aleman59
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

aleman59

منتدى اسلامى خالص
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» دعاء جميل جدا جدا
كتـــــــاب العتق Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 6:07 pm من طرف Admin

» القران الكريم كاملا بصوت جميع المقرئين
كتـــــــاب العتق Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 5:59 pm من طرف Admin

» مايقال فى سجده التلاوه
كتـــــــاب العتق Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 5:56 pm من طرف Admin

» فديوهات للشيخ حازم
كتـــــــاب العتق Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 2:34 pm من طرف Admin

» الشيخ ايمن صيدح
كتـــــــاب العتق Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 11:20 am من طرف Admin

» الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
كتـــــــاب العتق Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 11:19 am من طرف Admin

» للعمل بشركة كبري بالدقي 2017
كتـــــــاب العتق Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:52 pm من طرف كاميرات مراقبة

» الانتركم مرئي وصوتي 2017
كتـــــــاب العتق Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:50 pm من طرف كاميرات مراقبة

» كاميرات مراقبة, كاميرات المراقبة, كاميرا 2016
كتـــــــاب العتق Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:48 pm من طرف كاميرات مراقبة

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
منتدى

 

 كتـــــــاب العتق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 65
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كتـــــــاب العتق Empty
مُساهمةموضوع: كتـــــــاب العتق   كتـــــــاب العتق Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 8:31 pm

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
كتاب العتق

(1742) - قال صلى الله عليه وسلم: " من أعتق رقبة مؤمنة اعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من النار حتى إنه ليعتق اليد باليد , والرجل بالرجل , والفرج بالفرج " متفق عليه.
قلت فى "إرواء الغليل" 6/168: * صحيح.
أخرجه البخارى (2/117 , 4/279) ومسلم (4/217) وكذا الترمذى (1/291) والبيهقى (10/271) وأحمد (2/420 , 422 , 429 , 430 , 447 , 525) من طرق عن سعيد بن مرجانة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره واللفظ لأحمد , وليس عند الشيخين ذكر اليد والرجل , فكان الواجب عزوه لأحمد , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

(1743) - (حديث: " المسلمون على شروطهم " (2/109).
* صحيح.
وتقدم.

فصل

(1744) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره , وجدع أنفه , فأتى العبد النبى صلى الله عليه وسلم , فذكر له ذلك , فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ما حملك على ما فعلت ؟ قال: فعل كذا كذا , قال: اذهب فأنت حر " رواه أحمد وغيره (2/110).
* حسن.
أخرجه أحمد (2/182) من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب به.
وأخرجه أبو داود (4519) وابن ماجه (2680) من طريق سوار أبى حمزة عن عمرو به نحوه.
(6/168)

و أخرجه أحمد (2/225) من طريق الحجاج عنه نحوه.
والبيهقى (8/36) من طريق المثنى بن الصباح عنه نحوه , وفيه كالذى قبله تسمية العبد (سندرا) , وقال البيهقى: " المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به , وقد روى عن الحجاج بن أرطاة , ولا يحتج به , وروى عن سوار أبى حمزة عن عمرو , وليس بالقوى ".
قلت: وفاتته رواية ابن جريج فلم يذكرها , وهى أصح الروايات , لولا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه , والحجاج أيضا مدلس , وسوار هو ابن داود المزنى , وهو صدوق له أوهام كما فى " التقريب " , قلت: فالحديث عندى حسن , إما لذاته , وإما لغيره , والله أعلم.

(1745) - (روى: " أن رجلا أقعد أمة له فى مقلى حار , فأحرق عجزها , فأعتقها عمر , رضى الله عنه , وأوجعه ضربا " حكاه أحمد فى رواية ابن منصور (2/110).
* لم أقف على سنده. [1]

(1746) - (حديث الحسن عن سمرة مرفوعا: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " رواه الخمسة وحسنه الترمذى (2/111).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3949) والترمذى (1/255) وابن ماجه (2524) وابن الجارود (973) والحاكم (2/214) والبيهقى (10/289) والطيالسى (910) وأحمد (5/51 , 20) من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به.
وقال الترمذى: " لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة , وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئا من هذا ".
قلت: أخرجه أبو داود (3950 ـ 3952) من طريق سعيد عن قتادة ـ قال فى رواية: أن عمر بن الخطاب , وفى ثانية: عن الحسن قال , وفى ثالثة: عن جابر ابن زيد والحسن مثله , وقال أبو داود:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] أخرجه عبد الرزاق فى " المصنف " ( 9/438 ) عن معمر عن أيوب عن أبى قلابة به .
وأخرجه عن الثورى عن عبد الملك بن أبى سليمان عن رجل منهم عن عمر به .
وذكره ابن حزم رحمه الله فى " المحلى " ( 9/210 ) وقال : " وهو غير صحيح عن عمر " ثم بين سبب ضعفه.
(6/169)

" سعيد أحفظ من حماد ".
قلت: سعيد رواه على وجوه عن قتادة كما رأيت , فلا بعد أن يكون ما روى حماد وجها آخر عن قتادة.
وعلة الحديث عندى اختلافهم فى سماع الحسن من سمرة , لاسيما وهو ـ أعنى الحسن ـ مدلس , وقد رواه بالعنعنه ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبى فى " تلخيصه " !
ثم أخرج له شاهدا من طريق ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وكذا أخرجه ابن ماجه (2525) وابن الجارود (972) وعلقه الترمذى (1/256) وقال: " لم يتابع ضمرة على هذا الحديث خطأ عند أهل الحديث " وبين وجه الخطأ فيه البيهقى فإنه قال بعد أن خرجه: " وهم فيه ( روايه ) [1] , والمحفوظ بهذا الإسناد حديث: " نهى عن بيع الولاء وعن هبته " وقد رواه أبو عمير عن ضمرة عن الثورى مع الحديث الأول ".
قلت: ثم ساق إسناده إلى أبى عمير عيسى بن محمد بن النحاس وقال: " فذكرهما جميعا , فالله أعلم ".
قلت: هذا يدل على أن ضمرة قد حفظ الحديثين جميعا , وهو ثقة فلا غرابة أن يروى متنين بل وأكثر بإسناد واحد , فالصواب أن الحديث بهذا الإسناد صحيح , وقد صححه جماعة.
وقد أحسن ابن التركمانى الرد على البيهقى , فقال فى " الجوهر النقى " (10/290): " قلت: ليس انفراد ضمرة به دليلا على أنه غير محفوظ , ولايوجب ذلك علة فيه , لأنه من الثقات المأمونين , لم يكن بالشام رجل يشبهه , كذا قال ابن حنبل , وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا لم يكن هناك أفضل منه.
وقال أبو سعيد بن يونس : كان فقيه أهل فلسطين فى زمانه.
والحديث إذا انفرد به مثل هذا
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : راويه }
(6/170)

كان صحيحا , ولا يضره تفرده , فلا أدرى من أين وهم فى هذا الحديث راويه كما زعم البيهقى , قال ابن حزم: هذا خبر صحيح تقوم به الحجة , كل من رواته ثقات , وإذا انفرد به ضمرة كان ماذا ؟!
ودعوى أنه أخطأ فيه باطل , لأنه دعوى بلا برهان ".
وله شاهد من حديث عائشة مرفوعا به نحوه.
أخرجه ابن عدى فى ترجمة بكر بن خنيس من " الكامل " (35/2) لكن فيه عطاء بن عجلان , قال الحافظ: " متروك , بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب ".
قلت: فلا يفرح بمتابعته أو شهادته , وإنما ذكرته لبيان حاله.

(1747) - (حديث: " لا ( يجزىء ) [1] ولد والده , إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه " رواه مسلم (2/111).
* صحيح.
أخرجه مسلم (4/218) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " رقم (10) وأبو داود (5137) والترمذى (1/348) وابن ماجه (3659) وابن الجارود (971) والبيهقى (10/289) والطيالسى (2405) وأحمد (2/230 , 263 , 376 , 445) من طرق عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

(1748) - (روى الأثرم عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير: " يا عمير ! إنى أريد أن أعتقك عتقا هنيئا , فأخبرنى بمالك إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعتق عبده , أو غلامه , فلم يخبره بماله فإنه لسيده " (2/111).
* ضعيف.
وأخرجه ابن ماجه (2530) من طريق إسحاق بن إبراهيم عن جده عمير ـ وهو مولى ابن مسعود ـ أن عبد الله قال له: يا عمير... الحديث إلا أنه قال:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : يجزي }
(6/171)

" ولم يسم ماله , فالمال له ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل إسحاق بن إبراهيم وجده فإنهما مجهولان كما فى " التقريب ".
وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 157/1): " هذا إسناد فيه مقال: إسحاق بن إبراهيم قال فيه البخارى: لا يتابع فى رفع حديثه , وقال ابن عدى: ليس له إلا حديثين أو ثلاثة ,.
وقال مسلمة: ثقة , وذكره ابن حبان فى " الثقات ".
وشيخه عمير , ذكره ابن حبان فى " الثقات " , وباقى رجال الإسناد ثقات.
رواه البيهقى فى " سننه الكبرى " من طريق عمران بن عمير عن أبيه بإسناده ومتنه ".

(1749) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من أعتق عبدا وله مال فماله لعبده " رواه أحمد وغيره. قال أحمد: يرويه عبيد الله (1) بن أبى جعفر من أهل مصر وهو ضعيف الحديث , كان صاحب فقه , فأما الحديث فليس فيه بالقوى (2/111).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3962) وابن ماجه (2529) والدارقطنى (480) من طريق ابن وهب: أخبرنى ابن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبى جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر به وزاد: " إلا أن يشترطه السيد ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , من طريق الليث , وأما ابن لهيعة , فإنه سيىء الحفظ , ولكنه مقرون.
وأما تضعيف أحمد لعبيد الله بن أبى جعفر , فهو رواية عنه , وقد ذكر الذهبى فى " الميزان " نحوها.
وقال: " وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس به بأس " قلت: وهذا هو الأرجح الموافق لكلام الأئمة الآخرين , فقد قال أبو حاتم والنسائى وابن سعد: " ثقة ".
واحتج به الشيخان.
__________
(1) الأصل "عبد"
(6/172)

(1750) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من أعتق شركا له فى عبد , فكان له ما يبلغ ثمن العبد , قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم , وعتق عليه العبد , وإلا فقد عتق عليه ما عتق " رواه الجماعة والدارقطنى وزاد " ورق ما بقى " (2/112).
* صحيح.
رون زيادة الدارقطنى فإنها ضعيفة كما تقدم بيانه فى " الغصب " برقم (1522)

فصل

(1751) - (حديث: " لا طلاق , ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم " (2/113).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2190 , 2191 , 2192) والترمذى (1/222) وابن ماجه (2047 ) وابن أبى شيبة (7/79/1 ـ 2) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/280 ـ 281) وابن الجارود (743) والدارقطنى (430 ـ 431) والحاكم (2/305) والبيهقى (7/318) والطيالسى (2265) وأحمد (2/189 , 190 , 207) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/295) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا طلاق إلا فيما تملك , ولا عتق إلا فيما تملك , ولا بيع إلا فيما تملك , ولا وفاء نذر إلا فيما تملك ".
وهذا لفظ أبى داود.
ولفظ الترمذى وكذا أحمد فى روايته: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك , ولا عتق له فيما لا يملك , ولا طلاق له فيما لا يملك ".
وقال الترمذى فى " باب ماجاء لا طلاق من قبل النكاح ": " حديث حسن , وهو أحسن شىء روى فى هذا الباب ".
قلت: وإسناده حسن , للخلاف المعروف فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وللحديث شواهد , منها عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(6/173)

" لا طلاق لمن لم ينكح , ولا عتاق لمن لم يملك ".
أخرجه الطيالسى (1682) وعنه البيهقى (7/319): حدثنا ابن أبى ذئب قال: حدثنى من سمع عطاء عن جابر به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات فهو صحيح لولا شيخ ابن أبى ذئب الذى لم يسم , لكنه قد سمى , فأخرجه الحاكم (2/402) من طريق أبى بكر الحنفى , وهو ( 2/402) وابن أبى شيبة (7/79/2) من طريق وكيع كلاهما عن ابن أبى ذئب عن عطاء حدثنى جابر به , وزاد وكيع فقال: " عن عطاء وعن محمد بن المنكدر عن جابر ".
هكذا وقع فى " المصنف " , ورواه البيهقى من طريق ابن أبى شيبة , إلا أنه وقع عنده: " عن عطاء عن محمد بن المنكدر ".
والصواب ما فى " المصنف " فإن له طريقا أخرى عن ابن المنكدر , أخرجه الحاكم (2/420) من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقى قال: " جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب , فقلت: آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة ؟ قال: أنا ؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم , حدثنى جابر بن عبد الله الأنصارى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره " وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا.
ومنها عن على بن أبى طالب , وقد تقدم تخريجه برقم (1244) ومنها عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده فى الكتاب الذى كتب به إلى أهل اليمن. "... ولا طلاق قبل إملاك , ولا عتاق حتى يبتاع ".
أخرجه الدارمى (2/161).
(6/174)

فصل

(1752) - (قال سفينة: " أعتقتنى أم سلمة وشرطت على أن أخدم النبى صلى الله عليه وسلم ما عاش " رواه أحمد وابن ماجه.
ورواه أبو داود بنحوه (2/115).
* حسن.
أخرجه أحمد (5/221) وابن ماجه (2526) وأبو داود (3932) وكذا ابن الجارود (976) والحاكم (2/213 ـ 214) وكذا البيهقى (10/291) من طريق سعيد بن جمهان عن سفينة به , واللفظ لابن ماجه , ولفظ أبى داود: " كنت مملوكا لأم سلمة , فقالت: أعتقك , وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت , فقلت: إن لم تشترطى على ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت , فأعتقتنى , واشترطت على ".
قلت: وهذا إسناد حسن , سعيد بن جمهان صدوق له أفراد , كما قال الحافظ فى " التقريب " , وأما الحاكم فقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
(6/175)

باب التدبير

(1753) - (حديث جابر: " أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر فاحتاج , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه منى ؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه " متفق عليه (2/116).
* تقدم تخريجه.

(1754) - (عن أبى هريرة وابن مسعود: " يجوز كتابة المدبر " رواه الأثرم.
* صحيح عن أبى هريرة.
أخرجه البيهقى (10/314) عن يزيد النحوى عن مجاهد عنه قال: دبرت امرأة من قريش خادما لها , ثم أرادت أن تكاتبه , فكتبت إلى أبى هريرة ؟ فقال: كاتبيه , فإن أدى مكاتبته فذاك , فإن حدث ـ يعنى ماتت ـ عتق , وأراه قال: ما كان لها.
يعنى ما كان لها من كتابته شىء ".
قلت: وهذا إسناد صحيح , ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , غير يزيد النحوى , وهو يزيد بن أبى سعيد أبو الحسن القرشى , وهو ثقة عابد.

(1755) - (عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده: " أنه أعتق غلاما له عن دبر وكاتبه , فأدى بعضا وبقى بعض , ومات مولاه فأتوا ابن مسعود فقال: ما أخذ فهو له , ومابقى فلا شىء لكم " رواه البخارى فى تاريخه.
* ضعيف.
فإن محمد بن قيس بن الأحنف لم أر من ترجمه , وإنما ذكره ابن أبى حاتم فيمن روى عن أبيه , وهما اثنان هو أحدهما.[1]
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 118 :
وقفت عليه فى " التاريخ الكبير " للبخارى : ( 1 / 1 / 210 ) , قال : ( حدثنا عمرو الناقد عن هشيم عن محمد بن قيس عن أبيه عن جده ...... ) فذكره , ثم قال البخارى : ( وقال بعضهم : عن هشيم عن حجاج عن محمد بن قيس ) .
(6/176)

و أما أبوه فقد ترجمه بقوله (3/2/94): " روى عن أبيه والقاسم بن محمد النخعى , روى عنه يزيد بن أبى زياد وابنه محمد ابن قيس ". ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , فهو مجهول.
ثم رأيته قد ترجم لابنه , ولكن ساق نسبه هكذا: " محمد بن قيس بن كعب بن الأحنف النخعى " وقال: " روى عن أبيه عن جده عن ابن مسعود , وعن شريح.
روى هشيم عن حجاج بن أرطاة عنه ".
قلت: فهو مجهول أيضا. والله أعلم.

(1756) - (روى ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا يباع المدبر ولا يشترى " (2/118).
* موضوع.
أخرجه الدارقطنى والبيهقى بإسنادهما عن ابن عمر مرفوعا بلفظ " المدبر لا يباع ولا يوهب , وهو حر من الثلث ".
وضعفاه , وصححا وقفه على ابن عمر , وقد تكلمت على الحديث وبينت وضعه فى " الأحاديث الضعيفة " رقم (164).

(1757) - (روى الدارقطنى عن عمرة: أن عائشة أصابها مرض وأن بعض بنى أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزط يتطبب وأنه قال لهم: إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها , فى حجر الجارية الآن صبى قد بال فى حجرها , فذكروا ذلك لعائشة فقالت: ادعوا لى فلانة الجارية لها , فقالوا: فى حجرها فلان صبى لهم قد بال فى حجرها , فقالت: إيتونى بها , فأتيت بها فقالت: سحرتينى ؟ قالت: نعم. قالت: لمه ؟ قالت: أردت أن أعتق , وكانت عائشة أعتقتها عن دبر منها , فقال: إن لله على أن لا تعتقى أبدا , انظروا أسوأ العرب ملكة فبيعوها منه , واشترت
(6/177)

بثمنها جارية فأعتقتها " ورواه مالك فى " الموطأ " والحاكم وقال: صحيح.
* صحيح.
أخرجه الدارقطنى (483) والحاكم (4/219 ـ 220) وكذا أحمد (6/40) من طريق يحيى بن سعيد: أخبرنى ابن عمرة محمد بن عبد الرحمن بن حارثة ـ وهو أبو الرجال ـ عن عمرة به , وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
وأقره الذهبى.
وهو كما قالا.
وأخرجه الشافعى (1204) أخبرنا مالك عن أبى الرجال به مختصرا بلفظ: " أن عائشة دبرت جارية لها , فسحرتها , فاعترفت بالسحر , فأمرت بها عائشة أن تباع من الأعراب ممن يسىء ملكتها , فبيعت ".
ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى (10/313).
ولم أره فى " الموطأ " , قد عزاه الحافظ فى " التلخيص " (4/41) لمالك.
وهذا عند الاطلاق يراد به " الموطأ " له , وكأنه لذلك عزاه المؤلف إليه والله أعلم [1] .
نعم فى " الموطأ " (2/871/14) عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه: " أن حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها , وقد كانت دبرتها , فأمرت بها فقتلت ".

(1758) - (قال عمر وابنه وجابر: " ولد المدبرة بمنزلتها " (2/119).
* صحيح عن ابن عمر وجابر.
أخرجه البيهقى (10/315) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : " ولد المدبرة بمنزلتها , يعتقون بعتقها ويرقون برقها ".
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { الحديث فى " الموطأ " رقم ( 841 ـ برواية محمد بن الحسن الشيبانى )
(6/178)

ثم أخرج من طريق أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
وقد عزاه " المصنف فيما بعد (1806) لقول ابن عباس أيضا.

(1759) - (روى عن ابن عمر أنه: " دبر أمتين له وكان يطؤهما " (2/119).
* صحيح.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/814/4) عن نافع أن عبد الله ابن عمر دبر... الحديث , ومن طريق مالك رواه البيهقى (10/315).
قلت: وهذا إسناد صحيح.
(6/179)

باب الكتابة

(1760) - (أن عمر أجبر أنسا على كتابة سيرين ".
* أخرجه البيهقى (10/319) عن قتادة عن أنس بن مالك قال: " أرادنى (سيرين) على المكاتبة , فأبيت عليه , فأتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه , فذكر ذلك له , فأقبل على عمر رضى الله عنه يعنى بالدره , فقال: كاتبه " قلت: إسناده صحيح.

(1761) - (حديث: " لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه ".
* صحيح.
وقد مضى برقم (1459).

(1762) - (أن عليا رضى الله قال: " الكتابة على نجمين والإيتاء من الثانى " (2/121).
* ضعيف.
قال الحافظ فى " التلخيص " (4/217): " قال ابن أبى شيبة: أخبرنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين الحارثى عن على قال: " إذا تتابع على المكاتب نجمان , فلم يؤد نجومه , رد إلى الرق ".
قلت: وهذا سند ضعيف , من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة , فإنه مدلس وقد عنعنه.

(1763) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " المكاتب عبد ما بقى عليه درهم " رواه أبو داود.
* حسن.
وقد مضى برقم (1674).
(6/180)

فصل

(1764) - (قالت بريرة لعائشة: " إنى كاتبت أهلى على تسع أواق فى كل عام أوقية فأعينينى على كتابتى. فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة: اشتريها " متفق عليه ( 2/124).
* صحيح.
وقد مضى تخريجه فى " البيوع " (رقم 1309).

فصل

(1765) - (روى أبو بكر بإسناده عن على مرفوعا فى قوله تعالى: (وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) قال: " ربع الكتابة ".
وروى موقوفا على على (2/126).
* منكر.
أخرجه البيهقى (10/329) وكذا ابن أبى حاتم من طريق ابن جريج أخبرنى عطاء بن السائب أن عبد الله بن حبيب أخبره عن على بن أبى طالب به.
زاد البيهقى فى روايته: قال ابن جريج: وأخبرنى غير واحد ممن سمع هذا الحديث من عطاء بن السائب أنه لم يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم.
قال ابن جريج: ورفعه لى .
وقال البيهقى: " الصحيح موقوف ".
وقال الحافظ ابن كثير فى " تفسيره ": " وهذا حديث غريب , ورفعه منكر , والأشبه أنه موقوف عن على رضى الله عنه ".

(1766) - (قال على رضى الله عنه: " الكتابة على نجمين والإيتاء من الثانى ".
* ضعيف.
ومضى (1762).

تــــابع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 65
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كتـــــــاب العتق Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتـــــــاب العتق   كتـــــــاب العتق Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 8:32 pm

(6/181)

(1767) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق " رواه الخمسة إلا النسائى. وفى لفظ: " المكاتب عبد مابقى عليه درهم " رواه أبو داود.
* حسن.
وتقدم (1674).

(1768) - (روى الأثرم عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا: " المكاتب عبد مابقى عليه درهم ".
* صحيح.
أخرجه الطحاوى (2/65) والبيهقى (10/325) من طريق معبد الجهنى عن عمر بن الخطاب قال: فذكره.
قلت: إسناده صحيح.
ثم أخرج الطحاوى والبيهقى من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: فذكره.
قلت: وإسناده صحيح ايضا.
ثم أخرج الطحاوى والبيهقى من طريق سليمان بن يسار عن عائشة رضى الله عنها ( قالت ) [1]: " استأذنت عليها , فقالت: من هذا ؟ فقلت: سليمان , قالت: كم بقى عليك من مكاتبتك ؟ قال: قلت: عشر أواقى , قالت: ادخل فإنك عبد ما بقى عليك درهم ".
قلت: وإسناده صحيح أيضا.
وأخرجاه أيضا عن مجاهد عن زيد بن ثابت به.
قلت: وهذا سند صحيح أيضا.

(1769) - (حديث أم سلمة مرفوعا: " إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدى ( فلتحجب ) [2] منه " صححه الترمذى (2/127).
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (1/238) وكذا أبو داود (3928) وابن ماجه
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : قال }
[2] { كذا فى الأصل , والصواب : فلتحتجب }
(6/182)

(2520) وابن حبان (1412) والحاكم (2/219) والبيهقى (10/327) وأحمد (6/289 , 308 , 311) من طريق الزهرى عن نبهان مولى أم سلمة عنها به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " , ووافقه الذهبى !
كذا قالا , ونبهان هذا , أورده الذهبى فى " ذيل الضعفاء " وقال: " قال ابن حزم: مجهول ".
قلت: وقد أشار البيهقى إلى جهالته عقب الحديث , وذكر عن الإمام الشافعى أنه قال: " لم أر من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث ".
قلت: ومما يدل على ضعف هذا الحديث عمل أمهات المؤمنين على خلافه وهن اللاتى خوطبن به فيما زعم راويه ! وقد صح ذلك عن بعضهن كما يأتى بيانه فى الحديث الذى بعده.

(1770) - (روى سعيد عن أبى قلابة قال: " كن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقى عليه دينار " (2/127).
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (10/325) من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن خالد عن أبى قلابة به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات , ولكنه مرسل.
إلا أنه قد أخرج البيهقى (7/95) من طريق سليمان بن يسار عن عائشة قال: " استأذنت عليها , فقالت: من هذا ؟ فقلت: سليمان , قالت: كم بقى عليك من مكاتبتك ؟ قال: قلت: عشر أواق , قالت: ادخل فإنك عبد ما بقى عليك درهم ".
قلت: وإسناده صحيح , وقال البيهقى عقبه:
(6/183)

" وروينا عن القاسم بن محمد أنه قال: إن كانت أمهات المؤمنين يكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقى عليه درهم , فاذا قضى أرخته دونه ".
(6/184)

باب أحكام أم الولد

(1771) - ( حديث إبن عباس مرفوعا : " من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه " رواه أحمد وابن ماجه ) 2/129
* ضعيف
أخرجه ابن ماجه ( 2515 ) وأحمد ( 1 / 303، 317، 320 ) وكذا الدارمي ( 2 / 257 ) والدارقطني ( 479 ) والحاكم ( 2 / 19 ) والبيهقي ( 10 / 346 ) من طريق شريك عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس به واللفظ لأحمد في رواية .
قلت : وهذا إسناد ضعيف وفيه علتان :
الأولى : الحسين هنا ضعيف كما قال الحافظ في " التقريب "
وقال البوصيري في " الزوائد " ( ق 156 / 2 ) : " هذا إسناد ضعيف حسن بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله الهاشمي تركه علي بن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي. وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وقال البخاري : يقال : إنه كان يتهم بالزندقة " .
قلت : وبه أعله البيهقي فقال عقبه : " ضعفه أكثر أصحاب الحديث " .
وأما الحاكم فقال : " صحيح الاسناد !
ورده الذهبي بقوله : قلت : حسين متروك " .
والأخرى : شريك وهو ابن عبد الله القاضي وهو سيئ الحفظ لكنه لم يتفرد به بل تابعه جماعة عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي مما يدل على أن شريكا
(6/185)

قد حفظ فانحصرت العلة في الحسين. وهو ضعيف جدا كما قال الحافظ في " التقريب " .
قلت : وقد توبع أيضا فإخرجه الدارقطني من طريق الحسن بن عيسى الحنفي عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : " أم الولد حرة وان كان سقطا " .
قال الحافظ : " وإسناده ضعيف أيضا والصحيح أنه من قول ابن عمر (1) " .
قلت : وله علتان :
الأولى : الحكم بن أبان قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق عابد وله أوهام " .
والأخرى : الحسن بن عيسى الحنفي قال إبن أبي حاتم عن أبيه : " هو شيخ مجهول ". قلت : وهو مما فات على الذهبي ثم العسقلاني فلم يورداه في كتابيهما!

(1772) - (وعنه أيضا قال: " ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها ولدها " رواه ابن ماجه والدارقطنى (2/129).
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (2516) والدارقطنى (480) والبيهقى (10/346) وابن سعد (8/215) وابن عساكر (1/232/1) من طريق الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس به.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الحسين هذا , وقد عرفت حاله فى الحديث الذى قبله.
وله طريق أخرى , فقد ذكره عبد الحق فى " أحكامه " (ق 176/1) من رواية قاسم بن أصبغ عن ابن عباس قال:
__________
(1) كذا الأصل، والصواب "من قول عمر" فقد أخرجه البيهقي بسند صحيح عنه موقوفا. وقال: "هو الصحيح وإسناد المرفوع ضعيف".
(6/186)

" لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها ولدها " وقال عبد الحق: " وفى إسناد هذا محمد بن مصعب القرقسانى , وهو ضعيف , وكانت فيه غفلة , وأحسن ما سمعت فيه من قول المتقدمين: صدوق , لا بأس به.
وبعض المتأخرين يوثقه ".
قلت: وهذه الطريق أوردها الحافظ (4/218) من رواية ابن حزم عن قاسم ابن أصبغ عن محمد بن مصعب عن عبيد الله بن عمرو ـ وهو الرقى ـ عن عبد الكريم الجزرى عن عكرمة ابن عباس به.
وصححه ابن حزم , قال الحافظ: " وتعقبه ابن القطان بأن قوله: " عن محمد بن مصعب " خطأ , وإنما هو عن " محمد " وهو ابن وضاح , " عن مصعب " وهو ابن سعيد الصميصى وفيه ضعف "..

(1773) - (قال عمر: " أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن ؟ " (2/129 ـ 130).
* لم أقف على إسناده. [1]
وانظر الحديث (1777).

(1774) - (قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " فهى معتقة عن دبر منه " (2/130).
* ضعيف.
ومضى (1771).

(1775) - (حديث: " معتقة من بعده " (2/130).
* ضعيف.
وقد مر (1772).

(1776) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن , يستمتع منها السيد مادام حيا فإذا مات فهى حرة " رواه الدارقطنى ورواه مالك فى الموطأ والدارقطنى من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر موقوفا (2/130).
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 119 :
وقفت عليه , أخرجه سعيد فى " سننه " : ( 3 / 2 / 88 ) , وعبد الرزاق فى " المصنف " : ( 7 / 297 ) , وابن أبى شيبة : ( 6 / 406 ) , وعمر بن شبة فى " أخبار المدينة " : ( 2 / 728 ) وغيرهم .
قال سعيد : نا هشيم أنا عمر بن ذر عن محمد بن عبد الله بن قارب الثقفى عن أبيه به بلفظه .
ورواه الباقون من طريق عمر بن ذر به .
وعبد الله بن قارب ذكره ابن أبى حاتم , وذكر قصته هذه مع عمر , ولم يذكر جرحا ولا تعديلا , وابنه مستور , والله أعلم .
(6/187)

* ضعيف مرفوعا.
أخرجه الدارقطنى (481) من طريق عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا به.
قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة , فإن رجاله ثقات رجال الشيخين , وقد خالفه فليح بن سليم , فرواه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر موقوفا به , أخرجه الدار قطنى أيضا.
وفليح بن سليمان وإن كان من رجال الشيخين , فهو كثير الخطأ كما قال الحافظ فى " التقريب " , وعليه فروايته مرجوحة , ورواية عبد العزيز بن مسلم هى الراجحة , وهو ما صرح به ابن القطان فقال كما فى " الزيلعى " (3/289): " وعندى أن الذى أسنده خير ممن وقفه ".
وهو يرد بذلك على عبد الحق الأشبيلى فإنه قال فى " أحكامه " (175/2) بعد عزوه للدارقطنى: " يروى من قول عمر , ولا يصح مسندا ".
وكان ينبغى أن يحكم لابن القطان على عبد الحق , لولا أن سفيان الثورى قد رواه أيضا عن عبد الله بن دينار به مثل رواية فليح.
أخرجه البيهقى (10/348).
فهذه المتابعة القوية من سفيان لفليح , تعكس النتيجة , وتحملنا على أن نحكم لعبد الحق على ابن القطان , يعنى أن الصواب فى الحديث موقوف , وهو ما ذهب إليه الدارقطنى والبيهقى كما فى " التلخيص " (4/217) , لاسيما وقد أخرجه مالك (2/776/6) من طريق نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: فذكره موقوفا.
وتابعه عبيد الله بن عمر عن نافع به , أخرجه البيهقى.
(6/188)

(1777) - (حديث جابر: " بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبى بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا " رواه أبو داود (2/131).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3954) وكذا ابن حبان (1216) والحاكم (2/18 ـ 19) والبيهقى (10/347) من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبى رباح عنه , وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
وله طريق أخرى , يرويه ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد , والنبى صلى الله عليه وسلم حى فينا , لا نرى بذلك بأسا ".
أخرجه الشافعى (1205) وابن حبان (1215) والدارقطنى (481) والبيهقى (10/348) من طرق عن ابن جريج به.
قلت: وهذا سند صحيح متصل على شرط مسلم (1).
وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى.
أخرجه الحاكم والدارقطنى وأحمد (3/22).
وإسناده ضعيف.

(1778) - (روى سعيد بإسناده عن عبيدة قال: " خطب على رضى
__________
(1) قال البيهقى: " ليس فى شىء من هذه الأحاديث أن النبى صلى الله عليه وسلم علم بذلك , فأقرهم عليه , وقد روينا ما يدل على النهى ".
قال الحافظ عقبه ( 4/218): " قد روى ابن شيبة فى " مصنفه " من طريق أبى سلمة عن جابر مايدل على ذلك ".
قلت: فلينظر فى إسناده وقد رواه الحسن بن زياد اللؤلؤى عن ابن جريج بسنده المذكور بلفظ: " لا ينكر ذلك علينا " بدل " لانرى بذلك بأسا " قال ابن أبى حاتم فى " العلل " (2/423) عن أبيه: " هو حديث منكر.
والحسن بن زياد ضعيف الحديث , ليس بثقة ولا مأمون ".
(6/189)

الله عنه الناس فقال: شاورنى عمر فى أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته , فلما وليت رأيت أن أرقهن " (2/131).
* صحيح.
رواه ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/197/2) من طريق سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبى عن عبيدة به , وزاد: " قال عبيدة: فرأى عمر وعلى فى الجماعة أحب إلى من رأى على وحده ".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. [1]
وأخرجه البيهقى (10/348) من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة به , إلا أنه قال فى لفظ الزيادة: " قال (عبيدة): فقلت له , رأيك ورأى عمر فى الجماعة أحب إلى من رأيك وحدك فى الفتنة ".
كذا وقع فى الأصل " الفتنة ".
وقد ذكره الحافظ فى " التلخيص " (4/219) من تخريج عبد الرزاق من طريق أخرى عن ابن سرين به بلفظ: " الفرقة ".
وهو الصواب كما يدل عليه السياق , وقال الحافظ: " وهذا الإسناد معدود فى أصح الأسانيد ".

(1779) - (وروى عنه أنه قال: " بعث على إلى وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون فإنى أكره الاختلاف " (2/131).
* صحيح.
قال الحافظ فى " تخريج الرافعى " (4/219): " قوله: " فيقال: إن عليا رجع عن ذلك ".
قلت: أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح آخر".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 120 :
رواه زيادة عمن ذكر عبد الرزاق : ( 7 / 291 ) , وابن أبى شيبة : ( 6 / 436 - 437 ) , وابن شبة فى " أخبار المدينة " : ( 2 / 729 - 730 ) من عدة أوجه , وغيرهم , وله طرق أغفلت ذكرها لأنها ليست من شرط هذا الكتاب .
(6/190)

(1780) - (قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما: " ولدها بمنزلتها " (2/132).
* صحيح عن ابن عمر
وقد مضى برقم (1758).
وأما عن ابن عباس , فلم أره.
(6/191)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
 
كتـــــــاب العتق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
aleman59 :: الفئة الأولى :: الالبــــــــــــانى :: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل-
انتقل الى: