168 و169 ـ 170 و177 و178 و209 و215 و223و 238) من طريق عروة عنها. فهذا الحديث صريح فى أن عائشة لم ترَرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى الضحى , فهو دليل على ضعف الحديثين المذكورين وبطلانهما عنها. أما الحديث الأول فلا تعارض بينه وبين هذا , لأنه لم يقل إنها رأته يصلى , فمن الجائز أنها تلقت ذلك عن بعض الصحابة ممن رآه يصلى فروته عنه دون أن تنسبه إليه , ومثل هذا كثير فى أحاديث الصحابة لأنهم كانوا يصدق بعضهم بعضاً . وبهذا جمع القاضى عياض فقال بعد أن ذكر هذا الحديث: " والجمع بينه وبين قولها " كان يصليها " أنها أخبرت فى الإنكار عن مشاهدتها , وفى الإثبات عن غيرها ". وقيل فى الجمع غير هذا فمن شاء فليراجعها فى " الفتح " (3/46). وقد جاء فى فضل هذه الأربع ركعات حديث قدسى , فقال صلىّ الله عليه وآله وسلم : (2/215)
" يقول الله عز وجل: ابن آدم لا تعجزنى من أربع ركعات فى أول النهار , أكفك آخره ". رواه أبو داود (1289) والدارمى (1/338) وأحمد (5/286 و287) عن نعيم بن همار ـ بالمهلمة على الأرجح ـ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قلت: وسنده صحيح كما قال النووى فى " المجموع " (4/39). قلت: وهو على شرط مسلم. ورواه أحمد (4/153 و201) من طريق أخرى عن نعيم بن همار عن عقبة بن عامر الجهنى مرفوعاً. وإسناده صحيح أيضاً . وله شواهد فى " الترغيب " (1/236) , وسيأتى أحدها فى الكتاب رقم (464).
(463) - (حديث: أنه صلاها صلاها ستا. كما فى حديث جابر بن عبد الله , رواه البخارى فى تاريخه (ص 113). * صحيح. لم أتمكن من استخراجه من التاريخ , لاسيما ولم يطبع منه ـ فيما علمت ـ إلا ثلاثة أجزاء , ولم تطلها يدى الآن [1] وقد أخرجه الطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/59/1 - من الجمع بينه وبين المعجم الصغير) بسندين عن محمد بن قيس عن جابر بن عبد الله قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم أعرض عليه بعيراً لى فرأيته صلى الضحى ست ركعات ". وإسناده محتمل للتحسين فإن محمد بن قيس هذا أورده ابن أبى حاتم فى " الجرح والتعديل " (4/1/64) وقال: " روى عنه حميد الطويل وحماد بن سلمة " ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً , وقد ذكره ابن حبان فى " الثقات " كما قال الهيثمى فى " المجمع " (2/238) , ولم أجده فى نسخة الظاهرية من __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص/19: الحديث رواه البخاري فى " تاريخه ": (1/1/212) في ترجمة محمد بن قيس عن جابر به. و محمد بن قيس هو المدنى قاص عمر بن عبد العزيز , من رجال التهذيب , و كلام المخرج في ترجمته لا يخفى ما فيه , و لهذا ظن أنه لم يعدله إلا ابن حبان , و قد نقل في " التهذيب " توثيقه عن أبى داود و يعقوب بن سفيان و غيرهما , و قال فى أول ترجمته: " روى عن أبي هريرة و جابر يقال: مرسل ". اهـ. و قال ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل ": (4/1/63): " عن جابر: مرسل ". اهـ. و هو غير محمد بن قيس الذي ذكر المخرج ترجمته عن الجرح و التعديل , فإن ذاك بصرى , و ذكره فى " التهذيب " للتمييز. و البخاري وصفه بأنه قاص عمر بن عبد العزيز , و هو الذى ساق الخبر فى ترجمته , فليس هو الذى ترجم له المخرج بيقين , مع أن محمدا البصرى نقل فى " التهذيب " توثيقه عن ابن المدينى و نعته بأنه مكى , و الله أعلم. و المقصود أن قول المخرج: (إسناده محتمل للتحسين) مبني على خفاء أمر محمد بن قيس , و محمد ثقة كما قدمت , فتبقى علة الإرسال و بالله التوفيق. اهـ. (2/216)
" الثقات ". والله أعلم. وروى ابن جرير عن مجاهد قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى يوماً ركعتين , ثم يوماً أربعاً , ثم يوماً ستاً , ثم يوماً ثمانيا , ثم ترك يوماً ". ذكره فى " كنز العمال " (4/283). قلت: وهو مرسل , لكنه شاهد لما قبله. ويشهد له أيضاً حديث أنس بن مالك قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى ست ركعات , فما تركتهن بعد ذلك". رواه الطبرانى فى " الأوسط " من طريق سعيد بن مسلمة الأموى حدثنا عمر بن خالد بن عباد بن عبيد الله بن الربيع عن الحسن عنه. قال الهيثمى (2/237): " وسعيد بن مسلمة (الأصل: مسلم) الأموى , ضعفه البخارى وابن معين وجماعة , وذكره ابن حبان فى " الثقات " وقال: " يخطىء ". قلت: والحسن البصرى مدلس وقد عنعن. وبالجملة فالحديث لا ينزل عن رتبة الحسن إن لم يرق إلى الصحيح لهذه الشواهد. والله أعلم. ثم رأيت حديث جابر عند الترمذى فى " الشمائل " (2/106) من طريق أخرى عن حكيم ابن معاوية الزيادى حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادى عن حميد الطويل عن أنس مرفوعاً بلفظ: " كان يصلى الضحى ست ركعات ". وهذا سند حسن فى المتابعات , فالحديث صحيح , والله أعلم. (2/217)
(464) - (حديث أم هانىء: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى " رواه الجماعة (ص 113). * صحيح. أخرجه البخارى (1/102 و280 و296) ومسلم (2/157) وأبو داود (1290و 1291) والنسائى (1/46) والترمذى (2/338) وابن ماجه (1379) وكذا مالك (1/152/27 و28) وأبو عوانة (2/269 و270) والدارمى (1/338 و339) وابن أبى شيبة (2/96/1) وأحمد (6/341 و342 و343 و423 و425) من طرق عن أم هانى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات , ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها , غير أنه كان يتم الركوع والسجود ". واللفظ للشيخين فى رواية والترمذى وقال: " حديث حسن صحيح ". وفى لفظ لأبى داود وعنه البيهقى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمانى ركعات , يسلم من كل ركعتين ". أخرجه من طريق ابن وهب حدثنى عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عنها. قلت: وهذا إسناد ضعيف , وإن كان ظاهره الصحة فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عياض فتفرد عنه مسلم , ومع ذلك فإن فى حفظه ضعفاً , قال البخارى: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالقوى. وضعفه غيرهما , وذكره ابن حبان فى " الثقات ". وفى " التقريب ": " فيه لين ". قلت: ومما يدل على ذلك قوله فى هذا الحديث: (2/218)
" يسلم بين كل ركعتين " ; فإن هذا لم يقله أحد فى حديث أم هانى على كثرة الطرق عنها , كما أشرنا إليها. وقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله فى هذا الإسناد فقال فى " التلخيص " (ص 118): " رواه أبو داود , وإسناده على شرط البخارى ". وإنما هو على شرط مسلم وحده , ثم هو ضعيف لما عرفت من حال عياض وتفرده. وعزاه المنذرى فى " مختصر السنن " (2/1245) بهذا اللفظ لابن ماجه وهو وهم , وعزاه الحافظ فى " الفتح " (3/43) لابن خزيمة من طريق كريب , وهى التى عند أبى داود , والله أعلم.
(465) - (حديث: " قال الله تعالى: ابن آدم اركع لى أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره " رواه الخمسة إلا ابن ماجه. * صحيح. رواه الترمذى فقط (2/340) من طريق إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبى الدرداء وأبى ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: " ابنَآدم اركع لى من أول النهار ركعات... " الحديث. وقال: " حديث حسن غريب ". قلت: بل هو صحيح , وإن كان إسناده حسناً , فإن له طريقاً أخرى عن شريح بن عبيد الحضرمى وغيره عن أبى الدرداء مرفوعاً به نحوه. قلت: وإسناده صحيح , وله شاهد من حديث نعيم بن همار تقدم ذكره منا عند الحديث (455) وهو فى " صحيح أبى داود " (1270). (2/219)
(466) - (حديث: " صلاة الأوابين حين ترمض الفصال " رواه مسلم (ص 113). * صحيح. أخرجه مسلم (2/171) وأبو عوانة (2/270 و271) وأحمد (4/366 و367 و372و 375) من حديث زيد بن أرقم قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء , وهم يصلون الضحى فقال... فذكره ". وفى رواية: " أن زيد بن أرقم رأى قوماً يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال... " فذكره.
(467) - (حديث أبى قتادة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين " رواه الجماعة (ص 113). * صحيح. أخرجه البخارى (1/293) ومسلم (2/155) وأبو داود (467) والنسائى (1/119) والترمذى (2/129) وابن ماجه (1013) وكذا مالك (1/62/57) والدارمى (1/323 ـ 324) والبيهقى (3/53) وأحمد (5/295 و296 و303و 311) واللفظ للبخارى وكذا مسلم والبيهقى وأحمد. ولفظ مالك - وهو رواية الآخرين من طريقه -: "... فليركع ركعتين قبل أن يجلس ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وزاد أبو داود فى رواية: " ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته ". وإسناده صحيح. وفى رواية لمسلم وأبى عوانة عنه قال: (2/220)
" دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرانى الناس , قال: فجلست , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس ؟ قال: فقلت يا رسول الله رأيتك جالساً , والناس جلوس , قال: فإذا دخل أحدكم المسجد , فلا يجلس حتى يركع ركعتين ".
(468) - (حديث أبى هريرة: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: " يا بلال حدثنى بأرجى عمل عملته فى الإسلام , فإنى سمعت دف نعليك بين يدى فى الجنة " قال: ما عملت عملاً أرجى عندى أنى لم أتطهر طهوراً فى ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لى أن أصلى. متفق عليه (ص 113) * صحيح. أخرجه البخارى (1/290) ومسلم (7/146 ـ 147) وكذا أحمد (2/333 و439) من طريق أبى زرعة عنه. وله شاهد من حديث بريدة مرفوعاً نحوه وفيه: ما أذنت قط إلا صليت ركعتين , وما أصابنى حدث قط إلا توضأت عندها , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بهذا ". أخرجه الترمذى (2/293) والحاكم (3/285) وأحمد (5/360) عن الحسين بن واقد حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه. وفى رواية لأحمد (5/354): " ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى. قلت: وإنما هو على شرط مسلم فقط , فإن الحسين بن واقد لم يخرج له البخارى. (2/221)
و الحديث عزاه المنذرى فى " الترغيب " (1/99) لابن خزيمة فقط فى صحيحه , فقصر.
(469) - (عن قتادة عن أنس فى قوله تعالى: " كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ". قال: " كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء ". وكذلك: " تتجافى جنوبهم عن المضاجع " (1). رواه أبو داود (ص 113 ـ 114). * صحيح. رواه أبو داود (1321 و1322) وكذا ابن أبى شيبة (2/15/1) والحاكم (2/467) والبيهقى (3/19) من طريق قتادة به. قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم , ووافقه الذهبى. وقد تابعه يحيى بن سعيد وهو الأنصارى القاضى عن أنس بلفظ: " إن هذه الآية (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) نزلت فى انتظار هذه الصلاة التى تدعى العتمة ". أخرجه الترمذى (2/207) وقال: " حديث حسن صحيح غريب , لا نعرفه إلا من هذا الوجه ". قلت: وإسناده صحيح , ورجاله رجال البخارى غير شيخ الترمذى عبد الله بن أبى زياد وهو ثقة. وأما قوله: " لا نعرفه إلا من هذا الوجه ". فقد عرفه أبو داود ومن ذكرنا معه من الوجه الأول.
(470) - (وعن حذيفة قال: " صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم المغرب , فلما قضى صلاته قام فلم يزل يصلى حتى صلى العشاء ثم خرج " رواه أحمد والترمذى (ص 114). * صحيح. أخرجه أحمد (5/391 و404) - واللفظ له - والترمذى __________ (1) هكذا الأصل، وليس عند أبي داود ولا عند غيره (عن المضاجع) (2/222)
(2/307) وكذا ابن نصر فى " قيام الليل " (33) من طرق عن إسرائيل: أخبرنى ميسرة بن حبيب عن المنهال عن زر بن حبيش عن حذيفة قال: " قالت لى أمى: متى عهدك بالنبى صلى الله عليه وسلم ؟ قال: فقلت: ما لى به عهد منذ كذا وكذا , قال: فهمت بى , قلت: يا أمى دعينى حتى أذهب إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فلا أدعه حتى يستغفر لى ويستغفر لك , قال: فجئته فصليت معه المغرب , فلما قضى الصلاة , قام يصلى , فلم يزل يصلى حتى صلى العشاء , ثم خرج ". زاد الترمذى: " فتبعته , فسمع صوتى , فقال: من هذا ؟ حذيفة ؟ قلت: نعم , قال : ما حاجتك غفر الله لك ولأمك ". وهذا مختصر بينته رواية أحمد الأخرى بلفظ: " فقال: من هذا ؟ فقلت: حذيفة. قال: ما لك ؟ فحدثته بالأمر , فقال: غفر الله لك ولأمك ". وللحاكم (3/381) منه الدعاء بالمغفرة , وسكت عليه , وقال الذهبى فى " تلخيصه ":" قلت: صحيح ". قلت: وهو كما قال , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وأورده المنذرى فى " الترغيب " (1/205) - مختصراً - بلفظ: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب , فصلى إلى العشاء ". وقال: " رواه النسائى بإسناد جيد ". قلت: ولعله يعنى " السنن الكبرى " للنسائى أو " عمل اليوم والليلة " له , فإنى لم أره فى " الصغرى " له [1] , والله أعلم. وهكذا رواه مختصراً ابن أبى شيبة (2/15/1). __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { الحديث فى السنن الكبرى له 1/157 } (2/223)
فصل
(471) - (حديث ابن عمر: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعاً لجبهته " متفق عليه (ص 114). * صحيح. أخرجه البخارى (1/274 و275) ومسلم (2/88) وكذا أبو عوانة (2/206و 207) وأبو داود (1412) والحاكم (1/222) والبيهقى (2/323) وأحمد (2/217) من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. وعبيد الله هذا وهو العمرى المصغر وهو ثقة حجة , وقد خالفه أخوه عبد الله العمرى المكبر , فزاد فى متنه التكبير قبل السجود ولا يصح لضعف المكبر كما يأتى بيانه فى الحديث الذى بعده.
(472) - (لقول ابن عمر: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد , وسجدنا معه " رواه أبو داود (ص 114). * ضعيف. رواه أبو داود (1413) وعنه البيهقى (2/325) من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. قلت: وهذا سند لين - كما قال الحافظ فى " بلوغ المرام " - وعلته عبد الله بن عمر وهو ضعيف , وسكت عليه البيهقى , فتعقبه ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " بقوله: (2/224)
" فى سنده عبد الله بن عمر أخو عبيد الله متكلم فيه , ضعفه ابن المدينى , وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه , وقال ابن حنبل: كان يزيد الأسانيد , وقال صالح بن محمد: لين , مختلط الحديث ". قلت: وقد خالفه أخوه عبيد الله الثقة , فرواه عن نافع نحوه , ولم يذكر التكبير فيه كما سبق فى الحديث الذى قبله , فدل ذلك على أن ذكر التكبير فيه منكر , كما تقتضيه قواعد علم الحديث. والله أعلم. (تنبيه) قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 114): " رواه أبو داود , وفيه العمرى عبد الله المكبر , وهو ضعيف , وخرجه الحاكم من رواية العمرى أيضاً , لكن وقع عنده مصغراً , وهو ثقة فقال: إنه على شرط الشيخين ". قلت: الحديث عند الحاكم من رواية العمرى المصغر كما قال الحافظ لكن ليس عنده التكبير , وهو إنما أورده لإثبات مشروعية السجود خارج الصلاة , فإنه قال: " حديث صحيح على شرط الشيخين , ولم يخرجاه , وسجود الصحابة بسجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خارج الصلاة سنة عزيزة ". ولذلك ذكرت الحاكم فى جملة من خرج الحديث الأول , وإن كان وهم فى استدراكه إياه على الشيخين. وقد قلد الحافظ فى الخطأ المذكور الصنعانى فى " سبل السلام " والشوكانى فى " نيل الأوطار " (2/352) وبعض أفاضل المؤلفين فى فقه السنة فى عصرنا.
(473) - (لحديث عطاء: أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا " رواه الشافعى وغيره (ص 115) * ضعيف. رواه الشافعى (1/102 من ترتيبه): أخبرنا إبراهيم بن (2/225)
محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: " أن رجلاً قرأ عند النبى صلى الله عليه وسلم السجدة , فسجد النبى صلى الله عليه وسلم , ثم قرأ آخر عنده السجدة , فلم يسجد النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت , وقرأت عندك السجدة , فلم تسجد فقال النبى صلى الله عليه وسلم: كنت إماماً , فلو سجدتَ سجدتُ ". قلت: وهذا إسناد واهٍجداً , إبراهيم هذا هو ابن أبى يحيى الأسلمى وهو ضعيف جداً اتهمه غير واحد من الأئمة بالكذب. لكنه لم يتفرد به فقال ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/173/1): حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به نحوه. ورواه البيهقى (2/324) من طريق هشام بن سعد وحفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم به. فهو مرسل صحيح الإسناد , وقال الحافظ فى " الفتح " (2/445) بعد أن ذكره من رواية ابن أبى شيبة: " رجاله ثقات إلا أنه مرسل ". وقال البيهقى: " وقد رواه إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة موصولاً , وإسحاق ضعيف , وروى عن الأوزاعى عن قرة عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة وهو ضعيف أيضاً , والمحفوظ من حديث عطاء بن يسار مرسل ".
(474) - (حديث أبى بكرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجداً " رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه (ص 115). * حسن. رواه أبو داود (2774) والترمذى (1/299) وابن ماجه (1394) وكذا ابن عدى فى " الكامل " (ق 38/1) والدارقطنى (157) والبيهقى (2/370) من طرق عن بكار بن عبد العزيز بن أبى بكرة عن أبيه عن أبى بكرة به. وزادوا غير الترمذى: " شكراً لله تبارك وتعالى ". وقال: " حديث حسن غريب , لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن (2/226)
عبد العزيز ". قلت: وهو ضعيف , قال الذهبى فى " الميزان ": " قال ابن معين: ليس بشىء , وقال ابن عدى: هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم ثم قال فيه: أرجو أنه لا بأس به , وذكره العقيلى فى " الضعفاء " - ثم ساق له مما أنكر عليه هذا الحديث - ". قلت: ومن طريقه أخرجه أحمد (5/45) بسنده عن أبى بكرة: " أنه شهد النبى صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشر بظفر جند له على عدوهم , ورأسه فى حجر عائشة رضى الله عنها , فقام فخر ساجداً ثم أنشأ يسأل البشير , فأخبره فيما أخبره به أنه ولى أمرهم امرأة , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء. هلكت الرجال إذا أطاعت النساء ... ثلاثاً ". وهكذا أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 38/1) وأبو نعيم فى " تاريخ أصبهان " (2/34) وابن ماسى فى آخر " جزء الأنصارى " (ق 11/1) والحاكم (4/291): وقال: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. قلت: وهو ذهول منه عن حال بكار هذا الذى حكاه فى كتابه " الميزان " كما سبق نقله عنه , فسبحان من لا ينسى. ومن أجل بكار هذا أوردت الحديث فى " الأحاديث الضعيفة والموضوعة " (435) وذكرت هناك أنه إنما يصح من الحديث شطر منه بلفظ " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " , فليرجع إليه من شاء. لكن موضع الشاهد من الحديث وهو السجود شكراً ثابت فقد جاء فيه أحاديث أخرى تشهد لهذا المعنى أذكر بعضها: 1 ـ عن أنس بن مالك (2/227)
" أن النبى صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخرّساجداً ". رواه ابن ماجه (1392) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة السهمى عنه. قلت: وهذا سند لا بأس به فى الشواهد فإن رجاله ثقات غير ابن لهيعة فإنه سيىء الحفظ. 2 ـ عن سعد بن أبى وقاص قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة , فلما كنا قريباً من عزورا نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة , ثم خرّساجداً فمكث طويلاً , ثم قام فرفع يديه , فدعا الله ساعة ثم خرّساجداً , فمكث طويلاً , ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خرّساجدا. ذكره ثلاثاً قال: إنى سألت ربى , وشفعت لأمتى فأعطانى ثلث أمتى فخررت ساجداً لربى شكراً , ثم رفعت رأسى فسألت ربى لأمتى , فأعطانى الثلث الآخر فخررت ساجداً لربى ". أخرجه أبو داود (2775) وعنه البيهقى (2/370) عن يحيى بن الحسن بن عثمان عن الأشعث بن إسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه. قلت: وهذا سند ضعيف , يحيى هذا مجهول , وشيخه الأشعث مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان. 3 ـ عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنى لقيت جبريل عليه السلام , فبشرنى وقال: إن ربك يقول لك: من صلى عليك , صليت عليه , ومن سلم عليك سلمت عليه , فسجدت لله شكراً . أخرجه أحمد (1/191) والحاكم (1/550) والبيهقى (2/371) عن سليمان بن بلال حدثنى عمرو بن أبى عمرو عن عاثم بن عمر بن قتادة عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف. وقال الحاكم: (2/228)
" صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. قلت: بل هذا إسناد ضعيف , وفيه علتان: الأولى: جهالة خال عبد الواحد هذا فقد أورده ابن أبى حاتم (3/1/23) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً وسبقه إلى ذلك البخارى , وأما ابن حبان فأورده فى " الثقات " (1/137). الثانية: الاختلاف فيه على عمرو بن أبى عمر , وهو من صدقه قد يهم , فقال عنه سليمان بن بلال عنه هكذا. وقال يزيد بن عبد الهاد [1] : عن عمرو بن أبى عمرو عن عبد الرحمن بن الحويرث عن محمد بن جبير عن عبد الرحمن بن عوف به. وعبد الرحمن هذا هو ابن معاوية بن الحويرث وهو سىء الحفظ كما فى " التقريب " والله أعلم. ثم وجدت له طريقاً أخرى عن عبد الرحمن بن عوف , عند ابن أبى شيبة (2/123/1) بسند ضعيف , فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف , ومن طريقه رواه ابن أبى الدنيا وأبو يعلى كما فى " الترغيب " (2/278) فالحديث بالطريقين حسن. 4 ـ عن البراء بن عازب قال: " بعث النبى صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام , فلم يجيبوه , ثم إن النبى صلى الله عليه وسلم بعث على بن أبى طالب وأمره أن يقفل خالداً ومن كان معه , إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن يبقى مع على رضى الله عنه فليعقب معه قال البراء: فكنت ممن عقب معه , فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا على رضى الله عنه , وصفنا صفاً واحداً , ثم تقدم بين أيدينا , فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأسلمت همدان جميعاً , فكتب على رضى الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب , خرّساجداً , ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان , السلام على همدان ". __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: بن الهاد } (2/229)
أخرجه البيهقى (2/369) من طرق عن أبى عبيدة بن أبى السفر قال: سمعت إبراهيم ابن يوسف بن أبى إسحاق عن أبيه عن أبى إسحاق عن البراء. وقال: " أخرج البخارى صدر الحديث عن إبراهيم بن يوسف , فلم يسقه بتمامه , وسجود الشكر فى تمام الحديث صحيح على شرطه ". وأقره ابن التركمانى فلم يتعقبه بشىء. وبالجملة , فلا يشك عاقل فى مشروعية سجود الشكر بعد الوقوف على هذه الأحاديث. لاسيما وقد جرى العمل عليها من السلف الصالح رضى الله عنهم. وقد ذكر المؤلف طائفة منهم كما يأتى.
(475) - (حديث: " أن أبا بكر سجد حين جاءه قتل مسيلمة " رواه سعيد (ص 115). * ضعيف. ورواه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/123/1) والبيهقى (2/371) عن أبى عون الثقفى محمد بن عبيد الله عن رجل لم يسمه: " أن أبا بكر لما فتح اليمامة سجد " ورجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل الذى لم يسم.
(476) - (حديث أن علياً سجد حين وجد ذا الثدية فى الخوارج " رواه أحمد (ص 115). * حسن. أخرجه أحمد (1/107 ـ 108 و147) عن طارق بن زياد قال: " سار على إلى النهروان , فقتل الخوارج , فقال: اطلبوا , فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال: سيجىء قوم يتكلمون بكلمة الحق لا يجاوز حلوقهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية , سيماهم أن [1] فيهم رجل أسود مخدج اليد فى يده شعرات سود , إن كان فيهم فقد قتلتم شر الناس , وإن لم يكن فيهم فقد قتلتم __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: أو } (2/230)
خير الناس , قال: ثم إنا وجدنا المخدج , قال: فخررنا سجوداً , وخرّعلى ساجداً معنا ". قلت: وهذا إسناد ضعيف , طارق بن زياد مجهول كما فى " التقريب " , ولم يوثقه غير ابن حبان. لكنه لم يتفرد بموضع الشاهد منه , فقد أخرجه ابن أبى شيبة (2/173/1) والبيهقى (2/371) عن محمد بن قيس عن رجل يقال له: أبو موسى (يعنى مالك بن الحارث) قال: " كنت مع على , فلما قال: اطلبوه - يعنى: المخدج - فلم يجدوه , فجعل يعرق جبينه ويقول: والله ما كذبت , ولا كذبت , فاستخرجوه من ساقية , فسجد ". قلت: وهذا ضعيف أيضاً مالك هذا لم يوثقه غير ابن حبان أيضاً . وتابعه أيضاً ريان بن صبرة الحنفى: " أنه شهد يوم النهروان , قال: وكنت فيمن استخرج ذا الثدية , فبشر به علياً (كذا) قبل أن ننتهى إليه , فانتهينا إليه وهو ساجد فرحاً به ". أخرجه ابن أبى شيبة (2/123/1). قلت: وريان هذا لم يوثقه غير ابن حبان (1/49). ولكن الحديث قوى بهذه الطرق الثلاث , والله أعلم.
(477) - (حديث: " أن كعب بن مالك سجد لما بشر بتوبة الله عليه " وقصته متفق عليها (ص 115). * صحيح. وهذا القدر رواه ابن ماجه (1393) بإسناد صحيح على شرط الشيخين , عن كعب بن مالك قال: " لما تاب الله عليه خرّساجداً ". (2/231)
و أما القصة بتمامها , فأخرجها البخارى (3/177 ـ 182) ومسلم (8/106 ـ 112) والبيهقى (2/370 و460 و9/33 ـ 36) وأحمد (3/456 ـ 459 و459 ـ 460و 6/387 ـ 390) عن ابن شهاب: أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب كان قائد كعب ـ من بنيه ـ حين عمى: قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك قال كعب بن مالك.
فصل فى أوقات النهى
(478) - (حديث: " إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتى الفجر " احتج به أحمد (ص 116). * صحيح. روى من حديث أبى هريرة , وابن عمر , وابن عمرو. أما حديث أبى هريرة , فأخرجه الطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/58/2 من الجمع بينه وبين المعجم الصغير): حدثنا أحمد بن يحيى الحلوانى حدثنا أحمد بن عبد الصمد الأنصارى حدثنا إسماعيل بن قيس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره وقال: " لم يروه عن يحيى إلا إسماعيل تفرد به أحمد بن عبد الصمد ". قلت: قال الذهبى: " لا يعرف " وذكره ابن حبان فى " الثقات " وقال: " يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات ". قلت: وليس الأمر كذلك هنا فإنه يرويه عن إسماعيل بن قيس وهو الأنصارى , قال البخارى والدارقطنى: " منكر الحديث ". وقال النسائى وغيره: " ضعيف ". وبه أعل الحديث الهيثمى فى " المجمع " (2/218) وقال: " وهو ضعيف ". (2/232)
و كان حقه أن يعله بابن عبد الصمد أيضاً . وقد رواه عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب مرفوعاً مرسلاً . أخرجه البيهقى (2/466) بإسناد صحيح , فمثله حجة عند جميع الأئمة لأن المرسل ثقة إمام , وقد جاء موصولاً من وجوه كما يأتى. وأما حديث ابن عمر , فأخرجه أبو داود (1278) والترمذى (2/279) والدارقطنى (161) والبيهقى (2/465) وأحمد (2/104) من طرق عن قدامة ابن موسى عن أيوب (وقال بعضهم: محمد) بن حصين عن أبى علقمة عن يسار مولى ابن عمر قال: رآنى ابن عمر وأنا أصلى بعد طلوع الفجر , فقال: يا يسار ! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلى هذه الصلاة فقال: " ليبلغ شاهدكم غائبكم , لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين ". وقال الترمذى: " حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى , وروى عنه غير واحد ". قلت: وهو ثقة كما فى " التقريب " وقد احتج به مسلم ووثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما فلا تغتر (1) بقول الذهبى فيه: " ذكره البخارى وابن أبى حاتم فسكتا عن حاله , فلا حجة بانفراده ". لأن سكوت الإمامين المذكورين لا يضر بعد توثيق من ذكرنا. على أن نسبة السكوت إلى ابن أبى حاتم لا يصح , بل هو من أوهام الذهبى رحمه الله , فإن ابن أبى حاتم لما ترجم لموسى لم يسكت عنه , بل روى توثيقه عن ابن معين وأبى زرعة كما ذكرنا وإنما علة الحديث من شيخه أيوب بن حصين وقال بعضهم - كما سبقت __________ (1) كما جرى لبعض المعلقين على "التقريب". (2/233)
الإشارة إليه ـ : محمد بن حصين , والصحيح الأول كما قال البيهقى ومن قبله الدارقطنى , وعكس ذلك ابن أبى حاتم فقال: " محمد أصح ". قلت: والأول أرجح عندنا , وسواء كان هذا أو ذاك فالرجل مجهول. ولعله لذلك استغربه الترمذى , والله أعلم. لكن له عن ابن عمر طرق أخرى: 1 ـ أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 297/2) عن محمد بن الحارث حدثنى محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ حديث أبى هريرة إلا أنه قال: " الركعتين قبل المكتوبة ". وقال ابن عدى: " محمد بن الحارث عامة ما يرويه غير محفوظ ". قلت: وشيخه فى هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن ـ وهو ابن البيلمانى أشد ضعفاً منه , فقد اتهمه ابن عدى وابن حبان , وذهب بعضهم إلى أن الآفة منه فى كل ما يرويه ابن الحارث عنه , والله أعلم. 2 ـ قال الطبرانى فى " الأوسط ": حدثنا عبد الملك بن يحيى بن بكير (حدثني أبي الليث بن سعد) [1] حدثنى محمد بن النبيل الفهرى عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: " لا صلاة بعد الفجر إلا الركعتين قبل صلاة الفجر ". سكت عليه الحافظ الزيلعى ثم ابن حجر فى " الدارية " (ص 58). وقال العلامة شمس الحق العظيم آبادى فى " إعلام أهل العصر " (ص 22): " هذه طريق تقوم بها الحجة ". قلت: كلا , بل فيها علتان: الأولى: جهالة ابن النبيل هذا , فقد ترجمه ابن أبى حاتم فى " الجرح والتعديل " (4/1/108) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً , بل أشار إلى أنه لم يسمع من ابن عمر , فقال: __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: حدثنى أبى حدثنا الليث بن سعد } (2/234)
" روى عن ابن عمر , وأدخل يحيى بن أيوب بينه وبين ابن عمر أبا بكر بن يزيد بن سرجس ". وأما ابن حبان فأورده فى " الثقات " (1/209) ! الثانية: عبد الملك بن يحيى لم أجد له ترجمة. 3 ـ ثم روى الطبرانى من طريق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن ابن عمر به , وقال: " تفرد به عبد الله بن خراش ". قلت: وهو متروك. 4 ـ وروى الطبرانى فى " المعجم الكبير " من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبرى عن عبد الرزاق عن أبى بكر بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به. قلت: وهذا إسناده واهٍجداً , فإن أبا بكر هذا هو ابن عبد الله بن محمد بن أبى سبرة سمع منه عبد الرزاق قال النسائى: متروك , وقال أحمد: كان يضع الحديث. وأما حديث ابن عمرو , فأخرجه ابن أبى شيبة (2/76/1) وابن نصر فى " قيام الليل " (ص 79) والدارقطنى (ص 91 و161) والبيهقى من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى عن عبد الله بن يزيد أبى عبد الرحمن الحبلى عنه مرفوعاً بلفظ: " لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر ". وقال البيهقى: " فى إسناده من لا يحتج به ". قلت: يعنى الأفريقى هذا. وقال الهيثمى فى " المجمع ": (2/235)
" رواه البزار والطبرانى فى الكبير وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم واختلف فى الاحتجاج به ". ومنه تعلم أن قول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى فى تعليقه على الترمذى (2/280) أنه إسناد صحيح , غير صحيح , ولو أنه قال: حديث صحيح بالنظر إلى مجموع هذه الطرق لما أبعد , على أنه لا يفوتنا التنبيه إلى أن بعض هذه الطرق لا يستشهد بها لشدة ضعفها , فالاعتماد على سائر الطرق التى خلت من متهم أو واهٍ. جدا , والله أعلم. (فائدة): روى البيهقى بسند صحيح عن سعيد بن المسيب: أنه راى رجلاً يصلى بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين , يكثر فيها الركوع والسجود , فنهاه , فقال: يا أبا محمد ! يعذبنى الله على الصلاة ؟ ! قال: لا , ولكن يعذبك على خلاف السنة. وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى , وهو سلاح قوى على المبتدعة الذين يستحسنون كثيراً من البدع باسم أنها ذكر وصلاة , ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم , ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة ! ! وهم فى الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة فى الذكر والصلاة ونحو ذلك.
(479) - (حديث أبى سعيد مرفوعاً : " لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " متفق عليه (ص 116). * صحيح. رواه البخارى (1/155/466) ومسلم (2/207) وكذا أبو عوانة (1/380 ـ 381) والنسائى (1/66) وأحمد (3/95) من طريق عطاء بن يزيد عن أبى سعيد الخدرى به. ورواه أبو داود (2417) وابن ماجه (1249) والدارقطنى (91) والبيهقى (2/452) والطيالسى (2242) وأحمد أيضاً (3/6 و7 ـ 8 و45 و53 و59 (2/236)
و 64و 66 و67 و71 و73 و96) من طرق أخرى عن أبى سعيد به. وفى الباب عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبى هريرة فى الصحيحين وغيرهما ولفظ حديث ابن عمر: " لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها , فإنها تطلع بين قرنى شيطان ". (تنبيه) قوله فى حديث أبى سعيد: " ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " مخصص بما إذا كانت الشمس مصفرة , وأما إذا كانت بيضاء نقية فالصلاة حينئذ مستثناة من النهى بدليل حديث على رضى الله عنه مرفوعاً بلفظ: " نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة ". أخرجه أبو داود والنسائى والبيهقى والطيالسى وأحمد وغيرهم بسند صحيح , وقد صححه ابن حزم والحافظ العراقى والعسقلانى وغيرهما , وقد تكلمت على الحديث فى " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (200) و" صحيح أبى داود " (1196). وفى معنى حديث ابن عمر: حديث عمرو بن عتبة الطويل فى إسلامه , وزاد بعد قوله " قرنى شيطان ": " وحينئذ يسجد لها الكفار ". وقال فى تعليل النهى عن الصلاة عند استواء الشمس وسط السماء: " فإنه حينئذ تسجر جهنم ". أخرجه مسلم (2/208 ـ 209) والنسائى (1/97 ـ 98) وابن ماجه وغيرهم. وأخرج النسائى (1/96) عن أبى أمامة , سمعت عمرو بن عتبة به. (2/237)
و له شاهد مرسل من حديث عبد الله الصنابحى مرفوعاً نحوه إلا أنه قال: " ثم إذا استوت قارنها , فإذا زالت فارقها ". فهذا منكر لمخالفته لحديث عمرو بن عتبة: " فإن حينئذ تسجر جهنم ". أخرجه مالك (1/219/44) وعنه النسائى (1/95) وابن ماجه (1253) إلا أنه قال: أبى عبد الله الصنابحى. قال الحافظ فى " التقريب ": " عبد الله الصنابحى مختلف فى وجوده , فقيل صحابى مدنى , وقيل هو أبو عبد الله الصنابحى عبد الرحمن بن عسيلة الآتى ". قلت: فإن يكن هو فتابعى ثقة , فالحديث مرسل مع النكارة التى فيه.
(480) - (حديث عقبة بن عامر: " ثلاث ساعات كان النبى صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلى فيهن , أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع , وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس , وحين تضيف للغروب حتى تغرب " رواه مسلم (ص 116). * صحيح. رواه مسلم (2/208) وكذا أبو عوانة (1/386) وأبو داود (3192) والنسائى (1/95 و283) والترمذى (1/192) والدارمى (1/332) وابن ماجه (1519) والطحاوى (1/90) والبيهقى (2/454) وابن أبى شيبة (2/75/2) وأحمد (4/152) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(481) - (حديث جبير مرفوعاً : " يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار " رواه الأثرم والترمذى وصححه (ص 116). (2/238)
* صحيح. رواه الترمذى (1/164) وكذا النسائى (1/98 و2/36) والدارمى (2/70) وابن ماجه (1254) والدارقطنى (162) والحاكم (1/448) والبيهقى (2/461) وأحمد (4/80) عن سفيان بن عيينة عن أبى الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم به , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " , ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قالا , وقد صرح أبو الزبير بالسماع فى رواية النسائى وغيره. وتابعه ابن جريج قال: أنبأنا أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن باباه به. أخرجه أحمد (4/81 و84) , وهو صحيح أيضاً . وتابعه عبد الله بن أبى نجيح عن عبد الله بن باباه به. أخرجه أحمد (4/82 و83) عن محمد بن إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن أبى نجيح به. قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم معروفون غير عبد الله بن أبى نجيح , واسم أبى نجيح يسار مولى ابن عمر , وقد روى عنه جماعة من الثقات وذكره ابن حبان فى " الثقات ".
(482) - (حديث أم سلمة: " أنه صلى الله عليه وسلم قضاهما - يعنى الركعتين اللتين قبل الظهر - بعد العصر " متفق عليه (ص 117). * صحيح. وقد سبق تخريجه ولفظه برقم (434).
(483) - (حديث أبى ذر مرفوعاً : " صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت فى المسجد فصل , ولا تقل: إنى صليت فلا أصلى ". رواه أحمد ومسلم (ص 117). (2/239)
* صحيح. رواه أحمد (5/147 و160 و168) ومسلم (2/121) وأبو عوانة (2/356) من طرق عن أبى العالية عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر به نحوه , ولفظ الكتاب مركب من روايتين: الأولى: من طريق بديل بن ميسرة قال: سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذى: " كيف أنت إذا بقيت فى قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ قال: قال: ما تأمر ؟ قال : صل الصلاة لوقتها , ثم اذهب لحاجتك , فإن أقيمت الصلاة وأنت فى المسجد فصل " الأخرى: من طريق أيوب عن أبى العالية البراء قال: " أخر ابن زياد الصلاة , فجاءنى عبد الله بن الصامت , فألفيت [1] له كرسياً فجلس عليه , فذكرت له صنيع ابن زياد , فعض على شفتيه وضرب فخذى وقال: إنى سألت أبا ذر كما سألتنى , فضرب فخذى كما ضربت فخذك وقال: إنى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتنى فضرب فخذى كما ضربت فخذك , وقال: صل الصلاة لوقتها , فإن أدركتك الصلاة معهم فصل , ولا تقل: إنى قد صليت , فلا أصلى " - والسياق لمسلم -. وفى رواية له من طريق أبى عمران الجونى عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها ؟ قال: قلت: فما تأمرنى ؟ قال: صل الصلاة لوقتها , فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة (زاد فى رواية): وإلا كنت قد أحرزت صلاتك ". وأخرجها أحمد أيضاً (5/149 و163 و169).
(484) - (حديث: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " متفق عليه (ص 117). __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: فألقيت } (2/240)
* صحيح. وقد سبق تخريجه (266).
(485) - (حديث على رضى الله عنه: " كان صلى الله عليه وسلم يقضى حاجته ثم يخرج فيقرأالقرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه , وربما قال: لا يحجزه من القرآن شىء ليس الجنابة " رواه الخمسة (ص 117). * ضعيف. أخرجه أبو داود (229) والنسائى (52/1) والترمذى (1/273 ـ 274) وابن ماجه (594) وأحمد (1/84 و124) وهؤلاء هم الخمسة ـ ورواه أيضاً الطيالسى (101) والطحاوى (1/52) وابن الجارود فى " المنتقى " (52 ـ 53) والدارقطنى (ص 44) وابن أبى شيبة (1/36/1 و37/1) والحاكم (1/152 ـ 4/107) وابن عدى فى " الكامل " (ق 214/2) والبيهقى (1/88 - 89) كلهم من طرق عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: أتيت على على رضى الله عنه أنا ورجلان , فقال: "... فذكره ". والسياق لأحمد إلا أنه قدم " لا يحجزه " على " لا يحجبه ". وهو عند الترمذى مختصر بلفظ: " كان يقرئنا القرآن على كل حال مالم يكن جنباً " وهو رواية ابن أبى شيبة وغيره. وزاد ابن الجارود: " وكان شعبة يقول فى هذا الحديث: نعرف وننكر , يعنى أن عبد الله بن سلمة كان كبر حيث أدركه عمرو ". ففى هذا النص إشارة إلى أن ابن سلمة كان تغير حفظه فى آخر عمره , وأن عمرو بن مرة إنما روى عنه فى هذه الحالة , فهذا مما يوهن الحديث ويضعفه وقد صرح بذلك جماعة من الأئمة , فقال المنذرى فى " مختصر السنن " (1/156): " ذكر أبو بكر البزار أنه لا يروى عن على إلا من حديث عمرو بن مرة عن (2/241)
عبد الله ابن سلمة. وحكى البخارى عن عمرو بن مرة: كان عبد الله ـ يعنى ابن سلمة ـ يحدثنا فنعرف وننكر , وكان قد كبر , لا يتابع على حديثه , وذكر الإمام الشافعى رضى الله عنه هذا الحديث وقال: لم يكن أهل الحديث يثبتونه. قال البيهقى: " وإنما توقف الشافعى فى ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفى , وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة , وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر قاله شعبة ". وذكر الخطابى أن الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه كان يوهن حديث على هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة ". وخالف هؤلاء الأئمة آخرون , فقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. وصححه أيضاً ابن السكن وعبد الحق والبغوى فى " شرح السنة " كما فى " التلخيص " للحافظ ابن حجر. وتوسط فى " الفتح " فقال (1/348): " رواه أصحاب السنن , وصححه الترمذى وابن حبان , وضعف بعضهم [ أحد ] رواته , والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة ". هذا رأى الحافظ فى الحديث , ولا نوافقه عليه , فإن الراوى المشار إليه وهو عبد الله بن سلمة قد قال الحافظ نفسه فى ترجمته من " التقريب ": " صدوق تغير حفظه ". وقد سبق أنه حدث بهذا الحديث فى حالة التغير فالظاهر هو أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث , والله أعلم. ولذلك لما حكى النووى فى " المجموع " (2/159) عن الترمذى تصحيحه للحديث تعقبه بقوله: " وقال غيره من الحفاظ المحققين: هو حديث ضعيف ". ثم نقل عن الشافعى والبيهقى ما ذكره المنذرى عنهما. وما قاله هؤلاء المحققون ه | |
| | | Admin Admin
عدد الرسائل : 1476 العمر : 65 العمل/الترفيه : كاتب المزاج : مدمن الاهلى تاريخ التسجيل : 13/05/2008
| موضوع: رد: كــــــتاب الصلاة الأربعاء مايو 06, 2015 5:35 pm | |
| (2/251) (1/197) معلقاً والعقيلى فى " الضعفاء " (383) بإسناده عن محمد بن سكين به وقال: " محمد بن سكين , قال البخارى: فى إسناده نظر ". يعنى أنه متهم , كما هو معروف عن البخارى. ثم قال العقيلى: " هذا يروى بغير هذا الإسناد من وجه صالح ". قلت: يعنى اللفظ الثانى , وهو كما قال , وهو من حديث ابن عباس وسيأتى قبيل " صلاة أهل الأعذار " رقم (). وأما حديث عائشة , فهو من رواية عمر بن راشد عن ابن أبى ذئب عن الزهرى عن عروة عنها مرفوعاً . أخرجه ابن حبان فى " الضعفاء " وقال: " عمر لا يحل ذكره إلا بالقدح " قلت: ولذلك أورده ابن الجوزى فى " الموضوعات " من طريق ابن حبان معتمداً عليه فيما جرح به عمر. وتعقبه السيوطى فى " اللآلى " (2/16) بقوله : " قلت: قد وثقه العجلى وغيره , وروى له الترمذى وابن ماجه ". قلت: وهذا تعقب مردود من وجهين: الأول: أن السيوطى ظن (1) أن عمر بن راشد هو اليمامى فهو الذى روى له من ذكر السيوطى وقال فيه العجلى: " لا بأس " , وليس به , بل هو عمر بن راشد الجارى فإنه يروى عن ابن عجلان ومالك وغيرهما من طبقة ابن أبى __________ (1) وجاراه في ذلك ابن عراق في " تنزيه الشريعة " (2/99ـ100). (2/252) ذئب , فهو يروى عن أتباع التابعين. وأما اليمامى فإنه أعلى طبقة من هذا , فإنه يروى عن نافع وغيره من التابعين. ثم تأكدت مما ذكرته حين رجعت إلى " التهذيب " فوجدته قد ذكر فى شيوخ الجارى ابن أبى ذئب , شيخه فى هذا الحديث , فثبت أنه هو وليس كما توهم السيوطى. وإذا كان الأمر كذلك , فالجارى هذا متفق على تضعيفه , بل قال فيه الدارقطنى: " كان يتهم بوضع الحديث على الثقات " , وقال الحاكم وأبو نعيم: " يروى عن مالك أحاديث موضوعة ". الثانى: أنه لو كان هو اليمامى فلا اعتداد بتوثيق العجلى له , لأنه قد خالفه من هو أعلم منه بالجرح والتعديل وأكثر كأحمد وابن معين والبخارى وغيرهم كثير , كلهم أطبقوا على توهين شأنه , بل قال فيه ابن حبان ما عرفت وقال النسائى: ليس بثقة. والجرح مقدم على التعديل كما هو معروف , فسقط بذلك تعقب السيوطى على ابن الجوزى. نعم تعقبه إياه بطريق أبى هريرة وجابر وارد. ولذلك سلمه له العلامة ابن عراق فى " تنزيه الشريعة المرفوعة " (2/100) فقال: " وممن حكم على هذا الحديث بالوضع العلامة رضى الدين الصنعانى فى جزئه الذى جمع فيه ما وقع فى " الشهاب " للقضاعى , و" النجم " للأفليشى من الأحاديث الموضوعة. ورده الحافظ أبو الفضل العراقى فى جزء له تعقب فيه على الصنعانى فى أحاديث , فقال: أخرجه الحاكم فى مستدركه من حديث أبى هريرة , ثم قال: واعترض غير واحد من الحفاظ على الحاكم فى تصحيحه بأن إسناده ضعيف , ثم قال: وإن كان فيه ضعف فلا دليل على كونه موضوعاً ". قلت: والاعتراض المذكور على الحاكم غير وارد عليه , لسببين: الأول: أنه لم يصححه. الثانى: أنه إنما أورده شاهداً لحديث ابن عباس الآتى , وقد سبقت الإشارة إليه. وهم يتساهلون فى الشواهد كما هو معلوم. لكن الاعتراض يمكن (2/253) توجيهه على الحاكم فى صورة أخرى , بأن يقال: إنه لا يصلح شاهداً لشدة ضعفه كما سبق , فقد قال ابن الصلاح وتبعه جماعة: " لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة أن يكون حسناً لأن الضعف يتفاوت , فمنه ما لا يزول بالمتابعات كرواية الكذابين والمتروكين ". (1) قلت: وهذا الحديث من هذا القبيل , فإن فى الطريقين الأوليين متهمين , وفى الثالث وضاعا. فمن حسن الحديث من المعاصرين فقد غفل عن القاعدة التى نقلناها عن ابن الصلاح , وأمثاله كثيرون ممن يغفل عن ذلك ! ولذلك قال الحافظ فى تخريج الحديث من " التلخيص " (123): " مشهور بين الناس , وهو ضعيف , ليس له إسناد ثابت , أخرجه الدارقطنى عن جابر وأبى هريرة , وفى الباب عن على وهو ضعيف أيضاً ". قلت: أما حديث على فهو موقوف كما ذكرنا فى صدر الكلام خلافاً لما أوهمه كلام الحافظ رحمه الله تعالى. وهو من رواية أبى حيان عن أبيه عن على. قيل له: ومن جار المسجد ؟ قال: من أسمعه المنادى. أخرجه البيهقى (3/57). قلت: وهذا إسناد ضعيف علته والد أبى حيان واسمه سعيد بن حيان , قال الذهبى: " لا يكاد يعرف , وعنه ولده , روى له الترمذى حديثاً عن على وقال فيه: غريب ". وأما قول الحافظ فى " تخريج الهداية " بعد أن عزاه للشافعى: " ورجاله ثقات " فإنما عمدته فى ذلك توثيق ابن حبان وكذا العجلى لسعيد بن حيان , وهما من المعروفين بالتساهل فى التوثيق , فلا يطمئن القلب لتفردهما بالتوثيق وكأنه __________ (1) انظر "الباعث المثبت" (43) (2/254) لذلك ضعف الحافظ حديث على هذا كما تقدم , والله أعلم. (تنبيه): قال المناوى فى آخر كلامه على هذا الحديث: " ومن شواهده حديث الشيخين: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر " وهذا خطأ من وجهين: الأول: أن الحديث ليس عند الشيخين , وإن كان صحيحاً كما سيأتى تحقيقه فى المكان الذى سبق أن أشرنا إليه. الآخر: أن شهادته قاصرة لأنه أعم , والمشهود له أخص فإنه يفيد ـ لو صح ـ أن الواجب على جار المسجد أن يصلى فيه لا فى غيره من المساجد , وهذا مما لا يدعيه هذا الشاهد فتأمل. (492) - (وقال ابن مسعود: " من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن " الحديث , رواه مسلم (ص 119). * صحيح. وهو قطعة من حديث طويل عن ابن مسعود موقوفاً عليه تقدم قبل ثلاثة أحاديث. (493) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها " رواه أبو داود والدارقطنى (ص 199). * حسن. رواه أبو داود (592) وابن الجارود فى " المنتقى " (169) والدارقطنى (154 ـ 155) والحاكم (1/203) والبيهقى (3/130) وأحمد (6/405) وأبو القاسم الحامض فى " المنتقى من حديثه " (ج 3/9/2) وأبو على الصواف فى " حديثه " (89 ـ 91) من طريق الوليد بن جميع قال: حدثتنى جدتى وعبد الرحمن ابن خلاد الأنصارى عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصارى وكانت قد جمعت القرآن , وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم أهل (2/255) دارها , وكان لها مؤذن , وكانت تؤم أهل دارها - واللفظ لأحمد -. قلت: وهذا إسناد حسن , الوليد بن جميع احتج به مسلم كما قال الحاكم ووافقه الذهبى , وأما جدته واسمها ليلى بنت مالك كما فى رواية الحاكم فلا تعرف كما قال الحافظ فى " التقريب " , وأما عبد الرحمن بن خلاد فمجهول الحال , وأورده ابن حبان فى " الثقات " على قاعدته ! لكن هو مقرون بليلى فأحدهما يقوى رواية الآخر , لا سيما والذهبى يقول فى " فصل النسوة المجهولات ": " وما علمت فى النساء من اتهمت , ولا من تركوها ". ولعل هذا هو وجه إقرار الحافظ ابن حجر فى " بلوغ المرام " تصحيحه ابن خزيمة للحديث , مع أنه أعله فى " التلخيص " (ص 121) بقوله: " وفى إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة ". وذهل عن متابعة ليلى إياه , وإلا لذكرها وبين حالها كما فعل بمتبوعها ابن خلاد وكأنه اعتمد على رواية لأبى داود , فإنها لم تذكر فيها , وعكس ذلك الدارقطنى وأحمد فى رواية له فذكراها دون ابن خلاد. والحديث أعله المنذرى بالوليد بن عبد الله , وقد رددته عليه فى " صحيح أبى داود " (605) , بما خلاصته أن مسلماً احتج به كما سبق , وأن جماعة وثقوه كابن معين وغيره , ونقل صاحب " التعليق المغنى " عن العلامة العينى أنه قال: " حديث صحيح ". والحق أنه حسن , والله أعلم. (494) - (حديث: " لا يؤمن الرجل فى بيته إلا بإذنه " (ص 119). * صحيح. وهو فقرة من حديث لأبى مسعود البدرى الأنصارى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله , فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم (2/256) بالسنة , فإن كانوا فى السنة سواء , فأقدمهم هجرة , فإن كانوا فى الهجرة سواء , فأقدمهم سلماً (وفى رواية: سنا) , ولا يؤمن الرجل ُالرجلَ فى سلطانه , ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه ". أخرجه مسلم (2/133) وأبو عوانة (2/35 و36) وأبو داود (582) والنسائى (1/136) والترمذى (2/459) وابن ماجه (980) وابن الجارود (308) والدارقطنى (104) والحاكم (1/243) والبيهقى (3/119 و125 و119) والطيالسى (618) وأحمد (4/118 و121 و5/272) من طرق عن إسماعيل بن رجاء الزبيدى قال سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبى مسعود به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وله شاهد هو عبد الله بن يزيد الخطمى - وكان أميراً على الكوفة ـ قال: أتينا قيس بن سعد بن عبادة فى بيته , فأذن المؤذن للصلاة , وقلنا لقيس: قم فصل لنا , فقال: لم أكن لأصلى بقوم لست عليهم بأمير , فقال رجل ليس بدونه يقال له عبد الله بن حنظلة بن الغسيل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل أحق بصدر دابته , وصدر فراشه , وأن يؤم فى رحله , فقال قيس بن سعد عند ذلك: يا فلان ـ لمولى لهم ـ قم فصل لهم. أخرجه الدارمى (2/285) والبيهقى (3/125 ـ 136) عن سعيد بن سليمان عن إسحاق ابن يحيى بن طلحة عن المسيب بن رافع ومعبد بن خالد عن عبد الله بن يزيد الخطمى. قلت: وهذا سند ضعيف من أجل إسحاق هذا. ولبعضه شاهد من حديث إسماعيل بن رافع عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم: " الرجل أحق بصدر دابته , وأحق بمجلسه إذا رجع " أخرجه أحمد (3/32). (2/257) و إسناده ثقات غير إسماعيل هذا فهو ضعيف الحفظ. وقد خالفه عمرو بن يحيى فقال: عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن وهب بن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الرجل أحق بمجلسه , وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه " أخرجه الترمذى (4/6) وقال: " حديث صحيح غريب ". قلت: وإسناده صحيح. (495) - (حديث: " أن أبا بكر صلى حين غاب النبى صلى الله عليه وسلم , وفعله عبد الرحمن بن عوف فقال النبى صلى الله عليه وسلم أحسنتم " رواه مسلم (ص 119) * صحيح. وهما حديثان: الأول عن سهل بن سعد الساعدى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم , وحانت الصلاة , فجاء المؤذن إلى أبى بكر الصديق , فقال: أتصلى للناس فأقيم ؟ قال: نعم , فصلى أبو بكر , فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم , والناس فى الصلاة , فتخلص حتى وقف فى الصف , فصفق الناس , وكان أبو بكر لا يلتفت فى صلاته , فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر , فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك , فرفع أبو بكر يديه , فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك , ثم استأخر حتى استوى فى الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى , ثم انصرف , فقال: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبى قحافة أن يصلى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لى رأيتكم أكثرتم من التصفيح ؟ ! من نابه شىء فى صلاته فليسبح , فإنه إذا سبح التفت إليه , وإنما التصفيح للنساء ". أخرجه مالك (1/163/61) وعنه البخارى (1/177) ومسلم (2/25) وأبو عوانة (2/233) وأبو داود (940) والبيهقى (3/122) وأحمد (2/258) (5/337) كلهم عن مالك عن أبى حازم عنه. ثم أخرجه البخارى (1/302 و306 و311 ـ 312 و2/164 ـ 165 و4/398) ومسلم وأبو عوانة وأبو داود (941) والنسائى (1/127 و128 و176 و2/310) والبيهقى (3/112) وأحمد (5/331 و332 و336 و338) من طرق أخرى عن أبى حازم به نحوه. وزاد أبو داود وأحمد بعد قوله " ليصلح بينهم ": " بعد الظهر , فقال لبلال: إن حضرت صلاة العصر ولم آتك , فمر أبا بكر فليصل بالناس... ". الثانى: عن المغيرة بن شعبة: " أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك , قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط , فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر , فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى , أخذت أهريق على يديه من الإداوة , وغسل يديه ثلاث مرات , ثم غسل وجهه , ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه , فضاق كما جبته , فأدخل يديه فى الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة , وغسل ذراعيه إلى المرفقين , ثم توضأ على خفيه , ثم أقبل , قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف , فصلى لهم , فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين , فصلى مع الناس الركعة الآخرة , فلما سلم عبد الرحمن بن عوف , قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته , فأفزع ذلك المسلمين , فأكثروا التسبيح , فلما صلى النبى صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم , ثم قال: أحسنتم , أو قال: قد أصبتم. يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها ". أخرجه مسلم (2/26 ـ 27) وأبو عوانة (2/214 ـ 215) وأبو داود (149) والبيهقى (1/274 و2/295 ـ 296) وأحمد (4/249 و251) وزاد فى رواية: " قال المغيرة: فأردت تأخير عبد الرحمن , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: دعه " , وهو رواية لأبى عوانة. (2/259) و الحديث عند البخارى مختصراً ليس فيه موضع الشاهد منه وقد تقدم فى " المسح على الخفين " رقم (99) , وقد أخرج البخارى فى " جزء القراءة " (ص 17) من طريق عمرو بن وهب الثقفى قال: " كنا عند المغيرة فقيل: هل أم النبى صلى الله عليه وسلم أحد غير أبى بكر ؟ قال: كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر ثم ركبنا , فأدركنا الناس , وقد أقيمت , فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم ركعة , وهم فى الثانية , فذهبت أؤذنه , فنهانى , فصلينا الركعة التى أدركنا , وقضينا الركعة التى سبقنا ". قلت: وإسناده صحيح. (496) - (حديث أبى هريرة مرفوعاً : " إذا جئتم إلى الصلاة , ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً , ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ". رواه أبو داود وفى لفظ له: " من أدرك الركوع أدرك الركعة " (ص 119). * صحيح. أخرجه أبو داود (893) والدارقطنى (132) والحاكم (1/216 و273 ـ 274) والبيهقى (2/89) من طرق عن سعيد بن أبى مريم: أخبرنا نافع بن يزيد حدثنى يحيى بن أبى سليمان عن زيد بن أبى العتاب وابن المقبرى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البيهقى: " تفرد به يحيى بن أبى سليمان المدينى , وقد روى بإسناد آخر , أضعف من ذلك عن أبى هريرة ". وأما الحاكم فقال: " صحيح الإسناد , ويحيى بن أبى سليمان من ثقات المصريين ". وقال فى المكان الآخر: " وهو شيخ من أهل المدينة سكن مصر , ولم يذكر بجرح " (1). __________ (1) ولو سلم له ذلك فهل يلزم منه أنه ثقة في حديثه ؟! كلا , ولكن مثل هذا القول من الحاكم يشعر اللبيب أن مذهبه في التوثيق كمذهب ابن حبان. (2/260) قلت: ووافقه الذهبى , والصواب ما أشار إليه البيهقى أنه ضعيف , لأن يحيى هذا لم يوثقه غير ابن حبان والحاكم , بل قال البخارى: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث , ليس بالقوى , يكتب حديثه. قلت: لكن له طريق أخرى عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل عن النبى صلى الله عليه وسلم: " إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا , وإن كان ساجداً فاسجدوا , ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع ". أخرجه البيهقى. وهو شاهد قوى فإنه رجاله كلهم ثقات , وعبد العزيز بن رفيع تابعى جليل روى عن العبادلة: ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وغيرهم من الصحابة وجماعة من كبار التابعين , فإن كان شيخه ـ وهو الرجل الذى لم يسمه ـ صحابياً فالسند صحيح , لأن الصحابة كلهم عدول فلا يضر عدم تسميته كما هو معلوم , وإن كان تابعياً , فهو مرسل لا بأس به كشاهد , لأنه تابعى مجهول , والكذب فى التابعين قليل , كما هو معروف. وقد روى بإسناد آخر من حديث أبى هريرة مرفوعاً بلفظ: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه ". أخرجه الدارقطنى والبيهقى وكذا أبو سعيد بن الأعرابى فى " المعجم " (ق 94/2) والعقيلى فى الضعفاء (460) كلهم من طريق ابن وهب: أخبرنى يحيى ابن حميد عن قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب قال: أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به. وقال العقيلى: (2/261) " قال البخارى: يحيى بن حميد عن قرة لا يتابع عليه. ورواه معمر ومالك ويونس وعقيل وابن جريج وابن عيينة والأوزاعى وشعيب عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة مرفوعاً بلفظ: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ". ولم يذكر أحد منهم هذه اللفظة: " قبل أن يقيم الإمام صلبه " , ولعل هذا من كلام الزهرى فأدخله يحيى بن حميد فى الحديث ولم يبينه ". قلت: ويحيى هذا ضعفه الدارقطنى ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه كما فى " اللسان " و" التلخيص "(132) وترجم له ـ أعنى ابن خزيمة ـ: " ذكر الوقت الذى يكون فيه المأموم مدركاً للركعة إذا ركع إمامه قبل ". وقد وجدت له طريقاً أخرى إلى الزهرى , أخرجه الضياء المقدسى فى " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق 37/2) عن أبى على الأنصارى حدثنا عبيد الله بن منصور الصباغ حدثنا أحمد بن صالح ـ ولم يكن هذا الحديث إلا عنده ـ حدثنا عبد الله ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهرى به بلفظ: " من أدرك الإمام وهو راكع فليركع معه , وليعتد بها من صلاته ". وهذا إسناد واهٍجدا فإن أبا على الأنصارى هذا اسمه محمد بن هارون بن شعيب بن إبراهيم بن حيان وقد قال الذهبى: عن عبد العزيز الكتانى: " كان يتهم ". فلا يصلح للاستشهاد. ومما يقوى الحديث جريان عمل جماعة من الصحابة عليه: أولاً : ابن مسعود , فقد قال: " من لم يدرك الإمام ركعاً لم يدرك تلك الركعة ". أخرجه البيهقى (2/90) من طريقين عن أبى الأحوص عنه. قلت: وهذا سند صحيح. (2/262) و روى ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/99/1 ـ 2) والطحاوى (1/231 ـ 232) والطبرانى (3/32/1) والبيهقى (2/90 ـ 91) عن زيد بن وهب قال: خرجت مع عبد الله من داره إلى المسجد , فلما توسطنا المسجد ركع الإمام , فكبر عبد الله ثم ركع , وركعت معه , ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حتى رفع القوم رءوسهم , قال: فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أنى لم أدرك , فأخذ بيدى عبد الله , فأجلسنى وقال: إنك قد أدركت ". قلت: وسنده صحيح. وله فى الطبرانى طرق أخرى. ثانياً : عبد الله بن عمر , قال: " إذا جئت والإمام راكع , فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت ". أخرجه ابن أبى شيبة (1/94/1) من طريق ابن جريج عن نافع عنه. ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى إلا أنه قرن مع ابن جريج مالكاً ولفظه: " من أدرك الإمام راكعاً , فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه , فقد أدرك تلك الركعة ". قلت: وإسناده صحيح. ثالثاً : زيد بن ثابت , كان يقول: " من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة ". رواه البيهقى من طريق مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر ويزيد بن ثابت كانا يقولان ذلك. وأخرج الطحاوى (1/232) عن خارجة بن زيد بن ثابت. " أن زيد بن ثابت كان يركع على عتبة المسجد ووجهه إلى القبلة , ثم يمشى معترضاً على شقه الأيمن , ثم يعتد بها إن وصل إلى الصف أو لم يصل ". (2/263) قلت: وإسناده جيد , وقد أخرجه هو والبيهقى (2/90 و91) من طرق أخرى عن زيد نحوه ويأتى إحداها قريباً . رابعاً : عبد الله بن الزبير , قال عثمان بن الأسود: " دخلت أنا وعمرو بن تميم المسجد , فركع الإمام فركعت أنا وهو ومشينا راكعين , حتى دخلنا الصف , فلما قضينا الصلاة , قال لى عمرو: الذى صنعت آنفاً ممن سمعته ؟ قلت: من مجاهد , قال: قد رأيت ابن الزبير فعله ". أخرجه ابن أبى شيبة ورجاله ثقات غير عمرو بن تميم بيض له ابن أبى حاتم وذكره ابن حبان فى " الثقات " وقال البخارى: " فى حديثه نظر ". خامساً : أبو بكر الصديق. عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر الصديق وزيد بن ثابت دخلا المسجد والإمام راكع فركعا , ثم دبا وهما راكعان حتى لحقا بالصف. أخرجه البيهقى وإسناده حسن , لكن أبا بكر بن عبد الرحمن لم يدرك أبا بكر الصديق فهو عنه منقطع , إلا أنه يحتمل أن يكون تلقاه عن زيد بن ثابت. وهو عن زيد صحيح ثابت , فإنه ورد عنه طرق أخرى تقدم بعضها قريباً . والخلاصة أن الحديث بشاهده المرسل , وبهذه الآثار حسن يصلح للاحتجاج به , والله أعلم. (فائدة): دلت هذه الآثار الصحيحة على أمرين: الأول: أن الركعة تدرك بإدراك الركوع , ومن أجل ذلك أوردناها. الثانى: جواز الركوع دون الصف , وهذا مما لا نراه جائزاً , لحديث أبى بكرة , أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف , ثم مشى إلى الصف , فلما قضى النبى صلى الله عليه وسلم صلاته , قال: أيكم الذى ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ؟ فقال أبو بكرة: أنا , فقال النبى صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصاً ولا تعد ". أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح كما بينته فى " صحيح أبى داود (2/264) (685) وهو عند البخارى أخصر منه. فالظاهر أن الصحابة المذكورين لم يبلغهم هذا الحديث , وذلك دليل على صدق القول المشهور عن مالك وغيره: " ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم ". ثم رجعت عن ذلك إلى ما ذكرنا عن الصحابة لحديث عبد الله بن الزبير فى أن ذلك من السنة , وهو صحيح الإسناد كما بينته فى " سلسلة الأحاديث الصحيحة ". (تنبيه): روى البخارى فى جزء القراءة (ص 24): حدثنا معقل بن مالك قال: حدثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة قال: " إذا أدركت القوم ركوعاً لم تعتد بتلك الركعة ". فهذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق , ومعقل , فإنه لم يوثقه أحد غير ابن حبان , وقال الأزدى: متروك. لكن رواه البخارى فى مكان آخر منه (ص 13) عن جماعة فقال: حدثنا مسدد وموسى ابن إسماعيل ومعقل بن مالك قالوا: حدثنا أبو عوانة به لكن بلفظ: " لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائماً ". ثم قال البخارى: حدثنا عبيد بن يعيش قال: حدثنا يونس قال: حدثنا [ ابن ] إسحاق قال: أخبرنى الأعرج به باللفظ الثانى. فقد ثبت هذا عن أبى هريرة لتصريح ابن إسحاق بالتحديث , فزالت شبهة تدليسه. وأما اللفظ الأول فلا يصح عنه لتفرد معقل بن مالك به ومخالفته للجماعة فى لفظه , ولذلك لم أستحسن من الحافظ سكوته عليه فى " التلخيص " (ص 127). وثمة فرق واضح بين اللفظين فإن اللفظ الثابت يعطى معنى آخر لا يعطيه اللفظ الضعيف , ذلك لأنه يدل على أنه إذا أدرك الإمام قائماً ولو لحظه ثم ركع أنه يدرك الركعة , هذا ما يفيده اللفظ المذكور , والبخارى ساقه فى صدد إثباته وجوب قراءة الفاتحة وأنه لا يدرك الركعة إذا لم يقرأها , وهذا مما لا يتحمله هذا اللفظ كما هو ظاهر , والله أعلم. (2/265) (تنبيه آخر): أخرج حديث الباب ابن عساكر فى تاريخه (9/457/2) من طريق محمد ابن إسماعيل الترمذى قال حدثنا ابن أبى مريم: حدثنا نافع بن يزيد حدثنا جعفر ابن ربيعة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن السائب أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر حدثه عن أبيه مرفوعاً به. والترمذى ثقة حافظ , وهو صاحب السنن المعروف به {؟} , فلا أدرى أهذا خلاف منه للجماعة الذين رووه عن ابن أبى مريم على الوجه المتقدم , أم هو إسناد آخر لنافع ابن يزيد فى هذا الحديث , أم هو خطأ من بعض نساخ التاريخ اختلط حديث بآخر ؟ وهذا أبعد الاحتمالات. وأما اللفظ الآخر الذى ذكره المؤلف , وعزاه لأبى داود فلا أعلم له أصلاً , لا عند أبى داود ولا عند غيره , والله أعلم. (497) - (حديث: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ". رواه الجماعة إلا البخارى (ص 120). * صحيح. أخرجه مسلم (2/153) وكذا أبو عوانة فى صحيحه (2/33 ـ 34) وأبو داود (1266) والنسائى (1/139) والترمذى (2/282) والدارمى (1/337) وابن ماجه (1151 و1152) والطحاوى (1/218) وأحمد (2/331 و455 و517 و531) والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 6 و109) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (5/197 و7/195 و12/213 و13/59) من طرق كثيرة عن عمرو بن دينار قال: سمعت عطاء بن يسار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال الترمذى: " حديث حسن ". قلت: بل هو صحيح , وله طريق أخرى عن أبى هريرة أخرجه الطحاوى وأحمد (2/352) من طريقين عن عياش بن عباس القتبانى عن أبى تميم الزهرى عن أبى هريرة مرفوعاً بلفظ: (2/266) " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التى أقيمت ". وهذا سند صحيح على شرط مسلم غير أبى تميم الزهرى فهو مجهول. ولعل عدم تصحيح الترمذى للحديث من أجل أن بعض الثقات رواه عن عمرو عن عطاء عن أبى هريرة موقوفاً عليه. وقد أخرجه كذلك ابن أبى شيبة (1/194) والطحاوى. لكن رواية الثقات الآخرين الذين رووه عن عمرو به مرفوعاً مقدمة على رواية الذين أوقفوه لأن معهم زيادة وهى مقبولة اتفاقاً , لاسيما وقد شهد لها الطريق الأخرى كما ذكرنا. وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً (498) - (حديث: " أن عمر كان يضرب على الصلاة بعد الإقامة " (ص 120). لم أقف عليه بهذا اللفظ.[1] وقد روى ابن أبى شيبة (1/195/1) عن ابن أبى فروة عن أبى بكر بن المنكدر عن سعيد بن المسيب: " أن عمر رأى رجلاً يصلى ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره , وقال: لا صلاة والمؤذن يقيم إلا الصلاة التى تقام لها ". وهذا سند ضعيف جداً , لأن ابن أبى فروة واسمه إسحاق بن عبد الله متروك ". (499) - (حديث أبى هريرة: " وإذا قرأ فأنصتوا " رواه الخمسة إلا الترمذى. * صحيح. وقد تقدم تخريجه برقم (394) , ورواه مسلم من حديث أبى موسى الأشعرى فى حديث طويل تقدم ذكره تحت رقم (332). وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب قال: __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص/21: أثر عمر رواه عبد الرزاق في " مصنفه ": (2/436) و من طريقه ابن حزم في " المحلى ": (3/110 , ط. منيرية) عن الثوري عن جابر عن الحسن بن مسافر عن سويد بن غفلة قال: " كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد الإقامة ". و الحسن هذا ينظر من هو ? فإني لم أعرفه الآن. اهـ. (2/267) " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً صلاة الظهر {؟} , فقرأ معه رجل من الناس فى نفسه , فلما قضى صلاته , قال: هل قرأ معى منكم أحد ؟ قال ذلك ثلاثاً فقال له الرجل: نعم يا رسول الله أنا كنت أقرأ بـ (سبح اسم ربك الأعلى) قال : ما لى أنازع القرآن ؟ أما يكفى قراءة إمامه ؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به , فإذا قرأ فأنصتوا ". رواه البيهقى فى " كتاب وجوب القراءة فى الصلاة " كما فى " الجامع الكبير " (3/334/2). (500) - (قال صلى الله عليه وسلم: " من كان له إمام فقراءته له قراءة " رواه أحمد فى مسائل ابنه عبد الله ورواه سعيد , والدارقطنى مرسلاً (ص 120). * حسن. وقد روى عن جماعة من الصحابة , منهم جابر بن عبد الله الأنصارى وعبد الله بن عمر , وعبد الله بن مسعود , وأبو هريرة , وابن عباس , وفى الباب عن أبى الدرداء وعلى والشعبى مرسلاً . أما حديث جابر فله عنه { طرق }. الأولى: عن أبى الزبير عنه مرفوعاً : " من كان له إمام , فقراءة الإمام له قراءة " أخرجه ابن ماجه (850) والطحاوى (1/128) والدارقطنى (126) وابن عدى فى " الكامل " (ق: 5/1) وعبد بن حميد فى " المنتخب " (ق 114/2) وأبو نعيم فى " الحلية " (ق7/334) من طرق عن الحسن بن صالح بن حى عن جابر عن أبى الزبير به. وقال أبو نعيم: " مشهور من حديث الحسن ". قلت: ولكنه قد اختلف عليه فى إسناده على وجوه: 1 ـ عنه عن جابر وحده كما ذكرنا. 2 ـ عنه عن جابر وليث عن أبى الزبير. (2/268) أخرجه الطحاوى والدارقطنى وابن عدى (ق 280/2) وابن الأعرابى فى معجمه (ق 173/2) والبيهقى (2/160) من طرق عنه. وقال البيهقى: " جابر الجعفى وليث بن أبى سليم لا يحتج بهما , وكل من تابعهما على ذلك أضعف منهما أو من أحدهما , والمحفوظ عن جابر فى هذا الباب ما أخبرنا... ". ثم ساق حديث جابر الآتى فى الكتاب بعد هذا , ساقه موقوفاً عليه , وسيأتى تحقيق القول فيه هناك إن شاء الله تعالى. وجابر الجعفى ضعيف جداً قال الزيلعى فى " نصب الراية " (2/7): " مجروح روى عن أبى حنيفة أنه قال: ما رأيت أكذب من جابر الجعفى , لكن له طرق أخرى , وهى وإن كانت مدخولة , ولكن يشد بعضها بعضاً ". ونحو جابر فى الضعف قرينه الليث بن أبى سليم قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , اختلط أخيراً , ولم يتميز حديثه فترك ". وقال ابن عدى عقب الحديث: " ليث مع الضعف الذى فيه يكتب حديثه ". قلت: ولكن لا يتقوى الحديث باقترانه مع جابر لشدة ضعفه. 3 ـ عنه عن أبى الزبير به. بإسقاط جابر والليث من بينهما. أخرجه الإمام أحمد فى مسنده " (3/339): حدثنا أسود بن عامر أنبأنا حسن بن صالح عن أبى الزبير عن جابر (1). __________ (1) لكن رواه ابن الجوزي في التحقيق (1/320) من طريق أحمد عن الأسود به , أنه ذكر في إسناده جابر الجعفي , وبه أعله , والله أعلم. (2/269) و الأسود بن عامر ثقة احتج به الستة , وقد توبع , فقال ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/150/1): حدثنا مالك بن إسماعيل عن حسن بن صالح به. ومالك هذا ثقة احتج به الستة أيضاً , ولهذا قال ابن التركمانى: " وهذا سند صحيح , وكذا رواه أبو نعيم عن الحسن بن صالح عن أبى الزبير , ولم يذكر الجعفى. كذا فى أطراف المزى. وتوفى أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومائة , ذكره الترمذى وعمرو بن على. والحسن بن صالح ولد سنة مائة , وتوفى سنة سبع وستين ومائة , وسماعه من أبى الزبير ممكن , ومذهب الجمهور إن أمكن لقاؤه لشخص وروى عنه فروايته محمولة على الاتصال , فحمل على أن الحسن سمعه من أبى الزبير مرة بلا واسطة , ومرة أخرى بواسطة الجعفى وليث ". قلت: هذا الحمل بعيد عندى , بل الظاهر أن الحسن بن صالح على ثقته كان يضطرب فيه , فرواه على هذه الوجوه المتقدمة , على أنه لو سلم بما قاله ابن التركمانى لكانت لا تزال هناك علة أخرى قائمة فى الإسناد على جميع الوجوه تمنع من الحكم عليه بالصحة وهى عنعنة أبى الزبير فإنه كان مدلساً كما هو معروف ولم يصرح بالسماع فى جميع الروايات عنه. وكأنه لما ذكر قال الزيلعى (2/10) بعد أن ساقه من طريق أحمد: " فى إسناده ضعف ". ثم إن رواية أبى نعيم عن الحسن , قد أخرجها عبد بن حميد وأبو نعيم الأصبهانى وفيها جابر الجعفى. فلعل عدم ذكره إنما هو فى رواية عن أبى نعيم. 4 ـ عنه عن جابر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به. أخرجه ابن عدى (ق 50/1) والطحاوى (1/128). 5 ـ عنه عن أبى هارون العبدى عن أبى سعيد الخدرى مرفوعاً به. أخرجه ابن عدى (ق 14/2) والطبرانى فى " الأوسط " (1/36/2 ـ من الجمع بينه وبين الصغير) من طريقين عنه. وقال الطبرانى: " لم يروه عن الحسن بن صالح إلا النضر بن عبد الله الأزدى ". (2/270) قلت: بلى , فقد تابعه إسماعيل بن عمرو البجلى عند ابن عدى وقال: " لا يتابع عليه , وهو ضعيف ". فخفى عليه ما علمه الطبرانى , وعلى العكس. وأبو هارون العبدى متروك , وقد رواه عنه معتمر موقوفاً على أبى سعيد. رواه ابن أبى شيبة (1/150/1). قلت: فهذه وجوه خمسة , اضطرب الرواة فيها على الحسن بن صالح , والاضطراب ضعف فى الحديث لأنه يشعر أن راويه لم يضبطه ولم يحفظه. هذا إذا قبل بعد ترجيح وجه من هذه الوجوه , وإلا فالراجح عندى الوجه الثانى لاتفاق أكثر الرواة عن الحسن عليه , ولأنه لا ينافى الوجه الأول والثالث لما فيه من الزيادة عليهما , وزيادة الثقة مقبولة , وأما الوجه الرابع والخامس فشاذان بمرة. وله طريق أخرى عن أبى الزبير عن جابر. يرويه سهل بن العباس الترمذى حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبى الزبير به. أخرجه الإمام محمد فى " الموطأ " (ص 99) والدارقطنى (154) وعنه ابن الجوزى فى " التحقيق " (1/320) وقال الدارقطنى: " حديث منكر , وسهل بن العباس متروك ". الطريق الثانية عن جابر. قال الإمام محمد فى " الموطأ " (98): " أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا أبو الحسن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله مرفوعاً به. وأخرجه الطحاوى والدارقطنى (ص 123) والبيهقى (2/159 والخطيب (10/340) من طرق عن أبى حنيفة به. وقال الدارقطنى: " لم يسنده عن موسى بن أبى عائشة غير أبى حنيفة والحسن بن عمارة , وهما ضعيفان ". (2/271) ثم أخرجه الدارقطنى وابن عدى (ق 83/1) من طريق الحسن بن عمارة عن موسى بن أبى عائشة به. وقال الدارقطنى: " والحسن بن عمارة متروك الحديث ". وقال ابن عدى: " لم يوصله فزاد فى إسناده جابراً غير الحسن بن عمارة وأبو حنيفة , وهو بأبى حنيفة أشهر منه من الحسن بن عمارة , وقد روى هذا الحديث عن موسى بن أبى عائشة غيرهما فأرسلوه , مثل جرير وابن عيينة وأبى الأحوص والثورى وزائدة ووهب وأبو عوانة وابن أبى ليلى وشريك وقيس وغيرهم عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد مرفوعاً مرسلاً ". وذكر نحوه الدارقطنى وقال: " وهو الصواب ". يعنى المرسل. وقد تعقب بعض المتأخرين قول الدارقطنى المتقدم أنه لم يسنده غير أبى حنيفة وابن عمارة بما رواه أحمد بن منيع فى " مسنده ": أخبرنا إسحاق الأزرق حدثنا سفيان وشريك عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر مرفوعاً به. قلت: وهذا سند ظاهره الصحة , ولذلك قال البوصيرى فى " الزوائد " (56/1): " سند صحيح كما بينته فى زوائد المسانيد العشرة ". قلت: وهو عندى معلول , فقد ذكر ابن عدى كما تقدم وكذا الدارقطنى والبيهقى أن سفيان الثورى وشريكاً روياه مرسلاً دون ذكر جابر فذكر جابر فى إسناد ابن منيع وهم , وأظنه من إسحاق الأزرق , فإنه وإن كان ثقة فقد قال فيه ابن سعد: " ربما غلط " , وقد قال ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/149/2): حدثنا شريك وجرير عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره مرسلا لم يذكر جابراً . وهذا هو الذى تسكن إليه النفس وينشرح له القلب أن الصواب فيه أنه (2/272) مرسل , ولكنه مرسل صحيح الإسناد. الطريق الثالثة: عن يحيى بن سلام قال: حدثنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعاً بلفظ: " كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهى خداج , إلا أن يكون وراء إمام " أخرجه الطحاوى (1/128) والدارقطنى (124) والقاضى أبو الحسن الخلعى فى " الفوائد " (ج 20/47/1) من طريق يحيى بن سلام به. وقال الدارقطنى: " يحيى بن سلام ضعيف , والصواب موقوف ". ثم أخرجه هو والطحاوى والبيهقى (2/160) والخلعى من طرق صحيحة عن مالك به موقوفاً. وهكذا هو فى " الموطأ " (1/84/38) وقال البيهقى: " هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع , وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعفاء عن مالك , وذاك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به ". قلت: ثم أخرجه الطحاوى من طريق إسماعيل بن موسى ابن ابنة السدى قال: حدثنا مالك فذكر مثله بإسناده (يعنى الموقوف) قال: فقلت لمالك: أرفعه ؟ فقال: خذوا برجله. قلت: فلينظر مراد الإمام مالك بقوله هذا , هل هو إقرار الموقف واستنكار السؤال عن رفعه ؟ أم ماذا ؟ ثم أخرجه الدارقطنى فى " غرائب مالك " من طريق عاصم بن عصام عن يحيى بن نصر بن حاجب عن مالك به مرفوعاً باللفظ الأول: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ". وقال الدارقطنى: (2/273) " هذا باطل لا يصح عن مالك ولا عن وهب بن كيسان , وعاصم بن عصام لا يعرف ". كما فى " نصب الراية " و" اللسان ". ويتلخص مما سبق أنه لا يصح شىء من هذه الطرق إلا طريق عبد الله بن شداد المرسلة. وأما حديث ابن عمر , فله عنه طريقان: الأولى: عن محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعاً باللفظ الأول. أخرجه الدارقطنى (124) وقال: " محمد بن الفضل متروك". الثانية: عن خارجة عن أيوب عن نافع عنه مرفوعاً به. أخرجه الدارقطنى (ص 154) والخطيب (1/237). وقال الدارقطنى: " رفعه وهم , والصواب وقفه ". ثم ساقه من طريق إسماعيل بن علية حدثنا أيوب عن نافع وأنس بن سيرين أنهما حدثا عن ابن عمر به موقوفاً عليه. قلت: وكذلك هو فى " الموطأ " (1/86/43) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام ؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام , وإذا صلى وحده فليقرأ , قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام ". وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الطبرانى فى " الأوسط " ومن طريقه الخطيب فى تاريخه (11/426) من طريق أحمد بن عبد الله بن ربيعة بن العجلان حدثنا سفيان ابن سعيد الثورى عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: " صلى بنا النبى صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح , فقرأ سورة (سبح اسم ربك الأعلى) (2/274) فلما فرغ من صلاته قال: من قرأ خلفى ؟ فسكت القوم , ثم عاود النبى صلى الله عليه وسلم: من قرأ خلفى ؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ما لى أنازع القرآن ؟ إذا صلى أحدكم خلف الإمام فليصمت , فإن قراءته له قراءة , وصلاته له صلاة ". وقال الطبرانى: " لم يروه عن الثورى إلا أحمد بن عبد الله بن ربيعة ". وقال الخطيب: " وهو شيخ مجهول ". قلت: وهذا الحديث لم يورده الهيثمى فى " مجمع الزوائد " , ولا هو فى " الجمع بين معجمى الطبرانى الصغير والأوسط " ولا أورده الزيعلى فى " نصب الراية " مع استقصائه لطرق الحديث , وإنما عزاه للأوسط الحافظ ابن حجر فى ترجمة أحمد المذكور فى " اللسان ". وأما حديث أبى هريرة فهو من طريق محمد بن عباد الرازى حدثنا إسماعيل بن إبراهيم التيمى عن سهل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة به. أخرجه الدارقطنى (126 و154) وقال: " لا يصح هذا عن سهيل , تفرد به محمد بن عباد الرازى عن إسماعيل وهو ضعيف ". وقال فى الموضع الأول: " وهما ضعيفان ". وأما حديث ابن عباس فيرويه عاصم بن عبد العزيز عن أبى سهيل عن عوف عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم: " تكفيك قراءة الإمام , خافت أو جهر ". أخرجه الدارقطنى (126) فى موضعين منها , قال فى الأول منهما , " عاصم ليس بالقوى , ورفعه وهم ". وقال فى الآخر: " قال أبو موسى (إسحاق بن موسى الأنصارى ": قلت لأحمد بن حنبل (2/275) فى حديث ابن عباس هذا ؟ فقال: هذا منكر ". وأما حديث أبى الدرداء فيرويه زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثنا أبو الزاهرية عن كثير بن مرة عنه قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفى كل صلاة قراءة , قال: نعم , فقال رجل من الأنصار وجبت هذه , فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ـ وكنت أقرب القوم إليه ـ ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا كفاهم ". أخرجه النسائى (1/146) والطبرانى فى " الكبير " والدارقطنى (126) وأعله بقوله: " كذا قال وهو وهم من زيد بن الحباب , والصواب: فقال أبو الدرداء: ما أرى الإمام إلا قد كفاهم ". وقال النسائى: " هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ , إنما هو قول أبى الدرداء ". ثم ساق الدارقطنى من طريق ابن وهب: " حدثنى معاوية بهذا قال: فقال أبو الدرداء: يا كثير ما أرى الإمام إلا قد كفاهم ". وقال الهيثمى فى " المجمع " (2/110) بعد أن عزاه للطبرانى: " وإسناده حسن ". قلت: وهو كما قال أو أعلى لولا أن النسائى والدارقطنى أعلاه بالوقف والله أعلم. وأما حديث على فيرويه غسان بن الربيع عن قيس بن الربيع عن محمد بن سالم عن الشعبى عن الحارث عنه قال: " قال رجل للنبى صلى الله عليه وسلم: أقرأ خلف الإمام أو أنصت ؟ قال: بل أنصت فإنه يكفيك " أخرجه الدارقطنى (125) وقال: " تفرد به غسان وهو ضعيف وقيس ومحمد بن سالم ضعيفان , والمرسل (2/276) الآتى أصح منه ". يعنى مرسل الشعبى وهو: وأما حديث الشعبى , فيرويه على بن عاصم عن محمد بن سالم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا قراءة خلف الإمام ". قلت: وهذا مع إرساله ضعيف السند فإن على بن عاصم ومحمد بن سالم كلاهما ضعيف. وقد روى عن محمد بن سالم عن الشعبى عن الحارث عن على متصلاً كما تقدم. والمرسل أصح لما قال الدارقطنى. ويتلخص مما تقدم أن طرق هذه الأحاديث لا تخلوا من ضعف , لكن الذى يقتضيه الإنصاف والقواعد الحديثية أن مجموعها يشهد أن للحديث أصلاً , لأن مرسل ابن شداد صحيح الإسناد بلا خلاف , والمرسل إذا روى موصولاً من طريق أخرى اشتد عضده وصلح للاحتجاج به كما هو مقرر فى مصطلح الحديث , فكيف وهذا المرسل قد روى من طرق كثيرة كما رأيت. وأنا حين أقول هذا لا يخفى على ـ والحمد لله ـ أن الطرق الشديدة الضعف لا يستشهد بها , ولذلك فأنا أعنى بعض الطرق المتقدمة التى لم يشتد ضعفها. (تنبيهان): الأول: عزا المؤلف الحديث لمسائل عبد الله , وقد فتشت فيها عنه فلم أجده , فالظاهر أنه وهم , وعلى افتراض أنه فيه فكان الأولى أن يعزوه للمسند دون المسائل أو يجمع بينهما لأن المسند أشهر من المسائل كما لا يخفى على أهل العلم الثانى: سبق أن الدارقطنى ضعف الإمام أبا حنيفة رحمه الله لروايته لحديث عبد الله بن شداد عن جبر موصولاً , وقد طعن عليه بسبب هذا التضعيف بعض الحنفية فى تعليقه على " نصب الراية " (2/ ولما كان كلامه صريحاً بأن التضعيف منالدارقطنى كما مبهماً غير مبين ولا مفسر , ولما كان يوهم أن الدارقطنى تفرد بذلك دون غيره من أئمة الجرح والتعديل , لاسيما وقد اغتر به (2/277) بعض المصححين , فكتب بقلمه تعليقاً ينبىء عن تعصبه الشديد للإمام على أئمة الحديث وأتباعهم , بعبارة تنبىء عن أدب رفيع ! فقد رأيت أن أكتب هذه الكلمة بياناً للحقيقة وليس تعصباً للدارقطنى , ولا طعناً فى الإمام. كيف وبمذهبه تفقهت ؟ ! ولكن الحق أحق أن يتبع , فأقول: أولاً : لم يتفرد الدارقطنى بتضعيفه بل هو مسبوق إليه من كبار الأئمة الذين لا مجال لمتعصب للطعن فى تجريحهم لجلالهم وإمامتهم , فمنهم عبد الله بن المبارك فقد روى عنه ابن أبى حاتم (2/1/450) بسند صحيح أنه كان يقول: " كان أبو حنيفة مسكيناً فى الحديث ". وقال ابن أبى حاتم: " روى عنه ابن المبارك ثم تركه بآخره. سمعت أبى يقول ذلك ". ومنهم الإمام أحمد , روى العقيلى فى " الضعفاء " (434) بسند صحيح عنه أنه قال: " حديث أبى حنيفة ضعيف ". ومنهم الإمام مسلم صاحب الصحيح فقال فى " الكنى " (ق 57/1): " مضطرب الحديث ليس له كثير حديث صحيح ". ومنهم الإمام النسائى فقال فى " الضعفاء والمتروكين " (ص 29): " ليس بالقوى فى الحديث ". ثانياً : إذا سلمنا أن تجريح الدارقطنى كان مبهماً. فلا يعنى ذلك أن التجريح هو فى الواقع مبهم , فإن قول الإمام أحمد فيه: " حديثه ضعيف " فيه إشارة إلى سبب الجرح وهو عدم ضبطه للحديث , وقد صرح بذلك الإمام مسلم حين قال: " مضطرب الحديث ". وكذلك النسائى أشار إلى سبب الضعف نحو إشارة أحمد حيث قال: " ليس بالقوى فى الحديث " , وقد أفصح عن قصده الذهبى فقال: " ضعفه النسائى من جهة حفظه وابن عدى وآخرون ". وقد اعترف الحنفى المشار إليه بأن جرح الإمام من بعضهم هو مفسر (ولم (2/278) يسم البعض !) ولكنه دفعه بقوله: " إن الذى جرح الإمام بهذا لم يره , ولم ير منه ما يوجب رد حديثه ". قلت: وفيه نظر من وجهين: الأول: أن عبد الله بن المبارك رآه وروى عنه , ثم ترك حديثه كما سبق عن أبى حاتم , ولولا أنه رأى منه ما يوجب رد حديثه ما ترك الرواية عنه. الثانى: أن كلامه يشعر ـ بطريق دلالة المفهوم ـ أن الجارح لو كان رأى الإمام كان جرحه مقبولاً ! فلزمه أن يقبل جرح ابن المبارك إياه , لأنه كان قد رآه كما سبق. على أن هذا الشرط مما لا أصل له عند العلماء , بل نحن نعلم أن أئمة الجرح والتعديل جرحوا مئات الرواة الذين لم يروهم , وذلك لما ظهر لهم من عدم ضبطهم لحديثهم بمقابلته بأحاديث الثقات المعروفين عندهم. وهذا شىء معروف لدى المشتغلين بعلم السنة. على أننى أعتقد أن المتعصبين لا يرضيهم بأى وجه نقد إمامهم فى رواية الحديث من أئمة الحديث المخلصين الذين لا تأخذهم فى الله لومة لأئم , فها أنت ترى دفع الجرح المبين سببه بحجة لم ترد عند العلماء وهى أن الجارح لم يرَالإمام , فلو أنه كان رآه أفتظن أنهم كانوا يقبلون جرحه , أم كانوا يقولون: كلام المتعاصرين فى بعضهم لا يقبل ؟ ! وبعد فإن تضعيف أبى حنيفة رحمه الله فى الحديث لا يحط مطلقاً من قدره وجلالته فى العلم والفقه الذى اشتهر به , ولعل نبوغه فيه , وإقباله عليه هو الذى جعل حفظه يضعف فى الحديث , فإنما من المعلوم أن إقبال العالم على علم وتخصصه فيه , مما يضعف ذاكرته غالباً فى العلوم الأخرى , والله تعالى أعلم. (501) - (عن جابر مرفوعاً :" كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج إلا وراءالإمام " رواه الخلال (ص 120). * ضعيف. والصواب فيه موقوف كما سبق بيانه فى الذى قبله. (2/279) (502) - (قوله: " اقرأ بها فى نفسك " من قول أبى هريرة (ص 120). * صحيح موقوفاً . أخرجه مسلم (2/9) وأبو عوانة (2/126) وكذا البخارى فى " جزء القراءة " (ص 3) وأبو داود (821) والنسائى (1/144) والترمذى (2/157 ـ بولاق) وكذا مالك (1/84/39) وأحمد (2/241 و250 و285 و457 و460 و478 و487) من طريقين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج ثلاثاً غير تمام , فقيل لأبى هريرة: إنا نكون وراء الإمام , فقال: اقرأ بها فى نفسك , فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل , فإذا قال العبد: (الحمد لله رب العالمين) قال الله حمدنى عبدى , وإذا قال: (الرحمن الرحيم ) , قال الله: أثنى على عبدى , وإذا قال: (مالك يوم الدين) قال: مجدنى عبدى , وقال مرة: فوض إلى عبدى , فإذا قال: ؟ (إياك نعبد وإياك نستعين) قال: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل , فإذا قال: (اهدنا الصراط المستقيم , صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليه ولا الضالين) قال: هذا لعبدى , ولعبدى ما سأل). وأخرجه ابن أبى شيبة فى موضعين (1/143/1 و149/1 ـ 2) والطحاوى (1/127) دون الحديث القدسى - وهو رواية لأحمد -. وقال الترمذى: " حديث حسن ". قلت: بل هو صحيح , كيف لا وهو من وجهين وقد صححه أبو زرعة من الوجهين كما ذكره الترمذى نفسه. والمرفوع منه دون الحديث القدسى , طريق أخرى عن عبد الملك بن المغيرة (2/280) عن أبى هريرة. أخرجه أحمد (2/290) , وإسنا | |
| | | Admin Admin
عدد الرسائل : 1476 العمر : 65 العمل/الترفيه : كاتب المزاج : مدمن الاهلى تاريخ التسجيل : 13/05/2008
| موضوع: رد: كــــــتاب الصلاة الأربعاء مايو 06, 2015 5:39 pm | |
| (2/291) البدرى بنحوه فى قصة معاذ فى إطالته الصلاة دون قوله: وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ". وقد أخرجه الشيخان أيضاً . (513) - (حديث ابن أبى أوفى: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يقوم فى الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم " رواه أحمد وأبو داود (ص 123). * ضعيف. أخرجه أحمد (4/356) وأبو داود (802) من طريق همام حدثنا محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبى أوفى به. قلت: ورجاله ثقات غير الرجل الذى لم يسم , وقد سمى , فأخرجه البيهقى (2/66) من طريق الحمانى حدثنا أبو إسحاق الحميسى: حدثنا محمد بن جحادة عن طرفة الحضرمى عن عبد الله بن أبى أوفى. قلت: وطرفه هذا مجهول فلم نستفد من تسميته شيئاً , على أن الحمانى متكلم فيه. (514) - (" وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار فى صلاة الخوف لإدراك الجماعة ". * صحيح. وفيه أحاديث كثيرة منها: عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه , وصفت طائفة وجاه العدو , فصلى بالتى معه ركعة , ثم ثبت قائماً , وأتموا لأنفسهم , ثم انصرفوا , فصفوا وجاه العدو , وجاءت الطائفة الأخرى , فصلى بهم بالركعة التى بقيت من صلاته ثم ثبت جالساً , وأتموا لأنفسهم , ثم سلم بهم ". أخرجه مالك (1/183/1) وعنه البخارى (3/100 ـ 101) ومسلم (2/214) وأبو عوانة (2/364) وأبو داود (1238) والنسائى (1/229) وابن الجارود (123 ـ 124) وأحمد (5/370) والبيهقى (3/252 ـ 253) (2/292) كلهم عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح به. وعلقه الترمذى (2/456 ـ 457) عنه وقال: " حديث حسن صحيح ". (515) - (حديث: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات " رواه أحمد وأبو داود (ص 123). * صحيح. أخرجه أبو داود (565) والدارمى (1/293) وابن الجارود (169) والبيهقى (3/134) وأحمد (2/438 و475 و528) من طرق عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره دون قوله: " وبيوتهن خير لهن ". قلت: وإسناده حسن , وصححه النووى فى " المجموع " على شرط الشيخين وعزاه العراقى لمسلم , وكل ذلك وهم كما نبهت عليه فى " صحيح أبى داود " (574) وإنما صححت الحديث , لأن له شواهد , فقد أخرجه أحمد (6/69 ـ 70) من حديث عائشة مثل حديث أبى هريرة. قلت: وإسناده حسن. وأخرجه أيضا (5/192 , 193) من حديث زيد بن خالد الجهنى مرفوعاً به. وقال الهيثمى (2/33): " إسناده حسن ". قلت: وفيه نظر بينته فى " الثمر المستطاب " , ولكنه لا بأس به فى الشواهد , وقد أخرجه ابن حبان فى صحيحه. وأما الزيادة , " وبيوتهن خير لهن " فيشهد لها أحاديث: (2/293) منها: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تمنعوا نساءكم المساجد , وبيوتهن خير لهن ". أخرجه أبو داود (567) والحاكم (1/209) وعنه البيهقى (3/131) وأحمد (2/76 و76 ـ 77) من طريق حبيب بن أبى ثابت عنه. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى , وصححه جماعة آخرون ذكرتهم فى " صحيح أبى داود " (576) , وهو كما قالوا لولا عنعنة حبيب , فإنه موصوف بالتدليس. وهو فى الصحيحين وغيرهما من طريق نافع عن ابن عمر نحوه دون الزيادة. وفى الباب عن أم حميد وأم سلمة وابن مسعود , وقد تكلمت على أسانيدها فى " التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب ". (2/294) فصل فى الإمامة (516) - (حديث: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله , فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة , فإن كانو فى السنة سواء فأقدمهم هجرة " الحديث (ص 124). * صحيح. وقد سبق برقم (494). (517) - (قوله: " فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سناً " رواه مسلم (ص 124). * صحيح. وهو قطعة من الحديث الذى قبله. (518) - ( قوله: " فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سناً " رواه مسلم (ص 124). * صحيح. وهو قطعة من الحديث الذى قبله. (519) - (حديث: " قدموا قريشاً ولا تقدموها " (ص 124). * صحيح. روى من حديث الزهرى مرسلاً , ومن حديث عبد الله بن السائب وعلى بن أبى طالب وأنس بن مالك وجبير بن مطعم. (2/295) أما حديث الزهرى فأخرجه الشافعى (2/509 ـ من ترتيبه) وأبو عمرو الدانى فى " كتاب الفتن " (ق 5/1) والبيهقى فى " معرفة السنن " (ص 25) من طريقين عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره، وزاد: " وتعلموا من قريش , ولا تعلموها ". ورواه البيهقى (3/121) من طريق معمر عن الزهرى عن ابن أبى حتمة مرفوعاً به وزاد: " فإن للقرشى مثل قوة الرجلين من غيرهم يعنى فى الرأى ". وقال: " هذا مرسل , وروى موصولاً وليس بالقوى ". قلت: وابن أبى حتمة هو أبو بكر بن سليمان بن أبى حتمة , وهو تابعى ثقة , ونقل ابن الملقن فى " الخلاصة " (ق 48/2) عن البيهقى أنه قال: " مرسل جيد ". فالظاهر أنه يعنى البيهقى فى " المعرفة " , وإلا فليس فى " السنن " قوله " جيد " كما رأيت ". وأما حديث عبد الله بن السائب فأخرجه الطبرانى فى الكبير من طريق أبى معشر عن المقبرى عنه به مثل رواية ابن أبى ذئب وزاد: " ولولا أن تبطر قريش لأخبرتها ما لخيارها عند الله تعالى ". قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 125): " وأبو معشر ضعيف ". (2/296) و أما حديث على فعزاه الحافظ للبيهقى , ولعله يعنى فى المعرفة , وعزاه السيوطى فى " الجامع الصغير " للبزار بلفظ: " أخبرتها بما لها عند الله ". ولم يورده فى " الجامع الكبير " من حديث على أصلا ! وإنما أورد فيه (2/94/2) اللذين قبله. وقد أورده الهيثمى فى " المجمع " (10/25) وقال: " رواه الطبرانى , وفيه أبو معشر وحديثه حسن , وبقية رجاله رجال الصحيح ". وأظن هذا وهماً منه , فإن من عادته أنه إذا أطلق العزو للطبرانى فإنما يعنى " المعجم الكبير " له , وقد رجعت إلى معجم على منه فلم أجده فيه , والله أعلم وأما حديث أنس , فأخرجه أبو نعيم فى " الحلية " (9/64) وفيه محمد بن سليمان ابن مشمول المخزومى وهو ضعيف. وفى الطريق إليه محمد بن يونس وهو الكديمى وهو متهم بالكذب. وأما حديث جبير بن مطعم , فأخرجه البيهقى كما قال الحافظ (1) , قال: وقد جمعت طرقه فى جزء كبير ". قلت: فهو بهذه الطرق صحيح إن شاء الله تعالى , فإن مجيئه مرسلاً بسند صحيح كما سبق مع اتصاله من طرق أخرى يقتضى صحته اتفاقاً كما هو مقرر فى " مصطلح الحديث " , وقد أشار الحافظ فى " الفتح " (13/105) إلى صحة الحديث , والله أعلم. __________ (1) قلت: وأخرجه أبو نعيم في الحلية (9/64). (2/297) (520) - (حديث: " الأئمة من قريش " (ص 124). * صحيح. ورد من حديث جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وعلى بن أبى طالب وأبو برزة الأسلمى. 1 ـ أما حديث أنس فله عنه طرق: الأولى: قال الطيالسى فى مسنده (2133): حدثنا ابن سعد عن أبيه عنه مرفوعاً وأخرجه ابن عساكر (7/48/2) من طريق أبى يعلى حدثنا الحسين بن إسماعيل أبو سعيد بالبصرة حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه به. وهكذا أخرجه أبو نعيم فى " الحلية " (3/171) من طريق الطيالسى عن إبراهيم بن سعد به وقال: " هذا حديث مشهور ثابت من حديث أنس ". قلت: وإسناده صحيح على شرط الستة فإن إبراهيم بن سعد وأباه ثقتان من رجالهم. الثانية: عن بكير بن وهب الجزرى قال: قال لى أنس بن مالك: أحدثك حديثاً ما أحدثه كل أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب البيت ونحن فيه فقال: فذكره. أخرجه أحمد (3/129) والدولابى فى " الكنى " (1/106) وابن أبى عاصم فى " السنة " (1020 ـ بتحقيقى) وأبو نعيم (8/122 ـ 123) وأبو عمرو الدانى فى " الفتن " (ق 3/2) والبيهقى (3/121) , وقال: " مشهور من حديث أنس , رواه عنه بكير ". قلت: وليس بالقوى كما قال الأزدى , وذكره ابن حبان فى " الثقات " فمثله يستشهد به. والحديث عزاه فى " المجمع " (5/192) للطبرانى أيضاً فى الأوسط وأبى يعلى والبزار وقال: " رجاله ثقات " ,. (2/298) الثالثة: عن محمد بن سوقة عن أنس به. أخرجه أبو نعيم (5/ من طريق أبى القاسم حماد بن أحمد بن حماد بن أبى رجاء المروزوى قال: وجدت فى كتاب جدى حماد بن أبى رجاء السلمى بخطه عن أبى حمزة السكرى عن محمد بن سوقة به. وقال: " غريب من حديث محمد , تفرد به حماد موجوداً فى كتاب جده ". قلت: والحمادان لم أجد من ترجمهما. الرابعة: عن عمر بن عبد الله بن يعلى عنه مرفوعاً . أخرجه ابن الديباجى فى " الفوائد المنتقاه " (2/79/2) عن مروان بن معاوية عنه قلت: وعمر هذا ضعيف. الخامسة: عن على بن الحكم البنانى عنه مرفوعاً بلفظ: " الأمراء من قريش... " الحديث. أخرجه الحاكم (4/501) من طريق الصعق بن حزن حدثنا على بن الحكم به وقال: " صحيح على شرط الشيخين , ووافقه الذهبى , وإنما هو على شرط مسلم وحده , فإن الصعق هذا إنما أخرجه له البخارى خارج الصحيح. والحديث عزاه الحافظ العراقى فى " تخريج الإحياء " (4/91) للنسائى والحاكم بإسناد صحيح. فلعله يعنى السنن الكبرى للنسائى. السادسة: عن قتادة عنه بلفظ: " إن الملك فى قريش... " الحديث. رواه الطبرانى كما فى " الفتح " (13/101). 2 ـ وأما حديث على بن أبى طالب , فهو من طريق فيض بن الفضل (2/299) البجلى حدثنا مسعر ابن كدام عن سلمة بن كهيل عن أبى صادق عن ربيعة بن ناجذ عنه بلفظ: " الأئمة من قريش... " الحديث. أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 85) وعنه أبو نعيم (7/242) , وأبو القاسم المهرانى فى " الفوائد المنتخبة " (4/40/1 ـ 2) وأبو عمرو الدانى فى " الفتن " (ق 4/2) والحاكم (4/75 ـ 76) والخطابى فى " غريب الحديث " (ق 71/1) من طرق عن الفيض به. وقال الطبرانى: " لم يروه عن مسعر إلا فيض ". قلت: وهو مجهول الحال , فقد ذكره ابن أبى حاتم (3/2/88) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً , غير أنه قال: كتب أبى عنه , وروى عنه. قلت: وهو من رواة هذا الحديث عنه , خلافاً لما قد يشعر به صنيع الهيثمى (5/192). حيث أعل الحديث بحفص بن عمر بن الصباح الراقى , مع أنه تابعه أبو حاتم وغيره عند الدانى والحاكم. وبقية رجال الإسناد ثقات , فهو حسن فى الشواهد. وقد سكت عليه الحاكم وكذا الذهبى على ما فى النسخة المطبوعة من كتابيهما , وأما المناوى فقال فى " فيض القدير ": " أخرجه الحاكم " فى " المناقب " (يعنى المكان الذى أشرنا إليه بالرقم) وقال: صحيح , وتعقبه الذهبى فقال: حديث منكر. وقال ابن حجر رحمه الله: حديث حسن , لكن اختلف فى رفعه ووقفه , ورجح الدارقطنى وقفه. قال: وقد جمعت طرق خبر " الأئمة من قريش " فى جزء ضخم عن نحو أربعين صحابياً ". قلت: وذكر العلامة القارى فى شرحه لـ " شرح النخبة " أن الحافظ قال فى هذا الحديث إنه متواتر. ولا يشك فى ذلك من وقف على بعض الطرق التى جمعها الحافظ رحمه الله كالتى نسوقها هنا. (2/300) 3 ـ وأما حديث أبى برزة , فهو من طريق سكين بن عبد العزيز عن سيار بن سلمة أبى المنهال الرياحى عنه. أخرجه الطيالسى (926) وأحمد (4/421 و424) وكذا يعقوب بن سفيان وأبو يعلى والطبرانى والبزار كما فى " الفتح " (13/101) و" المجمع " (5/163) وقال: " ورجال أحمد رجال الصحيح خلا سكين وهو ثقة ". قلت: وثقه جماعة , وضعفه أبو داود وقال النسائى: ليس بالقوى فالسند حسن والحديث صحيح. وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة بمعناه فى الصحيحين وغيرهما , فمن شاء فليراجع " مجمع الزوائد " و" فتح البارى " , ثم " السنة لابن أبى عاصم " رقم (1009 ـ 1029 ـ بتحقيقى). (تنبيه) استدل المصنف بالحديث على أن القرشى مقدم فى إقامة الصلاة على غيره , كما هو مقدم فى الإمامة الكبرى , وفى هذا الاستدلال نظر عندى , لأن الحديث بمجموع ألفاظه ورواياته لا يدل إلا على الإمامة الكبرى , فإن فى حديث أنس وغيره: " ما عملوا فيكم بثلاث: ما رحموا إذا استرحموا , وأقسطوا , إذا قسموا , وعدلوا إذا حكموا ". فهذا نص فى الإمامة الكبرى , فلا تدخل فيه الإمامة الصغرى لاسيما وقد ورد فى البخارى وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قدم سالماً مولى أبى حذيفة فى إمامة الصلاة ووراءه جماعة من قريش. نعم الحديث الذى قبله ظاهر الدلالة على ما ذكره المؤلف , والله أعلم. (521) - (حديث: " لا يؤمن الرجل الرجل فى بيته " رواه مسلم (ص 124). * صحيح. وهو قطعة من حديث تقدم بتمامه. (2/301) (522) - (حديث: لأن ابن عمر أتى أرضاً له وعندها مسجد يصلى فيه مولى له , فصلى ابن عمر معهم , فسألوه أن يؤمهم فأبى وقال: " صاحب المسجد أحق ". رواه البيهقى بسند جيد (ص 124). * حسن. أخرجه الشافعى (1/129): أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال: أخبرنى نافع قال: " أقيمت الصلاة فى مسجد بطائفة من المدينة , ولابن عمر قريباً من ذلك المسجد أرض يعملها , وإمام ذلك المسجد مولى له , ومسكن ذلك المولى وأصحابه ثمة , قال: فلما سمعهم عبد الله جاء ليشهد معهم الصلاة , فقال له المولى صاحب المسجد: تقدم فصل , فقال عبد الله: أنت أحق أن تصلى فى مسجدك منى , فصلى المولى ". ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى (3/126) وسنده حسن. (523) - (قال أبو سعيد مولى أبى أسيد: " تزوجت وأنا مملوك فدعوت ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو ذر وابن مسعود , وحذيفة فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر فقالوا: وراءك , فالتفت إلى أصحابه فقال: أكذلك ؟ قالوا: نعم , فقدمونى " رواه صالح بإسناد فى مسائله (ص 124). * صحيح الإسناد إلى أبى سعيد هذا. وقد أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/23/1 و7/50/1 و12/43/2) وابن حبان فى " الثقات " (1/274) عن أبى نضرة عن أبى سعيد به. قلت: وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات غير أبى سعيد , فلم يوثقه غير ابن حبان وقال: " يروى عن جماعة من الصحابة , روى عنه أبو نضرة ". وذكره الحافظ فيمن روى عن مولاه أبى أسيد مالك بن ربيعة الأنصارى (2/302) فهو مستور. والله أعلم. (524) - (روى ابن ماجه عن جابر مرفوعاً : " لا تؤمن امرأة رجلاً , ولا أعرابى مهاجراً , ولا فاجر مؤمناً , إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه " (ص 125). * ضعيف. وهو عجز حديث سنذكره بتمامه فى أول " الجمعة ". (525) - (حديث ابن عمر: " كان يصلى خلف الحجاج " (ص 125). * صحيح. قال الحافظ فى " التلخيص " (128): " رواه البخارى فى حديث ". قلت: ولم أجده عنده حتى الآن [1] , وقد أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف "(2/84/2): حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعى عن عمير بن هانىء قال: " شهدت ابن عمر والحجاج محاصر ابن الزبير , فكان منزل ابن عمر بينهما فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء , وربما حضر الصلاة مع هؤلاء ". قلت: وهذا سند صحيح على شرط الستة. وأخرجه البيهقى (3/122) من طريق سعيد بن عبد العزيز عن عمير بن هانىء أتم منه. ورواه الشافعى (1/130): أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر اعتزل بمنى فى قتال ابن الزبير , والحجاج بمنى , فصلى مع الحجاج. ورواه ابن سعد (4/1/110) من طريق جابر ـ وهو الجعفى ـ عن نافع نحوه. ثم أخرج عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان فى زمان الفتنة لا يأتى أمير __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص/22: هو في حديث في " الحج " كما أفاده الحافظ ابن حجر , فانظر: " الصحيح ": (3/511 , و 513 , و 514 - ط. السلفية مع الفتح). اهـ. (2/303) إلا صلى خلفه , وأدى إليه زكاة ماله. وسنده صحيح. وأخرج عن سيف المازنى قال: " كان ابن عمر يقول: لا أقاتل فى الفتنة , وأصلى وراء من غلب ". وإسناده صحيح , إلى سيف , وأما هو فأورده ابن أبى حاتم (2/1/274). ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . (526) - (حديث: " أن الحسن والحسين كانا يصليان وراء مروان " (ص 125). أخرجه الشافعى (1/130) ـ وعنه البيهقى ـ وابن أبى شيبة (2/84/2) قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه: " أن الحسن والحسين رضى الله عنهما كانا يصليان خلف مروان , قال: فقيل: ما كانا يصليان إذا رجعا إلى منازلهما ؟ فقال: لا والله ما كانا يزيدان على صلاة الأئمة ". قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم إن كان أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم قد سمع من جديه الحسن والحسين , فقد قيل إنه لم يسمع من أحد من الصحابة , والله أعلم. (527) - (قال صلى الله عليه وسلم: " إن الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر " رواه أبو داود) ص 125. * ضعيف. أخرجه أبو داود (594 و2533) وعنه البيهقي (3/121) والدارقطني (184 و185) وابن عساكر (13/394/1) عن مكحول عن أبي هريرة مرفوعا , وقال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة ومن دونه ثقات. (2/304) و قال الزيلعي في " نصب الراية " (2/27): رواه أبو داود في الجهاد وضعفه بأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة , ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في " المعرفة " وقال: إسناده صحيح , إلا أن فيه انقطاعا بين مكحول وأبي هريرة. قلت: وما عزاه لأبي داود من التضعيف ليس في سنن أبي داود لا في الجهاد وإليه رمزنا بالرقم الثاني , ولا في الصلاة وإليه الرمز بالرقم الأول , فلعله في كتاب آخر لأبي داود , والله أعلم. وله طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: " سيليكم بعدي ولاة , فيليكم البر ببره , والفاجر بفجوره , فاسمعوا لهم وأطيعوا فيما وافق الحق , وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلكم ولهم , وإن أسأؤوا فلكم وعليهم ". أخرجه الدارقطني (184) وابن حبان في " الضعفاء " من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي صالح السمان عنه. قلت: وهذا سند ضعيف جدا , آفته عبد الله هذا فإنه متروك كما قال الحافظ في " التلخيص " (125). وفي الباب عن ابن عمر وأبي الدرداء وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وواثلة بت الأسقع وأبي أمامة. 1 ـ أما حديث ابن عمر فله عنه طرق: الأولى: عن عطاء بن أبي رباح عنه مرفوعا بلفظ: " صلوا على من قال لا إله إلا الله , وصلوا خلف من قال: لا إله إلا الله ". أخرجه الدارقطني (184) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2/217) من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن عطاء به. (2/305) قلت: وهذا سند واه جدا , عثمان بن عبد الرحمن هو الزهري الوقاصي متروك وكذبه ابن معين. الثانية: عن مجاهد عنه به. أخرجه الدارقطني وتمام في " الفوائد " (ج 9/132/2) وأبو بكر بم مكرم القاضي في " الأمالي " (1/37/1) وابن شاذان في " الفوائد " (1/118/2 و125/1) وأبو جعفر الرزاز في " ستة مجالس من الأمالي " (ق 229/1) والضياء المقدسي في " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق 46/1) من طريق الحاكم , كلهم عن محمد بن الفضل بن عطية ثنا سالم الأفطس عن مجاهد , وقال الحاكم: تفرد به محمد بن الفضل بن عطية. قلت: وهو كذاب كما قال الفلاس وغيره , وقد خولف فيه عن سالم كما يأتي. الثالثة: عن نافع عنه , وله عنه طرق: أ ـ عن أبي الوليد المخزومي ثنا عبيد الله عنه. أخرجه الدارقطني وابن المظفر في " الفوائد المنتقاة " (2/218/1) وأبو الحسن محمد بن عبد الرحمن بن عثمان في " غرائب حديث الميانجي " (ق 125) والخطيب (11/293) عن العلاء بن سالم عن أبي الوليد. قلت: وهذا إسناد واه جدا , أبو الوليد اسمه خالد بن إسماعيل المخزومي , قال ابن عدي: كان يضع الحديث على الثقات. قلت: وقد تابعه وهب بن وهب القاضي وهو كذاب أيضا. أخرجه الخطيب (6/403). ب ـ عن عثمان بن عبد الله بن عمرو العثماني ثنا مالك بن أنس عنه به. أخرجه محمد بن المظفر في " غرائب مالك " (ق 69/2) وتمام في (2/306) " الفوائد " (4/78/2) وابن عدي (ق 291/1) والخطيب (11/283) كلهم عنه. قلت: وهذا كالذي قبله فإن العثماني هذا كذاب وضاع وقد ساق له الذهبي بعض ما وضعه من الأحاديث , وقال ابن عدي عقب هذا: باطل عن مالك. الرابعة: عن سعيد بن جبير عنه. أخرجه أبو نعيم (10/320) عن نصر بن الحريش الصامت ثنا المشمعل بن ملحان عن سويد بن عمر عن يالم الأفطس عن سعيد بن جبير به. قلت: وهذا سند ضعيف , نصر هذا , قال الدارقطني: ضعيف , وروى الخطيب (13/286) عنه أنه قال: حججت أربعين حجة ما كلمت فيها أحدا , فسمي الصامت لذلك. قلت: وهذا مخالف للإسلام لأن معناه أنه لم يأمر بمعروف ولم ينه عن منكر , فالظاهر أنه صوفي مقيت. 2 ـ وأما حديث أبي الدرداء , فهو من طريق الوليد بن الفضل أخبرني عبد الجبار بن الحجاج بن ميمون الخراساني عن مكرم بن حكيم الخثعمي عن سيف بن منير عنه قال: " أربع خصال سمعتهن من رسول صلى الله عليه وسلم لم أحدثكم بهن , فاليوم أحدثكم بهن , سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكفروا أحدا من أهل قبلتي بذنب وإن عملوا الكبائر , وصلوا خلف كل إمام , وجاهدوا ـ أو قال: قاتلوا ـ مع كل أمير , والرابعة , لا تقولوا في أبي بكر الصديق , ولا في عمر , ولا في عثمان , ولا في علي إلا خيرا , قولوا: *(بلك أمة قد خلت , لها ما كسبت ولكم ما كسبتم)* ". أخرجه الدارقطني (184) وقال: (2/307) و لا يثبت إسناده , من دون أبي الدرداء ضعفاء. وأخرجه العقيلي في " الضعفاء " (260 ـ 261) من هذا الوجه مختصرا بلفظ: " صلوا خلف كل إمام , وقاتلوا مع كل أمير " , وقال: عبد الجبار هذا إسناده مجهول غير محفوظ , وليس في هذا المتن إسناد يثبت. قلت: والراوي عن عبد الجبار وهو الوليد بن الفضل أوهى منه , قال ابن حبان: يروي المناكير التي لا يشك أنها موضوعة , لا يجوز الاحتجاج به. وله طريق أخرى ستأتي في الحديث السادس. 3 ـ وأما حديث علي , فهو من طريق أبي إسحاق القنسريني ثنا فرات بن سليمان عن محمد بن علوان عن الحارث عنه مرفوعا بلفظ: " من أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر , والجهاد مع كل أمير ولك أجرك , والصلاة على كل من مات من أهل القبلة". أخرجه الدارقطني (185) وقال: وقد ساق قبله الأحاديث المتقدمة: وليس فيها شيء يثبت. قلت: وعلة هذا من وجوه: الأول: الحارث وهو الأعور , وهو متهم بالكذب. الثاني: محمد بن علوان , وهو مجهول. الثالث: فرات بن سليمان , قال ابن حبان: منكر الحديث جدا , يأتي بما لا يشك أنه معمول. الرابع: أبو إسحاق هذا , قال الذهبي: مجهول. 4 ـ وأما حديث ابن مسعود فهو من طريق عمر بن صبح عن منصور عن (2/308) إبراهيم عن علقمة والأسود عنه مرفوعا بلفظ: " ثلاث من السنة: الصف خلف كل إمام , لك صلاتك وعليه إثمه , والجهاد مع كل أمير , لك جهادك وعليه شره , والصلاة على كل ميت من أهل التوحيد , وإن قاتل نفسه ". أخرجه الدارقطني (185) وقال: عمر بن صبح متروك. قلت: وقال ابن حبان: كان يضع الحديث. 5 ـ وأما حديث واثلة , فهو من طريق الحارث بن نبهان ثنا عتبة بن اليقظان عن أبي سعيد عن مكحول عنه مرفوعا بلفظ: " لا تكفروا أهل ملتكم , وإن عملوا الكبائر , وصلوا مع كل إمام , وجاهدوا مع كل أمير , وصلوا على ميت ". أخرجه الدارقطني (185) بتمامه وابن ماجه (1525) الجملة الأخيرة والتي قبلها , وقال الدارقطني: أبو سعيد مجهول. قلت: الظاهر أنه محمد بن سعيد المصلوب الشامي فإنه من أصحاب مكحول وكان الرواة يدلسون اسمه ويقلبونه على أنواع كثيرة جمعها بعض المحدثين فجاوزت مائة ! وهو كذاب وضاع. وفي السند علتان أخريان: عتبة بن يقظة , قال النسائي: غير ثقة. والحارث بن نبهان , قال البخاري: منكر الحديث. وللحديث طريق أخرى تأتي بعده. 6 ـ وأما حديث أبي أمامة فهو من طريق القرقساني عن عبد الله بن يزيد (2/309) قال: حدثني أبو الدرداء وأبو أمامة وواثلة بن الأسقع مرفوعا بلفظ: " صلوا مع من صلى من أهل القبلة , وصلوا على من مات من أهل القبلة ". أخرجه الجرجاني في " تاريخ جرجان " (272) من طريق ابن عدي بسنده عن القرقساني به. قلت: وهذا سند واه جدا , عبد الله بن يزيد هذا هو ابن آدم الدمشقي , قال أحمد : أحاديثه موضوعة. والقرقساني اسمه محمد بن مصعب , وفيه ضعف من قبل حفظه. فقد تبين من هذا التجريح والتتبع لطرق الحديث أنها كلها واهية جدا كما الحافظ في " التلخيص " (ص 125) , ولذلك فالحديث يبقى على ضعفه مع كثرة طرقه , لأن هذه الكثرة الشديدة الضعف في مفرداتها لا تعطي الحديث قوة في مجموعها كما هو مقرر في " علم الحديث " , فالحديث مثل صالح لهذه القاعدة التي قلما يراعيها من المشتغلين بهذا العلم الشريف. (528) - (قال البخارى فى " صحيحه ": " باب إمامة المفتون والمبتدع , وقال الحسن: صلى وعليه بدعته " (ص 125). * صحيح. وقد وصله سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن هشام بن حسان أن الحسن سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة ؟ فقال الحسن صل خلفه , وعليه بدعته. كما فى " فتح البارى " (2/158) والسند صحيح. (529) - (روى البخارى عن عبيد الله بن عدى بن خيار: " أنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى , ويصلى لنا إمام فتنة ونتحرج , فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس , فإذا (2/310) أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم " (ص 125 ـ 126). * صحيح. أخرجه البخارى (1/181) وكذا الإسماعيلى كما فى " الفتح " (2/158). (530) - (حديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى " , رواه أبو داود). ص 126. * صحيح. أخرجه أبو داود (595) وعنه البيهقي (3/88) من طريق عمران القطان عن قتادة عن أنس أن النبي استخلف , الحديث , ثم أخرجه أبو داود (2931) وابن الجارود (156 ـ 157) وأحمد (3/132) من هذا الوجه بلفظ: " استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين ". وزاد أحمد في رواية (3/192): " يصلي بهم وهو أعمى ". قلت: وهذا سند حسن , رجاله كلهم ثقات وفي عمران القطان كلام يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن , لكن قد خالفه همام فقال: عن قتادة مرسلا. أخرجه ابن سعد (4/151/1) , وهذا أصح. لكن الحديث صحيح فإن له شاهدين أحدهما موصول , والآخر مرسل. أما الموصول فأخرجه الطبراني في " الأوسط " (1/31/1): حدثنا إبراهيم هو بن هاشم ثنا أمية هو ابن بسطام ثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يصلي بالناس ". (2/311) و قال: لم يروه عن هشام إلا حبيب تفرد به يزيد , حدثنا موسى بن هارون حدثنا أمية بن بسطام فذكره. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين غير إبراهيم بن هاشم وهو أبو إسحاق البيع البغوي وموسى بن هارون وهو أبو عمران الحمال وهما ثقتان. وقال الهيثمي في " المجمع " (2/65): رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. قلت: ولا وجه لهذا التخصيص , فرجال الطبراني أيضا رجال الصحيح كما سبق , وقد رواه ابن حبان أيضا في صحيحه كما في " التلخيص " (ص 124). وأما المرسل , فأخرجه ابن سعد في " الطبقات " (4/1/151) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي قال: " استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم يؤم الناس , وكان ضرير البصر ". وهو مرسل صحيح الإسناد. ورواه من طريق محمد بن سالم عن الشعبي بلفظ: " غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة غزوة , ما منها غزوة إلا يستخلف ابن أم مكتوم على المدينة , وكان يصلي بهم وهو أعمى ". ومحمد بن سالم هذا الهمداني أبو سهل الكوفي وهو ضعيف. وله شاهد آخر موصول لكنه ضعيف جدا , أخرجه الطبراني في " الأوسط " (1/29/2) عن عفير بن معدان عن عكرمة عن ابن عباس به مثل حديث أنس. وقول الحافظ: إسناده حسن , غير حسن فإن ابن معدان ضعيف (2/312) اتفاقا , بل قال النسائي: ليس بثقة. ثم هو من حديث عكرمة عنه كما ترى , لا من حديث عطاء عنه كما وقع في " التلخيص " [1] (531) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالساً فصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا ثم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به , فلا تختلفوا عليه , فإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين " متفق عليه (ص 126). * صحيح. وهو من رواية أبى هريرة , لكن ليس فيها سبب الحديث , وإنما هو من رواية أنس وعائشة وقد تقدمت ألفاظهم جميعاً برقم (394). (532) - (قال ابن مسعود: " لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود " , وقال ابن عباس: " لا يؤمن الغلام حتى يحتلم " , رواهما الأثرم , ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه).. ص 127. لم أقف على إسنادهما. فإن كتاب الأثرم لم نطلع عليه , اللهم إلا قطعة من كتاب الطهارة منه في المكتبة الظاهرية , ولا وجدت من تكلم عليهما , إلا أن أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق مرفوعا بإسناد ضعيف , كما في " الفتح " (2/156). لكن يخالف هذين الأثرين حديث عمرو بن سلمة , وفيه أنه أم الوفد من الصحابة الذين رجعوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وعمره يومئذ ست أو سبع سنين كما تقدم في الحديث (210) , ففي هذا رد لقول المصنف: ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه ! فهؤلاء جماعة من الصحابة اقتدوا بالغلام قبل الاحتلام , قال الحافظ: وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم لهم في ذلك مخالف منهم. ففيه إشارة إلى تضعيف هذين الأثرين , وعلى كل حال فالأخذ بحديث عمرو أولى للقطع بصحته , ولأنه عن جماعة من الصحابة وأيضا فهو في حكم __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] كذا وَهَّمَ الشيخُ رحمه الله الحافِظَ ابن حَجَر, و الحديث الذي عناه ابن حجر إنما رواه الطبراني في الكبير (11/183) لا الأوسط و هو من رواية عطاء كما قال , قال الطبراني: حدثنا عبيد العجل , حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان , حدثنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن البي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة و غيرها من أمر المدينة. فقول الحافظ " إسناده حسن " إنما قاله على هذا السند لا الإسناد الظاهر الضعف الذي في الأوسط. والله الموفق. (2/313) المرفوع , والقول بأنهم فعلوا ذلك باجتهادهم ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مردود , لأنها ـ كما قال الحافظ ـ شهادة نفي , ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم , ولو كان منهيا عنه لنهي عنه في القرآن أو السنة , انظر " فتح الباري " (2/155 ـ 156 و8/19). (533) - (روى عن عمر: أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء , فوجد فى ثوبه احتلاماً فأعاد الصلاة ولم يعد الناس ". وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلى. [1] (534) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث محجن بن الأذرع [2]: " فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة " رواه أحمد (ص 127). * صحيح. أخرجه أحمد (4/338) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم ـ قال سفيان مرة , عن بسر أو بشر بن محجن , ثم كان يقول بعد: عن أبى محجن الديلى عن أبيه قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجد , فحضرت الصلاة فصلى فقال لى: ألا صليت ؟ قال: قلت: يا رسول الله قد صليت فى الرحل , ثم أتيتك , قال: فإذا فعلت , فصل معهم واجعلها نافلة. قال عبد الله بن أحمد: قال: أبى: ولم يقل أبو نعيم ولا عبد الرحمن: واجعلها نافلة ". قلت: وهذا سند رجاله ثقات غير بسر أو بشر فإنه لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير زيد بن أسلم , ومع ذلك قال فيه الحافظ فى " التقريب": " صدوق ". والحديث صحيح فإن له شواهد كما يأتى. ورواية أبى نعيم وعبد الرحمن ـ وهو ابن مهدى ـ التى أشار إليها أحمد قد أخرجها فى " المسند (4/34) عنهما عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن أبيه , وعن عبد الرزاق قال: أنبأنا زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص/24: لم يتكلم عليه المخرج بشيء. و أثر عمر: أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه ": (2/348) بإسناد صحيح عن عروة عن عمر , و رواه من طرق أخرى بعضها مطول و بعضها مختصر. و انظر: " مصنف ابن أبي شيبة ": (2/44). و قد رواه مالك في " الموطأ ": (1/49) من طرق عن عمر , و ليس فيها التصريح بأن الناس لم يعيدوا , لكنها تفهم من السياق. و رواه الدارقطني: (1/364) بإسناد رجاله ثقات. و رواه ابن الجعد في " مسنده ": (رقم 193) مرسلا بنحوه. و أما أثر عثمان فرواية الأثرم عنه ساقها ابن عبد البر في " التمهيد ": (1/182) , قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يقول : حدثنا هشيم عن خالد بن سلمة قال: أخبرني محمد ابن عمرو بن المصطلق " أن عثمان بن عفان صلى بالناس صلاة الفجر فلما أصبح و ارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة فقال: كبرت والله , كبرت و الله , فأعاد الصلاة و لم يأمرهم بأن يعيدوا ". و رواه الدارقطني في " سننه ": (1/364) من طريق ابن مهدي عن هشيم به. و محمد بن عمرو ذكره البخاري و ابن أبي حاتم و لم يذكرا فيه جرحا و لا تعديلا , و ذكره ابن حبان في " الثقات ": (7/368) , و الظاهر أن روايته عن عثمان مرسلة. و أما أثر علي: فرواه ابن أبي شيبة في " المصنف ": (2/45) , و من طريقه الأثرم في " سننه " كما في " التمهيد " (1/182) من طريق الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في الجنب يصلي بالقوم , قال: يعيد و لا يعيدون (لفظ الأثرم). و هذا إسناد ضعيف , و روي عن علي خلافه. أخرجه عبد الرزاق في " المصنف ": (2/350 - 351). اهـ. [2]{ كذا فى الأصل , و الصواب : الأدرع } (2/314) أبيه بلفظ: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة , فجلست فلما صلى , قال لى: ألست بمسلم ؟ قلت: بلى , قال: فما منعك أن تصلى مع الناس ؟ قال: قلت: صليت فى أهلى , قال: فصل مع الناس ولو كنت قد صليت فى أهلك ". وهكذا رواه مالك (1/132/ عن زيد بن أسلم به. إلا أنه قال: " عن رجل من بنى الديل يقال له بسر بن محجن... ". وعن مالك أخرجه النسائى (1/137) والدارقطنى (159) والبيهقى (2/300) وقرن به الدارقطنى عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردى وقال: " اللفظ لمالك , والمعنى واحد ". قلت: فقد اتفق هؤلاء الخمسة أبو نعيم وعبد الرحمن ومعمر ومالك وعبد العزيز على أن ليس فى الحديث: " واجعلها نافلة ". فهى فيه شاذة لتفرد سفيان بها وهذا يدل على أنه لم يجد حفظ الحديث كما أنه اضطرب فى إسناده وفى اسم بسر كما رأيت , والصواب رواية الجماعة. والله أعلم. لكن هذه الزيادة صحيحة فقد وردت فى حديث آخر عن يزيد بن الأسود: " أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فلما صلى , فإذا رجلان لم يصليا فى ناحية المسجد , فدعا بهما , فجىء بهما ترعد فرائصهما , فقال: ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا: قد صلينا فى رحالنا , فقال: لا تفعلوا , إذا صلى أحدكم فى رحله , ثم أدرك الإمام ولم يصل , فليصل معه فإنها له نافلة ". أخرجه أصحاب السنن ـ إلا ابن ماجه ـ وغيرهم بإسناد صحيح , وصححه جماعة كما حققته فى " صحيح أبى داود " (590 و591). (تنبيه): قول المؤلف: " حديث محجن بن الأذرع [1] " وهم فإنه ليس من حديثه بل من حديث محجن بن أبى محجن الديلى , وهذا غير الذى قبله فإنه ديلى كما تقدم وذاك أسلمى. __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب : الأدرع } (2/315) (535) - (حديث أبى سعيد: " من يتصدق على ذا فيصلى معه " رواه أحمد وأبو داود (ص 127) * صحيح. أخرجه أحمد (3/64 و5/45) وأبو داود (574) وكذا الدارمى (1/318) والترمذى (1/427 ـ 428) وابن أبى شيبة (2/63/2) وابن الجارود (168) والحاكم (1/209) وأبو يعلى فى " مسنده " (ق 69/2) والطبرانى فى " الصغير " (ص 126 و138) والبيهقى (3/69) وابن حزم (4/238) عن سليمان الناجى عن أبى المتوكل عن أبى سعيد الخدرى: " أن رجلاً دخل المسجد , وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. زاد أحمد ـ والسياق له ـ وغيره: فقام رجل من القوم فصلى معه ". وقال الترمذى: " حديث حسن ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم , سليمان الأسود هذا هو سليمان بن سحيم , احتج به مسلم ". ووافقه الذهبى. قلت: إنما هو صحيح فقط فإن سليمان هذا ليس ابن سحيم وإنما هو الناجى كما جاء مصرحاً به فى سند أحمد , وهو أبو محمد البصرى وهو ثقة اتفاقاً . ثم رواه أحمد (3/85): حدثنا على بن عاصم أنبأنا سليمان الناجى به بلفظ: " صلى بأصحابه الظهر , قال: فدخل رجل من أصحابه , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ما حبسك يا فلان عن الصلاة ؟ قال: فذكر شيئاً اعتل به , قال: فقام يصلى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث. وقال الهيثمى (2/45): " ورجاله رجال الصحيح " ! قلت: على بن عاصم لم يرو له الشيخان شيئاً , ثم هو ضعيف من قبل حفظه فلا يحتج به إذا تفرد به , وإن كان حديثه أتم. وللحديث شاهد من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه مثله ـ أعنى اللفظ (2/316) الأول دون الزيادة. أخرجه السراج فى " مسنده " (ق 108/1) وفى " حديثه " (ق 97/1) والدارقطنى (ق 103) والطبرانى فى " الأوسط " (1/22/1) والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (1/514) عن عمر بن محمد بن الحسن الأسدى حدثنا أبى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عنه. قلت: وهذا سند جيد كما قال الزيلعى فى " نصب الراية " (2/58) وتبعه العسقلانى , ومحمد بن الحسن هذا هو الأسدى الكوفى الملقب بـ " التل " وهو صدوق فيه لين احتج به البخارى وليس هو ابن زبالة الضعيف كما ظن الهيثمى. وله طريق آخر فيه نكارة أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 238/1) عن أبى حمزة حدثنا محمد بن عبيد الله عن عباد بن منصور قال: " رأيت أنس بن مالك دخل مسجداً بعد العصر , وقد صلى القوم , ومعه نفر من أصحابه , فأمهم , فلما انفتل قيل له: أليس يكره هذا ؟ فقال: دخل رجل المسجد , وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر , فقام قائماً ينظر , فقال: ما لك ؟ فقال: أريد أن أصلى فقال النبى صلى الله عليه وسلم: فذكره , فدخل رجل , فأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم أن يصلوا جميعاً ". وقال ابن عدى: " وعباد بن منصور هو فى جملة من يكتب حديثه ". قلت: وهو ضعيف تغير بآخره , وقوله: " فدخل رجل " منكر مخالف لما فى رواية أبى سعيد: فقام رجل من القوم فصلى معه ". فهذا نص على أن الرجل كان من الجماعة الذين كانوا صل وا مع النبى صلى الله عليه وسلم , ولم يدخل عليهم بعد الرجل الأول , ويؤيده مرسل الحسن البصرى بلفظ: " أن رجلاً دخل المسجد وقد صلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: ألا رجل يقوم إلى هذا فيصلى معه , فقام أبو بكر فصلى معه , وقد كان صلى تلك الصلاة". أخرجه ابن أبى شيبة (2/46/1) والبيهقى (3/69 ـ 70) وإسناده إلى (2/317) الحسن صحيح. ثم رواه ابن أبى شيبة (2/63/2) بسند صحيح أيضاً عن أبى عثمان وهو النهدى مرسلاً به دون قوله " فقام أبو بكر... ". ولصلاة أنس بعد الجماعة الأولى فى المسجد أصل , فقد أخرج ابن أبى شيبة والبيهقى من طريق الجعد أبى عثمان اليشكرى قال: " صلينا الغداة فى مسجد بنى رفاعة , وجلسنا , فجاء أنس بن مالك فى نحو من عشرين من فتيانه , فقال: أصليتم ؟ قلنا: نعم , فأمر بعض فتيانه , فأذن وأقام , ثم تقدم فصلى بهم ". قلت: وسنده صحيح وعلقه البخارى فى صحيحه. فهذا يدل على خطأ عباد بن منصور فى حديثه حيث خلط بين حديث أنس المرفوع وحديثه هذا الموقوف فجعلهما حديثاً واحداً , احتج أنس فيه للموقوف بالمرفوع ! ومن جهة أخرى فإنه جعل الصلاة فى الحديث الموقوف صلاة العصر , وهى صلاة الغداة ! (536) - (حديث: " إنما جعل الإمام ليؤتم به , فلا تختلفوا عليه " متفق عليه (ص 127). * صحيح. وهو من حديث أبى هريرة فى بعض الطرق عنه وقد سبق ذكرها (394). (537) - (حديث معاذ: [ فى صلاة المفترض وراء المتنفل ] متفق عليه (ص 127). فصل (538) - عن ابن مسعود أنه صلى بين علقمة والأسود وقال: (2/318) ( هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل" رواه أبو داود) (ص 128) * صحيح. أخرجه أبو داود ( 613) والنسائي ( 1 / 128 - 129) وأحمد ( 1 /) وابن أبي شيبة ( 1 / 98 / 1 / 2) من طريق محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه ( ولم يقل أحمد وابن أبي شيبة عن أبيه) قال: ( استأذن علقمة والأسود على عبد الله وقد كنا أطلنا القعود على بابه فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما ثم قام فصلى بيني وبينه ثم قال: فذكره). قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير هارون هذا وهو ثقة وثقة أحمد وابن معين. وقال أبو زرعة: ( لا بأس به مستقيم الحديث) كما في ( الجرح والتعديل) ( 4 / 2 / 94 - 93). وتناقض فيه ابن حبان وكذا الدارقطني فقد قال البرقاني: ( سألت الدارقطني عن عبد الملك بن هارون بن عنترة؟ فقال: متروك يكذب وأبوه يحتج به وجده يعتبر به). كما في ( الميزان) و( التهذيب). وقال الذهبي في ترجمة عبد الملك: ( يروي عن أبيه. قال الدارقطني: ضعيفان) وأقره الحافظ في ( اللسان) فالله أعلم. وأما ما نقله الزيلعي ( 2 / 33) عن النووي أنه قال فيه هارون بن عنترة وهو وإن وثقه أحمد وابن معين فقد قال الدراقطني: هو متروك كان يكذب) فإني أظنه وهما من النووي رحمه الله فإن الدارقطني إنما قال ذلك في عبد الملك بن هارون لا في أبيه كما تقدم. وعلى كل حال فرواية التوثيق عن الدارقطني وابن حبان أولى بالترجيح لموافقتها لتوثيق الأئمة الذين سبق ذكرهم ولأن رواية التضعيف عنهما جرح غير مفسر فلا يقبل. ومع ذلك فإنه لم يتفرد به بل تابعه محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود به. (2/319) أخرجه الطحاوي في ( 1 / 181) والبيهقي ( 3 / 98) وأحمد ( 1 / 451 و455) من طرق عنه. فهذه متابعة قوية وأما إعلال النووي لها بقوله: ( وابن إسحاق مشهور بالتدليس وقد عنعن والمدلس إذا عنعن لا يحتج به بالاتفاق). وأقره الزيلعي ( 2 / 34). قلت: فهذا مردود بتصريح ابن إسحاق بالتحديث في رواية لأحمد قال ( 1 / 459): ثنا يعقوب: ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وحدثني عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه قال: ( دخلت: أنا وعمي علقمة على عبد الله بن مسعود الهاجرة قال: فأقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويد عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره ثم قام بيننا فصففنا خلفه ( !) صفا واحدا ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة، قال: فصلى بنا فلما ركع طبق وألصق ذراعيه بفخذيه وأدخل كفيه بين ركبتيه قال: فلما سلم أقبل علينا قال: إنها ستكون أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها فإذا فعلوا ذلك فلا تنظروهم واجعلوا الصلاة معهم سبحة). قلت: فهذا إسناد متصل جيد. وله متابع آخر خرجته في ( صحيح أبي داود) ( 627). وله طريق أخرى عن ابن مسعود. رواه إبراهيم - عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقال: أصلى من خلفكم؟ قالا: نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والأخر عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال: (2/320) هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم ( 2 / 69) وأبو عوانة ( 2 / 166) والطحاوي ( 1 / 134 - 135). وقد تابعه أبو إسحاق وهو السبيعي عن الأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس. أخرجه أحمد ( 1 / 414) وفي رواية له عنه عن عبد الرحمن بن الأسود عنهما. وهكذا رواه الطحاوي. وهذه الطريق وإن لم تكن صريحة في رفع قصة الصف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي ظاهرة في ذلك ويؤيدها الروايات السابقة ولذلك فلا وجه لإعلال الحديث فيها بالوقف بعد التصريح بالرفع في غيرها والله أعلم. (538 / 1 ) - ( حديث أنه صلى الله عليه وسلم: ( كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه" (ص 128) * صحيح. وإن كنت لم أره بهذا اللفظ فإن الظاهر أن المصنف أخذ معناه من مجموعة من الأحاديث الصحيحة وهذا المعنى متواتر عنه صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث الدالة عليه حديث جابر الآتي بعده وحديث أنس الآتي بعد ثلاثة أحاديث. وفي لفظ عنه لمسلم ( 2 / 137) ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصل بنا وكان بساطهم من جريد النخل). وحديث جابر الآخر بلفظ: ( اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه......) الحديث وقد تقدم ( 394) (2/321) (539) - (ولمسلم وأبى داود: " أن جابراً وجباراً وقفا أحدهما عن يمينه وآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى اقامهما خلفه " (ص 128). * صحيح. أخرجه مسلم فى آخر كتابه (8/233) وأبو داود (634) واللفظ له وعنه البيهقى (3/95) عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: أتينا جابراً يعنى ابن عبد الله قال: " سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة , فقام يصلى , وكانت على بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم يبلغ لى , وكانت لها ذباذب (1) , فنكستها , ثم خالفت بين طرفيها , ثم تواقصت (2) عليها لا تسقط , ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأخذ بيدى , فأدارنى حتى أقامنى عن يمينه , فجاء [ جبار ] بن صخر حتى قام عن يساره , فأخذنا بيديه جميعاً حتى أقامنا خلفه , قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقنى وأنا لا أشعر , ثم فطنت به , فأشار إلى أن أتزر بها , فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر ! قال: قلت: لبيك يا رسول الله , قال: إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه , وإذا كان ضيقاً فاشدده على حقوك (3) ". (540) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابراً إلى يمينه لما وقفا عن يساره " رواه مسلم (ص 128). * صحيح. أما حديث ابن عباس فقد تقدم قبيل كتاب الصلاة (رقم 294) بلفظ: " ثم قام يصلى , قال ابن عباس: فقمت إلى جنبه , فوضع رسول __________ (1) جمع ذِبْذِبْ وهي الأطراف والأهداب. (2) أي أمسكت عليها بعنقي لئلا تسقط. (3) بكسر الحاء وفتحها : هو معقد الإزار (2/322) الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسى وأخذ بأذنى اليمنى يفتلها... " وفى رواية لمسلم (2/178 ـ 179) وأبى داود (1357) بلفظ: " فقمت عن يساره , فأخذ بيدى , فأدارنى عن يمينه " , وللبخارى (1/42 و48 و182 و188 و220) معناه وصححه الترمذى (2/452). وأما حديث جابر فتقدم لفظه آنفاً . (فائدة) احتج المصنف رحمه الله بالحديثين على أن الرجل الواحد يقف عن يمين الإمام محاذياً له , يعنى غير متقدم عليه ولا متأخر عنه , وهو مما بوب البخارى على حديث ابن عباس فقال: " باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء , إذا كانا اثنين " وقد فعل ذلك بعض السلف , فراجع " فتح البارى " (2/160) , أو " الأحاديث الصحيحة " لنا (رقم 141) و(606). | |
| | | Admin Admin
عدد الرسائل : 1476 العمر : 65 العمل/الترفيه : كاتب المزاج : مدمن الاهلى تاريخ التسجيل : 13/05/2008
| موضوع: رد: كــــــتاب الصلاة الأربعاء مايو 06, 2015 5:42 pm | |
| (2/331) أخرجه الشافعي في الأم (1 / 152) وأبو داود (597) والحاكم (1 / 210) وعنه البيهقي (108) من طرق عن الأعمش عن إبراهيم عن همام به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وهمام هو ابن الحارث النخعي الكوفي، وإبراهيم هو النخعي. ثم أخرجه الحاكم من طريق زياد بن عبد الله بن الطفيل عن الأعمش به نحوه، وفيه قال له أبو مسعود: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى الناس خلفه؟ قال: فلم ترني أجبتك حين مددتني. وأخرج الدارقطني (197) المرفوع منه فقط وقال: لم يروه غير زياد البكاء. قلت: يعني هذا اللفظ الصريح في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد رواه غيره باللفظ الذي قبله. وهذا إسناده حسن. (545) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم: " صلى على المنبر ونزل القهقرى فسجد فى أصل المنبر ثم عاد " الحديث متفق عليه (ص 129). * صحيح. أخرجه البخارى (1/232 ـ 233) ومسلم (3/74) وكذا أبو عوانة (2/147) وأبو داود (1080) والنسائى (1/120 ـ 121) وابن ماجه (1416) والبيهقى (3/108) وأحمد (5/339) عن سهل بن سعد قال: " أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة من الأنصار قد سماها سهل ـ: مرى غلامك النجار أن يعمل لى أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس , فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها , فأرسلت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا , ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها , ثم ركع وهو عليها , ثم نزل القهقرى , فسجد فى أصل المنبر , ثم عاد , فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس: إنما صنعت هذا لتأتموا بى ولتعلموا صلاتى " (2/332) و السياق للبخارى ". (546) - (حديث: " أن أبا هريرة: صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام " رواه الشافعى , ورواه سعيد عن أنس (ص 129). * موقوف. رواه الشافعى (1/138 ـ بدائع المنن): أخبرنا ابن أبى يحيى عن صالح مولى التوأمة قال: " رأيت أبا هريرة يصلى فوق ظهر المسجد وحده بصلاة الإمام ". قلت: وهذا سند واهٍجداً , من أجل ابن أبى يحيى واسمه إبراهيم بن محمد وهو متهم بالكذب. وصالح مولى التوأمة ضعيف , ثم وجدت ابن أبى ذئب رواه أيضاً عن صالح به وزاد: " وهو أسفل " رواه ابن أبى شيبة (2/25/2). وأما حديث أنس , فأخرجه الشافعى أيضاً (1/167): أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنى عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن إبراهيم قال: " رأيت أنس بن مالك صلى الجمعة فى بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف , فصلى بصلاة الإمام فى المسجد , وبين بيوت حميد والمسجد الطريق ". ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى (3/111) , وسنده ضعيف جداً لما علمت من حال إبراهيم بن محمد وهو ابن أبى يحيى. لكن أخرجه البيهقى من طريق أخرى عن عبد ربه قال: " رأيت أنس بن مالك يصلى بصلاة الإمام الجمعة فى غرفة عند السدة بمسجد البصرة ". قلت: وعبد ربه هذا لم أعرفه. وأخرج ابن أبى شيبة (2/25/1 ـ 2): أنبأنا هشيم عن حميد قال: " كان أنس يجمع مع الإمام وهو فى دار نافع بن عبد الحارث ببيت مشرف (2/333) على المسجد له باب إلى المسجد , فكان يجمع فيه ويأتم بالإمام ". قلت: وهذا سند صحيح إن كان هشيم سمعه من حميد فإنه موصوف بالتدليس. (547) - (حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم " متفق عليه. (ص 130). * صحيح. أخرجه مسلم (2/80) وكذا أبو عوانة (1/412) والنسائى (1/116) والترمذى (1/332) والبيهقى (3/76) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرنى عطاء عن جابر بن عبد الله به , إلا أنه قال: " البصل والثوم... " وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " , وليس عنده , " فإن الملائكة... ". وكذلك أخرجه البخارى (1/219) ومسلم أيضاً وأبو عوانة من طرق أخرى عن ابن جريج به. ولم يذكر البصل والكراث. وتابعه ابن شهاب: أخبرنى عطاء بن أبى رباح به بلفظ: " من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا , أو ليعتزل مسجدنا , وليقعد فى بيته " أخرجه البخارى (3/508 و440) ومسلم وأبو عوانة وأبو داود (3822) والبيهقى وأحمد (3/400). وله طريق أخرى عن جابر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث , فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها , فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا , فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس " (2/334) أخرجه مسلم وأبو عوانة وابن ماجه (3365) والبيهقى وأحمد (3/374 و387 و397) من طرق عن أبى الزبير عنه به. وللحديث شواهد كثيرة عن أنس وابن عمر وأبى هريرة وغيرهم فى الصحيحين وغيرهما , وسيأتى من حديث أبى أيوب الأنصارى فى " الأطعمة " (2578). فصل (548) - (حديث: أنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد , وقال مروا أبا بكر فليصل بالناس " متفق عليه (ص 130). * صحيح. أخرجه البخارى (1/176) ومسلم (2/32 ـ 24) وكذا أبو عوانة (2/117 ـ 118) ومالك (1/170/83) والترمذى (2/291) وابن ماجه (1233) والبيهقى (3/82) وأحمد (6/96 و159 و231 و270) من طريق عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [ فى مرضه ]: مروا أبا بكر فليصل بالناس , فقالت عائشة: إن أبا بكر إذا قام فى مقامك لم يسمع الناس من البكاء , فمر عمر فليصل بالناس , قال: مروا أبا بكر فليصل للناس , قالت عائشة : فقلت لحفصة: قولى له: إن أبا بكر إذا قام فى مقامك لم يسمع الناس من البكاء , فمر عمر فيصل بالناس ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف , مروا أبا بكر فليصل بالناس , فقالت حفصة: لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيراً ". والسياق لمالك , وعنه أخرجه البخارى والترمذى باختصار , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (2/335) و له فى الصحيحين وغيرهما طرق أخرى عن عائشة , وأخرجاه فى حديث أبى موسى الأشعرى ـ نحوه ـ. (549) - (حديث أن ابن مسعود قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض (ص 130). صحيح. وتقدم لفظه بتمامه وتخريجه (488) (550) - حديث عائشة مرفوعاً : " لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين " رواه أحمد ومسلم وأبو داود (ص 130). * صحيح. أخرجه أحمد (6/43 و54 و73) ومسلم (1/78 ـ 79) وكذا أبو عوانة (1/268) وأبو داود (89) وابن أبى شيبة (2/100/2) والطحاوى فى " المشكل " (2/404) والحاكم (1/168) والبيهقى (3/71) من طرق عنها به. وقد قيل أن فى سنده اختلافاً , والراجح عندى سلامته من الاختلاف وأن له ثلاث طرق كما بينته فى " صحيح أبى داود " (81). (551) - (حديث ابن عباس مرفوعاً : " من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر ـ قالوا فما العذر يا رسول الله ؟ قال خوف أو مرض ـ لم يقبل الله منه الصلاة التى صلى " رواه أبو داود (ص 130). * ضعيف بهذا اللفظ. أخرجه أبو داود (551) والدارقطنى (161) والحاكم (1/245 و246) والبيهقى (3/75) من طريق أبى جناب عن مغراء العبدى عن عدى بن ثابت عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس به. قلت: وهذا سند ضعيف , أبو جناب اسمه يحيى بن أبى حية الكلبى وهو (2/336) ضعيف كما قال المنذرى وغيره. لكن له طريق أخرى عن عدى بن ثابت به بلفظ: " من سمع النداء فلم يأته , فلا صلاة له إلا من عذر ". رواه ابن ماجه (793) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/154/2) وعنه أبو موسى المدينى فى " اللطائف من علوم المعارف " (14/1/1) والحسن بن سفيان فى " الأربعين " (68/1) والدارقطنى والحاكم والبيهقى (3/174) من طرق عن هشيم عن شعبة عن عدى به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى , وهو كما قالا , وقد صرح هشيم بالتحديث عند الحاكم. وقال الحافظ فى " بلوغ المرام " (2/27ـ سبل السلام): " وإسناده على شرط مسلم , لكن رجح بعضهم وقفه ". قلت: ولا مبرر لهذا الترجيح , فإن الذين رفعوه جماعة الثقات تابعوا هشيماً عليه , منهم قراد واسمه عبد الرحمن بن غزوان عند الدارقطنى والحاكم , وسعيد ابن عامر وأبو سليمان: داود بن الحكم عند الحاكم وقال: " هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة , وهو صحيح على شرط الشيخين ,و لم يخرجاه , وهشيم (وقراداً أبو نوه) [1] ثقتان , فإذا وصلاه فالقول فيه قولهما ". ووافقه الذهبى. وقال الحافظ فى " التلخيص " (123): " وإسناده صحيح , لكن قال الحاكم وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة ". قلت: لكن الحاكم قد أجاب عن إعلاله بالوقف فى تمام كلامه كما رأيت , فلو أن الحافظ نقله بتمامه كان أولى. هذا ولشعبة فيه إسناد آخر , ذكره قاسم بن أصبغ فى كتابه , فقال: أنبأنا إسماعيل بن إسحاق القاضى قال: أنبأنا سليمان بن حرب أنبأنا شعبة عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ". __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: وقراد أبو نوح } (2/337) كذا فى " الأحكام الكبرى " لعبد الحق الأشبيلى (ق 33/1) وقال: " وحسبك بهذا الإسناد صحة ". وأقره ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " وصححه ابن حزم أيضاً (4/191) وقد رواه قبل صفحة من طريق القاسم , وأخرجه البيهقى (3/174) والخطيب فى تاريخه (6/285) من طرق أخرى عن إسماعيل بن إسحاق به. وقال الخطيب. " قال لنا أبو بكر البرقانى: تفرد به إسماعيل بن إسحاق عن سليمان بن حرب ". قلت: وهما إمامان ثقتان حافظان , فلا يضر تفردهما به , على أنى قد وجدت لإسماعيل متابعاً عليه , فقال الطبرانى (3/158/1): حدثنا أحمد بن عمرو القطرانى حدثنا سليمان بن حرب به , إلا أنه أوقفه. قال الطبرانى عقبه: " هكذا رواه القطرانى عن سليمان بن حرب موقوفاً , ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضى عن سليمان بن حرب مرفوعاً ". قلت: وهذا أصح , لأن الرفع زيادة من ثقة , مع أن مخالفه وهو القطرانى هذا لم أعرفه [1] , فمثله لا يقرن بمثل إسماعيل القاضى , فضلاً عن أن يرجح عليه. وللقاضى فيه إسناد آخر فقال الدينورى فى " المنتقى من المجالسة " (ق 283/1) : حدثنا إسماعيل يعنى ابن إسحاق القاضى: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبى حصين عن أبى بردة عن أبيه مرفوعاً بلفظ: " من سمع النداء فارغاً صحيحاً فلم يجب فلا صلاة له ". وأخرجه الحاكم من طريق أخرى عن إسماعيل به , وكذلك رواه البيهقى (3/174) , وهذا سند صحيح على شرط البخارى لولا أن ابن عياش فيه ضعف من قبل حفظه , لكن قد تابعه مسعر عند أبى نعيم فى " أخبار أصبهان " (2/342) وقيس بن الربيع عند البزار كما فى " التلخيص " فصح بذلك __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { قال الحافظ الذهبى فى " سير أعلام النبلاء " (13/506ـ 507): القطرانى , الشيخ المحدث المعمر الثقة... حدث عنه: أبو القاسم الطبرانى... و ذكره ابن حبان فى " ديوان الثقات " } (2/338) الحديث. والحمد لله. وله شاهد من حديث جابر مرفوعاً به. أخرجه البخارى فى " التاريخ الكبير " (1/1/111). (552) - (حديث: إن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر للجمعة فأتاه بالعقيق وترك الجمعة " (ص 131). * صحيح. أخرجه البيهقى (3/185) من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن: " أن ابن عمر دعى يوم الجمعة وهو يتجهز للجمعة إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو يموت , فأتاه وترك الجمعة ". قلت: وإسناده صحيح , وإسماعيل هذا هو ابن عبد الرحمن بن ذويب الأسدى وهو ثقة. وقد توبع , فرواه ليث عن يحيى عن نافع: " أن ابن عمر ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ـ وكان بدرياً ـ مرض فى يوم جمعة , فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة , وترك الجمعة ". أخرجه البخارى (3/62) والبيهقى. وأخرجه الحاكم (3/438) من طريق هشيم عن يحيى بن سعيد به بلفظ: " أنه استصرخ فى جنازة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو خارج من المدينة يوم الجمعة , فخرج إليه ولم يشهد الجمعة ". (553) - (حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم: " أنه كان يأمر المنادى فينادى بالصلاة صلوا فى رحالكم فى الليلة الباردة وفى الليلة المطيرة فى السفر " متفق عليه (ص 131). * صحيح. أخرجه البخارى (1/166) ومسلم (2/147) وأبو عوانة (2/348) وأبو داود (1061 و1062) والدارمى (1/292) والبيهقى (3/70) وأحمد (2/4 و53و 103) من طريق نافع قال: (2/339) " أذن ابن عمر فى ليلة باردة بفجنان (1) ثم قال: صلوا فى رحالكم , وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذناً يؤذن , ثم يقول على أثره: ألا صلوا فى الرحال , فى الليلة الباردة أو المطيرة فى السفر ". وأخرجه مالك (1/73/10) عن نافع به , إلا أنه لم يذكر السفر , وهو رواية للبخارى (1/173) ومسلم وأبى عوانة وأبى داود (1063) والنسائى (1/107) والبيهقى وأحمد (2/63) كلهم عن مالك به. وقد تابعه أيوب عن نافع به , لم يذكر السفر أيضاً . أخرجه ابن ماجه (937) وأحمد (2/10) عن ابن عيينة عن أيوب. وأخرجه أبو داود عن حماد بن زيد حدثنا أيوب به. لكن أخرجه هو عن إسماعيل ـ وهو ابن علية ـ والبيهقى عن شعبة كلاهما عن أيوب به , بذكر السفر. وكذا رواه حماد بن سلمة عن أيوب. كما قال أبو داود. وهذا هو الأرجح لأسباب: أولاً : أنها زيادة من بعض الثقات , وهى مقبولة. ثانياً : أنها موافقة لرواية عبيد الله عن نافع فى إثباتها عند الشيخين وغيرهما , ولم يختلف عليه فيها. ثالثاً : أن لها شاهداً من حديث جابر قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر , فمطرنا , فقال: ليصل من شاء منكم فى رحله ". أخرجه مسلم وأبو عوانة فى صحيحيهما وأبو داود (1065) والطيالسى (1736) وعنه الترمذى (2/263) وأحمد (3/312 و327 و397) عن طريق أبى الزبير عنه. وقال الترمذى: __________ (1) موضع أو جبل بين مكة والمدينة , بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا "فتح". (2/340) " حديث حسن صحيح ". قلت: هو صحيح بما قبله وبشواهده الأخرى وإلا فأبو الزبير مدلس وقد عنعنه. هذا , وقد روى محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر الحديث بلفظ: " نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فى المدينة فى الليلة المطيرة والغداة المقرة [1] ". أخرجه أبو داود (1064) وقال: " وروى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصارى عن القاسم عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فيه: فى السفر ". قلت: وهذا مرجح آخر لما رجحناه آنفاً اختلف الرواة فيه على أيوب , أن الصواب أن ذلك كان فى السفر. فاتفاق أيوب وعبيد الله بن عمر على ذلك دليل قاطع على خطأ ابن إسحاق على نافع فى قوله: " فى المدينة ". ومما يؤيد ذلك أنه جاء فى بعض الأحاديث أن النداء المذكور كان يوم حنين , فروى الحسن البصرى عن سمرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين فى يوم مطير , الصلاة فى الرحال " , وفى رواية: " فأمر مناديه فنادى أن الصلاة فى الرحال ". أخرجه أحمد (5/8 و13 و22) وابن أبى شيبة (2/29/2) ورجاله ثقات إلا أن الحسن مدلس وقد عنعنه. لكن يشهد له حديث أبى المليح عن أبيه: " أن يوم حنين كان مطيراً , قال: فأمر النبى صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة فى الرحال ". أخرجه أبو داود (1057) والنسائى (1/137) وأحمد (5/74 و75) من طرق عن قتادة عن أبى المليح به. ورواه خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: القرة } (2/341) المليح به. إلا أنه قال " يوم الحديبية ". أخرجه ابن ماجه (936) وأحمد والحاكم (1/293) وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى , وهو كما قالا , وصححه الحافظ أيضاً فى " الفتح " (2/94). وأخرجه ابن أبى شيبة من هذا الوجه إلا أنه قال: " عام الحديبية أو حنين " على الشك , ولعل الأرجح " حنين " لموافقتها لرواية سمرة. والله أعلم. وبعد , فإن هذه كله لا ينفى أن تكون مثل هذه القصة وقعت فى الإبانة [1] أيضاً , بل لعل هذا هو الأقرب فقد قال الإمام أحمد (4/220) حدثنا على بن عياش حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنى يحيى بن سعيد قال أخبرنى محمد بن يحيى بن حبان عن نعيم بن النحام قال: " نودى بالصبح فى يوم بارد , وأنا فى وطر [2] امرأتى , فقلت: ليت المنادى قال: من قعد فلا حرج عليه , فنادى منادى النبى صلى الله عليه وسلم فى آخر أذانه: ومن قعد فلا حرج عليه ". قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات , لولا أن إسماعيل بن عياش قد ضعف فى روايته عن الحجازبين , وهذه منها , لكن رواه الطبرانى من طريق آخر رجالها رجال الصحيح كما قال الهيثمى (2/47) , فالحديث به قوى , وقد أخرجه أحمد من طريق أخرى: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عبيد بن عمير عن شيخ سماه عن نعيم بن النحام به نحوه. وهذا رجاله ثقات غير الشيخ الذى لم يسمه , ولعله قد سمى فى طريق أخرى لدى عبد الرزاق وتبين أنه ثقة , فقد عزاه الحافظ فى " الفتح " (2/81) لعبد الرزاق بإسناد صحيح عن نعيم بن النحام به نحوه. والله أعلم. (554) - (وروى فى الصحيحين عن ابن عباس: " فى يوم مطير ". وفى رواية لمسلم: " وكان يوم جمعة " (ص 131). __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و لعل الصواب: الإقامة } [2] { كذا فى الأصل , و الصواب: مرط } (2/342) * صحيح. أخرجه البخارى (1/239) ومسلم (2/148) وأبو داود (1066) وابن ماجه (939) عن عبد الله بن عباس: " أنه قال لمؤذنه فى يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله , أشهد أن محمداً رسول الله , فلا تقل حى على الصلاة , قل: صلوا فى بيوتكم , قال: فكأن الناس استنكروا ذاك , فقال: أتعجبون من ذا ؟ قد فعل ذا من هو خير منى , إن الجمعة عزمة , وإنى كرهت أن أخرجكم فتمشون فى الطين والدحض ". والسياق لمسلم , وفى رواية له: " أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة فى يوم مطير ... " الحديث نحوه. وله طريق أخرى مختصراً , رواه ابن عوف عن محمد أن ابن عباس ـ قال ابن عوف: أظنه قد رفعه ـ قال: " أمر منادياً فنادى فى يوم مطير أن صلوا فى رحالكم ". أخرجه أحمد (1/277) حدثنا ابن أبى عدى عن ابن عوف به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. ومحمد هو ابن سيرين. وابن عوف اسمه عبد الله. وابن أبى عدى هو محمد بن إبراهيم , وكلهم ثقات محتج بهم فى الصحيحين. ورواه ابن أبى شيبة (2/29/2) من طريق أخرى عن ابن عباس به. وفيه انقطاع. ويشهد للحديث ما رواه ناصح بن العلاء أبو العلاء مولى بنى هاشم حدثنا عمار بن أبى عمار مولى بنى هاشم أنه مر على عبد الرحمن سمرة وهو على نهر أم عبد الله يسيل الماء مع غلمته ومواليه , فقال له عمار: يا أبا سعيد الجمعة ! فقال عبد الرحمن بن سمرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " إذا كان يوم مطر وابل فليصل أحدكم فى رحله ". (2/343) أخرجه أحمد (5/62) والحاكم (1/292 ـ 293) وقال: " ناصح بن العلاء بصرى ثقة ". ورده الذهبى بقوله: " قلت: ضعفه النسائى وغيره , وقال البخارى: منكر الحديث , ووثقه ابن المدينى وأبو داود ". قلت: فمثله حسن الحديث فى الشواهد. والله أعلم. (555) - (حديث: إن رجلاً صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره " (ص 131). * صحيح. وقد تقدم تخريجه من طرق (295). باب صلاة أهل الأعذار (556) - (حديث: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (ص 132). * صحيح. وقد مضى تخريجه (314). (557) - (قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: " صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ". رواه الجماعة إلا مسلماً (ص 132). * صحيح. وتقدم (299). (558) - (حديث على مرفوعاً وفيه: " فإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماءاً , ويجعل سجوده أخفض من ركوعه وإن لم يستطع أن يصلى قاعداً صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع صلى مستلقياً ورجلاه مما يلى القبلة " رواه الدارقطنى (ص 132). (2/344) * ضعيف. أخرجه الدارقطنى (ص 179) عن حسين بن حسين العرنى حدثنا حسين بن زيد عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن على بن حسين عن الحسين بن على عن على بن أبى طالب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " يصلى المريض قائماً إن استطاع , فإن لم يستطع صلى قاعداً , فإن لم يستطع أن يسجد أومأ... ". قلت: وهذا سند ضعيف جداً , آفته العرنى هذا قال أبو حاتم: لم يكن بصدوق عندهم. وقال ابن عدى: لا يشبه حديثه حديث الثقات وقال ابن حبان: يأتى عن الأثبات بالملزقات ويروى المقلوبات. كذا فى "الميزان " ثم ساق له من مناكيره أحاديث هذا أحدها ثم قال: " وهو حديث منكر , وحسين بن زيد لين أيضاً ". قلت: وحسين بن زيد هو ابن على بن الحسين بن على بن أبى طالب , قال عبد الرحمن ابن أبى حاتم قلت لأبى: ما تقول فيه ؟ فحرك يده وقلبها , يعنى تعرف وتنكر ! وقال ابن عدى: " أرجو أنه لا بأس به , إلا أنى وجدت فى حديثه بعض النكرة ". كذا فى " نصب الراية " (2/176). إذا عرفت ذلك فمن الغرائب سكوت ابن الجوزى فى " التحقيق " (ج 1 ص 269 الحديث 454) عليه وقد رواه من طريق الدارقطنى , وأغرب منه متابعة ابن الهادى له على السكوت ! ! ! (559) - (حديث: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (ص 132). * صحيح. وتقدم قريباً . (560) - (حديث أبى موسى مرفوعاً : " إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً " (ص 132). (2/345) * صحيح. أخرجه البخارى (2/246) وأبو داود (3091) وابن أبى شيبة (2/229/2) وأحمد (4/410 و418) عن إبراهيم بن إسماعيل السكسكى قال: سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد بن أبى كبشة فى سفر , فكان يزيد يصوم فى السفر , فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى مراراً يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره إلا أنه قال: " مثل ما كان ". قلت: والسكسكى هذا فيه ضعف وإن أخرج له البخارى كما سبق بيانه فى الحديث (296) , لكن هذا الحديث له شواهد كثيرة يرقى بها إلى درجة الصحة , فمن المفيد أن أذكر بعضها: 1 ـ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من أحد من المسلمين يبتلى ببلاء فى جسده إلا أمر الله الحفظة الذين يحفظونه: اكتبوا لعبدى [ فى كل يوم وليلة ] مثل ما كان يعمل وهو صحيح ما دام محبوساً فى وثاقى ". رواه أحمد (2/194) وابن أبى شيبة والحاكم (1/348) من طريقين عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عمرو. قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم , وقال الحاكم " على شرطهما ". ووافقه الذهبى , والقاسم إنما أخرج له البخارى تعليقاً . ثم رواه أحمد (2/205) من طريق ثالثة عن القاسم به نحوه. ثم رواه (2/203) من طريق عاصم بن أبى النجود عن خيثمة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو به نحوه. قلت: وهذا سند حسن. 2 ـ عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء فى جسده قال الله: اكتب له صالح عمله الذى كان يعمله , فإن شفاه غسله وطهره , وإن قبضه غفر له ورحمه ". (2/346) أخرجه أحمد (3/148 و238 و258) من طريق حماد بن سلمة عن سنان بن ربيعة قال: سمعت أنس بن مالك به. قلت: وهذا سند حسن. 3 ـ عن أبى الأشعث الصنعانى أنه راح إلى مسجد دمشق , وهجر بالرواح , فلقى شداد ابن أوس والصنابحى معه , فقلت: أين تريدان يرحمكما الله ؟ قالا: نريد ها هنا إلى أخ لنا مريض نعوده , فانطلقت معهما حتى دخلا على ذلك الرجل , فقالا له: كيف أصبحت ؟ قال: أصبحت بنعمة , فقال له شداد: أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا , { فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: إنى إذا ابتليت عبدا من عبادى مؤمنا فحمدنى على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا } ويقول الرب عز وجل: أنا قيدت عبدى وابتليته , وأجروا له كما كنتم تجرون له وهو صحيح ". أخرجه أحمد (4/123) وإسناده حسن. 4 ـ عن عطاء بن يسار يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مرض العبد قال الله للكرام الكاتبين: اكتبوا لعبدى مثل الذى كان يعمل حتى أقبضه أو أعافيه ". أخرجه ابن أبى شيبة (2/230/1) بإسناد صحيح عنه , إلا أنه مرسل. وفى الباب أحاديث أخرى , وفيما ذكرته كفاية. (561) - (حديث يعلى ابن أمية: " أن النبى صلى الله عليه وسلم , انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم , والبلة من أسفل منهم , فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن ثم تقدم فصلى بهم يعنى إيماءاً يجعل السجود أخفض من الركوع " رواه أحمد والترمذى (ص 133). * ضعيف. رواه أحمد (4/173 ـ 174) والترمذى (2/266 ـ 267) وكذا الدارقطنى (146) والبيهقى (2/7) والخطيب فى تاريخه (2/347) (11/182 ـ 183) من طريق عمرو بن عثمان بن يعلى عن أبيه عن جده. وضعفه الترمذى بقوله: " حديث غريب ". والبيهقى فقال: " وفى إسناده ضعف , ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول خبره ". قلت: يشير بذلك إلى عمرو بن عثمان وأبيه فإنهما مجهولان. (562) - (حديث: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (ص 133). * صحيح. وتقدم قريباً . (2/348) فصل فى صلاة المسافر (563) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا على القصر " (ص 134). * صحيح المعنى. وأما اللفظ فلم أره فى شىء من دواوين السنة , والظاهر أن المؤلف أخذه من مجموعة من الأحاديث , فأنا أذكر بعضها مما يدل على المعنى: الأول: عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال: " صحبت ابن عمر فى طريق مكة , قال: فصلى لنا الظهر ركعتين , ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله , وجلس وجلسنا معه , فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى , فرأى ناساً قياماً , فقال: ما يصنع هؤلاء ؟ قلت: يسبحون , قال: لو كنت مسبحاً أتممت صلاتى , يا ابن أخى إنى صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله , وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله , وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله , ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله , وقد قال الله (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) ". أخرجه البخارى (1/280) ومسلم (2/144) وأبو عوانة (2/335) وأبو داود (1223) والنسائى (1/213) والترمذى (2/544) وحسنه والبيهقى (3/158) وأحمد (2/24 و56) عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه به , والسياق لمسلم. ولفظ البخارى: (3/3) " صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فكان لا يزيد فى السفر على ركعتين , وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك ". وهو رواية لأحمد , وفى أخرى له (2/44 ـ 45) من طريق خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم به بلفظ: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فكان يصلى صلاة السفر يعنى ركعتين , ومع أبى بكر , وعمر , وعثمان ست سنين من إمرته , ثم صلى أربعاً ". ثم أخرجه هو (2/21) وأبو عوانة (2/338) من هذا الوجه نحوه. قلت: ورواية خبيب هذه ـ وهو ثقة ـ تبين خطأ قول عيسى بن حفص فى روايته عن عثمان: " فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله " فقد زاد عليهما فى آخر أمره كما فى هذه الرواية الصحيحة عن حفص , وقد تابعه جماعة , ولذلك أنكر بعض المحققين قول عيسى هذا , ففى " نصب الراية " (2/192): " قال عبد الحق: هكذا فى هذه الرواية , والصحيح أن عثمان أتم فى آخر الأمر , كما أخرجاه من رواية نافع عنه , ومن رواية ابنه سالم أنه عليه السلام صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين وأبو بكر وعمر { وصلى عثمان ركعتين صدرا من خلافته ثم أتمها أربعا انتهى }. وله طريق أخرى عن ابن عمر , فقال عوف الأزدى: " كان عمر بن عبيد الله بن معمر أميراً على فارس , فكتب إلى ابن عمر يسأله عن الصلاة ؟ فكتب ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , كان إذا خرج من أهله صلى ركعتين حتى يرجع إليهم ". أخرجه أحمد (2/45) وإسناده حسن فى المتابعات والشواهد , رجاله (3/4) كلهم ثقات غير عوف هذا , أورده ابن أبى حاتم (3/1/385) وسمى أباه عبد الله , ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً , وذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/174). وله فى المسند طرق أخرى , وسيأتى أحدها فى الحديث (577). الثانى: عن أنس بن مالك قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع , قلت: كم أقام بمكة ؟ قال: عشراً ". أخرجه البخارى (1/276) ومسلم (2/145) وأبو عوانة (2/346 ـ 347) والنسائى (1/212) والترمذى (2/433) والدارمى (1/355) وابن ماجه (1077) والبيهقى (3/136) وأحمد (3/187 و190). وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". الثالث: عن ابن عباس , وله عنه طريقان: 1 ـ عن سعيد بن شفى قال: " جعل الناس يسألون ابن عباس عن الصلاة ؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من أهله لم يصل إلا ركعتين حتى يرجع إليهم ". أخرجه الطحاوى (1/242) وأحمد (1/241 و285) وابن أبى شيبة (2/109/2) من طريق أبى إسحاق عنه. قلت: رجاله ثقات غير أن أبا إسحاق ـ وهو السبيعى ـ كان اختلط. (3/5) 2 ـ عن ابن سيرين عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة لا يخاف إلا الله عز وجل فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع ". أخرجه أحمد (1/215 و266) وابن أبى شيبة (2/110/1) وسنده صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجه النسائى أيضاً (1/211). والترمذى (2/431) وقال: " حديث حسن صحيح ". قلت: ويعارض هذه الأحاديث حديث عائشة قالت: " قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السفر وأتم ". أخرجه الطحاوى (1/241) وابن أبى شيبة (2/111/2) والدارقطنى (242) والبيهقى (3/141 ـ 142) من طريق مغيرة بن زياد عن عطاء بن أبى رباح عنها. ولكنه لا يصح , فإن المغيرة هذا قال الدارقطنى عقبه: " ليس بالقوى ". وقد سأل عبد الله بن أحمد أباه عن حديثه هذا: يصح ؟ فقال: " له أحاديث منكرة , وأنكر هذا الحديث " كما فى مسائله (107). وقد تابعه طلحة بن عمرو , عند الدارقطنى والبيهقى , ولكنها متابعة واهية لا تقوم بها حجة. فإن طلحة هذا , قد قال الدارقطنى فيه: " ضعيف " وقد ألان الدارقطنى القول فيه فإن حاله أشد مما ذكر , فقد قال أحمد والنسائى: متروك الحديث. وقال ابن حبان: " كان ممن يروى عن الثقات ما ليس من أحاديثهم , لا يحل كتب حديثه ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب ". وفى " التقريب ": أنه متروك. وقد خالفهما عمر بن ذر المرهبى , فقال: أخبرنا عطاء بن أبى رباح " أن عائشة كانت تصلى فى السفر المكتوبة أربعاً ". (3/6) أخرجه البيهقى وقال: " عمربن ذر كوفى ثقة ". قلت: فروايته أولى , وهى تدل على أن الإتمام إنما هو عن عائشة موقوفا عليها , وهذا ثابت عنها من غير طريق , فى الصحيحين وغيرهما كما يأتى , وأما الرفع فلم يثبت عنها من وجه يصح. وقد رواه الدارقطنى ومن طريقه البيهقى (3/141) وابن الجوزى فى " التحقيق " (1/153/1) من طريق سعيد بن محمد بن ثواب حدثنا أبو عاصم حدثنا عمرو بن سعيد عن عطاء بن أبى رباح عنها: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقصر فى السفر ويتم , ويفطر ويصوم ". وقال: " هذا إسناد صحيح ". قلت: ورجاله كلهم ثقات غير ابن ثواب , فإنى لم أجد له ترجمة فى غير " تاريخ بغداد " ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو مجهول الحال كما سبق بيانه فى حديث " لا يمس القرآن إلا طاهر " رقم (122) فلا تطمئن النفس لصحة هذا الحديث , وهذا إذا كانت الرواية بلفظ: " يتم " و" يصوم " أى النبى صلى الله عليه وسلم , كما وقع ذلك فى السنن المطبوعة , أما إذا كانت بلفظ " وتتم " " وتصوم " كما أورده الحافظ فى " التلخيص " (ص 128) مصرحاً ومقيداً له بأنه بالمثناة من فوق , فلا إشكال حينئذ , لأن المعنى أن عائشة هى التى كانت تتم , وهذا عنها صحيح كما سبق. ولكن فيما أورده الحافظ نظر عندى , لأن الرواية فى السنن كما ذكرنا بالمثناة التحتية , وكذلك فى " تحقيق ابن الجوزى " و" نصب الراية " للزيلعى (2/192) من طريق الدارقطنى. ومن الغريب أن الحافظ مع إيراده ما سبق قال عقب ذلك: " وقد استنكره أحمد , وصحته بعيدة , فإن عائشة كانت تتم , وذكر عروة أنها تأولت ما تأول عثمان , كما فى الصحيح , فلو كان عندها عن النبى صلى الله عليه وسلم رواية لم يقل عروة عنها أنها تأولت , وقد ثبت فى الصحيحين خلاف ذلك ". (3/7) ووجه الغرابة , أن الذى استنكره أحمد إنما هو رفع الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم , وهو الذى يتوجه إليه قول الحافظ (وصحته بعيدة... " وما بعده من التعليل , لا الموقوف , فلعل ضمير " استنكره " فى كلامه راجع إلى الحديث الذى ساقه الحافظ قبل هذا وهو عن عائشة قالت: " سافرت مع النبى صلى الله عليه وسلم فلما رجعت قال: ما صنعت فى سفرك ؟ قلت: أتممت الذى قصرت , وصمت الذى أفطرت , قال: أحسنت ". هذا لفظ الحديث فى شرح الرافعى. فقال الحافظ فى تخريجه: " النسائى والدارقطنى والبيهقى من حديث العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة: " أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله بأبى أنت وأمى , أتممتُ وقصرتَ , وأفطرتَ وصمت , فقال: أحسنت يا عائشة , وما عاب على ". وفى رواية الدارقطنى: " عمرة فى رمضان " واستنكر ذلك , فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر فى رمضان , وفيه اختلاف فى اتصاله. قال الدارقطنى: عبد الرحمن أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق , وهو كما قال ففى " تاريخ البخارى " وغيره ما يشهد لذلك , وقال أبو حاتم: دخل عليها وهو صغير , ولم يسمع منها. قلت: وفى ابن أبى شيبة والطحاوى ثبوت سماعه منها. وفى رواية للدارقطنى: عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة. قال أبو بكر النيسابورى: من قال فيه عن أبيه أخطأ. واختلف قول الدارقطنى فيه , فقال فى السنن: إسناده حسن. وقال فى العلل: " المرسل أشبه ". قلت: ولعل الإرسال هو علة الحديث , وقد تعلق بعضهم فى إعلاله بالعلاء بن زهير لقول ابن حبان فيه: " يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات , فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الثقات ". فقد رد الذهبى ثم العسقلانى هذا القول بأن العبرة بتوثيق يحيى ـ يعنى أن ابن معين قد وثقه ـ , فلا يعتد بتضعيف ابن حبان إياه , لاسيما وهو قد أورده (3/ فى " الثقات " أيضاً , فتناقض. وقد ذكر العلامة ابن القيم فى " زاد المعاد " أن الحديث لا يصح , ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمة أنه قال: " هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ". فليراجع كلامه فى ذلك من شاء (1/181 ـ 182). (564) - (وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعاً : " إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى معصيته " (ص 134). * صحيح. قال الإمام أحمد (2/108): حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن نافع عن ابن عمر به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم , ورواه ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما كما فى " الترغيب " (2/92). ثم رأيته فى ابن حبان (545 و914) رواه عن قتيبة به لكنه زاد حرب بن قيس بين عمارة ونافع. ثم قال أحمد: حدثنا على بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن نافع به. ومن هذا الوجه رواه الخطيب (10/347). قلت: فزاد على وهو ابن المدينى فى إسناده حرب بن قيس , وقد ذكره ابن حبان فى " الثقات " وذكر البخارى أنه كان رضى , فإن كان الدراوردى قد حفظ الإسنادين فهو من هذا الوجه من المزيد فيما اتصل من الأسانيد , لكن الظاهر أن الدراوردى كان يضطرب فى إسناده , فقد أخرجه القضاعى فى " مسند الشهاب " (ق 89/2) عنه بالوجه الأول. ورواه على وجه ثالث , أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/104/2) وابن مندة فى " التوحيد " (ق 125/2) وابن عساكر (12/348/1) من طرق أخرى عن عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن حرب بن قيس عن (3/9) نافع به. ثم رواه ابن منده من طريق هارون بن معروف حدثنا عبد العزيز به إلا أنه أسقط من السند حرب بن قيس. وقال الطبرانى: " لم يدخل بين موسى ونافع حربا إلا الدراوردى ". قلت: وهو صدوق احتج به مسلم , إلا أنه كان يحدث من كتب غيره فيخطىء, وقد اضطرب فى إسناد هذا الحديث على وجوه أربعة: فتارة يرويه عن عمارة بن غزية عن نافع عن ابن عمر. وتارة يدخل بين عمارة ونافع حرب بن قيس. وتارة عن موسى بن عقبة بدل عمارة بن غزية , على الوجهين المذكورين. ولعل الوجه الثانى هو الأرجح , لأنه قد توبع عليه , فقد قال ابن الأعرابى فى معجمه (ق 223/1): قرأت على على: أنبأنا ابن أبى مريم أنبأنا يحيى بن أيوب حدثنى عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن نافع به. قلت: ويحيى بن أيوب هو الغافقى المصرى وهو ثقة من رجال الشيخين ومثل ابن أبى مريم واسمه سعيد , وأما على شيخ ابن الأعرابى فهو ابن داود القنطرى وهو ثقة , فصح بذلك إسناد الحديث ونجا من الاضطراب المخل بالصحة. على أن للحديث شواهد من حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبى هريرة وأنس بن مالك وأبى الدرداء وأبى أمامة وواثلة بن الأسقع. أما حديث ابن عباس , فهو بلفظ: "... كما يحب أن تؤتى عزائمه ". أخرجه أبو بكر الشيرازى فى " سبعة مجالس ": (ق 8/1) عن الحسن بن على بن شبيب المعمرى أنبأنا حسين بن محمد بن أيوب السعدى حدثنا أبو محصن حصين بن نمير أنبأنا هشام وهو ابن حسان عن عكرمة عنه , مرفوعاً به. وقال: (3/10) " قال الحاكم: هذا متن يعرف من حديث ابن عمرو وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم , لم نكتبه من حديث هشام بن حسان عن عكرمة إلا بهذا الإسناد , وهذا أحد ما يعد من غرائب المعمرى ". قلت: كلا فقد توبع عليه , قال الطبرانى فى " المعجم الكبير (3/139/1): حدثنا الحسن بن إسحاق التسترى أنبأنا الحسين بن محمد الزراع به. ومن طريق الطبرانى رواه أبو نعيم فى " الحلية " (6/276) ورواه ابن حبان (913) من طريق ثالث عن الحسين بن محمد به. والحسين هذا ثقة , ومن فوقه من رجال البخارى فالسند صحيح وحسنه المنذرى (2/92) , وقد أخرجه الواحدى فى " الوسيط " (63/1 ـ 2) عن أبى محصن به. ثم رواه الطبرانى من طريق عباد بن زكريا الصريمى أنبأنا هشام بن حسان به ورجاله ثقات غير الصريمى. وقال الهيثمى فى " المجمع " (3/162): " رواه الطبرانى فى الكبير والبزار ورجالهما ثقات ". وأما حديث ابن مسعود فهو بلفظ: " إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ". أخرجه الطبرانى فى " الكبير " (3/61/2): حدثنا أبو مسلم الكشى أنبأنا معمر بن عبد الله الأنصارى حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عنه مرفوعاً . ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم (2/101) وكذا الطبرانى فى " الأوسط " (1/104/1) وقال: " لم يروه عن شعبة مرفوعاً إلا معمر ومسكين بن بكير الحرانى ". قلت: ومعمر هذا قال العقيلى: " لا يتابع على رفع حديثه ". قلت: لكن قد تابعه فى رفع هذا الحديث مسكين هذا , وقد احتج به تـــــابع | |
| | | Admin Admin
عدد الرسائل : 1476 العمر : 65 العمل/الترفيه : كاتب المزاج : مدمن الاهلى تاريخ التسجيل : 13/05/2008
| موضوع: رد: كــــــتاب الصلاة الأربعاء مايو 06, 2015 5:48 pm | |
| (3/11)
الشيخان , لكن الطريق إليه لا تصح , أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 327/2) من رواية مصعب بن سعيد عن مسكين به وقال: " لا أعلم رواه غير مصعب بن سعيد عن مسكين عن شعبة , ومصعب الضعف على حديثه بين ". وأما حديث عائشة فهو بلفظ: " إن الله يحب أن يؤخذ برخصه , كما يحب أن يؤخذ بعزائمه قلت: وما عزائمه ؟ قال: فرائضه ". أخرجه ابن حبان فى " الثقات " (2/200) والطبرانى فى " الأوسط " من طريق عمر بن عبيد البصرى ـ صاحب الخمر ـ حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عنها. وقال الطبرانى: " لم يروه عن هشام إلا عمر ". قلت: وهو ضعيف كما قال الهيثمى (3/163). وأما حديث أبى هريرة فهو من رواية يحيى بن عبيد الله عن أبيه عنه. أخرجه أبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/286). وهذا سند واهٍجداً , يحيى متروك متهم بالوضع وأبوه مجهول العدالة. وأما حديث أنس , فأخرجه الدولابى فى " الكنى " (2/2/42) بإسناد ضعيف , وقد وقع فيه تحريف من الطابع , وله طريق أخرى يأتى بعده. وأما حديث أبى الدرداء ومن بعده , فأخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/104/1 ـ 2) من طريق عبد الله بن يزيد بن آدم عن أبى الدرداء وأبى أمامة ووائلة [1] بن الأسقع وأنس بن مالك مرفوعاً بلفظ: " إن الله يحب أن تقبل رخصه , كما يحب العبد مغفرة ربه ". __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: واثلة } (3/12)
قلت: وهو بهذا اللفظ باطل , وآفته عبد الله هذا. قال أحمد: أحاديثه موضوعة. وجملة القول أن الحديث صحيح بلفظيه المتقدمين: "... كما يكره أن تؤتى معصيته " , "... كما يحب أن تؤتى عزائمه ". وأما إنكار شيخ الإسلام ابن تيمية اللفظ الثانى فى أول " كتاب الإيمان " فمما لا يلتفت إليه بعد وروده من عدة طرق بعضها صحيح كما سلف.
(565) - (حديث ابن عباس مرفوعاً : " يا أهل مكة لا تقصروا فى أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان " رواه الدارقطنى. * ضعيف. رواه الدارقطنى (148) وعنه البيهقى (3/137 ـ 138) والطبرانى (3/112/1) من طريق إسماعيل بن عياش أنبأنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبى رباح عن ابن عباس به. وقال البيهقى: " وهذا حديث ضعيف , إسماعيل بن عياش , لا يحتج به , وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة , والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس ". وأورده عبد الحق فى " الأحكام " (ق 62/1) من رواية الدارقطنى. ثم قال: " عبد الوهاب بن مجاهد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم , وسفيان الثورى يرميه بالكذب ". ونحوه فى " التحقيق " لابن الجوزى (ق 152/1). وفى " مجمع الزوائد " (2/157): " رواه الطبرانى فى الكبير من رواية ابن مجاهد عن أبيه وعطاء , ولم أعرفه , وبقية رجاله ثقات ". (3/13)
كذا قال , وابن مجاهد هو عبد الوهاب كما فى رواية الدارقطنى , وإسماعيل بن عياش ضعيف فى روايته عن غير الشاميين وهذه منها. وقال الحافظ فى " الفتح " (2/467): " وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب " وفى " التلخيص " (129): " وإسناده ضعيف , فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك رواه عنه إسماعيل بن عياش , وروايته عن الحجازيين ضعيفة , والصحيح عن ابن عباس من قوله ". قال ابن أبى شيبة (2/109/1): ابن عيينة عن عمرو قال: أخبرنى عطاء عن ابن عباس قال: " لا تقصروا إلى عرفة وبطن نخلة , واقصروا إلى عسفان والطائف وجدة , فإذا قدمت على أهلٍ أو ماشية فأتم ". وإسناده صحيح , ورواه الشافعى (1/115) بهذا الإسناد نحوه ويأتى. ويعارض الحديث حديثان: أحدهما عن أنس , والآخر عن أبى سعيد الخدرى. أما حديث أنس فهو من رواية يحيى بن يزيد الهنائى قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة , فقال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ (شعبة الشاك) صلى ركعتين ". أخرجه مسلم (2/145) وأبو عوانة (2/346) وأبو داود (1201) وابن أبى شيبة (2/108/1 ـ 2) والبيهقى (3/146) وأحمد (3/129) وزاد بعد قوله : " عن قصر الصلاة ": " قال: كنت أخرج إلى الكوفة فأصلى ركعتين حتى أرجع ". (3/14)
و هى رواية للبيهقى وإسنادها صحيح. وأما حديث أبى سعيد فيرويه أبو هارون العبدى عنه مرفوعاً بلفظ: " كان إذا سافر فرسخاً قصر الصلاة وأفطر ". أخرجه ابن أبى شيبة (2/108/1) وعبد بن حميد فى مسنده كما فى " ثلاثياته " (ق 78/2) و" المنتخب منه " (ق 104/2) وسعيد بن منصور كما فى " الكواكب الدرارى " (2/60/1) وعبد الغنى المقدسى فى " السنن " (ق 65/2). وقال: " اسم أبى هارون العبدى عمارة بن جوين ". قلت: وهو متروك , ومنهم من كذبه كما فى " التقريب " للحافظ ومن عجائبه أنه سكت عن الحديث فى " التلخيص " (130) وقد ذكره من رواية سعيد بن منصور فقط وتبعه على ذلك الصنعانى فى " سبل السلام " (2/54). فالعمدة على حديث أنس , وقد قال الحافظ فى " الفتح " (2/467): " وهو أصح حديث ورد فى بيان ذلك وأصرحه , وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التى يبتدأ منها القصر , لا غاية السفر , ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أن البيهقى (قلت: وكذا أحمد) ذكر فى روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال: سألت أنساً عن قصر الصلاة , وكنت أخرج إلى الكوفة , يعنى من البصرة فأصلى ركعتين حتى أرجع , فقال أنس , فذكر الحديث. فظهر أنه سأله عن جواز القصر فى السفر لا عن الموضع الذى يبتدأ القصر منه. ثم إن الصحيح فى ذلك أنه لا يتقيد بمسافة , بل بمجاورة البلد الذى يخرج منها. ورده القرطبى بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به , فإن كان المراد به أنه لا يحتج به فى التحديد بثلاثة أميال فمسلم , لكن لا يمتنع أن يحتج به فى التحديد بثلاثة فراسخ , فإن الثلاثة أميال مندرجة فيه , فيؤخذ بالأكثر احتياطاً . وقد روى ابن أبى شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال: قلت لسعيد (3/15)
بن المسيب: " أقصر الصلاة وأفطر فى بريد من المدينة ؟ قال: نعم ". قلت: وقد صح عن ابن عمر رضى الله عنه جواز القصر فى ثلاثة أميال , كما سيأتى بعد حديثين , وهى فرسخ , فالأخذ بحديث أنس أولى من حديث ابن عباس لصحته ورفعه وعمل بعض الصحابة به. والله أعلم. على أن قصره صلى الله عليه وسلم فى المدة المذكورة لا ينفى جواز القصر فى أقل منها إذا كانت فى مسمى السفر , ولذلك قال ابن القيم فى " الزاد ": " ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر بل أطلق لهم ذلك فى مطلق السفر والضرب فى الأرض , كما أطلق لهم التيمم فى كل سفر. وأما ما يروى من التحديد باليوم واليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شىء البتة " والله أعلم.
(566) - (" حديث ابن عباس وابن عمر كانا لا يقصران فى أقل من أربعة برد " (ص 134). قلت: وهو معنى ما علقه البخارى وقد ذكره المؤلف بعد حديث , فلنتكلم عليه هناك (568).
(567) - (وقال البخارى فى صحيحه: " باب فى كم يقصر الصلاة , وسمى النبى صلى الله عليه وسلم يوماً وليلة سفراً " (ص 134). قلت: ثم ساق البخارى (1/277) فى الباب أحاديث منع المرأة من السفر إلا مع محرم , منها حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ". ورواه مسلم (4/103) إلا أنه قال: " إلا مع ذى محرم عليها ". وأخرجه أبو داود أيضاً (1742) , وفى رواية له بلفظ: (3/16)
" بريداً " بدل " يوماً وليلة ". ورجالهما ثقات , ولكن اللفظ شاذ , وقد أشار الحافظ فى " الفتح " (2/467) إلى أنه غير محفوظ , ولعل الخطأ من جرير وهو ابن عبد الحميد , فقد قال الحافظ فى ترجمته من " التقريب ": " ثقة , صحيح الكتاب , قيل كان فى آخر عمره يهم من حفظه ". فلعله روى الحديث فى الآخر من حفظه فأخطأ. والله أعلم.
(568) - ([ قال البخارى ]: " وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران فى أربعة برد وهى ستة عشر فرسخاً " (ص 134). * صحيح. قلت: وصله البيهقى فى سننه (3/137) من طريق يزيد بن أبى حبيب عن عطاء بن أبى رباح أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم كانا يصليان ركعتين ركعتين , ويفطران فى أربعة برد مما فوق ذلك. وإسناده صحيح. وقال الحافظ (2/466): " وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن أبى حبيب عن عطاء بن أبى رباح أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران فى أربعة برد , فما فوق ذلك. وروى السراج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر نحوه. وروى الشافعى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة. قال مالك: وبينها وبين المدينة أربعة برد. ورواه عبد الرزاق عن مالك هذا فقال: بين المدينة وذات النصب ثمانية عشر ميلا , وفى الموطأ (1) عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقصر فى مسيرة اليوم التام. ومن طريق عطاء أن ابن عباس سئل أتقصر الصلاة إلى عرفة ؟ قال: لا , ولكن إلى عسفان أو إلى جدة أو الطائف ". قلت: هذه الطريق ليست فى الموطأ , وإنما هى عند الشافعى (1/115): أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبى رباح قال: قلت لابن عباس: أقصر إلى عرفة ؟ قال: لا ولكن إلى جده وعسفان __________ (1) (ج/147/13) , ورواية الشافعي المذكورة عن مالك هي في الموطأ أيضا (1/147/12). (3/17)
و الطائف , وإن قدمت على أهل أو ماشية فأتم ". ورواه ابن أبى شيبة نحوه وتقدم لفظه قبل حديثين (565). وإسناده صحيح كما قال الحافظ فى " التلخيص " (129) عازيا إياه إلى الشافعى. قال: " وذكره مالك فى الموطأ عن ابن عباس بلاغا ". قلت: هو فى " الموطأ " (1/148/15) بلاغاً كما قال لكنه من فعله لا من قوله بلفظ: " كان يقصر الصلاة فى مثل ما بين مكة والطائف , وفى مثل ما بين مكة وعسفان , " وفى مثل ما بين مكة وجدة ". قال مالك: وذلك أربعة برد. ورواه ابن أبى شيبة (2/108/2) من طريق ربيعة الجرشى عن عطاء بن أبى رباح به نحو روايةالشافعى وزاد: " وذلك ثمانية وأربعون ميلاً , وعقد بيده ". وإسناده صحيح أيضاً . (فائدة) البريد اثنا عشر ميلا , كما فى " المختار " وغيره , وقد صح عن ابن عمر القصر فى أقل من البريد , فأخرج ابن أبى شيبة (2/108/1) عن محمد بن زيد بن خليدة عن ابن عمر قال: " تقصر الصلاة فى مسيرة ثلاثة أميال ". وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن خليدة هذا وقد روى عنه جماعة من الثقات كما فى " الجرح والتعديل " (3/2/256) وقد ذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/206/2). ثم روى (2/109/1) عن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر (3/18)
يقول: " إنى لأسافر الساعة من النهار وأقصر ". وإسناده صحيح كما قال الحافظ فى " الفتح " (2/467). ثم روى (2/111/1) عن نافع عن ابن عمر: " إنه كان يقيم بمكة فإذا خرج إلى منى قصر " وإسناده صحيح أيضاً . وقال الثورى: سمعت جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول: " لو خرجت ميلاً قصرت الصلاة " ذكره الحافظ وصححه. قلت: وهذه الآثار عن ابن عمر أقرب إلى السنة على ما سبق بيانه قبل حديثين (565) والله أعلم.
(569) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل " (ص 135). * لا أعرفه بهذا اللفظ. والظاهر أن المصنف لا يعنى أنه مروى به , بل بالمعنى , وهو صحيح تدل عليه أحاديث , منها حديث أنس: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج... صلى ركعتين ". رواه مسلم وغيره وقد تقدم بتمامه قبل ثلاثة أحاديث (565). ومنها: حديثه الآخر الآتى بعده. ومنها: حديث الشعبى مرسلاً : " كان النبى عليه السلام إذا خرج مسافراً قصر الصلاة من ذى الحليفة ". أخرجه ابن أبى شيبة (2/108/1) بسند صحيح عنه. (3/19)
و منها: حديث أبى هريرة: " أنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبى بكر وعمر من المدينة إلى مكة , كلهم صلى ركعتين من حين خرج من المدينة حتى يرجع إلى المدينة فى المسير والإقامة بمكة ". أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/46/2) عن حبيب بن أبى حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: زعم أبو هريرة به. وقال: " تفرد به أبو كامل ". قلت: وهو ثقة حافظ ممن احتج بهم مسلم , وكذلك سائر رواته , إلا أن حبيباً هذا وهو الأنماطى البصرى أخرج له متابعة , وهو حسن الحديث. وقال الهيثمى (2/156): " رواه أبو يعلى والطبرانى فى الأوسط , ورجال أبى يعلى رجال الصحيح ". وفى " الباب " عن ابن عباس وقد ذكرناه فى الحديث (563).
(570) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذى الحليفة ركعتين " (ص 135). * صحيح. أخرجه البخارى (1/277) ومسلم (2/144) وأبو عوانة (2/347) وأبو داود (1202) والنسائى (1/83) والترمذى (2/431) وابن أبى شيبة (2/108/1) والبيهقى (3/145 ـ 146) وأحمد (3/111 و177 و186 و268) من طرق عن أنس به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وزاد أحمد فى روايته: " وبات بها حتى أصبح , فلما صلى الصبح ركب راحلته , فلما انبعثت به سبح وكبر حتى استوت به على البيداء , ثم جمع بينهما , فلما قدمنا مكة أمرهم (3/20)
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا , فلما كان يوم التروية , أهلوا بالحج , ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياماً , وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين ". وروى البخارى (1/391 ـ 392) بعضه. وزاد أحمد فى رواية (3/237): " آمناً لا يخاف فى حجة الوداع ". وإسناده جيد.
(571) - (حديث: " أن ابن عباس سئل: ما بال المسافر يصلى ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا ائتم بمقيم ؟ فقال: تلك السنة " رواه أحمد (ص 135). * صحيح. ولم أجده فى المسند بهذا اللفظ , وهو فيه , بألفاظ أقربها إلى لفظ المؤلف ما أخرجه (1/216) من طريق أيوب عن قتادة عن موسى بن سلمة قال: " كنا مع ابن عباس بمكة , فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا , وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين ؟ قال: تلك سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم ". قلت: وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح , وأخرجه أبو عوانة فى صحيحه (2/340) ولكنه لم يسق لفظه. وفى لفظ لأحمد (1/337) من طريق شعبة عن قتادة به: " كيف أصلى إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام ؟ قال: ركعتين سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم " وهو بهذا اللفظ عند مسلم (2/143 ـ 144) من هذا الوجه. وأخرجه النسائى نحوه (1/212) , وله فى المسند (1/226 و290 و369) ألفاظ أخرى بمعناه , وكذا أخرجه أبو عوانة (2/340) والبيهقى (3/153 ـ 154) والطحاوى (1/245). (3/21)
و روى البيهقى (3/157) بسند صحيح عن أبى مجلز قال: " قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعنى المقيمين أتجزيه الركعتان أو يصلى بصلاتهم ؟ قال: فضحك وقال: يصلى بصلاتهم ".
(572) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها وذلك أنه قدم صبح رابعة , فأقام إلى يوم التروية (1) فصلى الصبح ثم خرج " ذكره الإمام أحمد (ص 135). * صحيح المعنى. وهو مستنبط من أحاديث صفة حجته صلى الله عليه وسلم , وهى كثيرة جدا , أنسبها بالمقام حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: " قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذى الحجة , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أحلوا , واجعلوها عمرة , فضاقت بذلك صدورنا وكبر علينا , فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا أيها الناس أحلوا , فلولا الهدى الذى معى لفعلت مثل الذى تفعلون فأحللنا حتى وطئنا النساء , وفعلنا ما يفعل الحلال , حتى إذا كان يوم التروية , وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج ". أخرجه النسائى (2/43) وإسناده صحيح ومسلم (4/37) وليس عنده تاريخ القدوم من طريق عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر. وقد تابعه قيس بن سعد عن عطاء به , مثل رواية النسائى. أخرجه أحمد (3/362) وإسناده صحيح على شرط مسلم. وفى رواية لمسلم وغيره من طريق محمد بن جعفر عن أبيه عن جابر فى حديثه الطويل فى حجته صلى الله عليه وسلم وآله وسلم: " فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى , فأهلوا بالحج , وركب رسول الله __________ (1) هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي به لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعد، أي يسقون ويستقون. (3/22)
صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر... ". الحديث. ولى فى حديث جابر هذا رسالة لطيفة جمعت فيها ما تيسر من ألفاظه ورواياته , وهى مطبوعة.
(573) - (حديث: " قال أنس: أقمنا بمكة عشراً نقصر الصلاة " (ص 135). * صحيح. وتقدم تخريجه فى الحديث (563).
(574) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة " رواه أحمد (ص 136). * صحيح. قال الإمام أحمد (3/295): حدثنا عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن يحيى بن أبى كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال: " أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم... " الحديث. ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود (1236) وقال: " غير معمر لا يسنده ". ورده النووى فى " الخلاصة " بقوله: " هو حديث صحيح الإسناد , على شرط البخارى ومسلم , لا يقدح فيه تفرد معمر , فإنه ثقة حافظ فزيادته مقبولة ". وأقره الزيلعى (2/186) , وقال الحافظ فى " التلخيص " (129) عقب قول أبى داود المذكور: " ورواه ابن حبان ـ يعنى: فى " صحيحه " ـ والبيهقى (3/152) من حديث معمر , وصححه ابن حزم والنووى , وأعله الدارقطنى فى " العلل " بالإرسال والانقطاع , وأن على بن المبارك وغيره من الحفاظ قد رووه عن يحيى بن أبى كثير (3/23)
عن ابن ثوبان مرسلاً , وأن الأوزاعى رواه عن يحيى عن أنس , فقال: بضع شعرة. قلت: بهذا اللفظ رواه جابر , أخرجه البيهقى من طريقه بلفظ: غزوت مع النبى صلى الله عليه وسلم تبوك , فأقام بها بضع عشرة , فلم يزد على ركعتين حتى رجع ". قلت: هذا أخرجه البيهقى من حديث أبى أنيسة عن أبى الزبير عن جابر. وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه , وأما أبو أنيسة , فلم أعرفه ولم يورده الدولابى فى " الكنى " فلا يعل بمثله حديث ابن ثوبان عنه , وإرسال على بن المبارك إياه سبق الجواب عنه فى كلام النووى , فالأرجح أن الحديث صحيح , وهذا المرسل أخرجه ابن أبى شيبة (2/112/1). وأما رواية الأوزاعى المذكورة , فأخرجها الطبرانى فى " الأوسط " (1/46/2) من طريق عمرو بن عثمان الكلابى حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعى به. وقال: " لم يروه عن الأوزاعى إلا عيسى ولا عنه إلا عمرو ". قلت: وهو متروك كما فى " المجمع " (2/158) , وقال الحافظ فى " التقريب " و" التلخيص ": " ضعيف " قال: " وقد اختلف فيه على الأوزاعى , ذكره الدارقطنى فى " العلل " وقال: الصحيح عن الأوزاعى عن يحيى أن أنسا كان يفعل. قلت: ويحيى لم يسمع من أنس ". قلت: والموقوف على أنس سيأتى فى الكتاب بعد حديث , ومنه يتبين أنه حديث آخر ليحيى , فلا يعل به حديث الباب. والله تعالى أعلم.
(575) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أقام بها تسعة عشر يوما يصلى ركعتين " رواه البخارى (ص 136). * صحيح. أخرجه البخارى (1/276) من طريق أبى عوانة عن عاصم (3/24)
و حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: " أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يقصر , فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسعة عشر قصرنا , وإن زدنا أتممنا ". ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى (3/150) به. ثم أخرجه هو والدارقطنى (149) من طرق عن أبى عوانة به إلا أنه لم يذكر حصينا وقال: " سبعة عشر يوما ". وبهذا اللفظ أخرجه ابن أبى شيبة (2/112/2): حدثنا حفص عن عاصم عن عكرمة به، وهكذا أخرجه أبو داود (1230) والبيهقى من طرق عن حفص به. وقال الإمام أحمد (1/223): حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم الأحول به باللفظ الأول " تسع عشرة ". وكذلك أخرجه الترمذى (2/434) والطحاوى (1/242) والبيهقى من طرق عن أبى معاوية به. وقال الترمذى: " حديث غريب حسن صحيح ". لكن ذكر البيهقى أن عثمان بن أبى شيبة رواه عن أبى معاوية باللفظ الثانى: " سبع عشرة ". ثم أخرجه البخارى (3/143) من طريق ابن شهاب عن عاصم به باللفظ الأول. لكن أخرجه الدارقطنى من هذا الوجه باللفظ الثانى ! قلت: فهذا اضطراب شديد على عاصم وعلى الرواة عنه , لكن لعل اللفظ الأول هو الأرجح , فقد رواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم به. أخرجه ابن ماجه (1075) بإسناد صحيح. ولا أعلمه اختلف فيه على ابن زياد. (3/25)
و رواه البخارى (3/143) من طريق عبد الله (وهو ابن المبارك) قال: أخبرنا عاصم به. ولفظه: " أقام النبى صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما يصلى ركعتين " ورجح البيهقى هذه الرواية وقال: " أنها أصح الروايات , ولم يختلف فيها على عبد الله بن المبارك وهو أحفظ من رواه عن عاصم الأحول. والله أعلم ". قلت: وفيما نفاه من الاختلاف نظر فإن عبد بن حميد قال فى مسنده: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن المبارك به بلفظ: عشرين يوما كما فى " التلخيص " (129) وقال: " وهى صحيحة الإسناد , إلا أنها شاذة , اللهم إلا أن يحمل على جبر الكسر ". قلت: فالترجيح برواية ابن زياد أولى لما سبق ذكره. وللحديث طريق آخر عن عكرمة. رواه شريك عن ابن الأصبهانى عنه بلفظ: " أقام بمكة عام الفتح سبع عشرة , يصلى ركعتين " أخرجه أبو داود (1232) والبيهقى وأحمد (1/303 و315). قلت: ورجاله ثقات , غير أن شريكا وهو ابن عبد الله القاضى سىء الحفظ فلا يحتج به. وله طريق أخرى عن ابن عباس. يرويه محمد بن إسحاق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عنه بلفظ: " أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة ". أخرجه أبو داود (1231) وابن ماجه (1076) والبيهقى عن أبى داود وأعلاه بأن جماعة لم يذكروا فيه ابن عباس , فهو مرسل. (3/26)
قلت: وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه فلا يحتج به أيضا , لكنه لم يتفرد به , فرواه عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله به. أخرجه النسائى (1/212) وإسناده صحيح , لكن قوله " خمس عشرة " شاذ لمخالفته لسائر الروايات كما فى " التلخيص " (129). وجملة القول: أن أصح هذه الروايات الرواية الأولى والثانية وأصحهما الأولى , وقد جمع بينهما البيهقى وغيره بأن من روى الأولى عدد يوم الدخول ويوم الخروج , ومن روى الأخرى لم يعدهما , وقال الحافظ: وهو جمع متين. والله أعلم.
(576) - (قال أنس: " أقام أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة " رواه البيهقى بإسناد حسن (ص 136). * ضعيف. أخرجه البيهقى (3/152) من طريق عكرمة بن عمار حدثنا يحيى بن أبى كثير عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا... الحديث. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات كلهم إلا أنه منقطع , فإن يحيى لم يسمع من أنس كما قال الحافظ فى حديث ذكرناه قبل حديث , وقد ذهل عن هذه العلة المؤلف أو من تبعه فحسنه , وهو مسبوق بمثله ! ففى " نصب الراية " (2/186): " قال النووى: إسناده صحيح , وفيه عكرمة بن عمار , واختلفوا فى الاحتجاج به , واحتج به مسلم فى صحيحه ". قلت: والحق أن عكرمة هذا حسن الحديث , لولا أن حديثه هذا منقطع. ولا عجب أن يخفى ذلك على النووى وغيره وإنما العجب أن يخفى على الحافظ ابن حجر فيتابع فى كتابه " الدراية " أصله " نصب الراية " فيقول (ص 129) إنه صحيح ! مع أنه إسناد منقطع باعترافه , فجل من لا ينسى.
(577) - (حديث: " أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر (3/27)
الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول " رواه الأثرم (ص 136). * صحيح. ورواه البيهقى (3/152) من طريق نافع عن ابن عمر أنه قال: " أريح علينا الثلج , ونحن بأذريبجان ستة أشهر فى غزاة , وكنانصلى ركعتين ". قلت: وإسناده صحيح , كما قال الحافظ فى " الدراية " (129) , وهو على شرط الشيخين كما نقله الزيلعى (2/185) عن النووى وأقره. وله طريق أخرى , فقال ثمامة بن شراحيل: " خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر ؟ فقال: ركعتين ركعتين , إلا صلاة المغرب ثلاثا , قلت: أرأيت إن كنا بـ (ذى المجاز) ؟ قال: وما (ذو المجاز ) ؟ قال: قلت: مكان نجتمع فيه , ونبيع فيه , ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة , فقال: يا أيها الرجل كنت بأذربيجان ـ لا أدرى قال ـ أربعة أشهر أو شهرين , فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين , ورأيت النبى صلى الله عليه وسلم بصر عينى يصليها ركعتين ثم نزع إلى بهذه الآية (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) ". أخرجه أحمد (2/83 و154) بإسناد حسن , رجاله كلهم ثقات غير ثمامة هذا فقال الدارقطنى " لا بأس به شيخ مقل " وذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/7).
فصل فى الجمع
(578) - (حديث معاذ: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليها جميعا , وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا , ثم سار , وكان يفعل مثل ذلك فى المغرب والعشاء " رواه أبو داود والترمذى وقال حسن غريب (ص 136). (3/28)
* صحيح. أخرجه أبو داود (1220) والترمذى (2/438) وكذا أحمد (5/241 ـ 242) كلهم قالوا: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى غزوة تبوك... " الحديث واللفظ لأبى داود إلا أن المصنف اختصر آخره ولفظه: " وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب ". ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطنى (151) والبيهقى (3/163) وقال الترمذى (2/440): " حديث حسن غريب تفرد به قتيبة , لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره. وقال فى مكان آخر من الصفحة الأخرى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وأنا أرى أن الإسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال الستة , وقد أعله الحاكم بما لا يقدح فى صحته , فراجع كلامه فى ذلك مع الرد عليه فى " زاد المعاد " لابن القيم (1/187 ـ 188) ولذلك قال فى " إعلام الموقعين " (3/25): " وإسناده صحيح وعلته واهية ". وغاية ما أعل به علتان: الأولى: تفرد قتيبة به أو وهمه فيه. والأخرى: عنعنة يزيد بن أبى حبيب. والجواب: عن الأولى أن قتيبة ثقة ثبت كما قال الحافظ فلا يضر تفرده , كما هو مقرر فى علم الحديث. وأما الوهم , فمردود إذ لا دليل عليه إلا الظن , والظن لا يغنى من الحق شيئا , ولا يرد به حديث الثقة ! ولو فتح هذا الباب لم (3/29)
يسلم لنا حديث ! والجواب عن العلة الأخرى فهو أن يزيد بن أبى حبيب غير معروف بالتدليس وقد أدرك أبا الطفيل حتما , فإنه ولد سنة (53) ومات سنة (128) وتوفى أبو الطفيل سنة (100) أو بعدها , وعمر يزيد حينئذ (47) سنة. نعم قد خولف قتيبة فى إسناده , فقال أبو داود (1208): حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملى الهمدانى: حدثنا المفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبى الزبير عن أبى الطفيل به. ومن طريق أبى داود: رواه الدارقطنى (150) وكذا البيهقى (3/162) لكنه قال : " عن الليث بن سعد " فجعل الليث شيخ المفضل , وإنما هو قرينه , وكلاهما شيخ الرملى , واغتر بذلك ابن القيم فى " الزاد " فقال: " فهذا المفضل قد تابع قتيبة , وإن كان قتيبة أجل من المفضل وأحفظ , لكن زال تفرد قتيبة به " (1). فالصواب أن الذى تابع قتيبة إنما هو الرملى , لكنه خالفه فى إسناده فقال: الليث عن هشام بن سعد عن أبى الزيبر عن أبى الطفيل. فإما أن يصار إلى الجمع فيقال: لليث بن سعد فيه إسنادان عن أبى الطفيل , روى عنه أحدهما قتيبة , والآخر الرملى , ولهذا أمثلة كثيرة فى الأسانيد كما هو معروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف. وإما أن يصار إلى الترجيح فيقال: قتيبة أجل وأحفظ من الرملى , فروايته أصح. والجمع عندى أولى , لأنه لا يلزم منه تخطئة الثقة بدون حجة , لاسيما ولرواية أبى الزبير عن أبى الطفيل أصل أصيل , ففى " موطأ مالك " (1/143/2): عن أبى الزبير المكى عن أبى الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره: " أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك , فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر , والمغرب والعشاء , قال: فأخر الصلاة يوما , ثم __________ (1) وقد فاتنى التنبيه على هذا الوهم فى " التعليقات الجياد على زاد المعاد " فليستدرك. اهـ. (3/30)
خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل , ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا "ً. ومن طريق مالك أخرجه مسلم (7/60) وأبو داود (1206) والنسائى (1/98) والدارمى (1/356) والبيهقى وأحمد (5/237). وأخرجه مسلم (2/) وابن ماجه (1070) وابن أبى شيبة (2/113/1) والطيالسى (1/126) وأحمد (5/229 و230 و236) من طرق أخرى عن أبى الزبير به. وصرح فى بعضها بالتحديث , وزاد مسلم والطيالسى وأحمد فى رواية: " قلت: ما حمله على ذلك ؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته ". قلت: وليس فى شىء من هذه الطرق عن أبى الزبير ذكر لجمع التقديم الوارد فى حديث قتيبة , ولا يضره ذلك لما تقرر أن زيادة الثقة مقبولة , لاسيما ولم يتفرد به بل تابعه الرملى ـ وإن خالفه فى إسناده كما سبق ـ. على أن لهذه الزيادة شاهدا قويا فى بعض طرق حديث أنس الآتى بعده. وللحديث شاهد من رواية ابن عباس قال: " ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السفر قال: قلنا بلى , قال: كان إذا زاغت الشمس فى منزله جمع بين الظهر والعصر , قبل أن يركب , وإذا لم تزغ له فى منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر , وإذا حانت المغرب فى منزله جمع بينها وبين العشاء , وإذا لم تحن فى منزله ركب , حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما ". أخرجه الشافعى (1/116) وأحمد (1/367 ـ 368) والدارقطنى (149) والبيهقى (3/163 ـ 164) من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة وكريب كلاهما عن ابن عباس. قلت: وحسين هذا ضعيف , قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 130): (3/31)
" واختلف عليه فيه , وجمع الدارقطنى فى سننه بين وجه الاختلاف فيه , إلا أن علته ضعف حسين , ويقال: إن الترمذى حسنه , وكأنه باعتبار المتابعة , وغفل ابن العربى فصحح إسناده , لكن له طريق أخرى: أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحمانى فى مسنده عن أبى خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. وروى إسماعيل القاضى فى " الأحكام " عن إسماعيل بن أبى أويس عن أخيه عن سليمان ابن بلال عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس نحوه ". قلت: فالحديث صحيح عن ابن عباس بهذه المتابعات والطرق. وقواه البيهقى بشواهده , فهو شاهد آخر لحديث معاذ من رواية قتيبة تدل على حفظه وقوة حديثه.
(579) - (حديث أنس بمعناه , متفق عليه (ص 136). * صحيح. أخرجه البخارى (1/281 و281 ـ 282) ومسلم (2/151) وأبو عوانة (2/351) وأبو داود (1218) والنسائى (1/98) والدارقطنى (149 ـ 150) والبيهقى (3/161 ـ 162) وأحمد (3/247 و265) من طرق عن عقيل عن ابن شهاب أنه حدثه عن أنس بن مالك قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر , ثم ينزل فيجمع بينهما , وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب ". وفى رواية للبيهقى من طريق أبى بكر الإسماعيلى: أنبأ جعفر الفريابى حدثنا إسحاق بن راهويه أنبأنا شبابة بن سوار عن ليث بن سعد عن عقيل به بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان فى سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل ". قلت: وهذا إسناد صحيح كما قال النووى فى " المجموع " (4/372) وأقره الحافظ فى " التلخيص " (130) وهو على شرط الشيخين كما قال ابن القيم فى " الزاد ". قال الحافظ: (3/32)
" وفى ذهنى أن أبا داود أنكره على إسحاق , ولكن له متابع رواه الحاكم فى " الأربعين " عن أبى العباس محمد بن يعقوب عن محمد بن إسحاق الصغانى عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن عقيل (قلت: فذكره بإسناده ومتنه فى الصحيحين إلا أنه قال: صلى الظهر والعصر ثم ركب وقال) وهو فى الصحيحين من هذا الوجه بهذا السياق وليس فيهما " والعصر " , وهى زيادة غريبة صحيحة الإسناد وقد صححه المنذرى من هذا الوجه والعلائى , وتعجب من الحاكم كونه لم يورده فى " المستدرك " وله طريق أخرى رواها الطبرانى فى " الأوسط ": حدثنا محمد بن إبراهيم بن نصر بن شبيب الأصبهانى: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى حدثنا محمد بن سعد (1) حدثنا ابن عجلان عن عبد الله بن الفضل عن أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا كان فى سفر فزاغت الشمس قبل أن يرتحل , صلى الظهر والعصر جميعاً , وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس جمع بينهما فى أول العصر , وكان يفعل ذلك فى المغرب والعشاء ". وقال: تفرد به يعقوب بن محمد. قلت: وهو صدوق كثير الوهم كما فى " التقريب " وفى "المجمع " (2/160): " رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله موثقون ". قلت: فهو إسناد حسن فى الشواهد. وقد وجدت له طريقاً ثالثة , فقال ابن أبى شيبة (2/113/1): يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس قال: " كنا نسافر مع أنس بن مالك , فكان إذا زالت الشمس , وهو فى منزل لم يركب حتى يصلى الظهر , فإذا راح فحضرت صلاة العصر فإن سار من منزله قبل أن تزول فحضرت الصلاة قلنا له: الصلاة فيقول: سيروا , حتى إذا كان __________ (1) الأصل " سعدان " والتصويب من " الجمع بين المعجمين " (1/47/1) وكتب الرجال. اهـ. (3/33)
بين الصلاتين نزل فجمع بين الظهر والعصر , ثم يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصل ضحوته بروحته صنع هكذا ". قلت: ورجاله ثقات لولا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. ومن طريقه رواه البزار بنحوه كما فى " المجمع ". (تنبيه): لقد تبين مما سبق ثبوت جمع التقديم فى حديث أنس من طرق ثلاثة عنه , لكن قول المؤلف أنه متفق عليه بمعنى حديث معاذ , لا يخلو من تسامح لأنه يوهم أن الجمع المذكور متفق عليه وليس كذلك كما عرفت من التخريج , فتنبه.
