aleman59
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

aleman59

منتدى اسلامى خالص
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» دعاء جميل جدا جدا
حكم الشرع في العادة السرية أو الاستمناء Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 6:07 pm من طرف Admin

» القران الكريم كاملا بصوت جميع المقرئين
حكم الشرع في العادة السرية أو الاستمناء Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 5:59 pm من طرف Admin

» مايقال فى سجده التلاوه
حكم الشرع في العادة السرية أو الاستمناء Icon_minitimeالخميس مايو 12, 2022 5:56 pm من طرف Admin

» فديوهات للشيخ حازم
حكم الشرع في العادة السرية أو الاستمناء Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 2:34 pm من طرف Admin

» الشيخ ايمن صيدح
حكم الشرع في العادة السرية أو الاستمناء Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 11:20 am من طرف Admin

» الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
حكم الشرع في العادة السرية أو الاستمناء Icon_minitimeالخميس فبراير 09, 2017 11:19 am من طرف Admin

» للعمل بشركة كبري بالدقي 2017
حكم الشرع في العادة السرية أو الاستمناء Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:52 pm من طرف كاميرات مراقبة

» الانتركم مرئي وصوتي 2017
حكم الشرع في العادة السرية أو الاستمناء Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:50 pm من طرف كاميرات مراقبة

» كاميرات مراقبة, كاميرات المراقبة, كاميرا 2016
حكم الشرع في العادة السرية أو الاستمناء Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 12, 2016 4:48 pm من طرف كاميرات مراقبة

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
منتدى

 

 حكم الشرع في العادة السرية أو الاستمناء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المتميز
عضو مييز
عضو مييز
المتميز


ذكر
عدد الرسائل : 130
العمر : 49
تاريخ التسجيل : 22/07/2008

حكم الشرع في العادة السرية أو الاستمناء Empty
مُساهمةموضوع: حكم الشرع في العادة السرية أو الاستمناء   حكم الشرع في العادة السرية أو الاستمناء Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 29, 2008 3:19 pm

الاستمناء في اللغة: استفعال من المني، وهو: استدعاء المني بإخراجه، ويطلق عليه أيضاً: الخَضْخَضَة، ويكون أيضاً بأي وسيلة أخرى، وهو ما يسمى اليوم:العادة السرية. وهي حرامٌ للرجل والمرأة عند الفقهاء، واستدلوا بما يلي:


أولاً: القرآن الكريم: فقد استدل الإمام مالك –وتبعه الإمام الشافعي– على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية، وهي قوله تعالى: {والذين هُم لِفُرُوجِهِمْ حافِظون. إلا على أزواجِهِم أو ما مَلَكت أيمانُهُم فإنهم غيرُ مَلومين. فمَنِ ابتَغى وراءَ ذلك فأولئك همُ العادون} (4-6 المؤمنون). قال الإمام الشافعي (وهو حجة في لغة العرب) في كتابه "الأم" (5|94): «فكان بيّناً في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، تحريمُ ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان. وبيّن أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات، دون البهائم. ثم أكّدها فقال عزّ وجل: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}. فلا يَحِلُّ الْعَمَلُ بِالذَّكَرِ إلا في الزوجة أو في مِلْك اليمين، ولا يَحِلُّ الاستمناء». وتبعهما بعض الأحناف كالزيلعي.
أما بعض الظاهرية فيرفضون التحريم بالقياس، ويقولون بالكراهية فقط. قال ابن حزم في "المحلى" عن الاستمناء: «نكرهُهُ، لأنه ليس من مكارمِ الأخلاق، ولا من الفضائل». ورفضهم الاستدلال بالآية التي في سورة المؤمنين، فيه نظر. فإن تحريم نكاح البهيمة متفقٌ عليه بين العلماء، ودليلهم تلك الآية (أما الأحاديث في ذلك فكلها ضعيفة). فكما تحرمون بتلك الآية إتيان البهيمة، بحجة أنه لم يجز الاستمتاع بالفرج إلا للزوجة والجارية، فهذا يلزمه تحريم الاستمتاع باليد كذلك، ولا فرق. أما الاستمناء بيد الزوجة فقد أجازه العلماء. وسيأتي الرد على ابن حزم بالتفصيل.
واستدل بعض أهل العلم –كذلك– بقوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (النور 33)، بأن الأمر بالعفاف يقتضي الصبر عما سواه.


