آداب الزفاف في السنة المطهرة
24- وجوب الوليمة:
ولا بد له من عمل وليمة بعد الدخول لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بها كما يأتي ولحديث بريدة ابن الحصيب قال:
لما خطب علي فاطمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إنه لا بد للعرس وفي رواية للعروس من وليمة"2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 رواه أحمد 5/359 والطبراني 1/112/1 =
ص -145- قال: فقال سعد علي كبش وقال فلان: علي كذا وكذا من ذرة. وفي الرواية الأخرى: "وجمع له رهط من الأنصار أصوعا ذرة".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= والطحاوي في "المشكل" 4/144 - 145 وابن عساكر 12/88/ 2 و 15/124/2 وسيأتي بأتم منه ص 173 - 174 وإسناده كما قال الحافظ في "الفتح" 9/188:
"لا بأس به".
ورجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الكريم بن سليط وقد روى عنه جماعة من الثقات وأورده ابن حبان في "الثقات" 2/183 وقال الحافظ في "التقريب:
"مقبول".
25- السنة في الوليمة:
وينبغي أن يلاحظ فيها أمورا:
الأول: أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول لأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن أنس رضي الله عنه قال:
"بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= والطحاوي في "المشكل" 4/144 - 145 وابن عساكر 12/88/ 2 و 15/124/2 وسيأتي بأتم منه ص 173 - 174 وإسناده كما قال الحافظ في "الفتح" 9/188:
"لا بأس به".
ورجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الكريم بن سليط وقد روى عنه جماعة من الثقات وأورده ابن حبان في "الثقات" 2/183 وقال الحافظ في "التقريب:
"مقبول".
ص -146- رجالا على الطعام"1.
وعنه قال:
"تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثلاثة أيام"2.
الثاني: أن يدعو الصالحين إليها فقراء كانوا أو أغنياء لقوله صلى الله عليه وسلم:
"لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي"3.
الثالث: أن يولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه البخاري 9/189 - 194 والبيهقي 7/260 واللفظ له وغيرهما.
2 أخرجه أبو يعلى بسند حسن كما في "الفتح" 9/199 وهو في "صحيح البخاري" 7/387 بمعناه. ويأتي لفظه قريبا في المسألة 26.
3 رواه أبو داود والترمذي والحاكم 4/128 وأحمد 3/38؛ وقال الحاكم:
"صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي.
ص -147- لحديث أنس رضي الله عنه قال:
"إن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري [فانطلق به سعد إلى منزله فدعا بطعام فأكلا] فقال له سعد: أي أخي أنا أكثر أهل المدينة وفي رواية: أكثر الأنصار مالا فانظر شطر مالي فخذه وفي رواية: هلم إلى حديقتي أشاطركها وتحتي امرأتان [وأنت أخي في الله لا امرأة لك] فانظر أيهما أعجب إليك [فسمها لي] حتى أطلقها [لك] [فإذا انقضت عدتها فتزوجها] فقال عبد الرحمن: [لا والله] بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فدلوه على السوق فذهب فاشترى وباع وربح [ثم تابع الغدو] فجاء بشيء من أقط1 وسمن [قد أفضله] [فأتى به أهل منزله] ثم لبث ما شاء الله أن يلبث فجاء وعليه ردع2 زعفران وفي رواية: وضر2 من خلوق فقال رسول الله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. "نهاية".
2" ," هما بمعنى واحد أي: لطخ من خلوق وذلك من =
= فعل العروس. كما في "النهاية".
والخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة.
ص -148- صلى الله عليه وسلم: "مهيم؟"1 فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة [من الأنصار] فقال: "ما أصدقتها؟" قال: وزن نواة2 من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: ما شأنك؟ أو ما هذا؟ وهي كلمة استفهام مبنية على السكون "فتح".
2 قال ابن الأثير في " النهاية":
"النواة اسم لخمسة دراهم قال الأزهري: لفظ الحديث يدل على أنه تزوج المرأة على ذهب قيمته خمسة دراهم لأنه قال: نواة من ذهب"
وهذا القول حكى مثله الحافظ في "الفتح" 9/192 عن أكثر العلماء.
"تنبيه": جاء في بعض طرق الحديث عن أنس في "تفسير النواة" قال:
"حزرناها ربع دينار".
رواه الطبراني في "الأوسط" 1/131/2 من زوائده وفي سنده معمر بن سهل ولم أجد له ترجمة وأما قول الهيثمي 4/52: =
ص -149- ذهب قال: "[فبارك الله لك] أولم ولو بشاة" [فأجاز ذلك]. قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب [تحته] [ذهبا أو فضة] [قال أنس: لقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف دينار]"1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= "وفيه القاسم بن معن ولم أجد من ترجمه" فسبق قلم منه فإن القاسم هذا ثقة فاضل من رجال أبي داود والنسائي ولعله أراد أن يكتب: "معمر بن سهل" فكتب سهوا: "القاسم بن معن" والله أعلم.
ثم وجدت لمعمر بن سهل ترجمة حسنة في كتاب "الثقات" لابن حبان "9/196 - الهند قال:
"معمر بن سهل بن معمر الأهوازي شيخ متقن يغرب".
لكن الراوي عنه محمد بن محمويه الجوهري - شيوخه المشهورين المكثرين لأنه روى له قرابة عشرين حديثا "7325- 7343- بترقيمي".
1 رواه البخاري 4/232 و 7/89 و 9/95 و 190 - 192 والنسائي 2/93 وابن سعد 3/2/77 والبيهقي 7/258 وأحمد 3/165 و 190 و 204 و 226 و 271=
ص -150- وعن أنس أيضا:
"ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب فإن ذبح شاة [قال: "أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه]"1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وأبو الحسن الطوسي في "المختصر" 1/110/1 والسياق لهما وإسنادهما صحيح على شرط مسلم وبعض الزيادات لهما وسائرها مع الروايات الأخرى للبخاري وأحمد والنسائي وابن سعد والحديث في مسلم 4/144 - 145 وأبي داود 3/104 و 143 والترمذي2/172 - 173 وصححه والدارمي 3/104 و 143 وابن ماجه 1/589 - 590 وكذا مالك 2/76 - 77 والطحاوي في "المشكل" 4/145 وابن الجارود في "المنتقى" 715 والطيالسي 1/306 مختصرا دون قصة سعد مع عبد الرحمن. وقد خرجت الحديث من طرق عن أنس وذكرت له شاهدا من حديث عبد الرحمن نفسه في كتابي "إرواء الغليل" رقم 198.
1 رواه البخاري 7/192 ومسلم 4/149 واللفظ مع الزيادة له وأبو داود 2/137 وابن كاجه 1/590 وأحمد 3/98 و 99 و 105 و 163 و 172 و 195 و 200 و 227 و 236 و 241 و 246 و 263 والزيادة له أيضا في رواية.
ص -151- 26- جواز الوليمة بغير لحم:
ويجوز أن تؤدى الوليمة بأي طعام تيسر ولم لم يكن فيه لحم لحديث أنس رضي الله عنه قال:
"أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع1 فبسطت وفي رواية: فحصت الأرض أفاحيص2 وجيء بالأنطاع فوضعت فيها فألقي عليها التمر والأقط والسمن [فشبع الناس]"3.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 جمع نطع بساط متخذ من الأديم وهو الجلد المدبوغ.
2 جمع أفحوص القطاة وهو موضعها الذي تجثم فيه وتبيض كأنها تفحص عنه التراب أي: تكشفه والفحص: البحث والكشف. "نهاية".
3 أخرجه البخاري 7/387 والسياق له ومسلم 4/147 والرواية الأخرى مع الزيادة له والنسائي 2/93 والبيهقي 7/259 وأحمد 3/259/ و 264 وعنده الرواية الأخرى مع الزيادة.