(579/1) - (قال ابن عباس: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. وفي رواية من غير خوف ولا سفر ". رواهما مسلم. (ص 137) * صحيح. أخرجه مالك (1 / 144 / 4 ) عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، في غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. وأ خرجه مسلم (2 / 151) وأبو عوانة (2 / 353 ) وأبو داود (1210) والشافعي (1 / 118) وكذا ابن خزيمة في صحيحه (972) والطحاوي (1 / 95) والبيهقي (3 / 166) كلهم عن مالك به. وقد تابعه زهير حدثنا أبو الزبير به، وزاد: " بالمدينة - قال أبو الزبير: فسألت سعيدا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني؟ فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته " . (3/34)
أخرجه مسلم والبيهقي. ثم أخرجاه وكذا أبو عوانة والطيالسي (2629) والشافعي (1 / 119) وكذا أحمد (1 / 283 و349) من طرق أخرى عن أبي الزبير به وصرح بسماعه من سعيد عند الطيالسي. وقد تابعه حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير به إلا أنه قال: " مطر " بدل " سفر ". أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود (1211) والترمذي (1 / 355) والبيهقي (3 / 167) وأحمد (1 / 354). وتابعه عمرو بن هرم عن سعيد بلفظ: " أن ابن عباس جمع بين الظهر والعصر من شغل وزعم ابن عباس أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا " أخرجه الطيالسي (2614) : حدثنا حبيب عن عمرو بن هرم به، ورواه النسائي (1 / 98) من طريق حبان بن هلال وهو ثقة حجة حدثنا حبيب به بلفظ: " أن ابن عباس جمع بين الظهر والعصر من شغل، وزعم ابن عباس أنه صلى مع رسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة الأولى والعصر ثمان سجدات ليس بينهما شيء ". وهذا إسناد جيد، وهو على شرط مسلم. وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس. 1 - فقال الإمام أحمد (1 / 223) : ثنا يحيى عن شعبة ثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال: " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، في غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس وما أراد لغير ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته ". (3/35)
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء، وقد رواه عنه عمرو بن دينار مختصرا بلفظ: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا، وثمانيا، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. أخرجه البخاري (1 / 146) ومسلم (2 / 152) وأبو عوانة (2 / 354) والشافعي (1 / 118 - 119) وأبو داود (1214) والنسائي (1 / 98) وابن أ بي شيبة (2 / 113 / 1) والبيهقي (3 / 167) وزاد هو ومسلم وغيرهما: قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظن ذلك. ووهم بعض رواة النسائي فأدرجه في الحديث ! قلت: ورواية قتادة عن أبي الشعثاء ترجح رواية حبيب بن أبي ثابت بلفظ مطر بدل سفر، ولم تقع هذه الرواية للبيهقي فرجح رواية أبي الزبير المخالفة لها بلفظ سفر برواية عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء هذه التي ليس فيها لفظ من اللفظين ! ويرجحه أيضا الطريق الآتية: 2 - قال ابن أبي شيبة (2 / 113 / 1) : وكيع قال نا داود بن قيس الفراء عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال: " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في المدينة في غير خوف ولا مطر، قال: فقيل لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: أراد التوسعة على أمته ". وأخرجه أحمد (1 / 346) والطبراني في " الكبير " (3 / 99 / 1) من طريقين آخرين عن داود بن قيس به. وهذا سند حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات رجال مسلم غير (3/36)
صالح هذا ففيه ضعف، ورواه الطحاوي (1 / 95) من طريق أخرى عن الفراء، وقال: " في غير سفر ولا مطر "، ولعل الصواب الرواية الأولى، فإن لفظ " المدينة " معناه " في غير سفر "، فذكر هذه العبارة مرة أخرى لا فائدة منها بل هو تحصيل حاصل، بخلاف قوله في غير خوف ففيه تنبيه إلى معنى لا يستفاد إلا به فتأمل. 3 - قال عبد الله بن شقيق: " خطبنا ابن عباس بالبصرة يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، قال: فجاءه رجل من بني تميم، لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟! ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شئ، فأتيت أبا هريرة، فسألته، فصدق مقالته ". أخرجه مسلم (2 / 152 - 153) وأبو عوانة (2 / 354 - 355) والطيالسي (2720). وفي رواية عنه قال: " قال رجل لابن عباس: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال: لا أم لك تعلمنا بالصلاة ؟! وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! " أخرجه مسلم وابن أبي شيبة (2 / 113 / 1) وزاد في آخره: " يعني السفر " قلت: والظاهر أن هذه الزيادة من ابن أبي شيبة نفسه على سبيل التفسير وما أظنها صوابا، فإن الظاهر من السياق أن الجمع المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحضر، وإلا لم يصح احتجاج ابن عباس به على الرجل كما هو ظاهر، ويؤيده رواية بالمدينة فإنها صريحة في ذلك كما تقدم. (3/37)
وللحديث شاهد من حديث جابر يرويه الربيع بن يحيى الأشناني قال ثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عنه قال: " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة ". أخرجه الطحاوي (1 / 96) وابن أبي حاتم في " العلل " (1 / 116) وتمام في " الفوائد " (4 / 78 / 2) وخلف بن محمد الواسطي في " السادس من الأفراد والغرائب " (254 - 255) من طرق عنه. قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير أن الأشناني هذا مختلف فيه فقال فيه أبو حاتم " ثقة ثبت "، كما رواه عنه ابنه في الجرح (1 / 2 / 471)، ومع ذلك فقد قال عنه عقب هذا الحديث: " إنه باطل عندي، هذا خطأ لم أدخله في التصنيف، أراد أبا الزبير عن جابر، أو أبا الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. والخطأ من الربيع ". وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال ابن قانع: " ضعيف ". وكذا قال الدارقطني وزاد: " ليس بالقوي، يخطئ كثيرا، حدث عن الثوري ( قلت: فذكر الحديث ) وهذا حديث ليس لابن المنكدر فيه ناقة ولا جمل، وهذا يسقط مائة ألف حديث " . فهو حديث معلول من رواية ابن المنكدر عن جابر، وفي كلام أبي حاتم المتقدم إشارة إلى أن له أصلا من حديث أبي الزبير عن جابر، وقد وجدته، أخرجه ابن عساكر (17 / 273 / 1) من طريق محمد بن ابراهيم عن شعبة عن أبي الزبير عن جابر. " أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، من غير خوف، ولا علة ولا مطر ".
(580) - ( حديث : " أنه صلى الله عليه وسلم : أمر المستحاضة بالجمع بين (3/38)
الصلاتين " (ص 137) * حسن . وقد مضى بتمام وتخريجه رقم (187)
(581) - ( حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء فى ليلة مطيرة " رواه النجاد بإسناده (ص 137). * ضعيف جداً . وقد وقفت على إسناده , رواه الضياء المقدسى فى " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق 37/2) عن الأنصارى: حدثنى محمد بن زريق بن جامع المدينى أبو عبد الله ـ بمصر ـ حدثنا سفيان بن بشر قال: حدثنى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم... " الحديث. قلت: وهذا سند واهٍجداً , وآفته الأنصارى وهو محمد بن هارون بن شعيب بن إبراهيم بن حيان أبو على الدمشقى , قال عبد العزيز الكتانى: كان يتهم. قال الحافظ فى " اللسان ": " وقد وجدت له حديثاً منكراً " ثم ذكر حديثاً آخر. وشيخه محمد بن زريق لم أعرفه. وسفيان بن بشر , ويقال: ابن بشير وهو الأنصارى مصرى ترجمه ابن أبى حاتم (2/1/228) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات ". والحديث لم يقف على إسناده الحافظ ابن حجر ! فقال فى " التلخيص " (131): " ليس له أصل , وإنما ذكره البيهقى عن ابن عمر موقوفاً عليه , وذكره بعض الفقهاء عن يحيى بن واضح عن موسى بن عقبة عن نافع عنه مرفوعاً ". قلت: ويحيى بن واضح ثقة محتج به فى الصحيحين , وكذا من فوقه , ولكن أين الإسناد بذلك إلى يحيى ؟ لاسيما والمعروف عن ابن عمر الموقوف كما قال مالك فى " الموطأ " (1/145/5): عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء فى المطر جمع معهم. ومن طريق مالك رواه (3/39)
البيهقى (3/168). ثم روى عن هشام بن عروة أن أبا عروة وسعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومى كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء فى الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك. وعن موسى بن عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر , وأن سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك. وإسنادهما صحيح , وذلك يدل على أن الجمع للمطر كان معهوداً لديهم , ويؤيده حديث ابن عباس المتقدم قبل حديث: " من غير خوف ولا مطر " فإنه يشعر أن الجمع للمطر كان معروفاً فى عهده صلى الله عليه وآله وسلم , ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفى المطر كسبب مبرر للجمع , فتأمل. (فائدة): النجاد الذى عزا إليه الحديث مؤلف الكتاب هو أحمد بن سلمان بن الحسن أبو بكر الفقيه الحنبلى , يعرف بالنجاد , وهو حافظ صدوق جمع المسند , وصنف فى السنن كتاباً كبيراً , روى عنه الدارقطنى وغيره من المتقدمين , ولد سنة (253) فيما قيل , وتوفى سنة (348). ولعل هذا الحديث فى مسنده أو سننه المشار إليهما. ولكن من المؤسف أننى لم أقف عليهما حتى أراجع إسناده فيهما , نعم قد حفظت لنا المكتبة الظاهرية فى جملة ما حفظته لنا من كنوز السلف الثمينة عدة أجزاء صغيرة من حديث أبى بكر النجاد وأماليه تبلغ العشرة , وقد كنت استخرجت أحاديثها وسجلتها عندى فى " معجم الحديث " , فلما رجعت إليه لم أر الحديث فيه. فقلت: لعله فاتنى , فرجعت مرة أخرى إلى الأجزاء المذكورة فدرستها لعلى أجد الحديث فى أحدها , فلم أره. فتأكدت من عدم وجوده فيها , فهو فى بقية الأجزاء الأخرى المتممة لحديثه أو أماليه , أو فى الكتابين المشار إليهما , فمن وقف عليه فى شىء منها , فليرشدنا إليه , أو ليكتب إلينا بسنده لننظر فيه وإن (3/40)
كان يغلب على الظن أنه من طريق الأنصارى الذى عنه أخرجه الضياء المقدسى والله أعلم.
(582) - (روى الأثرم عن أبى سلمة بن عبد الرحمن , أنه قال: " إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء " (ص 137). لم أقف على سنده[1] لأنظر فيه , ولا على من تكلم عليه وأبو سلمة بن عبد الرحمن تابعى , وقول التابعى من السنة كذا , فى حكم الموقوف لا المرفوع , بخلاف قول الصحابى ذلك , فإنه فى حكم المرفوع , وقد روى البيهقى بإسنادين صحيحين عن جماعة من كبار التابعين أنهم كانوا يجمعون فى المطر , وقد سقت الرواية بذلك فى الحديث الذى قبله (581).
(583) - ( ولمالك فى الموطأ عن نافع: " أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء فى المطر جمع معهم " (ص 137). * صحيح. وهو فى الموطأ (1/145/5) وعنه البيهقى (3/168) إلا أنه قال: " فى ليلة المطر ". ورواه العمرى عن نافع فقال: " قبل الشفق ". والعمرى هو عبد الله بن عمر المكبر وفى حفظه ضعف.
(584) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم جمع فى مطر , وليس بينه حجرته والمسجد شىء " (ص 138). * ضعيف جداً . وقد سبق الكلام عليه قبل حديثين , وقوله " وليس بين حجرته... " ليس من الحديث , بل من كلام المصنف بياناً للواقع.
(585) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات " (ص 138). * صحيح. وقد تقدم. __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] قال ابن عبد البر في [التمهيد ط. قرطبة (12/212) ] : وروى أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء قال وكان يصلي المغرب ثم يمكث هنيئة ثم يصلي العشاء. ولم أجده في مستخرج أبي عوانة (3/41)
فصل فى صلاة الخوف
(586) - (حديث: " أنه صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم " (ص 139). * صحيح. وفيه أحاديث كثيرة عن عبد الله بن عمر | |
| | | Admin Admin
عدد الرسائل : 1476 العمر : 65 العمل/الترفيه : كاتب المزاج : مدمن الاهلى تاريخ التسجيل : 13/05/2008
| موضوع: رد: كــــــتاب الصلاة الأربعاء مايو 06, 2015 5:51 pm | |
| (3/51)
كذلك. الثالثة: أبو خباب هذا , قال فى " التقريب ": " لين الحديث ". قلت: وقد خولف فى إسناده , وهى العلة الرابعة: فقال الحسن بن حماد الكوفى: حدثنا عبد الله بن محمد العدوى: قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول على المنبر: حدثنا عبادة بن عبد الله عن طلحة بن عبيد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. أخرجه الباغندى فى مسند عمر (ص 12) وأبو طاهر الأنبارى فى " المشيخة " (ق 164/1) والضياء المقدسى فى " المختارة " (10/103/2) كلهم عن الحسن بن حماد به. قلت: والحسن هذا ثقة , فروايته أولى بالتقديم من رواية مخالفه أبى جناب , لكن قد جاء من طريقين آخرين كما رواه أبو جناب عن العدوى , ليس فيهما العدوى. الطريق الأولى: عن فروة الحناط عن أبى فاطمة عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب به , أخرجه الضياء (10/107/1). الثانية: عن بقية بن الوليد عن حمزة بن حسان عن على بن زيد به. أخرجه عبد بن حميد فى " المنتخب " (ق 124/2) وعنه ابن عساكر (17/229/2). قلت: وهما طريقان ضعيفان لأن من فيهما لا يعرفون غير ابن جدعان وبقية وهما ضعيفان. وقد وجدت للحديث طريقاً أخرى عن جابر , وشاهداً عن أبى سعيد الخدرى. أما الطريق فهى عن نصر بن حماد قال: حدثنا محمد بن مطرف الغسانى عن (3/52)
زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله قال: " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم الجمعة , فقال... " فذكره. أخرجه الضياء فى " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق 50/1). قلت: وهذا إسناد واهٍجداً , آفته نصر بن حماد , قال ابن معين: كذاب , وقال النسائى: ليس بثقة. وكأن العقيلى أشار إلى هذه الطريق حين قال عقب الطريق الأولى: " وقد روى هذا الكلام من وجه آخر بإسناد شبيه بهذا فى الضعف ". وأما الشاهد عن أبى سعيد فلفظه: " خطبنا النبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: إن الله كتب عليكم الجمعة فى مقامى هذا , فى ساعتى هذه فى شهرى هذا , فى عامى هذا إلى يوم القيامة , من تركها من غير عذر مع إمام عادل أو إمام جائر , فلا جمع له شمله , ولا بورك له فى أمره , ألا ولا صلاة له , ألا ولا حج له ألا ولا بر له , ألا ولا صدقة له ". أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/48/1 ـ من الجمع بينه وبين الصغير) من طريق موسى بن عطية الباهلى حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبى سعيد الخدرى قال: " لم يروه عن عطية إلافضيل ولا عنه إلا موسى ". قلت: وهذا سند مسلسل بالضعف من أجل عطية وفضيل وقد شرحت حالهما فى " الأحاديث الضعيفة " (1/31 و32). وأما موسى بن عطية , فلم أعرفه. والحديث الهيثمى فى " المجمع " (2/170): " رواه الطبرانى فى الأوسط: وفيه موسى بن عطية الباهلى ولم أجد من ترجمه , وبقية رجاله ثقات " ! قلت: كيف ذلك وفيهم فضيل وعطية , والثانى أسوأ حالاً من الأول ؟ ! (3/53)
ثم وقفت له على طريق أخرى عن سعيد بن المسيب عن جابر به دون قوله: " وله إمام عادل أو جائر ". أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (107/2) من طريق الفضيل بن مرزوق حدثنى الوليد ـ رجل من أهل الخير والصلاح ـ عن محمد بن على عن سعيد به. قلت: والوليد هذا لم أعرفه إلا أن يكون أبا جناب المتقدم الضعيف فيكون اضطراب فى إسناده , فتارة يرويه عن العدوى عن على بن زيد عن سعيد كما سبق, وتارة عن محمد بن على عن سعيد , لكن راويه الفضيل بن مرزوق فيه ضعف من قبل حفظه. وقد أورده ابن أبى حاتم فى " العلل " (2/128 ـ 129) على الوجهين عن الوليد ابن بكير به , ثم قال: " قال أبى هو حديث منكر , قلت لأبى: فما حال عبد اللهبن محمد العدوى ؟ قال: شيخ مجهول. قال: قلت: ما حال الوليد ؟ قال: شيخ".
(592) - (وعن طارق بن شهاب مرفوعاً : " الجماعة [1] حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك , أو امرأة , أو صبى , أو مريض " رواه أبو داود (ص 141). * صحيح. قال أبو داود (1067): حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنى إسحاق بن منصور حدثنا هريم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب به وزاد " فى جماعة ". وقال أبو داود: " طارق بن شهاب قد رأى النبى صلى الله عليه وسلم , ولم يسمع منه شيئاً ". قلت: قال الزيلعى (2/199): " قال النووى فى الخلاصة: وهذا غير قادح فى صحته , فإنه يكون مرسل صحابى , وهو حجة والحديث على شرط الشيخين ". __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: الجمعة } (3/54)
قلت: وكأنه لذلك صححه غير واحد كما فى " التلخيص " (137) ومنهم الحاكم , فإنه قد وصله (1/288) من طريق عبيد بن محمد العجلى حدثنى العباس بن عبد العظيم العنبرى بإسناده عن طارق بن شهاب عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم به وقال: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى. قلت: وذكر أبى موسى فى الإسناد شاذ أو منكر عندى , لأن عبيد بن محمد العجلى قد خالف أبا داود بذكر أبى موسى , ولم أجد من ترجمه , ولا سيما قد رواه الجماعة عن إسحاق بن منصور به لم يذكروا أبا موسى. ثم رأيت البيهقىأخرجه (3/172) من طريق أبى داود ثم ذكر طريق عبيد هذا الموصول وقال: " وليس بمحفوظ ". أخرجه الدارقطنى (164) والبيهقى (3/183) والضياء المقدسى فى " المختارة "(ق 21/1) عن إسحاق به مرسلاً. قال البيهقى: " هذا الحديث وإن كان فيه إرسال , فهو مرسل جيد , فطارق من خيار التابعين , وممن رأى النبى صلى الله عليه وسلم , وإن لم يسمع منه , ولحديثه هذا شواهد ". قلت: وهى: 1 ـ عن تميم الدارى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " الجمعة واجبة إلا على امرأة , أو صبى , أو مريض , أو عبد , أو مسافر ". أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (193) والطبرانى فى " الكبير " (1/124/2) والبيهقى (3/183 ـ 184) وابن النجار فى " ذيل تاريخ بغداد " (10/32/2) عن محمد بن طلحة عن الحكم بن عمرو عن ضرار بن عمرو عن أبى عبد الله الشامى عنه. وقال العقيلى فى ترجمة ضرار هذا ـ بعد أن روى عن البخارى أنه قال: " فيه نظر " ـ: " لا يتابع عليه , وفيه رواية أخرى نحواً من هذا فى اللين ". (3/55)
و أبو عبد الله الشامى ضعفه الأزدى. والحكم بن عمرو , قال يحيى: ليس بشىء لا يكتب حديثه. وقال النسائى: ضعيف. قلت: فالإسناد واهٍجداً , وقال أبو زرعة ; " هذا حديث منكر " كما فى " العلل " لابن أبى حاتم (1/212). 2 ـ عن مولى لآل الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الجمعة واجبة على كل حالم إلا أربعة: الصبى والعبد والمرأة والمريض ". أخرجه ابن أبى شيبة (1/207/1ـ2) حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسى عن حسن عن أبيه عن أبى حازم عنه. ورواه البيهقى (3/184) من طريق أخرى عن حسن يعنى ابن صالح به. قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات غير المولى فلم أعرفه , فإن كان من الصحابة فلا تضر جهالته , وهو الأرجح لأن راويه عنه أبو حازم هو سلمان الأشجعى الكوفى تابعى , وإن كان غير صحابى فالسند ضعيف لجهالته. 3 ـ عن جابر بن عبد الله مرفوعاً : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر [ أو امرأة أو صبى ] أو مملوك , ومن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه , والله غنى حميد ". أخرجه الدارقطنى (163 ـ 164) وابن عدى فى " الكامل " (ق 340/1) وعنه البيهقى وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (2/295 ـ 296) وابن الجوزى فى " التحقيق " (1/158/1) عن ابن لهيعة حدثنا معاذ بن محمد الأنصارى عن أبى الزبير عنه. وقال ابن عدى: (3/56)
" ومعاذ لا أعرفه إلا من هذا الحديث ". قلت: وذكره ابن حبان فى " الثقات " كما فى " الميزان " ولم أره فى المجلد الخاص بأتباع التابعين من " الثقات " نسخة ظاهرية دمشق , فالله أعلم. [1] وقد وجدت له متابعاً أخرجه الجرجانى فى " تاريخ جرجان " (150) عن أحمد بن أبى طيبة حدثنا أبو ظبية [2] عن أبى الزبير به. قلت: أبو ظبية [3] اسمه عيسى بن سليمان الجرجانى ضعيف وابنه أصلح حالاً منه. بقى فى الإسناد علة أخرى , وهى عنعنة أبى الزبير فإنه كان مدلساً . 4 ـ عن أبى هريرة مرفوعاً مثل حديث جابر , إلا أنه لم يذكر المريض. أخرجه الطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/48/1) عن عبد العظيم بن رغبان الحمصى حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبرى عنه. وقال الطبرانى: " لم يروه عن المقبرى إلا أبو معشر , تفرد به عبد العظيم ". قال الهيثمى فى " المجمع " (2/170): " لم أجد من ترجمه ". قلت: وقع فى السند منسوباً إلى جده فخفيت على الهيثمى ترجمته وهو عبد العظيم بن حبيب بن رغبان , قال الدارقطنى: " يكنى أبا بكر ويعرف بابن رغبان ولم يكن بالقوى فى الحديث ". وأورده ابن حبان فى " الثقات " كما فى " اللسان ". وأبو معشر اسمه نجيح وفيه ضعف , فالسند صالح للاستشهاد به إن شاء الله تعالى. 5 ـ عن محمد بن كعب القرظى مرفوعاً مرسلاً بلفظ حديث جابر. __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { ذكره ابن حبان فى " الثقات " (7/481) } [2] { كذا فى الأصل , و الصواب: أبو طيبة } [3] { كذا فى الأصل , و الصواب: أبو طيبة } (3/57)
أخرجه ابن أبى شيبة عن ليث عنه. وليث هو ابن أبى سليم ضعيف لاختلاطه. وبالجملة فالحديث صحيح بهذه الشواهد والطرق. ثم وجدت له شاهداً سادساً أخرجه الشافعى ومن طريقه البيهقى (3/173) عن إبراهيم بن محمد حدثنى سلمة بن عبد الله الخطمى عن محمد بن كعب أنه سمع رجلاً من بنى وائل يقول: فذكره مرفوعاً بلفظ: " تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبى أو مملوك ". وإبراهيم هذا متروك لكن تابعه ابن وهب حدثنا ابن لهيعة عن سلمة بن عبد الله به. أخرجه ابن منده فى " المعرفة " (1/277/2). فالعلة من سلمة فإنه مجهول كما فى " التقريب ".
(593) - (قال صلى الله عليه وسلم: " الجمعة على من سمع النداء " رواه أبو داود (ص 141). * حسن. أخرجه أبو داود (1056) وعنه البيهقى (3/173) وكذا ابن الجوزى فى " التحقيق " (1/157/1) والدارقطنى (165) وأبو نعيم فى " الحلية " (7/104) والخطيب فى " الموضح " (6 ـ 7) من طريق قبيصة حدثنا سفيان عن محمد ابن سعيد ـ يعنى الطائفى ـ عن أبى سلمة بن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم به. وقال أبو داود: " روى هذ الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً على عبد الله بن عمرو لم يرفعوه , وإنما أسنده قبيصة ". قال البيهقى عقبه: " وقبيصة بن عقبة من الثقات , ومحمد بن سعيد هذا هو الطائفى ثقة ". وقال الدراقطنى والخطيب: " قال ابن أبى داود: محمد بن سعيد هو الطائفى , ثقة , وهذه سنة تفرد بها أهل الطائف ". (3/58)
قلت: وقد تعقب البيهقى ابن التركمانى فقال: " قلت: رواه قبيصة عن الثورى , وقد قال ابن معين: وغيره: قبيصة ثقة , إلا فى حديث الثورى , والطائفى مجهول. كذا فى الميزان ". قلت: فى هذا العزو إيهام بما لا يصح , فإن الذهبى بعد أن ذكر أنه مجهول , وهو قول أبى حاتم كما نص عليه فى مقدمة الميزان ذكر أنه روى عنه غير الثورى: زيد بن الحباب ويحيى بن سليم الطائفى ومعتمر بن سليمان. قال: " فانتفت الجهالة ". فلا مجال لإعلال الحديث به , بل العلة ممن فوقه , فإن أبا سلمة بن نبيه , تفرد عنه الطائفى هذا كما فى الميزان ولذلك قال الحافظ فى " التقريب ": " مجهول ". وكذلك قال فى شيخه عبد الله بن هارون , وقال الذهبى: " تابعى نكرة ". فهما علة الحديث مرفوعاً وموقوفاً . وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أخرجه الدراقطنى وعنه البيهقى وابن الجوزى من طريق الوليد عن زهير بن محمد عنه. ثم أخرجه الدارقطنى وعنه ابن الجوزى وابن أخى ميمى فى " الفوائد المنتقاة " (4/91/2) عن محمد بن الفضل بن عطية عن حجاج عن عمرو به بلفظ: " الجمعة على من كان بمدى الصوت ". وهذا سند واهٍابن عطية متهم بالكذب , وحجاج هو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه , ولعله تلقاه عن زهير بن محمد وهو أبو المنذر الخراسانى وفيه ضعف , قال الحافظ فى " التقريب ": " رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها , قال البخارى عن أحمد: كأن زهير الذى يروى عنه الشاميون آخر. وقال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه ". (3/59)
قلت: وهذا الحديث من رواية الوليد عنه وهو ابن مسلم الشامى على أنه قد رواه مرة عنه بهذا الإسناد عن عبد الله بن عمرو موقوفاً عليه بلفظ: " إنما تجب الجمعة على من سمع النداء , فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربه ". أخرجه البيهقى وقال: " وهذا موقوف ". ورواه ابن أبى شيبة (1/250/1) بسند صحيح عن عمرو بن شعيب موقوفاً عليه. والحديث سكت عليه الحافظ فى " التلخيص " (ص 137) وقد أورده من الطريقين , وأشار إلى الاختلاف فى الطريق الأولى وقفاً ورفعاً , وكذلك صنع فى " الفتح " (2/220) لكنه قال فيه: " ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم: أتسمع النداء ؟ قال: نعم , قال: فأجب ". فالحديث على هذا حسن إن شاء الله تعالى , وقد تقدم حديث ابن أم مكتوم فى أول صلاة الجماعة رقم (487).
(594) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه فى الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير " (ص 142). * صحيح. وإن كنت لم أره مروياً بهذا اللفظ , ولكن الاستقراء يدل عليه , وقد ثبت فى حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره: " حتى أتى عرفة... فصلى الظهر , ثم أقام فصلى العصر ". وقد كان ذلك يوم جمعة كما فى الصحيحين وغيرهما. (3/60)
و روى الطبرانى فى " زوائد الأوسط " (1/48/2) عن إبراهيم بن حماد بن أبى حازم المدينى أخبرنا مالك بن أنس عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعاً : " ليس على مسافر جمعة ". قلت: وهذا سند ضعيف , إبراهيم هذا ضعفه الدارقطنى. وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً به. أخرجه الدارقطنى (164) من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه عنه. وهذا سند ضعيف من أجل عبد الله وهو ابن نافع مولى ابن عمر , قال الحافظ: " ضعيف ". وأورده الحافظ فى " بلوغ المرام " من حديث ابن عمر بهذا اللفظ وقال: " رواه الطبرانى بإسناد ضعيف ". وما أظن عزوه للطبرانى إلا وهماً , فإنه لم يورده الهيثمى فى " المجمع " ولا فى " زوائد معجم الطبرانى الصغير والأوسط ". [1] وفى الباب أحاديث أخرى ضعيفة تقدم ذكرها عند الحديث (592) , فالحديث بها قوى.
(595) - (قال عبد الله بن سيدان السلمى: " شهدت الجمعة مع أبى بكر , فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار , وشهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار , فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره " رواه الدارقطنى وأحمد واحتج به (ص 142). * ضعيف. أخرجه الدارقطنى (169) وكذا ابن أبى شيبة (1/206/2) بسند صحيح [2] عن عبد الله ابن سيدان به. __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { وقفنا على الحديث: أخرجه الطبرانى فى " المعجم الأوسط " (1/249) عن ابن عمر من الطريق المذكورة و باللفظ نفسه , فلم يهم الحافظ , و الحمد لله }. [2] { كذا فى الأصل , و لعل الصواب: بسند ضعيف كما سيأتى فى كلام الحافظ } (3/61)
و عزاه الحافظ فى " الفتح " (2/321) لأبى نعيم شيخ البخارى فى " كتاب الصلاة " له وابن أبى شيبة , وقال: " رجاله ثقات , إلا أن عبد الله بن سيدان ـ وهو بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة ـ فإنه تابعى كبير إلا أنه غير معروف العدالة , قال ابن عدى: شبه المجهول , وقال البخارى: لا يتابع على حديثه , بل عارضه ما هو أقوى منه , فروى ابن أبى شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبى بكر وعمر حين زالت الشمس. إسناده قوى , وفى الموطأ عن مالك بن أبى عامر قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبى طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربى , فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمر " وإسناده صحيح ". قلت: لو صح حديث ابن سيدان لم يعارضه ما ذكره الحافظ بل يحمل على أنهم كانوا يصلونها تارة قبل الزوال , وتارة بعد الزوال كما هو الثابت فى السنة على ما فصلته فى رسالة " الأجوبة النافعة على أسئلة لجنة مسجد الجامعة " (وقد طبعت والحمد لله تعالى) وقد قال عبد الله بن أحمد فى مسائله (ص 112): " سئل أبى وأنا أسمع عن الجمعة هل تصلى قبل أن تزول الشمس ؟ فقال : حديث ابن مسعود أنه صلى بهم الجمعة ضحى أنه لم تزل الشمس , وحديث أبى حازم عن سهل بن سعد: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. فهذا يدل على أنه قبل الزوال , ورأيته كأنه لم يدفع بهذه الأحاديث أنها قبل الزوال , وكان رأيه على أنه إذا زالت الشمس فلاشك فى الصلاة , ولم أره يدفع حديث ابن مسعود وسهل بن سعد على أنه كان ذلك عنده قبل الزوال ".
(596) - (قال أحمد: " وكذلك روى عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر " (ص 142). * صحيح. عن بعضهم , منهم ابن مسعود , أخرجه ابن أبى شيبة (1/206/2): أخبرنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: (3/62)
" صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى , وقال: خشيت عليكم الحجة [1] ". قلت: وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات , وفى عبد الله بن سلمة ضعف من قبل أنه كان تغير حفظه , لكنه هنا يروى أمراً شاهده بنفسه , والغالب فى مثل هذا أنه لا ينساه الراوى وإن كان فيه ضعف , بخلاف ما إذا كان يروى أمراً لم يشاهده كحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم , فإنه يخشى عليه أن يزيد فيه أو ينقص منه , وأن يكون موقوفاً فى الأصل فتخونه ذاكرته فيرفعه. ومنهم معاوية. قال ابن أبى شيبة: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن سويد قال: " صلى بنا معاوية الجمعة ضحى ". قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين غير سعيد بن سويد , ذكره ابن أبى حاتم (2/1/29) برواية [2] عن معاوية ورواية عمرو عنه , ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً , وكذلك ذكره ابن حبان فى " الثقات " (1/62) , وقال البخارى: لا يتابع على حديثه ـ كما فى " الميزان " ـ ثم قال ابن أبى حاتم عقبه: " سعيد بن سويد الكلبى , روى عن العرباض بن سارية وعمر بن عبد العزيز , وعبد الأعلى بن هلال , روى عنه معاوية بن صالح وأبو بكر بن أبى مريم , قال: وروى عن عمير بن سعد صاحب النبى صلى الله عليه وسلم وعن عبيدة الأملوكى ". فأفاد بهذا أن الكلبى غير سعيد بن سويد الراوى عن معاوية , وخالفه الحافظ فى " اللسان " فجزم فى ترجمة الأول أنه الكلبى , وإلى ذلك يشير صنيع ابن حبان فإنه لم يذكر غيره فى " التابعين " فإذا صح ذلك فالإسناد جيد إن شاء الله. وأما الرواية عن جابر , فلم أقف على إسنادها. وأما الرواية عن سعيد , فمن سعيد ؟ وأنا أظن أنه تحرف على الطابع أو __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل و الصواب: الحر } [2] { كذا فى الأصل , و الصواب: بروايته} (3/63)
الناسخ , وأن الصواب " سعد " وهو ابن أبى وقاص فقد قال ابن أبى شيبة فى باب من كان يقيل بعد الجمعة ويقول: هى أول النهار: أخبرنا غندر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد قال: " كان سعد يقيل بعد الجمعة ". ووجه إيراد هذا الأثر فى الباب المذكور هو أن القيلولة إنما هى الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم كما فى " النهاية " , فينتج من ذلك أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل نصف النهار. ومثل هذا الأثر ما أخرجه ابن أبى شيبة عقبه عن سهل بن سعد قال:" كنا نتغدى ونقيل بعد الجمعة ". وكذا أخرجه أبو داود (1086). وأخرجه البخارى (1/238) وكذا ابن ماجه (1099) بلفظ: " ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة ". وفى رواية له: " كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم الجمعة , ثم تكون القائلة ". وفى الرواية الأولى دلالة على ما تقدم من جهة أخرى وهى أن الغداء إنما هو الطعام الذى يؤكل أول النهار فإذا كان غداؤهم بعد الجمعة فهو دليل قاطع على أنهم كانوا يصلونها فى أول النهار كصلاة العيد ويؤيده ما روى ابن أبى شيبة بسند حسن عن مجاهد قال: " ما كان للناس عيد إلا فى أول النهار "
(597) - (وعن جابر: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس " رواه أحمد ومسلم (ص 142). (3/64)
* صحيح. أخرجه مسلم (3/8 و9) وأحمد (3/331) وكذا النسائى (1/206) وابن أبى شيبة (1/207/1) والبيهقى (3/190) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر به. وفى رواية لأحمد: " قال جعفر: وإراحة النواضح حين تزول الشمس ". وإسناده جيد. ونحوه لابن أبى شيبة , وسنده صحيح.
(598) - (قول سلمة بن الأكوع: " كنا نُجَمِّعُ مع النبى صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتبع الفىء " أخرجاه (ص 143). * صحيح. أخرجه البخارى (3/113) ومسلم (3/9) واللفظ له وأبو داود أيضاً (1085) والنسائى (1/207) والدارمى (1/363) وابن ماجه (1100) وابن أبى شيبة (1/207/1) والبيهقى (3/190) وأحمد (4/46 و54) ولفظه: " وما للحيطان فىء يستظل به ". وهو لفظ البخارى وغيره. وله شاهد من حديث الزبير بن العوام قال: " كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنبادر الظل فى أطم بنى غنم فما هو إلا مواضع أقدامنا ". أخرجه الدارمى (1/363) والطيالسى (1/141) (1) وأحمد (1/164 و167) عن مسلم ابن جندب عنه. قلت: وسنده صحيح. وأدخل أحمد فى رواية عنه رجلاً لم يسم بينه وبين الزبير. وهى شاذة. __________ (1) من ترتيبه " منحة المعبود " ولم أره فى " مسند الزبير " من أصله. والله أعلم. (3/65)
(599) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر قبائل العرب حول المدينة بجمعة " (ص 143). لا أعلم له أصلاً . وقد ذكر نحو الرافعى فى " الشرح الكبير " , مع قضايا أخرى منها أن النبى صلى الله عليه وسلم لم تقم الجمعة فى عهده , ولا فى عهد الخلفاء الراشدين إلا فى موضع الإقامة , ولم يقيموا الجمعة , إلا فى موضع واحد , فقال الحافظ ابن حجر فى تخريجه (132): " كل هذه الأشياء المنفية مأخذها بالاستقراء , فلم يكن بالمدينة مكان يجمع فيه إلا مسجد المدينة , مع أنه قد ورد فى بعض ما يخالف ذلك , وفى بعض ما يوافقه أحاديث ضعيفة يحتج بها الخصوم , وليست بأضعف من أحاديث كثيرة احتج بها أصحابنا ". ثم ساق ما أشار إليه من الأحاديث , ومنها قوله: " وقال ابن المنذر فى " الأوسط ": روينا عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون , فلا يعيب ذلك عليهم. ثم ساقه موصولا , وروى سعيد ابن منصور عن أبى هريرة أن عمر كتب إليهم: أن جمعوا حيثما كنتم ". قلت: وما ذكره عن ابن عمر عزاه فى " الفتح " (2/316) لعبد الرزاق بإسناد صحيح , ورواية أبى هريرة أخرجها ابن أبى شيبة أيضا (1/204/1) من طريق أبى رافع عنه: " أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة ؟ فكتب: جمعوا حيثما ما كنتم ". وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(600) - (قول كعب بن مالك: " أول من جمع بنا أسعد بن زرارة (3/66)
فى هزم النبيت , فى نقيع يقال له: نقيع الخضمات (1) , قلت كم أنتم يومئذ ؟ قال: أربعون رجلا ". رواه أبو داود (ص 143). * حسن. أخرجه أبو داود (1069) والدارقطنى (164 ـ 165) والحاكم (1/281) والبيهقى (3/176 ـ 177) عنهما وابن هشام فى " السيرة " (2/77) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن أبى أمامة بن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره عن أبيه كعب بن مالك. " أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة , فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة ؟ قال: لأنه أول من جمع بنا فى هزم النبيت من حرة بنى بياضة (2) ... الخ ". قلت: وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 133) فإن رجاله ثقات , وإنما يخشى من عنعنة ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث فى رواية الدارقطنى والحاكم وقال: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى !! وقال البيهقى: " ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه فى الرواية , وكان الراوى ثقة استقام الإسناد , وهذا حديث حسن الإسناد صحيح ". وقال الإمام أحمد فى مسائل ابنه عبد الله (108): " قد جمع بهم أسعد بن زرارة , وكانت أول جمعة جمعت فى الإسلام , وكانوا أربعين رجلا ". __________ (1) بفتح المعجمة وكسر الضاد المعجمة، موضع معروف بنواحي المدينة، كما في "النهاية" و"تلخيص الحبير". (2) قرية على ميل من المدينة، وبياضة بطن الأنصار، منه. (3/67)
ففيه إشارة واضحة إلى ثبوت الحديث عنده. اهـ.
(601) - (قال ابن جريج: " قلت لعطاء أكان يأمر [1] النبى صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم " (ص 143). * ضعيف. لأنه مرسل , ولم أقف على إسناده إلى ابن جريج [2]. ومراده أن تجميع ابن زرارة فى النقيع كان بأمره صلى الله عليه وسلم وفى " التلخيص " (133): " وروى الدارقطنى من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن مالك عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس قال: " أذن النبى صلى الله عليه وسلم الجمعة , قبل أن يهاجر , ولم يستطع أن يجمع بمكة , فكتب إلى مصعب بن عمير: أما بعد فانظر اليوم الذى تجهر فيه اليهود بالزبور , فاجمعوا نساءكم وأبناءكم , فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة , فتقربوا إلى الله بركعتين , قال فهو أول من جمع حتى قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة , فجمع عند الزوال , من الظهر , وأظهر ذلك ". سكت عليه الحافظ , ولم أره فى سنن الدارقطنى فالظاهر أنه فى غيره من كتبه , وإسناده حسن , وإن سلم ممن دون المغيرة , وهو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش أبو هاشم المخزومى وقد احتج به الشيخان وفيه كلام يسير. وروى بعضه الطبرانى فى الأوسط (1/51/2) من طريق صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى مسعود الأنصارى قال : " أول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير , وهو أول من جمع بها يوم الجمعة , جمعهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم , فصلى بهم ". وقال: " لم يروه عن الزهرى إلا صالح ". قلت: وهو ضعيف كما قال الحافظ. وبينه وبين حديث كعب بن مالك __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: بأمر } [2] قال صاحب التكميل ص/26: وقفت على إسناده فى " مصنف عبد الرزاق ": (3/160) قال: عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: " من أول من جمع ? قال: رجل من بنى عبد الدار , زعموا. قلت: أبأمر النبى صلى الله عليه وسلم ? قال: فمه ". اهـ. (3/68)
المذكور قبل هذا مخالفة فإن فيه أن أسعد بن زرارة هو أول من جمع بهم , وجمع الحافظ بينهما بأن أسعد كان آمراً , وكان مصعب إماماً . قلت: ويمكن أن يقال أن مصعباً أول من جمع فى المدينة نفسها , وأسعد أول من جمع فى بنى بياضة وهى قرية على ميل من المدينة كما تقدم فلا اختلاف والله أعلم. اهـ.
(602) - (قال أحمد: " بعث النبى صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة ". * لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد ذكرناه بنحوه فى الحديث الذى قبله , وفى معناه حديث كعب بن مالك المتقدم قبل حديث (600). وقد ذكره أحمد فى مسائل أبى داود عنه (57) نحو ما ذكره المؤلف عن مصعب , لكن ليس فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم بعثه اهـ.
(603) - (حديث جابر: " مضت السنة أن فى كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطر " رواه الدارقطنى) (ص 143). * ضعيف جداً . رواه الدارقطنى (164) والبيهقى (3/177) من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشى حدثنا خصيف عن عطاء عن جابر قال: " مضت السنة أن فى كل ثلاثة إماماً , وفى كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وفطر وأضحى , وذلك أنهم جماعة " , وقال البيهقى: " تفرد به عبد العزيز القرشى وهو ضعيف ". قلت هو شر من ذلك ففى " التلخيص " (133): " قال أحمد: اضرب على حديثه فإنها كذب موضوعة , وقال النسائى: ليس بثقة. وقال الدارقطنى: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقال البيهقى: هذا الحديث لا يحتج به ". (3/69)
و فى الباب أحاديث أخرى بأكثر من هذا العدد وأقل , وكلها معلولة لا يصح منها شىء , وقد ساقها الدارقطنى والبيهقى والحافظ وغيرهما وبينا عللها. وليس فى عدد الأربعين حديث ثابت غير حديث كعب بن مالك المتقدم وهو لا يدل على شرطيته لأنها واقعة عين كما قال الشوكانى فراجع تمام البحث فيه (3/107). اهـ .
(604) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما ". متفق عليه (ص 144). * صحيح. أخرجه البخارى (1/233 و236) ومسلم (3/9) والنسائى (1/209) والترمذى (2/380) والدارمى (1/366) وابن ماجه (1103) والبيهقى (3/196) وأحمد (2/35) من طرق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: فذكره , واللفظ للبخارى , ولفظ النسائى والدارمى: "... وهو قائم , وكان يفصل بينهما بجلوس ". وزاد البخارى فى رواية ومسلم والترمذى وغيرهم: " كما يفعلون اليوم ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقد تابعه عبد الله العمرى المكبر عن نافع به. أخرجه أبو داود (1092) وابن أبى شيبة (1/209/1) والطيالسى (1858) وأحمد (2/91 و98) وزاد أبو داود: " ثم يجلس فلا يتكلم , ثم يقوم فيخطب ". والعمرى هذا ضعيف لسوء حفظه , وقد تفرد بهذه الزيادة عن نافع , لكن لها شاهد من حديث جابر بن سمرة يأتى قريباً إن شاء الله تعالى. (3/70)
و الحديث , ورد أيضا من حديث جابر بن سمرة , وعبد الله بن عباس , وجابر بن عبد الله. أما حديث جابر بن سمرة , فهو بلفظ: " كان يخطب قائما , ثم يجلس , ثم يقوم فيخطب قائماً , فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا , فقد كذب , فقد والله صليت معه أكثر من ألفى صلاة ". أخرجه مسلم وأبو داود (1094 و1095) والنسائى والدارمى وابن ماجه (1105 و1106) والبيهقى (3/197) وابن أبى شيبة (1/108/2) والطيالسى (757) وأحمد (5/87 و88 و89 و90 و91 و92 و93 و94 و95 و97 و98 و99 ـ 100و 101 و102 و107) من طرق عن سماك بن حرب عنه والسياق لمسلم وغيره وزاد فى رواية: " يقرأ القرآن ويذكر الناس ". وزاد أحمد وغيره: " وكانت صلاته قصداً , وخطبته قصداً ". وهى عند مسلم أيضاً (3/11) وزاد أبو داود والنسائى وأحمد فى أخرى: " ثم يقعد قعدة لا يتكلم , ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى " وسندها جيد. وأما حديث عبد الله بن عباس , فهو مثل حديث ابن سمرة دون قوله " فمن نبأك.. ". أخرجه ابن أبى شيبة (1/209/1) وعنه أحمد وابنه عبد الله فى زوائده على المسند (1/256 ـ 257) من طريق حجاج عن الحكم عن مقسم عنه. ورجاله ثقات غير أن الحجاج هذا وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه , لكن قال الهيثمى (2/187) عقب الحديث: " رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى الكبير والأوسط , ورجال الطبرانى (3/71)
ثقات (والبزار , ورجال الطبرانى رجال الصحيح) [1] ". قلت: وهو فى أوسط الطبرانى (1/52/2) من طريق محمد بن عجلان عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عنه. وحسين هذا هو الهاشمى المدنى ضعيف , فلعله فى كبير الطبرانى من غير طريقه كما هو ظاهر كلام الهيثمى. وأما حديث جابر , فهو من رواية سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله مرفوعاً به. أخرجه البيهقى (3/198) بإسناد صحيح , لكن رواه ابن أبى شيبة (1/208/2): أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر به مرسلا لم يذكر فيه جابراً. غير أن سليمان بن بلال ثقة احتج به الشيخان فزيادته مقبولة اهـ.
(605) - (قال عائشة: " إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة " (ص 144). * لم أقف على إسناده عنها وقد روى ابن أبى شيبة (1/126/1) عن يحيى بن أبى كثير قال: حدثت عن عمر بن الخطاب أنه قال: " إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين , فإن لم يدرك الخطبة فليصل أربعاً ". وعن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب قال: " كانت الجمعة أربعاً فجلعت ركعتين من أجل الخطبة , فمن فاتته الخطبة فليصل أربعاً ". قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع بين يحيى وبين عمرو وعمر.
(606) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات " (ص 144). * صحيح. وقد مضى مراراً . __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و هى زيادة ليست فى مجمع الزوائد , فالصواب حذفها } (3/72)
(607) - (حديث: " كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم ". رواه أبو داود (ص 144). * ضعيف. أخرجه أبو داود (4840) بهذا اللفظ بسند ضعيف وتقدم الكلام عليه مفصلاً فى أول الكتاب.
(608) - (قال جابر: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثنى عليه بما هو أهله " الحديث (ص 144). * صحيح. أخرجه مسلم (3/11) والنسائى (1/234) والبيهقى (3/214) وأحمد (3/319و 371) من طرق عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس , فيحمد الله ويثنى عليه بما هو أهله , ثم يقول: من يهد الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادى له , وخير الحديث كتاب الله , وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم , وشر الأمور محدثاتها , وكل محدثة بدعة , وكل بدعة ضلالة , وكان إذا ذكر الساعة علا صوته , واحمرت عيناه , واشتد غضبه , كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم , من ترك مالا فلورثته , ومن ترك دينا أو ضياعا , فإلى وعلى , أنا ولى المؤمنين ". والسياق للبيهقى. وزاد النسائى: " وكل ضلالة فى النار ". وهى عند البيهقى أيضاً فى " الأسماء والصفات " وسندها صحيح.
(609) - (قال جابر بن سمرة: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس " رواه مسلم (ص 144). * صحيح. رواه مسلم نحوه وقد مضى لفظه فى تخريج الحديث (604). (3/73)
(610) - (قال: " صلوا كما رأيتمونى أصلى " (ص 145). * صحيح. وتقدم مراراً .
(611) - (عن جابر: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته ". الحديث رواه مسلم (ص 145). * صحيح. وهو قطعة من حديث أوردته بتمامه قبل حديثين (608). وهذا القدر منه رواه ابن سعد فى " الطبقات الكبرى " (1/376 ـ 377).
(612) - (قال عمر وعائشة: " قصرت الصلاة لأجل الخطبة ". * ضعيف. وقد تقدم عن عائشة برقم (605) , وأنه لم أقف عليه عنها , وأما عن عمر فضعيف لانقطاعه كما ذكرته هناك.
(613) - (حديث: أنه صلى الله عليه وسلم: " كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس " رواه حرب فى مسائله (ص 145). * لم أقف على سنده. وإنما علقه البيهقى (3/210) مرسلا فقال: " وروينا عن الزهرى أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة دعا فأشار بأصبعه , وأمن الناس. ورواه قرة بن عبد الرحمن عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة موصولا , وليس بصحيح ".
(614) - (قال جابر بن سمرة: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب , فمن حدثك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب " رواه مسلم (ص 146). * صحيح. وقد خرجته فى الحديث المتقدم (604).
(615) - (حديث: أنه صلى الله عليه وسلم: " كان يخطب على منبره " (ص 146). (3/74)
* صحيح. بل متواتر عن جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , منهم عبد الله بن عمر , ويعلى بن أمية , وابن عمر أيضاً , وأبو سعيد الخدرى , ومعاوية بن أبى سفيان , وجابر بن عبد الله , وأنس بن مالك , عمارة بن رؤيبة , وأخت عمرة بنت عبد الرحمن , وسهل بن سعد , وسلمة بن الأكوع , وغيرهم. أما حديث عبد الله فلفظه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع , فلما اتخذ المنبر حن الجذع , حتى أتاه فالتزمه , فسكن ". أخرجه البخارى (2/400) والترمذى (2/379) واللفظ له وقال: " حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح ". قلت: وأحاديث الثلاثة الأولين فى البخارى والدارمى (1/366 ـ 367) وغيرهما. وأما حديث يعلى بن أمية , فيرويه ابنه صفوان عنه: " أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: (ونادوا يا مالك) ". رواه مسلم (3/13). وأما حديث ابن عمر الثانى فقال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال: " من جاء إلى الجمعة فليغتسل ". رواه البخارى (1/233) ومسلم (3/2) والنسائى (1/208). وأما حديث أبى سعيد فقال: " أن النبى صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله ". (3/75)
أخرجه البخارى (1/233). وأما حديث معاوية , فرواه عنه أبو أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت معاوية بن أبى سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن , فقال: الله أكبر الله أكبر , فقال معاوية الله أكبر الله أكبر , فقال: أشهد أن لا إله إلا الله , فقال معاوية: وأنا , قال: أشهد أن محمداً رسول الله , قال معاوية: وأنا , فلما قضى التأذين , قال: يا أيها الناس إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم منى من مقالتى ". رواه البخارى (1/232). وأما حديث جابر فقال: " جاء رجل والنبى صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال له: أركعت ركعتين ؟ قال: لا , فقال: اركع ". رواه مسلم (3/14) والبخارى (1/236 لكن ليس عنده موضع الشاهد منه والنسائى (1/207) مثل رواية مسلم. وأما حديث السائب بن يزيد فهو بلفظ: " كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر , فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ". أخرجه البخارى (1/231) والنسائى (1/207). وأما حديث ابن عباس فقال: " صعد النبى صلى الله عليه وسلم المنبر , وكان آخر مجلس جلسه متعطفاً بملحفة على منكبه , قد عصب رأسه بعمامة وسمة [1] , فحمد الله وأثنى عليه , ثم قال أيها الناس إلى , فثابوا إليه , ثم قال: أما بعد , فإن هذا الحى من الأنصار يقلون ويكثر الناس , فمن ولى شيئاً من أمة محمد فاستطاع أن يضر فيه أحداً , أو ينفع فيه أحداً , فليقبل من محسنهم , ويتجاوز عن مسيئهم " __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: دسمة } (3/76)
أخرجه البخارى (1/235). وأما حديث أنس بن مالك فلفظه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعرض له الرجل يوم الجمعة , بعدما ينزل من المنبر , فيكلمه ثم يدخل فى الصلاة ". أخرجه أبو داود (1120) والنسائى (1/209) والترمذى (2/394) وابن ماجه (1117) والطيالسى (2028) وأحمد (3/213) والسياق له عن جرير بن حازم قال: سمعت ثابتا البنانى يحدث عن أنس به. قلت: وسنده صحيح , وقد أعل بما لا يقدح كما بينه الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على الترمذى , ولم يجده فى مسند أحمد , وهو فيه فى الموضع الذى أشرنا إليه. وأما حديث عمارة بن رؤيبة فقال فى رواية حصين بن عبد الرحمن: " رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه , فقال: قبح الله هاتين اليدين , لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا , وأشار بإصبعه المسبحة ". رواه مسلم (3/13) وأبو داود (1104). وأما حديث أخت عمرة فقالت: " أخذت ق والقرآن المجيد من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة , وهو يقرأ بها على المنبر فى كل جمعة ". أخرجه مسلم (3/13). وأما حديث سهل بن سعد فقال: " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره , ولا على غيره , ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى والإبهام ". أخرجه أبو داود (1105) بإسناد حسن. (3/77)
و أما حديث سلمة بن الأكوع فقال: " كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط كقدر ممر الشاة ". أخرجه أبو داود (1082) والشيخان نحوه. وفى الباب عن سهل بن سعد أيضا فى صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر وقد تقدم (545).
(616) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم خطب على سيف أو عصا " رواه أبو داود. * حسن. أخرجه أبو داود (1096) عن شهاب بن خراش حدثنى شعيب بن زريق الطائفى قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفى فأنشأ يحدثنا قال: " وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة , فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله ! زرناك فادع الله لنا بخير , فأمر بنا أو أمر لنا بشىء من التمر , والشأن إذ ذاك دون , فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقام متوكئا على عصا أو قوس , فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال: أيها الناس إنكم لن تطيقوا , أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به , ولكن سددوا وأبشروا ". ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى (3/206) وأحمد (4/212). قلت: وهذا سند حسن وفى شهاب وشعيب كلام يسير لا ينزل الحديث به عن رتبة الحسن , لاسيما وله شاهدان أحدهما عن سعد القرظ. أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقى. والآخر عن عطاء مرسلا. أخرجه الشافعى (1/162) والبيهقى , وهو مرسل صحيح. وفى الباب عن جابر أيضا , وسيأتى فى الحديث (631). (3/78)
(617) - (قال ابن عمر: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم , يفصل بينهما بجلوس " متفق عليه (ص 149). * صحيح. لكن اللفظ للنسائى والدارمى , وقد سبق تخريجه (604).
(618) - (حديث عمار مرفوعا: " إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة " رواه مسلم (ص 146). * صحيح. أخرجه مسلم (3/12) وكذا الدارمى (1/365) والحاكم (3/393) والبيهقى (3/208) وأحمد (4/262) عن أبى وائل قال: " خطبنا عمار , فأوجز وأبلغ , فلما نزل , قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت , فلو كنت تنفست , فقال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره , وزاد فى آخره: " وإن من البيان لسحرا ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , ولم يخرجاه " ووافقه الذهبى ! ورواه أيضا العسكرى فى الأمثال عن عمار , وابن أبى شيبة (1/209/2) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/36/2) عن ابن مسعود موقوفا عليه وقال المنذرى (1/258) بعدما عزاه للطبرانى: " بإسناد صحيح " , وهو كما قال. وله طريق أخرى مختصرا , يرويه أبو راشد عن عمار بلفظ:" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب " أخرجه أبو داود (1106) والبيهقى بسند حسن فى المتابعات والشواهد. ورواه ابن أبى شيبة (1/209/2) من هذ الوجه عن أبى راشد قال: " خطبنا عمار , فتجوز فى الخطبة , فقال رجل: قد قلت قولا شفاء , لو أنك أطلت. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نطيل الخطبة ". (3/79)
(619) - (قول صلى الله عليه وسلم: " إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت " متفق عليه (ص 147). * صحيح. أخرجه البخارى (1/237) ومسلم (3/4) والنسائى (1/208) والترمذى (2/387) وصححه والدارمى (1/364) وابن ماجه (1110) والبيهقى (3/218) وأحمد (2/272 و393 و396 و474 و485 و518 و532) من طرق عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعا به. واللفظ لأحمد , ولفظ الشيخين وغيرهما: "... أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت ". وقد تابعه الأعرج عن أبى هريرة به. أخرجه مسلم ومالك (1/103/106) وعنه أبو داود (1112) وكذا الدارمى والبيهقى وأحمد (2/244 , 485). وتابعه عبد الله بن إبراهيم بن قارظ عنه به. أخرجه مسلم والنسائى وأحمد (2/272). وتابعهم أبو سلمة عنه , لكن بلفظ قال: " بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة , إذ قال أبو ذر لأبى بن كعب: متى أنزلت هذه السورة ؟ فلم يجبه , فلما قضى صلاته , قال له: مالك من صلاتك إلا ما لغوت , فأتى أبو ذر النبى صلى الله عليه وسلم , فذكر ذلك له , فقال: صدق أبى ". أخرجه الطيالسى (2365) وإسناده حسن. وله شاهد من حديث أبى بن كعب نفسه. أخرجه ابن ماجه (1111) وعبد الله بن أحمد فى زوائد " المسند " (5/143) وإسناده جيد , وقال المنذرى (1/257) " وإسناده حسن " , وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 77/1) " هذا إسناد رجاله ثقات ". وفى نقل (3/80)
أبى الحسن السندى فى حاشية ابن ماجه (1/343) عنه: " إسناده صحيح ورجاله ثقات " , والله أعلم. وله شواهد أخرى يراجعها فى " الترغيب " من شاء المزيد.
(620) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة " (ص 147). * صحيح. متواتر كذا قال ابن الملقن فى " البدر المنير " (ق 52/1) ويعنى التواتر المعنوى , وإلا فإنى لا أعرف حديثا واحدا بهذا اللفظ , وما أظن المؤلف أراد أن هذا اللفظ وارد , بل هو مأخوذ بالاستقراء كما قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 132) قال: فلم يكن بالمدينة مكان يجمع فيه إلا مسجد المدينة , وبهذا صرح الشافعى فقال: " ولا يجمع فى مصر وإن عظم , ولا فى مساجد إلا فى مسجد واحد , وذلك لأن النبى صلى الله عليه وسلم , والخلفاء بعده لم يفعلوا إلا كذلك ". وروى ابن المنذر عن ابن عمر أنه كان يقول: لا جمعة إلا فى المسجد الأكبر الذى يصلى فيه الإمام , وروى أبو داود فى المراسيل عن بكير بن الأشج أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجده صلى الله عليه وسلم , يسمع أهلها تأذين بلال فيصلون فى مساجدهم. زاد يحيى بن يحيى فى روايته: ولم يكونوا يصلون فى شىء من تلك المساجد إلا فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم. أخرجه البيهقى فى " المعرفة ". ويشهد له صلاة أهل العوالى مع النبى صلى الله عليه وسلم الجمعة كما فى " الصحيح " , وصلاة أهل قبا معه كما رواه ابن ماجه وابن خزيمة. وأخرج الترمذى من طريق رجل من أهل قبا عن أبيه قال: أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قبا ".
(621) - (حديث: " ومن أحرم بالجمعة فى وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة " رواه البيهقى عن ابن مسعود وابن عمر (ص 147). * صحيح عنهما. رواه أبو إسحاق السبيعى عن أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: (3/81)
" إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى , فإذا فاتك الركوع فصل أربعا " أخرجه ابن أبى شيبة (1/126/1) ـ النسخة الأخرى ـ والطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/38/2) والبيهقى (3/204) من طرق عن أبى إسحاق به. قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم , وأما الهيثمى فقال (2/192): " حسن " فقصر , والسبيعى وإن كان اختلط , فمن رواته عنه سفيان الثورى وهو من أثبت الناس فيه كما فى " تهذيب التهذيب " , على أنه إنما يخشى من اختلاطه غالبا أن يرفع الموقوف , وهنا ما رواه موقوف وما أظن بلغ به الاختلاط إلى اختلاق ما لا وجود له البتة لا مرفوعا ولا موقوفا , والله أعلم. وللسبيعى فيه شيخ آخر وهو هبيرة بن يريم , قرنه البيهقى بأبى الأحوص , ورواه الطبرانى عن معمر عن أبى إسحاق عن هبيرة عن ابن مسعود قال: " من فاتته الركعة الأخرى فليصل أربعا ". قال معمر: وقال قتادة يصلى أربعا. فقيل لق | |
| | | Admin Admin
عدد الرسائل : 1476 العمر : 65 العمل/الترفيه : كاتب المزاج : مدمن الاهلى تاريخ التسجيل : 13/05/2008
| موضوع: رد: كــــــتاب الصلاة الأربعاء مايو 06, 2015 5:54 pm | |
| (3/91) و وجه المخالفة أنه وصف بإطالة الصلاة قبل الجمعة لا الركعتين , وهذا هو الصواب فقد تابعه على ذلك إسماعيل وهو ابن علية عند أبى داود (1128). ورواه ابن أبى ذئب عن نافع به مختصرا بلفظ: " كان النبى صلى الله عليه وسلم لايصلى الركعتين بعد الجمعة ولا الركعتين بعد المغرب إلا فى أهله ". أخرجه الطيالسى (1836) والطحاوى (1/199) لكن لم يذكر ركعتى المغرب. وإسنادهما صحيح. ورواه حماد بن زيد: حدثنا أيوب به ولفظه: " أن ابن عمر رأى رجلا يصلى ركعتين يوم الجمعة فى مقامه , فدفعه وقال: أتصلى الجمعة أربعا , وكان عبد الله يصلى يوم الجمعة ركعتين فى بيته , ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود (1127) والطحاوى بإسناد صحيح. (625) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات " رواه الجماعة إلا البخارى (ص 148). * صحيح. أخرجه مسلم (3/16 و17) وأبو داود (1131) والنسائى (210) والترمذى (2/400) والدارمى (1/370) وابن ماجه (1132) وكذا الطحاوى (1/199) والبيهقى (3/239) وأحمد (2/249 و443 و499) من طرق عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه به , واللفظ لأحمد وكذا مسلم والنسائى إلا أنهما لم يذكرا " ركعات " , وفى رواية لمسلم بلفظ: " من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا ". وهو لفظ أبى داود والترمذى والدارمى والطحاوى , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (3/92) و لفظ ابن ماجه: " إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا ". وهو رواية لمسلم وأبى داود وأحمد وزادوا: " فإن عجل بك شىء فصل ركعتين فى المسجد وركعتين إذا رجعت " وجعلها مسلم من قول سهيل , وأبو داود من قول أبيه , وأما أحمد فقال: " قال ابن إدريس (هو عبد الله راويه عن سهيل): لا أدرى هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا ". قلت: الأرجح , أنه ليس هذا من الحديث بل هو من كلام أبى صالح كما صرحت به رواية أبى داود , والله أعلم. (626) - (حديث أبى سعيد فى قراءة سورة الكهف فى يوم الجمعة " رواه البيهقى (ص 148). * صحيح. أخرجه البيهقى (3/249) من طريق الحاكم وهذا فى " المستدرك " (2/368) من طريق نعيم بن حماد حدثنا هشيم أنبأ أبو هاشم عن أبى مجلز عن قيس بن عباد عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين " وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ! ورده الذهبى بقوله: " قلت: نعيم ذو مناكير ". قلت: لكنه لم يتفرد به , فقد قال البيهقى: " ورواه يزيد بن مخلد بن يزيد عن هشيم , وقال فى متنه: " أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق ". ورواه سعيد بن منصور عن هشيم فوقفه على أبى سعيد , وقال: ما بينه وبين البيت العتيق ". وبمعناه رواه الثورى عن أبى هاشم موقوفا ورواه يحيى بن كثير عن شعبة عن أبى هاشم بإسناده أن النبى صلى الله عليه وسلم (3/93) قال: " من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة ". قلت: ورواية هشيم الموقوفة رواها الدارمى أيضا (2/454) حدثنا أبو النعمان حدثنا هشيم حدثنا أبو هاشم به. قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , وأبو النعمان وإن كان تغير فى آخره فقد تابعه سعيد بن منصور كما تقدم , ثم هو وإن كان موقوفا , فله حكم المرفوع ; لأنه مما لا يقال بالرأى كما هو ظاهر , ويؤيده رواية يحيى بن كثير التى علقها البيهقى فإنها صريحة فى الرفع , وقد وصلها الحاكم (1/564) من طريق أبى قلابة عبد الملك بن محمد حدثنا يحيى بن كثير حدثنا شعبة به. وقال: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى. وقد تابعه يحيى بن محمد بن السكن حدثنا على بن كثير العنبرى به مرفوعاً ولفظهما:" من قرأ سورة الكهف كما نزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة , ومن قرأ عشر آيات من آخرها , ثم خرج الدجال لم يسلط عليه , ومن توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك , لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك , كتب فى رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة ". وقال الطبرانى: " لم يروه عن شعبة إلا يحيى ". قلت: وليس كما قال فقد رواه عن شعبة مرفوعا روح بن القاسم كما نقله الشوكانى فى " تحفة الذاكرين " عن الحافظ , فهذا السند صحيح أيضا , ولا يخدج فى الحديث أنه لم يرد فيه بهذا السند ذكر الجمعة , ما دام أنها وردت فى السند السابق , وقد تبين من قوله فى هذا اللفظ " كانت له نورا يوم القيامة " أن النور المذكور فى اللفظ السابق " ما بينه وبين البيت العتيق " أن ذلك يوم القيامة فلا اختلاف بين اللفظين , والله أعلم. (3/94) و للحديث شاهد عن ابن عمر نحوه , رواه ابن مردويه فى تفسيره بإسناد لا بأس به كما فى " الترغيب " (1/261). (627) - (حديث: " أنه عليه السلام كان يقرأ فى فجرها (ألم السجدة) , وفى الثانية(هل أتى) " متفق عليه (ص 148). * صحيح. أخرجه البخارى (2/227) ومسلم (3/16) وكذا النسائى (1/151) والدارمى (1/362) وابن ماجه (823) والبيهقى (3/201) والطيالسى (2379) وأحمد (2/430 و472) عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الفجر يوم الجمعة (ألم تنزيل) [ فى الركعة الأولى , وفى الثانية ] , و(هل أتى على الإنسان) ". والزيادة لمسلم. وقد تابعه محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة به. أخرجه أحمد (2/430) وسنده صحيح على شرط الستة. وله شاهد من حديث ابن عباس , وابن مسعود. أما حديث ابن عباس فأخرجه مسلم وأبو داود (1074) والنسائى (1/152 و209و 210) والترمذى (2/398) وقال: " حسن صحيح " وابن ماجه (821) والطحاوى (1/241) والبيهقى والطيالسى (2634) وأحمد (1/307 و316 و328و 334 و340 و354) عن سعيد بن جبير عنه به. وزاد مسلم وغيره: " وأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين ". وأما حديث ابن مسعود فأخرجه ابن ماجه (824) والطبرانى فى " الصغير " (184 و206) وفى " الكبير " من طريقين عن أبى الأحوص عنه. وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 54/2): (3/95) " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ". ورواه البيهقى عن أبى وائل عن ابن مسعود به. قلت: وإسناده حسن. وزاد الطبرانى فى " الصغير ": " يديم ذلك ". قال الحافظ فى " الفتح " (2/314): " ورجاله ثقات , لكن صوب أبو حاتم إرساله ". وفى الباب عن سعيد وعلى وقد تكلمت عليهما فى " تخريج صفة صلاة النبى صلى الله عليه وسلم ". باب صلاة العيدين (628) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم داوم على صلاة العيدين " (ص 149). * لا أعلم له أصلا فى شىء من كتب السنة والمصنف تبع فى ذلك غيره , فقد ذكره الرافعى فى شرحه على الوجيز مثل هذا , فقال الحافظ فى " تخريجه " (ص 142): " كأنه مأخوذ من الاستقراء ". (629) - (قال عبد الله بن السائب: " شهدت العيد مع النبى صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب " رواه أبو داود (ص 149). * صحيح. أخرجه أبو داود (1155) وكذا النسائى (1/233) وابن ماجه (1290) وابن الجارود فى " المنتقى " (139) والدارقطنى (182) والحاكم (1/295) والبيهقى (3/301) من طريق الفضل بن موسى السينانى ثنا ابن (3/96) جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب. وقال أبو داود: " هذا مرسل , عن عطاء عن النبى صلى الله عليه وسلم ". يعنى أن الفضل هذا أخطأ فى وصله بذكر عبد الله بن السائب فى سنده , فقد رواه قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء مرسلا. رواه البيهقى , ورده ابن التركمانى بقوله: " قلت: الفضل بن موسى ثقة جليل , روى له الجماعة , وقال أبو نعيم: هو أثبت من ابن المبارك , وقد زاد ذكر ابن السائب فوجب أن تقبل زيادته , والرواية المرسلة فى سندها قبيصة عن سفيان , وقبيصة وإن كان ثقة إلا أن ابن معين وابن حنبل وغيرهما ضعفوا روايته عن سفيان , وعلى تقدير صحة هذه الرواية لا تعلل بها رواية الفضل , لأنه زاد فى الإسناد وهو ثقة ". قلت: وهذا كلام متين ونقد مبين , ولولا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه لجزمت بصحته كما صنع الحاكم حيث قال: " صحيح على شرط الشيخين " ! ووافقه الذهبى ! مع أنه قد أورد ابن جريج فى ميزانه ووصفه بأنه يدلس وهو فى نفسه مجمع على ثقته. نعم قد روى أبو بكر بن أبى خيثمة بسند صحيح عن ابن جريج قال: إذا قلت: قال عطاء فأنا سمعته منه , وإن لم أقل سمعت. فهذا نص منه أن عدم تصريحه بالسماع من عطاء ليس معناه أنه قد دلسه عنه , ولكن هل ذلك خاص بقوله " قال عطاء " أم لا فرق بينه وبين ما لو قال " عن عطاء " كما فى هذا الحديث وغيره ؟ الذى يظهر لى الثانى , وعلى هذا فكل روايات ابن جريج عن عطاء محمولة على السماع إلا ما تبين تدليسه فيه , والله أعلم. هذا وقد رواه بشر بن عبد الوهاب الكوفى قال: وكيع بن الجراح فى يوم عيد فطر أو أضحى بين الصلاة والخطبة قال: أخبرنا سفيان الثورى فى يوم... قال: حدثنى ابن جريج فى يوم... قال: حدثنى عطاء بن أبى رباح يوم عيد... حدثنى ابن عباس يوم عيد... فذكره مرفوعا هكذا مسلسلا. أخرجه (3/97) السلفى فى " الأحاديث العيدية المسلسلة " (ق 133 ـ 140) وأبو القاسم الشحامى فى " تحفة عيد الفطر " (ق 198/1ـ2). وبشر هذا اتهمه الذهبى بوضع هذا الحديث , قال: والمنفرد به عنه وهو أبو عبيد الله أحمد بن محمد بن قرنس ابن الهيثم الفراسى البصرى الخطيب ابن أخت سليمان بن حرب. (630) - (حديث أبى سعيد: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يخرج فى الفطر والأضحى إلى المصلى " متفق عليه (ص 149). * صحيح. أخرجه البخارى (1/243) ومسلم (3/20) والنسائى (1/233) والبيهقى (3/280) وأحمد (3/36 و54) عنه قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى , فأول شىء يبدأ به الصلاة , ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس , والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم , ويأمرهم , فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه , أو يأمر بشىء أمر به , ثم ينصرف , فقال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة فى أضحى أو فطر , فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت , فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلى , فجبذت بثوبه , فجبذنى فارتفع , فخطب قبل الصلاة , فقلت له: غيرتم والله , فقال: يا أبا سعيد ! قد ذهب ما تعلم , فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم , فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة " والسياق للبخارى. (631) - (حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما " متفق عليه (ص 149). * صحيح. أخرجه البخارى (1/251 و4/93 , 93 ـ 94) ومسلم (3/21) وأبو داود (1159) والنسائى (1/235) والترمذى (2/418) والدارمى (1/376) وابن ماجه (1291) وابن أبى شيبة (2/11/2) وابن (3/98) الجارود (261) والطيالسى (2637) وأحمد (1/355) والبيهقى (3/302) والسياق له وزاد هو والشيخان وغيرهما: " ثم أتى النساء , ومعه بلال , فأمرهن بالصدقة , فجعلت المرأة تلقى خرصها , وتلقى سخابها ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وفى الباب عن ابن عمر , وابن عمرو , وجابر. أما حديث ابن عمر , فيرويه عنه أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبى وقاص: " أنه خرج فى يوم عيد , فلم يصل قبلها ولا بعدها , وذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يفعله ". أخرجه الترمذى والحاكم (1/295) والبيهقى بسند حسن , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. وأما حديث ابن عمرو فهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد , لم يصل قبلها ولا بعدها " أخرجه ابن ماجه (1292) وأحمد (6688) بسند حسن. وأما حديث جابر فهو من رواية عطاء عنه قال: " بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الخطبة فى العيدين بغير أذان ولا إقامة , قال: ثم خطب الرجال وهو متكىء على قوس , قال: ثم أتى النساء فخطبهن وحثهن على الصدقة , قال: فجعلن يطرحن القرطة والخواتيم والحلى إلى بلال , قال: ولم يصل قبل الصلاة ولا بعدها ". أخرجه الإمام أحمد (3/314) بسند صحيح على شرط مسلم , وقد (3/99) أخرجه فى صحيحه (3/19) نحوه دون الجملة الأخيرة منه , وقال: " بلال " بدل " قوس " , وأخرج الدارقطنى (181) الجملة الأخيرة منه , والمحاملى فى " صلاة العيدين " (2/131/1). وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى قبل العيد شيئاً , فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين ". أخرجه ابن ماجه (1293) وأحمد (3/28 و40) نحوه , والحاكم (1/297) وعنه البيهقى الشطر الثانى منه وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. قلت: إنما هو حسن فقط فإن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه ; ولذلك قال الحافظ فى " بلوغ المرام " والبوصيرى فى " الزوائد " (ق 80/2): " هذا إسناد حسن ". والتوفيق بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد , بأن النفى إنما وقع على الصلاة فى المصلى , كما أفاد الحافظ فى " التلخيص " (ص 144) , والله أعلم. (632) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس " (ص 149). * لا أعرفه. ولعل المصنف أخذ ذلك من الاستقراء , ولما قال صاحب الهداية من الحنفية: " روى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين " قال الزيلعى (2/211): " غريب ". يعنى: لا أصل له. وقد روى البيهقى (3/282) من طريق الشافعى وهذا فى " الأم " (1/205): أخبرنى الثقة أن الحسن قال: " إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى العيدين: الأضحى والفطر حين تطلع الشمس (3/100) فيتتام طلوعها ". وقال البيهقى: " هذا مرسل , وشاهده عمل المسلمين بذلك , أو بما يقرب منه مؤخرا عنه ". قلت: وأقرب منه إلى عمل المسلمين ما فى كتاب الأضاحى للحسن بن أحمد البنا من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين , والأضحى على قيد رمح " كما فى " التلخيص " (144) لكن المعلى هذا اتفق النقاد على تكذيبه كما قال الحافظ فى " التقريب ". وفى الباب عن عبد الله بن بسر صاحب النبى صلى الله عليه وسلم من رواية يزيد بن خمير الرحبى عنه , قال: " خرج عبد الله بن بسر صاحب النبى صلى الله عليه وسلم مع الناس فى يوم عيد فطر أو أضحى , فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح " رواه البخارى (1/246) تعليقا مجزوما به , وأبو داود (1135) وابن ماجه (1317) والفريابى فى " أحكام العيدين " (ق 128/1) والحاكم (1/295) وعنه البيهقى (3/282) وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " كما فى " نصب الراية " (2/211) وأقره , وهذا هو الصواب أنه على شرط مسلم وحده , وإن ابن خمير هذا إنما روى له البخارى تعليقا. (تنبيه): أخرج أبو داود والحاكم هذا الحديث من طريق أحمد , وقد عزاه إليه الحافظ فى " الفتح " (2/380) ولم أره فى مسنده , والله أعلم. (633) - (روى الشافعي مرسلا: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن (3/101) حزم وهو بنجران: "أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس". (ص 150) ضعيف جدا. قال الشافعي رحمه الله في الأم (1 / 205): أخبرنا إبراهيم قال: حدثني أبو الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب... الحديث. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي (3 / 282) ثم قال: هذا مرسل، وقد طلبته في سائر الروايات لكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده. قلت: هو مع إرساله ضعيف جدا، وآفته إبراهيم هذا وهو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي فإنه متروك كما في التقريب. (634) - (حديث أبى عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: " غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما , فجاء ركب من آخر النهار , فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس , فأمر الناس أن يفطروا من يومهم , وأن يخرجوا لعيدهم من الغد " رواه الخمسة إلا الترمذى وصححه إسحاق والخطابى (ص 150). * صحيح. رواه أبو داود (1157) والنسائى (1/231) وابن ماجه (1653) وابن الجارود فى " المنتقى " (139 ـ 140) وأحمد (5/58) وكذا ابن أبى شيبة (2/169/1) والطحاوى (1/226) والدارقطنى (233) والبيهقى (3/316) وقال: " هذا إسناد صحيح " وتبعه الحافظ فى " بلوغ المرام ". وقال الدارقطنى: " إسناد حسن ثابت ". قلت: وصححه ابن المنذر أيضا وابن السكن وابن حزم , كما ذكر الحافظ فى " التلخيص " (146) , قال: " وعلق الشافعى القول به على صحة الحديث , فقال ابن عبد البر: أبو (3/102) عمير مجهول , كذا قال , وقد عرفه من صحح له ". قلت: وكذا عرفه من وثقه , مثل ابن سعد وابن حبان , وبهذا يتم الجواب عن تجهيل من جهله. (635) - (حديث أبى سعيد: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى , فأول شىء يبدأ به , الصلاة " رواه مسلم (ص 150). * صحيح. والصواب أن يقال: رواه البخارى , فإن هذا لفظه كما تقدم (630) , وأما مسلم فرواه بنحوه. (636) - (قال على رضى الله عنه: " إن من السنة أن تأتى العيد ماشياً " حسنه الترمذى (ص 150). أخرجه الترمذى (2/410) وابن ماجه (1296) والبيهقى (3/281) من طريق أبى إسحاق عن الحارث عنه وقال الترمذى: " حديث حسن ". قلت: وإسناده ضعيف جدا من أجل الحارث هذا وهو الأعور فقد كذبه الشعبى وأبو إسحاق وابن المدينى وضعفه الجمهور. ولعل الترمذى إنما حسن حديثه لأن له شواهد كثيرة أخرجها ابن ماجه من حديث سعد القرظ وابن عمر وأبى رافع وهى وإن كانت مفرداتها ضعيفة فمجموعها يدل على أن للحديث أصلا سيما وقد وجدت له شاهدا مرسلا عن الزهرى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب فى جنازة قط , ولا فى خروج أضحى ولا فطر ". أخرجه الفريابى فى " أحكام العيدين " (127/2): حدثنا عبد الله بن عبد الجبارالحمصى حدثنا محمد بن حرب حدثنا الزبيدى عنه. (3/103) قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات , ولكنه مرسل (1). ثم روى الفريابى (127/1 و2) عن سعيد بن المسيب أنه قال: " سنة الفطر ثلاث: المشى إلى المصلى , والأكل قبل الخروج , والاغتسال ". وإسناده صحيح. (637) - (حديث جابر: " كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق " رواه البخارى , ورواه مسلم عن أبى هريرة (ص 150). * صحيح. أخرجه البخارى (1/251 ـ 252) من طريق أبى تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق ". وقال: " تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبى هريرة رضى الله عنه , وحديث جابر أصح ". قلت: رواية يونس هذه وصلها أحمد (2/338): حدثنا محمد بن يونس به عن أبى هريرة. وأخرجه البيهقى وكذا الحاكم (1/296). وقد تابعه محمد بن الصلت حدثنا فليح به عن أبى هريرة. أخرجه الترمذى (2/424) والدارمى (1/378) والبيهقى , وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ". وتابعه أبو تميلة أيضا عن فليح عن سعيد عن أبى هريرة. أخرجه البيهقى وابن ماجه (1301). __________ (1) وكأن الحافظ ابن حجر لم يقف عليه فقال في التلخيص (144): إنه لا أصل له مع أنه قال في الجمعة (139): رواه سعيد بن منصور عن الزهري مرسلا. (3/104) و لذلك فى قول البخارى إن حديث جابر أصح , نظر , لأن أبا تميلة الذى رواه عن جابر , قد رواه أيضا عن أبى هريرة وتابعه على هذه يونس بن محمد ومحمد بن الصلت , فترجح هذه أولى من تلك , وهو الذى رجحه البيهقى وأبو مسعود فى " الأطراف " , وابن التركمانى , وتوقف فى ذلك الحافظ فى " الفتح " (2/294) إلا أنه قال: " والذى يغلب على الظن أن الاختلاف فيه من فليح ". قلت: وهذا هو الأرجح لأن فليحا فيه كلام , فقال الحافظ (2/392): " وهو مضعف عند ابن معين والنسائى وأبى داود , ووثقه آخرون , فحديثه من قبيل الحسن ". قلت: ولعله من أجل ذلك اقتصر الترمذى على تحسينه والله أعلم. وللحديث شواهد يرتقى بها إلى درجة الصحيح عن ابن عمر عند أبى داود (1156) وعند ابن ماجه (1299) والحاكم والبيهقى وأحمد (2/109) , وعن سعد القرظ وأبى رافع وغيرهما عند ابن ماجه والبيهقى , وبعضها يعضد بعضا كما قال الحافظ. (تنبيه): عزا المصنف حديث أبى هريرة لمسلم , وهو وهم , تبع فيه المجد ابن تيمية فى " المنتقى " وقد نبه على وهمه فيه الشوكانى فى " نيل الأوطار " (3/173). (638) - (قال عمر: " صلاة العيد والأضحى ركعتان ركعتان , تمام غير قصر على لسان نبيكم , وقد خاب من افترى " رواه أحمد (ص 151). * صحيح. أخرجه أحمد (1/37): حدثنا وكيع حدثنا سفيان , وعبد الرحمن عن سفيان عن زبيد الأيامى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عمر رضى الله عنه قال: " صلاة السفر ركعتان , وصلاة الأضحى ركعتان , وصلاة الفطر ركعتان , وصلاة الجمعة ركعتان , تمام غير قصر , على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ". (3/105) قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , فإن ابن أبى ليلى قد سمع عمر رضى الله عنه على الأصح (1) , بل صرح بسماعه منه لهذا الحديث فى رواية يزيد بن هارون , كما ذكره أحمد عقب الحديث. وأخرجه النسائى (1/232) والطحاوى (1/245) والبيهقى (3/200) والطيالسى (136) من طرق عن سفيان به. وفى رواية للطحاوى من هذا الوجه: " عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن الثقة عن عمر به ". وقد تابعه محمد بن طلحة بن مصرف وشريك عن زبيد به , ليس فيه: عن الثقة. بل قال ابن طلحة فى رواية عنه " خطبنا عمر " أخرجه الطحاوى. فتبين أن هذه الرواية شاذة لمخالفتها لرواية الجماعة عن سفيان , ولرواية المتابعين المذكورين عن زبيد. وقد خالفهم يزيد بن زياد بن أبى الجعد عن زبيد , فقال: عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر. أخرجه ابن ماجه (1064) والبيهقى. قلت: وابن أبى الجعد هذا صدوق كما فى " التقريب " , لكن مثله لا ينهض لمعارضة ما اتفق عليه الثقات عن زبيد فروايته شاذة أيضا. ويمكن أن يقال: إنها من المزيد فيما اتصل من الأسانيد , وأن أبى ليلى , سمعه مرة عن كعب بن عجرة عن عمر , ومرة عن عمر مباشرة , فكان تارة يحدث بهذا , وتارة بهذا , والكل صحيح , والله أعلم. (639) - (حديث عائشة مرفوعا: " التكبير فى الفطر والأضحى: فى __________ (1) انظر نصب الراية (2/189ـ190) مع التعليق عليه. (3/106) الأولى سبع تكبيرات , وفى الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتى الركوع " رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه (ص 151). * صحيح. أخرجه أبو داود (1149) والفريابى فى " أحكام العيدين " (1/134) والحاكم (1/298) والبيهقى (3/286) من طريقين عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عنعروة عن عائشة بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر فى الفطر والأضحى: فى الأولى سبع تكبيرات , وفى الثانية خمساً " وقال الحاكم: " تفرد به ابن لهيعة , وقد استشهد به مسلم فى معرضين [1] ". قلت: وهو ضعيف من قبل حفظه , لكن قد رواه عبد الله بن وهب عنه عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب به , وزاد: " سوى تكبيرتى الركوع ". أخرجه أبو داود (1150) وابن ماجه (1280) والطحاوى فى " شرح معانى الآثار " (2/399) والدارقطنى (180) والبيهقى (3/287) وأحمد (6/70). وتابعه إسحاق بن عيسى وعمرو بن خالد وغيرهما عن ابن لهيعة به. أخرجه الدارقطنى (180) والحاكم والطحاوى والبيهقى. ورواه الطحاوى عن سعيد بن كثير بن عفير: أخبرنا ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة به. وروى عن ابن لهيعة على وجوه أخرى , ولذلك أعله الطحاوى والدارقطنى بالاضطراب من ابن لهيعة. قلت: لكن الأرجح عندى روايته عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , والصواب: موضعين } (3/107) لأنها رواية ابن وهب عنه , وهى صحيحة , قال عبد الغنى بن سعيد الأزدى: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح: ابن المبارك وابن وهب والمقرى ". وذكر الساجى وغيره مثله , كما فى " تهذيب التهذيب " , وقد أشار إلى ما رجحناه , البيهقى حيث قال عقب هذه الرواية: " قال محمد بن يحيى (الذهلى): هذا هو المحفوظ , لأن ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة ". فالإسناد صحيح , وقد صرح الدارقطنى بتحديث ابن لهيعة وسماعه إياه من خالد بن يزيد , والله أعلم. وقد قال الترمذى فى " علله الكبرى ": سألت محمدا عن هذا الحديث فضعفه , وقال: لا أعلم رواه غير ابن لهيعة ". " نصب الراية " (2/216). قلت: وهذا التفرد لا يضير رواية ابن وهب عنه , والله أعلم. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , فهو عند أبى داود (1151) بلفظ: " التكبير فى الفطر سبع فى الأولى , وخمس فى الآخرة , والقراءة بعدهما ". ومن ذلك يتبين أن المؤلف رحمه الله وهم فيما عزاه لأبى داود من اللفظين , فإنه جعل لفظ حديث عائشة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم , وهو عنده من فعله , وعكس ذلك فى حديث عمرو بن شعيب حيث قال فيه نحوه , أى: معناه , وهو عند أبى داود من قوله عليه الصلاة والسلام لا من فعله , ثم هو مغاير أيضا للفظ الذى عزاه لعائشة ! والحديث عند أبى داود من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى عن عمرو به. ثم أخرجه هو (1152) وابن ماجه (1278) والطحاوى وابن الجارود فى " المنتقى " (138) والدارقطنى والبيهقى وابن أبى شيبة (2/4/2) والفريابى (3/108) (136/1) وأحمد (2/180) من هذا الوجه من فعله صلى الله عليه وسلم بلفظ: " كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلاة العيد سبعا فى الأولى , ثم قرأ , ثم كبر فركع , ثم سجد , ثم قام فكبر خمسا , ثم قرأ , ثم كبر فركع ثم سجد ". واللفظ للفريابى. وقال أحمد عقبه: " وأنا أذهب إلى هذا ". وقد أعله الطحاوى بقوله: " الطائفى ليس بالذى يحتج بروايته ". وفى " التقريب ": " صدوق يخطىء ويهم " , ومع ذلك فقد قال فى " التلخيص " (144): " وصححه أحمد وعلى والبخارى , فيما حكاه الترمذى ". قلت: ولعل ذلك من أجل شواهده التى منها حديث عائشة المتقدم. ومنها حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عمرو بن عوف. " أن النبى صلى الله عليه وسلم كبر فى العيدين: فى الأولى سبعا قبل القراءة , وفى الآخرة خمسا قبل القراءة ". الترمذى (2/416) وابن ماجه (1279) والطحاوى والدارقطنى والبيهقى وابن عدى (273/2) وقال الترمذى: " حديث حسن , وهو أحسن شىء روى فى هذا الباب عن النبى عليه السلام ". كذا قال ! وقد أنكر جماعة تحسينه إياه كما فى " التلخيص ". لأن كثير بن عبد الله واه جدا , حتى قال الشافعى: " هو ركن من أركان الكذب ". وقال ابن عدى عقب الحديث: " كثير هذا عامة أحاديثه لا يتابع عليه ". (3/109) و أحسن أحاديث الباب عندى حديث عائشة وعبد الله بن عمرو فإن الضعف الذى فى سنديهما يسير , بحيث يصلح أن يتقوى أحدهما بالآخر. ومنها عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم : حدثنى أبى عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر فى العيدين , فى الأولى سبعا قبل القراءة , وفى الآخرة خمسا قبل القراءة. أخرجه ابن ماجه (1277) والحاكم (3/607) والبيهقى (3/288) وكذا الدارمى (1/376) وفى سنده ضعف واختلاف. ومنها عن ابن عمر عند الطحاوى والدارقطنى وفيه الفرج بن فضالة وهو ضعيف. وله طريق أخرى , رواه الخطيب (10/264) وابن عساكر (165/2). ومنها عن على. رواه الضياء فى " المنتقى من مسموعاته بمرو " (124/2). وبالجملة فالحديث بهذه الطرق صحيح , ويؤيده عمل الصحابة به , فمنهم أبو هريرة , فيما رواه نافع مولى ابن عمر قال: " شهدت الأضحى والفطر مع أبى هريرة , فكبر فى الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة , وفى الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة ". أخرجه مالك (1/180/9) ومن طريقه الفريابى (134/2) والبيهقى (3/288). ثم أخرجاه وكذا ابن شيبة (2/5/1) من طرق أخرى عن نافع به. وزاد البيهقى: " وهى السنة ". وزاد هو والفريابى فى أوله: " استخلف مروان إياه على المدينة ". وله عند الفريابى (135/1) طريق أخرى عن أبى هريرة. ومنهم عبد الله بن عمر مثل حديثه المرفوع المتقدم. أخرجه الطحاوى (2/399) وسنده صحيح. (3/110) و منهم عبد الله بن عباس: " أنه كان يكبر فى العيد فى الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح , وفى الآخرة ستا بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة ". رواه ابن أبى شيبة (2/5/1) عن ابن جريج عن عطاء عنه وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , فقد أخرجه الفريابى (136/1) من طريق أخرى عن ابن جريج حدثنا عطاء به نحوه. فصرح ابن جريج بالتحديث , فأمنا بذلك تدليسه. على أنه لم يتفرد به , فقد تابعه عمرو بن دينار عند الطحاوى والفريابى , وعبد الملك بن أبى سليمان عندهما وكذا البيهقى وقال: " هذا إسناد صحيح ". وتابعه عن ابن عباس عمار بن أبى عمار بلفظ: " أن ابن عباس كبر فى عيد ثنتى عشرة تكبيرة , سبعا فى الأولى وخمسا فى الآخرة " أخرجه ابن أبى شيبة (2/6/1) والبيهقى (3/289) , وسنده صحيح على شرط مسلم. وخالفهما فى متنهما عبد الله بن الحارث فقال: " صلى بنا ابن عباس يوم عيد , فكبر تسع تكبيرات , خمسا فى الأولى , وأربعا فى الآخرة , ووالى بين القراءتين ". أخرجه ابن أبى شيبة (2/5/2) والطحاوى (2/401 , وعبد الله هذا هو الأنصارى أبو الوليد البصرى وهو ثقة من رجال الشيخين , وكذلك سائر الرواة , فالسند صحيح. وخالفهم عكرمة فنقل عنه أنه قال: (3/111) " من شاء كبر سبعا , ومن شاء كبر تسعا , وبإحدى عشرة , وثلاث عشرة ". أخرجه الطحاوى (2/401) وعكرمة ثقة احتج به البخارى , وسائر رجاله ثقات , فالإسناد صحيح. والرواية الأولى أصح عندى لجلالة عطاء وحفظه ومتابعة عمار له , لكن يمكن أن يقال: أن الروايات كلها صحيحة عن ابن عباس , وإنه كان يرى التوسعة فى الأمر , وإنه يجيز كل ما صح عنه مما ذكرنا والله أعلم. (640) - (إن عمر رضى الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة فى الجنازة وفى العيد ". " وعن زيد كذلك " رواهما الأثرم (ص 151). * ضعيف. عن عمر , أخرجه البيهقى (3/293) من طريق أبى زكريا أنبأ ابن لهيعة عن بكر بن سوادة أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة فى الجنازة والعيدين , وقال:" وهذا منقطع , ورواه الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن بكير بن سوادة عن أبى زرعة اللخمى أن عمر فذكره فى صلاة العيدين ". قلت: وابن لهيعة ضعيف. وأما الرواية عن زيد بذلك لم أقف على إسنادها. وفى " التلخيص " (145):" واحتج ابن المنذر والبيهقى بحديث روياه من طريق بقية عن الزبيدى عن الزهرى عن سالم عن أبيه فى الرفع عند الإحرام والركوع والرفع منه , وفى آخره: ويرفعهما فى كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع ". قلت: وبقية مدلس وقد عنعنة , وبه أعله ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " , لكن قد صرح بالتحديث عند أبى داود (722) والدارقطنى (ص 108) فزالت شبهة تدليسه. (3/112) ثم إنه لم يتفرد به كما ظن ابن التركمانى , فقال الإمام أحمد (2/133 ـ 134): حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخى بن شهاب عن عمه حدثنى سالم به. ولفظه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه , حتى إذا كانتا حذو منكبيه كبر , ثم إذا أراد أن يركع رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه , كبر وهما كذلك , ركع , ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه قال: سمع الله لمن حمده , ثم يسجد , ولا يرفع يديه فى السجود , ويرفعهما فى كل ركعة وتكبيرة كبرها قبل الركوع حتى تنقضى صلاته ". قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , وابن أخى الزهرى اسمه محمد ابن عبد الله بن مسلم. لكن الاستدلال بهذه الجملة التى فى آخر الحديث على ما ذهب إليه ابن المنذر والبيهقى , لا يخلو من بعد , ذلك لأن سياق الحديث فى وصف الرفع فى الصلاة المكتوبة التى ليس فيها تكبيرات الزوائد الخاصة بصلاة العيد , والقول بأن ابن عمر أرادها فى هذا الحديث مما لا يساعد عليه السياق , والله أعلم. ومثله الحديث الآتى عقبه. وقد روى الفريابى (136/2) بسند صحيح عن الوليد ـ هو ابن مسلم ـ قال: " سألت مالك بن أنس عن ذلك (يعنى الرفع فى تكبيرات الزوائد) فقال: نعم , ارفع يديك مع كل تكبيرة , ولم أسمع فيه شيئا ". (641) - (وفى حديث وائل بن حجر: أنه صلى الله عليه وسلم " كان يرفع يديه مع التكبير " (ص 151). * حسن. أخرجه أحمد (4/316): حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبى البخترى عن عبد الرحمن بن اليحصبى عنه قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير ". (3/113) قلت: وهذا سند حسن , رجاله ثقات كلهم من رجال الستة غير اليحصبى هذا , وقد روى عنه ثقتان , ووثقه ابن حبان. وأخرجه الطيالسى (1021): حدثنا شعبة به بلفظ: " أنه صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم , فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع { ويرفع } يديه عند التكبير , ويسلم عن يمينه وعن يساره ". ورواه الدارمى (1/285). (تنبيه): قال المؤلف عقب الحديث: " قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله ". قلت: والكلام فى هذا الحديث كالكلام فى حديث ابن عمر الذى قبله من حيث عدم دلالته على رفع اليدين فى تكبيرات الزوائد , والله أعلم. (642) - (قال عقبة بن عامر: " سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال: يحمد الله , ويثنى عليه ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم " رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد (ص 151). * صحيح. وأخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/37/2) عن حماد بن سلمة عن إبراهيم : " أن الوليد بن عقبة دخل المسجد , وابن مسعود وحذيفة وأبو موسى فى عرصة المسجد , فقال الوليد: إن العيد قد حضر فكيف أصنع ؟ فقال ابن مسعود: يقول: الله أكبر , ويحمد الله ويثنى عليه ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ويدعو الله , ثم يكبر ويحمد الله , ويثنى عليه , ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ويدعو الله , ثم يكبر ويحمد الله ويثنى عليه , ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ويدعو , ثم يكبر ويحمد الله ويثنى عليه ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ثم كبر , واقرأ بفاتحة الكتاب وسورة , ثم كبر واركع واسجد , ثم قم , فاقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ثم كبر واحمد الله وأثن عليه , وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم وادع , ثم كبر واحمد الله , وأثن عليه , وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم , واركع واسجد , قال: فقال حذيفة وأبو موسى: أصاب ". (3/114) قال الهيثمى (2/205): " وإبراهيم لم يدرك واحدا من هؤلاء الصحابة وهو مرسل , ورجاله ثقات ". قلت: وقد وصله الطبرانى (3/38/1) من طريق ابن جريج أخبرنى عبد الكريم عن النخعى عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قال: " إن بين كل تكبيرتين قدر كلمة ". ووصله أيضا المحاملى فى " صلاة العيدين " (2/121) من طريق هشام عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال فى صلاة العيد: " بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل , وثناء على الله ". وهذا إسناد جيد , وأخرجه البيهقى (3/291) عن هشام حدثنا حماد به بطوله , وقال: " وهذا من قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه موقوف عليه , فنتابعه فى الوقوف بين كل تكبيرتين للذكر , إذا لم يرد خلافه عن غيره , ونخالفه فى عدد التكبيرات وتقديمهن فى القراءة فى الركعتين جميعا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم فعل أهل الحرمين , وعمل المسلمين إلى يومنا هذا. وبالله التوفيق ". (643) - (قال ابن عمر: " كان النبى صلى الله عليه وسلم , يجهر بالقراءة فى العيدين والاستسقاء " رواه الدارقطنى. * ضعيف. الدارقطنى (189) عن محمد بن عمر حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به. قلت: وهذا سند واه جدا , عبد الله ضعيف , ومحمد بن عمر وهو الواقدى متروك متهم بالكذب. وفى الباب عن على رضى الله عنه قال: (3/115) " الجهر فى صلاة العيدين من السنة , والخروج فى العيدين إلى الجبانة من السنة". أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/54/1) والبيهقى (3/295) بتمامه , والمحاملى (122/2) الشطر الأول منه. قلت: وإسناده ضعيف فيه الحارث وهو الأعور ضعفوه. وفى الباب عن ابن عباس أيضا. أخرجه البيهقى (3/348) بسند واه. وبالجملة , فهذه الأحاديث شديدة الضعف , لا يجبر بعضها بعضا. ولكن يغنى عنها أحاديث الصحابة الذين رووا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى العيدين " بالغاشية " وسبح اسم " , فإن الظاهر منها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجهر بهما , ولذلك عرفوا أنه قرأ بهما , والحديث يأتى عقب هذا والله أعلم. (644) - (قال سمرة: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى العيدين: (سبح إسم ربك الأعلى) و(هل أتاك حديث الغاشية) " رواه أحمد. ولابن ماجه عن ابن عباس والنعمان بن بشير مرفوعا مثله. وروى عن عمر وأنس (ص 152). * صحيح. أخرجه أحمد (5/7) وكذا ابن أبى شيبة (2/6/2) والمحاملى (121/2) والبيهقى (3/294) والطبرانى أيضا فى " الكبير " كما فى " المجمع " (2/204) من طريق معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب به. قلت: وإسناده صحيح. وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجه (1283) وكذا ابن أبى شيبة (2/6/2) والمحاملى (2/121/2) من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء عنه مرفوعا مثل حديث سمرة. (3/116) و هذا سند ضعيف , موسى بن عبيد ضعيف. وله طريق أخرى بلفظ: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد ركعتين , لا يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب لم يزد عليها شيئا ". أخرجه أحمد (1/243) عن شهر بن حوشب عنه. وشهر ضعيف أيضا. وأما حديث النعمان بن بشير فهو بلفظ سمرة. أخرجه ابن ماجه (1281) وكذا مسلم (3/15) والترمذى (5/413) والنسائى (1/232) الدارمى (1/377) وابن أبى شيبة وابن الجارود (152) والمحاملى (2/122/1 و2) وأحمد (4/271 و273 و276 و277) عن حبيب بن سالم عنه به. وزاد ابن أبى شيبة والآخرون: "... فى العيدين والجمعة... وإذا اجتمع العيدان فى يوم قرأ بهما فيهما ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده جيد , رجاله كلهم ثقات غير حبيب وهو لابأس به كما فى " التقريب " , وقد قيل عنه عن أبيه عن النعمان بن بشير , وهو وهم قال عبد الله بن الإمام أحمد: " حبيب بن سالم سمعه من النعمان , وكان كاتبه , وسفيان يخطىء فيه فيقول حبيب بن سالم عن أبيه , وهو سمعه من النعمان ". وأما حديث أنس , فيرويه عمارة بن زاذان قال: " سألت شيخا من آل أنس عن القراءة فى العيدين ؟ فقال: كنت ردفا لأنس , قال: فخرج فصلى بهم العيد فقرأ بهم: (هل أتاك حديث الغاشية) و(سبح اسم ربك الأعلى) , وقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين ". (3/117) و رواه ابن أبى شيبة (2/6/2) من هذا الوجه نحوه. وأخرجه الطيالسى فى مسنده (2046): حدثنا عمارة بن زاذان به إلا أنه قال: (والليل إذا يغشى) بدل (وسبح اسم ربك الأعلى). وعمارة هذا ضعيف من قبل حفظه , وشيخه من آل أنس لم يسم. وأما حديث عمر , فلم أجده مرفوعا , وإنما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق عبد الملك بن عمير قال: " حدثت عن عمر أنه كان يقرأ فى العيد (سبح اسم ربك الأعلى) و(هل أتاك حديث الغاشية) ". ورجاله ثقات ولكنه منقطع بين ابن عمير وعمر. والصحيح عنه ما رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبى واقد الليثى قال: " سألنى عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم العيد ؟ فقلت: بـ (اقتربت الساعة) و(ق والقرآن المجيد). أخرجه مسلم (3/21) والمحاملى (2/121/1 ـ 2). ورواه مالك (1/180/ ومسلم أيضا وأبو داود (1154) والنسائى والترمذى وابن ماجه (1282) وابن أبى شيبة (2/6/1 ـ 2) والمحاملى أيضا والفريابى (136/2) والبيهقى وأحمد (5/217 ـ 218) عن عبيد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثى... الحديث وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". (645) - (قال ابن عمر: " كان النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة " متفق عليه (ص 152). * صحيح. رواه البخارى (1/245) ومسلم (3/20) والترمذى (2/411) والنسائى (1/232) وابن ماجه (1276) وابن أبى شيبة (2/3/2) والفريابى (130/1) والبيهقى (3/296) وأحمد (2/12 و38) من طريق نافع (3/118) عنه به دون قوله: " وعثمان ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وأخرجه البخارى ومسلم (3/18) وأحمد (1/331 و346) من حديث ابن عباس مثله وفيه ذكر عثمان , فلو عزاه المصنف إليهم من حديث ابن عباس كان قد أصاب. وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة منهم جابر بن عبد الله الأنصارى وهو الآتى بعده. (646) - (حديث جابر: "... ثم قام متوكئا على بلال , فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم إلى آخره " رواه مسلم (ص 152). * صحيح. أخرجه مسلم (3/19) وكذا النسائى (1/233) والدارمى (1/377 ـ 378) والبيهقى (3/296) والمحاملى (135/2) وأحمد (3/318) من طريق عبد الملك ابن أبى سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: " شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد , فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة , ثم قام متوكئا على بلال , فأمر بتقوى الله , وحث على طاعته , ووعظ الناس وذكرهم , ثم مضى حتى أتى النساء , فوعظهن وذكرهن , فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم , فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء الخدين , فقالت: لم يا رسول الله ؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير , قال: فجعلن يتصدقن من حليهن , يلقين فى ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن ". (647) - (قال سعد المؤذن: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة , يكثر التكبير فى خطبة العيدين " رواه ابن ماجه (ص 152). (3/119) * ضعيف. أخرجه ابن ماجه (1287) والحاكم (3/607) والبيهقى (3/299) عن عبد الرحمن ابن سعد بن عمار بن سعد المؤذن: حدثنى أبى عن أبيه عن جده به. قلت: وهذا سند ضعيف , عبد الرحمن بن سعد ضعيف , وأبوه وجده لا يعرف حالهم. (648) - (روى عن أنس " أنه إذا لم يشهدها (أى صلاة العيد) جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن [ أبى ] (1) عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما ". * ضعيف. رواه البيهقى (3/305) تعليقا فقال: " ويذكر عن أنس بن مالك أنه كان إذا كان بمنزله بالزاوية , فلم يشهد العيد بالبصرة , جمع مواليه وولده , ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبى عتبة فيصلى بهم كصلاة أهل المصر ركعتين , ويكبر بهم كتكبيرهم ". ورواه موصولا من طريق نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن عبيد الله بن أبى بكر بن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام فى العيد ". قلت: وهذا سند ضعيف فإن نعيم بن حماد ضعيف لكثرة خطئه. ورواه ابن أبى شيبة (2/9/1) من طريق يونس قال: حدثنى بعض آل أنس: " أن أنسا كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فصلى بهم عبد الله بن أبى عتبة ركعتين ". __________ (1) سقطت من الأصل، واستدركناها من "المصنف" "والسنن الكبرى". (3/120) و رجاله ثقات غير البعض المذكور فلم أعرفه , ويحتمل أن يكون هو عبيد الله بن أبى بكر بن مالك بن أنس , كما فى رواية نعيم بن حماد ولكنه لا يحتج به لما عرفت. وقد روى عن ابن مسعود خلاف ذلك , فقال الشعبى: قال عبد الله بن مسعود: " من فاته العيد فليصل أربعا ". أخرجه ابن أبى شيبة (2/9/1) والمحاملى (2/137/2) والطبرانى فى " الكبير " كما فى " المجمع " (2/205) وقال: " ورجاله ثقات ". قلت ولكنه منقطع لأن الشعبى لم يسمع من ابن مسعود كما قال الدارقطنى والحاكم. (649) - (عن على رضى الله عنه: " أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق " (ص 153). * لم أقف عليه.[1] وروى ابن أبى شيبة (2/1/2) عن رجل من المسلمين عن حنش بن المعتمر أن عليا يوم أضحى كبر حتى انتهى إلى العيد. وسنده حسن لولا الرجل الذى لم يسم , وقد سماه الدارقطنى (179) فى روايته: " سعيد بن أشوع " ولم أجد له ترجمة. وروى الفريابى (129/2) عن ابن لهيعة عن زهرة بن معبد عن عبد الله بن هشام: " أنه كان يسمع تكبير عمر بن الخطاب وهو يمر فى زقاق , وعمر يمر فى زقاق آخر يوم العيد ". وهذا سند ضعيف. وروى ابن أبى شيبة بسند صحيح عن الزهرى قال: " كان الناس يكبرون فى العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام , فإذا خرج الإمام سكتوا , فإذا كبر كبروا ". __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص/27: روى ابن المنذر في " الأوسط ": (1/216/1) , و (4/250 - مطبوع) نحوه فقال: حدثنا محمد بن على , قال: نا سعيد , قال: نا سويد بن عبد العزيز , قال: نا حصين عن أبي جميلة , قال: رأيت عليا خرج من منزله يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة. و هذا إسناد ضعيف. و رواه الدارقطنى فى " سننه ": (2/44) من طريق الحجاج عن سعيد بن أشوع عن حنش بن المعتمر قال: رأيت عليا يوم الأضحى لم يزل يكبر حتى أتى الجبانة. (3/121) ثم رواه عن الزهرى مرسلا مرفوعا , ويأتى بعد حديث. (650) - (وروى الدارقطنى: " أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر , ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتى المصلى , ثم يكبر حتى يأتى الإمام " (ص 153). * صحيح. أخرجه الدارقطنى (180) من طريق ابن عجلان عن نافع عنه. ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبى شيبة (2/1/1) والفريابى (128/2) والبيهقى (3/279). وهذا إسناد جيد. وتابعه عن نافع موسى بن عقبة , وعبيد الله بن عمر وأسامة معا , وزادا فى آخر الحديث: " فيكبر بتكبيره ". أخرجه الفريابى (128/2 و129/1) بسند صحيح. ثم روى بسند صحيح عن الوليد (وهو ابن مسلم) قال: " سألت الأوزاعى ومالك بن أنس عن إظهار التكبير فى العيدين ؟ قالا: نعم , كان عبد الله بن عمر يظهره فى يوم الفطر حتى يخرج الإمام ". ثم روى بسند صحيح أيضا عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: " كانوا فى الفطر أشد منهم فى الأضحى. قال وكيع: يعنى فى التكبير ". وأخرجه الدارقطنى أيضا دون قول وكيع وكذا الحاكم (1/298). (تنبيه): قد روى حديث ابن عمر مرفوعا , ولكنه لا يصح. أخرجه الدارقطنى والحاكم والبيهقى (3/279) ونصر المقدسى فى " جزء من الأمالى " (ق 176/2) عن موسى بن محمد بن عطاء حدثنا الوليد بن محمد حدثنا الزهرى: أخبرنى سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره. (3/122) " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيت | |
| | | Admin Admin
عدد الرسائل : 1476 العمر : 65 العمل/الترفيه : كاتب المزاج : مدمن الاهلى تاريخ التسجيل : 13/05/2008
| موضوع: رد: كــــــتاب الصلاة الأربعاء مايو 06, 2015 6:11 pm | |
| (3/131)
3 ـ أما حديث ابن عمرو , فقد أخرجه أبو داود والنسائى والطحاوى والحاكم والبيهقى وأحمد وغيرهم من طرق بعضها عن الثورى عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه به , الحديث بطوله. ولم يذكر فيه إلا ركوعين فى الركعتين. وهذا سند صحيح , لكن من الواضح بعد تتبع الطرق أن بعض رواته قصر فى الاقتصار على الركوعين , فقد جاء الحديث عن ابن عمرو من ثلاث طرق أخرى كلهم ذكروا عنه ركوعين فى كل من الركعتين. وهذه زيادة من ثقة بل من ثقات فهى مقبولة , وذلك مما يجعل الرواية الأولى شاذة مرجوحة. وخلاصة القول فى صلاة الكسوف أن الصحيح الثابت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو ركوعان فى كل ركعة من الركعتين جاء ذلك عن جماعة من الصحابة فى أصح الكتب والطرق والروايات , وما سوى ذلك إما ضعيف أو شاذ لا يحتج به , وقد فصل القول فى ذلك , وانتهى تحقيقه إلى ما ذكرنا خلاصته هنا العلامة المحقق ابن قيم الجوزية فى " زاد المعاد فى هدى خير العباد " فليراجعه من شاء المزيد من التحقيق.
(663) - (قول قتادة: " انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة , فقاموا يدعون قياما , فسألت عن ذلك عطاء ؟ فقال: هكذا كانوا يصنعون " رواه الأثرم (ص 157). * لم أقف على سنده ورواه ابن أبى شيبة (2/119/1) بنحوه , ولفظه: " عن عطاء قال: إذا كان الكسوف بعد العصر , وبعد الصبح قاموا يذكرون ربهم , ولا يصلون ". وإسناده صحيح إلى عطاء إن كان سعيد وهو ابن أبى عروبة قد حفظه فإنه كان اختلط. (3/132)
باب صلاة الاستسقاء
(664) - (قول عبد الله بن زيد: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقى , فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه , وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة " متفق عليه (ص 158). * صحيح. أخرجه البخارى (1/261) ومسلم (3/23) وكذا أبو داود (1161) والنسائى (1/224 و226) والترمذى (2/442) والدارمى (1/360 و361) وابن ماجه (1267) والدارقطنى (189) والبيهقى (3/347) وأحمد (4/39 و40 و41) , وليس عند مسلم الجهر بالقراءة , وهى رواية ابن ماجه. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(665) - (قال ابن عباس: " صلى النبى صلى الله عليه وسلم ركعتين , كما يصلى فى العيدين " صححه الترمذى (ص 158). * حسن. أخرجه أبو داود (1165) والترمذى (2/445) والنسائى (1/226) والطحاوى (1/191 ـ 192) والدارقطنى (189) والحاكم (1/326) والبيهقى (3/347) وابن أبى شيبة (2/119/2) وأحمد (1/269 و355) من طريق هشام بن إسحاق (وهو ابن عبد الله بن كنانة) عن أبيه قال: " أرسلنى الوليد بن عقبة ـ وهو أمير المدينة ـ إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته , فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا , حتى أتى المصلى , فلم يخطب خطبتكم هذه , ولكن لم يزل فى الدعاء والتضرع والتكبير , وصلى ركعتين , كما كان يصلى فى العيدين " (3/133)
و اللفظ للترمذى وقال: " هذا حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده حسن , ورجاله ثقات غير هشام بن إسحاق , قال أبو حاتم : " شيخ " , وذكره ابن حبان فى " الثقات " , وروى عنه جماعة من الثقات. وله طريق أخرى , يرويه محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن طلحة قال: " أرسلنى مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء ؟ فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة فى العيدين , إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب رداءه , فجعل يمينه على يساره , ويساره على يمينه , وصلى ركعتين وكبر فى الأولى سبع تكبيرات , وقرأ (سبح اسم ربك الأعلى) وقرأ فى الثانية (هل أتاك حديث الغاشية) وكبر فيها خمس تكبيرات ". أخرجه الدارقطنى والحاكم والبيهقى (3/348) وقال: " محمد بن عبد العزيز هذا غير قوى , وهو بما قبله من الشواهد يقوى ". قلت: هو ضعيف جدا لأن محمدا هذا هو ابن عبد العزيز بن عمر الزهرى وسمى الحاكم جده عبد الملك وهو خطأ لعله من الناسخ , قال فيه البخارى والنسائى : منكر الحديث. وقال النسائى مرة: " متروك " فلا يقوى حديثه بالشواهد لشدة ضعفه لاسيما وهى مجملة وهذا مفصل. ولا يصح الاستشهاد بالمجمل على المفصل كما هو ظاهر. وأبوه عبد العزيز بن عمر قال ابن القطان: " مجهول الحال " ومنه يتبين أن قول الحاكم عقب الحديث: " صحيح الإسناد " بعيد عن جادة الصواب , وقد تعقبه الذهبى بقوله: " قلت: ضعف عبد العزيز ". قلت: ولعله أراد أن يكتب: عمر بن عبد العزيز. فسبقه القلم فكتب (3/134)
" عبد العزيز " وإلا فإن عبد العزيز لم يضعف وإنما هو مجهول , والمضعف ابنه كما عرفت.
(666) - (عن جعفر بن محمد عن أبيه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا " رواه الشافعى (ص 158).
(667) - (وعن ابن عباس نحوه وزاد فيه: " وقرأ فى الأولى بسبح , وفى الثانية بالغاشية " (ص 158). * ضعيف. أخرجه الشافعى فى " الأم " (1/221): " أخبرنى من لا أتهم عن جعفر بن محمد أن النبى صلى الله عليه وسلم... ". الحديث , هكذا وقع فيه " جعفر بن محمد ". ليس فيه " عن أبيه " فهو معضل مع جهالة شيخ الشافعى الذى لم يسم , وقد أسنده من وجه واهٍفقال: " أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرنى جعفر بن محمد عن أبيه عن على رضى الله عنه مثله ". قلت: وإبراهيم هذا هو الأسلمى وهو متهم , ثم إنه منقطع بين والد جعفر , وهو محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب وبين جده على رضى الله عنه.
(668) - (وقالت عائشة: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس " رواه أبو داود (ص 158). * حسن. رواه أبو داود (1173) والطحاوى (1/192) والبيهقى (3/349) والحاكم أيضا (1/328) من طريق خالد بن نزار حدثنى القاسم بن مبرور عن يونس بن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: " شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر , فأمر بمنبر فوضع له فى (3/135)
المصلى , ووعد الناس يوما يخرجون فيه , قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس , فقعد على المنبر , فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم , وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه , ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. (مالك) [1] يوم الدين. لا إله إلا الله يفعل ما يريد , اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء , أنزل علينا الغيث , واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه , فلم يزل فى الرفع حتى بدا بياض إبطيه , ثم حول إلى الناس ظهره , وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه , ثم أقبل على الناس , ونزل , فصلى ركعتين , فأنشأ الله سحابه فرعدت وبرقت , ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت مسجده , حتى سالت السيول , فلما رأى سرعتهم إلى الكنّ, ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال: أشهد أن الله على كل شىء قدير , وأنى عبد الله ورسوله ". والسياق لأبى داود وقال:" هذا حديث غريب , إسناده جيد , أهل المدينة يقرؤن (ملك يوم الدين) , وإن هذا الحديث حجة لهم ". قلت: وإسناده حسن , وأما قول الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى , فمن أوهامهما , فإن خالدا وشيخه القاسم , لم يخرج لهما الشيخان شيئاً , وفى الأول منهما كلام يسير , لا ينزل حديثه عن درجة الحسن ,و قد رواه ابن حبان أيضا فى " صحيحه " كما فى " نصب الراية " (2/242).
(669) - (قال ابن عباس: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا " (ص 159). * حسن. وقد مضى برقم (658) , واللفظ للترمذى , إلا أنه قال " متبذلا " بدل " متذللاً " , وكذلك هو عند جميع من أخرج الحديث ممن سبق ذكرهم , إلا رواية للدارقطنى , فإنه قال فيها " متذللا " , وجمع الحاكم بين اللفظين , فقال: " متذللا متبذلا " ! وقوله " متخشعا " فى رواية الحاكم __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و لعل الصواب: ملك } (3/136)
و الترمذى فى رواية.
(670) - (روى الطبرانى فى معجمه بإسناد عن الزهرى: " أن سليمان عليه السلام , خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة قوائهما تستسقى , فقال لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم ". وروى الطحاوى وأحمد نحوه عن أبى الصديق الناجى. وعن أبى هريرة مرفوعا: " خرج نبى من الأنبياء يستسقى.. " وذكر نحوه رواه الدارقطنى. * ضعيف. أخرجه الدارقطنى (188) والحاكم (1/325 ـ 326) من طريق عبد العزيز بن أبى سلمة العمرى حدثنا محمد بن عون مولى أم يحيى بنت الحكم عن أبيه قال: حدثنا محمد بن مسلم بن شهاب , أخبرنى أبو سلمة عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " خرج نبى من الأنبياء يستسقى , فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء , فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن هذه النملة ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى. قلت: وفى ذلك نظر عندى , فإن محمد بن عون وأباه لم أجد من ترجمهما , والغالب فى مثلهما الجهالة , والله أعلم. نعم قد روى الحديث من غير طريقهما , فقال الطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/373) : " حدثنا محمد بن عزيز: حدثنا سلامة بن روح عن عقيل عن ابن شهاب به ". ومن هذا الوجه أخرجه الخطيب فى " تاريخ بغداد " (12/65) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (7/297/2). (3/137)
قلت: وهذا سند ضعيف , وله علتان: الأولى: سلامة هذا قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , له أوهام , وقيل: لم يسمع من عمه عقيل بن خالد , وإنما يحدث من كتبه ". الثانية: محمد بن عزيز , قال الحافظ: " فيه ضعف , وقد تكلموا فى صحة سماعه من عمه سلامة ". وأما رواية الطبرانى عن الزهرى , والطحاوى وأحمد عن أبي سعيد [1] الناجى , فلم أقف عليهما , مع كونهما مقطوعتين.[2] وقد أورد الحديث الحافظ فى " التلخيص " (150) من رواية الدارقطنى والحاكم , ثم قال: " وفى لفظ لأحمد: خرج سليمان عليه الصلاة والسلام يستسقى. الحديث". فهذا بظاهره يدل على أن الحديث مرفوع عند أحمد , وأنه فى مسنده كما يشعر به إطلاق العزو إليه , وما أظن ذلك صوابا , فلم يورده الهيثمى فى " المجمع " , ولا عزاه إليه السيوطى فى " الجامع الكبير " , وقد ذكره (1/20/1) من رواية الحاكم وأبى الشيخ فى " العظمة " والخطيب وابن عساكر عن أبى هريرة. فلعل الحديث فى بعض كتب أحمد الأخرى , ككتاب الزهد مثلا , وقد رجعت إلى ترجمة سليمان بن داود عليهما السلام منه فلم أر الحديث فيها , مع العلم بأن الكتاب طبع مشوش الترتيب بحديث تداخلت بعض تراجمه فى تراجم أخرى , فعسى الله تبارك وتعالى أن يقيض له رجلا صالحا , يقوم بطبعه على نسخة جيدة إن شاء الله تعالى.
(671) - (قول ابن عباس: " صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الاستسقاء , كما صنع فى العيد (ص 159). * حسن. وتقدم برقم (665).
(672) - (توسل عمر بالعباس (رضى الله عنهما) , ومعاوية بيزيد __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: أبى الصديق } [2] قال صاحب التكميل ص/29: أما رواية الطبرانى عن الزهرى: فقد وقفت عليها فى كتاب " الدعاء " للطبرانى (رقم 967) , رواها عن الزهرى عبد الرزاق فى " المصنف ": (3/95 - 96) , و من طريقه أخرجها الطبرانى. و أما رواية الطحاوى و أحمد عن أبى الصديق الناجى: فقد وقفت عليها فى كتاب " الزهد " لأحمد (ص 87) فى أخبار يوسف عليه السلام من الطبعة المكية و فيها خلل في الترتيب. و رواها عن أبى الصديق ابن أبى شيبة في " المصنف ": (10/312) و (13/207) , و ابن أبى حاتم فى " تفسيره " , و الطبرانى فى " الدعاء ": (رقم 968) ,و أبو نعيم فى " الحلية " (3/101) , و ابن حبان فى " الثقات ": (8/414). كلهم عن زيد العمى عن أبى الصديق الناجى به نحوه. * تتمة:ذكر رواية الطحاوى ابن القيم فى " شفاء العليل ": (ص 151) قال: (و رواه الطحاوى فى " التهذيب " و غيره). اهـ. و لم يتبين لى المراد منه. (3/138)
بن الأسود الجرشى , واستسقى به الضحاك بن قيس مرة أخرى (ص 159). * صحيح. أما توسل عمر , فأخرجه البخارى (1/256 و2/436 ـ 437) وابن سعد فى " الطبقات الكبرى " (4/28 ـ 29) وأبو مسلم الكشى فى " جزء الأنصارى " (5/2) والبيهقى (3/352) وابن عساكر (8/474/1) عن أنس: " أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا , وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا , قال: فيسقون ". ورواه ابن خزيمة أيضا وأبو عوانة وابن حبان والطبرانى فى " الكبير " كما فى " الجامع الكبير " (3/171/2) , وصححه الحافظ الذهبى. وأما ما أخرجه الحاكم (3/334) من طريق داود بن عطاء المدنى عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أنه قال: " استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم هذا عم نبيك العباس , نتوجه إليك به فاسقنا , فما برحوا حتى سقاهم الله , قال: فخطب عمر الناس , فقال: يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده , يعظمه ويفخمه ويبر قسمه , فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم فى عمه العباس , واتخذوه وسيلة إلى الله عز وجل فيما نزل بكم ". فهو واهٍجدا , فلا جرم سكت عنه الحاكم ولم يصححه ! وأما الذهبى فوهاه بقوله: " داود متروك ". وقال الحافظ: " سنده ضعيف ". وأما توسل معاوية , فأخرجه أبو زرعة الدمشقى فى " تاريخ دمشق " (3/139)
(ق 113/2): حدثنا الحكم بن نافع عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر: " أن الناس قحطوا بدمشق , فخرج معاوية يستسقى بيزيد بن الأسود ". وهذا سند صحيح كما قال الحافظ فى " التلخيص " (151). قال:" ورواه أبو القاسم اللاكائى فى " السنة " فى " كرامات الأولياء " منه ". وأما توسل الضحاك , فأخرجه أبو زرعة أيضاً : وحدثنا أبو مسهر قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز: " أن الضحاك بن قيس خرج يستسقى , فقال ليزيد بن الأسود: قم يا بكاء ". ورجاله ثقات , لكنه منقطع بين سعيد والضحاك , لكن له طريق أخرى فقال الحافظ: " وروى ابن بشكوال من طريق ضمرة عن ابن أبى حملة قال: " أصاب الناس قحط بدمشق فخرج الضحاك بن قيس يستسقى , فقال: ابن [1] يزيد بن الأسود , فقام وعليه برنس , ثم حمد الله , وأثنى عليه ثم قال: أى رب ! إن عبادك تقربوا بى إليك فاسقهم , فما انصرفوا إلا وهم يخوضون فى الماء ". قلت: وابن أبى حملة هذا لم أعرفه , وسكت عليه الحافظ , وروى الإمام أحمد فى " الزهد " (392) فى ترجمة أبى مسلم الخولانى عن محمد بن شعيب وسعيد بن عبد العزيز قال: " قحط الناس على عهد معاوية رحمه الله , فخرج يستسقى بهم , فلما نظروا إلى المصلى , قال معاوية لأبى مسلم: ترى ما داخل الناس , فادع الله , قال: فقال: أفعل على تقصيرى , فقام وعليه برنس , فكشف البرنس عن رأسه , ثم رفع يديه فقال: اللهم إنا بك نستمطر , وقد جئت بذنوبى إليك فلا تخيبنى , قال: فما انصرفوا حتى سقوا , قال: فقال أبو مسلم: اللهم إن __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] { كذا فى الأصل , و الصواب: أين } (3/140)
معاوية أقامنى مقام سمعة , فإن كان لى عندك خير قاقبضنى إليك , قال: وكان ذلك يوم الخميس , فمات أبو مسلم رحمه الله يوم الخميس المقبل ". قلت: وسنده منقطع أيضا.
(673) - (قال الشعبى: " خرج عمر يستسقى , فلم يزد على الاستغفار. فقالوا: ما رأيناك استسقيت ! فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذى يستنزل به المطر , ثم قرأ (استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا...) الآية. و(استغفروا ربكم ثم توبوا إليه...) الآية ". رواه سعيد فى سننه (ص 159 ـ 160). * ضعيف. أخرجه البيهقى (3/351 ـ 352 و352) من روايتين إحداهما من طريق سعيد بن منصور وابن أبى شيبة (2/119 ـ 120) من إحداهما ورجالهما ثقات , غير أن الشعبى عن عمر مرسل كما فى " التهذيب ". ورواه ابن أبى شيبة من طريق أخرى مختصرا عن عطاء بن أبى مروان الأسلمى عن أبيه قال: " خرجنا مع عمر بن الخطاب يستسقى , فما زاد على الاستغفار " ورجاله ثقات غير أبى مروان الأسلمى وثقه العجلى وابن حبان , وقال النسائى: " غير معروف " , وقد قيل إن له صحبة , ولم يثبت.
(674) - (قول أنس: " كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه فى شىء فى دعائه إلا فى الاستسقاء فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه " متفق عليه ولمسلم: " أن النبى صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء " (ص 160). * صحيح. أخرجه البخارى (1/262) ومسلم (3/24) وكذا أبو داود (1170) والنسائى (1/224) والدارمى (1/361) والبيهقى (3/357) وأحمد (3/141)
(3/181 و282) من طريق قتادة عن أنس. ثم أخرج مسلم وكذا أبو داود (1171) والبيهقى وأحمد (3/153 و241) من طريق ثابت عن أنس بالرواية الثانية رواية مسلم , ولفظ أبى داود: " كان يستسقى هكذا , يعنى ومد يديه , وجعل بطونهما مما يلى الأرض , حتى رأيت بياض إبطيه " , وإسناده صحيح.
(675) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره , واستقبل القبلة يدعو , ثم حول رداءه " متفق عليه (ص 160). * صحيح. وتقدم (664).
(676) - (قول عبد الله بن زيد: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم حين استسقى أطال الدعاء وأكثر المسألة. قال: ثم تحول إلى القبلة , وحول رداءه , فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه " رواه أحمد. * حسن. رواه أحمد (4/41) من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى عبد الله بن أبى بكر عن عباد ابن تميم عن عبد الله بن زيد الأنصارى به. قلت: وهذا سند حسن , رجاله رجال الشيخين غير ابن إسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث وقد فعل. ثم رواه أحمد من طريق عمارة بن غزية عن عباد بن تميم به بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى , وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها , فثقلت عليه , فقلبها عليه: الأيمن على الأيسر , والأيسر على الأيمن " وسنده صحيح. (3/142)
(677) - (حديث: " إن الله يحب المللحين فى الدعاء " (ص 161). * موضوع. رواه العقيلى فى " الضعفاء " (467) وأبو عبد الله الفلاكى فى " الفوائد " (89/2) من طريق بقية حدثنا يوسف بن السفر عن الأوزاعى عن الزهرى عن عروة عن عائشة مرفوعا به. قلت: وهذا سند واهٍجداً , بل موضوع , آفته يوسف بن السفر فإنه كذاب , بل قال البيهقى: " هو فى عداد من يضع الحديث ". وقد دلسه بقية مرة وأسقطه من الإسناد , ورواه عن الأوزاعى مباشرة بصيغة العنعنة , ولذلك اتهم بقية بأنه كان يدلس عن الضعفاء والمتروكين , وهذه الرواية من الشواهد على ذلك أخرجها العقيلى أيضا وأبو عروبة الحرانى فى " جزء من حديثه " (ق 100/2) وعبد الغنى المقدسى فى " الدعاء " (ق 145/2). ثم روى العقيلى من طريق عيسى ابن يونس عن الأوزاعى قال: " كان يقال: أفضل الدعاء الإلحاح على الله تبارك وتعالى والتضرع إليه " وقال العقيلى: " حديث عيسى بن يونس أولى , ولعل بقية أخذه عن يوسف بن السفر ". قلت: والرواية الأولى تشهد لكون بقية إنما أخذه عن ابن السفر هذا الكذاب.
(678) - (حديث أنس: " أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا: لم صنعت هذا ؟ قال: لأنه حديث عهد بربه " رواه مسلم وأبو داود. * صحيح [1]. رواه مسلم (3/26) وأبو داود (5100) وكذا البيهقى (3/359) وأحمد (3/133 و267). __________ [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] وقع خطاٌ في المطبوع، حيث تم وضع تخريج الحديث (679) في هذا الموضع، والعكس. (3/143)
(679) - (وروى أنه عليه السلام كان يقول إذا سال الوادى: " اخرجوا بنا إلى هذا الذى جعله الله طهوراً فنتطهر به ". * ضعيف. أخرجه البيهقى (3/359) عن يزيد بن الهاد أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال: فذكره , إلا أنه قال: فنتطهر منه , ونحمد الله عليه ". وقال البيهقى: " هذا منقطع ".
(680) - (حديث الصحيحين عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " اللهم حوالينا , ولا علينا , اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر " (ص 161). * صحيح. وهو فى الصحيحين كما قال , وقد سبق تخريجه رقم (416).
(681) - (فى الصحيحين عن زيد بن خالد الجهنى: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر , فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب " * صحيح. أخرجه مالك (1/192/4) وعنه البخارى (1/217) وكذا مسلم (1/59) وأبو عوانة (1/26) وأبو داود (3906) والبيهقى (3/357) وأحمد (4/117) كلهم من طريق مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد ابن خالد الجهنى. ثم أخرجه البخارى (3/110) وأبو عوانة والنسائى (227) (3/144)
| |
| | | | كــــــتاب الصلاة | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |