[ig]
https://i.servimg.com/u/f39/18/23/54/92/20_12_10.jpg[/img]mبالمستندات.. حيثيات براءة هشام قنديل تدين جنح مستأنف الدقى
أودعت محكمة النقض دائرة الأحد "د" برئاسة المستشار طه قاسم، مذكرة بنص حيثيات وأسباب حكمها الصادر في يوليو الماضي بإلغاء حبس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الشرعي، وبراءته من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان".
وجاءت المذكرة التى نشرها موقع "مصر العربية" في 3 ورقات دونت فيهم المحكمة أسباب حكمها ببراءة رئيس وزراء مصر د. قنديل، وكشفت عن أن محكمة جنح مستأنف الدقي التي أصدرت حكم الإدانة ضد الدكتور هشام قنديل بحبسه سنة وعزله من وظيفته، أخطأت في تطبيق القانون.
وأوضحت المحكمة أن المدعى بالحقوق المدنية "حمدي الفخراني" مقيم الجنحة ضد "قنديل" لم يتبع الإجراءات القانونية الصحيحة لإعلان رئيس وزراء مصر حال وجوده في منصبه بالصيغة التنفيذية للحكم الذي صدر بموجبه حكم الحبس ضده لاتهامه بالامتناع عن تنفيذه، فلا تقوم الجريمة فى حق الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وقالت المحكمة أن المادة 123 من قانون العقوبات نصت على: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف"، مما مفاده اشتراط أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له لتنفيذ الحكم خلالها والتى يستحق بانقضائها العقاب، الأمر الذي لا ينطبق على حالة الدكتور هشام قنديل حيث إنه لم يخطر بالحكم بشكل قانوني، ولم يتلقّ الصيغة التنفيذية مما يدفع عنه شبهة الامتناع التي أدين بالحبس بناء عليها.
وذكرت الحيثيات أن محكمة إدانة "قنديل" خالفت القانون بإصدار حكم الحبس في حق مقدم الطعن، بسبب عدم توفر الركن المادى للجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لعدم إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المطلوب تنفيذه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وتضمنت الورقة الأخيرة من مذكرة الحيثيات أن الأصل هو عدم جواز العقاب إلا لمن تحققت بالنسبة له أركان الجريمة، فإنه يتعين على محكمة النقض إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة "39" من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة، 2007 أن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة هشام قنديل مما أسند إليه، وهو ما يفيد لزوماً ورفض الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية