الحاج نائب المدير
عدد الرسائل : 310 العمر : 64 المزاج : فى سبيل الله تاريخ التسجيل : 21/07/2008
| موضوع: زكاة الفطر الأحد يوليو 27, 2008 12:31 am | |
| زكاة الفطر
تعريفها
الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان ، لذلك سميت زكاة الفطر .
حكمها
هي واجبة على كل فرد من المسلمين ، لما رواه البخاري ومسلم عن أبن عمر ، رضي الله عنهما ، قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ، صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ..)
حكمتها
شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة ، لتكون طهرة للصائم مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو والرفث ، ولتكون عوناً للفقراء والمعوزين . روي أبو داود ، وأبن ماجه ، والدار قطني عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث (فاحش الكلام ) وطعاماً للمساكين ، ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات .
على من تجب
تجب زكاة الفطر على الحر المسلم ، المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته ، وقوت عياله ، يوماً وليلة (وهذا مذهب مالك والشافعي واحمد) .. واشترط الأحناف ملك النصاب .. وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته ، كزوجته وأبناه ، وخدمة الذين يتولى أمورهم ويقوم بالإنفاق عليهم . ويسن إخراجها عن الجنين .
قـدرها
الواجب في زكاة الفطر : صاع من القمح ، او الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط أو الأرز أو الذرة (أي غالب قوت أهل البلد ) وجوّز أبو حنيفة إخراج القيمة وقد يكون ذلك أثر تيسيراً للفقير في قضاء حاجته .
وقت إخراجها
اتفق جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين قال ابن عمر رضي الله عنهما (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) . قال نافع : وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين . وقال مالك ، والمشهور من مذهب أحمد : جواز تقديمها يوماً أو يومين ، وهو فعل ابن عمر رضي الله عنهما .. واتفق الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب ..بل تصير ديناً في ذمته من لزمته ، ولو في آخر العمر .
مصرفها
توزع صدقة الفطر على الأصناف الثمانية المذكورة في الآية : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ). (التوبة :60) ويرجح بعضهم صرفها للمساكين فقط ، لقوله ابن عباس : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين | |
|