aleman59
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

aleman59

منتدى اسلامى خالص
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» دعاء جميل جدا جدا
كتـــــاب القضاء Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 6:07 pm من طرف Admin

» القران الكريم كاملا بصوت جميع المقرئين
كتـــــاب القضاء Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 5:59 pm من طرف Admin

» مايقال فى سجده التلاوه
كتـــــاب القضاء Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 5:56 pm من طرف Admin

» فديوهات للشيخ حازم
كتـــــاب القضاء Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 2:34 pm من طرف Admin

» الشيخ ايمن صيدح
كتـــــاب القضاء Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 11:20 am من طرف Admin

» الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
كتـــــاب القضاء Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 11:19 am من طرف Admin

» للعمل بشركة كبري بالدقي 2017
كتـــــاب القضاء Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:52 pm من طرف كاميرات مراقبة

» الانتركم مرئي وصوتي 2017
كتـــــاب القضاء Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:50 pm من طرف كاميرات مراقبة

» كاميرات مراقبة, كاميرات المراقبة, كاميرا 2016
كتـــــاب القضاء Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:48 pm من طرف كاميرات مراقبة

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
منتدى

 

 كتـــــاب القضاء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 65
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كتـــــاب القضاء Empty
مُساهمةموضوع: كتـــــاب القضاء   كتـــــاب القضاء Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 8:38 pm

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
كتاب القضاء
[الأحاديث 2598 - 2605]

(2598) - (حديث: " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4 ك/438) ومسلم (5/131) وأبو داود (3574) وابن ماجه (2314) والدارقطنى (514) والبيهقى (10/118 ـ 119) وأحمد (4/198 و204) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران , وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ".
قال يزيد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم , فقال: هكذا حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة.
وتابعه يحيى بن سعيد عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم به.
أخرجه النسائى (2/304) والترمذى (1/249) وابن الجارود (996) والدارقطنى (511) والبيهقى وابن عبد البر فى " الجامع " (2/72) عن طريق عبد الرزاق أنبأ معمر عن الثورى عن يحيى بن سعيد.
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب , لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر ".
وقال ابن الجاود والبيهقى:
(8/223)

" ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن الثورى غير معمر ".
وقال ابن عبد البر: " ولم يرو هذا الحديث عن معمر غير عبد الرزاق , وأخشى أن يكون وهم فيه ".
يعنى: فى إسناده.
وله طريق أخرى عن أبى هريرة عند الدارقطنى يرويه أبو مطيع معاوية بن يحيى عن ابن لهيعة عن أبى المصعب المعافرى عن محرز بن أبى هريرة عنه مرفوعا بلفظ: " إذا قضى القاضى فاجتهد فأصاب كانت له عشرة أجور , وإذا قضى فاجتهد فأخطأ كان له أجران ".
وهذا إسناد ضعيف.
وله شاهد من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو: " أن رجلين اختصما إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال لعمرو: اقض بينهما , فقال: أقضى بينهما وأنت حاضر يا رسول الله ؟ قال: نعم , على أنك إن أصبت فلك عشر أجور , وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر ".
أخرجه الحاكم (4/88) عن فرج بن فضالة عن محمد بن عبد الأعلى عن أبيه وقال: " صحيح الإسناد ".
ورده الذهبى بقوله: " قلت: فرج ضعفوه ".
قلت: وقد اضطرب فى إسناده , فرواه عامر بن إبراهيم الأنبارى عنه هكذا.
ورواه أبو النضر فقال: حدثنا ( محمد بن الأعلى ) [1] عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن عمرو بن العاص.
فجعله من مسند عمرو.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : محمد بن عبد الأعلى }
(8/224)

أخرجه أحمد (4/205).
ورواه هاشم فقال: حدثنا الفرج عن ربيعة بن يزيد بن عقبة بن عامر مثله أخرجه أحمد أيضا.
وتابعه أبو عبد الله محمد بن الفرج بن فضالة: حدثنى أبى الفرج بن فضالة به.
أخرجه الدارقطنى (511).
قلت: فهذا الاضطراب من الفرج مما يؤكد ضعفه , لاسيما ولفظ حديثه مخالف للفظ " الصحيحين ".
وله طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاص... " الحديث مثل رواية الحاكم عن فرج بن فضالة إلا أنه قال: " له أجر أو أجران ".
أخرجه أحمد (2/187) من طريق ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن سلمة بن أكسوم قال: سمعت ابن حجيرة يسأل القاسم بن ( البرجى ) [1] كيف سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يخبر ؟ قال: سمعته يقول: "...".
قلت: وهذا إسناد ضعيف , سلمة بن أكسوم مجهول كما قال ( الحسين ) [2] , وابن لهيعة ضعيف.
وقال الهيثمى ( 4/195): " رواه أحمد والطبرانى فى " الأوسط " وفيه سلمة بن أكسوم ولم أجد من ترجمه بعلم ".
ثم قال: " وروى الإمام أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح إلى عقبة بن عامر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: مثله...".
قلت: وهذا من أوهامه رحمه الله فإنه الذى تقدم من أحمد عن طريق هاشم حدثنا الفرج...!
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : البرحى }
[2] { كذا فى الأصل , والصواب : الحسينى }
(8/225)

(2599) - (حديث: " النبى صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس ".
* صحيح.
وهو مأخوذ من جملة أحاديث يأتى بعضها فى الكتاب , فانظر الأحاديث (2627 و2632 و2632 و2635 و2638).

(2500) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن للقضاء ". [1]
* صحيح.
وله طرق عن على رضى الله عنه:
الأولى: عن حسن عنه قال: " بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا , فقلت: يا رسول الله ترسلنى وأنا حديث السن , ولا علم لى بالقضاء , فقال: إن الله سيهدى قلبك , ويثبت لسانك , فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول , فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء.
قال: فما زلت قاضيا , أو ما شككت فى قضاء بعد ".
أخرجه أبو داود (3582) والنسائى فى " خصائص على " (ص 9) والبيهقى (10/86) وأحمد (1/111) وابنه عبد الله فى " زوائده " (1/149) وابن سعد فى " الطبقات " (2/2/100) وابن عدى فى " الكامل " (109/2) وأبو نعيم فى " كتاب القضاء " (ق 155/1 - 2) من طريق شريك عن سماك عن حنش به.
ومن هذا الوجه أخرجه الترمذى (1/249) المرفوع منه فقط بلفظ: " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدرى كيف تقضى قال على: فما زلت قاضيا بعد ".
وقال الترمذى: " حديث حسن ".
يعنى لغيره , وإلا فالسند ضعيف لأن حنشا وهو ( المعتمر ) [2] الكوفى ضعفه جماعة , وسماك وهو ابن حرب فيه كلام.
وشريك وهو ابن عبد الله القاضى سىء
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] كذا هو رقم الحديث في الأصل وهو خطأ.
[2] { كذا فى الأصل , والصواب : ابن المعتمر }
(8/226)

الحفظ.
ولكنه قد توبع فقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سليمان لوين: وحدثنا محمد بن جابر عن سماك به.
قلت: ومحمد بن جابر هو الحنفى اليمامى وهو نحو شريك فى الضعف فأحدهما يقوى الآخر , قال فى " التقريب ": " صدوق , ذهبت كتبه فساء حفظه , وخلط كثيرا , وعمى فصار يلقن , ورجحه أبو حاتم على ابن لهيعة ".
الثانية: عن أبى البخترى عنه قال: " بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن , فقلت: إنك بعثتنى إلى قوم أسن منى فكيف القضاء عنهم , فقال: إن الله سيهدى قبلك , ويثبت لسانك , قال على: فما شككت فى حكومة بعد ".
أخرجه النسائى (ص Cool وابن ماجه (2310) والحاكم (3/135) والبيهقى وابن سعد أيضا وأحمد (1/83) وأبو نعيم فى " القضاء " (ق 155/2) من طرق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبى البخترى.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى !.
كذا قالا , وقد أعله النسائى بالانقطاع فقال عقبه: " أبو البخترى لم يسمع من على شيئا ".
قلت: ويؤيد ذلك رواية شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البخترى الطائى قال: أخبرنى من سمع عليا يقول: فذكره.
أخرجه الطيالسى (98) وأحمد (1/136).
وإسناده صحيح لولا هذا المبهم كما قال فى " التلخيص " (4/182).
الثالثة: عن حارثه بن مضرب عن على به دون قول على: فما...
أخرجه النسائى (9) وأحمد (1/88 و156) وابن سعد (2/2/101)
(8/227)

{ من } طريق أبى إسحاق عنه.
وفى رواية للنسائى وابن سعد: " عن أبى إسحاق عن عمرو بن حبشى عن حارثة ".
قلت: وعمرو بن حبشى لم يوثقه أحد غير ابن حبان.
وأبو إسحاق هو السبيعى وهو ثقة لكنه مدلس وكان اختلط , وأما حارثة فثقة , ومن طريقه أخرجه البزار وقال: " وهذا أحسن أسانيده ".
كما فى " التلخيص ".
وجملة القول أن الحديث بمجموع الطرق حسن على أقل الأحول. والله أعلم.

(2601) - (حديث: " لا تسأل الإمارة... " الحديث متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/258 و281 و386) ومسلم (6/5) وكذا أبو داود (2929) والنسائى (2/304) والترمذى (1/288) والدارمى (2/186) وابن الجارود (998) والبيهقى (10/100) وأحمد (5/62 و63) من طريق الحسن عن ـ وقال بعضهم: حدثنا ـ عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها , وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

(2602) - (حديث: " أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة " رواه البخارى
* صحيح.
(8/228)

(2603) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه بعث فى كل مصر قاضيا وواليا ".
* لم أره بهذا العموم.
وأخرج البيهقى (10/87) عن عامر: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعث ابن سوار على قضاء البصرة , وبعث شريحا على قضاء الكوفة ".
ورجاله ثقات إلا أنه منقظع بين عامر وهو الشعبى وعمر.
وأخرج من طريق عامر بن شقيق أنه سمع أبا وائل يقول: " إن عمر استعمل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه على القضاء وبيت المال ".
قلت: وعامر بن شقيق لين الحديث كما فى " التقريب ".

(2604) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم حين بعثه لليمن ". وقد مضى.

(2605) - (أثر أن عمر كتب إلى أهل الكوفة: " أما بعد فإنى قد بعثت إليكم عمارا أميرا وعبد الله قاضيا فاسمعوا لهما وأطيعوا ".
أخرجه ابن سعد فى " الطبقات " (3/1/182) والحاكم (3/288) عن طريق سفيان عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: " كتب إلينا عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إنى قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا , وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا , وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم , من أهل بدر , فاسمعوا , وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم فاسمعوا , فتعلملوا منهما , واقتدوا بهما , وقد آثرتكم بعبد الله على نفسى ".
وقال الحاكم والسياق له: " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى !.
(8/229)

كذا قالا , وحارثه لم يخرج له الشيخان , وأبو إسحاق هو السبيعى , وكان قد اختلط , ثم هو مدلس , وقد تقدم له قبل أربعة أحاديث حديث آخر من رواية حارثة هذا , وأدخل بينه وبينه عمرو بن حبشى المجهول , ودلسه فى رواية أخرى عنه كما سبق !.
لكن لبعضه شاهد أخرجه ابن سعد (3/111) من طريق عامر: " أن مهاجر عبد الله بن مسعود كان بحمص , فحدره عمر إلى الكوفة , وكتب إليهم : إنى والله الذى لا إله إلا هو آثرتكم به على نفسى فخذوا منه ".
ورجاله ثقات رجال مسلم , لكن منقظع , فإن عامرا وهو الشعبى لم يدرك ابن مسعود وعمر.

فصل

(2606) - (روى عن عمر رضى الله عن: " أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا " .
أخرجه ابن سعد فى " الطبقات " (2/115 ـ 116) من طريق الحجاج بن أرطاة عن نافع قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد منقطع ضعيف , الحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه , ونافع لم يدرك عمر.
ومن طريق محمد بن عمر أخبرنا عبد الحميد بن عمران بن أبى أنس عن أبيه عن سليمان بن يسار قال: " ما كان عمر ولا عثمان يقدمان على زيد بن ثابت أحدا فى القضاء والفتوى والفرائض والقراءة ".
قلت: وهذا مع انقطاعه أيضا بين سليمان وعمر ضعيف الإسناد
(8/230)

جدا فإن محمد بن عمر وهو الواقدى متروك.

(2607) - (روى عن عمر: " أنه رزق شريحا فى كل شهر مائة درهم ".
* لم أجده عن عمر (1).
وروى ابن سعد (6/1/65) عن ابن أبى ليلى قال: " بلغنى أو بلغنا أن عليا رزق شريحا خمسائة ".
وأخرج أيضا (6/1/9) عن الشابى قال: " ساوم عمر بن الخطاب بفرس فركبه ليشوره , فعطب , فقال للرجل: خذ فرسك , فقال الرجل: لا , قال: اجعل بينى وبينك حكما , قال الرجل: شريح , فتحاكما إليه , فقال شريح: يا أمير المؤمنين خذ ما ابتعت , أو رد كما أخذت , فقال عمر: وهل القضاء إلا هكذا ؟ سر إلى الكوفة , فبعثه قاضيا عليها , قال: وإنه لأول يوم عرف فيه ".
ورجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الشعبى لم يدرك عمر.
وشريح هذا هو ابن الحارث أبو أمية القاضى المشهور بحسن قضائه.

(2608) - (روى: أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه لما ولى الخلافة أخذ الذراع وخرج إلى السوق فقيل له: لا يسعك هذا , فقال: ما كنت أدع أهلى يضيعون , ففرضوا له كل يوم درهمين ".
* لم أقف على إسناده (2). وروى ابن سعد فى " الطبقات " (3/131)
__________
(1) ثم رأيت ابن حجر قال في التلخيص (4/194): لم أره هكذا.
(2) ثم رأيت الحافظ قال فى " التلخيص " (4/194): " لم أره هكذا ". ثم ذكر رواية ابن سعد.
(8/231)

من طريق عمرو بن ميمون عن أبيه قال: " لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين , فقال: زيدونى فإن لى عيالا , وقد شغلتمونى عن التجارة , قال: فزادوه خمسمائة.
قال: إما أن تكون ألفين فزادوه خمسمائة , أو كانت ألفين وخمسمائة فزادوه خمسمائة ".
ورجاله ثقات رجال الصحيح إلا أنه منقطع فإن ميمونا وهو ابن مهران الجزرى لم يدرك خلافة أبى بكر.
وأخرج أيضا عن عائشة قالت: " لما ولى أبو بكر قال: قد علم قومى أن حرفتى لم تكن لتعجز عن مؤنة أهلى , وقد شغلت بأمر المسلمين , وسأحترف للمسلمين فى مالهم , وسيأكل آل أبى بكر من هذا المال ".
قلت: وإسناد هذا صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه البخارى (2/10) والبيهقى (10/107).
وعن حميد بن هلال قال: " لما ولى أبو بكر قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: افرضوا لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغنيه , قالوا: نعم برداه إذا أخلقهما وضعهما , وأخذ مثلهما , وظهره إذا سافر , ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف , قال أبو بكر: رضيت ".
ورجاله ثقات رجال مسلم إلا أنه مرسل , حميد بن هلال لم يدرك أبا بكر.
وعن عطاء بن السائب قال: " لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق , وعلى رقبته أثواب يتجر بها , فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقالا له: أين تريد يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: السوق , قالا: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين ؟ قال: فمن أين أطعم عيالى ؟ قالا: انطلق حتى نفرض لك شيئا , فانطلق معهما ففرضوا كل يوم شطر شاة , وماكسوه فى الرأس والبطن ! فقال
(8/232)

عمر: إلى القضاء.
وقال أبو عبيدة: وإلى الفىء.
قال عمر: فلقد كان يأتى على الشهر ما يختصم إلى فيه اثنان ".
وهذا إسناد معضل ضعيف عطاء بن السائب تابعى صغير وكان اختلط.

(2609) - (أثر: " أن عمر بعث إلى الكوفة عمار بن ياسر واليا وابن مسعود قاضيا , وعثمان بن حنيف ماسحا وفرض لهم كل يوم شاة نصفها لعمار والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان. وكتب إلى معاذ بن جبل وأبى عبيدة حين بعثهما إلى الشام أن انظرا رجالا من صالحى من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى ".
أخرجه ابن سعد (3/182): أخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: " قرىء علينا كتاب عمر بن الخطاب: أما بعد فإنى بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا , وابن مسعود معلما ووزيرا , وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم , وإنهما لمن النجباء من أصحاب محمد من أهل بدر فاسمعوا لهما وأطيعوا , واقتدوا بهما , وقد آثرتكم بابن أم عبد على نفسى , وبعثت عثمان بن حنيف على السواد , ورزقتهم كل يوم شاة , فأجل شطرها وبطنها لعمار , والشطر الثانى بين هؤلاء الثلاثة " !.
وإسناده ضعيف كما تقدم بيانه قريبا (2605).
ثم قال: أخبرنا قبيصة بن عقبة قال: أنبأنا سفيان عن أبى سنان عن عبد الله بن أبى الهذيل: " أن عمر رزق عمارا وابن مسعود وعثمان بن حنيف شاة , لعمار شطرها وبطنها , ولعبد الله ربعها , ولعثمان ربعها كل يوم ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم [1].
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 203 :
أقرب مما ذكره المخرج ما أخرجه عبد الرزاق Sad 6 / 100 ) , و( 10 / 333 ) قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن أبى مجلز أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وعثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل عمارا على الصلاة والقتال , وجعل عبد الله على القضاء وبيت المال , وجعل عثمان بن حنيف على مساحة الأرض .
وجعل لهم كل يوم شاة , نصفها وسواقطها لعمار , وربعها لابن مسعود , وربعها لابن حنيف .
ورواه أبو عبيد فى " الأموال " : ( ص 68 ) , ومن طريقه ابن حزم في " المحلى " : ( 6 / 166 ) قال : حدثنا الأنصارى محمد بن عبد الله قال أبو عبيد ولا أعلم إسماعيل بن إبراهيم إلا قد حدثناه أيضا عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به .
وروى أبو يوسف فى " الخراج " : ( ص 20 , ط . بولاق ) نحوه عن سعيد بن أبى عروبة به .
(8/233)

(2610) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه كتب إلى معاذ بن جبل , وأبى عبيدة حين بعثهما إلى الشام: أن انظرا رجالا من صالحى من قبلكم , فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم , وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى ".
* لم أقف عليه.

(2611) - (قال عمر رضى الله عنه: " لأعزلن أبا مريم ـ يعنى: عن قضاء البصرة ـ وأولى رجلا إذا رآه الفاجر فرقه , فعزله وولى كعب بن ( سوار ) [1] ".
* لم أقف على إسناده.
وأخرج ابن سعد (7/65) عن طريق الشعبى: " ( عأن ) [2] عمر بن الخطاب بعث كعب بن ( سود ) [3] على قضاء البصرة ".
ورجالة ثقات لكنه منقطع بين الشعبى وعمر.
ثم رأيت البيهقى قد أخرج فى " السنن " (10/108) من طريق محمد بن سيرين: " أن عمر رضى الله عنه قال لأبى موسى رضى الله عنه: انظر فى قضاء أبى مريم , قال: لا أتهم أبا مريم , قال: ولا أنا أتهم , ولكن إذا رأيت من خصم ظلما فعاقبه ".
ومن طريقة أيضا أن عمر قال: " لأنزعن فلانا عن القضاء , ولأستعملن على القضاء رجلا إذا رآه الفاجر فرقه " وابن سيرين لم يسمع من عمر.

(2612) - (أثر: " أن عليا ولى أبا الأسود ثم عزله فقال: لم عزلتنى وما خنت وما جنيت به , قال: إنى رأتيك يعلو كلامك على الخصمين ".
* لم أقف عليه.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : سور }
[2] { كذا فى الأصل , والصواب : أن }
[3] { كذا فى الأصل , والصواب : سور }
(8/234)

فصل

(2613) - (حديث: " ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " رواه البخارى.
* صحيح.
وقد مضى.

(2614) - (حديث: " القضاة ثلاثة... " رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه.
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه.
وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن أبى هاشم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " القضاة ثلاثة , واحد فى الجنة , واثنان فى النار , فأما الذى فى الجنة , فرجل عرف الحق فقضى به , ورجل عرف الحق فجار فهو من النار , ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار ".
أخرجه أبو داود (3573) وابن ماجه (2315) والبيهقى (10/116) من طريق خلف بن خليفة عنه.
وقال أبو داود: " وهذا أصح شىء فيه.
يعنى حديث ابن بريدة: القضاة ثلاثة ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير أن خلف بن خليفة اختلط فى الآخر , وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابى فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد.
كما قال الحافظ فى " التقريب ".
قلت: لكن لم يتفرد به كما يأتى , فذلك يدل أنه قد حفظ , فيكون من صحيح حديثه.
الثانية: عن عبد الله بن بكير عن حكيم بن جبير عن عبد الله بن بريدة به.
أخرجه الحاكم (4/90) وقال: " صحيح الإسناد ".
(8/235)

و رده الذهبى بقوله: " قلت: ابن بكير الغنوى منكر الحديث ".
قلت: وشيخه حكيم بن جبير مثله أو شر منه , فقال فيه الدارقطنى: متروك , ولم يوثقه أحد , بخلاف الغنوى فقد قال الساجى: " من أهل الصدق , وليس بقوى.
وذكر له ابن عدى مناكير ".
وهذا كل ما جرح به , وذكره ابن حبان فى " الثقات ".
فقول الذهبى: " منكر الحديث " , لا يخلو من مبالغة , وقد قال فى " الضعفاء ": " ضعفوه , ولم يترك ".
الثالثة: عن شريك عن الأعمش عن سهل بن عبيدة عن ابن بريدة به.
أخرى الترمذى (1/248) والحاكم والبيهقى وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى.
قلت: شريك سىء الحفظ , وأخرج له مسلم متابعة , فليس هو على شرط مسلم : لكن الحديث بمجموع هذا الطرق صحيح إن شاء الله تعالى.
وقد قال الحافظ فى " التلخيص " (4/185): " قال الحاكم فى " علوم الحديث ": تفرد به الخراسانيون , ورواته مراوزة , قلت: له طريق غير هذه جمعتها فى جزء مفرد ".
(تنبيه).
عزا الحافظ ثم السيوطى فى " الجامع الصغير " هذا الحديث للسنن الأربعة.
ولم أره عند النسائى فى " الصغرى " ولم يعزه إليه النابلسى فى " الذخائر " (1/113) فيحتمل أنه فى " الكبرى " له ولكنى وقفت على " كتاب القضاء " منه , فلم أجده فيه والله أعلم [1].
ثم رأيت الحديث فى " كبير الطبرانى " (1/58/2) عن طريق قيس بن الربيع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه به.
وقيس ضعيف من قبل حفظه , فهو شاهد لا بأس به.
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا به نحوه.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { الحديث أخرجه النسائى فى " السنن الكبرى " : ( 3/461 ) وهو سابع حديث فى كتاب القضاء }
(8/236)

أخرجه أبو يعلى (4/1375) , وفيه عبد الملك بن أبى جميلة , وهو مجهول كما فى " التقريب " , لكن عزاه الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (4/193) للطبرانى فى " الكبير " ثم قال: " ورجاله ثقات ".
ولم أره فى " الكبير " بهذا التمام , وإنما هو عنده (3/197/2) من الطريق المتقدمة باختصار , وقال: " عبد الله بن وهب هذا هو عندى عبد الله بن وهب بن زمعة. والله أعلم ".
قلت: وهو ثقة.

(2615) - (حديث أبى شريح وفيه أنه قال: " يا رسول الله: إن قومى إذا اختلفوا فى شىء أتونى فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين.
قال: ما أحسن هذا ! " رواه النسائى.
* صحيح.
أخرجه النسائى (2/305) وفى " الكبرى " له (ق 4/1) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (811) وفى " الكبير " (4/2/227) وأبو داود (4955) وعنه البيهقى (10/145) عن طريق يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه شريح عن أبيه هانىء: " أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعهم وهم يكنون هانئا أبا الحكم , فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال له: إن الله هو الحكم , وإليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم ؟ فقال: " إن قومى... " الحديث وزاد: " فمالك من الولد ؟ قال: لى شريح وعبد الله ومسلم , قال: فمن أكبرهم ؟ قال شريح , قال: فأنت أبو شريح , فدعا له ولولده ".
قلت: وهذا إسناد جيد , رجاله ثقات رجال مسلم غير يزيد بن المقدام قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , أخطأ عبد الحق فى تضعيفه ".
(8/237)

قلت: وقد تابعه على هذه الزيادة دون الدعاء قيس بن الربيع عن المقدام به.
أخرجه الحاكم (4/279) وقال: " تفرد به قيس عن المقدام وليس من شرط الكتاب " كذا قال.
(تنبيه) قال السندى فى حاشيته على " النسائى: " وشرح هذا هو المشهور بالقضاء فيما بين التابعين " !.
قلت: وهذا وهم , ذاك إنما هو شريح بن الحارث المتقدم فى الكتاب (2603 و2607) وأما هذا , فلم يكن قاضيا , وإنما كان على شرطة على رضى الله عنه.

(2616) - (أثر: أن عمر وأبيا تحاكما إلى زيد بن ثابت وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم ولم يكن أحد منهما قاضيا ".
قلت فى "إرواء الغليل" 8/238: أما التحاكم إلى زيد , فأخرجه البيهقى (10/145) عن طريق محمد بن الجهم السمرى (وفى نسخة: السهرى): حدثنا يعلى بن عبيد عن إسماعيل عن عامر قال: " كان بين عمر وأبى رضى الله عنهما خصومة فى حائط , فقال عمر رضى الله عنه : بينى وبينك زيد بن ثابت , فانطلقا , فدق عمر الباب , فعرف زيد صوته , ففتح الباب , فقال: يا أمير المؤمنين ألا بعثت إلى حتى آتيك ؟ فقال: فى بيته يؤتى الحكم. وذكر الحديث ".
* قلت: هذا مرسل , الشعبى لم يدرك الحادثة.
ومحمد بن الجهم لم أعرفه [1].
وفى " الجرح والتعديل " (3/2/224): " محمد بن جهم بن عثمان بن أبى جهمة , وكان جده على سياقة غنم خيبر يوم استفتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
روى عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضى
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 205 :
هو محمد بن الجهم بن هارون بن عبد الله السمرى سمع يعلى بن عبيد وعنه أبو بكر الشافعى .
قال الدارقطنى : ثقة صدوق , وفى " سؤالات الحاكم " : صدوق .
وقال عبد الله بن أحمد : صدوق , ما أعلم إلا خيرا .
" سؤالات الحاكم " : ( ص 136 ) , " تاريخ بغداد " : ( 2 / 161 ) , " معجم الشعراء " : ( ص 450 , ط . القدسى ) , " الإكمال لابن ماكولا " : ( 4 / 529 ) , " والمحمدون من الشعراء " : ( 1 / 209 ) .
(8/238)

الله عنه حديث نصر بن الحجاج.
روى عنه محمد بن سعيد بن زياد الأثرم ".
فلعله هذا فإنه من هذه الطبقة.
وأما التحاكم إلى جبير بن مطعم , فلم أقف عليه [1].
وقوله: " ولم يكن أحد منهما قاضيا ".
الظاهر أنه من عند المصنف , وليس مرويا , فإذا كان كذلك فهو مناف لما ذكره فى الكتاب فيما تقدم (2606).

فصل في آداب القاضي

(2617) - (قال على رضى الله عنه: " لا ينبغى للقاضى أن يكون قاضيا حتى تكمل فيه خمس خصال : عفيف , حليم , عالم بما كان قبله , يستشير ذوى الألباب لا يخاف فى الله لومة لائم ".
* لم أره عن على.
وأخرج البيهقى (10/110) من طريق محمد بن يوسف قال: ذكر سفيان عن يحيى بن سعيد قال: سأل عمر بن عبد العزيز عن قاضى الكوفة , وقال: القاضى لا ينبغى أن يكون قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال فذكرها , إلا أنه قال فى الأخيرة: " لا يبالى بملامة الناس ".
والمعنى واحد.
ثم رواه (10/117) من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان به نحوه وزاد: " فإن أخطأته واحدة كانت فيه وصمة , وإن أخطأته اثنتان كانت فيه وصمتان ".

(2618) - (حديث أم سلمة: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم فى لحظه وإشارته ومقعده , ولا
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 205 :
أما التحاكم إلى زيد فقد أخرجه على بن الجعد فى " مسنده " : ( رقم 1802 ) , ومن طريقه البيهقى : ( 10 / 144 ) , ووكيع بن خلف فى " أخبار القضاة " : ( 1 / 108 ) من طريق شعبة عن سيار قال : سمعت الشعبى قال : كان بين عمر وأبى خصومة فقال عمر : اجعل بينى وبينك رجلا فجعل بينهما زيدا .
تابعه هشيم عن سيار , رواه سعيد بن منصور ( ساق الخبر بإسناده سعيد فى " سننه " : الموفق فى " المغنى " : ( 9 / 80 ) قال سعيد : حدثنا هشيم حدثنا سيار حدثنا الشعبى قال : فذكره مطولا وفيه قصة ) , ومن طريقه البيهقى : ( 10 / 136 ) عنه به , ورواه وكيع فى " أخبار القضاة " عن عبد الله بن أحمد عن أبيه به .
قلت : وهذا صحيح عن الشعبى , والطريق إليه صحيحة , والطريق التي ذكرها المخرج أخرجها وكيع فى " مصنفه " ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى " : ( 9 / 381 ) , قال وكيع : نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبى ... فذكره .
وإسناده صحيح أيضا إلى الشعبى .
وأما التحاكم إلى جبير بن مطعم فقد وقفت عليه .
رواه البيهقى فى البيوع من " السنن الكبرى " : ( 5 / 268 ) قال : أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن : أنا عبد الله - وفى نسخة عبيد الله - بن محمد بن أحمد : أنا عثمان بن أحمد : حدثنا أبو قلابة : حدثنا عبيد الل هبن عبد المجيد : حدثنا رباح بن أبى معروف عن ابن أبى مليكة أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضا بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة , فلما تباينا ندم عثمان , ثم قال : بايعتك ما لم أره , فقال طلحة : إنما النظر لى إنما ابتعت مغيبا , وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت , فجعلا بينهما حكما فحكما جبير بن مطعم ... الحديث .
قلت : إسناده لين , وتحسينه قريب .
(8/239)

يرفعن صوته على أحد الخصمين مالا يرفعه على الآخر " رواه عمر بن أبى شيبة فى كتاب قضاة البصرة.
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (511) والبيهقى (10/135) من طريق عباد بن كثير عن أبى عبد الله عن عطاء بن يسار عنها به مفرقا فى حديثين.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , وله علتان: الأولى: أبو عبد الله هذا فإنه لا يعرف كما فى " الميزان ": وقال الحافظ فى " التقريب ": " مجهول ".
والأخرى: عباد بن كثير وهو هنا الثقفى البصرى.
قال الحافظ: " متروك , قال أحمد: روى أحاديث كذب ".
وأما عباد بن كثير الرملى الفلسطينى فهو على ضعفه خير منه.
ومن ذلك تعلم أن قول البيهقى عقبه: " هذا إسناد فيه ضعيف " ! فيه تسامح لا يخفى.
ومثله قول الحافظ الهيثمى فى " المجمع " (4/197) وتبعه الحافظ ابن حجر فى " التلخيص " (4/197) قالا وقد عزياه لأبى يعلى والطبرانى فى " الكبير ": " وفيه عباد بن كثير الثقفى وهو ضعيف " !.
قلت: لكن له طريق أخرى فاتت الحافظين المذكورين , ونبه عليها الحافظ الزيلعى فى " نصب الراية " (4/73 ـ 74) فقال: " رواه إسحاق بن هارون فى " مسنده " أخبرنا بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش حدثنى أبو بكر التيمى عن عطاء بن يسار به.
وبهذا الإسناد والمتن: رواه الطبرانى فى " معجمه " ".
(8/240)

قلت: وهذا إسناد رجال ثقات لكن له علتان:
الأولى: إسماعيل بن عياش ضعيف فى روايته عن غير الشاميين وهذه منها , فإن أبا بكر هذا هو ابن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمى المدنى.
والأخرى: بقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه.

(2619) - (أثر أن عمر كتب إلى أبى موسى: " ( واس ) [1] بين الناس فى وجهك ومجلسك وعدلك ولا يطمع شريف فى حنيفك ".
* صحيح.
أخرجه الدارقطنى (512) من طريق عبيد الله بن أبى حميد عن أبى المليح الهذلى قال: " كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى: أما بعد , فإن القضاء فريضة محكمة , وسنة متبعة , فافهم إذا أدى إليك , فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له ( واس ) [2] بين الناس... " الخ.
قلت: وعبيد الله بن أبى حميد متروك الحديث كما فى " التقريب ".
وأما الزيلعى فقال فى " نصب الراية " (4/81 ـ 82): " ضعيف " !.
لكن أخرجه الدارقطنى أيضا والبيهقى (10/135) من طريق سفيان بن عيينة حدثنا إدريس الأودى عن سعيد بن أبى بردة وأخرج الكتاب فقال: " هذا كتاب عمر , ثم قرىء على سفيان من هاهنا: إلى أبى موسى الأشعرى أما بعد ... إلخ.
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين , لكنه مرسل , لأن سعيد بن أبى بردة تابعى صغير روايته عن عبد الله بن عمر مرسلة فكيف عن عمر.
لكن قوله: " هذا كتاب عمر ".
وجادة وهى وجادة صحيحة من أصح الوجادات , وهى حجة.
وقد أخرجه البيهقى فى " المعرفة " من طريق أخرى كما فى " الزيلعى "
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : وآس }
[2] { كذا فى الأصل , والصواب : وآس }
(8/241)

عن معمر البصرى عن أبى العوام البصرى قال: " كتب عمر... فذكره ".
قلت: وإسناده إلى أبى العوام صحيح.
وأما أبو العوام البصرى ففى الراوة ثلاثة كلهم يكنى بهذه الكنية , وكلهم بصريون وهم:
1 ـ فائد بن كيسان الجزار مولى باهلة.
2 ـ عبد العزيز بن الربيع الباهلى.
3 ـ عمران بن داور القطان.
ولم يتعين عندى أيهم المراد هنا , وثلاثتهم من أتباع التابعين.
وكلهم ثقات إلا الأول , فلم يوثقه غير ابن حبان , ولم يذكر فى ترجمة أحد منهم أنه روى عنه معمر. والله أعلم.
وعلى كل حال فهذه الطريق معضلة , وفيما قبلها كفاية.
وفى " التلخيص " (4/196) بعد أن عزاه للمصدرين السابقين: " وساقه ابن جزم من طريقين , وأعلهما بالانقطاع , لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوى أصل الرسالة , لاسيما وفى بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة " .

(2620) - (روى إبراهيم التيمى: أن عليا رضى الله عنه حاكم يهوديا إلى شريح فقام شريح من مجلسه وأجلس عليا فيه فقال على رضى الله عنه: لو كان خصمى مسلما لجلست معه بين يديك ولكنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تساووهم فى المجالس ".
* ضعيف.
أخرجه أبو أحمد الحاكم فى " الكنى " فى ترجمة أبى سمير عن الأعمش عن إبراهيم التيمى به مطولا وقال: " منكر ".
وأورده ابن الجوزى فى " العلل " من هذا الوجه , وقال:
(8/242)

" لا يصح , تفرد به أبو سمير ".
كذا فى " التلخيص " (4/193) [1].
قلت: وعلقه البيهقى فى " السنن " (10/136) من هذا الوجه ولم يسق لفظه وقال: " ضعيف ".
قلت: وله علتان:
الأولى: الإرسال فإن إبراهيم وهو ابن يزيد التيمى ثقة إلا أنه يرسل ويدلس.
والأخرى: أبو سمير هذا واسمه حكيم بن حزام كما فى " الكنى " للدولابى قال فى " الميزان ": " قال أبو حاتم: متروك الحديث.
وقال البخارى: منكر الحديث " ثم ساق له هذا الحديث.
وله طريق أخرى أخرجها البيهقى عن عمرو بن شمر عن جابر عن الشعبى به نحوه.
قلت: وهذا إسناد واه جدا , عمرو وجابر وهو ابن يزيد الجعفى متروكان.
وقال الحافظ: " وهما ضعيفان (!) " وقال ابن الصلاح فى الكلام على أحاديث " الوسيط ": لم أجد له إسناد يثبت.
وقال ابن عساكر فى الكلام على أحاديث " المهذب: " إسناده مجهول ".

(2620) - (حديث ابن عمرو قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى " صححه الترمذى. ورواه أبو هريرة وزاد: " فى الحكم ". ورواه أبو بكر فى " زاد المسافر " وزاد: " والرائش ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 207 :
اعتماد المخرج على التلخيص فى التخريج يشير إلى أنه لم يقف على إسناده .
وقد وقفت عليه : أخرجه ابن القاص فى " أدب القاضى " : ( 1 / 167 - 168 ) , وأبو نعيم الأصبهانى فى " حلية الأولياء " : ( 4 / 139 - 140 ) , وأبو أحمد الحاكم فى " الكنى " : ( 1 / 230 - الأزهرية ) وغيرهم من طريق أبى سمير حكيم بن خذام حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمى به .
وأبو سمير ضعيف , طالع " ميزان الاعتدال " : ( 1 / 585 ) , و" لسان الميزان " : ( 2 / 342 - 343 ) , والقصة مسوقة فى ترجمته هناك .
وقال أبو نعيم في " الحلية " : " غريب من حديث الأعمش عن إبراهيم تفرد به حكيم " انتهى .
قال صاحب "التكميل" : ومثله لا يحتمل تفرده , فهو منكر .
تنبيه : قد أعل المخرج الخبر بعلتين فذكر الأولى وهى الإرسال , ثم قال : ( والأخرى : أبو سمير حكيم بن حزام كما فى الكنى للدولابى قال فى " الميزان " : قال أبو حاتم : متروك الحديث , وقال البخارى : منكر الحديث ... إلخ ) انتهى .
قال مقيده ( صاحب التكميل ) : تحرف اسم والد حكيم فى " الكنى " , و" الميزان " في المطبوعتين اللتين نقل عنهما المخرج , وتبعهما المخرج فى نقل ما فى المطبوعتين , وحكيم هو ابن خذام بخاء ثم ذال معجمتين وليس ابن حزام .
طالع : " المؤتلف والمختلف " للدارقطنى : ( 2 / 898 ) وغيره من كتب المتشابه والمؤتلف والمختلف , وقد ضبط على الصحة فى طبعة الحلبى للميزان , وأبو سمير مصغر بضم أوله وفتح ثانيه .
(8/243)

* صحيح باللفظ الأول.
قال أبو داود الطيالسى فى " مسنده " (2276): حدثنا ابن أبى ذئب قال: حدثنى خالى الحارث بن عبد الرحمن عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو به.
ومن طريق أبى داود أخرجه البيهقى (10/138 ـ 139).
وأخرجه الترمذى (1/250) وابن ماجه (2313) وأبو نعيم فى " القضاء " (ق 152/1) والحاكم (4/102 ـ 103) وكذا البغوى فى " حديث على بن الجعد " (12/128/1) وأحمد (2/164 و190 و194 و212) من طرق أخرى عن ابن أبى ذئب به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن وهو خال ابن أبى ذئب , وهو صدوق.
وقد خالفه فى إسناده عمر بن أبى سلمة بن عبد الرحمن فقال: عن أبيه عن أبى هريرة قال: فذكره , وفيه الزيادة الأولى.
أخرجه الترمذى , وابن ماجة (1196) والحاكم (4/103) وأحمد (2/387 ـ 388) وأبو نعيم (151/2) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (254) وقال الترمذى : " حديث حسن صحيح , وقد روى هذا الحديث عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم.
وروى عن أبى سلمة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم , ولا يصح.
وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن (هو الدارمى صاحب " السنن ") يقول: حديث أبى سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم أحسن شىء فى هذا الباب وأصح ".
قلت: وهذا نقد خبير بأحوال الرجال , فإن عمر بن أبى سلمة فيه ضعف
(8/244)

من قبل حفظه قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
ولذلك فتصحيح الترمذى لحديثه يعد من تساهله , لاسيما وقد خالف فى إسناده الحارث بن عبد الرحمن الصدوق.
والحاكم مع تساهله إنما أخرجه شاهدا كما يأتى.
وفى الباب عن ثوبان قال: فذكره وفيه الزيادة الأخرى.
أخرجه أحمد (5/279) وأبو نعيم (152/1) والحاكم من طريق ليث عن أبى الخطاب عن أبى زرعة عنه.
وقال الحاكم: " إنما ذكرت عمر بن أبى سلمة وليث بن أبى سليم فى الشواهد لا فى الأصول ".
قلت: وليث كان اختلط , لكن شيخه أبو الخطاب مجهول.
وعن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا بلفظ: " لعن الله الآكل والمطعم.
يعنى المرتشى والرائش ".
أخرجه أبو نعيم عن طريق عبد الجبار بن عمر عن أبى حرزة عن الحسن ابن أخى أبى سلمة عن أبى سلمة قال: سمعت أبى يقول... قلت: وهذا سند ضعيف.
عبد الجبار بن عمر ضعيف كما فى " التقريب ".
وشيخه أبو حرزة لم أعرفه , ولم أره فى " كنى الدولابى " ولا فى " المشتبه " وغيرهما.
وكذلك الحسن ابن أخى أبى سلمة.
وعن عائشة مرفوعا باللفظ الأول.
أخرجه أبو نعيم عن طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة عن أبى بكر بن حزم عن عروة عن عائشة.
قلت: وإسحاق هذا ضعيف كما فى " التقريب ".
وعن أم سلمة مرفوعا به.
(8/245)

أخرجه من طريق يحيى بن المقدام عن موسى بن يعقوب عن قريبة بنت عبد الله عن أبيها عنها.
وهذا ضعيف أيضا , قريبة ويحيى مجهولان , وموسى بن يعقوب هو الزمعى صدوق سىء الحفظ.
ولم يقف الحافظ على تخريج الحديثين الأخيرين عن عائشة وأم سلمة فقال: (4/189): " فينظر من أخرجهما " !.
وعزا حديث عبد الرحمن بن عوف للحاكم , ولم أره فى مستدركه. والله أعلم.

(2622) - (حديث أبى حميد الساعدى مرفوعا: " هدايا العمال غلول " رواه أحمد.
* صحيح.
أخرجه أحمد (5/425): حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن أبى حميد الساعدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وأخرج ابن عدى (ق 11/1) وأبو القاسم التنوخى فى " الفوائد العوالى " (5/8/1) والبيهقى (10/138) وأبو نعيم فى " القضاء " (153/2) وأبو موسى المدينى فى " اللطائف " (ق 63/2) من طريق عن إسماعيل ابن عياش به.
وقال التنوخى وابن عدى: " هذا حديث غريب , لا أعلمه حدث به عن يحيى غير إسماعيل بن عياش بهذا اللفظ ".
قلت: وهو ثقة فى الشاميين , ضعيف فى غيرهم , وهذا منه , فإن يحيى ابن سعيد وهو ابن قيس أبو سعيد القاضى حجازى مدنى.
فالسند ضعيف , فقول ابن الملقن فى " الخلاصة " (ق 176/1): " رواه أحمد والبيهقى من رواية أبى حميد الساعدى بإسناد حسن ".
غير حسن , ولذلك قال الحافظ فى " التلخيص (4/189):
(8/246)

" رواه البيهقى وابن عدى من حديث أبى حميد , وإسناده ضعيف ".
وللحديث شواهد عن جابر وأبى هريرة وابن عباس.
أما حديث جابر , فله عنه طرق:
الأولى: عن عطاء عنه به مرفوعا.
أخرجه أبو محمد جعفر الخلدى فى " جزء من الفوائد " (ق 39/1) عن ليث عن عطاء به.
قلت: وقد تابعه إسماعيل بن مسلم عن عطاء به.
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 8/2) والسهمى فى " تاريخ جرجان " (256) وقال ابن عدى: " إسماعيل بن مسلم المكى أحاديثه غير محفوظه , إلا أنه ممن يكتب حديثه ".
وتابعه أيضا خير بن نعيم عن عطاء به.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/159/2) عن ابن لهيعة عن خير.
وابن لهيعة ضعيف وقد خولف كما يأتى.
والثانية: عن أبى الزبير عن جابر.
أخرجه أبو القاسم الحلبى السراج فى " حديث ابن السقاء " (ق 7/84/1) حدثنا محمد حدثنا عصام بن يوسف حدثنا سفيان بن سعيد الثورى عنه.
قلت: وهذا سند لا بأس به فى الشواهد , عصام بن يوسف قال ابن عدى: روى أحاديث لا يتابع عليها.
وذكره ابن حبان فى " الثقات " وقال: " كان صاحب حديث ثبتا فى الرواية , ربما أخطأ ".
وقال ابن سعد: كان عندهم ضعيفا فى الحديث.
وقال الخليلى: هو صدوق.
(8/247)

و محمد الراوى عنه هو ابن عامر بن مرداس بن هارون السمرقندى كما فى أول الجزء المشار إليه , ولكنى لم أجد له الآن ترجمة.
الثالثة: عن أبان بن أبى عياش عن أبى نضرة عنه.
أخرجه فى " الحلية " (7/110).
وأبان هذا متروك.
وأما حديث أبى هريرة فيرويه أحمد بن معاوية بن بكر الباهلى حدثنا النضر بن شميل عن ابن عون عن محمد بن سيرين عنه.
أخرجه أبو نعيم وكذا الطبرانى فى " الأوسط " وقال: " لم يروه عن ابن عون إلا النضر , تفرد به أحمد ".
قلت: قال ابن عدى فيه: " حدث بأباطيل , وكان يسرق الحديث ".
ثم ساق له هذا الحديث.
وأما حديث ابن عباس , فيرويه اليمان بن سعيد المصيصى حدثنا محمد بن حميد عن خالد بن حميد المهرى عن خير بن نعيم عن عطاء عنه مرفوعا.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " قال: لم يروه عن خير إلا خالد تفرد به محمد ".
قلت: وهو ثقة وكذلك من فوقه , لكن الراوى عنه اليمان بن سعيد قال الذهبى: " ضعفه الدارقطنى وغيره , ولم يترك ".
قلت: فإن كان قد توبع كما يشعر به قول الطبرانى: " تفرد به محمد " فالسند قوى , وإلا فهو صالح للاستشهاد به.
لاسيما وله عن ابن عباس طريق أخرى , أخرجها ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/155/2) عن محمد بن الحسن بن كوثر قال: نبأ إبراهيم الحربى قال: حدثنا محمد بن هارون
(8/248)

قال: حدثنا يعقوب بن كعب عن محمد بن حميد به.
فهذه متابعة قوية يعقوب بن كعب وهو أبو يوسف الحلبى ثقة.
لكن أعله ابن عبد الهادى فى " تنقيح التحقيق " (2/381) بقوله: " فيه محمد بن الحسن بن كوثر , شيخ تكلموا فيه , والله أعلم.
لكن الحديث مروى من طرق ".
قلت: هو أبو بحر البربهارى قال الذهبى: " معروف واه ".
قلت: وقد نسب إلى الكذب فلا يستشهد به , وفيما تقدم من الطرق والشواهد السالمة من الضعف الشديد كفاية , ومجموعها يعطى أن الحديث صحيح , وهو الذى اطمأن إليه قبلى , وانشرح له صدرى.
وفى كلام ابن عبد الهاد إشارة إلى ذلك.
والله أعلم.
وفى حديث ابن اللتبية ما يشهد لمعنى هذا الحديث , وتقدم برقم (862).
وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا وموقوفا به , أخرجه أبو نعيم.
وإسناد الموقوف صحيح , وفى المرفوع أبان بن أبى عياش متروك.
وأورده السيوطى فى الجامعين: " الصغير والكبير " من حديث حذيفة بلفظ: "... حرام كلها ".
وذكر أنه رواه أبو يعلى.
ولم يورده الهيثمى فى " المجمع " (4/200 , 5/249) وقد أورد فيه حديث أبى حميد وحده وقال: " رواه البزار من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهى ضعيفة ".
(8/249)

هذا نصه فى الموضع الأول , وقال فى الموضع الأخر: " رواه الطبرانى من رواية... " الخ.
وفاتته رواية أحمد إياه.

(2623) - (روى أبو الأسود المالكى عن أبيه عن جده مرفوعا: " ما عدل وال اتجر فى رعيته أبدا ".
* ضعيف.
أخرجه أبو نعيم فى " القضاء " (ق 153 ـ 154) من طريق بقية حدثنا خالد بن حميد المهرى عن أبى الأسود المالكى به.
وهذا إسناد ضعيف علته أبو الأسود هذا أورده الذهبى فى " الميزان " وساق له هذا الحديث قال: " قال أبو أحمد الحاكم: ليس حديثه بالقائم ".
والحديث عزاه السيوطى فى " الجامع الصغير " للحاكم فى " الكنى " عن رجل من الصحابة.
قال المناوى: " ورواه أيضا ابن منيع والديلمى ".
ولم يتكلم على إسناده بشىء !.
وفى رواية لأبى نعيم بالإسناد المتقدم: " إن من أخون الخيانة تجارة الوالى فى رعيته " !.

(2624) - (وقال شريح: " شرط على عمر حين ولانى القضاء أن لا أبيع ولا أبتاع ولا أرتشى ولا أقضى وأنا غضبان ".
* لم أقف عليه الآن [1].

(2625) - (روى عن على رضى الله عنه: أنه نزل به رجل فقال: ألك خصم ؟ قال: نعم , قال : تحول عنا , فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 209 :
روى وكيع فى " أخبار القضاة " : ( 2 / 190 ) نحوه , قال : أخبرنى عبد الله بن الحسن المؤدب عن النميرى عن حاتم بن قبيصة المهلبى عن شيخ من كنانة قال : قال عمر لشريح حين استقضاه : لا تشار ولا تضار ولا تشتر ولا تبع ولا ترتش .
قلت : هذا منقطع ضعيف .
وروى عبد الرزاق فى " المصنف " : ( 8 / 300 ) قال : أخبرنى محمد بن عبيد الله عن أبى حريز - كان بسجستان - قال : كتب عمر إلى أبى موسى الأشعرى : لا تبيعن ولا تبتاعن ولا تشارن ولا ترتش فى الحكم , ولا تحكم بين اثنين وأنت غضبان .
(8/250)

" لا تضيفوا أحد الخصمين إلا ومعه خصمه ".
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (10/137) من طريق إسماعيل بن عبد الله بن بشر عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: " نزل على على رضى الله عنه رجل وهو بالكوفة , ثم قدم خصما له , فقال له على رضى الله عنه: أخصم أنت ؟ قال: نعم , قال: فتحول فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نضيف الخصم إلا وخصمه معه ".
وهذا إسناد ضعيف منقطع كما قال الحافظ فى " التلخيص " (4/193).
وقد وصله البيهقى من طريق قيس بن الربيع عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: حدثنا رجل نزل على على رضى الله عنه بالكوفة.... فذكره نحوه.
قلت: ومداره من الوجهين على إسماعيل بن مسلم وهو المكى ضعيف.
وقيس بن الربيع مثله.
وله طريق أخرى عند ابن خزيمة فى " صحيحه " كما فى " التلخيص " وعنه البيهقى والطبرانى فى " الأوسط " (1/159 ـ 160) من طريق موسى بن سهل الرملى حدثنا محمد بن عبد العزيز الواسطى الرملى حدثنا الهيثم بن غصن عن داود ابن أبى هند عن أبى حرب بن أبى الأسود الديلى عن أبيه عن على بن أبى طالب قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر ".
وقال الطبرانى: " لم يروه عن داود إلا الهيثم , تفرد به محمد بن عبد العزيز " قلت: وهو صدوق يهم من رجال البخارى , وبقية الرجال ثقات غير القاسم ابن غصن فهو ضعيف وبه أعله الحافظ فى " التلخيص ".
ووقع عند الطبرانى " الهيثم بن غصن " ولذلك لم يعرفه الهيثمى , فقال فى " المجمع " (4/197).
(8/251)

" رواه الطبرانى فى " الأوسط " وفيه الهيثم بن غصن , ولم أجد من ذكره , وبقية رجاله ثقات ".
قلت: وأنا أظن أنه وهم من بعض الرواة عند الطبرانى وغالب الظن أنه من شيخه على بن سعيد الرازى فقد قال الدارقطنى فيه: " ليس بذلك , تفرد بأشياء ". والله أعلم.

(2626) - (حديث أبى بكر مرفوعا: " لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/390) ومسلم (5/133) وكذا أبو داود (3588) والنسائى (2/
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 65
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كتـــــاب القضاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتـــــاب القضاء   كتـــــاب القضاء Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 8:40 pm

(8/266)

و له عنه طرق:
الأولى: عن محمد بن عبيد الله عنه.
أخرجه الترمذى (1/251) وقال: " هذا حديث فى إسناده مقال , ومحمد بن عبيد الله العرزمى يضعف فى الحديث من قبل حفظه , ضعفه ابن المبارك وغيره ".
الثانية: عن الحجاج بن أرطاة عنه.
أخرجه الدارقطنى (517) والبيهقى (10/256).
والحجاج مدلس قد عنعنه.
الثالثة: عن المثنى بن الصباح عنه , أخرجه البيهقى (10/265).
قلت: والمثنى ضعيف.
الرابعة: عن الزنجى بن خالد عن ابن جريج عنه بلفظ: " البينة على من ادعى , واليمين على من أنكر إلا فى القسامة " أخرجه الدارقطنى.
والزنجى واسمه مسلم ضعيف , وابن جريج مدلس وقد عنعنه.
وبالجملة فهذه الطرق واهية ليس ما يمكن الاستشهاد به , ولذلك قال الحافظ فى " التلخيص " (4/208): " رواه الترمذى والدارقطنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , وإسناده ضعيف ".
فالاعتماد فيها على طريق عثمان بن الأسود عن ابن عباس , وعلى حديث مجاهد عن ابن عمر.

(2642) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم: " رد اليمين على طالب (1) الحق " رواه الدارقطنى.
__________
(1) الأصل (صاحب) والتصويب من الدارقطني وغيره.
(8/267)

* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (515) وكذا الحاكم (4/100) والبيهقى (10/184) من طريق محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر به.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ورده الذهبى بقوله: " قلت: لا أعرف محمدا , وأخشى أن يكون (1) الحديث باطلا ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/209): " رواه الدارقطنى والحاكم والبيهقى وفيه محمد بن مسروق لا يعرف , وإسحاق ابن الفرات مختلف فيه.
ورواه تمام فى " فوائده " من طريق أخرى عن نافع ".

(2643) - (روي أن المقداد اقترض من عثمان مالاً فتحاكما إلى عمر فقال عثمان: هو سبعة آلاف وقال المقداد: هو أربعة آلاف، فقال المقداد لعثمان : احلف أنه سبعة آلاف، فقال عمر: أنصفك. احلف أنها كما تقول وخذها" رواه أبو عبيد)
* ضعيف
أخرجه البيهقي (10/184) من طريق مسلمة عن علقمة عن داود عن الشعبي "أن المقداد استقرض من عثمان ... "
وقال: "هذا إسناد صحيح إلا أنه منقطع"
يعني أن الشعبي لم يدرك عمر
__________
(1) الأصل (لا يكون)
(8/268)

ثم إن مسلمة مع كونه من رجال مسلم ففيه كلام , وفى " التقريب ": " صدوق له أوهام ".

(2633) - (قال علي " إن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة، اما الكتاب فقوله تعالى : {أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ} وأما السنة فحديث القسامة" )
* لم أقف عليه.

فصل

(2645) - (حديث: " فمن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار " متفق عليه.
* صحيح.
وقد مضى برقم (2635).

فصل

(2646) - (حديث هند قالت: " يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى من النفقة ما يكفينى وولدى. فقال: خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/489 , 490 , 4/395) ومسلم (5/129) والنسائى (2/311) والدارمى (2/159) وابن ماجه (2293) وابن الجارود (1025) والبيهقى (10/141) وأحمد (6/39 , 50 , 206) من طريق هشام بن عروة قال: أخبرنى أبى عن عائشة به وزاد: " إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ".
وتابعه الزهرى عن عروة به نحوه.
أخرجه البخارى (2/102 , 4/311 ـ 312 , 389) ومسلم (5/130) وأبو داود (3533) وأحمد (6/225).
(8/269)

(2647) - (حديث على مرفوعا: " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضى للأول حتى تسمع كلام الآخر , فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء " حسنه الترمذى.
* صحيح.
وقد مضى تخريجه برقم (2600) وقوله " فإنك إذا فعلت.... " ليس عند الترمذى كما يتبين لك من مراجعة لفظه هنا , وإنما هو من رواية أحمد (1/111) , فلفظ الحديث فى الكتاب ملفق من روايته ورواية الترمذى !.

(2648) - (روى أن أبا بكر رضى الله عنه: " كتب إلى المهاجر بن أبى أمية أن ابعث إلى بقيس بن المكشوح فى وثاق , فأحلفه خمسين يمينا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما قتل والديه ".
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (10/176) من طريق الشافعى قال: أخبرنا عن الضحاك بن عثمان عن نوفل بن مساحق العامرى عن المهاجر بن أبى أمية قال , فذكره.
وقال البيهقى: " ورواه فى القديم فقال: أخبرنا من نثق به عن الضحاك بن عثمان عن المقبرى عن نوفل بن مساحق.
فذكره بمعناه , وأتم منه ".
والمهاجر هذا لم أعرفه.

(2649) - (روى الضحاك بن سفيان قال: " كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها " رواه أبو داود والترمذى.
أخرجه أبو داود (2927) والترمذى (1/265) وكذا ابن ماجه (2642) والبيهقى (8/57 , 134) وأحمد (3/452) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد قال: " كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة , ولا ترث المرأة من دية
(8/270)

زوجها شيئا , حتى قال له الضحاك بن سفيان ".
فذكره والسياق لأبى داود , والترمذى نحوه وقال: " حديث حسن صحيح ".
وتابعه معمر عن الزهرى به نحوه , أخرجه أبو داود وأحمد.
وخالفهما مالك فرواه فى " الموطأ " (2/866/9) عن ابن شهاب: " أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرنى , فقام الضحاك بن سفيان الكلابى , فقال " فذكره.
قلت: فهذا منقظع , وكذلك الذى قبله مرسل لأن سعيد بن المسيب فى سماعه من عمر خلاف.

(2650) - (حديث أنه صلى الله عليه وسلم: " كتب إلى ملوك الأطراف وإلى عماله وسعاته ".
* تقدم.
(8/271)

باب القسمة

(2651) - (حديث: " إنما الشفعة فيما لم يقسم ".
* صحيح.
وقد مضى برقم (1523 و1536).

(2652) - (حديث: " قسم النبى صلى الله عليه وسلم الغنائم بين أصحابه ".
* صحيح.
وقد مضى فى أول (الجهاد) رقم (1225).

(2653) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد ومالك فى " الموطأ ".
* صحيح.
وقد مضى (896).
(8/272)

باب الدعاوى والبينات

(2654) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم , ولكن اليمين على المدعى عليه " رواه أحمد ومسلم.
* صحيح.
وأخرجه البخارى أيضا كما تقدم برقم (2641).

(2655) - (حديث: " شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك ".
* صحيح.
وقد مضى برقم (2608).

(2656) - (حديث أبى موسى: " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين " رواه الخمسة إلا الترمذى.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3613 ـ 3615) والنسائى (2/311) وابن ماجه (2329) والبيهقى (10/254 , 257) من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جده أبى موسى.
وخالفه شعبة فقال: عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه أن رجلين...
أخرجه البيهقى (10/255) من طريق أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة به.
هكذا وقع عنده مرسلا , وليس خطأ مطبعيا , بل هكذا وقعت الراوية عنده , فقد صرح بذلك فى مكان آخر كما يأتى.
ولكنه فى " مسند أحمد " (4/402) بالسند المذكور موصولا هكذا: " ثنا محمد بن جعفر ثنا
(8/273)

شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة , عن أبى بردة عن أبيه ".
فالظاهر أنه سقط من رواية البيهقى منه قوله: " عن أبى بردة " , فعاد الضمير فى قوله: " عن أبيه " إلى أبى بردة فصار مرسلا.
ويؤيد أن الراوية عند أحمد موصولة , أنه أورده فى مسند أبى موسى من " مسنده " , ولو كان عنده مرسلا لم يورده إن شاء الله تعالى , كما هى القاعدة عنده.
ويؤيد أن الرواية عن شعبة موصولة أن سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جده به نحوه.
أخرجه البيهقى (10/257) وقال عقبه: " كذا قال: عن شعبة.
وقد رويناه فيما مضى عن ابن أبى عروبة عن قتادة موصولا , وعن شعبة عن قتادة مرسلا ".
ثم قال: " والحديث معلول عند أهل الحديث , مع الاختلاف فى إسناده على قتادة " قلت: ومن وجوه الاختلاف رواية حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة: " أن رجلين ادعيا دابة , فأقام كل واحد منهما شاهدين , فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين " أخرجه ابن حبان (1201) والبيهقى (10/258).
وفى رواية له من طريق حفص بن عمر حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة أخبرهم عن النضر ابن أنس عن أبى بردة عن أبى موسى به نحوه.
وقال البيهقى: " وكذلك رواه فيما بلغنى إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل عن حماد
(8/274)

متصلا.
فعاد الحديث إلى حديث أبى بردة , إلا أنه عن قتادة عن النضر بن أنس غريب.
ورواه أبو الوليد عن حماد فأرسله , فقال: عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبى بردة : أن رجلين أدعيا دابة... ".
ومن ذلك رواية سعيد بن أبى عروبة أيضا عن قتادة عن خلاس عن أبى رافع عن أبى هريرة به نحوه.
بلفظ: " استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها ".
أخرجه أبو داود (3616 و3618) وعنه البيهقى (10/255) وابن ماجه (2329) والدارقطنى (514 ـ 515) وأحمد (2/489 , 524) من طرق عن سعيد به.
ومنه رواية سعيد بن منصور: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال: " أنبئت أن رجلين اختصما... " فذكر مثل حديث أبى بردة عن أبى موسى.
وأخرجه البيهقى (10/258) وقال: " وكذلك رواه سفيان الثورى عن سماك ".
ثم قال: " هذا مرسل.
وقد بلغنى عن أبى عيسى الترمذى أنه سأل محمد بن إسماعيل البخارى عن حديث سعيد بن أبى بردة عن أبيه فى هذا الباب ؟ فقال: يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة.
قال البخارى: وقد روى حماد بن سلمة: قال سماك بن حرب: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث ".
قال البيهقى: " وإرسال شعبة هذا الحديث عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه فى رواية غندر عنه كالدلالة على ذلك. والله أعلم ".
(8/275)

قلت: لكن المحفوظ عن شعبة وصله كما سبق.
وفى " التلخيص " (4/210): " وقال الدارقطنى والبيهقى والخطيب: الصحيح أنه عن سماك مرسلا ".
قلت: ويتلخص مما سبق أن مدار طرق الحديث كلها ـ حاشا طريق سماك ـ على قتادة , وأنهم اختلفوا عليه فى إسناده اختلافا كثيرا وكذلك فى متنه اختلفوا عليه , ففى روايته عن سعيد بن أبى بردة: " فجعلها بينهما نصفين ".
وكذلك قال فى روايته عن النضر بن أنس.
وأما فى روايته عن خلاس , فليس فيها جعل الدابة بينهما نصفين , وإنما قال: " استهما على اليمين ما كان , أحبا ذلك أو كرها " كما تقدم.
وقد جمع البيهقى بين الروايتين فقال عقب رواية خلاس: " فيحتمل أن تكون هذه القضية من تتمة القضية الأولى فى حديث أبى بردة , فكأنه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد , فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه فى النصف الذى حصل له , فجعل عليهما اليمين , فتنازعا فى البداية بأحدهما , فأمرهما أن يقترعا على اليمين ".
قلت: وهذا جمع حسن لو ثبتت الراوية الأولى , وقد علمت ما فيها من الاختلاف فى إسنادهما , وأن الصواب فيها الإرسال.
وأما الرواية الأخرى فلها شاهدان مرسلان أخرجهما البيهقى (10/259) , أحدهما من طريق سعيد بن المسيب قال: " اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر , فجاء كل واحد منهما
(8/276)

بشهداء عدول على عدة واحدة , فأسهم بينهما صلى الله عليه وسلم , قال: اللهم أنت تقضى بينهم , للذى خرج له السهم " وإسناده صحيح مرسل.
وله شاهد ثالث موصول من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها ".
أخرجه أبو داود (3617) واليهقى (10/255) وأحمد (2/317) من طريق عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجه البخارى فى " صحيحه " (2/160) من هذا الوجه عن أبى هريرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين , فأسرعوا , فأمر أن يسهم بينهم فى اليمين أيهم يحلف " وهو رواية للبيهقى.
واللفظ الأول هو الأرجح , لأن عليه أكثر الراوة عن عبد الرازق , ولاسيما وهو كذلك فى أصل إسحاق بن راهويه عن عبد الرازق كما قال أبو نعيم , والبخارى إنما رواه باللفظ الآخر من طريق إسحاق !
نعم قد أبدى الحافظ فى " الفتح " (5/211) احتمالا , أن يكون لفظ البخارى هذا فى حديث آخر عند عبد الرزاق.
وفيه بعد عندى. والله أعلم.

(2657) - (حديث الحضرمى والكندى ".
* صحيح.
وقد مضى برقم (2632).

(2658) - (حديث أبى موسى: " أن رجليين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل منهما بشاهدين , فقسمه النبى صلى الله عليه وسلم بينهما " رواه أبو داود.
(8/277)

* ضعيف.
وهو لفظ لأبى داود , والآخر باللفظ المذكور فى الكتاب قبله , وسبق هناك تخريجه وبيان أن علته الإرسال.

(2659) - (حديث أبى هريرة: " أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها " رواه أبو داود.
* صحيح.
أخرجه أبو داود وغيره من طريق قتادة بإسناده عن أبى هريرة , وقد اختلف عليه فى إسناده ومتنه كما سبق بيانه قبل حديثين , لكنه بهذا اللفظ صحيح لأن له شاهدين مرسلين وآخر موصولا عن أبى هريرة أيضا بنحوه سبق ذكرهما هناك , وأحد الشاهدين هو الآتى بعد هذا.

(2660) - (روى الشافعى عن ابن المسيب: " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبى صلى الله عليه وسلم بينهما ".
* صحيح.
أخرجه البيهقى (10/259) من طريق ابن أبى مريم حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله أنه سمع سعيد بن المسيب به.
قلت: وإسناده مرسل صحيح.
وقال عقبه: " أخرجه أبو داود فى " المراسيل " عن قتيبة عن الليث.
ولهذا شاهد آخر من وجه آخر ".
ثم ساق من طريق ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة وسليمان بن يسار: " أن رجلين... " ! الحديث.
قلت: وفى معناه قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها ".
وسنده صحيح كما تقدم بيانه قبل ثلاثة أحاديث (2656).
(8/278)

(2661) - (حديث: " البينة على المدعى , واليمين على المدعى عليه ". وفى لفظ: " واليمين على من أنكر " رواه الترمذى (3/479).
* صحيح.
واللفظ الثانى ليس عند الترمذى وإنما هو للدارقطنى , وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
أخرجاه من طرق واهية عنه.
لكن للحديث شاهد من حديث ابن عباس بإسناد صحيح , وآخر من حديث ابن عمر بسند جيد , وقد سبق تخريجهما والكلام عليهما برقم (2641).

(2662) - (حديث: " شاهداك أو يمينه " (4/479).
* صحيح.
وهو متفق عليه من حديث الأشعث بن قيس الكندى , وقد ذكرنا لفظه تحت الحديث (2638).

(2663) - (عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم , قضى باليمين على المدعى عليه " متفق عليه (5/479).
* صحيح.
وقد مر تخريجه برقم (2641).
(8/279)

كتاب الشهادات

(2664) - (حديث: " شاهداك أو يمينه " (1/481).
* صحيح.
وقد مضى (2638).

(2665) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " يكون فى آخر الزمان أمراء ظلمة , ووزراء فسقه , وقضاة خونة , وفقهاء كذبة , فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم كاتبا , ولا عريفا , ولا شرطيا " رواه الطبرانى (2/482).
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 117) وفى " الأوسط " (1/197 ـ 198) وعنه الخطيب فى " تاريخ بغداد " (12/63) من طريق معاوية ابن الهيثم ابن الريان الخراسانى حدثنا داود بن سليمان الخراسانى حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.
وقال الطبرانى: " لم يروه عن قتادة إلا ابن أبى عروبة , ولا عنه إلا ابن المبارك تفرد به داود بن سليمان وهو شيخ لا بأس به ".
وقال الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (5/233): " رواه الطبرانى فى " الصغير " و" الأوسط " , وفيه داود بن سليمان الخراسانى , قال الطبرانى: لا بأس به.
وقال الأزدى ضعيف جدا.
ومعاوية بن الهيثم لم أعرفه , وبقية رجاله ثقات ".
قلت: الظاهر من قول الطبرانى " تفرد به داود " أن معاوية بن الهيثم لم
(8/280)

يتفرد به.
وقد تأكد ذلك برواية الخطيب (10/284) من طريق عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ـ جار ابن الأكفانى ـ قال الخطيب: وكان صدوقا ـ حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبوية المروزى أخبرنا داود بن سليمان المروزى حدثنا عبد الله بن المبارك به.
وابن شبوية ترجمه الخطيب فى " تاريخه " (9/371) وقال ملخصه: " من أئمة الحديث سمع أباه وجماعة , وكان رحل معه , ولقى عدة من شيوخه , قال أبو سعد الإدريسى: " كان من أفاضل الناس , ممن له الرحلة فى طلب العلم " , ومات سنة خمس وسبعين ومائتين ".
فانحصرت العلة فى داود بن سليمان , وقد عرفت اختلاف قولى الطبرانى والأزدى فيه , والأول أوثق عندى من الآخر , ولكن تفرده بتوثيق هذا الرجل مما لا تطمئن له النفس , مع تضعيف الأزدى له , وقد أورده الذهبى فى " الضعفاء " , وقال: " مجهول ". والله أعلم.
والحديث عزاه السيوطى فى " الجامع الكبير " (3/102/1) للخطيب وحده !.
ولبعضه شاهد واه من حديث أنس بن مالك مرفوعا بلفظ: " يكون فى آخر الزمان عباد جهال , وعلماء فساق ".
أخرجه الآجرى كما فى " الكواكب الدرارى " (30/2) (1) عن يوسف بن عطية عن ثابت عنه.
ويوسف هذا ضعيف جدا , ومن طريقه أبو نعيم فى " الحلية " والحاكم فى " الرقاق " من " المستدرك " وقال: " صحيح " فشنع عليه الذهبى فقال: " قلت: " يوسف هالك !
" وفى " الميزان " عن البخارى: منكر الحديث.
وساق له هذا الخبر. اهـ.
ورواه البيهقى فى " الشعب " من هذا الوجه , ثم قال: يوسف كثير المناكير. اهـ.
ومن ثم جزم الحافظ العراقى بضعف الحديث فى موضع من " المغنى ".
__________
(1) ولعله فى " أخلاق العلماء " للآجرى أو " آداب حملة القرآن له " والأول مطبوع , والآخر منه عدة نسخ مخطوطة فى الظاهرية.
(8/281)

كذا فى " فيض القدير " للمناوى.
ولم أعثر عليه فى " الرقاق " عن " المستدرك ". والله أعلم [1].

(2666) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " (2/472).
* صحيح.
وقد مضى (896).

(2667) - (قال ابن عباس: " سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الشهادة , فقال: ترى الشمس ؟ قال: على مثلها فاشهد , أو دع " رواه الخلال (1/483).
أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " (380) وابن عدى فى " الكامل " (361/2) وأبو إسحاق المزكى فى " الفوائد المنتخبة " (ق 110/1) والحاكم (4/98 ـ 99) وعنه البيهقى (10/156) من طرق عن محمد بن سليمان بن مسمول حدثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن طاوس اليمانى عن ابن عباس به.
وقال العقيلى وابن عدى: " لا يعرف إلا بابن مسمول , وكان الحميدى يتكلم فيه ".
وأما الحاكم , فقال: " صحيح الإسناد !
" ورده الذهبى بقوله: " قلت: واه , فعمرو بن مالك البصرى قال ابن عدى: كان يسرق الحديث.
وابن مسمول ضعفه غير واحد ".
وقال البيهقى عقبه: " ابن مسمول , تكلم فيه الحميدى , ولم يرو من وجه يعتمد عليه ".
وأقره الحافظ فى " التلخيص " (4/198) , وقال فى ابن مسمول: " وهو ضعيف " .
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { عثرنا عليه : أخرجه الحاكم فى " المستدرك " ( 4/351 ) فى كتاب " الرقاق " منه , والآجرى فى " أخلاق العلماء " ( ص/87 ) , وأبو نعيم فى " حلية الأولياء " ( 2/332 ) . ولم نجد للحاكم تصحيحا للحديث كما فى نقل المناوى السابق }
(8/282)

باب شروط من تقبل شهادته

(2668) - (حديث جابر: " أنه صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض " رواه ابن ماجه من رواية مجالد , وهو ضعيف (1/486).
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (2374) وكذا البيهقى (10/165) من طريق أبى خالد الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله.
وقال البيهقى: " هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد , وهو مما أخطأ فيه , وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبى عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع ".
ثم أخرجه من طريق الدارقطنى , وهذا فى " سننه " (529) من طريق عبد الواحد قال: سمعت مجالدا يذكر عن الشعبى قال: " كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها , ولا يجيز شهادة اليهودى على النصرانى , ولا النصرانى على اليهودى , إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها ".

(2669) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا تجوز شهادة خائن , ولا خائنة , ولا ذى غمر على أخيه " رواه أحمد وأبو داود (2/487).
* حسن.
أخرجه أحمد (2/204 , 225 ـ 226) وأبو داود (3600 , 3601) وكذا الدارقطنى (528) والبيهقى (10/200) وابن عساكر فى
(8/283)

" تاريخ دمشق " (15/187/2) من طريق سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به وزاد بين الفقرتين: " ولا زان ولا زانية ".
قلت: وإسناده حسن.
وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/198): " وسنده قوى ".
وتابعه آدم بن فائد عن عمرو بن شعيب به بلفظ الكتاب إلا أنه قال: " ولا محدود فى الإسلام , ولا محدودة " بدل: " ولا زان ولا زانية ".
أخرجه الدارقطنى (529) والبيهقى (10/155) من طريق أبى جعفر الرازى من طريق آدم بن فائد.
قلت: وآدم هذا مجهول كما قال الذهبى تبعا لابن أبى حاتم (1/1/268) وأبو جعفر الرازى سىء الحفظ.
وتابعه حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به مثل لفظ آدم.
أخرجه ابن ماجه (2366) والبيهقى وأحمد (2/208).
والحجاج مدلس وقد عنعنه.
وتابعه المثنى بن الصباح عن عمرو به.
أخرجه البيهقى وقال: " آدم بن فائد والمثنى بن الصباح لا يحتج بهما ".
وللحديث شاهد من رواية عائشة يأتى بعد خمسة أحاديث.

(2670) - (حديث أبى موسى مرفوعا: " من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله " رواه أبو داود (2/488).
(8/284)

* حسن.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (2/958/6) والبخارى فى " الأدب المفرد " (1269 , 1272) وأبو داود (4938) وابن ماجه (3762) والحاكم (1/50) وابن أبى الدنيا فى " ذم الملاهى " (161/2) والآجرى فى " تحريم النرد " (41/2 , 42/1) والبيهقى (10/514 , 215) وأحمد (4/394 , 397 , 400) من طرق عن سعيد بن أبى هند عن أبى موسى به.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
قلت: له علة , وهى الانقطاع بين سعيد وأبى موسى , فقد ذكر أبو زرعة وغيره أن حديثه عنه مرسل.
وقال الدارقطنى فى " العلل ": رواه أسامة بن زيد الليثى عن سعيد بن أبى هند عن أبى مرة مولى أم هانىء عن أبى موسى.
قال الدارقطنى بعد أن أخرجه: هذا أشبه بالصواب.
قال الحافظ فى " التهذيب ": " قلت: رواه كذلك من طريق عبد الله بن المبارك عن أسامة.
لكن رواه ابن وهب عن أسامة , فلم يذكر فيه أبا مرة ".
وهذا هو الصواب عندى: أولا: لاتفاق ابن وهب ووكيع عليه. واثنان أحفظ من واحد.
ثانيا: أن عبد الله بن المبارك قد قال فى إسناده "... عن أبى مرة مولى عقيل ـ فيما أعلم ـ ".
فقوله " فيما أعلم " ـ والظاهر أنه من أسامة , يشعر أنه لا جزم عنده بذلك.
ثالثا: أنه الموافق لرواية الجماعة عن سعيد بن أبى هند , فالأخذ به أولى , بل واجب لأن الجمع أحفظ من الواحد , لاسيما إذا كان مثل أسامة فإن فى حفظه شيئا من الضعف , يجعل حديثه فى مرتبة الحسن , إذا لم يخالف , وأما مع المخالفة , فغيره أوثق منه , لاسيما إذا كانوا جماعة.
ولاسيما إذا وافقهم فى إحدى الروايتين عنه.
(8/285)

و بالجملة فعلة هذا الإسناد الانقطاع كما تقدم عن أبى زرعة , ويؤيده أن بين وفاتى أبى موسى وسعيد بن أبى هند ستة وستين سنة !.
لكن للحديث طريق أخرى , يرويها يزيد بن خصيفة عن حميد بن بشير ابن المحرر عن محمد بن كعب عن أبى موسى الأشعرى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يقلب كعباتها أحد ينتظر ما تأتى به إلا عصى الله ورسوله ".
أخرجه أحمد (4/407) وأبو يعلى فى " مسنده " (ق 346/1) وابن أبى الدنيا (161/1) وعنه البيهقى (10/215).
قلت: ورجالة ثقات غير حميد بن بشير هذا , أورده الحسينى فى رجال المسند , وقال: " وثقه ابن حبان ".
وتعقبه الحافظ بما خلاصته أنه لم يره هكذا فى " ثقات ابن حبان " وإنما فى الطبقة الثالثة: " حميد بن بكر ".
ثم ساق إسناد الحديث من " المسند " ثم قال : " فظهر أن الذى فى نسختى من " الثقات " تحريف , والصواب: " بشير ".
قلت: الظاهر أن نسخ " كتاب الثقات " مختلفة , فإن فى نسخة الظاهرية منه " حميد بن بكر " أيضا , وكذلك هو فى " اللسان " والله أعلم.
وبالجملة , فالإسناد لا بأس به فى الشواهد والمتابعات. والله أعلم.
وفى الباب عن بريدة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده فى لحم خنزيز ودمه ".
أخرجه مسلم (7/50) والبخارى فى " الأدب المفرد " (1271) وأبو داود (4939) وابن ماجه (3763) والآجرى وأحمد (5/352 , 361) من
(8/286)

طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه.
وأخرج الآجرى والبيهقى عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: " النرد من الميسر " وإسناده صحيح.

(2671) - (عن واثلة بن الأسقع مرفوعا: " إن لله عز وجل فى كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة , ليس لصاحب الشاه منها نصيب " رواه أبو بكر (2/489).
* موضوع.
قال الحافظ السخاوى فى " عمدة المحتج فى حكم الشطرنج " (11/2): " أخرجه ابن حبان فى ترجمة محمد بن الحجاج من " الضعفاء " من طريق محمد بن صالح ( القتاد ) [1] حدثنا محمد بن الحجاج ـ هو المصغر [2] ـ حدثنا (حدام) [3] بن يحيى عن مكحول عن واثلة به.
وزاد: قال مكحول: يعنى الشطرنج.
ورواه ابن الجوزى فى " العلل المتناهية " من طريق الدارقطنى عن ابن حبان.
( والمصغر ) [4] قال فيه الإمام أحمد: تركت حديثه.
وقال يحيى: ليس بثقة.
وقال مسلم والنسائى والدارقطنى: متروك.
وهو عند ابن أبى الدنيا وأبى بكر الأثرم (1) من هذا الوجه , والمتهم به ابن الحجاج.
وأخرجه المخلص فى " فوائده " قال: حدثنا أبو حامد محمد بن هارون حدثنا محمد بن صالح بن يزيد الضبى حدثنا محمد بن الحجاج به إلا أنه قال: حدثنا أبو يحيى بدل (حدام) [5] , فلعلها كنيته.
وجاء من وجه آخر , أخبرنيه أبو الطيب المصرى بقراءتى عليه بالسند الماضى فى المقدمة إلى محمد بن جعفر الحافظ حدثنا عبد الله بن محمد بن أيوب المحزمى حدثنا داود بن المحبر حدثنا عيدام بن يحيى عن عبيد بن شهاب عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله تبارك وتعالى لوح ينظر فيه فى كل يوم ثلاثا وستين نظرة , يرحم بها عباده , ليس لأهل الشاه فيها نصيب.
قلت: وفى رواته من اتهم بالوضع , مع أن فى بعضهم من لم أعرفه.
وفى ظنى أن عبدام {؟} يحيى هو (" حدام ") [6] تصحف.
والله أعلم.
__________
(1) قلت: وهو الذي عزاه المصنف إليه في أغلب الظن , فإن ابن أبي الدنيا كنيته أبو بكر أيضا , ولم أره في "ذم الملاهي" لأن في النسخة خرما.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , وعند ابن حبان : القناد }
[2] { كذا فى الأصل , وعند ابن حبان : المصفر }
[3] { كذا فى الأصل , وعند ابن حبان : خذام }
[4] { كذا فى الأصل , والصواب : المصفر }
[5] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: خذام }
[6] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: خذام }
(8/287)

(2672) - (أثر: " أن عليا رضى الله عنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج , فقال: ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون ؟ ! ".
أخرجه الآجرى فى " تحريم النرد " (ق 43/1): حدثنا عمر حدثنا محمد بن إسحاق أنبأنا عبيد الله بن موسى حدثنا فضيل بن مرزوق عن ميسرة النهدى قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون من رجال " التهذيب " غير عمر وهو ابن محمد بن بكار , ترجمة الخطيب (11/222 ـ 223) وقال: " وكان ثقة.
مات سنة ثمان وثلاثمائة ".
قلت: لكنه منقطع , لأن ميسرة وهو ابن حبيب إنما يروى عن التابعين مثل أبى إسحاق السبيعى وغيره.
وأخرجه ابن أبى الدنيا فى " ذم الملاهى " (162/2): حدثنا زياد بن أيوب قال : حدثنا شبابة بن سوار عن فضيل بن مرزوق به.
ومن طريقه أخرجه البيهقى (10/212) والسخاوى فى " عمدة المحتج " (13/1) وقال: " ورجاله موثقون , فزياد أخرج له البخارى له فى " صحيحه " , و... وميسرة أخرج له البخارى فى " الأدب المفرد " ووثقه أحمد وابن معين و... لكن لم أقف على روايته عن على , فعلى هذا فالحديث منقطع , وقد عجبت ممن صحح إسناده , وقال الإمام أحمد: أصح ما فى الشطرنج قول على ".
ثم أخرجه ابن أبى الدنيا وعنه السخاوى من طريق سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن على به وزاد: " لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفى خير له من أن يسمها ".
وقال السخاوى: " وهذا السند ضعيف , لضعف الأصبغ , والراوى عنه ".
(8/288)

قلت: بل هو ضعيف جدا , فإن سعدا وشيخه كلاهما متروكان رافضيان , والأول رماه ابن حبان بالوضع.
وله طريق ثالث: أخرجه السخاوى من طريق أبى إسحاق يعنى السبيعى قال: فذكره.
وقال: " وسنده حسن , إلا أن أبا إسحاق قيل: إنه لم يسمع من على , مع أنه رآه ".
قلت: وهب أنه سمع منه , فلا يثبت الاتصال بذلك حتى يصرح بالسماع منه لأنه معروف بالتدليس , ثم هو إلى ذلك كان اختلط.
وجملة القول أن هذا الأثر لا يثبت عن على , لأن خير أسانيده هذا والأول , وكلاهما منقطع , ومن المحتمل أن يعود إلى تابعى كبير , وهو مجهول.
بل من المحتمل أن يعود الأول إلى الآخر , فيصير طريقا واحدا , وذلك لأن ميسرة من شيوخه أبو إسحاق السبيعى كما سبقت الإشارة إلى ذلك. والله أعلم.

(2673) - (روى أبو مسعود البدرى مرفوعا: " إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت " رواه البخارى (2/489).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/379 , 4/140) وكذا أبو داود (4797) وابن ماجه (4183) وأحمد (4/121 , 122 , 5/273) عن منصور عن ربعى بن حراش حدثنا أبو مسعود به.

فصل

(2764) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية " (2/490).
(8/289)

* صحيح.
أخرجه أبو داود (3602) وابن ماجه (2367) وابن الجارود (1009) والحاكم (4/99) وأبو محمد المخلدى فى " الفوائد " (257/2) من طريق ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة به وقال الحافظ ابن دقيق فى " الإلمام بأحاديث الأحكام ": " ورجاله إلى منتهاه رجال الصحيح ".
وسكت عنه الحاكم , فقال الذهبى: " لم يصححه المؤلف , وهو حديث منكر على نظافة سنده ".
وقال المناوى فى " فيض القدير ": " وقال ابن عبد الهادى: فيه أحمد بن سعيد الهمدانى , قال النسائى: ليس بالقوى ".
قلت: أحمد هذا إنما هو فى سند أبى داود , وقد توبع عند الآخرين فلا وجه لإعلال الحديث به.
والحق أن الحديث صحيح الإسناد , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.
رواه مسلم بن خالد حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ:" لا يجوز شهادة ذى الظنة , ولا ذى الحنة ".
أخرجه الحاكم (4/99) والبيهقى (10/201).
ومسلم بن خالد هو الزنجى وفيه ضعف من قبل حفظه.
لكن له شاهد مرسل , يرويه ابن أبى ذئب عن الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن الأعرج (الأصل: أنبأ الأعرج) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فذكره.
أخرجه البيهقى.
قلت: والحكم بن مسلم , روى عنه سعيد بن أبى بلال أيضا , وذكره
(8/290)

ابن حبان فى " الثقات " , فلا بأس به فى الشواهد , وقد خالفه محمد بن عبد الرحمن فوصله عن الأعرج أحسبه عن أبى هريرة مرفوعا.
أخرجه المخلص فى " الفوائد المنتقاة " (4/173 ـ 174): حدثنا أحمد (يعنى ابن عبد الله بن سيف) حدثنا عمر (يعنى ابن شيبة) حدثنا عمر بن على: حدثنا محمد ابن عبد الرحمن... وهذا إسناد رجاله ثقات غير أحمد هذا , فلم أجد له ترجمة.
وعلى كل حال فهذا اللفظ بمجموع طرقه حسن عندى على أقل المراتب , وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبى.
(8/291)

باب موانع الشهادة

(2675) - (عن عائشة مرفوعا: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة , ولا ذى غمر على أخيه , ولا ظنين فى قرابة ولا ولاء " ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبى هريرة. ورواه أحمد وأبو داود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب (2/491).
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (2/48) والدارقطنى (529) والبيهقى (10/155) من طريق يزيد ابن زياد الدمشقى عن الزهرى عن عروة عنها.
وقال الترمذى: " لا يصح عندى من قبل إسناده ".
وقال الدارقطنى: " ضعيف , لا يحتج به ".
وقال البيهقى: " هذا ضعيف ".
وكذلك قال الحافظ " التلخيص " (4/198).
وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/476): "... فسمعت أبا زرعة يقول: هذا حديث منكر. ولم يقرأ علينا ".
وأما حديث عمر , فلم أقف على إسناده , ولا مرفوعا , وقد ذكره مالك فى " الموطأ " (2/720/4) أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: " لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ".
وهذا موقوف معضل.
وأما حديث أبى هريرة وعمرو بن شعيب فتقدما.
(8/292)

لكن ثبت فى كتاب عمر إلى أبى موسى: " والمسلمون عدول , بعضهم على بعض إلا مجلودا فى حد , أو مجربا فى شهادة زور أو ظنينا فى ولاء أو قربة ".
أخرجه البيهقى وقال: " وهذا إنما أراد به قبل أن يتوب , فقد روينا عنه أنه قال لأبى بكرة رحمه الله: تب تقبل شهادتك , وهذا هو المراد بما عسى يصح فيه من الأخبار ".
وقال قبل ذلك: " لا يصح فى هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم شىء يعتمد عليه " .

(2676) - (فاطمة بضعة منى يريبنى ما رابها " (2/491).
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/453) ومسلم (7/491) والترمذى (2/319) وابن ماجه (1998) وأحمد (4/328) من طريق ابن أبى مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وهو على المنبر: " إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب , فلا آذن , ثم لا آذن , ثم لا آذن , إلا أن يريد بن أبى طالب أن يطلق ابنتى , وينكح ابنتهم , فإنما هى بضعة منى , يريبنى ما أرابها , ويؤذينى ما آذاها ".
هذا لفظ البخارى وأحمد , ولفظ الآخرين: " ما رابها ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح.
وفى رواية لمسلم:
(8/293)

" إنما فاطمة بضعة منى يؤذينى ما آذاها ".
وفى أخرى له من طريق على بن الحسين عنه قال: " إن على بن أبى طالب خطب بنت أبى جهل على فاطمة , فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس فى ذلك على منبره هذا , وأنا يومئذ محتلم , فقال: إن فاطمة منى , وإنى أتخوف أن تفتن فى دينها...".
وفى رواية من طريق أبى حنظلة رجل من أهل مكة: " أن عليا خطب ابنة أبى جهل... " الحديث ـ نحوه باختصار ـ أخرجه الحاكم (3/159) , وذكر له شاهدا من حديث عبد الله بن الزبير أن عليا إلخ , بلفظ رواية مسلم وزاد فى آخرها: " وينصبنى ما أنصبها " وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
وهو كما قال: ومن هذا الوجه أخرجه أحمد (4/5) والترمذى (4/319) وقال: " حسن صحيح ".

(2677) - (حديث: " المكاتب عبد ما بقى عليه درهم " (2/491).
* حسن.
وقد مضى (1694).

(2678) - (حديث: " ولا ذى غمر على أخيه " (2/492).
* حسن.
وقد مضى برقم (2669).
(8/294)

باب أقسام المشهود به

(2679) - (أثر: " أن أبا بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه , ولما لم يصرح زياد بذلك بل قال: رأيت أمرا قبيحا , فرح عمر , وحمد الله , ولم يقم الحد عليه ".
* صحيح.
وقد ذكرت ألفاظه ومخرج برقم (2361).

(2680) - (قوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: " أربعة شهداء , وإلا حد فى ظهرك ... " الحديث.
رواه النسائى.

(2681) - (حديث قبيصة: "... ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة " الحديث , رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى ( 2/494).
* صحيح.
وقد مضى فى " الزكاة ".

(2682) - (روى عن الزهرى قال: " جرت السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , أن لا تقبل شهادة النساء فى الحدود " قاله فى الكافى (2/494).
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (11/79/2) أخبرنا حفص وعباد بن العوام عن حجاج عن الزهرى قال: " مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء فى الحدود ".
(8/295)

قلت: وهذا مع إعضاله فيه الحجاج وهو {؟} ابن أبى شيبة: أخبرنا معن بن عيسى عن ابن أبى ذئب عن الزهرى قال: " لا يجلد فى شىء من الحدود إلا بشهادة رجلين ".
قلت: وهذا إسناد صحيح , فهذا هو الصواب أنه من قول الزهرى غير مرفوع .
والحديث قال الحافظ فى " التلخيص " (4/207): " روى عن مالك عن عقيل عن الزهرى بهذا وزاد: ولا فى النكاح ولا فى الطلاق.
ولا يصح عن مالك.
ورواه أبو يوسف فى " كتاب الخراج " عن الحجاج عن الزهرى به ".

(2683) - (حديث ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد " رواه أحمد والترمذى وابن ماجه , ولأحمد فى رواية: " إنما ذلك فى الأموال " ورواه أيضا عن جابر مرفوعا.
* صحيح.
أخرجه مسلم أيضا (5/128) وأبو داود (3608) والنسائى فى " الكبرى " (ق 7/2) وابن ماجه (2370) والطحاوى (2/280) وابن الجارود (1006) والبيهقى (10/167) والشافعى (1402) وأحمد (1/248 و315 و323) وابن عدى فى " الكامل " (187/2) عن طريقين عن سيف بن سليمان أخبرنى قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به واللفظ للنسائى والطحاوى والشافعى وأحمد فى رواية وكذا البيهقى ولفظ مسلم والآخرين: "... وشاهد ".
والراوية الأخرى التى عزاها المصنف لأحمد هى عنده هكذا: " قال عمرو: إنما ذاك فى الأموال ".
وكذلك هى عند الشافعى , فهو من قول عمرو بن دينار , وليس من قول ابن عباس , كما أوهم المصنف.
(8/296)

و لم يخرجه الترمذى من حديث ابن عباس , وإنما من حديث غيره كما يأتى.
وتابعه محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه.
أخرجه أبو داود (3609) وعنه البيهقى من طريقين عن عبد الرزاق أخبرنا محمد بن مسلم.
وزاد فى إحدهما: " قال عمر: فى الحقوق ".
وتابع عبد الرزاق عبد الله بن محمد بن ربيعة حدثنا محمد بن مسلم به إلا أنه قال: عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس.
فأدخل بينهما طاوسا.
أخرجه الدارقطنى (516) وقال: " خالفة عبد الرزاق , ولم يذكر طاوسا , وكذلك قال: سيف عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ".
قلت: وابن ربيعة هذا هو القدامى المصيصى قال الذهبى: " أحد الضعفاء , أتى عن مالك بمصائب ".
قلت: فلا يلتفت إليه أصلا فكيف إذا خالف , لاسيما وقد خالفه أيضا أبو حذيفة , فرواه مثل عبد الرزاق.
أخرجه البيهقى (10/168) وقال: " وخالفهما من لا يحتج بروايتهم عن محمد بن مسلم , فزادوا فى إسناده طاوسا , ورواه بعضهم من وجه آخر عن عمرو فزاد فى إسناده جابر بن زيد , ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء ".
قلت: ومحمد بن مسلم هو الطائفى واسم جده سوسن , وهو صدوق يخطىء كما فى " التقريب " , فهو فى المتابعات جيد.
وأما سيف بن سليمان فهو ثقة بلا خلاف.
بل قال الساجى: " أجمعوا على أنه صدوق ثقة , غير أنه اتهم بالقدر ".
(8/297)

و فى " التقريب ": " ثقة ثبت ".
قلت: ومع ذلك فقد أوهم ابن التركمانى أن بعضهم لينه , فقال: " وذكر الذهبى سيفا فى كتابه فى الضعفاء وقال: رمى بالقدر ".
قلت: نص الذهبى فى " الضعفاء ": " ثقة رمى بالقدر ".
فتأمل كيف أسقط ابن التركمانى قوله " ثقة " ليتوهم القارىء لنقله عن الذهبى أن الذهبى ضعفه بإيراده إياه فى " الضعفاء " الذى الأصل فيه أن كل من يورده ضعيف إلا من نص على توثيقه كهذا !.
ولم يكتف ابن التركمانى بهذا الإيهام فقال عقب ما سبق: " وقال فى " الميزان ": ذكره ابن عدى فى " الكامل " وساق له هذا الحديث , وسأل عباس يحيى عن هذا [ الحديث قال: ليس بمحفوظ , وسيف قدرى ] " (1).
قلت: قوله " ليس محفوظ " هو كالجرح غير المفسر فلا يقبل لاسيما , ورجال الإسناد كلهم ثقات بلا خلاف , وقد عارضه الإمام مسلم بإيراده إياه فى " الصحيح ".
ثم إن الذهبى لم يسكت عليه بل إنه اشار إلى رده فقال: " رواه أيضا عبد الرزاق عن محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو ".
قلت: فهذان ثقتان قيس بن سعد والطائفى ـ على ما بينا من حاله ـ قد روياه عن عمرو بن دينار , فممن الوهم ؟ !.
نعم قد قال الطحاوى:
__________
(1) قلت مابين المعكوفتين سقطت من " ابن التركمانى " استدركتها من " الميزان " .
(8/298)

" حديث منكر , لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشىء " !.
قلت: وهذا الإعلال ليس بشىء , لأنه جار على اشتراط ثبوت اللقاء فى الاتصال كما هو مذهب البخارى , والمرجوح عند الجمهور , وقد رده الإمام مسلم فى مقدمة " صحيحه " وأثبت أن المعاصرة كافية فى ذلك إذا كان الراوى غير مدلس , والأمر كذلك هنا فإن قيس بن سعد عاصر عمرو بن دينار وشاركه فى الرواية عن عطاء ـ وثلاثتهم مكيون ـ بل كان قد خلف عطاء فى مجلسه , يعنى فى المسجد الحرام , ففى مثل هذا يكاد يقطع الناظر بثبوت التلاقى بينهما , فإذا لم يثبت , فالمعاصرة متحققة , ثم هو ليس يعرف بتدليس , فماذا يضر أن الطحاوى وغيره لا يعلم أن قيسا حدث عن عمرو , وهو قد روى عنه هذا الحديث وغيره أيضا كما فى " الكامل " ما دام أنه غير مدلس ؟ !
وظنى أن الحديث لو كان غير مخالف للمذهب الحنفى لما تشبث الطحاوى فى رده بهذه العلة الواهية , ولو أوهم ابن التركمانى ما أوهم مما سبق بيانه. والله المستعان.
وأما ما ذكره فى " الجوهر النقى " عن البخارى أنه قال: " عمرو بن دينار لم يمسع عندى هذا الحديث من ابن عباس ".
فالجواب عنه , كالجواب عن إعلال الطحاوى (1).
لاسيما وعمرو بن دينار ثابت لقاؤه لابن عباس ومكثر من الرواية عنه.
ومن الغرائب قول الزيلعى فى " نصب الراية " (4/97) عقب قول البخارى المذكور: " ويدل على ذلك ما أخرجه الدارقطنى عن عبد الله بن محمد بن ربيعة...".
فذكر ما تقدم أنه أدخل بين عمرو وابن عباس طاوسا.
ولكن الزيلعى سرعان ما تبين له أنه لا وجه لهذا الاستدلال لضعف ابن ربيعة , فتدارك الأمر بما نقله عن ابن القطان قال: " ولكن هذه الرواية لا تصح من جهة عبد الله بن محمد بن ربيعة وهو
__________
(1) وراجع له " التنكيل بما فى تأنيب الكوثرى من الأباطيل " للشيخ عبد الرحمن اليمانى رحمه الله فقد كفى وشفى.
(8/299)

القدامى يروى عن مالك وهو متروك.
قاله الدارقطنى ".
ثم قال الزيلعى: " وقال البيهقى فى " المعرفة ": قال الطحاوى: لا أعلم قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دينار بشىء.
وهذا مدخول , فإن قيسا ثقة أخرج له الشيخان فى " صحيحيهما ".
وقال ابن المدينى: هو ثبت.
وإذا كان الراوى ثقة , وروى حديثا عن شيخ يحتمله سنه ولقبه , وكان غير معروف بالتدليس وجب قبوله , وقد روى قيس بن سعد عمن هو أكبر سنا , وأقدم موتا من عمرو بن دينار كعطاء بن أبى رباح ومجاهد بن جبر , وقد روى عن عمرو بن دينار من كان فى قرن قيس , وأقدم لقيا منه كأيوب السختيانى , فإنه رأى أنس بن مالك , وروى عن سعيد بن جبير , ثم روى عن عمرو بن دينار , فكيف ينكر رواية قيس بن سعد عن عمرو بن دينار ؟ ! غير أنه روى ما يخالف مذهبه , ولم يجد له مطعنا سوى ذلك ".
ثم ذكر البيهقى متابعة الطائفى , وذكر له طريقا أخرى عن ابن عباس أعرضت عن ذكرها لشدة ضعفها , وعدم الحاجة إلى التقوى بها , لاسيما وللحديث شواهد قوية بعضها صحيح , وبعضها جيد , وبعضها حسن لغيره وقد قال ابن عبد البر كما قال الزيلعى (4/97): " هذا حديث صحيح , لا مطعن لأحد فى إسناده , ولا خلاف بين أهل العلم فى صحته , وقد روى القضاء باليمين والشاهد عن النبى صلى الله عليه وسلم من حديث أبى هريرة , وعمرو , وابن عمرو , وعلى , وابن عباس , وزيد بن الليث وجابر بن عبد الله , وسعد بن عبادة , وعبد الله بن عمرو بن العاص , والمغيرة بن شعبة , وعمارة بن حزم , وسرق , بأسانيد حسان ".
قلت: وإليك تخريج وتحقيق الكلام على أسانيد ما تيسر منها: الأول: عن أبى هريرة , يرويه سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد ".
(8/300)

أخرجه الترمذى (1/215) وأبو داود أيضا (3610) والشافعى (1406) وابن ماجه (2368) والطحاوى (2/281) من طريق عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ".
قلت: وإسناده على شرط مسلم.
ولا يضره رواية سليمان بن بلال عن ربيعة به قال سليمان: " فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث , فقال: ما أعرفه , فقلت له: إن ربيعة أخبرنى به عنك , قال: فإن كان ربيعة أخبرك عنى فحدث به عن ربيعة عنى ".
أخرجه أبو داود (3611) والطحاوى وابن الجارود (1007) دون قول سليمان.
وعند الشافعى نحوه من طريق عبد العزيز قال: " قال عبد العزيز , فذكرت ذلك لسهيل , قال: أخبرنى ربيعة وهو عندى ثقة أنى حدثته إياه , ولا أحفظه.
قال عبد العزيز: وكان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض حفظه ونسى بعض حديثه , وكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه ".
وأخرجه الطحاوى من طريق يحيى بن عبد الحميد يعنى الحمانى قال: حدثنا سليمان ابن بلال والدراوردى , فذكر بإسناده مثله.
قال عبد العزيز: فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه ".
كذا رواه الحمانى مختصرا من قول عبد العزيز , والحمانى سىء الحفظ فلا يحتج بما تفرد به , فكيف إذا خالف.
وفى " العلل " لابن أبى حاتم (1/463): " قيل لأبى: يصح حديث أبى هريرة فى اليمين مع الشاهد ؟ فوقف وقفة فقال: ترى الدراوردى (يعنى عبد العزيز بن محمد) ما يقول ؟ يعنى ؟: قلت لسهيل فلم يعرفه .
قلت: فليس نسيان سهيل دافعا لما حكى عنه ربيعة ,
(8/301)

و ربيعة ثقة , والرجل يحدث بالحديث وينسى , قال: أجل هكذا هو , ولكن لم نر أنه تبعه متابع على روايته , وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم هذا الحديث , قلت: إنه يقول (كذا ولعل الصواب إنك تقول) بخبر الواحد.
قال: أجل غير أنى لا أدرى لهذا الحديث أصلا عن أبى هريرة , أعتبر به , وهذا أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة ".
قلت: لقد دلتنا هذه المحاورة الطريفة بين أبى حاتم وابنه , أن أباه لا يعتبر نسيان سهيل للحديث بعد أن حدث به علة تقدح فى صحة الحديث , وإنما العلة عنده تفرد ربيعة به عن سهيل من بين جميع الذين رووا عنه , ولا يخفى أن ذلك ليس بعلة قادحة , إذا كان المتفرد ثقة ضابطا كما هو مقرر فى " المصطلح " لاسيما إذا كان المتفرد مثل ربيعة بن أبى عبد الرحمن الفقيه الثقة المحتج به فى " الصحيحين " , وكم من أحاديث تفرد ب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1476
العمر : 65
العمل/الترفيه : كاتب
المزاج : مدمن الاهلى
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

كتـــــاب القضاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتـــــاب القضاء   كتـــــاب القضاء Icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2015 8:41 pm

(8/303)

" هكذا رواه جماعة عن جعفر بن محمد مرسلا.
ورواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى وهو من الثقات عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم موصولا ".
قال: " وروى عن حميد بن الأسود وعبد الله العمرى وهشام بن سعيد وغيرهم عن جعفر ابن محمد كذلك موصولا ".
قلت: العمرى ضعيف وهشام قريب منه وكذا ابن الأسود , فلا يعارض بمثلهم رواية مالك ومن معه من الثقات الذين أرسلوه.
ولذلك قال الترمذى عقبه: " وهذا أصح , وهكذا روى سفيان الثورى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبى...مرسل ".
ومن الغير الذين أشار إليهم البيهقى ممن وصلوا الحديث عن جعفر بن محمد إبراهيم بن أبى حية عنده , وهو متروك.
وقد كان رأى الإمام أحمد ترجيح المرسل , ثم لا أدرى ما الذى بدا له حتى صحح الموصول كما تقدم عن ابنه.
والله أعلم.
وعلى كل حال فهذا المرسل صحيح الإسناد , فمثله حجة بالاتفاق أما الحنفية فظاهر , أما الآخرون فلشواهده المرفوعة المتقدمة من حديث ابن عباس وأبى هريرة.
ثم استدركت فقلت: لعل عبد الله بن أحمد حين ذاكر أباه فى هذا الحديث ذكره بمتابعة بعض الثقات لعبد الوهاب الثقفى , فوافقه على ذلك , وصحح الوصل.
ويؤيد هذا ما قال الدارقطنى فى " كتاب العلل " كما فى " نصب الراية " (4/100): " وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث , وربما وصله عن جابر , لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر , والقول قولهم , لأنهم زادوا , وهم ثقات , وزيادة الثقة مقبولة ".
(8/304)

قلت: فإن كان يعنى بـ " الثقات " الذين أشار إليهم غير حميد بن الأسود وهشام بن سعد , ممن لا خلاف فى ثقتهم , فالقول ما قال , وإلا فالمرسل هو الأصح كما تقدمه والله أعلم.
الثالث: عن سرق: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب ".
أخرجه ابن ماجه (2371) والبيهقى (10/172 ـ 173) عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عنه.
قلت: ورجاله ثقات غير هذا الرجل فإنه لم يسم.
الرابع: عن سعد بن عبادة.
قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن وأخبرنى ابن لسعد بن عبادة قال: وجدنا فى كتاب سعد... فذكره.
أخرجه الترمذى (10/251) والدارقطنى (516) والبيهقى (10/171) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن ربيعة به.
وخالفه سليمان بن بلال فقال: عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن إسماعيل بن عمرو ابن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا فى كتب أو فى كتاب سعد بن عبادة ...
" أخرجه أحمد (5/285) والبيهقى (10/171).
قال الحافظ ابن حجر فى " التعجيل ": " فظهر من رواية سليمان هذه أن المبهم فى رواية الدراوردى ابن جد " سعد , وهو عمرو بن قيس , وهى فائدة جليلة , لكنى لم أر فى كتب الأنساب لقيس بن سعد بن عبادة , ذكر ولد اسمه عمرو , ولا لولد , ابن اسمه إسماعيل , وإنما أعرف عمرو ابن شرحبيل بن سعد , وهو من رجال (التهذيب) ".
قلت: أخرجه من طريقه الشافعى فقال (1404): أخبرنا عبد العزيز
(8/305)

بن محمد بن أبى عبيدة الدراوردى عن ربيعة بن عبد الرحمن عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل ابن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: " وجدنا...".
وتابعه عمارة بن غزية عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة: " أنه وجد كتابا فى كتب آبائه: هذا ما رفع أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة ابن شعبة قالا: " بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجلان يختصمان مع أحدهما شاهد له على حقه , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين صاحب الحق مع شاهده , فاقتطع بذلك حقه ".
أخرجه البيهقى (10/171) من طريق ابن لهيعة ونافع بن يزيد عن عمارة.
قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع.

(2684) - (عن حذيفة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم , أجاز شهادة القابلة وحدها " ذكره الفقهاء فى كتبهم (2/496).
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (524) والبيهقى (10/151) عن طريق محمد بن عبد الملك الواسطى عن الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة به دون قوله: " وحدها ".
وقالا: " محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش بينهما رجل مجهول ".
ثم أخرجه الدارقطنى وعنه البيهقى من طريق الواسطى عن أبى عبد الرحمن المدائنى عن الأعمش.
فذكره بنحوه.
(8/306)

باب اليمين فى الدعاوى

(2685) - (البينة على المدعى , واليمين على من أنكر " هذه قطعة من حديث خرجه النووى عن ابن عباس (2/501).
* صحيح.
وقد مضى تخريجه برقم (2641) , وأن بعض أسانيده صحيح وقد حسنه النووى فى " الأربعين " له.

(2686) - (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم " (1/502).
* صحيح.
وقد خرجته تحت الحديث (2641).

(2687) - (حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم , استحلف رجلا , فقال: قل والله الذى لا إله إلا هو ماله عندى شىء " رواه أبو داود (2/502).
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3620) وعنه البيهقى (10/180) عن طريق أبى الأحوص حدثنا عطاء بن السائب عن أبى يحيى عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يعنى لرجل حلفه: احلف بالله الذى لا إله إلا هو ما له عندك شىء " يعنى: للمدعى.
وقال أبو داود: " أبو يحيى اسمه زياد كوفى ثقة ".
وقد تابعه حماد أخبرنا عطاء بن السائب به بلفظ: " أن رجلين اختصما إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فسأل النبى صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فلم تكن
(8/307)

له بينة , فاستحلف المطلوب , فحلف بالله الذى لا إله إلا هو , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى قد فعلت , ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله ".
قلت: وعطاء بن السائب كان اختلط , وحماد هو ابن سلمة وكان سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط.

(2688) - (حديث النسائى عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبى صلى الله عليه وسلم: " لا تضطروا الناس فى أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون " (2/502).
* ضعيف.
أخرجه عبد الرزاق فى " المصنف " عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلا.
كما فى " الجامع الكبير ". للسيوطى (2/384/2).
وقوله فى " الكتاب " " النسائى ". خطأ من الناسخ , أو الطابع فيراجع الأصل , ويدل على ما ذكرت السياق فى الكتاب فإنه قال: "... نص عليه أحمد , وذكر حديث النسائى... ".
فكيف يعقل أن يذكر الإمام أحمد المتوفى سنة (241) حديث النسائى المتوفى سنة (303) ؟ !.
والذى يغلب على الظن أن لفظ " النسائى " محرف , وليس بعيد أن يكون أصله " الشيبانى " وهو أبو إسحاق فإنه من الراوة عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودى أبو عبد الرحمن الكوفى القاضى , وهو تابعى ثقة. والله أعلم.
ثم تأكدت مما استقريته , فقد رجعت إلى " معجم الحديث " الذى كنت جمعته من مخطوطات المكتبة الظاهرية , وهو فى نحو أربعين مجلدا , فى كل مجلد نحو أربعمائة ورقة حديث واحد تذكر تحته مصادر الحديث من تلك المخطوطات , فوجدت فيه أن الحديث رواه المخلص فى " الثانى من السادس " من " الفوائد المنتقاة " (ق 188/2) وابن شاهين فى " الأفراد " (3/1) عن عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن أبى إسحاق
(8/308)

الشيبانى عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود مرفوعا به.
وقال ابن شاهين: " هذا حديث غريب , تفرد به عبد الجبار , وفى إسناده إرسال " قلت: يعنى بين القاسم وجده عبد الله بن مسعود , فإن فى (سماء) [1] منه اختلاف , والراجح عندى أنه سمع منه كما حققته فى " الأحاديث ".
رقم (199).
فإن كان فى الإسناد علة فهى تفرد عبد الجبار بروايته مسندا.
وقد علمت أن عبد الرزاق رواه مرسلا لم يذكر فى إسناده ابن مسعود , وهو أعلى طبقة من عبد الجبار , بل هو من طبقة ابن عيينة , وعبد الجبار ثقة بلا خلاف احتج به مسلم , فإن لم يخالف مخالفة فادحة فالسند عندى صحيح متصل. والله أعلم.

(2689) - (وفى حديث الحضرمى: " ولكن أحلفه: والله ما يعلم أنها أرضى اغتصبنيها أبوه " رواه أبو داود (2/502).
* ضعيف بهذه الزيادة.
والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما عن الأشعث بن قيس الكندى , لكن ليس فيه هذا الذى ذكره المصنف , وقد سقت لفظه فيما تقدم (2705) , وإنما أخرج هذه الزيادة أبو داود من طريق أخرى عن الأشعث فيها كردوس وهو مجهول الحال كما سبق هناك.

فصل

(2690) - (استحلف النبى صلى الله عليه وسلم ركانة بن عبد يزيد فى الطلاق: والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال: والله ما أردت إلا واحدة " (2/503).
* ضعيف.
وقد مضى تخريجه فى " الطلاق " (2123).

(2691) - (قال عثمان لابن عمر: " تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: سماعه }
(8/309)

* مضى (2640).

(2692) - (فلك يمينه فقال: إنه رجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه , قال: ليس لك إلا ذلك " (2/503).
* صحيح.
وقد مضى برقم (2632).

(2693) - (قال الأشعث بن قيس: " كان بينى وبين رجل من اليهود أرض فجحدنى , فقدمته إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال لى: هل لك بينة ؟ قلت: لا , قال لليهودى: احلف ثلاثا , قلت: إذا يحلف فيذهب بمالى. فأنزل الله تعالى: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) إلى آخر الآية " رواه أبو داود (2/504).
* صحيح.
وقد أخرجه الشيخان أيضا كما تقدم برقم (2638).

(2694) - (أثر: " أن عمر حلف فى حكومته لأبى فى النخل فى مجلس زيد ".
* مضى (2616).

(2695) - (حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يعنى لليهود ـ: " نشدتكم بالله الذى أنزل التوارة على موسى: ما تجدون فى التوارة على من زنى ؟ " رواه أبو داود (2/504).
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3624 و4450) عن طريق الزهرى حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبى هريرة.
وهذا سند مجهول لجهالة الرجل المزنى.
لكن الحديث له شاهد من حديث البراء بن عازب قال: " مر على النبى صلى الله عليه وسلم بيهودى محمما مجلودا , فدعاهم صلى الله عليه وسلم , فقال: هكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم ؟ قالوا: نعم , فدعا رجلا من علمائهم , فقال:
(8/310)

أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم ؟ قال: لا ولولا أنك نشدتنى بهذا لم أخبرك , نجده الرجم , ولكنه كثر فى أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه , وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد , قلنا تعالوا فلنجتمع على شىء نقيمه على الشريف والوضيع , فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر) إلى قوله (إن أوتيتم هذا فخذوه) يقول: ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه , وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا , فأنزل الله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) , (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) , (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الفاسقون) فى الكفار كلها ".
أخرجه مسلم (5/122 ـ 123) وأبو داود (4448).

(2696) - (فى سنن ابن ماجه مرفوعا: " هى ـ يعنى صخرة القدس ـ من الجنة " (2/505).
أخرجه ابن ماجه (3456) وكذا أحمد (5/31) وأبو نعيم (9/50) من طريق عبد الرحمن بن مهدى حدثنا المشمعل بن إياس المزنى حدثنى عمرو بن سليم قال: سمعت رافع بن عمرو المزنى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " العجوة والصخرة من الجنة " زاد ابن ماجه: " قال عبد الرحمن: حفظت الصخرة من فيه ".
قال البوصيرى فى " الزوائد " (209/2): " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات... ".
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير المشمعل بن إياس , وهو ثقة بلا
(8/311)

خلاف أعلمه , ولكنه قد اضطرب فى متنه , فقال ابن مهدى عنه: " الصخرة ". كما رأيت.
وقال يحيى بن سعيد حدثنا المشمعل به بلفظ: " والشجرة ". مكان: " الصخرة " أخرجه أحمد والحاكم (4/406) وقال: " صحيح الإسناد على شرط مسلم ".
كذا قال ! وسكت عنه الذهبى , والمشمعل لم يخرج له مسلم.
وقال عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث حدثنا المشعل به إلا أنه قال: " العجوة والصخرة , أو قال: العجوة الشجرة فى الجنة , شك المشمعل " أخرجه أحمد.
قلت: وكل هؤلاء الرواة عن المشمعل ثقات حفاظ , وقد اختلفوا عليه فى هذه اللفظة , وذلك يدل على أنه لم يكن قد حفظها , فكان يضطرب فيها فتارة يقول " الصخرة " وتارة " الشجرة " وتارة يتردد بينهما ويشك.
والاضطراب دليل ضعف الحديث كما هو مقرر فى المصطلح. والله أعلم.
على أنه ليس فى الحديث بأن الصخرة هى صخرة بيت المقدس , فلا يصح استدلال المصنف به على فضيلة صخرة بيت المقدس وتغليط اليمين عندها.
وأما حديث " الصخرة صخرة بيت المقدس على نخلة , والنخلة على نهر من أنهار الجنة... " فهو كذب ظاهر كما قال الحافظ الذهبى , وهو مخرج فى كتابى: " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (1252).
(8/312)

(2697) - (روى مالك والشافعى وأحمد , عن جابر مرفوعا: " من حلف على منبرى هذا يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار " (2/505).
* صحيح.
أخرجه مالك (2/727/10) وعنه الشافعى (1215) وكذا أحمد (3/344) والحاكم أيضا (4/296 ـ 297) والبيهقى (10/176) كلهم عن مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص عن عبد الله بن نسطاس عنه.
وتابعه جماعة عن هاشم به.
أخرجه أبو داود (3246) وابن ماجه (2325) وابن حبان (1192) والحاكم أيضا والبيهقى من طرق عن هاشم به وزاد: " ولو على سواك أخضر ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وفيه نظر , فإن عبد الله بن نسطاس قال الذهبى فى " الميزان ": " لا يعرف , تفرد عنه هاشم بن هاشم ".
وللحديث طريق أخرى عند أحمد (3/375) من طريق محمد بن عكرمة بن علية: حدثنى رجل من جهينة ـ ونحن مع ( أبى سلمة بن عبد الرحمن بن جابر ) [1] ـ عن أبيه جابر بن عبد الله به نحوه.
وهذا إسناد مجهول.
لكن للحديث شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة , ولو على سواك رطب , إلا وجبت له النار ".
أخرجه ابن ماجه (2326) والحاكم وأحمد (2/329 و518) من طريق الحسن بن يزيد بن فروخ الضمرى المدنى قال: سمعت أبا سلمة يقول: أشهد سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين , فإن الحسن بن يزيد هذا هو أبو يونس
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , و الصواب : أبى سلمة عن عبد الرحمن بن جابر }
(8/313)

القوى العابد ".
ووافقه الذهبى فقال: " صحيح ".
قلت: وهذا هو الصواب أنه صحيح فقط , فإن أبا يونس هذا لم يخرج له من الستة سوى ابن ماجه , فليس على شرط الشيخين !.
فالحديث بهذا الشاهد صحيح.

(2698) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " ومن حلف له بالله فليرض " رواه ابن ماجه (2/505).
أخرجه ابن ماجه (2101): حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة حدثنا أسباط بن محمد عن بن عجلان عن نافع ابن عمر قال: " سمع النبى صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم , من حلف بالله فليصدق , ومن حلف له بالله فليرض , ومن لم يرض بالله فليس من الله ".
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات كما قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق/130/2).
(8/314)

كتاب الإقرار

(2699) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا: فإن اعترفت فارجمها " (2/505).
* صحيح.
وقد مضى.

(2700) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية والجهنية بإقرارهم " (2/505).
* صحيح.
قد مضى.

(2701) - (رفع القلم عن ثلاثة " (2/506).
* صحيح.
وسبق برقم (297).

(2702) - (عفى لأمتى عن الخطأ , والنسيان , وما استكرهوا عليه ".
رواه سعيد (2/506).
(8/315)

باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

(2703) - (حديث عمرو بن عبسة: "... فدخلت عليه , فقلت: يا رسول الله: أتعرفنى ؟ فقال : نعم أنت الذى لقيتنى بمكة , فقال: فقلت: بلى " (2/509).
* حسن.
أخرجه مسلم (2/208 ـ 210) والبيهقى (2/454 ـ 455) وأحمد (4/112 ـ 113) من طريق عكرمة بن عمار حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبى كثير عن أبى أمامة ـ قال عكرمة: ولقى شداد أبا أمامة وواثلة , وصحب أنسا إلى الشام , وأثنى عليه فضلا وخيرا ـ عن أبى أمامة قال: قال عمرو بن عبسة السلمى: " كنت وأنا فى الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة , وإنهم ليسوا على شىء , وهم يعبدون الأوثان , فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا , فصعدت على راحلتى , فقدمت عليه , فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا , جرءاء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة , فقلت له: ما أنت ؟ قال: أنا نبى , فقلت: وما نبى ؟ قال: أرسلنى الله , فقلت: وبأى شىء أرسلك ؟ قال: أرسلنى بصلة الأرحام , وكسر الأوثان , وأن يوحد الله لا يشرك به شىء , قلت له: فمن معك على هذا ؟ قال: حر وعبد (قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به) فقلت: إنى متبعك , قال: إنك لا تسطيع ذلك يومك هذا , ألا ترى حالى وحال الناس ؟ ولكن ارجع إلى أهلك , فإذا سمعت بى قد ظهرت فأتنى , قال: فذهبت إلى أهلى , وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة , وكنت فى أهلى , فجعلت أتخبر الأخبار , وأسأل الناس حين قدم المدينة , حتى قدم على نفر من أهل يثرب من أهل المدينة , فقلت: ما فعل هذا الرجل الذى قدم المدينة ؟
(8/316)

فقالوا: الناس إليه سراع , وقد أراد قومه قتله , فلم يستطيعوا ذلك , فقدمت المدينة , فدخلت عليه , فقلت: يا رسول الله أتعرفنى ؟ قال: نعم أنت الذى لقيتنى بمكة , قال: فقلت: بلى.
فقلت يا نبى الله أخبرنى عما علمك الله وأجهله , أخبرنى عن الصلاة , قال: صل صلاة الصبح , ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان , وحينئذ يسجد لها الكفار , ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح , ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم , فإذا أقبل الفىء فصل , فإن الصلاة , مشهودة محضورة حتى تصلى العصر , ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرنى شيطان , وحينئذ يسجد لها الكفار.
قال: فقلت: يا نبى الله فالوضوء ؟ حدثنى عنه , قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشميه , ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء , ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء , ثم يغسل قدمه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء , فإن هو قام فصلى , فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذى هو له أهل , وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته لهيئته يوم ولدته أمه.
فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول: فى مقام واحد يعطى هذا الرجل ؟ فقال: عمرو: يا أبا أمامة لقد كبرت سنى ورق عظمى واقترب أجلى , وما بى حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله , لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا ـ حتى عد سبع مرات ـ ما حدثت به أبدا ولكنى سمعته أكثر من ذلك ".
قلت: وهذا إسناد مع كونه فى " الصحيح " فهو متكلم فيه , من أجل عكرمة بن عمار , فقد تكلم فيه بعض الأئمة من قبل حفظه , وتجد ذلك فى " الميزان " للذهبى.
وأورده فى " الضعفاء " فقال: " وثقه ابن معين وضعفه أحمد ".
(8/317)

و لخص الحافظ أقوال الأئمة فيه على عادته فى " التقريب " فقال: " صدوق يغلط , وفى روايته عن يحيى بن أبى كثير اضطراب , ولم يكن له كتاب ".
قلت: وهذا الحديث من روايته عن يحيى , لكن قد قرن معه شداد بن عبد الله أبا عمار , فالقلب يميل إلى تحسين حديثه هذا , لاسيما ولأكثره طرق أخرى عن عمرو بن عبسة فى " المسند " , لكن ليس فيها هذا القدر الذى ذكره المصنف. والله أعلم.

(2704) - (لأن عليا , رضى الله عنه , أسلم وهو ابن ثمان سنين " (2/251).
وتقدم.

(2705) - (وقد صح عنه , صلى الله عليه وسلم: " أنه عرض الإسلام على ابن صياد صغيرا " متفق عليه (2/521).
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/340 و3/261 و4/153) ومسلم (8/192) وأبو داود (4239) والترمذى (2/40) وأحمد (2/148 و148 ـ 149) من طريق الزهرى قال: أخبرنى سالم بن عبد الله أن ابن عمر أخبره: " أن عمر انطلق مع النبى صلى الله عليه وسلم فى رهط وقيل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بنى فعالة , وقد قارب ابن صياد الحلم , فلم يشعر حتى ضرب النبى صلى الله عليه وسلم ظهره بيده , ثم قال لابن صياد: أتشهد أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ؟ للنبى صلى الله عليه وسلم: أتشهد أنى رسول الله ؟ فرفضه , وقال: آمنت بالله , وبرسله , فقال له: ماذا ترى ؟ قال ابن صياد: يأتينى صادق وكاذب.
فقال النبى صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر , ثم قال له النبى صلى الله عليه وسلم: إنى قد خبأت لك خبيئا , فقال ابن صياد: هو الدخ , فقال: اخسا , فلن تعدو قدرك , فقال عمر: دعنى أضرب عنقه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلا تسلط عليه , وإن لم يكنه , فلا خير لك فى قتله ".
وقال
(8/318)

سالم: سمعت ابن عمر يقول.
وله شاهد من حديث عبد الله ـ وهو ابن مسعود ـ قال: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد , ففر الصبيان وجلس ابن صياد , فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: تربت يداك أتشهد أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: لا , بل تشهد أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال عمر بن الخطاب : ذرنى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقتله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن الذى ترى فلن تستطيع قتله ".
أخرجه مسلم (8/189) والسياق له وأحمد (1/380 و457) وله شاهد آخر من حديث أبى سعيد الخدرى نحوه.
أخرجه مسلم والترمذى من طريق الجريرى عن أبى نضرة عنه.
وقال: " حديث حسن " .
وأخرجه أحمد (3/82) من طريق أبى سعيد الخدرى.

(2706) - (فى الصحيح: " أن النبى صلى الله عليه وسلم , عرض الإسلام على أبى طالب , وهو فى النزع " (2/521).
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/341 ـ 342 و3/255) ومسلم (1/40) والنسائى (1/286) وأحمد (5/433) وابن (مسعد) [1] (1/77 ) من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه قال: " لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله , فقال: أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: حدثنا يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب , وأبى أن يقول: لا إله إلا الله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك , فأنزل الله عز وجل (ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين , ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم).
وأنزل الله تعالى
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , ولعل الصواب: سعد }
(8/319)

فى أبى طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
: (إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء , وهو أعلم بالمهتدين).

(2707) - (عن ابن مسعود: " أن النبى صلى الله عليه وسلم , دخل الكنيسة , فإذا هو بيهود , وإذا يهودى يقرأ عليهم التوراة , فلما أتوا على صفة النبى صلى الله عليه وسلم , أمسكوا , وفى ناحيتها رجل مريض , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: مالكم أمسكتم ؟ فقال المريض: إنهم أتوا على صفة نبى فأمسكوا , ثم جاءه المريض يحبو , حتى أخذ التوارة فقرأ حتى أتى على صفة النبى صلى الله عليه وسلم , وأمته فقال : هذه صفتك وصفة أمتك أشهد أن لا إله إلا الله , وإنك رسول الله , فقال النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لوا أخاكم " رواه أحمد (2/522).
* ضعيف.
أخرجه أحمد فى " المسند " (1/416) من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ابن مسعود.
قلت: وهذا إسناد ضعيف , وله علتان:
الأولى: الانقطاع , فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
والأخرى: اختلاط عطاء بن السائب , وبه أعله الهيثمى فى " المجمع " فقال : " رواه أحمد والطبرانى , وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط ".
وتعقبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه على " المسند " (6/23) فقال : " فترك علته الانقطاع , وأعله بما لا يصلح , لأن حماد بن سلمة سمع من عطاء قبل اختلاطه على الراجح ".
وأقول: بل هو إعلال بما يصلح , فإن الراجح أن حماد سمع من عطاء
(8/320)

قبل الاختلاط وبعده , كما حققه الحافظ بن حجر فى " تهذيب التهذيب " نقلا عن بعض الأئمة.
وبهذا ينتهى تخريج " منار السبيل " الذى أسميته: " إرواء الغليل , فى تخريج أحاديث منار السبيل " , وكان ذلك نهار الأحد , فى السابع والعشرين من رمضان المبارك سنة ست وثمانين وثلاثمائة وألف , من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
و" سبحانك اللهم وبحمدك , أشهد أن لا إله إلا أنت , أستغفرك وأتوب إليك "
دمشق
محمد ناصر الدين الألباني
(8/321)

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleman59.yoo7.com
 
كتـــــاب القضاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتـــــاب النكاح
» الرسول وعمرة القضاء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
aleman59 :: الفئة الأولى :: الالبــــــــــــانى :: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل-
انتقل الى: