الحكم البليغة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
روى الإمام أحمد عن أبي حرَّةَ الرَّقَاشِي، عن عمه قال: كنتُ آخذًا بزمامِ ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وسط أيام التشريق أَذودُ عنه الناس، فقال: ((يا أيها الناس، هل تدرون في أيِّ شهرٍ أنتم؟ وفي أيِّ يومٍ أنتم؟ وفي أيِّ بلدٍ أنتم؟))، فقالوا: في يومٍ حرامٍ، وبلدٍ حرامٍ، وشهرٍ حرامٍ، قال: ((فإن دماءَكم، وأموالَكم، وأعراضَكم عليكم حرامٌ: كحرمةِ يومِكم هذا، في شهرِكم هذا، وفي بلدِكم هذا إلى يوم تَلْقَونه))، ثم قال: ((اسمعوا مني تعيشوا: ألا لا تَظْلِموا، ألا لا تَظْلِموا، إنه لا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بطيبِ نفسٍ منه، ألا وإن كلَّ دمٍ، ومالٍ، ومأثرةٍ كانت في الجاهلية تحت قدميَّ هذه إلى يوم القيامة، وإن أوَّل دمٍ يوضَع دمُ رَبِيعةَ ابن الحارث بن عبدالمطلب كان مسترْضِعًا في بني لَيث فقتَلَتْه هُذَيل، ألا وإن كلَّ ربًا في الجاهلية موضوعٌ، وإن الله - عز وجل - قَضَى أن أوَّل ربًا يوضَع ربا العباس بن عبدالمطلب، لكم رؤوس أموالِكم لا تَظلِمون.
ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللهُ السموات والأرض، ثم قرأ: ( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ) [التوبة: 36].
ألا لا تَرجِعوا بعدي كفارًا، يَضرِب بعضُكم رِقابَ بعضٍ، ألا إن الشيطان قد أَيِس أن يَعبُدَه المصلُّون، ولكنه في التحريش بينكم.
واتقوا الله في النساء؛ فإنهن عندكم عوان، لا يملِكن لأنفسهن شيئًا، وإنَّ لهن عليكم حقًّا، ولكم عليهن حقًّا، أن لا يُوطِئن فُرُشَكم أحدًا غيرَكم، ولا يأذَنَّ في بيوتِكم لأحدٍ تَكْرَهونه؛ فإن خفتم نشوزَهنَّ، فعِظُوهنَّ، واهجُرُوهنَّ في المضاجِع، واضربِوهنَّ ضربًا غير مبرِّح- قال حميد: قلتُ ما المبرَّح؟ قال: المؤثِّر - ولهن رزقُهن وكسوتُهن بالمعروف، وإنما أخذتموهن بأمانةٍ الله، واستحللتم فروجَهن بكلمة الله - عز وجل.
ألا ومَن كانت عنده أمانةٌ؛ فليؤدِّها إلى من ائتمنه عليها، وبسط يديه))، وقال: ((ألا هل بلَّغتُ، ألا هل بلَّغتُ))، ثم قال: ((ليُبلغ الشاهدُ الغائبَ؛ فإنه رُبَّ مبلَّغٍ أسعد من سامعٍ))، قال حميد: قال الحسن - حين بلغ هذه الكلمة -: قد والله بلغوا أقوامًا كانوا أسعدَ به.
أبو حُرَّة الرَّقَاشِي، هو: بضم الحاء المهملة وتشديد الراء، واسم أبي حُرَّة "حنيفة"، وقيل: "حكيم"، والرَّقَاشِي: بفتح الراء، وتخفيف القاف، وبعد الألف شين معجمة، وثَّقه أبو داود، وضعَّفه ابن مَعِين.
قوله: "أَذُودُ عنه الناس"؛ أي: أدفع الناس، وأسوقهم عنه.
قوله: ((يا أيُّها الناس، هل تَدْرُون في أيِّ شهر ٍأنتم، وفي أيِّ يومٍ أنتم، وفي أيِّ بلدٍ أنتم؟))، فقالوا: ((في يومٍ حرامٍ، وبلدٍ حرامٍ، وشهرٍ حرامٍ))؛ أي: إن هذا الشهر - وهو شهر ذي الحجة - واليوم الذي هو أوسط أيام التشريق، والبلد - التي هي مكة - أعظمُ تحريمًا من غيره؛ فالقتال والتعدِّي في هذا الشهر، وفي هذا اليوم، وفي هذا البلد أشدُّ تحريمًا من غيره في بقية الشهور والأيام والبلاد، وإن كان كلُّ ذلك حرامًا ممنوعًا، غير أنه في هذا البلد وفي هذا الزمن أشدُّ وأعظمُ، وقد تقدَّم شرح ذلك.
قوله: ((فإن دماءَكم، وأموالَكم، وأعراضكم عليكم حرامٌ: كحرمةِ يومِكم هذا، في شهرِكم هذا، وفي بلدِكم هذا إلى يوم تَلْقَونه))؛ أراد: تذكيرَهم بما هو مستقِرٌّ في نفوسهم من حرمة الشهر واليوم والبلد؛ ليقرِّر لهم تحريمَ دمائهم وأموالهم وأعراضهم، بانيًا بهذا على ما هو ثابتٌ في قلوبِهم، ومعلومٌ لديهم من حرمة الشهر واليوم والبلد، وقد تقدَّم تحريمه.
وقوله: ((اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تَظلِموا، ألا لا تَظلِموا، ألا لا تَظلِموا)).
الظلم: وضعُ الشيء في غير موضعه، وشرعًا: التعدِّي على الناس في دمٍ، أو عِرْض، أو مال، وقد حرَّم الله الظلم على نفسِه؛ كما قال في الحديث القدسي: ((إني حرَّمتُ الظلم على نفسي، وجعلتُه بينكم محرَّمًا، فلا تظَّالموا))، فالله - سبحانه وتعالى - أخبر بعدمِ ظلمِه لعباده، قال - تعالى -: ( وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) [فصلت: 46]،( وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا) [الكهف: 49]، ( وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ) [غافر: 31].
وقوله: ((ألا لا تَظلِموا))؛ أي: لا تَظلمِوا أنفسكم بالعدول عن التوحيد إلى الشرك، ومن الهُدَى إلى الضلال، ومن الخير إلى الشر، كما لا تَظلِموا غيرَكم في دم أو مال أو عِرْضٍ؛ فإن الظلمَ ظلماتٌ يومَ القيامة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عمَّاله عن الظلم، فقال: ((واتقِ دعوةَ المظلوم))؛ أي: اجعل بينك وبينها وِقَايةً بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يَقِيان مَن رُزِقَهما من جميع الشرور دنيا وأخرى.
وفي الحديث: ((إن دعوةَ المظلوم لتختَرِق السبع الطِّبَاق، حتى تأخذ بالعرشِ، فيقول لها الربُّ: ارجعي؛ فوعِزَّتي وجلالي لأنصرنَّك، ولو بعد حين)).
وكرَّر النهيَ عن الظلم ثلاثًا؛ تعظيمًا لشأنه، وتحذيرًا من عاقبة شؤمه، فلا يجوز التعدِّي على أحدٍ بغير حق في دم ولا عِرض ولا مال، والله - سبحانه وتعالى - أمر بالعدل بين الناس في أقوالهم وأفعالهم، قال - تعالى -: ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) [النساء: 58].
وقال: ( وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا) [الأنعام: 152]،وقال: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ) [النحل: 90]، الآيةَ.
والعدل: هو جماعُ كلِّ خيرٍ، به تستقيم الأمور، وتنتظم الأحوال، ويَستَقِر الأمن، ويحصل به الرخاء والطمأنينة والراحة.
وقوله: ((إنه لا يَحِل مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بطِيبِ نفسٍ منه))؛ أي: إن مالَ المسلمِ محترَم، لا يجوز التعدي عليه، وفي هذا تحقيقٌ لاحترام المِلكية الفَرْدِية، وبطلان الاشتراكية، وقد قامت دلائل النصوص القطعية الكثيرة باحترام الملكية الفردية ومقارنتها بالدَّمِ والعِرض كما في حديث: ((كلُّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ: دمُه، ومالُه وعِرْضه))، وحديث: ((مَن قُتِل دون مالِه؛ فهو شهيدٌ))؛ الحديثَ.
وقد تقدَّم بيانُ ذلك في شرح خُطبته يوم عرفة.
وقوله: ((ألا وإن كلَّ دمٍ، ومالٍ، ومأثرةٍ كانت في الجاهلية تحت قدميَّ هذه إلى يوم القيامة))، تقدَّم شرح هذا كله.
وقوله: ((مأثرة))؛ أي: كلُّ مفخَرةٍ تَفتَخِر بها العرب، وتتعاظم بها، مما هي من أمور الجاهلية؛ فهي ((موضوعة))؛ أي: مبطَلة مهدَرة.
وقوله: ((وإنَّ أوَّل دمٍ يُوضَع دمُ رَبِيعة))، إلخ.
تقدَّم الكلام عليه أيضًا.
قوله: ((ألا وإن الزمان قد استدار))، إلخ.
المرادُ من استدارة الزمان عودةُ حسابِ الشهور إلى ما كان عليه من أولِ نظام الخلقِ، بعد أن كان قد تغيَّر عند العرب بسبب النَّسِيء في الأشهر.
وقال الحافظ: إن المراد بالزمان السَّنَة.
وقوله: ((كهيئتِه))؛ أي: استدار استدارةً مثل حالته، ولفظُ الزمانِ يطلَق على قليلِ الوقت وكثيرِه، والمرادُ باستدارتِه: وقوع تاسع ذي الحجة في الوقت الذي حلَّت فيه الشمس برج الحَمَل، حيث يستوي الليل والنهار؛ اهـ.
قال القرطبي: "حكي الإمام المازري عن الخُوارَزمي، أنه قال: أول ما خلق اللهُ الشمسَ أجراها في برج الحَمَل، وكان الزمان الذي أشار به النبي - صلى الله عليه وسلم - صادف حلول الشمس برج الحَمَل".
قلتُ: والمعنى - والله أعلم - أنَّ الزمان الذي حجَّ فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - قد استدار كمثلِ ما كان عليه من أوَّلِ نظامِ الخَلقِ.
وقوله: ((ألا لا تَرجِعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض))؛ ينهاهم: عن الرجوع عما كانوا عليه في عهدِه من: الصلاح، والاستقامة، ولزوم السنِّة وجماعة المسلمين، والكفرُ المذكورُ في هذا الحديث غيرُ مخرِجٍ من الملَّة، مثل قوله: ((اثنتان في الناس هما بهم كفرٌ))، فوجود الخَصلة من خصال الكفر في العبد لا يَستَلزِم وجودَ الكفرِ المطلَق، كما أن مَن ترك خَصلة من خصال الإيمان لا يُسلَب عنه الإيمان المطلَق، ولا يكون مؤمنًا باقتصارٍ على خَصلة من خصال الإيمان.
والكفر ما جاء منكرًا في قوله: ((لا ترجعوا بعدي كفَّارًا يضرب بعضُكم رقاب بعض))، كما في الحديث الآخر: ((اثنتان في الناس هما بهم كفرٌ))، وقولِه: ((سِبَاب المسلِم فسوقٌ، وقتالُه كفرٌ))، بخلاف الكفر المعرف، فهو المخرِج من الملة؛ كحديث: ((بين العبدِ وبين الكفرِ تركُ الصلاة))، وقد وقع بين المسلمين من القتال، وضرب الرقاب ما لم يخرُجوا به عن دائرة الإسلام، كما وقع في وقعة الجمل، ووقعة صِفِّين، وغيرهما؛ لأن كلاًّ منهم مجتهدٌ، وقصدُه الحقُّ، غير أن أحدَهم مجتهدٌ مُصِيبٌ، والآخرُ مجتهِد مخطئٌ، وخطؤهم مغفور في جانب فضلهم وسابقتهم وجهادهم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى غير ذلك؛ قال - تعالى -: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ) [الحجرات: 9]، فسمَّاهم مؤمنينَ، مع وجود القتال بينهم؛ فالقتال بين المسلمين لا يُخرِجهم عن دائرة الإسلام.
وقوله: ((ألا إن الشيطان أَيِس أن يَعبُده المصلُّون))، إلخ.
تقدَّم الكلام عليه في خطبته يوم النحر.
وقوله: ((واتَّقوا الله في النساءِ؛ فإنهن عندكم عَوان، لا يملِكن لأنفسهن شيئًا)).
((عوانٌ))؛ أي: أَسْرَى، وتقوى الله فيهن؛ أي: بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فالنساء ضعيفاتٌ، يجب على الرجل: احترامُهن، ومراعاةُ حقوقِهنَّ، والمحافظة عليهنَّ باجتنابهنَّ ما يُزْرِيهنَّ، أو يَخدِش من كرامتِهنَّ، فالرجل مسؤولٌ عن أهل بيته، قال - تعالى -) الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ([النساء: 34].
وقد تقدَّم شرح هذه الجملة في خطبته بعرفة.
قوله: ((ألا ومَن كانت عنده أمانةٌ فليؤدِّها إلى مَن ائتمنه عليها)).
فأداءُ الأمانةِ إلى مَن ائتمنه عليها أمرٌ لازِم، وحقٌّ واجِب، قال تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) [النساء: 58]، وقال -صلى الله عليه وسلم-: ((أَدِّ الأمانةَ إلى مَن ائتمنك))؛ فخيانة الأمانةِ خَصلةٌ ذميمةٌ، وصفة قبيحة، بل هي من علامات النفاق؛ لقوله في وصف المنافق: ((إذا اؤتُمِن خان))، فمَن كانت عنده أمانة فليؤدِّها إلى صاحبها موفورةً كاملةً كما كانت.
وذكرُ النبي - صلى الله عليه وسلم - لها في خطبته العظيمة في المجمَع العظيم، يدلُّ على الاهتمام بها، وعظم شأنها، ويأمر المسلمين بتأديتِها، حيث ا عليها من وديعة، وقِراض، وقرض، وغير ذلك.
عن سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد