آداب الزفاف في السنة المطهرة
6- تحريم الدبر:
ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها لمفهوم الآية السابقة: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}
ص -102- والأحاديث المتقدمة وفيه أحاديث أخرى:
الأول: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
"لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون1 يجبون2 وكانت الأنصار3 لا تجبي4 فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} وقال: "لا إلا في صمام5 واحد"6.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يعني نساء المهاجرين والأنصار.
2 من التجبية وهو الانكباب على الأرض وفي القاموس:
" جبى تجبية وضع يديه على ركبتيه وانكب على وجهه".
3 أي: مسلك واحد وفي "النهاية":
" الصمام: ما تسد به الفرجة فسمي الفرج به".
4 أخرجه أحمد 6/305, 310 - 318 والسياق له =
= والترمذي 3/75 وصححه وأبو يعلى 329/1 وابن أبي حاتم في "تفسيره" 39/1 محمودية والبيهقي 7/195 وإسناده صحيح على شرط مسلم.
ص -103- الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
"جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! هلكت. قال: "وما الذي أهلكك؟" قال: حولت رحلي الليلة1 فلم يرد عليه شيئا فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} يقول: "أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة"2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كنى برحله عن زوجته أراد بها غشيانها في قبلها من جهة ظهرها لأن المجماع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها فحيث ركبها من جهة ظهرها كنا عنه بتحويل رحله إما أن يريد به المنزل والمأوى وإما أن يريد به الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو الكور. "نهاية"
2 رواه النسائي في "العشرة" 76/2 والترمذي 2/162- بولاق وابن أبي حاتم 39/1 والطبراني 3/156/2 والواحدي ص 53 بسند حسن. وحسنه الترمذي.
ص -104- الثالث: عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه:
"أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "حلال". فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال: "كيف قلت؟ في أي الخربتين أوفي الخرزتين أو في أي الخصفتين1؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم أم من دبرها في دبرها؟ فلا فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن"2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يعني: في أي الثقبين والألفاظ الثلاثة بمعنى واحد كما في "النهاية".
2 رواه الشافعي 2/260 وقواه وعنه البيهقي 7/196 والدارمي 1/145 والطحاوي2/25 والخطابي في "غريب الحديث"73/2 وسنده صحيح كما قال ابن الملقن في "الخلاصة" وعله عن النسائي في "العشرة"2/76- 77/2 والطحاوي والبيهقي وابن عساكر 8/46/1 طرق أخر أحدها جيد كما قال المنذري 3/200 وصححه ابن حبان 1299- 1300 وابن حزم 10/70 ووافقهما الحافظ في "الفتح" 8/154.
ص -105- الرابع: "لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها"1.
الخامس: "ملعون من يأتي النساء في محاشهن. يعني: أدبارهن"2.
السادس: "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد"3.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه النسائي في "العشرة" والترمذي وابن حبانمن حديث ابن عباس وسنده حسن وحسنه الترمذي وصححه ابن راهويه كما في "مسائل المروزي" وله طريق آخر عند ابن الجارود بسند جيد وقواه ابن دقيق العيد والنسائي وابن عساكر وأحمد من حديث أبي هريرة.
2 أخرجه ابن عدي 211/1 من حديث عقبة بن عامر بسند حسن وهو من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا به. أخرجه أبو داود رقم 2162 وأحمد 2/444 و 479.
3 أخرجه أصحاب "السنن" الأربعة إلا النسائي فرواه في =
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= "العشرة" 78 والدارمي وأحمد 2/408 و 476 واللفظ له والضياء في "المختارة" 10/105/2 من حديث أبي أبي هريرة وسنده صحيح كما بينته في "نقد التاج" رقم 64.
وروى النسائي ق 77/2 وابن بطة في "الإبانة" 6/56/2 عن طاوس قال:
سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها؟ فقال: هذا يسألني عن الكفر؟ وسنده صحيح وعن أبي هريرة نحوه بسند فيه ضعف
وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 9/171/1:
" قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أدبار النساء وجزمنا بتحريمه ولي في ذلك مصنف كبير".
قلت: فلا تغتر بعد هذا بقول الشيخ جمال الدين القاسمي في "تفسيره" 3/572:
"إنها ضعيفة"! لأنها دعوى من غير مختص بهذا العلم أولا وخلاف ما يقتضيه البحث العلمي وشهادة الأئمة بصحة بعضها وحسن بعضها وجم الإمام الذهبي بالتحريم الذي اجتمعت عليه مفردات أحاديث الباب. وفي مقدمة المصححين الإمام إسحاق بن راهويه ثم تتابعت أقوال الأئمة من بعده من المتقدمين والمتأخرين =
= كالترمذي وابن حبان وابن حزم والضياء والمنذري وابن الملقن وابن دقيق العيد وابن حجر وغيرهم ممن ذكروا في غير هذا الموضع فانظر مثلا "الإرواء" 7/65 - 70.
ص -106- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= "العشرة" 78 والدارمي وأحمد 2/408 و 476 واللفظ له والضياء في "المختارة" 10/105/2 من حديث أبي أبي هريرة وسنده صحيح كما بينته في "نقد التاج" رقم 64.
وروى النسائي ق 77/2 وابن بطة في "الإبانة" 6/56/2 عن طاوس قال:
سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها؟ فقال: هذا يسألني عن الكفر؟ وسنده صحيح وعن أبي هريرة نحوه بسند فيه ضعف
وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 9/171/1:
" قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أدبار النساء وجزمنا بتحريمه ولي في ذلك مصنف كبير".
قلت: فلا تغتر بعد هذا بقول الشيخ جمال الدين القاسمي في "تفسيره" 3/572:
"إنها ضعيفة"! لأنها دعوى من غير مختص بهذا العلم أولا وخلاف ما يقتضيه البحث العلمي وشهادة الأئمة بصحة بعضها وحسن بعضها وجم الإمام الذهبي بالتحريم الذي اجتمعت عليه مفردات أحاديث الباب. وفي مقدمة المصححين الإمام إسحاق بن راهويه ثم تتابعت أقوال الأئمة من بعده من المتقدمين والمتأخرين=
ص -107- 7- الوضوء بين الجماعين:
وإذا أتاها في المحل المشروع ثم أراد أن يعود إليها توضأ لقوله صلى الله عليه وسلم:
"إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ [بينهما وضوءا] وفي رواية: وضوءه للصلاة [فإنه أنشط في العود]"1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= كالترمذي وابن حبان وابن حزم والضياء والمنذري وابن الملقن وابن دقيق العيد وابن حجر وغيرهم ممن ذكروا في غير هذا الموضع فانظر مثلا "الإرواء" 7/65 - 70.
1 أخرجه مسلم 1/171 وابن أبي شيبة في "المصنف" 1/51/2 وأحمد 3/28 وأبو نعيم في "الطب" 2/12/1 والزيادة له وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري وقد خرجناه في "صحيح سنن أبي داود" برقم216.
8- الغسل أفضل:
لكن الغسل أفضل من الوضوء لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت له: يا رسول الله! ألا تجعله
ص -108- غسلا واحدا؟ قال :
"هذا أزكى وأطيب وأطهر"1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه أبو داود والنسائي في "عشرة النساء" 79/1 والطبراني 6/96/1 وأبو نعيم في "الطب" 2/12/1 بسند حسن وقواه الحافظ وقد تكلمت عليه في "صحيح السنن" رقم 215.