آداب الزفاف في السنة المطهرة
22- وجوب اتخاذ الحمام في الدار:
ويجب عليهما أن يتخذا حماما في دارهما ولا يسمح لها أن تدخل حمام السوق فإن ذلك حرام وفيه أحاديث:
الأول: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر"2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 أخرجه الحاكم 4/288 واللفظ له والترمذي والنسائي بعضه وأحمد 3/339 والجرجاني 150 من طرق =
ص -140- الثاني: عن أم الدرداء قالت:
خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من أين يا أم الدرداء؟" قالت: من الحمام فقال:
"والذي نفسي بيده ما من أمرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن"1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= عن أبي الزبير عن جابر وقال الحاكم:
"صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي وقال الترمذي:"
"حديث حسن" وله شواهد كثيرة تراها في الترغيب والترهيب 1/89- 91 ورواه الطبراني في "الأوسط" 10 - 11 من زوائده والباغندي في مسند عمر ص 13 والطبراني أيضا عن أبي أيوب وأبي سعيد وابن عمر وابن عساكر "4/303/2 عن أبي هريرة.
1 أخرجه أحمد 6/361 - 362 والدولابي 2/134 بإسنادين عنها أحدهما صحيح وقواه المنذري.
وفي هذا الحديث دليل على أن الحمام كان معروفا في الحجاز وما جاء في بعض الأحاديث:
"إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال =
= لها: الحمام...".
فإنه لا يصح إسناده كما في تخريج الحلال والحرام رقم 192 على أنه ليس صريحا في النفي فتأمل.
ص -141- الثالث: عن أبي المليح قال:
دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: ممن أنتن؟ قلن: من أهل الشام قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمام؟ قلن: نعم قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى"1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه أصحاب "السنن" إلا النسائي والدارمي والطيالسي وأحمد وابن الأعرابي في "معجمه" 71/1 والحاكم 4/288 والبغوي في "شرح السنة" 3/216/2 وحسنه هو والترمذي وقال الحاكم :
"صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي فأصاب واللفظ لأبي داود 2/170.
وفي هذه الأحاديث رد على من قال: "لا يصح في الحمام حديث" كابن القيم في "زاد" 1/62 وما وقعوا في ذلك إلا =
= بسبب الاعتماد على بعض طرق وعدم استقصاء البحث عن طرقه الأخرى.
ص -142- 23- تحريم نشر أسرار الاستمتاع:
ويحرم على كل منهما أن ينشر الأسرار المتعلقة بالوقاع وفيه حديثان:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم:
"إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي1 إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها"2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: يصل إليها بالمباشرة والمجامعة ومنه قوله تعالى: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ}.
2 رواه ابن أبي شيبة 7/67/1 ومن طريقه مسلم 4/157 وأحمد 3/69 وأبو نعيم 10/236- 237 وابن السني رقم 608 والبيهقي 7/193- 194 من حديث أبي سعيد الخدري.
ثم استدركت فقلت: إن هذا الحديث مع كونه في "صحيح مسلم" فإنه ضعيف من قبل سنده لأن فيه عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف كما قال في "التقريب" وقال الذهبي في "الميزان":
"ضعفه يحيى بن معين والنسائي وقال أحمد: أحاديثه =
ص -143- الثاني: عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود فقال:
"لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها؟" فأرم1 القوم فقلت: إي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون. قال:
"فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= مناكير".
ثم ساق له الذهبي هذا الحديث وقال:
"فهذا مما استنكر لعمر".
قلت: ويسنتنج من هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة أن الحديث ضعيف وليس بصحيح وتوسط ابن القطان فقال كما في "الفيض":
"وعمر ضعفه ابن معين وقال أحمد: أحاديثه مناكير فالحديث به حسن لا صحيح".
قلت: ولا أدري كيف حكم بحسنه مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه فلعله أخذ بهيبة "الصحيح"! ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث بخلاف الحديث الآتي بعده والله أعلم.
1 أي: سكتوا ولم يجيبوا.
ص -144- في طريق فغشيها والناس ينظرون"1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه أحمد وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة وأبي داود 1/339 والبيهقي وابن السني رقم 609.
وشاهد ثان رواه البزار عن أبي سعيد رقم 1450 - كشف الأستار.
وشاهد ثالث عن سلمان في "الحلية" 1/186.
فالحديث بهذه الشواهد صحيح أو حسن على الأقل.