إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
كتاب القضاء
[الأحاديث 2598 - 2605]
(2598) - (حديث: " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4 ك/438) ومسلم (5/131) وأبو داود (3574) وابن ماجه (2314) والدارقطنى (514) والبيهقى (10/118 ـ 119) وأحمد (4/198 و204) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران , وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ".
قال يزيد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم , فقال: هكذا حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة.
وتابعه يحيى بن سعيد عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم به.
أخرجه النسائى (2/304) والترمذى (1/249) وابن الجارود (996) والدارقطنى (511) والبيهقى وابن عبد البر فى " الجامع " (2/72) عن طريق عبد الرزاق أنبأ معمر عن الثورى عن يحيى بن سعيد.
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب , لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر ".
وقال ابن الجاود والبيهقى:
(8/223)
" ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن الثورى غير معمر ".
وقال ابن عبد البر: " ولم يرو هذا الحديث عن معمر غير عبد الرزاق , وأخشى أن يكون وهم فيه ".
يعنى: فى إسناده.
وله طريق أخرى عن أبى هريرة عند الدارقطنى يرويه أبو مطيع معاوية بن يحيى عن ابن لهيعة عن أبى المصعب المعافرى عن محرز بن أبى هريرة عنه مرفوعا بلفظ: " إذا قضى القاضى فاجتهد فأصاب كانت له عشرة أجور , وإذا قضى فاجتهد فأخطأ كان له أجران ".
وهذا إسناد ضعيف.
وله شاهد من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو: " أن رجلين اختصما إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال لعمرو: اقض بينهما , فقال: أقضى بينهما وأنت حاضر يا رسول الله ؟ قال: نعم , على أنك إن أصبت فلك عشر أجور , وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر ".
أخرجه الحاكم (4/88) عن فرج بن فضالة عن محمد بن عبد الأعلى عن أبيه وقال: " صحيح الإسناد ".
ورده الذهبى بقوله: " قلت: فرج ضعفوه ".
قلت: وقد اضطرب فى إسناده , فرواه عامر بن إبراهيم الأنبارى عنه هكذا.
ورواه أبو النضر فقال: حدثنا ( محمد بن الأعلى ) [1] عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن عمرو بن العاص.
فجعله من مسند عمرو.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : محمد بن عبد الأعلى }
(8/224)
أخرجه أحمد (4/205).
ورواه هاشم فقال: حدثنا الفرج عن ربيعة بن يزيد بن عقبة بن عامر مثله أخرجه أحمد أيضا.
وتابعه أبو عبد الله محمد بن الفرج بن فضالة: حدثنى أبى الفرج بن فضالة به.
أخرجه الدارقطنى (511).
قلت: فهذا الاضطراب من الفرج مما يؤكد ضعفه , لاسيما ولفظ حديثه مخالف للفظ " الصحيحين ".
وله طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاص... " الحديث مثل رواية الحاكم عن فرج بن فضالة إلا أنه قال: " له أجر أو أجران ".
أخرجه أحمد (2/187) من طريق ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن سلمة بن أكسوم قال: سمعت ابن حجيرة يسأل القاسم بن ( البرجى ) [1] كيف سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يخبر ؟ قال: سمعته يقول: "...".
قلت: وهذا إسناد ضعيف , سلمة بن أكسوم مجهول كما قال ( الحسين ) [2] , وابن لهيعة ضعيف.
وقال الهيثمى ( 4/195): " رواه أحمد والطبرانى فى " الأوسط " وفيه سلمة بن أكسوم ولم أجد من ترجمه بعلم ".
ثم قال: " وروى الإمام أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح إلى عقبة بن عامر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: مثله...".
قلت: وهذا من أوهامه رحمه الله فإنه الذى تقدم من أحمد عن طريق هاشم حدثنا الفرج...!
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : البرحى }
[2] { كذا فى الأصل , والصواب : الحسينى }
(8/225)
(2599) - (حديث: " النبى صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس ".
* صحيح.
وهو مأخوذ من جملة أحاديث يأتى بعضها فى الكتاب , فانظر الأحاديث (2627 و2632 و2632 و2635 و2638).
(2500) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن للقضاء ". [1]
* صحيح.
وله طرق عن على رضى الله عنه:
الأولى: عن حسن عنه قال: " بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا , فقلت: يا رسول الله ترسلنى وأنا حديث السن , ولا علم لى بالقضاء , فقال: إن الله سيهدى قلبك , ويثبت لسانك , فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول , فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء.
قال: فما زلت قاضيا , أو ما شككت فى قضاء بعد ".
أخرجه أبو داود (3582) والنسائى فى " خصائص على " (ص 9) والبيهقى (10/86) وأحمد (1/111) وابنه عبد الله فى " زوائده " (1/149) وابن سعد فى " الطبقات " (2/2/100) وابن عدى فى " الكامل " (109/2) وأبو نعيم فى " كتاب القضاء " (ق 155/1 - 2) من طريق شريك عن سماك عن حنش به.
ومن هذا الوجه أخرجه الترمذى (1/249) المرفوع منه فقط بلفظ: " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدرى كيف تقضى قال على: فما زلت قاضيا بعد ".
وقال الترمذى: " حديث حسن ".
يعنى لغيره , وإلا فالسند ضعيف لأن حنشا وهو ( المعتمر ) [2] الكوفى ضعفه جماعة , وسماك وهو ابن حرب فيه كلام.
وشريك وهو ابن عبد الله القاضى سىء
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] كذا هو رقم الحديث في الأصل وهو خطأ.
[2] { كذا فى الأصل , والصواب : ابن المعتمر }
(8/226)
الحفظ.
ولكنه قد توبع فقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سليمان لوين: وحدثنا محمد بن جابر عن سماك به.
قلت: ومحمد بن جابر هو الحنفى اليمامى وهو نحو شريك فى الضعف فأحدهما يقوى الآخر , قال فى " التقريب ": " صدوق , ذهبت كتبه فساء حفظه , وخلط كثيرا , وعمى فصار يلقن , ورجحه أبو حاتم على ابن لهيعة ".
الثانية: عن أبى البخترى عنه قال: " بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن , فقلت: إنك بعثتنى إلى قوم أسن منى فكيف القضاء عنهم , فقال: إن الله سيهدى قبلك , ويثبت لسانك , قال على: فما شككت فى حكومة بعد ".
أخرجه النسائى (ص
وابن ماجه (2310) والحاكم (3/135) والبيهقى وابن سعد أيضا وأحمد (1/83) وأبو نعيم فى " القضاء " (ق 155/2) من طرق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبى البخترى.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى !.
كذا قالا , وقد أعله النسائى بالانقطاع فقال عقبه: " أبو البخترى لم يسمع من على شيئا ".
قلت: ويؤيد ذلك رواية شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البخترى الطائى قال: أخبرنى من سمع عليا يقول: فذكره.
أخرجه الطيالسى (98) وأحمد (1/136).
وإسناده صحيح لولا هذا المبهم كما قال فى " التلخيص " (4/182).
الثالثة: عن حارثه بن مضرب عن على به دون قول على: فما...
أخرجه النسائى (9) وأحمد (1/88 و156) وابن سعد (2/2/101)
(8/227)
{ من } طريق أبى إسحاق عنه.
وفى رواية للنسائى وابن سعد: " عن أبى إسحاق عن عمرو بن حبشى عن حارثة ".
قلت: وعمرو بن حبشى لم يوثقه أحد غير ابن حبان.
وأبو إسحاق هو السبيعى وهو ثقة لكنه مدلس وكان اختلط , وأما حارثة فثقة , ومن طريقه أخرجه البزار وقال: " وهذا أحسن أسانيده ".
كما فى " التلخيص ".
وجملة القول أن الحديث بمجموع الطرق حسن على أقل الأحول. والله أعلم.
(2601) - (حديث: " لا تسأل الإمارة... " الحديث متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/258 و281 و386) ومسلم (6/5) وكذا أبو داود (2929) والنسائى (2/304) والترمذى (1/288) والدارمى (2/186) وابن الجارود (998) والبيهقى (10/100) وأحمد (5/62 و63) من طريق الحسن عن ـ وقال بعضهم: حدثنا ـ عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها , وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(2602) - (حديث: " أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة " رواه البخارى
* صحيح.
(8/228)
(2603) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه بعث فى كل مصر قاضيا وواليا ".
* لم أره بهذا العموم.
وأخرج البيهقى (10/87) عن عامر: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعث ابن سوار على قضاء البصرة , وبعث شريحا على قضاء الكوفة ".
ورجاله ثقات إلا أنه منقظع بين عامر وهو الشعبى وعمر.
وأخرج من طريق عامر بن شقيق أنه سمع أبا وائل يقول: " إن عمر استعمل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه على القضاء وبيت المال ".
قلت: وعامر بن شقيق لين الحديث كما فى " التقريب ".
(2604) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم حين بعثه لليمن ". وقد مضى.
(2605) - (أثر أن عمر كتب إلى أهل الكوفة: " أما بعد فإنى قد بعثت إليكم عمارا أميرا وعبد الله قاضيا فاسمعوا لهما وأطيعوا ".
أخرجه ابن سعد فى " الطبقات " (3/1/182) والحاكم (3/288) عن طريق سفيان عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: " كتب إلينا عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إنى قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا , وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا , وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم , من أهل بدر , فاسمعوا , وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم فاسمعوا , فتعلملوا منهما , واقتدوا بهما , وقد آثرتكم بعبد الله على نفسى ".
وقال الحاكم والسياق له: " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى !.
(8/229)
كذا قالا , وحارثه لم يخرج له الشيخان , وأبو إسحاق هو السبيعى , وكان قد اختلط , ثم هو مدلس , وقد تقدم له قبل أربعة أحاديث حديث آخر من رواية حارثة هذا , وأدخل بينه وبينه عمرو بن حبشى المجهول , ودلسه فى رواية أخرى عنه كما سبق !.
لكن لبعضه شاهد أخرجه ابن سعد (3/111) من طريق عامر: " أن مهاجر عبد الله بن مسعود كان بحمص , فحدره عمر إلى الكوفة , وكتب إليهم : إنى والله الذى لا إله إلا هو آثرتكم به على نفسى فخذوا منه ".
ورجاله ثقات رجال مسلم , لكن منقظع , فإن عامرا وهو الشعبى لم يدرك ابن مسعود وعمر.
فصل
(2606) - (روى عن عمر رضى الله عن: " أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا " .
أخرجه ابن سعد فى " الطبقات " (2/115 ـ 116) من طريق الحجاج بن أرطاة عن نافع قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد منقطع ضعيف , الحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه , ونافع لم يدرك عمر.
ومن طريق محمد بن عمر أخبرنا عبد الحميد بن عمران بن أبى أنس عن أبيه عن سليمان بن يسار قال: " ما كان عمر ولا عثمان يقدمان على زيد بن ثابت أحدا فى القضاء والفتوى والفرائض والقراءة ".
قلت: وهذا مع انقطاعه أيضا بين سليمان وعمر ضعيف الإسناد
(8/230)
جدا فإن محمد بن عمر وهو الواقدى متروك.
(2607) - (روى عن عمر: " أنه رزق شريحا فى كل شهر مائة درهم ".
* لم أجده عن عمر (1).
وروى ابن سعد (6/1/65) عن ابن أبى ليلى قال: " بلغنى أو بلغنا أن عليا رزق شريحا خمسائة ".
وأخرج أيضا (6/1/9) عن الشابى قال: " ساوم عمر بن الخطاب بفرس فركبه ليشوره , فعطب , فقال للرجل: خذ فرسك , فقال الرجل: لا , قال: اجعل بينى وبينك حكما , قال الرجل: شريح , فتحاكما إليه , فقال شريح: يا أمير المؤمنين خذ ما ابتعت , أو رد كما أخذت , فقال عمر: وهل القضاء إلا هكذا ؟ سر إلى الكوفة , فبعثه قاضيا عليها , قال: وإنه لأول يوم عرف فيه ".
ورجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الشعبى لم يدرك عمر.
وشريح هذا هو ابن الحارث أبو أمية القاضى المشهور بحسن قضائه.
(2608) - (روى: أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه لما ولى الخلافة أخذ الذراع وخرج إلى السوق فقيل له: لا يسعك هذا , فقال: ما كنت أدع أهلى يضيعون , ففرضوا له كل يوم درهمين ".
* لم أقف على إسناده (2). وروى ابن سعد فى " الطبقات " (3/131)
__________
(1) ثم رأيت ابن حجر قال في التلخيص (4/194): لم أره هكذا.
(2) ثم رأيت الحافظ قال فى " التلخيص " (4/194): " لم أره هكذا ". ثم ذكر رواية ابن سعد.
(8/231)
من طريق عمرو بن ميمون عن أبيه قال: " لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين , فقال: زيدونى فإن لى عيالا , وقد شغلتمونى عن التجارة , قال: فزادوه خمسمائة.
قال: إما أن تكون ألفين فزادوه خمسمائة , أو كانت ألفين وخمسمائة فزادوه خمسمائة ".
ورجاله ثقات رجال الصحيح إلا أنه منقطع فإن ميمونا وهو ابن مهران الجزرى لم يدرك خلافة أبى بكر.
وأخرج أيضا عن عائشة قالت: " لما ولى أبو بكر قال: قد علم قومى أن حرفتى لم تكن لتعجز عن مؤنة أهلى , وقد شغلت بأمر المسلمين , وسأحترف للمسلمين فى مالهم , وسيأكل آل أبى بكر من هذا المال ".
قلت: وإسناد هذا صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه البخارى (2/10) والبيهقى (10/107).
وعن حميد بن هلال قال: " لما ولى أبو بكر قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: افرضوا لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغنيه , قالوا: نعم برداه إذا أخلقهما وضعهما , وأخذ مثلهما , وظهره إذا سافر , ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف , قال أبو بكر: رضيت ".
ورجاله ثقات رجال مسلم إلا أنه مرسل , حميد بن هلال لم يدرك أبا بكر.
وعن عطاء بن السائب قال: " لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق , وعلى رقبته أثواب يتجر بها , فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقالا له: أين تريد يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: السوق , قالا: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين ؟ قال: فمن أين أطعم عيالى ؟ قالا: انطلق حتى نفرض لك شيئا , فانطلق معهما ففرضوا كل يوم شطر شاة , وماكسوه فى الرأس والبطن ! فقال
(8/232)
عمر: إلى القضاء.
وقال أبو عبيدة: وإلى الفىء.
قال عمر: فلقد كان يأتى على الشهر ما يختصم إلى فيه اثنان ".
وهذا إسناد معضل ضعيف عطاء بن السائب تابعى صغير وكان اختلط.
(2609) - (أثر: " أن عمر بعث إلى الكوفة عمار بن ياسر واليا وابن مسعود قاضيا , وعثمان بن حنيف ماسحا وفرض لهم كل يوم شاة نصفها لعمار والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان. وكتب إلى معاذ بن جبل وأبى عبيدة حين بعثهما إلى الشام أن انظرا رجالا من صالحى من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى ".
أخرجه ابن سعد (3/182): أخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: " قرىء علينا كتاب عمر بن الخطاب: أما بعد فإنى بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا , وابن مسعود معلما ووزيرا , وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم , وإنهما لمن النجباء من أصحاب محمد من أهل بدر فاسمعوا لهما وأطيعوا , واقتدوا بهما , وقد آثرتكم بابن أم عبد على نفسى , وبعثت عثمان بن حنيف على السواد , ورزقتهم كل يوم شاة , فأجل شطرها وبطنها لعمار , والشطر الثانى بين هؤلاء الثلاثة " !.
وإسناده ضعيف كما تقدم بيانه قريبا (2605).
ثم قال: أخبرنا قبيصة بن عقبة قال: أنبأنا سفيان عن أبى سنان عن عبد الله بن أبى الهذيل: " أن عمر رزق عمارا وابن مسعود وعثمان بن حنيف شاة , لعمار شطرها وبطنها , ولعبد الله ربعها , ولعثمان ربعها كل يوم ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم [1].
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 203 :
أقرب مما ذكره المخرج ما أخرجه عبد الرزاق
6 / 100 ) , و( 10 / 333 ) قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن أبى مجلز أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وعثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل عمارا على الصلاة والقتال , وجعل عبد الله على القضاء وبيت المال , وجعل عثمان بن حنيف على مساحة الأرض .
وجعل لهم كل يوم شاة , نصفها وسواقطها لعمار , وربعها لابن مسعود , وربعها لابن حنيف .
ورواه أبو عبيد فى " الأموال " : ( ص 68 ) , ومن طريقه ابن حزم في " المحلى " : ( 6 / 166 ) قال : حدثنا الأنصارى محمد بن عبد الله قال أبو عبيد ولا أعلم إسماعيل بن إبراهيم إلا قد حدثناه أيضا عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به .
وروى أبو يوسف فى " الخراج " : ( ص 20 , ط . بولاق ) نحوه عن سعيد بن أبى عروبة به .
(8/233)
(2610) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه كتب إلى معاذ بن جبل , وأبى عبيدة حين بعثهما إلى الشام: أن انظرا رجالا من صالحى من قبلكم , فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم , وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى ".
* لم أقف عليه.
(2611) - (قال عمر رضى الله عنه: " لأعزلن أبا مريم ـ يعنى: عن قضاء البصرة ـ وأولى رجلا إذا رآه الفاجر فرقه , فعزله وولى كعب بن ( سوار ) [1] ".
* لم أقف على إسناده.
وأخرج ابن سعد (7/65) عن طريق الشعبى: " ( عأن ) [2] عمر بن الخطاب بعث كعب بن ( سود ) [3] على قضاء البصرة ".
ورجالة ثقات لكنه منقطع بين الشعبى وعمر.
ثم رأيت البيهقى قد أخرج فى " السنن " (10/108) من طريق محمد بن سيرين: " أن عمر رضى الله عنه قال لأبى موسى رضى الله عنه: انظر فى قضاء أبى مريم , قال: لا أتهم أبا مريم , قال: ولا أنا أتهم , ولكن إذا رأيت من خصم ظلما فعاقبه ".
ومن طريقة أيضا أن عمر قال: " لأنزعن فلانا عن القضاء , ولأستعملن على القضاء رجلا إذا رآه الفاجر فرقه " وابن سيرين لم يسمع من عمر.
(2612) - (أثر: " أن عليا ولى أبا الأسود ثم عزله فقال: لم عزلتنى وما خنت وما جنيت به , قال: إنى رأتيك يعلو كلامك على الخصمين ".
* لم أقف عليه.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : سور }
[2] { كذا فى الأصل , والصواب : أن }
[3] { كذا فى الأصل , والصواب : سور }
(8/234)
فصل
(2613) - (حديث: " ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " رواه البخارى.
* صحيح.
وقد مضى.
(2614) - (حديث: " القضاة ثلاثة... " رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه.
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه.
وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن أبى هاشم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " القضاة ثلاثة , واحد فى الجنة , واثنان فى النار , فأما الذى فى الجنة , فرجل عرف الحق فقضى به , ورجل عرف الحق فجار فهو من النار , ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار ".
أخرجه أبو داود (3573) وابن ماجه (2315) والبيهقى (10/116) من طريق خلف بن خليفة عنه.
وقال أبو داود: " وهذا أصح شىء فيه.
يعنى حديث ابن بريدة: القضاة ثلاثة ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير أن خلف بن خليفة اختلط فى الآخر , وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابى فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد.
كما قال الحافظ فى " التقريب ".
قلت: لكن لم يتفرد به كما يأتى , فذلك يدل أنه قد حفظ , فيكون من صحيح حديثه.
الثانية: عن عبد الله بن بكير عن حكيم بن جبير عن عبد الله بن بريدة به.
أخرجه الحاكم (4/90) وقال: " صحيح الإسناد ".
(8/235)
و رده الذهبى بقوله: " قلت: ابن بكير الغنوى منكر الحديث ".
قلت: وشيخه حكيم بن جبير مثله أو شر منه , فقال فيه الدارقطنى: متروك , ولم يوثقه أحد , بخلاف الغنوى فقد قال الساجى: " من أهل الصدق , وليس بقوى.
وذكر له ابن عدى مناكير ".
وهذا كل ما جرح به , وذكره ابن حبان فى " الثقات ".
فقول الذهبى: " منكر الحديث " , لا يخلو من مبالغة , وقد قال فى " الضعفاء ": " ضعفوه , ولم يترك ".
الثالثة: عن شريك عن الأعمش عن سهل بن عبيدة عن ابن بريدة به.
أخرى الترمذى (1/248) والحاكم والبيهقى وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى.
قلت: شريك سىء الحفظ , وأخرج له مسلم متابعة , فليس هو على شرط مسلم : لكن الحديث بمجموع هذا الطرق صحيح إن شاء الله تعالى.
وقد قال الحافظ فى " التلخيص " (4/185): " قال الحاكم فى " علوم الحديث ": تفرد به الخراسانيون , ورواته مراوزة , قلت: له طريق غير هذه جمعتها فى جزء مفرد ".
(تنبيه).
عزا الحافظ ثم السيوطى فى " الجامع الصغير " هذا الحديث للسنن الأربعة.
ولم أره عند النسائى فى " الصغرى " ولم يعزه إليه النابلسى فى " الذخائر " (1/113) فيحتمل أنه فى " الكبرى " له ولكنى وقفت على " كتاب القضاء " منه , فلم أجده فيه والله أعلم [1].
ثم رأيت الحديث فى " كبير الطبرانى " (1/58/2) عن طريق قيس بن الربيع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه به.
وقيس ضعيف من قبل حفظه , فهو شاهد لا بأس به.
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا به نحوه.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { الحديث أخرجه النسائى فى " السنن الكبرى " : ( 3/461 ) وهو سابع حديث فى كتاب القضاء }
(8/236)
أخرجه أبو يعلى (4/1375) , وفيه عبد الملك بن أبى جميلة , وهو مجهول كما فى " التقريب " , لكن عزاه الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (4/193) للطبرانى فى " الكبير " ثم قال: " ورجاله ثقات ".
ولم أره فى " الكبير " بهذا التمام , وإنما هو عنده (3/197/2) من الطريق المتقدمة باختصار , وقال: " عبد الله بن وهب هذا هو عندى عبد الله بن وهب بن زمعة. والله أعلم ".
قلت: وهو ثقة.
(2615) - (حديث أبى شريح وفيه أنه قال: " يا رسول الله: إن قومى إذا اختلفوا فى شىء أتونى فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين.
قال: ما أحسن هذا ! " رواه النسائى.
* صحيح.
أخرجه النسائى (2/305) وفى " الكبرى " له (ق 4/1) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (811) وفى " الكبير " (4/2/227) وأبو داود (4955) وعنه البيهقى (10/145) عن طريق يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه شريح عن أبيه هانىء: " أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعهم وهم يكنون هانئا أبا الحكم , فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال له: إن الله هو الحكم , وإليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم ؟ فقال: " إن قومى... " الحديث وزاد: " فمالك من الولد ؟ قال: لى شريح وعبد الله ومسلم , قال: فمن أكبرهم ؟ قال شريح , قال: فأنت أبو شريح , فدعا له ولولده ".
قلت: وهذا إسناد جيد , رجاله ثقات رجال مسلم غير يزيد بن المقدام قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , أخطأ عبد الحق فى تضعيفه ".
(8/237)
قلت: وقد تابعه على هذه الزيادة دون الدعاء قيس بن الربيع عن المقدام به.
أخرجه الحاكم (4/279) وقال: " تفرد به قيس عن المقدام وليس من شرط الكتاب " كذا قال.
(تنبيه) قال السندى فى حاشيته على " النسائى: " وشرح هذا هو المشهور بالقضاء فيما بين التابعين " !.
قلت: وهذا وهم , ذاك إنما هو شريح بن الحارث المتقدم فى الكتاب (2603 و2607) وأما هذا , فلم يكن قاضيا , وإنما كان على شرطة على رضى الله عنه.
(2616) - (أثر: أن عمر وأبيا تحاكما إلى زيد بن ثابت وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم ولم يكن أحد منهما قاضيا ".
قلت فى "إرواء الغليل" 8/238: أما التحاكم إلى زيد , فأخرجه البيهقى (10/145) عن طريق محمد بن الجهم السمرى (وفى نسخة: السهرى): حدثنا يعلى بن عبيد عن إسماعيل عن عامر قال: " كان بين عمر وأبى رضى الله عنهما خصومة فى حائط , فقال عمر رضى الله عنه : بينى وبينك زيد بن ثابت , فانطلقا , فدق عمر الباب , فعرف زيد صوته , ففتح الباب , فقال: يا أمير المؤمنين ألا بعثت إلى حتى آتيك ؟ فقال: فى بيته يؤتى الحكم. وذكر الحديث ".
* قلت: هذا مرسل , الشعبى لم يدرك الحادثة.
ومحمد بن الجهم لم أعرفه [1].
وفى " الجرح والتعديل " (3/2/224): " محمد بن جهم بن عثمان بن أبى جهمة , وكان جده على سياقة غنم خيبر يوم استفتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
روى عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضى
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 205 :
هو محمد بن الجهم بن هارون بن عبد الله السمرى سمع يعلى بن عبيد وعنه أبو بكر الشافعى .
قال الدارقطنى : ثقة صدوق , وفى " سؤالات الحاكم " : صدوق .
وقال عبد الله بن أحمد : صدوق , ما أعلم إلا خيرا .
" سؤالات الحاكم " : ( ص 136 ) , " تاريخ بغداد " : ( 2 / 161 ) , " معجم الشعراء " : ( ص 450 , ط . القدسى ) , " الإكمال لابن ماكولا " : ( 4 / 529 ) , " والمحمدون من الشعراء " : ( 1 / 209 ) .
(8/238)
الله عنه حديث نصر بن الحجاج.
روى عنه محمد بن سعيد بن زياد الأثرم ".
فلعله هذا فإنه من هذه الطبقة.
وأما التحاكم إلى جبير بن مطعم , فلم أقف عليه [1].
وقوله: " ولم يكن أحد منهما قاضيا ".
الظاهر أنه من عند المصنف , وليس مرويا , فإذا كان كذلك فهو مناف لما ذكره فى الكتاب فيما تقدم (2606).
فصل في آداب القاضي
(2617) - (قال على رضى الله عنه: " لا ينبغى للقاضى أن يكون قاضيا حتى تكمل فيه خمس خصال : عفيف , حليم , عالم بما كان قبله , يستشير ذوى الألباب لا يخاف فى الله لومة لائم ".
* لم أره عن على.
وأخرج البيهقى (10/110) من طريق محمد بن يوسف قال: ذكر سفيان عن يحيى بن سعيد قال: سأل عمر بن عبد العزيز عن قاضى الكوفة , وقال: القاضى لا ينبغى أن يكون قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال فذكرها , إلا أنه قال فى الأخيرة: " لا يبالى بملامة الناس ".
والمعنى واحد.
ثم رواه (10/117) من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان به نحوه وزاد: " فإن أخطأته واحدة كانت فيه وصمة , وإن أخطأته اثنتان كانت فيه وصمتان ".
(2618) - (حديث أم سلمة: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم فى لحظه وإشارته ومقعده , ولا
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 205 :
أما التحاكم إلى زيد فقد أخرجه على بن الجعد فى " مسنده " : ( رقم 1802 ) , ومن طريقه البيهقى : ( 10 / 144 ) , ووكيع بن خلف فى " أخبار القضاة " : ( 1 / 108 ) من طريق شعبة عن سيار قال : سمعت الشعبى قال : كان بين عمر وأبى خصومة فقال عمر : اجعل بينى وبينك رجلا فجعل بينهما زيدا .
تابعه هشيم عن سيار , رواه سعيد بن منصور ( ساق الخبر بإسناده سعيد فى " سننه " : الموفق فى " المغنى " : ( 9 / 80 ) قال سعيد : حدثنا هشيم حدثنا سيار حدثنا الشعبى قال : فذكره مطولا وفيه قصة ) , ومن طريقه البيهقى : ( 10 / 136 ) عنه به , ورواه وكيع فى " أخبار القضاة " عن عبد الله بن أحمد عن أبيه به .
قلت : وهذا صحيح عن الشعبى , والطريق إليه صحيحة , والطريق التي ذكرها المخرج أخرجها وكيع فى " مصنفه " ومن طريقه ابن حزم فى " المحلى " : ( 9 / 381 ) , قال وكيع : نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبى ... فذكره .
وإسناده صحيح أيضا إلى الشعبى .
وأما التحاكم إلى جبير بن مطعم فقد وقفت عليه .
رواه البيهقى فى البيوع من " السنن الكبرى " : ( 5 / 268 ) قال : أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن : أنا عبد الله - وفى نسخة عبيد الله - بن محمد بن أحمد : أنا عثمان بن أحمد : حدثنا أبو قلابة : حدثنا عبيد الل هبن عبد المجيد : حدثنا رباح بن أبى معروف عن ابن أبى مليكة أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضا بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة , فلما تباينا ندم عثمان , ثم قال : بايعتك ما لم أره , فقال طلحة : إنما النظر لى إنما ابتعت مغيبا , وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت , فجعلا بينهما حكما فحكما جبير بن مطعم ... الحديث .
قلت : إسناده لين , وتحسينه قريب .
(8/239)
يرفعن صوته على أحد الخصمين مالا يرفعه على الآخر " رواه عمر بن أبى شيبة فى كتاب قضاة البصرة.
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى (511) والبيهقى (10/135) من طريق عباد بن كثير عن أبى عبد الله عن عطاء بن يسار عنها به مفرقا فى حديثين.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , وله علتان: الأولى: أبو عبد الله هذا فإنه لا يعرف كما فى " الميزان ": وقال الحافظ فى " التقريب ": " مجهول ".
والأخرى: عباد بن كثير وهو هنا الثقفى البصرى.
قال الحافظ: " متروك , قال أحمد: روى أحاديث كذب ".
وأما عباد بن كثير الرملى الفلسطينى فهو على ضعفه خير منه.
ومن ذلك تعلم أن قول البيهقى عقبه: " هذا إسناد فيه ضعيف " ! فيه تسامح لا يخفى.
ومثله قول الحافظ الهيثمى فى " المجمع " (4/197) وتبعه الحافظ ابن حجر فى " التلخيص " (4/197) قالا وقد عزياه لأبى يعلى والطبرانى فى " الكبير ": " وفيه عباد بن كثير الثقفى وهو ضعيف " !.
قلت: لكن له طريق أخرى فاتت الحافظين المذكورين , ونبه عليها الحافظ الزيلعى فى " نصب الراية " (4/73 ـ 74) فقال: " رواه إسحاق بن هارون فى " مسنده " أخبرنا بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش حدثنى أبو بكر التيمى عن عطاء بن يسار به.
وبهذا الإسناد والمتن: رواه الطبرانى فى " معجمه " ".
(8/240)
قلت: وهذا إسناد رجال ثقات لكن له علتان:
الأولى: إسماعيل بن عياش ضعيف فى روايته عن غير الشاميين وهذه منها , فإن أبا بكر هذا هو ابن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمى المدنى.
والأخرى: بقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه.
(2619) - (أثر أن عمر كتب إلى أبى موسى: " ( واس ) [1] بين الناس فى وجهك ومجلسك وعدلك ولا يطمع شريف فى حنيفك ".
* صحيح.
أخرجه الدارقطنى (512) من طريق عبيد الله بن أبى حميد عن أبى المليح الهذلى قال: " كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى: أما بعد , فإن القضاء فريضة محكمة , وسنة متبعة , فافهم إذا أدى إليك , فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له ( واس ) [2] بين الناس... " الخ.
قلت: وعبيد الله بن أبى حميد متروك الحديث كما فى " التقريب ".
وأما الزيلعى فقال فى " نصب الراية " (4/81 ـ 82): " ضعيف " !.
لكن أخرجه الدارقطنى أيضا والبيهقى (10/135) من طريق سفيان بن عيينة حدثنا إدريس الأودى عن سعيد بن أبى بردة وأخرج الكتاب فقال: " هذا كتاب عمر , ثم قرىء على سفيان من هاهنا: إلى أبى موسى الأشعرى أما بعد ... إلخ.
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين , لكنه مرسل , لأن سعيد بن أبى بردة تابعى صغير روايته عن عبد الله بن عمر مرسلة فكيف عن عمر.
لكن قوله: " هذا كتاب عمر ".
وجادة وهى وجادة صحيحة من أصح الوجادات , وهى حجة.
وقد أخرجه البيهقى فى " المعرفة " من طريق أخرى كما فى " الزيلعى "
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] { كذا فى الأصل , والصواب : وآس }
[2] { كذا فى الأصل , والصواب : وآس }
(8/241)
عن معمر البصرى عن أبى العوام البصرى قال: " كتب عمر... فذكره ".
قلت: وإسناده إلى أبى العوام صحيح.
وأما أبو العوام البصرى ففى الراوة ثلاثة كلهم يكنى بهذه الكنية , وكلهم بصريون وهم:
1 ـ فائد بن كيسان الجزار مولى باهلة.
2 ـ عبد العزيز بن الربيع الباهلى.
3 ـ عمران بن داور القطان.
ولم يتعين عندى أيهم المراد هنا , وثلاثتهم من أتباع التابعين.
وكلهم ثقات إلا الأول , فلم يوثقه غير ابن حبان , ولم يذكر فى ترجمة أحد منهم أنه روى عنه معمر. والله أعلم.
وعلى كل حال فهذه الطريق معضلة , وفيما قبلها كفاية.
وفى " التلخيص " (4/196) بعد أن عزاه للمصدرين السابقين: " وساقه ابن جزم من طريقين , وأعلهما بالانقطاع , لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوى أصل الرسالة , لاسيما وفى بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة " .
(2620) - (روى إبراهيم التيمى: أن عليا رضى الله عنه حاكم يهوديا إلى شريح فقام شريح من مجلسه وأجلس عليا فيه فقال على رضى الله عنه: لو كان خصمى مسلما لجلست معه بين يديك ولكنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تساووهم فى المجالس ".
* ضعيف.
أخرجه أبو أحمد الحاكم فى " الكنى " فى ترجمة أبى سمير عن الأعمش عن إبراهيم التيمى به مطولا وقال: " منكر ".
وأورده ابن الجوزى فى " العلل " من هذا الوجه , وقال:
(8/242)
" لا يصح , تفرد به أبو سمير ".
كذا فى " التلخيص " (4/193) [1].
قلت: وعلقه البيهقى فى " السنن " (10/136) من هذا الوجه ولم يسق لفظه وقال: " ضعيف ".
قلت: وله علتان:
الأولى: الإرسال فإن إبراهيم وهو ابن يزيد التيمى ثقة إلا أنه يرسل ويدلس.
والأخرى: أبو سمير هذا واسمه حكيم بن حزام كما فى " الكنى " للدولابى قال فى " الميزان ": " قال أبو حاتم: متروك الحديث.
وقال البخارى: منكر الحديث " ثم ساق له هذا الحديث.
وله طريق أخرى أخرجها البيهقى عن عمرو بن شمر عن جابر عن الشعبى به نحوه.
قلت: وهذا إسناد واه جدا , عمرو وجابر وهو ابن يزيد الجعفى متروكان.
وقال الحافظ: " وهما ضعيفان (!) " وقال ابن الصلاح فى الكلام على أحاديث " الوسيط ": لم أجد له إسناد يثبت.
وقال ابن عساكر فى الكلام على أحاديث " المهذب: " إسناده مجهول ".
(2620) - (حديث ابن عمرو قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى " صححه الترمذى. ورواه أبو هريرة وزاد: " فى الحكم ". ورواه أبو بكر فى " زاد المسافر " وزاد: " والرائش ".
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 207 :
اعتماد المخرج على التلخيص فى التخريج يشير إلى أنه لم يقف على إسناده .
وقد وقفت عليه : أخرجه ابن القاص فى " أدب القاضى " : ( 1 / 167 - 168 ) , وأبو نعيم الأصبهانى فى " حلية الأولياء " : ( 4 / 139 - 140 ) , وأبو أحمد الحاكم فى " الكنى " : ( 1 / 230 - الأزهرية ) وغيرهم من طريق أبى سمير حكيم بن خذام حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمى به .
وأبو سمير ضعيف , طالع " ميزان الاعتدال " : ( 1 / 585 ) , و" لسان الميزان " : ( 2 / 342 - 343 ) , والقصة مسوقة فى ترجمته هناك .
وقال أبو نعيم في " الحلية " : " غريب من حديث الأعمش عن إبراهيم تفرد به حكيم " انتهى .
قال صاحب "التكميل" : ومثله لا يحتمل تفرده , فهو منكر .
تنبيه : قد أعل المخرج الخبر بعلتين فذكر الأولى وهى الإرسال , ثم قال : ( والأخرى : أبو سمير حكيم بن حزام كما فى الكنى للدولابى قال فى " الميزان " : قال أبو حاتم : متروك الحديث , وقال البخارى : منكر الحديث ... إلخ ) انتهى .
قال مقيده ( صاحب التكميل ) : تحرف اسم والد حكيم فى " الكنى " , و" الميزان " في المطبوعتين اللتين نقل عنهما المخرج , وتبعهما المخرج فى نقل ما فى المطبوعتين , وحكيم هو ابن خذام بخاء ثم ذال معجمتين وليس ابن حزام .
طالع : " المؤتلف والمختلف " للدارقطنى : ( 2 / 898 ) وغيره من كتب المتشابه والمؤتلف والمختلف , وقد ضبط على الصحة فى طبعة الحلبى للميزان , وأبو سمير مصغر بضم أوله وفتح ثانيه .
(8/243)
* صحيح باللفظ الأول.
قال أبو داود الطيالسى فى " مسنده " (2276): حدثنا ابن أبى ذئب قال: حدثنى خالى الحارث بن عبد الرحمن عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو به.
ومن طريق أبى داود أخرجه البيهقى (10/138 ـ 139).
وأخرجه الترمذى (1/250) وابن ماجه (2313) وأبو نعيم فى " القضاء " (ق 152/1) والحاكم (4/102 ـ 103) وكذا البغوى فى " حديث على بن الجعد " (12/128/1) وأحمد (2/164 و190 و194 و212) من طرق أخرى عن ابن أبى ذئب به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن وهو خال ابن أبى ذئب , وهو صدوق.
وقد خالفه فى إسناده عمر بن أبى سلمة بن عبد الرحمن فقال: عن أبيه عن أبى هريرة قال: فذكره , وفيه الزيادة الأولى.
أخرجه الترمذى , وابن ماجة (1196) والحاكم (4/103) وأحمد (2/387 ـ 388) وأبو نعيم (151/2) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (254) وقال الترمذى : " حديث حسن صحيح , وقد روى هذا الحديث عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم.
وروى عن أبى سلمة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم , ولا يصح.
وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن (هو الدارمى صاحب " السنن ") يقول: حديث أبى سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم أحسن شىء فى هذا الباب وأصح ".
قلت: وهذا نقد خبير بأحوال الرجال , فإن عمر بن أبى سلمة فيه ضعف
(8/244)
من قبل حفظه قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
ولذلك فتصحيح الترمذى لحديثه يعد من تساهله , لاسيما وقد خالف فى إسناده الحارث بن عبد الرحمن الصدوق.
والحاكم مع تساهله إنما أخرجه شاهدا كما يأتى.
وفى الباب عن ثوبان قال: فذكره وفيه الزيادة الأخرى.
أخرجه أحمد (5/279) وأبو نعيم (152/1) والحاكم من طريق ليث عن أبى الخطاب عن أبى زرعة عنه.
وقال الحاكم: " إنما ذكرت عمر بن أبى سلمة وليث بن أبى سليم فى الشواهد لا فى الأصول ".
قلت: وليث كان اختلط , لكن شيخه أبو الخطاب مجهول.
وعن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا بلفظ: " لعن الله الآكل والمطعم.
يعنى المرتشى والرائش ".
أخرجه أبو نعيم عن طريق عبد الجبار بن عمر عن أبى حرزة عن الحسن ابن أخى أبى سلمة عن أبى سلمة قال: سمعت أبى يقول... قلت: وهذا سند ضعيف.
عبد الجبار بن عمر ضعيف كما فى " التقريب ".
وشيخه أبو حرزة لم أعرفه , ولم أره فى " كنى الدولابى " ولا فى " المشتبه " وغيرهما.
وكذلك الحسن ابن أخى أبى سلمة.
وعن عائشة مرفوعا باللفظ الأول.
أخرجه أبو نعيم عن طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة عن أبى بكر بن حزم عن عروة عن عائشة.
قلت: وإسحاق هذا ضعيف كما فى " التقريب ".
وعن أم سلمة مرفوعا به.
(8/245)
أخرجه من طريق يحيى بن المقدام عن موسى بن يعقوب عن قريبة بنت عبد الله عن أبيها عنها.
وهذا ضعيف أيضا , قريبة ويحيى مجهولان , وموسى بن يعقوب هو الزمعى صدوق سىء الحفظ.
ولم يقف الحافظ على تخريج الحديثين الأخيرين عن عائشة وأم سلمة فقال: (4/189): " فينظر من أخرجهما " !.
وعزا حديث عبد الرحمن بن عوف للحاكم , ولم أره فى مستدركه. والله أعلم.
(2622) - (حديث أبى حميد الساعدى مرفوعا: " هدايا العمال غلول " رواه أحمد.
* صحيح.
أخرجه أحمد (5/425): حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن أبى حميد الساعدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وأخرج ابن عدى (ق 11/1) وأبو القاسم التنوخى فى " الفوائد العوالى " (5/8/1) والبيهقى (10/138) وأبو نعيم فى " القضاء " (153/2) وأبو موسى المدينى فى " اللطائف " (ق 63/2) من طريق عن إسماعيل ابن عياش به.
وقال التنوخى وابن عدى: " هذا حديث غريب , لا أعلمه حدث به عن يحيى غير إسماعيل بن عياش بهذا اللفظ ".
قلت: وهو ثقة فى الشاميين , ضعيف فى غيرهم , وهذا منه , فإن يحيى ابن سعيد وهو ابن قيس أبو سعيد القاضى حجازى مدنى.
فالسند ضعيف , فقول ابن الملقن فى " الخلاصة " (ق 176/1): " رواه أحمد والبيهقى من رواية أبى حميد الساعدى بإسناد حسن ".
غير حسن , ولذلك قال الحافظ فى " التلخيص (4/189):
(8/246)
" رواه البيهقى وابن عدى من حديث أبى حميد , وإسناده ضعيف ".
وللحديث شواهد عن جابر وأبى هريرة وابن عباس.
أما حديث جابر , فله عنه طرق:
الأولى: عن عطاء عنه به مرفوعا.
أخرجه أبو محمد جعفر الخلدى فى " جزء من الفوائد " (ق 39/1) عن ليث عن عطاء به.
قلت: وقد تابعه إسماعيل بن مسلم عن عطاء به.
أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 8/2) والسهمى فى " تاريخ جرجان " (256) وقال ابن عدى: " إسماعيل بن مسلم المكى أحاديثه غير محفوظه , إلا أنه ممن يكتب حديثه ".
وتابعه أيضا خير بن نعيم عن عطاء به.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/159/2) عن ابن لهيعة عن خير.
وابن لهيعة ضعيف وقد خولف كما يأتى.
والثانية: عن أبى الزبير عن جابر.
أخرجه أبو القاسم الحلبى السراج فى " حديث ابن السقاء " (ق 7/84/1) حدثنا محمد حدثنا عصام بن يوسف حدثنا سفيان بن سعيد الثورى عنه.
قلت: وهذا سند لا بأس به فى الشواهد , عصام بن يوسف قال ابن عدى: روى أحاديث لا يتابع عليها.
وذكره ابن حبان فى " الثقات " وقال: " كان صاحب حديث ثبتا فى الرواية , ربما أخطأ ".
وقال ابن سعد: كان عندهم ضعيفا فى الحديث.
وقال الخليلى: هو صدوق.
(8/247)
و محمد الراوى عنه هو ابن عامر بن مرداس بن هارون السمرقندى كما فى أول الجزء المشار إليه , ولكنى لم أجد له الآن ترجمة.
الثالثة: عن أبان بن أبى عياش عن أبى نضرة عنه.
أخرجه فى " الحلية " (7/110).
وأبان هذا متروك.
وأما حديث أبى هريرة فيرويه أحمد بن معاوية بن بكر الباهلى حدثنا النضر بن شميل عن ابن عون عن محمد بن سيرين عنه.
أخرجه أبو نعيم وكذا الطبرانى فى " الأوسط " وقال: " لم يروه عن ابن عون إلا النضر , تفرد به أحمد ".
قلت: قال ابن عدى فيه: " حدث بأباطيل , وكان يسرق الحديث ".
ثم ساق له هذا الحديث.
وأما حديث ابن عباس , فيرويه اليمان بن سعيد المصيصى حدثنا محمد بن حميد عن خالد بن حميد المهرى عن خير بن نعيم عن عطاء عنه مرفوعا.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " قال: لم يروه عن خير إلا خالد تفرد به محمد ".
قلت: وهو ثقة وكذلك من فوقه , لكن الراوى عنه اليمان بن سعيد قال الذهبى: " ضعفه الدارقطنى وغيره , ولم يترك ".
قلت: فإن كان قد توبع كما يشعر به قول الطبرانى: " تفرد به محمد " فالسند قوى , وإلا فهو صالح للاستشهاد به.
لاسيما وله عن ابن عباس طريق أخرى , أخرجها ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/155/2) عن محمد بن الحسن بن كوثر قال: نبأ إبراهيم الحربى قال: حدثنا محمد بن هارون
(8/248)
قال: حدثنا يعقوب بن كعب عن محمد بن حميد به.
فهذه متابعة قوية يعقوب بن كعب وهو أبو يوسف الحلبى ثقة.
لكن أعله ابن عبد الهادى فى " تنقيح التحقيق " (2/381) بقوله: " فيه محمد بن الحسن بن كوثر , شيخ تكلموا فيه , والله أعلم.
لكن الحديث مروى من طرق ".
قلت: هو أبو بحر البربهارى قال الذهبى: " معروف واه ".
قلت: وقد نسب إلى الكذب فلا يستشهد به , وفيما تقدم من الطرق والشواهد السالمة من الضعف الشديد كفاية , ومجموعها يعطى أن الحديث صحيح , وهو الذى اطمأن إليه قبلى , وانشرح له صدرى.
وفى كلام ابن عبد الهاد إشارة إلى ذلك.
والله أعلم.
وفى حديث ابن اللتبية ما يشهد لمعنى هذا الحديث , وتقدم برقم (862).
وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا وموقوفا به , أخرجه أبو نعيم.
وإسناد الموقوف صحيح , وفى المرفوع أبان بن أبى عياش متروك.
وأورده السيوطى فى الجامعين: " الصغير والكبير " من حديث حذيفة بلفظ: "... حرام كلها ".
وذكر أنه رواه أبو يعلى.
ولم يورده الهيثمى فى " المجمع " (4/200 , 5/249) وقد أورد فيه حديث أبى حميد وحده وقال: " رواه البزار من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهى ضعيفة ".
(8/249)
هذا نصه فى الموضع الأول , وقال فى الموضع الأخر: " رواه الطبرانى من رواية... " الخ.
وفاتته رواية أحمد إياه.
(2623) - (روى أبو الأسود المالكى عن أبيه عن جده مرفوعا: " ما عدل وال اتجر فى رعيته أبدا ".
* ضعيف.
أخرجه أبو نعيم فى " القضاء " (ق 153 ـ 154) من طريق بقية حدثنا خالد بن حميد المهرى عن أبى الأسود المالكى به.
وهذا إسناد ضعيف علته أبو الأسود هذا أورده الذهبى فى " الميزان " وساق له هذا الحديث قال: " قال أبو أحمد الحاكم: ليس حديثه بالقائم ".
والحديث عزاه السيوطى فى " الجامع الصغير " للحاكم فى " الكنى " عن رجل من الصحابة.
قال المناوى: " ورواه أيضا ابن منيع والديلمى ".
ولم يتكلم على إسناده بشىء !.
وفى رواية لأبى نعيم بالإسناد المتقدم: " إن من أخون الخيانة تجارة الوالى فى رعيته " !.
(2624) - (وقال شريح: " شرط على عمر حين ولانى القضاء أن لا أبيع ولا أبتاع ولا أرتشى ولا أقضى وأنا غضبان ".
* لم أقف عليه الآن [1].
(2625) - (روى عن على رضى الله عنه: أنه نزل به رجل فقال: ألك خصم ؟ قال: نعم , قال : تحول عنا , فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 209 :
روى وكيع فى " أخبار القضاة " : ( 2 / 190 ) نحوه , قال : أخبرنى عبد الله بن الحسن المؤدب عن النميرى عن حاتم بن قبيصة المهلبى عن شيخ من كنانة قال : قال عمر لشريح حين استقضاه : لا تشار ولا تضار ولا تشتر ولا تبع ولا ترتش .
قلت : هذا منقطع ضعيف .
وروى عبد الرزاق فى " المصنف " : ( 8 / 300 ) قال : أخبرنى محمد بن عبيد الله عن أبى حريز - كان بسجستان - قال : كتب عمر إلى أبى موسى الأشعرى : لا تبيعن ولا تبتاعن ولا تشارن ولا ترتش فى الحكم , ولا تحكم بين اثنين وأنت غضبان .
(8/250)
" لا تضيفوا أحد الخصمين إلا ومعه خصمه ".
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (10/137) من طريق إسماعيل بن عبد الله بن بشر عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: " نزل على على رضى الله عنه رجل وهو بالكوفة , ثم قدم خصما له , فقال له على رضى الله عنه: أخصم أنت ؟ قال: نعم , قال: فتحول فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نضيف الخصم إلا وخصمه معه ".
وهذا إسناد ضعيف منقطع كما قال الحافظ فى " التلخيص " (4/193).
وقد وصله البيهقى من طريق قيس بن الربيع عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: حدثنا رجل نزل على على رضى الله عنه بالكوفة.... فذكره نحوه.
قلت: ومداره من الوجهين على إسماعيل بن مسلم وهو المكى ضعيف.
وقيس بن الربيع مثله.
وله طريق أخرى عند ابن خزيمة فى " صحيحه " كما فى " التلخيص " وعنه البيهقى والطبرانى فى " الأوسط " (1/159 ـ 160) من طريق موسى بن سهل الرملى حدثنا محمد بن عبد العزيز الواسطى الرملى حدثنا الهيثم بن غصن عن داود ابن أبى هند عن أبى حرب بن أبى الأسود الديلى عن أبيه عن على بن أبى طالب قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر ".
وقال الطبرانى: " لم يروه عن داود إلا الهيثم , تفرد به محمد بن عبد العزيز " قلت: وهو صدوق يهم من رجال البخارى , وبقية الرجال ثقات غير القاسم ابن غصن فهو ضعيف وبه أعله الحافظ فى " التلخيص ".
ووقع عند الطبرانى " الهيثم بن غصن " ولذلك لم يعرفه الهيثمى , فقال فى " المجمع " (4/197).
(8/251)
" رواه الطبرانى فى " الأوسط " وفيه الهيثم بن غصن , ولم أجد من ذكره , وبقية رجاله ثقات ".
قلت: وأنا أظن أنه وهم من بعض الرواة عند الطبرانى وغالب الظن أنه من شيخه على بن سعيد الرازى فقد قال الدارقطنى فيه: " ليس بذلك , تفرد بأشياء ". والله أعلم.
(2626) - (حديث أبى بكر مرفوعا: " لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/390) ومسلم (5/133) وكذا أبو داود (3588) والنسائى (2/