ثانياً: السنّة النبوية: استدلوا بحديث أخرجه البخاري (5|1950) ومسلم (2|1018) في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود t قال: كنا مع r شباباً لا نجِدُ شيئاً، فقال لنا رسول الله r: «يا معشر الشباب. من استطاع الباءةَ (تكاليف الزواج والقدرة عليه) فليتزوّج، فإنه أغضُّ للبصر وأحصَنُ للفرْج. ومن لم يستطع، فعليه بالصَّوم، فإنه لهُ وِجَاءٌ (حماية من الوقوع في الحرام)». فأرشد الشارع –عند العجز عن النكاح– إلى الصوم، مع مشقّته. ولم يُرشِد إلى الاستمناء، مع قوة الدافع إليه. وهو أسهل من الصوم، ومع ذلك لم يسمح به. أما أحاديث تحريم نكاح اليد فلا تصح.


ثالثاً: الضرر الصحي: وقد ثبتت عدة أضرار للعادة السرية. فمنها التشتت الذهني، بسبب محاولة استحضار تخيلات جنسية قبل الاستمناء. وهذا يؤدي على المدى الطويل إلى ضعف الذاكرة. ومنها (عند الرجال) أن اليد أخشن نسبياً من مهبل المرأة، فيسبب الاستمناء باليد على المدى الطويل، ضعفاً في حساسية ذكَر الرجل. وهذا مرض منتشر عند الغربيين –عافانا الله منه– حيث تجد الرجل يترك امرأته لأنه لم يعد يستطيع الاستمناء بمجامعتها، ويكتفي بالاستمناء بيده بمساعدة الأفلام والمجلات الجنسية. وهو مرضٌ مدمّرٌ للحياة الزوجية بدأ يتسرب إلى مجتمعنا بسبب المواقع الإباحية والفضائيات. أما عند المرأة فتؤدي العادة السرية عندها إلى نمو الأعضاء الجنسية الخارجية (البظر والمشفرين) وضمور الداخلية (المهبل)، بحيث لا تشعر بالمتعة عند مجامعة الزوج. وهذا سبب انتشار ما يُسمى بالجنس عن طريق الفم، عند الغربيين. كما أن سهولة العادة السرية مقارنة مع الجماع (لأنها لا تتطلب الشخص الآخر) يشجع على الاستمرار بها لدرجة الإدمان.
وذكر الدكتور أنور الحمادي أن لهذه العادة أضراراً كثيرة أهمها: الضعف الجنسي، وضعف الغدد التناسلية، وسرعة الإنزال، وميلان العضو، وأمور أخرى. وهذا ما ذكره الدكتور محمد حجازي استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية أيضاً. ويتبين لنا من كلام الأطباء أن ممارسة العادة السرية تؤدي إلى أضرار بدنية، ونفسية، فهي تستنفد قوى البدن، وتسبب الاكتئاب، وتشغل فاعلها عن الواجبات، وقد تقوده إلى ارتكاب الفواحش.
قال الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا: «وما كان مضراً طبياً فهو محظورٌ شرعاً. وهذا محل اتفاقٍ بين الفقهاء».

رابعاً: الضرر النفسي: فهي تؤدي إلى إحساسٍ بالدناءة والشعور بالذنب. كما أن فيها منافاةً للأخلاق وجرحاً للمروءة. قال القرطبي: «الاستمناءُ عارٌ بالرجل الدنيء، فكيف بالرجل الكبير؟!».


واحتج الإباحيون الظاهرية بآثار لا يكاد يصح شيء منها، ونحن نذكرها ونذكر عللها معها:
جاء في مصنف عبد الرزاق (7|390) باب الاستمناء:
13586 أخبرنا ابن جريج عن عطاء: أنه كره الاستمناء. قلت: أفيه (حديث)؟ قال: ما سمعته.
13587 عن الثوري عن عبد الله بن عثمان (بن خيثم، جيد) عن مجاهد قال: سُئِلَ ابن عمر عنه، فقال: «ذلك نَائِكُ نَفْسِهِ». فهذا إسناد جيد، فيه كراهة عمر للاستمناء.
13588 عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن أبي رزين (مسعود بن مالك، ثقة) عن أبي يحيى (مستور) عن ابن عباس أن رجلاً قال له:«إني أَعْبَثُ بِذَكَرِي حتى أُنْزِلَ». قال: «إن نِكاح الأمَةِ خيرٌ منهُ، وهو خيرٌ من الزنا».
13590 عن ابن عيينة عن عمار الدهني (ثقة شيعي) عن مسلم (البطين، ثقة) قال رأيت سعيد بن جبير لقِيَ أبا يحيى (مستور) فتذاكرا حديث ابن عباس، فقال له أبو يحيى: «سُئِلَ ابن عباس عن رَجُلٍ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ حتى يُنْزِلَ؟» فقال ابن عباس: «إن نكاح الأمة خير من هذا وهذا خير من الزنا». وهذين الأثرين فيهما رجل مستور، وفي كل الأحوال فالإباحة مقيدة هنا بخوف الزنا.
13591 عن الثوري عن عبّاد عن منصور عن جابر بن زيد أبي الشعثاء (البصري ت103) قال: «هو مَاؤُك فَأَهْرِقْهُ». قلت: ليس في الكتب التسعة رواية لمنصور عن أبي الشعثاء، رغم أن كلاهما كثير الحديث. والظاهر أن كلمة "عباد عن منصور" قد تكون تحريفاً لـ "عباد بن منصور"، وهذا من شيوخ سفيان الثوري، وهو ضعيف. ولا أعلم له رواية عن أبي الشعثاء أصلاً.
13592 أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر (مستور) عن رجُلٍ (مجهول) عن ابن عباس أنه قال: «وما هُوَ إلا أن يُعْرِك أحدكم زُبَّهُ حتى يُنْزِلَ ماء». أقول: دين الله لا يؤخذ عن مجاهيل.
13593 أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر (الأخنسي، مستور) عن مجاهد قال: «كان من مضى يأمرون شُبّانهم بالاستمناء. والمرأة كذلك تدخل شيئاً». قلنا لعبد الرزاق: «ما تدخل شيئاً؟». قال (عبد الرزاق): «يريد السق. يقول (أي مجاهد): "تستغني به عن الزنا"». فهذا أثر فيه مستور لم يتابعه أحد. فهو إسناد غير صحيح. لكنها على أية حال إباحة مقيدة، إذ قيدها مجاهد بالخوف من الزنا (على فرض صحة الأثر).
13594 أخبرنا ابن جريج (مدلّس) قال: قال عمرو بن دينار (ت126): «ما أرى بالاستِمناءِ بأساً». وتدليس ابن جريج شر تدليس -كما قال الدارقطني- لأنه لا يدلس إلا عن مجروح. قال أبو بكر الأثرم، عن أحمد بن حنبل: «إذا قال ابن جريج "قال فلان" و "قال فلان" و "أُخبِرت" جاء بمناكير، و إذا قال: "أخبرني" و "سمعت" فحسبك به».
وقال عبد الرزاق عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني من أُصدِّق (أي شخص مجهول) عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأساً بالمرأة تُدخِلُ شيئاً تريد الستر تستغني به عن الزنى. أقول: هذا ضعيف وفي كل الأحوال فإنه مقيَّد بخوف الزنا.
قال ابن حزم في المحلى (11|393): «قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن أيوب السِّخْتياني، أو غيرِهِ (رجل مجهول) عن مجاهد عن الحسن: أنه كان لا يرى بأساً بالاستمناء». قلت: هذا سند ضعيف لجهالة الواسطة بين معمر ومجاهد. ولم أجد هذا القول –على أية حال– لا في مصنّف عبد الرزاق ولا في غيره. فلعله من أوهام ابن حزم، والله أعلم.
وروى ابن حزم بإسنادٍ صحيحٍ: «عن قتادة عن رجُلٍ (مجهولٍ) عن ابن عمر أنه قال: "إنما هو عَصَبٌ تُدَلِّكُهُ". وبه إلى قتادة (مدلّس) عن العلاء بن زياد عن أبيه (زياد بن مطر العدوي، عابدٌ مستور): "أنهم كانوا يفعلونه في المغازي. –يعني الاستمناء– يعبَثُ الرجُلُ بِذَكَرِهِ يُدَلِّكُهُ حتى يُنزِل". قال قتادة (مدلس): وقال الحسن في الرجل يَستَمني يعبث بذكره حتى ينزِل، قال: "كانوا يفعلون في المغازي"». وهذا أيضاً في صحته نظر. ولو فرضنا صحته فإنه كذلك مقيّد.
وأخرج البيهقي في سننه الكبرى (7|199): أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب (ثقة) أنبأ جعفر بن عون (جيد) أنبأ الأجلح (شيعي ضعيف) عن أبي الزبير (منقطعاً) عن ابن عباس t: أن غلاماً أتاه، فجعل القوم يقومون والغلام جالس. فقال له بعض القوم: «قم يا غلام». فقال ابن عباس t: «دعوه. شيءٌ ما أجلَسَه». فلما خلا، قال: «يا ابن عباس. إني غُلامٌ شابٌّ أجِدُ غلمةً شديدة. فأدلك ذكري حتى أنزل؟». فقال ابن عباس: «خيرٌ من الزنا، ونكاح الأمة خيرٌ منه».
وقد أجاز بعض العلماء (بخاصة من الأحناف والحنابلة) الاستمناء فقط في حال الخوف من الوقوع في الزنا (مع الحرص على عدم الإكثار منها، لما يترتب عليها من أضرار وحتى لا تتحول إلى طريق للبحث عن الشهوة بدلاً من إطفائها)، من باب الأخذ بالمفسدة الأقل، والبعض أطلق التحريم. قال الإمام المرداوي في "الإنصاف" (10|252): «لا يُباح الاستمناء إلا عند الضرورة. ولا يُباح نكاح الإماء إلا عند الضرورة. فإذا حصلت الضرورة، قدّم نكاح الإماء. ولا يحلّ الاستمناء، كما قطع به في الوجيز وغيره، ونصّ عليه الإمام أحمد رحمه الله». وقال صاحب "الدر المختار" (4|27): «الاستمناء حرامٌ، وفيه التعزير. ولو مكّن امرأته أو أمَته من العبث بذَكَرِه فأَنزل، كُرِهَ ولا شيء عليه». وهذا الإطلاق في التحريم قيّده ابن عابدين الحنفي بحال استجلاب الشهوة، لكنه أجازه عند خوف الوقع في الزنا.
أما الإجابة عن كلام ابن حزم الظاهري فقد كفانا الرد الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري في كتابه "ابن حزم خلال ألف عام" (4|120) حيث قال: «وبنى أبو محمد (ابن حزم) إباحة نكاح الرجل لنكاح يده على مقدمتين:
1ـ أولاهما أن ذلك يتم بلمس الرجل لذكره.
2ـ أن يتعمد بذلك إنزال المني.
فالمقدمة الأولى مباحة بإجماع. والمقدمة الثانية مباحة أيضاً، لأنه لم يزد على المباح في الأمر الأولى إلا تعمد إنزال المني، فليس ذلك حراماً أصلاً، وليس هذا مما فصل لنا تحريمه، فهو حلال، إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل. قال أبو عبد الرحمن: لم يحسن أبو محمد هنا طرد أصول الظاهر لسببين:
أولها: أنه استصحب حال الإباحة في نكاح اليد، وهذا غلط منه، لأن الأصل في النكاح وفي الفروج التحريم إلا ما أباحه الشرع لقوله تعالى: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}. ولم يرِد نص بإباحة نكاح اليد، فالأصل التحريم.ولجلاء هذا أوضحه بأن استصحاب الحال على قسمين:
أ ـ استصحاب حال البراءة لقوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعاً}.
ب ـ استصحاب حال الشرع.
ولا يؤخذ بحال البراءة إلا إذا لم يوجد حال للشرع تستصحب. فلما ورد أن الأصل تحريم الفروج إلا ما أباحه الشرع سقطت حال البراءة، ولزمت حال الشرع.
وثانيهما: أنه حمل نكاح اليد على الكراهة، والكراهة عند أبي محمد إباحة إلا أن تارك المكروه يثاب ولا إثم على فاعله.
قال أبو عبد الرحمن: لو صح مذهب أبي محمد أن الأصل إباحة نكاح اليد لوجب عليه حمل ذلك على الإباحة لا على الكراهة، لأن في الحمل على الكراهة زيادة شرع وهو الأجر على الترك فلا يجوز ذلك بغير نص. أما تعليل أبي محمد الكراهة بأن ذلك ليس من فضائل الأخلاق فخروج عن الأصل، لأن فضائل الأخلاق عند أبي محمد لا تتقرر إلا بشرع، وما تقرر بالشرع أنه ليس فضيلة فهو رذيلة، فلا يكون مبني الحكم على أصل البراءة إذن». انتهى.



خلاصة البحث
وقد سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية عن الاستمناء: «هل هو حرامٌ أم لا؟». فأجاب في مجموع فتاواه (35|229): «أما الاستمناء باليد فهو حرامٌ عند جمهور العلماء. وهُو أصحّ القولين في مذهب أحمد. وكذلك يُعَزّرُ من فَعله. وفي القول الآخر هو مكروهٌ غيرُ محرّم. وأكثرهم (أي الفقهاء) لا يُبيحونه لخوف العَنَتِ ولا غيره. ونُقِلَ عن طائفةٍ من الصحابة والتابعين أنهم رخّصوا فيه للضرورة: مثل أن يُخشى الزنا، فلا يُعصَمُ منه إلا به. ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض (وهذا باطلٌ، فالثابت علمياً أن عدم الاستمناء لا يضرّ الجسم أبداً). وهذا قول أحمد وغيره (وفي ثبوته نظر). وأما بدون الضرورة فما علِمتُ أحداً رخّص فيه».
وقال كذلك في "مجموع الفتاوى" (11|574): «الاستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلفاً وخلفاً، سواءً خشي العنت أو لم يخش ذلك. وكلام ابن عباس وما روي عن أحمد فيه، إنما هو لمن خشي العنت -وهو الزنا واللواط- خشيةً شديدةً وخاف على نفسه مِن الوقوع في ذلك، فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته. وأما مِن فعل ذلك تلذذاً أو تذكراً أو عادةً بأن يتذكر في حال استمنائه صورةً كأنَّه يجامعها فهذا كله محرم، لا يقول به أحمد ولا غيره، وقد أوجب فيه بعضهم الحد. والصبر عن هذا مِن الواجبات لا مِن المستحبات».
وشيخ الإسلام من أعلم الناس بمواضع الإجماع. وكلامه له وزنه، خاصة في مسألة الترجيح في المذهب الحنبلي. إذ لا تقل ترجيحاته أهمية عن ترجيحات ابن قدامة، فضلاً عن أنها أقوى من ترجيحات المرداوي وابن مفلح وغيرهما




حكم الشرع في العادة السرية أو الاستمناء No_sig
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الشرع في العادة السرية أو الاستمناء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الطلاق في العادة الشهرية
» العاده السرية مش حراااام (انتقـــــــاد)
» حكم الشرع في الجنس الفموي
» ما قول الشرع في زواج المتعة ؟
» مارأي الشرع فيما يسمى بـ " بنوك الأجنة " ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
aleman59 :: المنتيات الاسريه :: الحياه الزوجيه-
انتقل الى: